32 باب عقد المرأة على نفسها النكاح:

واولياء الصبية واحقهم بالعقد عليها قال الشيخ رحمه الله:(والمرأة البالغة تعقد على نفسها ان شاء‌ت وان شاء‌ت وكلت).

(1525) 1 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة بن اعين وبريد بن معاوية عن ابى جعفر عليه السلام قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها ان تزويجها بغير ولي جائز.

(1526) 2 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن ابان الكلبي عن ميسرة قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام ألقى المرأة بالفلاة التي ليس لها بها احد فاقول ألك زوج؟ فتقول: لا فاتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها.

(1527) 3 عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال: في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال: هي املك بنفسها تولي امرها من شاء‌ت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله.

___________________________________

1525 الاستبصار ج 3 ص 232 الكافي ج 2 ص 25 الفقيه ج 3 ص 251 .

1526 - 1527 الاستبصار ج 3 ص 233 الكافي ج 2 ص 25 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 251 بتفاوت في الجميع(48 التهذيب ج 7)(*)

[378]

(1528) 4 وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال: هي املك بنفسها تولي امرها من شاء‌ت فلا بأس به بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك.

(1529) 5 واماالذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق‌بن صدقه عن عمار الساباطي قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن امراة تكون في اهل بيت فتكره ان يعلم بها اهل بيتها أيحل لها ان توكل رجلا يريد أن يتزوجها تقول له قد وكلتك فاشهد على تزويجى؟ قال: لا قلت له: جعلت فداك وان كانت ايما؟ قال: وان كانت ايما، قلت: فان وكلت غيره بتزويجها منه؟ قال: نعم.فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار، لانه انما ورد مورد الاحتياط وعلى جهة الافضل، ألا ترى ان السائل سأل فقال: انها تخاف ان يعلم بها احد وكان الاحتياط لها ان توكل رجلا آخر غير الذي يتزوجها، ولو لم يجزلها ان تزوج نفسها من الرجل من غير ولي لم يجز لها ايضا ان توكل احدا على حال، والذي يدل ايضا على ما قدمناه ما رواه:

(1530) 6 علي بن اسماعيل الميثمي عن فضالة بن أيوب عن موسى ابن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: إذا كانت المرأة مالكة امرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاء‌ت فان امرها جائز تزوج ان شاء‌ت بغير اذن وليها، وان لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بامر وليها.

___________________________________

1528 الاستبصار ج 3 ص 233 الكافي ج 2 ص 25 .

1529 الاستبصار ج 3 ص 233 .

1530 الاستبصار ج 3 ص 234(*)

[379]

قال الشيخ رحمه الله:(وذوات الاباء من الابكار ينبغي لهن ان لا يعقدن على انفسهن إلا باذن آبائهن).

(1531) 7 يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علا بن رزين عن ابن ابي يعفور عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا تزوج ذوات الاباء من الابكار إلا باذن آبائهن.ومتى تزوجت البكر بغير اذن ابيها كان له ان يفسخ العقد، يدل على ذلك ما رواه:

(1532) 8 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: لا ينقض النكاح إلا الاب.

(1533) 9 وعنه عن أحمدبن الحسن عن أبيه عن علي بن الحسن ابن رباط عن شعيب الحداد عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا ينقض النكاح إلا الاب.

قال الشيخ رحمه الله:(وان عقد الاب على ابنته البالغة بغير اذنها اخطأ السنة ولم يكن لها خلافه).الذي يدل على انه ينبغي ان يستأمرها مارواه:

(1534) 10 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان قال: استشار عبدالرحمن موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج أبنته لابن أخيه فقال: افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها نصيبا، قال: فاستشار خالد بن داود موسى ابن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته علي بن جعفر عليه السلام فقال: افعل ويكون

___________________________________

1531 الاستبصار ج 3 ص 235 الكافي ج 2 ص 25 الفقيه ج 3 ص 250 .

1532 - 1533 الاستبصار ج 3 ص 235 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 25(*)(*)

[380]

ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا.

(1535) 11 وروى محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بامرها.فهذا الخبر محمول على الافضل فيما يختص الاب من امرالبكر، وما يختص غيره محمول على ظاهره من الوجوب، وانه لايجوز العقد عليها إلا بامرها.فاما الذي يدل على انه متى لم يستأذنها لم يكن لها خلافه، ما رواه:

(1536) 12 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان عن ابى المعزا عن ابراهيم بن ميمون عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا كانت الجارية بين ابويها فليس لها مع ابويها امر، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها الا برضى منها.

(1537) 13 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين ابويها ليس لها مع الاب امر، وقال: يستأمرها كل احد ما عدا الاب.

(1538) 14 فااما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان بن مسلم قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: لا بأس بتزويج البكر إذارضيت من غير اذن ابيها.فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار من انه ليس لها مع الاب امر وانه متى عقدت على نفسها كان له فسخ العقد، لان هذا الخبر يحتمل شيئين،

احدهما: أن

___________________________________

1536 - 1537 الاستيصار ج 3 ص 235 واخرج لثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 25 .

1538 الاستبصارج 3 ص 236(*)

[381]

يكون هذا مخصوصا بنكاح المتعة على ما قدمناه من الرخصة في ذلك بالشرائط التى ذكرناها، والآخر: أن يكون محمولا على من عضلها ابوها ولم يزوجها بكفولها فحينئذ جاز لها العقد على نفسها.

قال الشيخ رحمه الله:(فاذا انكرت العقد لم يكن للاب اكراهها ولم يمض العقد مع كراهتها) الذي اعتمده في هذا الباب انه متى عقد عليها بكفولها لم يكن لها خلافه ولم يلتفت إلى كراهتها والذي يدل على ذلك مارواه:

(1539) 15 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام في الجارية يزوجها ابوها بغير رضى منها قال: ليس لها مع ابيها امر إذا انكحها جاز نكاحه وان كانت كارهة.

(1540) 16 وعنه عن عبدالله بن الصلت قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها ابوها ألها امر إذا بلغت؟ قال: لا، وسألته عن البكر إذابلغت مبلغ النساء ألها مع ابيها امر؟ فقال: ليس لها مع ابيها امر مالم تثيب.

قال الشيخ رحمه الله:(فان عقد عليها وهي صغيرة لم يكن لها عند البلوغ خيار).يدل على ذلك الخبر المتقدم عن عبدالله بن الصلت، وايضا ما رواه:

(1541) 17 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الصبية يزوجها ابوها ثم يموت وهي صغيرة ثم تكبر قبل ان يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج ام الامر اليها؟ قال: يجوز عليها تزويج ابيها.

(1524) 18 عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين

___________________________________

1539 الكافي ج 2 ص 25 صدر الحديث.

1540 - 1541 الاستبصار ج 3 ص 36 الكافي ج 2 ص 25 بتفاوت في الاول واخرج الثاني في الفقيه ج 3 ص 250 .

1542 الاستبصار ج 3 ص 236(*)

[382]

عن علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن عليه السلام اتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين؟ أو يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين؟ وما ادنى حد ذلك الذى يزوجان فيه؟ فاذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضي ابوها أو وليها.

(1543) 19 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الصبي يتزوج الصبية قال: إذا كان ابواهما اللذان زوجاها فنعم جائز ولكن لهما الخيار إذا ادركا، فان رضيا بعد ذلك فان المهر على الاب، قلت له: فهل يجوز طلاق الاب على ابنه في صغره؟ قال: لا.فليس في هذا الخبر ما ينافي ما قدمناه لان قوله عليه السلام: لكن لهما الخيار إذا ادركا، يجوز ان يكون اراد لهما ذلك بفسخ العقد، إما بالطلاق من جهة الزوج واختياره أو مطالبة المرأة له بالطلاق وما يجري مجرى ذلك مما يفسخ العقد، ولم يرد بالخيار ها هنا امضاء العقد وان العقد موقوف على اختيارهما.والذي يكشف عما ذكرناه قوله في الخبر إذا كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز، فلو كان العقد موقوفا على رضاهما لم يكن بين الابوين وغيرهما في ذلك فرق، وكان ذلك ايضا جائزا لغير الابوين، وقد ثبت به فرق بين الموضعين فعلمنا ان المراد ما ذكرناه.

(1544) 20 واما مارواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال: قلت لابى جعفر عليه السلام: متى يجوز للاب ان يزوج ابنته ولا يستأمرها؟ قال: إذا جازت تسع سنين فان زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين.

___________________________________

1543 الاستبصار ج 3 ص 236 .

