(346)
((6749)) 10 ـ وعنه، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ذكر أن رجلاً أتى أبا جعفر (عليه السلام) وسأله السجود على البوريا والخصفة والنبات؟ قال: نعم.
((6750)) 11 ـ الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الصادق (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وكل شيء يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر، قبل أن يصير مغزولاً، فاذا صار غزلاً فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال ضرورة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، وعلى بقية مضمون الباب (1).
2 ـ باب عدم جواز السجود اختياراً على القطن والكتان
والشعر والصوف وكل ما يلبس أو يؤكل
((6751)) 1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أسجد على الزفت يعني القير؟ فقال: لا، ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف، ولا على شيء من الحيوان، ولا على طعام، ولا على شيء من ثمار
____________
10 ـ التهذيب 2: 311|1261.
11 ـ تحف العقول: 252.
(1) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 2 و10، وفي الحديث 1 من الباب 12، وفي الباب 13 و14، وفي الحديث 4 من الباب 15، وفي الباب 16 و17 من هذه الأبواب، وفي الحديث 18 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، وفي الباب 8 و9 و11 و12 و18 من أبواب السجود.
الباب 2
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 3: 330|2.
===============
(347)
الأرض (1)، ولا على شيء من الرياش.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (2).
((6752)) 2 ـ وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله (1)، عن حمران، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: كان أبي يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن أبان، ونحوه (2).
((6753)) 3 ـ وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): دعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه فأخذ كفاً من حصى فجعله على البساط ثم سجد.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله (1).
((6754)) 4 ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر): عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي على البساط
____________
(1) قال في الذكرى: اتفق الأصحاب على أنه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض، ولا ما ينبت منها كالجلد والصوف والشعر والحرير، وأجمع العامة على جوازه، ثم الستدل على المنع باحاديث من صحاح العامة ومن طرق الخاصة، وحمل المعارض على التقية حتى ما تضمن عدم التقية. (منه قده في هامش المخطوط ) راجع الذكرى: 158.
(2) التهذيب 2: 303|1226، والاستبصار 1: 331|1242.
2 ـ الكافي 3: 332|11.
(1) في التهذيب: عبدالرحمن بن أبي عقبة. (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 2: 305|1234، والاستبصار 1: 335|1259.
3 ـ الكافي 3: 331|4.
(1) التهذيب 2: 305|1235.
4 ـ المعتبر: 158.
===============
(348)
والشعر والطنافس قال: لا تسجد عليه وإن قمت عليه وسجدت على الأرض فلا بأس، وإن بسطت عليه الحصير وسجدت على الحصير فلا بأس.
((6755)) 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن ياسر الخادم قال: مر بي أبو الحسن (عليه السلام) وأنا أصلي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئاً أسجد عليه، فقال لي: مالك لا تسجد عليه؟ أليس هو من نبات الأرض؟
ورواه الشيخ والصدوق أيضاً باسنادهما عن ياسر الخادم (1).
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن علي بن الحسن، عن أحمد بن إسحاق، وعن محمد بن أحمد، عن أحمد بن إسحاق (2).
أقول: حمله الشيخ على التقيّة
((6756)) 6 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن داود الصرمي قال: سألت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية؟ فقال: جائز
أقول: حمله الشيخ على الضرورة.
((6757)) 7 ـ وعنه، عن عبدالله بن جعفر، عن الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) أسأله عن: السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة؟ فكتب إلىّ: ذلك جائز.
أقول: حمله الشيخ على ضرورة تبلغ هلاك النفس وإن كان هناك ضرورة
____________
5 ـ التهذيب 2: 308|1249، الاستبصار 1: 331|1243.
(1) التهذيب 2: 235|927، والفقيه 1: 174|827.
(2) علل الشرائع: 341|4.
6 ـ التهذيب 2: 307|1246، والاستبصار 1: 332|1246.
7 ـ التهذيب 2: 308|1248، والاستبصار 1: 333|1253.
===============
(349)
دونها انتهى.
ويمكن حمله على التقية أيضاً لأن مراعاتها هنا مع قوتها يوجب موافقتها في الفتوى، وإن اشترط السائل نفي التقية ليعمل بها السائل وتنتفي عنه المفسدة وعن الشيعة، ثم يعلم كون الفتوى للتقية بظهور المعارض الراجح وموافقتها للتقية والتصريح بها في حديث آخر كما يأتي هنا (1)، ويحتمل الحمل على ما قبل الغزل لما مر (2)، والله أعلم.
3 ـ باب جواز السجود على القطن والكتان والصوف ونحوها في التقية
((6758 و6759)) 1 و2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي (عليه السلام) عن الرجل يسجد على المسح والبساط؟ قال: لا بأس إذا كان في حال التقية.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين (1)، ورواه الشيخ أيضاً كذلك (2) وزادا: ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية.
((6760)) 3 ـ وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن
____________
(1) يأتي في الحديث 1 و2 من الباب الآتي من هذه الأبواب.
(2) مر في الحديث 11 من الباب السابق، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 5 والحديث 1 من الباب 15 من أبواب لباس المصلي وفي الباب 1 من هذه الأبواب، ويأتي في الباب 3 و4 و14 والحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب والحديث 6 من الباب 8 من أبواب السجود.
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 و2 ـ التهذيب 2: 307|1245.
(1) الفقيه 1: 176|831.
(2) التهذيب 2: 235|930، والاستبصار 1: 332|1244.
3 ـ التهذيب 2: 307|1244، والاستبصار 1: 332|1245.
===============
(350)
وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يسجد على المسح؟ فقال: إذا كان في تقية فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه عموماً (2).
4 ـ باب جواز السجود على الملابس وعلى
ظهر الكف في حال الضرورة
((6761)) 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى الحناط، عن عيينة بياع القصب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أدخل المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه؟ قال: نعم، ليس به بأس.
((6762))2 ـ وعنه، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت، عن القاسم بن الفضيل قال: قلت للرضا (عليه السلام): جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من أذى الحر والبرد؟ قال: لا بأس به.
((6763)) 3 ـ وعنه، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم بن الفضيل، عن أحمد بن عمر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يسجد على كم قميصه (1) من أذى الحر والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره مما لا يسجد عليه؟ فقال: لا بأس به.
((6764)) 4 ـ وبالإسناد عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال: كتب
____________
(1) تقدم في الباب السابق.
(2) يأتي في الباب الآتي.
الباب 4
فيه 9 أحاديث
1 ـ التهذيب 2: 306|1239، والاستبصار 1: 332|1248.
2 ـ التهذيب 2: 306|1241، والاستبصار 1: 333|1250.
3 ـ التهذيب 2: 307|1242، والاستبصار 1: 333|1251.
(1) في هامش الاصل عن نسخة: كمه ليقيه.
4 ـ التهذيب 2: 307|1243، والاستبصار 1: 333|1252.
===============
(351)
رجل إلى أبي الحسن (عليه السلام): هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به وجهه من الحر والبرد ومن الشيء يكره السجود عليه؟ فقال: نعم، لا بأس به.
((6765)) 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي، كيف أصنع؟ قال: تسجد على بعض ثوبك، فقلت: ليس علي ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله، قال: أسجد على ظهر كفك فانها أحد (1) المساجد.
((6766)) 6 ـ ورواه الصدوق في (العلل): عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن حماد، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عرياناً في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف إن سجد على الرمضاء أحرقت وجهه؟ قال: يسجد على ظهر كفه فانها أحد المساجد.
((6767)) 7 ـ وبأسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن غير واحد من أصحابنا قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) إنا نكون بأرض باردة يكون
____________
5 ـ التهذيب 2: 306|1240، والاستبصار 1: 333|1249.
(1) يحتمل كونه تعليلاً مجازياً يعني لما كانت الكف أحد المساجد يجب السجود عليها فأشبه ذلك جواز السجود عليها في الضرورة، ويحتمل ان لا يكون تعليلاً بل إنشاء للحكم، يعني ان الشارع حكم بإنها أحد المساجد التي يسجد عليها في الضرورة، ويحتمل كونه إشارة الى تفسير الآية، يعني انها أحد المساجد المقصودة بقوله تعالى (وان المساجد لله). ـ منه قده ـ.
6 ـ علل الشرائع: 340|1.
7 ـ التهذيب 2: 308|1247، والاستبصار 1: 332|1247.
===============
(352)
فيها الثلج أفنسجد عليه؟ قال: لا، ولكن اجعل بينك وبينه شيئاً قطناً أو كتاناً.
((6768)) 8 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يصلي في حر شديد فيخاف على جبهته من الأرض؟ قال: يضع ثوبه تحت جبهته.
((6769)) 9 ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يؤذيه حر الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أو كتاناً؟ قال: إذا كان مضطراً فليفعل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه عموماً (2).
5 ـ باب جواز السجود بغير الجبهة على ما شاء،
واستحباب الافضاء باليدين إلى الأرض
((6770)) 1 ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعاً، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير، وخر
____________
8 ـ الفقيه 1: 169|797.
9 ـ قرب الاسناد: 86.
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 22، والحديث 2 و4 من الباب 28 من أبواب مكان المصلي وفي الحديث 5 و6 و7 من الباب 2، وفي الباب 3 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 1 من أبواب القيام وفي الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات.
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 3: 334|1، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.
===============
(353)
ساجداً، وابدأ بيديك فضعها على الأرض وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرك، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
((6771)) 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا بأس أن تسجد وبين كفيك وبين الأرض ثوبك.
((6772)) 3 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله، هل يصلح ذلك له؟ قال: لا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
6 ـ باب عدم جواز السجود على القير والقفر والصاروج إلا في الضرورة
((6773)) 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: لا تسجد على القير ولا على القفر (1) ولا على الصاروج (2).
____________
(1) التهذيب 2: 83|308.
2 ـ التهذيب 2: 309|1254.
3 ـ مسائل علي بن جعفر: 112|30.
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 8 و9 من هذه الأبواب، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.
الباب 6
فيه 8 أحاديث
1 ـ التهذيب 2: 304|1228.
(1) في الحديث " لا يسجد على القفر " كأنه ردي القير المستعمل مراراً، وفي عبارة بعض الأفاضل: القفر شيء يشبه الزفت، ورائحته كرائحة القير. (مجمع البحرين 3: 462).
(2) في الحديث " لا تسجد على الصاروج " هو النورة واخلاطها. (مجمع البحرين 2: 313).
===============
(354)
ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس وغيره، عن أحمد بن محمد، مثله، إلا أنه ترك ذكر القفر (3).
((6774)) 2 ـ ويإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن صالح بن الحكم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في السفينة ـ إلى أن قال ـ فقلت له: آخذ معي مدرة، أسجد عليها؟ فقال: نعم.
((6775)) 3 ـ وقد تقدم في حديث زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أيسجد على الزفت يعني القير؟ قال: لا.
((6776)) 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال: سأل المعلى بن خنيس أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير؟ فقال: لا بأس به.
قال الشيخ: هذا محمول على الضرورة أو التقية.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معلى بن خنيس، مثله (1).
((6777)) 5 ـ وبإسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة على القار؟ فقال: لا بأس به.
((6778)) 6 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في
____________
(3) الكافي 3: 331|6.
2 ـ التهذيب 3: 296|897.
3 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
4 ـ التهذيب 2: 303|1224، والاستبصار 1: 334|1255.
(1) الفقيه 1: 175|828.
5 ـ الفقيه 1: 176|832.
6 ـ التهذيب 3: 295|895، أورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 14 من أبواب القيام.
===============
(355)
السفينة ـ إلى أن قال ـ يصلي على القير والقفر ويسجد عليه.
أقول: قد عرفت وجهه، وقرينة الضرورة ظاهرة.
((6779)) 7 ـ وبإسناده، عن إبراهيم بن ميمون أنه قال لأبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ نسجد على ما في السفينة وعلى القير؟ قال: لا بأس.
((6780)) 8 ـ وبإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: القير من نبات الأرض.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموماً (1).
7 ـ باب جواز السجود على القرطاس وان
كان مكتوباً على كراهية مع الكتابة
((6781)) 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن صفوان الجمال قال: رأيت أبا عبدالله (عليه السلام) في المحمل يسجد عل القرطاس وأكثر ذلك يومئ إيماءً.
ورواه البرقي في (المحاسن): عن علي بن الحكم، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (1).
((6782)) 2 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: سأل داود بن فرقد (1) أبا الحسن
____________
7 ـ الفقيه 1: 291|1324، أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديث 4 من الباب 13 من أبواب القبلة.
8 ـ الفقيه 1: 292|1325.
(1) لقدم ما يدل عليه عموماً في الباب 1 من هذه الأبواب.
الباب 7
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 2: 309|1251، والاستبصار 1: 334|1258.
(1) المحاسن: 373|140، وأورده في الحديث 17 من الباب 15 من أبواب القبلة.
2 ـ الاستبصار 1: 334|1257.
(1) في هامش الاصل عن موضع من التهذيب: داود بن يزيد.
===============
(356)
(عليه السلام) عن القراطيس والكواغد المكتوبة عليها، هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب: يجوز.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، مثله (2)، وباسناده عن داود بن يزيد، مثله (3).
ورواه الصدوق (4) باسناده عن داود بن أبي يزيد، عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام)، مثله.
((6783)) 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة (1).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد (2).
8 ـ باب جواز السجود على شيء ليس عليه
سائر الجسد وحكم علو المسجد عن الموقف
((6784)) 1 ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل يكون على المصلى
____________
(2) التهذيب 2: 309|1250.
(3) التهذيب 2: 235|929.
(4) الفقيه 1: 176|830.
3 ـ التهذيب 2: 304|1232، والاستبصار 1: 334|1256.
(1) كذا في الأصل عن الاستبصار ولكن في الهامش عن التهذيب: كتاب.
(2) الكافي 3: 332|12.
الباب 8
فيه 3 أحاديث
1 ـ قرب الاسناد: 93، ومسائل على بن جعفر: 166|272.
===============
(357)
والحصير فيسجد فيضع يده على المصلى وأطراف أصابعه على الأرض أو بعض كفيه خارجاً عن المصلى على الأرض؟ قال: لا بأس.
((6785)) 2 ـ وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: وسألته عن الرجل يقعد في المسجد ورجلاه خارجة منه أو انتقل (1) من المسجد وهو في صلاته؟ قال: لا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (2) وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث السجود على الخمرة وعلى الحصى (3) والمدرة (4)والقيام على المصلى والسجود على غيره(5)، وأحاديث السجود على القرطاس(6)وغير ذلك (7)، وتقدم أيضاً في بعض أحاديث الحيض والنفاس (8) ما يدل عليه، ويأتي ما يدل على ذلك أيضاً (9).
((6786)) 3 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: لا يسجد الرجل على شيء ليس عليه سائر جسده.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1).
____________
2 ـ قرب الاسناد: 95، وأورده في الحديث 7 من الباب 44 من أبواب مكان المصلي.
(1) في المصدر: أو أسفل.
(2) مسائل علي بن جعفر: 153|207.
(3) تقدم أحاديث الخمرة والحصى في الباب 2 من هذه الأبواب.
(4) تقدم في الحديث 2 في الباب 6 من هذه الأبواب.
(5) تقدم في الحديث 5 من الباب 1، وفي الحديث 4 و5 من الباب 2 من هذه الأبواب
(6) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب.
(7) مر في الحديث 9 و10 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(8) تقدم في الباب 45 من أبواب الحيض.
(9) يأتي في الباب 10 من أبواب السجود.
3 ـ الكافي 3: 332|10.
(1) التهذيب 2: 305|1233، والاستبصار 1: 335|1261.
===============
(358)
قال الشيخ: هذا موافق للعامة والوجه فيه التقية.
أقول: ويأتي ما يدل على حكم علو المسجد عن الموقف في السجود (2).
9 ـ باب حكم السجود على السبخة والثلج والوحل
((6787)) 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن السجود على الثلج؟ فقال: لا تسجد في السبخة ولا على الثلج.
أقول: وتقدم ما يدل على مضمون الباب في مكان المصلي (1) وغيره (2).
((6788)) 1 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجص توقد عليه العذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد، أيسجد عليه؟ فكتب (عليه السلام) إلي بخطه: أنّ الماء والنار قد طهراه.
ورواه الصدوق والشيخ باسنادهما عن الحسن بن محبوب (1).
____________
(2) يأتي في الباب 10 و11 من أبواب السجود.
الباب 9
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 2: 310|1257، والاستبصار 1: 335|1262، وأورده في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب مكان المصلي.
(1) تقدم في الباب 15 و28 من أبواب مكان المصلي.
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 50 من أبواب لباس المصلي، وفي الحديث 7 من الباب 4 من هذه الأبواب.
الباب 10
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 3: 330|3، وأورده في الحديث 1 من الباب 81 من أبواب النجاسات.
(1) الفقيه 1: 175|829، والتهذيب 2: 235|928.
===============
(359)
أقول: هذا غير صريح في جواز السجود عليه بالجبهة، والحكم بالطهارة لا يستلزمه وما تقدم من أحاديث الباب الأول يقتضي المنع، والله أعلم.
11 ـ باب استحباب السجود على الخمرة واتخاذها،
وجواز السجود على الخمرة المعمولة من
سعف النخل ونحوها لا بسيور
((6789)) 1 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى باسناده قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): السجود على الأرض فريضة، وعلى الخمرة سنة.
((6790)) 2 ـ وعن علي بن محمد، وغيره، عن سهل بن زياد، عن علي بن الريان قال: كتب بعض أصحابنا إليه بيد إبراهيم بن عقبة يسأله يعني أبا جعفر (عليه السلام): عن الصلاة على الخمرة المدينة، فكتب، صل فيها ما كان معمولاً بخيوطه ولا تصل على ما كان (معمولاً) (1) بسيورة.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد، عن علي بن الريان، مثله (2).
((6791)) 3 ـ وبأسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن محمد بن جعفر المؤدب، عن الحسن بن علي بن شعيب، يرفعه (1) عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: لا يستغني شيعتنا عن أربع: خمرة يصلى عليها، وخاتم يتختم به، وسواك يستاك به، وسبحة من طين قبر أبي عبدالله (عليه السلام)، الحديث.
____________
الباب 11
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 3: 331|8، وأورده عنه وعن الفقيه والتهذيب في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب.
2 ـ الكافي 3: 331|7.
(1) ليس في التهذيب. (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 2: 306|1238.
3 ـ التهذيب 6: 75|147، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 75 من أبواب المزار.
(1) في المصدر زيادة: الى بعض أصحابه.
===============
(360)
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
12 ـ باب عدم جواز السجود على المعادن كالذهب
والفضة والزجاج والملح وغيرها
((6792)) 1 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين أن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي (عليه السلام) يسأله عن الصلاة على الزجاج قال: فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت: هو مما أنبتت الأرض، وما كان لي أن (أسأل) (1) عنه، قال: فكتب إلي: لا تصل على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض، ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (3)، ورواه علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلاً من كتاب (الدلائل) لعبدالله بن جعفر الحميري في دلائل علي بن محمد العسكري (عليه السلام) قال: وكتب إليه محمد بن الحسين بن
____________
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 و3 و4 من الباب 2 من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب القيام، وفي الحديث 6 من الباب 8 من أبواب السجود، وفي الحديث 3 و5 من الباب 16 من أبواب التعقيب، وفي الباب 17 من أبواب صلاة العيدين.
الباب 12
فيه حديثان
1 ـ الكافي 3: 332|14.
(1) في المصدر: أسأله.
(2) ورد في هامش المخطوط ما نصه: كان المراد ان الزجاج من قبيل الرمل والملح ومن جنسهما، لأنها من الأرض وقد خرجا بالاستحالة عنهما، والزجاج من نبات الأرض وقد خرج بالاستحالة عنه، قال الصدوق في العلل: ليس كل رمل ممسوخاً ولا كل ملح، ولكن الرمل والملح الذي يتخذ منهما الزجاج ممسوخان، إنتهى، ولا يظهر له وجه يعتد به ـ منه قده ـ.
(3) التهذيب 2: 304|1231.
===============
(361)
مصعب يسأله، وذكر نحوه، إلا أنه قال: فإنه من الرمل والملح، والملح سبخ (4).
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السياري، مثله (5).
((6793)) 2 ـ وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تسجد على الذهب ولا على الفضة.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
13 ـ باب جواز السجود على الحشيش النابت
اختياراً إذا ألصق جبهته بالأرض وعلى الحصى
((6794)) 1 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي النيسابوري، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة؟ قال: فقال: إذا ألصق حبهته بالأرض فلا بأس.
وعن الحشيش النابت الثيل وهو يصيب أرضاً جدداً؟ قال: لا بأس.
____________
(4) كشف الغمة 2: 384.
(5) علل الشرائع: 342|5 الباب 42.
2 ـ الكافي 3: 332|9.
(1) التهذيب 2: 304|1229.
(2) تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 1، وفي الباب 6 من هذه الأبواب.
الباب 13
فيه حديثان
1 ـ الكافي 3: 332|13.
===============
(362)
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (1)، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (2).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، مثله (3).
((6795)) 2 ـ وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن عبد الملك بن عمرو قال: رأيت أب عبدالله (عليه السلام) سوى الحصى حين أراد السجود.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
14 ـ باب عدم جواز السجود على العمامة
والقلنسوة والشعر والكمين وأنه يجزي مسمى السجود
بالجبهة ويستحب الاستيعاب
((6796)) 1 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب وجهه (1) الأرض؟ قال: لا يجزيه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
____________
(1) الفقيه 1: 162|762.
(2) التهذيب 2: 304|1230.
(3) قرب الاسناد: 87.
2 ـ الكافي 3: 334|7.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 1 و2، ويأتي ما يدل عليه في الباب 18 من أبواب السجود.
الباب 14
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 3: 334|9.
(1) في نسخة: جبهته. (هامش المخطوط) كذا في التهذيب.
(2) التهذيب 2: 86|319.
===============
(363)
((6797)) 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: قلت له: الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة، فقال: إذا مس شيء من جبهة الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه.
ورواه الشيخ مرسلاً (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، مثله (2).
((6798)) 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه كان لا يسجد على الكمين، ولا العمامة.
((6799)) 4 ـ وبهذا الإسناد أن علياً (عليه السلام) كره تنظيم الحصى في الصلاة، وكان يكره أن يصلي على قصاص شعره حتى يرسله إرسالاً.
((6800)) 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيه الشعر، هل يحوز ذلك؟ قال: لا، حتى تضع جبهتها على الأرض.
((6801)) 6 ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، مثله، وزاد قال: وسألته عن الرجل يسجد فتحول
____________
2 ـ الفقيه 1: 176|833، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب السجود.
(1) التهذيب 2: 235|931.
(2) التهذيب 2: 85|314.
3 ـ التهذيب 2: 310|1155.
4 ـ التهذيب 2: 298|1203، أورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب السجود.
5 ـ التهذيب 2: 313|1276، ومسائل علي بن جعفر: 239|560.
6 ـ قرب الاسناد: 92.
===============
(364)
عمامته وقلنسوته بين جبهته وبين الأرض؟ قال: لا يصلح حتى يضع جبهته على الأرض.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1)، وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
15 ـ باب جواز السجود على المروحة والسواك والعود والساج
((6802 و6803)) 1 و2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المريض، كيف يسجد؟ فقال: على خمرة، أو على مروحة، أو على سواك يرفعه (1) إليه هو أفضل من الإيماء، إنما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله، وإنا لم نعبد غير الله قط، فاسجدوا على المروحة، وعلى السواك، وعلى عود.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، إلا أنه قال: سألته عن المريض فقال: يسجد على الأرض أو على المرحة، وذكر بقية الحديث، مثله (2).
