[311]

عليه هو ومن اتبعه من اخوانه قبل دفنه، وسأبين الصلاة على الاموات في أبواب الصلوات ان شاء الله تعالى).فقد مضى شرح هذا كله مستوفى وسيأتي شرح الصلاة على الاموات عند انتهائنا إلى أبواب الصلوات إن شاء الله تعالى.

قال الشيخ أيده الله تعالى: (وينبغي لمن شيع جنازة ان يمشي خلفها وبين جنبيها ولا يمشي أمامها فان الجنازة متبوعة وليست تابعة ومشيعة غير مشيعة).

(901) 69 أخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: إتبعوا الجنازة ولا تتبعكم خالفوا أهل الكتاب.

(902) 70 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن عذافر عن اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها ولا بأس بان يمشي بين يديها.

(903) 71 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن أبي عبدالله عن عمرو بن عثمان عن مفضل بن صالح عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال مشى النبي صلى الله عليه وآله خلف جنازة فقيل له يا رسول الله مالك تمشي خلفها؟ فقال ان الملائكة رأيتهم يمشون أمامها ونحن تبع لهم.

(904) 72 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن الحجال عن علي بن شجرة عن أبي الوفاء المرادي عن سدير

___________________________________

* 902 الكافي ج 1 ص 46 وليس فيه (ولا بأس ان يمشى بين يديها) الفقيه ج 1 ص 100 بسند آخر.

903 - 904 الكافي ج 1 ص 47.

(*)

[312]

عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أحب أن يمشي ممشى الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير.

(905) 73 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام كيف اصنع إذا خرجت مع الجنازة أمشي امامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها؟ قال: ان كان مخالفا فلا تمش أمامه فان ملائكة العذاب يستقبلونه بأنواع العذاب.

(906) 74 حماد عن حريز عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: مات رجل من الانصار من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله في جنازته يمشي فقال له بعض اصحابه ألا تركب يا رسول الله؟ فقال: اني لاكره أن أركب والملائكة يمشون.

قال الشيخ أيده الله تعالى: (فاذا فرغ من الصلاة عليه فليقرب سريره من قبره ويوضع على الارض ويصبر عليه هنيئة ثم يقدم قليلا ثم يصبر عليه هنيئة ثم يقدم إلى شفير القبر فيجعل رأسه مما يلي رجليه في قبره وينزل إلى القبر وليه أو من يامره الولي بذلك وليتحف عند نزوله ويحلل ازراره وإن نزل معه آخر لمعونته جاز ذلك).

(907) 75 اخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن سنان عن محمد ابن عطية قال: إذا اتيت باخيك إلى القبر فلا تفدحه (1) ضعه أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة حتى ياخذ اهبته ثم ضعه في لحده والصق خده بالارض وتحسر عن وجهه

___________________________________

(1) لاتفدحه: أي لاتطرحه في القبر وتفجأه به وتعجل عليه بذلك، هو من الامر الفادح وهو الذي يثقل ويبهض.

* 905 - 906 الكافى ج 1 ص 47 بسند آخر في الاول وزيادة في الثاني.

(*)

[313]

ويكون أولى الناس به مما يلي رأسه ثم ليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي ثم ليقل مايعلم حتى ينتهي إلى صاحبه.

(908) 76 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي عن أحمد بن محمد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره.

(909) 77 وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير القرشي عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد بن سنان عن محمد بن عجلان قال: سمعت صادقا يصدق على الله يعني أبا عبدالله عليه السلام قال: إذا جئت بالميت إلى قبره فلا تفدحه بقبره ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثة اذرع ودعه حتى يتأهب للقبر ولا تفدحه به، فاذا ادخلته إلى قبره فليكن اولى الناس به عند رأسه وليحسر عن خده ويلصق خده بالارض وليذكر اسم الله وليتعوذ من الشيطان وليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي ثم ليقل ما يعلم ويسمعه تلقينه شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ويذكر له ما يعلم واحدا واحدا.

(910) 78 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي الحسن محمد بن احمد ابن داود عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبدالله المسمعي ورجل آخر عن اسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة عن أبى عبدالله عليه السلام قال: لا تدخل القبر وعليك نعل ولا قلنسوة ولا رداء ولا عمامة قلت فالخف؟ قال لا بأس بالخف فان في خلع الخف شناعة.

(911) 79 وبهذا الاسناد عن محمد بن عبدالله المسمعي عن اسماعيل

___________________________________

* 911 الاستبصار ج 1 ص 213 الكافي ج 1 ص 53.

(40 التهذيب ج 1) (*)

[314]

ابن يسار الواسطي عن سيف بن عميرة عن ابى بكر الحضرمى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا قلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحل ازرارك فقال قلت فالخف؟ فقال: لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية، وليجهد في ذلك جهده.

(912) 80 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابراهيم بن عقبة عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال رأيت أبا الحسن عليه السلام دخل القبر ولم يحل ازراره.فالوجه في هذا الخبر رفع الحظر عمن لم يحل ازراره لان فعل ذلك من المسنونات دون الواجبات.

(913) 81 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن عبدالعزيز العبدى عن ابن أبى يعفور عن أبى عبدالله عليه السلام قال: لا ينبغي لاحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خفين ولا رداء ولا قلنسوة.

(914) 82 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن أبى علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن عبدالله الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة انه قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن القبر كم يدخله؟ قال ذاك إلى الولي إن شاء ادخل وترا وإن شاء أدخل شفعا.

قال الشيخ أيده الله تعالى: (ثم يسل الميت من قبل رجليه في قبره ليسبق اليه رأسه كما سبق إلى الدنيا في خروجه اليها من بطن امه وليقل عند معاينته القبر

___________________________________

* 912 الاستبصار ج 1 ص 213.

913 الكافي ج 1 ص 52.

914 الكافي ج 1 ص 53.

(*)

[315]

الدعاء (1) ويقول إذا تناوله: بسم الله وبالله وفي سبيل الله، تمام الدعاء (2) ثم يضعه على جانبه الايمن ويوجهه إلى القبلة ويحل عقد كفنه من رأسه حتى يبدو وجهه ويضع خده على التراب ويحل ايضا عقد كفنه من قبل رجليه ثم يضع اللبن عليه ويقول وهو يضعه، الدعاء).(3).

(915) 83 أخبرني الشيخ عن أبى القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه فاذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسي وقل: (بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم افسح له في قبره والحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وآله) وقل كما قلت في الصلاة عليه مرة واحدة من عند (اللهم ان كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه) واستغفر له ما استطعت، قال وكان علي بن الحسين عليه السلام إذا دخل القبر قال: (اللهم جاف الارض عن جنبيه وصاعد عمله ولقه منك رضوانا).

(916) 84 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليه السلام عن الميت فقال: يسل من قبل الرجلين ويلزق القبر بالارض الا قدر أربع اصابع مفرجات ويربع قبره.

___________________________________

(1) الدعاء هو (اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران).

(2) تمام الدعاء هو (وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك هذا ما وعدنا الله موسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا ايمانا وتسليما).

(3) الدعاء هو (اللهم صل وحدته وآنس وحشته وارحم غربته واسكن اليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك واحشره مع من كان يتولاء).

* 915 - 916 الكافى ج 1 ص 53 وفي الثاني (ويرفع قبره).

(*)

[316]

(917) 85 علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: من دخل القبر فلا يخرج منه الا من قبل الرجلين.

(918) 86 وأخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أبي العباس احمد بن محمد عن علي بن الحسن، واخبرني احمد بن عبدون عن علي بن محمد ابن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن احمد بن صبيح عن عبدالرحمن بن محمد العزرمي عن ثوير بن يزيد عن خالد بن سعدان عن جبير بن نقير الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان لكل بيت بابا وان باب القبر من قبل الرجلين.

(919) 87 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لكل شئ باب وباب القبر مما يلي الرجلين، اذا وضعت الجنازة فضعها مما يلي الرجلين يخرج الميت مما يلي الرجلين ويدعا له حتى يوضع في حفرته ويسوى عليه التراب.

(920) 88 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن علي بن مهزيار ومحمد بن اسماعيل ايضا عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: اذا وضعته في لحده فقل (بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم عبدك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم افسح له في قبره والحقه بنبيه، اللهم انا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت اعلم به) فاذا وضعت عليه اللبن فقل (اللهم صل وحدته وآنس وحشته واسكن اليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك) فاذا خرجت من قبره فقل (انا لله وانا اليه راجعون والحمد لله رب العالمين اللهم ارفع درجته في اعلى عليين واخلف على عقبه في الغابرين وعندك

___________________________________

* 917 - 918 الكافي ج 1 ص 53.

920 الكافي ج 1 ص 54.

(*)

[317]

نحتسبه يا رب العالمين).

(921) 89 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يشق الكفن من عند رأس الميت اذا ادخل قبره.

(922) 90 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن محمد بن عجلان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سله سلا رفيقا فاذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس به مما يلي رأسه ليذكر اسم الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتعوذ من الشيطان الرجيم وليقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي وان قدر أن يحسر عن خده ويلصقه بالارض فعل وليتشهد ويذكر ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه.

قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويستحب أن يلقنه الشهادتين واسماء الائمة عليهم السلام عند وضعه في القبر قبل تشريج اللبن عليه فيقول يا فلان بن فلان) وذكر كيفية التلقين (1).

(923) 91 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن اسماعيل عن علي ابن الحكم عن محمد بن سنان عن محفوظ الاسكاف عن أبي عبدالله عليه السلام قال

___________________________________

(1) التلقين المشار اليه هو (يافلان بن فلان اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا شهادة أن لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وان عليا أمير المؤمنين والحسن والحسين ويذكر الائمة عليهم السلام إلى آخرهم أئمتك أئمة هدى ابرار) * 921 الكافي ج 1 ص 54.

922 الكافي ج 1 ص 53.

923 الكافي ج 1 ص 54.

(*)

[318]

إذا أردت أن تدفن الميت فليكن اعقل من ينزل في قبره عند رأسه وليكشف عن خده الايمن حتى يفضي به إلى الارض ويدني فمه إلى سمعه ويقول اسمع وافهم ثلاث مرات (الله ربك ومحمد نبيك والاسلام دينك وفلان إمامك، اسمع وافهم) واعدها عليه ثلاث مرات هذا التلقين.

(924) 92 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد ومحمد بن خالد جميعا عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران عن هارون ابن خارجة عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا سللت الميت فقل (بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك) فاذا وضعته في اللحد فضع فمك على اذنه وقل (الله ربك والاسلام دينك ومحمد نبيك والقرآن كتابك وعلي إمامك).

قال الشيخ أيده الله تعالى: (فاذا فرغ من وضع اللبن عليه اهال التراب على اللبن، ويحثو من شيع جنازته عليه التراب بظهور أصابع اكفهم ويقولون وهم يحثون التراب عليه انا لله وانا اليه راجعون تمام الدعاء ويكره للانسان أن يحثو على ابنه التراب وكذلك يكره للابن أن يحثو على أبيه التراب لان ذلك يقسي القلب من ذوي الارحام).

(925) 93 اخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن الاصبغ عن بعض اصحابنا قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام وهو في جنازة فحثا التراب على القبر بظهر كفيه.

___________________________________

* 924 الكافي ج 1 ص 53.

(*)

[319]

(926) 94 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا حثوت التراب على الميت فقل: (إيمانا بك وتصديقا بنبيك هذا ما وعد الله ورسوله صلى الله عليه وآله) قال وقال أمير المؤمنين عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من حثا على ميت وقال هذا القول أعطاه الله بكل ذرة حسنة.

(927) 95 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال كنت مع أبي جعفر عليه السلام في جنازة رجل من أصحابنا فلما أن دفنوه قام عليه السلام إلى قبره فحثا عليه مما يلي رأسه ثلاثا بكفيه ثم بسط كفه على القبر ثم قال: (اللهم جاف الارض عن جنبيه وأصعد اليك روحه ولقه منك رضوانا وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك) ثم مضى.

(928) 96 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن يعقوب بن يزيد عن علي بن اسباط عن عبيد بن زرارة قال مات لبعض أصحاب أبي عبدالله عليه السلام ولد فحضر أبوعبدالله عليه السلام فلما الحد تقدم أبوه يطرح عليه التراب فأخذ أبو عبدالله عليه السلام بكفيه وقال: لا تطرح عليه التراب ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب فقلنا يابن رسول الله تنهانا عن هذا واحده؟ فقال: أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي الارحام فان ذلك يورث القسوة في القلب ومن قسا قلبه بعد من ربه.

___________________________________

* 926 - 927 الكافي ج 1 ص 54.

928 الكافي ج 1 ص 55.

(*)

[320]

(929) 97 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبدالله ابن محمد بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الوالد لا ينزل في قبر ولده والولد ينزل في قبر والده.

(930) 98 سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يحيى بن عمرو عن عبدالله بن راشد عن عبدالله العنبرى قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام الرجل يدفن ابنه؟ فقال: لايدفنه في التراب قال قلت: فالابن يدفن أباه؟ قال: نعم لا بأس.

قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويرفع عن الارض مقدار أربع أصابع مفرجات لاأكثر من ذلك ويصب عليه الماء فيبدأ بالصب من عند رأسه ثم يدور به من أربع جوانبه حتى يعود إلى موضع الرأس فان بقى من الماء شئ صب على وسط القبر).

(931) 99 علي بن الحسين عن سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم عن موسى بن اكيل النميري عن أبي عبدالله عليه السلام قال: السنة في رش الماء على القبر أن يستقبل القبلة ويبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل ثم يدور على القبر من الجانب الآخر ثم يرش على وسط القبر فكذلك السنة فيه.

(932) 100 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان ابن عيسى عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يستحب أن يدخل معه في قبره جريدة رطبة ويرفع قبره من الارض قدر أربع أصابع مضمومة وينضح عليه الماء ويخلى عنه.

(933) 101 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن

___________________________________

* 930 الكافي ج 1 ص 53.

932 - 933 الكافي ج 1 ص 55.

(*)

[321]

أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال لي أبي ذات يوم في مرضه يا بني أدخل أناسا من قريش من أهل المدينة حتى أشهدهم، قال فأدخلت عليه اناسا منهم فقال يا جعفر اذا أنا مت فغسلني وكفني وارفع قبري اربع اصابع ورشه بالماء فلما خرجوا قلت يا أبه لو أمرتني بهذا صنعته، ولم ترد ان ادخل عليك قوما تشهدهم؟ قال: يا بني اردت ان لا تنازع.

(934) 102 وأخبرني جماعة عن هارون بن موسى عن أبي العباس احمد بن محمد عن علي بن الحسن واحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال امرني أبى ان اجعل ارتفاع قبره أربع أصابع مفرجات، وذكر ان الرش بالماء حسن، وقال توضأ إذا ادخلت الميت القبر.

قال الشيخ ايده الله تعالى: (فاذا انصرف الناس عنه تأخر عند القبر بعض اخوانه فنادى بأعلى صوته يا فلان بن فلان إلى آخر التلقين).

(1) (935) 103 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي الحسن محمد بن احمد بن داود عن ابيه عن أبي الحسن علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى عن ابي عبدالله الرازي (2) عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن اسماعيل قال حدثني أبوالحسن الدلال عن يحيى بن عبدالله قال سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: ما على اهل الميت منكم ان يدرؤا عن ميتهم لقاء منكر ونكير قال قلت: كيف

___________________________________

(1) التلقين المشار اليه هو (الله ربك ومحمد نبيك وعلى امامك والحسن والحسين وفلان إلى آخرهم أئمتك ائمة الهدى الابرار).

(2) نسخة في المطبوعة (الزراري).

* 935 الكافي ج 1 ص 55 الفقيه ج 1 ص 109.

(41 التهذيب ج 1) (*)

[322]

نصنع؟ قال: إذا أفرد الميت فليتخلف عنده اولى الناس به فيضع فمه عند رأسه ثم ينادى باعلا صوته (يا فلان بن فلان أو يا فلانة بنت فلان هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله سيد النبيين وان عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وان ما جاء به محمد حق وان الموت حق والبعث حق وان الله تعالى يبعث من في القبور) قال فيقول منكر لنكير أنصرف بنا عن هذا فقد لقن حجته.

(936) 104 واخبرنا بهذا الحديث الشيخ عن أبى القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن بعض اصحابنا عن احمد بن محمد أبي نصر عن اسماعيل قال: حدثني ابوالحسن الدلال عن يحيى بن عبدالله قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول مثل ذلك.

قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويكره أن يحمى الماء بالنار لغسل الميت فان كان الشتاء شديد البرد فليسخن له قليلا ليتمكن غاسله من غسله).

(937) 105 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بنزياد عن يعقوب بن يزيد عن عدة من اصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يسخن للميت الماء لا يعجل له النار ولا يحنط بمسك.

(938) 106 علي بن مهزيار عن ابان عن زرارة قال قال أبوجعفر عليه السلام: لا يسخن الماء للميت.

(939) 107 احمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة

___________________________________

* 936 الكافي ج 1 ص 55 الفقيه ج 1 ص 109.

937 الكافي ج 1 ص 41.

938 الفقيه ج 1 ص 86.

(*)

[323]

عن رجل عن ابي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام قالا: لا يقرب الميت ماء‌ا حميما.

ثم قال أيده الله تعالى: (ولا يجوز ان يقص شئ من شعره ولا من اظفاره وان سقط من ذلك شئ جعل معه في اكفانه).يدل عليه:

(940) 108 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وان سقط منه شئ فاجعله في كفنه.

(941) 109 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يكره ان يقص للميت ظفر أو يقص له شعر أو يحلق له عانة أو يغمز له مفصل.

(942) 110 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن احمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم؟ قال: لا يمس منه شئ اغسله وادفنه.

(943) 111 احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن ابي الجارود قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يتوفى أتقلم اظافيره او ينتف ابطاه أو يحلق عانته ان طال به مرض؟ قال: لا.

قال الشيخ أيده الله تعالى: (وغسل المرأة كغسل الرجل واكفانها مثل

___________________________________

* 940 - 941 - 942 الكافي ج 1 ص 43.

943 الفقيه ج 1 ص 92.

(*)

[324]

اكفانه ويستحب ان تزاد المرأة في الكفن ثوبين وهما لفافتان او لفافة ونمط).

اما ما يدل على ان غسل المرأة مثل غسل الرجل الخبر الذي رويناه فيما تقدم عن الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان عن عبدالله الكاهلي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: وذكر كيفية غسل الميت إلى ان قال في آخر الحديث وكذلك غسل المرأة، فاما ما يدل على استحباب زيادة ثوبين في كفن المرأة.

(944) 112 ما اخبرني به الشيخ ايده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن بعض اصحابنا رفعه قال سألته كيف تكفن المرأة؟ فقال: كما يكفن الرجل غير انها تشد على ثديها خرقة تضم الثديين إلى الصدر وتشد إلى ظهرها وتضع لها القطن اكثر مما تضع للرجال ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ثم تشد عليها الخرقة شدا شديدا.

(945) 113 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد بن عبدالله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: يكفن الرجل في ثلاث اثواب والمرأة ادا كانت عظيمة في خمسة، درع ومنطقة وخمار ولفافتين.

(946) 114 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن محمد بن الحسن بن محمد الكندي عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن ابن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام في كم تكفن المرأة؟ قال: تكفن في خمسة اثواب احدها الخمار.

(947) 115 الحسن بن محبوب رفعه قال: المرأة اذا ماتت نفساء وكثر

___________________________________

944 - 945 - 946 الكافي ج 1 ص 41.

947 الفقيه ج 93.

(*)

[325]

دمها ادخلت إلى السرة في الاديم (1) أو مثل الاديم ثم تكفن من بعد ذلك ويحشى القبل والدبر بالقطن.

قال الشيخ ايده الله تعالى: (واذا اريد ادخال المرأة القبر جعل سريرها امامه في القبلة ورفع عنها النعش وأخذت من السرير بالعرض وينزلها القبر اثنان يجعل احدهما يديه تحت كتفيها والآخر يديه تحت حقويها، وينبغي ان يكون الذي يتناولها من قبل وركيه زوجها او بعض ذوي ارحامها كابيها او اخيها او ابنها ان لم يكن لها زوج ولا يتولى منها ذلك الاجنبي الا عند فقد ذوي ارحامها، وان انزلها قبرها نسوة يعرفن كان افضل).

(948) 116 أخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن النوفلي عن السكوني عن أبى عبدالله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله ان المرأة لا يدخل قبرها الا من كان يراها في حياتها.

(949) 117 وبهذا الاسناد عن سهل بن زياد عن محمد بن اورمة عن علي بن ميسرة عن اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الزوج احق بامرأته حتى يضعها في قبرها.

(950) 118 واخبرني الشيخ أيده الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن الحسن بن صالح بن محمد الهمداني عن عبدالصمد بن هارون رفع الحديث قال قال أبوعبدالله عليه السلام: إذا ادخل الميت القبر ان كان رجلا يسل سلاو، المرأة تؤخذ عرضا فانه أستر.

___________________________________

(1) في نسخ الفقيه والوافي (الادم) وهو جمع أديم والمراد به الجلد.

* 948 - 949 الكافي ج 1 ص 53.

(*)

[326]

(951) 119 علي بن الحسين عن سعد عن أبى الجوزا المنبه بن عبيد الله عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن امير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: يسل الرجل سلا ويستقبل المرأة استقبالا، ويكون أولى الناس بالمرأة في مؤخرها.قال الشيخ أيده الله تعالى (وغسل الطفل كغسل البالغ).إذا كان ميتا مثل سائر الاموات يجب أن يكون حكمه حكمها في وجوب الغسل له لدخوله تحت الامر.قال: (والجريدة تجعل مع جميع الاموات من المسلمين كبارهم وصغارهم واناثهم وذكرانهم سنة وفضيلة).فالوجه فيه ايضا ما ذكرناه وانه إذا أمروا بوضع الجريدة مع الميت فلا تختص كبيرا دون صغير ولا ذكرا دون انثى.

قال الشيخ أيده الله تعالى: (والاصل في وضع الجريدة مع الميت ان الله تعالى لما اهبط آدم عليه السلام) إلى آخر الحديث.

(952) 120 سمعت ذلك مرسلا من الشيوخ ومذاكرة ولم يحضرني الآن اسناده وجملته ما ذكره من أن آدم عليه السلام لما اهبطه الله تعالى من جنة المأوى إلى الارض استوحش فسأل الله تعالى أن يؤنسه بشئ من أشجار الجنة فانزل الله تعالى اليه النخلة فكان يأنس بها في حياته فلما حضرته الوفاة قال لولده إني كنت آنس بها في حياتي وأرجو الانس بها بعد وفاتي فاذا مت فخذوا منها جريدا وشقوه بنصفين وضعوهما معي في اكفاني ففعل ولده ذلك وفعلته الانبياء بعده ثم اندرس ذلك في الجاهلية فاحياه النبي صلى الله عليه وآله وفعله فصارت سنة متبعة.

(953) 121 وروي ان الله تعالى خلق النخلة من فضلة الطينة التي

[327]

خلق الله منها آدم عليه السلام فلاجل ذلك نسمى النخلة عمة الانسان.وقد روي من جهة العامة في فضل التخضير شئ كثير.

قال الشيخ أيده الله تعالى: (وقد روي عن الصادق عليه السلام ان الجريدة تنفع المحسن والمسئ).

(954) 122 أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد الصيقل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يوضع للميت جريدة واحدة في اليمين والاخرى في اليسار قال وقال: الجريدتان تنفع المؤمن والكافر.

(955) 123 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن حريز وفضيل وعبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: قيل لابي عبدالله عليه السلام لاي شئ يكون مع الميت الجريدة؟ قال: انه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة.

قال الشيخ أيده الله تعالى: (ومن لم يتمكن من وضع الجريدة مع ميته في اكفانه تقية من أهل الخلاف وشناعتهم بالاباطيل عليها فليدفنها معه في قبره، فان لم يقدر على ذلك أو خاف منه بسبب من الاسباب فليس عليه في تركها شئ والله تعالى يقبل عذره مع الاضطرار).

(956) 124 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد رفعه قال قلت له

___________________________________

* 954 الكافي ج 1 ص 42 الفقيه ج 1 ص 89 ذيل حديث.

955 الكافي ج 1 ص 42 الفقيه ج 1 ص 88.

956 الكافي ج 1 ص 42.

(*)

[328]

جعلت فداك ربما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويناه فقال: ادخلها حيث ما أمكن.

(957) 125 وروى هذا الحديث محمد بن احمد بن يحيى مرسلا وزاد فيه قال: فان وضعت في القبر فقد اجزأه.

(958) 126 وبهذ الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن الجريدة توضع في القبر؟ قال: لا باس.

قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا أسقطت المرأة وكان السقط تاما لاربعة أشهر فما زاد غسل وكفن ودفن وإن كان لاقل من الاربعة اشهر لف في خرقة ودفن بدمه من غير تغسيل).

(959) 127 علي بن الحسين عن سعد عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن موسى عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا سقط لستة اشهر فهو تام وذلك ان الحسين بن علي عليه السلام ولد وهو ابن ستة أشهر.

(960) 128 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (1) عمن ذكره قال: إذا تم للسقط أربعة أشهر غسل، وقال إذا تم له ستة أشهر فهو تام وذلك ان الحسين بن علي عليه السلام ولد وهو ابن ستة اشهر.فتخصيصه عليه السلام غسل السقط إذا ان له أربعة أشهر فما زاد عليها يدل على انه اذا كان أقل من ذلك فانه لا يجب غسله، ويدل على هذا المعنى.

___________________________________

(1) نسخة بهامش المطبوعة (محمد بن احمد).

* 958 الكافي ج 1 ص 42 الفقيه ج 1 ص 88.

(*)

[329]

(961) 129 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي ابن مهزيار عن محمد بن الفضيل قال: كتبت إلى أبى جعفر عليه السلام اسأله عن السقط كيف يصنع به؟ فكتب إلي: السقط يدفن بدمه في موضعه.

(962) 130 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن؟ قال: نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى.

قال الشيخ أيده الله تعالى: (والمحرم إذا مات غسل وكفن وغطي وجهه بالكفن غير انه لا يقرب الكافور ولا غيره من الطيب وليس عليه تحنيط).

(963) 131 سعد بن عبدالله عن العباس عن حماد بن عيسى وعبدالله ابن المغيرة عن ابن سنان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ قال: ان عبدالرحمن بن الحسن عليه السلام مات بالابواء مع الحسين عليه السلام وهو محرم ومع الحسين عبدالله بن العباس وعبدالله بن جعفر وصنع به كما يصنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا قال: وذلك كان في كتاب علي عليه السلام.

(964) 132 وعنه عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المحرم يموت فقال: يغسل ويكفن بالثياب كلها ويغطى وجهه يصنع به كما يصنع بالمحل غير انه لا يمس الطيب.

___________________________________

* 961 - 962 الكافي ج 1 ص 57 وفي الثاني بادنى تفاوت.

964 الكافي ج 1 ص 266.

(42 التهذيب ج 1) (*)

[330]

(965) 133 علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبدالله ابن الصلت عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام قال: سألتهما عن المحرم كيف يصنع به اذا مات؟ قالا: يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير انه لا يقرب طيبا.

(966) 134 عنه عن سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: خرج لحسين ابن علي عليه السلام وعبدالله وعبيد الله ابنا العباس وعبدالله بن جعفر ومعهم ابن للحسن عليه السلام يقال له عبدالرحمن فمات بالابواء وهو محرم فغسلوه وكفنوه ولم يحنطوه وخمروا وجهه ورأسه ودفنوه.

قال الشيخ أيده الله تعالى: (والمقتول في سبيل الله بين يدي امام المسلمين إذا مات من وقته لم يكن عليه غسل ودفن بثيابه التي قتل فيها وينزع عنه من جملتها السراويل إلا أن يكون أصابه دم فلا ينزع عنه ويدفن معه وكذلك ينزع عنه الفرو والقلنسوة فان أصابهما دم دفنتا معه وينزع عنه الخف على كل حال، ولن لم يمت في الحال وبقي ثم مات بعد ذلك غسل وكفن وحنط، وكل قتيل سوى من ذكرناه ظالما كان أو مظلوما فانه يغسل ويكفن ويحنط ثم يدفن).

(967) 135 علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر عن علي بن معبد عن عبيد الله بن الدهقان عن أبي خالد قال: اغسل كل الموتى الغريق واكيل السبع وكل شئ إلا ماقتل ما بين الصفين فان كان به رمق غسل وإلا فلا.

___________________________________

* 960 الكافي ج 1 ص 266 بتفاوت فيه.

967 الاستبصار ج 1 ص 213 الكافي ج 1 ص 58.

(*)

[331]

(968) 136 عنه عن سعد بن عبدالله عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة عن عمار عن جعفر عليه السلام عن أبيه ان عليا عليه السلام لم يغسل عمار ابن ياسر ولا هاشم بن عتبة المرقال ودفنهما في ثيابهما ولم يصل عليهما.

قال محمد بن الحسن: قوله ولم يصل عليهما وهم من الراوي لان الصلاة لا تسقط عنه على كل حال، يدل على ذلك.

(969) 137 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال: يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق ثم مات فانه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه، ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على حمزة وكفنه لانه كان جرد.

(970) 138 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن اسماعيل بن جابر وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال نعم في ثيابه بدمائه ولا يحنط ولا يغسل ويدفن كما هو، ثم قال دفن رسول الله صلى الله عليه وآله عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي اصيب فيها وزاده النبي صلى الله عليه وآله بردا فقصر عن رجليه فدعا له بأذخر فطرحه عليه وصلى عليه سبعين صلاة وكبر عليه سبعين تكبيرة.

(971) 139 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان عن أبي مريم قال: سمعت أبا عبدالله

___________________________________

* 968 الاستبصار ج 1 ص 214 الفقيه ج 1 ص 96 مرسلا.

969 الاستبصار ج 1 ص 214 الكافي ج 1 ص 58 الفقيه ج 1 ص 97.

970 الاستبصار ج 1 ص 214 واخرج صدر الحديث الكافي ج 1 ص 58.

971 الاستبصار ج 1 ص 214 الكافي ج 1 ص 58 الفقيه ج 1 ص 97.

(*)

[332]

عليه السلام يقول: الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلي عليه، وإن لم يكن به رمق دفن في أثوابه.

(972) 140 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو ابن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم فان أصابه دم ترك ولا يترك عليه شئ معقود إلا حل.

(973) 141 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد فانه يغسل ويكفن ويحنط، ان رسول الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلى عليه.

(974) 142 فاما ما رواه محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد عن آبائه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه وإن بقي أياما حتى تتغير جراحته غسل.

فهذا خبر موافق للعامة ولسنا نعمل به لانا بينا أن القتيل إذا لم يمت في المعركة وجب غسله تغير أو لم يتغير، وينبغي أن يكون العمل عليه إن شاء الله تعالى.

قال الشيخ أيده الله تعالى: (والمجدور والمحترق وأمثالهما ممن تحدث الآفات تحليل جلودهم وأعضائهم ولحومهم إذا كان المس لهم باليد في تغسيلهم يزيل شيئا من

___________________________________

* 972 - 973 الكافى ج 1 ص 8؟ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 97.

974 الاستبصار ج 1 ص 215.

(*)

[333]

لحمهم أو شعرهم لم يمس باليد وصب عليه الماء صبا، فان خيف أن يلقي الماء عنهم شيئا من جلودهم أو شعورهم لم يقربو الماء ويمموا بالتراب كما يؤمم الحي العاجز بالزمانة عند حاجته إلى التيمم من جنابته فيمسح وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ويمسح ظاهر كفيه).

(975) 143 محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن محمد بن سنان عن أبي خالد القماط عن ضريس عن علي بن الحسين أو عن أبي جعفر عليه السلام قال: المجدور والكسير والذي به القروح يصب عليه الماء صبا.

(976) 144 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام انه سئل عن رجل يحترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا وان يصلى عليه.

(977) 145 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي بصير (1) عن أيوب بن محمد الرقي (2) عن عمرو بن أيوب الموصلي عن اسرائيل ابن يونس عن أبي اسحاق السبيعي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: ان قوما اتو رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور فان غسلناه انسلخ فقال: يمموه.

قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا لم يوجد ماء للميت يطهر به لعدم الماء

___________________________________

(1) نسخة في الجميع (نصر).

(2) نسخة في الجميع (الرقى).

* 976 الكافي ج 1 ص 58.

(*)

[334]

أو عدم ما يتوصل به اليه أو لنجاسة الماء او كونه مضافا مما لا يتطهر به يمم بالتراب ودفن وكذلك ان منع من غسله بالماء ضرورة تلجئ اليه لم يغسل به ويمم بالتراب).

فقد مضى شرحه في باب الاغسال وبينا انه إذا وجب الغسل وفقد الماء أو لم يتمكن من استعماله فان الفرض حينئذ التيمم فلا وجه لاعادته.

قال الشيخ أيده الله تعالى: (والمقتول قودا يؤمر بالاغتسال قبل قتله فيغتسل كما يغتسل من الجنابة ويتحنط بالكافور فيضعه في مساجده ويتكفن ثم يقام فيه بعد ذلك الحد بضرب عنقه ويدفن).

(978) 146 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمن عن مسمع كردين عن أبي عبدالله عليه السلام: قال المرجوم والمرجومة يغتسلان ويتحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما، والمقتص منه بمنزلة ذلك يغتسل ويتحنط ويلبس الكفن ويصلى عليه.

(979) 147 وروى هذا الحديث محمد بن أحمد بن يحيى عن علي ابن الريان عن الحسن بن راشد عن بعض أصحابنا عن مسمع كردين عن أبي عبدالله عليه السلام مثله.

قال الشيخ أيده الله تعالى (وإذا ماتت ذمية وهي حامل من مسلم دفنت في مقابر المسلمين لحرمة ولدها من المسلم ويجعل ظهرها إلى القبلة في القبر ليكون وجه الولد إلى القبلة اذ الجنين في بطن امه متوجه إلى ظهرها).

(980) 148 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن أشيم عن يونس قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية اليهودية والنصرانية

___________________________________

* 978 - 979 الكافي ج 1 ص 59 الفقيه ج 1 ص 96 بتفاوت في الاول.

(*)

[335]

فيواقعها فتحمل ثم يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه فدنى ولادتها فماتت وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولد أيدفن معها على النصرانية؟ أو يخرج منها ويدفن على فطرة الاسلام؟ فكتب: يدفن معها.

قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا يجوز ترك المصلوب على ظاهر الارض أكثر من ثلاثة أيام وينزل بعد ذلك من خشبته فتوارى حينئذ جثته في التراب)

(981) 149 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن اليعقوبي عن موسى بن عيسى عن محمد بن ميسر عن هارون بن الجهم عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تقروا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل ويدفن.

قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا يجوز لاحد من أهل الايمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية ولا يصلي عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية فيغسله تغسيل أهل الخلاف ولا يترك معه جريدة وإذا صلى عليه لعنه في صلاته ولم يدع له فيها).فالوجه فيه ان المخالف لاهل الحق كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلا ما خرج بالدليل، وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون غسل المخالف أيضا غير جايز وأما الصلاة عليه فيكون على حد ما كان يصلي النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام على المنافقين، وسنبين فيما بعد كيفية الصلاة على المخالفين إن شاء الله تعالى والذي يدل على أن غسل الكافر لا يجوز اجماع الامة لانه لا خلاف بينهم في ان ذلك محظور في الشريعة، ويدل عليه ايضا.

(982) 150 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد

___________________________________

* 981 الكافي ج 1 ص 59.

982 الكافي ج 1 ص 44 ذيل حدث طويل الفقيه ج 1 ص 95.

(*)

[336]

ابن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام انه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت قال: لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وإن كان أباه.

قال الشيخ أيده الله تعالى: (ومن افترسه السبع فوجد منه شئ فيه عظم غسل وكفن وحنط ودفن، وإن لم يوجد فيه عظم دفن بغير غسل كما وجد، وإن كان الموجود من اكيل السبع صدره أو شئ فيه صدره صلي عليه، وإن وجد ما سوى ذلك منه لم يصل عليه).فيدل على ذلك

(983) 151 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يأكله السبع والطير ويبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع؟ قال: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، فاذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب.

(984) 152 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قتل قتيل فلم يوجد الا لحم بلا عظم لم يصل عليه، وان وجد عظم بلا لحم صلي عليه.

___________________________________

* 983 الكافي ج 1 ص 58 الفقيه ج 1 ص 96 بدون الذيل.

984 الكافي ج 1 ص 58.

(*)

[337]

(985) 153 وبهذا الاسناد عن سهل بن زياد عن عبدالله بن الحسين عن بعض اصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا وسط الرجل بنصفين صلي على الذي فيه القلب.

(986) 154 محمد بن أحمد عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام وجد قطعا من ميت فجمعها ثم صلى عليها ثم دفنت.

(987) 155 أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عمن ذكره عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا وجد الرجل قتيلا فان وجد له عضو من أعضائه تام صلي على ذلك العضو ودفن، وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن.

قال الشيخ أيده الله تعالى: (وينتظر بصاحب الذرب (1) والغريق ومن أصابته صاعقة او انهدم عليه بيت أو سقط عليه جدار فلا يعجل بغسله ودفنه فربما لحقته السكتة بذلك أو ضعف حتى يظن به الموت فاذا تحقق موته غسل وكفن ودفن ولا ينتظر به اكثر من ثلاثة أيام فانه لا شبهة في موته بعد ثلاثة أيام).يدل عليه :

(988) 156 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي الحسن محمد ابن أحمد بن داود القمي عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس عن اسماعيل بن عبدالخالق بن

___________________________________

(1) الذرب بالفتح والتحريك داء يعرض للعدة فلا يهضم الطعام ويفسد فيها فلا تمسكه، وبالكسر داء يكون في الكبد.

* 985 الكافي ج 1 ص 58 الصدوق في الفقيه ج 1 ص 104 بزيادة فيه.

986 - 987 الفقيه ج 1 ص 104 واخرج الثاني في الكليني في الكافى ج 1 ص 58.

988 الكافي ج 1 ص 57.

(43 التهذيب ج 1) (*)

[338]

أخي شهاب بن عبد ربه قال قال أبوعبدالله عليه السلام: خمسة ينتظر بهم الا أن يتغيروا الغريق والمصعوق والمبطون والمهدوم والمدخن.

(989) 157 علي بن الحسين عن محمد بن احمد بن علي عن الحسين ابن يزيد عن السكونى عن ابي عبدالله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام انه كان يقول: الغريق يغسل.

(990) 158 عنه وعن محمد بن احمد بن علي عن عبدالله بن الصلت عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الغريق أيغسل؟ قال: نعم يغسل ويستبرأ قلت وكيف يستبرأ؟ قال: يترك ثلاثة أيام قبل ان يدفن إلا ان يتغير قبل فيغسل ويدفن، وكذلك صاحب الصاعقة فانه ربما ظن انه قد مات ولم يمت.

(991) 159 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن مهران عن محمد بن علي عن علي بن أبي حمزة قال أصاب بمكة سنة من السنين صواعق مات من ذلك خلق كثير فدخلت على أبي ابراهيم عليه السلام فقال: مبتدئا من غير ان اسأله ينبغي للغريق والمصعوق أن يتربص به ثلاثا لا يدفن إلا أن يجئ منه ريح يدل على موته قلت له: جعلت فداك كانك تخبرني قد دفن الناس كثير احياء؟ فقال: نعم يا علي قد دفن ناس كثيرا احياء ما ماتوا الا في قبورهم.

(992) 160 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي الحسن عليه السلام في المصعوق والغريق قال: ينتظر به ثلاثة أيام إلا أن يتغير قبل ذلك.

___________________________________

* 989 - 990 - 991 - 992 الكافي ج 1 ص 57.

(*)

[339]

قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا لم يوجد للميت سدر وكافور واشنان غسل بالماء القراح، وان لم يوجد له ذريرة وحنوط أدرج في اكفانه ودفن بعد غسله والصلاة عليه، وإن لم يكن له اكفان دفن عريانا وجاز ذلك للاضطرار).

فالوجه في ذلك ان تجهيز الميت إنما يجب مع التمكن والقدرة عليه فمتى زال التمكن والقدرة سقط الوجوب لان الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها وهو أولى بالعذر في حال الاضطرار.

قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا مات الانسان في البحر ولم يوجد له أرض يدفن فيها غسل وحنط وكفن وخيطت عليه اكفانه وثقل والقي في البحر ليرسب بثقله في قرار الماء).

(993) 161 أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد ابن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان عن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال: في الرجل يموت مع القوم في البحر قال: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويثقل ويرمى به في البحر.

(994) 162 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد رفعه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط قال: يكفن ويحنط في ثوب ويلقى في الماء.

(995) 163 علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي عن أبي البختري وهب بن وهب القرشي عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا مات الميت في البحر غسل وكفن وحنط ثم يوثق في رجليه حجر ويرمى به في الماء.

___________________________________________

933 - 934 الاستبصار ج 1 ص 215 الكافي ج 1 ص 58.

995 الاستبصار ج 1 ص 215 الفقيه ج 1 ص 96.

(*)

[340]

(996) 164 عنه عن سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبدالله بن مسكان عن أيوب بن الحر قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال: يوضع في خابية ويوكى رأسها ويطرح في الماء.

قال الشيخ أيده الله تعالى: (واذا مات رجل مسلم بين رجال كفار ونساء مسلمات ليس فيهن له محرم أمر بعض الكفار بالغسل وغسله بتعليم النساء له غسل أهل الاسلام، وكذلك ان ماتت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ليس لها فيهم محرم ونساء كافرات امر الرجال امرأة منهن أن تغتسل وعلموها تغسيلها على سنة الاسلام) يدل على ذلك

(997) 165 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود القمي عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام انه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى ومعه عمته وخالته مسلمات كيف يصنع في غسله؟ قال: تغسله عمته وخالته في قميصه ولا يقربه النصارى، وعن المرأة تموت في سفر وليس معها امرأة مسلمة ومعهم نساء نصارى وعمها وخالها معها مسلمون قال يغسلونها ولا تقربنها النصرانية كما كانت تغسلها غير أنه يكون عليها درع فيصبالماء من فوق الدرع، قلت فان مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات

___________________________________

* 996 الاستبصار ج 1 ص 215 الكافي ج 1 ص 58 الفقيه ج 1 ص 96 مرسلا مقطوعا.

997 الكافي ج 1 ص 44 ما عد السؤال الاخير الفقيه ج 1 ص 95 في روايات متفرقة.

(*)

[341]

ليس بينه وبينهن قرابة قال: يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر، وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون قال: تغتسل النصرانية ثم تغسلها.

قال الشيخ أيده الله تعالى: (فان مات صبي مسلم بين نسوة مسلمات لا رحم بين واحدة منهن وبينه وليس معهن رجل وكان الصبي ابن خمس سنين غسله بعض النساء مجردا من ثيابه، وان كان ابن اكثر من خمس سنين غسلنه من فوق ثيابه وصببن عليه الماء صبا ولم يكشفن له عورة ودفنه بثيابه بعد تحنيطه بما وصفناه، فان ماتت صبية بين رجال مسلمين ليس لها فيهم محرم وكانت بنت أقل من ثلاث سنين جردوها وغسلوها وان كانت لاكثر من ثلاث سنين غسلوها في ثيابها وصبوا عليها الماء صبا وحنطوها بعد الغسل ودفنوها في ثيابها).

(998) 166 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالحميد عن يونس بن يعقوب، وأخبرني عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي النمير مولى الحرث بن المغيرة النضري قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال: إلى ثلاث سنين.

(999) 167 وروى محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا قال: روي في الجارية تموت مع الرجل فقال: إذا كانت بنت اقل (1) من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل.

___________________________________

(1) قال السيد جمال ابن طاووس قدس سره (مافي التهذيب من لفظة (اقل) وهم) كذا وجد بخط الشيخ حسين بن عبدالصمد، كذا في هامش نسخة د.

* 998 الكافي ج 1 ص 44 الفقيه ج 1 ص 94.

(*)

[342]

يعني انها لا تغسل مجردة من ثيابها، والذي يدل على وجوب غسلها حسبما ذكره في الكتاب.

(1000) 168 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس له فيهن امرأته ولا ذات محرم يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه بايديهن ويطهرنه.

(1001) 169 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن ابن خر زاد عن الحسين بن راشد عن علي بن اسماعيل عن أبي سعيد قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول المرأة إذا ماتت مع قوم ليس لها فيهم ذات محرم يصبون الماء عليها صبا، ورجل مات مع نسوة وليس فيهن له محرم فقال أبوحنيفة: يصببن الماء عليه صبا فقال أبوعبدالله عليه السلام بل يحل لهن أن يمسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه اليه وهو حي فاذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر اليه ولامسه وهو حي صببن الماء عليه صبا.

(1002) 170 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى بهذا الاسناد عن أحمد ابن محمد عن عبدالرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع رجال ليس لها فيهم ذو رحم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال: يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا يمس ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها، فقلت فكيف يصنع

___________________________________

* 1001 الاستبصار ج 1 ص 204.

1002 الاستبصار ج 1 ص؟ 2 الكافي ج 1 ص 44 ذيل حديث الفقيه ج 1 ص 95.(*)

[343]

بها؟ قال: يغسل بطن كفيها ثم يغسل ظهر كفيها.

(1003) 171 فاما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام: في الرجل يموت في السفر أو في الارض ليس معه فيها إلا النساء قال: يدفن ولا يغسل.فالمراد به اذا كان عريانا يدفن ولا يغسل فأما إذا كان عليه شئ من الثياب فلا بد من غسله يصب الماء عليه من غير مماسة شئ من أعضائه حسب ما ذكرناه.

قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا ماتت امرأة وفي جوفها ولد حي يتحرك شق بطنها من جنبها الايسر واخرج الولد منه ثم خيط الموضع وغسلت وكفنت وحنطت بعد ذلك ودفنت، وإن مات الولد في جوفها وهي حية أدخلت القابلة أو من يقوم مقامها في تولي أمر المرأة يدها في فرجها وأخرجت الميت منه، فان لم يمكنها اخراجه صحيحا قطعته واخرجته قطعا وغسل وكفن وحنط ثم دفن).

(1004) 172 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك قال: يشق عن الولد.

(1005) 173 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد ابن أبي حمزة عن علي بن يقطين قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها قال: يشق بطنها ويخرج ولدها.

___________________________________

* 1003 الاستبصار ج 1 ص 201 الكافى ج 1 ص 44 صدر حديث في الاخير.

1005 الكافي ج 1 ص 43.

(*)

[344]

(1006) 174 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويستخرج ولدها؟ قال: نعم.

(1007) 175 وفي رواية ابن أبي عمير عن ابن اذينة يخرج الولد ويخاط بطنها.

(1008) 176 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن وهب بن وهب عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك يشق ويخرج الولد، وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها قال: لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء.

___________________________________

* 1006 - 1007 - 1008 الكافي ج 1 ص 43.

(*)

[345]

ابواب الزيادات في ابواب كتاب الطهارة