0 2 - باب حكم امتعة التجارات في الزكاة

قال الشيخ رحمه الله: (وكل متاع طلب من مالكه بربح أو برأس ماله فلم يبعه طالبا للفضل فيه فحال عليه الحول ففيه الزكاة بحساب قيمته سنة مؤكدة، ومتى طلب بأقل من رأس ماله فلم يبعه فلا زكاة عليه وإن حال عليه حول وأحوال، وقد روي انه إذا باعه زكاه لسنة واحدة وذلك هو الاحتياط).

* (185) * 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي الربيع الشامي عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل ان يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه؟ فقال: ان كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة.

* (186) * 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل إشترى متاعا وكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه؟ فقال: إن كان امسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة، وان كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله

___________________________________

(1) المرج: بالفتح ارض ممرعة فسيحة تمرج فيها الدواب أي ترعى.

- 5 18 - 186 - الاستبصار ج 2 ص 10 الكافي ج 1 ص 149.

(*)

[69]

فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال، قال: وسألته عن الرجل توضع عنده الاموال يعمل بها فقال: إذا حال عليها الحول فليزكها.

* (187) * 3 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبدالخالق قال: سأله سعيد الاعرج وأنا حاضر أسمع فقال: إنا نكبس الزيت والسمن عندنا نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة؟ قال فقال: إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك فيه زكاة، وإن كنت إنما تربص به لانك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة، فاذا صار ذهبا أو فضة فزكة للسنة التي تتجر فيها.وقد روي أنه لا زكاة عليه إلا بعد ان يحول عليه الحول.

* (188) * 4 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة؟ قال: لا حتى يبيعها، قلت: فان باعها أيزكي ثمنها؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول وهو في يده.والاخد بالحديث الاول عندي أحوط، والذي يؤكد ذلك ما رواه:

* (189) * 5 - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن العلا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له المتاع لا أصيب به رأس المال علي فيه زكاة؟ قال: لا قلت: امسكه سنتين ثم أبيعه ماذا علي؟ قال: سنة واحدة.

___________________________________

* - 187 - الاستبصار ج 2 ص 10 الكافي ج 1 ص 149.

- 188 - الاستبصار ج 2 ص 11 الكافي ج 1 ص 149.

- 189 - الاستبصار ج 2 ص 11.

(*)

[70]

فأما الذي يدل عليه ان الزكاة في مال التجارة ليس بفرض وإنما هو مندوب مستحب ما قدمنا ذكره من أن الزكاة إنما تجب في الركاز (1) والدراهم والدنانير المضروبة المكنوزة وما عداها ليس فيه زكاة ويؤكد ذلك ما رواه:

* (190) * 6 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبدالله بن بكير وعبيد وجماعة من أصحابنا قالوا: قال أبوعبدالله عليه السلام: ليس في المال المضطرب به زكاة، فقال له إسماعيل ابنه: يا أبة جعلت فداك أهلكت فقراء أصحابك ! ! فقال: أي بنى حق أراد الله أن يخرجه فخرج.

* (191) * 7 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه فقال: هذا متاع موضوع فاذا أحببت بعته فيرجع إلي رأس مالي وأفضل منه هل عليه فيه صدقة وهو متاع؟ قال: لا حتى يبيعه، قال: فهل يؤدي عنه ان باعه لما مضى إذا كان متاعا؟ قال: لا.

* (192) * 8 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة قال: كنت قاعدا عند ابي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر فقال: يا زرارة ان ابا ذر رضي الله عنه وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله وآله فقال عثمان: كل مال من ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، فقال ابوذر رضي الله عنه:

___________________________________

* (1) الركاز: ككتاب بمعنى المركوز أي المدفون واختلف أهل العراق وأهل الحجاز في معناه فقال اهل العراق: الركاز: المعادن كلها، وقال اهل الحجاز: الركاز: المال المدفون خاصة مما كنزه بنوا آدم قبل الاسلام.

- 190 - 191 - 192 - الاستبصار ج 2 ص 9.

(*)

[71]

أما ما إتجر به أو دير وعلم به فليس فيه زكاة، إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا فاذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال فقال: القول ما قال ابوذر، فقال ابوعبدالله عليه السلام لابيه: ما تريد إلى أن تخرج مثل هذا فكيف الناس أن يعطوا فقراء‌هم ومساكينهم؟ ! فقال ابوه عليه السلام: إليك عني لا أجد منها بدا.