2 7 - باب الزيادات

* (933) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام قال: في رجل نذر ان يصوم زمانا قال: الزمان خمسة اشهر، والحين ستة اشهر لان الله تعالى يقول: (تؤتي اكلها كل حين باذن ربها) (1).

* (934) * 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع الشامي عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجل

___________________________________

* (1) سورة إبراهيم الآية: 25.

- 933 - 934 - الكافي ج 1 ص 201.

(*)

[310]

قال: لله علي ان أصوم حينا وذلك في شكى فقال ابوعبدالله عليه السلام: قد اتي أبي عليه السلام في مثل ذلك فقال: صم سته اشهر فان الله تعالى يقول: (تؤتي اكلها كل حين باذن ربها) يعني ستة اشهر.

* (935) * 3 - سعد بن عبدالله عن الحسن بن علي عن عبدالله بن المغيره عن عبيس بن هشام عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له رجل اسرته الروم ولم يصم شهر رمضان ولم يدر أي شهر هو قال: يصوم شهرا يتوخاه ويحتسب به، فان كان الشهر الذي صامه قبل رمضان لم يجزه وان كان بعد شهر رمضان أجزأه.

* (936) * 4 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سماعة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المستحاضة قال فقال: تصوم شهر رمضان إلا الايام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها بعد.

* (937) * 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالجبار عن علي ابن مهزيار قال كتبت اليه: امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز صومها وصلاتها ام لا؟ فكتب عليه السلام تقضي صومها ولا تقضي صلاتها لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة عليها السلام والمؤمنات من نسائه بذلك.

___________________________________

* - 935 - الكافي ج 1 ص 213 الفقيه ج 2 ص 78.

- 936 - 937 - الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 94.

(*)

[311]

قال محمد بن الحسن: انما لم يأمرها بقضاء الصلاة إذا لم تعلم ان عليها لكل صلاتين غسلا ولا تعلم ما يلزم المستحاضة، فاما مع العلم بذلك فالترك له على العمد يلزمها القضاء.

* (938) * 6 - محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل اجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال: عليه ان يقضي الصلاة والصيام.

* (939) * 7 - محمد بن يعقوب عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن أمرأة اصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت أتفطر؟ قال: نعم وان كان وقت المغرب فلتفطر، قال: وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار في شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم كيف تصنع في ذلك اليوم؟ قال: تفطر ذلك اليوم فانما افطارها من الدم.

* (940) * 8 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن يذوق الرجل الصائم القدر.

* (941) * 9 - وعنه عن ابن عمير عن حماد بن عثمان قال: سأل ابن ابي يعفور ابا عبدالله عليه السلام وانا اسمع عن الصائم يصب الدواء في أذنه؟ قال: نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ.

___________________________________

* - 938 - الكافي ج 1 ص 192 الفقيه ج 2 ص 74 بتفاوت فيهما.

- 939 - الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 94.

- 940 - 941 - الاستبصار ج 2 ص 95.

(*)

[312]

* (942) * 10 - وعنه عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي انه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر اليه؟ فقال: لا بأس، وسئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ له الخبز تطعمه؟ فقال: لا بأس به والطير ان كان لها.ولا ينافي هذه الاخبار ما رواه:

* (943) * 11 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الصائم يذوق الشئ، ولا يبلعه؟ فقال: لا.لان هذه الرواية محمولة على من لا يكون به حاجة إلى ذلك، والرخصة انما وردت في ذلك لصاحبة الصبي أو الطباخ الذي يخاف على فساد طعامه أو من عنده طائر إن لم يزقه هلك، فاما من هو مستغن عن جميع ذلك فلا يجوز له ان يذوق بالطعام.

* (944) * 12 - سعد بن عبدالله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل ابن مرار وعبدالجبار بن المبارك عن يونس بن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة قال: فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة ايام.

* (945) * 13 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكة من بلاء ابتلي به فقضي انه صام بالكوفة شهرا ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما

___________________________________

* - 942 - 943 - الاستبصار ج 2 ص 95 الكافي ج 1 ص 194.

- 945 - الاستبصار ج 2 ص 100 الكافي ج 1 ص 201.

(*)

[313]

ولم يقم الجمال عليه قال: يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده.

* (946) * 14 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد عن موسى بن عمر عن محمد بن منصور قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل نذر نذرا في صيام فعجز فقال: كان ابي عليه السلام يقول عليه مكان كل يوم مد.

* (947) * 15 - وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألته عمن لم يصم الثلاثة الايام وهو يشتد عليه الصيام هل فيه فداء؟ قال: مد من طعام في كل يوم.

* (948) * 16 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عقبة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام جعلت فداك اني قد كبرت وضعفت عن الصيام فكيف اصنع بهذه الثلاثة الايام في كل شهر؟ فقال: يا عقبة تصدق بدرهم عن كل يوم، قال: قلت درهم واحد؟ فقال: لعلها كثرت عندك وانت تستقل الدرهم؟ قال: قلت نعم ان نعم الله علي لسابغة فقال: يا عقبة لاطعام مسلم خير من صيام شهر.

* (949) * 17 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن الحسن بن راشد قال: لابي عبدالله عليه السلام أو لابي الحسن عليه السلام الرجل يتعمد الشهر في الايام القصار يصومه للسنة؟ قال: لا بأس.

* (950) * 18 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن الحسين بن ابي حمزة عن ابي حمزة قال: قلت

___________________________________

* - 946 - 947 - 948 - الكافي ج 1 ص 202 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 50.

- 949 - 950 - الكافي ج 1 ص 202 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 1 5 بتفاوت.

(*)

[314]

لابي جعفر عليه السلام صوم ثلاثة ايام في كل شهر أؤخرها إلى الشتاء ثم أصومها؟ قال: لا بأس.

* (951) * 19 - وعنه عن أحمد بن ادريس ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار ابن موسى عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون عليه من الثلاثة الايام الشهر هل يصلح له أن يؤخرها ويصومها في آخر الشهر؟ قال: لا بأس، قلت: يصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: ما أحب ان شاء متوالية وان شاء فرق بينها.

* (952) * 20 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن السحور لمن اراد الصوم فقال: اما في شهر رمضان فان الفضل في السحور فليفعل ولو بشربة من ماء، واما في التطوع فمن أحب ان يتسحر فليفعل ومن لم يفعل فلا بأس.

* (953) * 21 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال قال: كتبت إلى ابي الحسن الرضا عليه السلام اسأله عن قوم عندنا يصلون ولا يصومون شهر رمضان وانا احتاج اليهم يحصدون لي فاذا دعوتهم إلى الحصاد لم يجيبوا حتى أطعمهم وهم يجدون من يطعمهم فيذهبون اليه ويدعوني وانا اضيق من اطعامهم في شهر رمضان فكتب عليه السلام إلي بخطه اعرفه: اطعمهم.

* (954) * 22 - وروى ابن مسكان عن ابي بصير قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي فصام ثلاثة ايام فلما قضى نسكه بدا له ان يقيم سنة قال:

___________________________________

* - 951 - الكافي ج 1 ص 202.

- 952 - الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 86.

- 953 - الفقيه ج 2 ص 110.

- 954 - الكافي ج 1 ص 304 الفقيه ج 2 ص 303.

(*)

[315]

فلينظر منهل (1) أهل بلده فاذا ظن انهم قد دخلوا بلدهم فليصم السبعة الايام.

* (955) * 23 - وفي رواية معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام انه إن كان له مقام بمكة فاراد ان يصوم السبعة ترك الصيام بقدر سيره إلى أهله أو شهرا ثم صام.

* (956) * 24 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عمن ذكره عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز له ان يجعله قضاء‌ا من شهر رمضان؟ قال: نعم.

* (957) * 25 - وعنه عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن صوم ثلاثة ايام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: يصوم الثلاثة لا يفرق بينها والسبعة لا يفرق بينها ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا.

* (958) * 26 - أحمد بن محمد عن ابي ضمرة انس بن عياض الليثي عن سعد بن عبدالملك بن عمير قال: سمعت رجلا من بني الحرث بن كعب قال: سمعت ابا هريرة يقول: ليس انا انهى عن صوم يوم الجمعة ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا تصوموا يوم الجمعة إلا ان تصوموا قبله أو بعده.

___________________________________

* (1) المنهل: المشرب والموضع الذي فيه المشرب، وعلى ذلك اكثر نسخ الفقيه والتهذيب وفي بعضها - مستهل - أي ابتداء قدومهم، ويساعده ما في الكافي حيث جاء فيه (ينظر مقدم أهل بلاده).

- 955 - الكافي ج 1 ص 304 الفقيه ج 2 ص 303.

- 956 - الاستبصار ج 2 ص 118.

- 957 - الاستبصار ج 2 ص 281.

(*)

[316]

* (959) * 27 - وعنه عن موسى بن جعفر عن الوشا عن ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: رأيته صائما يوم الجمعة فقلت له جعلت فداك إن الناس يزعمون انه يوم عيد؟ ! ! فقال: كلا انه يوم خفض ودعة.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر هو المعمول عليه والاول طريقه رجال العامة لا يعمل به.

* (960) * 28 - محمد بن يعقوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان كراهية أن يمنعن رسول الله صلى الله عليه وآله حاجته فاذا كان شعبان صمن وصام معهن قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: شعبان شهري.

* (961) * 29 - وعنه (1) عن هارون بن الحسن بن جبلة عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك يدخل علي شهر رمضان فاصوم بعضه فتحضرني نية زيارة قبر ابي عبدالله عليه السلام فأزوره وافطر ذاهبا وجائيا أو أقيم حتى افطر وازوره بعد ما افطر بيوم أو يومين؟ فقال: اقم حتى تفطر قلت له: جعلت فداك افضل؟ قال: نعم اما تقرأ في كتاب الله (فمن شهد منكم الشهر فليصمه).

* (962) * 30 - عنه عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب

___________________________________

* (1) في التهذيب هكذا: عنه عن هارون، وما قبله حديث محمد بن يعقوب الا أن هذا الخبر ليس في الكافي، ولم يعهد من محمد بن يعقوب نقله عن هارون، وقبل ذلك روى عن أحمد وربما يرجع في التهذيب الضمير إلى ما قبل قبله - كذا في هامش الوافي - .

- 960 - الكافي ج 1 ص 188.

(*)

[317]

ابن يعقوب عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام قال: لا اجيز في الطلاق ولا في الهلال إلا رجلين.

* (963) * 31 - محمد بن على بن محبوب عن إبراهيم عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن حبيب عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا تجوز الشهادة لرؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة، وانما يجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فاخبرا أنهما رأياه واخبرا عن قوم صاموا للرؤية.

* (964) * 32 - علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصر غيره له ان يصوم؟ قال: إذا لم يشك فيه فليصم وإلا فليصم مع الناس.

* (965) * 33 - محمد عن الهيثم بن ابي مسروق النهدي عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن خلاد بن عمارة قال: قال ابو عبدالله عليه السلام: دخلت على ابي العباس في يوم شك وانا اعلم انه من شهر رمضان وهو يتغدى فقال: يا ابا عبدالله ليس هذا من ايامك، قلت لم يا أميرالمؤمنين؟ ما صومي إلا بصومك ولا افطاري إلا بافطارك قال فقال: ادن قال: فدنوت فأكلت وانا اعلم انه من شهر رمضان.

* (966) * 34 - وعنه عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن ابي الجارود قال سألت ابا جعفر عليه السلام انا شككنا سنة في عام من تلك الاعوام في الاضحى فلما دخلت على ابي جعفر عليه السلام وكان بعض أصحابنا يضحي فقال: الفطر يوم يفطر الناس، والاضحى يوم يضحي الناس، والصوم يوم يصوم الناس.

* (967) * 35 - عنه عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة

___________________________________

* - 964 - الفقيه ج 2 ص 77.

- 967 - الكافي ج 1 ص 190 الفقيه ج 2 ص 82.

(*)

[318]

ابن مهران قال: سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر فقال احدهما: هو ذا وقال الآخر: ما أرى شيئا قال: فليأكل الذي لم يتبين له الفجر وقد حرم الاكل على الذي زعم انه قد رأى الفجر ان الله تعالى يقول: (كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام إلى الليل).

* (968) * 36 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن وقت افطار الصائم قال: حين يبدو ثلاثة انجم، وقال لرجل ظن ان الشمس قد غابت فافطر ثم ابصر الشمس بعد ذلك قال: ليس عليه قضاء.

قال محمد بن الحسن: ما تضمنه هذا الخبر من ظهور ثلاثة انجم لا يعتبر به، والمراعى ما قدمناه من سقوط القرص وعلامته زوال الحمرة من ناحية المشرق، وهذا كان يعتبره اصحاب ابي الخطاب لعنهم الله.

* (969) * 37 - عنه عن أحمد عن البرقي عن جعفر بن المثنى عن اسحاق ابن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام آكل في شهر رمضان بالليل حتى اشك؟ قال: كل حتى لا تشك.

* (970) * 38 - عنه عن إبراهيم بن مهزيار قال: كتب الخليل بن هاشم إلى ابي الحسن عليه السلام رجل سمع الوطء والنداء في شهر رمضان فظن ان النداء للسحور فجامع وخرج فاذا الصبح قد اسفر فكتب عليه السلام بخطه يقضي ذلك اليوم ان شاء الله.

* (971) * 39 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن

___________________________________

* - 971 - الاستبصار ج 2 ص 80 الفقيه ج 2 ص 67.

(*)

[319]

حماد عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول ما يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب اربع خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء.

* (972) * 40 - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد وغيره عن ابي عبدالله عليه السلام قال قال: لا ينشد الشعر بالليل ولا ينشد في شهر رمضان بليل ولا نهار فقال له إسماعيل: يا ابتاه فانه فينا !؟ قال: وان كان فينا.

* (973) * 41 - عنه عن محمد بن عيسى بن ابي بدر عن عبيد بن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الرجل يكون صائما فيقال له اصائم انت فيقول لا؟ فقال ابوعبدالله عليه السلام: هذا كذب.

* (974) * 42 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن زرعة عن ابي بصير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام الصائم يقبل؟ قال: نعم ويعطيها لسانه تمصه.

* (975) * 43 - عنه عن بعض الكوفيين يرفعه إلى ابي عبدالله عليه السلام قال: في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة قال: لا ينقض صومها وليس عليها غسل.

* (976) * 44 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن حسن بن محبوب عن ابي ولاد الحناط قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام اني اقبل بنتا لي صغيرة وانا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شئ قال: فقال لي: لا بأس ليس عليك شئ.

* (977) * 45 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا اتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض

___________________________________

* - 972 - الكافي ج 1 ص 68.

(*)

[320]

صومها وليس عليها غسل.

قال محمد بن الحسن: هذا لخبر غير معمول عليه وهو مقطوع الاسناد لا يعول عليه.

* (978) * 46 - محمد بن أحمد عن محمد بن أحمد العلوى عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل الصائم أله ان يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك؟ قال: لا بأس.

* (979) * 47 - أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابى حمزة عن رفاعة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فامذى قال: ان كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود ابدا ويصوم يوما مكان يوم وان كان حلالا يستغفر الله ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب لان الامذاء ليس مما يفسد الصيام.

* (980) * 48 - عنه عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل قال: عليه اطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين.

* (981) * 49 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن علي عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فادفق فقال: كفارته ان يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة.

* (982) * 50 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن عبدالرحمن بن حماد

___________________________________

* - 979 - الاستبصار ج 2 ص 83 الفقيه ج 2 ص 71 بتفاوت .

- 982 - الاستبصار ج 2 ص 87.

(*)

[321]

عن إبراهيم بن عبدالحميد عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم فقال: احتلم في شهر رمضان نهارا فليس له ان ينام حتى يغتسل، ومن اجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام إلى ساعة حتى يغتسل، فمن اجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتمه ولن يدركه ابدا.

* (983) * 51 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن حفص ابن سوقة عمن ذكره عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان.

قال محمد بن الحسن: قد تكلمنا على مثل هذا الخبر فيما مضى فلا وجه لاعادته.

* (984) * 52 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا من غير عذر قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فان لم يقدر على ذلك تصدق بما يطيق.

* (985) * 53 - عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبدالرحمن قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال: عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد مثل الذي صنع رسول الله صلى الله عليه وآله.

* (986) * 54 - عنه عن أحمد بن عبدوس عن الحسين بن علي بن فضال

___________________________________

* - 984 - الاستبصار ج 2 ص 95 الكافي ج 1 ص 191 الفقيه ج 2 ص 72.

- 985 - الاستبصار ج 2 ص 96.

(*)

[322]

عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل جعل الله عليه نذرا صيام سنة فلم يستطع قال: يصوم شهرا وبعض الشهر الآخر ثم قال: لا بأس أن يقطع الصوم.

* (987) * 55 - عنه عن إبراهيم بن هاشم عن آدم بن اسحاق عن رجل عن محمد بن النعمانعن ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان فقال: كفارتة جريبان من طعام وهو عشرون صاعا.

* (988) * 56 - عنه عن أحمد بن عبدوس عن الحسن بن علي عن ابي جميلة عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل جعل لله نذرا ولم يسم شيئا قال: يصوم ستة ايام.

* (989) * 57 - عنه عن ابي عبدالله الرازى عن إسماعيل بن مهران عن إسماعيل القصير عن ابن بكير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم اراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار قال: يصوم ان شاء وهو بالخيار إلى نصف النهار.

* (990) * 58 - أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل اجنب في رمضان فنسي ان يغتسل حتى خرج رمضان قال: عليه قضاء الصلاة والصيام.

* (991) * 59 - محمد عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن القئ في رمضان فقال: ان كان شئ يبدره فلا بأس، وان كان شيئا يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء، قال: وسألته عن رجل عبث بالماء

___________________________________

* - 987 - الفقيه ج 2 ص 73.

- 989 - الكافي ج 1 ص 192 الفقيه ج 2 ص 74 بسند آخر وهو متحد مع حديث 6 من الباب.

- 991 - الفقيه ج 2 ص 69.

(*)

[323]

يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال: عليه قضاؤه، وان كان في وضوء فلا بأس.

* (992) * 60 - وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الصائم أيستاك بالماء؟ قال: لا بأس، ولا يستاك بالسواك الرطب.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الكراهية على ما تقدم القول فيه، يدل على ذلك ما رواه: * (993) * 61 - محمد عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام أيستاك الصائم بالماء والعود الرطب يجد طعمه؟ فقال: لا بأس.

* (994) * 62 - هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقه عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم قال: ليس عليه قضاء انه ليس بطعام.

* (995) * 63 - أيوب بن نوح عن صفوان عن سعد بن ابي خلف قال: حدثني غياث عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته.

* (996) * 64 - أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم قال: ليس عليه شئ إذا لم يتعمد ذلك قلت: فان تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء؟ قال: ليس عليه شئ، قلت: تمضمض الثالثة؟ قال: فقال:

___________________________________

* - 992 - الكافي ج 1 ص 193.

- 993 - الاستبصار ج 2 ص 91.

- 994 - 995 - الكافي ج 1 ص 194.

(*)

[324]

قد أساء وليس عليه شئ ولا قضاء.

* (997) * 65 - وروى ابوجميلة عن زيد الشحام في رجل صائم تمضمض قال: لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.

* (998) * 66 - وقد روي مرة واحدة.

* (999) * 67 - أحمد بن محمد بن الحسن عن الحسين عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام في الصائم يتوضا للصلاة فيدخل الماء في حلقه قال: ان كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه قضاء وان كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء.

* (1000) * 68 - محمد بن الحسين عن ابي جميلة عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام صائم ارتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاء ولا يعودن.

* (1001) * 69 - أحمد بن الحسين عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يعطش في رمضان فقال: لا بأس ان يمص الخاتم.

* (1002) * 70 - عنه عن الحسين عن القاسم عن علي عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الصائم يمضغ العلك؟ فقال: نعم ان شاء.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر غير معمول عليه.

* (1003) * 71 - أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن

___________________________________

* - 7 99 - 999 - الكافي ج 1 ص 192.

- 1000 - الاستبصار ج 2 ص 84 بتفاوت في السند.

- 1001 - الكافي ج 1 ص 194.

(*)

[325]

سعيد عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فيدخل الدخنة في حلقه فقال: جائز لا بأس به، قال: وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه قال: لا بأس.

* (1004) * 72 - علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الصائم يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه قال: لا يفعل، قلت: فان فعل فما عليه؟ قال: لا شئ عليه ولا يعود.

* (1005) * 73 - علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما ان يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال: لا بأس.

* (1006) * 74 - عمار الساباطي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الحجام يحجم وهو صائم؟ قال: لا ينبغي وعن الصائم يحتجم؟ قال: لا بأس.

* (1007) * 75 - أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل سافر في رمضان فادركه الموت قبل ان يقضيه قال: يقضيه أفضل أهل بيته.

* (1008) * 76 - محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله عن عقبة بن خالد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل صام وهو مريض قال: تم صومه ولا يعيد يجزيه.

* (1009) * 77 - الحسين عن فضالة عن سيف عن ابي بكر عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سأله ابي وانا اسمع عن حد المرض الذي يترك فيه الصوم فقال: إذا لم يستطع ان يتسحر.

___________________________________

* - 1005 - الكافي ج 1 ص 193.

- 1009 - الكافي ج 1 ص 165 الفقيه ج 2 ص 83.

(*)

[326]

* (1010) * 78 - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان قال: يتصدق بما يجزي عنه، طعام مسكين لكل يوم.

* (1011) * 79 - عمار الساباطي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الصائم يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه، ولا يشرب حتى يروى.

* (1012) * 80 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد ابن عيسى عن معاوية بن وهب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ فقال: ما بينه وبين خمس عشرة سنة واربع عشرة سنة، وان هو صام قبل ذلك فدعه.

* (1013) * 81 - فاما ما رواه السكوني عن ابي عبدالله عن أبيه عليهما السلام قال: الصبي إذا اطاق الصوم ثلاثة ايام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان.

* (1014) * 82 - وما رواه محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام انه سئل عن الصبي متى يصوم؟ قال: إذا اطاقه.فمحمول على الاستحباب بدلالة الخبر الاول، ويدل عليه ايضا ما رواه:

* (1015) * 83 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن

___________________________________

* - 1010 - الاستبصار ج 2 ص 103 الكافي ج 1 ص 194 بتفاوت في السند والمتن.

- 1011 - الكافي ج 1 ص 194 الفقيه ج 2 ص 84.

- 1012 - الكافي ج 1 ص 167 الفقيه ج 2 ص 76 بزيادة فيه.

- 1013 - الاستبصار ج 2 ص 123 الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 76.

- 1015 - الاستبصار ج 2 ص 123.

(*)

[327]

ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: على الصبي إذا احتلم الصيام وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلا أن تكون مملوكة فانه ليس عليها خمار إلا ان تحب ان تختمر وعليها الصيام.

* (1016) * 84 - محمد بن على بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن رفاعة بن موسى عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة تجعل لله عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض قال: تصوم ما حاضت فهو يجزيها.

* (1017) * 85 - عنه عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا تخرج في رمضان إلا للحج أو العمرة أو مال تخاف عليه الفوت أو لزرع يحين حصاده.

* (1018) * 86 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الخروج إذا دخل رمضان فقال: لا إلا فيما اخبرك به، خروجا إلى مكة أو غزوا في سبيل الله أو مالا تخاف هلاكه، أو اخا تخاف هلاكه وقال: انه ليس اخ من الاب والام.

* (1019) * 87 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن رفاعة بن موسى قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يريد السفر في رمضان قال: إذا أصبح في بلده ثم خرج فان شاء صام وان شاء أفطر.

* (1020) * 88 - عنه عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الرجل كيف يصنع إذا اراد السفر؟ قال: إذا طلع الفجر ولم يشخص

___________________________________

* - 1018 - الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 89.

(*)

[328]

فعليه صيام ذلك اليوم، وان خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه، وان قدم بعد زوال الشمس افطر ولا يأكل ظاهرا، وان قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ان شاء.

* (1021) * 89 - سماعة قال: قال ابوعبدالله عليه السلام من اراد السفر في رمضان فطلع الفجر وهو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم، وإذا سافر لا ينبغي ان يفطر ذلك اليوم وحده، وليس يفترق التقصير والافطار، فمن قصر فليفطر.

* (1022) * 90 - أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقول لله علي ان اصوم شهرا أو اكثر من ذلك أو اقل فعرض له امر لا بد له من ان يسافر أيصوم وهو مسافر؟ قال: إذا سافر فليفطر لانه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، والصوم في السفر معصية.

* (1023) * 91 - محمد بن علي بن محبوب عن عبدالرحمن بن ابى نجران عن حماد بن عيسى عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر قال: ان كان لم يبلغه ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم.

* (1024) * 92 - عنه عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يسافر في رمضان ومعه جارية أيقع عليها؟ قال: نعم.

* (1025) * 93 - أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه

___________________________________

* - 1024 - الكافي ج 1 ص 199 بسند آخر.

- 1025 - الاستبصار ج 2 ص 118.

(*)

[329]

عن عمارعن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون عليه ايام من شهر رمضان كيف يقضيها؟ قال: ان كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما، وان كان عليه خمسة ايام فليفطر بينها يومين، وان كان عليه شهر فليفطر بينها اياما وليس له ان يصوم اكثر من ثمانية ايام يعنى متوالية فان كان عليه ثمانية ايام أو عشرة ايام افطر بينها يوما.

* (1026) * 94 - محمد بن عيسى عن علي واسحاق ابني سليمان بن داود عن إبراهيم بن محمد قال: كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام يا مولاي نذرت اني متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنع؟ وهل له من ذلك مخرج؟ وكم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه ان كفر إن اراد ذلك؟ قال: فكتب عليه السلام: يفرق عن كل يوم مدا من طعام كفارة.

* (1027) * 95 - الحسن بن محبوب عن ابي أيوب عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا العقده ودخل عليه ذو الحجة كيف يصنع؟ قال: يصوم ذا الحجة كله إلا ايام التشريق ثم يقضيها في اول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة ايام فيكون قد صام شهرين متتابعين، ثم قال: ولا ينبغي له ان يقرب أهله حتى يقضي الثلاثة الايام التشريق التي لم يصمها، ولا بأس ان صام شهرا ثم صام من الشهر الذي يليه اياما ثم عرضت له علة ان يقطعه ثم يقضي بعد تمام الشهر.

* (1028) * 96 - هارون بن مسلم عن مسعده بن صدقة عن جعفر

___________________________________

* - 7 102 - الكافي ج 1 ص 201 الفقيه ج 2 ص 97.

- 1028 - الكافي ج 1 ص 202.

(*)

[330]

عن أبيه عليهما السلام في الرجل يوقت على نفسه اياما معروفة مسماة في كل شهر فيسافر بعدة الشهور قال: لا يصوم لانه في سفر ولا يقضيها إذا شهد.

* (1029) * 97 - محمد عن محمد بن عيسى عن الحسين بن عبيد قال: كتبت اليه - يعنى ابا الحسن الثالث عليه السلام - يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فاجابه عليه السلام: يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة.

* (1030) * 98 - هارون بن مسلم عن ابى ابي عمير عن صالح بن عبدالله قال: قلت لابي الحسن موسى عليه السلام ان اخي حبس فجعلت على نفسي صوم شهر فصمت فربما اتاني بعض اخواني لافطر فافطرت اياما أفاقضيه؟ قال: لا بأس.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يدل على انه متى لم يشترط التتابع جاز له أن يفرق.

* (1031) * 99 - ابن ابي عمير عن زياد بن ابي الحلال قال: قال ابوعبدالله عليه السلام لا تصم بعد الاضحى ثلاثة ايام، ولا بعد الفطر ثلاثة ايام، انها ايام اكل وشرب.

* (1032) * 100 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن محمد بن يوسف عن أبيه قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: ان الجهني اتى النبي صلى الله عليه السلام فقال: يا رسول الله ان لي إبلا وغنما وغلمة وعملة فاحب أن تأمرني ليلة ادخل فيها فاشهد الصلاة - وذلك في شهر رمضان - فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله فساره في اذنه، فكان الجهني اذا كان ليلة ثلاث وعشرين دخل بابله وغنمه واهله إلى مكانه.

___________________________________

* - 1029 - الاستبصار ج 2 ص 125 الكافي ج 2 ص 373.

- 1031 - الكافي ج 1 ص 203.

(*)

[331]

* (1033) * 101 - ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ليلة القدر في كل سنة، ويومها مثل ليلتها.

* (1034) * 102 - حماد بن عيسى عن عبيد بن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام انه سأله عن رجلين قام احدهما يصلي حتى اصبح والآخر جالس يدعو ايهما أفضل؟ قال: الدعاء أفضل.

* (1035) * 103 - إبراهيم بن مهزيار عن داود وعلي أخويه عن حماد عن حريز عن بريد قال: رأيته اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين مرتين مرة من أول الليل ومرة من آخر الليل.

* (1036) * 104 - أحمد بن الحسين عن القاسم بن الحسين عن الحسين بن عاصم بن يونس عن بعض أصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كان يتصدق بالسكر فقيل له: تتصدق بالسكر ! ! فقال: ليس شئ احب الي منه فانا احب ان أتصدق باحب الاشياء الي.

* (1037) * 105 - محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر، أعليه فطرة؟ قال: لا قد خرج عن الشهر.

* (1038) * 106 - علي بن السندي عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بان يعطي الرجل عن عياله وهم غيب عنه أو يأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم - يعنى الفطرة -.

