مستدرك سفينة البحار ج5

الثانية: لايثبت بشهادة النساء لامنضمّات ولامنفردات، لما في الوسائل(1).
الثالثة: من شرب الخمر مستحلاًّ له يستتاب. فإن تاب، اُقيم عليه الحدّ. وإن امتنع، قتل بعد الحدّ، لما في الوسائل(2). وإن كان غير مستحلّ وشرب مرّتين وحدّبعد كلّ منها، يقتل في الثالثة على المشهور، بل نقل الإجماع عليه لما تقدّم في «خمر».
الرابعة: تقدّم في «خمر»: أنـّه يجلّد ثمانين جلدة، ويضرب الرجل مجرّداً عن الثياب بين الكتفين لصحيحة أبي بصير، وتضرب المرأة مع ثيابها غير مجرّدة لأنّ بدنها عورة ولاتكشف العورة.
الخامسة: تقدّم في «خمر»: أنـّه يزاد عشرون لو كان في شهر رمضان.
السادسة:العصير العنبي قبل ذهاب الثلثين ملحق بالخمر في إيجابه الحدّ عند المشهور، بل عليه الإجماع المنقول، والأقوى عدم الإلحاق. وسائر مسائله يظهر ممّا تقدّم هنا وفي «خمر»، وفصّلنا الكلام فيه في كتابنا روضات النضرات.
الخصال، معاني الأخبار: في رواية الأربعمائة قال أميرالمؤمنين(عليه السلام): السكر أربع سكرات: سكر الشراب، وسكر المال، وسكر النوم، وسكر الملك(3). وتمام الحديث في البحار(4).
ويأتي في «صلى»: تفسير قوله: (ياأيّها الّذين آمنوا لاتقربوا الصلوة وأنتم سكارى) بسكر النوم.

باب سكرات الموت وشدائده(5).

يظهر من بعض الروايات أنّ الموت بالنسبة إلى بعض الفجّار كلسع الأفاعي


(1) الوسائل ج 18 كتاب الشهادات باب 224 ص 258، و ط كمباني ج 24/22، و جديد ج 104/320.
(2) الوسائل ج 18 أبواب حدّ المسكر باب 2 ص 465.
(3) ط كمباني ج 15 كتاب الكفر ص 102، وج 16 / 40 و132، وجديد ج 73 / 142 ، وج 76/180، و ج 79/128.
(4) ط كمباني ج 4/118، وجديد ج 10/114.
(5) جديد ج 6/145، و ط كمباني ج 3/131.

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه