((18774)) 21 ـ محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال (عليه السلام) الاضحية تجزئ في الامصار عن أهل بيت واحد لم يجدوا غيرها، والبقرة تجزئ عن خمسة إذا كانوا أهل خوان واحد.
((18775)) 22 ـ علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الجزور والبقرة، كم يضحى بها (1)؟ قال: يسمى رب البيت نفسه، وهو يجزئ عن أهل البيت إذا كانوا أربعة أو خمسة.
19 ـ باب جواز المماكسة في بيع الأضاحي وشرائها على
كراهية في شرائها، وكراهة الغبن في البيع
((18776)) 1 ـ محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن رجل يسمى سوادة قال: كنا جماعة بمنى فعزت (1) الأضاحي، فنظرنا فإذا أبو عبدالله (عليه السلام) واقف على قطيع يساوم بغنم ويماكسهم مكاسا شديدا، فوقفنا ننظر (2)، فلما فرغ أقبل علينا وقال: أظنكم قد تعجبتم من مكاسي؟ فقلنا: نعم، فقال: إن المغبون لا محمود ولا مأجور... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
____________
21 ـ المقنعة: 70.
22 ـ مسائل علي بن جعفر: 176 | 322.
(1) في المصدر: عن كم يضحى بها؟.
الباب 19
فيه حديثان
1 ـ الكافي 4: 496 | 3، وأورد ذيله في الحديث 12 من الباب 18 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة زيادة: علينا (هامش المخطوط).
(2) في المصدر: ننتظر.
(3) التهذيب 5: 209 | 702، والاستبصار 2: 267 | 947.
===============
(124)
((18777)) 2 ـ وعنهم، عن سهل بن زياد (1)، عن علي بن أبي عبدالله، عن الحسين بن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول وقد قال له أبوحنيفة: عجب الناس منك أمس وأنت بعرفة تماكس الناس ببدنك أشد مكاس يكون، قال: فقال أبو عبدالله (عليه السلام): وما لله من الرضا أن اغبن في مالي، قال: فقال أبوحنيفة: لا ولله، وما لله في هذا من الرضا قليل ولا كثير، وما نجيئك بشيء، الا جئتنا بما لا مخرج لنا منه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في آداب التجارة (2).
20 ـ باب أن من اشترى هديا ثم أراد شراء أسمن منه جاز
له، فإذا اشترى جاز بيع الاول
((18778)) 1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه قال له رجل اشترى شاة ثم أراد أن يشتري أسمن منها، قال: يشتريها، فإذا اشتراها باع الاولى، قال: ولا أدري شاة قال، أو بقرة؟!
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
____________
2 ـ الكافي 4: 546 | 30، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 45 من أبواب آداب التجارة.
(1) في المصدر زيادة: عن علي بن أسباط.
(2) يأتي في البابين 45 و 46 من أبواب آداب التجارة.
الباب 20
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 4: 490 | 9، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 12، وصدره في الحديث 1 من الباب 24 من هذه الابواب.
(1) التهذيب 5: 212 | 713.
===============
(125)
21 ـ باب وجوب كون الهدي كامل الخلقة، فلا يجزئ
الناقص في الواجب ويجزئ في غيره
((18779)) 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها، هل تجزئ عنه؟ قال: نعم، إلا أن يكون هديا (1) فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا (2).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي ابن جعفر مثله، إلا أنه قال: نعم إلا أن يكون هدياً، فإنه لا يجوز في الهدي (3).
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر مثله (4).
((18780)) 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي نصر البغدادي (1)، عن أحمد بن يحيى المقري، عن عبدالله بن موسى (2)، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن شريح بن هاني، عن علي صلوات الله عليه
____________
الباب 21
فيه 6 أحاديث
1 ـ الفقيه 2: 295 | 1463.
(1) في نسخة زيادة: واجبا (هامش المخطوط).
(2) في المصدر: لا يجوز ناقصا.
(3) قرب الإسناد: 105.
(4) التهذيب 5: 213 | 719، والاستبصار 2: 268 | 952.
2 ـ التهذيب 5: 212 | 715، ومعاني الأخبار: 222 | 1.
(1) في المصدر: ابن أبي نصر البغدادي.
(2) في المصدر: عبيدالله بن موسى.
===============
(126)
قال: أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الأضاحي أن نستشرف العين والاذن، ونهانا عن الخرقاء (3) والشرقاء (4) والمقابلة (5) والمدابرة (6).
