36 باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع:
قال الشيخ رحمه الله:(ومن السنة في نكاح الغبطة الاشهاد والاعلان والخطبة فيه بذكر الله وذكر رسوله).قد بينا فيما تقدم ان الاشهاد والاعلان في النكاح من السنه وأن لم يكونا من شرائط صحة العقد، وحكم الخطبة ايضا ذلك الحكم في انه مندوب اليه وانه مستحب، فان لم يفعله الانسان لم يكن عليه شي وكان العقد صحيحا.(1629) 1 روى محمدبن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن عبيد ابن زرارة قال: سألت ابا عبداالله عليه السلام عن التزويج بغير خطبة فقال: أو ليس عامة ما يتزوج فتياننا ونحن نتعرق الطعام(1) على الخوان نقول يا فلان زوج فلانة فيقول: نعم قد فعلت.
(1630) 2 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر ابن محمد بن علي الاشعري عن عبدالله بن ميمون القداح عن ابى عبدالله عليه السلام ان علي بن الحسين عليه السلام كان يتزوج وهو يتعرق عرقا يأكل فما يزيد على أن يقول الحمدلله وصلى الله على محمد وآله ويستغفر الله وقد زوجناك علي شرط الله ثم قال علي بن الحسين عليه السلام: إذا حمدالله فقد خطب.
(1631) 3 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد
___________________________________
(1) العرق: بالفتح فالسكون العظم الذي اخذ عنه اللحم.
1629 - 1630 - 1631 الكافي ج 2 ص 7(*)
[409]
عن ابن فضال رفعه إلى ابي جعفر عليه السلام قال: الوليمة يوم ويومان مكرمة وثلاثة ايام رياء وسمعة.
(1632) 4 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله حين تزوج ميمونة بنت الحارث أولم عليها واطعم الناس الحيس.
(1633) 5 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن الوشا عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: ان النجاشي لما خطب لرسول الله صلى الله عليه وآله آمنة بنت ابي سفيان لعنه الله فزوجه دعا بطعام وقال: ان من سنن المرسلين الاطعام عند التزويج.
(1634) 6 وروى موسى بن بكر عن ابى الحسن عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا وليمة الا في خمس في عرس أو خرس أوعذار أو وكاز أو ركاز، فالعرس التزويج، والخرس النفاس بالولد، والعذر الختان، والوكاز الرجل يشتري الدار، والركاز الرجل يقدم من مكة.
(1635) 7 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: انما جعلت البينة في النكاح من اجل المواريث.
(1636) 8 الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ابى بصير
___________________________________
(1) الحيس: بالفتح فالسكون تمر ينزع نواه ويدق مع اقط ويعتجنان بالسمن ثم يد لك باليد حتي يبقى كالتريد وربما معه سويق.
1632 - 1633 - الكافي ج 2 ص 17 .
1634 الفقيه ج 3 ص 254 .
1636 الكافي ج 2 ص 58(52 النهذيب ج 7)(*)
[410]
قال: سمعت رجلا وهويقول لابي جعفر عليه السلام: جعلت فداك اني رجل قد اسننت وقد تزوجت امرأبكرا صغيرة ولم أدخل بها واني اخاف إذا دخلت علي فرأتنى ان تكرهني لخضابي وكبري قال ابوجعفر عليه السلام: إذا ادخلت عليك ان شاء الله فمرهم قبل ان تصل اليك ان تكون متوضئة ثم لا تصل اليها انت حتى توضأ وتصلي ركعتين ثم مرهم يامروها ان تصلي ايضا ركعتين، ثم تحمد الله وتصلي على محمد وآله ثم ادع الله ومرمن معها ان يؤمنوا على دعائك ثم ادع الله وقل:(اللهم ارزقني الفها ووردها ورضاها بي وارضنى بها واجمع بيننا باحسن اجتماع وانفس ايتلاف فانك تحب الحلال وتكره الحرام) واعلم ان الالف من الله والفرك من الشيطان ليكره ما احل الله عزوجل.
(1637) 9 الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
(1638) 10 محمد بن ابي خالد عن ابن ابي عمير عن حماد عن االحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من وطئ امراته قبل تسع سنين فاصابها عيب فهو ضامن.
(1639) 11 وعنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: من تزوج بكرا فدخل بها في اقل من تسع سنين فعيبت ضمن.
(1640) 12 وعنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن
___________________________________
(1) الفرك: بالكسر.يفتح البغضة عامة والفراك بضمتين مشددة الكاف خاصة ببغض الزوجين.
1637 الكافي ج 2 ص 27 الفقيه ج 3 ص 261 .
1638 الفقيه ج 3 ص 261(*)
[411]
جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا توطأ جارية لاقل من عشر سنين فان فعل فعيبت فقد ضمن.
(1641) 13 وعنه عن محمد بن عيسى عن ابان عن حريز عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام: إذا اردت االجماع فقل:(اللهم ارزقني ولدا واجعله تقيا زكيا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير).
