65 - باب السرية تغزو فتغنم فيلحقها جيش آخر والجيش اذا قاتل في السفينة
(253) 1 - الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود المنقري ابي أيوب قال: اخبرني حفص بن غياث قال: كتبت إلي بعض اخواني ان اسأل ابا عبدالله (ع) عن مسائل من السيرة فسألته وكتبت بها اليه وكان فيما سألت اخبرني عن الجيش إذا غزوا ارض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل ان يخرجوا إلى دار الاسلام ولم يلقوا عدوا حتى خرجوا إلى دار
___________________________________
- 253 - الاستبصار ج 3 ص 2 وص 3 في حديثين الكافي ج 1 ص 339 بدون الذيل (*)
[146]
الاسلام هل يشاركونهم فيها؟ قال: نعم، وعن سرية كانوا في السفينة فقاتلوا وغنموا وفيهم من معه الفرس وانما قاتلوهم في السفينة ولم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم؟ فقال: للفارس سهمان وللراجل سهم، فقلت: ولو لم يركبوا ولم يقاتلوا على افراسهم؟ فقال: أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسم بينهم ألم اجعل للفارس سهمين وللراجل سهما وهم الذين غنموا دون الفرسان؟ ! قلت: فهل يجوز للامام ان ينفل فقال: له ان ينفل قبل القتال، فاما بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك لان الغنيمة قد احرزت.
(254) 2 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام عن علي (ع) في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن ممن شهد القتال قال: فقال هؤلاء المحرمون فأمر ان يقسم لهم.
___________________________________
- 254 - الاستبصار ج 3 ص 2 الكافي ج 1 ص 340 (*)