22 - باب الزيادات

قال الشيخ رحمه الله: (روي عن الصادقين عليهما السلام) إلى قوله: (ولا صلاة عند آل محمد صلى الله عليه واله).

* (454) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان وهشام بن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر على قوم خمسا وعلى قوم آخرين اربعا، وإذا كبر على رجل اربعا اتهم يعني بالنفاق.

* (455) * 2 - وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين

__________________________________

- 454 - الكافى ج 1 ص 49.

- 455 - الكافى ج 1 ص 51 الفقيه ج 1 ص 101 (*)

[198]

ابن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال: كبر رسول الله صلى الله عليه وآله على حمزة سبعين تكبيرة، وكبر علي عليه السلام على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة: قال كبر خمسا خمسا كلما ادركه الناس قالوا يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل فيضعه فيكبر عليه خمسا حتى انتهى إلى قبره خمس مرات.

قال الشيخ رحمه الله: (ولا صلاة عند آل محمد على من لا يعقل الصلاة).

* (456) * 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ قال: إذا عقل الصلاة، قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ قال: إذا كان ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه.

* (457) * 4 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن زرارة قال: رأيت ابنا لابي عبدالله عليه السلام في حياة ابى جعفر عليه السلام يقال له عبدالله فطيم قد درج فقلت له: يا غلام من الذي إلى جنبك؟ لمولى لهم فقال: هذا مولاي، فقال له المولى يمازحه: لست لك بمولى، فقال: ذاك شر لك فطعن في جنازة الغلام فمات (1) فاخرج في سفط إلى البقيع فخرج ابوجعفر عليه السلام وعليه جبة خز صفراء وعمامة خز صفراء ومطرف خز اصفر فانطلق يمشي إلى البقيع وهو معتمد علي والناس يعزونه على ابن ابنه فلما انتهى إلى البقيع تقدم ابوجعفر عليه السلام فصلى عليه فكبر عليه اربعا ثم امر به فدفن ثم اخذ بيدي فتنحابي، ثم قال: انه لم يكن يصلي

___________________________________

(1) قوله فمات تفسير لقوله فطعن في جنازة الغلام، والعرب تقول طعن فلان في جنازته ورمي في جنازته اذا مات * .

- 456 - 457 - الاستبصار ج 1 ص 479 الكافي ج 1 ص 56 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 104 (*).

[199]

على الاطفال انما كان امير المؤمنين عليه السلام يأمر بهم فيدفنون من وراء وراء ولا يصلي عليهم وانما صليت عليه من اجل أهل المدينة كراهية ان يقولوا لا يصلون على أطفالهم.

* (458) * 5 - احمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الصبي أيصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ قال: إذا عقل الصلاة صلي عليه.

* (459) * 6 - فاما ما رواه ابن ابى عمير عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها وإذا استهل فصل عليه وورثه.

فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب أو التقية لئلا ينافي ما قدمناه ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه: * (460) * 7 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام انه سئل عن المولود مالم يجر عليه القلم هل يصلى عليه؟ قال: لا انما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم.

قال الشيخ رحمه الله: (ومن ادرك تكبيرة على الميت أو اثنتين تمم).

* (461) * 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عيص ابن القاسم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة - قال: يتم مابقي.

___________________________________

* - 459 - 460 - الاستبصار ج 1 ص 480.

- 461 - الاستبصار ج 1 ص 481 (*)

[200]

* (462) * 9 - سعد عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن خالد بن ماد القلانسي عن رجل عن ابي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول في الرجل يدرك مع الامام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال: يتم التكبير وهو يمشي معها فاذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر، فان كان ادركهم وقد دفن كبر على القبر.

* (463) * 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابيه عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن مسكان عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا ادرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا.

* (464) * 11 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن ابي جميلة عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصلاة على الجنايز إذا فات الرجل منها التكبيرة أو الثنتان أو الثلاث قال: يكبر ما فاته.

* (465) * 12 - فاما ما رواه سعد بن عبدالله عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: لا يقضى ما سبق من تكبير الجنايز.

فالوجه في هذه الرواية انه لا يقضي كما كان يبتدأ به من الفصل بينهما بالدعاء وانما يقضي متتابعا على ما فصله الحلبي في روايته المتقدمة.

قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس بالصلاة على القبر يوما وليلة فان زاد على يوم وليلة لم تجز الصلاة عليه).

* (466) * 13 - سعد عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن هشام ابن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس ان يصلي الرجل على الميت بعدما يدفن.

___________________________________

* 462 - الاستبصار ج 1 ص 481.

- 463 - الاستبصار ج 1 ص 482 الفقيه ج 1 ص 102 .

- 464 - 465 - الاستبصار ج 1 ص 481.

- 466 - الاستبصار ج 1 ص 482 (*).

[201]

* (467) * 14 - وعنه عن ابي جعفر عن ابيه عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن مسكان عن مالك مولى الجهم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن.

* (468) * 15 - وعنه عن ابي جعفر عن الحسين بن علي بن يوسف عن معاذ بن ثابت الجوهري عن عمرو بن جميع عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر.

* (469) * 16 - فأما مارواه محمد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن زياد بن مروان عن يونس بن ظبيان عن ابى عبدالله عليه السلام عن ابيه عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه.

* (470) * 17 - وعنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار بن موسى عن ابى عبدالله عليه السلام إنه سئل عمن صلى عليه فلما سلم الامام فاذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه قال: يسوى وتعاد الصلاة عليه وان كان قد حمل مالم يدفن، فان دفن فقد مضت الصلاة عليه ولا يصلى عليه وهو مدفون.

* (471) * 18 - وعنه عن السياري عن محمد بن اسلم عن رجل من أهل الجزيرة قال: قلت للرضا عليه السلام يصلى على المدفون بعد ما يدفن؟ قال: لا لو جاز لاحد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله قال: بل لا يصلى على المدفون ولا على العريان.

فهذه الاخبار وما أشبهها مما وردفي معناها يجوز ان يكون المراد بها انه لا تجوز

___________________________________

* - 467 - 468 - 469 - 470 - الاستبصار ج 1 ص 482 واخرج الاول والثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 103.

* - 471 - الاستبصار ج 1 ص 483 (*).

[202]

الصلاة على المدفون بعد مضي يوم وليلة عليه، لا انه يراد بها انه لا تجوز الصلاة عليه في الحال أو بعده بساعة أو في ذلك اليوم، وإذا احتمل ذلك لم يكن بينها وبين ما تقدم من الاخبار تناف وان لم تحمل على هذا الضرب من التأويل لاحتجنا إلى إسقاط تلك الا حاديث جملة، وهذا لايجوز، ويحتمل ان يكون المراد بالاخبار المتقدمة التي تضمنت جواز الصلاة على الميت بعد الدفن إنما أراد بها الدعاء له دون الصلاة المخصوصة لان ذلك يسمى صلاة في اللغة.

ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه:

* (472) * 19 - علي بن الحسين عن سعد عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن الحسين بن موسى عن جعفر بن عيسى قال: قدم ابوعبدالله عليه السلام مكة فسألني عن عبدالله بن أعين فقلت: مات فقال: مات؟ قلت: نعم قال: فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلي عليه قلت: نعم فقال: لا ولكن نصلي عليه هاهنا فرفع يديه يدعو واجتهد في الدعاء وترحم عليه.

* (473) * 20 - الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم أو زرارة قال: الصلاة على الميت بعد ما يدفن إنما هو الدعاء قال: قلت فالنجاشي لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله؟ فقال: لا انما دعاله.

قال الشيخ رحمه الله: (ويصلى على الميت في كل وقت من اليوم والليلة).

* (474) * 21 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: يصلى على الجنازة في كل ساعة انها ليست بصلاة ركوع ولا سجود وانما تكره

___________________________________

* - 472 - 473 - الاستبصار ج 1 ص 483.

- 474 - الاستبصار ج 1 ص 70 الكافى ج ص 49 (*).

[203]

الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لانها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان.

قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس بالصلاة على الميت بغير وضوء و كذلك للجنب)

* (475) * 22 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الجنازة اصلي عليها على غير وضوء؟ فقال: نعم إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء.

