4 - باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب

قال الشيخ رحمه الله: (فاذا بلغ أحد هذه الاشياء خمسة أوساق وجبت فيه الزكاة، يخرج منه العشر إن كان سقي سيحا ونصف العشر إن كان سقي بالغرب (1) والنواضح (2) والدوالي (3).

* (34) * 1 - يدل على ذلك ما وراه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن ابيه والحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: ما أنبتت الارض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق - والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع - ففيه العشر، وما كان منه يسقى بالرشا (4) والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر، وما سقت السماء أو السيح

______________________________________

* (1) الغرب: الدلو العظيمة.

(2) النواضح: جمع ناضح وهو البعير الذي يستقى عليه.

(3) الدوالي: جمع الدالية وهي الناعورة يديرها الماء.

(4) الرشاء: بالكسر والمد حبل الدلو جمع أرشية.

- 34 - الاستبصار ج 2 ص 14.

(*)

[14]

أو كان بعلا (1) ففيه العشر تاما، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شئ، وليس فيما أنبتت الارض شئ إلا في هذه الاربعة أشياء.

* (35) * 2 - علي بن الحسن بن فضال عن اخويه عن ابيهما عن علي بن عقبة عن عبدالله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال: في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة، فاذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيه الزكاة - والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله - والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحا، أو نصف العشر فيما سقي بالغرب والنواضح.

* (36) * 3 - علي بن الحسن عن محمد بن عبيدالله بن زرارة عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيدالله الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال: في ستين صاعا، وقال في حديث آخر: ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا - والوسق ستون صاعا - وقال: في صدقة ما سقي بالغرب نصف الصدقة، وما سقت السماء، والانهار أو كان بعلا فالصدقة وهو العشر، وما سقي بالدوالي أو بالغرب فنصف العشر.

* (37) * 4 - فأما الخبر الذي رواه سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن بن سعيد عن زرعة بن محمد الحضرمي عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الزكاة في التمر

___________________________________

* (1): البعل من الارض ما سقته السماء ولم يسق بماء الينابيع، أو ما شرب من عروقه من غير سقي ولا سماء.

- 35 - الاستبصار ج 2 ص 14.

- 36 - الاستبصار ج 2 ص 15.

- 37 - الاستبصار ج 2 ص 16.

(*)

[15]

والزبيب فقال: في كل خمسة أوساق وسق - والوسق ستون صاعا - والزكاة فيهما سواء.

* (38) * 5 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الزكاة في الزبيب والتمر فقال: في كل خسمة أوساق وسق - والوسق ستون صاعا - والزكاة فيهما سواء، فاما الطعام فالعشر فيما سقت السماء، وأما ما سقي بالغرب والدوالي فانما عليه نصف العشر.

فان هذين الخبرين الاصل فيهما سماعة وتختلف روايته لان الرواية الاخيرة قال فيها: سألته ولم يذكر المسؤول، وهذا يحتمل أن يكون المسؤول غير من يجب إتباع قوله، وزاد أيضا فيه الفرق بين زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وقد قدمنا من الاحاديث ما يدل على انه لا فرق بين هذه الاشياء، والرواية الاولى قال فيها: سألت أبا عبدالله عليه السلام وذكر الحديث، وهذا الاضطراب في الحديث مما يضعف الاحتجاج به ولو سلم من ذلك كله لكان محمولا على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار وانه لا يجوز تناقضها.ويحتمل أن يكون أراد بقوله عليه السلام: في كل خمسة أوساق وسق الخمس، وإن كان أطلق عليه إسم الزكاة، لان الزكاة في الاصل هي النمو، وإنما سميت الزكاة في الشريعة به لما يؤول إليه من عاقبته من استحقاق الثواب وهذا المعنى موجود في الخمس فلا يمتنع إطلاق الاسم عليه، ألا ترى انا نطلق إسم الزكاة على النافلة وغيرها لما يؤول إليه من إستحقاق الثواب، والخمس يجب إخراجه بعد إخراج الزكاة والذي يدل على ذلك ما رواه:

___________________________________

* - 38 - الاستبصار ج 2 ص 16 الكافي ج 1 ص 144.

(*)

[16]

* (39) * 6 - سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: حدثني محمد بن علي بن شجاع النيسابوري انه سأل ابا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى فاخذ منه العشر عشرة اكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لاصحابه من ذلك عليه شئ؟ فوقع عليه السلام لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته.ويزيد ما قدمناه بيانا من انه لا يجب في هذه الاشياء أكثر من العشر ونصف العشر ما رواه:

* (40) * 7 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد عن حريز عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير عن ابي جعفر عليه السلام قال: في الزكاة ما كان يعالج بالرشا والدلاء والنواضح ففيه نصف العشر وان كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا.

* (41) * 8 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن معاوية بن شريح عن ابي عبدالله عليه السلام قال: فيما سقت السماء والانهار أو كان بعلا فالعشر، فأما ما سقت السواني (1) والدوالي فنصف العشر فقلت له: فالارض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء وتسقى سيحا؟ فقال: ان ذا ليكون عندكم كذلك؟ قلت: نعم قال: النصف والنصف، نصف بنصف العشر ونصف العشر فقلت: والارض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا؟ قال: وكم تسقى السقية والسقيتين سحيا؟ قلت: في ثلاثين ليله اربعين ليلة وقد مكث

___________________________________

* - 39 - الاستبصار ج 2 ص 17.

- 40 - 41 - الاستبصار ج 2 ص 15 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 145 بسند آخر.

1 - السواني: جمع السانية وهي الناقة يستقى عليها من البئر.

(*)

[17]

قبل ذلك في الارض ستة اشهر سبعة اشهر قال: نصف العشر.والذي يدل عليه انه لا فرق بين الحنطة والشعير والتمر والزبيب مضافا إلى ما قدمناه ما رواه:

* (42) * 9 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن ابي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الحنطة والتمر عن زكاتهما فقال: العشر ونصف العشر، العشر فيما سقت السماء ونصف العشر مما سقي بالسواني، فقلت: ليس عن هذا أسألك إنما أسألك عما خرج منه قليلا كان او كثيرا أله حد يزكى مما خرج منه؟ فقال: يزكى مما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كل عشرة واحدأ ومن كل عشرة نصف واحد قلت: فالحنطة والتمر سواء؟ قال: نعم.

قوله عليه السلام في آخر الخبر: يزكى ما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كل عشرة واحدا ومن كل عشرة نصف واحد، فالمراد به ما زاد على الخمسة أوساق لان ما نقص عنه لا يجب فيه الزكاة ونحن ندل فيما بعد على ذلك، فأما الخبر الذي رواه:

* (43) * 10 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محبوب عن علي ابن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن ابي بصير قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: لا تجب الصدقة إلا في وسقين، والوسق ستون صاعا.

* (44) * 11 - وعنه عن أحمد بن الحسين عن القاسم بن محمد عن محمد بن علي عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يكون في الحب

___________________________________

* - 42 - الاستبصار ج 2 ص 16.

- 43 - 4 4 - الاستبصار ج 2 ص 17.

(*)

[18]

ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين، والوسق ستون صاعا.

* (45) * 12 - وعنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير؟ فقال: في وسق.

فهذه الاخبار كلها محمولة على أن المراد بها الاستحباب والندب دون الفرض والايجاب، وليس لاحد أن يقول لا يمكن حملها على الندب لانه تتضمن بلفظ الوجوب، لانها وان تضمنت لفظ الوجوب فان المراد بها تأكيد الندب لان ذلك قد يعبر عنه بلفظ الوجوب وقد بيناه في غير موضع من هذا الكتاب، والذي يدل على انه لم يرد بها الفرض والايجاب الذي يستحق بتركه العقاب ما رواه:

* (46) * 13 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسين عن النضر عن هشام عن سليمان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا.

* (47) * 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن التمر والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة؟ فقال: خمسه أوساق ويترك معافارة (1) وام جعرور (2) ولا يزكيان وان كثرا، ويترك للحارس العذق والعذقان، والحارس يكون في النخل ينطره فيترك ذلك لعياله.

* (48) * 15 - سعد عن ابي جعفر عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان

___________________________________

* (1) معافارة: ضرب من التمر ردئ.

(2) ام جعرور: ضرب من التمر الدقل تحمل شيئا صغارا لا خير فيه.

- 45 - 46 - 47 - 48 - الاستبصار ج 2 ص 18 وليس في الثالث قوله: (ويترك معافارة الخ) واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 145.

(*)

[19]

عن عبيدالله بن علي الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ليس فيما دون خمسة أوساق شئ، والوسق ستون صاعا.

* (49) * 16 - علي بن الحسن عن القاسم بن عامر عن ابان بن عثمان عن ابي بصير والحسن بن شهاب قالا: قال ابوعبدالله عليه السلام: ليس في أقل من خمسة أوساق زكاة، والوسق ستون صاعا.

* (50) * 17 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير عن ابي جعفر عليه السلام قال: وأما ما أنبتت الارض من شئ من الاشياء فليس فيه زكاة إلا في أربعة أشياء البر والشعير والتمر والزبيب، وليس في شئ من هذه الاربعة الاشياء شئ حتى يبلغ خمسة أوساق، والوسق ستون صاعا، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله، فان كان في كل صنف خمسه أوساق غير شئ وإن قل فليس فيه شئ، وإن نقص البر والشعير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شئ، فاذا كان يعالج بالرشا والنضح والدلاء ففيه نصف العشر، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تاما.

* (51) * 18 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن البستان لا تباع غلته ولو بيعت بلغت غلتها مالا فهل تجب فيه صدقة؟ قال: لا إذا كانت توكل.

___________________________________

* - 49 - الاستبصار ج 2 ص 18.

(*)

[20]