(448)
فات الناس مع أمير المؤمنين (عليه السلام) في صفين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الاخرة، فأمرهم علي أمير المؤمنين (عليه السلام) فكبروا وهللوا وسبحوا رجالا وركبانا، يقول الله: (فان خفتم فرجالا أو ركبانا) (3) فأمرهم علي (عليه السلام) فصنعوا ذلك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4).
5 ـ باب وجوب صلاة الاسير بحسب امكانه ولو بالايماء
((11133)) 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه؟ فقال: يومئ إيماء.
((11134)) 2 ـ محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الاسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة فيمنعه الذي أسره منها؟ قال: يومي إيماء.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن سماعة، مثله (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد، مثله (3).
____________
(3)البقرة 2: 239.
(4) تقدم في الباب 3 من هذه الابواب.
الباب 5
فيه 3 احاديث
1 ـ الفقيه 1: 294 | 1341.
2 ـ الكافي 3: 457 | 4، والفقيه 1: 159 | 746.
(1) الكافي 3: 411 | 10.
(2) التهذيب 3: 175 | 391.
(3) التهذيب 3: 299 | 910.
===============
(449)
((11135)) 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن العياشي، عن حمدويه، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه، فيومي (1)؟ قال: يومئ إيماء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2).
6 ـ باب التخيير في الخوف بين الصلاة على الدابة وقراءة الحمد
والسورة وبين الصلاة على الارض وقراءة الحمد وحدها
((11136)) 1 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألته قلت: أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع فيها الاعراب، أنصلي المكتوبة على الارض فنقرأ اُم الكتاب وحدها؟ أم نصلي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ فقال: إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها، وإذا قرأت الحمد وسورة أحب إلي، ولا أرى بالذي فعلت بأسا.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1).
____________
3 ـ التهذيب 2: 382 | 1592.
(1) في المصدر زيادة: ايماءا.
(2) تقدم في احاديث الباب 3 من هذه الابواب، وكذا سائر الابواب السابقة.
الباب 6
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 3: 457 | 5، أورده في الحديث 1 من الباب 4 من ابواب القراءة.
(1) التهذيب 3: 299 | 911.
===============
(450)
7 ـ باب وجوب الصلاة على الموتحل والغريق بحسب الامكان،
ويومئان مع التعذر
((11137)) 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يومئ في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه؟ فقال إذا كان هكذا فليؤم في الصلاة كلها.
((11138)) 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن هلال، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): من كان في مكان لا يقدر على الارض فليؤم إيماء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي مكان المصلي (2) والقيام (3) وغيرهما (4).
____________
الباب 7
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 3: 175 | 389، اورده عنه وبسند آخر في الحديث 3 من الباب 15 من ابواب مكان المصلي، وفي الحديث 2 من الباب 20 من ابواب السجود.
2 ـ التهذيب 3: 175 | 388، اورده في الحديث 2 من الباب 15 من ابواب مكان المصلي، واخرجه عن الفقيه في الحديث 6 من الباب 3 من هذه الابواب.
(1) تقدم في الابواب 3 و 4 و 5 من هذه الابواب.
(2) تقدم في الباب 15 من ابواب مكان المصلي.
(3) تقدم في الاحاديث 6 و 18 و 19 و 22 من الباب 1 من ابواب القيام.
(4) تقدم في الباب 20 من ابواب السجود، وفي الحديث 2 من الباب 14 من ابواب القبلة.
(451)
1 ـ باب وجوب القصر في بريدين، ثمانية فراسخ فصاعدا،
أو مسيرة يوم معتدل السير
((11139)) 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام)، أنه سمعه يقول: إنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر، لان ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والاثقال، فوجب التقصير في مسيرة يوم، ولو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في في مسيرة ألف سنة، وذلك لأن كلّ يوم يكون بعد هذا اليوم فانما هو نظير هذا اليوم، فلو لم يجب في هذا اليوم لما يجب في نظيره إذا كان نظيره مثله لا فرق بينهما.
((11140)) 2 ـ ورواه في (العلل) و(عيون الاخبار) بأسناد يأتي (1)، وزاد: وقد يختلف المسير، فسير البقر إنما هو أربعة فراسخ، وسير الفرس عشرون فرسخاً، وإنما جعل مسير يوم ثمانية فراسخ لأن ثمانية فراسخ هو سير الجمال
____________
ابواب صلاة المسافر
الباب 1
فيه 18 حديث
1 ـ الفقيه 1: 290 | 1320، اخرج صدره في الحديث 5 من الباب 24، واخرج ذيله في الحديث 3 من الباب 29 من ابواب اعداد الفرائض، وقطعة اخرى منه في الحديث 3 من الباب 44 من ابواب المواقيت.
2 ـ علل الشرائع: 266 | 9، وعيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 113 | 1.
(1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز (ب).
===============
(452)
والقوافل، وهو الغالب على المسير، وهو أعظم السير الذي يسيره الجمالون والمكاريون.
((11141)) 3 ـ وبإسناده عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، أنه سمع الصادق (عليه السلام) يقول في التقصير في الصلاة: بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا، ثم قال: كان أبي (عليه السلام) يقول: إن التقصير لم يوضع على البغلة السفواء (1) والدابة الناجية، وإنما وضع على سير القطار.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبدالله عن يحيى الكاهلي، مثله، إلى قوله: ميلا (2).
ورواه أيضا بهذا السند إلى آخره (3).
أقول: المراد أن ما ورد من تحديد المسافة بمسير يوم مخصوص بسير القطار وهو واضح.
((11142)) 4 ـ قال: وقد سافر رسول الله (صلى الله عليه وآله)، إلى ذي خشب وهو مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان: أربعة وعشرون ميلا، فقصر وأفطر فصار سنة.
((11143)) 5 ـ وبإسناده عن زكريا بن آدم، أنه سأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن التقصير: في كم يقصر الرجل إذا كان في ضياع أهل بيته وأمره جائز فيها، يسير في الضياع يومين وليلتين وثلاثة أيام ولياليهن؟ فكتب: التقصير في مسير يوم وليلة.
____________
3 ـ الفقيه 1: 279 | 1269.
(1) بغلة سفواء: خفيفة سريعة. (لسان العرب 14: 388).
(2) التهذيب 4: 223 | 652.
(3) التهذيب 3: 207 | 493، والاستبصار 1: 223 | 787.
4 ـ الفقيه 1: 278 | 1266.
5 ـ الفقيه 1: 287 | 1305.
===============
(453)
أقول: هذا محمول على من يسير في يوم وليلة ثمانية فراسخ، أو على أن الواو بمعنى أو، لما تقدم (1) ويأتي (2)، أو على التقية لموافقته لبعض العامة.
((11144)) 6 ـ وفي (عيون الاخبار) (بأسانيد تأتي) (1) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) ـ في كتابه إلى المأمون ـ: والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد، وإذا قصرت أفطرت.
((11145)) 7 ـ محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن التقصير؟ قال: فقال: في بريدين أو بياض يوم.
((11146)) 8 ـ وعنه، عن أحمد، عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المسافر، في كم يقصر الصلاة؟ فقال: في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ، الحديث.
((11147)) 9 ـ وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لابأس للمسافر أن يتم (الصلاة في سفره) (1) مسيرة يومين.
أقول: حمله الشيخ على التقية، وجوز حمله على من يسير في اليومين أقل من المسافة.
____________
(1) تقدم في الحديث 1 و 2 من هذا الباب.
(2) يأتي في الحديث 6 و 7 وغيرهما من هذا الباب.
6 ـ عيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 123 | 1، اخرجه في الحديث 17 من الباب 2 من هذه الابواب، وذيله في الحديث 4 من الباب 2 من ابواب من يصح منه الصوم.
