3 - باب احكام الجماعة وأقل الجماعة وصفة الامام ومن يقتدى به ومن...
لايقتدى به والقراءة خلفهما واحكام المؤتمين وغير ذلك من احكامها
* (89) * 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: الرجلان يأم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه.
* (90) * 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن الحسين ابن يسار المدايني انه سمع من يسأل الرضا عليه السلام عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم كيف يصنع ثم علم هو وهو في لاصلاة؟ قال: يحوله عن يمينه.
* (91) * 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد عن أبي مسعود عن الحسن الصيقل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته كم أقل ما تكون الجماعة؟ قال: رجل وامرأة.
وينبغي أن يكون الامام مبرءا من الجذام والجنون والبرص وسائر العاهات والفسق ولا يكون محدودا، يدل على ذلك:
* (92) * 4 - مارواه محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: خمسة لا يأمون الناس على كل حال، المجذوم
___________________________________
* - 90 - الكافي ج 1 ص 108 بسند آخر الفقيه ج 1 ص 258 .
- 91 - الفقيه ج 1 ص 246.
- 92 - الاستبصار ج 1 ص 422 الكافي ج 1 ص 104 الفقيه ج 1 ص 247 بسند آخر (*).
[27]
والابرص والمجنون وولد الزنا والاعرابي.
* (93) * 5 - فأما مارواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن ظريف بن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبدالله بن يزيد قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن المجذوم والابرص يؤمان المسلمين؟ فقال: نعم قلت: هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال: نعم وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن !.
فمحمول على حال الضرورة فاما مع التمكن من وجود غيرهما فلا يقدمان على كل حال، ويجوز أن يكون هذا الخبر متناولا لقوم تكون في صفاتهم مثل صفات هؤلاء فانه حينئذ يجوز لهما أن يؤما بهم على كل حال، ولا يؤم المقيد المطلقين ولا صاحب الفالج الاصحاء، روى ذلك:
* (94) * 6 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يؤم المقيد المطلقين، ولا صاحب الفالج الاصحاء، ولا صاحب التيمم المتوضئين، ولا يؤم الاعمى في الصحراء الا ان يوجه إلى القبلة ولا تجوز الصلاة خلف الناصب مع الاختيار روى ذلك:
* (95) * 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن علي بن سعيد البصري قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام اني نازل في بني عدي ومؤذنهم وامامهم وجميع أهل المسجد عثمانية يتبرؤن منكم ومن شيعتكم وأنا نازل فيهم فما ترى في الصلاة خلف الامام؟ قال: صل خلفه قال: قال: واحتسب بما تسمع ولو قدمت البصرة لقد سألك الفضيل بن يسار واخبرته بما افتيتك فتأخذ بقول الفضيل وتدع قولي، قال علي: فقدمت البصرة فاخبرت فضيلا بما قال فقال: هو أعلم بما
___________________________________
* - 93 - الاستبصار ج 1 ص 422.
- 94 - الكافي ج 1 ص 104 الفقيه ج 1 ص 248 بتفاوت مرسلا (*).
[28]
قال ولكني قد سمعته وسمعت أباه يقولان لا تعتد بالصلاة خلف الناصب اقرأ لنفسك كأنك وحدك قال: فأخذت بقول الفضيل وتركت قول أبي عبدالله عليه السلام
* (96) * 8 - وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة عن حمران قال قال لي أبوعبدالله عليه السلام: ان في كتاب علي عليه السلام اذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم، قال زرارة: قلت له هذا مالا يكون، اتقاك، عدو الله اقتدي به ! قال: حمران كيف اتقاني وأنا لم اسأله هو الذي ابتداني وقال في كتاب علي عليه السلام إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم كيف يكون في هذا منه تقية؟ ! قال: قلت قد اتقاك وهذا مالا يجوز حتى قضي انا اجتمعنا عند أبي عبدالله عليه السلام فقال له: حمران اصلحك الله حدثت هذا الحديث الذي حدثتني به أن في كتاب علي عليه السلام إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم فقال هذا لا يكون عدو الله فاسق لا ينبغي لنا ان نقتدي به ولا نصلي معه فقال أبوعبدالله عليه السلام: في كتاب علي عليه السلام إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم ولا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين أخريين قلت: فاكون قد صليت اربعا لنفسي لم اقتد به؟ فقال: نعم، قال: فسكت وسكت صاحبي ورضينا.
* (97) * 9 - وعنه عن النضر عن يحيى الحلبي عن ابن مسكان عن اسماعيل الجعفي قال: قلت لابي جعفر عليه السلام رجل يحب أمير المؤمنين عليه السلام ولا يبرأ من عدوه ويقول هو احب إلي ممن خالفه فقال: هذا مخلط وهو عدو لا تصل خلفه ولا كرامة إلا أن تتقيه.
* (98) * 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبدالله البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أيجوز جعلت فداك الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك صلوات الله عليهما؟ فاجاب: لا تصل وراءه.
___________________________________
* - 97 - الفقيه ج 1 ص 249.
* - 98 - الفقيه ج 1 ص 248 (*).
[29]
ولا بأس أن يؤم العبد المملوك بالقوم إذاكان على شرائط الامامة روى ذلك:
* (99) * 11 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن العبد يؤم القوم أذا رضوا به وكان اكثرهم قرآنا؟ قال: لابأس به.
* (100) * 12 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان اكثرهم قرآنا؟ قال: لابأس به.
* (101) * 13 - وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المملوك يؤم الناس؟ فقال: لا الا أن يكون هو أفقههم واعلمهم.والا حوط ان لا يؤم العبد إلا اهله روى ذلك:
* (102) * 14 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبي اسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه قال: لا يؤم العبد الا أهله.
ولايجوز للصبي أن يؤم بالقوم قبل بلوغه، ومتى فعل ذلك كانت صلاتهم فاسدة.
* (103) * 15 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: لابأس أن يؤذن الغلام قبل ان يحتلم، ولا يؤم حتى يحتلم فان أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه.
* (104) * 16 - وأما مارواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لابأس
___________________________________
* - 99 - 100 - 101 - 102 - الاستبصار ج 1 ص 423 .
- 103 - الاستبصار ج 1 ص 423.
(*)
[30]
أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وان يؤم.فليس ينافي الخبر الاول لان هذا الخبر محمول على من لم يحتلم وكان كاملا عاقلا أقرأ الجماعة، لان الاحتلام ليس بشرط في البلوغ ولا يجوز غيره لان البلوغ يعتبر باشياء منها الاحتلام فمن تأخر احتلامه اعتبر بما سوى ذلك من الاشعار والانبات وماجرى مجراهما أو كمال العقل وان خلا من جميع ذلك، والخبر الاول متناول لمن لم يحصل له أحد شرائط البلوغ ولا تنافي بينهما.وقد بينا انه لا بأس أن يؤم الاعمى اذا كان هناك من يسدده ويزيده بيانا مارواه:
* (105) * 17 - سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لابأس بأن يصلي الاعمى بالقوم وان كانوا هم الذين يوجهونه.
* (106) * 18 - سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن عمرو بن عثمان ومحمد بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امام لا بأس به في جميع أمره عارف غير انه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرأ خلفه؟ قال: لا تقرأ خلفه مالم يكن عاقا قاطعا.
* (107) * 19 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد ابن سنان عن طلحة بن زيد قال: حدثنا ثور بن غيلان عن أبي ذر قال: ان إمامك شفيعك إلى الله فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا.ولايجوز أن يؤم غلف بالناس، روى ذلك:
* (108) * 20 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم
___________________________________
* - 106 - الفقيه ج 1 ص 248.
- 107 - الفقيه ج 1 ص 247.
- 108 - الفقيه ج 1 ص 248 مرسلا.
(*)
[31]
السلام قال: الا غلف لا يؤم القوم وان كان اقرأهم لانه ضيع من السنة أعظمها، ولا تقبل له شهادة ولا يصلى عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه.
* (109) * 21 - وعنه عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن عمرو بن ابراهيم عن خلف بن حماد عن رجل عن أبي عبيد الله عليه السلام قال: لاتصل خلق الغالي وان كان يقول بقولك والمجهول والمجاهر بالفسق وان كان مقتصدا
* (110) * 22 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن سعد بن اسماعيل عن أبيه قال: قلت للرضا عليه السلام رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الامر أصلي خلفه؟ قال: لا.
ولا بأس أن يؤم الرجل النساء والمرأة ايضا النساء.
* (111) * 23 - روى الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء؟ فقال: لا بأس به.
* (112) * 24 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن عن الحسن بن علي ابن فضال عن عبدالله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يؤم المرأة؟ قال: نعم تكون خلفه، وعن المرأة تؤم النساء؟ قال: نعم وتقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن.
وينبغي أن لا يتقدم القوم إلاذووا الرأي والعقل والسداد ويكون اقرا الجماعة أو أفقههم أو أقدمهم هجرة.
* (113) * 25 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن محمد وغيره عن سهل ابن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة قال سألت أبا عبدالله
___________________________________
* - 19 - الفقيه 1 ص 248 مرسلا.
- 110 الفقيه ج 1 ص 249 بتفاوت مرسلا.
- 113 - الكافى ج 1 ص 105 (*).
[32]
عليه السلام عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يتقدم القوم أقرأهم للقران فان كانوا في القراءة سواء فاقد مهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فاكبرهم سنا، فان كانوا في السن سواء فليؤمهم اعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين، ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ولا صاحب سلطان في سلطانه.
واذا صليت خلف من يقتدى به فلا يجوز لك أن تقرأ خلفه في سائر الصلاة سواء كان مما يجهر فيها بالقراءة أو مما لايجهر، وعليك أن تسبح الله تعالى وتهلله اللهم إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولا تسمعها أنت فانه حينئذ يجب عليك القراءة، وان سمعت شيئا من القراءة اجزأك وان خفي عليك بعضه، والذي يدل على ما ذكرناه مارواه:
* (114) * 26 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصلاة خلف الامام اقرأ خلفه فقال: أما الصلاة التى لايجهر فيها بالقراءة فان ذلك جعل اليه فلا تقرأ خلفه وأما التى يجهر فيها فانما أمرنا بالجهر لينصت من خلفه فان سمعت فانصت وإن لم تسمع فاقرأ.
* (115) * 27 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا صليت خلف امام تأتم به فلا تقرا خلفه سمعت قراءته أولم تسمع إلا أن تكون صلاة يجهر فيها ولم تسمع فاقرأ.
* (116) * 28 - وعنه عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن
___________________________________
* - 114 - الاستبصار ج 1 ص 427 الكافي ج 1 ص 105.
- 115 - 116 - الاستبصار ج 1 ص 428 الكافي ج 1 ص 105.
(*)
[33]
زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا كنت خلف امام تأتم به فانصت وسبح في نفسك.
* (117) * 29 - وعنه عن علي عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن قتيبة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا كنت خلف امام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ.
* (118) * 30 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصلاة خلف من ارتضي به أقرأ خلفه؟ فقال: من رضيت به فلا تقرأ خلفه.
* (119) * 31 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام عن سليمان بن خالد وعلي بن النعمان عن عبدالله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام أيقرأ الرجل في الاولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال: لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الامام.
* (120) * 32 - روى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة قال: حدثني أحمد بن محمد بن يحيى الخازمي قال: حدثنا الحسن بن الحسين قال: حدثنا ابراهيم ابن علي المرافقي وأبوأحمد عمرو بن الربيع النصرى عن جعفر بن محمد عليه السلام انه سئل عن القراءة خلف الامام فقال: إذا كنت خلف إمام تتولاه وتثق به فانه يجزيك قرائته وان أحببت ان تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه فاذا جهر فانصت، قال الله تعالى: " وانصتوا لعلكم ترحمون " (1) قال: فقيل له: فان لم اكن أثق به أفاصلي خلفه واقرأ؟ قال: لا صل قبله أو بعده، فقيل له: أفاصلي خلفه وأجعلها تطوعا؟ قال فقال: لو قبل التطوع لقبلت الفريضة ولكن إجعلها سبحة.
___________________________________
(1) سورة التوبة الاية 129.
* - 117 - 118 - 119 - الاستبصار ج 1 ص 428 - واخرج الاول في الكافي ج 1 ص 105.
* (5 - التهذيب - ج 3) (*)
[34]
* (121) * 33 - فاما مارواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا صليت خلف امام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع.فليس بمناف ما قدمناه من انه متى لم يسمع القراءة فيما يجهر فيها بالقراءة فانه يقرأ لان قوله عليه السلام سمعت قراءته أو لم تسمع يحتمل أن يكون أراد به قد سمع سماعا لايتميز له على التحقيق والتفصيل وان كان قد سمع البعض لانا قد بينا انه إذا سمع مثل الهمهمة اجزأه.وقد روي أيضا انه إذا لم يسمع القراءة فيما يجهر بالقراءة فيه فهو بالخيار ان شاء قرأ وان شاء لم يقرأ حسبما يراه، والاحوط ما قدمناه، روى ذلك:
* (122) * 34 - سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الاول عليه السلام عن الرجل يصلي خلف امام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة قال: لا بأس ان صمت وان قرأ.والذي يكشف عما ذكرناه من انه إذا سمع صوتا أجزأه وإن لم يتميز له القراءة مضافا إلى ما قدمناه مارواه:
* (123) * 35 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الامام إذا اخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول قال: يفتح عليه بعض من خلفه قال: وسألته عن الرجل يأم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول فقال: إذا سمع صوته فهو يجزيه وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه.
ويقوي ما قدمناه من انه لايجوز القراءة خلف الامام فيما لم يجهر الامام بالقراءة فيه مارواه:
___________________________________
* - 121 - الاستبصار ج 1 ص 428 الكافي ج 1 ص 105 الفقيه ج 1 ص 255.
