28- باب وجوب اخراج الزكاة إلى الامام

قال الله سبحانه: (خذ من امولهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم) (1) فامر نبيه صلى الله عليه وآله بأخذ صدقاتهم تطهيرا لهم بها من ذنوبهم وفرض على الامة حملها إليه لفرضه عليها طاعته ونهيه لها عن خلافه، والامام قائم مقام النبي صلى الله عليه وآله فيما فرض الله عليه من إقامة الحدود والاحكام لانه مخاطب بخطابه في ذلك على ما قدمناه فيما سلف، ولما وجدنا النبي صلى الله عليه وآله كان الفرض حمل الزكاة إليه، ولما غابت عينه عن العالم بوفاته صار الفرض حمل الزكاة إلى خليفته، فاذا غاب الخليفة كان الفرض حملها إلى من نصبه في مقامه من خاصته، فاذا عدم السفراء بينه وبين رعيته وجب حملها إلى الفقهاء المأمونين من أهل ولايته، لان الفقيه أعرف بموضعها ممن لا فقه

___________________________________

* (1) سورة التوبة الآية: 104.

[91]

له في ديانته.

* (264) * 1 - محمد بن يعقوب عن ابي العباس الكوفي عن محمد بن عيسى عن ابي علي بن راشد قال: سألته عن الفطرة لمن هي؟ قال: للامام، قال فقلت له: أفأخبر اصحابي؟ قال: نعم من أردت ان تطهره منهم، وقال: لا بأس بأن يعطى ويحمل ثمن ذلك ورقا.

* (265) * 2 - وعنه عن محمد بن يحيى ومحمد بن عبدالله عن عبدالله بن جعفر عن ايوب بن نوح قال: كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام ان قوما يسألوني عن الفطرة ويسألوني ان يحملوا قيمتها إليك وقد بعث اليك هذا الرجل عام أول وسألني ان أسألك فنسيت ذلك وقد بعث اليك العام عن كل رأس من عياله بدرهم عن قيمة تسعة ارطال تمر بدرهم فرأيك جعلني الله فداك في ذلك؟ فكتب عليه السلام: الفطرة قد كثر السؤال عنها، وانا اكره كلما أدى إلى الشهرة فاقطعوا ذكر ذلك، فاقبض ممن دفع لها وامسك عمن لم يدفع.

* (266) * 3 - وعنه عن محمد بن يحيى عن بنان بن محمد (1) عن اخيه عبدالله بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال: بعثت إلى ابي الحسن الرضا عليه السلام بدراهم لي ولغيري، وكتبت إليه: اخبره انها من فطرة العيال فكتب بخطه: قبضت وقبلت.

___________________________________

* (1) ورد في الكافي عن اخيه عبدالرحمن بن محمد ولعله الصواب اذ أن بنان بن محمد هو عبدالله بن محمد وبنان لقب له.

- 264 - 265 - الكافي ج 1 ص 212.

- 266 - الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ج 2 ص 119 وليس فيهما قوله عليه السلام (وقبات).

(*)

[92]