1544 الاستبصار ج 3 ص 237(*)

[383]

وهذه الزيادة وجدتها في كتاب المشيخة عن يزيد الكناسي قلت: فان زوجها ابوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك أيجوز عليها؟ قال: ليس يجوز عليها رضى في نفسها ولا يجوز لها تأب ولا سخط في نفسها حتى تستكمل تسع سنين، وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبي وجاز عليها بعد ذلك، وان لم تكن ادركت مدرك النساء، قلت: أفيقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وانما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض؟ قال: نعم إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع اليها مالها واقيمت الحدود التامة عليها ولها قلت: فالغلام يجري في ذلك مجرى الجارية؟ فقال: يا ابا خالد ان الغلام إذا زوجه ابوه ولم يدرك كان له الخيار إذا ادرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك، قلت: فان ادخلت عليه امرأته قبل ان يدرك فمكث معها ما شاء الله ثم ادرك بعد فكرهها وتأباها قال: إذا كان ابوه الذي زوجه ودخل بها ولذ منها واقام معها سنة فلا خيار له إذا ادرك ولا ينبغي له ان يرد على ابيه ما صنع ولا يحل له ذلك، قلت له: فان زوجه ابوه ودخل بها وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال؟ قال: اما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا ولكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة، فلا تبطل حدودالله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم، قلت له: جعلت فداك فان طلقها في تلك الحال ولم يكن أدرك أيجوز طلاقه؟ قال: ان كان مسها في الفرج فان طلاقها جائز عليها وعليه، وان لم يمسها في الفرج ولم تلذ منه فانها تعزل عنه وتصير إلى اهلها فلا يراها ولا تقربه حتى يدرك فيسئل ويقال له انك كنت طلقت امرأتك فلانة، فان هو اقر بذلك واجاز الطلاق كانت تطليقة بائنة وكان خاطبا من الخطاب.فلا ينافي ما تضمن صدر هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار، لانه قال: إذا

[384]

جازت لها تسع سنين يجوز للاب ان يزوجها ولا يستأمرها وهذا مما نقول به، فلا يدل ذلك على ان قبل ذلك ليس له إلا من جهة دليل الخطاب، وقد ينصرف عن دليل الخطاب بدليل، وقد قدمنا ما يدل على ان له ان يعقد عليها قبل ان تبلغ تسع سنين وفي حال كونها صبية، واما مارواه صاحب المشيخة وما ذكرناه عنه من الزيادة فالوجه فيه ان نحمله على ان المراد بذكر الاب الجد مع عدم الاب، فانه إذا كان كذلك كان الخيار لها اذا بلغت، فاما الاب الادنى فليس لها معه خيار بحال بلا خلاف، فاما قوله عليه السلام: فاذا جازت لها تسع سنين كان لها الرضا في نفسها والتأبي، يجوز ان يكون هذا إخبارا عن حكمها مع غير الاب، وليس في الخبر أن لها ذلك مع الاب أو مع غيره، وتكون الفائدة في ذلك أن رضاها، وسخطها قبل أن تبلغ تسع سنين لاحكم لهما، يبين ما قلناه من انه ليس لها ان لا تمضي العقد، قوله في الخبر حين ذكر حكم الابن: إن الغلام إذا زوجه ابوه ولم يدرك كان له الخيار إذا ادرك، يدل على ان حكم الجارية بخلافه وان ليس لها الخيار، وانما ذلك يختص الغلام، ويحتمل ان يكون المراد بهذين الخبرين من ذكر الاب منهما الجد إذا كان أب الجارية ميتا، فانه متى كان الامر على ماذكرناه جرى مجرى غيره في انه لا يعقد عليها إلا برضاها، ومتى عقد عليها وهي صغيرة كان العقد موقوفا على رضاها عند البلوغ، ونحن نبين فيما بعد انه ليس للجد أن يعقد مع عدم الاب إلا برضاها ان شاء الله تعالى.

قال الشيخ رحمه الله:(واذ عقدت الثيب على نفسها بغير اذن ابيها جاز العقد ولم يكن للاب فسخ ذلك سواء كان منه عضل او لم يكن).

(1545) 21 يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الثيب

___________________________________

1545 الاستبصار ج 3 ص 233 بتفاوت وبسند آخر(*)

[385]

تخطب إلى نفسها؟ قال: هي املك بنفسها تولي امرها من شاء‌ت إذا كانت قد تزوجت زوجا قبله.