((6804)) 3 ـ وبإسناده عن إبراهيم بن أبي محمود أنه قال للرضا (عليه السلام): الرجل يصلي على سرير من ساج ويسجد على الساج؟ قال: نعم.
____________
(1) مسائل علي بن جعفر: 184|361.
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 33 و34 من أبواب المصلي، وفي الباب 1 من هذه الأبواب.
الباب 15
فيه 4 أحاديث
1 و2 ـ الفقيه 1: 236|1039.
(1) في المصدر: يرفع.
(2) التهذيب 2: 311|1264.
3 ـ الفقيه 1: 169|799، وأورده في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب مكان المصلي.
===============
(365)
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود، مثله (1).
((6805)) 4 ـ الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن ابن مخلد، عن أبي عمرو السماك، عن يحيى بن أبي طالب، عن أبي بكير الحنفي، عن سفيان، عن ابن الزبير، عن جابر أن النبي (صلى الله عليه وآله) عاد مريضاً فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها وأخذ عوداً ليصلي عليه فأخذه فرمى به، وقال على الأرض إن استطعت، وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك.
أقول: حكم العود هنا محمول إما على كونه منسوخاً، أوعلى الكراهية في أول الإسلام لأجل الأوثان كما مر(1) أو على كون العود صغيراً جدا لا تتمكن الجبهة منه، أو على استحباب اختيار السجود على الأرض، وقد تقدم ما يدل على مضمون الباب (2).
16 ـ باب استحباب السجود على تربة الحسين (عليه السلام)
أو لوح منها واتخاذ السبحة منها، واستصحابها وادارتها
حتى في الصلاة الفريضة والنافلة مع خوف السهو، وجواز التسبيح بها باليسار
((6806)) 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام):
____________
(1) التهذيب 2: 310|1259.
4 ـ أمالي الطوسي 1: 396.
(1) مر في الحديث 1 و2 من هذا الباب.
(2) تقدم في الباب 40 من أبواب مكان المصلي والباب 1 من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 21 من الباب 1 من أبواب القيام.
الباب 16
فيه 4 أحاديث
1 ـ الفقيه 1: 174|725.
===============
(366)
السجود على طين قبر الحسين (عليه السلام) ينور إلى الأرضين السبعة، ومن كانت معه سبحة من طين قبر الحسين (عليه السلام) كتب مسبحاً وإن لم يسبح بها.
((6807)) 2 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج): عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام) أنه كتب إليه يسأله عن السجدة على لوح من طين القبر، هل فيه فضل؟ فأجاب (عليه السلام): يجوز ذلك وفيه الفضل.
قال: وسأله هل يجوز للرجل إذا صلى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الصلاة؟ فأجاب (عليه السلام): يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط.
وسأله هل يجوز أن يدير السبحة باليد اليسار إذا سبح، أو لا يجوز؟ فأجاب (عليه السلام): يجوز ذلك والحمد لله.
((6808)) 3 ـ محمد بن الحسن في (المصباح) بإسناده عن معاوية بن عمار قال: كان لأبي عبدالله (عليه السلام) خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبدالله (عليه السلام)، فكان إذا حضرته الصلاة صبه على سجادته وسجد عليه، ثم قال (عليه السلام): إن السجود على تربة أبي عبدالله (عليه السلام) يخرق الحجب السبع.
((6809)) 4 ـ الحسن بن محمد الديلمي في (الإرشاد) قال: كان الصادق (عليه السلام) لا يسجد إلا على (1) تربة الحسين (عليه السلام) تذللاً لله
____________
2 ـ الاحتجاج: 489، 490.
3 ـ مصباح المتهجد: 677.
4 ـ إرشاد القلوب: 115.
(1) في المصدر زيادة: تراب من.