(1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز (ب).
7 ـ التهذيب 3: 210 | 506، والاستبصار 1: 225 | 802.
8 ـ التهذيب 3: 207 | 492، والاستبصار 1: 222 | 786.
9 ـ التهذيب 3: 209 | 505، والاستبصار 1: 225 | 801.
(1) في التهذيب: السفر، وفي الاستبصار: في السفر بدل ما بين القوسين.
===============
(454)
((11148)) 10 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يريد السفر، في كم يقصر؟ فقال: في ثلاثة برد.
أقول: حمله الشيخ أيضا على التقية مع أنه لا تصريح فيه بأنه لا يقصر فيما دونها.
((11149)) 11 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): في كم يقصر الرجل؟ قال: في بياض يوم أو بريدين.
((11150)) 12 ـ وبهذا الإسناد مثله، وزاد: فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج إلى (ذي خشب) (1) فقصّر وأفطر (2)، قلت: وكم ذي خشب؟ قال: بريدان.
((11151)) 13 ـ وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المسافر، في كم يقصر الصلاة؟ فقال: في مسيرة يوم وهي ثمانية فراسخ، الحديث.
((11152)) 14 ـ وبإسناده عن (علي بن الحسن)(1) بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن
____________
10 ـ التهذيب 3: 209 | 504، والاستبصار 1: 225 | 800.
11 ـ التهذيب 4: 222 | 651، والاستبصار 1: 223 | 789.
12 ـ التهذيب 4: 222 | 651.
(1) ذو خشب: واد على مسيرة ليلة من المدينة المنورة. (معجم البلدان 2: 372).
(2) ليس في المصدر. 13 ـ التهذيب 4: 222 | 650، اورد ذيله في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الابواب.
14 ـ التهذيب 4: 221 | 647، والاستبصار 1: 223 | 788.
(1) في التهذيب: الحسن بن علي.
===============
(455)
أبي عبدالله (عليه السلام) في التقصير: حده أربعة وعشرون ميلا.
((11153)) 15 ـ وعنه، عن محمد بن عبدالله وهارون بن مسلم جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت له: كم أدنى ما يقصر فيه الصلاة؟ قال: جرت السنة ببياض يوم، فقلت له: إن بياض يوم يختلف، يسير الرجل خمسة عشر فرسخا في يوم ويسير الاخر أربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم، قال: فقال: إنه ليس إلى ذلك ينظر، أما رأيت سير هذه الاميال بين مكة والمدينة، ثم أومأ بيده، أربعة وعشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ.
((11154)) 16 ـ وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الاول (عليه السلام) عن الرجل يخرج في سفره وهو في (1) في مسيرة يوم؟ قال: يجب عليه التقصير (في) (2) مسيرة يوم، وإن كان يدور في عمله.
((11155)) 17 محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال): عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن أبيه، عن غير واحد، من أصحابنا، عن محمد بن حكيم وغيره، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، عن أبيه، عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: التقصير يجب في بريدين.
((11156)) 18 ـ الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) باسناد يأتي في إقامة
____________
15 ـ التهذيب 4: 222 | 649، اورد صدره في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الابواب.
16 ـ التهذيب 3: 209 | 503، والاستبصار 1: 225 | 799.
(1) ليس في المصدر.
(2) في التهذيب: اذا كان.
17 ـ رجال الكشي 1: 389 | 279.
18 ـ امالي الطوسي 1: 357، اورد صدره في الحديث 20 من الباب 15، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الابواب.
===============
(456)
العشرة، عن سويد بن غفلة، عن علي (عليه السلام) وعمر وأبي بكر وابن عباس، أنهم قالوا: لا تقصير في أقل من ثلاث.
