مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

83

تأليف

الفقيه المحدّث

الشّيخ مُحمّد بنْ الحسن الحُرّ العامِليّ

المتوفى سنة 1104هـ

الجُزءُ الثّالِثُ

تحقيق

مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التّراث

 

 

===============

(3)

 

 

===============

(4)

 

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة

لمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

قم ـ دور شهر خيابان شهيد فاطمي ـ كوجة 9 ـ بلاك 5

ص. ب 996 / 37185 ـ هاتف 4 ـ 730001

 

===============

(5)

أبواب التكفين

1 ـ باب وجوبه.

((2866)) 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في (العلل) وفي (عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) قال: إنما أمر أن يكفن الميت ليلقى ربه عز وجل طاهر الجسد، ولئلا تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه، ولئلا يظهر الناس على بعض حاله وقبح منظره، ولئلا يقسو القلب بالنظر إلى مثل ذلك للعاهة والفساد، وليكون أطيب لأنفس الأحياء، ولئلا يبغضه حميمه فيلغي ذكره ومودّته، فلا يحفظه فيما خلف وأوصاه به وأمره به وأحب (1).

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة (2).

____________

أبواب التكفين

الباب 1

فيه حديث واحد

1 ـ علل الشرائع: 268، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام)2: 114 | 34 باختلاف يسير.

(1) في العيون بدل (واجب): واجباً كان أو ندبا

(1) يأتي ما يدل عليه في الباب 2 وفي الباب 4 والباب 5 والباب 6 والباب 13 وفي الحديث 3، 4، 5، 6 من الباب 14 من هذه الأبواب وفي الحديث 5 من الباب 31 من أبواب الدفن.

تقدم ما يدل على ذلك في الحدبث 14 من الباب1من أبواب الجنابة وفي الحديث 2 من الباب 1 وفي الحديث 1و 3 من الباب 4 وفي الحديث 1 من الباب 12 وأحاديث الباب 13 وفي الحديث 1 و 7 و 9 من الباب 14 وفي الحديث 1 من الباب 17 وفي الحديث 2 من الباب 28 من أبواب غسل الميت.

 

===============

(6)

2 ـ باب عدد قطع الكفن الواجب والندب،

وجملة من أحكامها

(2867) 1 ـ محمد بن الحسن، عن المفيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد وابن أبي نجران جميعا، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): العمامة للميت، من الكفن هي ؟ قال: لا، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب، أو (1) ثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله، فما زاد فهو سنة، إلى أن يبلغ خمسة، فما زاد فمبتدع، والعمامة سنة، وقال: أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بالعمامة، وعمم النبي، (وبعثنا أبو عبد الله (2) (عليه السلام)، ونحن بالمدينة ومات أبو عبيدة الحذاء، وبعث معنا بدينار، فأمرنا بأن نشتري حنوطا وعمامة ففعلنا) (3).

(2868) 2 ـ ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عثمان، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، مثله إلا أنه قال: إنما

____________

 الباب 2 فيه 21 حديثا

 1 ـ التهذيب 1: 292 / 854.

 (1) في الكافي: (و) بدل (أو)، وكتب المصنف على همزة (أو) علامة نسخة وكتب ايضا: نسخة في التهذيب، وعلق في هامش المخطوط ما نصه: نقله صاحب المدارك بالواو وكذا صاحب الذكرى مع انه استدل به سلار على إجزاء الثوب الواحد، ثم قال: وحمل الثوب التام على التقية، أو نقول: هو عطف الخاص على العام على أن لفظة ثوب محذوف في كثير من النسخ، انتهى. ويمكن حمل (أو) على تقديرها على التقسيم الى الضرورة والاختيار ففي الضرورة يجزى ثوب وفي الاختيار تجب الثلاثة (منه قده) راجع المدارك: 66 والذكرى: 46 والجوامع الفقهية: 568.

(2) في الكافي (بعث الينا الشيخ) بدل (بعثنا أبو عبد الله) وهكذا في هامش الاصل.

 (3) في التهذيب والكافي ما نصه: وبعث الينا أبو عبد الله (عليه السلام) ونحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء بدينار فأمرنا أن نشتري له حنوطا وعمامة ففعلنا.

2 ـ الكافي 3: 144 / 5 .

 

===============

(7)

 الكفن المفروض ثلاثة أثواب، و (1) ثوب تام.

 (2869) 3 ـ وبالاسناد عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن أبي مريم الانصاري قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام يقول: كفن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ثلاثة أثواب: برد أحمر حبرة، وثوبين أبيضين صحاريين ـ إلى أن قال ـ وقال: إن الحسن بن علي (عليه السلام) كفن أسامة بن زيد في برد أحمر (1) حبرة، وإن عليا (عليه السلام) كفن سهل بن حنيف في برد أحمر حبرة.

(2870) 4 ـ وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كفن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين، وثوب يمنه عبري، أو أظفار. والصحيح عبري (1) من ظفار، وهما بلدان (2).

(2871) 5 ـ وعنه، عن محمد بن سهل، عن أبيه قال، سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم، أيكفن فيها ؟ قال: أحب ذلك الكفن، يعني قميصا. قلت: يدرج في ثلاثة أثواب ؟ قال: لا بأس به، والقميص أحب إلي. (2872) 6 ـ وبإسناده عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عما

____________

(1) في نسخة: أو (هامش المخطوط).

 3 ـ التهذيب 1: 296 / 869، ويأتي مثله عن الكشي والكافي في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب التكفين، وأورد قطعة منه الحديث 16 من الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب الدفن. (1) ليس في المصدر.

 4 ـ التهذيب 1: 292 / 853.

 (1) في المصدر: عندي.

 (2) كتب المصنف في هامش الاصل: هذا من كلام بعض الرواة.

 5 ـ التهذيب 1: 292 / 855. 6 ـ التهذيب 1: 291 / 850.

 

===============

(8)

 يكفن به الميت ؟ قال: ثلاثة أثواب، وإنما كفن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين، وثوب حبرة، والصحارية تكون باليمامة، وكفن أبو جعفر (عليه السلام) في ثلاثة أثواب.

(2873) 7 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله أو (1) أبي جعفر (عليهما السلام) قال: الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب، والعمامة والخرقة سنة، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب.

(2874) 8 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): كيف أصنع بالكفن ؟ قال: تؤخذ خرقة فيشد بها على مقعدته ورجليه، قلت: فالازار ؟ قال: لا (1)، إنها لا تعد شيئا، إنما تصنع لتضم ما هناك لئلا يخرج منه شئ، وما يصنع من القطن أفضل منها، ثم يخرق القميص إذا غسل، وينزع من رجليه، قال: ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف، وعمامة يعصب بها رأسه، ويرد فضلها على رجليه. أقول: هذا تصحيف، والصحيح: يرد فضلها على وجهه، ذكره صاحب المنتقى (2)، ويأتي ما يشهد له (3).

(2875) 9 ـ وعن الحسين بن محمد، عن عبد الله عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن القاسم بن بريد (1)، عن محمد بن مسلم، عن أبي

____________

 7 ـ التهذيب 1: 291 / 851.

(1) في المصدر: وأبى جعفر (عليه السلام).

 8 ـ الكافي 3: 144 / 9، ورواه في التهذيب 1: 308 / 894.

(1) ليس في المصدر.

 (2) منتقى الجمان 1: 258.

(3) يأتي في الحديث 13 من الباب 2 من أبواب التكفين.

9 ـ الكافي 3: 147 / 3. (1) في المصدر: القاسم بن يزيد.

 

===============

(9)

 جعفر (عليه السلام) قال: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع ومنطق وخمار ولفافتين.

(2876) 10 ـ وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كتب أبي في وصيته أن أكفنه في ثلاثة (1) أثواب، أحدها رداء له حبرة، كان يصلى فيه يوم الجمعة، وثوب آخر وقميص، فقلت لابي: لم تكتب هذا ؟ فقال: أخاف أن يغلبك الناس، وإن قالوا: كفنه في أربعة أو خمسة، فلا تفعل (2) (وعممه بعد) (3) بعمامة، وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعد ما يلف به الجسد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4). ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله: وقميص (5).

 (2877) 11 ـ وعنه، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحام قال: سئل أبو الله عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، بم كفن ؟ قال: في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين، وبرد حبرة.

(2878) 12 ـ وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة، والخرقة يشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شئ، والخرقة والعمامة لا بد منهما، وليستا من الكفن.

____________

 10 ـ الكافي 3: 144 / 7.

 (1) في نسخة: بثلاثة. (هامش المخطوط).

(2) في نسخة التهذيب زيادة: قال (هامش المخطوط).

(3) في المصدر: وعممني.

 (4) التهذيب 1: 293 / 857.

(5) الفيه 1: 93 / 423.

 11 ـ الكافي 3: 143 / 2، ورواه الشيخ في التهذيب 1: 291 / 850.

 12 ـ الكافي 3: 144 / 6، ورواه في التهذيب 1: 293 / 856.

 

===============

(10)

 (2879) 13 ـ وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يكفن الميت في خمسة أثواب: قميص لا يزر عليه، وإزار، وخرقة يعصب بها وسطه، وبرد يلف فيه، وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على صدره (1). ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله، إلا أنه قال: ويلقى فضلها على وجهه (2). ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا الاحاديث الثلاثة التي قبله.

(2880) 14 ـ وعنهم، عن سهل، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ: إن أبي كتب في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب: أحدها رداء له حبرة، وثوب آخر، وقميص، قلت: ولم كتبت (1) هذا ؟ قال: مخافة قول الناس، وعصبناه بعد ذلك بعمامة.

(2881) 15 ـ وعنهم، عن سهل، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام)، قال: سمعته يقول إني كفنت أبي في ثوبين شطويين (1) كان يحرم فيهما، وفي قميص من

____________

 13 ـ الكافي 3: 145 / 11.

 (1) في نسخة: على وجهه. (هامش المخطوط).

(2) التهذيب 1: 310 / 900.

 (3) التهذيب 1: 293 / 858.

14 ـ الكافي 3: 140 / 3، وتقدم صدره في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب غسل الميت وتأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب الدفن، واخرى في الحديث 6 من الباب 31 من أبواب الدفن. (1) في المصدر: كتب.

 15 ـ الكافي 3: 149 / 8 وأورده في الحديث 5 من الباب 18 وصدره في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب التكفين.

(1) شطى: قرية في مصر إليها الثياب الشطوية (هامش المخطوط نقلا عن الصحاح 6: 2392).

 

===============

(11)

 قمصه، و (1) عمامة كانت لعلي بن الحسين، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا، لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار. وعن سعد (3) بن عبد الله (عن أبي جعفر، عن محمد بن عمرو بن سعيد) (4)، مثله، إلى قوله: أربعين دينارا (5). ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله (6).

(2882) 16 ـ وعنهم، عن سهل، عن بعض أصحابنا رفعه قال: سألته: كيف تكفن المرأة ؟ فقال: كما يكفن الرجل غير أنا نشد على ثدييها خرقة تضم الثدى إلى الصدر، ونشد على ظهرها، ويصنع (1) لها القطن أكثر مما يصنع للرجال، ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط، ثم يشد عليها الخرقة شدا شديدا.

(2883) 17 ـ وعنهم، عن الحسين بن الحسن بن يزيد، عن بدر، عن أبيه، عن سلام أبي علي الخراساني، عن سلام بن سعيد المخزومي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أن عباد بن كثير قال له: يا أبا عبد الله، في كم ثوب كفن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ؟ قال: في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين، وثوب حبرة، وكان في البرد قلة.

