23 - باب ضروب النكاح

قال الشيخ رحمه الله:(النكاح على ثلاثة اضرب) إلى آخرالباب).

(1049) 1 - محمدبن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: يحل الفرج ثلاثة: نكاح بميراث ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين.

_______________________________________

1049 الكافي ج 2 ص 16 الفقيه ج 3 ص 241(*)

[241]

(1050) 2 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن محمد بن زياد عن الحسن بن زيد قال: سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول: يحل الفرج بثلاث: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين.

(1051) 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن عمر بن يزيد بياع السابري عن ابى عبدالله حفص الجوهري عن الحسن بن زيد قال: كنت عند ابي عبدالله عليه السلام فدخل عليه عبدالملك بن جريح المكي فقال له ابوعبدالله عليه السلام: ماعندك في المتعة؟ قال: حدثني ابوك محمد بن علي عن جابر بن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب الناس فقال: ايها الناس ان الله احل لكم الفروج على ثلاثة معان: فرج موروث وهو البتات، وفرج غير موروث وهو المتعة، وملك ايمانكم.

قال محمد بن الحسن المصنف لهذا الكتاب: وليس يخرج عن الاقسام الثلاثة ماروي من تحليل الرجل جاريته لاخيه لان هذا داخل في جملة الملك لانه متى احل جاريته له فقد ملكه وطأها فهو مستبيح للفرج بالتمليك حسب ماقدمناه، والذي يدل على جواز ذلك ما رواه.

(1052) 4 - علي بن الحسن بن فضال عن محمدبن عبدالله بن زرارة عن الحسن بن علي عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل يحل لاخيه فرج جاريته قال: هي له حلال ما احل له منها،(1053) 5 - وعنه عن اخويه عن ابيهما عن عبدالله بن بكير عن

___________________________________

1051 الكافي ج 2 ص 16 الفقيه ج 3 ص 241 .

1051.الفقيه ج 3 ص 297 .

1052 الاستبصار ج 3 ص 135 .

1053 الاستبصار ج 3 ص 136(31 التهذيب ج 7)(*)

[242]

ضريس بن عبدالملك قال: لابأس بأن يحل الرجل جاريته لاخيه.

(1054) 6 - وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن كرام بن عمرو عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه لسلام قال: قلت له: الرجل يحل لاخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له مااحل له منها.

(1055) 7 - وعنه عن محمد بن عبدالله عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مضارب قال: قال لي ابوعبدالله عليه السلام: يامحمدخذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها فاذا خرجت فارددها الينا،.

(1056) 8 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمدوعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابى بصير قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن امرأة احلت لابنها فرج جاريتها قال: هو له حلال، قلت أفيحل له ثمنها؟ قال: لا انما يحل له ماأحلت له.

(1057) 9 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن عبدالكريم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لاخيه فرج جاريته؟ قال: نعم له ما احل له منها.

(1058) 10 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت اباالحسن عليه السلام عن امرأة احلت لي جاريتها فقال: ذلك لك، قلت: فان كانت تمزح؟ فقال: كيف لك بمافي قلبها؟ ! فان علمت انها تمزح فلا.

___________________________________

1054 - 1055 الاستبصار ج 3 ص 136 الكافي ج 1 ص 49 .

1056 - 1057 - 1058 / - الاستبصار ج 3 ص 136 الكافي ج 2 ص 48 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 289(*)

[243]

(1059) 11 - فاما الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي بن يقطين عن اخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألته عن الرجل يحل فرج جاريته؟ قا: لا احب ذلك.

فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه لانه ورد مورد الكراهة، وقد صرح عليه السلام بذلك بقوله: لا احب ذلك، والوجه في كراهية ذلك ان هذا ممالايراه غيرناومما يشنع فيه مخالفونا علينا فالتنزه عما هذه سبيله اولى، ويجوز أن يكون انما كره ذلك إذا لم يشترط في الولد أن يكون حرا، فاما إذا شرط فقد زالت عنه الكراهية ايضا، والذي يدل على هذا ما رواه:.

(1060) 12 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: سألت اباابراهيم عليه السلام عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها فقال: اني اكره هذا كيف تصنع ان هي حملت؟ قلت: تقول ان هي حملت منك فهي لك قال: لا بأس بهذا، قلت: فالرجل يصنع هذا بأخيه؟ قال: لا بأس بذلك.

(1061) 13 - واما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام في المرأة تقول لزوجها: جاربتي لك قال: لا يحل له فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له.

فهذا الخبر محمول على انه إذا قالت له: انهالك مادون الفرج من خدمتها لان المعلوم من عادة النساء أن لا يجعلن ازواجهن من وطء امائهن في حل، وإذا كان الامرعلى ذلك لا يحل له فرجها على حال: واما المولى فلا يجوز له ان يجعل عبده في حل من جاريته إلا بالعقد.

(1062) 14 - روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد

___________________________________

1059 - 1060 - 1061 - 1062 الاستبصار ج 3 ص 137(*)

[244]

عن الحسن عن الحسين اخيه عن أبيه علي بن يقطين عن ابى الحسن الماضي عليه السلام انه سئل عن المملوك يحل له ان يطأ الامة من غير تزويج إذا احل له مولاه؟ قال: لايحل له.

وينبغي ان يراعى في هذا الضرب من النكاح لفظة التحليل ولا يسوغ فيه لفظة العارية، يدل على ذلك مارواه:.

(1063) 15 - محمدبن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير قال: اخبرني قاسم بن عروة عن ابى العباس البقباق قال: سأل رجل اباعبدالله عليه السلام ونحن عنده عن عارية الفرج فقال: حرام، ثم مكث قليلا ثم قال: لكن لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لاخيه.

ومتى جعل الرجل اخاه في حل من شئ من مملوكته مثل النظر أو الخدمة أو القبلة أو الملامسة فلا يحل له غير ما احل له، ومتى احل له فرجها حل له ما سواه، يدل على ذلك ما رواه:.

(1064) 16 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: جعلت فداك ان بعض اصحابنا قد روى عنك انك قلت إذا أحل الرجل لاخيه جاريته فهي له حلال؟ قال: نعم يا فضيل، قلت له: ما تقول في رجل عنده جارية نفيسة وهي بكر أحل لاخيه مادون فرجها أله ان يقتضها قال: لا ليس له إلا ما احل له منها، ولو احل له قبلة منها لم يحل له سوى ذلك قلت: ارأيت ان احل له مادون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال: لا ينبغي له ذلك، قلت: فان فعل أيكون زانيا؟ قال: لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها

___________________________________

1063 الاستبصار ج 3 ص 140 الكافي ج 2 ص 49 .

1064 الكافي ج 2 ص 48 الفقيه ج 3 ص 289(*)

[245]

ان كانت بكرا، وان لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها.

قال الحسن بن محبوب: وحدثني رفاعة عن ابى عبدالله عليه السلام بمثله إلا ان رفاعة قال: الجارية النفيسة تكون عندي.

(1065) 17 - محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم وحفص بن البختري عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يقول لامرأته احلي لي جاريتك فاني اكره ان تراني منكشفا فتحلها له قال: لا يحل له منها إلا ذاك وليس له ان يمسها ولا ان يطأها، وزاد فيها هشام أله ن يأتيها؟ قال: لا يحل له إلا الذي قالت.والذي يدل على انه متى حل له فرجها حل له ماسواه مارواه:.

(1066) 18 - محمد بن يعقوب عن علي عن الخشاب عن يزيدبن اسحاق شعر عن الحسن بن عطية عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا احل الرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها، وان احل له منها دون الفرج لم يحل له غيره، وان احل له الفرج حل له جميعها. وحكم المملوكة والمدبرة فيما ذكرناه سواء.

(1067) 19 - روى علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم احل احدهما فرجها لصاحبه قال: هو له حلال وايهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا، قلت: أرأيت ان اراد الباقي منهما ان يمسها؟ قال: لا إلا ان يثبت عتقها ويتزوجها برضى منها تزويجا بصداق متى مااراد، قلت له: أليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف

___________________________________

1065 الكافي ج 2 ص 48 .

1066 الكافي ج 2 ص 49 .

1067 الكافي ج 2 ص 53 الفقيه ج 3 ص 29(*)

[246]

رقبتها والنصف الآخر للباقي الذي دبرها؟ قال: بلى قلت: فان جعلت هي مولاهافي حل من نكاحها واحلت ذلك له قال: لا يجوز ذلك له قلت: لم يجوز ذلك كما اجزت للذي كان له نصفها ان احل فرجها لشريكه؟ قال: ان الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله ولكن لها من نفسهايوم وللذي دبرها يوم فان أحب ان يتزوجها متعة في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشئ قل او كثر.

ومتى ولدت هذه الجارية المحللة فان ولدها يكون رقا لمولاها إلا أن يكون قد شرط الحرية عليه الذي حلل له فانه يصير حرا بالشرط المتقدم، والذي يدل على ذلك مارواه:.

(1068) 20 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن ابن محبوب عن ابان بن عثمان عن ضريس بن عبدالملك قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يحل لاخيه فرج جاريته قال: له حلال، قلت: فان جاء‌ت بولد منه قال: هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين احلها له ان جاء‌ت بولد فهو حر.

(1069) 21 - وروى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابان بن عثمان عن الحسن الطعار قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن عارية الفرج قال: لا بأس به قلت: فان كان منه ولد فقال: لصاحب الجارية إلا ان يشترط عليه.

(1070) 22 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليم الفرا عن حريز عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يحل فرج جاريته لاخيه فقال: لابأس بذلك، قلت: فانه أولدها قال: يضم اليه ولده ويرد الجارية على مولاها.

___________________________________

1068 - 1069 الاستبصار ج 3 ص 138 .

1070 الاستبصار ج 3 ص 139 الكافي ج 2 ص 48 الفقيه ج 3 ص 290(*)

[247]

(1071) 23 - ومارواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يحل جاريته لاخيه أو حرة حللت جاريتها لاخيها؟ قال: يحل له من ذلك ما أحل له، قلت: فجاء‌ت بولد قال يلحق بالحر من ابويه.

(1072) 24 - وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمدبن اسماعيل بن بزبع عن صالح بن عقبة عن عبدالله بن محمد قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يقول لاخيه: جاريتي لك حلال قال: قد حلت له، قلت: فانها قد ولدت قال: الوله والام للمولى، واني لاحب للرجل إذا فعل باخيه ان يمن عليه فيهبها له.

(1073) 25 - وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن سليمان عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: الرجل يحل جاريته لاخيه؟ قال: لا بأس قال: قلت فانها جاء‌ت بولد قال: يضم اليه ولده ويرد الجارية على صاحبها، قلت له: انه لم يأذن له في ذلك قال: انه قد اذن له وهو لا يأمن ان يكون ذلك.

فليست هذه الاخبار مضادة لما قدمناه لانه ليس في شئ منها انه يلحق الولد بالحر أو يضم اليه ولده وان لم يشترط بل هو محتمل واذا وردت الاحاديث التي قدمناها مفصلة، وانه متى شرط كان لا حقابه، ومتى لم يشترط كان مملوكا، حملنا هذه الاخبار على المفصلة، وليس قوله عليه السلام: انه اذن له وهو لا يأمن ان يكون ذلك.

بمانع من أن يكون قد شرط أنه لو كان هناك لكان لاحقا به، وانما لم يأذن له في الافضاء

___________________________________

1071 - 1072 - 1073 الاستبصار ج 3 ص 139 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 48 والصدوق في الفقيه ج 3 ص 290(*)

[248]

اليها على وجه يكون منه الولد واوجب عليه التحرز وان كان قد شرط ان لو كان حصل ولد لكان لا حقا بالحرية حسب ما قدمناه، ويحتمل ان يكون اراد عليه السلام يضم اليه ولده بالثمن لان ولده لا يجوز ان يسترق بل يباع عليه، والذي يدل على ذلك ما رواه:.

(1074) 26 - الحسين بن سعيدعن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ضريس بن عبدالملك عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يحل لاخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه قال: هي له حلال قلت: ارأيت ان جاء‌ت بولد ما يصنع به؟ قال: هو لمولى الجارية إلا ان يكون اشترط عليه حين احلها له انها ان جاء‌ت بولد فهو حر، قال: إن كان فعل فهو حر قلت: فيملك ولده؟ قال: ان كان له مال اشتراه بالقيمة.

(1075) 27 - محمدبن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن عبدالرحمن بن حماد عن ابراهيم بن عبدالحميد عن ابى الحسن عليه السلام في امرأة قالت لرجل فرج جاريتي لك حلال فوطئها فولدت ولدا قال: يقوم الولد عليه بقيمته.

24 - باب تفصيل احكام النكاح قال الشيخ رحمه الله:(ومن نكح نكاحا غبطة) إلى قوله:(ومن اراد أن يعقد على امرأة متعة فاما الاشهاد والخطبة والاعلان فهو من السنة وان لم يفعل كان جائزا والعقد ماضيا إلا ان فعله احوط وافضل).

(1076) 1 - روى أحمدبن محمدبن عيسى عن الحسين بن سعيد أو غيره عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمدبن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: انما جعلت البينة في النكاح من اجل المواريث.

___________________________________

1047 - 1048 الاستبصار ج 3 ص 140(*)

[249]

(1077) 2 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال: لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله، وانما جعل الشهود في تزويج البتة من اجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس.

(1078) 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمدبن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن عبيدبن زرارة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن التزويج بغير خطبة فقال: أوليس عامة ما تتزوج فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان نقول يافلان زوج فلانافلانة فيقول: نعم قد فعلت؟ !.

ونحن نبين ماذكره من احكام الطلاق والعده في مواضعه ان شاء الله.

قال الشيخ رحمه الله:(ومن اراد أن يعقد النكاح متعة) إلى قوله:(ونكاح ملك الايمان) الذي يدل على اباحة المتعة اجماع المسلمين على ان النبي صلى الله عليه وآله كان قد اباحها في وقت، ولم يقم دليل قاطع على حظره لها بعد ذلك، فينبغي أن تكون مباحة على ما كانت حتى يقوم دليل، ولا دليل في الشرع يدل على ذلك، ويدل على ذلك ايضا قوله تعالى:(واحل لكم ماوراء ذلكم أن تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين) إلى قوله:(فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن)(1) فأباح بقوله:(فما استمتعتم به منهن) نكاح المتعة، لان الاستمتاع إذااطلق في الشرع لا يستفاد به إلا النكاح المخصوص دون ماوضع له في اصل اللغة من الالتذاذ، ثم قال:(فآتوهن

___________________________________

(1) سورة النساء الآية: 23 .

1077 الاستبصار ج 3 ص 148 الكافي ج 2 ص 23 .

1078 - الكافي ج 2 ص 17(32 التهذيب ج 7)

[250]

اجورهن) مؤكدا بذلك على ان المراد به نكاح المتعة، لان نكاح الدوام ما يستحق اجورهن) مؤكدا بذلك على ان المراد به نكاح المتعة، لان نكاح الدوام ما يستحق به من المهر لا يسمى أجرا في الشرع، وانما يسمى الاجر بما يستحق بنكاح المتعة حسب ما قدمناه، ويدل على ذلك ايضا ما رواه:.

(1079) 4 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن ابى بصير قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن المتعة فقال: نزلت في القرآن(فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة).

(1080) 5 وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان قال: سمعت اباجعفر عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام يقول: لولا ما سبقني اليه بني الخطاب مازنى إلا شقي(1).

(1081) 6 - وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمربن اذينة عن زرارة قال: جاء عبدالله بن عمير الليثي إلى ابى جعفر عليه السلام فقال له: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: احلها الله في كتابه على لسان نبيه صلى الله عليه وآله فهي حلال إلى يوم القيامة فقال: يا اباجعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها ! فقال: وان كان فعل قال: واني اعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر قال: فقال له: فانت على قول صاحبك وانا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله فهلم ألا عنك ان القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وان الباطل ماقال صاحبك قال فأقبل عبدالله بن عمير فقال: يسرك ان نساء‌ك وبناتك واخواتك وبنات عمك

___________________________________

(1) في كثير من النسخ(الاشفاء) وهو بمعنى القليل من الناس وقد ورد في النهاية في حديث حبر الامة ابن عباس رضي الله عنه ما يؤيد ذلك.

1079 - 1080 الاستبصار ج 3 ص 141 الكافي ج 2 ص 42 .

1081 الكافي ج 2 ص 42(*)

[251]

يفعلن ذلك؟ فاعرض ابوجعفر عليه السلام حين ذكر نساء‌ه وبنات عمه.

(1082) 7 - وعنه عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي ابن الحكم عن ابان بن عثمان عن ابى مريم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله.

(1083) 8 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي السائي قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: جعلت فداك اني كنت اتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فاعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت على ذلك نذرا وصياما أن لا اتزوجها، ثم ان ذلك شق علي وندمت على يميني ولكن بيدي من القوة ما اتزوج في العلانية قال: فقال لي: عاهدت الله أن لا تعطيه والله لئن لم تطعه لتعصينه.

وقد رويت الكراهية في ذلك اليوم لمافيه من ارتفاع الثقة بالنساء.

(1084) 9 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن ابان عن ابى مريم عن ابى جعفر عليه السلام انه سئل عن المتعة فقال: ان المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم انهن كن يومئذ يؤمن فاليوم لا يؤمن فسلواعنهن.

(1085) 10 - واما ما رواه محمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابى الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة.

فان هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب اليه مخالفوا الشيعة، والعلم حاصل لكل من سمع الاخبار ان من دين ائمتنا عليهم السلام اباحة المتعة فلا يحتاج

___________________________________

1082 الاستبصار ج 3 ص 141 الكافي ج 2 ص 42 .

1083 الاستبصار ج 3 ص 142 الكافي ج 2 ص 43 .

1084 الكافي ج 2 ص 44 الفقيه ج 3 ص 292 .

1085 الاسنبصار ج 3 ص 142(*)

[252]

إلى الاطناب فيه.

وإذا اراد الانسان ان يتزوج متعة فعليه بالعفائف منهن العارفات دون من لا معرفة لها منهن.

(1086) 11 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن اسحاق بن عمار عن ابى سارة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عنها - يعني المتعة - فقال لي: حلال ولا تتزوج إلا عفيفة ان الله عزوجل يقول:(والذين هم لفروجهم حافظون) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.

(1087) 12 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن الفضيل قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحب للرجل ان يتمتع منها يوما واكثر؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها،.

(1088) 13 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد البرقي عن داود بن سرحان الحذا عن محمد بن الفيض قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن المتعة فقال: نعم إذا كانت عارفة، قلت: فان لم تكن عارفة؟ قال: فاعرض عليها وقل لها فان قبلت فتزوجها، وان ابت ان ترضى بقولك فدعها، وأياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الازواج، قلت: وما الكواشف؟ قال: اللواتي يكاشفن بيوتهن معلومة ويزنين، قلت: فالدواعي؟ قال: اللواتي يدعون إلى انفسهن وقد عرفن بالفساد، قلت: والبغايا؟ قال: المعروفات بالزنا قلت: فذوات الازواج؟ قال: المطلقات على غير السنة.

___________________________________

1086 - الاستبصار ج 3 ص 142 الكافي ج 2 ص 44 .

1087 الاستبصار ج 3 ص 142 الكافي ج 2 ص 44 .

1088 الاستبصار ج 3 ص 143 الكافي ج 2 ص 44 الفقيه ج 3 ص 292(*)

[253]

(1089) 14 - واما ما رواه أحمد بن محمد عن ابى الحسن عن بعض اصحابنا يرفعه إلى ابي عبدالله عليه السلام قال: لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها.

فهذا حديث مقطوع الاسناد شاذ، ويحتمل ان يكون المراد به إذا كانت المرأة من اهل بيت الشرف فانه لايجوز التمتع بهالما يلحق اهلها من العار ويلحقها هي من الذل ويكون ذلك مكروها دون ان يكون محظورا.

وقدرويت رخصة في التمتع بالفاجرة إلا انه يمنعها من الفجور.

(1090) 15 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن حديد عن جميل عن زرارة قال: سأل عمار وانا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة قال: لابأس وان كان التزويج الآخر فليحصن بابه.

(1091) 16 - عنه عن سعدان عن علي بن يقطين قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: نساء اهل المدينة قال: فواسق قلت: فاتزوج منهن؟ قال: نعم.

ومتى اراد الرجل تزويج المتعة فليس عليه التفتيش عنها بل يصدقها في قولها.

(1092) 17 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن اسحاق بن عمار عن فضل مولى محمد بن راشد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت اني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا قال: ولم فتشت؟ !.

(1093) 18 - وعنه عن أيوب بن نوح عن مهران بن محمد عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قيل له ان فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له ان لها زوجا فسألها فقال ابوعبدالله عليه السلام: ولم سألها؟.

(1094) 19 - وعنه عن الهثيم بن ابي مسروق النهدي عن أحمد بن

___________________________________

1089 - 1090 - 1091 الاستبصار ج 3 ص 143(*)

[254]

محمد بن ابي نصر ومحمد بن الحسن الاشعري عن محمد بن عبدالله الاشعري قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لهازوجا قال: ماعليه أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد ان ليس لها زوج؟.

والبكر إذا كانت بين ابويها وكانت بالغة فلابأس بالتمتع بها إلا انه لا يفضي اليها هذا إذا كان بغير اذن ابيها، فان كانت صغيرة فلا يجوز العقد عليها إلا باذن ابيها، والذي يدل على القسم الاول ما رواه:.

(1095) 20 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لابأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن ابويها.

(1096) 21 - وعنه عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن ابى سعيد القماط عمن رواه قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: جارية بكر بين ابويها تدعوني إلى نفسها سرا من ابويها أفافعل ذلك؟ قال: نعم واتق موضع الفرج قال: قلت فان رضيت بذلك؟ قال: وان رضيت بذلك فانه عارعلى الابكار.

(1097) 22 - وبهذا الاسناد عن ابى سعيد قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين فقال: لابأس ولا اقول كما يقول هؤلاء الاقشاب(1).

(1098) 23 - ابوسعيد عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين ابويها بلا اذن ابويها قال: لابأس ما لم يقتض ماهناك لتعف بذلك.

(1099) 24 - فامارواه أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن

___________________________________

(1) الاقشاب: جمع قشب بكسر السنين المعجة ككشف وهو من لا خير فيهمن الرجال.

1097 - 1098 الاستبصار ج 3 ص 145(*)

[ 255]

ابى الحسن ظريف عن ابان عن ابى مريم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: العذراء التي لها اب لا تتزوج متعة إلا باذن ابيها.

فيحتمل هذا الحديث وجوها من التأويل منها ان تكون البكر صبية فانه لا يجوز التمتع بها إلا بأذن ابويها، والذي يدل على ذلك ما رواه:.

(1100) 25 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن ابراهيم بن محمد الاشعري عن ابراهيم بن محرز الخثعمي عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال: نعم إلا ان تكون صبية تخدع قال: قلت اصلحك الله فكم حد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: بنت عشر سنين.

ومنها ان يكون الخبر خرج مخرج التقية، والذي يدل على ذلك ما رواه:.

(1101) 26 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الفضل ابن كثير المدائني عن المهلب الدلال انه كتب إلى ابى الحسن عليه السلام ان امرأة كانت معي في الدار ثم انها زوجتني نفسها واشهدت الله وملائكته على ذلك ثم ان اباها زوجها من رجل آخر فما تقول؟ فكتب عليه السلام: التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين، ولا يكون تزويج متعة ببكر استر على نفسك واكتم رحمك الله.

ومنها ان يكون الخبر ورد مورد الكراهية دون الحظر يدل على ذلك ما رواه:.

(1102) 27 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يتزوج البكر متعة قال: يكره للعيب على اهلها.

ولابأس ان يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية.

___________________________________

1099 - 1100 الاستبصار ج 3 ص 145 الفقيه ج 3 ص 293 .

1101 الاستبصار ج 3 ص الفقيه ج 3 ص 293(*) 146.

 

[256]

(1103) 28 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن فضال عن بعض اصحابنا ابى عبدالله عليه السلام قال: لابأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة.

(1104) 29 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابان بن عثمان عن زرارة قال: سمعته يقول: لابأس بان يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.

(1105) 30 - وعنه عن اسماعيل بن سعد الاشعرى قال: سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال: لا ارى بذلك بأسا قال: قلت بالمجوسية؟ قال: واما المجوسية فلا.

قوله عليه السلام: واما المجوسية فلا ورد مورد الكراهية، وعند التمكن من غيرها، فاما في حال الاضطرار فليس به بأس روى ذلك:.

(1106) 31 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال: لابأس فقلت: فمجوسية؟ فقال: لابأس به يعني متعة.

(1107) 32 - وعنه عن ابى عبدالله البرقي عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لابأس بالرجل ان يتمتع بالمجوسية،.

(1108) 33 - وعنه عن البرقي عن فضيل بن عبد ربه عن حمادبن عيسى عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام مثله، والتمتع بالمؤمنة افضل على كل حال روى ذلك:.

(1109) 34 - أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن

___________________________________

1102 الاستبصار ج 3 ص 146 الكافي ج 2 ص 46 الفقيه ج 3 ص 293 .

1103 - 1104 - 1105 - 1106 - 1107 - 1108 الاستبصار ج 3 ص 144(*)

[257]

ابراهيم بن عقبة عن الحسن التفليسي قال: سألت الرضا عليه السلام أيتمتع من اليهودية والنصرانية؟ فقال: تمتع من الحرة المؤمنة احب إلي وهي اعظم حرمة منهما.ولابأس بالتمتع بالاماء روى ذلك:.

(1110) 35 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمدبن محمد بن ابي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام يتمتع بالامة باذن اهلها؟ قال: نعم ان الله عزوجل يقول:(فانكحوهن باذن اهلهن)(1)،.

(1111) 36 - وعنه عن أحمد بن محمد قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يتمتع بامة رجل باذنه؟ قال: نعم.

(1112) 37 - وعنه عن محمدبن اسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام: هل يجوزللرجل ان يتمتع من المملوكة باذن اهلها وله امرأة حرة؟ فقال: نعم إذا كان باذن اهلها إذا رضيت الحرة قلت: فان اذنت له الحرة يتمتع منها؟ قال: نعم.

(1113) 38 - فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال: سألت اباالحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج الامة على الحرة متعة؟ قال لا.

فانه محمول على انه إذا تزوج بها من غير اذنها وغير رضاها، فاما إذا اذنت فيه فلا بأس بذلك حسبما تضمنه خبر محمدبن اسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام، ولابأس ان يتمتع الرجل بامة امرأة بغير اذنها، روى ذلك:(1114) 39 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن علي بن المغيرة قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة

___________________________________

(1) سورة النساء الآية: 24 .

1109 الاستبصار ج 3 ص 145 الفقيه ج 3 ص 293 .

1110 - 1111 - 1112 - 1113 الاستبصار ج 3 ص 165 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 47 بتفاوت(23 التهذيب ج 7)

[258]

امرأة بغير اذنها؟ قال: لابأس به.

(1115) 40 - وعنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن دواد ابن فرقد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير اذن مواليها؟ فقال: ان كانت لامرأة فنعم وان كانت لرجل فلا.

(1116) 41 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لابأس بان يتمتع الرجل بأمة المرأة، فاما أمة الرجل فلا يتمتع بهاإلا بامره.

ولا بأس بان يتمتع الرجل متعة ماشاء لانهن بمنزلة الاماء، وليس ذلك مثل نكاح الغبطة الذي لا يجوز فيه العقد على اكثر من اربع نساء.

(1117) 42 - روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد ابن اسحاق الاشعري عن بكر بن محمد الازدي قال: سألت اباالحسن عليه السلام عن المتعة أهي من الاربع؟ قال: لا.

(1118) 43 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة بن اعين قال: قلت مايحل من المتعة؟ قال: كم شئت.

(1119) 44 - وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن ابى بصير قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المتعة أهي من الاربع؟ فقال: لا ولا من السبعين.

(1120) 45 - وعنه عن الحسين بن محمد عن أحمد بن اسحاق عن

__________________________________________

1114 - 1115 - 111الاستبصار ج 3 ص 219 واخرج الاخيرين الكليني في الكافي ج 2 ص 47 .

1117 - 1118 - 1119 الاستبصار ج 3 ص 147 الكافي ج 2 ص 43 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 294(*)

[259]

سعدان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن ابيه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ذكر له المتعة أهي من الاربع؟ قال: تزوج منهن الفا فانهن مستاجرات.

(1121) 46 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن القاسم بن عروة عن عبدالحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في المتعة قال: ليست من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث، وانماهي مستأجرة وقال: عدتها خمسة واربعون ليلة.

(1122) 47 - فاماالذي رواه الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي ابن الحسن بن رباط عن عبدالله بن مسكان عن عمار الساباطي عن ابى عبدالله عليه السلام عن المتعة قال: هي احد الاربعة.

(1123) 48 - وما رواه أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون عنده المرأة ايحل له ان يتزوج باختها متعة؟ قال: لا قلت حكى زرارة عن ابى جعفر عليه السلام انماهي مثل الاماء يتزوج ما شاء قال: لاهي من الاربع، فليس هذان الخبران منافيين لما قدمناه من الاخبار، لان هذين الخبرين انما وردا مورد الاحتياط دون الخطر، والذي يكشف عما ذكرناه مارواه:.

(1124) 49 - أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: قال ابوجعفر عليه السلام: اجعلوهن من الاربع فقال له صفوان بن يحيى: على الاحتياط؟ قال: نعم.

______________________________________________

1120 - 1121 الاستبصار ج 3 ص 147 الكافي ج 2 ص 43 والثاني بدون الذيل الحديث فيه.

1122 الاستبصار ج 3 ص 147 .

1123 الاستبصار ج 3 ص 148(*)

[260]

واما المهر في المتعة فهو ما يتراضيان عليه قليلا كان أو كثيرا.

(1125) 50 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن ابى سعيد الاحول قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ادنى ما يتزوج به المتعة؟ قال: كف من بر.

(1126) 51 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن ابى بصير قال: سألت اباجعفر عليه السلام عن متعة النساء قال: حلال وانه يجزي فيه الدرهم فما فوقه،.

(1127) 52 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر وعبدالرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال: سألت اباعبدالله عليه السلام كم المهر؟ - يعني في المتعة - قال: ما تراضيا عليه إلى ماشاء‌ا من الاجل.

ومتى خالفت المرأة الرجل أو تاخرت عنه من جملة ماشرط عليها من الايام فان له أن يحبس من مهرها بقدر ذلك.

(1128) 53 - روى محمدبن يعقوب عن علي عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عمر بن ابان عن عمربن حنظلة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: أتزوج المرأة شهرا فاحبس منها شيئا قال: نعم خذ منها بقدر ما تخلفك ان كان نصف الشهر فالنصف وان كان الثلث فالثلث.

___________________________________

1124 الاستبصار ج 3 ص 148 .

1125 الاستبصار ج 2 ص 45 .

1127 الاستبصار ج 3 ص 149 بزيادة فيه الكافي ج 2 ص 45 (*)

[261]

ومتى اعطاها شيئا من المهر ثم تبين ان لها زوجا كان لها ما اخذت بمااستحل من فرجها وليس عليه أن يعطيها مابقي عليه.

(1129) 54 - روى محمدبن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا بقى عليه شئ من المهر وعلم ان لها زوجا فمااخذته فلهابم استحل من فرجها ويحبس عنها ما بقي عنده.

ومتى خلى الرجل المرأة قبل ان يدخل بها في المتعة وكان قد اعطاها المهر فيجب عليها ان ترد النصف ممااخذت منه.

(1130) 55 - روى محمدبن أحمدبن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من صداقها يجوز ان يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه فان خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق.

وليس في المتعة اشهاد ولا اعلان وقد قدمنا ذلك فيما مضى والذي رواه:.

(1131) 56 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن المعلى بن خنيس قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال: رجل وامرأتان يشهدهما قلت: ارأيت ان لم يجدوا احدا؟ قال: نعم قال: قلت جعلت فداك كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا.

فان هذا الخبر ليس فيه المنع من المتعة إلا بينة، وانماهو منبئ عما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله انهم ما تزوجوا إلا ببينة وذلك هو الافضل،

___________________________________

1128 - 1129 الاستبصار ج 2 ص 46 (*)

[262]

وليس إذاكان ذلك غير واقع في ذلك العصر دل على انه محظور، كما نعلم ان هاهنا اشياء كثيرة من المباحات وغيرها لم تكن تستعمل في ذلك لوقت ولم يكن ذلك دلالة على حظره، على انه يمكن ان يكون الخبر ورد مورد الاحتياط دون الايجاب ولئلا تعتقد المرأة ان ذلك لا يحوز إذا لم تكن من اهل المعرفة، والذي يكشف عما ذكرناه مارواه:.

(1132) 57 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل عن الحرث بن المغيرة قال: سألت اباعبدالله عليه السلام مايجزي في المتعة من الشهود؟ فقال: رجل وامرأتان، قلت: فان كره الشهرة فقال: يجزيه رجل، وانماذلك لمكان المرأة لئلا تقول في نفسها هذا فجور.

وشروط المتعة ذكر الاجل والمهر وبذلك يتميز من نكاح الدوام، يدل على ذلك مارواه:.

(1133) 58 - محمدبن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمدجميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا تكون متعة إلا بأمرين بأجل مسمى وبأجر مسمى.

(1134) 59 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبدالله بن بكير قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: ماكان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح وماكان بعد النكاح فهو جائز، وقال: ان سمى الاجل فهو متعة وان لم يسم الاجل فهو نكاح بات.

(1135) 60 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابان عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن المتعة فقال:

___________________________________

1131 الاستبصار ج 3 ص 148 .

1132 الاستبصار ج 3 ص 149 .

1133 - 1134 الكافي ج 2 ص 44 (*)

[263]

مهر معلوم إلى اجل معلوم.

والاحوط ان يشترط على المرأة جميع شرائط المتعة من ارتفاع الميراث والعزل ان اراد والعدة وغير ذلك، يدل على ذلك مارواه:.

(1136) 61 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن صفوان عن القاسم بن محمد عن جبير ابى سعيد المكفوف عن الاحول قال: سألت اباعبدالله عليه السلام قلت: ما ادنى ما يتزوج به الرجل المتعة؟ قال: كف من بر يقول لها زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على ان لا ارثك ولا ترثيني ولا اطلب ولدك إلى اجل مسمى فان بدا لي زدتك وزدتيني.

(1137) 62 - محمد بن يعقوب عن علي ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نصر عن ثعلبة قال: تقول اتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على ان لا ترثيني ولا ارثك كذا وكذا يوما بكذا وكذا وعلى أن عليك العدة.

(1138) 63 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وعدة من اصحابناعن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي بصير قال: لابد ان تقول فيه هذه الشروط اتزوجك متعة كذا وكذايوما بكذا وكذا نكاحا غير سفاح على كتاب الله وسنة نبيه على ان لا ترثيني ولا ارثك وعلى ان تعتدي خمسة واربعين يوما، وقال بعضهم ! حيضة.

وشروط النكاح تكون بعد العقد لان ما يكون قبل العقد لا اعتبار به وانما الاعتبار بما يحصل بعده فان قبلت الشرط الذي وقع قبل العقد مضى العقد والشرط وإلا فكان ماتقدم من الشروط باطلا والعقد غيرصحيح، يدل على ذلك ما رواه:.

(1139) 64 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد

___________________________________

1137 - 1138 الكافي ج 2 ص 44 (*)

[264]

ابن عيسى عن سليمان بن سالم عن بكير بن اعين قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت عليها التزويج فاردد عليها شرطك الاول بعد النكاح فان اجازته جاز وان لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشروط قبل النكاح واما الميراث فانه ان شرط انها ترث ورثت وان لم يشترط فليس لها ولا له ميراث وليس يحتاج إلى ان يشترط انها لا ترث لان من شروط المتعة اللازمة ان لا يكون بينهما توارث، والذي يدل على انه إذا شرط الميراث كان لهما ما رواه:.

(1140) 65 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: تزويح المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ان اشترط الميراث كان وان لم يشترط لم يكن.

(1141) 66 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن عن محمد مسلم قال: سألت اباعبدالله عليه السلام كم المهر - يعني في المتعة -؟ فقال: ماتراضيا عيه إلى ماشاء من الاجل، قلت: ارأيت ان حملت فقال: هو ولده فان اراد ان يستقبل امرا جديدا فعل وليس عليها العدة منه وعليها من غيره خمسة واربعون ليلة وان اشترطت الميراث فهما على شرطهما.ولا ينافي هذا الخبر مارواه:.

(1141) 67 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن الحسن بن الجهم عن الحسن بن موسى عن سعيد بن يسارعن ابى عبدالله عليه السلام

___________________________________

1139 الكافي ج 1 ص 45 .

1140 الاستبصار ج 3 ص 149 الكافي ج 2 ص 47 .

1141 الاستبصار ج 3 ص 149 الكافي ج 2 ص 45 وفيه صدر الحديث (*)

[265]

قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال: ليس بينهما ميراث اشترط اولم يشترط.

لان هذا الخبر المراد به ما قدمناه من انه سواء اشترط أو لم يشترط فانها لا ترث فانه ليس لها ميراث، وانما يحتاج ثبوته إلى شرط لا ارتفاعه، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:

(114) 68 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن حماد بن عثمان عن جميل بن صالح عن عبدالله بن عمرو قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن المتعة فقال: حلال لك من الله ورسوله، قلت: فما حدها؟ قال: من حدودها ان لا ترثها ولا ترثك قال: فقلت فكم عدتها؟ فقال: خمسة واربعون يوماأو حيضة مستقيمة.

(1144) 69 - واما الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن ابن فضال عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: في الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وانما الشرط بعدالنكاح.

فالمراد بهذاالخبر إذا لم يشترطا الاجل فانهما يتوارثان دون أن يكون المراد به شرط الميراث، والذي يدل على ذلك مارواه:.

(1145) 70 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عمرو ابن عثمان عن ابراهيم بن الفضل عن ابان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: كيف اقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول اتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وان شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما،

___________________________________

1142 الاستبصار ج 3 ص 149 الكافي ج 2 ص 47 مرسلا .

1143 - 1144 الاستبصار ج 3 ص 150 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 47 .

1145 الاستبصار ج 3 ص 150 الكافي ج 2 ص 44 (34 التهذيب ج 7) (*)

[266]

ويسمي من الاجل ما تراضيا عليه قليلا كان أو كثيرا، فاذا قالت نعم فقد رضيت فهي امرأتك وانت اولى الناس ها، قلت: فاني استحي ان اذكر شرط الايام فقال: هو أضر عليك قلت: وكيف؟ قال: انك ان لم تشترط كان تزويج مقام لزمتك النفقة في العدة وكانت وارثا ولم تقدر على ان تطلقها إلا طلاق السنة.

واما الاجل فانه يشترط عليها ماشاء بعدان يكون اياما معلومة أو شهورا أو سنين، يدل على ذلك ما رواه:.

(1146) 71 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زيادعن ابن محبوب عن ابن رئاب عن عمر بن حنظلة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ويشارطها ماشاء من الايام.

(1147) 72 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: الرجل يتزوج متعة سنة أو اقل أو اكثر قال: إذا كان شئ معلوم إلى اجل معلوم قال: قلت وتبين بغير طلاق؟ قال: نعم.

(1148) 73 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: قلت له هل يجوز ان يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال: الساعة والساعتين لا يتوقف على حدهما ولكن العود والعودين (1) واليوم واليومين والليلة واشباه ذلك.

فما تضمن هذا الخبر من مرة واحدة فانماورد مورد الرخصة والاحوط ما

______________________________________

(1) نسخة في الجمع (والعردين) والعرد الذكر المنتشر المنتصب وليس له معنى له مناسب للمقام ولعله من باب الكناية عن المواقعة مرة ومرتين.

1146 - 1147 - 1148 الاستبصار ج 3 ص 151 الكافي ج 2 ص 45 (*)

[267]

قدمناه ان يكون يوماأو ليلة بحسب مايختاره.

وقد روي إذا شرط دفعة أو دفعتين فانه يصرف بوجهه عنها عند الفراغ منها.

(1149) 74 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن القاسم بن محمد عن رجل سماه قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عود واحد قال: لابأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر.ومتى تمتع بالمرأة غير معين كان العقد باطلا، يدل على ذلك ما رواه:.

(1150) 75 أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن عمر بن عبدالعزيز عن عيسى بن سليمان عن بكار بن كردم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يلقى المرأة فيقول لها: زوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه ثم يمضي فيلقاها بعد سنين قال: فقال له: شهره ان كان سماه وان لم يكن سمى فلا سبيل له عليها.

ومتى عقد عليها متعة على مرة واحدة مبهما كان العقد دائما، يدل على ذلك مارواه:.

(1151) 76 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى ابن سعدان عن عبدالله بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: اتزوج المرأة متعة مرة مبهمة قال فقال: ذلك اشد عليك ترثها وترثك ولا يجوز لك أن تطلقهاإلا على طهر وشاهدين، قلت: اصلحك الله فكيف اتزوجها؟ قال: اياما معدودة بشئ مسمى مقدار ما تراضيتم به فاذا مضت ايامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك، قلت: ما اقول لها؟ قال: تقول لها اتزوجك

___________________________________

1149 الاستبصار ج 3 ص 151 الكافي ج 2 ص 46 .

1150 الكافي ج 2 ص 47 الفقيه ج 3 ص 297 .

1151 الاستبصار ج 3 ص 152 (*)

[268]

على كتاب الله وسنة نبيه والله وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهماعلى ان الله لي عليك كفيلا لتفين لي ولا اقسم لك ولا اطلب ولدك ولا عدة لك علي فاذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس واربعون ليلة وان حدث بك ولد فاعلميني.

ومتى انقضى الاجل واراد الرجل زيادة على الاجل زاد بعقد مستأنف ومهر حديد وليس ذلك لغيره حتى تخرج من العدة.

(1152) 77 - روى محمدبن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن عبدالرحمن بن ابي نجران واحمد بن محمد ابن ابي نصر عن ابى بصير قال: لابأس بان تزيدك وتزيدها إذا انقطع الاجل فيما بينكما تقول استحللتك باجر آخر برضى منها، ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها.

ومتى اراد الرجل ان يزيد في المدة قبل انقضاء الاجل فليس له ذلك إلا ان يهب لها مابقي له عليها من الايام.

(1153) 78 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن ابراهيم بن الفضل، وعدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران عن محمد بن اسلم، وعن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن اسلم عن ابراهيم بن الفضل الهاشمي عن ابان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم انها تقع في قلبه فيحب ان يكون شرطه اكثر من شهر فهل يجوز ان يزيدها في اجرها ويزداد في الايام قبل ان تنقضي ايامه التي شرط عليها؟ فقال: لا يجوز شرطان في شرط قلت: فكيف يصنع؟ قال يتصدق عليها بما بقي من الايام ثم يستأنف شرطا جديدا.

___________________________________

1152 - 1153 - الكافي ج 2 ص 45 (*)

[269]

واما الولد فانه لاحق به على كل حال، يدل على ذلك ما رواه:

(1154) 79 - أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له ارأيت ان حملت قال: هو ولده.

(1155) 80 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير وغيره قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء إلا انه ان جاء بولد لم ينكره وشددفي انكاره الولد.

(1156) 81 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن المختار بن محمدومحمد ابن الحسن عن عبدالله بن الحسن جميعا عن الفتح بن يزيد قال: سألت اباالحسن الرضا عليه السلام عن الشروط في المتعة فقال: الشروط فيها كذا إلى كذا فان قالت نعم فداك جائز ولا نقول كما انهي إلي ان اهل العراق يقولون ان الماء مائي والارض لك ولست اسقي ارضك الماء وان نبت هناك نبت فهو لصاحب الارض، فان شرطين في شرط فاسد، وان رزقت ولدا فتلقه والامر واضح فمن شاء التلبيس على نفسه لبس.

(1157) 82 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سأل رجل الرضاعليه السلام وانااسمع عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليهاان لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك وقال يجحد؟ وكيف يجحد؟ اعظاما لذلك قال الرجل فان اتهمها قال: لا ينبغي لك ان تتزوج إلا مأمونة ان الله يقول: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين (1).

___________________________________

(1) سورة النور الآية: 3 .

1154 - 1155 الاستبصار ج 3 ص 152 الكافي ج 2 ص 47 .

1156 - 1157 الاستبصار ج 3 ص 153 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 47

[270]

(1158) 83 واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن شروط المتعة؟ فقال: يشارطها على ما يشاء من العطية ويشترط الولد ان اراد وليس بينهما ميراث.

قوله عليه السلام: ويشترط الولد ان اراد لم يرد قي قبول الولد ونفيه، وانما المراد بذلك الافضاء اليها على وجه يكون هناك ولد على جريان العادة لان له ان يشترط العزل وله ان يشترط الافضاء وهو مخير في ذلك، فعبر عليه السلام عما هو سبب أو كالسبب للولد على ضرب من المجاز، ولم يتناول الخيار في الخبر قبول الولد ورده على حال.

ولا بأس بان يتمتع الرجل من المرأة الواحدة ماشاء من المرات.

(1159) 84 - روى محمدبن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابناعن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك تتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حين بانت منه ثم يتزوجها الرجل الاول حين بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة ازواج يحل للاول ان يتزوجها؟ قال: نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة وهي بمنزلة الاماء.

ومتى تزوج الرجل امرأة متعة وشرطت عليه ان لا يطأها في فرجها فليس له إلا ما اشترطت.

(1160) 85 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عمار بن مروان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل جاء إلى امرأة فسألها ان تزوجه نفسها فقالت: ازوجك نفسي على ان تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من اهله إلا انه لا تدخل فرجك

___________________________________

1158 الاستبصار ج 3 ص 153 .

1159 الكافي ج 462 - .

1160 الكافي ج 2 ص 48 (*)

[271]

في فرجي وتتلذذ بما شئت فاني اخاف الفضيحة قال: لابأس ليس له إلا ما اشترط.ولا بأس بالتمتع بالهاشمية.

(1161) 86 - روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن ابي عبدالله البرقى عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: تمتع بالهاشمية.

قال الشيخرحمه الله:(ونكاح ملك الايمان) إلى آخر الباب.

يدل على ذلك قوله تعالى:(والذينهم لفروجهم حافظون إلا على ازواجهم أو ماملكت ايمانهم فانهم غير ملومين)(1) فاباح بظاهر اللفظ نكاح ملك الايمان، ثم ان المللك يكون باشياء مختلفة منها الشراء ومنها الهبة ومنها الميراث على حسب اختلاف وجوه التمليكات.

ومتى كان للرجل اولاد صغار ولهم مماليك جاز له ان يقوم واحدة منهن على نفسه ويطأها، يدل على ذلك ما رواه:.

(1162) 87 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابى نصر عن داود بن سرحان قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار؟ فقال: لا يصلح ان يطأها حتى يقومها قيمة عدل ويأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.

(1163) 88 - وعنه عن محمدبن يحيى عن أحمد بن محمدعن علي بن النعمان عن ابى الصباح عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح له ان يطأها؟ فقال: يقومها قيمة عدل ثم يأخذها فيكون لولده عليه قيمتها.

___________________________________

(1) سورة المؤمنون الآية: 3 .

1162 - 1163 الاستبصار ج 3 ص 154 الكافي ج 2 ص 49(*)

[272]

(1164) 89 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زيادعن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقة قال: سألت اباالحسن عليه السلام فقلت: ان بعض اصحابنا روى أن للرجل ان ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة، وابن ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها فيحل لي ان اطأها؟ فقال: لا إلا باذنها قال الحسن بن الجهم: أليس قدجاء ان هذا جائز؟ قال: نعم ذاك إذا كان هو سببه، ثم التفت إلي واومى نحوي بالسبابة فقال: إذا اشتريت انت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك تقتضها فتنكحها وإلا فلا إلا باذنهما.

________________________________

1164(الاستبصار ج 3 ص 154 الكافي ج 2 ص 49(*)