(1642) 14 الحسن بن محبوب عن ابى أيوب عن عمرو بن عثمان عن ابى جعفرقال: قلت لابي عبدالله عليه السلام أيكره الجماع في ساعة من الساعات فقال: نعم يكره في الليلة التي ينكسف فيها القمر واليوم الذي تنكسف فيه الشمس وفيما بين غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وفي الريح السوداء والحمراء والصفراء، والزلزلة، ولقد بات رسول الله صلى الله عليه وآله عند بعض النساء فانكسف القمر في تلك الليلة فلم يكن منه فيها شئ فقالت له زوجته: يا رسول الله بأبي انت وامي كل هذا للبغض؟ فقال: ويحك هذا الحادث في السماء فكرهت ان اتلذذ فادخل في شئ ولقد عير الله قوما فقال عزوجل:(وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم)(1) وأيم الله لا يجامع في هذه الساعات التي وصفت فيرزق من جماعه ولدا وقد سمع بهذا الحديث فيرى مايحب.
(1643) 15 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن بكر بن صالح عن سليمان بن جعفر الجعفري عن ابى الحسن عليه السلام قال: من اتى اهله في محاق الشهر فليسلم بسقط الولد.
(1644) 16 وعنه عن أبيه عمن ذكره عن ابى الحسن موسى
___________________________________
(1) سورة الطور الآية: 44 .
1642 الكافي ج 2 ص 57 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 255
(3 -1644) الكافي ج 2 ص 58 وتخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 254(*) 164.
[412]
عليه السلام عن ابيه عن جده عليه السلام قال: ان فيما اوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام قال: يا علي لا تجامع اهلك في اول ليلة من الهلال، ولا في ليلة النصف، ولا في آخر ليلة فانه يتخوف على ولده، من فعل ذلك الخبل فقال علي عليه السلام: ولم ذلك يا رسول الله؟ فقال: ان الجن يكثرون غشيان نسائهم في اول ليلة من الهلال وليلة النصف وفى آخر ليلة، اما رأيت المجنون يصرع في اول الشهر وفي وسطه وفي آخره.
(1645) 17 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن صفوان عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق اهله ليلا حتى يصبح.
(1646) 18 وسأل محمد بن العيص ابا عبدالله عليه السلام فقال: أجامع وانا عريان؟ قال: لا ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها، وقال علي عليه السلام: لا تجامع في السفينة، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يكره ان يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فان فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه.
(1647) 19 وسأل صفوان بن يحيى ابا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الاشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة أيكون في ذلك آثما؟ قال: إذا تركها اربعة اشهر كان آثما بعد ذلك.
(1648) 20 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن
___________________________________
1645 الكافي ج 2 ص 58 .
1646 الفقيه ج 3 ص 255 وص 256 في احاديث متعاقبة.
1647 الفقيه ج 3 ص 256 .
1648 الكافي ج 2 ص 57(*)
[413]
زياد عن جعفر بن محمد الاشعري عن ابن القداح عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا جامع احدكم فلا يأتيهن كما يأتي الطير ليمكث وليلبث قال بعضهم: وليتلبث.
(1649) 21 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابراهيم ابن ابي بكر النخاس عن موسى بن بكر عن ابى الحسن عليه السلام في رجل يجامع فيقع عنه ثوبا قال: لابأس.
(1650) 22 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن اسماعيل ابن همام عن علي بن جعفر قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يقبل قبل المرأة قال: لابأس.
(1651) 23 وعنه عن علي بن بندار عن أحمد بن ابى عبدالله عن أحمد بن النضر عن محمد بن مسكين الحناط عن ابى حمزة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام أينظر الرجل في فرج امرأته وهو يجامعها؟ قال: لابأس.
(1652) 24 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن رجل عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة قال: لابأس بذلك وهل اللذة إلا ذاك.
(1653) 25 وعنه عن علي بن محمد عن ابن بندار عن أحمد بن ابى عبدالله عن ابيه عن عبدالله بن القاسم عن عبدالله بن سنان قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: اتقوا الكلام عند التقاء الختانين فانه يورث الخرس.
(1654) 26 علي بن ابراهيم عن ابيه عن محسن بن أحمد عن أبان عن مسمع بن عبدالملك قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: لا يجامع المختضب
___________________________________
1649 - 1650 - 1651 - 1652 - 1653 - 1654 الكافي ج 2 ص 57(*)
[414]
قلت: جعلت فداك لم لا يجامع المختضب؟ قال: لانه محتصر.
(1655) 27 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن القاسم ابن محمد الجوهري عن اسحاق بن ابراهيم عن ابى أيوب عن ابى راشد عن أبيه قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: لا يجامع الرجل امراته ولاجاريته وفي البيت صبى، فان ذلك مما يورث الزنى.
(1656) 28 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها؟ قال: لا بأس به إلا انه يورث العمى في الولد.
