9 - باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز:
(
530) 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة.(531) 2 - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ماكان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة وهذا ممايكره من بيع الطعام.
(532) 3 - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن يعيره ثم يأخذ على نحو ما فيه قال: لا بأس به.
(533) 4 - عنه عن محمد بن ابي عمير عن سفيان بن صالح وحماد بن عثمان عن الحلبي عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن ابى عبدالله عليه السلام انه سئل عن الجوز لا يستطيع أن يعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال مابقي على حساب ذلك العدد فقال: لا بأس به،.
(534) 5 - عنه عن سوار عن ابى سعيد المكاري عن عبدالملك بن
___________________________________
530 الاستبصار ج 3 ص 102 الكافي ج 1 ص 383 بزيادة فيه الفقيه ج 3 ص 143 .
531 الاستبصار ج 3 ص 102 الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 141 .
532 الكافي ج 1 ص 384 .
533 الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 140 .
534 الاستبصار ج 3 ص 102 الكافي ج 1 ص 384 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 142(*)
[123]
عمروقال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: اشتري مأئة راوية زيتا فاعترض راوية أو اثنتين فاتزنهما ثم آخذ سائره على قدرذلك فقال: لابأس.
(535) 6 - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له الدين على رجل ومعه رهن أيشتريه؟ قال: نعم.
(536) 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عمن ذكره عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن يعيره ثم بأخذه على نحو ما فيه قال: لا بأس.
(537) 8 - محمدبن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل له نعم يبيع البانها بغير كيل؟ قال: نعم حتى ينقطع أو شئ منها.
(538) 9 - الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع قال: لا إلا ان يحلب إلى سكرجة(1) فيقول: اشترى منك هذا اللبن الذي في السكرجة ومافي ضروعها بثمن مسمى فان لم يكن في الضروع شئ كان مافي السكرجة.
(539) 10 - الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ماتقول في رجل اشترى من رجل اصواف مأئة نعجة وما
___________________________________
(1) السكرجة: الصفحة التي يوضع فيها الاكل.
535 الكافي ج 1 ص 396 الفقيه ج 3 ص 143 536 الكافي ج 1 ص 384 وسبق برقم 3 من الباب .
537 الاستبصار ج 3 ص 103 الكافي ج 1 ص 384 .
538 الاستبصار ج 3 ص 104 الكافي ج 1 ص 384 الفقيه ج 3 ص 141 .
539 الكافي ج 1 ص 384 الفقيه ج 3 ص 146(*)
[124]
في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما قال: لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونهاحمل كان رأس ماله في الصوف.
(540) 11 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن اهله قال: لا يصلح له إلا ان يشتري معه شيئا آخر ويقول: اشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا فان لم يقدر على العبد كان الذى نقده فيما اشترى منه.
(541) 12 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال: سألت اباالحسن يعني موسى بن جعفر عليهما السلام قلت له: يصلح لي ان اشتري من القوم الجارية الآبقة واعطيهم الثمن واطلبها انا قال: لا يصلح شراؤها إلا ان تشتري معها منهم شيئا ثوبا أو متاعا فتقول لهم: اشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فان ذلك جائز.
(542) 13 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الاصم عن مسمع عن ابى عبدالله عليه السلام ان أميرالمؤمنين عليه السلام نهى ان يشتري شبكة الصياد يقول اضرب شبكتك فماخرج فهو لي من مالي بكذا وكذا.
(543) 14 - عنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن بعض اصحابه عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا كانت أجمة ليس فيها قصب اخرج شئ من السمك فيباع ومافي الاجمة.
(544) 15 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان
___________________________________
540 الكافي ج 1 ص 388 الفقيه ج 3 ص 142 .
541 الكافي ج 1 ص 388 .
542 - 543 - 544 الكافي ج 1 ص 384 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 141 بتفاوت(*)
[125]
عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شئ ابدا أو يكون قال: إذا علم من ذلك شيئا واحدا انه قد ادرك فاشتره وتقبل منه.
(545) 16 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن ابن بكير ن رجل من اصحابنا قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل فقال: اما ان يأخذ كله بتصديقه واما ان يكيله كله.
(546) 17 - الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه احمال كيل مسمى فيبعث إلي باحمال فيها اقل من الكيل الذي لي عليه فآخذها مجازفة فقال: لا بأس، قال وسألته عن الرجل يكون له على الآخر مائة كر تمر وله نخل سائبة فيقول: اعطني نخلك هذا بما عليك فكانه كرهه، قال: وسألته عن الرجلين بينهما النخل فيقول احدهما لصاحبه: اختر اما ان تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص واما ان آخذ انا بذلك قال: لا بأس.
(547) 18 - عنه عن صفوان عن جميل عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس تبن كل بيدر بشئ معلوم يأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام؟ قال: لا بأس.
(548) 19 - عنه عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج
___________________________________
545 الكافي ج 1 ص 384 .
546 الاستبصار ج 3 ص 102 وفيه الصدر الحديث الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 142 وفيهما السوآلان الاخيرين .
547 الكافي ج 1 ص 379 الفقيه ج 3 ص 142(*)
[126]
قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن فضول موازين اللحم والقت ونحو ذلك فاخبرته انهم يشترون عندنا الوزنات بعشرة واللحم الارطال بالدراهم ولا يتزن إلا راجحا وذلك الرجحان ليس له وقت يعرف فقال: إذا كان ذلك بيع اهل البلد فانظر من ذلك الوسط فلا تعده.
(549) 20 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد بن معاوية عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في انبار بعضه على بعض من اجمة واحدة والانبار فيه ثلاثون ألف طن فقال البائع: قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن فقال للمشتري: قد قبلت واشتريت ورضيت فاعطاه من ثمنه الف درهم ووكل المشتري من يقبضه فاصبحوا وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون الف طن وبقي عشرة آلاف طن فقال: العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري والعشرون التي احترقت من مال البائع.
(550) 21 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية ابن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بان يشتري الآجام إذا كان فيها قصب.
(551) 22 - الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض اصحابنا عن زكريا عن رجل عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام في شراء الاجمة ليس فيها قصب انما هي ماء قال: يصيد كفا من سمك يقول: اشتري منك هذا السمك وما في هذه الاجمة بكذا وكذا.
(552) 23 - عنه عن الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له غنم يحتلبها فيأتيه الرجل فيشتري الخمس مائة رطل واكثر من ذلك المائة رطل بكذا وكذا فيأخذ منه في كل يوم مأئة
___________________________________
552 الكافي ج 1 ص 392 الفقيه ج 3 ص 145(*)
[127]
رطل حتى يستوفي مااشتراه منه قال: لا بأس بهذا.
(553) 24 - عنه عن عبدالله بن جبلة عن ابى المعزا عن ابراهيم ابن ميمون ان ابراهيم بن ابي المثنى سأل ابا عبدالله عليه السلام وانا حاضر فقال: نعطي الراعي بالجبل الغنم يرعاها وله اصوافها والبانها ويعطيني الراعي لكل شاة درهما فقال: ليس بذلك بأس، قلت: فان اهل المسجد يقولون: لا لان منها ماليس لها صوف ولا لبن فقال ابوعبدالله عليه السلام: وهل يطيبه إلا ذلك يذهب بعض ويبقى بعض.
(554) 25 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا وكذا قال: لا بأس بالدراهم ولست احب ان يكون بالسمن.
(555) 26 - الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض اصحابه عن مدرك الهزهاز عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يكون له الغنم فيعطيها بضريبة شئ معلوم من الصوف والسمن أو الدراهم قال: لا بأس بالدراهم وكره السمن.
(556) 27 - ابن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر قال: لا بأس بالدراهم فأما السمن فلا احب ذلك إلا ان تكون حوالب فلا بأس.
(557) 28 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن معمر الزيات قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام الرجل يجيئني فيقول اقرضني
___________________________________
533 الكافي ج 1 ص 392 554 الاستبصار ج 3 ص 103 الكافي ج 1 ص 392 .
555 - 556 الاستبصار ج 3 ص 103 الكافي ج 1 ص 393 والاول في الكافي بتفاوت يسير(*)
[128]
دنانير حتى اشتري بها زيتا وابيعك قال: لا بأس.
(558) 29 - عنه عن عبدالله بن جبلة عن علي بن ابي حمزة قال: سمعت معمر الزيات يسأل اباعبدالله عليه السلام فقال: جعلت فداك اني رجل ابيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي مما ابيع؟ قال: ما احب لك ذلك قال: اني لست انقص نفسي شيئا مما ابيع قال: بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئا ارأيت لو ان الرجل قال لك: لا انقصك رطلا من دينار كيف كنت تصنع؟ ! لا تقربه قال له: جعلت فداك فانه يطرح ظروف السمن والزيت لكل ظرف كذا وكذا رطلا فربما زاد وربما نقص قال: إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس.
(559) 30 - عنه عن حنان قال: كنت جالسا عند ابي عبدالله عليه السلام فقال له معمر الزيات: انا نشتري الزيت في أزقاقه ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الازقاق فقال ابوعبدالله عليه السلام: ان كان يزيد وينقص فلا بأس وان كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه.
(560) 31 - ابن ابي عمير عن جميل عن ميسر قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا(1) قال: فقال: ان كان المشتري ممن يعلم ان الدردي يكون في الزيت فليس له ان يرده وان كان ممن لا يعلم فله ان يرده
(561) 32 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد عن عبدالحميد بن مفضل السمان قال: سألت عبدا صالحا عليه السلام عن سمن الجواميس فقال: لا تشتره ولاتبعه.
___________________________________
(1) الدردي: من الزيت وغيرها ما يبقى في اسفله.
559 الكافي ج 1 ص 380 .
560 الكافي ج 1 ص 394 الفقيه ج 3 ص 172(*)
[129]
قال محمد بن الحسن: هذاالخبر موافق لمذهب الوافقة لا نهم يعتقدون ان لحم الجواميس حرام فأجروا السمن مجراه وذلك باطل عندنا لا يلتفت اليه.
(562) 33 - عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن ابى بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الفارة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه قال: ان كان جامدا فيطرحها وماحولها ويؤكل مابقي وان كان ذائبا فاسرج به واعلمهم إذا بعته.
(563) 34 - عنه عن أحمد الميثمي عن معاوية بن وهب وغيره عن ابى عبدالله عليه السلام في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك قال: بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به.
(564) 35 - عنه عن صالح بن خالد عن ابى جميلة عن زيد الشحام قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل جمال اكتري منه بعثت معه بزيت إلى نصيبين فزعم ان بعض ازقاق الزيت انخرق فاهراق فقال له: ان شاء اخذ الزيت وان زعم انه انخرق فلا يقبل إلا ببينة عادلة.
(565) 36 - عنه عن صفوان عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ان معاذ بن كثير وقيس امراني ان اسألك عن جمال حمل لهم متاعا بأجر وانه ضاع منه جمل قيمته ستمائة درهم وهو طيب النفس لغرمه لانها صناعته(1) قال: يتهمونه؟ قلت: لا قال: لا يغرمونه.
(556) 37 - عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن ابى العباس البقباق عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: الطريق الواسع هل يؤخذ منه شئ أذا لم يضر بالطريق؟ قال: لا.
___________________________________
(1) نسخة ضياعته.
564 الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 162 مرسلا بتفاوت(- 17 التهذيب ج 7)(*)
[130]
(567) 38 - عنه عن الميثمي عن معاوية بن وهب عن الحسن بن علي الاحمري عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت له: ان إلى جانب داري عرصة بين حيطان لست اعرفها لاحد فادخلها في داري؟ قال: أما انه من اخذ شبرا من الارض بغير حق اتى به يوم القيامة في عنقه من سبع ارضين.
(568) 39 - عنه عن عبدالله بن جبلة وجعفر بن محمدبن عباس عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل اشترى دارا فيها زيادة من الطريق قال: ان كان ذلك فبما اشترى فلا بأس.
(569) 40 - عنه عن محمد بن زياد عن الكاهلي عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال: نعم ولكن يسد بابه وهو يفتح باباالى الطريق أو ينزل من فوق البيت، فاذا اراد شريكهم ان يبيع منقل قدميه فانهم احق به، وإن اراد يجئ حتى يعقد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم ان يمنعوه.
(570) 41 - عنه عن جعفر والميثمي والحسن بن حماد عن ابى العباس البقباق عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم: سبع اذرع وقال بعضهم: اربع اذرع فقال ابوعبدالله عليه السلام: لا بل خمس اذرع.
(571) 42 - عنه عن علي بن رئاب وعبدالله بن جبلة عن اسحاق ابن عمار عن عبد صالح(ع) قال: سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله قد أعلمه من مضى من آبائه انها ليست لهم ولا يدري لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها؟ قال: ما احب أن يبيع ما ليس له: قلت: فانه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي ولا اظنه يجئ لهارب ابدا قال: ما احب ان يبيع ما ليس له قلت: فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول لصاحبه: ابيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي؟ قال: نعم يبيعهاعلى هذا.
[131]
(572) 43 - عنه عن الميثمي وغيره عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يكون في داره ويغيب عنها كذا وكذاسنة ويدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه فلا تقسم الدار بين ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدان ان هذه الدار لفلان ابن فلان تركها ميراثا بين فلان وفلانة فنشهد على هذا؟ قال: نعم.
(573) 44 - وعنه عن جعفر وصالح بن خالد عن ابى جميلة عن عبدالله ابن ابي أمية انه سأل اباعبدالله عليه السلام عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من الطريق قال: ان كان ذلك دخل عليه فيما حدد له فلا بأس به.
(574) 45 - علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين بن ابي العلا عن ابى عمرو السراج عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يوجد عنده المسرقة فقال: هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهودا.
(575) 46 - أحمدبن محمد عن ابن ابي عمير عن جميل بن صالح قال: ارادوا بيع تمر عين ابي زياد فأردت ان اشتريه ثم قلت: حتى استأذن اباعبدالله عليه السلام فامرت مصادفا فسأله فقال: قل له يشتريه فان لم يشتره اشتراه غيره.
(576) 47 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت.
(577) 48 - أحمدبن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن اسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يشترى من العامل وهو يظلم قال: يشتري منه ما لم يعلم انه ظلم فيه احدا.
___________________________________
574 الكافي ج 1 ص 394 .
575 - 576 - 577 الكافي ج 1 ص 394(*)
[132]
(578) 49 - الحسن بن محبوب عن ابى بصير قال: سألت احدهما عليه السلام عن شراء الخيانة والسرقة قال: لا إلا ان يكون قد اختلط معه غيره، فاما السرقة بعينها فلا إلا ان يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك.
(579) 50 - عنه عن هشام بن سالم عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من ابل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون منهم اكثر من الحق الذي يجب عليهم قال فقال: ما الابل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه، قيل له: فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات اغنامنا فنقول بعناها فيبيعناها فما ترى في شرائها منه؟ قال: ان كان قد اخذها وعزلها فلابأس، قيل له: فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: ان كان قبضه بكيل وانتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه بغير كيل.
(580) 51 - أحمدبن محمد عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة عن الحسين بن موسى عن بريد ومحمد بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: من اشترى طعام قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيامة.
(581) 52 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال: إذا عرفت انه كذلك فلا إلا ان يكون شيئا تشتريه من العمال.
(582) 53 - عنه عن القاسم عن ابان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله
___________________________________
578 - الكافي ج 1 ص 393 .
579 - 580 الكافي ج 1 ص 394 الفقيه ج 3 ص 143(*)
[133]
قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم؟ فقال: يشتري منه.
(583) 54 - عنه عن فضالة عن ابان عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال سمعته يقول: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له.
(584) 55 - عنه عن صفوان عن العيص قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس فيها التجارة؟ فقال: نعم.
(585) 56 - عنه عن صفوان عن عبدالحميد بن سعيد قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن عظام الفيل أيحل بيعه وشراؤه الذي يجعل منه الامشاط؟ فقال: لابأس قد كان لابي منه مشط أو امشاط.
(586) 57 - عنه عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الفراء اشتريه من الرجل الذي لعلي اثق به فيبيعني على انها ذكية أبيعها على ذلك؟ فقال: ان كنت لا تثق به فلا تبعها على انها ذكية إلا ان تقول قد قيل لي انها ذكية.
(587) 58 - عنه عن محمدبن خالد عن ابي الجهم عن ابى خديجة قال سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: لا يطيب ولد الزنا ابدا ولا يطيب ثمنه ابدا.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لانا قد بينا انه يجوز بيع ولد الزنا والانتفاع بثمنه، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(588) 59 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عمن اخبره عن
___________________________________
584 - 585 الكافي ج 1 ص 393 .
587 الاستبصار ج 3 ص 105 الكافي ج 1 ص 393 بزيادة فيه.
588 الاستبصار ج 3 ص 104 الكافي ج 1 ص 393(*)
[134]
ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن ولد لزنا اشتريه أو أبيعه أو استخدمه؟ فقال: اشتره استرقه واستخدمه وبعه، فاما اللقيط فلا تشتره.
(589) 60 - عنه عن صفوان عن ابن سنان قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن ولد الزنا أيشترى ويستخدم ويباع؟ فقال: نعم.
(590) 61 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمربن اذينة قال: كتبت إلى ابى عبدالله عليه السلام اسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط فقال: لا بأس به، وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه صلبانا فقال: لا.
(591) 62 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابان عن عيسى القمي عن عمرو بن حريث قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن التوت ابيعه يصنع للصليب والصنم؟ قال: لا.
(592) 63 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة قال: كتبت إلى ابي عبدالله عليه السلام اسأله عن الرجل يؤجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير فقال: لا بأس.
(593) 64 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن علي ابن النعمان عن ابن مسكان عن عبدالمؤمن عن صابر قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يواجر بيته يباع فيه الخمر قال: حرام اجره.
(594) 65 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن ابراهيم الاصم عن مسمع عن ابى عبدالله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن القرد أن يشترى أو يباع.
___________________________________
589 الاستبصار ج 3 ص 104 الفقيه ج 3 ص 86 بسند آخر وزيادة.
590 - 591 - 592 - 593 594 - الكافي ج 1 ص 393 واخرج الشيخ الثالث، الرابع في الاستبصار ج 3 ص 55 وفيه في الرابع جابر بدل صلبر(*)
[135]
(595) 66 - علي بن اسباط عن ابى مخلد السراج قال: كنت عند ابي عبدالله عليه السلام اذ دخل عليه معتب فقال: بالباب رجلان فقال: ادخلهما فدخلا فقال احدهما: اني رجل سراج ابيع جلود النمر قال: مدبوغة هي؟ قال: نعم قال: ليس به بأس.
(596) 67 - أحمدبن محمد عن ابى القاسم الصيقل قال: كتبت اليه: قوائم السيوف التي تسمى السفن(1) اتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل بها ولسنا نأكل لحومها؟ قال: لابأس.
(597) 68 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن علي ابن ابي حمزة عن ابى بصير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: انا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها قال: لابأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ انما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير.
(598) 69 - عنه عن محمد بن زياد عن عمار بن مروان عن سماعة ابن مهران عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يصلح لباس الحرير والديباج فأما بيعه فلا بأس به.
(599) 70 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن ثمن الخمر فقال: اهدي لرسول الله صلى الله عليه وآله راوية من خمر بعد ماحرمت الخمر فامر بها تباع فلما ادبر بها الذي يبيعها ناداه رسول الله صلى الله عليه وآله من خلفه يا صاحب الرواية ان الذي قد حرم شربها فقد حرم ثمنها فأمر بها فصبت في الصعيد وقال: ثمن الخمر ومهر البغي وثمن
___________________________________
(1) السفن: محركة جلد الاطوم وهي سمكة بحرية تسوي قوائم السيوف من جلدها.
599 596 الكافي ج 1 ص 393(*)
[136]
الكلب الذي لا يصطادمن السحت.
(600) 71 - عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: من اكل السحت ثمن الخمر ونهى عن ثمن الكلب.
(601) 72 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد عن ابى عبدالله عليه السلام وصفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصره خمراثم باعه قال: لا يصلح ثمنه، ثم قال: ان رجلا من ثقيف اهدى لرسول الله صلى الله عليه وآله راويتين من خمر بعد ما حرمت فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فاهريقتا وقال: ان الذي حرم شربها قد حرم ثمنها ثم قال ابوعبدالله عليه السلام: ان افضل خصال هذه التي باعها الغلام ان يتصدق بثمنها.
(602) 73 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن ثمن العصير قبل ان يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمراقال: إذا بعت قبل ان يكون خمرا فهو حلال فلا بأس.
(603) 74 - عنه عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام وانا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره فقال: حلال ألسنا نبيع تمرنا لمن يجعله شرابا خبيثا.
(604) 75 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما فقال: لا بأس به تبيعه حلالا فيجعله حراما فأبعده الله واسحقه.
___________________________________
601 602 الكافي ج 1 ص 394 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 105 .
603 - 604 الاستبصار ج 3 ص 105 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 394(*)
[137]
(605) 76 - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام انه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا فقال: بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى بالاول بأسا.
(606) 77 - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام وحماد عن حريز عن محمد عن ابى جعفر عليه السلام في رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير وخمرا وهو ينظره فقضاه فقال: لا بأس به اما للمقضي فحلال واما للبائع فحرام.
(607) 78 - عنه عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا فقال: لا بأس به ليس عليك من ذلك شئ.
(608) 79 - عنه عن عبدالله بن بحر عن ابن مسكان عن ابى بصير قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا وخنازير يأخذ ثمنه؟ قال: لا بأس به.
(609) 80 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن يزيد ابن خليفة الحارثي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كره ابوعبدالله عليه السلام بيع العصير بتأخيره.
(610) 81 - عنه عن صفوان عن يزيد بن خليفة الحارثي عن ابي عبدالله
___________________________________
605 الاستبصار ج 3 ص 106 607 الكافي ج 1 ص 395 .
609 الاستبصار ج 3 ص 105 الكافي ج 1 ص 394 .
610 الايتبصار ج 3 ص 106(18 التهذيب ج 7)(*)
[138]
عليه السلام قال: سأله رجل وانا حاضرفقال: ان لي الكرم قال: بعه عنبا قال: فانه يشتريه من يجعله خمرا قال: فبعه إذا عصيرا قال: انه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في قربتي قال: بعته حلالا فجعله حراما فأبعده الله، ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تذرن ثمنة عليه حتى يصير خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر.
(611) 82 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن قال فقال: لو باع ثمرته ممن يعلم انه يجعله خمرا حراما لم يكن بذلك بأس، فاما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد.
(612) 83 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن مجوسي باع خمرا أو خنزيرا إلى أجل ثم اسلم قبل ان يحل المال قال: له دراهمه، وقال: ان اسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال: يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خنازيره وخمره فيقضي دينه وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه.
(613) 84 - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابي محمد عليه السلام في رجل اشترى من رجل ارضا بحدودها الاربعة وفيها زرع ونخل وغيرها من الشجر ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه انه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها ايدخل الزرع والنخل والاشجار في حقوق الارض ام لا؟ فوقع عليه السلام: إذا ابتاع الارض بحدودها ومااغلق عليه بابها فله جميع ما فيها ان شاءالله.
(614) 85 - وكتب اليه ايضا: رجل اشترى ضيعة أو خادما بمال
___________________________________
611 الاستبصار ج 3 ص 106 الكافي ج 1 ص 394 .
612 الكافي ج 1 ص 395 .
614 الاستبصار ج 3 ص 67 الكافي ج 1 ص 363(*)
[139]
اخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من هذه الضيعة أو يحل له ان يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو قطع طريق؟ فوقع عليه السلام: لاخير في شئ اصله حرام ولا يحل استعماله.
(615) 86 - أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كان معي جرابان من مسك احدهما رطب والآخر يابس فبدأت بالرطب فبعته ثم اخذت اليابس ابيعه فاذا انا لا اعطى باليابس الثمن الذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب فسألت اباعبدالله عليه السلام أيصلح لي ان انديه؟ قال: لاإلا أن تعلمهم فنديته ثم أعلمتهم وقال: لا بأس به إذا اعلمتهم.