18- باب حكم الخضر في الزكاة

قال الشيخ رحمه الله: (ولا خلاف بين آل الرسول وبين شيعتهم من أهل الامامة ان الخضر كالقصب والبطيخ وما اشبه مما لا بقاء له لا زكاة فيه ولا زكاة على ثمنه حتى يحول عليه الحول وهو بحاله).

يدل على ذلك ما رواه:

* (179) * 1 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن علي عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ليس على الخضر ولا على البطيخ ولا على البقول وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك سنة.

* (180) * 2 - وعنه عن العباس بن معروف عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما السلام انهما قالا: عفا رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخضر، قلت: وما الخضر؟ قالا: كل شئ لا يكون له بقاء: البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد، قال زرارة: قلت لابي عبدالله عليه السلام: هل في القصب شئ؟ قال: لا.

* (181) * 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام انه سئل عن الخضر فيها زكاة وان بيع بالمال العظيم؟ فقال: لا حتى يحول عليه الحول.

___________________________________

* - 179 - الكافي ج 1 ص 144 رواه عن سماعة.

- 181 - الكافي ج 1 ص 144.

(*)

[67]

* (182) * 4 - وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ما في الخضرة؟ قال: وما هي؟ قلت: القصب والبطيخ ومثله من الخضر فقال: لا شئ عليه إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة، وعن شجر الغضاة من الخوخ والفرسك (1) وأشباهه فيه زكاة؟ قال: لا قلت: قيمته؟ قال: ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه.

___________________________________

* (1) الفرسك: كزبرج الخوخ وقيل هو مثل الخوخ أجرد املس احمر واصفر وطعمه كطعم الخوخ وفي الصحاح انه ضرب من الخوخ ليس ينفلق عن نواة.

- 182 - الكافي ج 1 ص 144.