[91]
فضال عن ثعلبة عن بريد عن ابى عبدالله عليه السلام انه كره الشرب في الفضة وفي القداح المفضضة، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض، والمشط كذلك.
(388) 123 - عنه عن علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عمرو بن ابى المقدام قال: رأيت ابا عبدالله عليه السلام قد اتي بقدح من ماء فيه ضبة من فضة فرأيته ينزعها باسنانه.
(389) 124 - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن حسان عن موسى بن بكر عن ابي الحسن موسى عليه السلام قال: آنية الذهب والفضة متاع الذين لايوقنون.
(390) 125 - احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرهها فقلت: قد روى بعض اصحابنا انه كان لابى الحسن عليه السلام مرآة ملبسة فضة فقال: لا والله انما كانت لها حلقة من فضة هي عندي، ثم ان العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضة نحوا من عشرة دراهم فأمر به ابوالحسن عليه السلام فكسر.
(391) 126 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة فضة فقال: لا باس الا ان يكره الفضة فينزعها.
(392) 127 - عنه عن الحسن بن علي الوشا عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا باس بان يشرب الرجل في القدح
___________________________________
- 388 - 389 - 390 - الكافى ج 2 ص 156 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 222(*)
[92]
المفضض، واعزل فمك عن موضع الفضة.
(393) 128 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب عن يوسف بن يعقوب اخيه ان ابا عبدالله عليه السلام استسقى ماء افاتي بقدح من صفر فيه ماء، فقال له بعض جلسائه: ان عباد البصري يكره الشرب في الصفر فقال: سله أذهب هو او فضة.
(394) 129 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كثرة الاكل مكروه.
(395) 130 - عنه عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال ابوذر رضي الله عنه: قال: رسول الله صلى الله عليه واله: اطولكم جشاءا في الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة.
(396) 131 - وبهذا الاسناد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: اذا تجشأتم فلا ترفعوا جشاءكم إلى السماء.
(397) 132 - عنه عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا دعي احدكم إلى طعام فلا يستتبعن ولده، فانه ان فعل ذلك اكل حراما ودخل غاصبا.
(398) 133 - احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن الحسين بن احمد المنقري عن خاله قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: من اكل طعاما لم يدع اليه فانما اكل قطعة من النار.
___________________________________
- 393 - الفقيه ج 3 ص 222 .
- 394 - 395 - 396 - 397 - 398 - الكافى ج 2 ص 157(*)
[93]
(399) 134 - احمد بن ابي عبدالله عن محمد بن عيسى اليقطيني عن عبيدالله الدهقان عن درست عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الا كل على الشبع يورث البرص.
(400) 135 - عنه عن عثمان بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي المعزا عن هارون بن خارجة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه واله يا كل اكل العبد، ويجلس جلسة العبد ويعلم انه عبد.
(401) 136 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابن ابي شعبة قال: اخبرني ابي أنه رأى أبا عبدالله عليه السلام متربعا، قال: ورأيت ابا عبدالله عليه السلام يأكل متكئا، قال: وقال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه واله وهو متكئ قط.
(402) 137 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان عن جراح المدائنى عن ابي عبدالله عليه السلام انه كره للرجل أن يا كل بشماله أو يشرب أو يتناول بها.
(403) 138 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا تأكل باليسرى وأنت تستطيع.
(404) 139 - احمد بن ابي عبدالله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأكل بشماله أو يشرب بها فقال: لا يا كل بشماله ولا يشرب بشماله ولا يتناول بها شيئا.
(405) 140 - عنه عن ابيه عمن حدثه عن عبدالرحمن العرزمي
___________________________________
- 399 - الكافى ج 2 ص 157 .
- 400 - 401 - الكافى ج 2 ص 157 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 224 بتفاوت
- 402 - 403 - 404 - 405 - الكافى ج 2 ص 158 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 222(*)
[94]
عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال اميرالمؤمنين عليه السلام: لا باس أن يأكل الرجل وهو يمشي، كان رسول الله صلى الله عليه واله يفعل ذلك.
(406) 141 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: خرج رسول الله صلى الله عليه واله قبل الغداة ومعه كسرة وقد غمسها في اللبن وهو يأكل ويمشى، وبلال يقيم الصلاة فصلى بالناس.
(407) 142 - الحسن بن محبوب عن عمرو بن ابى المقدام عن جابر عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: اوصي الشاهد من امتي والغائب ان يجيب دعوة المسلم ولو على خمسة اميال فان ذلك من الدين
(408) 143 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكونى عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اجب في الوليمة والختان ولا تجب في خفض الجواري.
(409) 144 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن اسماعيل ابن ابي زياد عن ابي عبدالله عن ابيه عليهما السلام قال: الشرب قائما اقوى لك واصح.
(410) 145 - عنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يشرب بالنفس الواحد قال: يكره ذلك وذاك شرب الهيم، قال: وما الهيم؟ قال: الابل.
(411) 146 - عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن ابى بصير
___________________________________
- 406 - 407 - 408 - الكافى ج 2 ص 158 .
-409 - الاستبصار ج 4 ص 93 الكافى ج 2 ص 158 .
- 410 - 411 - الفقيه ج 3 ص 223(*)
[95]
قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول ثلاثة: انفاس افضل في الشرب من نفس واحد وكان يكره ان يتشبه بالهيم وقال: الهيم النيب.
(412) 147 - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: لا يشرب الرجل وهو قائم.
(413) 148 - احمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل(أوما ملكتم مفاتحه أو صديقكم)(1) فقال: هؤلاء الذين سمى الله عزوجل في هذه الاية يأكل بغير اذنهم من التمر والمأدوم، وكذلك تطعم المرأة بغير اذن زوجها، فاما ما خلا ذلك من الطعام فلا.
(414) 149 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعرى عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن هذه الاية(ليس عليكم جناح ان تأكلوا من بيوتكم او بيوت آبائكم) إلى اخر الآية قلت: مايعنى بقوله او صديقكم؟ قال: هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيا كل بغير اذنه.
(415) 150 - احمد بن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن عبدالله بن بكير عن زرارة قال: سألت احدهما عليه السلام(ليس عليكم جناح ان تاكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم) الآية فقال: ليس عليك جناح فيما طعمت أو اكلت مما ملكت مفاتحه مالم تفسده.
___________________________________
(1) سورة النور الآية: 11 .
- 412 - الاستبصار ج 4 ص 92 .
- 413 - 414 - 415 - الفقيه ج 2 ص 159(*)
[96]
(416) 151 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عمن ذكره عن ابى عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل(أوما ملكتم مفاتحه) قال: الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله ويأكل بغير اذنه.
(417) 152 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن جميل بن دراج عن ابى عبدالله عليه السلام قال: للمرأة أن تأكل وتتصدق، للصديق أن يأكل من منزل اخيه ويتصدق.
(418) 153 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن داود بن فرقد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: من اكل من هذا الطعام فلا يدخل مسجدنا - يعنى الثوم - ولم يقل انه حرام.
(419) 154 - عنه عن محمد بن ابى عمير عن عمربن اذينة عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الثوم فقال: انما نهى رسول الله صلى الله عليه واله لريحه، وقال: من اكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا، فاما من اكله ولم يأت المسجد فلاباس قال ابن اذينة: فذكرت ذلك لزرارة فقال: حدثني من أصدق من اصحابنا قال: سألت احدهما عليه السلام عن ذلك فقال: اعد كل صلاة صليتها ما دمت تأكله.
قال محمد بن الحسن: قول زرارة ان بعض من يصدق روى له عن احدهما عليه السلام ان يعيد كل صلاة صلاها منذ اكل منه، ذلك محمول على التغليظ دون ان يكون ذلك مفسدا للصلاة حتى تجب عليه اعادتها، لانا قد بينا في الروايات المقدمة ان أكل هذه الاشياء انما كره لرائحتها وتأذي الناس بها دون كونها محظورة
___________________________________
- 416 - 417 - الكافى ج 2 ص 159 .
- 418 - الاستبصار ج 4 ص 91 .
- 419 - الاستبصار ج 4 ص 92 في حديثين مستقلين الكافى ج 2 ص 184 بون قول ابن اذينة الفقيه ج 3 ص 227(*)
[97]
ويزيد ذلك بيانا.
(420) 155 - مارواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابى بصير قال: سئل ابوعبد عليه السلام عن الثوم والبصل والكراث فقال: لا باس باكله نيا وفى القدر، ولا باس بان يتداوى بالثوم ولكن اذا كان ذلك فلا يخرج إلى المسجد.
(421) 156 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائنى عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: من كان يؤمن بالله واليوم الاخرفلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر.
(422) 157 - عنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبدالله عن ابيه عن هارون بن الجهم قال: كنا مع ابي عبدالله عليه السلام بالحيرة حين قدم على ابى جعفر فختن بعض القواد ابنا له وصنع طعاما ودعا الناس، فكان ابو عبدالله عليه السلام فيمن دعي فبينما هو على المائدة، فاستسقى رجل منهم ماءا فاتي بقدح فيه شراب لهم فلما صار القدح بيد الرجل قام ابوعبدالله عليه السلام عن المائدة، فسئل عن قيامه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر.
(423) 158 - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الاشعري عن القداح عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من غسل
___________________________________
- 420 - الاستبصار ج 4 ص 92 الكافى ج 2 ص 184 الفقيه ج 3 ص 226 .
- 421 - الكافى ج 2 ص 157 .
- 422 - الكافى ج 2 ص 156 .
- 423 - الكافى ج 3 ص 226(13 التهذيب ج 9)(*)
[98]
يده قبل الطعام وبعده عاش في سعة وعوفي من بلوى في جسده.
(424) 159 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن صفوان الجمال عن ابي حمزة عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال: يا ابا حمزة الوضوء قبل الطعام وبعده يذهبان بالفقر قال: قلت بابى انت وامى يذهبان؟ قال: يذيبان.
(425) 160 - عنه عن علي بن محمد عن احمد بن محمد عن يونس قال: لما تغدى عندى ابوالحسن عليه السلام وجئ بالطشت بدأ به وكان في صدر المجلس فقال: ابدأ بمن عن يمينك، فلما توضأ واحد أراد الغلام ان يرفع الطشت فقال ابوالحسن عليه السلام: دعها(واغسلوا ايديكم فيها)(1).
(426) 161 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن مرازم قال: رأيت ابا الحسن عليه السلام اذا توضأ قبل الطعام لم يمس المنديل واذا توضأ بعد الطعام مس المنديل.
