60 - باب من اسلم في شهر رمضان وحكم من بلغ الحلم فيه ...
ومن مات وقد صام بعضه أو لم يصم منه شيئا
* (727) * 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجل اسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيام؟ قال: ليس عليه إلا ما اسلم فيه.
* (728) * 2 وعنه عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال:
___________________________________
* - 727 - 728 - الاستبصار ج 2 ص 107 الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 80 بزيادة في الاول فيه.
(*)
[246]
سألت ابا عبدالله عليه السلام عن قوم اسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه ايام هل عليهم ان يقضوا ما مضى منه أو يومهم الذي اسلموا فيه؟ قال: ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي اسلموا فيه إلا ان يكونوا قد اسلموا قبل طلوع الفجر.
* (729) * 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبدالله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام كان يقول في رجل اسلم في النصف من شهر رمضان: انه ليس عليه إلا ما يستقبل.
* (730) * 4 والذي رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل اسلم بعد ما دخل في شهر رمضان اياما فقال: ليقض ما فاته.
فهذه الرواية محمولة على من اسلم في شهر رمضان وفاته ذلك لعارض من مرض أو غير ذلك أو يكون ممن لم يعلم انه يجب عليه الصوم فافطر ثم علم بعد ذلك وجوبه عليه لزمه القضاء، والذي يدل على ذلك انه قال: ليقض ما فاته، والفوت لا يكون إلا بعد توجه الفرض إلى المكلف، ومن اسلم في النصف من شهر رمضان لم يكن ما مضى متوجها اليه إلا بشرط الاسلام فلذلك لم يلزمه القضاء.
قال الشيخ رحمه الله: (واذا مات الانسان وقد صام من شهر رمضان بعضه فانه ينبغي للاكبر من ولده من الرجال ان يقضي عنه الصيام).
* (731) * 5 يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن
___________________________________
* - 729 - الاستبصار ج 2 ص 107 الكافي ج 1 ص 197.
- 730 - الاستبصار ج 2 ص 7 10.
- 731 - الاستبصار ج 2 ص 108 الكافي ج 1 ص 198.
(*)
[247]
محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عمن ذكره عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال: اولى الناس به.
قلت: فان كان أولى الناس به امرأة؟ قال: لا إلا الرجال.
* (732) * 6 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد (1) قال: كتبت إلى الاخير عليه السلام في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة ايام وله وليان هل يجوز لهما ان يقضيا عنه جميعا: خمسة ايام احد الوليين وخمسة ايام الاخر؟ فوقع عليه السلام: يقضي عنه اكبر ولييه عشرة ايام ولاءا ان شاء الله.
* (733) * 7 - فاما ما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال قال: لا صيام عليه ولا قضاء عنه، قلت: فامرأة نفساء دخل شهر رمضان عليها ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال؟ فقال: لا يقضى عنها.
* (734) * 8 - وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت قال: لا يقضي عنه، والحائض تموت في شهر رمضان قال: لا يقضي عنها.فالوجه في هذه، الاحاديث ان القضاء عن الميت انما يجب اذا كان قد برء من مرضه وفرط في قضاء ما فاته من الصلاة والصوم فحينئذ يجب على وليه ان يقضي عنه،
___________________________________
* (1) الظاهر انه محمد بن الحسن الصفار لانه روى الصدوق في الفقيه هذا المضمون عنه بطريق الكتابة إلى ابي محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام.
- 732 - الاستبصار ج 2 ص 108 الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 8 9.
- 733 - 734 - الاستبصار ج 2 ص 108.
(*)
[248]
فاما إذا مات في مرضه ذلك فلا يجب على احد القضاء عنه، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه: * (735) * 9 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن ظريف بن ناصح عن ابي مريم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان فلم يزل مريضا حتى يموت فليس عليه شئ، وان صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال تصدق عنه، فان لم يكن له مال تصدق عنه وليه.
* (736) * 10 - وفي رواية محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان بن عثمان عن ابي مريم مثل ذلك إلا انه قال: صام عنه وليه.
* (737) * 11 - وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن يحيى عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن امرأة مرضت في رمضان وماتت في شهر شوال فاوصتني ان اقضي عنها قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا ماتت فيه قال: لا يقضى عنها فان الله لم يجعله عليها، قلت: فاني اشتهي ان اقضي عنها وقد اوصتني بذلك قال: فكيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها ! !؟ فان اشتهيت ان تصوم لنفسك فصم.
* (738) * 12 - وايضا ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل ادركه شهر رمضان وهو مريض فتوفي قبل ان يبرأ قال: ليس عليه شئ ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل ان يقضي.
___________________________________
* - 735 - 736 - الاستبصار ج 2 ص 109 الكافي ج 1 ص 196 الفقيه ج 2 ص 98 بتفاوت في الاول.
- 737 - الاستبصار ج 2 ص 109 الكافي ج 1 ص 200.
- 738 - الاستبصار ج 2 ص 110 الكافي ج 1 ص 196.
(*)
[249]
* (739) * 13 - وايضا ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبدالله بن بكير عن بعض أصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يموت في شهر رمضان قال: ليس على وليه ان يقضي عنه ما بقي من الشهر، وان مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليه ان يقضي عنه الصيام، فان مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه ان يقضي عنه لانه قد صح فلم يقض ووجب عليه.فاما ما يفوت الميت من الصوم في السفر فيجب القضاء عنه على كل حال، يدل على ذلك ما رواه:
* (740) * 14 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الربيع عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت قال: يقضى عنه: وان امرأة حاضت في رمضان فماتت لم يقض عنها، والمريض في رمضان لم يصح حتى مات لم يقض عنه.
* (741) * 15 - وعنه عن علي بن اسباط عن علا عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل ان يخرج رمضان هل يقضى عنها؟ فقال: اما الطمث والمرض فلا، واما السفر فنعم.
* (742) * 16 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن علي الوشا عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول:
___________________________________
* - 9 73 - الاستبصار ج 2 ص 110.
- 741 - الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 94 بسند آخر فيه.
- 742 - الكافي ج 1 ص 197.
(*)
[250]
إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الاول ويقضى عن الثاني.ومن فاته شئ من شهر رمضان لمرض ولم يقضه حتى اتى عليه رمضان آخر فان كان لم يصح فيما بينهما فليصم الثاني ويتصدق عن الاول وليس عليه قضاء، وان كان قد برء فيما بينهما ولم يقض ما فاته وفي نيته القضاء يصوم الحاضر ويقضي الاول، وان تركه متهاونا به لزمه القضاء والكفارة عن الاول وأن يصوم ما قد حضر وقته، والذي يدل على ذلك ما رواه:
* (743) * 17 - محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألتهما عليهما السلام عن رجل مرض فلم يصم حتى ادركه شهر رمضان آخر فقالا: إن كان قد برء ثم توانى قبل ان يدركه الصوم الآخر صام الذي ادركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه، فان كان لم يزل مريضا حتى ادركه شهر رمضان آخر صام الذي ادركه وتصدق عن الاول لكل يوم مدا على مسكين وليس عليه قضاء.
* (744) * 18 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض حتى يدركه شهر رمضان آخر قال: يتصدق عن الاول ويصوم الثاني، فان كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى ادركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الاول
___________________________________
* 3 74 - الاستبصار ج 2 ص 110 الكافي ج 1 ص 195 بتفاوت فيه.
- 744 - الاستبصار ج 2 ص 111 الكافي ج 1 ص 195 الفقيه ج 2 ص 95.
(*)
[251]
* (745) * 19 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل، والحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل كان عليه من شهر رمضان طائفة ثم ادركه شهر رمضان قابل فقال: ان كان صح فيما بين ذلك ثم لم يقضه حتى أدركه رمضان قابل فان عليه ان يصوم وان يطعم عن كل يوم مسكينا، وان كان مريضا فيما بين ذلك حتى ادركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح، فان تتابع المرض عليه فعليه ان يطعم كل يوم مسكينا.والذي يدل ايضا على ما ذكرناه من التقسيم ما رواه:
* (746) * 20 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صح فانما عليه لكل يوم افطر فدية طعام وهو مد لكل مسكين، قال: فكذلك ايضا في كفارة اليمين وكفارة الظهار مدا مدا، وان صح فيما بين الرمضانين فانما عليه ان يقضي الصيام، فان تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جمعيا لكل يوم مد اذا فرغ من ذلكالرمضان.
* (747) * 21 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل ادركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه قال: يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام وليصم هذا الذي ادرك، فاذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه فاني كنت مريضا فمر علي ثلاث
___________________________________
* - 745 - الاستبصار ج 2 ص 111 الكافي ج 1 ص 195.
- 746 - الاستبصار ج 2 ص 111.
- 7 74 - الاستبصار ج 2 ص 112.
(*)
[252]
رمضانات لم أصح فيهن ثم ادركت رمضانا فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام ثم عافاني الله وصمتهن.فليس فيه ما يناقض ما ذكرناه من انه متى استمر به المرض لم يجب عليه إلا الصدقة دون القضاء، لانه ليس في الخبر انه لم يصح فيما بينهن، وانما قال فمر بى ثلاث رمضانات لم اصح فيهن ثم ادركت رمضانا، وهذا يقتضي انه لم يصح في رمضانات انفسهن لا فيما بينهن، ولو لم يحتمل إلا انه لم يصح فيما بينهن لكان فعله له والجمع بين القضاء والكفارة محمولا على الا ستحباب، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
* (848) * 22 الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من افطر شيئا من رمضان في عذر ثم ادرك رمضانا آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم فاما انا فاني صمت وتصدقت.ألا ترى انه عليه السلام انما امر من فاته رمضان بالصدقة دون القضاء واضاف القضاء والصدقة إلى نفسه، فلولا انه كان على طريق الاستحباب لما خص نفسه بذلك بل كان يعم به من شاركه في ذلك حسب ما اضاف إلى نفسه، والخبر الذي رواه:
* (749) * 23 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن رجل عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو اقل من ذلك أو اكثر ما عليه في ذلك؟ قال: احب له تعجيل الصيام فان كان أخره فليس عليه شئ.فانه ايضا محمول على ما ذكرناه فيما تقدم من انه متى اخره غير متهاون به وفي نيته الصيام انه ليس عليه شئ من الصدقة وانما يلزمه القضاء حسب ما تضمنه القرآن
___________________________________
* 748 - الاستبصار ج 2 ص 112.
- 749 - الاستبصار ج 2 ص 111.
(*)
[253]
قال الله تعالى: (شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر) (1) ففرض على من شهد شهر رمضان أن يصومه ومن كان مسافرا أو مريضا ان يصوم عدة من ايام أخر، وهذا غير مضاد لما قلناه أولا والحمد لله وحده.
________________________________
* (1) سورة البقرة الآية: 185.