7 باب لحوق الاولاد بالآباء وثبوت الانساب واقل الحمل وأكثره:
قال الشيخ رحمه الله(ومن ولدت زوجته على فراشه) إلى قوله(ونحن نبين) روى:(577) 1 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبدالله عن ابيه عن وهب عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يعيش الولد لستة اشهر ولسبعة ولتسعة ولا يعيش لثمانية اشهر.
(578) 2 وعنه عن علي بن محمد عن صالح بن ابي حماد عن يونس
___________________________________
- 577 - 578 - الكافي ج 2 ص 95(*)
[167]
ابن عبدالرحمن عن عبدالرحمان بن سيابه عمن حدثه عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو فان الناس يقولون ربما يبقي في بطنها سنتين؟ فقال: كذبوا اقصى حد الحمل تسعة اشهر لا يزيد لحظة لوزاد ساعة لقتل امه قبل ان يخرج.
(579) 3 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار وغيره عن يونس في المرأة يغيب عنها زوجها فتجئ بولد أنه لايلحق الولد بالرجل إذا كانت غيبته معروفة ولا تصدق انه قدم فأحبلها.
(580) 4 الحسن بن محبوب عن ابي جميلة عن ابان بن تغلب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما اهديت اليه الا اربعة اشهر حتى ولدت جارية فانكر ولدها، وزعمت هي انها حبلت منه فقال: لا يقبل ذلك منها، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ولم تحل له ابدا.
(581) 5 محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد بن ابي نصر عمن رواه عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة اشهر فهو للاول، وان كان ولد انقص من ستة اشهر فلامه ولابيه الاول، وان ولدت لستة اشهر فهو للاخير.
(582) 6 محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل ابن مرار عن يونس بن عبدالرحمن عن رجل عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب ثم انتفى من ذلك قال: ليس له ذلك.
(583) 7 علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل عن ابي العباس قال: إذا جاءت بولد لستة اشهر فهو للاخير وإن كان أقل من ستة
___________________________________
- 579 - الكافي ج 2 ص 95 .
- 580 - 583 - الفقيه ج 3 ص 301(*)
[168]
اشهر فهو للاول.
(584) 8 احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن صالح عن بعض اصحابنا عن احدهما عليه السلام في المرأة تتزوج في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما، فان جاءت بولد لستة اشهر أواكثر فهو للاخير وان جاءت بولد لاقل من ستة اشهر فهو للاول.
(585) 9 سعد بن عبدالله عن محمد بن عيسى عن صفوان عن جميل عن ابن بكير أو عن ابي العباس عن ابي عبدالله عليه السلام في المرأة تتزوج في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.
(586) 10 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت فان وضعت لخمسة اشهر فانه لمولاها الذي اعتقها، وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة اشهر فهو لزوجها الاخير.
(587) 11 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن الحسن الصيقل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال: بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعد، قلت: فان باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث فقال ابوعبدالله عليه السلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر.
___________________________________
- 586 - الكافي ج 2 ص 56 .
- 587 - الاستبصار ج 3 ص 367 الكافي ج 2 ص 56 الفقيه ج 3 ص 285(*)
[169]
(588) 12 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن جعفر بن بشير عن الحسن الصيقل قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام وذكر مثله الا انه قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: الولد للذي عنده الجارية وليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر.
(589) 13 محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن سعيد الاعرج عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذى عنده الجارية لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر.
(590) 14 فاما مارواه محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا اقرع الوالى بينهم فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية قال: فان اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته.
(591) 15 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الاسلام، فاقرع بينهم فجعل الولد لمن قرع وجعل عليه ثلثى الدية للآخرين فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله حتى بدت نواجذه قال: وما أعلم فيها شيئا إلا ماقضى علي عليه السلام.
___________________________________
- 588 - 589 - الاستبصار ج 3 ص 368 - واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 56
- 590 - 591 - الاستبصار ج 3 ص 368 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 52(22 التهذيب ج 8)(*)
[170]
فلا ينافي هذان الخبران الاخبار الاولة لان الوجه فيهما إذا كانت الجارية مشتركة بين نفسين أو ثلاثة ووطؤها كلهم في طهر واحد كان الحكم فيه القرعة، والاخبار الاولة انما تضمنت أن يكون الولد لمن عنده الجارية إذا كانت قد تنقلت في الملك، والذي يدل على ذلك مارواه:
(592) 16 محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن فقال له حين قدم: حدثني باعجب مامر عليك فقال: يارسول الله اتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما واحتجوا فيه كلهم يدعيه فاسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم فقال له النبي صلى الله عليه وآله: إنه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله الا خرج سهم المحق.
قال الشيخ رحمه الله:(ولا يجوز للرجل أن يبيع جارية قد وطئها حتى يستبرئها بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما، وكذلك لايجوز لمن اشتراها أن يطأها حتى يستبرئها بمثل ذلك الا أن يكون الذي باعها أمينا صادقا يذكر انه لم يطأها منذ طهرت) يدل على ذلك مارواه:
(593) 17 الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن ربيع بن القاسم قال سألت ابا عبدالله عليه السلام: عن الجارية التي لم تبلغ المحيض و تخاف عليها الحبل قال: يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة.
___________________________________
- 592 - الاستبصار ج 3 ص 369 الكافي ج 2 ص 55 الفقيه ج 3 ص 54 .
- 593 - الاستبصار ج 3 ص 358 الكافي 2 ص 50(*)
[171]
(594) 18 احمد بن محمدبن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه فيها استبراء؟ قال: نعم، وعن ادنى مايجزى من الاستبراء للمشتري والبائع؟ قال: أهل المدينة يقولون حيضة، وكان جعفر عليه السلام يقول: حيضتان، وسألته عن أدنى استبراء البكر فقال: أهل المدينة يقولون حيضة وكان جعفر عليه السلام يقول: حيضتان.ومتى كانت الجارية آيسة من المحيض ومثلها لاتحيض او صغيرة في سن من لا تحيض فليس عليها استبراء روى ذلك:
(595) 19 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال: ان كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة وليطأها ان شاء، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فان عليها العدة قال: وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض قال: إذا طهرت فليمسها إن شاء.
(596) 20 وعنه عن القاسم عن ابان عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل قال: ليس عليها عدة.
(597) 21 علي بن اسماعيل عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عثمان عن ابن ابي يعفور عن ابي عبدالله عليه السلام قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل قال: ليس عليها عدة يقع عليها، وقال في رجل اشترى جارية ثم اعتقها ولم يستبرئ رحمها قال: كان نوله(1) أن يفعل فاذا لم يفعل فلا شئ عليه.
___________________________________
(1) أي حقه ان يفعل.
- 594 - الاستبصار ج 3 ص 359 .
- 595 - الاستبصار ج 3 ص 357 الكافي ج 2 ص 50
- 596 - 597 - الاستبصار ج 3 ص 357 ومن الثاني فيه صدر الحديث(*)
[172]
(598) 22 عنه عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت من المحيض ما عدتها؟ ومايحل للرجل من الامة حتى يستبرئها قبل أن تحيض؟ قال: إذا قعدت من المحيض أو لم تحض فلا عدة لها والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر.وإذا كانت الجارية في سن من تحيض تستبرئ بخمس وأربعين ليلة روى ذلك.
(599) 23 الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن عدة الامة التى لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها فقال: خمس واربعون ليلة.
(600) 24 وعنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت عن المحيض كم عدتها؟ قال: خمس واربعون ليلة.
(601) 25 فاما مارواه علي بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن عبدالله بن المغيرة عن ابن سنان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض قال: يعتزلها شهرا إن كانت قد يئست قلت: أفرأيت ان ابتاعها وهي طاهرة وزعم صاحبها انه لم يطأها منذ طهرت؟ فقال: إن كان عندك أمينا فمسها وقال: ان ذا الامر شديد فان كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها.فهذا لا ينافي ما قدمناه من أن استبراءها يكون بخمسة واربعين يوما، لان قوله عليه السلام: يمسك عنها شهرا، يكون فيمن تحيض في هذه المدة حيضة، فيحصل بذلك
___________________________________
- 598 - الاستبصار ج 3 ص 357 .
- 599 - 600 - 601 - الاستبصار ج 3 ص 358 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 50(*)
[173]
استبراؤها، وما قدمناه يكون فيمن لاتحيض ومثلها تحيض، وقد قدمنا انه اذا وثق بالذي يبيعها فليس عليها استبراء، ويزيد ذلك بيانا مارواه:
(602) 26 الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليه السلام قال: إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها انها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها.
(603) 27 علي بن اسماعيل عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يشتري الامة من رجل فيقول اني لم أطأها فقال: ان وثق به فلا بأس بأن ياتيها، وقال في الرجل يبيع الامة من رجل فقال: عليه ان يستبرئ من قبل أن يبيع.
(604) 28 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام الرجل يشتري الجارية وهي طاهرة ويزعم صاحبها انه لم يمسها منذ حاضت فقال: ان أمنته فمسها.والاحوط استبراؤها على جميع الاحوال، روى ذلك سماعة في الرواية التي قدمناها، وأيضا فقد روى:
(605) 29 الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم انه قد استبرأها أيجزي ذلك أم لابد من استبرائها؟ قال: استبرئها بحيضتين، قلت: يحل للمشتري ملامستها؟ قال: نعم ولا يقرب فرجها.ومتى اشتراها وهي حائض ثم طهرت كان ذلك كافيا في استبرائها.
___________________________________
- 602 - 603 - الاستبصار ج 3 ص 359 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 49 .
- 604 - 605 - الاستبصار ج 3 ص 360(*)
[174]
(606) 30 روى ذلك الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة اخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا بل تكفيه هذه الحيضة، فان استبرأها باخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل.ومتى كانت الجارية لامرأة فاشتراها الرجل لم يكن عليه استبراؤها.
(607) 31 روى الحسن بن محبوب عن رفاعة قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الامة تكون لامرأة فتبيعها فقال: لا بأس بان يطأها من غير أن يستبرئها.
(608) 32 محمد بن علي بن محبوب(1) عن الحسن عن ابن ابي عمير عن حفص عن ابي عبدالله عليه السلام في الامة تكون للمرأة فتبيعها قال: لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها.
(609) 33 ابن بكير عن زرارة قال: اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فاخبرتني انه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها فسألت عن ذلك ابا جعفر عليه السلام فقال: هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود.ومتى اعتق الرجل جاريته جاز له أن يعقد عليها قبل الاستبراء وليس ذلك لغيره حتى يستبرئها بثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء.
(610) 34 روى احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد
___________________________________
(1) في الاستبصار محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن الخ وكأنه الصواب.
* - 606 - الاستبصار ج 3 ص 359 الكافي ج 2 ص 50 .
- 607 - 608 - الاستبصار ج 3 ص 360 .
- 609 - الاستبصار ج 3 ص 361(*)
[175]
عن صفوان عن عبدالله عن الحسن عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له الرجل يعتق سريته أيصلح له أن ينكحها بغير عدة؟ قال: نعم قلت: فغيره؟ قال: لا حتى تعتد ثلاثة اشهر.
(611) 35 وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عميرعن ابان عن عثمان عن زرارة قال: سألته يعني ابا عبدالله عليه السلام عن رجل اعتق سريته أله أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم قلت: فغيره؟ قال: لا حتى تعتد ثلاثة اشهر، ومتى اشتراها فاعتقها يستحب له ان يستبرئها قبل أن يعقد عليها وإن لم يفعل فليس عليه شئ، وقد قدمنا ذلك في رواية منصور بن حازم، ويزيد ذلك بيانا مارواه:
(612) 36 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير(1) عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال: يستبرئ رحمها بحيضة قلت: فان وقع عليها؟ قال: لا بأس.
(613) 37 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن الحسن بن علي عن عبدالله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها ويتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال: يستبرئ رحمها بحيضة وإن وقع عليها فلا بأس.
(614) 38 وروى ابوالعباس البقباق قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى جارية فاعتقها ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها قال: كان(2) له ان يفعل وان لم يفعل فلا بأس.
والمسبية تستبرئ أيضا بحيضة.
___________________________________
(1) في الاستبصار عن ابن أبي عمير عن العلا عن محمد بن مسلم كما لعله الظاهر.