(427) 162 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: اذا وضعت المائدة حفتها اربعة املاك، فاذا قال العبد بسم الله قالت الملائكة: بارك الله عليكم في طعامكم ثم يقولون للشيطان اخرج يافاسق لاسلطان لك عليهم، فاذا فرغوا فقالوا الحمد لله قالت الملائكة: قوم انعم الله عليهم وادواشكر ربهم، واذالم يسموا قالت الملائكة للشيطان: امش يافاسق فكل معهم، فاذارفعت
___________________________________
(1) زيادة في الكافى .
- 424 - الكافى ج 2 ص 2 الفقيه ج 3 ص 226 بتفاوت يسير .
- 425 - 426 - الكافى ج 2 ص 162 .
- 427 - الكافى ج 2 ص 162 الفقيه ج 3 ص 224(*)
[99]
المائدة ولم يذكروا اسم الله عزوجل قال الملائكة: قوم انعم الله عليهم فنسواربهم.
(428) 163 عنه عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن على بن ابى حمزة عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اذاوضع الخوان فقل بسم الله فاذااكلت فقل بسم الله على اوله واخره فاذا رفع فقل الحمد لله.
(429) 164 الحسن بن محبوب عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: اذا حضرت المائدة وسمى رجل اجزأ عنهم أجمعين
(431) 165 - عنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اطعم عنداهل بيت قال: طعم عندكم الصائمون وأكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكة الاخيار.
(431) 166 عنه عن ابى على الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن داود بن فرقد قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام كيف اسمي على الطعام؟ فقال: اذا اختلف الآنية فسم على كل اناء، قلت: فان نسيت قال: تقول بسم الله على اوله وآخره.
(432) 167 عنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام ان اميرالمؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين
___________________________________
- 428 - الكافى ج 2 ص 162 .
- 429 - 430 - الكافى ج 3 ص 162 .
- 431 - 432 - الكافى ج 2 ص 164(*)
[100]
قال اميرالمؤمنين عليه السلام: يقوم مافيها ثم يؤكل لانه يفسد وليس له بقاء، فان جاء طالبها غرمواله الثمن قيل يا اميرالمؤمنين لاندري سفرة مسلم او سفرة مجوسى؟ فقال: هم في سعة حتى يعلموا.
(433) 168 احمدبن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الصلاة تحضر وقد وضع الطعام، قال ان كان في اول الوقت يبدأ بالطعام وان كان قد مضى شئ من الوقت خاف تأخيره فليبدأ بالصلاة.
(434) 169 عنه عن على عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اطرفوا اهاليكم في كل جمعة بشئ من الفاكهة، أواللحم حتى يفرحوا بالجمعة.
(435) 170 عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمدبن محمد بن أبى نصر عن الرضا عليه السلام قال: اذاكلت فاستلق على قفاك وضع رجلك اليمنى على اليسرى:
(436) 171 احمدبن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبدالصمد بن بشير عن عطية اخى ابى العوام قال: قلت لابى جعفر عليه السلام ان اصحاب المغيرة ينهوني عن اكل القديد الذى لم تمسه النار فقال: لاباس باكله.
(437) 172 عنه عن بكر بن صالح عن الجعفري قال: سمعت اباالحسن موسى عليه السلام وهو يقول: ابوال الابل خير من البانها ويجعل الله الشفا في البانها.
___________________________________
- 433 - الكافى ج 2 ص 162 .
- 434 - 435 - الكافى ج 2 ص 165 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 273 .
- 436 - الكافى ج 2 ص 167 .
- 437 - الكافى ج 2 ص 170(*)
[101]
(438) 173 عنه عن عبدالرحمن بن أبى نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: تغذيت معه فقال: هذاشيراز(1) الاتن اتخذناه لمريض لنا فان أحببت ان تأكل منه فكل.
(439) 174 محمد بن يعقوب عن على عن ابيه عن صفوان ابن يحيى عن العيص بن القاسم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن شرب البان الاتن فقال: اشربها.
(440) 175 - احمد بن ابي عبدالله عن ابيه عن الحسين بن المبارك عن ابي مريم الانصاري عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن شرب البان الاتن فقال: لاباس بها.
(441) 176 عنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الاستشفاء بالحمات وهى العيون الحارة التي تكون في الجبال التى وجد منها رائحة الكبريت فانها تخرج من فوح جهنم.
(442) 177 عنه عن على بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابى عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الخمرمن خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزيب، والبتع من العسل، والمرز من الشعير، والنبيذ من التمر.
___________________________________
(1) الشيراز: وزان دينار: اللبن الرائب يستخرج منه ماؤه، وقيل هو لبن يغلى حتى يثخن ثم ينشف حتى يميل طبعه إلى الحموضة .
- 438 - 439 - 440 - الكافى ج 2 ص 170 .
- 441 - 442 - الكافى ج 2 ص 188(*)
[102]
(443) 178 عنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال ابوجعفر عليه السلام: ما بعث الله نبيا قط الا وفى علم الله عزوجل اذا أكمل دينه كان فيه تحريم الخمر، فلم يزل الخمر حراما، وانما ينقلون من خصلة ثم خصلة، ولو حمل ذلك عليهم جملة لقطع بهم دون الدين، قال: وقال ابوجعفر عليه السلام: ليس أحد أرفق من الله عزوجل فمن رفقه انه نقلهم من خصلة إلى خصلة ولو حمل عليهم جملة لهلكوا.
(444) 179 الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن موسى ابن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: ما بعث الله نبيا قط الا وفى علم الله انه اذا اكمل دينه كان فيه تحريم الخمر، ولم يزل الخمر حراما، انما الدين ان يحول من خصلة إلى اخرى، ولو كان ذلك جملة قطع بهم دون الدين.
(445) 180 محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر اليمانى قال: ما بعث الله نبيا قط الا وقد علم الله عزوجل انه اذا اكمل دينه كان فيه تحريم الخمر ولم يزال الخمر حراما ان الدين انما يحولون من خصلة ثم اخرى، ولوكان ذلك جملة قطع بهم دون الدين.
(446) 181 محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن الريان ابن الصلت قال: سمعت ابا الحسن الرضا عليه السلام يقول: ما بعث الله نبيا الا بتحريم الخمر، وان يقر لله بالبداء ان الله يفعل ما يشأ، وان يكون في تراثه الكندر(1).
___________________________________
(1) الكندر: ضرب من العلك نافع للدفع البلغم .
- 443 - 444 - 445 - الكافى ج 2 ص 189(*)
[103]
(447) 182 الحسن بن محبوب عن خالد بن حرير عن ابى الربيع عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر بعد ما حرمها الله على لساني فليس باهل ان يزوج اذا خطب ولايشفع اذا شفع ولا يصدق اذا حدث ولا يؤمن على امانة، فمن ائتمنه بعد علمه فيه فليس للذي ائتمنه على الله ضمان ولا له أجر ولا له خلف.
(448) 183 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن سدير عن ابيه عن ابى جعفر عليه السلام قال: يأتى شارب الخمر يوم القيامة مسودا وجهه مدلعا لسانه يسيل لعابه على صدره، حق على الله تعالى ان يسقيه من بئر خبال، قال: قلت وما بئر خبال؟ قال: بئر يسيل فيه صديدا الزناة.
(449) 184 الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن بشر الهذلي عن عجلان ابى صالح قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام المولود يولد فنسقيه من الخمر؟ فقال: من سقى مولودا مسكرا سقاه الله من الحميم وان غفر له.
(450) 185 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن حماد بن بشير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر بعد اذ حرمها الله على لساني فليس باهل ان يزوج اذا خطب ولايصدق اذا حدث ولايشفع اذا شفع ولايؤتمن على امانة فمن ائتمنه على امانة فاكلها أوضيعها فليس للذي ائتمنه أن يأجره الله ولايخلف عليه، وقال ابوعبدالله عليه السلام: اني اردت ان اسستبضع بضاعة
___________________________________
- 447 - 448 - 449 - الكافى ج 2 ص 190 .
- 450 - الكافى ج 2 ص 190(*)
[104]
إلى اليمن فأتيت ابا جعفر عليه السلام فقلت انى اريد ان استبضع فلانا فقال: اما علمت انه يشرب الخمر؟ فقلت: بلغني من المؤمنين انهم يقولون ذلك فقال: صدقهم فان الله عزوجل يقول(يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين)(1) ثم قال: انك ان استبضعته فهلكت او ضاعت فليس لك على الله ان ياجرك ولا يخلف عليك، فاستبضعته فضيعها فدعوت الله عزوجل ان ياجرنى فقال: اى بني مه ليس لك على الله ان ياجرك ولايخلف لك قال: قلت لم؟ قال: لان الله عزوجل يقول:(ولا تؤتو السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما)(2) فهل تعرف سفيها اسفه من شارب الخمر؟ قال: وقال: لايزال العبد في فسحة من الله عزوجل حتى يشرب الخمر فاذا شربها خرق الله عنه سربا له وكان وليه واخوه ابليس وسمعه وبصره ويده ورجله يسوقه إلى كل شر ويصرفه عن كل خير.
(451) 186 الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن عمرو ابن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة اليه.
(452) 187 الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن محمدعن محمد بن الحسين عن علي الصوفي عن خضر الصيرفي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من شرب النبيذ على انه حلال خلد في النار، ومن شربه على انه حرام عذب في النار.
(453) 188 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن اسماعيل بن محمد المنقري عن يزيد بن ابى زياد عن ابى جعفر عليه السلام قال: من شرب
___________________________________
(1) سورة التوبة الاية 61.
(2) سورة النساء الآية: 5 .
- 451 - 452 - 453 - الكافى ج 2 ص 190(*)
[105]
المسكر فمات وفى جوفه منه شئ لم يتب منه بعثه الله من قبره مخبلا مائلا شدقه سائلا لعابه يدعو بالويل والثبور.
(454) 189 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن يعقوب بن يزيد عن عمرو بن ابراهيم عن خلف بن حماد عن عمر بن ابان قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: من شرب المسكر كان حقا على الله عزوجل أن يسقيه من طينة خبال قلت: وما طينة خبال؟ قال: صديد فروج البغايا.
(455) 190 وبهذا الاسناد عن خلف بن حماد عن محرزعن أبى بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله عليه وآله: لا أصلى على غريق الخمر.