أقول: فتوى علي (عليه السلام) معهم محمولة على التقية، واعلم أن هذه الاحاديث لا تدل على اشتراط كون الثمانية فراسخ كلها ذهابا، فلا تنافي التصريح فيما يأتي بوجوب التقصير على من قصد أربعة فراسخ ذهابا ومثلها عودا، خصوصا مع اجتماع التقديرين في عدة أحاديث كما يأتي إن شاء الله (1)، ويأتي ما يدل على المقصود (2)، ويأتي في أحاديث خفاء الجدران والاذان ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (3).
2 ـ باب وجوب القصر على من مقصد ثمانية فراسخ أربعة ذهابا
وأربعة ايابا مطلقا لا أقل من ذلك
((11157)) 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: التقصير في بريد، والبريد أربع فراسخ.
((11158)) 2 ـ وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة (1)؟ قال: بريد ذاهبا وبريد جائيا.
((11159)) 3 ـ وعنه، عن فضالة، عن حماد، عن أبي اسامة زيد الشحام
____________
(1) يأتي في الاحاديث 2 و 4 و 8 و 9 و 14 و 15 و 18 من الباب 2 من هذه الابواب.
(2) يأتي في الباب 2 وفي الاحاديث 5 و 6 و 11 و 14 من الباب 3 من هذه الابواب.
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب.
الباب 2
فيه 19 حديث
1 ـ التهذيب 4: 223 | 656.
2 ـ التهذيب 3: 208 | 496 و 4: 224 | 657، والاستبصار 1: 223 | 792.
(1) (الصلاة): ليس في الموضع الاول من التهذيب.
3 ـ التهذيب 4: 223 | 655، والاستبصار 1: 224 | 794.
===============
(457)
قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثني عشر ميلا.
وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد (1)، وذكر الاحاديث الثلاثة.
((11160)) 4 ـ وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه (عليه السلام): التقصير في الصلاة بريدان، أو بريد ذاهبا وجائيا، والبريد ستة أميال وهو فرسخان، والتقصير في أربعة فراسخ، فاذا خرج الرجل من منزله يريد اثني عشر ميلا وذلك أربعة فراسخ ثم بلغ فرسخين ونيته الرجوع أو فرسخين آخرين قصر، وإن رجع عما نوى عند بلوغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام، وإن كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة.
أقول: الاعادة محمولة على الاستحباب لما يأتي (1)، وتفسير البريد بستة أميال وبفرسخين شاذ مخالف للنصوص الكثيرة، ولعل فيه غلطا من النساخ، وأصله: ونصف البريد ستة أميال وهو فرسخان، أو لعل المراد بالميل والفرسخ إصطلاح آخر في الفرسخ كالخراساني، فهو ضعف الشرعي تقريبا، لان الراوي خراساني، بل لعل قوله: والبريد، الى آخره، من كلام الراوي ويكون غلطا فيه، والله أعلم.
((11161)) 5 ـ وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن النعمان، عن
____________
(1) التهذيب 3: 208 | 498.
4 ـ التهذيب 4: 226 | 664، والاستبصار 1: 227 | 808.
(1) يأتي في الباب 23 من هذه الابواب، ويأتي توجيه هذا الحديث في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الابواب.
5 ـ التهذيب 3: 208 | 500، والاستبصار 1: 224 | 796.
===============
(458)
إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التقصير؟ فقال: في أربعة فراسخ.
((11162)) 6 ـ وعنه، عن محمد بن الحسين، عن معاوية بن حكيم، عن أبي مالك الحضرمي، عن أبي الجارود قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): في كم التقصير؟ فقال: في بريد.
أقول:هذا وأمثاله مبني على الغالب من أن المسافر يريد الرجوع إلى منزله لما عرفت من التصريحات السابقة(1) والاتية (2).
((11163)) 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القادسية (1) أخرج إليها، اتم الصلاة أم اقصر؟ قال: وكم هي؟ قلت: هي التي رأيت، قال: قصر.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير، نحوه (2).
أقول: المراد أخرج إليها من الكوفة، وقد أورده الشيخ في جملة أحاديث الاربعة فراسخ.