* (1039) * 107 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الحسين عن

___________________________________

* - 1037 - 1038 - 1039 - الكافي ج 1 ص 211 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 116 بتفاوت.

(*)

[332]

حماد بن عيسى عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يؤدى الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما اغلق عليه بابه.

* (1040) * 108 - علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن مكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان او على من كاتبه؟ وهل تجوز شهادته؟ قال: الفطرة عليه ولا تجوز شهادته.

* (1041) * 109 - الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل يكون عنده الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطرة أيؤدي عنه الفطرة؟ قال نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو انثى حر أو مملوك صغير أو كبير، قال: وسألته أيعطي الفطرة دقيقا مكان الحنطة؟ قال: لا بأس يكون اجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق، قال: وسألته أيعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون انفع لاهل بيت المؤمن؟ قال: لا بأس.

* (1042) * 110 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن سيف عن أخيه عن أبيه عن محمد بن أيوب عن رفاعة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: رأس السنة ليلة القدر يكتب فيها ما يكون من السنة إلى السنة.

* (1043) * 111 - عنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يجنب في شهر رمضان فينسى ذلك جميعه حتى يخرج شهر رمضان قال: يقضي الصلاة والصوم.

___________________________________

* - 1040 - الفقيه ج 2 ص 117.

- 1041 - الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ج 2 ص 116 وفيهما صدر الحديث.

- 1043 - الكافي ج 1 ص 192 الفقيه ج 2 ص 74 وقد تقدم برقم 6 ورقم 58 من الباب بتفاوت.

(*)

[333]

* (1044) * 112 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال ابوجعفر عليه السلام: يخرج القائم عليه السلام يوم السبت يوم عاشورا اليوم الذي قتل فيه الحسين عليه السلام ويقطع ايدي بني شيبة ويعلقها في الكعبة.

* (1045) * 133 - أحمد بن محمد عن البرقي عن يونس بن هشام عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرا ما يتفل يوم عاشورا في افواه اطفال المراضع من ولد فاطمة عليها السلام من ريقه ويقول: لا تطعموهم شيئا إلى الليل، وكانوا يروون من ريق رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: وكانت الوحش تصوم يوم عاشورا على عهد داود عليه السلام.

* (1046) * 114 - أحمد عن البرقي عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا سلم شهر رمضان سلمت السنة، وقال: رأس السنة شهر رمضان.

* (1047) * 115 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن زكريا بن يحيى الكندي الرقي عن داود الرقي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا طلب الهلال في المشرق غدوة فلم ير فهو ها هنا هلال جديد رؤي أو لم ير.

* (1048) * 116 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن عبدالله بن جندب قال: سأله عباد بن ميمون وانا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذر صوم واراد الخروج في الحج فقال عبدالله بن جندب: سمعت من زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام انه سأله عن رجل

___________________________________

* - 1048 - الكافي ج 2 ص 373 وفيه سمعت من رواه الخ.

[334]

جعل على نفسه نذر صوم فحضرته نية في زيارة ابي عبدالله عليه السلام قال: يخرج ولا يصومه في الطريق فاذا رجع قضى ذلك.

* (1049) * 117 - أحمد بن محمد عن الحسين عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن ابي الحسن عليه السلام قال: كتبت اليه: الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب عليه السلام: لا زكاة على يتيم.

* (1050) * 118 - عمار الساباطي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام كم يعطي الرجل؟ قال: كل بلدة بمكيالهم نصف ربع لكل رأس.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر غير معمول عليه لان المراعى الوزن وهو تسعة ارطال بالعراقي وستة بالمدني على ما تقدم القول فيه، ويؤكد ذلك ما رواه:

* (1051) * 119 - محمد بن أحمد عن جعفر بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام على يد ابي جعلت فداك ان أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول الفطرة بصاع المدنى وبعضهم يقول بصاع العراقى فكتب عليه السلام الي: الصاع ستة ارطال بالمدنى وتسعة ارطال بالعراقى، قال: ويكون بالوزن الفا ومائة وسبعين وزنة، تم كتاب الصوم مع الزيادات والحمد لله رب العالمين ويتلوه كتاب الحج ان شاء الله

___________________________________

* - 1049 - الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ج 2 ص 115.

- 1051 - الاستبصار ج 2 ص 49 الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ج 2 ص 115.