(456) 191 عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد الشيبانى عن يونس بن ظبيان قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: يا يونس ابلغ عطية عنى انه من شرب جرعة من خمر لعنه الله وملائكته ورسله والمؤمنون، فان شربها حتى سكر منها نزع روح الايمان من جسده وركبت فيه روح خبيثة سخيفة ملعونة، فاذا ترك الصلاة عيرته الملائكة وقال الله عزوجل: عبدي كفرت وعيرتك الملائكة وسوأة لك عندي، ثم قال ابوعبدالله عليه السلام: سوأة سوأة كماتكون السوأة، والله لتوبيخ الجليل ساعة أشد من عذاب الف عام، قال: ثم قال ابوعبدالله عليه السلام(ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا)(1) وقال يايونس ملعون من ترك امرالله عزوجل ان اخذ برا دمر به وان اخذ
___________________________________
(1) سورة الاحزاب الاية 61 .
- 454 - الكافى ج 2 ص 190 .
- 455 - 456 - الكافى ج 2 ص 191(14 التهذيب 9)(*)
[106]
بحرااغرقه بغضب لغضب الجليل جل اسمه.
(457) 192 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن الحسن العطار عن ابي بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لاينال شفاعتي من استخف بصلاته لايرد علي الحوض لا والله، لاينال شفاعتي من شرب المسكر لايريد علي الحوض لاوالله.
(458) 193 عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاعن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من شرب مسكرا أبخست صلاته اربعين يوما وان مات في الاربعين مات ميتة جاهلية، وان تاب تاب الله عليه.
(459) 194 عنه عن ابي علي الاشعرى عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن ابى عبدالله عليه السلام قال: مامن عبد يشرب المسكر فتقبل صلاته اربعين صباحا، وان مات في الاربعين مات ميتة جاهلية، وان تاب تاب الله عليه.
(460) 195 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن مهران بن محمد عن سعد الاسكاف عن ابي جعفر عليه السلام قال: من شرب مسكرا لم تقبل منه صلاته اربعين صباحاوان عاد سقاه الله من طينة خبال قلت: وماطينة خبال؟ قال: ماء يخرج من فروج الزناة.
(461) 196 عنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: من شرب من الخمر شربة لم يقبل الله له صلاة اربعين يوما ".
___________________________________
- 457 - 458 - 459 - 460 - 461 - الكافى ج 2 ص 191(*)
[107]
(462) 197 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة اربعين يوما.
(463) 198 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن محمد بن مروان عن فضيل بن يسار عن ابى جعفر عليه السلام قال: ان لله عزوجل عند فطر كل ليلة من شهر رمضان عتقاء يعتقهم من النار الا من افطر على مسكر، ومن شرب مسكرا أبخست صلاتة اربعين صباحا، فان مات فيها مات ميتة جاهلية.
(464) 199 احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي الحسن عليه السلام قال: انه لما احضرابي قال لي: يا بنى لاينال شفاعتنا من استخف بالصلاة، ولايرد علينا الحوض من ادمن هذه الاشربة فقلت: ياأبة واي الاشربة؟ قال: كل مسكر.
(465) 200 احمدبن محمدبن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب مسكرا لم تقبل منه صلاته اربعين ليلة.
(466) 201 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن عمروبن شمر قال: سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول: من شرب شربة خمر لم يقبل الله عزوجل منه صلاته سبعا، ومن سكر لم يقبل منه صلاته اربعين صباحا.
___________________________________
462 - 463 - الكافى ج 2 ص 191 .
- 464 - 465 - 466 - الكافى ج 2 ص 191(*)
[108]
(467) 202 احمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن النضر بن سويد عن هشام ابن سالم عن سليمان بن خالد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من شرب شربة من خمر لم يقبل الله منه صلاته اربعين يوما.
(468) 203 احمد بن محمد بن عيسى عن ابي نصر عن حسين بن خالد قال: قلت لابي الحسن عليه السلام انا روينا حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: من شرب الخمر لم تحسب صلاته اربعين صباحا قال: فقال صدقوا قال: قلت: وكيف لاتحسب صلاته اربعين صباحا لااقل من ذلك ولااكثر؟ قال: ان الله تعالى قدر خلق الانسان فصير النطفة اربعين يوما ثم نقلها فصيرها علقة اربعين يوما، ثم نقلها فصيرها مضغة اربعين يوما، فهو اذا شرب الخمر بقيت في مشاشه اربعين يوما على قدر انتقال ماخلق منه، قال: ثم قال: وكذلك جميع غذائه أكله وشربه يبقى في مشاشه اربعين يوما(469) 204 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ويعقوب بن يزيد عن محمد بن داذويه قال: كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام اسأله عن شارب المسكر قال: فكتب عليه السلام: شارب المسكر كافر.
(470) 205 احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مدمن الخمر كعابدوثن، اذامات عليه يلقى الله عزوجل حين يلقاه كعابدوثن.
(471) 206 عنه عن ابي علي الاشعرى عن محمد بن حسان عن
___________________________________
- 467 - 468 - الكافى ج 2 ص 191 .
- 469 470 - 471 الكافى ج 2 ص 192 وفى الاول الخمر بدل المسكر(*)
[109]
محمد بن علي عن ابي جميلة عن الحلبي وزرارة ومحمد بن مسلم وحمران بن اعين عن ابي جعفر عليه السلام وابي عبدالله عليه السلام قالا: مدمن الخمر كعابدوثن.
