86- باب الوكالات
(502) 1 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن خالد الطياليسي عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب عن ابي عبدالله(ع) قال: من وكل رجلا على امضاء امر من الامور فالوكالة ثابتة ابدا حتى يعلمه بالخروج منها كما اعلمه بالدخول فيها.
(503) 2 - عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله(ع) عن رجل وكل آخر على وكالة في امضاء امر من الامور واشهد له بذلك شاهدين فقام الوكيل فخرج لامضاء الامر فقال: اشهدوا اني قد عزلت فلانا عن الوكالة فقال: ان كان الوكيل امضى الامر الذي وكل فيه قبل العزل عن الوكالة فان الامر واقع ماض على ما امضاه الوكيل كره الموكل ام رضي، فقلت: فان الوكيل امضى الامر قبل ان يعلم بالعزل أو يبلغه انه قد عزل عن الوكالة فالامر ماض على ما امضاه؟ قال: نعم، قلت له: فان بلغه العزل قبل ان يمضي الامر ثم ذهب حتى امضاه لم يكن ذلك بشئ؟ قال: نعم ان الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فامره ماض ابدا والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو مشافهة بالعزل عن الوكالة.
(504) 3 - عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الاودي عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن ابي عبدالله(ع) في رجل قال:
___________________________________
- 502 - الفقيه ج 3 ص 47 .
- 503 - 504 - الفقيه ج 3 ص 41(*)
[214]
لآخر اخطب لي فلانة فما فعلت من شئ مما قلت من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت فذلك رضى لي وهو لازم لي ولم يشهد على ذلك، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه فلما رجع اليه انكر ذلك كله قال: يغرم لها نصف الصداق عنه وذلك انه هو الذي ضيع حقها فلما ان لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حل لها ان تتزوج ولا تحل للاول فيما بينه وبين الله عزوجل إلا ان يطلقها لان الله تعالى يقول:(فامساك بمعروف أو تسريح باحسان)(1) فان لم يفعل فانه مأثوم فيما بينه وبين الله عزوجل وكان الحكم الظاهر حكم الاسلام قد اباح الله تعالى لها ان تتزوج.
(505) 4 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن عبدالله ابن مسكان عن ابي هلال الرازي قال: قلت لابي عبدالله(ع): رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فاشهد انه قد ابطل ما كان امره به وانه قد بدا له في ذلك قال: فليعلم اهله وليعلم الوكيل.
(506) 5 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن حسان عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل النميري عن العلا بن سيابة قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن امرأه وكلت رجلا بان يزوجها من رجل فقبل الوكالة واشهدت له بذلك، فذهب الوكيل فزوجها ثم انها انكرت ذلك عن الوكيل وزعمت انها عزلته عن الوكالة فاقامت شاهدين انها عزلته، قال: فما يقول من قبلكم في ذلك؟ قلت: يقولون ينظر في ذلك فان عزلته قبل ان يزوج فالوكالة باطلة والتزويج باطل، وان عزلته وقد
___________________________________
(1) سورة البقرة الآية: 229 .
- 505 - الاستبصار ج 3 ص 278 الكافي ج 2 ص 120 الفقيه ج 3 ص 48 .
- 506 - الفقيه ج 3 ص 48(*)
[215]
زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل على ما اتفق معها من الوكالة إذا لم يتعد شيئا مما امرته به واشترطت عليه في الوكالة قال: فقال: يعزلون الوكيل عن وكالتها ولا تعلمه بالعزل؟ فقلت: نعم يزعمون انها لو وكلت رجلا واشهدت في الملا وقالت في الملا اشهدوا اني قد عزلته بطلت وكالته وان لم يعلم العزل وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة، وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلا ان يعلم الوكيل بالعزل ويقولون المال منه عوض لصاحبه والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد فقال: سبحان الله ما اجور هذا الحكم وافسده؟ ! ان النكاح احرى واحرى ان يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد، ان عليا(ع) اتته امرأة مستعدية عى اخيها فقالت: يا أميرالمؤمنين وكلت اخي هذا بان يزوجنى رجلا فاشهدت له ثم عزلته من ساعته تلك فذهب وزوجني ولي بينة اني قد عزلته قبل ان يزوجني فأقامت البينة، وقال الاخ: يا أميرالمؤمنين انها وكلتني ولم تعلمني بانها قد عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما امرتني به فقال له: فما تقولين؟ فقالت: قد أعلمته يا أميرالمؤمنين فقال لها: لك بينة بذلك؟ فقالت: هؤلاء شهودي يشهدون بأني قد عزلته فقال أميرالمؤمنين(ع): كيف تشهدون؟ قالوا نشهد انها قالت اشهدوا اني قد عزلت اخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا واني مالكة لامري من قبل أن يزوجني فلانا فقال: أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر؟ قالوا: لا قال: أفتشهدون انها اعلمته العزل كما اعلمته الوكالة؟ قالوا: لا قال: ارى ان الوكالة ثابتة والنكاح واقع اين الزوج؟ فجاء فقال: خذ بيدها بارك الله لك فيها فقالت: يا أميرالمؤمنين احلفه اني لم أعلمه العزل وانه لم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح قال: وتحلف؟ قال نعم يا أميرالمؤمنين فحلف واثبت وكالته واجاز النكاح.
(507) 6 - وروى محمد بن ابي عمير عن غير واحد من اصحابنا
___________________________________
- 507 - الفقيه ج 3 ص 50(*)
[216]
عن ابي عبدالله(ع) في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها ان تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها؟ فقال(ع): ان كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها ان تطالبه، وان لم تكن وكلته فلها ذلك ويرجع الزوج على ورثة ابيها بذلك إلا ان تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لابيها ان يقبض عنها، ومتى طلقها قبل الدخول بها فلابيها ان يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضا وليس له ان يدع كله وذلك قول الله عزوجل:(إلا ان يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح)(1) يعني الاب والذي توكله المرأة وتوليه امرها من اخ أو قرابة أو غيرهما.
(508) 7 - وروى حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله(ع) انه قال: في رجل ولته امرأة امرها اما ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة امرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها قال: يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شئ، وقال في المرأة ولت امرها رجلا فقالت زوجني: فلانا فقال: لا ازوجك حتى تشهدي ان امرك بيدي فاشهدت له فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان عليك كذا وكذا؟ فقال: نعم فقال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها من نفسي فقالت المرأة: ما كنت اتزوجك ولا كرامة ولا امري إلا بيدي وما وليتك امري الا حياءا من الكلام قال: تنزع منه ويوجع رأسه.
___________________________________
(1) سورة البقرة الآية: 237 .
- 508 - الكافي ج 2 في ص 29 صدر الحديث وفي ص 26 ذيل الحديث الفقيه ج 3 ص 50(*)
[217]