(2) في الاستبصار(نوله) أي حقه وكذا في بعض المخطوطات.
- 612 - 613 - الاستبصار ج 3 ص 361 .
- 614 - الاستبصار ج 3 ص 361(*)
[176]
(615) 39 روى ذلك الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن ابي عبدالله عليه السلام قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله في الناس يوم اوطاس: أن استبرؤا سباياكم بحيضة.وإذا اشترى الرجل جارية وهي حبلى لا يجوز له أن يطأها في الفرج حتى تضع مافي بطنها ويجوز له وطؤها فيما دون الفرج، وان اجتنب ذلك ايضا كان افضل،
(616) 40 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا(1) عن رفاعة بن موسى عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الامة الحبلى يشتريها الرجل قال: سئل عن ذلك ابي فقال: أحلتها آية وحرمتها آية اخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي فقال الرجل: فانا أرجو أن انتهي إذا نهيت نفسك وولدك.
(617) 41 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن عبدالرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى قال: لا يقربها حتى تضع ولدها.
(618) 42 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير قال قلت لابي جعفر عليه السلام: الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له منها؟ فقال: مادون الفرج، قلت: فيشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء أيستبرئها؟ قال: امرها شديد إذا كان مثلها تعلق فليستبرئها.
(619) 43 علي بن اسماعيل عن فضالة عن ابان عن اسحاق بن عمار قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى أيقع
___________________________________
(1) في الكافي جميعا عن ابن أبي عمير عن رفاعة وفي الاستبصار جميعا عن صفوان عن رقاعة
- 616 - 617 - 618 - الاستبصار ج 3 ص 362 الكافي ج 2 ص 50 .
- 619 - الاستبصار ج 3 ص 362(*)
[177]
عليها؟ قال: لا.
(620) 44 فاما مارواه الصفار عن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن عبدالحميد قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها؟ قال: لا قلت: فما دون الفرج؟ قال: لا يقربها.
قوله عليه السلام: لا يقربها فيما دون الفرج، فمحمول على الكراهية التي قدمناها دون الحظر، والذي يكشف ايضا عن ذلك مارواه:
(621) 45 محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب ان كان يطأها، وعلى الذي يشتريها الاستبراء ايضا، قلت: فيحل له ان يأتيها دون الفرج؟ قال: نعم قبل ان يستبرئها.وقد روي انه إذا جاز حملها اربعة اشهر وعشرة ايام جاز له وطؤها في الفرج.
(622) 46 روى ذلك الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى قال: سألت ابا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قلت: اشتري الجارية فتمكث عندي الاشهر بلا طمث وليس ذلك من كبر قلت: وأريتها النساء فقلن ليس بها حبل أفلي أن أنكحها في فرجها؟ قال: فقال: ان الطمث قد تحبسه الريح من غير حمل فلا بأس أن تمسها في الفرج، قلت: فان كان حمل فما لي منها ان اردت؟ فقال: لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها اربعة اشهر وعشرة ايام، فاذا جاز حملها اربعة اشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج.
___________________________________
- 620 - الاستبصار ج 3 ص 362 .
- 621 - الاستبصار ج 3 ص 363 .
- 622 - الاستبصار ج 3 ص 364 الكافي ج 2 ص 50(- 23 التهذيب ج 8)(*)
[178]
فاما الذي يدل على ان التنزه عن وطئها أفضل، وإن كان فيما دون الفرج مارواه:
(623) 47 محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عبدالله بن محمد قال: دخلت على ابي عبدالله عليه السلام بمنى فاردت ان اسأله عن مسألة قال: فجعلت اهابه قال: فقال لي: يا عبدالله سل قال: قلت جعلت فداك اشتريت جارية ثم سكت هيبة له قال فقال لي: اظن انك اردت أن تصيب منها فلم تدر كيف تأتي لذلك؟ قلت: أجل جعلت فداك قال: واظنك اردت ان تفخذ لها فاستحييت ان تسأل عنه؟ قال قلت: لقد منعتني عن ذلك هيبتك قال فقال: لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها، وإن صبرت فهو خير لك قال: فقال له رجل: جعلت فداك قد سمعت غير واحد يقول: التفخيذ لا بأس به قال: قلت له وأي شئ الخيرة في تركي له؟ قال فقال: كذلك لوكان به بأس لم نأمر به، قال: ثم اقبل علي فقال: الرجل يأتي جارية فتعلق منه وترى الدم وهي حبلى فيرى ان ذلك طمث فيبيعها فما أحب للرجل المسلم أن يأتي الجارية التي قد حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره.