(472) 207 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبدالله بن الحجاج عن ابي عبدالله عليه السلام قال: مدمن الخمر يلقى الله عزوجل يوم يلقاه كعابدوثن.
(473) 208 عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مدمن الخمر يلقى الله عزوجل يوم يلقاه كافرا.
(474) 209 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن عمرو بن عثمان قال: سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول: مدمن الخمر يلقى الله عزوجل حين يلقاه كعابدوثن.
(475) 210 عنه عن عدة من اصحابنا عن ابن زياد عن عباس ابن عامر عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مدمن الخمر يلقى الله عزوجل كعابدوثن.
(476) 211 عنه عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن حماد عن جارود قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام وحدثنى عن ابيه عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: مدمن الخمر كعابدوثن، قال: قلت ماالمدمن؟ قال: الذي يشربها اذا وجدها.
(477) 212 عنه عن محمد بن جعفر عن محمد بن عبدالحميد عن
___________________________________
472 - 473 - 474 - 475 - 476 - 477 - الكافى ج 2 ص 192(*)
[110]
سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: حدثنى ابوبصير وابن ابى يعفور قالا: سمعنا اباعبدالله عليه السلام يقول: ليس مدمن الخمر الذي يشربها، ولكنه الموطن نفسه انه اذا وجدها شربها.
(478) 213 عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن منصوربن العباس عن الحسن بن على بن يقطين عن هاشم بن خالد عن نعيم البصري عن ابي عبدالله عليه السلام قال: مدمن المسكر الذي اذاوجده شربه.
قال محمد بن الحسن: الوجه في تأويل هذه الاخبار وتضمنها ان من شرب الخمر كان كعابدوثن وانه يكون كافرا، هو أنه اذا شربها مستحلالها، فاما من شربها وهومحرم لها فانه لا يكون كافرا بالاجماع، وماتقدم من الاخبارمن ان من شرب الخمر حبست صلاته أو بخست أو لم تقبل صلاته على اختلاف الفاظه، فالوجه فيه انه لاتقبل صلاته قبولا كاملا فاضلا، ولم يرد نفي القبول جملة، على انه يجوز ان يكون المعلوم من حال شارب االخمر أن لاتقع صلاته على وجه يستحق بها الثواب هذه المدة كماتقول في اشياء كثيرة تجري مجراها، فيكون شرب الخمر دلالة لنا على انها وقعت على وجه لم يستحق به الثواب اصلا.
(479) 214 محمد ابن احمد ابن يحيى عن ابي عبدالله عن الحسن ابن الحسين اللؤلؤي عن ابن سنان عن أبى الصحاري النخاس عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له الرجل يشرب الخمر قال: بئس الشراب الخمر، يكرر ذلك ثلاث مرات ثم قال: تريد ماذا؟ قلت يقبل الله صلاته؟ قال: ان علم الله انه اذا قام منها استغفره ولم ينو أن يعود اليها ابدا قبل الله صلاته من ساعته، وان كان غير ذلك فذاك إلى الله متى شاء قبله ومتى شاء رده.
___________________________________
- 478 - الكافى ج 2 ص 192 .
- 479 - الكافى ج 2 ص 193(*)
[111]
(480) 215 الحسن بن محبوب عن خالد بن حريز عن أبي الربيع قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: ان الله عزوجل حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام كما حرم الميت والدم ولحم الخنزير، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله الشراب من كل مسكر وما حرمه رسول الله صلى عليه وآله فقد حرمه الله عزوجل.
(481) 216 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام ان رجلا من بني عمي وهو من صلحاء مواليك أمرني أن اسألك عن النبيذ واصفه لك فقال: انا اصفه لك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام فما اسكر كثيره فقليله حرام، قال: قلت فقليل الحرام يحله كثيرالماء؟ فرد علي بكفيه مرتين أن لالا.
(482) 217 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن احمد بن الحسن الميثمي عن عبدالرحمن بن زيد عن اسلم عن ابيه عن عطا بن يسار عن ابي جعفر عليه السلام قال: رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام وكل مسكر خمر.
(483) 218 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن كليب الصيداوي قال: سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: كل مسكر حرام.
(484) 219 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن صفوان الجمال قال: كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به فقلت لابي عبدالله عليه السلام: جعلت فداك اصف لك النبيذ؟ قال: فقال: انا اصفه لك، قال رسول الله صلى الله وعليه وآله:
___________________________________
480 - 481 - 482 - 483 - 484 - الكافى ج 2 ص 193(*)
[112]
كل مسكر حرام وما اسكر كثيره فقليله حرام فقلت له: هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة فقال: ليس هكذا كانت السقاية، انما السقاية زمزم افتدري من اول من غيرها؟ قلت لا قال: العباس بن عبدالمطلب كانت له حبلة أفتدري ما الحبلة؟ قلت لا قال: الكرم فكان ينقع الزبيب غدوة ويشربونه بالعشي وينقعه بالعشي ويشربونه غدوة يريد ان يكسرغلظ الماء عن الناس، وان هؤلاء قد تعدوافلا تقربه ولاتشربه.
(485) 220 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي المعزا عن عمر بن حنظلة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ما تري في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره فقال: لاوالله ولا قطرة تقطر منه في حب الا أهريق ذلك الحب.
(486) 221 احمد بن محمد عن الحسن بن علي عن أخيه الحسين بن علي ابن يقطين عن أبيه علي بن يقطين عن ابي الحسن عليه السلام قال: ان الله تعالى لم يحرم الخمر لاسمها، ولكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته الخمر فهو خمر.
(487) 222 محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن عن بعض اصحابنا عن ابراهيم بن خالد عن عبدالله بن وضاح عن ابى بصير قال: دخلت ام خالد العبدية على ابي عبدالله عليه السلام وانا عنده فقالت جعلت فداك انه يعتريني قراقر في بطني وقد وصفت لي اطباء العراق النبيذ بالسويق، وقد عرفت كراهيتك له فأحببت ان اسألك عن ذلك فقال لها: ومايمنعك من شربه؟ فقالت: قد قلدتك دينى فالقى الله عزوجل حين القاه فاخبره ان جعفر بن محمد
___________________________________
- 485 - 486 - 487 - الكافى ج 2 ص 194(*)
[113]
عليه السلام أمرني ونهاني فقال: يا ابامحمد الا تسمع هذه المسائل ! لا فلا تذوقى منه قطرة فانما تندمين اذا بلغت نفسك هاهنا، واومى بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا أفهمت؟ قالت نعم، ثم قال ابوعبدالله عليه السلام مايبل الميل ينجس حبا من ماء يقولها ثلاثا.
(488) 223 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبى عبدالله عليه السلام اسأله عن الرجل ينعت له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر سكرجة من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة انما يريد به الدواء؟ فقال: لاولا جرعة، وقال: ان الله عزوجل لم يجعل في شي ء مما حرم دواءا ولا شفاءا.
(489) 224 عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن اسباط قال: اخبرني ابى قال: كنت عند ابى عبدالله عليه السلام فقال له رجل: ان بي ارياح البواسير وليس يوافقنى إلا شرب النبيذ قال: فقال: مالك ولما حرم الله ورسوله يقول ذلك ثلاثا عليك بهذا المريس الذي تمرسه بالليل وتشربه بالغداة وتمرسه بالغداة وتشربه بالعشي قال: هذا ينفخ في بطنى قال: فادلك على ما هوانفع من هذا؟ عليك بالدعاء فانه شفاء من كل داء قال:(فقلنا له: فقليله وكثيره حرام؟ قال: نعم)(1) فقليله وكثيره حرام.
(490) 225 عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبى قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن دواء عجن بالخمر فقال: لا والله ما أحب أن انظر اليه فكيف اتداوى به، انه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير ترون اناسا ليتداوون به.
(491) 226 احمد بن محمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن
___________________________________
(1) ما بين القوسين زيادة في الكافى .
- 488 - 489 - 490 - 491 الكافى ج 2 ص 195(15 التهذيب ج 9)(*)
[114]
الحسن الميثمي عن معاوية بن عمار قال: سأل رجل ابا عبدالله عليه السلام عن الخمر يكتحل منها؟ فقال ابوعبدالله عليه السلام: ماجعل الله في حرام شفاءا.
(492) 227 عنه عن مروك عن رجل عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال: من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار.
(493) 228 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين والحسن ابن موسى الخشاب عن يزيد بن اسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل اشتكى عينيه فنعت له كحل يعجن بالخمر فقال: هو خبيث بمنزلة الميتة، فان كان مضطرا فليكتحل به.
(494) 229 محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن الحسن ابن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: ليس في شرب النبيذ تقية.
(495) 230 عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت امسح على الخفين تقية؟ قال ثلاث لااتقي فيهن احدا: شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج.
(496) 231 احمد بن ابي عبدالله عن ابيه عن غياث عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يكره ان يسقى الدواب الخمر.
(497) 232 محمد بن احمد بن يحيى عن ابي عبدالله الرازي عن الحسن بن علي بن ابي حمزة عن ابيه عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام
___________________________________
- 492 - الكافى ج 2 ص 195 الفقيه ج 3 ص 373 .
- 494 - 495 - الكافى ج 2 ص 195 .
- 496 - الكافى ج 2 ص 199(*)
[115]
قال: سألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى او تطعم ما لايحل للمسلم اكله او شربه أيكره ذلك؟ قال: نعم يكره ذلك.
(498) 233 عنه عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي الديلم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل يشرب الخمر فبزق فاصاب ثوبي من بزاقه فقال: ليس بشئ.
(499) 234 الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع الشامى عن ابي عبدالله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كل مسكر وكل مسكر حرام قلت: فالظروف التي يصنع فيها؟ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدبا والمزفت والحنتم والنقير قلت: وماذلك؟ قال الدباء القرع، والمزفت الدنان، والحنتم الجرار الزرق، والنقير خشب كان اهل الجاهلية ينقرونها حتى يصيرلها اجواف ينبذون فيها.
(500) 235 الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن عمر بن ابان عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: سألته عن نبيذ قد سكن غليانه قال: فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام، قال: وسألته عن الظروف فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء والمزفت وزدتم انتم الحنتم يعنى الغضار والمزفت: يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابى ليكون أجود للخمر قال: وسألته عن االجرار الخضر والرصاص قال لاباس بها.
