7 - باب بيع الثمار:
(
358) 1 - أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الكرم متى يحل بيعه؟ فقال: إذا عقد وصار عقودا، والعقود اسم الحصرم بالنبطية.(359) 2 - الحسين بن سعيدعن القاسم بن محمد الجواهري عن علي ابن ابي حمزة قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قداطعم ومنه ما لم يطعم قال: لا بأس إذا كان فيه ما قد أطعم، قال: وسألته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر فقال: لا حتى يزهو قلت: وماالزهو؟ قال: حتى يتلون.
(360) 3 - أحمد بن محمدبن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل ان يخرج طلعها؟ فقال: لا إلا ان يشتري معها غيرها رطبة أو بقلا فيقول اشتري منك هذه الرطبة وهذاالنخل وهذا الشجر بكذا وكذا، فان لم يخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل.
(361) 4 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن بيع الثمرة قبل ان تدرك فقال: إذا كان في تلك الارض بيع له غلة قد أدركت فبيع كله حلال.
___________________________________
358 الكافي ج 1 ص 379 بتفاوت
- 359 360 الاستبصار ج 3 ص 86 الكافي ج 1 ص 378 الفقيه ج 3 ص 133 .
364 الاستبصار ج 3 ص 87 الكافي ج 1 ص 378 الفيه ج 3 ص 132 بتفاوت فيه في الاخيرين 365 الاستبصار ج 3 ص 87 الكافي ج 1 ص 378(*)
[85]
(362) 5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس يبيعه جميعا.
(363) 6 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي الوشاقال: سألت الرضا عليه السلام هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال: لا يجوز بيعه حتى يزهو قلت: وما الزهو جعلت فداك؟ قال: يحمر ويصفر وشبه ذلك
(364) 7 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين قال: لا بأس به يقول ان لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل، وان اشتريته سنة فلا تشتره حتى يبلغ، وان اشتريته ثلاث سنين قبل ان يبلغ فلا بأس، وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من ارض فتهلك تلك الارض كلها فقال: اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فكانوا يذكرون ذلك، فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرم ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم.
(365) 8 - عنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن ربعي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ان لي نخلا بالبصرة فابيعه واسمي الثمن واستثني الكر من الثمر أو اكثر قال: لا بأس قلت: جعلت فداك نبيع
___________________________________
362 الاستبصار ج 3 ص 87 الكافي ج 1 ص 378 .
363 الاستبصار ج 3 ص 87 الكافي ج 1 ص 133 .
364 الاستبصار ج 3 ص 87 الكافي ج 1 ص 133 بتفاوت فيه في الاخيرين.
365 الاستبصار ج 3 ص 87 الكافي ج 1 ص(7 378)(*)
[86]
السنين قال: لا بأس قلت: جعلت فداك ان ذا عندنا عظيم قال: اماانك ان قلت ذاك لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله احل ذلك فتظلموا فقال عليه السلام: لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
(366) 9 - أحمد بن محمدعن الحجال عن ثعلبة بن زيد عن بريد قال: سألت اباجعفر عليه السلام عن الرطبة تباع قطعتين أو الثلاث قطعات قال: لابأس قال: فأكثرت السؤال عن اشباه هذا فجعل يقول: لا بأس به، فقلت: اصلحك الله ان من بيننا يفسدون علينا هذا كله فقال: أظنهم سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله في النخل، ثم حال بيني وبينه رجل فسكت فأمرت محمد بن مسلم ان يسأل اباجعفر عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله في النخل فقال ابوجعفر عليه السلام: خرج رسول اللله صلى الله عليه وآله فسمع ضوضاء فقال: ماهذا؟ فقيل: تبايع الناس في النخل فقعد النخل العام فقال صلى الله عليه وآله: أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شئ ولم يحرمه.
(367) 10 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو اربع خرطات؟ فقال: إذارأيت الورق في شجره فاشتر ما شئت من خرطة.
(368) 11 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن معاوية ابن ميسرة قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن بيع النخل سنين قال: لا بأس به قلت: فالرطبة نبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها؟ قال: لا بأس به، ثم قال: كان ابي يبيع الحنا كذا وكذاخرطة
___________________________________
366 الاستبصار ج 3 ص 87 وفيه ذيل الحديث الكافي ج 1 ص 378 .
367 - 368 الكافي ج 1 ص 378 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 133(*)
[87]
(369) 12 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عثمان عن يحيى بن ا العلا قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلا ان يشترط المبتاع، قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك.
(370) 13 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: من باع نخلا قد أبره(1) فثمره للذي باع إلا ان يشترط المبتاع، ثم قال: ان عليا عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك.
