15 - باب صلاة العراة

* (403) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه فقال: يصلي ايماء‌ا، وان كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وان كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيؤميان ايماء‌ا ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما ايماء‌ا برؤوسهما، قال: وان كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه وموضوع عنهما التوجه فيه يؤميان في ذلك ايماء‌ا رفعهما توجه ووضعهما.

* (404) * 2 - سعد عن ابى جعفر عن الحسين بن سعيد عن النضر ابن سويد عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة قال: يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس.

_____________________________________

- 403 - الكافي ج 1 ص 110.

(*)

[179]

* (405) * 3 - محمد بن احمد بن يحيى عن ايوب بن نوح عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة دخلها فسجد فيها وركع.

وما ذكره بعد ذلك من كيفية الصلاة على الميت إذا كان عريانا، يدل على ذلك ما رواه:

* (406) * 4 - احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن مروان بن مسلم عن عمار الساباطي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فاذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة ليس عليهم إلا ازار أو رداء كيف يصلون عليه وهم عراة ليس معهم فضل ثوب يكفنونه به؟ قال: يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته فيستر باللبن وبالحجر ثم يصلى عليه ثم يدفن، قلت: فلا يصلى عليه إذا دفن؟ قال: لا يصلى على الميت بعدما يدفن ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته.

___________________________________

* - 406 - الكافى ج 1 ص 58.