((11164)) 8 ـ وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن رجل،
____________
6 ـ التهذيب 3: 209 | 501، والاستبصار 1: 224 | 797.
(1) تقدم في الحديثين 2 و 4 من هذا الباب.
(2) يأتي في الاحاديث 9 و 14 و 15 و 19 من هذا الباب.
7 ـ التهذيب 3: 208 | 497.
(1) القادسية: بلد بينه وبين الكوفة خمسة عشر فرسخا " معجم البلدان 4: 291 ".
(2) قرب الإسناد: 69.
8 ـ التهذيب 4: 225 | 662، والاستبصار 1: 227 | 806، واورده بتمامه في الحديث 1 من
===============
(559)
عن صفوان، عن الرضا (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه سأله عن رجل خرج من بغداد فبلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد، قال: لو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا والافطار، فان هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له بعد أن أصبح في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك.
أقول: في هذا وأمثاله دلالة على أن المعتبر هنا هو قصد الذهاب والاياب.
((11165)) 9 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن الحسن بن رباط، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن التقصير؟ قال: في بريد، قال: قلت: بريد؟ قال: إنه ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه.
أقول: في هذا أيضا دلالة على أن المسافة هنا مجموع الذهاب والاياب، وقد اشير في هذا إلى الجمع بين أحاديث الاربعة فراسخ وبين ما روي أن أقل مسافة القصر مسيرة يوم، وليس فيه دلالة على اشتراط الرجوع ليومه لورود مثل هذه العبارة، بل أبلغ منها في الثمانية فراسخ كما مرّ (1)، ولا يشترط قطعةا في يوم واحد اتفاقا.
((11166)) 10 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل (1)، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
____________
الباب 4 من هذه الابواب، وذيله في الحديث 11 من الباب 5 من ابواب من يصح منه الصوم.
9 ـ التهذيب 4: 224 | 658.
(1) مر في الاحاديث 2 و 4 و 8 من هذه الابواب.
10 ـ الكافي 3: 432 | 1، التهذيب 3: 207 | 494، و 4: 223 | 653، والاستبصار 1: 223 | 790.
(1) في نسخة: حماد (هامش المخطوط).
===============
(460)
التقصير (في السفر) (2) في بريد، والبريد أربعة فراسخ.
((11167)) 11 ـ وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) أدنى ما يقصر فيه المسافر؟ قال: بريد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)،
وبإسناده عن علي بن إبراهيم (2)، وكذا الذي قبله.
أقول: تقدم الوجه في مثله (3).
((11168)) 12 ـ وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن حد الاميال التي يجب فيها التقصير؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جعل حد الاميال من ظل عير إلى ظل وعير وهما جبلان بالمدينة، فاذا طلعت الشمس وقع ظل عير إلى ظل وعير، وهو الميل الذي وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليه التقصير.
((11169)) 13 ـ وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخرّاز (1)، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: بينا نحن جلوس وأبي عند وال لبنى امية على المدينة إذ جاء أبي فجلس فقال: كنت عند هذا قبيل فسائلهم عن التقصير، فقال قائل منهم: في ثلاث، وقال قائل منهم: في يوم وليلة، وقال قائل منهم: روحة، فسألني فقلت له: إن
____________
(2) كتب المصنف في الاصل على ما بين القوسين علامة نسخة.
11 ـ الكافي 3: 432 | 2.
(1) التهذيب 4: 223 | 654.
(2) التهذيب 3: 207 | 495، والاستبصار 1: 223 | 791.
(3) تقدم في الحديث 6 من هذا الباب.
12 ـ الكافي 3: 433 | 4.
13 ـ الكافي 3: 432 | 3.
(1) في المصدر: الخزاز.
===============
(461)
رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما نزل عليه جبرئيل بالتقصير قال له النبي (صلى الله عليه وآله): في كم ذاك؟ فقال: في بريد، قال: وأي شيء البريد؟ فقال ما بين ظل عير إلى فيء وعير، قال: ثم عبرنا زمانا ثم رأى بنو امية يعملون أعلاما على الطريق وأنهم ذكروا ما تكلم به أبو جعفر (عليه السلام) فذرعوا ما بين ظل عير إلى فيء وعير ثم جزّأوه على اثني عشر ميلا فكانت ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع كل ميل، فوضعوا الاعلام، فلما ظهر بنو هاشم غيروا أمر بني امية غيرة، لان الحديث هاشمي، فوضعوا إلى جنب كل علم علما.
((11170)) 14 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التقصير؟ فقال: بريد ذاهب وبريد جائي.
((11171)) 15 ـ قال: وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أتى ذبابا قصر، وذباب على بريد، وإنما فعل ذلك لانه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ.
((11172)) 16 ـ قال: وقال الصادق (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما نزل عليه جبرئيل بالتقصير قال له النبي (صلى الله عليه وآله): في كم ذلك؟ فقال: في بريد، فقال: وكم البريد؟ قال: ما بين ظل عير إلى فيء وعير، فذرعته بنو امية ثم جزّأوه على اثني عشر ميلا فكان كل ميل ألفا وخمسمائة ذراع وهو أربعة فراسخ.
أقول: هذه الرواية خلاف المشهور بين الرواة والفقهاء، والرواية الاولى أشهر وأظهر وهي الموافقة لكلام علماء اللغة، ولعل الذراع هنا غير الذراع
____________
14 ـ الفقيه 1: 287 | 1304.
15 ـ الفقيه 1: 287 | 1304.
16 ـ الفقيه 1: 286 | 1303.
===============
(462)
هناك ويكون أزيد منه ليتحد التقديران، والله أعلم.
((11173)) 17 ـ وفي (العلل) و (عيون الاخبار) بإسناده الاتي (1) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال: والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد، وإذا قصرت أفطرت.
((11174)) 18 ـ وفي (العلل) و (عيون الاخبار) باسناد يأتي (1) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) قال: إنما وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك (2)، لان ما تقصر فيه الصلاة بريدان ذاهبا أو بريد ذاهبا وبريد (3) جائيا، والبريد أربعة فراسخ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير، وذلك لانه (4) يجيء فرسخين ويذهب فرسخين وذلك أربعة فراسخ، وهو نصف طريق المسافر.
((11175)) 19 ـ الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الرضا (عليه السلام) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال: والتقصير في أربعة فراسخ، بريد ذاهبا وبريد جائيا اثني عشر ميلا، وإذاقصرت أفطرت.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1)، وتقدم ما يدل على اعتبار الثمانية
____________
17 ـ علل الشرائع: 266 | 9، وعيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 123 | 1 اخرجه في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الابواب، وذيله في الحديث 4 من الباب 2 من ابواب من يصح منه الصوم.
(1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز (ب).
18 علل الشرائع: 266 | 9، وعيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 112 | 1، اخرجه في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب صلاة الجمعة.
(1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز (ب).
(2) في المصدر زيادة: قيل.
(3) ليس في المصدر.
(4) في المصدر: انه.
19 ـ تحف العقول: 417.
(1) يأتي في الابواب 3 و 4 و 5 و 9 من هذه الابواب.
===============
(463)
فراسخ مطلقا (2) وبقصد العود يحصل قصد الثمانية، ثم ليس في هذه الاحاديث دلالة على اشتراط الرجوع ليومه ولا ليلته، ولا فيها ما يشير إلى التخيير، بل ليس بين أحاديث هذه الابواب الثلاثة تعارض حقيقي أصلا.
3 ـ باب عدم اشتراط العود في يومه او ليلته في وجوب القصر
عينا على من قصد أربعة فراسخ ذهابا ومثلها ايابا
((11176)) 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، أنه قال لابي عبدالله (عليه السلام): إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات، فقال: ويلهم أو ويحهم، وأي سفر أشد منه، لا، لا تتم.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس يعنى ابن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار، مثله (1).
((11177)) 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وحماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار، مثله، إلا أنه قال: لا تتموا.
وبإسناده عن العباس والحسن ابن علي جميعا، عن علي يعني ابن مهزيار، عن فضالة عن معاوية، مثله (1).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن اسماعيل،عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، مثله (2).
____________
(2) تقدم في الحديثين 6 و 13 من الباب 1 من هذه الابواب.
الباب 3
فيه 14 حديثا
1 ـ الفقيه 1: 286 | 1302.
(1) التهذيب 3: 210 | 507.
2 ـ التهذيب 5: 433 | 1501.
(1) التهذيب 5: 487 | 1740.
(2) الكافي 4: 519 | 5.
===============
(464)
((11178)) 3 ـ وبإسناده عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة، فاذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير، فاذا زار البيت أتم الصلاة، وعليه إتمام الصلاة، اذا رجع إلى منى حتى ينفر.
((11179)) 4 ـ وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم ثم رجعوا إلى منى أتموا الصلاة، وإن لم يدخلوا منازلهم قصروا.
((11180)) 5 ـ وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي بن فضال، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): في كم اقصر الصلاة؟ فقال: في بريد، ألا ترى إن أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير.
((11181)) 6 ـ وعنه، عن محمد بن الحسين، عن معاوية بن حكيم، عن سليمان بن محمد، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): في كم التقصير؟ فقال: في بريد، ويحهم كأنهم لم يحجوا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقصروا.
((11182)) 7 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا.
____________
3 ـ التهذيب 5: 488 | 1742، واورد صدره في الحديث 10 من الباب 15 من هذه الابواب.
4 ـ التهذيب 5: 488 | 1743.
5 ـ التهذيب 3: 208 | 499، والاستبصار 1: 224 | 795.
6 ـ التهذيب 3: 209 | 502، والاستبصار 1: 225 | 798.
7 ـ الكافي 4: 518 | 1، واورده في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب.
===============
(465)
((11183)) 8 ـ وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن أهل مكة إذا خرجوا حجاجا قصروا، وإذا زاروا (1) رجعوا إلى منزلهم أتموا.
((11184)) 9 ـ وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: حج النبي (صلى الله عليه وآله) فأقام بمنى ثلاثا يصلي ركعتين، ثم صنع ذلك أبو بكر، وصنع ذلك عمر، ثم صنع ذلك عثمان ست سنين، ثم أكملها عثمان أربعا، فصلى الظهر أربعا ثم تمارض ليشد (1) بذلك بدعته، فقال للمؤذن: اذهب إلى علي (عليه السلام) فقل له: فليصل بالناس العصر، فأتى المؤذن عليا (عليه السلام) فقال له: إن أمير المؤمنين عثمان يأمرك أن تصلي بالناس العصر، فقال: إذن لا أًصلي الا ركعتين كما صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فذهب المؤذن فأخبر عثمان بما قال علي (عليه السلام) فقال: اذهب إليه وقل له: إنك لست من هذا في شيء اذهب فصل كما تؤمر، فقال (عليه السلام): لا والله لا أفعل، فخرج عثمان فصلى بهم أربعا، فلما كان في خلافة معاوية واجتمع الناس عليه وقتل أمير المؤمنين (عليه السلام) حج معاوية فصلى بالناس بمنى ركعتين الظهر ثم سلم، فنظرت بنو امية بعضهم إلى بعض وثقيف ومن كان من شيعة عثمان ثم قالوا: قد قضى على صاحبكم وخالف واشمت به عدوه، فقاموا فدخلوا عليه، فقالوا: أتدري ما صنعت؟ ما زدت على أن قضيت على صاحبنا واشمت به عدوه ورغبت عن صنيعه وسنته، فقال: ويلكم، أما تعلمون أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى في هذا المكان ركعتين وأبو بكر وعمر وصلى صاحبكم ست سنين كذلك؟! فتأمروني أن أدع سنة رسول الله
____________
8 ـ الكافي 4: 518 | 2.