(371) 14 - محمدبن يعقوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله ابن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله ان ثمر النخل للذي ابرها إلا ان يشترط المبتاع.
(372) 15 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جريرعن ابى الربيع الشامي قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: كان ابوجعفر عليه السلام يقول: إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد ان يكون فيه شئ من الخضرة.
(373) 16 - الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن شراء النخل فقال: كان ابي عليه السلام يكره شراء النخل قبل ان تطلع ثمرة السنة، ولكن سنتين والثلاث كان يقول: ان لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الاخرى، قال يعقوب: وسألته عن
___________________________________
1) أبرالنخل لقحه وأصلحه على ما هو معروف مشهور بين غراس النخل.
369 الكافي ج 1 ص 379 .
370 - 371 الكافي ج 1 ص 379 .
372 - 373 الاستبصار ج 3 ص 86 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 157(*)
[88]
الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن تطلع فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو اربعا فقال: لا بأس انما يكره شراء سنة واحدة قبل أن تطلع مخافة الآفة حتى تستبين.
(374) 17 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وان كان يطعم(1) وان شئت ان تبتاعه سنتين فافعل.
(375) 18 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال: لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وان شئت ان تبتاعه سنتين فافعل.
قال محمد بن الحسن: الاصل في هذا ان الا حوط ان لا تشتري الثمرة سنة واحدة إلا بعد ان يبدو صلاحها فان اشتريت فلا تشتري إلا بعد ان يكون معها شئ آخر، فان خاست كان رأس المال فيما بقي، ومتى اشتري من غير ذلك لم يكن البيع باطلا لكن يكون فاله قدفعل مكروها وقد صرح بذلك - في الاخبار التي قد مناها - ابوعبدالله عليه السلام منهاحديث الحلبي وان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك لاجل قطع الخصوصة الواقعة بين الصحابة ولم يحرمه، وكذلك ذكر ثعلبة بن زيد وزاد فيه انه انما نهاهم ذلك العام بعينه دون سائر الاعوام، وفي حديث يعقوب بن شعيب ان ابي عليه السلام كان يكره ذلك ولم يقل انه كان يحرمه، وعلى هذا الوجه لا تنا في بين الاخبار.
(376) 19 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان
___________________________________________
1) الظاهر سقوط لفظة(لم) من قوله(يطعم) الثاني ويحنمل الصحة لما يأتي من انه لا يصلح الا مع الاطعام بل ولا الا سنة واحدة ولعل الاختلاف لمراتب الكراهة.عن الوافي .
374 الاستبصار ج 3 ص 85 الاستبصار ج 3 ص 86(*)
[89]
عن محمد الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها قال: لا بأس به ان وجد ربحا فليبع.
(377) 20 - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمدبن مسلم عن احدهما عليهما السلام أنه قال: في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها قال: لا بأس.
(378) 21 - عنه عن علي بن النعمان وصفوان بن يحيى عن يعقوب ابن شعيب قال: سألت اباعبدالله عليه السلام قلت: اعطي الرجل له الثمرة عشرين دينارا وأقول له إذا قامت ثمر تك بشئ فهي لي بذلك الثمن ان رضيت أخذت وإن كرهت تركت فقال: اما تستطيع ان تعطيه ولا تشترط شيئا؟ قلت: جعلت فداك لا يسمي شيئا الله يعلم من نيته ذلك قال: لا يصلح إذا كان من نيته.
(379) 22 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: في رجل قال: لآخر بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من ثمر أواقل او اكثر يسمي ما شاء فباعه قال: لا بأس به، وقال: الثمر والبسر من نخلة واحدة لا باس، فاما ان يختلط الثمر العتيق والبسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك.
(380) 23 - الحسين بن سعيد عن ابى داود عن بعض اصحابنا عن محمد بن مروان قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: أمر بالثمرة فآكل منها قال: كل ولا تحمل، قلت: جعلت فداك ان التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم قال: اشتروا ما ليس لهم.
___________________________________
78 الكافي ج 1 ص 378 الفقيه ج 3 ص 133
379 الاستبصار ج 3 ص 91 الكافي ج 1 ص 378 .
380 الاستبصار ج 3 ص 90(12 التهذيب ج 7)
[90]
(381) 24 - محمد بن الحسن قال: كتبت اليه عليه السلام في رجل باع بستانا فيه شجرو كرم فأستثنى شجرة منها هل له ممر إلى البستان إلى موضع شجرته التي استثناها؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها من الارض التي حولها بقدر اغصانها؟ أو بقدر موضعها التي هي نابتة فيه؟ فوقع عليه السلام: له من ذلك على حسب ما باع وأمسك فلا يتعدى الحق في ذلك ان شاء الله.
(382) 25 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن ابي يونس عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل قال: هو له إلا أن يكون صاحب الارض سقاه وقام عليه.
(383) 26 - عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت عن عبدالله بن ابي يعفور عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قرية فيها ارحاء ونخل وزرع وبساتين وأرطاب اشتري غلتها؟ قال: لا بأس.
(384) 27 - عنه عن جعفر عن داود بن سرحان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يصلح التمر بالرطب، ان الرطب رطب والتمر يابس فاذا يبس الرطب نقص.
(385) 28 - عنه عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الابزاري عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يصلح التمر بالرطب التمر يابس والرطب رطب.
(386) 29 - عنه عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود
___________________________________
382 الكافي ج 1 ص 415 .
384 - 385 الاستبصار ج 3 ص 93(*)
[91]
الابزاري عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يصلح ان تقرض ثمرة وتأخذ اجود منها بارض اخرى غير الذي اقرضت منها.
(387) 30 - عنه عن عبدالله بن حبلة عن علي بن ابي حمزة عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سئل عن النخل والتمر يبتاعها الرجل عاما واحدا قبل أن تثمر قال: لا حتى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة، فاذا اثمرت فابتعها اربعة اعوام ان شئت مع ذلك العام او اكثر من ذلك أواقل.
(388) 31 - عنه عن عبدالله بن جبلة عن علي بن الحارث عن بكار عن محمد بن شريح قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثا وليس في الارض غير ذلك النخل قال: لايصلح إلا سنة ولا يشتره حتى يبين صلاحه، قال: وبلغني انه قال: في ثمر الشجر لابأس بشرائه إذا صلحت ثمرته فقيل له وما صلاح ثمرته؟ فقال: إذا عقد بعد سقوط ورده.
(389) 32 - عنه عن الحسن بن هشام عن يعقوب بن شعيب عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول احدهما: لصاحبه احتراما ان تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص، وأما ان آخذه انا بذلك وأرد عليك قال: لا بأس بذلك.
(390) 33 - عنه عن ابن رباط عن ابى الصباح الكناني قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: ان رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخل فقال له: خذ ما في نخلي بتمرك فأبى ان يقبل، فاتى النبي صلى الله عليه وآله
___________________________________
387 الاستبصار ج 3 ص 88 الاستبصار ج 3 ص 89 .
389 الكافي ج 1 ص 383 ذيل الحديث ج 3 ص 142 .
390 الاستبصار ج 3 ص 92(*)
[92]
فقال: يا رسول الله ان لفلان علي خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه ان يأخذ ما في نخلي بتمره، فبعث النبي صلى الله عليه وآله اليه فقال: يافلان خذ ما في نخله بتمرك فقال: يا رسول الله لا يفي وأبى ان يفعل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لصاحب النخل اجذذ نخلك فجذه فكال له خمسة عشر وسقا، فاخبرني بعض اصحابنا عن ابن رباط ولا اعلم إلا اني قد سمعته منه ان ابا عبدالله عليه السلام قال: ان ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي صلى الله عليه وآله قال: هذا ربا، قلت: اشهد بالله انه من الكاذبين قال: صدقت.
(391) 34 - محمدبن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها؟ قال: إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها، فاذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم فان كان انواعا متفرقة فلا يباع منها شئ حتى يطعم كل نوع منها وحده ثم تباع تلك الانواع.
(392) 35 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين بن علي يقطين عن علي بن يقطين قال: سألت اباالحسن عليه السلام عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر أيحل له ان يتناول منه شيئا ويأكل بغير اذن صاحبه؟ وكيف حاله ان نهاه صاحب الثمرة أو امره القيم فليس له؟ وكم الحد الذي يسعه ان يتناول منه؟ قال: لا يحل له ان يأخذ منه شيئا.
قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام لا يحل له أن يأخذ منه شيئا محمول على
___________________________________
391 الاستبصار ج 3 ص 89 .
392 الاستبصارج 3 ص 90(*)
[93]
ما يحمله معه، فاما ما يأكله في الحال من الثمرة فمباح، وقد بينا ذلك، ويزيد ذلك بيانا مارواه.
(393) 36 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر فيجوز له أن يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة قال: لا بأس.
(394) 37 - محمدبن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن ابى داود عن بعض اصحابنا عن محمد بن مروان قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام أمر بالثمرة فآكل منها؟ قال: كل ولا تحمل، قلت جعلت فداك إن التجار قد اشتروها ونقدوا اموالهم قال: اشتروا ما ليس لهم.
___________________________________
393 - 394 الاستبصار ج 3 ص 90 وقد سبق الثاني برقم 23 من الباب.