[162]
والاخفات في بعضها: [ومن تعمد الاخفات فيما يجب فيه الاجهار والاجهار فيما يجب فيه الاخفات أعاد].
(635) 93 روى حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه أو اخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الاعادة، وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته.
(636) 94 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل.فهذا الخبر موافق للعامة لانهم الذين بخيرون في ذلك، والذي نعمل عليه ما قدمناه.قال الشيخ رحمه الله: [والامام يجهر في صلاة الجمعة] إلى قوله: [ومن فاتته صلاة الليل] فسنذكر ذلك في أبوابه إن شاء الله تعالى.
قال الشيخ رحمه الله: [ومن فاتته صلاة الليل قضاها في صدر النهار، فان لم يتفق له ذلك قضاها في الليلة الثانية قبل صلاتها من آخر الليل، وإن قضاها بعد العشاء الآخرة قبل أن ينام أجزأه ذلك، وكذلك من نسي نوافل النهار واشتغل عنها قضاها ليلا، وإن فاته ذلك قضاها في غد يومه من النهار].
(637) 95 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قال أبوعبدالله عليه السلام: اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل قلت: اقضي وترين في ليلة؟ فقال: نعم
___________________________________
* - 635 - 636 - الاستبصار ج 1 ص 313 وأخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 227 بزيادة فيه.
- 637 - الكافي ج 1 ص 126.
[163]
اقض وترا أبدا.
(638) 96 وعنه عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن إسماعيل الجعفي قال قال أبوجعفر عليه السلام: أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل، وصلاة النهار بالنهار قلت: فيكون وتران في ليلة؟ قال: لا قلت: ولم تأمرني أن اوتر وترين في ليلة؟ فقال عليه السلام: أحدهما قضاء.
(639) 97 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال: متى ما شاء إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء.
(640) 98 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان ابن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار قال: يقضيها إن شاء بعد المغرب وان شاء بعد العشاء.
(641) 99 علي بن مهزيار عن الحسن عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال قال أبوعبدالله عليه السلام: إن قويت فاقض صلاة النهار بالليل.
(642) 100 وعنه عن الحسن عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال قال أبوعبدالله عليه السلام: إن فاتك شئ من تطوع النهار والليل فاقضه عند زوال الشمس وبعد الظهر عند العصر وبعد المغرب وبعد العتمة ومن آخر السحر.
(643) 101 وعنه عن الحسن عن فضالة عن أبان عن إسماعيل الجعفي قال قال أبوجعفر عليه السلام: أفضل قضاء النوافل صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار، قلت: ويكون وتران في ليلة؟ قال: لا قلت: ولم تأمرني أن أوتر وترين في ليلة؟ فقال: أحدهما قضاء.
___________________________________
* - 638 - 639 - 640 - 643 - الكافي ج 1 ص 126.
[164]
(644) 102 وعنه عن الحسن عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ان علي بن الحسين عليه السلام كان إذا فاته شئ من الليل قضاه بالنهار، وإن فاته شئ من اليوم قضاه من الغد أو في الجمعة أو في الشهر، وكان إذا اجتمعت عليه الاشياء قضاها في شعبان حتى يكمل له عمل السنة كلها كاملة.
(645) 103 وعنه عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام: عن قضاء صلاة الليل فقال: اقضها في وقتها الذي صليت فيه قال قلت: يكون وتران في ليلة؟ قال: ليس هو وتران في ليلة أحدهما لما فاتك.
(646) 104 وعنه عن الحسن عن فضالة عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ان العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الرب ملائكته منه فيقول: ملائكتي عبدي يقضي ما لم افترضه عليه.
فأما كيفية القضاء فانه يقضيها على حسب ما فاتته، والذي يدل على ذلك:
(647) 105 ما رواه علي بن مهزيار عن الحسن عن النضر عن هشام ابن سالم وفضالة عن أبان جميعا عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن قضاء الوتر بعد الظهر فقال: اقضه وترا أبدا كما فاتك، قلت: وتران في ليلة؟ فقال: نعم أليس إنما أحدهما قضاء.
(648) 106 وعنه عن الحسن عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان وفضالة عن الحسين جميعا عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام في قضاء الوتر قال: اقضه وترا أبدا.
___________________________________
* - 646 - الكافي ج 1 ص 137.
- 647 - الاستبصار ج 1 ص 292 الكافي ج 1 ص 126.
- 648 - الاستبصار ج 1 ص 292 الفقيه ج 1 ص 316.
[165]
(649) 107 وعنه عن الحسن عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الوتر يفوت الرجل قال: يقضي وترا أبدا.
(650) 108 وعنه عن أحمد بن محمد عن عبدالله بن المغيرة قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام: عن الرجل يفوته الوتر قال: يقضيه وترا أبدا.
(651) 109 وعنه عن الحسن عن فضالة عن حماد بن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت: أصبح عن الوتر إلى الليل كيف أقضي؟ قال: مثلا بمثل.فأما ما روي من أنه يقضيها شفعا إذا قضاه بعد الظهر، مثل ما روى:
(652) 110 علي بن مهزيار عن الحسن عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن زرارة عن الفضيل قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: تقضيه من النهار ما لم تزل الشمس وترا فإذا زالت الشمس فمثنى مثنى.
(653) 111 وعنه عن الحسن عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس فإذا زالت فأربع ركعات.
(654) 112 وعنه عن الحسن عن محمد بن زياد عن كردويه الهمداني قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن قضاء الوتر فقال: ما كان بعد الزوال فهو شفع ركعتين ركعتين.فيحتمل أن يكون المراد بهذه الاحاديث من يريد قضاها جالسا مع تمكنه من القيام لانه والحال هذه ينبغي أن يصلي مكان كل ركعة ركعتين الذي يبين عما ذكرناه
___________________________________
* - 649 - الاستبصار ج 1 ص 292.
- 650 - الاستبصار ج 1 ص 293 الفقيه ج 1 ص 316.
-651 - 652 - 653 - 654 - الاستبصار ج 1 ص 293.
[166]
(655) 113 ما رواه الحسين بن سعيد عن عبدالله بن بحر عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا قال: يضعف ركعتين بركعة.
(656) 114 وعنه عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحسن ابن زياد الصيقل قال قال لي أبوعبدالله عليه السلام: إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعف.والذي يبين أن ذلك إنما يلزم من هذه صفته ما رواه:
(657) 115 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن رجل يفوته الوتر من الليل قال: يقضيه وترا متى ما ذكر وإن زالت الشمس.
فجاء هذا الخبر صريحا بأنه يقضيه وترا وإن كان بعد الظهر فلولا ان المراد بتلك الاخبار ما ذكرنا لكانت متناقضة، ويحتمل أن تكون هذه الاخبار مختصة بمن يتهاون بالصلاة ويتعمد تركها على الدوام عقوبة له، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(658) 116 علي بن مهزيار عن الحسن عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: إذا فاتك وترك من ليلتك فمتى ما قضيته من الغد قبل الزوال قضيته وترا، ومتى ما قضيته ليلا قضيته وترا، ومتى ما قضيته نهارا بعد ذلك اليوم قضيته شفعا تضيف إليه أخرى حتى تكون شفعا، قال قلت: ولم جعل الشفع؟ قال: عقوبة لتضييعه الوتر.
___________________________________
* - 655 - 656 - الاستبصار ج 1 ص 293.
- 657 - 658 - الاستبصار ج 1 ص 294.
[167]
قال الشيخ رحمه الله: [ولا يقضي نافلة في وقت فريضة] يدل على ذلك:
(659) 117 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليه السلام: عن الرجل يصلي الاولى ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ (1) بالعصر يقضي نافلته بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر؟ قال: يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر.
(660) 118 وعنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: إذا دخل وقت صلاه مفروضة فلا تطوع.
(661) 119 الطاطري عن عبدالله بن جبلة عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر ما لي لا أراك تطوع بين الاذان والاقامة كما يصنع الناس؟ قال فقلت: إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع.
(662) 120 وعنه عن محمد بن مسكين عن معاوية بن عمار عن نجية (2) قال قلت لابي جعفر عليه السلام تدركني الصلاة أو يدخل وقتها فابدأ بالنافلة؟ قال فقال أبوجعفر عليه السلام: لا ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة.
(663) 121 وعنه عن محمد بن زياد عن حماد بن عثمان عن أديم بن الحر قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت الفريضة
___________________________________
(1) نسخة في المطبوعة (فيبتدئ).
(2) نسخة في الجميع نجيبة والصواب ما أثبتناه.
* - 659 - الاستبصار ج 1 ص 291.
- 660 - الاستبصار ج 1 ص 292 - الاستبصار ج 1 ص 252.
[168]
قال: وقال: إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها.
قال الشيخ رحمه الله: [والمسافر إذا خاف أن يغلبه النوم لما لحقه من التعب فلا يقوم في آخر الليل فليقدم صلاة ليلته في أولها بعد العشاء الآخرة] إلى قوله: [ومن ضعف عن صلاة الليل قائما].
(664) 122 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن صلاة الليل والوتر في أول الليل في السفر إذا تخوفت البرد أو كانت علة قال: لا بأس أنا أفعل.
(665) 123 الطاطري عن علي بن رباط عن يعقوب بن سالم عن عبدالله قال: سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد أيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل؟ قال: نعم.
(666) 124 وعنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الليل أصليها أول الليل؟ قال: نعم إني لافعل ذلك فإذا اعجلني الجمال صليتها في المحمل.
(667) 125 علي بن مهزيار عن الحسن عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل صلاتك وأوتر من أول الليل.
(668) 126 صفوان عن ابن مسكان عن ليث قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار أصلي في أول الليل؟ قال: نعم.
(669) 127 وعنه عن ابن مسكان عن يعقوب الاحمر قال: سألته عن صلاة الليل في أول الليل فقال: نعم ما رأيت ونعم ما صنعت ثم قال: ان الشاب يكثر
___________________________________
* - 664 - الاستبصار ج 1 ص 280 الكافي ج 1 ص 123.
- 667 - الفقيه ج 1 ص 289.
[169]
النوم فانا آمرك به.
(670) 128 الحسين بن سعيد عن النضر عن موسى بن بكر عن علي ابن سعيد قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن صلاة الليل والوتر في السفر من أول الليل إذا لم يستطع أن يصلي في آخره؟ قال: نعم.قال الشيخ رحمه الله: [ومن ضعف عن الصلاة قائما فليصلها جالسا] إلى قوله: [ويجوز للعليل].
(671) 129 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن محمد بن إبراهيم عمن حدثه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يصلي المريض قاعدا فإن لم يقدر صلى مستلقيا يكبر ثم يقرأ، فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم يسبح ثم يفتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم يسبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ثم يتشهد وينصرف.
(672) 130 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عزوجل " الذين يذكرون الله قياما وقعودا." (1) قال: الصحيح يصلي قائما، وقعودا المريض يصلي جالسا، وعلى جنوبهم الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا.
(673) 131 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام ما حد المريض الذي يصلى قاعدا؟ فقال: ان الرجل ليوعك ويحرج ولكنه أعلم بنفسه ولكن إذا قوي فليقم.
(674) 132 وعنه عن علي عن أبيه عن حنان بن سدير عن أبيه قال
___________________________________
(1) سورة آل عمران الآية: 191.
* - 670 - الفقيه ج 1 ص 289 بتفاوت، الاستبصار ج 1 ص 280.
- 671 - 672 - 673 - 674 - الكافي ج 1 ص 114.
(22 - التهذيب - ج 2)
[170]
قلت لابي جعفر عليه السلام: أتصلى النوافل وأنت قاعد؟ فقال: ما أصليها إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن.
(675) 133 وعنه عن الحسين بن محمد عن عبدالله بن عامر عن علي ابن مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: الرجل يصلي وهو قاعد فيقرأ السورة فإذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها قال: صلاته صلاة القائم.
(676) 134 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عثمان عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي وهو جالس فقال: إذا أردت أن تصلي وأنت جالس ويكتب لك بصلاة القائم فاقرأ وأنت جالس فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمها واركع فتلك تحسب لك بصلاة القائم.
وقد بينا ان من صلى النوافل جالسا مع التمكن من القيام يصلي ركعتين بركعة وهو الافضل، فان جعل ركعة مكان ركعة لم يكن عليه حرج.
(677) 135 روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: انا نتحدث نقول من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة فقال: ليس هو هكذا هي تامة لكم.
(678) 136 سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان بن معاوية بن ميسرة انه سمع أبا عبدالله عليه السلام يقول، أو سئل: أيصلي الرجل وهو جالس متربعا ومبسوط الرجلين؟ فقال: لا بأس.
___________________________________
* - 675 - الكافي ج 1 ص 114.
- 677 - الاستبصار ج 1 ص 294 الكافي ج 1 ص 114 الفقيه ج 1 ص 238.
- 678 - الكافي ج 1 ص 114 الفقيه ج 1 ص 238.
[171]
(679) 137 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن حمران بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال: كان أبي إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه.
قال الشيخ رحمه الله: [ويجزي للعليل والمستعجل أن يصليا في الركعتين الاولتين من فرائضهما بسورة الحمد وحدها] إلى قوله: [ومن نسي فريضة] كل ذلك قد مضى شرحه فلا وجه لاعادته.
ثم قال رحمه الله: [ومن نسي فريضة فليقضها أي وقت ذكرها ما لم يكن آخر وقت صلاة ثانية فتفوته الثانية بالقضاء].
(680) 138 الطاطري عن ابن زياد عن حماد عن نعمان الرازي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل فاته شئ من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها قال: فليصل حين ذكره.
(681) 139 وعنه عن ابن زياد عن زرارة وغيره عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها قال: يصليها إذا ذكرها في أية ساعة ذكرها ليلا أو نهارا.
(682) 140 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن هاشم بن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: خمس صلوات تصليهن في كل وقت: صلاة الكسوف، والصلاة على الميت، وصلاة الاحرام، والصلاة التي تفوت، وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل.
___________________________________
- 679 - الفقيه ج 1 ص 238.
- 680 - الفقيه ج 1 ص 235.
- 681 - الكافي ج 1 ص 80 بزيادة فيه.
- 682 - الكافي ج 1 ص 79.
[172]
(683) 141 وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأحمد ابن إدريس عن محمد بن عبدالجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: خمس صلوات لا تترك على كل حال: إذا طفت بالبيت، وإذا أردت أن تحرم، وصلاة الكسوف، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت، والجنازة.
(684) 142 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال: يبدأ بالظهر وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت.
(685) 143 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليمض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحق بوقتها فليصلها، فإذا قضاها فليصل ما فاته فيما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها.
(686) 144 الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فان كنت تعلم انك إذا صليت التي فاتتك كنت من الاخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك فان الله عزوجل يقول: " وأقم الصلاة لذكري " (1) وإن كنت تعلم انك إذا صليت التي فاتتك
___________________________________
(1) سورة طه الآية: 14.
* - 683 - الكافي ج 1 ص 79.
- 684 - الاستبصار ج 1 ص 287 الكافى ج 1 ص 80.
- 685 - الاستبصار ج 1 ص 286 الكافي ج 1 ص 80.
- 686 - الاستبصار ج 1 ص 287 الكافي ج 1 ص 80.
[173]
فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها واقض الاخرى.
قال الشيخ رحمه الله: [ولا بأس أن يقضي الانسان نوافله بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس أو بعد صلاة بعد العصر إلى أن يتغير ضوء الشمس بالاصفرار].
(687) 145 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع العدوي عن أبي الحسن عبدالله بن عون الشامي قال: حدثني عبدالله بن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر؟ قال: لا بأس بذلك.
(688) 146 وعنه عن موسى بن جعفر بن أبي جعفر عن محمد بن عبدالجبار عن ميمون عن محمد بن فرج قال: كتبت إلى العبد الصالح أسأله عن مسائل فكتب إلي وصل بعد العصر من النوافل ما شئت وصل بعد الغداة من النوافل ما شئت.
(689) 147 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن محمد بن عمر الزيات عن جميل بن دراج قال سألت أبا الحسن الاول عليه السلام عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس قال: نعم وبعد العصر إلى الليل فهو من سر آل محمد صلى الله عليه وآله المخزون.
(690) 148 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن سليمان بن هارون قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن قضاء الصلاة بعد العصر قال: نعم إنما هي النوافل فاقضها متى ماشئت.
(691) 149 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب والقاسم بن محمد عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اقض صلاة النهار أي ساعة
___________________________________
* - 687 - 688 - الاستبصار ج 1 ص 289.
- 689 - 690 - 691 - الاستبصار ج 1 ص 290.
[174]
شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء.
(692) 150 وعنه عن فضالة عن ابن عثمان عن عبدالله بن مسكان عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار.
(693) 151 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن النضر وأحمد بن أبي نصر في بعض أسانيدهما قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن القضاء قبل طلوع الشمس وبعد العصر فقال: نعم فاقضه فانه من سر آل محمد عليهم السلام.
قال الشيخ رحمه الله: [ولا يجوز ابتداء النوافل ولا قضاء شئ منها عند طلوع الشمس ولا عند غروبها].
(694) 152 الطاطري عن محمد بن أبي حمزة وعلي بن رباط عن ابن مسكان عن محمد بن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ان الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، وقال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب.
(695) 153 وعنه عن محمد بن مسكين عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا صلاة بعد العصر حتى المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس.هذه الاخبار وما أشبهها محمولة على ابتداء النوافل في هذه الاوقات دون القضاء والاخبار الاولة محمولة على القضاء دون الابتداء، ولا تنافي بينهما، والذي يدل على ما ذكرناه من التفصيل ما رواه:
___________________________________
* - 692 - 694 - 695 - الاستبصار ج 1 ص 290
[175]
(696) 154 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أبى الحسن علي بن بلال قال: كتبت اليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس فكتب لا يجوز ذلك إلا للمقتضي فاما لغيره فلا.وقد روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها:
(697) 155 روى أبوجعفر محمد بن علي قال: روى لي جماعة من مشايخنا عن أبى الحسن محمد بن جعفر الاسدي رضي الله عنه انه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه، وأما ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان يقول الناس: ان الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان فما أرغم انف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة فصلها وارغم الشيطان.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن أحب ان يقوم في آخر الليل) إلى قوله: (ومن قام في آخر ليله).
(698) 156 روى عامر بن عبدالله بن جذاعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ما من عبد يقرأ آخر الكهف حين ينام إلا استيقظ في الساعة التي يريد.
(699) 157 وروي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال من قرأ هذه الآية عند منامه " قل إنما انا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا " (1) سطع له
___________________________________
(1) سورة الكهف الآية: 111.
* - 696 - 697 - الاستبصار ج 1 ص 291 واخرج الثاني في الفقيه ج 1 ص 315.
- 698 - اصول الكافي ج 1 ص 540 الفقيه ج 1 ص 298.
- 699 - الفقيه ج 1 ص 297.
[176]
نور إلى المسجد الحرام حشو ذلك النور ملائكة يستغفرون له حتى يصبح.وأما ما ذكره رحمه الله بعد ذلك إلى آخر الباب فقد مضى شرحه مستوفى والمنة لله.