[452]
الوفاة أغمي عليه فبقي ساعة ثم رفع عنه الثوب ثم قال: (الحمد لله الذي أورثنا الجنة نتبوء منها حيث نشاء فنعم أجر العاملين) ثم قال احفروا لي حتى يبلغ الرشح (1) قال ثم مد الثوب عليه فمات عليه السلام.
(1470) 115 الحسن بن محبوب عن أبي ولاد وعبدالله بن سنان جميعا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ينبغي لاولياء الميت منكم أن يؤذنوا اخوان الميت بموته فيشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له فيكتسب لهم الاجر ويكتب للميت الاستغفار ويكتسب هو الاجر وفيما اكتسب له من الاستغفار.
(1471) 116 حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن محمد بن مسعود الطائي عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من استقبل جنازة أورآها فقال: (الله اكبر هذا ما وعدنا الله الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت) لم يبق في السماء ملك مقرب إلا بكى رحمة لصوته.
(1472) 117 علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن أبان لا أعلمه إلا ذكره عن أبي حمزة قال: كان علي بن الحسين عليه السلام إذا رأى جنازة قد أقبلت قال: (الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم).
(1473) 118 علي بن ابراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن المفضل ابن يونس قال سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن تربيع الجنازة قال: إذا كنت في موضع تقية فابدأ باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم ارجع من مكانك إلى ميامن الميت لا تمر
___________________________________
(1) الرشح يعني عرق الارض ونداوتها، والرشح العرق، ونسخة في المطبوعة (الرسخ) ولعله بمعنى الثابت من الارض لا الرخو الهيال.
* 1470 - 1471 - 1472 - 1473 الكافي ج 1 ص 46 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 1 ص 13 بتفاوت.
(*)
[453]
خلف رجليه البتة حتى تستقبل الجنازة فنأخذ يده اليسرى ثم رجله اليسرى ثم ارجع إلى مكانك لا تمر خلف الجنازة البتة حتى تستقبلها تفعل كما فعلت اولا، وإن لم تكن تتقي فيه فان تربيع الجنازة الذي جرت به السنة أن تبدأ باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم بالرجل اليسرى ثم باليد اليسرى حتى تدور حولها.
(1474) 119 علي عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل عن العلا بن سيابة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: تبدأ في حمل السرير من الجانب إلايمن ثم تمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر حتى ترجع إلى المقدم كذلك دوران الرحا عليه.
(1475) 120 علي عن أبيه عن غير واحد عن يونس عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال سمعته يقول: السنة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السرير بشقك الايمن فتلزم الايسر بكفك الايمن ثم تمر عليه إلى الجانب الآخر من خلفه إلى الجانب الثالث من السرير ثم تمر عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسارك.
(1476) 121 أبوعلي الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن علي بن حديد عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: السنة أن تحمل السرير من جوانبه الاربع وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع.
(1477) 122 فأما ما رواه علي بن الحسين عن علي بن موسى عن أحمد بن محمد عن الحسين قال كتبت اليه اسأله عن سرير الميت يحمل أله جانب يبدأ
___________________________________
1474 - 1475 - 1476 الاستبصار ج 1 ص 216 الكافي ج 1 ص 46 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 99 ذيل حديث.
1477 الاستبصار ج 1 ص 216 الفقيه ج 1 ص 100.
(*)
[454]
به في الحمل من جوانبه الاربع؟ أو ما خف على الرجل يحمل من أي الجوانب شاء؟ فكتب: من أيها شاء.فالوجه في هذه الرواية رفع الحظر عمن أخذ الجنازة من أي جوانبها شاء لان الذي ذكرناه من المسنون دون المفروض.
(1478) 123 سعد بن عبدالله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الجنازة إذا حملت كيف يقول الذي يحملها؟ قال يقول: (بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات).
(1479) 124 سعد بن عبدالله عن عبدالله بن جعفر عن ابراهيم بن مهزيار عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة.
(1480) 125 محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس؟ وإن كان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما؟ فوقع عليه السلام لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد.
(1481) 126 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: حضر أبوجعفر عليه السلام جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان فيها عطاء فصرخت صارخة فقال: عطاء لتسكتن أو لنرجعن قال: فلم تسكت فرجع عطاء قال فقلت لابي جعفر عليه السلام: إن عطاء قد رجع قال ولم؟ قلت: صرخت هذه الصارخة فقال لها لتسكتن أو لنرجعن فلم تسكت فرجع فقال: امض
___________________________________
* 1479 الكافي ج 1 ص 48.
1481 الكافي ج 1 ص 47.
(*)
[455]
بنا فلو أنا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم، قال: فلما صلي على الجنازة قال وليها لابي جعفر عليه السلام ارجع مأجورا رحمك الله فانك لا تقدر على المشي فأبى أن يرجع قال: فقلت له قد اذن لك في الرجوع ولي حاجة أريد أن أسألك عنها فقال: امضه فليس باذنه جئنا ولا باذنه نرجع وإنما هو فضل وأجر طلبنا فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يؤجر على ذلك:
(1482) 127 سهل بن زياد عن الحسن بن علي عن محمد بن الفضيل عن اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أول ما يتحف به المؤمن يغفر لمن تبع جنازته.
(1483) 128 أبوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن ميسر قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من تبع جنازة مسلم أعطي يوم القيامة أربع شفاعات ولم يقل شيئا إلا قال الملك: ولك مثل ذلك.
(1484) 129 الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن سعد بن طريف عن الاصبغ قال قال امير المؤمنين عليه السلام: من تبع جنازة كتب له اربع قراريط، قيراط باتباعه إياها، وقيراط بالصلاة عليها، وقيراط بالانتظار حتى يفرغ من دفنها، وقيراط للتعزية.
(1485) 130 سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر عليه السلام: يقول: من مشى مع جنازة حتى
___________________________________
* 1482 الكافي ج 1 ص 47 الفقيه ج 1 ص 99.
1483 الكافي ج 1 ص 48 الفقيه ج 1 ص 99.
1484 الكافي ج 1 ص 48 الفقيه ج 1 ص 98.
1485 الكافي ج 1 ص 47 الفقيه ج 1 ص 99.
(*)
[456]
يصلي عليها ثم يرجع كان له قيراط فاذا مشى معها حتى تدفن كان له قيراطان والقيراط مثل جبل احد.
(1486) 131 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن عبدالله بن مسكان عن زرارة قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام وعنده رجل من الانصار فمرت به جنازة فقام الانصاري ولم يقم ابوجعفر عليه السلام فقعدت معه ولم يزل الانصاري قائما حتى مضوا بها ثم جلس فقال له ابوجعفر عليه السلام ما أقامك؟ قال رأيت الحسين بن علي عليه السلام يفعل ذلك فقال أبو جعفر عليه السلام والله ما فعله الحسين ولا قام أحد منا أهل البيت قط فقال الانصاري شككتني اصلحك الله قد كنت أظن اني رأيت.
(1487) 132 سهل بن زياد عن أبي نجران عن مثنى الحناط عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان الحسين بن علي عليهما السلام جالسا فمرت عليه جنازة فقام الناس حين طلعت الجنازة فقال الحسين عليه السلام: مرت جنازة يهودي وكان رسول الله صلى الله عليه وآله على طريقها جالسا فكره أن يعلو رأسه جنازة يهودي.
(1488) 133 محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد القاساني عن محمد بن محمد قال كتب علي بن بلال اليه انه ربما مات عندنا الميت فتكون الارض ندية فنفرش القبر بالساج أو نطبق عليه فهل يجوز؟ فكتب ذلك جائز.
(1489) 134 علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبدالله ابن الصلت عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران عن هارون بن خارجة عن أبي
___________________________________
* 1486 - 1487 الكافي ج 1 ص 52.
1488 الكافي ج 1 ص 54 بسنده عن أبي الحسن عليه السلام الفقيه ج 1 ص 108 مرسلا.
1489 الكافى ج 1 ص 53.
(*)
[457]
بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا سللت الميت فقل: (بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله اللهم إلى رحمتك ولا إلى عذابك) واذا وضعته في اللحد فضع فمك على اذنيه وقل (الله ربك والاسلام دينك ومحمد نبيك والقرآن كتابك وعلي امامك) .
(1490) 135 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قال: إذا وضعت الميت في لحده فقل (بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله) واقرأ آية الكرسي واضرب بيدك على منكبه الايمن ثم قل يا فلان قل (رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا وبعلي إماما) ويسمي إمام زمانه فاذا حثي عليه التراب وسوي قبره فضع كفك على قبره عند رأسه وفرج اصابعك واغمز كفك عليه بعد ما ينضح بالماء.
(1491) 136 الحسن بن محبوب عن أبي حمزة قال: قلت لاحدهما عليه السلام يحل كفن الميت؟ قال: نعم ويبرز وجهه.
(1492) 137 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان عن اسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إذا نزلت في قبر فقل (بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله) ثم تسل الميت سلا فاذا وضعته في قبره فحل عقدته وقل (اللهم يا رب عبدك وابن عبدك نزل بك وأنت خير منزول به اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وصالح شيعته واهدنا واياه إلى صراط مستقيم اللهم عفوك عفوك) ثم تضع يدك اليسرى على عضده الايسر وتحركه تحريكا شديدا ثم تقول (يا فلان بن فلان إذا سئلت فقل الله ربي ومحمد نبي والاسلام ديني والقرآن
___________________________________
* 1490 الكافي ج 1 ص 54 إلى قوله ويسمى امام زمانه وذيل الحديث في ص 55 وفى الجميع بتفاوت فيه.
(58 التهذيب ج 1) (*)
[458]
كتابي وعلي امامي) حتى تستوفي الائمة ثم تعيد عليه القول ثم تقول (أفهمت يا فلان) وقال عليه السلام: فانه يجيب ويقول نعم ثم تقول (ثبتك الله بالقول الثابت هداك الله إلى صراط مستقيم عرف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته) ثم تقول: (اللهم جاف الارض عن جنبيه واصعد بروحه اليك ولقه منك برهانا اللهم عفوك عفوك) ثم تضع الطين واللبن فما دمت تضع الطين واللبن تقول: (اللهم صل وحدته وآنس وحشته وآمن روعته وأسكن اليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك.
فانما رحمتك للظالمين) ثم تخرج من القبر وتقول: (انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارفع درجته في اعلا عليين واخلف على عقبه في الغابرين وعندك نحتبسه يا رب العالمين).
(1493) 138 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يشق الكفن اذا أدخل الميت في قبره من عند رأسه.
(1494) 139 علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبدالله ابن الصلت عن الحسن بن علي عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليه السلام عن الميت فقال: يسل من قبل الرجلين ويلزق القبر بالارض إلا قدر اربع أصابع مفرجات ويربع قبره (1) .
(1495) 140 عنه عن عبدالله بن جعفر عن ابراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار عن فضالة عن ابن سنان، وفضالة عن أبان جميعا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: البرد لا يلف به ولكن يطرح عليه طرحا فاذا ادخل القبر وضع تحت جنبه.
___________________________________
(1) في الكافي (ويرفع قبره).
1493 الكافى ج 1 ص 54 بسند آخر وتفاوت يسير.
1494 الكافى ج 1 ص 53.
(*)
[459]
(1496) 141 عنه عن سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين واحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم عن موسى ابن اكيل عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما على أحدكم إذا دفن ميته وسوى عليه وانصرف عن قبره أن يتخلف عنده ثم يقول (يا فلان بن فلان أأنت على العهد الذي عهدناك به من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وأن عليا أمير المؤمنين عليه السلام إمامك وفلان وفلان) حتى يأتي على آخرهم فانه إذا فعل ذلك قال: أحد الملكين لصاحبه قد كفينا الوصول اليه ومسألتنا إياه فانه قد لقن فينصرفان عنه، ولا يدخلان عليه.
(1497) 142 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن الاصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الاسلام.
قال محمد بن الحسن: قد اختلف أصحابنا في رواية هذا الخبر وتأويله فقال محمد بن الحسن الصفار: من جدد بالجيم لا غير وكان يقول انه لا يجوز تجديد القبر وتطيين جميعه بعد مرور الايام عليه وبعدما طين في الاول، ولكن ان مات ميت فطين فبره فجائز أن يرم سائر القبور من غير أن يجدد، وقال سعد بن عبدالله: إنما هو من حدد قبرا بالحاء غير المعجمة يعني به من سنم قبرا، وقال أحمد بن أبي عبدالله البرقي: إنما هو من جدث قبرا بالجيم والثاء ولم يفسر ما معناه، ويمكن أن يكون المعنى بهذه الرواية النهي أن يجعل القبر دفعة أخرى قبرا لانسان آخر لان الجدث هو القبر فيجوز أن يكون الفعل مأخوذا منه، وقال محمد بن علي بن الحسين بن بابويه: إنما هو جدد بالجيم قال: ومعناه نبش قبر الانسان، لان من نبش قبرا
___________________________________
* 1497 الفقيه ج 1 ص 120.
(*)
[460]
فقد جدده وأحوج إلى تجديده وقد جعله جدثا.
قال محمد بن على بن الحسين: والتجديد على المعنى الذي ذهب اليه محمد بن الحسن الصفار والتحديد بالحاء غير المعجمة الذى ذهب اليه سعد بن عبدالله والذي قاله البرقي من انه جدث كله داخل في معنى الحديث، وإن من خالف الامام في التجديد والتسنيم والنبش واستحل شيئا من ذلك فقد خرج من الاسلام، وكان شيخنا محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله يقول: ان الخبر بالخاء والدالين وذلك مأخوذ من قوله تعالى: " قتل أصحاب الاخدود " والخد هو الشق، يقال خددت الارض خدا أي شققتها وعلى هذه الروايات يكون النهي تناول شق القبر إما ليدفن فيه أو على جهة النبش على ما ذهب اليه محمد بن علي وكل ما ذكرناه من الروايات والمعاني محتمل والله اعلم بالمراد والذي صدر الخبر عنه عليه السلام.
(1498) 143 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن اذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئا لا يصنعه باحد من المسلمين كان اذا صلى على الهاشمي ونضح قبره بالماء، وضع رسول الله صلى الله عليه وآله كفه على القبر حتى ترى اصابعه في الطين فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيرى القبر الجديد عليه أثر كف رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول من مات من آل محمد صلى الله عليه وآله؟.
(1499) 144 عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا تطينوا القبر من غير طينه.
(1500) 145 عنه عن أبي عبدالله عليه السلام ان النبي صلى الله عليه
___________________________________
* 1498 - 1499 - 1500 الكافي ج 1 ص 55.
(*)
[461]
وآله نهى ان يزاد على القبر تراب لم يخرج منه.
(1501) 146 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب قال: لما رجع أبوالحسن موسى عليه السلام من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت ابنة له بفيد (1) فدفنها وامر بعض مواليه أن يجصص قبرها ويكتب على لوح اسمها يجعله في القبر.
(1502) 147 حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محصب حصباء حمراء.
(1503) 148 علي بن الحسين عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن علي بن اسباط عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح؟ قال: لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه.
(1504) 149 محمد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن زياد ابن مراون القندي عن يونس بن ظبيان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه.
(1505) 150 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا تبنوا على القبور ولا تصوروا سقوف البيوت فان رسول الله صلى الله عليه وآله كره ذلك.
___________________________________
(1) فيد: منزل بطريق مكة.
* 1501 - 1502 الكافي ج 1 ص 55 واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 217.
1503 الاستبصار ج 1 ص 217.
1504 الاستبصار ج 1 ص 482 ويأتي في كتاب الصلاة.
(*)
[462]
(1506) 151 علي بن محمد عن الحسين بن الحسن عن المعاذي عن محمد ابن بكر (1) عن اسحاق بن عمار قال قلت لابي الحسن الاول عليه السلام ان اصحابنا يصنعون شيئا اذا حضروا الجنازة ودفن الميت لم يرجعوا حتى يمسحوا أيديهم على القبر أفسنة ذلك أم بدعة؟ فقال ذلك واجب على من لم يحضر الصلاة عليه.
(1507) 152 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاثة ما ادري أيهم اعظم جرما؟ الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء او الذي يقول قفوا أو الذي يقول استغفروا له غفر الله لكم.
(1508) 153 عنه عن علي بن اسماعيل عن محمد بن عمرو عن ابان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال سألت أبا عبدالله عليه السلام كيف أضع يدي على قبور المسلمين؟ فاشار بيده إلى الارض فوضعها عليه وهو مقابل القبلة.
(1509) 153 أحمد عن ابن فضال وابن أبي نجران عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ينبغي لمن شيع الجنازة ألا يجلس حتى يوضع في لحده فاذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس.
(1510) 155 محمد بن الحسين عن موسى بن عيسى عن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن أبي زياد " بواسطة " (2) عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله سئل عن رجل يدعى إلى وليمة والى جنازة فايهما افضل وايهما يجيب؟ فقال: يجيب الجنازة فانها تذكر الآخرة وليدع الوليمة فانها تذكر الدنيا.
___________________________________
(1) نسخة في المطبوعة (بكير).
(2) نسخة في المطبوعة وبعض المخطوطات.
* 1508 الكافي ج 1 ص 55 ذيل حديث.
1510 الفقيه ج 1 ص 106 مرسلا مقطوعا.
(*)
[463]
(1511) 156 سهل بن زياد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن عذافر عن اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ليس التعزية إلا عند القبر ثم ينصرفون لا يحدث في الميت حدث فيسمعون الصوت.
(1512) 157 ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: التعزية لاهل المصيبة بعد مايدفن.
(1513) 158 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن محمد عن الحسين بن عثمان قال: لما مات اسماعيل بن أبي عبدالله عليه السلام خرج أبو عبدالله عليه السلام فتقدم السرير بلا حذاء ولا رداء.
(1514) 159 عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه، حتى يعلم الناس انه صاحب المصيبة.
(1515) 160 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن اسحاق عن سعدان بن مسلم عن أبى بصيرعن أبي عبدالله عليه السلام قال: ينبغي لصاحب المصيبة ان لا يلبس رداءه وأن يكون في قميص حتى يعرف.
(1516) 161 علي عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال رأيت موسى بن جعفر عليه السلام يعزي قبل الدفن وبعده.
___________________________________
* 1511 الكافي ج 1 ص 56.
1512 الاستبصار ج 1 ص 217 الكافي ج 1 ص 56.
1513 الكافى ج 1 ص 56 الفقيه ج 1 ص 112.
1514 الكافي ج 1 ص 56.
1515 الكافي ج 1 ص 56 الفقيه ج 1 ص 110.
1516 الاستبصار ج 1 ص 217 الكافي ج 1 ص 56 الفقيه ج 1 ص 110.
(*)
[464]
(1517) 162 سعد عن أبي الجوزاء المنبه بن عبيد الله عن الحسين ابن علوان الكلبي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: الغسل من سبعة من الجنابة وهو واجب ومن غسل الميت وإن تطهرت اجزأك وذكر غير ذلك.
قال محمد بن الحسن: قوله " وإن تطهرت اجزأك " محمول على التقية لانا بينا وجوب الغسل على من غسل ميتا وهذا موافق للعامة لايعمل عليه.
(1518) 163 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي ومحمد بن الزيات عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن أبي عبدالله عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بداية إلا من عذر وقال: يركب إذا رجع.
(1519) 164 احمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن محمد بن يوسف ابن ابراهيم عن محمود بن ميمون عن جعفر بن سويد بن جعفر بن كلاب قال: سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: يغشى قبر المرأة بالثوب ولا يغشى قبر الرجل وقد مد على قبر سعد بن معاذ ثوب والنبي صلى الله عليه وآله شاهد ولم ينكر ذلك.
(1520) 165 ابراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار عن الحسن ابن علي عن محمد بن سنان عن الحسين بن المختار عن زيد الشحام قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن رجل ونحن عنده فقيل له مات فترحم عليه وقال فيه خيرا فقال رجل من القوم: لي عليه دنينيرات فغلبني عليها وسماها يسيرة قال: فاستبان ذلك في وجه أبي عبدالله عليه السلام وقال: أترى الله يأخذ ولي علي عليه السلام فيلقيه في النار فيعذبه من أجل ذهبك؟ ! قال: فقال الرجل هو في حل جعلني الله فداك فقال أبو عبدالله عليه السلام: أفلا كان ذلك قبل الآن؟
[465]
(1521) 166 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبدالله ابن المغيرة عن ذريح عن أبي عبدالله عليه السلام قال ذكر أبوسعيد الخدري فقال: كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وكان مستقيما قال: فنزع ثلاثة أيام فغسله أهله ثم حملوه إلى مصلاه فمات فيه، قال: واذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة لا تجعله معترضا كما يجعل الناس فاني رأيت أصحابنا يفعلون ذلك، وقد كان أبو بصير يأمر بالاعتراض اخبرني بذلك علي بن أبي حمزة قال: فاذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله.
(1522) 167 عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ذبيان ابن حكيم عن موسى بن اكيل النميري عن العلا بن سيابة عن أبي عبدالله عليه السلام في بئر محرج فوقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن اخراجه من البئر أيتوضأ في تلك البئر؟ قال: لا يتوضأ فيه تعطل وتجعل قبرا، وإن أمكن اخراجه اخرج وغسل ودفن، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حرمة المرء المسلم ميتا كحرمته وهو حي سواء (1) .
(1523) 168 عنه عن محمد بن الحسين عن محسن بن أحمد عن محمد ابن حباب عن يونس عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ان فاطمة عليها السلام كانت تأتي قبور الشهداء في كل غداة سبت فتأتي قبر حمزة وتترحم عليه وتستغفر له.
(1524) 169 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن محمد بن الحسن الواسطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ان ابراهيم خليل الرحمن سأل ربه ان يرزقه ابنة تبكيه بعد موته.
___________________________________
(1) سبق بتسلسل 1324.
* 1521 الكافي ج 1 ص 35 واخرج صدر الحديث عن علي بن الحسين عليه السلام.
1523 الفقيه ج 1 ص 114.
(59 التهذيب ج 1) (*)
[466]
(1525) 170 العباس عن الحسن بن علي عن احمد بن عمر عن مروان بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت: له ان أخي ببغداد وأخاف أن يموت فيها قال: ما تبالي حيث ما مات أما إنه لا يبقى أحد في شرق الارض ولا في غربها إلا حشر الله روحه إلى وادي السلام قال قلت جعلت فداك واين وادي السلام؟ قال: ظهر الكوفة اما اني كأني بهم حلق حلق قعود يتحدثون.
(1526) 171 علي بن مهزيار عن الحسن عن القاسم بن محمد عن الحسين بن احمد عن يونس بن ظبيان قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام جالسا فقال: ما يقول الناس في ارواح المؤمنين؟ قلت يقولون تكون في حواصل طيور خضر في قناديل تحت العرش فقال أبوعبدالله عليه السلام: سبحان الله المؤمن أكرم على الله من ذلك أن يجعل روحه في حوصلة طائر اخضر يا يونس المؤمنين إذا قبضه الله تعالى صير روحه في قالب كقالبه في الدنيا فيأكلون ويشربون فاذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا.
(1527) 172 علي عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن أبى بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن ارواح المؤمنين فقال: في الجنة على صور أبدانهم لو رأيته لقلت فلان.
(1528) 173 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد بن أبي قتادة (1) عن احمد بن هلال عن امية بن علي القيسي عن بعض من رواه عن ابي عبدالله عليه السلام قال قال لي: يجوز النبي صلى الله عليه وآله الصراط يتلوه علي، ويتلو عليا الحسن، ويتلو الحسن الحسين فاذا توسطوه نادى المختار الحسين عليه السلام يا أبا عبدالله عليه إني طلبت بثارك فيقول النبي صلى الله عليه وآله للحسين عليه السلام
___________________________________
(1) نسخة في المطبوعة (احمد بن محمد عن أبي قتادة).
* 1525 - 1526 الكافي ج 1 ص 67 بزيادة فيه.
(*)
[467]
اجبه فينقض الحسين عليه السلام في النار كأنه عقاب كاسر فيخرج المختار حممة ولو شق عن قلبه لوجد حبهما في قلبه.
(1529) 174 العباس عن عبدالله بن المغيرة عن ابن مسكان عن ملك مولى الحكم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا فاتتك صلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن.
(1530) 175 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبى عمير عن هشام ابن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن.
(1531) 176 محمد بن الحسين بن علي بن يوسف عن معاذ الجوهري عن عمرو بن جميع عن أبى عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على قبره.
(1532) 177 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن هيثم عن محمد بن اسحاق قال قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام: شئ يصنعه الناس عندنا يضعون أيديهم على القبر إذا دفن الميت قال: إنما ذلك لمن لم يدرك الصلاة عليه فأما من أدرك الصلاة فلا.
(1253) 178 محمد بن عبدالحميد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن عمر بن يزيد قال كان أبوعبدالله عليه السلام يصلي عن ولده في كل ليلة ركعتين وعن والديه في كل ليلة ركعتين، قلت له جعلت فداك وكيف صار للولد الليل؟ قال: لان الفراش للولد قال: وكان يقرأ فيهما إنا انزلناه في ليلة القدر وإنا اعطيناك الكوثر.