(1546) 22 وعنه عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال: نعم هي املك بنفسها تولي نفسها من شاء‌ت إذا كان كفوا بعد ان تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك.

(1547) 23 وعنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه قال: ولابنه ايضا أن يزوجها، فان هوى ابوها رجلا وجدها رجلا فالجد اولى بنكاحها، ولا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين ابويها فاذا كانت ثيبا فهي اولى بنفسها.

(1548) 24 فاما مارواه إحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن اسماعيل عن إبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لايعلم ابوها ولا احد من قراباتها ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم قال: لا يكون ذا.

قوله عليه السلام: لا يكون ذا محمول على انه لا يكون في البكر خاصة دون أن يكون متناولا للثيب ولا يمتنع ان يسئل عن شيئين فيجيب عن احدهما ويعدل عن الجواب عن الآخر لضرب من المصلحة، ولو كان راجعا إلى الثيب لجاز أن يحمل على ضرب من الاستحباب أو التقية، لانا قد بينا ان الثيب امرها بيدها ان شاء‌ت وكلت وان شاء‌ت عقدت على نفسها، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

___________________________________

1546 الاستبصار ج 3 ص 233 بتفاوت سند آخر.

1547 الكافي ج 2 ص 26 بدون قوله(ولا تستأمر) الخ.

1548 الاستبصار ج 3 ص 234(49 التهذيب ج 7)(*)

[386]

(1549) 25 أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس ان تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير اذن ابيها إذا كان لا بأس بما صنعت.

قال الشيخ رحمه الله:(وليس لاحد ان يعقد على صغيرة سوى ابيها وجدها فان عقد عليها غيرهما كان العقد موقوفا على رضاها بعد البلوغ).

(1550) 26 روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصرعن داود بن سرحان عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل يريد أن يزوج اخته قال: يؤامرها فان سكتت فهو اقرارها، وان ابت لم يزوجها، فان قالت: زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها الا برضاها.

(1551) 27 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض بني عمي إلى ابي جعفر عليه السلام ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت ابت التزويج؟ فكتب عليه السلام بخطه: لا تكره على ذلك والامر امرها.

(1552) 28 فاما ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في امرأة انكحها اخوها رجلا ثم انكحتها امها بعد ذلك وخالها أو اخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتقا فيها فاقام الاول الشهود فالحقها بالاول وجعل لها

___________________________________

1549 الاستبصار ج 3 ص 235 .

1550 - 1551 الاستبصار ج 3 ص 239 الكافي ج 2 ص 25 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 251 بتفاوت.

1552 الاستبصار ج ص 240 الكافي ج 2 ص 26(*)

[387]

الصداقين جميعا ومنع زوجها الذي حقت له ان يدخل بها حتى تضع حملها ثم الحق الولد بابيه.فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه لانه لا يمتنع ان يكون الاخ عقد عليها برضاها وبعد مؤامرتها ورضاها، فانه إذا كان الامر على ذلك كان العقد ماضيا والتزويج صحيحا.

(1553) 29 واما الذي رواه ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن وليد بياع الاسفاط قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام وانا عنده عن جارية كان لها اخوان زوجها الاكبر بالكوفة وزوجها االاصغر بارض اخرى قال: الاول بها اولى، إلا أن يكون الاخير قد دخل بها فان دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز.فالوجه في هذا الخبرانه إذا جعلت الجارية امرها إلى اخويها معا فيكون حينئذ الاكبر اولى بالعقد فان اتفق العقدان في حال واحدة كان العقد الذى عقد الاخ الاكبر اولى مالم يدخل الذي عقد عليه الاخ الصغير، فان دخل بها مضى العقد ولم يكن للاخ الكبير فسخه.

(1554) 30 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل عن رجل مات وترك اخوين وابنة والابنة صغيرة، فعمد احد الاخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه، ثم مات اب الابن المزوج فلما ان مات قال الآخر: اخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه فقيل للجارية اي الزوجين احب اليك الاول او الاخير؟ قالت: الاخير ثم ان الاخ الثاني مات وللاخ الاول ابن اكبر من الابن المزوج فقال للجارية: اختاري سايهما احب اليك الزوج الاول أو الزوج الاخير؟ فقال: الرواية فيهما انها للزوج الاخير، وذلك انها قد كانت

___________________________________

1553 الاستبصار ج 3 ص 239 الكافي ج 2 ص 26 .