* (476) * 23 - وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبدالحميد بن سعد قال قلت لابي الحسن عليه السلام الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فان ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة أيجزيني أن اصلي عليها وأنا على غير وضوء؟ قال: تكون على طهر أحب إلي.وهذه الرواية تضمنت ان الطهارة أفضل وهي تدل على ان غير الطهارة أيضا جائز، ويجوز ان يتيمم الانسان بدلا من الطهارة أذا خاف ان تفوته الصلاة، روى ذلك:

* (477) * 24 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير طهر قال: يضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمم.

* (478) * 25 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد

___________________________________

* - 475 - 476 - 477 - 478 - الكافى ج 1 ص 49 واخرج الاول والاخير الصدوق في الفقيه ج 1 107 (*).

[204]

الكندي عن الميثمي عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له تصلي الحايض على الجنازة؟ قال: نعم ولا تقف معهم تقوم مفردة.

* (479) * 26 - علي عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الحائض تصلي على الجنازة؟ قال: نعم ولا تقف معهم تقف مفردة.

* (480) * 27 - سعد عن ابي جعفر عن عبدالرحمن بن ابى نجران والحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الطامث تصلي على الجنازة لان ليس فيها ركوع ولا سجود، والجنب يتيمم ويصلي على الجنازة.

* (481) * 28 - وعنه عن ابي جعفر عن عثمان عن سماعة عن ابي عبدالله عليه السلام عن المرأة الطامث إذا حضرت الجنازة فقال: تتيمم وتصلي عليها وتقوم وحدها بارزة من الصف.

* (482) * 29 - وعنه عن ابي جعفر عن ابيه والعباس بن معروف عن عبدالله بن المغيرة عن رجل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الحائض تصلي على الجنازة؟ فقال: نعم ولا تقف معهم، والجنب يصلي على الجنازة.

قال الشيخ رحمه الله: (وأولى الناس بالصلاة على الميت أولا هم بميراثه) إلى آخر الباب.

* (483) * 30 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي

___________________________________

* - 479 - الكافى ج 1 ص 49 الفقيه ج 1 ص 107 .

- 480 - 481 - 483 - الكافى ج 1 ص 49 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 1 ص 107 (*).

[205]

عمير عن بعض أصحابه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب.

* (484) * 31 - وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له المرأة تموت من أحق الناس بالصلاة عليها؟ قال: زوجها قلت: الزوج أحق من الاب والولد والاخ؟ قال: نعم ويغسلها.

* (485) * 32 - فأما مارواه محسن بن أحمد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الصلاة على المرأة الزوج أحق بها أو الاخ؟ قال: الاخ.

* (486) * 33 - احمد بن ابى عبدالله عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص ابن البختري عن ابى عبدالله عليه السلام في المرأة تموت ومعها اخوها وزوجها أيهما يصلي عليها؟ قال: اخوها أحق بالصلاة عليها.فالوجه في هذين الخبرين ان تحملهما على ضرب من التقية لانهما موافقان لمذاهب العامة.

* (487) * 34 - محمد بن مسعود العياشي عن محمد بن نصير قال: حدثنا محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألت عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال: تؤمهن في النافلة فأما في المكتوبة

___________________________________

* - 484 - 485 - 486 - الاستبصار ج 1 ص 486 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 49 والصدوق في الفقيه ج 1 ص 102 .

- 487 - الاستبصار ج 1 ص 426 الكافى ج 1 ص 105 بتفاوت فيهما الفقيه ج 1 ص 259 (*).

[206]

فلا ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن.

* (488) * 35 - وعنه عن العباس بن المغيرة قال: حدثني الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: قلت المرأة تؤم السناء؟ قال: لا إلا على الميت أذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن في الصف فتكبر ويكبرن

* (489) * 36 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا حضر الامام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها.

* (490) * 37 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها ان قدمه ولي الميت والا فهو غاصب.

* (491) * 38 - محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يصلى على الجنازة بحذاء ولا بأس بالخف.تم الجزء الثاني من كتاب الصلاة والحمد لله والمنة وعلى نبيه وآله الصلاة والرحمة

___________________________________

* - 488 - الاستبصار ج 1 ص 427.

- 489 - الكافى ج 1 ص 49 بسند آخر * .

- 491 - الكافى ج 1 ص 48 (*).

[207]

ابواب الزيادات في الجزء الثاني من كتاب الصلاة