ابواب الكفارات .. (32 - باب مايجزى من الكسوة في كفارة اليمين)

1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار ومحمد بن اسماعيل 174 عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة، أو كسوتهم لكل انسان ثوبان، أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة صنع، فإن لم يقدر على واحد من الثلاثة فالصيام ثلاثة أيام.

2 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبدالله 175 عليه السلام قال: سألته عن كفارة اليمين قال: عتق رقبة أو كسوة والكسوة ثوبان أو اطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل اجزأ عنه، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات واطعام عشرة مساكين مدا مدا.

3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران 176 عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: قال أبوجعفر عليه السلام قال الله تعالى: " لنبيه (1) صلى الله عليه وآله " (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) فجعلها يمينا وكفرها رسول الله صلى الله عليه وآله قلت: فبم كفر؟ قال: أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد، قلنا فمن وجد الكسوة؟ قال: ثوب يواري عورته.

4 - عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر والحجال عن ثعلبة 177

___________________________________

(1) زيادة في التهذيب والكافى.

* - 174 - 175 - 176 - التهذيب ج 2 ص 331 الكافى ج 2 ص 371.

- 177 - التهذيب ج 2 ص 331 الكافى ج 2 ص 372.

*

[52]

ابن ميمون عن معمر بن عثمان قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عمن وجب عليه الكسوة في كفارة اليمين؟ قال: ثوب يواري عورته.

(178) 5 - ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أوسط ما تطعمون أهليكم؟ فقال: ما تعولون به عيالكم من أوسط ذلك، قلت: وما أوسط ذلك؟ فقال: الخل، والزيت، والتمر، والخبز، تشبعهم به مرة واحدة، قلت: كسوتهم؟ قال: ثوب واحد.

فلا تنافي بين هذه الاخبار والاخبار الاولة لان الكسوة يترتب وجوبها على قدر حال الانسان فمن قدر على ثوبين كان عليه ذلك ومن لم يقدر الا على واحد فانه يجزيه ومن عجز عن ذلك أيضا فعليه الصيام فان عجز عن الصيام أيضا فليستغفر الله تعالى وليس عليه شئ، يدل على ذلك:

(179) 6 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن بي نصر عن أبي جميلة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في كفارة اليمين عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم والوسط الخل والزيت وارفعه اللحم والخبز والصدقة مد مد من حنطة لكل مسكين، والكسوة ثوبان فمن لم يجد فعليه الصيام لقول الله تعالى (فمن لم يجد فصيام ثلاثه أيام).

(180) 7 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن شئ من كفارة اليمين قال فقال: يصوم ثلاثة أيام قلت: إنه ضعف عن الصوم وعجز قال: يتصدق على عشرة مساكين، قلت: انه عجز

___________________________________

* - 178 - التهذيب ج 2 ص 331 الكافى ج 2 ص 372.

- 179 - التهذيب ج 2 ص 331 الكافى ج 2 ص 371.

- 180 - التهذيب ج 2 ص 331 الكافى ج 2 ص 372 وفيه عن أبي جعفر عليه السلام بزيادة في آخره.

*

[53]

عن ذلك قال: فليستغفر الله تعالى ولا يعد.