يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً).
الخصال: قال الصّادق(عليه السلام): إنّ القصد أمر يحبّه الله عزّوجلّ. وإنّ السرف يبغضه حتّى طرحك النواة، فإنّها تصلح لشيء، وحتّى صبّك فضل شرابك.
المحاسن: وفي النبوي الصّادقي(عليه السلام): مامن نفقة أحبّ إلى الله من نفقة قصد ويبغض الإسراف إلاّ في حجّ وعمرة(1).
السرف تجاوز الحدّ في كلّ فعل يفعله الإنسان وإن كان ذلك في الانفاق أشهر ويقال تارة اعتباراً بالقدر، وتارة بالكيفيّة; كما قاله الراغب.
تفسير العيّاشي: عن أبان بن تغلب، قال: قال أبو عبدالله(عليه السلام): أترى أنّ الله أعطى من أعطى من كرامته عليه، ومنع من منع من هوان به عليه؟ لا، ولكنّ المال مال الله، يضعه عند الرجل ودائع، وجوّز لهم أن يأكلوا قصداً، ويلبسوا قصداً، وينكحوا قصداً، ويركبوا قصداً، ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين ويلمّوا به شعثهم. فمن فعل ذلك، كان مايأكل حلالاً، ويشرب حلالاً، ويركب وينكح حلالاً، ومن عدا ذلك، كان عليه حراماً.
ثمّ قال: (لاتسرفوا إنّه لايحبّ المسرفين). أترى الله ائتمن رجلاً على مال له، أن يشتري فرساً بعشرة آلاف درهم، ويجزيه فرس بعشرين درهماً؟ ويشتري جارية بألف دينار، ويجزيه بعشرين ديناراً؟ ثمّ قال: (ولاتسرفوا إنّه لايحبّ المسرفين)(2).
النبوي(صلى الله عليه وآله): لاخير في السرف، ولا سرف في الخير(3).
باب الإسراف والتبذير وحدّهما(4).
باب آخر في ذمّ الإسراف(5).
(1) ط كمباني ج 16/73، و جديد ج 76/269.
(2) ط كمبانيج16/154، وج15 كتاب العشرة ص201، وجديد ج79/304، وج75/305.
(3) ط كمباني ج 17/47، و جديد ج 77/165.
(4 و5) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 200، وجديد ج 75/302، وص 303.