(501) 236 محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبدالله عليه السلام
___________________________________
- 499 - 500 - الكافى ج 2 ص 196 .
- 501 - الكافى ج 2 ص 199(*)
[116]
قال سألته عن الذي(1) يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه الخل وماء كامخ(2) أو زيتون؟ قال: اذا غسل فلا باس، وعن الابريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح ان يكون فيه ماء؟ فقال: اذا غسل فلا باس، وقال في قدح أو اناء يشرب فيه الخمر قال: يغسله ثلاث مرات، سئل: يجزيه ان يصب فيه الماء؟ قال: لايجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات.
(502) 237 وبهذا الاسناد عن عمار بن موسى عن ابي عبدالله عليه السلام في الاناء يشرب منه النبيذ فقال: يغسله سبع مرات وكذلك الكلب، وعن الرجل اصابه عطش حتى خاف على نفسه فاصاب الخمر قال: يشرب منه قوته وسئل عن المائدة اذا شرب عليها الخمر المسكر قال: حرمت المائدة، وسئل فان قام رجل على مائدة منصوبة يأكل مما عليها ومع الرجل مسكر لم يسق احدا ممن عليها بعد؟ قال: لايحرم حتى يشرب عليها وان يرجع بعد ما يشرب فالوذج فكل فانها مائدة اخري يعني كل فالوذج، ولاتصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لان الملائكة لا تدخله، ولاتصل في ثوب اصابه خمر أو مسكر حتى يغسل، سئل عن النضوح المعتق كيف يصنع به حتى يحل؟ قال: خذ ماء التمر فاغله حتى يذهب ثلثا ماء التمر، وعن رجلين نصرانيين باع احدهما من صاحبه خمرا أو خنازير ثم اسلما قبل ان يقبض الدراهم هل تحل له الدراهم؟ قال: لاباس، وعن الرجل يأتى بالشراب فيقول هذا مطبوخ على الثلث قال: ان كان مسلما ورعا مأمونا فلاباس ان يشرب، عمار قال، سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون
___________________________________
(1) سبقت الرواية في كتاب الطهارة بلفظ(وسألته عن الدن) والظاهر انه اصح.
(2) الكامخ: بفتح الميم وربما كسرت الذي يؤتدم به، معرب.
(*)
[117]
مسلما عارفا الا انه يشرب المسكر هذاالنبيذ فقال: يا عمار ان مات فلا تصل عليه.
(503) 238 محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحجاج عن ثعلبة عن حفص الاعور قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام الدن يكون فيه الخمر ثم يجففه يجعل فيه الخل؟ قال: نعم.
قال محمد بن الحسن: المراد به اذا جفف بعد ان يغسل ثلاث مرات وجوبا أو سبع مرات استحبابا حسب ما قدمناه، فاما قبل الغسل وان جفف فلا يجوز استعماله على حال.
(504) 239 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج وابن بكير عن زرارة عن ابي عبدالله عله السلام قال: سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا؟: قال: لاباس به.
(505) 240 الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل ياخذ الخمرة فيجعلها خلا؟ قال: لاباس.
(506) 241 عنه عن فضالة بن ايوب عن عبدالله بن بكير عن ابى بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه اسلام عن الخمر يجعل خلا؟ قال: لاباس اذا لم يجعل فيها ما يقلبها(1).
(507) 242 عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة
___________________________________
(1) نسخة(ما يغلبها).
503 - الكافى ج 2 ص 199 .
504 - 505 - الاستبصار ج 4 ص 93 الكافى ج 2 ص 199 .
506 - الاستبصار ج 4 ص 94 الكافى ج 2 ص 199 .
- 507 - الاستبصار ج 4 ص 93(*)
[118]
عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال في الرجل اذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا فقال: اذا تحول عن اسم الخمر فلا باس به.
(508) 243 عنه عن محمد بن ابي عمير وعلي بن حديد عن جميل قال: قلت لابي الله عليه السلام يكون لي على الرجل الدراهم فيعطينى بها خمرا فقال: خذها ثم افسدها قال علي: واجعلها خلا.
(509) 244 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عبدالعزيز بن المهتدي قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا؟ قال: لاباس به.
(510) 245 فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حسين الاحمسي عن محمد بن مسلم وابى بصير، وعلي عن ابى بصير عن ابي عبدالله عليه السلام سئل عن الخمر يجعل فيها الخل؟ فقال: لا إلا ما جاء من قبل نفسه.
فلا ينافى هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لانه محمول على ضرب من الاستحباب لانه مستحب ان يترك الخمر حتى يصير خلا من قبل نفسه ولايطرح فيه ما يغيره من الملح وغيره، وان كان لو فعل لم يكن محظورا ولا كان فاعله مأثوما.فاما خبر ابي بصير الذي قدمناه من قوله لاباس به اذا لم يجعل فيها ما يقلبها.فمعناه اذا جعل فيه ما يغلب عليه فيظن انه خل ولا يكون كذلك مثل القليل من الخمر يطرح عليه كثير من الخل فانه يصير بطعم الخل، ومع هذا فلا يجوز استعماله حتى يعزل من تلك الخمرة ويجعل مفردا إلى ان يصير خلا فاذا صار خلا
___________________________________
- 508 - 509 - 510 - الاستبصار ج 4 ص 93(*)