مستدرك سفينة البحار ج3

في حديث سؤالات الزنديق عن الصّادق(عليه السلام): قال: لِمَ حرّم الدم المسفوح؟ قال: لأنـّه يورث القساوة، ويسلب الفؤاد رحمته، ويعفّن البدن، ويغيّر اللّون، وأكثر ما يصيب الإنسان الجذام يكون من أكل الدم(1).

باب نجاسة الدم وأقسامه(2).

أقول: إعلم أنّ الدم من كلّ حيوان له نفس سائلة حرام ونجس بلا خلاف يعرف بين أصحابنا. وأمّا دم مالا نفس له فطاهر ونقل الإجماع عليه. وأمّا الدم المتخلّف في الذبيحة في حيوان مأكول اللّحم فالظاهر عدم الإختلاف في طهارته، وأمّا حلّيّته ففيه إشكال، والتفصيل إلى الكتب المفصّلة. وإلى البحار(3).

حكم غسل باطن الفم والأنف من الدم(4).

روي أنـّه(صلى الله عليه وآله) في غزوة اُحد كسرت رباعيّته وهشمت البيضة على رأسه، وكانت فاطمة الزهراء(عليها السلام) تغسل عنه الدم وعليّ بن أبي طالب(عليه السلام) يسكب عليها بالمجنّ، فلمّا رأت فاطمة أنّ الماء لا يزيد الدم إلاّ كثرة أخذت قطعة حصير، فأحرقته حتّى إذا صار رماداً ألزمته الجرح فاستمسك الدم(5).
في رواية الصدوق عن الباقر(عليه السلام): شجّ في وجهه، فبعث عليّاً فأتاه بماء في حجفة، فعافه رسول الله(صلى الله عليه وآله) أن يشرب منه وغسل وجهه(6).
نظيره صبّ شريك بن نملة على يدي أميرالمؤمنين(عليه السلام) يوم صفّين فغسلهما حتّى أنقاهما ثمّ شرب بيديه(7).


(1) جديد ج 10/180، و ط كمباني ج 4/133.
(2) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 20، و جديد ج 80/84 .
(3) ط كمباني ج 14/756، و ج 18 كتاب الطهارة ص 20، و جديد ج 65/102، وج 80/85 .
(4) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 30 و 31، و جديد ج 80/129 و 131.
(5) ط كمباني ج 6/490، و ج 14/530، و جديد ج 20/31، و ج 62/192.
(6) ط كمباني ج 6/500. ويقرب من ذلك ص 504 و 507، و جديد ج 20/74 و 91 و102.
(7) ط كمباني ج 8/494، و جديد ج 32/491.

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه