اب)

* (ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به منها) *

(11527 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة الثمالي قال: كنت جالسا في مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) إذا أقبل رجل فسلم فقال: من أنت يا عبدالله؟ قلت: رجل من أهل الكوفة (2)، فقلت: ما حاجتك فقال لي:

أتعرف أبا جعفر محمد بن علي (عليه السلام)؟ فقلت: نعم فما حاجتك إليه قال: هيأت له أربعين مسألة أسأله عنها فما كان من حق أخذته وما كان من باطل تركته، قال أبوحمزة: فقلت له: هل تعرف ما بين الحق والباطل؟ قال: نعم، فقلت له: فما حاجتك إليه إذا كنت تعرف مابين الحق والباطل فقال لي: يا أهل الكوفة أنتم قوم ما تطاقون (2) إذا رأيت أباجعفر (عليه السلام) فأخبرني، فما انقطع كلامي معه حتى أقبل أبوجعفر (عليه السلام) وحوله أهل خراسان و غيرهم يسألونه عن مناسك الحج فمضى حتى جلس مجلسه وجلس الرجل قريبا منه، قال أبوحمزة: فجلست حيث أسمع الكلام وحوله عالم من الناس فلما قضى حوائجهم وانصرفوا التفت إلى الرجل فقال له: من أنت؟ قال: أنا قتادة بن دعامة البصري فقال له أبوجعفر (عليه السلام): أنت فقيه أهل البصرة؟ قال: نعم، فقال له أبوجعفر (عليه السلام): ويحك ياقتادة إن الله عزوجل وخلق خلقا من خلقه فجعلهم حججا على خلقه فهم أوتاد في أرضه، قوام بأمره، نجباء في علمه، اصطفاهم قبل خلقه أظلة عن يمين عرشه، قال: فسكت قتادة طويلا ثم قال: أصلحك الله والله لقد جلست بين يدي الفقهاء وقدام ابن عباس فما اضطرب قلبي قدام واحد منهم ما اضطرب قدامك قال له أبوجعفر (عليه السلام): ويحك أتدري أين أنت أنت بين يدي " بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلوة وإيتاء الزكوة " فأنت ثم ونحن اولئك، فقال له قتادة: صدقت والله

 

____________

(1) كذا في بعض النسخ وفى بعضها (فقلت: من أنت يا عبدالله؟ فقال: رجل من أهل الكوفة)

وعلى هذه النسخة يجب أن يقول من أهل البصرة كما يظهر من تتمة الحديث.

(2) أى ما يطيق أحد التكلم معكم، فما نافية (*)

 

===============

(257)

جعلني الله فداك والله ماهي بيوت حجارة ولا طين، قال قتادة: فأخبرني عن الجبن قال:

فتبسم أبوجعفر (عليه السلام) ثم قال: رجعت مسائلك إلى هذا؟ قال: ضلت علي، فقال: لا بأس به، فقال: إنه ربما جعلت فيه إنفحة الميت (1) قال: ليس بها بأس إن الانفحة ليس لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم إنما تخرج من بين فرث ودم، ثم قال: وإنما الانفحة بمنزلة دجاجة ميتة اخرجت منها بيضة فهل تؤكل تلك البيضة، فقال قتادة: لا، ولا آمر بأكلها فقال له أبوجعفر (عليه السلام): ولم؟ فقال: لانها من الميتة، قال له فإن حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة أتأكلها؟ قال: نعم، قال: فما حرم عليك البيضة وحلل لك الدجاجة، ثم قال (عليه السلام): فكذلك الانفحة مثل البيضة فاشتر الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلين ولا تسأل عنه (2)، إلا أن يأتيك من يخبرك عنه (3).

(11528 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس عنهم (عليهم السلام) قالوا: خمسة أشياء ذكية مما فيها منافع الخلق: الانفحة والبيضة والصوف والشعر و الوبر، ولا بأس بأكل الجبن كله مما عمله مسلم أو غيره وإنما يكره أن يؤكل سوى

 

____________

(1) الانفحة ما يقال له بالفارسية " ماية " والسر في كونها ذكية ان الموت لا يعرضها لانها لا روح فيها والموت فرع الحياة وكذا االقول في سائر الاشياء التى يأتى ذكرها وأنها ذكية. (في)

قال الجوهرى: الانفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة هى كرش الحمل والجدى مالم يأكل فاذا أكل فهو كرش حكاه عن أبى زيد. وفى المغرب إنفحة الجدى بكسر الهمزة وفتح الفاء و تخفيف الحاء وتشديدها وقد يقال: أيضا منفحة: شئ يخرج من بطن الجدى اصغر يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن ولا يكون الابكل ذى كرش ويقال: هى كرشة الاأنه مادام رضيعا يسمى ذلك الشئ إنفحة فاذا فطم ورعى العشب قيل استكرش.

(2) لعل هذا كلام على سبيل التنزيل أو لرفع ما يتوهم فيه من سائر اسباب التحريم كعمل المجوس له ونحو ذلك (آت) وقال الفيض رحمه الله: لما استفرس (عليه السلام) من قتادة عدم قبوله ولا قابليته لمر الحق عدل معه عن الحق إلى الجدال بالتى هى أحسن وقال: فاشتر الجبن من أسواق المسلمين ولا تسأل عنه.

(3) المستفاد من هذا الحديث وعدة من اخبارها هذا الباب عدم تعدى نجاسة الميتة كما لا يخفى على المتأمل فيها ولا استبعاد فيه بعد ورود الاخبار من دون معارض صريح فان معنى النجاسة لا ينحصر في وجوب غسل الملاقى. (في) (*)

 

===============

(258)

الانفحة ممافي آنية المجوس وأهل الكتاب لانهم لا يتوقون الميتة والخمر (1).

(11529 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن الحسين بن زرارة قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة و إنفحة الميتة، فقال: كل هذا ذكي قال: فقلت له: فشعر الخنزير يعمل حبلا ويستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضا منها، قال: لا بأس به (2)، وزاد فيه علي بن عقبة، وعلي بن الحسن بن رباط قال: والشعر والصوف كله ذكي.

وفي رواية صفوان، عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الشعر و الصوف والوبر والريش وكل نابت لا يكون ميتا قال: وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة قال: تأكلها.

(11530 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) لزرارة ومحمد بن مسلم: اللبن واللبأ (3) والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي وإن أخذته منها بعد أن تموت فاغسله وصل فيه.

(11531 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في بيضة خرجت من إست دجاجة ميتة؟ فقال: إن كانت البيضة اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها.

(11532 6) علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار، ومحمد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: كتبت إليه (عليه السلام) أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكي، فكتب لا ينتفع من الميتة

 

____________

(1) ظاهره طهارة أهل الكتاب. (آت)

(2) قمر الكلام فيه في المجلد الثالث ص 7.

(3) اللبأ بكسر الام وفتح الباء والهمزة اول اللبن وانما امره (عليه السلام) بالغسل للصلاة إذا أخذه منه بعد الموت أخذه منه بعد الموت لاستصحابه من الميتة غالبا. (في) (*)

 

===============

(259)

بإهاب ولا عصب وكل ماكان من السخال (من)

الصوف وإن جز والشعر والوبر والانفحة والقرن ولا يتعدي إلى غيرها إن شاء الله (1).

(11533 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عاصم بن حميد، عن علي ابن أبي المغيرة (2) قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشئ؟ فقال:

لا، قلت: بلغنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مر بشاة ميتة فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها قال: تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبي (صلى الله عليه وآله) وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتر كوها حتى ماتت فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله):

ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى (3).

 

(باب)

* (انه لا يحل لحم البهيمة التي تنكح) *

(11534 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن البهيمة التي تنكح فقال: حرام لحمها وكذلك لبنها.

 

(باب)

* (في لحم الفحل عند اغتلامه) *

(11535 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)

 

____________

(1) قوله: " كل ما كان " خبره محذوف أى ينتفع به. (آت) والسخال جمع سخلة: ولد الضأن ساعة تضعه.

(2) على بن أبى المغيرة وابنه الحسن ثقتان واسم أبى المغيرة حسان كما في الخلاصة و فهرست النجاشى.

(3) اريد بالميتة المنهى عن الانتفاع بها ما عرضه الموت بعد حلول الحياة فلا يشمل مالا تحله الحياة فلا ينافى جواز الانتفاع بالاشياء المستثناة. (في) (*)

 

===============

(260)

قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1) عن أكل لحم الفحل وقت اغتلامه (2).

 

اب)

* (اختلاط الميتة بالذكى) *

(11536 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله و يعزل الميتة ثم إن الميتة والذكي اختلطا فكيف يصنع به؟ فقال: يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس به (3).

(11537 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه.

 

____________

(1) في بعض النسخ (نهى أميرالمؤ منين (عليه السلام)).

(2) حمل على الكراهة والاغتلام: إشتهاء النكاح، وقال الفيروزآبادى: الغلمة بالضم: شهوة الضراب وقد غلم البعير بالكسير غلمة واغتمل إذا هاج من ذلك.

(3) قال المحقق في الشرائع: إذا اختلط الذكى بالميت وجب الامتناع منه حتى يعلم بعينه وهل يباع من يستحل الميتة قيل: نعم؟ وربما كان حسنا ان قصد بيع المذكى حسب وقال في المسالك: لا اشكال في وجوب الامتناع منه والقول ببيعه على مستحل الميتة للشيخ في النهاية وتبعه ابن حمزة والعلامة في المختلف ومال اليه المصنف مع قصده لبيع المذكى والمستند صحيحة الحلبى وحسنته ومنع ابن ادريس من بيعه والانتفاع به مطلقا لمخالفته لاصول المذهب والمصنف وجه الرواية بيع المذكى حسب ويشكل بكون المبيع مجهولا واجاب في المختلف بأنه ليس بيعا حقيقة بل هو استنقاذ مال الكافر من يده ويشكل بان مستحل الميتة أعم من يباح ماله، والاولى اما العمل بمضمون الرواية لصحتها او اطراحها لمخالفتها للاصول، ومال الشهيد في الدروس إلى عرضه على النار و اختباره بالانبساط والانقباض كما سيأتى في اللحم المطروح المشتبه ويضعف مع تسليم الاصل ببطلان القياس مع الفارق. (آت) (*)

 

===============

(261)

 

اب)

* (آخر منه) *

(11538 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن إسماعيل بن عمر، عن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أذكي هو أم ميت؟ قال: يطرحه على النار فكل ما انقبض فهو ذكي وكل ما انبسط فهو ميت.

 

اب)

* (الفارة تموت في الطعام والشراب) *

(11539 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا وقعت الفارة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك.

(11540 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: جرذ (1) مات في سمن أو زيت أو عسل؟ فقال (عليه السلام): أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به.

(11541 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فارة قال: يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل.

(11542 4) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمدبن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفارة والكلب (2) يقع في السمن والزيت ثم يخرج منه حيا؟ فقال: لا بأس بأكله.

 

____________

(1) الجرذ نوع من الفارة.

(2) روى الشيخ في التهذيب. هذا الخبر عن الحسين بن سعيد، عن على بن النعمان، عن الاعرج وليس فيه ذكر الكلب ولعله من سهو النساخ. (آت) (*)

 

===============

(262)

 

اب)

* (اختلاط الحلال بغيره في الشئ) *

(11543 1) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) وقد قال: سئل عن الجري يكون في السفود مع السمك فقال: يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى ماسال عليه الجري قال: وسئل (عليه السلام) عن الطحال في سفود (1) مع اللحم وتحته خبز وهو الجوذاب أيؤكل ما تحته؟ قال: نعم يؤكل اللحم والجوذاب (2) ويرمى بالطحال لان الطحال في حجاب لا يسيل منه فإن كان الطحال مثقوبا أو مشقوقا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال (3).

(11544 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس عنهم (عليهم السلام) قال: سئل عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم الخنزير قال: إن قدروا على غسلها اكلت وإن لم يقدروا على غسلها لم تؤكل وقيل: تبذر حتى تنبت (4).

 

____________

(1) في الصحاح السفود بالتشديد: الحديدة التى يشوى بها اللحم. وقال في الدروس روى عمار عن الصادق (عليه السلام) في الجرى مع السمك في سفود بالتشديد مع فتح السين يؤكل ما فوق الجرى ويرمى ما سال عليه وعليها ابنا بابويه وطرد الحكم في مجامعة ما يحل أكله لما يحرم قال الفاضل الاسترآبادى لم يعتبر علماؤنا ذلك والجرى ظاهر الرواية ضعيفة السند، وقال: إذا شوى الطحال مع اللحم فان لم يكن مثقوبا او كان اللحم فوقه فال بأس وان كان مثقوبا واللحم تحته حرم ماتحته من لحم وغيره. وقال الصدوق: إذا يلم يثقب لم يؤكل اللحم إذا كان اسفل ويؤكل الجوذاب وهو الخبز. انتهى، ولعل المراد بالجوذاب هنا الخبز المثرود تحت الطحال واللحم اللذين على السفود. (آت)

(2) الجوذاب بالضم: خبز أو حنطة أولبن وسكر وماء نارجيل علق عليها لحم في تنور حتى يطبخ. (في)

(3) الطحال: غدة اسفنجية في يسار جوف الانسان وغيره من الحيوانات لازقة بالجنب.

(4) الظاهر أن " قيل " كلام يونس. (آت) (*)

 

===============

(263)

 

اب)

* (طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم) *

(11545 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن طعام أهل الكتاب وما يحل منه قال: الحبوب.

(11546 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن طعام أهل الكتاب وما يحل منه، قال: الحبوب.

(11547 3) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي قال:، فقال: إن كان من طعامك فتوضا فلا بأس به (1).

(411548) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلى طعامهم؟ فقال: أما أنا فلا اؤاكل المجوسي وأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم (2).

 

____________

(1) ظاهره طهارة أهل الكتاب والمشهور بين الاصحاب نجاسة الكفار مطلقا وهو مذهب الصدوقين والشيخين والفاضلين والشهيدين والحلى والديلمى والكركى وكافة المتأخرين كما قاله صاحب المستند. ونسب إلى ابن الجنيدو ابن عقيل والمفيد في المسائل الغربة والشيخ في النهاية القول بطهارة أهل الكتاب اما قول الشيخ في النهاية " يكره أن يدعو الانسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه وإن دعاه فليأمره بغسل يده ثم ياكل معه " فمحمول على حل الضرورة أو مالا يتعدى وغسل اليد للتعبد لو روده في الاخبار او زوال الاستقذار والحاصل من النجاسات الخارجية لتصريحه قبل ذلك بأسطر بعدم جواز مؤاكلة الكفار، على اختلاف مللهم ولا استعمال اوانيهم إلا بعد غسلها و انهم انجاس ينجس الطعام بمابشرتهم كما في المستند ايضا وقال العلامة المجلسى رحمه الله:

والظاهر أن الاخبار الدالة على طهارتهم محمولة على التقية كما يؤمى اليه بعض الاخبار ويمكن حمل هذا الخبر على ما إذا كان الطعام جامدا ويكون توضيه محمولا على الاستحباب.

(2) ظاهر التقية ويمكن الحمل على الجامد ويكون امتناعه (عليه السلام) لكراهة ما شركتهم في الاكل. (آت) (*)

 

===============

(264)

(11549 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن آنية أهل الذمة المجوس، فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.

(11550 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود قال:

سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم (1) " فقال (عليه السلام): الحبوب والبقول.

(11551 7) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن يعقوب بن يزيد، عن علي ابن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى (عليه السلام): قال: سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة وأرقد معه على فراش واحد واصافحه، قال: لا (2).

(11552 8) عنه، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن زياد، عن هارون بن خارجة قال:

قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني اخالط المجوسي فآكل من طعامهم؟ فقال: لا.

(11553 9) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسماعيل ابن جابر قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة، ثم قال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة، ثم قال: لا تأكله ولا تتركه تقول:

إنه حرام ولكن تتركه تنزها عنه، إن في آنيتهم الخمرولحم الخنزير (3).

(11554 10) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن زكريا بن إبراهيم قال: كنت نصرانيا فأسلمت فقلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن أهل بيتي على دين النصرانية فأكون معهم في بيت واحد وآكل من آنيتهم؟ فقال لي (عليه السلام):

أيأكلون لحم الخنزير؟ قلت: لا، قال: لا بأس.

 

____________

(1) المائدة: 5. واستدل بهذه الاية على طهارتهم واجيب بالحمل على ماذكر في الخبر بقرينة الاخبار. (آت)

(2) النهى اما عن اصل المعاشرة حرمة او كراهة لمرجوحية موادتهم أو كناية عن وجوب الاحتراز عنهم والحكم بنجاستهم بحمل كل منها على ما يوجب السراية كما هو الظاهر في الاكثر. (آت)

(3) ظاهره الطهارة ويمكن الحمل على التقية. (آت) (*)

 

===============

(265)

 

اب)

* (ذكرالباغى والعادى) *

(11555 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله تبارك وتعالى: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد (1) " قال: الباغي الذي يخرج على الامام والعادي الذي يقطع الطريق لا تحل له الميتة.

 

اب)

* (أكل الطين) *

(111556) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن رجل قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): الطين حرام كله كلحم الخنزير ومن أكله ثم مات فيه لم اصل عليه إلا طين القبر (2) فإن فيه شفاء من كل داء ومن أكله لشهوة لم يكن له فيه شفاء.

(11557 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن طلحة ابن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أكل الطين يورث النفاق.

(8 1155 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) قال: من انهمك (3) في أكل الطين فقد شرك في دم نفسه.

(11559 4) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن الله عزوجل خلق آدم من الطين فحرم أكل الطين على ذريته.

 

____________

(1) البقرة: 172.

