تعالى أفضل من إجراء الحدّ عليه .
باب ما يحرم بالزنا واللواط أو يكره وما يوجب من الزنا فسخ النكاح(1). وتقدّم في «حرم» ما يتعلّق بذلك .
زوج علل الشرائع: عن زرارة، عن الصّادق(عليه السلام) في حديث بدء النسل، قال: فقال آدم عند ذلك: يا ربّ، من هذا الخلق الحسن الّذي قد آنسني قربه والنظر إليه؟ فقال الله تعالى: هذه أمتي حوّاء، أفتحبّ أن تكون معك فتؤنسك وتحدّثك وتأتمر لأمرك؟ قال: نعم يا ربّ، ولك بذلك الشكر والحمد ما بقيت . فقال الله تبارك وتعالى: فاخطبها إليّ فإنّها أمتي وقد تصلح أيضاً للشهوة . وألقى الله عليه الشهوة وقد علم قبل ذلك المعرفة . فقال: يا ربّ فإنّي اخطبها إليك فما رضاك لذلك؟ قال: رضاي أن تعلّمها معالم ديني. فقال: ذلك لك يا ربّ إن شئت ذلك، فقال عزّوجلّ: قد شئت ذلك وقد زوّجتكها فضمّها إليك. فقال: اقبلي ـ الخبر(2). ورواه في الفقيه عن زرارة، عنه(عليه السلام) مثله. كلام لقمان في الزوجة(3). ويأتي في «نسأ» .
تفسير العيّاشي: عن الصّادق (عليه السلام) في حديث خطبة يوسف امرأة جميلة وردّها عليه قال: فطلبها إلى ربّه وبكى، فأوحى الله إليه: إنّي قد زوّجتكها ـ الخبر(4).
يأتي في «عسى»: تزويج عيسى في القيامة . وتقدّم في «ادم»: ازدواج أولاد آدم . وفي «كنز»: خبر الشابّ الّذي عشق بنت الملك فهيّأ عيسى ازدواجه لها، ثمّ بعد أيّام تركها ولزم خدمة عيسى(5).
(1) ط كمباني ج 23/93، وجديد ج 104/6.
(2) ط كمبانى ج 5/60، وجديد ج 11/221.
(3) ط كمباني ج 5/325، وجديد ج 13/429.
(4) جديد ج 12/301، وط كمباني ج 5/191 .
(5) جديد ج 14/280، وط كمباني ج 5/399 .