أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).

 

7 ـ باب استحباب اختيار المؤمنة العارفة للمتعة وجواز

التمتع بغيرها

((26429)) 1 ـ محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمد بن العيص (1) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال: نعم، إذا كانت عارفة، قلنا: فإن لم تكن عارفة؟ قال: فاعرض عليها وقل لها، فإن قبلت فتزوجها، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).

ورواه الصدوق كما يأتي (3).

((26430)) 2 ـ وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه سئل عن المتعة؟ فقال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمؤمنة أو مسلمة.

____________

(4) تقدم في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الابواب.

(5) يأتي في الباب 8 من هذه الابواب.

الباب 7

فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 5: 454 | 5، وأورد ذيله عنهما وعن الفقيه والمعاني في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الابواب.

(1) في المصدر: الفيض.

(2) التهذيب 7: 252 | 1088.

(3) يأتي في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الابواب.

2 ـ الكافي 5: 454 | 3، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 87 | 201، وأورده في الحديث 3 من الباب 6، وأورد صدره مع ذيله في الحديث 1 من الباب 8، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 33 من هذه الابواب.

===============

(26)

((26431)) 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن إبراهيم بن عقبة، عن الحسن التفليسي قال: سألت الرضا (عليه السلام): أيتمتع من اليهودية والنصرانية؟ فقال: يتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي وهي أعظم حرمة منها (1).

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن التفليسي، مثله (2).

((26432)) 4 ـ وعنه، عن (الحسن بن علي) (1)، عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تتمتع (2) بالمؤمنة فتذلها.

قال الشيخ: هذا شاذ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف يلحق أهلها العار ويلحقها الذل ويكون ذلك مكروها (3).

أقول: وتقدم ما يدل على الجواز (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).

____________

3 ـ التهذيب 7: 256 | 1109، والاستبصار 3: 145 | 542، وأورده في الحديث 6 من الباب 13 من هذه الابواب، وفي الحديث 3 من الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر.

(1) في المصدر: منهما.

(2) الفقيه 3: 293 | 1390.

4 ـ التهذيب 7: 253 | 1089، والاستبصار 3: 143 | 515.

(1) في التهذيب: أبي الحسن، وفي الاستبصار: أبي الحسن علي.

(2) في نسخة: لا تمتع (هامش المخطوط).

(3) التهذيب 7: 253 | ذيل الحديث 1089.

(4) تقدم في الحديث 12 من الباب 2 من هذه الابواب.

(5) يأتي في الحديث 6 من الباب 13 من هذه الابواب.

===============

(27)

 

8 ـ باب كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا، وتحريم التمتع

بذات البعل والعدة، والمطلقة على غير السنة

((26433)) 1 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سأل رجل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) وأنا أسمع عن رجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها ـ إلى أن قال: ـ فقال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمؤمنة (1) أو مسلمة، فإن الله عز وجل يقول: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) (2).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله، إلا أنه قال: لا تتزوج إلا بمأمونة (3).

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل، مثله (4).

((26434)) 2 ـ وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة ولا يدري ما حالها، أيتزوجها الرجل متعة؟ قال: يتعرض لها، فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل.

____________

الباب 8

فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 5: 454 | 3، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 87 | 201. وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 6، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 7، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 33 من هذه الابواب.

(1) في نسخة: بمأمونة (هامش المخطوط).

(2) النور 24: 3.

(3) التهذيب 7: 269 | 1157، والاستبصار 3: 153 | 560.

(4) الفقيه 3: 292 | 1388.

2 ـ الكافي 5: 454 | 4.

===============

(28)

((26435)) 3 ـ وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمد بن الفيض قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتعة؟ قال: نعم، إذا كانت عارفة ـ إلى أن قال: ـ واياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الازواج، قلت: ما الكواشف؟ قال: اللواتي يكاشفهن وبيوتهن معلومة ويؤتين، قلت: فالدواعي؟ قال: اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد، قلت: فالبغايا؟ قال: المعروفات بالزنا، قلت: فذوات الازواج؟ قال: المطلقات على غير السنة.

ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن إسحاق (1).

ورواه في (معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد البرقي، مثله (2).

((26436)) 4 ـ وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة الحسناء الفاجرة، هل تحب (1) للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (3).

____________

3 ـ الكافي 5: 454 | 5، التهذيب 7: 252 | 1088، والاستبصار 3: 143 | 514، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب.

