مستدرك سفينة البحار ج8

والروايات في بدء خلق الفأرة وأنه مسح نوح جبين الخنزير فعطس فسقط من أنفه زوج فأرة فتناسلوا وكثروا، ثمّ شكوا إليه الفأرة الخ(1).
علل الشرائع: في الرّضوي (عليه السلام): كان سبطاً من اليهود غضب الله عزّ وجلّ عليهم فمسخهم فأراً الخبر(2).
ويجوز قتل الفأرة لرواية أبي سعيد الخدري المذكورة. ولرواية الكافي الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبدالله صلوات الله عليه قال: يقتل في الحرم والإحرام الأفعى والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء والعقرب والفأرة وهي الفويسقة، وترجم الغراب والحدأة رجماً فإن عرض لك لصوص امتنعت منهم(3).
العلل: في الصحيح عن معاوية، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أحرمت فاتّق قتل الدوابّ كلّها إلاّ الأفعى والعقرب والفأرة. فأمّا الفأرة فإنّما توهي السقاء وتحرق على أهل البيت الخبر(4).
وأمّا ما لاقاه الفأرة حيّاً رطباً كان أو يابساً فليس بنجس على المشهور، وهو المؤيّد المنصور. ويدلّ عليه الروايات منها في البحار(5) لكن مع كراهة في سؤر الفأر لنهي النبي (صلى الله عليه وآله) عنه; كما في البحار(6). ويأتي في «نسى»: أنه يورث النسيان، كما في البحار(7).
وأمّا إذا لاقى مائعاً وكان ميّتاً فلا يجوز أكل ذلك المائع ولا شربه ولا الوضوء منه إلاّ إذا كان جامداً فيؤخذ ما حوله ويؤكل ما بقي، لما في البحار(8).


(1) ط كمباني ج 5/84 و89، وجديد ج 11/303 و322 .
(2) ط كمباني ج 14/785، وجديد ج 65/221 .
(3) ط كمباني ج 14/713 715، وجديد ج 64/248 .
(4) ط كمباني ج 21/35، وجديد ج 99/154 .
(5) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 13 و14 و17، وجديد ج 80/54 71.
(6) ط كمباني ج 14/871، وجديد ج 66/311.
(7) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 13، وجديد ج 80/54 .
(8) ط كمبانيج18 كتاب الطهارةص14 و17 19 و28، وج23/20، وج4/152 و158،çوج 11/14 و43 و61، وجديد ج 10/261 مكرّراً و264 و288 مكرّراً،وج 80/59 80 و122، وج 103/71، وج 46/43 و148 و214 .

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه