(509)
30 ـ باب استحباب الاستغفار والتهليل والصدقة والصلاة على
محمد وآله في شعبان
((13977)) 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في (عيون الاخبار) وفي (الخصال): عن المظفر بن جعفر، عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي، عن أبيه، عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن الوليد، عن العباس بن هلال قال: سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) يقول ـ في حديث ـ: من استغفر الله في كل يوم من شعبان سبعين مرة حشر يوم القيامة في زمرة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ووجبت له من الله الكرامة، ومن تصدق في شعبان بصدقة ولو بشق تمرة حرم الله جسده على النار.
((13978)) 2 ـ وفي (المجالس) وفي (عيون الاخبار) عن الحسين بن إبراهيم بن تاتانه (1)، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الريان بن الصلت قال: سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) يقول: من قال في كل يوم من شعبان سبعين مرة: أستغفر الله وأسأله التوبة، كتب الله له براءة من النار، وجوازا على الصراط، وأحله دار القرار.
((13979)) 3 ـ وفي (المجالس) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن الحسين بن زياد، عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: من تصدق بصدقة في
____________
الباب 30
فيه 10 أحاديث
1 ـ عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 255 | 6، والخصال: 582 | 6، وأورد صدره وذيله في الحديث 20 من الباب 29 من هذه الابواب.
2 ـ أمالي الصدوق: 501 | 6، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 57 | 212.
(1) في الامالي: الحسن بن إبراهيم بن ناتانه.
3 ـ أمالي الصدوق: 501 | 7.
===============
(510)
شعبان رباها الله عزّ وجلّ له كما يربي أحدكم فصيله حتى يوافي القيامة وقد صارت له مثل اُحد.
((13980)) 4 ـ وفي (الخصال) وفي (ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن محمد بن جمهور، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من قال في كل يوم من شعبان سبعين مرة: " استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم، وأتوب إليه " كتب في الافق المبين، قلت وما الافق المبين؟ قال: قاع بين يدي العرش، فيه أنهار تَطّرد فيه من القدحان عدد النجوم.
وفي كتاب (فضائل شعبان) عن محمد بن الحسن، عن احمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر البغدادي نحوه (1).
((13981)) 5 ـ وفي (المجالس) وفي (عيون الاخبار) وفي كتاب (فضائل شعبان) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق، عن أحمد بن محمد الهمداني، عن علي بن الحسن بن فضال (1)، عن أبيه قال: سمعت علي بن موسى الرضا (عليه السلام) يقول: من استغفر الله تبارك وتعالى في (2) شعبان سبعين مرة غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل عدد النجوم.
((13982)) 6 ـ وفي كتاب (فضائل شعبان) عن أحمد بن زياد بن جعفر
____________
4 ـ الخصال: 582 | 5، ثواب الاعمال: 198 | 1.
(1) فضائل الاشهر الثلاثة: 56 | 35.
5 ـ أمالي الصدوق: 24 | 2، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 291 | 42، وفضائل الاشهر الثلاثة: 44 | 21.
(1) في الامالي: علي بن الحسين بن علي بن فضال.
(2) في نسخة زيادة: كل يوم من (هامش المخطوط).
6 ـ فضائل الاشهر الثلاثة: 56 | 34.
===============
(511)
الهمداني، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن جعفر بن سلمة الاهوازي، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن إبراهيم بن ميمون، عنه (عليه السلام) قال: صوم شعبان كفارة الذنوب العظام ـ إلى أن قال: ـ قلت له: فما أفضل الدعاء في هذا الشهر؟ فقال: الاستغفار، إن من استغفر في شعبان كل يوم سبعين مرة كان كمن استغفر في غيره من الشهور سبعين ألف مرة، قلت: كيف أقول؟ قال: قل: استغفر الله وأسأله التوبة.
((13983)) 7 ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب (الإقبال) نقلا من كتاب سعد بن عبدالله بإسناده عن داود الرقي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صوم رجب؟ فقال: أين أنتم عن صوم شعبان؟ ! فقلت: ما ثواب من صام يوما من شعبان؟ فقال: الجنة والله، فقلت: ما أفضل ما يفعل فيه؟ قال: الصدقة والاستغفار، ومن تصدق بصدقة في شعبان رباها الله تعالى كما يربي أحدكم فصيله حتى يوافي يوم القيامة وقد صارت مثل اُحد.
((13984)) 8 ـ وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: من قال في شعبان ألف مرة: " لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره المشركون " كتب الله له عبادة ألف سنة... الحديث وفيه ثواب جزيل.
((13985)) 9 ـ وفي (الإقبال) نقلا من كتاب (فضل الدعاء) لمحمد بن الحسن الصفار بإسناده عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من قال في كل يوم من شعبان سبعين مرة: " استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم وأتوب إليه " كتب في الافق المبين... الحديث كما مر (1).