____________

(2) كتب المصنف (في) هنا، ثم شطبها وكتب فوقها (التهذيب).

(3) في هامش المخطوط هذا السند في الاصول في مولد أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليه السلام) (منه قده).

(4) في المصدر: أبي جعفر محمد بن عمر بن سعيد.

(5) الكافي 1: 396 / 8.

(6) التهذيب 1: 434 / 1393، والاستبصار 1: 210 / 742.

 16 ـ الكافي 3: 147 / 2، ورواه في التهذيب 1: 324 / 944.

(1) في نسخة من التهذيب: (يضع) فيهما. (هامش المخطوط).

17 ـ الكافي 1: 330 / 6.

 

===============

(12)

(2884) 18 ـ وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): في كم تكفن المرأة ؟ قال: تكفن في خمسة أثواب: أحدها الخمار. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.

(2885) 19 ـ محمد بن علي بن الحسين قال: كفن النبي (صلى الله عليه وآله) في ثلاثة أثواب: في بردتين ظفريتين من ثياب اليمن، وثوب كرسف وهو ثوب قطن.

(2886) 20 ـ قال: وسئل موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يموت، أيكفن في ثلاثة أثواب بغير قميص ؟ قال: لا بأس بذلك، والقميص أحب إلي.

(2887) 21 ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال): عن علي بن محمد، عن بنان بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) أن يبعث (1) إلي بقميص من قمصه أعده لكفني، فبعث إلي به، قال: فقلت له: كيف أصنع به ؟ قال: انزع أزراره. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

____________

 18ـ الكافي 3: 146 / 1.

 (1) التهذيب 1: 324 / 946.

 19 ـ الفقيه 1: 93 / 421 وتأتي قطعة منه في الحديث 10 من الباب 6 من التكفين.

 20 ـ الفقيه 1: 93 / 424.

 21 ـ رجال الكشي 2: 514 / 450.

 (1) في المصدر: يأمر لي.

(2) يأتي في الابواب 5 و 13 و 14 من هذه الابواب، وفي الحديث 11 من الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة والحديث 9 من الباب 31 من أبواب الدفن.

 

===============

(13)

3 ـ باب استحباب كون كافور الحنوط

ثلاثة عشر درهما وثلثا لا أزيد، أو أربعة مثاقيل،

أو مثقالا، رجلا كان أو امرأة.

(2888) 1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه قال: السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث، أكثره، وقال: إن جبرئيل (عليه السلام) نزل على رسول الله (صلى الله عليه وآله) بحنوط، وكان وزنه أربعين درهما، فقسمها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثلاثه أجزاء: جزءا له، وجزءا لعلي وجزءا لفاطمة (عليها السلام).

(2889) 2 ـ وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال.

(2890)3 ـ قال الكليني: في رواية الكاهلي وحسين بن المختار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: القصد (1) من ذلك أربعة مثاقيل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا كل ما قبله.

(2891)4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: القصد من الكافور أربعة مثاقيل.

____________

الباب 3 فيه 10 أحاديث

 1 ـ الكافي 3: 151 / 4، ورواه في التهذيب 1: 290 / 845 وفيه: عن علي بن إبراهيم رفعه...

2 ـ الكافي 3: 151 / 5، ورواه في التهذيب 1: 291 / 846.

 3 ـ الكافي 3: 151 / 5.

 (1) في نسخة: الفضل. (هامش المخطوط).

(2) التهذيب 1: 291 / 847.

 4 ـ التهذيب 1: 291 / 848.

 

===============

(14)

 (2892) 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال: أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال ونصف.

(2893) 6 ـ محمد بن علي بن الحسين قال: إن جبرئيل أتى النبي (صلى الله عليه وآله) بأوقية كافور من الجنة، والاوقية أربعون درهما، فجعلها النبي (صلى الله عليه وآله) ثلاثة أثلاث: ثلثا له، وثلثا لعلي، وثلثا لفاطمة (عليها السلام).

(2894) 7 ـ وفي (العلل) عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن سنان يرفعه قال: السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث.

(2895) 8 ـ قال محمد بن أحمد: ورووا أن جبرئيل نزل على رسول الله (صلى الله عليه وآله) بحنوط، وكان وزنه أربعين درهما، فقسمه رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثلاثة أجزاء: جزءا له، وجزءا لعلي، وجزءا لفاطمة (عليها السلام).

(2896) 9 ـ علي بن عيسى في (كشف الغمة) قال: روي أن فاطمة (عليها السلام) قالت: إن جبرئيل أتى النبي (صلى الله عليه وآله) ـ لما حضرته الوفاة ـ بكافور من الجنة، فقسمه أثلاثا: ثلثا (1) لنفسه، وثلثا (2) لعلي، وثلثا (3) لي، وكان أربعين درهما.

____________

 5 ـ التهذيب 1: 291 / 849.

 6 ـ الفقيه 1: 90 / 418.

 7 ـ علل الشرائع 1: 302 / 1 الباب 242.

 8 ـ علل الشرائع 1: 302 / 1 الباب 242.

 9 ـ كشف الغمة 1: 500.

 (1 ـ 3) في المصدر: ثلث.

 

===============

(15)

(2897) 10 ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب (الطرف): عن عيسى بن المستفاد، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام)، عن أبيه قال: قال علي بن أبي طالب (عليه السلام): كان في الوصية أن يدفع إلي الحنوط، فدعاني رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل وفاته بقليل، فقال: يا علي، ويا فاطمة، هذا حنوطي من الجنة دفعه إلي جبرئيل، وهو يقرأكما السلام، ويقول لكما: اقسماه، واعزلا منه لي ولكما، (قالت: ثلثه لك) (1)، وليكن الناظر في الباقي علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فبكى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وضمهما إليه، وقال: يا علي، قل في الباقي، قال: نصف ما بقي لها، والنصف لمن ترى يا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: هو لك فاقبضه.

4 ـ باب استحباب تكفين الميت في ثوب

 كان يصلي فيه ويصوم.

(2898) 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن على بن محمد، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن المغيرة، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تكفنه فإن استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فافعل، فإن ذلك يستحب، أن يكفن فيما كان يصلي فيه. ورواه الصدوق قال: قال أبو جعفر الباقر (عليه السلام): إذا كفنت الميت فإن استطعت، وذكر الحديث (1).

 (2899) 2 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________

 10 ـ كتاب الطرف: 41 / 27 باختلاف في بعض الالفاظ.

 (1) كان في الاصل: فلي ثلثه، وما أثبتناه من المصدر. الباب 4 فيه 4 أحاديث

 1 ـ التهذيب 1: 292 / 852.

(1) الفقيه 1: 89 / 413. 2 ـ الكافي 3: 148 / 4.

 

===============

(16)

 عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابه قال: يستحب أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف، فإن ذلك يستحب، أن يكفن فيما كان يصلي فيه.

(2900) 3 ـ وقد تقدم حديث محمد بن سهل، عن أبيه، أنه سأل أبا الحسن  (عليه السلام) عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم، أيكفن فيها ؟ قال: أحب ذلك الكفن، يعني قميصا.

(2901) 4 ـ وحديث الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كتب أبي في وصيته إلي أن أكفنه في ثلاثة أثواب: رداء له حبرة، كان يصلي فيه يوم الجمعة.

5 ـ باب استحباب تكفين الميت في ثوب كان يحرم فيه.

(2902) 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان ثوبا رسول الله (صلى الله عليه وآله) اللذان أحرم فيهما يمانيين: عبري (1) وأظفار (2)، وفيهما كفن. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، مثله (3).

(2903) 2 ـ وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن

____________

3 ـ تقدم في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب التكفين.

4 ـ تقدم في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب التكفين. ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 9 من الباب 31 من أبواب الدفن. الباب 5 فيه حديثان

1 ـ الفقيه 2: 214 / 975، وأورده أيضا في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب الاحرام.

(1) عبري: ثوب عبري منسوب الى عبرة بلد باليمن، معجم البلدان 4: 78.

(2) أظفار: ظفار موضع، وقيل: هي قرية من قرى حمير. وظفار اسم مدينة باليمن (لسان العرب 4: 519). (3) الكافي 4: 339 / 2، وفيه: وظفار.

 2 ـ الكافي 3: 149 / 8، وتقدم بتمامة في الحديث 15 من الباب 2، ويأتي في الحديث 5 من ç

 

===============

(17)

عمرو بن سعيد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: إني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما، وفي قميص من قمصه، الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله (1).

6 ـ باب كراهة تجمير الكفن،

وأن يطيب بغير الكافور والذريرة كالمسك،

واتباع الميت بمجمرة.

 (2904) 1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تحنط الميت ـ إلى أن قال ـ وأكره أن يتبع بمجمرة.

 (2905) 2 ـ وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجمر الكفن.

 (2906) 3 ـ وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يتبع (1) جنازة بمجمرة.

 (2907) 4 ـ وعنه، عن أبيه، عبد الله بن المغيرة، عن غير واحد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الكافور هو الحنوط.

____________

 è الباب 18 من هذه الابواب.

 (1) التهذيب 1: 434 / 1393 والاستبصار 1: 210 / 742.

 الباب 6 فيه 14 حديثا

 1 ـ الكافي 3: 143 / 4، والتهذيب 1: 307 / 890 وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب الدفن وفي الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب.

 2 ـ الكافي 3: 147 / 1، والتهذيب 1: 294 / 862، والاستبصار 1: 209 / 734.

 3 ـ الكافي 3: 147 / 4، والتهذيب 1: 295 / 864، والاستبصار 1: 209 / 736.

 (1) في المصدر: تتبع.

 4 ـ الكافي 3: 145 / 12 ولم نعثر على الحديث في كتب الشيخ.

 

===============

(18)

 (2908) 5ـ و(عن عدة من أصحابنا) (1)، عن أحمد بن محمد الكوفي، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تجمروا الاكفان، ولا تمسحوا (2) موتاكم بالطيب إلا الكافور، فإن الميت بمنزلة المحرم. ورواه الصدوق في (العلل) و (الخصال) عن أبيه، وعن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبى عبد الله (عليه السلام)، مثله (3).

 (2909) 6 ـ وعنهم، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن عدة من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يسخن للميت الماء، لا تعجل له النار، ولا يحنط بمسك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.

(2910) 7 ـ وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن داود بن سرحان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لي في كفن أبي عبيدة الحذاء: إنما الحنوط الكافور، ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، مثله (1).

____________

 5 ـ الكافي 3: 147 / 3، والتهذيب 1: 295 / 863، والاستبصار 1: 209 / 735.

 (1) كتب المصنف على ما بين القوسين: " صح، عن التهذيب والاستبصار " كما أنه ليس في الكافي.

 (2) في العلل: تمسوا (هامش المخطوط).

 (3) علل الشرائع: 308 والخصال: 618.

6 ـ الكافي 3: 147 / 2، وتقدم في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب غسل الميت.

(1) التهذيب 1: 322 / 937.

 7 ـ الكافي 3: 146 / 13.

 (1) التهذيب 1: 436 / 1404.

 

===============

(19)

 (2911) 8 ـ وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن داود بن سرحان قال: مات أبو عبيدة الحذاء وأنا بالمدينة، فأرسل إلي أبو عبد الله (عليه السلام) بدينار، وقال: اشتر بهذا حنوطا، واعلم أن الحنوط هو الكافور، ولكن اصنع كما يصنع الناس. قال: فلما مضيت اتبعني بدينار، وقال: اشتر بهذا كافورا.

(2912) 9 ـ محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو الحسن الثالث (عليه السلام): هل يقرب إلى الميت المسك والبخور ؟ قال: نعم. أقول: هذا محمول إما على نفي التحريم وإن كان مكروها، أو على التقية لما مضى (1) ويأتي (2).

(2913) 10 ـ قال: وكفن النبي (صلى الله عليه وآله) في ثلاثة أثواب ـ إلى أن قال ـ وروي: أنه حنط بمثقال مسك سوى الكافور. أقول: هذا محمول إما على بيان الجواز، أو على الاختصاص بالنبي  (صلى الله عليه وآله)، أو على التقية في الرواية.

 (2914) 11 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الاسناد): عن محمد بن علي بن خلف، عن إبراهيم بن محمد الجعفري قال: رأيت جعفر بن محمد (عليه السلام) ينفض بكمه (1) المسك عن الكفن، ويقول: ليس هذا من الحنوط في شئ.

____________

8 ـ الكافي 3: 146 / 14.

9 ـ الفقيه 1: 93 / 426.

(1) لما مضى في الحديث 6 من هذا الباب.

(2) بأتي في الحديث 11 و 12 من هذا الباب.

10 ـ الفقيه 1: 93 / 421 و 422، وتقدم صدره في الحديث 19 من الباب 2 من هذه الابواب.

11 ـ قرب الاسناد: 75.

(1) الكم من الثوب مدخل اليد ومخرجها... والجمع أكمال. (لسان العرب 12: 526).

 

===============

(20)

 (2915) 12 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا تقربوا موتاكم النار، يعني الدخنة.

 (2916) 13 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بدخنة كفن الميت، وينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر.

 (2917) 14 ـ وبإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام)، أنه كان يجمر الميت (1) بالعود فيه المسك، وربما جعل على النعش الحنوط، وربما لم يجعله، وكان يكره أن يتبع الميت بالمجمرة. أقول: حملهما الشيخ على التقية لموافقتهما للعامة، وقد تقدم ما هو قرينة على ذلك (2)، ويمكن حمله على كفن لبسه الانسان في حياته وصلى فيه.

7 ـ باب استحباب وضع الجريدتين الخضراوين مع الميت

 (2918) 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): أرأيت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة ؟ فقال: يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا، إنما الحساب والعذاب كله في

____________

12 ـ التهذيب 1: 295 / 866، والاستبصار1: 209 / 737، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الدفن.

13ـ التهذيب 1: 295 / 867، والاستبصار1: 209 / 738، وأورد قطعة منه في الحديث1 من الباب 100 من أبواب آداب الحمام.

14 ـ التهذيب 1: 295 / 865، والاستبصار 1: 210 / 739، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب الدفن.

(1) في نسخة: الكفن. (هامش المخطوط).

(2) تقدم في الحديث 7 و 8 و 9 من نفس الباب. الباب 7 فيه 11 حديثا

1 ـ الفقيه 1: 89 / 410.

 

===============

(21)

 

يوم واحد في ساعة واحدة، قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم (1)، وإنما جعلت السعفتان لذلك

 فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما، إن شاء الله.

ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة (2).

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد (3).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (4).

((2919)) 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن زياد، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجريدة التي تكون مع الميت؟ فقال: تنفع المؤمن والكافر.

((2920)) 3 ـ وبإسناده عن يحيى بن عبادة المكي، أنه قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا جعفر (عليه السلام) عن التخضير؟ فقال: إن رجلا من الأنصار هلك فأُوذن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بموته، فقال لمن يليه من قرابته: خضروا صاحبكم، فما أقل المخضرين يوم القيامة، قال: وما التخضير؟ قال: جريدة خضرة توضع من أصل اليدين إلى أصل الترقوة.

((2921)) 4 ـ قال: وسئل الصادق (عليه السلام) عن علة الجريدة؟ فقال: إنه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة.

((2922)) 5 ـ وفي (معاني الأخبار): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالله بن المغيرة، عن يحيى بن عبادة، عن

____________

(1) في علل الشرائع: الناس عنه. (هامش المخطوط).

(2) علل الشرائع: 302 | 1 الباب 243.

(3) الكافي 3: 152 | 4.

(4) التهذيب 1: 327 | 955.

2 ـ الفقيه 1: 89 | 409.

3 ـ الفقيه 1: 88 | 408، وأورده باسناد عن الفقيه والكافي في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب.

4 ـ الفقيه 1: 88 | 404.

5 ـ معاني الأخبار: 348.

 

===============

(22)

أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سمعه يقول: إن رجلا مات من الأنصار فشهده رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: خضروه، فما أقل المخضرين يوم القيامة، فقلت لأبي عبدالله (عليه السلام): وأي شيء التخضير؟ قال: تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع ((هنا)) (1) ـ وأشار بيده إلى عند ترقوته ـ تلف مع ثيابه.

قال الصدوق: جاء هذا الخبر هكذا، والذي يجب استعماله أن يجعل للميت جريدتان من النخل خضراوين.

أقول: هذا محمول على جوإز الاقتصار على واحدةٍ، ويأتي مثله كثيرا(2).

((2923)) 6 ـ محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: توضع للميت جريدتان (1): واحدة في اليمين، وأخرى في الأيسر، قال: وقال: الجريدة تنفع المؤمن والكافر.

((2924)) 7 ـ وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز وفضيل وعبد الرحمن بن أبي عبدالله، كلهم قال: قيل لأبي عبدالله (عليه السلام): لأي شيء توضع مع الميت الجريدة؟ فقال: إنه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة.

((2925)) 8 ـ وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن

____________

(1) أثبتناه من المصدر.

(2) يأتي في الباب 8 وفي الحديث 1 و 3 و 4 من الباب 10 من هذه الابواب.

6 ـ الكافي 3: 151 | 1، والتهذيب 1: 327 | 954.

(1) في التهذيب: جريدة (هامش المخطوط).

7 ـ الكافي 3: 153 | 7، والتهذيب 1: 327 | 955.

8 ـ الكافي 3: 199 | 2.

 

===============

(23)

عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يستحب أن يدخل معه في قبره جريدة رطبة، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا كل ما قبله (1).

((2926)) 9 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ـ يعني ابن بابويه ـ عن سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح قال: كتب أحمد بن القاسم إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) يسأله عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسله وعنده جماعة من المرجئة (1)، هل يغسله غسل العامة ولا يعممه ولا يصير معه جريدة؟ فكتب: يغسل غسل المؤمن، وإن كانوا حضورا، وأما الجريدة فليستخف بها، ولا يرونه، وليجهد في ذلك جهده.

((2927)) 10 ـ قال: وروي أن آدم لما أهبطه الله من جنته (1) إلى الأرض استوحش، فسأل الله تعالى أن يؤنسه بشيء من أشجار الجنة، فأنزل الله إليه النخلة، فكان يانس بها في حياله، فلما حضرته الوفاة قال لولده: إني كنت آنس بها في حياتي، وأرجو الأنس بها بعد وفاتي، فإذا مت فخذوا منها جريداً وشقوه بنصفين، وضعوهما معي في أكفاني، ففعل ولده ذلك، وفعلته الأنبياء بعده، ثم اندرس ذلك في الجاهلية، فأحياه النبي (صلى الله عليه وآله) وفعله، وصارت سنة متبعة.

محمد بن محمد النعمان المفيد في (المقنعة) مرسلا نحوه (2)

____________

(1) التهذيب 1: 320 | 932.

9 ـ التهذيب 1: 448 | 1451.

(1) المرجئة: قيل هم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الايمان معصية كمالا ينفع مع الكفر طاعة، وابن قتيبة قال: هم الذين يقولون الايمان قول بلا عمل لانهم يقدمون القول ويؤخرون العمل (مجمع البحرين 1: 177).

10 ـ التهذيب 1: 326 | 952.

(1) في المصدر: جنة المأوى.

(2) المقنعة: 12.