ورواه الصدوق مرسلا (7).
((18781)) 3 ـ وعنه، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يضحى بالعرجاء بيّن عرجها، ولا بالعوراء بيّن عورها، ولا بالعجفاء، ولا بالخرصاء (1) ولا بالجدعاء (2) ولا بالعضباء، العضباء: مكسورة القرن، والجذعاء (3): المقطوعة الاذن.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (4).
((18782)) 4 ـ ورواه في (معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم ابن هاشم، عن عبدالله بن المغيرة، والذي قبله عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد مثله، ثم قال: الخرقاء
____________
(3) الخرقاء: هي الدابة التي في أذنها خرق. (مجمع البحرين ـ خرق ـ 5: 153).
(4) الشرقاء: هي الدابة المشقوقة الاذن باثنين (مجمع البحرين ـ شرق ـ 5: 190).
(5) المقابلة: هي الدابة التي تقطع من مقدم أذنها قطعة. (مجمع البحرين ـ قبل ـ 5: 449).
(6) المدابرة: هي الدابة التي تقطع من مؤخر أذنها قطعة. (مجمع البحرين ـ قبل ـ 5: 449).
(7) الفقيه 2: 293 | 1449.
3 ـ التهذيب 5: 213 | 716.
(1) في الفقيه: بالجرباء (هامش المخطوط).
(2) في المصدر: ولا بالجذاء.
(3) في المصدر: والجذاء.
(4) الفقيه 2: 293 | 1450.
4 ـ معاني الاخبار: 221 | 1.
===============
(127)
أن يكون في الأُذن ثقب مستدير، والشرقاء المشقوقة الأذن باثنين حتى ينفذ إلى الطرف، والمقابلة أن يقطع من مقدم أذنها شيء، (ثم يترك ذلك معلقا لا يبين كأنه زغبة) (1)، والمدابرة أن يفعل مثل ذلك بمؤخر أُذن الشاة.
((18783)) 5 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): لا يضحى بالعرجاء بيّن عرجها، ولا بالعجفاء ولا بالجرباء، ولا بالخرقاء ولا بالجدعاء (1) ولا بالعضباء.
((18784)) 6 ـ محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في خطبة له: ومن تمام (1) الاضحية استشراف أذنها، وسلامة عينها، فإذا سلمت الاذن والعين سلمت الاضحية وتمت، وإن كانت (2) عضباء القرن تجر رجليها (3) إلى المنسك.
ورواه الصدوق مرسلا في خطبة العيد إلا أنه قال: وإن كانت عضباء القرن أو تجر رجلها إلى المنسك فلا تجزئ (4).
أقول: هذا محمول على الاستحباب، ويأتي ما يدل على المقصود (5).
____________
(1) في المصدر: يترك معلقا لا يبين كأنه زنمة، وكان في الاصل: لاثنين، بدل: لا يبين.
5 ـ الكافي 4: 491 | 12.
(1) في المصدر: الحذاء.
6 ـ نهج البلاغة 1: 98 | 52، وأورده عن الفقيه في الحديث 8 من الباب 13 من هذه الابواب.
(1) في المصدر: ومن كمال.
(2) في المصدر: ولو كانت.
(3) في المصدر: رجلها.
(4) الفقيه 1: 330 | 1487.
(5) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 1 و 3 من الباب 22 وفي الحديث 1 من
=
===============
(128)
22 ـ باب إجزاء المكسور القرن الخارج في الاضحية مع
سلامة الداخل، وكذا ساقط الاسنان
((18785)) 1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الاضحية يكسر قرنها، قال: إن كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزئ.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل مثله (1).
((18786)) 2 ـ قال: وسئل أبوجعفر (عليه السلام) عن هرمة قد سقطت ثناياها، تجزي (1) في الاضحية؟ فقال: لا بأس أن يضحى بها.
((18787)) 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن علي (1)، عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في المقطوع القرن أو المكسور القرن إذا كان القرن: الداخل صحيحا فلا بأس، وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا.
____________
=
الباب 23 وفي الحديث 2 من الباب 24، وفي الحديث 12 من الباب 60 من هذه الابواب.
الباب 22
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 4: 491 | 13.
(1) الفقيه 2: 296 | 1466.
2 ـ الفقيه 2: 296 | 1464.
(1) في المصدر: هل تجزي.
3 ـ التهذيب 5: 213 | 717.
