29- باب من الزيادات في الزكاة
قال الشيخ رحمه الله: بعد فصل مضى شرحه فيما تقدم (ومتى اجتمع نوعان فلم يبلغ كل واحد منهما حد كمال ما تجب فيه الزكاة فلا زكاة فيهما وإن كانا جميعا يزيدان في القيمة على حد كمال ما تجب فيه الزكاة).
* (267) * 1 - سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن المختار بن زياد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينار (1) أيزكيها؟ فقال: لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم اربعون دينارا والدراهم مائتا درهم، قال: قلت فرجل عنده اربعة أينق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن؟ فقال: لا يزكي شيئا منها لانها ليس شئ منهن قد تم فليس تجب فيه الزكاة.
* (268) * 2 - علي بن مهزيار (2) عن احمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي جعفر ولابنه عليهما السلام الرجل تكون له العلة الكثيرة من أصناف شتى أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة هل عليه في جميعه زكاة واحدة؟ فقالا: لا إنما تجب عليه إذا تم فكان تجب في كل صنف منه الزكاة فان
___________________________________
* (1) في الفقيه (وتسعة عشر) وهو الصواب حيث ان نصاب الدينار في كل عشرين دينارا نصف دينار.
(2) ذيل هذا الحديث تقدم بعينه باسناد آخر باختلاف يسير ولذا لم يفرق بينهما غيره بل عد ذلك منه وهما في مزجه الذيل مع الصدر باسناد واحد، والاسناد المذكور في اول الحديث مختص بصدره واسناد الذيل عين اسناد الحديث السابق وقد نبه على ذلك في الوافي وهامشه فلاحظ.
- 267 - الاستبصار ج 2 ص 38 الفقيه ج 2 ص 11 بتفاوت.
- 268 - الاستبصار ج 2 ص 39.
(*)
[93]
أخرجت ارضه شيئا قدر ما لا تجب فيه الصدقة اصنافا شتى لم تجب فيه زكاة واحدة، قال زرارة: قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينار أيزكيها؟ قال: لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدناير حتى يتم اربعين دينار والدراهم مائتي درهم، قال زرارة: وكذلك هو في جميع الاشياء، قال: وقلت لابي عبدالله عليه السلام رجل كان عنده اربعة أينق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن؟ فقال لا يزكي شيئا منها لانه ليس شئ منهن تم فليس تجب فيه الزكاة.
* (269) * 3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن ابي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا أعليها في الزكاة شئ؟ فقال: إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة لان عين المال الدراهم، وكلما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات.
فيحتمل ان يكون عليه السلام اراد بقوله: إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم يعني الفضة خاصة ولا يكون ذلك راجعا إلى الذهب كما قال الله عزوجل: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله) (1) فذكر الجنسين ثم اعاد الضمير إلى احدهما فكذلك في الخبر وعلى هذا التأويل لا تنافي بينهما.ويحتمل أن يكون اراد كل واحد من ذلك إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة،
___________________________________
* (1) سورة التوبة الآية: 35.
- 269 - الاستبصار ج 2 ص 39 الكافي ج 1 ص 145.
(*)
[94]
ويجري هذا مجرى قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) (1) والمراد به كل واحد منهم ثمانين جلدة.
فان قيل على هذا الوجه إن هذا لا يمكن في الذهب لان الذهب كيف يبلغ مائتي درهم حتى تجب فيه الزكاة؟ لان المراد به اذا بلغ قيمته مائتي درهم على قيمة كل دينار بعشرة دراهم، لانهم كانوا يقومون الدنانير على هذا الوجه وقد بيناه فيما تقدم، وقد صرح عليه السلام في آخر الخبر بذلك بقوله وكلما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو مردود إلى الدراهم في الزكاة والديات.ويحتمل أن يكون هذا الخبر خاصا بمن جعل ماله اجناسا مختلفة كل واحد منها حد ما لا تجب فيه الزكاة فرارا من لزوم الزكاة عليه فانه متى فعل ذلك لزمته الزكاة عقوبة والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:
* (270) * 4 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان ابن بحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت ابا إبراهيم عليه السلام عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة؟ فقال: إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة، قلت: لم يفر بها ورث مائة درهم وعشرة دنانير قال: ليس عليه زكاة، قلت: فلا يكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدارهم؟ قال: لا.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس باخراج الذهب عن الفضة بالقيمة، وإخراج الفضة عن الذهب بالقيمة، وإخراج الشعير عن الحنطة قيمتها وإخراج الحنطة
___________________________________
* (1) سورة النور الآية: 4.
- 270 - الاستبصار ج 2 ص 40.
(*)
[95]
عن الشعير بقيمته).
* (271) * 5 - يدل على ذلك ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن البرقي عن إبي جعفر الثاني عليه السلام قال: كتبت اليه هل يجوز جعلت فداك أن يخرج ما يجب من الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه؟ فأجابه عليه السلام أيما تيسر يخرج.
* (272) * 6 - وعنه عن احمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يعطي من زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك له؟ قال: لا بأس.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا يجوز إخراج القيمة في زكاة الانعام إلا ان تعدم الاسنان المخصوصة في الزكاة).
* (273) * 7 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن محمد ابن عيسى عن يونس عن محمد بن مقرن بن عبدالله بن زمعة عن ابيه عن جد ابيه ان امير المؤمنين عليه السلام كتب له في كتابه الذي كتبه له بخطه حين بعثه على الصدقات: من بلغت عنده من الابل الصدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فانه تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده جذعة فانه تقبل معه جذعة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده حقة وعنده ابنة لبون فانه قبل منه ويعطي معها
___________________________________
* - 271 - 272 - الكافي ج 1 ص 158 الفقيه ج 2 ص 16.
- 273 - الكافي ج 1 ص 152.
(*)
[96]
شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقة فانه تقبل الحقة منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته إبنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فانه تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فأنه تقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فانه يقبل منه ابن لبون وليس معه شئ، ومن لم يكن معه إلا أربعة من الابل وليس معه مال غيرها فليس فيها إلا ان يشاء ربها فاذا بلغ ماله خمسا من الابل ففيه شاة.
* (274) * 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن بريد بن معاوية قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول بعث أميرالمؤمنين عليه السلام مصدقا من الكوفة إلى باديتها فقال له: إنطلق يا عبدالله وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له ولا تؤثرن دنياك على آخرتك، وكن حافظا لما أئتمنتك عليه، راعيا لحق الله فيه حتى تأتي نادي بني فلان، فاذا قدمت فانزل بمائهم من غير أن تخالط ابياتهم، ثم امض اليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم ثم قل لهم يا عباد الله ارسلني اليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في اموالكم فهل لله في اموالكم حق فتؤدوه إلى وليه؟ فان قال لك قائل لا فلا تراجعه فان أنعم لك منعم منهم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيرا، فاذا اتيت ماله فلا تدخله إلا باذنه فان اكثره له فقل له: يا عبدالله أتأذن لي في دخول مالك، فان أذن لك فلا تدخل دخول متسلط عليه فيه ولا عنف به فاصدع المال صدعين ثم خيره أي الصدعين شاء فأيهما اختار فلا تعرض له، ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلا
___________________________________
* - 274 - الكافي ج 1 ص 151.
(*)
[97]
تعرض له ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله عزوجل في ماله فاذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه، فان استقالك فأقله ثم اخلطهما واصنع مثل الذي صنعت أولا حتى تأخذ حق الله في ماله فاذا قبضته فلا توكل به إلا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا غير معنف بشئ منها، ثم احدر ما اجتمع عندك من كل ناد الينا نصيره حيث أمر الله عزوجل، فاذا انحدر بها رسولك فأوعز اليه ان لا يحول بين ناقة وبين فصيلها ولا يفرق بينهما ولا يصرن (1) لبنها فيضر ذلك بفصيلها ولا يجهد بها ركوبا، وليعدل بينهن في ذلك وليوردهن كل ماء يمر به، ولا يعدل بهن عن نبت الارض إلى جواد الطرق في الساعة التي فيها تريح وتغبق وليرفق بهن جهده حتى تأتينا باذن الله صحاحا سمانا غير متعبات ولا مجهدات فنقسمهن باذن الله على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله على أولياء الله، فان ذلك اعظم لاجرك وأقرب لرشدك ينظر الله اليها واليك وإلى جهدك ونصيحتك لمن بعثك وبعثت في حاجته، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما ينظر الله إلى ولي له يجهد نفسه بالطاعة والنصحية لامامه إلا كان معنا في الرفيق الاعلى، قال: ثم بكى ابوعبدالله عليه السلام ثم قال: يا بريد والله ما بقيت لله حرمة إلا انتهكت، ولا عمل بكتاب الله ولا سنة نبيه في هذا العالم، ولا اقيم في هذا الخلق حد منذ قبض الله أميرالمؤمنين عليه السلام، ولا عمل بشئ من الحق إلى يوم الناس هذا، ثم قال: أما والله لا تذهب الايام والليالي حتى يحيي الله الموتى ويميت الاحياء ويرد الحق إلى اهله، ويقيم دينه الذي ارتضاه لنفسه ونبيه، فابشروا ثم ابشروا فوالله ماالحق الا في ايديكم.
___________________________________
* (1) التصرية: حبس الماء وجمعه، والبقرة والشاة قد صري اللبن في ضرعها يعنى حقن فيه وجمع ولم يحلب اياما.
(*)
[98]
* (275) * 9 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن احمد بن معمر قال: اخبرني ابوالحسن العرني قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن رجل من ثقيف قال: استعملني أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام على باب بانقيا (1) وسواد من سواد الكوفة فقال لي والناس حضور: انظر إلى خراجك فجد فيه، ولا تترك منه درهما، فاذا أردت ان تتوجه إلى عملك فمر بي قال: فأتيته فقال لي: ان الذي سمعته مني خدعة، وإياك ان تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج، أو تبيع دابة عمل في درهم فانما أمرنا ان نأخذ منهم العفو.
* (276) * 10 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن محمد بن خالد انه سأل ابا عبدالله عليه السلام: عن الصدقة فقال: ان ذلك لا يقبل منك فقال: اني احمل ذلك من مالى فقال له ابوعبدالله عليه السلام: مر مصدقك ان لا يحشر من ماء إلى ماء، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، فاذا دخل المال فليقسم الغنم نصفين ويخير صاحبها أي القسمين شاء، فان اختار فليدفعه اليه، وإن تتبعت نفس صاحب الغنم من النصف الآخر منها شاة أو شاتين أو ثلاثا فليدفعها اليه، ثم ليأخذ صدقته فاذا اخرجها فليقومها فيمن يريد فاذا قامت على ثمن فان ارادها صاحبها فهو احق بها، وان لم يردها فليبعها.
* (277) * 11 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابي
___________________________________
* (1) بانقيا هي القادسية وما والاها من اعمالها وقيل قرية بالكوفة وانما سميت بذلك الاسم لان إبراهيم الخليل عليه السلام اشتراها بمائة نعجة من غنمه - وبا - بمعنى مائة و - نقيا - بمعنى نعجة بلغة النبط.
- 275 - 276 - الكافي ج 1 ص 2 15 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 15.
- 277 - الاستبصار ج 2 ص 7 الكافي ج 1 ص 146 (*)
[99]
عمير عن رفاعة قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة؟ فقال: لا وان بلغ مائة الف.
* (278) * 12 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن حماد عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير عن ابي جعغر عليه السلام قال: ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وان كثر.
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا خلف الرجل عند اهله نفقة للسنين فبلغت ما يجب فيه الزكاة فان كان حاضرا وجب عليه فيها الزكاة وان كان غائبا فليس عليه زكاة).يدل على ذلك ما رواه:
* (379) * 13 - محمد بن يعقوب عن احمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن الماضي عليه السلام قال: قلت له رجل خلف عند اهله نفقة ألفين لسنين عليها زكاة؟ قال: ان كان شاهدا فعليه زكاة، وان كان غائبا فليس عليه زكاة.
* (280) * 14 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن إبي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له الرجل يخلف لاهله نفقة ثلاثة آلاف درهم نفقة سنين عليه زكاة؟ قال: ان كان شاهدا فعليها زكاة وان كان غائبا فليس فيها شئ.
قال الشيخ رحمه الله: (وإن لم يجد المسلم مؤمنا يستحق الزكاة وقد وجبت عليه
___________________________________
* - 278 - الكافي ج 1 ص 146 الفقيه ج 2 ص 9.
- 279 - الكافي ج 1 ص 154.
- 280 - الكافي ج 1 ص 154 الفقيه ج 2 ص 15.
(*)
[100]
ووجد مملوكا مؤمنا يباع اشتراه بمال الزكاة واعتقه، وكذلك إذا وجد مستحقا للزكاه إلا انه رأى مملوكا مؤمنا في ضرورة فاشتراه بزكاته واعتقه أجزأه).يدل على ذلك ما رواه:
* (281) * 15 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن مروان بن مسلم عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل اخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع ذلك اليه فنظر إلى مملوك يباع فيمن يزيد فاشتراه بتلك الالف الدرهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال: نعم لا بأس بذلك، قلت له: فانه لما ان اعتق وصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ فقال: يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة لانه إنما اشترى بمالهم.
* (282) * 16 - وعنه عن احمد عن علي بن الحكم عن عمرو عن ابي بصير عن إبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة يشتري منها نسمة يعتقها؟ فقال: اذا يظلم قوما آخرين حقوقهم، ثم مكث مليا ثم قال: الا ان يكون عبدا مسلما في ضرورة فليشتره ويعقته.قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس بتفضيل القرابة على غيرهم) إلى قوله: (ولا بأس باعطاء الزكاة أطفال المؤمنين).يدل على ذلك ما رواه:
* (283) * 17 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد ابن عيسى عن علي بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن
___________________________________
* - 281 - 282 - الكافي ج 1 ص 158.
- 283 - الاستبصار ج 2 ص 33 الكافي ج 1 ص 156.
(*)
[101]
موسى عليه السلام قال: قلت له لي قرابة انفق على بعضهم فأفضل بعضهم على بعض فيأتيني إبان (1) الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال: أمستحقون لها؟ قلت: نعم قال: هم أفضل من غيرهم اعطهم، قال: قلت فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا احتسب الزكاة عليه؟ قال: ابوك وامك، قلت: ابي وامي؟ قال: الوالدان والولد.
* (284) * 18 - سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا الحسن الاول عليه السلام عن الزكاة يفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيرهم فقال: نعم يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل:
* (285) * 19 - سعد بن عبدالله عن إبراهيم بن هاشم عن احمد بن محمد ابن إبي نصر عن عتبة عن عبدالله بن عجلان السكوني قال: قلت لابي جعفر عليه السلام اني ربما قسمت الشئ بين اصحابي أصلهم به فكيف اعطيهم؟ فقال: اعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل.
* (286) * 20 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن إبراهيم بن اسحاق عن محمد بن سليمان عن عبدالله بن سنان قال قال: ابوعبدالله عليه السلام: ان صدقة الخف والظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين، فاما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز وما اخرجت الارض فللفقراء المدقعين.
قال ابن سنان: قلت وكيف صار هذا هكذا؟ فقال: لان هؤلاء متجملون ويستحيون من الناس فيدفع اليهم اجمل الامرين عند الناس وكل صدقة.
___________________________________
* (1): ابان بالكسر والتشديد الوقت.
- 284 - 285 - 286 - الكافي ج 1 ص 155 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 18
[102]
* (287) * 21 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن ابي بصير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام الرجل يموت ويترك العيال ايعطون من الزكاة؟ قال: نعم حتى ينشئوا ويبلغوا ويسألوا، من اين كانوا يعيشون اذا قطع ذلك عنهم؟ ! فقلت: انهم لا يعرفون؟ ! قال: يحفظ فيهم ميتهم ويحبب اليهم دين ابيهم فلا يلبثون ان يهتموا بدينهم فاذا بلغوا وعدلوا إلى غير دين ابيهم فلا تعطوهم.
* (288) * 22 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ومحمد ابن يحيى عن محمد بن الحسين جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل عارف فاضل توفي وترك عليه دينا قد ابتلي به ولم يكن بمفسد ولا مسرف ولا معروف بالمسأله هل يقضى عنه من الزكاة الالف والالفان؟ قال: نعم.
* (289) * 23 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن الحسين بن عثمان عمن ذكره عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى انه معسر فوجده موسرا قال: لا يجزي عنه.
* (290) * 24 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن عبيد بن زرارة قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: ما من رجل يمنع درهما في حق إلا انفق اثنين في غير حقه، وما من رجل منع حقا من مال إلا طوقه الله عزوجل حية من نار يوم القيامة، قال: قلت له رجل عارف أدى الزكاة إلى غير أهلها زمانا هل عليه ان يؤديها ثانية إلى اهلها اذا علمهم؟ قال: نعم قال: قلت فان لم يعرف
___________________________________
* - 287 - 288 - الكافي ج 1 ص 155.
- 289 - 290 - الكافي ج 1 ص 154.
(*)
[103]
لها أهلا فلم يؤدها أو لم يعلم انها عليه فعلم بعد ذلك؟ قال: يؤديها إلى أهلها لما مضى، قال: قلت فانه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها باهل وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد سوء ما صنع؟ قال ليس عليه ان يؤديها مرة اخرى.
* (291) * 5 2 - وعن زرارة مثله غير أنه قال: ان اجتهد فقد بري ء وان قصر في الاجتهاد في الطلب فلا.
* (292) * 26 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن عبدالكريم بن عتبة الهاشمي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسمها بينهم بالسوية وانما يقسمها على قدر ما يحضره منهم، وقال: ليس في ذلك شئ موقت.
* (293) * 27 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن الهيثم بن ابي مسروق عن الحسن بن علي عن مروان بن مسلم عن عبدالله ابن هلال بن خاقان قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: تارك الزكاة وقد وجبت له مثل مانعها وقد وجبت عليه.
* (294) * 28 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن ابي بصير قال: قلت لابي جعفر عليه السلام الرجل من اصحابنا يستحي ان ياخذ من الزكاة فاعطيه من الزكاة ولا اسمي له انها من الزكاة؟ قال: اعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن.
___________________________________
* - 291 - الكافي ج 1 ص 154.
- 292 - الكافي ج 1 ص 157 الفقيه ج 2 ص 16.
- 293 - 294 - الكافي ج 1 ص 160 الفقيه ج 2 ص 8.
(*)
[104]
* (295) * 29 - محمد بن يعقوب عن علي بن بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن الحسين بن عثمان عن ابي إبراهيم عليه السلام في رجل اعطي مالا يفرقه فيمن يحل له أله ان ياخذ منه شيئا لنفسه ولم يسم له؟ قال قال: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي لغيره.
* (296) * 30 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره، قال: ولا يجوز له ان يأخذ اذا أمره ان يعضها في مواضع مسماة إلا باذنه.
* (297) * 31 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن احمد بن محمد عن احمد بن خالد عن عبد الله بن يحيى عن عبدالله بن مسكان عن ابي بصير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل (انما الصدقات للفقراء والمساكين) (1) قال: الفقير الذي لا يسأل الناس، والمسكين اجهد منه، والبائس اجهدهم، وكلما فرض الله عزوجل عليك فاعلانه افضل من اسراره، وما كان تطوعا فاسراره أفضل من اعلانه، ولو ارجلا حمل زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا.
* (298) * 32 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن إسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل (وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) (2) فقال: هي سوى الزكاة فان الزكاة علانية غير سر.
___________________________________
* (1) سورة التوبة الآية: 61 .
(2) سورة البقرة الآية: 271.
- 295 - 296 - الكافي ج 1 ص 157.
297 - 298 - الكافي ج 1 ص 141.
(*)
[105]
* (299) * 33 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر ابن محمد الاشعري عن ابن القداح عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صدقة السر تطفي غضب الرب تبارك وتعالى.
* (300) * 34 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن محمد ابن خالد عن سعدان بن مسلم عن معلى بن خنيس قال: خرج ابوعبدالله عليه السلام في ليلة قد رشت وهو يريد ظلة بني ساعدة فاتبعته فاذا هو قد سقط منه شئ فقال بسم الله اللهم رد علينا فاتيته وسلمت عليه فقال: معلى؟ قلت: نعم جعلت فداك، فقال لي: التمس عندك فما وجدت من شئ فادفعه الي فاذا انا بخبز منتشر كثير فجعلت ادفع اليه ما وجدت فاذا انا بجراب أعجز عن حمله من خبز فقلت: جعلت فداك احمل على عاتقي فقال: لا انا اولى به منك ولكن امض معي قال: فاتينا ظلة بني ساعدة فاذا نحن بقوم نيام فجعل يقسم الرغيف والرغيفين حتى اتى على آخرهم ثم انصرفنا، قلت: جعلت فداك يعرف هؤلاء الحق؟ فقال: لو عرفوه لو اسيناهم بالدقة - والدقة هي الملح - ان الله لم يخلق شيئا إلا وله خازن يخزنه إلا الصدقة فان الرب يليها بنفسه وكان ابي اذا تصدق بشئ وضعه في يد السائل ثم ارتده منه فقبله وشمه ثم رده في يد السائل، ان صدقة الليل تطفئ غضب الرب تعالى وتمحو الذنب العظيم وتهون الحساب، وصدقة النهار تثمر المال وتزيد في العمر، ان عيسى بن مريم عليه السلام لما ان مر على شاطئ البحر رمى بقرص من قوته في الماء فقال بعض الحواريين: يا روح الله وكلمته لم فعلت هذا وإنما هو شئ من قوتك؟ قال فقال: فعلت هذا لدابة تأكله من دواب الماء وثوابه عند الله عظيم.
___________________________________
* - 299 - الكافي ج 1 ص 163 الفقيه ج 2 ص 38.
- 300 - الكافي ج 1 ص 164.
(*)
[106]
* (301) * 5 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله أي الصدقة أفضل؟ قال: على ذي الرحم الكاشح.
* (302) * 36 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكونى عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصدقة بعشرة، والقرض بثماينة عشر، وصلة الاخوان بعشرين، وصلة الرحم باربعة وعشرين.
* (303) * 37 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام: في قول الله عزوجل (وآتوا حقه يوم حصاده) (1) فقالوا جميعا: قال ابوجعفر عليه السلام: هذا من الصدقة يعطي المسكين القبضة بعد القبضة، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ ويترك للحارس اجرا معلوما ويترك من النخل معا فارة وام جعرور، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقين والثلاثة لحفظه له.
* (304) * 38 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الوشا عن عبدالله بن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا تجذ بالليل ولا تحصد بالليل ولا تضح بالليل ولا تبذر بالليل، فانك ان فعلت لم ياتك القانع والمعتر قلت: وما القانع والمعتر؟ قال: القانع الذي يقنع بما اعطيته، والمعتر الذي يمر بك فيسالك، وان حصدت بالليل لم يأتك السؤال وهو قول الله عزوجل (وآتوا حقه يوم حصاده) عند الحصاد يعني القبضة بعد القبضة اذا حصدته واذا خرج فالحفنة بعد الحفنة،
___________________________________
* (1) سورة الانعام الآية: 141.
- 301 - 302 - الكافي ج 1 ص 164 الفقيه ج 2 ص 38.
- 303 - 304 - الكافي ج 1 ص 160.
(*)
[107]
وكذلك عند الصرام، وكذلك البذر لا تبذر بالليل لانك تعطي في البذر كما تعطي في الحصاد.
* (305) * 39 - أحمد بن محمد عن محمد بن علي عن محمد بن فضيل عن موسى بن بكر عن ابي الحسن عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: قرض المال حمى الزكاة.
* (306) * 40 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن سدير الصيرفي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام اطعم سائلا لا اعرفه مسلما؟ فقال: نعم اعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق ان الله عزوجل يقول (وقولوا للناس حسنا) (1) ولا تطعم من نصب لشئ من الحق أو دعا إلى شئ من الباطل.
* (307) * 41 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن ابي عبدالله عن أبيه عن عبدالله بن الفضل عن النوفلي عن أبيه عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن السائل يسأل ولا يدري ما هو؟ فقال: اعط من وقعت في قلبك له الرحمة وقال: اعط دون الدرهم فقلت: اكثر ما يعطى؟ قال: اربعة دوانيق.
* (308) * 42 - الحسين بن سعيد عن أخيه عن زرعة عن سماعة بن مهران قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال: نعم إلا ان تكون داره داره غلتها فيخرج من غلتها دراهم تكفيه وعياله، فان
___________________________________
* (1) سورة البقرة الآية: 83.
- 305 - الكافي ج 1 ص 158 الفقيه ج 2 ص 31 مرسلا.
- 306 - الكافي ج 1 ص 165.
- 307 - الكافي ج 1 ص 165 الفقيه ج 2 ص 39.
- 308 - الكافي ج 1 ص 159 الفقيه ج 2 ص 17.
(*)
[108]
لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير اسراف فقد حلت له الزكاة، وان كانت غلتها تكفيهم فلا.
* (309) * 43 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا تحل صدقة المهاجرين للاعراب ولا صدقة الاعراف في المهاجرين.
* (310) * 44 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي الحسن الاول عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون ابوه أو عمه أو اخوه يكفيه مؤنته ايأخذ من الزكاة فيتوسع به ان كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج اليه؟ فقال: لا باس.
* (311) * 45 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له ما يعطى المصدق؟ قال: ما يرى الامام ولا يقدر له شي ء.
* (312) * 46 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن ابن فضل عن صفوان الجمال عن ابي عبدالله عليه السلام في قوله عزوجل (للسائل والمحروم) (1) قال: المحروم المحارف الذي قد حرم كد يده في الشراء والبيع.
* (313) * 47 - وفي رواية اخرى عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما السلام انهما قالا: المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس ولا يبسط له في الرزق وهو محارف.
* (314) * 48 - ابن إبي عمير عن ابي بصير عن زرارة عن ابي عبدالله
___________________________________
* (1) سورة المعارج الآية: 25.
- 9 30 - الكافي ج 1 ص 157.
- 310 - الكافي ج 1 ص 159.
- 311 - الكافي ج 1 ص 0 16.
- 312 - 313 - الكافي ج 1 ص 141.
- 314 - الاستبصار ج 1 ص 343 الفقيه ج 2 ص 119.
(*)
[109]
عليه السلام انه قال: من تمام الصوم اعطاء الزكاة كالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له اذا تركها متعمدا، ومن صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له ان الله عزوجل بدأ بها قبل الصلاة، فقال (قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) (1).
* (415) * 9 4 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن ابي عبدالله عن عثمان بن عيسى عن محمد بن عجلان قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: أحسنوا جوار النعم قلت: وما حسن جوار النعم؟ قال: الشكر لمن انعم بها وأداء حقوقها.
* (316) * 50 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن مهران بن محمد عن سعد بن ظريف عن ابي جعفر عليه السلام في قول الله عزوجل (فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى) (2) قال: فان الله يعطي بالواحدة عشرا إلى مائة ألف، فما زاد (فسنيسره لليسرى) قال: لا يريد شيئا من الخير إلا يسره الله له (واما من بخل واستغنى) قال: بخل بما آتاه الله عزوجل (وكذب بالحسنى) فان الله تعالى يعطي بالواحد عشرة إلى مائة ألف فما زاد (فسنيسره للعسرى) قال: لا يريد شيئا من الشر إلا يسر له (وما يغني عنه ماله إذا تردى) قال: اما والله ما هو ترد في بئر ولا من جبل ولا من حائط ولكن ترد في نار جهنم.
* (317) * 51 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن زرارة عن سالم بن ابي حفصة عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
___________________________________
* (1) سورة الاعلى الاية: 14 و 15 .
(2) سورة الليل الاية: 5 و 6.
- 315 - الكافي ج 1 ص 172.
- 316 - 317 - الكافي ج 1 ص 175.
(*)
[110]
ان الله تعالى يقول ما من شئ إلا وقد كفلت به من يقبضه غيري إلا الصدقة فاني أتلقفها بيدي تلقفا حتى ان الرجل ليتصدق بالتمرة أو بشق تمر فاربيها كما يربي الرجل فلوه وفصيله فيلقاني يوم القيامة وهي مثل جبل احد واعظم من احد.
* (318) * 52 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من أحب الاعمال إلى الله عزوجل اشباع جوعة المؤمن وتنفيس كربته وقضاء دينه.
* (319) * 53 - وعنه عن محمد بن عبدالله عن علي بن الحكم عن ابان ابن عثمان عن مسمع عن ابي عبدالله عليه السلام قال: أفضل الصدقة ابراد كبد حرى.
* (320) * 54 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن ابي زياد السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تقطعوا على السائل مسألته فلولا ان المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم.
* (321) * 55 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن هشام ين سالم عن محمد بن مسلم قال: قال ابوجعفر عليه السلام اعط السائل ولو كان على ظهر فرس.
* (322) * 56 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن ابي عبدالله عن النوفلي عن عيسى بن عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صنع إلى أحد من أهل بيتي يدا كافيته يوم القيامه.
___________________________________
* - 318 - الكافي ج 1 ص 176 - 319 - الكافي ج 1 ص 178.
- 320 - الكافي ج 1 ص 165 الفقيه ج 2 ص 39.
- 1 32 - الكافي ج 1 ص 166 الفقيه ج 2 ص 39.
- 322 - الكافي ج 1 ص 179 الفقيه ج 2 ص 36.
(*)
[111]
* (323) * 57 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اني شافع يوم القيامة لاربعة اصناف ولو جاؤا بذنوب أهل الدنيا، رجل نصر ذريتي، ورجل بذل ماله لذريتي عند الضيق، ورجل أحب ذريتي باللسان والقلب، ورجل سعى في حوائج ذريتي اذا طردوا وشردوا.
* (324) * 58 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن بعض اصحابنا عن محمد بن عبدالله عن محمد بن يزيد عن ابي الحسن الاول عليه السلام قال: من لم يستطع ان يصلنا فليصل فقراء شيعتنا، ومن لم يستطع ان يزور قبورنا فليزر صلحاء إخواننا.
* (325) * 59 - محمد بن يعقوب مرسلا عن يونس بن عبدالرحمن عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم وهو قوله عزوجل (رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت).
(1) (326) 60 - وفي رواية اخرى ولا تقبل له صلاة.
* (327) * 61 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن رجل عن ابي جعفر عليه السلام قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وآله في المسجد اذ قال: قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان حتى اخرج خمسة نفر
___________________________________
* (1) سورة المؤمنون الآية: 0 1.
- 323 - الكافي ج 1 ص 179 الفقيه ج 2 ص 36.
- 324 - الكافي ج 1 ص 9 17 الفقيه ج 2 ص 43.
- 325 - الكافي ج 1 ص 141 الفقيه ج 2 ص 36.
- 6 32 - 327 - الكافي ج 1 ص 141 الفقيه ج 2 ص 7.
(*)
[112]
فقال: اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه وانتم لا تزكون.
* (328) * 62 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن.
حريز عن عبيد بن زرارة قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: ما من رجل يمنع درهما في حقه إلا انفق اثنين في غيره حقه، وما من رجل يمنع حقا في ماله إلا طوقه الله عزوجل حية من نار يوم القيامة.
* (329) * 63 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما حبس عبد الزكاة فزادت في ماله.
* (330) * 64 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي ابن حسان عن بعض أصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: صلاة مكتوبة خير من عشرين حجة، وحجة خير من بيت مملو ذهبا ينفقه في بر حتى ينفد، قال: ثم قال: ولا افلح من ضيع عشرين بيتا من ذهب بخمسة وعشرين درهما قال: فقلت وما معنى خمسة وعشرين؟ قال: من منع الزكاة وقفت صلاته حتى يزكي.
* (231) * 65 - وعنه عن علي بن محمد بن الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن عبدالله بن القاسم عن عبدالله بن سنان قال: قال ابوعبدالله عليه السلام داووا مرضاكم بالصدقة، وادفعوا البلاء بالدعاء، واستنزلوا الرزق بالصدقة، فانها تفك من بين لحيي سبعمائة شيطان، وليس شئ اثقل على الشيطان من الصدقة على المؤمن، وهي تقع في يد الرب تعالى قبل ان تقع في يد العبد.
___________________________________
* - 328 - الكافي ج 1 ص 142 الفقيه ج 2 ص 6 وتقدمت هذه الرواية صدر حديث ص 102 برقم 24.
- 329 - 0 33 - الكافي ج 1 ص 142 الفقيه ج 2 ص 7 والاول ذيل حديث بتفاوت.
- 331 - الكافي ج 1 ص 162 الفقيه ج 2 ص 37.
(*)
[113]