لابأس به، إنّ تلك الحظيرة إنّما جعلت ليصاد بها.
أقول: مقتضى الإطلاق حلّيّة مامات في الماء إذا كان فيما يصاد به كان متميّزاً أم لا، كما اختاره العمّاني وغيره.
ونحو السؤال الأوّل موثّقة أبي بصير المرويّة في الكافي والتهذيب وقال فيها: لابأس، إنّما صيد الحيتان أخذها.
وفي الفقيه بطريق صحيح عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: وسألته عن الحظيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء فيدخلها الحيتان فيموت بعضها فيها، قال: لابأس.
الكافي بسند صحيح عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) في الرجل ينصب شبكة في الماء، ثمّ يرجع إلى بيته ويتركها منصوبة ويأتيها بعد ذلك، وقد وقع فيها سمك فيمتن، فقال: ماعملت يده فلابأس بأكل ماوقع فيها. ورواه في التهذيب(1) بسند آخر صحيح وفي الفقيه عن قاسم بن بريد نحوه.
الكافي، التهذيب: بسند موثّق عن مسعدة، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سمعت أبي يقول: إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة، فما أصاب فيها من حيّ أو ميّت، فهو حلال، ماخلا ماليس له قشر، ولايؤكل الطافي من السمك، ورواه البرقي في المحاسن مثله إلاّ أسقط كلمة بالشبكة.
قرب الإسناد: عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى(عليه السلام) قال: وسألته عن الصيد يحبسه فيموت في مصيدته، أيحلّ أكله؟ قال: إذا كان محبوساً فكل، فلابأس.
ورواه في المستدرك عن عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى(عليه السلام) قال: سألته عن صيد البحر يحبسه في مصيدته، قال: إذا كان محبوساً فكل، فلابأس. ونقلهما في البحار(2).
(1) التهذيب ج 9/11.
(2) ط كمباني ج 14/780، و ج 4/156، و جديد ج 10/281، و ج 65/202.