مستدرك سفينة البحار ج5

النوادر: عن موسى بن جعفر، عن آبائه(عليهم السلام) قال: نهى رسول الله(صلى الله عليه وآله) أن يخرج السلاح إلى العيدين إلاّ أن يكون عدوّ حاضر.
بيان: هذا الخبر رواه الشيخ عن السكوني، عن الصّادق(عليه السلام).
وقال في الذكرى: يكره الخروج بالسلاح لمنافاته الخضوع والاستكانة، ولو خاف عدوّاً لم يكره ـ ثمّ ذكر الخبر(1).
المجمع: وفي حديث الصّادق(عليه السلام) مع محمّد بن عبدالله الملقّب بالنفس الزكيّة: إنّك أشأم سلحة أخرجتها أصلاب الرجال إلى أرحام النساء. يريد النطفة.
سلحفالسُلحفاة دابّة برّيّة وبحريّة ونهريّة.. لها أربع قوائم. تختفي بين طبقتين عظيمتين (لاك پشت). درتحفه خواصّ زيادى براى آن ذكر كرده.
قرب الإسناد: عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى(عليه السلام) قال: سألته عن أكل السلحفاة والسرطان والجري. أيحلّ أكله؟ قال: لايحلّ أكل السلحفاة والسرطان والجري(2).
مسخ رجل سلحفاة بإرادة مولانا أميرالمؤمنين صلوات الله عليه(3).
سلس باب حكم صاحب السلس والبطن(4). وذكر لذلك روايات في الوسائل والمستدرك. ويدلّ على ذلك عموماً أدلّة نفي الحرج ونفي الضرر وأنّ كلّما غلب الله فالله أولى بالعذر، وغيره ممّا تقدّم في «اصل».
سلسلكان على عهد داود سلسلة يتحاكم إليها الناس فرفعت بمكر واحد. روى القطب الراوندي في قصص الأنبياء عن هشام بن سالم، عن أبي


(1) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 863 ، و جديد ج 90/370.
(2) جديد ج 65/195، و ط كمباني ج 14/779.
(3) مدينة المعاجز ص 104.
(4) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 86 ، و جديد ج 80/364.

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه