40 باب الولادة والنفاس والعقيقة:

(1737) 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن ابيه عن عبدالله بن المغيرة عن السكونى عن جابر عن ابي جعفر عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام إذا حضرت ولادة المرأة قال: اخرجوا من في البيت من النساء لا تكون اول ناظر إلى عورة.

(1738) 2 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابى اسماعيل الصيقل عن ابى يحيى الرازي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا ولد لكم المولود إى شئ تصنعون به؟ قلت: لا ادري ما يصنع به قال: فخذ عدسة جاوشير فدفه بماء ثم قطر في انفه في المنخر الايمن قطرتين وفي الايسر قطرة واذن في اذنه الايمن واقم في الايسر تفعل ذلك قبل أن تقطع سرته فانه لايفزع ابدا ولا تصيبه ام الصبيان.

(1739) 3 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض اصحابنا عن ابي جعفر عليه السلام قال: يحنك المولود بماء الفرات ويقام في اذنه.

(1740) 4 وفي رواية حنكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين عليه السلام فان لم يكن فبماء السماء.

(1741) 5 وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن القاسم

___________________________________

1737 الكافي ج 2 ص 86 الفقيه ج 3 ص 365 .

1738 - 1739 - 1740 - 1741 الكافي ج 2 ص 88(*)

[437]

ابن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن ابي بصير قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: حنكوا أولادكم بالتمر فكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله بالحسن والحسين عليهما السلام.

(1742) 6 وعنه عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ولد له مولود فليؤذن في اذنه اليمنى باذان الصلاة وليقم في اذنه اليسرى فانها عصمة من الشيطان الرجيم.

(1743) 7 وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن محمد بن سنان عن حسين عن مرازم عن اخيه قال: قال رجل لابى عبدالله عليه السلام ولد لي غلام فقال: رزقك، الله شكرت الواهب وبارك لك في الموهوب وبلغ اشده ورزقك بره.

(1744) 8 وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن بكر ابن صالح عمن ذكره عن ابى عبدالله عليه السلام قال: هنأ رجل رجلا اصاب ابنا فقال: يهنيك الفارس فقال له الحسن عليه السلام: ما علمك يكون فارسا أو راجلا؟ قال قلت: جعلت فداك فما اقول:؟ قال: تقول شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب وبلغ اشده ورزقك بره.

(1745) 9 وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن موسى بن بكر عن ابى الحسن عليه السلام قال: أول ما يبر الرجل ولده ان يسميه باسم حسن فليحسن احدكم اسم ولده.

(1746) 10 وعنه عن أحمد بن محمد عن بعض اصحابنا عمن ذكره

___________________________________

1742 الكافي ج 2 ص 88 .

1743 - 1744 الكافي ج 2 ص 86 وتخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 309 .

1745 - 1746 الكافي ج 2 ص 86(*)

[438]

عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يولد لنا ولد الاسميناه محمدا فاذا مضت سبعة ايام فان شئنا غيرنا وإلا تركنا.

(1747) 11 وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن ابي اسحاق ثعلبة بن ميمون عن رجل قد سماه عن ابى جعفر عليه السلام قال: اصدق الاسماء ما سمي بالعبودية وأفضلها اسماء الانبياء ان ا لنبى صلى الله عليه وآله قال: من ولد له اربعة اولاد ولم يسم أحدهم باسمي فقد جفانى.

(1748) 12 وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن بكر بن صالح عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سمعت ابا الحسن عليه السلام يقول: لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد وأحمد وعلي والحسن والحسين أو جعفر أو طالب أو عبدالله أو فاطمة من النساء عليهم السلام.

(1749) 13 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن جعفر بن محمد الاشعري عن ابن القداح عن ابى عبدالله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله ولد لي غلام فماذا اسميه؟ قال: سمه باحب الاسماء إلى: حمزة.

(1750) 14 وعنه عن علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن سعيد بن خثيم عن معمر بن خثيم قال: قال لي ابوجعفر عليه السلام: ما تكني؟ قال: ما اكتنيت بعد ومالي من ولد ولا امرأة ولا جارية قال: فما يمنعك من ذلك؟ قال: قلت: حديث بلغني عن علي عليه السلام قال: وماهو؟ قلت: بلغنا عن علي عليه السلام انه قال: من اكتنى وليس له اهل فهو ابوجعفر فقال ابوجعفر

___________________________________

1747 - 1748 - 1749 الكافي ج 2 ص 86 .

1750 الكافي ج 2 ص 87(*)

[439]

عليه السلام: شوه ليس هذا من حديث علي عليه السلام انا لنكني اولادنا في صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهم:

(1751) 15 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد ان ينهى عن اسماء يتسمى بها وقبض ولم يسمها منها الحكم وحكيم وخالد ومالك وذكر أنها ستة او سبعة مما لا يجوز ان يتسمى بها.

(1752) 16 علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن اربع كنى: عن ابى عيسى وعن ابى الحكم وعن ابى مالك وعن ابى القاسم إذا كان الاسم محمدا.

(1753) 17 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن هلال عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: ان ابغض الاسماء إلى الله عزوجل حارث ومالك وخالد.

(1754) 18 وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن بعض اصحابنا عن محمد بن سنان عمن حدثه قال: كان علي بن الحسين عليه السلام إذا بشر بولدلم يسأل ذكر هو أو انثى حتى يقول أسوي؟ فاذا كان سويا قال: الحمد لله الذي لم يخلق مني شيئا مشوها.

(1755) 19 عنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن عثمان ابن عبدالرحمن عن شرحبيل بن مسلم انه قال في المرأة الحامل: تأكل السفرجل فان الولد يكون اطيب ريحا واصفى لونا.

(1756) 20 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبدالعزيز

___________________________________

1751 - 1752 - 1753 1754 - 1755 - 1756 الكافي ج 2 ص 87(*)

[440]

ابن حسان عن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: خير تموركم البرني فاطعموها النساء في نفاسهن يخرج اولادكم حكماء.

(1757) 21 وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عدة من اصحابنا عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم رفعه إلى اميرالمؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليكن اول ماتأكل النفساء الرطب فان الله عزوجل قال لمريم عليها السلام:(وهزى اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا)(1) قيل: يا رسول الله فان لم يكن ابان الرطب فقال: سبع تمرات من تمرات المدينة، فان لم يكن فسبع تمرات من تمرات امصاركم، فان الله عزوجل قال: وعزتي وجلالي وعظمتي وارتفاع مكاني لا تأكل نفساء يوم تلد الرطب فيكون غلاما الا كان حكيما وان كانت جارية كانت حكيمة.

(1758) 22 عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن علي عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام قال: اطعموا حبالاكم اللبان فان يكن في بطنها غلام خرج ذكي القلب عالما شجاعا، وان تكن جارية حسن خلقها وخلقتها وعظمت عجيزتها وحظيت عند زوجها.

(1759) 23 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن العبد الصالح عليه السلام قال: العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد فان أحب ان يسميه من يومه فعل.

(1760) 24 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن *

___________________________________

(1) سورة المريم الآية: 24 .

1757 - 1758 الكافي ج 2 ص 87 .

1759 - 1760 الكافي ج 2 ص 88 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 312(*)

[441]

مرار عن يونس عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سالته عن العقيقة واجبة هي؟ قال: نعم واجبة.

(1761) 25 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابى المعزا عن علي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: العقيقة واجبة.

(1762) 26 وعنه عن الحسين بن محمد بن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الوشا عن أحمد بن عائذ عن ابى خديجة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كل مولود مرتهن بالعقيقة.

(1763) 27 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى ابن سعدان عن عبدالله بن القاسم عن عبدالله بن سنان عن عمر بن يزيد قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: اني والله ما ادري كان ابى عق عني ام لا قال: فامرنى ابوعبدالله عليه السلام فعققت عن نفسي وانا شيخ وقال عمر: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: كل امرئ مرتهن بعقيقته والعقيقة أوجب من الاضحية.

(1764) 28 وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن عبدالله بن بكير قال: كنت عند ابى عبدالله عليه السلام فجاء رسول عمه عبداالله بن علي فقال له: يقول لك عمك انا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى نتصدق بثمنها؟ قال: لا ان الله تعالى يحب الاطعام واراقة الدماء.

(1765) 29 وعنه عن علي بن محمد بن صالح بن ابى حماد عن محمد ابن ابى حمزة وصفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن

___________________________________

1761 الكافي ج 2 ص 88 .

1762 - 1763 الكافي ج 2 ص 88 الفقيه ج 3 ص 312 بزيادة فيه في الحديث الاول .

1764 - 1765 الكافي ج 2 ص 88(56 النهذيب ج 2 ص 88)(*)

[442]

العقيقة عن الموسر والمعسر فقال: ليس على من لم يجد شئ.

(1766) 30 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة وعلي بن محمد وصالح بن ابي حماد عن عبدالله بن جبلة عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: عق عنه واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره فضة واقطع العقيقة جداول واطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين.

(1767) 31 وعنه عن حميد عن الحسين بن حماد عن ابن عديس عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت بأي شئ نبدأ؟ قال: تحلق راسه وتعق عنه وتصدق بوزن شعره فضة ويكون ذلك في مكان واحد.

(1768) 32 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن العقيقة واجبة هى؟ قال: نعم يعق عنه ويحلق راسه وهو ابن سبعة ويوزن شعره فضة أو ذهبا وتطعم قابلته ربع الشاة، والعقيقة شاة أو بدنة.

(1769) 33 وعنه عن علي عن رجل عن ابى جعفر عليه السلام قال: إذا كان يوم السابع وقد ولد لاحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا وعن الانثى مثل ذلك، عقوا عنه واطعموا القابلة من العقيقة وسموه يوم السابع.

(1770) 34 وعنه عن الحسين بن محمد بن معلى بن محمد عن الحسن ابن على عن ابان عن حفص الكناسي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: الصبي إذا ولد عق عنه وحلق راسه وتصدق بوزن شعره ورقا واهدى إلى القابلة الرجل مع الورك ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع.

___________________________________

1766 الكافي ج 2 ص 88 .

1667 - 1768 - 1769 - 1770 الكافي ج 2 ص 89(*)

[443]

(1771) 35 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن احمد بن الحسن عن علي بن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن العقيقة عن المولود كيف هي؟ قال: إذا اتى للمولود سبعة ايام يسمى بالاسم الذي سماه الله به، ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة ويذبح عنه كبش فان لم يوجد كبش اجزأه ما يجزي في الاضحية، وإلا فحمل اعظم ما يكون من حملان السنة، ويعطي القابلة ربعها، وان لم يكن قابلة فلامه تعطيه من شاء‌ت، ويطعم منه عشرة مساكين فان زادوا فهو افضل، ولا يأكل منه، والعقيقة لازمة ان كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر فعل، وان لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد اجزأه الاضحية، وقال: ان كانت القابلة يهودية لاتأكل من ذبيحة المسلمين اعطيت قيمة ربع الكبش.

(1772) 36 وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن زكريا بن آدم عن الكاهلي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: العقيقة يوم السابع وتعطى القابلة الرجل والورك ولا يكسر العظم.

(1773) 37 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس ابن معروف عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج عن منهال القماط قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: ان اصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان إبان تقدم الاعراب فيجدون الفحولة، وإذا كان غير ذلك الابان يعز ان يوجد عليهم فقال: انماهي شاة لحم ليست بمنزلة الاضحية يجوز منها كل شئ.

(1774) 38 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض اصحابنا عن ابى جعفر عليه السلام قال: إذا ذبحت فقل:

___________________________________

1771 الكافي ج 2 ص 89 الفقيه ج 3 ص 312 وص 313 متفرقا.

1772 - 1773 - 1774 الاكفي ج 2 ص 89(*)

[444]

بسم الله وبالله والحمد الله والله اكبر ايمانا بالله وثناء‌ا على رسول الله صلى الله عليه وآله والعصمة لامره والشكر لرزقه والمعرفة بفضله علينا اهل البيت) فان كان ذكرا فقل:(اللهم انك وهبت لي ذكرا وانت اعلم بما وهبت ومنك ما اعطيت وكلما صنعنا فتقبله منا على سنتك وسنة نبيك ورسولك صلى الله عليه وآله واخس عنا الشيطان الرجيم، لك سفكت الدماء لا شريك لك والحمد لله رب العالمين).

(1775) 39 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الوشا عن أحمد بن عائذ عن ابى خديجة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يأكل هو ولا احد من عياله من العقيقة، وقال: للقابلة ثلث العقيقة فان كانت القابلة أم الرجل او في عياله فليس لها منها شئ، وتجعل اعضاء ثم تطبخها وتقسمها ولا تعطيها إلا أهل الولاية، وقال: يأكل من العقيقة كل احد إلا لام.

(1776) 40 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن الحسين بن خالد قال: سالت ابا عبدالله عليه السلام عن التهنية بالولد متى؟ قال: انه لما ولد الحسن ابن علي عليه السلام هبط جبرئيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله بالتهنئة في اليوم السابع وأمره ان يسميه ويكنيه ويحلق رأسه ويعق عنه ويثقب اذنه، وكذلك حين ولد الحسين عليه السلام اتاه في اليوم السابع وامره بمثل ذلك قال: وكان لهما ذوابتان في القرن الايسر وكان الثقب في الاذن الايمن في شحمة الاذن وفي اليسرى في اعلى الاذن والقرط في اليمني والشنف في اليسرى.

(1777) 41 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اختنوا أولادكم لسبعة ايام

___________________________________

1775 الكافي ج 2 ص 90 .

1776 الكافي ج 2 ص 90 وفيه سألت ابا الحسن الرضا عايه السلام.

1777 الكافي ج 2 ص 91(*)

[445]

فانه اطهر واسرع لنبات اللحم ان الارض لتكره بول الاغلف.

(1778) 42 وعنه عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طهروا اولادكم يوم السابع فانه اطهر واطيب واسرع لنبات اللحم، فان الارض تنجس من بول الاغلف اربعين صباحا.

(1779) 43 الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن القاسم بن بريد عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال قال: من سنن المرسلين الاستنجاء والختان.

(1780) 44 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيه علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن ختان الصبي لسبعة ايام من السنة هو او يؤخر فايهما افضل؟ قال: السبعة ايام من السنة وان أخر فلابأس.

(1781) 45 عنه عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام إذا أسلم الرجل اختن ولو بلغ ثمانين سنة.

(1782) 46 عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: خفض الجواري مكرمة وليست من السنة ولا شيئا واجبا وأى شئ افضل من المكرمة.

(1783) 47 وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن بعض اصحابه عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: الختان سنة في الرجال ومكرمة في النساء.

___________________________________

1778 - 1779 - 1780 - 1781 - 1782 الكافي ج 2 ص 91 .

1783 الكافي ج 2 ص 92(*)

[446]

(1784) 48 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابى بصير قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الجارية تسبى من ارض الشرك فتسلم فنطلب لها من يحفضها ولا نقدر على امرأة قال: اما السنة في الختان على الرجال وليس على النساء.

(1785) 49 وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لما هاجرن النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هاجرت فيهن امرأة يقال لها ام حبيب وكانت خافضة تخفض الجواري فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها: يا ام حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت: نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه قال: لابل حلال فادني منى حتى اعلمك قال: فدنت منه فقال: يا ام حبيب إذا انت فعلت فلا تنهكي اي لا تستأصلي واشمي فانه اشرق للوجه واحظى عند الزوج.

(1786) 50 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفرعن اخيه ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن مولود لم يحلق رأسه بعد يوم السابع؟ فقال: إذا مضى عليه سبعة ايام فليس عليه حلق.

(1787) 51 وعنه عن علي بن محمد عن صالح بن ابي حماد عن علي ابن الحسن بن رباط عن ذريح المحاربى عن ابى عبدالله عليه السلام في العقيقة قال: إذا جاز سبعة ايام فلا عقيقة له.

قوله عليه السلام: فلا عقيقة له بعد سبعة ايام انما اراد نفي الفضل الذي كان يحصل له

___________________________________

1784 الكافي ج 2 ص 91 .

1785 - 1786 - 1877 الكافي ج 2 ص 92 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 316(*)

[447]

لو عق في يوم السابع، لانا قد بينا فيما تقدم ان العقيقة مستحبة وان مضى للمولود اشهر وسنون، فلو لا ان المراد بهذا الخبر ما ذكرناه تناقضت الاخبار.

(1788) 52 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن خالد عن سعد بن سعد عن ادريس بن عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه؟ فقال: ان كان مات قبل الظهر لم يعق عنه، وان مات بعد الظهر عق عنه.

(1789) 53 وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل لم يعق عنه والده حتى كبر، فكان غلاما شابا أو رجلا قد بلغ قال: إذا ضحي عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد اجزأ عن عقيقته، وقال: قال رسول صلى الله عليه وآله: الولد مرتهن بعقيقته فكه ابواه أو تركاه.

(1790) 54 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: لا تحلقوا الصبيان القزع والقزع ان يحلق موضعا ويدع موضعا.

(1791) 55 وعنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكونى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: أتى النبى صلى الله عليه وآله بصبي يدعو له وله قنازع فأبى ان يدعو له فأمر بحلق رأسه، وامر رسول الله صلى الله عليه وآله بحلق شعر البطن.

(1792) 56 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن عبدالله بن ابي يعفور قال: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في رجل توفى وترك صبيا واسترضع له قال: اجر رضاع الصبي مما يرث من ابيه وأمه.*

___________________________________

1788 - 1789 - 1790 - 1791 الكافي ج 2 ص 92 .

1792 الكافي ج 2 ص 92 الفقيه ج 3 ص 309(*)

[448]