(1) الفقيه 3: 292 | 1387.

(2) معاني الاخبار: 225 | 1.

4 ـ الكافي 5: 454 | 6، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 131 | 337.

(1) في المصدر: يجوز.

(2) التهذيب 7: 252 | 1087، والاستبصار 3: 142 | 513.

(3) تقدم في الباب 13 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وتقدم ما يدل على عدم تحريم تزويج الزانية في الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ويأتي ما يدل على عدم تحريم التمتع بالزانية في الباب 9 من هذه الابواب.

===============

(29)

 

9 ـ باب عدم تحريم التمتع بالزانية وان أصرت

((26437)) 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟ قال: لا بأس، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه.

((26438)) 2 ـ وعنه، عن سعدان، عن علي بن يقطين قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): نساء أهل المدينة، قال: فواسق، قلت: فأتزوج منهن؟ قال: نعم.

((26439)) 3 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن جرير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور، أيحل أن أتزوجها متعة؟ قال: فقال: رفعت راية؟ قلت: لا، لو رفعت راية أخذها السلطان، قال: نعم تزوجها متعة، قال: ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا، فلقيت مولاه فقلت له: ما قال لك؟ فقال: انما قال لي: ولو رفعت راية ما كان عليه في فتزويجها شئ إنما يخرجها من حرام إلى حلال.

((26440)) 4 ـ علي بن عيسي في (كشف الغمة) نقلا من كتاب (الدلائل) لعبدالله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): قد تركت التمتع ثلاثين سنة، ثم نشطت لذلك، وكان في

____________

الباب 9

فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 7: 253 | 1090، والاستبصار 3: 143 | 516، وأورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

2 ـ التهذيب 7: 253 | 1091، والاستبصار 3: 143 | 517، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

3 ـ التهذيب 7: 485 | 1949.

4 ـ كشف الغمة 2: 423.

===============

(30)

الحي امرأة وصفت لي بالجمال، فمال قلبي اليها، وكانت عاهرا لا تمنع يد لامس فكرهتها، ثم قلت: قد قال الائمة (عليهم السلام): تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال، فكتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أشاوره في المتعة وقلت: أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع؟ فكتب: انما تحيي سنة وتميت بدعة فلا بأس، وإياك وجارتك المعروفة بالعهر، وإن حدثتك نفسك أن آبائي قالوا: تمتع بالفاجرة فانك تخرجها من حرام إلى حلال، فان هذه امرأة معروفة بالهتك وهي جارة وأخاف عليك استفاضة الخبر منها. فتركتها ولم أتمتع بها، وتمتّع بها شاذان بن سعد رجل من إخواننا وجيراننا فاشتهر بها حتى علا أمره، وصار إلى السلطان وغرم بسببها مالا نفيسا وأعاذني الله من ذلك ببركة سيدي.

((26441)) 5 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المتعة قال: ما يفعلها عندنا إلا الفواجر.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (1)، ويأتي ما يدل عليه في الحدود (2).

 

10 ـ باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما وعدم

وجوب التفتيش والسؤال ولا منها

((26442)) 1 ـ محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن

____________

5 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 87 | 200.

(1) تقدم في الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(2) يأتي في الباب 44 من أبواب حد الزنا.

وتقدم ما يدل على كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا في الباب 8 من هذه الابواب.

الباب 10

فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 5: 462 | 2، وأورده عن الكافي والتهذيب بإسناد آخر في الحديث 5 من الباب 3، والحديث 2 من الباب 25 من أبواب عقد النكاح.

===============

(31)

عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ميسر قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: لك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال: نعم، هي المصدقة على نفسها.

وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد ابن علي، عن محمد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام)، وذكر مثله (1).

((26443)) 2 ـ محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن الرضا (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت له: المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها، وتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها، قال: وما عليك إنما إثم ذلك عليها.

((26444)) 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار، عن فضل مولى محمد بن راشد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: اني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا، قال: ولم فتشت؟ !.

((26445)) 4 ـ وعنه، عن أيوب بن نوح، عن مهران بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قيل له: ان فلانا تزوج امرأة متعة، فقيل له: إن لها زوجا فسألها، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): ولم سألها؟ !.

____________

(1) الكافي 5: 462 | 1.