(1) في المصدر زيادة: و.
9 ـ الكافي 4: 518 | 3.
(1) في نسخة: ليشيد " هامش المخطوط ".
===============
(466)
(صلى الله عليه وآله) وما صنع أبوبكر وعمر وعثمان قبل أن يحدث؟! فقالوا: لا والله، ما نرضى عنك إلا بذلك، قال: فاقبلوا فاني مشفعكم وراجع إلى سنة صاحبكم، فصلى العصر أربعا، فلم يزل الخلفاء والامراء على ذلك إلى اليوم.
((11185)) 10 ـ وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (1) (عليه السلام) عن قوم خرجوا في سفر فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصروا من الصلاة، فلما صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو (2) أربعة تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلا به فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم وهم لا يستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم، فأقاموا على ذلك أياما لا يدرون، هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون؟ هل ينبغي لهم أن يتموا الصلاة، أو يقيموا على تقصيرهم؟ قال: إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا، وإن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة قاموا أو انصرفوا، فاذا مضوا فليقصروا.
((11186)) 11 ـ ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، وعن محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي الكوفي، عن محمد بن أسلم، نحوه وزاد قال: ثم قال: هل تدري كيف صار هكذا؟ قلت: لا، قال: لان التقصير في بريدين ولا يكون التقصير في أقل من ذلك، فاذا كانوا قد ساروا بريدا وأرادوا أن ينصرفوا كانوا قد سافروا سفر التقصير، وإن كانوا ساروا أقل من ذلك لم يكن لهم إلا
____________
10 ـ الكافي 3: 433 | 5.
(1) في علل الشرائع زيادة: موسى بن جعفر " هامش المخطوط ".
(2) في نسخة زيادة: على " هامش المخطوط ".
11 ـ علل الشرائع 367 | 1، وقد ورد الحديث بالسند الاول.
===============
(467)
إتمام الصلاة، قلت: أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه؟ قال: بلى، إنما قصروا في ذلك الموضع لانهم لم يشكوا في مسيرهم، وإن السير يجد بهم، فلما جاءت العلة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن أسلم مثله مع الزيادة (1).
((11187)) 12 ـ محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال (عليه السلام): ويل لهؤلاء الذين يتمون الصلاة بعرفات، أما يخافون الله؟ فقيل له: فهو سفر؟ فقال: وأي سفر أشد منه.
((11188)) 13 ـ محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل أتى سوقا يتسوق بها وهي من منزله على أربع فراسخ، فان هو أتاها على الدابة أتاها في بعض يوم، وإن ركب السفن لم يأتها في يوم، قال يتم الراكب الذي يرجع من يومه صوما، ويقصر صاحب السفن.
أقول: ولعل وجه إتمام صاحب الدابة أنه يرجع قبل الزوال أو يخرج بعده لما يأتي في الصوم (1)، بخلاف صاحب السفينة.
((11189)) 14 ـ وقال ابن أبي عقيل في كتابه على ما نقل عنه العلامة وغيره: كل سفر كان مبلغه بريدين وهما ثمانية فراسخ أو بريد ذاهبا وبريد جائيا وهو أربعة فراسخ في يوم واحد أو فيما دون عشرة أيام، فعلى من سافر عند آل الرسول (عليهم السلام) إذا خلف حيطان مصره أو قريته وراء ظهره وخفي عنه صوت الاذان أن يصلي الصلاة السفر ركعتين.
____________
(1) المحاسن 312 | 29.
12 ـ المقنعة: 70.
13 ـ المقنع: 63.
(1) يأتي في البابين 5 و 6 من ابواب من يصح منه الصوم.
14 ـ مختلف الشيعة: 162 والذكرى: 256.