(1) " عن علي " ليس في المصدر.
===============
(129)
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
23 ـ باب إجزاء المشقوقة الأُذن وكراهة مقطوعتها
((18788)) 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد ابن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، بإسناد له عن أحدهما (عليه السلام) قال: سئل عن الاضاحي إذا كانت الاذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة؟ فقال: ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس.
((18789)) 2 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الضحية تكون الأُذن مشقوقة؟ فقال: إن كان شقها وسما فلا بأس، وإن كان شقا فلا يصلح.
((18790)) 3 ـ وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن سلمة أبي حفص، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يكره التشريم في الآذان والخرم، ولا يرى بأسا (1) إن كان ثقب في موضع المواسم... الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
____________
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 16 وفي الحديث 6 من الباب 21 من هذه الابواب.
الباب 23
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 5: 213 | 718.
2 ـ الكافي 4: 491 | 11.
3 ـ الكافي 4: 490 | 7، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 11 من هذه الابواب.
(1) في المصدر: ولا يرى به بأسا.
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 3 و 5 من الباب 21 من هذه الابواب.
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الابواب.
===============
(130)
24 ـ باب أن من اشترى هديا على أنه كامل فبان ناقصا لم
يجزئه إلا مع التعذر
((18791)) 1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يشتري هديا فكان به عيب عور أو غيره، فقال: إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره... الحديث.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه ترك قوله: فقد أجزأ عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه (1).
((18792)) 2 ـ وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) أنه سأله عن الرجل يشتري الاضحية عوراء فلا يعلم (1) إلا بعد شرائها هل تجزئ عنه؟ قال: نعم، إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصا.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (2).
((18793)) 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن
____________
الباب 24
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 4: 490 | 9، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 12 وذيله في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الابواب.
(1) التهذيب 5: 214 | 721، والاستبصار 2: 269 | 954.
2 ـ التهذيب 5: 213 | 719، والاستبصار 2: 268 | 952.
(1) في الاستبصار زيادة: عورها (هامش المخطوط).
(2) مسائل علي بن جعفر: 162 | 255.
3 ـ التهذيب 5: 214 | 720.
===============
(131)
عمران الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم فقد تم.
وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله إلا أنه قال: ثم علم بعد نقد الثمن أجزأه (1).
أقول: هذا محمول على تعذر رده ذكره الشيخ.
25 ـ باب أن الهدي إذا هلك قبل الوصول لزم بدله إن
كان واجبا، ولم يلزم إن كان تطوعا
((18794)) 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب؟ قال: إن كان تطوعا فليس عليه غيره، وإن كان جزاءا أو نذرا فعليه بدله.
((18795)) 2 ـ وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت؟ فقال: إن كانت مضمونة فعليه مكانها، والمضمون ما كان نذرا أو جزاءا أو يمينا، وله أن يأكل منها، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء.
أقول: حمل الشيخ جواز الاكل على التطوع، والصواب حمله على من
____________
(1) الاستبصار 2: 269 | 953.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الابواب.
الباب 25
فيه 10 أحاديث
1 ـ التهذيب 5: 215 | 724، والاستبصار 2: 269 | 955.
2 ـ التهذيب 5: 215 | 725، والاستبصار 2: 269 | 956.
===============
(132)
يتصدق بقيمة ما أكل لما يأتي (1).
((18796)) 3 ـ وعنه، عن النضر بن سويد، عن محمد بن حمزة (1)، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر، أيجزي عن صاحبه؟ فقال: إن كان تطوعا فلينحره وليأكل منه، وقد أجزأ عنه، بلغ المنحر أو لم يبلغ فليس عليه فداء، وإن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه، بلغ المنحر أو لم يبلغ، وعليه مكانه.
((18797)) 4 ـ وعنه (1)، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى كبشا فهلك (2)؟ قال: يشتري مكانه آخر... الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله (3).
((18798)) 5 ـ محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله (1)
____________
(1) يأتي في الحديثين 3 و 10 من هذا الباب.
3 ـ التهذيب 5: 215 | 726، والاستبصار 2: 270 | 957.
(1) في المصدر: محمد بن أبي حمزة.
4 ـ التهذيب 5: 218 | 737، والاستبصار 2: 271 | 961، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الابواب.
(1) في التهذيب زيادة: عن محمد بن سنان.
(2) في الاستبصار: فضل منه.