2 ـ الفقيه 3: 294 | 1400، وأخرج صدره عن الكافي والفقيه في الحديث 1 من الباب 41 من هذه الابواب.

3 ـ التهذيب 7: 253 | 1092.

4 ـ التهذيب 7: 253 | 1093.

===============

(32)

((26446)) 5 ـ وعنه، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ومحمد بن الحسن الاشعري، عن محمد بن عبدالله الاشعري (1) قال: قلت للرضا (عليه السلام): الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا، فقال: وما عليه؟ أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج؟.

أقول: وقد تقدم ما يدل على ذلك (2)، وعلى استحباب السؤال (3).

 

11 ـ باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها

((26447)) 1 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا بأس أن يتمتع البكر ما لم يفض اليها (1) كراهية العيب على أهلها.

((26448)) 2 ـ وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في البكر يتزوجها الرجل متعة؟ قال: لا بأس ما لم يقتضها (1).

____________

5 ـ التهذيب 7: 253 | 1094.

(1) فيه: أن محمد بن عبدالله الاشعري هو الذي يروي عنه ابن أبي نصر (منه قده) (هامش المخطوط).

(2) تقدم في الباب 47 من أبواب الحيض، وفي الباب 23 و 25 من أبواب عقد النكاح.

(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب. ويأتي ما يدل عليه في الباب 24 من أبواب العدد.

الباب 11

فيه 14 حديثا

1 ـ الكافي 5: 462 | 2.

(1) في المصدر زيادة: مخافة.

2 ـ الكافي 5: 462 | 3، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 88 | 204.

(1) في المصدر: يفتضها.

===============

(33)

((26449)) 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق (1) على أن لا يقتضها، ثم أذنت له بعد ذلك، قال: إذا أذنت له فلا بأس.

((26450)) 4 ـ وبإسناده عن عليّ بن أسباط، عن محمد بن عذافر، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن التمتّع بالابكار؟ فقال: هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن (1) وليستعففن.

((26451)) 5 ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الرضا (عليه السلام) قال: البكر لا تتزوج متعة إلا باذن أبيها.

((26452)) 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر بن يزيد، عن محمد بن سنان، عن أبي سعيد قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين؟ فقال: لا بأس، ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب (1).

((26453)) 7 ـ وبهذا الاسناد عن أبي سعيد القماط، عمن رواه قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها، فأفعل ذلك؟ قال نعم، واتق موضع الفرج، قال: قلت فان رضيت

____________

3 ـ الفقيه 3: 297 | 1413.

(1) العاتق: الزوجة أول ما أدركت والتي لم تتزوج (هامش المصححة الثانية).

4 ـ الفقيه 3: 297 | 1412.

(1) في المصدر زيادة: منه.

5 ـ قرب الاسناد: 159.

6 ـ التهذيب 7: 254 | 1097، والاستبصار 3: 145 | 525.

(1) رجل قشب: لا خير فيه، (الصحاح للجوهري 1: 201) (هامش المخطوط)، وجمعه أقشاب.

7 ـ التهذيب 7: 254 | 1096.

===============

(34)

بذلك، قال: وإن رضيت، فانه عار على الابكار.

((26454)) 8 ـ وعنه، عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبويها.

((26455)) 9 ـ وبإسناده عن أبي سعيد، عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها؟ قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك.

((26456)) 10 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يتزوج البكر متعة، قال: يكره للعيب على أهلها.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير (1).

ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري، مثله (2).

((26457)) 11 ـ وعنه، عن محمد بن عيسى، عن الفضل (1) بن كثير المدائني، عن المهلب الدلاّل، أنّه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام): ان امرأة كانت معي في الدار، ثم إنها زوجتني نفسها، وأشهدت الله وملائكته على ذلك، ثم إن أباها زوجها من رجل آخر، فما تقول؟ فكتب (عليه السلام): التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين، ولا يكون تزويج متعة ببكر، استر على نفسك واكتم رحمك الله.

____________

8 ـ التهذيب 7: 254 | 1095.

9 ـ التهذيب 7: 254 | 1098، والاستبصار 3: 145 | 526.

10 ـ التهذيب 7: 255 | 1102، والاستبصار 3: 146 | 530.

(1) الكافي 5: 462 | 1.

(2) الفقيه 3: 293 | 1393.

11 ـ التهذيب 7: 255 | 1101، والاستبصار 3: 146 | 529.

(1) في الاستبصار: الفضيل.

===============

(35)

أقول: حمله الشيخ على التقية (2).

((26458)) 12 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن اسماعيل، عن ظريف، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: العذراء الّتي لها أب لا تزوّج متعه إلاّ بإذن أبيها.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان (1).

أقول: حمله الشيخ على الكراهة (2) لما مر (3)، وجوز حمله على التقية لما تقدم (4) وعلى غير البالغ لما يأتي (5)، وقد تقدم في أولياء العقد ما ظاهره المنافاة لكنه غير صريح بل هو عام يجوز تخصيصه (6).

((264659)) 13 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن القاسم بن محمد، عن جميل بن صالح، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): يا أبا بكر، اياكم والابكار أن تزوجوهن متعة.

((26460)) 14 ـ وعن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن محمد بن مروان، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتعة، فقال: إن أمرها شديد فاتقوا الابكار.

أقول: وروي ابن عيسى في (نوادره) أحاديث كثيرة من الاحاديث السابقة في هذا الباب وغيره ومن الاحاديث الآتية.

____________

(2) ذكره في التهذيب 7: 255 ذيل الحديث 1100.

12 ـ التهذيب 7: 254 | 1099، والاستبصار 3: 145 | 527.

(1) الفقيه 3: 293 | 1394.

(2) ذكره في التهذيب 7: 255 ذيل الحديث 1101.

(3) مر في الحديث 10 من هذا الباب.

(4) تقدم في الحديث 11 من هذا الباب.

(5) يأتي في الباب 12 من هذا الباب.

(6) تقدم في الباب 9 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.

13 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 84 | 190.

14 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 86 | 196.

===============

(36)

 

12 ـ باب عدم جواز التمتع بالبنت قبل البلوغ بغير ولي

((26461)) 1 ـ محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): (1): يتمتّع من الجارية البكر؟ قال: لا بأس به ما لم يستصغرها.

((26462)) 2 ـ وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: الجارية ابنة كم لا تستصبى؟ أبنت ست أو سبع؟ فقال: لا، ابنة تسع لا تستصبى، وأجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لا تستصبى إلا أيكون في عقلها ضعف، وإلا فإذا بلغت تسعا فقد بلغت.

((26463)) 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده، عن الصفار، عن موسى بن عمير، عن الحسن بن يوسف، عن نصر، عن محمد بن هاشم (1)، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة.

((26464)) 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إبراهيم بن محمد الاشعري، عن إبراهيم بن محرز الخثعمي، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الجارية يتمتع منها (1) الرجل؟ قال: نعم، إلا أن تكون صبية تخدع، قال: قلت: أصلحك الله، وكم الحد

____________

الباب 12

فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 5: 463 | 4.

(1) في المصدر زيادة: عن الرجل.

2 ـ الكافي 5: 463 | 5.

3 ـ التهذيب 7: 468 | 1875، وأورده في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب عقد النكاح.

(1) في نسخة: هشام (هامش المخطوط).

4 ـ التهذيب 7: 255 | 1100، والاستبصار 3: 145 | 528.

(1) في نسخة: بها ـ هامش المخطوط ـ.

===============

(37)

الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: بنت عشر سنين.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن محمد بن مسلم (2).

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أولياء العقد، ولعل المراد بعشر سنين الدخول في العاشرة (3).

 

13 ـ باب حكم التمتع بالكتابية

((26465)) 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال: سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال: لا أري بذلك بأسا، قال: قلت: فالمجوسية؟ قال: أما المجوسية فلا.

أقول: حمل الشيخ حكم المجوسية على الكراهة في غير وقت الضرورة (1) لما يأتي (2).

((26466)) 2 ـ وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة.

((26467)) 3 ـ وعنه، عن محمد بن سنان، عن أبان بن عثمان، عن زرارة

____________

(2) الفقيه 3: 293 | 1392.

(3) تقدم في الباب 6 من أبواب عقد النكاح.

الباب 13

فيه 7 أحاديث

1 ـ التهذيب 7: 256 | 1105، والاستبصار 3: 144 | 520.

(1) قاله الشيخ في التهذيبين ذيل الحديث المذكور.

(2) يأتي في الحديث 4 و 5 من هذا الباب.

2 ـ التهذيب 7: 256 | 1103، والاستبصار 3: 144 | 518، وأورده في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر.

3 ـ التهذيب 7: 256 | 1104 و 299 | 1252، والاستبصار 3: 144 | 519 و 181 | 656

=

===============

(38)

قال: سمعته يقول: لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.

((26468)) 4 ـ وعنه، عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال: لا بأس، فقلت: فمجوسية؟ فقال: لا بأس به، يعني متعة.

((26469)) 5 ـ وعنه، عن أبي عبدالله البرقي، عن ابن سنان، عن منصور الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية.

وعنه، عن البرقي، عن الفضيل بن عبد ربه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (1).

((26470)) 6 ـ وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن إبراهيم بن عقبة، عن الحسن التفليسي قال: سألت الرضا (عليه السلام): أيتمتع من اليهودية والنصرانية؟ فقال: يتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي وهي أعظم حرمة منهما.

((26471)) 7 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تزوجوا اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، وتقدم ما ظاهره المنافاة وأنه محمول

____________

=

وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر.

4 ـ التهذيب 7: 256 | 1106، والاستبصار 3: 144 | 521.

5 ـ التهذيب 7: 256 | 1107، والاستبصار 3: 144 | 522.

(1) التهذيب 7: 256 | 1108، والاستبصار 3: 144 | 532.

6 ـ التهذيب 7: 256 | 1109، والاستبصار 3: 145 | 524، وأورده في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر وفي الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب.

7 ـ الفقيه 3: 293 | 1389، وأورده في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر.

(1) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب.

===============

(39)

على غير المتعة (2) والاخر يحتمل الكراهة.

 

14 ـ باب حكم التمتع بأمة المرأة بغير اذنها

((26472)) 1 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يتمتع (1) بأمة المرأة (2) فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (3).

((26473)) 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن علي بن المغيرة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير اذنها؟ قال: لا بأس به.

((26474)) 3 ـ وعنه، عن علي بن الحكم، عن سيف، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير اذن مواليها؟ فقال: ان كانت لامرأة فنعم، وإن كانت لرجل فلا.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما ظاهره المنافاة وهو محمول على أمة الرجل (2).

____________

(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب.

الباب 14

فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 5: 464 | 4.

(1) في المصدر زيادة: الرجل.

(2) في نسخة من التهذيب زيادة: بغير اذنها (هامش المخطوط).

(3) التهذيب 7: 258 | 1116، والاستبصار 3: 219 | 797.

2 ـ التهذيب 7: 257 | 1114، والاستبصار 3: 219 | 795.

3 ـ التهذيب 7: 258 | 1115، والاستبصار 3: 219 | 796.

(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب الجنابة.

(2) يأتي في الباب 15 و 29 من أبواب نكاح العبيد.

===============

(40)

 

15 ـ باب عدم جواز التمتع بأمة الرجل بغير إذنه

((26475)) 1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: لا يتمتع بالامة إلا باذن أهلها.

((26476)) 2 ـ وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عيسى بن أبي منصور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يتزوج الامة متعة بإذن مولاها.

((26477)) 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته يتمتع بالامة باذن أهلها؟ قال: نعم، إن الله عزّ وجلّ يقول (فانكحوهنّ باذن أهلهن) (1).

((26478)) 4 ـ وعنه عن أحمد بن محمد قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يتمتع بأمة رجل بإذنه؟ قال: نعم.

((26479)) 5 ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام)، انّه قال في الامة يتمتع بها باذن أهلها.

____________

الباب 15

فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 5: 463 | 1.

2 ـ الكافي 5: 463 | 2.

3 ـ التهذيب 7: 257 | 1110، والاستبصار 3: 146 | 531، وتفسير العياشي 1: 234 | 89.

(1) النساء 4: 25.

4 ـ التهذيب 7: 257 | 1111، والاستبصار 3: 146 | 532.

5 ـ قرب الاسناد: 160.

===============

(41)

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في نكاح الاماء (2).

 

16 ـ باب عدم جواز المتمتع بالامة على الحرة إلا بإذنها

((26480)) 1 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة؟ قال: نعم، إذا رضيت الحرة، قلت: فان أذنت الحرة يتمتع منها؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام)، وذكر الحديث، إلا أنه قال: إذا كان بإذن أهلها إذا رضيت الحرة (1).

((26481)) 2 ـ قال الكليني: وروي أيضا أنه لا يجوز أن يتمتع الامة على الحرة. أقول: يأتي وجهه (1).

((26482)) 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يتزوج الامة على الحرة متعة؟ قال: لا.

____________

(1) تقدم في الحديث 1 و 3 من الباب 14 من هذه الابواب.

(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب، وفي الباب 29 من أبواب نكاح العبيد.

الباب 16

فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 5: 463 | 3، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 88 | 202.

(1) التهذيب 7: 257 | 1112، والاستبصار 3: 146 | 533.

2 ـ الكافي 5: 463 | 3.

(1) يأتي في ذيل الحديث 3 من هذا الباب.

3 ـ التهذيب 7: 257 | 1113، والاستبصار 3: 146 | 534.

===============

(42)

أقول: حمله الشيخ على عدم إذن الحرة وقد تقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (1).

 

17 ـ باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة

((26483)) 1 ـ محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زرارة (1) عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تكون متعة إلا بأمرين: أجل مسمى وأجر مسمى.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).

((26484)) 2 ـ وعنهم، عن أحمد، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: لا بد من أن تقول فيه هذه الشروط: أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما، الحديث.

((26485)) 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا

____________

(1) تقدم في الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب 17

فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 5: 455 | 1.

(1) في نسخة من التهذيب: عمن رواه، عن زرارة (هامش المخطوط).

(2) التهذيب 7: 262 | 1133.

2 ـ الكافي 5: 455 | 2، وأورده بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديث 4 من الباب 18 من هذه الابواب.

3 ـ التهذيب 7: 262 | 1135.

===============

(43)

عبدالله (عليه السلام) عن المتعة فقال: مهر معلوم إلى أجل معلوم.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).

 

18 ـ باب صيغة المتعة وما ينبغي فيها من الشروط

((26486)) 1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب، وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران ومحمد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا مورثة كذا وكذا يوما، وإن شئت كذا وكذا سنة، بكذا وكذا درهما، وتسمي (من الاجر) (1) ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا، فإذا قالت: نعم، فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها، الحديث.

((26487)) 2 ـ وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن ثعلبة قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح، وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك، كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما، وعلى أن عليك العدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.

____________

(1) ويأتي في الابواب 20 و 21 و 23 و 24 و 25، وفي الحديث 2 من الباب 28 من هذه الابواب، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 1 وفي الحديث 8 من الباب 4 من هذه الابواب.

الباب 18

فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 5: 455 | 3، التهذيب 7: 265 | 1145، والاستبصار 3: 150 | 551، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الابواب.

(1) في التهذيب: من الاجل (هامش المخطوط.

2 ـ الكافي 5: 455 | 4.

(1) التهذيب 7: 263 | 1137.

===============

(44)

((26488)) 3 ـ وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قلت: كيف يتزوج المتعة؟ قال: يقول: أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما، فإذا مضت تلك الايام كان طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك.

((26489)) 4 ـ وعنه، عن محمد بن الحسين، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: لا بد من أن يقول فيه هذه الشروط: أتزوجك متعة كذا وكذا يوما، بكذا وكذا درهما، نكاحا غير سفاح على كتاب الله وسنة نبيه وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك، وعلي أن تعتدي خمسة وأربعين يوما. وقال بعضهم: حيضة.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).

((26490)) 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن صفوان، القاسم بن محمد، عن جبير أبي سعيد المكفوف، عن الاحول قال: سألت أبي عبدالله (عليه السلام) قلت: (1) ما أدنى ما يتزوج الرجل به المتعة؟ قال كف (2) من بر يقول لها: زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح، على أن لا أرثك ولا ترثيني، ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فإن بدا لي زدتك وزدتني.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن النعمان الاحول، مثله (3).

____________

3 ـ الكافي 5: 455 | 5.

4 ـ الكافي 5: 455 | 2، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الابواب.

(1) التهذيب 7: 263 | 1138.

5 ـ التهذيب 7: 263 | 1136، وأخرج صدره عن الكافي والتهذيب بسند آخر في الحديث 2 من الباب 21 من هذه الابواب.

(1) في نسخة زيادة: ما (هامش المخطوط).

(2) في نسخة: كفين (هامش المخطوط).

(3) الفقيه 3 | 1398 ورواه في المقنع: 114.