1554 الكافي ج 2 ص 26(*)

[388]

ادركت حين زوجها، وليس لها ان تنقض ما عقدته بعد ادراكها.

قال الشيخ رحمه الله:(فان ماتت الصبية قبل البلوغ لم يرثها المعقود له عليها وان مات هو قبلها لم تقسم تركته حتى تبلغ الصبية ثم تحلف هي انها ما رضيت بذلك لاجل الميراث).

(1555) 31 روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة الحذاء قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين فقال: النكاح جائز وأيهما ادرك كان له الخيار، وان ماتا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر الا ان يكونا قد ادركا ورضيا، قلت: فان ادرك احدهما قبل الآخر قال: يجوز ذلك عليه ان هو رضى، قلت: فان كان الرجل الذي ادرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل ان تدرك الجارية أترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى اخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع اليها الميراث ونصف المهر، قلت: فان ماتت الجارية ولم تكن ادركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال: لا لان لها الخيار إذا ادركت قلت: فان كان ابوها هو الذي زوجها قبل ان تدرك قال: يجوز عليها تزويج الاب ويجوز على الغلام، والمهر على الاب للجارية.

قال الشيخ رحمه الله:(وان عقد رجل على ابنته وهي صغيرة لصبى صغير لم يبلغ وكان الذى تولي العقد على الصبى ابوه ثم مات احد الصغيرين ورثه صاحبه).

(1556) 32 يدل على ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن صفوان عن علا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام في

___________________________________

1555 الكافي ج 2 ص 27(*)

[389]

الصبى يتزوج الصبية يتوارثان؟ قال: إذا كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم، قلت: فهل يجوز طلاق الاب؟ قال: لا.

قال الشيخ رحمه الله:(وإذا عقد الرجل على ابنه وهو صغير وسمى مهرا ثم مات الاب كان المهر من اصل تركته قبل القسمة إلا ان يكون للصبي مال في حال العقد فيكون المهر من ماله دون الاب).

(1557) 33 روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من اين يحتسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما؟ قال: من جميع المال انما هو بمنزلة الدين.

(1558) 34 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن علي بن فضال عن عبدالله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال: ان كان لابنه مال فعليه المهر، وان لم يكن للابن مال فالاب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن.

(1559) 35 وعنه عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي ابن الحكم عن ابان عن الفضل بن عبدالملك قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال: لا بأس، قلت: يجوز طلاق الاب؟ قال: لا، قلت: على من الصداق؟ قال: على الاب ان كان ضمنه لهم وان لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلا ان لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وان لم يكن ضمن، وقال: إذا زوج الرجل ابنه فذلك إلى ابنه فاذا زوج الابنة جاز.

قال الشيخ رحمه الله:(وإذا حضر اب وجد العقد على البنت كان الجد اولى

___________________________________

1557 - 1558 - 1559 الكافي ج 2 ص 27 وقد تقدم الاول برقم 56 من الباب السابق(*)

[390]

فان سبق الاب بالعقد لم يكن للجد اعتراض).

(1560) 36 يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام جارية يريد أبوها ان يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر قال: الجد اولى بذلك ما لم يكن مضارا ان لم يكن الاب زوجها قبله ويجوز عليها تزويج الاب والجد.

(1561) 37 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا زوج الرجل بنت ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه ايضا أن يزوجها، فقلت: فان هوى ابوها رجلا وجدها رجلا فقال: الجد اولى بنكاحها.

(1562) 38 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد ابن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا زوج الاب والجد كان التزويج للاول، فان كانا في حال واحدة فالجد اولى.

(1563) 39 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن داود بن الحصين عن ابى العباس عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا زوج الرجل فأبى ذلك والده فان تزويج الاب جائز وان كره الجد، ليس هذا مثل الذي يفعله الجد بولده ثم يريد الاب ان يرده.

وانما يجوز عقد الجدمع وجود الاب فاما إذا كان ميتا فلا يجوز له ان يعقد

___________________________________

1560 الكافي ج 2 ص 25 الفقيه ج 3 ص 250 1561.

