ذكرنا في كتاب الاحتجاج بالتاج في أحوال أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) ما يتعلّق بذلك من طرق العامّة(1).
الإختصاص : عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إرتدّ الناس بعد الحسين (عليه السلام)إلاّ ثلاثة: أبو خالد الكابلي، ويحيى بن اُمّ الطويل، وجبير بن مطعم ـ الخبر(2).
وعن الصّادق (عليه السلام) مثله مع زيادة: ثمّ إنّ الناس لحقوا وكثروا . وفي رواية اُخرى مثله مع زيادة: جابر بن عبد الله الأنصاري(3).
الإحتجاج، تفسير الإمام العسكري (عليه السلام): في رواية الإمام العسكري (عليه السلام): لولا من يبقى بعد غيبة القائم (عليه السلام) من العلماء الداعين إليه، والذابّين عن دينه بحجج الله، لارتدّ الناس عن دين الله ـ الخ(4).
في أنّ من كذب رسول الله (صلى الله عليه وآله) في شيء ممّا قاله فقد حلّ دمه ووجب قتله(5).
أمّا الكلام في المرتدّ : قال المجلسي: وجملة القول فيه أنّ المرتدّ على ما ذكره الشهيد في الدروس وغيره، هو من قطع الإسلام بالإقرار على نفسه بالخروج منه أو ببعض أنواع الكفر سواء كان ممّا يقرّ أهله عليه أو لا ، أو بإنكار ما علم ثبوته من الدين ضرورة، أو بإثبات ما علم نفيه كذلك، أو بفعل دالّ عليه صريحاً كالسجود للصنم والشمس، وإلقاء المصحف في القذر قصداً، أو إلقاء النجاسة على الكعبة أو هدمها أو إظهار الاستخفاف بها .
أمّا حكمه: فالمشهور بين الأصحاب أنّ الإرتداد على قسمين: فطريّ، وملّيّ. فالأوّل إرتداد من ولد على الإسلام بأن انعقد حال إسلام أحد أبويه، وهذا لا يقبل
(1) وكذا في صحيح البخاريج8 باب الحوضص148 ـ 152، وج9 كتاب الفتن ص58 ـ 63.
(2) ط كمباني ج 11/42، وجديد ج 46/144 .
(3) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 60، وجديد ج 74/220 .
(4) جديد ج 2/6، و ط كمباني ج 1/72.
(5) جديد ج 40/242 و288، وط كمباني ج 9/481 و492 .