___________________________________
1529 - 1530 - 1531 الاستبصار ج 1 ص 482 وتأتي في كاب الصلاة واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 103.
(*)
[468]
(1534) 179 العباس بن معروف وعن وهب بن وهب عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال ان رسول الله صلى الله عليه وآله: صلى على جنازة فلما فرغ جاءه ناس فقالوا يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها فقال: لا يصلى على جنازة مرتين ولكن ادعوا لها.
(1535) 180 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الحرث بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده قال قبض رسول الله صلى الله عليه وآله فستر بثوب ورسول الله خلف الثوب وعلي عليه السلام عند طرف ثوبه وقد وضع خديه على راحته والريح تضرب طرف الثوب على وجه علي قال قال: والناس على الباب وفي المسجد ينتحبون ويبكون وإذا سمعنا صوتا في البيت إن نبيكم طاهر مطهر فادفنوه ولا تغسلوه قال فرأيت عليا عليه السلام حين رفع رأسه فزعا فقال: إخسأ عدو الله فانه أمرني بغسله وكفنه ودفنه وذاك سنة قال: ثم نادى مناد آخر غير تلك النغمة يا علي بن أبي طالب إستر عورة نبيك ولا تنزع القميص.
(1536) 181 علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبى شبل قال قال أبوعبدالله عليه السلام: من أحبكم على ما أنتم عليه دخل الجنة وان لم يقل كما تقولون.
(1437) 182 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رفاعة النخاس عن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: عزى أبوعبدالله عليه السلام رجلا بابن له فقال له ألله خير لابنك منك وثواب الله خير لك منه فلما بلغه شدة جزعه بعد ذلك عاد اليه فقال له: قد مات رسول الله صلى الله عليه وآله أفمالك به اسوة؟ فقال: انه كان مرهقا فقال: ان أمامه ثلاث خصال شهادة أن لا إله إلا الله ورحمة الله وشفاعة
___________________________________
* 1534 الاستبصار ج 1 ص 458 ويأتى في كتاب الصلاة.
1537 الكافي ج 1 ص 56 الفقيه ج 1 ص 110.
(*)
[469]
رسول الله صلى الله عليه وآله فلن تفوته واحدة منهن ان شاء الله تعالى.
(1538) 183 يعقوب بن يزيد عن الغفاري عن ابراهيم بن علي عن جعفر عن أبيه عليه السلام إن قبر رسول الله صلى الله عليه وآله رفع شبرا من الارض، وان النبي صلى الله عليه وآله أمر برش القبور.
(1539) 184 سلمة بن الخطاب عن موسى بن عمر بن يزيد البصري عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن أول من جعل له النعش فقال: فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله.
(1540) 185 عنه عن أحمد بن يحيى بن زكريا عن أبيه عن حميد ابن المثنى عن أبي عبد الرحمن الحذاء عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اول نعش أحدث في الاسلام نعش فاطمة عليها السلام إنها اشتكت شكوتها التي قبضت فيها وقالت لاسماء اني نحلت وذهب لحمي ألا تجعلي لي شيئا يسترني؟ قالت أسماء: اني كنت بارض الحبشة رأيتهم يصنعون شيئا أفلا أصنع لك؟ فان أعجبك صنعت لك قالت: نعم، فدعت بسرير فاكبته لوجهه ثم دعت بجرايد فشدته على قوايمه ثم جللته ثوبا فقالت هكذا رأيتهم يصنعون فقالت: إصنعي لي مثله استريني سترك الله من النار.
(1541) 186 محمد عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن عبيد قال كتبت إلى الصادق عليه السلام هل اغتسل أمير المؤمنين عليه السلام حين غسل رسول الله صلى الله عليه وآله عند موته؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله طاهرا مطهرا ولكن فعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ذلك وجرت به السنة.
(تم بحمد الله ومنه الجزء الاول من كتاب تهذيب الاحكام ونسئل الله تعالى التوفيق لاتمام باقي الاجزاء)
___________________________________
* 1539 الكافي ج 1 ص 69 الفقيه ج 1 ص 124.
1541 الاستبصار ج 1 ص 998