(2) يعنى قبر الحسين (عليه السلام) والمسألة معنونة في كتب الفقه راع مستند الشيعة المجلد الثانى باب حرمة اكل الطين.

الانهماك التمادى في الشئ. (*)

 

===============

(266)

(11560 5) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قيل لامير المؤمنين (عليه السلام) في رجل يأكل الطين فنهاه فقال: لا تأكله فإن أكلته ومت كنت قد أعنت على نفسك.

(11561 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن محمد، عن جده زياد بن أبي زياد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن التمني (1) عمل الوسوسة وأكثر مصائد الشيطان أكل الطين وهو يورث السقم في الجسم ويهيج الداء ومن أكل طينا فضعف عن قوته التي كانت قبل أن يأكله وضعف عن العمل الذي كان يعمله قبل أن يأكله حوسب على ما بين قوته وضعفه وعذب عليه.

(11562 7) أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له:

ما يروي الناس في أكل الطين وكراهيته؟ فقال: إنما ذاك المبلول وذاك المدر (2).

(11563 8) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه.

(11564 9) علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي، عن سعد ابن سعد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الطين فقال: أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير إلاطين قبر الحسين (عليه السلام) (3) فإن فيه شفاء من كل داء وأمتا من كل خوف.

 

____________

(1) اى تمنى امور الباطلة من وسوسة الشيطان ويحتمل أن يكون اسم شيطان وروى الصدوق في العلل من عمل الوسوسة واكثر مصائد الشيطان وكذا في المحاسن ايضا لكن فيه اكبر بالباء الموحدة.

(2) المدر قطع الطين اليابس وظاهر الخبر أنه انما يحرم من الطين المبلول دون المدروهذا مما لم يقل به أحد ويمكن أن يكون المراد به ان المحرم انما هو المبلول والمدر لا غيرهما مما يستهلك في الدبس ونحوه فالحصر اما اضافى بالنسبة إلى ما ذكرنا او المراد بالمدر ما يشمل التراب وعلى اى حال فالمراد بالكراهة الحرمة. (آت)

(3) في بعض النسخ (إلا طين الحائر). (*)

 

===============

(267)

 

اب)

* (الاكل والشرب في آنية الذهب والفضة) *

(11565 1) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تأكل في آنية الذهب والفضة.

(11566 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن آنية الذهب والفضة فكرههما فقلت: قد روى بعض أصحابنا أنه كان لابي الحسن (عليه السلام) مرآة ملبسة فضة، فقال: لا، والحمد لله إنما كانت لها حلقة من فضة وهي عندي ثم قال: إن العباس حين عذر (1) عمل له قضيب ملبس من فضة من نحوما يعمل للصبيان تكون فضته نحوا من عشرة دراهم فأمر به أبوالحسن (عليه السلام) فكسر.

(11567 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة.

(11568 4) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه نهى عن آنية الذهب والفضة.

(11569 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن ابن فضال، عن ثعلبة، عن بريد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض والمشط كذلك.

(11570 6) على بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عمر وبن أبي المقدام قال: رأيت أبا عبدالله (عليه السلام) قداتي بقدح من ماء فيه ضبة (2) من فضة فرأيته ينزعها بأسنانه.

 

____________

(1) الاعذار: الختان.

(2) الضبة بفتح الضاد المعجمة وتشديد الباء الموحدة يطلق في الاصل على حديدة عريضة يشعب بتها الاناء والمراد بها ههنا صفحة رقيقة من الفضة مستمرة في القدح من الخشب ونحوها اما للزينة او لجبر كسره.

(*)

 

===============

(268)

(11571 7) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون.

 

اب)

* (كراهية الاكل على مائدة يشرب عليها الخمر) *

(11572 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن هارون بن الجهم قال:

كنا مع أبي عبدالله (عليه السلام) بالحيرة حين قدم على أبي جعفر المنصور فختن بعض القواد ابنا له وصنع طعاما ودعا الناس وكان أبوعبدالله (عليه السلام) فيمن دعي فبينا هو على المائدة يأكل ومعه عدة على المائدة فاستسقى رجل منهم ماء فأتي بقدح فيه شراب لهم فلما أن صار القدح في يد الرجل قام أبوعبدالله (عليه السلام) عن المائدة فسئل عن قيامه، فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):

ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر وفي رواية اخرى ملعون ملعون من جلس طائعا على مائدة يشرب عليها الخمر.

(11573 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر.

 

اب)

* (كراهية كثرة الاكل) *

(11574 1) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر يرفعه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في كلام له: سيكون من بعدي سنة يأكل المؤمن في معاء واحد ويأكل الكافر في سبعة أمعاء (1).

 

____________

(1) ليس حقيقة العدد مرادة وتخصيص السبعة للمبالغة في التكثير وهذا مثل ضرب للؤمن وزهده في الدنيا وللكافر وحرصه عليه. (آت) (*)

 

===============

(269)

(11575 2) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كثرة الاكل مكروه.

(6 1157 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): بئس العون على الدين قلب نخيب وبطن رغيب ونعظ شديد (1).

(11577 4) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال لي: يا أبا محمد إن البط ليطغى من أكله وأقرب مايكون العبد من الله عزوجل إذا خف بطنه وأبغض ما يكون العبد إلى الله عزوجل إذا امتلا بطنه.

(11578 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أبوذر رحمه الله: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أطولكم جشاء (2) في الدنيا أطولكم جوعا في الآخرة أوقال: يوم القيامة (11579 6) وبإسناده، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا تجشأتم فلا ترفعوا جشاءكم.

(11580 7) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن عبيدالله الدهقان، عن درست، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الاكل على الشبع يورث البرص.

(11581 8) عنه، عن محمد بن علي، عن ابن سنان، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:

كل داء من التخمة ما خلا الحمى فإنها ترد ورودا.

(2 1158 9) محمد بن يحيى، عن أحمدبن محمد، عن ابن سنان، عن صالح النيلي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال إن الله عزوجل يبغض كثرة الاكل وقال أبوعبدالله (عليه السلام): ليس لا بن آدم بد من أكلة يقيم بها صلبه فإذا أكل أحدكم فليجعل ثلث بطنه للطعام وثلث

 

____________

(1) النخيب: الجبان الذى لا فؤاد له وقيل الفاسد العقل. والرغيب: الواسع ويكنى به عن كثرة الاكل، وانعظ الرجل إذا اشتهى الجماع والانعاظ الشبق يعنى أنه امر شديد.

(2) الجشاء: صوت مع ريح يخرج من الفم عند الشبع. (المغرب) (*)

 

===============

(270)

بطنه للشراب وثلث بطنه للنفس، ولا تسمنوا تسمن الخنازير للذبح.

(11583 10) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابه عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا شبع البطن طغى.

(11584 11) وعنه، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): ما من شئ أبغض إلى الله عزوجل من بطن مملوء.

 

(باب)

* (من مشى إلى طعام لم يدع اليه)

* (11585 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فلا يستتبعن ولده فإنه إن فعل أكل حراما ودخل غاصبا (1).

(11586 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن خاله قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من أكل طعاما لم يدع إليه فإنما أكل قطعة من النار.

 

(باب)

* (الاكل متكئا) *

(11587 1) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما أكل رسول الله (صلى الله عليه وآله) متكئا منذ بعثه الله عزو جل إلى أن قبضه وكان يأكل أكلة العبد ويجلس جلسة العبد قلت: ولم ذلك قال:

____________

(1) أى الولد ويحتمل الوالد فيكون الحرمة محمولة على الكراهة الشديدة او على ماإذا ظن أنه لا يرضى باكله مع كون ولده معه وعلى أى حال لعله محمول على ما إذا يغلب ظنه برضاه بذلك كما سيأتى في باب اكل الرجل في منزل أخيه وقال في الدروس: يكره استتباع المدعو إلى طعام ولده ويحرم أكل طعام لم يدع إليه برواية وفيه يكره انتهى ولا يخفى ما فيه. (آت) (*)

 

===============

(271)

تواضعا لله عزوجل.

(11588 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: مرت امرأة بذية برسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو يأكل وهو جالس على الحضيض (1) فقالت: يا محمد إنك لتأكل أكل العبد وتجلس جلوسه، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): إني عبد وأي عبد أعبد مني، قالت: فناولني لقمة من طعامك فناولها فقالت لا والله إلا الذي في فيك فأخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) اللقمة من فيه فناولها فأكلتها قال أبوعبدالله (عليه السلام): فما أصحابها بذاء حتى فارقت الدنيا.

(11589 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن هارون بن خارجة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله يأكل أكل العبد، ويجلس جلسة العبد، ويعلم أنه عبد.

(411590) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأكل تكئا فقال: لا، ولا منبطحا (2).

(11591 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي إسماعيل البصري، عن الفضيل بن يسار قال: كان عباد البصري عند أبي عبدالله (عليه السلام) يأكل فوضع أبوعبدالله (عليه السلام) يده على الارض، فقال له عباد: أصلحك الله أما تعلم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن هذا فرفع يده فأكل ثم أعادها أيضا فقال له أيضا فرفعها ثم أكل فأعادها، فقال له عباد أيضا، فقال له أبوعبدالله (عليه السلام): لا والله ما نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن هذا قط.

(11592 6) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر اليه (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يأكل أكل العبد ويجلس جلسة العبد وكان (صلى الله عليه وآله) يأكل على الحضيض وينام على الحضيض.

(3 1159 7) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة قال: سأل بشير الدهان أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر فقال: هل كان

 

____________

(1) الحضيض: قرارالارض وأسفل الجبل. (2) بطحه: القاه على وجهه فانبطح. (*)

 

===============

(272)

رسول الله (صلى الله عليه وآله) يأكل متكئا على يمينه وعلى يساره؟ فقال: ما كان رسول الله يأكل متكئا على يمينه ولا على يساره ولكن كان يجلس جلسة العبد، قلت: ولم ذلك؟ قال: تواضعا لله عزوجل.

(811594) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان عن معلى بن عثمان، عن معلى بن خنيس قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): ما أكل نبي الله (صلى الله عليه وآله) وهو متكئ منذ بعثه الله عزوجل وكان يكره أن يتشبه بالملوك ونحن لا نستطيع أن نفعل.

(11595 9) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي ابن أبي شعبة قال: أخبرني ابن أبي أيوب أن أبا عبدالله (عليه السلام) كان يأكل متربعا، قال: و رأيت أبا عبدالله (عليه السلام) يأكل متكئا قا ل: وقال: ما أكل رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو متكئ قط.

(6 1159 10) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد ولا يضعن أحد كم إحدى رجليه على الاخرى ولا يتربع فإنها جلسة يبغضها الله عزوجل ويمقت صاحبها.

 

اب)

* (الاكل باليسار) *

(11597 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه كره للرجل أن يأكل بشماله أو يشرب بها أو يتناول بها.

(11598 2) أحمد بن محمد، عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تأكل باليسار وأنت تستطيع.

(11599 3) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يأكل بشماله أو يشرب بها فقال:

 

===============

(273)

لايأكل بشماله ولا يشرب بشماله ولا يتناول بها شيئا (1).

 

 (باب)

* (الاكل ماشيا) *

(11600 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل الغداة ومعه كسرة قد غسمها في اللبن وهو يأكل ويمشي وبلال يقيم الصلاة فصلى بالناس (صلى الله عليه وآله) (2).

(11601 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عمن حدثه، عن عبدالرحمن العزرمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس أن يأكل الرجل وهو يمشي، كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يفعل ذلك.

 

اب)

* (اجتماع الايدى على الطعام) *

(11602 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الثلاثة يكفي الاربعة.

(11603 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الطعام إذا جمع أربع خصال فقد تم: إذا كان من حلال وكثرت الايدي، وسمي في أوله، وحمد الله عزوجل في آخره.

 

____________

(1) قى بعض النسخ (لا تأكل باليسرى وأنت تستطيع ولا تتناول بها شيئا).

(2) قال في الدروس: يكره الاكل ماشيا وفعل النبى (صلى الله عليه وآله) ذلك في كسرة مغموسة بلبن لبيان جوازه او للضرورة. (آت) (*)

 

===============

(274)

 

اب)

* (حرمة الطعام) *

(11604 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما عذب الله عزوجل قوما قط وهم يأكلون وإن الله عزوجل أكرم من أن يرزقهم شيئا ثم يعذبهم عليه حتى يفرغوا منه.

 

اب)

* (اجابة دعوة المسلم) *

(11605 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال:

قال أبوعبدالله (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لو أن مؤمنا دعاني إلى طعام ذراع شاة لاجبته وكان ذلك من الدين ولو أن مشركا أو منافقا دعاني إلى طعام جزور ماأجبته وكان ذلك من الدين، أبى الله عزوجل لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم (1).

(11606 2) أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن مثنى الحناط، عن إسحاق بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن من حق المسلم على المسلم أن يجيبه إذا دعاه.

(11607 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن المعلى بن خنيس عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن من الحقوق الواجبات للمؤمن أن تجاب دعوته.

(11608 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اوصي الشاهد من امتي والغائب أن يجيب دعوة المسلم ولو على خمسة أميال فإن ذلك من الدين.

(511609) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون

 

____________

(1) قال الزمخشرى في الفائق: أهدى إلى النبى (صلى الله عليه وآله) عياض بن حماد قبل أن يسلم فرده، وقال: انا لا نقبل زبد المشركين، الزبد بسكون الباء: الرفد والعطاء. (*)

 

===============

(275)

عن عبدالاعلى مولى آل سام، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن من حق المسلم الواجب على أخيه إجابة دعوته.

(11610 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أجب في الوليمة والختان ولا تجب في خفض الجواري.

اب العرض)

(11611 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن محمد القاشاني، عن أبي أيوب سليمان بن مقاتل المديني، عن داود بن عبدالله بن محمد الجعفري، عن أبيه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان في بعض مغازيه فمر به ركب وهو يصلي فوقفوا على أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) وسائلو هم عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ودعوا وأثنوا وقالوا: لولا أنا عجال لانتظرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأقرئوه منا السلام ومضوا فأقبل (1) رسول الله (صلى الله عليه وآله) مغضبا ثم قال لهم: يقف عليكم الركب ويسألونكم عني ويبلغوني السلام ولا تعرضون عليهم الغداء، ليعز على قوم فيهم خليلي جعفر أن يجوزوه حتى يتغدوا عنده (2).

(11612 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عدة رفعوه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا دخل عليك أخوك فاعرض عليه الطعام فإن لم يأكل فاعرض عليه الماء فإن لم يشرب فاعرض عليه الوضوء (3).

 

اب)

* (انس الرجل في منزل أخيه) *

(11613 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:

 

____________

(1) في بعض النسخ (فانفتل).

(2) اى لوكان فيكم جعفر لما فعل هذا او يشتد على ان يفعل مع كرمه وجلالته مثل هذا الفعل والاول أظهر. (آت).

(3) بالفتح اى ما يغسل به وجهه أو الطيب. (آت) (*)

 

===============

(276)

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من تكرمة الرجل لاخيه أن يقبل تحفته وأن يتحفه بما عنده ولا يتكلف له شيئا، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إني لا احب المتكلفين.

(11614 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المؤمن لا يحتشم من أخيه ولا يدرى أيهما أعجب الذي يكلف أخاه إذا دخل أن يتكلف له أو المتكلف لاخيه.

(11615 3) محمد بن يحيى، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى قال: جاءني عبدالله بن سنان فقال: هل عندك شئ؟ قلت: نعم فبعثت ابني فأعطيته درهما يشتري به لحما وبيضا فقال لي: أين أرسلت ابنك فأخبرته فقال: رده رده، عندك زيت؟

قلت: نعم، قال: هاته فإني سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: هلك امرؤ احتقر لاخيه ما يحضره وهلك امرؤ احتقر لاخيه ما قدم إليه.

(11616 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن مرازم بن حكيم، عمن رفعه إليه قال: إن حارثا الاعورأتى أميرالمؤمنين (عليه السلام) وقال: يا أمير المؤمنين.

احب أن تكرمني بأن تأكل عندي، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): على أن لا تتكلف لي شيئا ودخل فأتاه الحارث بكسرة فجعل أمير المؤمنين (عليه السلام) يأكل فقال له الحارث: إن معي دراهم وأظهرها فإذا هي في كمه فإن أذنت لي اشتريت لك شيئا غيرها؟ فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): هذه مما في بيتك.

(11617 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يهلك المرء المسلم (1) أن يستقل ما عنده للضيف.

(11618 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أتاك أخوك فأته بما عندك وإذا دعوته فتكلف له.

 

____________

(1) في بعض النسخ (هلك) وهو بالضم على صيغة المصدر أو بالتحريك على صيغة الفعل والبناء للتعدية. (آت) (*)

 

===============

(277)

 

اب)

* (اكل الرجل في منزل أخيه بغير اذنه) *

(11619 1) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن هذه الآية " ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى آخر الآية " (1) قلت: مايعني بقوله: أو صديقكم؟ قال: هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه.

(211620) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن صفوان، عن موسى ابن بكر، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم " قال: هؤلاء الذين سمى الله عزوجل في هذه الآية تأكل بغير إذنهم من التمرو المأدوم وكذلك تطعم المرأة من منزل زوجها بغير إذنه فأما ما خلا ذلك من الطعام فلا.

(11621 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل ابن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: للمرأة أن تأكل وأن تتصدق وللصديق أن يأكل في منزل أخيه ويتصدق (2).

(11622 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة عن عبدالله ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أوبيوت امهاتكم الآية " قال: ليس عليك جناح فيما طعمت أو أكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسده.

(3 41162) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " أو ما ملكتم مفاتحه " قال: الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير إذنه.

 

____________

(1) النور: 61 وهو مفاد الاية لا لفظها.

(2) التصدق للصديق خلاف مدلول الاية والمشهور. ولعله محمول على ما إذا علم أوغلب ظنه برضا الصديق. (آت) (*)

 

===============

(278)

(باب)

(11624 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: دخلنا مع ابن أبي يعفور على أبي عبدالله (عليه السلام) ونحن جماعة فدعا بالغداء فتغدينا وتغدى معنا و كنت أحدث القوم سنا فجعلت أقصر وأنا آكل فقال لي: كل أما علمت أنه تعرف مودة الرجل لاخيه بأكله من طعامه.

(11625 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عمر بن عبدالعزيز، عن رجل، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: أكلنا مع أبي عبدالله (عليه السلام) فاوتينا بقصعة من أرز فجعلنا نعذر (1) فقال (عليه السلام): ما صنعتم شيئا إن أشدكم حبا لنا أحسنكم أكلا عندنا، قال عبدالرحمن: فرفعت كسحة المائدة (2) فأكلت فقال: نعم الآن وأنشأ يحدثنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أهدي إليه قصعة أرز من ناحية الانصار فدعا سلمان والمقداد وأباذر رضي الله عنهم فجعلوا يعذرون في الاكل فقال: ما صنعتم شيئا أشدكم حبا لنا أحسنكم أكلا عندنا.

فجعلوا يأكلون أكلا جيدا ثم قال أبوعبدالله (عليه السلام): رحمهم الله ورضي الله عنهم وصلى عليهم.

(11626 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن عيسى بن أبي منصور قال: أكلت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فجعل يلقي بين يدي الشواء ثم قال: يا عيسى إنه يقال: اعتبرحب الرجل بأكله من طعام أخيه.

 

____________

(1) عذر في الامر تعذيرا إذا قصر ولم يجتهد، واعذر في الامر بالغ فيه (المصباح)

(2) في أكثر النسخ (كسحة المائدة) أى أكلت جيدا حتى اخذت ما يكسح من المائدة اى مايسقط منها او مايكسح في الجفان وفى بعض نسخ الكتاب بالشيم المعجمة أى رفعت جانبا من المائدة بسرعة الاكل فان الكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف وفى المحاسن ص 414 في رواية اخرى عن عبدالرحمن بن الحجاج قال عبدالرحمن: فرفعت كشحة ما به فأكلت. وفى بعض نسخ الكتاب كصيحة المائدة أى كالعذاب النازل عليها فيكون مفعول " رفعت " محذوفا للتفخيم والتكثير وقال الفاضل الاسترابادى:

كما في المرآة كسحت البيت كسحا كنسته ثم استعير لتنقية البئر والنهر وغيره فقيل: كسحته إذا نقيته والكساحة بالضم: مثل الكناسة وهى مايكسح والظاهر هنا كساحة المائدة. (*)

 

===============

(279)

(11627 4) علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عدة من أصحابه، عن يونس ابن يعقوب، عن عبدالله بن سليمان الصيرفي قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فقدم إلينا طعاما فيه شواء وأشياء بعده ثم جاء بقصعة فيها أرز فأكلت معه فقال: كل قلت: قدأ كلت فقال: كل فإنه يعتبر حب الرجل لاخيه بانبساطه في طعامه ثم حازلي حوزا (1) باصبعه من القصعة فقال لي: لتأكلن ذا بعدما قد أكلت، فأكلته.

(11628 5) أحمدبن أبي عبدالله، عن إسماعيل بن مهران. عن سيف بن عميرة، عن أبي المغرا العجلي قال: حدثني عنبسة مصعب قال: أتينا أبا عبدالله (عليه السلام) وهو يريد الخروج إلى مكة فأمر بسفرة فوضعت بين أيدينا فقال: كلوا، فأكلنا فقال: اثبتم اثبتم (2) إنه كان يقال: اعتبر حب القوم بأكلهم، قال: فأكلنا وقد ذهبت الحشمة.

(11629 6) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن يونس، عن أبي الربيع قال: دعا أبوعبدالله (عليه السلام) بطعام فاتي بهريسة فقال لنا: ادنوا فكلوا، قال: فأقبل القوم يقصرون فقال (عليه السلام) كلوا فإنما يستبين مودة الرجل لاخيه في أكله (عنده) قال:

فأقبلنا نغص أنفسنا كما تغص الابل (3).

 

(باب)

* (آخر في التقدير وان الطعام لا حساب له) *

(11630 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن

 

____________

(1) حاز أى جمع.

(2) أى أثبتم حبكم اياى باكلكم عندى كما احببت. (في) وفى المحاسن ص 413 " أبيتم أبيتم " وهو الاظهر.

(3) غصصت بالماء اغص غصصا إذا شرقت به أو وقف في حلقك فام تكد تسيغه وفى بعض النسخ (نعض) بالضاد المعجمة وهو من عض عليه بالنواجد اى استمسكه وفى بعضها وفى المحاس " تضفز انفسنا كما تضفز الابل بالضاد المعجمه والفاء والزاى وهوالاظهر وفى النهاية ضفزت البعير إذا علفته الضفاز وهى اللقم الكبار الواحدة ضفزة. والضفيز: شعير يجرش وتعلفه الابل. انتهى (آت) اقول:

وفى المحاسن المطبوع " نصعر انفسنا كما يصعر الابل ". (*)

 

===============

(280)

بعض أصحابنا قال: كان أبوعبدالله (عليه السلام) ربما أطعمنا الفراني والاخبصة (1) ثم يطعم الخبز والزيت فقيل له: لو دبرت أمرك حتى تعتدل، فقال: إنما نتدبر بأمر الله عزوجل فإذا وسع علينا وسعنا وإذا قتر علينا قترنا.

(11631 2) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ثلاثة أشياء لا يحاسب عليهن المؤمن، طعام يأكله، و ثوب يلبسه، وزوجة صالحة تعاونه، ويحصن بهافرجه.

