مستدرك سفينة البحار ج5

وقيل: السكّر كلّ ماحرّم الله من ثمارها خمراً كان أو غيره، والرزق الحسنما أحلّه الله من ثمارها. وقال عليّ بن إبراهيم: السكّر الخلّ. وروي عن الصّادق(عليه السلام) أنـّها نزلت قبل آية التحريم، فنسخت بها. قيل: وعلى إرادة الخمر لايفيد حلّها في وقت لجواز أن يكون عتاباً وتوبيخاً في الأوّل ومنّة في الثاني قبل بيان تحريمها، ومعنى النسخ نسخ السكوت عن التحريم، وفي مقابلتها بالرزق الحسن تنبيه على قبح الأوّل. إنتهى ملخّصاً. وتفصيل ذلك في البحار(1). وقريب من ذلك في البحار(2).

باب الانبذة والمسكرات(3).

الخصال: نهى رسول الله(صلى الله عليه وآله) عن كلّ مسكر وكلّ مسكر حرام ـ الخبر(4).
في مكاتبة الرّضا(عليه السلام) للمأمون: من دين أهل البيت تحريم الخمر قليلها وكثيرها، وتحريم كلّ شراب مسكر قليله وكثيره، وما أسكر كثيره فقليله حرام(5).

النبوي(صلى الله عليه وآله): ماأسكر كثيره، فالجرعة منه خمر.

ثواب الأعمال: النبويّ الصّادقي(عليه السلام): من أدخل عرقاً من عروقه شيئاً ممّا يسكر كثيره، عذّب الله عزّوجلّ ذلك العرق بستّين وثلاثمائة نوع من العذاب(6). إلى غير ذلك من الروايات المذكورة بعضها في «خمر».
علل الشرائع: عن محمّد بن سنان، قال: سمعت الرّضا(عليه السلام) يقول: حرّم الله الخمر لما فيها من الفساد ـ إلى أن قال: ـ فليجتنب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتولاّنا وينتحل مودّتنا كلّ شراب مسكر، فإنّه لا عصمة بيننا وبين شاربيها(7).
دعائم الإسلام: عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) قال: ليس منّي من استخفّ بالصلاة. ليس منّي من شرب مسكراً. لايرد عليّ الحوض، لا والله(8).


(1) ط كمباني ج 14/763، و جديد ج 65/131.
(2) ط كمباني ج 14/913، وجديد ج 66/389.
(3) ط كمباني ج 16/138، و ج 14/911، وجديد ج 79/166، و ج 66/482.
(4 و5 و6) ط كمباني ج 16/139، و جديد ج 79/168، وص 169، وص 170.
(7 و8) ط كمباني ج 14/911، و جديد ج 66/482، وص 495.

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه