كتاب الايمان والنذور والكفارات

4 باب الايمان والاقسام:

قال الشيخ رحمه الله:(ولايمين عند آل محمد عليهم السلام إلا بالله وباسمائه فمن حلف بغير ذلك كانت يمينه باطلة).

(1009) 1 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي جعفر عليه السلام قول الله تعالى:(والليل اذا يغشى)(1)(والنجم اذا هوى)(2) وما اشبه ذلك فقال: ان لله ان يقسم من خلقه بما يشاء وليس لخلقه ان يقسموا إلا به.

___________________________________

(1) سورة الليل الاية: 1.

(2) سورة النجم الاية: 1 .

- 1007 - الفقيه ج 2 ص 117 .

- 1009 - الكافى ج 2 ص 371 الفقيه ج 3 ص 236(*)

[278]

(1010) 2 وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا ارى أن يحلف الرجل إلا بالله، فاما قول الرجل لا بل شانئك فانه من قول أهل الجاهلية، ولو حلف الناس بهذا واشباهه لترك الحلف بالله، فاما قول الرجل ياهناه ويا هياه فانما ذلك طلب الاسم ولا أرى به باسا، واما قوله لعمر الله وقوله لاها الله فانما ذلك بالله.

(1011) 3 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا أرى للرجل ان يحلف إلا بالله تعالى وقال: قول الرجل حين يقول: لا بل شانئك فانما هومن قول الجاهلية، فلو حلف الناس بهذا وشبهه ترك ان يحلف بالله.

(1012) 4 يونس بن عبد الرحمان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي ابراهيم عليه السلام: رجل قال هو يهودي او نصراني ان لم يفعل كذا وكذا فقال: بئس ماقال وليس عليه شئ.

(1013) 5 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله ان الله يقول:(وان احكم بينهم بما انزل الله)(1).

(1014) 6 وعنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يحلف بغير الله وقال: اليهودي والنصراني والمجوسي لاتحلفو هم إلا بالله،

___________________________________

(1) سورة المائدة الاية: 51 .

- 1010 - 1011 - الكافى ج 2 ص 371 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 230 .

- 1013 - 1014 - الاستبصار ج 4 ص 39 الكافى ج 2 ص 371(*)

[279]

(1015) 7 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته هل يصلح لاحد ان يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ فقال: لا يصلح لاحد أن يحلف احدا إلا بالله،

(1016) 8 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن أهل الملل كيف يستحلفون؟ فقال: لا تحلفوهم إلا بالله.

(1017) 9 عنه عن فضالة عن العلا والحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: سألته عن الاحكام فقال: في كل دين ما يستحلفون به.

(1018) 10 وعنه عن النضر بن سويد وابن ابي نجران جميعا عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: قضى علي عليه السلام فيمن استحلف رجلا من أهل الكتاب بيمين صبر: ان يستحلف بكتابه وملته.

(1019) 11 محمد بن يعقوب عن علي ابن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام استحلف يهوديا بالتوراة التي انزلت على موسى عليه السلام.

قال محمد بن الحسن: الوجه في هذين الخبرين ان الامام يجوز له ان يحلف أهل الكتاب بكتابهم إذا علم أن ذلك اردع لهم، وانما لا يجوز لنا أن نحلف احدا لا من أهل الكتاب ولا غيرهم إلا بالله، ولا تنافي بين الاخبار.

___________________________________

- 1015 - الاستبصار ج 4 ص 39 الكافي ج 2 ص 371 .

- 1016 - الاستبصار ج 4 ص 40 الكافى ج 2 ص 371 .

- 1017 - الاستبصار ج 4 ص 40 الفقيه ج 3 ص 236 .

- 1018 - الاستبصار ج 4 ص 40 الفقيه ج 3 ص 236 .

- 1019 - الاستبصار ج 4 ص 40 الكافى ج 2 ص 371(*)

[280]

(1020) 12 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يحلف الرجل إلا على علمه.

(1021) 13 وعن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبدالله بن المغيرة عن حكم بن ايمن الحناط عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يحلف الرجل إلا على علمه.

(1022) 14 وعنه عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يستحلف العبد إلا على علمه ولا يقع إلا على العلم يستحلف أو لم يستحلف.

(1023) 15 وعنه عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول في قول الله عزوجل(لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم)(1) قال: اللغو هو قول الرجل لا والله وبلى والله ولا يعقد على شئ.

(1024) 16 عنه عن علي عن ابيه عن صفوان بن يحيى قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه قال: اليمين على الضمير.

(1025) 17 عنه عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول وسئل عما لا يجوز من النية على الاضمار في اليمين فقال: قد يجوز في موضع ولا يجوز في آخر، فاما ما يجوز فاذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته، وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم.

___________________________________

(1) سورة البقرة الاية: 225 .

- 1020 - 1021 - 1022 - 1023 - 1024 - 1025 - الكافى ج 2 ص 369 واخرج الخامس الصدوق في الفقيه ج 3 ص 233(*)

[281]

(1026) 18 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمزة بن حمران قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل(واذكر ربك اذا نسيت)(1) قال: ذلك في اليمين إذا قلت والله لا أفعل كذا وكذا، فاذا ذكرت انك لم تستثن فقل ان شاء الله.

(1027) 19 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي جميلة الفضل بن صالح عن محمد الحلبي وزرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهم السلام في قول الله عزو جل(واذكر ربك إذا نسيت) قال: إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني فليستثن إذا ذكر،

(1028) 20 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين القلانسي أو بعض أصحابه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: للعبد ان يستثني في اليمين ما بينه وبين أر بعين يوما إذا نسي.

(1029) 21 عنه عن حماد بن عيسى عن عبدالله بن ميمون قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: للعبد أن يستثني مابينه وبين اربعين يوما إذا نسي.

(1030) 22 عنه عن علي بن حديد عن مرازم قال: دخل ابوعبدالله عليه السلام يوما إلى منزل معتب وهو يريد العمرة فتناول لوحا فيه كتاب فيه تسمية

___________________________________

(1) سورة الكهف الاية 24 .

- 1026 - 1027 - 1028 - الكافى ج 2 ص 370 .

- 1029 - الفقيه ج 3 ص 229 .

- 1030 - الكافى ج 2 ص 370(36 التهذيب ج 8)(*)

[282]

ارزاق العيال ومايخرج لهم فاذا لفلان وفلان وفلان وليس فيه استثناء فقال: من كتب هذا الكتاب ولم يستثن فيه؟ ! كيف ظن انه يتم؟ ! ثم دعا بالدواة فقال: ألحق فيه ان شاء الله فالحق فيه في كل اسم ان شاء الله.

(1031) 23 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: من استثنى في يمين فلا حنث عليه ولا كفارة.

(1032) 24 وعنه عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من حلف سرا فليستثن سرا ومن حلف علانية فليستثن علانية.

(1033) 25 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابي ايوب الخزاز قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فانه يقول عزوجل(ولا تجعلوا الله عرضة لا يمانكم)(1)

(1034) 26 عنه عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أجل الله ان يحلف به اعطاه الله خيرا مما ذهب منه.

(1035) 27 عنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن يحيى بن ابراهيم عن ابيه عن ابي سلام المتعبد انه سمع ابا عبدالله عليه السلام:

___________________________________

(1) سورة البقرة الاية: 224 .

- 1031 - 1032 - الكافى ج 2 ص 370 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 3 ص 233 .

- 1033 - الكافى ج 2 ص 366 الفقيه ج 3 ص 229 .

- 1034 - الكافى ج 2 ص 366 الفقيه ج 3 ص 233 .

- 1035 - الكافى ج 2 ص 366 الفقيه ج 3 ص 234(*)

[283]

يقول لسدير: ياسدير من حلف بالله كاذبا كفر، ومن حلف بالله صادقا أثم ان الله عزوجل يقول:(ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم).

(1036) 28 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: حدثني ابوجعفر عليه السلام ان اباه كانت عنده امرأة من الخوارج اظنه قال من بني حنيفة فقال له مولى له: يابن رسول الله ان عندك امرأة تبرأ من جدك فقضي لابي أنه طلقها فادعت عليه صداقها فجاء‌ت به إلى أمير المدينة تستعديه فقال له امير المدينة: ياعلي اما ان تحلف واما ان تعطيها فقال لي: يابني قم فاعطها اربع مائة دينار، فقلت له يا ابه: جعلت فداك الست محقا؟ قال: بلى ولكني اجللت الله عزوجل ان احلف به يمين صبر.

(1037) 29 عنه عن علي بن الحكم عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا ادعى عليك مال ولم يكن له عليك شئ فاراد ان يحلفك فان بلغ مقدار ثلثين درهما فاعطه ولا تحلف، وان كان اكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه.

(1038) 30 عنه عن عثمان بن عيسى عن وهب بن عبد ربه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من قال الله يعلم مالم يعلم اهتز لذلك عرشه اعظاما له.

(1039) 31 عنه عن ابن فضال عن ثعلبة عن ابي جميلة المفضل ابن صالح عن ابان بن تغلب قال: إذا قال العبد علم الله وكان كاذبا قال الله عزوجل: أما وجدت أحدا تكذبعليه غيري ! !.

(1040) 32 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن

___________________________________

- 1036 - 1037 - الكافى ج 2 ص 366 .

- 1038 - الكافى ج 2 ص 367 .

- 1039 - 1040 - الكافى ج 2 ص 367 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 229(*)

[284]

ابن ابي عميرعن منصور بن يونس عن ابي حمزة عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تحلفوا إلا بالله ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله في شئ.

(1041) 33 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير رفعه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا يقول: انا برئ من دين محمد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون؟ ! قال: فما كلمه رسول الله صلى الله عليه وآله حتى مات.

(1042) 34 عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس بن ظبيان قال: قال لي: يا يونس لاتحلف بالبراء‌ة منا فانه من حلف بالبراء‌ة منا صادقا او كاذبا فقد برئ منا.

(1043) 35 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا حلف الرجل على شئ والذي حلف عليه اتيانه خير من تركه فليات الذي هو خير ولا كفارة عليه فانما ذلك من خطوات الشيطان.

(1044) 36 عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عمن رواه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فاتى ذلك فهو كفارة يمينه وله حسنة.

(1045) 37 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن علي بن النعمان

___________________________________

- 1041 - الكافى ج 2 ص 367 الفقيه ج 3 ص 234 .

- 1042 - الكافى ج 2 ص 367 الفقيه ج 3 ص 236 .

- 1043 - 1044 - 1045 - الكافى ج 2 ص 369 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 228(*)

[285]

عن سعيد الاعرج قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى ان تركها أفضل وان لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها؟ فقال: أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها.

(1046) 38 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: لا يجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم.

(1047) 39 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لايجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم.

(1048) 40 احمد بن محمد عن اسماعيل بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة رحم، قال: وسألته عن رجل حلفه السلطان بالطلاق وغير ذلك فحلف قال: لا جناح عليه، وسألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منهم قال: لاجناح عليه، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال: نعم.

(1049) 41 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الاشعري عن ابن القداح عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال: لا يمين لولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيده.

(1050) 42 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير

___________________________________

- 1046 - 1047 - 1048 - 1049 - 1050 - الكافى ج 2 ص 368 واخرج الخامس الصدوق في الفقيه ج 3 ص 227 ضمن حديث(*)

[286]

عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يمين لولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة.

(1051) 43 احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحلف بالايمان المغلظة ان لا يشتري لاهله شيئا قال: فليشتر لهم وليس عليه شئ في يمينه.

(1052) 44 عنه عن علي بن الحكم عن سيف عن عميرة عن ابي الصباح قال: والله لقد قال لى جعفر بن محمد عليه السلام: ان الله علم نبيه التنزيل والتأويل فعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام قال: وعلمنا الله ثم قال: ما صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فانتم منه في سعة.

(1053) 45 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبدالله بن القاسم عن عبدالله بن سنان قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في اكراه، قال: قلت: اصلحك الله فما فرق بين الاكراه والجبر؟ قال: الجبر من السلطان ويكون الاكراه من الزوجة والام والاب وليس ذلك بشئ.

(1054) 46 الحسن بن محبوب عن سعد بن ابي خلف قال: قلت لابي الحسن موسى عليه السلام: اني كنت اشتريت امة سرا من امرأتي وانه بلغها ذلك فخرجت من منزلي وأبت ان ترجع إلى منزلي فأتيتها في منزل أهلها فقلت لها: ان الذي بلغك باطل وان الذي أتاك بهذا عدو لك أراد ان يستفزك فقالت: لا والله لا يكون شئ بيني وبينك خيرا ابدا حتى تحلف لي بعتق كل جارية وبصدقة مالك ان كنت اشتريت جارية وهي في

___________________________________

- 1051 - 1052 - الكافى ج 2 ص 368 .

- 1053 - 1054 - الكافى ج 2 ص 369 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 235(*)

[287]

ملكك اليوم فحلفت لها بذلك، فاعادت اليمين وقالت لي: فقل كل جارية لي الساعة فهي حرة، قلت لها: كل جارية لي الساعة فهي حرة وقد اعتزلت جاريتي وهممت ان اعتقها واتزوجها لهواى فيها فقال لي: ليس عليك فيما احلفتك عليه شئ، واعلم انه لا يجوز عتق ولا صدقة إلا ما اريد به وجه الله وثوابه.

(1055) 47 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن حديد عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الايمان ثلاثة: يمين ليس فيها كفارة ويمين فيها كفارة ويمين غموس توجب النار، فاليمين التي ليس فيها كفارة: الرجل يحلف على باب بر ان لا يفعله فكفارته ان يفعله، واليمين التي يجب فيها الكفارة: الرجل يحلف على باب معصية ان لا يفعله فيفعله فيجب عليه فيه الكفارة واليمين الغموس التي توجب النار: الرجل يحلف على حق امرئ مسلم، على حبس ماله.

(1056) 48 الحسين بن سعيد عن احمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن محمد بن ابي الصباح قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: إن امي تصدقت علي بنصيب لها في دار فقلت لها: إن القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراء‌ا فقالت: اصنع من ذلك ما بدا لك في كل ماترى انه يسوغ لك فتوثقت، فاراد بعض الورثة ان يستحلفني اني قد نقدتها الثمن ولم انقدها شيئا فما ترى؟ قال: احلف له.

(1057) 49 عنه عن حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة؟ قال: لا.

(1058) 50 عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال: قال لي

___________________________________

- 1055 - الكافى ج 2 ص 367 .

- 1056 - الفقيه ج 3 ص 228 .

- 1057 - الاستبصار ج 4 ص 40 الكافى ج 2 ص 370 بتفاوت(*)

[288]

ابوعبدالله عليه السلام اما سمعت بطارق؟ إن طارقا كان نخاسا بالمدينة فاتى ابا جعفر عليه السلام فقال: ياابا جعفر اني هالك إني هالك اني حلفت بالطلاق والعتاق والنذور فقال له: ياطارق ان هذه من خطوات الشيطان.

(1059) 51 عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة وعبدالرحمان عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل قال: هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا وكذا فلم يفعله قال: ليس بشئ.

(1060) 52 عنه عن القاسم عن علي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يمين في معصية الله ولا في قطيعة رحم.

(1061) 53 عنه عن ابن فضال عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحلف بالايمان المغلظة ان لا يشتري لاهله شيئا قال: فليشتر لهم وليس عليه في يمينه شئ.

(1062) 54 عنه عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: كل يمين لا يراد بها وجه الله فليس بشئ في لاق ولا غيره.

(1063) 55 عنه عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمان ابن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده قال: ذلك من خطوات الشيطان.

(1064) 56 وعنه عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقول هو يهودي أو نصراني ان لم يفعل كذاو كذاقال: ليس بشئ.

___________________________________

- 1061 - 1062 - الكافى ج 2 ص 368 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 230 بتفاوت فيهما .

- 1063 - الاستبصار ج 4 ص 48(*)

[289]

(1065) 57 عنه عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن عبدالرحمان ابن ابي عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا حلف الرجل على شئ والذي حلف اتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير، ولا كفارة عليه وانما ذلك من خطوات الشيطان(1).

(1066) 58 عنه عن ابن ابي نجران عن ابن ابي عمير عن علي بن اسماعيل عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل:(ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم) قال: هوإذا دعيت لصلح بين اثنين لا تقل علي يمين ان لا أفعل.

(1067) 59 عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات ان لا تزوج بعده أبدا ثم بدا لها ان تزوج فقال: تبيع مملوكها اني اخاف عليها الشيطان وليس عليها في الحق شئ، فان شاء‌ت أن تهدي هديا فعلت.

(1068) 60 عنه عن صفوان عن الوليد بن هشام المرادي قال: قدمت من مصر ومعي رقيق لي فمررت بالعاشر فسألني فقلت: هم احرار كلهم، فقدمت المدينة فدخلت على ابي الحسن عليه السلام فاخبرته بقولي للعاشر فقال: ليس عليك شئ.

(1069) 61 عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يقول: إن اشتريت فلانة أو فلانا فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين، وإن نكحت فلانة فهي طالق، قال: ليس ذلك كله بشئ لا يطلق إلا ما يملك ولا يصدق الا بما يملك، ولا يعتق إلا ما يملك.

___________________________________

(1) هذا الحديث قد تقدم برقم 35 - من الباب .

- 1068 - الفقيه ج 3 ص 84(37 - التهذيب ج 8)(*)

[290]

(1070) 62 عنه عن صفوان عن عبدالرحمان بن الحجاج قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن امرأة حلفت بعتق رقيقها أو بالمشي إلى بيت الله ان لاتخرج إلى زوجها ابدا وهو ببلد غير الارض التي هي بها، فلم يرسل اليها نفقة واحتاجت حاجة شديدة ولم تقدر على نفقة، فقال: انها وان كانت غضبى فانها حلفت حيث حلفت وهي تنوي ان لا تخرج اليه طائعه وهي تستطيع ذلك ولو علمت ان ذلك لا ينبغي لها لم تحلف، فلتخرج إلى زوجها وليس عليها شئ في يمينها فان هذا أبر.

(1071) 63 احمد بن محمد عن محمد بن سهل عن ابن سنان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يكون عليه الدين فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة ان لا يخرج من البلد قال: لا يخرج حتى يعلمه، قال: قلت: ان اعلمه لم يدعه قال: ان كان عليه ضرر أو على عياله فليخرج ولا شئ عليه.

(1072) 64 علي بن مهزيار قال: كتب رجل إلى ابي جعفر عليه السلام يحكي له شيئا فكتب عليه السلام اليه: والله ماكان ذاك واني لا كره ان أقول والله على حال من الاحوال ولكنه غمني ان يقول مالم يكن.

(1073) 65 محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن اسحاق عن القاسم بن محمد عن ابيه عن جده الحسن بن راشد عن محمد العطار قال: سافرت مع ابي جعفر عليه السلام إلى مكة فأمر غلامه بشئ فخالفه إلى غيره فقال أبوجعفر عليه السلام: والله لاضربنك ياغلام قال: فلم اره ضربه، فقلت: جعلت فداك انك حلفت لتضربن غلامك فلم ارك ضربته فقال: أليس الله يقول:(وان تعفوا اقرب للتقوى)(1)،

___________________________________

(1) سورة البقرة الاية: 237 .

-1071 - 1073 - الكافى ج 2 ص 374 بتفاوت في السند في الثاني(*)

[291]

(1074) 66 احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن جميل عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عما يكفر من الايمان؟ فقال: ماكان عليك ان تفعله فحلفت ان لا تفعله ثم فعلته فليس عليك شئ، ومالم يكن واجبا ان تفعله فحلفت ان لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة.

(1075) 67 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن ثعلبة عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها مماله فيه منفعة في الدنيا والاخرة فلا كفارة عليه، وانما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزنى والله لا أشرب والله لا أخون واشباه هذا ولا أعصي ثم فعل فعليه الكفارة.

(1076) 68 الحسن بن محبوب عن عبدالرحمان بى الحجاج قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: ليس كل يمين فيها كفارة أما ما كان منها مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لاتفعله ففعلته فليس عليك فيه الكفارة، واما مالم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فان عليك فيه الكفارة.

(1077) 69 احمد بن محمد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم ابن الفضيل عن حمزة بن حمران عن داود بن فرقد عن حمران قال: قلت لابى جعفر وابي عبدالله عليهما السلام اليمين التي تلزمني فيها الكفارة؟ فقالا: ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه، وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس بشئ.

(1078) 70 الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن ابن مسكان

___________________________________

- 1074 - الاستبصار ج 4 ص 42 الكافى ج 2 ص 370 .

- 1075 - الاستبصار ج 4 ص 41 الكافى ج 2 ص 370 .

- 1076 - 1077 - 1078 - الاستبصار ج 4 ص 42 الكافى ج 2 ص 369(*)

[292]

عن حمزة بن حمران عن زرارة قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: أى شئ الذي فيه الكفارة من الايمان؟ فقال: ما حلفت عليه مما فيه البر فعليه الكفارة إذا لم تف به، وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ.

(1079) 71 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم فهل عليه في ذلك كفارة؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ فقال: الكفارة في الذي يحلف على المتاع ان لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيكفر عن يمينه، وان حلف على شئ والذي حلف عليه اتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه، انما ذلك من خطوات الشيطان.

(1080) 72 الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي الوشا عن عبدالله بن سنان عن رجل عن علي بن الحسين عليه السلام قال: اذا اقسم الرجل على اخيه فلم يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين.

(1081) 73 محمد بن احمد بن يحيي عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل يمين فيها كفارة إلا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق.

(1082) 74 عنه عن سهل بن الحسن عن يعقوب بن اسحاق الضبي

___________________________________

- 1079 - 1080 - الاستبصار ج 4 ص 41 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 2 ص 370 .

- 1081 - الاستبصار ج 4 ص 43 .

- 1082 - الكافى ج 2 ص 374(*)

[293]

عن ابي محمد الارمني عن عبدالله بن الحكم عن عيسى بن عطية قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: اني آليت ان لا أشرب من لبن عنزي ولا آكل من لحمها فبعتها وعندي من أولادها فقال: لا تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمها فانها منها.

(1083) 75 عنه عن ابي عبدالله الرازي عن الحسن بن علي بن ابي حمزة عن ابي بكر الارمني قال: كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام جعلت فداك انه كان لي على رجل دراهم فجحدني فوقعت له عندي دراهم فاقبض من تحت يدي مالي عليه وان استحلفني حلفت أن ليس له علي شئ؟ قال: نعم فاقبض من تحت يدك وان استحلفك فاحلف له انه ليس له عليك شئ.

(1084) 76 وعنه عن ابي عبدالله عن الحسين بن على عن عبدالله ابن وضاح قال: كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني ألف درهم فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف لي وقد علمت انه حلف لى يمينا فاجرة، فوقع بعد ذلك له ارباح ودراهم كثيرة فأردت ان أقتص الالف درهم التي كانت لي عنده وحلف عليها فكتبت إلى ابي الحسن عليه السلام وأخبرته اني قد أحلفته فحلف وقد وقع له عندي مال فان امرتنى ان آخذ منه الالف درهم التي حلف عليها فعلت فكتب عليه السلام الي: لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه، ولو لا انك رضيت بيمينه فأحلفته لا مرتك ان تأخذها من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها، فلم آخذ منه شيئا وانتهيت إلى كتاب ابي الحسن عليه السلام.

(1085) 77 عنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن ابراهيم ابن عبدالحميد عن خضر النخعي في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال:

___________________________________

- 1084 - الاستبصار ج 3 ص 53 الكافى ج 2 ص 365 .

- 1085 - الكافى ج 2 ص 360 الفقيه ج 3 ص 113(*)

[294]

فان استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقه.

(1086) 78 عنه عن ابي اسحاق عن عبدالرحمان بن حماد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن بعض اصحابنا في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده إياه فيحلف يمين صبر أن ماله عليه شئ قال: لا ليس له ان يطلب منه وكذلك ان احتسبه عند الله فليس له ان يطلبه منه.

(1087) 79 محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من حلف فقال لا ورب المصحف فحنث فعليه كفارة واحدة.

(1088) 80 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبدالله بن مسكان عن علا بياع السابري قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: ان المال الذي دفعته اليك لفلانة فماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له: انه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا مالنا قبلك شئ أيحلف لهم؟ قال: إن كانت مأمونة عنده فليحلف وان كانت متهمة فلا يحلف ويضع الامر على ما كان فانما لها من مالها ثلثه.

(1089) 81 احمد بن محمد عن ابن فضال عن حفص وغير واحد من اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يقسم على اخيه قال: ليس عليه شئ انما اراد اكرامه.

(1090) 82 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن

___________________________________

- 1086 - الكافى ج 2 ص 360 .

- 1087 - الكافى ج 2 ص 374 الفقيه ج 3 ص 238 .

- 1088 - الاستبصار ج 4 ص 112 الكافى ج 2 ص 245 الفقيه ج 4 ص 170 .

- 1089 - الاستبصار ج 4 ص 41 الكافى ج 2 ص 374 .

- 1090 - الكافى ج 2 ص 375(*)

[295]

السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام في رجل قيل له فعلت كذا وكذا فقال: لا والله ما فعلته وقد فعله قال: كذبة كذبها يستغفر الله منها.

(1091) 83 محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة أو كسوتهم لكل انسان ثوبان أو عتق رقبة، وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة صنع فان لم يقدر على واحد من الثلاثة فالصيام عليه ثلاثة ايام.

(1092) 84 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن كفارة اليمين قال: عتق رقبة أو كسوة والكسوة ثوبان او اطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل اجزأ عنه فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام متواليات واطعام عشرة مساكين مدا مدا.

(1093) 85 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عنعاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: قال ابوجعفر عليه السلام: قال الله تعالى لنبيه:(يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم) فجعلها يمينا وكفرها رسول الله صلى الله عليه وآله قلت: بما كفر؟ قال: اطعم عشر مساكين لكل مسكين مد قلت: فمن وجد الكسوة؟ قال: ثوب يواري عورته.

(1094) 86 عنه عن علي عن ابيه عن احمد بن محمد بن ابي نصر

___________________________________

- 1091 - 1092 - 1093 - الاستبصار ج 4 ص 51 الكافى ج 2 ص 371 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 230 بعض الحديث مرسلا .

- 1094 - الاستبصار ج 4 ص 51 الكافى ج 2 ص 372(*)

[296]

والحجال عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن عثمان قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عمن وجبت عليه الكسوة في كفارة اليمين؟ قال: ثوب يواري عورته.

(1095) 87 الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن ابي بصير قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن أوسط ما تطعمون اهليكم؟ فقال: ما تقوتون به عيالكم من اوسط ذلك، قلت: وما اوسط ذلك؟ فقال: الخل والزيت والتمر والخبز تشبعهم به مرة واحدة، قلت: كسوتهم؟ قال: ثوب واحد.

قال محمد بن الحسن: فهذه الاخبار التي ذكرناها اخيرا في ان الكسوة ثوب واحد لا تنافى بينها وبين الاخبار الاولة، لان الكسوة تترتب فمن قدر على ان يكسو ثوبين كان عليه ذلك، ومن لم يقدر إلا على ثوب واحد لم يلزمه اكثر من ذلك، ومتى عجز عن ذلك ايضا وعن الاطعام كان عليه الصيام، ومتى لم يقدر على الصيام ايضا فليستغفر الله عزوجل ولا يعو.