(11632 3) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي سعيد، عن أبي حمزة قال: كنا عند أبي عبدالله (عليه السلام) جماعة فدعا بطعام مالنا عهد بمثله لذاذة وطيبا، واوتينا بتمر ننظر فيه إلى وجوهنا من صفائه وحسنه فقال رجل: لتسألن عن هذا النعيم الذي نعمتم به عند ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فقال أبوعبدالله (عليه السلام): إن الله عزوجل أكرم وأجل من أن يطعمكم طعاما فيسوغكموه ثم يسألكم عنه ولكن يسألكم عما أنعم عليكم بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وعليهم.

(411633) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن شهاب ابن عبد ربه قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): ليس في الطعام سرف.

(11634 5) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن الحارث بن حريز، عن سدير الصيرفي، عن أبي خالد الكابلي قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) فدعا بالغداء فأكلت معه طعاما ما أكلت طعاما قط أنظف منه ولا أطيب فلما فرغنا من الطعام قال: يا أبا خالد كيف رأيت طعامك أو قال: طعامنا؟ قلت:

جعلت فداك ما رأيت أطيب منه ولا أنظف قط ولكني ذكرت الآية التي في كتاب الله عز وجل " لتسئلن يومئذ عن النعيم (2) " قال أبو جعفر (عليه السلام): لا إنما تسألون عما أنتم عليه من الحق.

(11635 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن شهاب

 

____________

(1) الفرانى: اللبن مع السكر، والاخبصة: المعمول من التمر والخبز والزيت (2) التكاثر: 8. (*)

 

===============

(281)

ابن عبد ربه قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): اعمل طعاما وتنوق (1) فيه وادع عليه أصحابك.

(باب الولائم)

(11636 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن بعض أصحابنا قال:

أو لم أبوالحسن موسى (عليه السلام) وليمة على بعض ولده فأطعم أهل المدينة ثلاثة أيام الفالوذجات في الجفان في المساجد والازقة فعابه بذلك بعض أهل المدينة فبلغه (عليه السلام) ذلك فقال: ما آتى الله عزوجل نبيا من أنبيائه شيئا إلا وقد آتى محمدا (صلى الله عليه وآله) مثله وزاده مالم يؤتهم قال لسليمان:

(عليه السلام): " هذا عطاؤ نافامانن أو أمسك بغير حساب " وقال لمحمد (صلى الله عليه وآله): " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " (2).

(11637 2) أحمد بن محمد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: لا تجب الدعوة إلا في أربع: العرس والخرس والاياب والاعذار (3).

(11638 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الوليمة في أربع: العرس والخرس وهو المولود يعق عنه و

 

____________

(1) اى تجود فيه وفى اللغة تأنق في الامر إذا عمل بنيقة مقل تنوق.

(2) الجفنة بالجيم والفاء: القصعة، أراد (عليه السلام) كما أنه تعالى أعطى سليمان التوسعة والتخيير وهى اعطاء ما أنعم الله به عليه وامسكتم كذلك أعطى محمد (صلى الله عليه وآله) التوسعة والتخيير في أن يؤمر بماشاء وينهى عما شاء وان كان كل منهما انمايفعل ما يفعل بوحى الله والهامه فانه لا ينافى ذلك لموافقة ارادتهما ارادة الله تعالى في كل شئ وايضا فان الوحى بالامر الكلى وحى بكل جزئى منه ثم ان اطعام الامام (عليه السلام) على النحو المذكور ليس مما نهاه النبى (صلى الله عليه وآله) عنه فيكون مباحا أو هو في جملة ما آتاه فيكون سنة فلا عيب فيه ويحتمل أن يكون المراد يجب عليكم متابعتنا والاخذ بأوامرنا ونواهينها كما يجب عليكم متابعة النبى والاخذ باوامره ونواهيه وليس عليكم ان تعيبوا علينا افعالنا لانا أوصياؤه ونوابه وارادتنا مستهلكة في اردة الله سبحانه كارادته وإنما أبهم ذلك وإجمله لمكان التقية. (في)

(3) الخرسة ما ما تطعمها المرأة عند ولادتها. واعذر الغلام: ختنه وللقوم عمل طعام الختان. والاياب اى من السفر. (*)

 

===============

(282)

يطعم والاعذار وهو ختان الغلام والاياب وهو الرجل يدعو إخوانه إذا آب من غيبته، وفي رواية اخرى أو توكير (1) وهو بناء الدار (أ) وغيره.

(11639 4) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد باسناد ذكره، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال:

نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن طعام وليمة يخص بها الاغنياء ويترك الفقراء.

(511640) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن معاوية بن عمار قال: قال رجل لابي عبدالله (صلى الله عليه وآله): إنا نجد لطعام العرس رائحة ليست برائحة غيره فقال له: ما من عرس يكون ينحر فيه جزور أو تذبح بقرة أو شاة إلا بعث الله تبارك وتعالى ملكا معه قيراط من مسك الجنة حتى يديفه في طعامهم (2) فتلك الرائحة التي تشم لذلك.

(11641 6) علي بن محدم بن بندار، عن أحمدبن أبي عبدالله، عن بعض العراقيين، عن إبراهيم، ابن عقبة، عن جعفر القلانسي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: إنا نتخذ الطعام و نستجيده ونتنوق فيه ولا نجد له رائحة طعام العرس؟ فقال: ذلك لان طعام العرس فيه تهب رائحة من الجنة لانه طعام اتخذ للحلال.

 

اب)

* (ان الرجل إذا دخل بلدة فهو ضيف على من بها من اخوانه) *

(11642 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر باسناده، عمن ذكره عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من إخوانه وأهل دينه حتى يرحل عنهم.

(11643 2) أبوعبدالله الاشعري، عن السياري، عن محمد بن عبدالله الكرخي، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم.

 

____________

(1) التوكير: اتخاذ الوكيرة وهى طعام البناء.

(2) دفت الدواء ادوفه إذا بللته بماء وخلطته: وهو مدوف ومدووف على الاصل ويقال فيه داف يديف بالياء والواو فيه اكثر. (النهاية) (*)