13 - باب مستحق الزكاة للفقر والمسكنة
من جملة الاصناف قال الشيخ: رحمه الله (ولا تجوز الزكاة في اختصاص الصنفين إلا لمن حصلت له حقيقه الوصفين) إلى آخر الباب.
* (130) * 1 - علي بن الحسن بن فضال عن يزيد بن إسحاق عن هارون ابن حمزة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي فقال: لا تصلح لغني قال: فقلت له: الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال فان أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها قال: فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو ومن يسعه ذلك وليأخذ لمن لم يسعه من عياله.
* (131) * 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم (1) عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن مسلم قال زرارة: قلت لابي عبدالله عليه السلام فان كان بالمصر غير واحد؟ قال: فاعطهم ان قدرت جميعا قال ثم قال: لا تحل لمن كانت عنده اربعون درهما يحول عليها الحول عنده ان ياخذها وإن اخذها أخذها حراما.
* (132) * 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن ابي عمير عن الحسين بن عثمان عمن ذكره عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى انه معسر فوجده موسرا قال: لا يجزي عنه.
* (133) * 4 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى الجهني عن عمر بن اذينة عن غير واحد عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما السلام أنهما سئلا عن الرجل له دار وخادم وعبد يقبل الزكاة؟ فقالا: نعم ان الدار والخادم ليسا بملك.
___________________________________
* (1) كذا في سائر النسخ وهو الموجود في الوافي.
- 132 - الكافي ج 1 ص 154 الفقيه ج 2 ص 15.
- 133 - الكافي ج 1 9 15 الفقيه ج 2 ص 17 وفيهما (ليسا بمال).
(*)
[52]
* (134) * 5 - وعنه عن يحيى بن عيسى عن سعيد بن يسار قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: تحل الزكاة لصاحب الدار والخادم لان ابا عبدالله عليه السلام لم يكن يرى الدار والخادم شيئا.
* (135) * 6 - علي بن الحسن عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن مسلم عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما السلام أنهما قالا: الزكاه لاهل الولاية قد بين الله لكم موضعها في كتابه.
* (136) * 7 - علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن الوليد بن صبيح قال: قال لي شهاب بن عبد ربه: أقرئ ابا عبدالله عليه السلام عني السلام واعلمه انه يصيبني فزع في منامي قال: فقلت له إن شهابا يقرؤك السلام ويقول: انه يصيبني فزع في منامي قال: قل له فليزك ماله قال: فأبلغت شهابا ذلك، فقال لي: فتبغله عني؟ فقلت: نعم فقال قل له: إن الصبيان فضلا عن الرجال ليعلمون اني ازكي قال: فأبلغته فقال ابوعبدالله عليه السلام: قل له: إنك تخرجها ولا تضعها مواضعها.
* (137) * 8 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الاشعري عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا ولا زكاة الفطرة.
* (138) * 9 - وروى محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال: سالته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال: لا.
* (139) * 10 - سعد عن بعض اصحابنا عن محمد بن جمهور عن إبراهيم
___________________________________
* - 136 - 137 - الكافي ج 1 ص 154.
- 138 - الكافي ج 1 ص 160.
(*)
[53]
الاوسي عن الرضا عليه السلام قال.
سمعت ابي يقول: كنت عند ابي يوما فأتاه رجل فقال: اني رجل من أهل الري ولي زكاة فالى من أدفعها؟ قال: الينا فقال: أليس الصدقة محرمة عليكم؟ ! فقال: بلى إذا دفعتها إلى شعيتنا فقد دفعتها إلينا فقال: اني لا أعرف لها أحدا فقال: انتظر بها إلى سنة، قال: فان لم أصب لها احدا قال: انتظر بها إلى سنتين، ثم قال له: إن لم تصب لها احدا فصرها صرارا واطرحها في البحر فان الله عزوجل حرم اموالنا واموال شيعتنا على عدونا.
* (140) * 11 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن بلال قال: كتبت اليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب لا تعط الصدقة والزكاة إلا لاصحابك.
* (141) * 12 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن عمر عن محمد ابن عذافر عن عمر بن يزيد قال: سألته عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية قال: لا تصدق عليهم بشي، ولا تسقهم عن الماء إن استطعت، وقال: الزيدية هم النصاب.
* (142) * 12 - وعنه عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عبدالحميد عن عبدالله بن ابي يعفور قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام جعلت فداك ما تقول في الزكاة لمن هي؟ قال فقال: هي لاصحابك، قال قلت: فان فضل عنهم؟ فقال: فأعد عليهم، قال: قلت فان فضل عنهم؟ قال: فأعد عليهم، قال قلت: فان فضل عنهم؟ قال: فأعد عليهم، قال قلت: فيعطى السؤال منها شيئا؟ قال فقال: لا الله إلا التراب إلا ان ترحمه فان رحمته فاعطه كسرة ثم أومى بيده فوضع إبهامه على اصول أصابعه.
[54]
* (143) * 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما السلام أنهما قالا: في الرجل يكون في بعض هذه الاهواء الحرورية والمرجية والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأية أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم او زكاة أو حج؟ أو ليس عليه إعادة شئ من ذلك؟ قال: ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة ولا بد أن يؤديها لانه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية.
___________________________________
* - 143 - الكافي ج 1 ص 154.