63- باب كيفية قتال المشركين ومن خالف الاسلام
(241) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهما السلام قال: ان النبي صلى الله عليه وآله قال: اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم.
(242) 2 - عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري ابي أيوب قال: اخبرني حفص بن غياث: كتب إلي بعض اخواني ان اسأل ابا عبدالله (ع) عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز ان يرسل عليهم الماء أو يحرقون بالنيران أو يرمون بالمنجنيق حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والاسارى من المسلمين والتجار؟ فقال: يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة.
(243) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال: سألته عن المشركين أيبتدئهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام؟ فقال: إذا كان المشركون يبتدونهم باستحلاله ثم رأى المسلمون انهم يظهرون عليهم فيه وذلك قول الله عزوجل: (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص) (1) والروم في هذا بمنزلة المشركين لانهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولا حقا، فهم يبتدون بالقتال فيه وكان المشركون يرون له حقا وحرمة فاستحلوه واستحل منهم واهل البغي يبتدأون بالقتال.
___________________________________
(1) سورة البقرة الآية: 194
- 242 - الكافي ج 1 ص 335 صدر حديث (*)
[143]
(244) 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) ان النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يلقى السم في بلاد المشركين.
(245) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن ابي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول: كان ابي يقول: ان للحرب حكمين إذا كانت قائمة لم تضع اوزارها ولم تضجر اهلها، فكل اسير أخذ في تلك الحال فان الامام فيه بالخيار ان شاء ضرب عنقه وان شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم وتركه يتشحط في دمه حتى يموت فهو قول الله عزوجل: (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض) (1) إلى آخر الآية، ألا ترى ان التخيير الذي خير الله الامام شئ واحد وهو الكل وليس هو على اشياء مختلفة فقلت لجعفر بن محمد عليهما السلام: قول الله عزوجل: (أو ينفوا من الارض) قال: ذلك للطلب ان تطلبه الخيل حتى يهرب فان أخذته الخيل حكم عليه ببعض الاحكام التي وصفت لك، والحكم الآخر: إذا وضعت الحرب اوزارها واثخن اهلها، فكل اسير أخذ على تلك الحال فكان في ايديهم فالامام فيه بالخيار إن شاء من عليهم وان شاء فاداهم انفسهم، وان شاء اسعبدهم فصاروا عبيدا.
___________________________________
(1) سورة المائدة الآية: 36 .
- 244 - الكافي ج 1 ص 334 .
- 245 - الكافي ج 1 ص 336 (*)
[144]