(1096) 88 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن كفارة اليمين في قوله تعالى:(فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام) ماحد من لم يجد فان الرجل يسأل في كفه وهو يجد؟ فقال: إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله هو ممن لا يجد.

(1097) 89 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن محمد ابن ابي نصر عن ابي جميلة عن ابي عبدالله عليه السلام قال في كفارة اليمين: عتق رقبة واطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم، والوسط الخل والزيت، وأرفعه الخبز واللحم، والصدقة مد مد من حنطة لكل مسكين،

___________________________________

- 1095 - الاستبصار ج 4 ص 52 الكافى ج 2 ص 372 .

- 1096 - الكافى ج 2 ص 371 .

- 1097 - الاستبصار ج 4 ص 52 الكافى ج 2 ص 71(*)

[297]

والكسوة ثوبان فمن لم يجد فعليه الصيام يقول الله عزوجل:(فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام).

(1098) 90 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل:(من اوسط ما تطعمون اهليكم) قال: هو كما يكون إنه يكون في البيت من يأكل اكثر من المد، ومنهم من يأكل اقل من المد فبين ذلك، وان شئت جعلت لهم ادما، والادم ادناه الملح واوسطه الزيت والخل، وارفعه اللحم.

(1099) 91 وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام ابن الحكم عن ابي عبدالله عليه السلام في كفارة اليمين مد من حنطة وحفنة لتكون الحفنة في طحنه وحطبه.

(1100) 92 احمد بن محمدعن محمد بن يحيى عن غياث عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لايجزي اطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير.

(1101) 93 فاما ما رواه يونس بن عبدالرحمان عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل عليه كفارة اطعام عشرة مساكين أيطعم الكبار والصغار سواء والنساء والرجال او يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء؟ فقال: كلهم سواء، ويتمم اذا لم يقدر من المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه اهل الضعف ممن لا ينصب.

فلا ينافي الخبر الاول لانه انما لا يجوز إطعام الصغار إذا انفردوا من الكبار،

___________________________________

- 1098 - 1099 - 1100 - 1101 - الكافى ج 2 ص 372 واخرج الجميع عدا الثاني الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 53(38 التهذيب ج 8)(*)

[298]

فاما اذا كانوا مختلطين فلا بأس بذلك، وقد دل على ذلك الخبر الاول الذي رواه الحلبي من قوله انه يكون في البيت من يأكل اقل من المد ومنهم من يأكل اكثر، فبين بذلك ما قلناه ولا تنافي بينهما على حال.

(1102) 94 محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فليكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا.

(1103) 95 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن اطعام عشرة مساكين او اطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه؟ قال: لا ولكن يعطي انسانا انسانا كما قال الله تعالى، قلت: فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ قال: نعم، قلت: فيعطيه ضعفاء من غير اهل الولاية؟ قال: نعم واهل الولاية أحب إلي.

قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من النهي ان يجمع اطعام نفسين لواحد انما هو مع وجود الجماعة، والخبر الاول تناول جواز ذلك إذا لم يوجد إلا واحد ولا تنافي بين الخبرين.

(1104) 96 احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن شئ من كفارة اليمين فقال: يصوم ثلاثة ايام، قلت: انه ضعف عن الصوم وعجز قال: يتصدق على عشرة مساكين، قلت: انه عجز عن ذلك قال: فليستغفر الله عزوجل ولا يعد.

___________________________________

- 1102 - الكافى ج 2 ص 372 الاستبصار ج 4 ص 53 .

- 1103 - الاستبصار ج 4 ص 53 الفقيه ج 3 ص 237 بتفاوت.

- 1104 - الاستبصار ج 4 ص 52 الكافى ج 2 ص 372 وفيه عن ابي جعفر عليه السلام بزيادة في آخره(*)

[299]

(1105) 97 محمد بن احمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه السلام ان علي بن ابي طالب عليه السلام قال: إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين، ويطعم قبل ان يحنث.

(1106) 98 عنه عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كره ان يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث.

(1107) 99 وعنه عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حمزة عن ابي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: ان الله فوض إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الامام في المحارب ان يصنع ماشاء، وقال: كل شئ في القرآن(أو) فصاحبه فيه بالخيار.

(1108) 100 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد ابن الحسن إلى ابي محمد عليه السلام: رجل حلف بالبراء‌ة من الله من رسوله صلى الله عليه واله فحنث ما توبته وكفارته؟ فوقع عليه السلام: يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عزوجل.

(1109) 101 محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك فقال: من حلف بذلك ولله فيه رضى فهو له لازم فيما بينه وبين الله وليس ذلك على المستكره.

