23- باب ماهية زكاة الفطرة

قال الشيخ رحمه الله: (وهي فضلة اقوات اهل الامصار على اختلاف اقواتهم في النوع ولا بأس ان يخرجوا قيمتها ذهبا أو فضة).

[78]

* (220) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عمن ذكره عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة؟ قال فقال: الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه ان يؤدى من ذلك القوت.

* (221) * 2 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام، وعن يونس عن ابن مسكان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالاتهم من لبن أو زبيب أو غيره.

* (222) * 3 - سعد عن إبراهيم بن هاشم عن ابي الحسن علي بن سليمان عن الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن عمن حدثه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة فقال: تصدق بأربعة أرطال من لبن.

* (223) * 4 - سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن إسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بالقيمة في الفطرة.

* (224) * 5 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن ابي عمير وعلي بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الفطرة قال: الجيران أحق بها ولا بأس أن تعطي قيمة ذلك فضة.

___________________________________

* - 220 - الاستبصار ج 2 ص 42 الكافي ج 1 ص 211.

- 221 - 222 - الاستبصار ج 2 ص 43 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 211.

- 223 - الاستبصار ج 2 ص 50، 224 - الفقيه ج 2 ص 117.

(*)

[79]

* (225) * 6 - وعنه عن موسى بن الحسن عن احمد بن هلال عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عن إسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام مثله، وقال: لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما.

___________________________________

* - 225 - الاستبصار ج 2 ص 50.