(624) 48 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية حاملا وقد استبان حملها فوطئها قال: بئس ماصنع قلت فما تقول فيه؟ فقال: أعزل عنها ام لا؟ فقلت: أجبني في الوجهين فقال: إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعود، وان كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فانه قد غذاه بنطفته.
(625) 49 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني
___________________________________
- 623 - الاستبصار - ج 3 ص 363 .
- 624 - 625 - الكافي ج 2 ص 54 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 284(*)
[179]
عن ابي عبدالله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله دخل على رجل من الانصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف فسأل عنها فقال: اشتريتها يا رسول الله وبها هذا الحبل قال: أقربتها؟ قال نعم قال: اعتق ما في بطنها قال: يارسول الله وبما استحق العتق؟ قال: لان نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه.
(626) 50 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد ابن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق لانه شارك في اتمام الولد.
(627) 51 محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن العباس بن معروف عن الحسن بن محمد الحضرمي عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها قال: قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فامرت ولدها أن يثب على جارية أبيه ففجر بها فسئل أبوعبدالله عن ذلك فقال: لا يحرم ذلك على أبيه إلا انه لاينبغي له أن يأتيها حتي يستبرئها للولد، فان وقع بينهما ولد فالولد للاب إن كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد.
(628) 52 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان رجلا من الانصار اتى ابا جعفر عليه السلام فقال له: اني ابتليت بامر عظيم ان لي جارية كنت اطأها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة اشهر فولدت جارية قال فقال له ابوعبدالله عليه السلام: لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها، ولكن
___________________________________
- 626 - الكافي ج 2 ص 54 .
- 627 - الاستبصار ج 3 ص 364 .
- 628 - الاستبصار ج 3 ص 364 الكافي ج 2 ص 55 الفقيه ج 4 ص 230(*)
[180]
انفق عليها من مالك مادمت حيا، ثم اوصي عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله عزوجل لها مخرجا.
(629) 53 وعنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن محمد بن عجلان قال: ان رجلا من الانصار اتى ابا جعفر عليه السلام فقال له: أني قد ابتليت بامر عظيم اني قد وقعت على جاريتي ثم خرجت في بعض حاجتي فانصرفت من الطريق فاصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها فحملت ثم وضعت جارية لعدة تسعة الاشهر فقال له ابوجعفر عليه السلام: احبس الجارية لا تبعها وانفق عليها حتى تموت أو يجعل الله لها مخرجا فان حدث بك حدث فاوص بان ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا.
(630) 54 الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن آدم بن اسحاق عن رجل من اصحابنا عن عبدالحميد بن اسماعيل قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل كانت عنده جارية يطأها فهي تخرج في حوائجه فحبلت فخشي أن يكون منه كيف يصنع أيبيع الجارية والولد؟ قال: يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من ميراثه شيئا.
(631) 55 فاما مارواه الصفار عن محمد بن اسماعيل عن علي بن سليمان عن جعفر بن محمد بن اسماعيل بن الخطاب انه كتب اليه يسأله عن ابن عم له كانت له جارية تخدمه وكان يطأها فدخل يوما إلى منزله فاصاب معها رجلا تحدثه فاستراب بها فهدد الجارية فأقرت أن الرجل فجر بها ثم انها حبلت فاتت بولد فكتب
___________________________________
- 629 - 630 - الاستبصار ج 3 ص 365 الكافي ج 2 ص 55 بزيادة فيه في آخر الاول واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 230 .
- 631 - الاستبصار ج 3 ص 367(*)
[181]
عليه السلام: إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما فان ذلك لا يحل لك، وإن كان الابن ليس منك فيه مشابهة منك فبعه وبع امه.فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لان الامرفي ذلك قد رده عليه السلام إلى صاحب الجارية بان يعتبر فان علم أن الولد منه باحد ما يعتبر به لحوق الاولاد بالآباء فليلحقه به، وان اشتبه عليه الامر فيمتنع من بيعه ولا يلحقه به حسب ما قدمناه، وإن علم انه ليس منه جاز له بيعه حسب ما تضمنه الخبر الاول فلا تنافي بين الاخبار.
(632) 56 روى محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد قال: كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام في هذا العصر رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده فكتب عليه السلام: إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده، ومتى اتهم الرجل جارية له يطأها بالفجور ثم جاءت بولد لم يجز له نفيه ولزمه الاقرار به.
(633) 57 روى محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد ابن عبدالجبار وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق قال: يتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟ قلت: أما تهمة ظاهرة فلا، قال: إذا لزمه الولد.
(634) 58 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن حماد بن عثمان عن سعيد بن يسار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجئ وقد عزل عنها ولم يكن منه اليها شئ ما تقول في الولد؟ قال: أرى أن لايباع هذا يا سعيد قال: وسألت ابا الحسن عليه السلام فقال:
___________________________________
- 632 - الاستبصار ج 3 ص 367 -.
- 633 - 634 - الاستبصار ج 3 ص 366 الكافي ج 2 ص 55(*)
[182]
أتتهمها؟ قال فقلت: اما تهمة ظاهرة فلاقال: فيتهمها اهلك؟ فقلت: اما شئ ظاهر فلا قال: فكيف تستطيع أن يلزمك الولد؟ !.
(635) 59 وعنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليمان مولى طربال عن حريز عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل كان يطأ جارية له وانه كان يبعثها في حوائجه وانها حبلت وانه بلغه منها فساد فقال ابوعبدالله عليه السلام: إذا ولدت امسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا في داره، قال: فقيل له: رجل يطأ جارية له وانه لم يكن يبعثها في حوائجه وانه اتهمها وحبلت فقال: إذا هي ولدت امسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله وليس هذه مثل تلك.
(636) 60 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن بعض اصحابنا عن داود بن فرقد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله اني خرجت وامرأتي حائض ورجعت وهي حبلى فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: من تتهم؟ قال: اتهم رجلين قال: أيت بهما فجاء بهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان يك ابن هذا فسيخرج قططا كذا وكذا فخرج كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله فجعل معقلته على قوم أمه وميراثه لهم، ولو ان انسانا قال له ياابن الزانية لجلد الحد.
(637) 61 محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن القمي قال: كتب بعض اصحابنا على يدى إلى ابي جعفر
___________________________________
- 635 - الكافي ج 2 ص 55 الفقيه ج 4 ص 231 .
- 636 - الكافي ج 2 ص 55 .
- 637 - الاستبصار ج 4 ص 182 الكافي ج 2 ص 282 الفقيه ج 4 ص 231(*)
[183]
عليه السلام جعلت فداك ماتقول في رجل فجر بامرأة فحملت ثم انه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو اشبه خلق الله به فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه: الولد لغية لايورث.
(638) 62 علي بن الحسن عن محمد واحمد ابنى الحسن عن ابيهما عن عبدالله بن بكير عن روح بن عبدالرحيم قال: كانت لى جارية كنت اطأها فوطئتها فبعتها فولدت عند اهلها غلاما فاتوني به فقالوا لى وخاصموني فسألت ابا عبدالله عليه السلام فقال لي: اقبلها.
(639) 63 محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام قال: اذااقر الرجل بالولد ساعة لم ينتف منه ابدا.
(640) 64 وعنه عن علي بن السندي عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن سعيد الاعرج عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له الرجل يتزوج المرأة وليست بمأمونة تدعي الحمل قال: ليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر.
(641) 65 علي بن الحسن عن السندي بن محمد البزاز وعبدالرحمن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى في رجل ظن اهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها، ثم جاء الزوج الاول أوجاء مولى السرية قال: فقضى في ذلك ان يأخذ الاول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضاه من الثمن ثمن الولد.
___________________________________
- 641 - الاستبصار ج 3 ص 218 الكافي ج 2 ص 126 الفقيه ج 3 ص 355 بتفاوت في الجميع(*)
[184]