- 1562 - 1563 الكافي ج 2 ص 26 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 250(*)

[391]

عليها إلا برضاها، يدل على ذلك مارواه:

(1564) 40 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن جعفربن سماعة عن ابان عن الفضل عن عبدالملك عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ان الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان ابوها حيا وكان الجد مرضيا جاز، قلنا: فان هوى ابوالجارية هوى وهوى الجد وهما سواء في العدل والرضا؟ قال: احب إلي ان ترضى بقول الجد.

(1565) 41 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام في امرأة ولت امرها رجلا فقالت: زوجنى فلانا فقال: اني لا ازوجك حتى تشهدي لى ان امرك بيدي فاشهدت له، فقال عند التزويج للذي خطبها: يا فلان عليك كذا وكذا قال: نعم قال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد تزوجتها فقالت المرأة: لا ولا كرامة وما امري إلا بيدي وما وليتك امري إلا حياء‌ا من الكلام قال: تنزع منه ويوجع رأسه.

(1566) 42 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن عبدالكريم بن عمرو عن ابى بصير عن ابي جعفرعليه السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.

(1567) 43 وعنه عن حميد بن زياد عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل ولا اعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول لمولي له: انطلق فقل للقاضي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حد المرأة ان يدخل بها على

___________________________________

1564 - 1565 الكافي ج 2 ص 26 .

1565 - 1566 الكافي ج 2 ص 26 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 50 ذيل الحديث 1567 الكافي ج 2 ص 27(*)

[392]

زوجها بنت تسع سنين.

(1568) 44 وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن علي ابن الحسن بن رباط عن حبيب الخثعمي عن ابن ابي يعفور عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت اني اريد ان اتزوج امرأة وان ابوي ارادا غيرها قال: تزوج التي هويت ودع التي هوى ابواك.

(1569) 45 وعنه عن ابى على الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن اسماعيل بن سهل عن الحسن بن محمد الحضرمي عن الكاهلي عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل زوجته أمه وهو غائب قال: النكاح جائز ان شاء المتزوج قبل وان شاء ترك، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.

(1570) 46 الحسين بن سعيد عن النضربن سويد عن عبدالله ابن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: الذي بيده عقدة النكاح هو ولي امرها.

(1571) 47 وعنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت اباالحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم افاقت فانكرت ذلك ثم ظنت انه يلزمها ففزعت منه فاقامت مع الرجل على ذلك التزويج أحلال هو لها ام التزويج فاسد لمكان السكرو لاسبيل للزوج عليها؟ فقال: إذا أقامت معه بعد ما افاقت فهو رضا منها، قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال: نعم.

(1572) 48 وعنه عن فضالة عن رفاعة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الذي بيده عقدة النكاح فقال: الولي الذى يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يدع كله.

___________________________________

1568 - 1569 الكافي ج 2 ص 27 وقد تقدم الثاني برقم 86 من الباب السابق.

1571 الفقيه ج 3 ص 259(*)

[393]

(1573) 49 أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقى أو غيره عن صفوان عن عبدالله بن المغيرة عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح قال: هو الاب والاخ والرجل يوصى اليه الذي يجوز امره في مال المرأة فيبتاع لها ويشترى فاي هؤلاء عفا فقد جاز.

(1574) 50 وعنه عن محمد بن عمرو عن جميل بن صالح عن ابى عبيدة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل كن له ثلاث بنات فزوج احداهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود وقد كان الزوج فرض لها صداقا، فلما بلغ ان يدخل بها على الزوج وبلغ الزوج انها الكبرى فقال الزوج: لابيها انما تزوجت منك الصغيرة من بناتك، قال: فقال ابوجعفر عليه السلام: ان كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الاب وعلى الاب فيما بينه وبين الله ان يدفع إلى الزوج الجارية التي نوى ان يزوجها اياه عند عقدة النكاح، قال: وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل.

(1575) 51 علي بن اسماعيل الميثمي عن الحسن بن علي عن بعض اصحابنا عن الرضا عليه السلام قال: الاخ الاكبر بمنزلة الاب.

(1576) 52 محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادى عن ظريف بن ناصح عن ابان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا زوج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه، وإذا زوج ابنته جاز ذلك.

___________________________________

1574 الكافي ج 2 ص 31 الفقيه ج 3 ص 267 .

1575 الاستبصار ج 3 ص 240(50 التهذيب ج 7)

[394]