(3) الفقيه 2: 298 | 1480.
5 ـ الكافي 4: 494 | 6، والتهذيب 5: 216 | 729، والاستبصار 2: 271 | 960.
(1) في نسخة: أهله (هامش المخطوط).
===============
(133)
فربطه ثم انحل فهلك، فهل يجزئه أو يعيد؟ قال: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج (2).
أقول: المراد أنه إذا عجز صام كما مضى (3)، ويأتي (4).
((18799)) 6 ـ وعن عليّ، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شيء عليه، ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل، وكل شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
أقول: حمل الشيخ العطب في آخره على ما دون الموت لما يأتي (3).
((18800)) 7 ـ وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن رجل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن البدنة يهديها الرجل فتكسر أو تهلك، فقال: إن كان هديا مضمونا فإن عليه مكانه، وإن لم يكن مضمونا
____________
(2) الفقيه 2: 298 | 1479.
(3) مضى في الباب 3 وفي الحديث 10 من الباب 10 من هذه الابواب.
(4) يأتي في الحديث 2 من الباب 44 وفي البابين 46 و 47، وفي الحديث 2 من الباب 48 وفي الابواب 49 ـ 54 من هذه الابواب.
6 ـ الكافي 4: 493 | 1، وأورده في الحديث 5 من الباب 31 من هذه الابواب.
(1) في نسخة: تطوعا كان أو غيره (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 5: 216 | 727، والاستبصار 2: 270 | 958.
(3) يأتي في الحديثين 1 و 3 من الباب 26 من هذه الابواب.
7 ـ الكافي 4: 494 | 3.
===============
(134)
فليس عليه شيء، قلت: أو يأكل منه؟ قال: نعم.
((18801)) 8 ـ وعنه عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) ـ في حديث ـ قال: في الرجل يبعث بالهدي الواجب، فهلك (1) الهدي في الطريق قبل أن يبلغ وليس له سعة أن يهدي، فقال: الله ـ سبحانه ـ أولى بالعذر، إلا أن يكون يعلم أنه إذا سأل أعطى.
((18802)) 9 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا عرف بالهدي ثم ضل بعد ذلك فقد أجزأ.
أقول: هذا محمول على التطوع أو التعذر فيصوم.
((18803)) 10 ـ محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال (عليه السلام): من ساق هديا مضمونا في نذر أو جزاء فانكسر أو هلك فليس له أن يأكل منه، ويفرقه (1) على المساكين، وعليه مكانه بدل منه، وإن كان تطوعا لم يكن عليه بدله، وكان لصاحبه أن يأكل منه.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك (2).
____________
8 ـ الكافي 4: 494 | 5، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الابواب.
(1) في المصدر: فيهلك.
9 ـ الفقيه 2: 297 | 1476.
10 ـ المقنعة: 70.
(1) في المصدر: ويتصدق به.
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 26 وفي الحديث 4 من الباب 31 وفي الحديث 1 من الباب 34 من هذه الابواب.
===============
(135)
26 ـ باب أن الهدي إذا مرض أو أصابه كسر ونحوه وبلغ
المنحر حيا أجزأ، وإلا لزم بدله إن كان واجبا
((18804)) 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن حماد بن عيسى، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أهدى هديا وهو سمين، فأصابه مرض وانفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر وهو حي؟ قال: يذبحه وقد أجزأ عنه.
((18805)) 2 ـ محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه (1)، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر؟ قال: إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين ـ يعني نذرا أو جزاءاً ـ فعليه فداؤه ـ إلى أن قال: ـ وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
((18806)) 3 ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (المقنعة) قال: سئل (عليه السلام) عن الرجل يهدي الهدي والاضحية وهي سمينة، فيصيبها مرض أو تفقأ عينها أو تنكسر فتبلغ يوم المنحر (1) وهي حية، أتجزي عنه؟ قال: نعم.
____________
الباب 26
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 5: 216 | 728، والاستبصار 2: 270 | 959.
2 ـ الكافي 4: 500 | 8، وأورده بتمامه في الحديث 16 من الباب 40 من هذه الابواب.
(1) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير.
(2) التهذيب 5: 224 | 756، والاستبصار 2: 272 | 965.
3 ـ المقنعة: 70.
(1) في المصدر: يوم النحر.