___________________________________

- 1105 - 1106 - الاستبصار ج 4 ص 44 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 234 .

- 1108 - الكافى ج 2 ص 374 الفقيه ج 3 ص 237 .

- 1109 - الاستبصار ج 4 ص 44(*)

[300]

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب لانا قد بينا ان اليمين بالعتاق غير لازمة، وكذلك اليمين التى لا ضمير معها غير واجبة غيرانه وان كان الامر على ذلك فيستحب الوفاء بها إذا كان لله تعالى في يمينه رضى حسب ما تضمن هذا الخبر، ويزيد ما قدمناه بيانا ما رواه:.

(1110) 102 الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن عبدالاعلى مولى ال سام عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا طلاق إلا على كتاب الله ولا عتق إلا لوجه الله.

(1111) 103 عنه عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: احلف بالله كاذبا ونج اخاك من القتل.

(1112) 104 عنه عن احمد بن الحسن بن فضال عن ابيه عن ابي المعزا عن اسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن الرجل جعل عليه المشي إلى بيت الله لايشتري لاهله ثيابا بالنسيئة سنة قال: يضر ذلك بهم ويشق عليهم؟ قلت: نعم يشق عليهم قال: فليشتر لهم ولا شئ عليه.

(1113) 105 عنه عن ابراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: من اطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير.

(1114) 106 عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابى بكر عن حفص بن سوقة وعبدالله بن بكير عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام

___________________________________

- 1110 - الاستبصار ج 4 ص 44 .

- 1111 - الفقيه ج 3 ص 235 .

- 1114 - الاستبصار ج 4 ص 45 الكافى ج 2 ص 375(*)

[301]

أي شي لانذرفي معصية؟ قال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين او دنيا فلا حنث عليك.

(1115) 107 عنه عن يعقوب عن محمد بن ابي عمير عن الحكم الاعشى عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت الرجل يحلف ان لا يشتري لاهله من السوق الحاجة قال: فليشتر لهم، قال: قلت: له من يكفيه قال: يشتري لهم، قال: قلت له ان له من يكفيه والذى يشتري له أبلغ منه وليس عليه فيه ضرر؟ ! قال: يشتري لهم،

(1116) 108 عنه عن عبدالله بن عامر عن عبدالرحمان بن ابي نجران عن الحسين بن بشر قال: سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة واليمين لله عليه ان لا يبيعها ابدا وله إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة قال: ف لله بقولك له.

(1117) 109 عنه عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن النعمان عن العيص بن محمد عن الحسن بن قرة عن مسعدة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ما آمن بالله من وفى لهم بيمين.

(1118) 110 - عبيس بن هشام الناشري عن ثابت عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل اعجبته جارية عمته فخاف الاثم وخاف ان يصيبها حراما واعتق كل مملوك له وحلف بالايمان ان لا يمسها ابدا فماتت عمته فورث الجارية أعليه جناح ان يطأها؟ فقال: انما حلف على الحرام ولعل الله ان يكون رحمه فورثه اياها لما علم من عفته.

(1119) 111 محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن البرقي

___________________________________

- 1116 - الاستبصار ج 4 ص 43 .

- 1119 - الفقيه ج 3 ص 234(*)

[302]

عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: إذا قال الرجل اقسمت أو حلفت فليس بشئ حتى يقول اقسمت بالله أو حلفت بالله.

(1120) 112 عنه عن احمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: من قال لا ورب المصحف فحنث فعليه كفارة واحدة.

(1121) 113 احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن عليه السلام قال: ان ابي عليه السلام كان حلف عن بعض امهات أولاده ان لا يسافر بها فان شاء سافر بها فعليه ان يعتق نسمة تبلغ ماء‌ة دينار، فاخرجها معه وامرني فاشتريت نسمة بماء‌ة دينار فاعتقها.

(1122) 114 عنه عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبدالله ابن سنان عن رجل عن علي بن الحسين عليه السلام قال: إذا أقسم الرجل على أخيه فلم يبر قسمه فعلى القاسم كفارة اليمين.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب لانا قد قدمنا من الاخبار ما يدل على انه ليس عليه شئ.

(1123) 115 الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي ان هو مات ان لا تزوج بعده ابدا ثم بدا لها ان تزوج قال: تبيع مملوكها فاني اخاف عليها الشيطان وليس عليها في الحق شئ، فان شاء‌ت أن تهدي هديا فعلت(1).

___________________________________

(1) تقدم هذا الحديث برقم 59 - من الباب *.

- 1120 - الكافى ج 2 ص 374 الفقيه ج 3 ص 238 .

- 1122 - الاستبصار ج 4 ص 41(*)

[303]