((13986)) 10 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن فضالة، عن
____________
7 ـ إقبال الاعمال: 685.
8 ـ إقبال الاعمال: 685.
9 ـ إقبال الاعمال: 685.
(1) مر في الحديث 4 من هذا الباب.
10 ـ نوادر أحمد ين محمد بن عيسى: 17 | 2، وأورد ذيله في الحديث 29 من الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان.=
===============
(512)
إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): رجب شهر الاستغفار لاُمتي أكثروا فيه من الاستغفار فانه غفور رحيم، وشعبان شهري، استكثروا في رجب من قول: " استغفر الله " وسلوا الله الاقالة والتوبة فيما مضى، والعصمة فيما بقي من آجالكم، وأكثروا في شعبان من الصلوات على نبيكم ـ إلى أن قال: ـ وإنما سمي شعبان شهر الشفاعة لأن رسولكم يشفع لكل من يصلي عليه فيه، وسمي شهر رجب الاصب، لان الرحمة تصب على اُمتي فيه صبا، ويقال: الاصم، لأنه نهي فيه عن قتال المشركين، وهو من الشهور الحرم.
____________
= وتقدم ما يدل على إستحباب إحياء ليلة النصف من شعبان في الحديثين 1، 3 من الباب 35 من أبواب صلاة العيد، وما يدل على إستحباب العبادة في شهر شعبان والاحياء في لياليه في البابين 7، 8 من أبواب بقية الصلوات المندوبة، وفي الباب 7 من أبواب صلاة جعفر بن أبي طالب (عليه السلام).
===============
(513)
1 ـ باب تحريم صوم العيدين، وحصر أنواع الصوم الحرام،
وحكم من نذر أياما فوافقت الايام المحرمة
((13987)) 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر، ويوم الاضحى، وثلاثة أيام من أيام التشريق، وصوم يوم الشك امرنا به ونهينا عنه ـ إلى أن قال: ـ وصوم الوصال حرام، وصوم الصمت حرام، وصوم نذر المعصية حرام، وصوم الدهر حرام.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (1)، وكذا جميع حديث الزهري.
ورواه الكليني والشيخ كما مر (2).
____________
أبواب الصوم المحرم والمكروه
الباب 1
فيه 9 أحاديث
1 ـ الفقيه 2: 47 | 208.
(1) المقنعة: 58.
(2) مر في الحديث 8 من الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم.
===============
(514)
((13988)) 2 ـ وبإسناده عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث صوم عرفة ـ قال: أتخوف أن يكون عرفة يوم أضحى وليس بيوم صوم.
ورواه الشيخ كما مر (1).
((13989)) 3 ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) ـ في وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام) ـ قال: ياعلي، صوم الفطر حرام، وصوم يوم الاضحى حرام.
((13990)) 4 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن صيام ستة أيام: يوم الفطر، ويوم الشك، ويوم النحر، وأيام التشريق.
((13991)) 5 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن صيام يوم الفطر؟ فقال: لا ينبغي صيامه، ولا صيام أيام التشريق.
((13992)) 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن القاسم الصيقل، أنه كتب إليه: ياسيدي، رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة (1) دائما ما بقي،
____________
2 ـ الفقيه 2: 53 | 235.
(1) مر في الحديث 6 من الباب 23 من أبواب الصوم المندوب.
3 ـ الفقيه 4: 266 | 824.
4 ـ الفقيه 4: 5.
5 ـ الكافي 4: 148 | 1.
6 ـ التهذيب 4: 234 | 686، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم.
(1) في المصدر: كل جمعة، بدل (يوما من الجمعة).
===============
(515)
فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق ـ إلى أن قال: ـ فكتب إليه: قد وضع الله عنك الصيام في هذه الايام كلها، وتصوم يوما بدل يوم.
((13993)) 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جعفر الازدي، عن قتيبة الاعشى قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن صوم ستة أيام: العيدين، وأيام التشريق، واليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان.
أقول: وتقدم الوجه في النهي عن صوم يوم الشك (1).
((13994)) 8 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كرام قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم؟ فقال صم، ولا تصم في السفر، ولا العيدين، ولا أيام التشريق، ولا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان.
((13995)) (*) ورواه الصدوق في (المقنع) عن عبدالكريم بن عمرو، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1).
((13996)) 9 ـ محمد بن إبراهيم النعماني في (الغيبة) عن محمد بن يعقوب،
____________
7 ـ التهذيب 4: 183 | 509، والاستبصار 2: 79 | 241، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم.
(1) تقدم في الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الحديثين 8، 10 من الباب 5، وفي الحديث 4 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم.
8 ـ الكافي 4: 141 | 1، وأورده في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، وتمامه في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب بقية الصوم الواجب، وصدره في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم.
(*) اعاد في المخطوط هنا الحديث الذي ذكر برقم (5) سندا ومتنا ولم يذكر في الاصل إلا مرة واحدة عن الكافي، فلاحظ.
(1) المقنع: 59.
9 ـ غيبة النعماني: 94 | 26، وأورده في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب بقية الصوم الواجب.
===============
(516)
عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الاصم، عن كرام قال: حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكل طعاما بنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمد، فدخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) فقلت له: رجل من شيعتكم جعل لله عليه أن لا يأكل طعاما بنهارا أبدا حتى يقوم قائم آل محمد؟ قال: فصم يا كرام، ولا تصم العيدين ولا ثلاثة أيام التشريق، ولا إذا كنت مسافرا، ولا مريضا... الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
2 ـ باب تحريم صيام أيام التشريق على من كان بمنى خاصة لا
بغيرها، وحكم من قتل في الاشهر الحرم فصام شهرين منها
ودخل فيها العيد وأيام التشريق
((13997)) 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال:سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صيام أيام التشريق؟ فقال: أما بالأمصار فلا بأس به، وأما بمنى فلا.
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1).
____________
(1) الكافي 1: 448 | 19.
(2) يأتي في الاحاديث 3، 8، 10 من الباب 2 من هذه الابواب، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب بقية الصوم الواجب.
الباب 2
فيه 10 أحاديث
1 ـ التهذيب 4: 279 | 897، والاستبصار 2: 132 | 429.
(1) المقنع: 91.
===============
(517)
((13998)) 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صيام أيام التشريق؟ فقال: إنما نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن صيامها بمنى فأما بغيرها فلا بأس.
((13999)) 3 ـ وبإسناده عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: النحر بمنى ثلاثة أيام، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الايام، والنحر بالامصار يوم، فمن أراد أن يصوم صام من الغد.
((14000)) 4 ـ وبإسناده عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الاضحى بمنى؟ فقال: أربعة أيام.. الحديث.
((14001)) 5 ـ وبإسناده عن كليب الاسدي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن النحر؟ قال: فقال أما بمنى فثلاثة أيام، وأما في البلدان فيوم واحد.
((14002)) 6 ـ قال: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والائمة (عليهم السلام): إنما كره الصيام في أيام التشريق، لأن القوم زوار الله، فهم في ضيافته، ولا ينبغي للضيف أن يصوم عند من زاره وأضافه.
((14003)) 7 ـ قال: وروي أنها أيام أكل وشرب وبعال.
((14004)) 8 ـ وفي كتاب (المقنع) قال: روي أن النبي (صلى الله عليه وآله
____________
2 ـ الفقيه 2: 111 | 476.
3 ـ الفقيه 2: 291 | 1441، وأورده في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب الذبح.
4 ـ الفقيه 2: 291 | 1439، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب الذبح.
5 ـ الفقيه 2: 291 | 1440، وأورده في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب الذبح.
6 ـ الفقيه 2: 128 | 547.
7 ـ الفقيه 2: 128 | 548.
8 ـ المقنع: 90.
===============
(518)
وسلم) بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق (1)، فأمره أن ينهى الناس عن صيام أيام منى.
((14005)) 9 ـ محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي سعيد المكاري، عن زياد بن أبي الحلال قال: قال لنا أبو عبدالله (عليه السلام): لا صيام بعد الاضحى ثلاثة أيام.. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير، عن زياد بن أبي الحلال مثله (1).
((14006)) 10 ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: قال أبي: قال علي بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق أيام منى، فقال: تنادي في الناس: ألا لا تصوموا، فانها أيام أكل وشرب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1)، وعلى حكم دخول العيد وأيام التشريق في كفارة القتل في الصوم الواجب (2)، ويأتي ما يدل على المقصود في الحج في أحاديث الذبح (3).
____________
(1) الاورق من الابل: ما في لونه بياض إلى سواد وهو من أطيب الابل لحما، لا سيرا وعملا (القاموس المحيط ـ ورق ـ 3: 289. هامش المخطوط).
9 ـ الكافي 4: 148 | 2، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب.
(1) التهذيب 4: 330 | 1031.
10 ـ قرب الإسناد: 11.
(1) تقدم في الاحاديث 1 و 4 ـ 10 من الباب 1 من هذه الابواب، وفي الحديث 8 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب.
(2) تقدم في الباب 8 من أبواب بقية الصوم الواجب.
(3) يأتي في الباب 6 من أبواب الذبح.