مستدرك سفينة البحار ج5

أسماء بنت واثلة، تقدّمت روايتها عن أسماء بنت عميس.

وسميّة اُمّ عمّار بن ياسر. أوّل شهيدة في الإسلام. وهي المعذّبة في الله سنة 5 قتلها أبو جهل(1).
سنبد دعاء الرّضا(عليه السلام) لجبل سناباد خراسان بالبركة، تقدّم في «جبل».
عيون أخبار الرّضا(عليه السلام): عن الهروي في حديث قال: لمّا دخل الرّضا(عليه السلام)سناباد أسند إلى الجبل الّذي ينحت منه القدور، فقال: اللّهمّ انفع به، وبارك فيما يجعل فيما ينحت منه. ثمّ أمر فنحت له قدور من الجبل. وقال: لايطبخ ماآكله إلاّ فيها(2).
سنبلتقدّم في «حبب»: تفسير قوله: (كمثل حبّة أنبتت سبع سنابل).
سنجب السنجاب حيوان على حدّ اليربوع أكبر من الفأرة له ذنب طويل، كثيف الشعر، يتّخذ من جلده الفراء يلبسه المتنعّمون، وهو وإن كان محرّم الأكل إلاّ أنـّه يجوز لبسه والصلاة فيه مثل الخزّ، والخزّ تقدّم.
أمّا السنجاب، فتجوز الصلاة فيه; كما عن الشيخ في المبسوط، وكتاب الصلاة من النهاية، وأكثر المتأخّرين، بل المشهور بينهم، بل عن المبسوط نفي الخلاف عنه; كما في صلاة الهمداني.
وقد تكاثرت الروايات الدالّة على الجواز وعلّل في الروايات بأنـّه لايأكل اللّحم.
وعدّة من هذه الروايات في الوسائل(3) جواز الصلاة في السنجاب والفراء والحواصل. فيه سبعة روايات لذلك. ثمّ قال: ويأتي مايدلّ على ذلك هنا وفي


(1) جديد ج 18/210 و 241، وط كمباني ج 6/356 و 349.
(2) جديد ج 49/125، و ج 66/404، وط كمباني ج 14/893 ، و ج 12/36.
(3) الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلّي باب 3 ص 252.

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه