41 باب من الزيادات في فقه النكاح:
(
1793) 1 علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد وأيوب ابن نوح عن صفوان بن يحيي عن سعيد بن يسار عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يكون عنده العبد ولد زنى فيزوجه الجارية فيولد لهما ولد أيعتق ولده يلتمس به وجه الله تعالى؟ قال: نعم لابأس فليعتق ان احب ثم قال ابوعبدالله عليه السلام: لابأس فليعتق ان احب.(1794) 2 عنه عن محمد بن الوليد ومحسن بن أحمد جميعا عن يونس ابن يعقوب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة فاحب ان ينظر اليها قال: تحتجر ثم لتقعد وليدخل فلينظر قال: قلت تقوم حتى ينظر اليها؟ قال: نعم قلت: فتمشي بين يديه؟ قال: ما احب ان تفعل.
(1795) 3 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد ابن ابي عميرعن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام في رجل يشترى الجارية أو يتزوجها لغيررشدة ويتخذها لنفسه فقال: أن لم يخف العيب على نفسه فلا بأس.
(1796) 4 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها كانت زنت قال: ان شاء زوجها ان يأخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها وان شاء تركها.
___________________________________
1795 الكافي ج 2 ص 13(*)
[449]
(1797) 5 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن رئاب عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية أله ان يتزوج عليها يهودية؟ فقال: ان اهل الكتاب مماليك للامام وذلك موسع منا عليكم فلا بأس بان يتزوج، فقلت: انه يتزوج عليها امة فقال: لا يصلح ان يتزوج ثلاث اماء، فان تزوج عليها حرة مسلمة ولم تعلم ان له امرأة نصرانية أو يهودية ثم دخل بها فان لها ما اخذت من المهر، وان شاءت ان تقيم بعد معه اقامت، وان شاءت ان تذهب إلى اهلها ذهبت، فاذا حاضت ثلاث حيض او مرت لها ثلاثة اشهر حلت للازواج، قلت: فان طلق عنها اليهودية والنصرانية قبل ان تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل ان يردها إلى منزله؟ قال: نعم.
(1798) 6 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يتزوج ام ولد لابيها قال: لابأس بذلك.
(1799) 7 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ام ولد ابيها فقال: لابأس بذلك.
(1800) 8 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن سماعة بن مهران قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج ام ولد كانت لرجل فمات عنها سيدها وللميت ولد من غير ام ولده أرأيت ان اراد الذي تزوج ام الولد ان يتزوج بنت سيدها الذي اعتقها؟ قال: لابأس بذلك.
___________________________________
1797 الكافي ج 2 ص 14 .
1798 - 1799 - 1800 الكافي ج 2 ص 15 والاول صدر الحديث(57 التهذيب ج 7)(*)
[450]
(1801) 9 وعنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن عبدالله قال: سأل سائل الرضا عليه السلام عن الرجل يتزوج بنت الرجل ولابى الجارية نساء وامهات اولاد أيحل له تزويج شئ من نساء ابي الجارية وامهات اولاده؟ وهل يحل له شئ من رقيقه مما كن له قبل مولد الجارية أو بعدها؟ أو هل يستقيم ذلك أو لا سوى ام الجارية التي ولدتها؟ قال: لابأس به.
(1802) 10 محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعرى عن الحسن بن علي الكوفي عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية وقد وطئها ايطأها زوج ابنته؟ قال: لابأس بذلك.
(1803) 11 وعنه عن ابى علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفى عن عبيس بن هشام عن محمد بن ابى حمزة قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام ما تقول في رجل تزوج امرأة واهدى له ابوها جارية كان يطأها أيحل لزوجها ان يطأها قال: نعم.
(1804) 12 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن عبدالكريم بن عمرو عن ابى بكر الحضرمي عن ابي جعفر عليه السلام في قول الله عزوجل لنبيه صلى الله عليه وآله(يا ايها النبي إنا احللنا لك ازواجك) كم احل له من النساء؟ قال: ما شاء من شئ، قلت: قول الله عزوجل(وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي) فقال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله فاما لغيررسول الله صلى الله عليه وآله فلا يصلح نكاح ألا بمهر، قلت: ارأيت قول الله
___________________________________
(1) سورة الاحزاب الآية: 50
(2) سورة الاحزاب الآية: 50 .
1802 - 1803 الكافي ج 2 ص 15 .
1804 الكافي ج 2 ص 24(*)
[451]
عزوجل:(لا يحل لك النساء من بعد) قال: انما عنى به لا تحل لك النساء التي حرم الله عليه في هذه الاية:(حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم)(2) إلى آخرها ولو كان الامر كما يقولون كان قد احل لكم ما لا يحل له لان احدكم يستبدل كلما اراد، وليس الامر كما يقولون، ان الله عزوجل احل لنبيه صلى الله عليه وآله ان ينكح من النساء ما إراد إلا ما حرم عليه في هذه الآية في سورة النساء.
(1805) 13 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبدالكريم بن عمر عن ابى بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى تبلغ تسع سنين أو عشر سنين.
(1806) 14 وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
(1807) 15 وعنه عن حميد عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل ولا اعلمه الا حدثني عن عمار السجستاني قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول لمولى له: انطلق فقل للقاضي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حد المرأة ان يدخل بها على زوجها بنت تسع سنين.
(1808) 16 محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى وعيص بن القاسم عن ابى عبدالله عليه السلام قال:
___________________________________
(1) سورة الاحزاب الآية: 62.
(2) سورة النساء الآية: 23 .
1805 الكافي ج 2 ص 27 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 261 وقد تقدم الاول بتسلسل 1637 .
1808 الاستبصار ج 3 ص 173 الكافي ج 2 ص 27(*)
[452]
سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للاخر هل يحل ولدها من الآخر لولدالاول من غيرها؟ قال: نعم، قال: وسألته عن رجل اعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر هل يحل ولدها لولد الذي اعتقها؟ قال: نعم.
(1809) 17 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان واحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن بن فضال: عن العباس بن عامر عن صفوان بن يحيى عن شعيب العقرقوفي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لاخيه أو باعها فولدت له اولادا ايتزوج ولده من غيرها ولد اخيه منها قال: اعد علي فاعدت عليه قال: لابأس به(1810) 18 واما الذي رواه الحسين بن خالد الصيرفي قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن هذه المسألة فقال: كررها علي فقلت له: انه كانت لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها فولدت من غيري ولي ولد من غيرها أفازوج ولدي من غيرها ولدها؟ قال: تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول قبل أن يكون ذلك.
(1811) 19 والذى رواه زيد بن الجهم الهلالي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يتزوج امرأة ويزوج ابنه ابنتها فقال: ان كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس.
فهذان الخبران محمولان على ضرب من الكراهية دون الحظر لان اسباب الحظر معروفة ليس شئ منها موجودا ها هنا، فلما ورد هذان الخبران حملناهما على الكراهية لئلا تتناقض الاخبار، والذي يدل على ما قلناه من أن المراد بذلك الكراهية دون الحظر، مارواه:
___________________________________
1809 - 1810 - 1811 الاستبصار ج 3 ص 174 الكافي ج 2 ص 27 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 272 بتفاوت(*)
[453]
(1812) 20 الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابى همام اسماعيل بن همام قال: قال ابوالحسن عليه السلام: قال محمد بن علي عليه السلام: في الرجل يتزوج المرأة ويزوج بنتها ابنه فيفارقها ويتزوجها آخر بعد فتلد منه بنتا فكره أن يتزوجها احد من ولده لانها كانت امرأته فطلقها فصار بمنزلة الاب وكان قبل ذلك ابالها.
فهذا الخبر صريح بالكراهية حسب ما قدمناه والذي يدل على جواز ذلك ايضا زائدا على ما قدمناه مارواه:
(1813) 21 الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقي عن علي بن ادريس قال: سألت الرضا عليه السلام عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثم خرجت من ملكي فولدت جارية يحل لابنى ان يتزوجها؟ قال: نعم لابأس به قبل الوطء وبعد الوطء واحد.
(1814) 22 محمد بن علي بن محبوب عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود عن ابى ايوب عن حفص بن غياث قال: كتب إلي بعض اخواني ان اسأل ابا عبدالله عليه السلام عن مسائل فسألته عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال: اكره ذلك فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح، واما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك.
(1815) 23 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبدالجبار عن محمد بن اسماعيل عن ابن ابى عميرعن عمر بن اذينة عن زرارة قال: سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها إو كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه قال: ليس بشئ حتى ينطق به.
___________________________________
1812 الاستبصار ج 3 ص 175 .
1813 الاستبصار ج 3 ص 174 .
1814 الاستبصار ج 3 ص 180 وقد تقدم بتسلسل 1727(*)
[454]
(1816) 24 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن احدهما عليهما السلام قال: ليس للمريض ان يطلق وله ان يتزوج، فان تزوج فدخل بها فجائز، وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا ميراث لها.
(1817) 25 محمد بن علي بن محبوب عن بنان عن أبيه عن عبدالله عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليه السلام ان امرأة استعدت على زوجها انه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فابى علي عليه السلام أن يحبسه فقال: ان مع العسر يسرا.
(1818) 26 الحسن بن محبوب عن جميل عن البرقي عن عبدالله ابن القاسم عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام أن أميرالمؤمنين عليه السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد.
(1819) 27 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد عن القاسم ابن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام في رجل ادعى على امرأه انه تزوجها بولي وشهود وانكرت المرأة ذلك وأقامت أخت هذه المرأة على الرجل البينة انه تزوجها بولي وشهود ولم يوقت وقتا: أن البينة بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد اختها فساد النكاح فلا تصدق ولاتقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها.
(1820) 28 وعنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن امرأة
___________________________________
1816 الاستبصار ج 3 ص 305 الكافي ج 2 ص 118 .
1818 الاستبصار ج 3 ص 191 18 پ 19 الاستبصار ج 3 ص 41 بسند آخر الكافي ج 2 ص 77 وقد تقدم بتسلسل 1729 .
1820 الاستبصار ج 3 ص 233(*)
[455]
وكلت رجلا بتزويجها منه وقالت: اخرج واشهد وهي في اهل بيت أيجوز ذلك؟ قال: لا، قلت: جعلني الله فداك وان كانت أيما؟ قال: وان كانت أيما قلت فان وكلت غيره بتزويجها فزوجها منه؟ قال: نعم جائز.
(1821) 29 وعنه عن أحمد بن محمد بن ابى نصر قال: قلت للرضا عليه السلام: يتزوج الرجل المرأة التي قبلته؟ فقال: سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك.ولا ينافي هذا الخبرما رواه:
(1822) 30 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لايتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها.
(1823) 31 وما وراه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن ابى محمد الانصارى عن عمرو بن شمر عن جابر قال: سالت ابا جعفر عليه السلام عن قابلة أيحل للمولود ان ينكحها؟ قال: لا ولا ابنتها هي بعض امهاته.لان هذين الخبرين نحملهما على ضرب من الكراهية إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود، فاما إذا لم تربه فليس في ذلك كراهية على حال، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(1824) 32 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابى عمير عن ابراهيم ابن عبدالحميد قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن القابلة تقبل الرجل أله ان يتزوجها؟ فقال: ان كانت قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس، وان كانت قبلته
___________________________________
1821 - 1822 الاستبصار ج 3 ص 176 .
1823 الاستبصار ج 3 ص 176 الكافي ج 2 ص 42 الفقيه ج 3 ص 259 .
1824 الاستبصار ج 3 ص 176(*)
[456]
وربته وكفلته فانى انهى نفسي عنها وولدي.
(1825) 33 وفي خبر آخر وصديقي.
(1826) 34 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: كتبت اليه خشف ام ولد عيسى بن علي بن يقطين في سنة ثلاث وماتين تسأل عن تزويج ابنتها من الحسين بن عبيد: اخبرك يا سيدى ومولاى ان ابنة مولاك عيسى بن علي بن يقطين أملكتها من ابن عبيد بن يقطين فبعد ما أملكتها ذكروا ان جدتها ام عيسى بن علي بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثم صارت إلى علي بن يقطين فاولدها عيسى بن علي فذكروا ان ابن عبيد قد صار عمها من قبل جدتها أم ابيها انها كانت لعبيد بن يقطين فرأيك يا سييدى ومولاي ان تمن على مولاتك بتفسير منك وتخبرنى هل تحل له؟ فان مولاتك يا سيدي في غم الله به عليم فوقع عليه السلام في هذا الموضع بين السطرين: إذا صار عما لا تحل له والعم والد وعم.
قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب: هذا الحديث مثل حديث زيد بن الجهم والحسين بن خالد الصيرفي في انه إذا كانت للرجل سرية فوطئها ثم صارت إلى غيره فرزقت من الاخر الاولاد لم يجز أن يزوج اولادها من غيرها باولادها من المولى الآخر، لمكان وطئه لها، وقد بينا ان ذلك محمول على ضرب من الكراهية، وانه لا فرق بين ان يكون الولد قبل الوطء أو بعد الوطء في ان ذلك ليس بمحظور، على ان هذا الخبر يحتمل أن يكون انما صار عمها لان جدتها حيث كانت لعبيد بن يقطين ولدت منه الحسين بن عبيد بن يقطين، وليس في الخبر أن الحسين كان من غيرها، ثم لما ادخلت إلى علي بن يقطين ولدت منه ايضا عيسى فصارا اخوين من جهة الام
___________________________________
1825 الاستبصار ج 3 ص 176 .
1826 الاستبصار ج 3 ص 175(*)
[457]
وابني عمين من جهة الاب، فاذا رزق عيسى بنتا كان اخوه هذا الحسين بن عبيد من قبل امه عما لها، ولو كان الحسين بن عبيد مولودا من غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه على وجه لانه كان يكون ابن عم له لاغير وذلك غير محرم التناكح على حال.
(1827) 35 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال: كتبت اليه جعلت فداك رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها هل يجب في ذلك شئ قال: لاينبغي له ان يمسها حتى يطلقها الغلام.
هذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من ان الطلاق في مثل هذه بيد المولى، لان المراد بالخبر لا يقربها حتى تصير في حكم من طلقها الغلام، وقد تدخل في ذلك الحكم بان يأمرها باعتزاله ويستبرئ ورحمها ثم يطأها حسب ما قدمناه.
(1828) 36 وعنه عن محمد بن عيسى عن القاسم الصيقل قال: كتبت اليه ام علي تسأل عن كشف الراس بين يدي الخادم وقالت له: ان شيعتك اختلفوا علي في ذلك فقال بعضهم: لابأس وقال بعضهم: لايحل فكتب عليه السلام: سألت عن كشف الرأس بين يدى الخادم لا تكشفي رأسك بين يديه فان ذلك مكروه.
(1829) 37 وعنه عن معاوية بن حكيم عن الحكم بن مسكين عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: الرجل يكون عنده جوار فلا يقدر على أن يطأهن يعمل لهن شيئا يلذذهن به؟ قال: اماما كان من جسده فلابأس به.
(1830) 38 محمد بن الحسن بن ابراهيم عن هاشم بن نوح بن شعيب عن شهاب بن عبد ربه قال: قلت له: ما حق المرأة على زوجها؟ قال: يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها فاذا فعل ذلك فقد والله ادى اليها حقها
________________________________________
1827 الاستبصار ج 3 ص 215 .
1830 الكافي ج 2 ص 62(58 التهذيب ج 7)(*)
[458]
قلت: فالدهن؟ قال: غبا يوما ويوما لا قال: قلت فاللحم؟ قال: في كل ثلاثة ايام مرة في الشهر عشر مرات لا اكثر من ذلك، قلت: فالصغ؟ قال: في كل ستة اشهر، ويكسوها في كل سنة اربعة اثواب ثوبين للشتاء وثوبين للصيف، ولا ينبغي أن تقفر بيتك من ثلاثة اشياء: الخل والزيت ودهن الرأس، وقوتهن بالمد فانى أقوت عيالى بالمد وليقدر كل انسان منهم قوته فان شاء اكله وان شاء وهبه وان شاء تصدق به، ولا يكون فاكهة عامة إلا اطعم عياله منها، ولا يدع ان يكون للعيدين من عيدهم فضلا من الطعام ان ينيلهم من ذلك شيئالا ينيلهم في سائر الايام.
(1831) 39 علي بن اسماعيل عن فضالة بن ايوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت احدهما عليه السلام عن رجل فجر بامرأة أيتزوج امها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا.
(1832) 40 وعنه عن فضالة بن أيوب عن ابان عن محمد عن ابى جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فمكثت عنده اياما لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على الرجال ثم طلقها ولها ابنة قال: لا يصلح له ان يتزوج ابنتها وقد راى منها ما رأى.
(1833) 41 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبيس ابن هشام عن الحسين بن أحمد المنقري عن يونس عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا تتزوج المنافقة على المؤمنة، وتتزوج المؤمنة على المنافقة.
(1834) 42 عنه عن محمد بن عبدالحميد بن ابي جميلة عن زيد
___________________________________
1831 الاستبصار ج 3 ص 167 الكافي ج 2 ص 32 .
1832 الاستبصار ج 3 ص 163 الكافي ج 2 ص 34 بسند آخر الفقيه ج 3 ص 357 بسند آخر(*)
[459]
الشحام عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فمات قبل ان يدخل بها قال: هي بمنزلة المطلقة.
(1835) 43 عنه عن ابي اسحاق عن صفوان قال: سألته عن رجل يريد المجوسية فيقول لها اسلمي فتقول: اني لاشتهي الاسلام واخاف ابي ولكنى:(اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله) قال: يجوز ان يتزوجها، قلت: فان رأيتها بعد ذلك لا تصلي ورأيت عليها الزنا ورأيتها تتشبه بالمجوس؟ قال: إن شئت فامسكها وان شئت فطلقها.
(1836) 44 عنه عن يعقوب بن يزيد عن عثمان بن عيسى عمن ذكره عن ابى عبدالله عليه السلام قال قال: من اتخذ جارية فليأتها في كل اربعين يوما مرة.
(1837) 45 عنه عن يعقوب عن ابن ابى نجران عمن رواه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا أتى الرجل جاريته ثم اراد أن يأتى الاخرى توضأ.
(1838) 46 وعنه عن يعقوب عن ابن ابي نجران عمن ذكره عن ابى الحسن عليه السلام انه كان ينام بين جاريتين.
(1839) 47 عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سالم ابى الفضل عن عبدالرحمن بن ابى عبدالله قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: الرجل تصب عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن قال: يستحل ذلك من مولاتها، قال: قلت جعلت فداك إذا أحلت له هل يحل له ما مضى؟ قال: نعم، وعن الرجل يبتاع الجارية ولها زوج حر؟ قال: لا يحل لاحد ان يمسها حتى يطلقها زوجها الحر.هذه المسألة نبين الوجه فيها فيما بعد ان شاء الله.
[460]
(1840) 48 وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسن عن الحسين اخيه عن ابيه علي بن يقطين عن ابى الحسن الماضي عليه السلام انه سئل عن المملوك أيحل له ان يطأ الامة من غير تزويج إذا احل له مولاه؟ قال: لايحل له.
(1841) 49 وعنه عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام انه قال: أى شئ يقولون في اتيان النساء في اعجازهن؟ فقلت له: بلغني ان اهل الكتاب لا يرون بذلك باسا فقال: ان اليهود كانت تقول: إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج الولد احول فانزل الله تعالى:(نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم) قال: من قبل ومن دبر خلافا لقول اليهود ولم يعن في ادبارهن.
وهذا الخبر قد قدمناه وليس فيه تناف لجواز ما قدمناه في هذه المسألة، لانه انما تضمن ان تأويل الاية على ماذكر، وليس فيه ان من فعل الفعل المخصوص فقد ارتكب محظورا والذي يكشف عن جواز ذلك ايضا ما وراه:
(1842) 50 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي اسحاق عن عثمان بن عيسى عن يونس بن عمار قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: أو لابى الحسن عليه السلام: انى ربما أتيت الجارية من خلفها يعنى دبرها ونذرت فجعلت على نفسي ان عدت إلى امرأة هكذا فعلى صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي قال: ليس عليك شي ء وذلك لك.
(1843) 51 وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل
___________________________________
1840 الاستبصار ج 3 ص 137 .
1841 - 1842 الاستبصار ج 3 ص 244 بتفاوت في الاول وقد تقدم الاول بتسلسل 1660(*)
[461]
(1844) 52 أحمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن منصور عن ابراهيم بن محمد بن حمران عن ابيه عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: من تزوج امرأة والقمر في العقرب لم ير الحسنى.
(1845) 53 الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: ان هذه امرأتى وليست لي بينة فقال: ان كان ثقة فلا يقربها، وان كان غير ثقة فلا يقبل منه.
(1846) 54 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن علي ابن عقبة عن بعض اصحابنا قال: كان ابوالحسن الماضي عليه السلام عند محمد بن ابراهيم والي مكة وهو زوج فاطمة بنت ابي عبدالله وكانت لمحمد بن ابراهيم بنت تلبسها الثياب وتجئ إلى الرجال فيأخذها الرجل ويضمها اليه فلما تناهت إلى ابى الحسن عليه السلام امسكها بيديه ممدودتين قال: إذا اتت على الجارية ست سنبن لم يجز أن يقبلها رجل ليس هى بمحرم له ولا يضمها اليه.
(1847) 55 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حفص بن سوقة عمن اخبره قال: سالت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل يأتي اهله من خلفها؟ قال: هو احد المائتيين فيه الغسل.
(1848) 6 5 البرقي عن القاسم بن محمد عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم قال: قلت لابى جعفر عليه السلام: الرجل تكون تحته الحرة يعزل عنها؟ قال: ذلك اليه ان شاء عزل وان لم يشأ لم يعزل.
(1849) 57 الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله
___________________________________
1844 الفقيه ج 3 ص 250 وقد تقدم يتسلسل 1628 .
1847 الاستبصار ج 3 ص 234 وقد تقدم يتسلسل 1658(*)
[462]
عليه السلام قال: ملامسة النساء هي الايقاع بهن.
(1850) 58 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن ابى مريم الانصاري قال: سالت ابا جعفر عليه السلام عن رجل قال: يوم آتي فلانة اطلب ولدها فهي حرة بعد ان يأتيها أله ان يأتيها ولا ينزل فيها؟ فقال: إذا اتاها فقد طلب ولدها(1).
(1851) 59 الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ليس للمرأة مع زوجها امرفى عتق ولا صدقة ولاتدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا باذن زوجها أو زكاة أو بر والديها أوصلة قرابتها.
(1852) 60 الحسين بن سعيد عن ابن ابى عميرعن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئا بغير اذن زوجها؟ قال: ليس لها.
(1853) 61 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد ابن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار عن ابى عبدالله عليه السلام في قوله تعالى:(ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله)(3) قال: ان انفق عليها ما يقيم صلبها مع كسوة وإلا فرق بينهما.
(1854) 62 عنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها فقال: ذلك له، قلت: فان خاف أن تكون تمزح قال: وكيف له بما في قلبها؟ فان علم انها تمزح فلا.
___________________________________
(1) وقد تقدم يتسلسل 1647
(2) في الكافي الا في زكاة الخ
(3) سورة الطلاق الآية: 7 .
1851 الكافي ج 2 ص 62 الفقيه ج 3 ص 277 .
1853 الكافي ج 2 ص 62 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 279 .
1854 الاستبصار ج 3 ص 136 الكافي ج 2 ص 48 بتفاوت فيهما الفقيه ج 3 ص 289(*)
[463]
(1855) 63 علي بن الحسن عن سندي بن ربيع عن محمد بن ابي عمير عن رجل من اصحابنا قال: سمعته يقول: لا يحل لاحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام ان ذلك يبلغها فيشق عليها قلت: يبلغها؟ قال: إى والله.
(1856) 64 عنه عن محمد واحمد ابني الحسن عن ابيهما عن ثعلبة ابن ميمون عن معمر بن يحيى بن بسام قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عما يروي الناس عن أميرالمؤمنين عليه السلام عن اشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده فقلنا: كيف يكون ذلك؟ قال: احلتها آية وحرمتها آية اخرى فقلنا: هل الآيتان تكون احداهما نسخت الاخرى ام هما محكمتان ينبغي ان يعمل بهما؟ فقال: قد بين لهم اذ نهى نفسه وولده قلنا: ما منعه ان يبين ذلك للناس؟ قال: خشي أن لا يطاع فلو أن أميرالمؤمنين عليه السلام ثبتت قدماه اقام كتاب الله كله والحق كله.
(1857) 65 عنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن ابى هلال عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سالته عن الرجل هل تحل له جارية امرأته؟ قال: لا حتى تهبها له ان عليا عليه السلام قد قضى في هذا ان امرأة اتت تستعدي على زوجها فقالت: انه قد وقع على جاريتي فاحبلها فقال الرجل: انما وهبتها فقال علي عليه السلام: آتيني بالبينة وإلا رجمتك فلما رأت المرأة انه الرجم ليس دونه شئ أقرت انها وهبتها له فجلدها علي عليه السلام حدا وامضى ذلك له.
(1858) 66 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا امرأة فيما تهب لزوجها حازا أو لم يحازا أليس الله يقول:(ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) وقال:(فان
___________________________________
(1) سورة البقرة الآية: 229 .
1856 الاستبصار ج 3 ص 173 الكافي ج 2 ص 74(*)
[464]
طبن لكم عن شئء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا)(1) وعذا يدخل في الصداق والهبة.
(1859) 67 علي بن الحسن عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج.
(1860) 68 وعنه عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن الحسن بن علي عن علا بن زرين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام متى يجب المهر؟ فقال: إذا دخل بها.
(1861) 69 وعنه عن الزيات عن ابن ابي عمير واحمد بن الحسن عن هارون بن مسلم عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل دخل بامرأة قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة.
(1862) 70 وعنه عن علي بن اسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة متى يجب عليهما الغسل؟ قال: إذا ادخله وجب الغسل والمهر والرجم.
(1863) 71 فاما ما رواه علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فاغلق عليها بابا أو ارخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق، وخلاؤه بها دخول.
(1864) 72 وما رواه الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: من اجاف من الرجال على اهله بابا أو ارخى سترا فقد وجب عليه الصداق.
___________________________________
سورة النساء الآية: 3 .
1859 - 1860 - 1861 - 1862 الاستبصار ج 3 ص.
226 1863 - 1864 الاستبصار ج 3 ص 227(*)
[465]
فلا ينافي هذان الخبران ما قدمناه من الاخبار، لان هذين الخبرين محمولان على انه إذا كان الرجل والمرأة متهمين بعد خلوهما فانكر المواقعة، فانه متى كان الامر على هذا لايصدقان على اقوالهما ويلزم الرجل المهر كله والمرأة العدة، ومتى كان صادقين أو كان هناك طريق يمكن أن يعرف به صدقهما فلا يوجب المهر الا المواقعة، والذي يدل على انه اذا كانا متهمين كان الحكم فيه ما ذكرناه ما رواه:
(1865) 73 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليه وعليها الستر أو يغلق الباب ثم يطلقها فتسئل المرأة هل اتاك؟ فتقول: ما اتاني، ويسئل هو هل اتيتها؟ فيقول لم آتها قال فقال: لا يصدقان وذلك لانها تريد أن تدفع العدة عن نفسها، ويريد هو ان يدفع المهر.
والذي يدل على انه إذا كان هناك طريق يعلم به صدقهما لم يعتبر فيه غير الجماع ما رواه:
(1866) 74 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زراة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو تزوج رتقاء فادخلت عليه فطلقها ساعة ادخلت عليه قال: هاتان ينظر اليهن من يوثق به من النساء فان كن كما دخلن عليه فان لها نصف الصداق الذي فرض لها ولا عدة عليهن منه، قال: فان مات الزوج عنهن قبل أن يطلق فان لها الميراث ونصف الصداق وعليهن العدة اربعة اشهر وعشرا.
(1867) 75 واما ما رواه علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن
___________________________________
1865 الاستبصار ج 3 ص 227 الكافي ج 2 ص 114 بزيادة في آخر.
1866 الاستبصار ج 3 ص 227 الكافي ج 2 ص 113 صدر الحديث .
1867 الاستبصار ج 3 ص 228(59 التهذيب ج 7)(*)
[466]
علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المهر متى يجب قال: إذا ارخيت الستور واجيف الباب، وقال: اني تزوجت امرأة في حياة ابي على بن الحسين عليه السلام وان نفسي تاقت اليها فذهبت اليها فنهاني ابي فقال: لا تفعل يا بني لا تأتها في هذه الساعة واني ابيت الا ان افعل فلما دخلت عليها قذفت اليها بكساء كان علي وكرهتها وذهبت لاخرج فقامت مولاة لها فارخت الستر وأجافت الباب، فقلت: مه قد وجب الذي تريدين.
فليس ينافي هذا الخبر ايضا ما قدمناه من الاخبار لانه ليس في الخبر انه وجب المهر بللا يمتنع ان يكون اراد وجب الذي تريدين من مصالحتها على شئ ترضى به ولو كان فيه ذكر المهر لم يكن فيه ان الذي أوجب المهر هو ارخاء الستر والخلو بها بل لا يمتنع أن يكون هو عليه السلام اوجب على نفسه ذلك تبرعا منه دون أن يكون ذلك واجبا في الاصل، والذي يدل على هذا انه قدروي في هذه القصة بعينها انه قال له ابوه علي بن الحسين عليه السلام: ليس لهذا إلا نصف المهر، فدل ذلك على انه إذا كان قد أعطاها المهر كله فانما اعطاها ذلك تبرعا دون ان يكون ذلك واجبا في الاصل.
(1868) 76 روى ذلك علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله بن زرارة ومحمد وأحمد ابني الحسن بن علي عن الحسن بن علي عن عبدالله بن بكير عن زرارة قال: حدثني ابوجعفر عليه السلام انه اراد ان يتزوج امرأة قال: فكره ذلك ابي فمضيت فتزوجتها حتي إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم ار مايعجبنى فقمت لانصرف فبادرتني القائمة معها الباب لتغلقه، فقلت: لا تغلقيه لك الذي تريدين، فلما رجعت إلى ابي فاخبرته بالامر كيف كان فقال: ا نه ليس لها عليك إلا النصف يعني نصف المهر وقال: انك تزوجتها في ساعة حارة.
___________________________________
8 الاستبصار ج 3 ص 228 الكافي ج 2 ص 17(*) 186
[467]
(1869) 77 وروى علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حسين بن مختار عن ابي بصير قال: تزوج ابوجعفر عليه السلام امرأة فاغلق الباب فقال: افتحوا ولكم ماسألتم فلما فتحوا صالحهم.وكان ابن ابي عمير رحمه الله يقول ان الاحاديث قد اختلفت في ذلك فالوجه في الجمع بينها على الحاكم ان يحكم بالظاهر، ويلزم الرجل المهر كله إذا ارخى الستر غير ان المرأة لا يحل لها فيما بينها وبين الله ان تأخذ إلا نصف المهر وهذا وجه حسن، ولا ينافى ما قدمناه لانا انما اوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول، ومع التمكن من معرفة ذلك، فاما مع ارتفاع العلم وارتفاع التمكن فالقول ما قاله ابن ابي عمير، والذي يؤكد ما ذكرناه ايضا مارواه:
(1870) 78 الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن ظريف عن ثعلبة عن يونس بن يعقوب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فادخلت عليه فاغلق الباب وارخي الستر وقبل ولمس من غير أن يكون وصل اليها بعد ثم طلقها على تلك الحال قال: ليس عليه إلا نصف المهر.
(1871) 79 الصفار عن يعقوب بن يزيد عن علي بن أحمد عن يونس قال: ذكر الحسين أنه كتب اليه يسأله عن حد القواعد من النساء اللاتي إذا بلغت جاز لها ان تكشف رأسها وذراعها؟ فكتب عليه السلام: من قعدن عن النكاح.
(1872) 80 عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان علي بن ابي طالب عليه السلام كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فان المسلمين عند شروطهم إلا شرط حرم حلالا أو احل حراما.
___________________________________
1869 - 1870 الاستبصار ج 3 ص 229(*)
[468]
(1873) 81 عنه عن السندي بن محمد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن زراة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن(اولي الاربة من الرجال)(1) قال: هو الاحمق الذى لا يأتي النساء.
(1874) 82 عنه عن أحمد عن علي بن أحمد عن يونس قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها ألك زوج؟ فقالت: لا فتزوجها، ثم ان رجلا اتاه فقال: هي امرأتي فانكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج؟ فقال: هي امرأته إلا ان يقيم البينة.
(1875) 83 عنه عن موسى بن عمير عن الحسن بن يوسف عن نصر عن محمد بن هاشم عن ابى الحسن الاول عليه السلام قال إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة.
(1876) 84 عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبدالرحمن عن ابن اذينة وابن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام في المرأة تضع أيحل لها ان تزوج قبل ان تطهر؟ قال: إذا وضعت تزوجت وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر.
(1877) 85 وعنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن ادني ماإذا فعله الرجل بامرأة لم تحل لابنه ولا لابيه قال: الحد في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة مما يشبه مس الفرجين.
(1878) 86 الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى قال: سألت ابا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قلت: اشتري الجارية فتمكث عندى الا شهر لا
___________________________________
(1) سورة النور الآية: 31 .
1876 الاستبصار ج 3 ص 191 الفقيه ج 3 ص 261 بتفاوت.
1877 الاستبصار ج 3 ص 212 .
1878 الاستبصار ج 3 ص 364 الكافي ج 2 ص 50 بدون الذيل(*)
[469]
تطمث وليس ذلك من كبر قلت: وأريتها النساء فيقلن ليس بها حبل أفلي ان انكحها في فرجها؟ قال فقال: ان الطمث قد تحبسه الريح من غير حمل فلا بأس أن تسمها في الفرج، قلت: فان كان حملا فمالي منها ان اردت؟ فقال: لك ما دون الفرج إلى ان تبلغ في حملها اربعة، فاذا جاز حملها اربعة اشهر وعشرة ايام فلا بأس بنكاحها في الفرج، قلت: ان المغيرة واصحابه يقولون لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل وقد استبان حملها حتى تضع فتغذو ولده قال: هذا من افعال اليهود.
(1879) 87 علي بن الحسن عن السندي بن محمد البزاز الكوفي عن ابى البختري وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدتها فالحداد يجب عليها؟ فقال علي عليه السلام: إذا لم يبلغها حتى تنقضي عدتها فقد ذهب ذلك كله وتنكح من احبت.
(1880) 88 وعنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن جعفر بن محمد العلوي قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي: ان طلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم لانكم لاترون الثلاثة شيئا.
(1881) 89 عنه عن محمد بن الحسين بن اي ى الخطاب عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: ثلاث يتزوجن على كل حال: التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: ما لم تبلغ تسع سنين فانها لا تحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم يدخل بها.
___________________________________
1880 الاستبصار ج 3 ص 292 الفقيه ج 3 ص 257 مرسلا(*)
[470]
(1882) 90 أحمد بن محمد عن عمر بن عبدالعزيز عن الخيبري عن المفضل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لولا ان الله خلق أميرالمؤمنين لم يكن لفاطمة عليها السلام كفو على ظهر الارض آدم فمن دونه.ولا يجوز للرجل ان يتزوج بامرأه قد طلقت ثلاث تطليقات على غير السنة، روى ذلك:
(1883) 91 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن عمر بن حنظلة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اياك والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فانهن ذوات الازواج.
(1884) 92 أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى الوراق عن ابن ابي عمير عن حفص بن البخترى عن اسحاق بن عمار في الرجل يريد تزويج المرأة وقد طلقت ثلاثا كيف يصنع فيها؟ قال: يدعها حتى تطهر ثم يأتي زوجها ومعه رجلان فيقول: قد طلقت فلانه؟ فاذا قال: نعم تركها ثلاثة اشهر ثم خطبها إلى نفسها.
(1885) 93 الحسين بن سعيد عن النصر بن سويد عن محمد بن ابي حمزة عن شعيب الحداد قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: رجل من مواليك يقرؤك السلام وقد اراد ان يتزوج امرأة وقد وافقته واعجبه بعض شانها وقد كان لها زوج فطلقها ثلاثا على غير السنة، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره فقال ابوعبدالله عليه السلام: هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها.
____________________________________________
882 الفقيه ج 3 ص 249 مرسلا .
1883 الاستبصار ج 3 ص 289 الكافي ج 2 ص 34 الفقيه ج 3 ص 257 .
1884 الاستبصار ج 2 ص 34 الفقيه ج 3 ص 257 .
1885 الاستبصا رج 3 ص 293 الكافي ج 2 ص 34(*)
[471]
(1886) 94 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بالحكم عن علي بن ابى حمزة قال: سالت ابا الحسن عليه السلام عن قول الله عزوجل:(ولكن لا تواعدوهن سرا)(1) قال: يقول الرجل او اعدك بيت ابى فلان يعرض لها بالرفت ويوفت يقول الله عزوجل:(إلا ان تقولوا قولا معروفا)(2) والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحكمها(ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله)(3).
(1877) 95 الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن معاوية بن ميسرة عن الحكم بن عتيبة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن محرم تزوج امرأة في عدتها قال: يفرق بينهما ولا تحل له ابدا.
(1888) 96 الصفار عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن وهب ابن حفص عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل له اربع نسوة وطلق واحدة يضيف اليها اخرى؟ قال: لا حتى تنقضي العدة، فقلت: من يعتد؟ فقال: هو، قلت: وان كانت متعة؟ فقال: وان كانت متعة.
(1889) 97 عنه عن محمد بن عبدالجبار عن العباس عن صفوان قال: سأله المرزبان عن الرجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها ايحل له ذلك؟ قال: لايحرم الحرام الحلال، ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوج ابنتها؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال.فالوجه في هذا الخبر ما قدمناه من انه إذا كان الفجور دون المواقعة، فاما مع
___________________________________
(1) سورة البقرة الآية: 235.
(2) سورة البقرة الآية: 235.
(3) سورة البقرة الآية: 235 .
1886 الكافي ج 2 ص 38(*)
[472]
المواقعة فلا يجوز حسب ما قدمناه، ويزيده بيانا ما رواه:
(1890) 98 الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن منصور بن حازم عن ا بى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: ان كان قبلة أو شبهها فلا بأس، وان كان زنى فلا.
(1891) 99 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهب ابن حفص عن ابى بصير قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقال للاماء يا بنت كذا وكذا وقال: لكل قوم نكاح.
(1892) 100 عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن عبدالله بن ابي يعفور عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها.
(1893) 101 عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن حماد عن اسحاق بن عمار قال: سألته عن رجل يتزوج اخت اخيه؟ قال ما احب له ذلك.
(1894) 102 البرقي عن النضر بن سويد عن يحيي الحلبي عن عمرو بن ابى المقدام عن ابيه عن علي بن الحسين عليه السلام قال:(الفواحش ماظهر منها وما بطن) ما ظهر نكاح امرأة الاب وما بطن الزنى.
(1895) 103 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول:
___________________________________
(1) سورة الانعام الآية: 151 .
1892 الكافي ج 2 ص 130 .
1894 الكافي ج 2 ص 78 .
1895 الفقيه ج 3 ص 259(*)
[473]
ما احب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لامه مع غيرابيه.
(1896) 104 الحسن بن محبوب عن علي عن زرارة عن احدهما عليهما السلام قال: ليس للمريض أن يطلق وله ان يتزوج فان تزوج ودخل بها فجائز وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.
(1897) 105 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن ابيه عن عبدالله ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام في المرأة أذا زنت قبل ان يدخل بها قال: يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها.
(1898) 106 وعنه بالاسناد عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام اتي برجل تزوج بامرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما.
(1899) 107 عنه عن العباس بن معروف عن النوفلي عن اليعقوبى.
عن عيسى بن عبدالله الهاشمى عن ابيه عن جده قال: قال علي عليه السلام: لا بأس ان يتزوجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس.ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(1900) 108 محمد بن أحمدبن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض اصحابنا عن عبدالله بن القاسم عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام ان أميرالمؤمنين عليه السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد.
لانه يحتمل هذا الحديث ان يكون انما اقام عليه الحد لانه واقعها قبل خروجها
___________________________________
1896 الاستبصار ج 3 ص 192 الكافي ج 2 ص 118 .
1897 الكافي ج 2 ص 78 الفقيه ج 3 ص 263 .
1898 الاستبصا رج 3 ص 177 .
1899 - 1900 الاستبصار ج 3 ص 191(60 التهذيب ج 7)(*)
[474]
من دم النفاس، دون أن يكون اقام عليه الحد لانه تزوج بها، وعلى هذا الوجه لاتضاد بين الخبرين والذي يدل على ذلك ان راوي هذا الحديث وهو عبدالله بن سنان قد روى مثل هذا الخبر.
(1901) 109 روى محمد بن ابى عمير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سالته عن المرأة تضع أيحل أن تتزوج قبل ان تطهر؟ قال: نعم وليس لزوجها ان يدخل بها حتى تطهر.
(1902) 110 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل له امرأتان قالت احداهما: ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان أيجوز ذلك؟ قال: إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلابأس.
(1903) 111 عنه عن ابى جعفر عن أبيه عن عبدالله بن الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: قضى أميرا لمؤمنين عليه السلام في امرأة توفي زوجها وهي حبلى فولدت قبل ان يمضى اربعة اشهر وعشرا وتزوجت قبل أن تكمل الاربعة الاشهر والعشر فقضى أن يطلقها ثم لا يخطبها حتى يمضي آخر الاجلين فان شاء موالي المرأة انكحوها وان شاؤا امسكوها وردوا عليه ماله.
(1904) 112 عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائه عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تجامعوا في النكاح على الشبهة، يقول: إذا بلغك انك قد رضعت من لبنها وانها لك محرم وما اشبه ذلك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.
___________________________________
1901 الاستبصار ج 3 ص 191 الفقيه ج 3 ص 261 وقد تقدم يتسلسل .
1876 - 1903 الاستبصار ج 3 ص 191(*)