مستدرك سفينة البحار ج10

وأد باب في تأويل قوله تعالى: (وإذا الموؤدة سئلت بأيّ ذنب قتلت)(1).
تفسير عليّ بن إبراهيم، كنز جامع الفوائد وتأويل الآيات الظاهرة معاً: روي عن أبي جعفر(عليه السلام) أنـّه قال في تأويله: من قتل في مودّتنا.
بيان: قال الطبرسي في هذه الآية: الموؤدة هي الجارية المدفونة حيّاً، وكانت المرأة إذا حان وقت ولادتها حفرت حفرة وقعدت على رأسها فإن ولدت بنتاً رمت بها في الحفرة، وإن ولدت غلاماً حبسته، أي تسأل فيقال لها: بأيّ ذنب قتلت، ومعنى سؤالها توبيخ قاتلها، وقيل: المعنى يسأل قاتلها بأيّ ذنب قتلت.
وروي عن أبي جعفر وأبي عبدالله(عليهما السلام) (وإذا الموؤدة سئلت) بفتح الميم والواو. وروى ذلك ابن عبّاس أيضاً، فالمراد بذلك الرحم والقرابة، وأنـّه يسأل قاطعها.
وروي عن ابن عبّاس أنـّه قال: هو من قتل في مودّتنا أهل البيت. وعن أبي جعفر(عليه السلام) قال: يعني قرابة رسول الله(صلى الله عليه وآله) ومن قتل في جهاد. وفي رواية اُخرى قال: هو من قتل في مودّتنا وولايتنا. إنتهى.
الظاهر أنّ أكثر تلك الأخبار مبنيّة على تلك القراءة الثانية، إمّا بحذف مضاف،أي أهل المودّة، أو بإسناد القتل إلى المودّة مجازاً، والمراد أهلها، أو بالتجوّز في


(1) ط كمباني ج 7/52، وجديد ج 23/254.

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه