[29]

التقية لان سلاطين الوقت كانوا يستعملون الفهود في الصيد فلم يحرم على الحظر في ذلك، والثاني: ان تكون محمولة على حال الاضطرار لان عند الضرورة يجوزان يؤكل مما قد قتله الفهد، وما روي في جواز ذلك الخبر المتقدم عن الرضا عليه السلام، وروى أيضا:

(114) 114 - احمد بن محمد بن ابي نصر عن زكريا بن آدم قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن الكلب والفهد يرسلان فيقتل قال: فقال لي: هما مما قال الله تعالى مكلبين، فلا بأس باكله.

(115) 115 - وروى احمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن سعد ومحمد بن القاسم عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال: سأل زكريا بن آدم ابا الحسن عليه السلام وصفوان حاضر عما قتل الكلب والفهد فقال: قال جعفر عليه السلام: الفهد والكلب سواء قدرا.

(116) 116 - عنه عن محمد بن عبدالله وعبدالله بن المغيرة قال: سأله زكريا بن آدم عما قتل الفهد والكلب فقال: قال جعفر بن محمد عليه السلام: الكلب والفهد سواء فاذا هوأخذه فامسكه ومات وهو معه فكل فانه امسك عليك، واذا هو امسكه واكل منه فلاتأكل منه فانما امسك على نفسه.

وصيد الكلب اذا غاب عن العين لا يجوزاكله اذا مات.

(117) 117 - روى احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن علي عن درست عن ابان بن عثمان عن عيسى بن عبدالله قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: كل من صيدالكلب مالم يغب عنك، فاذا تغيب عنك فدعه، فاما الباز والصقر فلا تأكل من صيدهما مالم تدرك ذكاته وان ادركت ذكاته فكل.

[30]

(118) 118 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن كلب المجوس يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل مما امسك عليه؟ فقال: نعم لانه مكلب وقد ذكر اسم الله عليه.ولا ينافي هذا الخبر مارواه:

(119) 119 - احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميره عن منصور بن حازم عن عبدالرحمان بن سيابة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام فقلت: كلب مجوسي أستعيره أفأصيد به؟ قال: لا تأكل من صيده إلا ان يكون علمه مسلم.

لان الاباحة في الخبر الاول انما توجهت إلى من اخذ كلب الذمي وعلمه في الحال وسمى عند ارساله، والنهي في الخبر الثاني توجه إلى من أرسل الكلب ولم يعلمه فحينئذ لم يجزله اكل ماصاده، والذي يدل على ذلك مارواه:

(120) 120 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كلب المجوسي لا تأكل صيده إلا ان يأخذه المسلم فيعلمه فيرسله، وكذلك البازي، وكلاب اهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين ان يأكلوا صيدها.

قال الشيخ رحمه الله:(ولا يؤكل من صيد البازي والصقر الفهد إلا ما أدرك ذكاته).

___________________________________

118 - 119 - الاستبصار ج 4 ص 70 الكافى ج 2 ص 142 بزيادة في آخر الثانى واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 202 .

- 120 - الاستبصار ج 4 ص 71 الكافى ج 2 ص 142(*)

[31]

يدل على ذلك مارواه:

(121) 121 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام انه كره صيد البازي إلا ماأدركت ذكاته.

(122) 122 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل ارسل بازه فاخذ صيدا واكل منه فاكل من فضله فقال: ما قتل البازي فلا تأكل منه إلا ان تذبحه.

(123) 123 - عنه عن القاسم عن ابان عن ابي العباس عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن صيد البازي والصقر قال: لا تأكل كل ما قتل البازي والصقر ولا تأكل ماقتل سباع الطير.

(124) 124 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن صيد البزاة والصقور والطير الذي يصيد فقال: ليس هذا في القرآن الا أن تدركه حيا فتذكيه، وان قتل فلا تأكل حتى تذكيه.

(125) 125 - فاما ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار قال: كتب إلى ابي جعفر عليه السلام عبدالله بن خالد بن نصر المدائني اسألك جعلت فداك عن البازي اذا أمسك صيده وقد سمي عليه فقتل الصيد هل يحل اكله؟ فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه: اذا سميته اكلته، وقال علي بن مهزيار: قراته.

___________________________________

121 - 122 - 123 - الاستبصار ج 4 ص 171 الكافى ج 2 ص 141 .

- 124 - 125 - الاستبصار ج 2 ص 141(*)

[32]

(126) 126 - عنه عن محمد بن اسماعيل بن يزيع عن علي بن النعمان عن ابي مريم الانصاري قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الصقورة والبزاة من الجوارح هي؟ قال: نعم بمنزلة الكلاب.

(127) 127 - عنه عن البرقي عن سعد بن سعد عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن صيد البازي والصقر يقتل صيده والرجل ينظر اليه قال: كل منه وان كان قداكل منه ايضا شيئا، قال: فرددت عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول مثل هذا.فالوجه في تأويل هذه الاخبار التقية التي قدمناها لان سلاطين الوقت كانوا يرون ذلك، وفقهاؤهم يفتون بجوازه فجاء‌ت الاخبار وفقا لهم كمجيئها في نظائر ذلك، والذى يدل على ذلك مارواه:

(128) 128 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة الحذاء.

قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ماتقول في البازي والصقر والعقاب؟ فقال: ان ادركت ذكاته فكل منه، وان لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه.

(129) 129 - الحسين بن سعيد عن احمد بن محمد عن المفضل بن صالح عن ابان بن تغلب قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: كان ابي عليه السلام يفتي في زمن بني امية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وان لا أتقيهم وهو حرام ماقتل.

(130) 130 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال:

___________________________________

- 126 - 127 - الاستبصار ج 4 ص 172 .

- 128 - 129 - 130 - الاستبصار ج 4 ص 172 الكافى ج 2 ص 141 والثالث فيه بتفاوت واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 204 بزيادة في آخره(*)

[33]

قال ابوعبدالله عليه السلام: كان ابي عليه السلام يفتي وكنا نفتي ونحن نخاف في صيد البزاة والصقور، فاما الان فانا لا نخاف ولايحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته وانه لفي كتاب الله ان الله قال:(إلا ما علمتم من الجوارح مكلبين) فسمى الكلاب.

(131) 131 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الصقور والبزاة وعن صيدهن فقال: كل مالم يقتلن اذا ادركت ذكاته، وآخر الذكاة اذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك، وقال: ليست الصقور والبزاة في القرآن.

(132) 132 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي قل: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الصيد يرميه الرجل فيصيبه معترضا فيقتله وقد سمى حين رماه ولم تصبه الحديدة فقال: ان كان السهم الذي اصابه هو الذي قتله فان رآه فليأ كله.

(133) 133 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل ذلك قال: كله لابأس به.

(134) 134 - عنه عن القاسم وفضالة عن ابان بن عثمان عن عيسى ابن عبدالله القمي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ارمي بسهم فلا ادري سميت أم لم اسم؟ فقال: كل لا بأس، قال: قلت ارمي فيغيب عني فاجد سهمي فيه فقال: كل مالم يؤكل منه فان اكل منه فلاتأ كل منه.

___________________________________

- 131 - الاستبصار ج 4 ص 73 الكافى ج 2 ص 142 .

- 132 - الكافى ج 2 ص 143 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 203 .

- 133 - 134 - الكافى ج 2 ص 142 الفقيه ج 3 ص 203(5 التهذيب ج 9)(*)

[34]

(135) 135 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أتؤكل؟ فقال: ان كان يعلم ان رميته هي التي قتلته فليأكل وذلك اذا كان قد سمى.

(136) 136 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فاصابه ثم كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه فقال: ان علم انه اصابه وان سهمه هو الذي قتله فليأ كل والا فلا يأكل.

(137) 137 - احمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد بن معاوية العجلى عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم، وعن صيد صيد فيتوزعه القوم قبل ان يموت قال: لابأس به.

(138) 138 - عنه عن عبدالرحمان بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: من جرح صيدا بسلاح فذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة او ليتين لم يأكل منه سبع وقد علم ان سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه ان شاء، وقال: في ايل(1) يصطاده رجل فتقطعه الناس والرجل يمنعه أفتراه نهبة؟ قال: ليس بنهبة وليس به بأس.

(139) 139 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا رميت فوجدته وليس به اثر غير السهم وترى انه لم يقتله غير سهمك فكل، يغيب عنك او لم يغب عنك.

(140) 140 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن سماعة بن

______________________________________

(1) الايل: بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء مفتوحة ذكرالاوعال وهو التيس الجبلي.

135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - الكافى ج 2 ص 142 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 202(*)

[35]

مهران قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل: يرمي الصيد وهوعلى الجبل فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر قال: كله، وان وقع في ماء أوتدهده من الجبل فلاتا كله.

(141) 141 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لايدرى من قتله قال: لاتطعمه.

(142) 142 - عنه عن محمد بن يحيى رفعه قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: لاترمي الصيد بشئ هواكبر منه.

(143) 143 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا رميت بالمعراض فخرق فكل وان لم يخرق واعترض فلا تأكل.

(144) 144 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن زرارة واسماعيل الجعفى انهما سألا ابا جعفر عليه السلام عما قتل المعراض فقال: لا بأس اذا كان هو مرماتك او صنعته لذلك.

(145) 145 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عما صرع المعراض من الصيد فقال: ان لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عليه فليأكل مما قتل، وان كانت له نبل غيره فلا.

___________________________________

- 141 - 142 - 143 - الكافى ج 2 ص 142 واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 204 مرسلا .

- 144 - 145 - الكافى ج 2 ص 142 الفقيه ج 3 ص 203(*)

[36]

(146) 146 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي المعزاعن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الصيد يصيبه بحديدة وقد سمى حين رمى فقال يأكله اذا اصابه وهو يراه، وعن صيد المعراض قال: ان لم يكن له نبل غيره وسمى حين رمى فليأ كل منه وان كان له نبل غيره فلا.

(147) 147 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن ابن فضال عن احمد بن عمر عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يرمي بالبندق(1) والحجر فيقتل فقال: لايأكل.

(148) 148 - احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبدالله عليه السلام انه كره الجلاهق(2).

(149) 149 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن قتل البندق والحجر أيؤكل منه؟ فقال: لا.

(150) 150 - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد ابن محمد بن ابي نصر عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: سألته عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ قال: لا.

(151) 151 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عما قتل البندق والحجر أيؤكل منه؟ فقال: لا.

___________________________________

(1) البندق: جمع بندقة وهي طينة مجففة مدورة يرمى بها عن الجلاهق.

(2) الجلاهق: بضم الجيم البندق المعمول من الطين الواحدة جلاهقة فارسي معرب.

- 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - الكافى ج 2 ص 143 واخرج الرابع والسادس الصدوق في الفقيه ج 3 ص 204(*)

[37]

(152) 152 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ فقال: لا.

(153) 153 - عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: سألته عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ فقال: لا.

(154) 154 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران وابن ابي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال اميرالمؤمنين عليه السلام: ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فانه ميت، وكلوا مما ادركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه.

(155) 155 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ما اخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت، وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه.

(156) 156 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ماأخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه.

(157) 157 - احمد بن محمد بن عيسى عن حجاج عن خالد بن الحجاج

___________________________________

- 152 - 153 - الكافى ج 2 ص 143 .

-154 - 155 - 156 - 157 الكافى ج 2 ص 143 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 202(*)

[38]

عن ابي الحسن عليه السلام قال: لاتأكل الصيد اذا وقع في الماء فمات.

(158) 158 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال: كل منه، وان وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه.

(159) 159 - عنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام مثله.

(160) 160 - الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل سمى ورمى صيدا فاخطأ وأصاب صيدا آخر قال: يأكل منه.

قال الشيخ رحمه الله:(ولا يؤكل من الوحش ما يفرس بنابه أو بمخلبه، ولا بأس ان يؤكل الحمار الوحشي ولا يؤكل الارنب فانه مسخ ولايجوزاكل الثعلب والضب).

(161) 161 - روى الحسن بن محبوب عن داود بن فرقد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام.

(162) 162 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام، وقال:

___________________________________

158 - 159 - 160 - الكافى ج 2 ص 143 .

- 161 - 162 - الكافى ج 2 ص 151 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 205 مرسلا بون الذيل(*)

[39]

لاتأكل من السباع شيئا.

(163) 163 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن اكل الضب فقال: ان الضب والفأرة والقردة والخنازير مسوخ.

(164) 164 - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن ابي سهل القرشي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن لحم الكلب فقال: هو مسخ، قلت: هو حرام؟ قال: هو نجس، أعيدها ثلاث مرات كل ذلك هو يقول: هو نجس.

(165) 165 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمر بن عثمان عن الحسين بن خالد قال: قلت لابي الحسن عليه السلام أيحل أكل لحم الفيل؟ فقال: لا فقلت: لم؟ قال: لانه مثلة وقد حرم الله عزوجل الامساخ ولحم ما مثل به في صورها.

(166) 166 - احمد بن محمد عن محمد بن الحسن الاشعري عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: الفيل مسخ كان ملكا زناء‌ا، والذئب كان اعرابيا ديوثا، والارنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها، والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس، والقردة والخنازير قوم من بني اسرائيل اعتدوا في السبت، والجريث والضب فرقة من بني اسرائيل حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم عليه السلام لم يؤمنوا فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر،

___________________________________

- 163 - 164 - 165 - الكافى ج 3 ص 151 .

- 166 - الكافى ج 2 ص 152(*)

[40]

والفارة هي الفويسقة، والعقرب كان نماما، والدب والوزغ والزنبور كان لحاما يسرق في الميزان.

(167) 167 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبدالله عليه السلام انه كره اكل كل ذي حمة.

(1)(168) 168 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن ابن مسكان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن لحوم الحمر فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اكلها يوم خيبر، قال.

وسألته عن اكل الخيل والبغال فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها فلا تأكلها إلا أن تضطراليها.

(169) 169 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عمن اخبره عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن لحوم الخيل فقال: لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة، ولحوم الحمر الا هلية قال: في كتاب علي عليه السلام انه منع من اكلها.

(170) 170 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بسطام بن مرة عن اسحاق بن حسان عن الهيثم بن واقد عن علي بن الحسن العبدي عن ابي هارون عن ابي سعيد الخدري قال: امر رسول الله صلى الله عليه وآله بلالا أن ينادي أن رسول الله صلى الله عليه وآله حرم الجري والضب والحمر الا هلية.

قال محمد بن الحسن: فما تضمن هذا الحديث من تحريم لحم الحمار الاهلي

___________________________________

(1) الحمة: بالتخفيف السم وقد تشدد وحمة كل دابة سمها وتطلق الحمة على إبرة العقرب المجاورة لان السم يخرج منها.

-167 - الكافى ج 2 ص 151 .

- 168 - 169 - الاستبصار ج 4 ص 74 الكافى ج 2 ص 151 .

- 170 - الاستبصار ج 4 ص 75 الكافى ج 2 ص 151 جزء حديث فيه(*)

[41]

موافق للعامة، والرجال الذين رووا هذا الخبر اكثرهم عامة ومايختصون بنقله لا يلتفت اليه، فاما الاحاديث الا ولة فانها محمولة على ضرب من الكراهية دون الحظر، والذي يدل على ذلك مارواه:

(171) 171 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم وزرارة عن ابي جعفر عليه السلام انهما سألاه عن اكل لحوم الحمر الا هلية فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اكلها يوم خيبر وانما نهى عن اكلها لانها كانت حمولة للناس وانما الحرام ما حرم الله عزوجل في القرآن.

(172) 172 - احمد بن محمد عن رجل عن محمد بن مسلم عن ابي الجارود عن ابي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: ان المسلمين كانوا اجهدوا في خيبر واسرع المسلمون في دوابهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله باكفاء القدور ولم يقل انها حرام، وكان ذلك ابقاء‌ا على الدواب.

(173) 173 - الحسين بن سعيد عن عبدالرحمان بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن ابي بصير قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: ان الناس اكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله باكفاء قدورهم ونهاهم عن ذلك ولم يحرمها.

(174) 174 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن هلال عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن لحوم الخيل والبغال فقال: حلال ولكن الناس يعافونها.

___________________________________

- 171 - 172 - الاستبصار ج 4 ص 73 الكافى ج 2 ص 151 .

- 173 - الاستبصار ج 4 ص 73 .

- 174 - الاستبصار ج 4 ص 7الفقيه ج 3 ص 213 بتفاوت(6 التهذيب ج 9)(*)

[42]

ولا ينافى هذا الخبر ما رواه:

(175) 175 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن لحوم البراذين والخيل والبغال فقال: لاتأ كلها.لان قوله عليه السلام.لاتأكلها مصروف إلى الكراهية التي ذكرناها دون الحظر، بدلالة ماقدمناه من الاخبار، ويزيد ذلك بيانا مارواه:

(176) 176 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام انه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل فقال: ليس الحرام إلا ماحرم الله في كتابه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر عن اكل لحوم الحمير، وانما نهاهم من اجل ظهورهم أن يفنوه، وليست الحمر بحرام ثم قال: اقرأ هذه الاية(قل لا أجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا اولحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به).

قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام ليس الحرام إلا ماحرم الله في كتابه.المعنى فيه انه ليس الحرام المخصوص المغلظ الشديد الحظر إلا ماذكره الله تعالى في القرآن وان كان فيما عداه ايضا محرمات كثيرة إلا انه دونه في التغليظ، والذي يدل على ذلك مارواه:

(177) 177 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابى بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كان يكره ان يؤكل من الدواب لحم

_______________________________________

175 - 176 - الاستبصار ج 4 ص 74(*)

[43]

الارنب والضب والخيل والبغال وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الحمر الا هلية، وليس بالوحشية بأس.

(178) 178 - واما مارواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لايصلح اكل شئ من السباع اني لاكرهه واقذره.

(179) 179 - عنه عن ابن ابى عمير وفضالة وابن فضال عن ابن بكير وجميل عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: ماحرم الله في القرآن من دابة إلا الخنزير ولكنه النكره.

(180) 180 - عنه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله عزوف النفس، وكان يكره الشئ ولايحرمه فأتي بالارنب فكرهها ولم يحرمها.وماجرى مجرى هذه الاخبار مما يتضمن لفظ الكراهية لهذه الاشياء دون الحظر وما يتضمن من نفي التحريم، فالمراد بها التحريم المخصوص الذي قدمناه مما اقتضاه ظاهر القرآن، ولم يرد نفي التحريم الذي هو دون ذلك.

(181) 181 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبدالجبار عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال في شاة شربت خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال: لايؤكل مافى بطنها.

(182) 182 - عنه عن محمد بن عيسى عن الرجل انه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة قال: ان عرفها ذبحها واحرقها، وان لم يعرفها قسمها نصفين ابدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها.

___________________________________

181 - الكافى ج 2 ص 153(*)

[44]

(183) 183 - عنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل وانا حاضر عن جدي رضع من خنزبر حتى شب واشتد عظمه، ثم استفحله رجل في غنم فخرج له نسل ماتقول في نسله؟ قال: أما ماعرفت من نسله بعينه فلا تقربنه، وأما مالم تعرفه فهو بمنزلة الجبن فكل ولا تسأل عنه.

(184) 184 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن عبدالله بن احمد النهيكي عن ابن ابي عمير عن بشر بن مسلمة عن ابي الحسن عليه السلام في جدي رضع من خنزيرة ثم ضرب في الغنم فقال: هو بمنزلة الجبن فما عرفت انه ضربه فلا تأكله ومالم تعرفه فكله.

(185) 185 - عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الوشا عن عبدالله بن سنان عن ابي حمزة رفعه قال: قال: لاتأكل من لحم حمل رضع من لبن خنزير.

قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار كلها محمولة على انه اذا رضع من الخنزيرة رضاعا تاما ينبت عليه لحمه ودمه وتشتد بذلك قوته، فاما اذا كان دفعة او دون ماينبت عليه اللحم ويشتد العظم فلا بأس باكل لحمه بعد استبرائه بما سنذكره ان شاء الله تعالى، وقد صرح في الحديث الاول بذلك حين سأله السائل فقال: رضع من خنزير حتى شب واشتد عظمه فاجابه حينئذ بما ذكرناه، والذي يدل على ذلك مارواه:

(186) 186 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن

___________________________________

- 183 - 184 - الاستبصار ج 4 ص 75 الكافى ج 2 ص 152 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 212.

- 185 - 186 - الاستبصارج 4 ص 76 الكافى ج 2 ص 152 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 212 مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السلام(*)

[45]

النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام سئل عن حمل غذي بلبن خنزير فقال: قيدوه واعلفوه الكسب(1) والنوى والشعير والخبز ان كان استغنى عن اللبن، وان لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة ايام ثم يؤكل لحمه.

(187) 187 - احمد بن محمد بن عيسى قال كتبت اليه جعلني الله فداك من كل سوء: امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أفيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها؟ فكتب عليه السلام: فعل مكروه ولابأس به.

(188) 188 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لاتأكلوا اللحوم الجلالة، وان اصابك من عرقها فاغسله.

(189) 189 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمان عن مسمع عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال اميرالمؤمنين عليه السلام: الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها ولايشرب لبنها حتى تغذى أربعين يوما، والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولايشرب لبنها حتى تغذى عشرين يوما، والشاة الجلالة لايؤكل لحمها ولايشرب لبنها حتى تغذى خمسة ايام، والبطه الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تربط خمسة ايام والدجاجة ثلاثة ايام.

___________________________________

(1) الكسب: بالضم فالسكون فضلة دهن السمسم.

187 - الكافى ج 2 ص 152 الفقيه ج 3 ص 212 بتفاوت.

- 188 - الاستبصار ج 4 ص 76 الكافى ج 2 ص 153 .

- 189 - الاستبصار ج 4 ص 77 الكافى ج 2 ص 153(*)

[46]

(190) 190 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن احمد ابن الحسن الميثمي عن ابان بن عثمان عن بسام الصير في عن ابي جعفر عليه السلام في الابل الجلالة قال: لايؤكل لحمها ولاتركب اربعين يوما.

(191) 191 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لايشرب من البان الابل الجلالة، فان اصابك شئ من عرقها فاغسله.

(192) 192 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال اميرالمؤمنين عليه السلام: الدجاجة الجلالة لايؤكل لحمها حتى تغذى ثلاثة ايام، والبطة الجلالة خمسة ايام، والشاة الجلالة عشرة ايام، والبقرة الجلالة عشرين يوما، والناقة اربعين يوما.

(193) 193 - واما مارواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن اكل لحوم الدجاج في الدساكر(1) وهم لايصدونها عن شئ، تمر على العذرة مخلى عنها، واكل بيضهن فقال: لابأس به.

فهذا الخبر لاينافي ماقدمناه من الاخبار لانه ليس في الخبر انها تكون جلالة بل فيه انها تمر على العذرة وانها لا تصد عن شئ، وكل ذلك لايفيد كونها جلالة، على انه لوكان في الخبر صريح بانها جلالة لجاز لنا ان نتأول ذلك فنقول قوله عليه السلام لا بأس به يحتمل ان يكون أراد ان يستبرئ، بعد ثلاثة ايام حسب ماقدمناه، ونحن لم نقل ان لحوم الجلالات حرام على كل حال على انه قد روي ان الذي يراعى فيه الاستبراء

___________________________________

(1) الدسكر: جمع دسكرة وهي القرية العظيمة.

- 190 - 191 - 192 - 193 الاستبصار ج 4 ص 77 الكافى ج 2 ص 153(*)

[47]

الذي قدمناه اذا لم يخلط غذاها بغير العذرة، فاما اذا كانت مخلطة فلا بأس بأكل لحمها فعلى هذا لاتعارض بين الاخبار، وقد روى ذلك:

(194) 194 - محمد بن احمد بن يحيى عن بعض اصحابه عن علي بن حسان عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل عن بعض اصحابة عن ابي جعفر عليه السلام في شاة شربت بولا ثم ذبحت فقال: يغسل مافي جوفها ثم لابأس به، وكذلك اذا اعتلفت العذرة مالم تكن جلالة، والجلالة التي يكون ذلك غذاؤها.

(195) 195 - محمد بن يعقوب عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد ابن احمد عن الخشاب عن علي بن اسباط عمن روى في الجلالات: لابأس باكلهن اذا كن يخلطن.

(196) 196 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمان عن مسمع عن ابي عبدالله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام سئل عن البهيمة التي تنكح قال: حرام لحمها ولبنها.

(197) 197 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: نهى اميرالمؤمنين عليه السلام عن اكل لحم البعير وقت اغتلامه.

(198) 198 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر فكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة، ثم ان الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع

___________________________________

194 - 195 - الاستبصار ج 4 ص 78 الكافى ج 2 ص 153 .

- 196 - 197 - 198 - الكافى ج 2 ص 155(*)

[48]

به؟ قال: يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فلا بأس به.

(199) 199 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابى المعزا عن الحلبي قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: اذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة واكل ثمنه.

(200) 200 - احمد بن محمد بن ابى نصر عن اسماعيل بن عمر عن شعيب عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل دخل قرية فاصاب بها لحما لم يدر أذكي هوأم ميت قال: يطرحه على النار، فكل ما انقبض فهو ذكي وكل ما انبسط فهو ميت.

(201) 201 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابى الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: اتيت انا ورسول الله صلى الله عليه وآله رجلا من الانصار فاذا فرس له يكيد بنفسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: انحره يضعف لك به اجران بنحرك اياه واحتسابك له، فقال: يا رسول الله ألي منه شئ؟ قال: نعم كل واطعمني قال: فاهدى للنبي عليه السلام فخذا منه فأكل منه واطعمني.

(202) 202 - عنه عن موسى بن عمر عن جعفر بن بشير عن داود بن كثير الرقي قال: كتبت إلى ابى الحسن عليه السلام أسأله عن لحوم البخت(1) والبانها فقال: لابأس به.ولاينافي هذاالخبر مارواه:

(203) 203 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن بكر

___________________________________

(1) البخت: نوع من الابل واحده بختي.

199 - 200 - الكافى ج 2 ص 155 .

- 202 - 203 - الاستبصار ج 4 ص 78 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 2 ص 168(*)

[49]

ابن صالح عن سليمان الجعفري عن ابى الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول: لا آكل لحوم البخات ولا آمر احدا باكلها في حديث طويل.لان قوله عليه السلام: لا آكله.اخبار عن امتناعه عن اكله، وقوله لا آمر انما نفى ان يكون ذلك مأمورا به، ولو كان كذلك لوجب اكله وليس ذلك قولا لاحد وليس في الخبر ان ذلك حرام وليس بمباح فينافي الخبر الاول، على ان تحريم لحم البخاتي شئ كان يقوله اصحاب ابي الخطاب لعنه الله فيجوز أن يكون سليمان الجعفرى سمع بعض اصحابه يقول فرواه عن ابي الحسن ظنالا علما، والذي يدل على أن ذلك كان قولهم مارواه:

(204) 204 - احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن داود الرقي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام جعلت فداك ان رجلا من اصحاب ابي الخطاب نهاني عن اكل البخت وعن اكل الحمام المسرول(1) فقال ابوعبدالله عليه السلام: لابأس بركوب البخت وشرب البانها واكل الحمام للسرول.

(205) 205 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن حمزة القمي عن محمد بن خلف عن محمد بن سنان عن عبدالله بن سنان عن ابن ابي يعفور قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن اكل لحم الخز(2) قال: كلب الماء ان كان له ناب فلا تقربه وإلا فاقربه، وقال احمد: حدثني محمد بن علي القرشي عن محسن بن احمد عن عبدالله بن بكير عن حمران بن اعين قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الخز

___________________________________

(1) الحمام المسرول: الذي في رجليه ريش.

(2) الخز: دابة من دواب الماء تمشي على اربع تشبه الثعلب وترعى في البر وتنزل البحر لها وبر يعمل من الثياب لا تعيش خارج الماء.

- 204 - الاستبصار ج 4 ص 79 الكافى ج 2 ص 168 الفقيه ج 3 ص 213(7 التهذيب ج 9)(*)

[50]

فقال: سبع يرعى في البر ويأوي الماء.

(206) 206 - عنه عن اسكيب بن عبدة عن محمد بن عمرو عن ابيه عن سعدان بن مسلم عن ابي حمزة قال: سأل ابوخالد الكابلي علي بن الحسين عليه السلام عن اكل لحم السنجاب(1) والفنك(2) والصلاة فيهما فقال ابوخالد: إن السنجاب يأوي الاشجار قال فقال: ان كان له سبلة كسبلة السنور والفأرة فلا يؤكل لحمه ولاتجوز الصلاة فيه، ثم قال: أما أنا فلا آكله ولا أحرمه.

(207) 207 - عنه عن احمد بن حمزة عن زكريا بن آدم قال: سألت ابا الحسن عليه السلام فقلت: ان اصحابنا يصطادون الخز فآكل من لحمه؟ قال: فقال: ان كان له ناب فلا تأكله، قال: ثم مكث ساعة فلما هممت بالقيام قال: أما أنت فاني اكره لك اكله فلا تأكله.

(208) 208 - عنه عن سهل بن زياد عن عبدالرحمان بن ابي هاشم عن القاسم بن وليد القماري عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن لحم الاسد فكرهه.

قال الشيخ رحمه الله:(ومن لم يجد حديدا يذكي به ووجد زجاجة تفري اللحم أو ليطة من قصب لها حد كحد السكين ذكى بها، ولا يذكى بذلك إلا عند فقد الحديد).

___________________________________

(1) السنجاب: حيوان على حد اليربوع اكبر من الفأرة شعره في غاية النعومة يتخذ من جلده الفراء.

(2) دويبة برية غير مأكولة اللحم يؤخذ منها الفروة ولعل فروها اطيب الفراء.

(*)

[51]

(209) 209 - روى احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: لايؤكل مالم يذبح بحديدة.

(210) 210 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الذكاة فقال: لايذكى إلا بحديدة نهى عن ذلك امير المؤمنين عليه السلام.

(211) 211 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الذبيحة بالليطة وبالمروة(1) فقال: لا ذكاة ألا بحديدة.

(212) 212 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة قال: فقال علي عليه السلام: لايصلح الذبح إلا بحديدة.وأما حال الضرورة فقد روى جواز ذلك فيها.

(213) 213 - الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أفيذبح بقصبة؟ قال: فقال: اذبح بالحجر وبالعظم والقصبة العود إذا لم تصب الحديدإذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس.

___________________________________

(1) المروة: حجارة بيض براقة او صلب الحجارة .

- 209 - 210 - 211 - الاستبصار ج 4 ص 79 الكافى ج 2 ص 146 .

- 212 - الاستبصار ج 4 ص 80 الكافى ج 2 ص 146 .

- 213 - الاستبصار ج 4 ص 80 الكافى ج 2 ص 147(*)

[52]

(214) 214 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبدالرحمان بن الحجاج قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن إذا لم يجدوا سكينا؟ قال: إذا فرى الاوداج فلا بأس بذلك.

(215) 215 - محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن محمد بن مسلم قال: قال ابوجعفر عليه السلام: الذبيحة بغير حديدة إذا اضطررت اليها فان لم تجد حديدة فاذبحها بحجر.

قال الشيخ رحمه الله:(وان وقع الصيد في الماء فمات فيه، أو وقع من جبل فانكسر ومات لم يؤكل).

فقد بينا ذلك فيما تقدم، ويؤكده مارواه:

(216) 216 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال: كل منه وان وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه.قال الشيخ رحمه الله:(ولاذكاة إلا في الحلقوم).

___________________________________

- 214 - 215 - الاستبصار ج 4 ص 80 الكافى ج 2 ص 146 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 208.

- 216 - الكافى ج 2 ص 143(*)

[53]

(217) 217 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: النحر في اللبة(1) والذبح في الحلقوم.

(218) 218 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن صفوان قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن ذبح البقر من المنحر فقال: للبقر الذبح ومانحر فليس بذكي.

(219) 219 - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي الحسن عليه السلام أن أهل مكة لايذبحون البقر انما ينحرون في اللبة البقر فماترى في أكل لحمها؟ قال: فقال:(فذبحوها وما كادوا يفعلون)(2) لاتأكل إلا ماذبح.

(220) 220 - الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة فقال: استقبل بذبيحتك القبلة ولا تنخعها(3) حتى تموت، ولا تأكل من ذبيحة مالم تذبح من مذبحها.

(221) 221 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاء في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب بها فقال: لايصلح أكل ذبيحة لاتذبح من مذبحها إذا تعمد لذلك ولم يكن حاله حال الاضطرار، فأما إذا اضطر اليه واستصعب عليه مايريد أن يذبح فلا بأس بذلك.

___________________________________

(1) اللبة: بفتح اللام وتشديد الباء المنحر وموضع القلادة

(2) سورة البقرة الاية: 71

(3) النخع: هو قطع نخاع الذبيحة قبل موتها.

- 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - الكافى ج 2 ص 141(*)

[54]

(222) 222 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان اسماعيل الجعفي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام بعير تردى في بئر كيف ينحر؟ قال: يدخل الحربة فيطعنه بها ويسمي ويأكل.

(223) 223 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان امتنع عليك بعير وانت تريد ذبحه فانطلق منك، فان خشيت ان يسبقك فضربته بسيف أو طعنته بجربة بعد أن تسمي فكل، إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه.

(224) 224 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن صفوان عن عيسى بن القاسم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان ثورا ثار بالكوفة فبادر الناس باسيافهم فضربوه فأتوا أميرالمؤمنين عليه السلام فسألوه فقال: ذكاة وحية(1) ولحم حلال.

(225) 225 - عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: قال ابوعبدالله عليه السلام في ثور تعاصى فابتدره قوم باسيافهم وسموا واتوا عليا عليه السلام فقال: هذا ذكاة وحية ولحم حلال.

(226) 226 - عنه عن بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي ابن الحكم عن ابان بن عثمان عن الفضل بن عبدالملك وعبدالرحمان بن ابي عبدالله

___________________________________

(1) وحية: اي سريعة

-222 - 223 - الكافى ج 2 ص 147 .

- 224 - 225 - 226 - الكافى ج 2 ص 147 واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 208(*)

[55]

عن ابي عبدالله عليه السلام ان قوما اتوا النبي صلى الله عليه وآله فقالوا: ان بقرة لنا غلبتنا واستصعبت علينا فضربناها بالسيف فأمرهم بأكلها.

(227) 227 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابي هاشم الجعفري عن ابيه عن حمران بن اعين عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الذبح فقال: إذا ذبحت فارسل ولا تكنف ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق، والارسال للطير خاصة، فان تردى في جب أو وهدة من الارض فلا تأكله ولاتطعم، فانك لاتدري التردي قتله أو الذبح، وان كان من الغنم فامسك صوفه أو شعره ولا تمسكن يدا ولا رجلا، واما البقر فاعقلها واترك الذنب، وأما البعير فشد اخفافه إلى آباطه واطلق رجليه، إن أفلتك شئ من الطير وأنت تريد ذبحه أو ند(1) عليك فارمه بسهمك فاذا سقط فذكه بمنزلة الصيد

(228) 228 - عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: لاتنخع الذبيحة حتى تموت فاذا ماتت فانخعها.فان سبق يده فنخعها فلا بأس بذلك وانما لايجوز ذلك مع التعمد روى ذلك:

(229) 229 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن الفضيل بن يسار قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح فسبقه السكين فقطع فقال: ذكاة وحية ولا بأس باكله.

(230) 230 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح شاة فسمى

___________________________________

(1) ند: البعير إذا نفر وذهب على وجهه شاردا.

- 227 - 228 - 229 - 230 - الكافى ج 2 ص 147 واخرج الاخيرين الصدوق في الفقيه ج 3 ص 208(*)

[56]

فسبقت مديته فأبان الرأس فقال: إن خرج الدم فكل.

(231) 231 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام وسئل عن رجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس فقال.

الذكاة الوحية لابأس بأكله مالم يتعمد ذلك.

(232) 232 - احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبدالله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام: كان لايذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر اليه.

(233) 233 - عنه عن محمد بن يحيى رفعه قال: قال ابوالحسن الرضا عليه السلام الشاة إذا ذبحت وسلخت أو سلخ شئ منها قبل أن تموت فليس يحل أكلها.

(234) 234 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن رفاعة عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال في الشاة إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها: فهي ذكية.

(235) 235 - عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة فقال: إذا تحرك الذنب أو الطرف أوالاذن فهو ذكي.

(236) 236 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفرا عن الحسين بن مسلم قال: كنت عند ابي عبدالله عليه السلام إذجاء‌ه محمد بن عبدالسلام

___________________________________

231 - 232 - 223 - الكافى ج 2 ص 147 .

234 - 235 - الكافى ج 2 ص 148 .

- 236 - الكافى ج 2 ص 147(*)