- 122 - 123 - الاستبصار ج 1 ص 429 (*)
[35]
(124) 36 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ان كنت خلف الامام في صلاة لاتجهر فيها بالقراءة حتى تفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الاولتين وقال: يجزيك التسبيح في الاخيرتين قلت: أي شئ تقول أنت؟ قال: أقرأ فاتحة الكتاب.
وإذا صليت خلف من لايقتدى به وجبت عليك القراءة سمعت قراءته أو لم تسمع روى ذلك:
* (125) * 37 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا صليت خلف امام لا يقتدى به فاقرأ خلفه سمعت قراءته أولم تسمع، والذي رواه:
* (126) * 38 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالله بن بكير عن أبيه بكير بن أعين قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الناصب يؤمنا ماتقول في الصلاة معه؟ فقال: أما إذا هو جهر فانصت للقرآن واسمع ثم اركع واسجد أنت لنفسك.فليس ينافي الخبر الاول لانه ليس في الخبر الامر بالانصات والنهي عن القراءة، ولا يمتنع أن يجب عليه أن ينصت للقراءة ومع هذا تلزمه القراءة لنفسه، والذي يكشف عما ذكرناه مارواه:
* (127) * 39 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤم القوم وأنت لا ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فقال: إذا سمعت كتاب الله يتلى فانصت له.
قلت: فانه يشهد علي بالشرك قال: إن عصى الله فأطع الله فرددت عليه فابى أن يرخص لي، قال: فقلت له اصلي إذا في بيتي ثم أخرج اليه فقال: أنت وذاك، وقال ان عليا
___________________________________
* - 125 - الاستبصار ج 1 ص 429 الكافي ج 1 ص 104 .
- 126 - 127 - الاستبصار ج 1 ص 430 والثاني بدون ذيله (*)
[36]
عليه السلام كان في صلاة الصبح فقرأ ابن الكوا وهو خلفه " ولقد اوحي اليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين " (1) فانصت علي عليه السلام تعظيما القرآن حتى فرغ من الاية ثم عاد في قراءته ثم اعاد ابن الكوا الاية فانصت علي عليه السلام ايضا ثم قرء فاعادا بن الكوا فانصت علي عليه السلام ثم قال: " فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون " (2) ثم اتم السورة ثم ركع.ألا ترى ان أمير المؤمنين عليه السلام مع كونه في الصلاة انصت لقرائة القرآن ثم عاد إلى قراءته لنفسه وأتم الصلاة بها، فكذلك ما تضمنه الخبر المتقدم، ويحتمل ايضا أن يكون المراد به حال التقية لانه متى كان الامر على ما ذكرناه جاز له أن ينصت ويقرأ فيما بينه وبين نفسه، والذي يكشف عما ذكرناه مارواه:
* (128) * 40 - سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن محمد ابن اسحاق ومحمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يجزيك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس.ويزيده بيانا مارواه:
* (129) * 41 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصلي خلف من لايقتدي بصلاته والامام يجهر بالقراءة قال:.اقرأ لنفسك وإن لم تسمع نفسك فلا بأس والذي يدل على ما ذكرناه من أنه لايجوز الاقتصار على قراءة من لايقتدى بصلاته مارواه:
* (130) * 42 - سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن
___________________________________
(1) سورة الامر الاية: 65.
* (2) سورة الروم الاية: 60.
* - 128 - 129 - 130 - الاستبصار ج 1 ص 430 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 260 (*).
[37]
الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن اسباط عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام وأبي جعفر عليه السلام في الرجل يكون خلف الامام لا يقتدي به فيسبقه الامام بالقراءة قال: إن كان قد قرأ ام الكتاب اجزأه يقطع ويركع.وهذا الخبر يدل على انه متى لم يقرأ فاتحة الكتاب لم تجزءه الصلاة حسب ما قدمناه، وأما الذي رواه:
* (131) * 43 - سعد بن عبدالله عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أحمد بن عايذ قال: قلت لابي الحسن عليه السلام إني أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما ان اؤذن وأقيم فلا اقرأ شيئا حتى إذا ركعوا وأركع معهم أفيجزيني ذلك؟ قال: نعم.فليس ينافي ما قد مناه لان قوله فلم اقرأ شيئا يحتمل أن يكون أراد مازاد على الحمد لانا قد بينا ان الاقتصار على الحمد مجز في حال الضرورة، وهذا الخبر ليس في ظاهره انه لم يقرأ شيئا من الحمد وغيرها بل هو مجمل، والخبر الاول مفصل والاخذ بالمفصل أولى منه بالجمل مع انه قدروى احمد بن محمد بن أبي نصر راوي هذا الحديث عن أبي الحسن الرضا عليه السلام بلا واسطة ما ذكرناه:
* (132) * 44 - روى سعد بن عبدالله عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قلت له: إني ادخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما أن اؤذن واقيم ولا أقرأ إلا الحمد حتى يركع أيجزيني ذلك فقال: نعم يجزيك الحمد وحدها.ويحتمل أيضا أن يكون الخبر متناولا لحال التقية لانه إذا كان الحال حال تقية وخوف ولم يلحق الانسان القراءة معهم جازله ترك القراءة والاعتداد بتلك الصلاة
___________________________________
* - 131 - 132 - الاستبصار ج 1 ص 431 (*).
[38]
بعد أن يكون قد أدرك الركوع، والذي يكشف عما ذكرناه مارواه:
* (133) * 45 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين عن محمد بن الفضيل عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله السلام إني أدخل المسجد فأجد الامام قد ركع وقد ركع القوم فلا يمكنني أن اؤذن وأقيم واكبر فقال لي فاذا كان ذلك فادخل معهم في الركعة واعتد بها فانها من أفضل ركعاتك، قال اسحاق: فلما سمعت أذان المغرب وأنا على بابى قاعد قلت: للغلام انظر أقيمت الصلاة؟ فجاءني فقال: نعم فقمت مبادرا فدخلت المسجد فوجدت الناس قد ركعوا فركعت مع أول صف أدركته واعتددت بها ثم صليت بعد الانصراف أربع ركعات ثم انصرفت فاذا خمسة أو ستة من جيراني قد قاموا إلي من المخزوميين والامويين فأقعدوني ثم قالوا يا أبا هاشم جزاك الله عن نفسك خيرا فقد والله رأينا خلاف ما ظننا بك وماقيل فيك فقلت وأي شئ ذلك؟ قالوا اتبعناك حين قمت إلى الصلاة ونحن نرى أنك لا تقتدي بالصلاة معنا فقد وجدناك قد اعتددت بالصلاة معنا وصليت بصلاتنا فرضي الله عنك وجزاك خيرا قال: فقلت لهم سبحان الله ألمثلي يقال هذا؟ ! قال: فعلمت ان أبا عبدالله عليه السلام لم يأمرني إلا وهو يخاف علي هذا وشبهه.ومتى فرغ المأموم من قراءته قبل فراغ الامام فليسبح الله تعالى أو ليبق اية من سورته حتى إذا فرغ الامام من قراءته اتمها فاي ذلك فعل فقد أجزأه.
* (134) * 46 - روى الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عمر بن أبي شعبة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له أكون مع الامام فافرغ قبل أن يفرغ من قراءته؟ قال: فاتم السورة ومجد الله واثن عليه حتى يفرغ.
* (135) * 47 - وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت
___________________________________
* - 133 - الاستبصار ج 1 ص 431.
- 135 - الكافي ج 1 ص 104 (*).
[39]
أبا عبدالله عليه السلام عن الامام أكون معه فافرغ من القراءة قبل أن يفرغ قال: فامسك آية ومجد الله واثن عليه فاذا فرغ فاقرأ الاية وأركع.وإذا صلى الرجل بقوم وهو جنب أو على غير وضوء وجبت عليه الاعادة وليس على من صلى بهم اعادة سواء علموا ذلك بعد انقضاء الصلاة أو لم يعلموا يدل على ذلك ما رواه:
* (136) * 48 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن بكير والحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبدالله بن بكير قال: سأل حمزة بن حمران أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم قال: لا بأس.
* (137) * 49 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته فقال: يعيد ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم انه على غير طهر.
* (138) * 50 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن عبدالله بن مسكان عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء فقال: ليس عليهم اعادة وعليه هو أن يعيد.
* (139) * 51 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوم صلى بهم امامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال: لا اعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الاعادة، وليس عليه أن يعلمهم هذا عنه موضوع.
___________________________________
* - 136 - 137 - 138 - 139 - الاستبصار ج 1 ص 432 (*).
[40]
* (140) * 52 - فأما مارواه علي بن الحكم عن عبد الرحمن بن العرزمي عن ابيه عن أبي عبدالله عليه السلام قال صلى علي عليه السلام بالناس على غير طهر وكانت الظهر ثم دخل فخرج مناديه ان أمير المؤمنين عليه السلام صلى على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغائب.فهذا خبر شاذ مخالف للاخبار كلها وما هذا حكمه لايجوز العمل به، على أن فيه ما يبطله وهو ان أمير المؤمنين عليه السلام أدى فريضة على غير طهر ساهيا عن ذلك وقد آمننا من ذلك دلالة عصمته عليه السلام، وذكر محمد بن علي بن الحسين قال: سمعت جماعة من مشايخنا يقولون ليس عليهم إعادة شئ مما يجهر فيه وعليهم إعادة ماصلى بهم ممالم لم يجهر فيه.وكذلك إذا صلى بهم انسان ثم تبينوا انه لم يكن على ملتهم فليس عليهم إعادة شئ من الصلاة التي صلوها خلفه.
* (141) * 53 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي قال: لا يعيدون.وكذلك إن صلى بهم إلى غير القبلة لايجب عليهم إعادة الصلاة.
* (142) * 54 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد ابن عثمان عن عبدالله بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال في رجل يصلي بالقوم ثم يعلم أنه صلى بهم إلى غير القبلة فقال: ليس عليهم إعادة شئ.ومتى أحدث الامام في الصلاة فلا بأس أن يقدم من يتم الصلاة بهم روى:
___________________________________
* - 140 - الاستبصار ج 1 ص 433.
- 141 - الكافي ج 1 ص 105 (*).
[41]
* (143) * 55 - محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت: لابي جعفر عليه السلام رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة فاحدث إمامهم فاخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم أيجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ فقال: لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها صلاة فان كان قد صلى فان له صلاة اخرى وإلا فلا يدخل معهم قد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها.فان كان الذي يتقدم نائبا عن الامام قد فاتته ركعة أو ركعتان من الصلاة فليتم بهم الصلاة ثم ليؤم ايماءا فيكون ذلك انصرافهم عن الصلاة ويتم هو ما بقي عليه روى ذلك:
* (144) * 56 - محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر فيعتل الامام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم اليه فيقدمه فقال: يتم الصلاة بالقوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومى بيده اليهم عن اليمين وعن الشمال وكان الذي أومى بيده اليهم التسليم وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه.وقد روي انه يقدم رجلا آخر يسلم بهم ويتم هو مابقي وهذا هو الاحوط.
* (145) * 57 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن ابن سنان عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: سألته عن رجل أم
___________________________________
* - 143 - الكافي ج 1 ص 106 الفقيه ج 1 ص 262.
- 144 - الاستبصار ج 1 ص 433 الكافي ج 1 ص 106 الفقيه ج 1 ص 258 مرسلا.
- 145 - الاستبصار ج 1 ص 433.
(6 - التهذيب - ج 3) (*).
[42]
قوما فاصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين فقدم رجلا ممن قدفاته ركعة أو ركعتان قال: يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم بهم ويقوم هو فيتم بقية صلاته.
* (146) 58 - فأما مارواه محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين بن علي بن فضال عن الحسن بن علي بن الحكم بن مسكين عن معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إذا أحدث الامام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يتقدم الا من شهد الاقامة.فاذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم ولا ينتظروا الامام قال قلت: وإن كان الامام هو المؤذن؟ قال: وان كان فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم.فليس بمناف لما قدمناه لانه ليس في قوله عليه السلام لم ينبغ أن يتقدم إلا من شهد الا قامة نهي عن تقدم من لم يشهدها على جهة الحظر بل هو صريح بانه الاولى والا فضل لانه لو كان المراد به الحظر لتضمن لفظ النهي أو رفع الجواز عن فعل ذلك ومتى لم يذكر ذلك علمنا انه أراد الافضل، ولو كان فيه لفظ النهي لحملناه على الافضل بدلالة الاخبار المتقدمة، والذي رواه:
* (147) * 59 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قدسبق بركعة كيف يصنع؟ فقال لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه.فهذا الخبر وان كان ظاهره النهي فمصروف عنه إلى جهة الافضل حسبما قدمناه لما تقدم من الاخبار.ومتى مات الامام قبل الفراغ من صلاته فليطرح وليقدم القوم من يصلي بهم
___________________________________
* - 146 - 147 - الاستبصار ج 1 ص 434 (*).
[43]
بقى ما عليهم ويغتسل من مسه روى ذلك:
* (148) * 60 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات قال: يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه.ومن لم يلحق تكبيرة الركوع فقد فاتته تلك الركعة يدل على ذلك مارواه:
* (149) * 61 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال لي إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة.
* (150) * 62 - وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: لاتعتد بالركعة التى لم تشهد تكبيرها مع الامام.
* (151) * 63 - وعنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: اذا ادركت التكبير قبل ان يركع الامام فقد ادركت الصلاة
* (152) * 64 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابي عبدالله عليه السلام أنه قال: في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع فكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة.ومارواه:
* (153) * 65 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابي
___________________________________
* - 148 - الكافي ج 1 ص 106 الفقيه ج 1 ص 262.
- 149 - الاستبصار ج 1 ص 434.
- 150 - 151 - 152 - الاستبصار ج 1 ص 435 واخرج الثالث الكلينى في الكافي ج 1 ص 106.
- 153 - الاستبصار ج 1 ص 435 الكافي ج 1 ص 106 الفقيه ج 1 ص 254.
(*)
[44]
عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة وان رفع الامام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة.
فليس ينافي هذان الخبران ما قدمناه لان قوله عليه السلام في الخبر الاول اذا أدركت الامام وهو راكع وفي الخبر الثاني وقد ركع محمول على اللحوق به في الصف الذي لايجوز التأخر عنه في الصلاة مع الامكان وان كان قد ادرك تكبيرة الركوع قبل ذلك المكان لان من سمع الامام وقد كبر تكبيرة الركوع وبينه وبينه مسافة يجوز له أن يكبر ويركع معه حيث انتهى به المكان ثم يمشي في ركوعه ان شاء حتى يلحق به أو يسجد في صلوته فاذا فرغ من سجدتيه لحق به أي ذلك شاء فعل، ومتى حملنا هذين الخبرين على هذا الوجه لا تتناقض الاخبار والذي يدل على جواز ما ذكرناه مارواه:
* (154) * 66 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام انه سئل: عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة فقال: يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم.
* (155) * 67 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا دخلت المسجد والامام راكع فضلننت انك ان مشيت اليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر وأركع، فاذا رفع رأسه فاسجد معه فاذا قام فالحق بالصف وإذا جلس فاجلس مكانك فاذا قام فالحق بالصف.
* (156) * 68 - وفي رواية محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبدالله
___________________________________
* - 154 - الاستبصار ج 1 ص 436 الفقيه ج 1 ص 257.
- 155 - 156 - الاستبصار ج 1 ص 436 الكافي ج 1 ص 107 الفقيه ج 1 ص 254 (*).
[45]
ابن المغيرة عن ابان عثمان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول وذكر مثله.وتجزي تكبيرة الركوع عن تكبيرة الافتتاح لمن خاف فوت الركوع روى ذلك:
* (157) * 69 - سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن عبيد الله بن معاوية بن شريح عن ابيه قال سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع اجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع.ومتى فات الانسان ركعة أو مازاد على ذلك مع الامام فليصل معه ما بقي ويكون ذلك أولا لدخوله في الصلاة وليصلها على الحد الذي يصليه لو ابتدأ بالصلاة وتفصيل هذه الجملة ما رواه:
* (158) * 70 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال قال: إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف امام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أول ما ادرك أول صلاته، ان ادرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما ادرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فان لم يدرك السورة تامة أجزأته ام الكتاب فاذا سلم الامام قام فصلى فيها ركعتين لا يقرأ فيهما، لان الصلاة انما يقرأ فيها في الاولتين من كل ركعة بأم الكتاب وسورة وفي الاخيرتين لا يقرأ فيهما انما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة، وان أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام فاذا سلم الامام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة ثم قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة.
___________________________________
* - 157 - الفقيه ج 1 ص 265 .
- 158 - الاستبصار ج 1 ص 436 الفقيه ج 1 ص 256.
(*)
[46]
* (159) * 71 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام وهي له الاولى كيف يصنع إذا جلس الامام؟ قال: يتجافى ولا يتمكن من القعود، فاذا كانت الثالثة للامام وهي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم يلحق الامام، قال: وسألته عن الرجل الذي يدرك الركعتين الاخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ فقال: اقرأ فيهما فانهما لك الاولتان فلا تجعل أول صلاتك آخرها.
* (160) * 72 - سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عن احمد بن النضر عن رجل عن ابي جعفر عليه السلام قال قال لي: أي شئ يقول هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الامام ركعتان؟ قال: يقولون يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة فقال: هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها ! ! فقلت: فكيف يصنع؟ قال: يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة.
قال محمد بن الحسن: قول السائل يقولون يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة ليس فيه صريح انهما اللتان أدركهما بل يحتمل أن يكون قال: انهم يقولون يقرأ بالحمد وسورة في الركعتين اللتين فاتتاه فأمره حينئذ أن يقرأ بالحمد وحدها لان ذلك مذهب كثير من العامة، وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الاخبار.
* (161) * 73 - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابي جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: يجعل الرجل ما أدرك
___________________________________
* (1) الظاهر ان لفظة ابى) زائدة ويؤيده عدم وجودها في الاستبصار.
- 159 - الاستبصار ج 1 ص 437 الكافي ج 1 ص 106.
- 160 - الاستبصار ج 1 ص 437 الكافي ج 1 ص 107 الفقيه ج ص 263.
- 161 - الاستبصار ج 1 ص 437 (*).
[47]
مع الامام أول صلاته قال جعفر: وليس نقول كما يقول الحمقاء.
* (162) * 74 - فأما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهي أول صلوة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال: نعم.قوله فيقضي الفراءة في آخر صلاته تجوز وانما أراد به ما يختص آخر صلاته من قراءة الحمد دون أن يكون أراد به قضاء قراءة الركعة الاولة.ومن صلى مع امام يأتم به فرفع رأسه قبل الامام فليعد إلى الركوع حتى يرفع رأسه معه.
* (163) * 75 - روى ذلك سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن محمد بن سهل الاشعري عن ابيه عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عمن ركع مع امام يقتدي به ثم رفع رأسه قبل الامام قال: يعيد ركوعه معه.
* (164) * 76 - وأما ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن عبدالله بن المغيرة عن غياث بن ابراهيم قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام أيعود فيركع إذا أبطأ الامام ويرفع رأسه معه؟ قال لا: فلا ينافي الخبر الاول لانه محمول على انه إذا لم يكن المصلي مقتديا بمن صلى خلفه لانه متى كان الامر على ما ذكرناه فلوعاد إلى الركوع لكان قد زاد في صلاته ركوعا وذلك يفسد الصلاة، مع ان ذلك انما يجوز لمن رفع رأسه ناسيا فأما إذا تعمد ذلك
___________________________________
* 162 - 163 - الاستبصار ج 1 ص 438 وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 258.
- 164 - الاستبصار ج 1 ص 438 الكافي ج 1 ص 107 (*)
[48]
فلا يجوز له العود إلى الركوع على حال.وكذلك إذا رفع رأسه من السجود قبل الامام فليعد إلى سجوده ليكون ارتفاعه عنه مع الامام.
* (165) * 77 - روى ذلك سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي عن عبدالله بن الجارود والفضيل ابن يسار عن ابي عبدالله عليه السلام قالا: سألناه عن رجل صلى مع امام يأتم به فرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الامام رأسه من السجود قال: فليسجد.ومن أدرك الامام وقد رفع رأسه من الركوع فليسجد معه ولا يعتد بذلك السجود.
* (166) * 78 - روى محمد بن احمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن صفوان عن ابي عثمان عن معلى بن خنيس عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا سبقك الامام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها.والامام إذا صلى بقوم فركع ودخل أقوام فليطل الركوع حتى يلحق الناس بالصلاة ومقدار ذلك أن يكون ضعفي ركوعه.
* (167) * 79 - روى احمد بن محمد بن عيسى عن مروك بن عبيد عن احمد بن النضر الخزاز عن عمرو بن شمر عن جابر الجعفي قال: قلت لابي جعفر عليه السلام اني أؤم قوما فاركع فيدخل الناس وأنا راكع فكم انتظر؟ قال: ما اعجب ما تسأل عنه يا جابر ! ! إنتظر مثلي ركوعك فان انقطعوا والا فارفع رأسك.والامام ينبغي أن يسلم دفعة واحدة ولا يلتفت.
* (168) * 80 - روى ذلك احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم
___________________________________
- 165 - الفقيه 1 ص 258.
* - 168 - الاستبصار ج 1 ص 439 (*)
[49]
عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي قال قلت له: اني اصلي بقوم فقال: سلم واحدة ولا تلتفت قل السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته السلام عليكم.
* (169) * 81 - وعنه عن علي بن الحكم عن اسماعيل بن عبدالخالق قال: سمعته يقول: لا ينبغي للامام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما فاته من الصلاة.وعلى الامام أن يسمع قراءته من خلفه.
* (170) * 82 - روى ذلك احمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن حماد بن عثمان عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ينبغي للامام أن يسمع من خلفه كل ما يقول ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول.ولا يجوز لمن يقتدي بالامام أن يصلي معه العصر ولا يكون قد صلى الظهر.
* (171) * 83 - روى ذلك احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سليم الفراء قال: سألته عن الرجل يكون مؤذن قوم وامامهم يكون في طريق مكة وغير ذلك فيصلي بهم العصر في وقتها فيدخل الرجل الذي لا يعرف فيرى انها الاولى افتجزيه انها العصر؟ قال: لا.
* (172) * 84 - وأما مارواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل يؤم بقوم فيصلي العصر وهي لهم الظهر قال: أجزأت عنه وأجزأت عنهم.
فلا ينافي ما قدمناه لانه انما يكون مجزيا عنه وعنهم اذا لم يعقد صلاته بصلاتهم وينوي لنفسه صلاة العصر وينوون هم صلاة الظهر ولا يكونون هم مقتدين به في نية الصلاة ومتى كان الامر على ما ذكرناه جازت صلاتهم.
* (173) * 85 - وسأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليه السلام
___________________________________
_________* - 171 - 172 - الاستبصار ج 1 ص 439.
(7 التهذيب ج 3) (*)