78- باب الشهداء واحكامهم

(315) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن صفوان بن يحيى عن ارطاة بن حبيب الاسدي عن رجل عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: من اعتدي عليه في صدقة ماله فقاتل فقتل فهو شهيد.

___________________________________

(1) برة بضم الباء حلقة من صفر أو فضة تجعل في انف البعير او الناقة للزينة او التذليل.

- 311 - 312 - 313 - 314 - الكافى ج 2 ص 320

- 315 - الكافى ج 1 ص 342 (*).

[167]

(316) 2 - عنه عن عبدالرحمن بن ابي نجران عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قتل دون مظلمته فهو شهيد.

(317) 3 - وبهذا الاسناد عن ابي مريم عن ابي جعفر (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قتل دون مظلمته فهو شهيد ثم قال: يا ابا مريم هل تدري ما دون مظلمته؟ فقلت: جعلت فداك الرجل يقتل دون اهله ودون ماله واشباه ذلك فقال: يا ابا مريم ان من الفقه عرفان الحق.

(318) 4 - عنه عن علي بن الحكم عن مروان عن ابي خضيرة عمن سمع علي بن الحسين عليهما السلام يقول وذكر الشهداء قال: فقال بعضنا في المبطون وقال بعضنا في الذي يأكله السبع وقال بعضنا غير ذلك مما يذكر في الشهادة فقال انسان: ما كنت ارى ان الشهيد الا من قتل في سبيل الله فقال علي بن الحسين عليهما السلام: ان الشهداء اذن لقليل ثم قرأ هذه الآية: (الذين آمنوا بالله ورسوله اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم) (1) ثم قال: هذه لنا ولشيعتنا.

(319) 5 - عنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن ابي العلا قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن الرجل يقاتل دون ماله؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد، فقلنا له: يقاتل افضل؟ فقال: ان لم يقاتل فلابأس، اما انا فلو كنت لم اقاتل وتركته.

(320) 6 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن

___________________________________

(1) سورة الحديد الآية: 19

- 316 - 317 - الكافى ج 1 ص 341

- 389 - الكافى ج 1 ص 342 (*).

[168]

أبيه عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله عن امرأة اسرها العدو فاصابوا بها حتى ماتت أهي بمنزلة الشهيد؟ قال: نعم إلا ان تكون اعانت على نفسها.

(321) 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواره في ثيابه، وان بقى اياما حى تتغير جراحته غسل.

قال محمد بن الحسن: قد بينا في كتاب الصلاة ان المعول على الخبر الذي روي في انه متى مات في المعركة لم يغسل، ومتى حمل منها وبه رمق ثم مات أي وقت كان وجب غسله على كل حال، وهذا الخبر ضعيف وطريقه رجال الزيدية ويجوز أن يكون خرج مخرج التقية.

(322) 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة قال: حدثني شيخ من ولد عدي بن حاتم عن أبيه عن جده عدي بن حاتم وكان مع علي (ع) في حروبه ان عليا (ع) لم يغسل عمار بن ياسر رحمة الله عليه ولا هاشم بن عتبة وهو المرقال دفنهما في ثيابهما ولم يصل عليهما.

قال محمد بن الحسن: ماتضمن هذا الخبر في آخره ان عليا (ع) لم يصل عليهما وهم لانا قد بينا في كتاب الصلاة وجوب الصلاة على الشهداء.

وهذا الخبر على شذوذه ضعيف الاسناد مرسل، وما يجري هذا المجرى لا يعترض به الاخبار المسندة، على ان هذا الخبر طريقه رجال العامة وفيهم من يذهب إلى هذا المذهب، وما هذا حكمه لا يجب العمل به لانه يجوز ان يكون ورد للتقية.

___________________________________

- 321 - الاستبصار ج 1 ص 215

- 322 - الاستبصار ج 1 ص 214 الفقيه ج 1 ص 96 (*).

[169]