2 - باب حكم الظهار:

قال الشيخ رحمه الله:(وإذ قال الرجل لامرأته وهى طاهرة من غير جماع بمحضر من رجلين مسلمين عدلين انت علي كظهر امى أو اختى أوبنتى أو خالتى أو عمتى وذكر واحده من المحرمات عليه واراد بذلك تحريمها على نفسه حرم عليه بذلك وطؤها حتى يكفر).

(26) 1 - روى الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الظهار فقال: هو من كل ذى محرم ام أو اخت او عمة أو خالة، ولا يكون الظهار في يمين، قلت: فكيف؟ قال: يقول الرجل لامرأته وهى طاهرفى غير جماع: انت علي حرام مثل ظهر امى أو اختى، وهو يريد بذلك الظهار.

(27) 2 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن بكير عن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا طلاق إلا ما اريد به الطلاق ولا ظهار إلا ما اريد به الظهار.

(28) 3 - وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: الرجل يقول لامرأته انت على كظهر عمته أو خالته قال: هو الظهار، سألته عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة؟ فقال: إذا اراد أن يواقع امرأته، قلت: فان طلقها قبل ن يواقعها أعليه كفارة؟

___________________________________

- 26 - الاستبصار ج 3 ص 258 الكافى ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 340 .

- 27 - الكافى ج 2 ص 127 .

- 28 - الكافى ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 343 وفيه جزء‌من الحديث(- 2 - التهذيب ج 8)(*)

[10]

قال: لا، سقطت الكفارة عنه، قلت: فان صام بعضها فمرضس فافطر أيستقبل ام يتم ما بقى عليه؟ قال: ان صام شهرا فمرض استقبل، وان زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى عليه مابقى، قال وقال: الحر والمملوك سواء غير ان على المملوك نصف ما على الحرمن الكفارة، وليس عليه عتق ولاصدقة انما عليه صيام شهر.

(29) 4 - محمد بن على بن محبوب عن سهل بن زياد عن غياث عن محمد بن سليمان عن ابيه عن سدير عن بى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يقول لامرأته: انت على كشعر امى او ككفها أو كبطنها او كرجلها قال: ماعنى؟ ان اراد به الظهار فهو الظهار.

(30) 5 - محمد بن يعقوب عن ابى على الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن سيف التمار قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: ان الرجل يقول لامرأته انت علي كظهر اختي أو عمتى أو خالتى قال فقال: انما ذكر الله الامهات وان هذا الحرام.

(31) 6 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابى عبدالله البرقى عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن الرضا عليه السلام قال: الظهار لا يقع على الغضب.

(32) 7 - وعنه عن أحمد بن محمد عن البرقى عن عبدالله بن بكير عن حمزة بن حمران قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام رجل قال لامته انت على كظهر امى يريد ان يرضى بذلك امرأته قال: يأتيها ليس عليه شئ.

(33) 8 - وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن ابى ولاد

___________________________________

- 30 - 31 - الكافي ج 2 ص 128 .

- 32 - الاستبصار ج 3 ص 264 الفقيه ج 3 ص 345 .

- 33 - الاستبصار ج 3 ص 258 الكافى ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 345(*)

[11]

عن حمران عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا يكون ظهار في يمين ولا في اضرار ولا في غضب، ولايكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.

(34) 9 - عنه عن احمد بن الحسن بن على بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الظهار الواجب قال: الذى يريد به الرجل الظهار بعينه.

(35) 10 - احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن على بن فضال عن عطية بن رستم قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل يظاهر من امرأته؟ قال: ان كان في يمين فلا شئ عليه.

(36) 11 - وعنه عن الحسين عن صفوان وابن أبى عمير عن ابن المغيرة عن ابن بكير قال: تزوج حمزة بن حمران بنت بكير فلما أراد أن يدخل بها قالوا: لسنا ندخلها عليك أو تحلف لنا ولسنا نرضى منك أن تحلف لنا بالعتق لانك لا تراه شيئا ولكن احلف لنا بظهار أمهات أولادك وجواريك فظاهر منهن، ثم ذكر ذلك لابى عبدالله عليه السلام فقال: ليس عليك شئ فارجع اليهن.

فان قيل: كيف تقولون ان الظهار بيمين لا يقع وقد رويت احاديث في أن الكفارة لاتجب إلا بعد الحنث، فلولا أن الظهار باليمين واقع لما وجبت الكفارة لا مع الحنث ولا مع عدمه.

(37) 12 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن محمد بن أبى حمزة عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: الظهار لا يقع

___________________________________

- 34 - الكافى ج 2 ص 128 الفقيه ج 3 ص 345 .

- 35 - 36 - الاستبصار ج 3 ص 258 واخرج الثاني الكليني في الكافى ج 2 ص 127 .

- 37 - الاستبصار ج 3 ص 259(*)

[12]

الا على الحنث، فاذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر، فان جهل وفعل كان عليه كفارة واحدة.

(38) 13 - وروى احمد بن محمد بن عيسى عن على بن أحمد عن عبدالله ابن محمد قال: قلت له ان بعض مواليك يزعم أن الرجل اذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أولم يحنث ويقول حنثه كلامه بالظهار، وانما جعلت الكفارة عقوبة لكلامه، وبعضهم يزعم أن الكفارة لاتلزم حتى يحنث في الشئ الذى حلف عليه فان حنث وجبت عليه الكفاره والا فلا كفارة عليه فكتب عليه السلام لاتجب الكفارة حتى يجب الحنث، قيل له: المراد بالحنث في هذين الحديثين ليس هو نقض اليمين، وانما معناه اذا كان الظهار معلقا بشرط، فاذا حصل الشرط وجبت الكفارة وان لم يحصل فلا كفارة عليه، والذى يدل على ذلك:

(39) 14 - مارواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبدالرحمن بن أبى نجران عن حماد عن حريز عن أبى عبدالله عليه السلام قال: الظهار ظهاران فاحدهما أن يقول: أنت على كظهر امى ثم يسكت فذلك الذى يكفره قبل أن يواقع، فاذا قال: أنت علي كظهر امى إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنث فعليه الكفارة حين يحنث.

(40) 15 - وعنه عن الحسين عن صفوان عن ابن ابى عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبدالله عليه السلام قال: الظهار على ضربين أحدهما: الكفارة فيه قبل المواقعة والاخر: بعد المواقعة، والذى يكفر قبل أن يواقع فهو الذى يقول أنت علي كظهر امى ولايقول إن فعلت بك كذا وكذا، والذى يكفر بعد المواقعة هو

___________________________________

- 38 - 39 - الاستبصار ج 3 ص 259 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 2 ص 128

- 40 - الاستبصار ج 3 ص 260 الكافى ج 2 ص 128(*)

[13]

الذى يقول أنت على كظهر امى ان قربتك.

(41) 16 - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: الظهار على ضربين في أحدهما الكفارة اذا قال انت علي كظهر امى ولا يقول انت علي كظهر امى ان قربتك.

فان قيل: كيف تقولون ان الظهار بشرط واقع، وقد روى انه اذا كان مشروطا لايقع، روى ذلك:

(42) 17 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابى سعيد الآدمي عن القاسم بن محمد الزيات قال: قلت لابى الحسن الرضا عليه السلام انى ظاهرت من امرأتى فقال لى: كيف قلت؟ قال قلت أنت علي كظهر امى ان فعلت كذا وكذا فقال لى: لا شئ عليك ولاتعد.

(43) 18 - روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن بن بكير عن رجل من اصحابنا عن رجل قال: قلت لابى الحسن عليه السلام انى قلت لامرأتى انت علي كظهر امي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت فقال لي: ليس عليك شئ، فقلت انى قوي على ان اكفر فقال: ليس عليك شئ فقلت: انى قوي على أن اكفر رقبة ورقبتين فقال: ليس عليك شئ قويت أو لم تقو.

(44) 19 - وروى ابن فضال عمن اخبره عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يكون ظهارإلا على مثل موضع الطلاق.

___________________________________

- 41 - 42 - الاستبصار ج 3 ص 260 واخرج الثانى الكلينى في الكافى ج 2 ص 128 .

- 43 - الاستبصار ج 3 ص 261 الكافى ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 344 .

- 44 - الاستبصار ج 3 ص 261 الكافى ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 340(*)

[14]

قيل له: أول ما في هذه الاحاديث ان الحديثين منهما وهما الاخيران مرسلان غير مسندين، وما يكون هذا حكمه لا يعترض به على الاحاديث المسندة، مع أن الحديث الاخير عام ويجوز لنا ان نخصه بتلك الاحاديث فنقول: ان الظهار يراعى فيه جميع ما يراعى في الطلاق من الشاهدين وكون المرأة طاهرا، وان يكون مريدا للطلاق وغير ذلك من الشروط الا أن يكون معلقا بشرط فان هذا الحكم يختص الظهار دون الطلاق، مع ان قوله عليه السلام في الخبر الاول: لا شئ عليك يحتمل أن يكون أراد أن لا شئ عليك من العقاب ثم نهاه عن المعاودة إلى مثل ذلك، لان التلفظ بالظهار محظور لا يجوز ذكره، لان الله تعالى قال:(وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور.)(1).

ويحتمل أيضا أن يكون أراد لا شئ عليك قبل حصول الشرط وان كان يجب عليه بعد حصوله لاناقد دللنا على أن الظهار إذا كان معلقا بشرط فلا يجب الكفارة فيه إلا بعد حصول الشرط، والذى يزيد ذلك بيانا ما رواه:

(45) 20 - احمدبن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد الاعرج عن موسى بن جعفر عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته فوفى قال: ليس عليه شئ.

(46) 21 - وعنه عن الحسين عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يف قال: عليه الكفارة من قبل ان يتماسا، قلت: فان اتاها قبل ان يكفر؟ قال: بئس ما صنع قلت: عليه شئ؟ قال: اساء وظلم قلت: فيلزمه شئ؟ قال: رقبة ايضا.

(47) 22 - وروى محمد بن احمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن

___________________________________

(1) سورة المجادلة الآية: 2 .

- 45 - 46 - الاستبصار ج 3 ص 262 .

- 47 - الاستبصار ج 3 ص 260(*)

[15]

عبدالرحمن بن ابى نجران قال: سأل صفوان بن يحيى عبدالرحمن بن الحجاج وانا حاضر عن الظهار قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: إذا قال الرجل لامراته انت على كظهر امى لزمه الظهار قال: لها دخلت او لم تدخلي خرجت أو لم تخرجي أولم يقل لها شيئا فقد لزمه الظهار.

قال الشيخ رحمه الله:(والكفارة عتق رقبة، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يقدر على الصيام اطعم ستين مسكينا، فان لم يجد الاطعام كان في ذمته إلى ان يخرج منه، ولم يجز له ان يطأ زوجته حتى يؤدى الواجب الذى عليه).

(48) 23 - روى محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه وعدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يارسول الله ظاهرت من امرأتى فقال: اذهب فاعتق رقبة فقال: ليس عندى، فقال: اذهب فصم شهرين متتابعين قال: لااقوى، قال: فاذهب فاطعم ستين مسكينا قال: ليس عندى، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: انا أتصدق عنك بها فقال: والذى بعثك بالحق نبيا ما اعلم بين لابتيها(1) احدا احوج اليه منى ومن عيالى قال: فاذهب وكل واطعم عيالك.

(49) 24 - عنه عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته هى عليه كظهر امه قال: تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا، والرقبة يجزى عنه

___________________________________

(1) اللابة: هى الحرة بالفتح والتشديد وهى ارض ذات احجار سود، والضمير راجع إلى المدينة المشرفة اذ هى بين حرتين عظيمتين، والمقصود ما احاطت به الحرتان.

- 48 - الاستبصار ج 4 ص 57 الكافى ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 344 .

- 49 - الاستبصار ج 4 ص 58 الكافى ج 2 ص 128(*)

[16]

صبى ممن ولد في الاسلام.

(50) 25 - عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كل من عجز عن الكفارة التى تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار، فانه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها وفرق بينهما الا ان ترضى المرأة ان يكون معها ولا يجامعها.

قال الشيخ رحمه الله:(فاذا طلقها سقطت عنه الكفارة فان راجعها وجبت عليه).

(51) 26 - روى ذلك الحسن بن محبوب عن ابى أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهرمن امراته ثم طلقها تطليقة فقال: إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار قال: فقلت له: فله أن يراجعها؟ قال: نعم هى امرأته قال: فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل ان يتماسا، قلت: فان تركها حتى يخلو اجلها وتملك نفسها ثم يتزوجها بعد هل يلزمه الظهار قبل ان يمسها؟ قال: لا قد بانت منه وملكت نفسها، قلت: فان ظاهر منها ولم يمسها وتركها لا يمسها الا انه يراها متجردة من غير ان يمسها هل يلزمه شئ؟ فقال: هى امرأته وليس بمحرم عليه مجامعتها ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل ان يجامعها وهى امراته، قلت: فان رفعته إلى السلطان فقالت هذا زوجى قد ظاهر منى وقد امسكنى لا يمسنى مخافة ان يجب عليه ما يجب على المظاهر قال فقال: ليس يجب عليه ان يجبر على العتق والصيام والاطعام اذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو على الصيام ولم يجد ما يتصدق به وقال: فان كان يقدر على ان يعتق فان على الامام ان يجبره على

___________________________________

- 50 - الاستبصار ج 4 ص 56 الكافى ج 2 ص 374 .

- 51 - الكافى ج 2 ص 129 الفقيه ج 3 ص 342 وفيه عن عمر بن يزيد(*)

[17]

العتق والصدقه من قبل ان يمسها ومن بعد ما يمسها.

(52) 27 - وسأل على بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امراته ثم طلقها بعد ذالك بشهر او شهرين فتزوجت ثم طلقها الذى تزوجها فراجعها الاول هل عليه فيها الكفارة للظهار الاول؟ قال: نعم عتق رقبة او صيام او صدقه.

وهذا الخبر محمول على التقية لانه مذهب قوم من المخالفين والصحيح الاول.

(53) 28 - محمدبن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سالته عن رجل ظاهر من امراته خمس مرات او اكثر قال: قال على عليه السلام: مكان كل مرة كفارة، قال: وسألته عن رجل ظاهر من امراته ثم طلقها قبل ان يواقعها عليه كفارة؟ قال: لا، وقال: وسألته عن الظهار على الحرة والامة قال: نعم، قيل فان: ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين، فان ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم، وان صام فاصاب مالا فليمض الذى ابتدأ فيه.ولا تنافى هذه الرواية مارواه:

(54) 29 - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن الاحول عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام في رجل صام شهرامن كفارة الظهار ثم وجد نسمة قال: يعتقها ولا يعتد بالصوم.لان هذه الرواية نحملها على الاستحباب وان كان يجوز له ان يبنى على الصوم

___________________________________

- 53 - الاستبصار ج 3 ص 262 وص 264 وص 267 متفرقا الكافى ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 343 وفيه من السوال الثاني الخ

- 54 - الاستبصار ج 3 ص 268(- 3 - التهذيب ج 8)(*)

[18]

لان الافضل ان يعتق وان كان قد صام شيئا ولا تنافى بين الخبرين،

(55) 30 - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابان عن عبدالرحمن بن ابى عبدالله والحسن بن زياد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اذا طلق المظاهر ثم راجع فعليه الكفارة.

