58- باب العاجز عن الصيام
قال الشيخ رحمه الله: (والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا لم يطيقا الصيام وعجزا عنه فقد سقط عنهما فرضه ووسعهما الافطار ولا كفارة عليهما، وإذا أطاقاه بمشقة عظيمة وكان يمرضهما ان صاماه أو يضر بهما ضررا بينا وسعهما الافطار وعليهما أن يكفرا عن كل يوم بمد من طعام) هذا الذي فصل به بين من يطيق الصيام بمشقة وبين من لا يطيقه اصلا اجد به حديثا مفصلا والاحاديث كلها على انه متى عجزا كفرا عنه، والذي حمله على هذا التفصيل هو انه ذهب إلى ان الكفارة فرع على وجوب الصوم، ومن ضعف عن الصيام ضعفا لا يقدر عليه جملة فانه يسقط عنه وجوبه جملة، لانه لا يحسن تكليفه للصيام وحاله هذه وقد قال الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) وهذا ليس بصحيح لان وجوب الكفارة ليس بمبني على وجوب الصوم، لانه ما كان يمتنع ان يقول الله تعالى متى لم تطيقوا الصيام فصار مصلحتكم في الكفارة وسقط وجوب الصوم عنكم، وليس لاحدهما تعلق بالآخر، والذي ورد من الاحاديث في ذلك ما رواه:
* (694) * 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان فقال: يتصدق بما يجزي عنه طعام مسكين لكل يوم.
* (695) * 2 - وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر
___________________________________
* - 694 - الاستبصار ج 2 ص 103 الكافي ج 1 ص 194 بتفاوت.
- 695 - الكافي ج 1 ص 194.
(*)
[238]
عليه السلام في قول الله عزوجل (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) (1) قال: الشيخ الكبير، والذى يأخذه العطاش، وعن قوله تعالى: (فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا) (2) قال: من مرض أو عطاش.
* (696) * 3 أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت ابا الحسن عليه الحسن عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان قال: تتصدق عن كل يوم بمد من حنطة.
* (697) * 4 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما، فان لم يقدرا فلا شئ عليهما.
* (698) * 5 - وروى هذا الحديث سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين ابن ابي الخطاب قال: حدثنا جعفر بن بشير ومحمد بن عبدالله بن هلال عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا عبدالله (3) عليه السلام وذكر الحديث إلا انه قال: ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من الطعام.وهذا الخبر ليس بمضاد للاحاديث التي تضمنت مدا من طعام أو اطعام مسكين
___________________________________
* (1) سورة البقرة الآية: 184.
(2) سورة المجادلة الآية: 4.
(3) في الاستبصار سمعت - ابا جعفر - ولعله الصواب.
- 696 - الاستبصار ج 2 ص 3 10 الكافي ج 1 ص 194 الفقيه ج 2 ص 85.
- 697 - 698 - الاستبصار ج 2 ص 4 10 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 194 والصدوق في الفقيه ج 2 ص 84.
(*)
[239]
لان هذا الحكم يختلف بحسب اختلاف احوال المكلفين، فمن اطاق اطعام مدين يلزمه ذلك، ومن لم يطق إلا اطعام مد فعل ذلك، ومن لم يقدر على شئ منه فليس عليه شئ حسب ما قدمنا، ويزيده بيانا ما رواه:
* (699) * 6 - سعد بن عبدالله عن عمران بن موسى وعلي بن خالد عن هارون (1) عن الحسن بن محبوب عن يحيى بن المبارك عن عبدالله بن جندب عن سماعة بن مهران عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له الشيخ الكبير لا يقدر ان يصوم؟ فقال: يصوم عنه بعض ولده، قلت: فان لم يكن له ولد؟ قال: فادنى قرابته، قلت: فان لم يكن له قرابة؟ قال: تصدق بمد في كل يوم، فان لم يكن عنده شئ فليس عليه.
* (700) * 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن دواد بن فرقد عن أبيه قال: كتب حفص الاعور الي سل ابا عبدالله عليه السلام عن ثلاث مسائل فقال ابوعبدالله عليه السلام: ما هي؟ قال: من ترك صيام ثلاثة ايام في شهر؟ فقال ابوعبدالله عليه السلام: من مرض أو كبر أو لعطش؟ قال: فاشرح لي شيئا شيئا فقال: ان كان من مرض فاذا برء فليقضه، وان كان من كبر أو لعطش فبدل كل يوم مد.
* (701) * 8 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لانهما لا تطيقان الصوم، وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطر فيه بمد من
___________________________________
* (1) في الاستبصار (هارون بن الحسن بن محبوب).
- 9 69 - الاستبصار ج 2 ص 104.
- 701 - الكافي ج 1 ص 195 الفقيه ج 2 ص 84.
(*)
[240]
طعام، وعليهما قضاء كل يوم افطرتا فيه تقضيانه بعد.
* (702) * 9 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد ابن يحيى عن أحمد بن الحسين عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروى.
* (703) * 10 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن مفضل بن عمر قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام إن لنا فتيانا وبنات لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش قال: فليشربوا مقدار ما تروى به نفوسهم وما يحذرون.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا يجامع احد ممن ذكرناه إلا ان تدعوه إلى ذلك حاجة شديدة).يدل على ذلك ما رواه:
* (704) * 11 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن ابي (1) العلا عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في رمضان فان ذلك محرم عليه.
* (705) * 12 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
___________________________________
* (1) في الاستبصار محمد عن العلا ولعله الصحيح لان رواية محمد بن الحسين أو من في مرتبته عن العلا انما هي بواسطة محمد بن خالد الطيالسي.
- 702 - الكافي ج 1 ص 194 الفقيه ج 2 ص 84.
- 703 - الكافي ج 1 ص 194.
- 4 70 - الاستبصار ج 2 ص 105.
- 705 - الاستبصار ج 2 ص 105 الكافي ج 1 ص 199 الفقيه ج 2 ص 93.
(*)
[241]
ابن محبوب عن ابن سنان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له فله ان يصيب منها بالنهار؟ فقال: سبحان الله أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان ! !؟ إن له في الليل سبحا طويلا، قلت: اليس له أن يأكل ويشرب ويقصر؟ فقال: إن الله عزوجل رخص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان، وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه تمام الصلاة إذا آب من سفره، ثم قال: والسنة لا تقاس، واني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت وما اشرب كل الري.
* (706) * 13 - وعنه عن علي بن محمد عن إبراهيم بن اسحاق ال
احمر عن عبدالله بن حماد عن عبدالله بن سنان قال: سألته عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر فقال: أما يعرف هذا حق شهر رمضان ! ! ان له في الليل سبحا طويلا.* (707) * 14 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل اتى أهله في شهر رمضان وهو مسافر فقال: لا بأس.
* (708) * 15 - وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عمر ابن يزيد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان أله ان
___________________________________
* - 706 - الاستبصار ج 2 ص 105 الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 3 9 وهو صدر الحديث السابق.
- 707 - الاستبصار ج 2 ص 105 الكافي ج 1 ص 199.
- 708 - الاستبصار ج 1 ص 106 الكافي ج 1 ص 199.
(*)
[242]
يصيب من النساء؟ قال: نعم.
* (709) * 16 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يجامع أهله في السفر في شهر رمضان فقال: لا بأس به.فهذه الاخبار وما يجري مجراها في اباحة الوطء للمسافر في شهر رمضان محمولة على من غلبته الشهوة ولم يتمكن من الصبر عليها ويخاف على نفسه الدخول في محظور فحيئذ ابيح له وطء المحللات، فاما من يقدر على الصبر عن ذلك فليس له ان يطأ حسب ما قدمناه، مع انه ليس في شي من هذه الا خبار ان للمسافر ان يطأ ليلا أو نهارا، وانما وردت متعرية من اقتران ذكر الزمان بهما، ويمكن ان يكون المراد بها بالليل دون النهار، غير انه ورد في بعض الاحاديث ما يتضمن ذكر النهار فالوجه فيه ما ذكرناه روى ذلك:
* (710) * 17 سعد بن عبدالله عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عثمان بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها؟ قال: لا بأس.
___________________________________
* - 709 - 710 - الاستبصار ج 1 ص 106 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 199.
(*)
[243]