موضع السجود، وعن قتل النحل، وعن الوسم في وجوه البهائم، وأن يحلف بغيرالله أو بسورة من كتاب الله، والحجامة يوم الأربعاء والجمعة، والتختّم بخاتم صفر أو حديد، وأن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم، وعن صيام ستّة أيّام يوم الفطر، ويوم الشكّ، ويوم النحر، وأيّام التشريق، والبزاق في البئر الّذي يشرب منها، وأن يستعمل أجير حتّى يعلم مااُجرته. إلى غير ذلك ممّا أشرنا إليه فيمحلّه(1).
قرب الإسناد: عن جعفر، عن أبيه(عليهما السلام) أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) أمرهم بسبع ونهاهم عن سبع: أمرهم بعيادة المرضى، واتّباع الجنائز، وإبرار القسم، وتسميت العاطس ونصر المظلوم، وافشاء السلام، وإجابة الداعي. ونهاهم عن التختّم بالذهب، والشرب في آنية الذهب والفضّة، وعن المياثر الحمر، وعن لباس الاستبرق والحرير والقزّ والارجوان(2).
معاني الأخبار: ونهى(صلى الله عليه وآله) عن تقصيص القبور، وهو التجصيص وذلك أنّ الجصّ يقال له: القصّة. يقال منه: قصصت القبور والبيوت إذا جصصتها.
ونهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال.
ونهى عن عقوق الاُمّهات ووأد البنات. ونهى أن يدبّح الرجل في الصلاة كما يدبّح الحمار، ومعناه أن يطأطئ الرجل راسه في الركوع حتّى يكون أخفض من ظهره.
ونهى عن الجداد بالليل يعني جداد النخل، والجداد الصرام وإنّما نهى عنه بالليل لأنّ المساكين لايحضرونه(3).
باب النهي عن متابعة غير المعصوم في كلّ مايقول(4)، ويدلّ على ذلك أيضاً مافي البحار(5).
(1) جديد ج76/328 ـ 331.
(2 و3) ط كمباني ج 16/98، وجديد ج 76/338، وص343.
(4) ط كمباني ج 1/90، وجديد ج 2/81 .
(5) ط كمباني ج 17/74 و75 و109، وجديد ج 77/266 و412.