===============
(136)
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
27 ـ باب جواز بيع الهدي الواجب إذا أصابه كسر
وشبهه، يتصدق بثمنه ويقيم بدله
((18807)) 1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي (1) قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب، أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر؟ قال: يبيعه ويتصدق بثمنه، ويهدي هديا آخر.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
((18808)) 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب، أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي (1)؟ قال: لا يبيعه، فإن باعه فليتصدق بثمنه، وليهد هديا آخر... الحديث.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء نحوه (2).
____________
(2) تقدم في الباب 25 من هذه الابواب.
(3) يأتي في الباب 27 وفي الحديث 4 من الباب 31 من هذه الابواب.
الباب 27
فيه حديثان
1 ـ الكافي 4: 494 | 4.
(1) في المصدر زيادة: عن أبي عبدالله (عليه السلام).
(2) التهذيب 5: 217 | 730.
2 ـ التهذيب 5: 217 | 731، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الابواب.
(1) في المصدر: في هدي آخر.
(2) الفقيه 2: 298 | 1482.
===============
(137)
28 ـ باب أن من وجد هدياً ضالاً وجب عليه تعريفه عشية
الثالث، فإن لم يجد صاحبه لزمه أن يذبحه عنه، ويجزئ
عن صاحبه إن ذبح عنه بمنى لا بغيرها
((18809)) 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) ـ في حديث ـ قال: وقال إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرّفه يوم النحر والثاني (1) والثالث، ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين نحوه (2).
((18810)) 2 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد ابن محمد بن عيسى ـ عن الحسين بن سعيد ويعقوب بن يزيد، عن محمد ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره، فقال: إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجزء عن صاحبه.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
____________
الباب 28
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 5: 217 | 731، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 27، وذيله عن الكافي في الحديث 8 من الباب 25 من هذه الابواب.
(1) في المصدر: واليوم الثاني.
(2) الكافي 4: 494 | 5.
2 ـ التهذيب 5: 219 | 739، والاستبصار 2: 272 | 963.
===============
(138)
مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم مثله، (2).
((18811)) 3 ـ وبإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا وجد الرجل (1) بدنة ضالة فلينحرها وليعلم أنها بدنة.
29 ـ باب أن من ذبح هدي غيره ونواه وأخطأ في اسمه
أجزأ عن صاحبه، وكذا إن نسي اسمه فلم يسمه ثم ذكر،
وأن من حج عن غيره أجزأه هدى واحد
((18812)) 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن أبي قتادة محمد بن حفص القمي (1) وموسى بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها، أتجزئ عن صاحب الضحية؟ فقال: نعم إنما له ما نوى.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (2).
____________
(1) الكافي 4: 495 | 8.
(2) الفقيه 2: 297 | 1475.
3 ـ الفقيه 2: 298 | 1481، وأورده في الحديث 2 من الباب 31 من هذه الابواب.
(1) في المصدر: إذا أصاب الرجل.
الباب 29
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 5: 222 | 748، وأورده عن قرب الإسناد مسائل علي بن جعفر في الحديث 7 من الباب 16 من أبواب النيابة.
(1) في المصدر: أبي قتادة علي بن محمد بن حفص القمي.
(2) الفقيه 2: 296 | 1469.
===============
(139)
ورواه علي بن جعفر في (كتابه) (3).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر مثله (4).
((18813)) 2 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج)، عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام) أنه كتب إليه يسأله عن رجل اشترى هديا لرجل غائب عنه، وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى، فلما أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي ثم ذكره بعد ذلك، أيجزئ عن الرجل أم لا؟ الجواب: لا بأس بذلك، وقد أجزأ عن صاحبه.
((18814)) 3 ـ وعنه أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يحج عن أحد هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم لا؟ وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه أم يجزئه هدي واحد؟ الجواب قد يجزئه هدي واحد، وإن لم يفعل (1) فلا بأس.
ورواه الشيخ في (كتاب الغيبة) بالإسناد الآتي (2)، وكذا الذي قبله إلا أنه قال في آخر الثاني: الجواب يذكره وإن لم يفعل فلا بأس.
____________
(3) مسائل علي بن جعفر: 162 | 254.
(4) قرب الإسناد: 105.
2 ـ الاحتجاج: 484، والغيبة: 233.
3 ـ الاحتجاج: 484، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب النيابة في الحج.
(1) في المصدر: وإن لم يفصلّ.
(2) الغيبة: 234، ويأتي إسناده في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم 48.