(56) 31 - الحسين بن سعيد عن ابى المعزا عن الحلبى قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يظاهر من امراته ثم يريد ان يتم على طلاقها قال: ليس عليه كفارة، قلت: ان اراد ان يمسها؟ قال: لايمسها حتى يكفر، قلت: فان فعل فعليه شى؟ قال: إى والله انه لآثم ظالم، قلت: عليه كفارة غير الاولى؟ قال: نعم يعتق ايضا رقبة.

(57) 32 وروى احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل ظاهر من امراته فلم يف قال: عليه الكفارة من قبل ان يتماسا، قلت: فانه اتاها قبل ان يكفر؟ قال: بئس ماصنع، قلت عليه شئ؟ قال: اساء وظلم، قلت: فيلزمه شئ؟ قال: عتق رقبة ايضا.

(58) 33 - وروى محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة وغير واحد عن ابى بصير ن ابى عبدالله عليه السلام انه قال: اذا واقع المرة الثانية قبل ان يكفر فعليه كفارة اخرى ليس في هذا اختلاف،

(59) 34 - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه

___________________________________

- 56 - 57 - 58 - الاستبصار ج 3 ص 265 واخرج الثالث الكلينى في الكافى ج 2 ص 128

- 59 - الاستبصار ج 3 ص 265 الكافى ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 343(*)

[19]

عن ابن ابى عمير عن حمادعن الحلبى قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل ظاهر من امراته ثلاث مرات، قال: يكفر ثلاث مرات قلت: فان واقع قبل ان يكفر؟ قال: يستغفر الله ويمسك حتى يكفر.

فلا ينافى الاخبار المتقدمة لانه ليس في قوله عليه السلام فليمسك حتى يكفر انه كفارة واحدة او اثنتين، واذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز ان يكون المراد به حتى يكفر الكفارتين، واما ما رواه:

(60) 35 - محمد بن على بن محبوب عن محمد بن احمد العلوى عن عبدالله بن الحسن عن جده عن على بن جعفر عن ابيه عن آبائه عن على عليه السلام قال: اتى رجل من الانصار من بنى النجار رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: انى ظاهرت من امراتى فواقعتها قبل ان اكفر قال: وما حملك على ذلك؟ قال: رأيت بريق خلخالها وبياض ساقيها في القمر فواقعتها فقال النبى صلى الله عليه وآله: لا تقربها حتى تكفر وأمره بكفارة الظهار وان يستغفر الله.فليس فيه ايضا ما ينافى ما قدمناه من وجوب الكفارتين بعد المواقعة، لان الذى في الخبر انه امره بكفارة الظهار، وليس فيه انه امره بكفارة واحدة او كفارتين، فاذا احتمل ذلك فلا تنافى بين الاخبار، على انه لو كان صريحا بان عليه كفارة واحدة لكنا نحمله على من فعل لك جاهلا لان من ذلك حكمه كان عليه كفارة واحدة، يدل على ذلك مارواه:

(61) 36 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن ابى عمير عن محمد بن ابى حمزة عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: الظهار لا يقع الا على الحنث، فاذا حنث فليس له ان يواقعها حتى يكفر، فان

___________________________________

- 60 - 61 - الاستبصار ج 3 ص 266 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 2 ص 128 بتفاوت(*)

[20]

جهل وفعل فانما عليه كفارة واحدة

(62) 37 - فاما ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن موسى عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام ان الرجل اذا ظاهر من امراته ثم غشيها قبل ان يكفر فانما عليه كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر.فيحتمل ايضاما قدمناه من انه يكون مواقعته لها جهلا او نسيانا، ويحتمل ايضا اين يكون هذا مخصوصا بمن كان ظهاره مشروطا بالمواقعة، لان من كان كذلك لا يجب عليه الكفارة الا بعد المواقعة، وقد قدمناه في خبر عبدالرحمن بن الحجاج مفصلا وفي حديث حريز ايضا.

(63) 38 - فاما مارواه على بن اسماعيل عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام رجل ظاهر ثم واقع قبل ان يكفر فقال لى: او ليس هكذا يفعل الفقيه؟ !.

فمعنى هذا الحديث انه اذا كان الظهار مشروطا بالمواقعة فان الكفارة لا تجب الا بعد الوطء، فلو انه كفر قبل الوطء لما كان مجزيا عما يجب عليه بعد الوطء، ولكان يلزمه كفارة اخرى اذا وطئ، فنبه عليه السلام ان المواقعة لمن كان هذا حكمه من افعال الفقيه الذى يطلب الخلاص من وجوب كفارة اخرى عليه، وليس ذلك الا بالمواقعة.والذى يدل ايضا على ان من كان ظهاره مطلقا غير مشروط وجامع قبل الكفارة كان عليه كفارتان.

(64) 39 - ما رواه ابن اسماعيل عن ابن ابى عمير عن حفص بن البخترى عن ابى بصير قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: متى تجب الكفارة على

___________________________________

- 62 - الاستبصار ج 3 ص 266

- 63 - الاستبصار ج 3 ص 267 الكافى ج 2 ص 128(*)

[21]

المظاهر، قال: اذا اراد ان يواقع، قال: قلت فان واقع قبل ان يكفر قال؟ فقال: عليه كفارة اخرى.فاما الذى يدل على ان الظهار قبل الدخول غير واقع مارواه:

(65) 40 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر او عن ابى عبدالله عليهما السلام قال: في المرأة التى لم يدخل بها زوجها قال: لا يقع عليها ايلاء ولا ظهار،

(66) 41 - الحسن بن محبوب عن جميل بن دراج عن فضيل بن يسار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل مملوك ظاهر من امرأته قال: لايلزمه وقال لي: لا يكون ايلاء ولا ظهار حتى يدخل بها.قال الشيخ رحمه الله:(واذا ظاهر من اربع نسوة اوثلاث كان عليه بعدد النساء كفارات).يدل على ذلك ما قدمناه في خبر صفوان عن الحسن بن مهران عن الرضا عليه السلام وايضا ما رواه:

(67) 42 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حفص بن البخترى عن ابى عبدالله وابى الحسن عليهما السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد فقال: عليه عشر كفارات،

(68) 43 - واماما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام في رجل ظاهر من

___________________________________

- 66 - الكافى ج 2 ص 128 الفقيه ج 3 ص 340 بتفاوت فيهما

- 67 - الاستبصار ج 3 ص 263 الكافى ج 2 ص 128

- 68 - الاستبصار ج 3 ص 263 الفقيه ج 3 ص 345(*)

[22]

اربع نسوة قال: عليه كفارة واحدة.فمحمول على انه كفارة واحدة في الجنس إما عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وليس يجب لبعضهن العتق ولبعضهن الصوم او الاطعام، وليس المراد بقوله كفارة واحدة ان واحدة من هذه الكفارات تجزى عن الاربع نساء.ومن ظاهر من امرأة واحدة مرات كثيره كان عليه بعدد كل مرة كفارة، يدل على ذلك ما رواه:

(69) 44 - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابى عمير عن عبدالله ابن المغيرة عن رجل عن ابى عبدالله عليه السلام فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة قال: عليه خمسة عشر كفارة.

(70) 45 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات او اكثر ما عليه؟ قال: عليه مكان كل مرة كفارة.

(71) 46 - وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابى عمير عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام مثله.

(72) 47 - وروى محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن ابى الجارود زياد بن المنذر قال: سأل ابوالورد ابا جعفر عليه السلام وانا عنده عن رجل قال لامراته: انت علي كظهر امى مائة مرة فقال ابوجعفر عليه السلام: يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ قال: لا قال: فيطيق اطعام ستين مسكينا

___________________________________

- 69 - 70 - 71 - الاستبصار ج 3 ص 262 واخرج الثاني الكليني في الكافى ج 2 ص 127 والصدوق في الفقيه ج 3 ص 343

- 72 - الاستبصار ج 3 ص 256 الفقيه ج 3 ص 345(*)

[23]

مائة مرة؟ فقال: لا قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال: لا قال: يفرق بينهما.

(73) 48 - واما ما رواه محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين ابن ابى الخطاب عن ابن ابى نصر عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل ظاهر من امراته اربع مرات في مجلس واحد قال: عليه كفارة واحدة.فمحمول هذا الخبر على ما قدمناه من ان المراد به ان عليه كفارة واحدة في الجنس دون ان يكون المراد به ان عليه كفارة واحدة عن المرات الكثيرة.

وقد روى ان من لم يقو على العتق او الاطعام ستين مسكينا او صيام شهرين متتابعين فليصم ثمانية عشر يوما، روى ذلك:

(74) 49 - محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهب ابن حفص النخاس عن ابى بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل ظاهر من امراته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام قال: يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة ايام.واما الاطعام فيكون لكل مسكين نصف صاع.

(75) 50 - روى محمد بن على بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن ابى نصر عن عاصم بن حميد عن ابى بصير عن احدهما عليهما السلام في كفارة الظهار قال: يتصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا مدين مدين.

قال الشيخ رحمه الله:(والظهار يقع بالحرة والامة اذا كانت زوجة وان كانت الامة ملك يمينه لم يقع بها ظهار وفرق بين الامة اذا كانت زوجة وبينها اذا كانت ملك يمين والتفصيل لم اجد به حديثا، والذى يدل على ان الامة يقع بها ظهار ما رواه:

___________________________________

- 73 - الاستبصار ج 3 ص 263(*)

[24]

(76) 51 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يظاهر من جاريته فقال: الحرة والامة في هذا سواء.

(77) 52 - وروى ابن اسماعيل عن فضالة عن ابن ابى يعفور قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل ظاهر من جاريته فقال: هى مثل ظهار الحرة،

(78) 53 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن على بن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر امه فقال: ياتيها وليس عليه شئ.فمحمول على انه اذاكان قد اخل بشرائط الظهار على ما بيناه من الشاهدين او الطهر اوغير ذلك، فاما مع استكمال الشرائط فالظهار واقع حسب ما قدمناه.ثم ذكر رحمه الله في كفارة العبد اذا ظاهر صيام شهر دون غيره من اصناف الكفارات، وقد قدمنا ذلك فيما مضى، ويزيده تاكيدا ما رواه:

(79) 54 - الحسين بن سعيد عن عبدالرحمن بن ابى نجران عن محمد ابن حمران قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المملوك اعليه ظهار؟ فقال: نصف ما على الحر صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق.ثم ذكر رحمه الله ان المرأة اذا ظاهر منها زوجها مخيرة بين ان تصبر وبين ان ترفع امرها إلى الامام، فقد روى ذلك:

(80) 55 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن ابى بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته

___________________________________

- 76 - 77 - 78 - الاستبصار ج 3 ص 264 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 2 ص 127 والصدوق في الفقيه ج 3 ص 346

- 79 - الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 346(*)

[25]

قال: ان اتاها فعليه عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا والا ترك ثلاثة اشهر، فان فاء والا او قف حتى يسئل الك حاجة في امرأتك او تطلقها؟ فان فاء فليس عليه شئ وهى امراته، فان طلق واحدة فهو املك برجعتها.

(81) 56 - على بن اسماعيل عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل يجعل لعبده العتق ان حدث به حدث وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين او اظهار ايجزي عنه ان يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة؟ قال: لا.