(165) 29 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن اسباط عن محمد ابن حمران عن عبداالله بن ابي يعفور قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال: لابأس إذا رضيت، قلت: فاين قول الله عزوجل:(فاتوهن من حيث أمركم الله)؟ قال: هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث امركم الله ان الله تعالى يقول:(نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم).
(1658) 30 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حفص بن سوقة عمن اخبره قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل يأتى اهله من خلفها؟ قال: هو احد المائتيين فيه الغسل.
(1659) 31 أحمد بن عيسى عن موسى بن عبدالملك والحسين بن
___________________________________
(1) سورة البقرة الآية: 222
(2) سورة البقرة الآية: 223 .
1655 الاستبصار ج 2 ص 58 .
1657 الاستبصار ج 3 ص 242 .
1658 - 1659 الاستبصار ج 3 ص 243(*)
[415]
علي بن يقطين وموسى بن عبدالملك عن رجل قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن اتيان الرجل المرأة من خلفها فقال: احلتها آية من كتاب الله عزوجل قول لوط:(هؤلاء بناتي هن اطهرلكم) وقد علم انهم لا يريدون الفرج.
(1660) 32 وعنه عن معمر بن خلاد قال: قال ابوالحسن عليه السلام: أى شئ يقولون في اتيان النساء في اعجازهن؟ قلت: انه بلغني ان اهل المدينة لا يرون به باسا فقال: ان اليهود كانت تقول إذا اتى الرجل المرأة في خلفها خرج الولد احول فأنزل الله عزوجل:(نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم) من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود ولم يعن في ادبارهن.
(1661) 33 وعنه عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن حماد ابن عثمان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام او اخبرني من سأله عن رجل يأتي المرأة في ذلك الموضع وفي البيت جماعة فقال لي: ورفع صوته قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه ثم نظر في وجوه اهل البيت ثم اصغى إلي فقال: لا بأس به.
(1662) 34 وعنه عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد عن حماد ابن عثمان عن عبدالله بن ابي يعفور قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال: لا بأس به.
(1663) 35 وعنه عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا عليه السلام: ان رجلا من مواليك أمرني ان أسألك عن مسأله فهابك واستحى منك أن يسألك قال: ماهي قال: قلت الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال:
___________________________________
(1) سورة هود الآية: 87 .
1660 الاستبضار ج 3 ص 224 .
1661 - 1662 - 1663 الاستبصار ج 3 ص 243 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 69(*)
[416]
نعم ذلك له قلت فانت تفعل ذلك؟ قال: لا انا لا نفعل ذلك.
(1664) 36 فاما مارواه أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى عن يونس أو غيره عن هاشم بن المثنى عن سدير قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: محاش النساء على امتي حرام.
(1665) 37 وعنه بالاسناد عن هاشم وابن بكير عن ابى عبدالله عليه السلام قال هاشم: لا تفري(1) ولاتفرث وابن بكير قال: لا تفرث أى لا تأتي من غير هذا الموضع.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبران لا يقابل بهما الاخبار الكثيرة التي قدمناها على انهما مع كونها شاذين منقطعي الاسناد مرسلين وما هذا حكمه لا يعترض به الاحاديث المسندة، ولو سلم من ذلك لكان محمولا على ضرب من الكراهية لانه وان لم يكن حراما فهو مكروه الاولى تركه على كل حال، يدل على ذلك ما رواه:
(1666) 38 أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي يرفعه عن ابن ابي يعفور قال: سألته عن اتيان النساء في اعجازهن؟ فقال: ليس به بأس وما احب ان تفعله.والخبر الذي قدمناه ايضا عن الرضا عليه السلام وقوله انا لا نفعل ذلك دال على كراهيته حسب ما قدمناه، ويحتمل ان يكون الخبران وردا مورد التقية لان هذا لا يوافقنا عليه من العامة غير مالك فحسب فيجوز أن يكونا وردا عليه هذا الوجه.
(1667) 39 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله
___________________________________
(1) نسخة في الجميع(لا تعري)
1664 - 1665 - 1666 الاستبصار ج 3 ص 244 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 290
1667 الكافي ج 2 ص 59(*)
[417]
عليه السلام عن العزل فقال: ذاك إلى الرجل.
(1668) 40 وعنه عن أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن ابن فضال عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن احب صاحبها وان كرهت فليس لها من الامر شئ.
(1669) 41 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن العزل فقال: ذلك إلى الرجل يصرفه حيث شاء.
(1670) 42 وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن ابى عميرة عن عبدالرحمن الحذاء عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام لا يرى بالعزل باسا يقرأ هذه الآية(وإذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى) فكل شئ اخذ منه الميثاق فهو خارج وان كان على صخرة صماء.
(1671) 43 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام انه سئل عن العزل فقال: أما الامة فلابأس، واما الحرة فاني اكره ذلك إلا ان يشترط عليها حين يتزوجها.
(1672) 44 وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام مثل ذلك، وقال في حديثه: إلا ان ترضى أو ان يشترط
___________________________________
(1) سورة الاعراف الآية: 172 .
1668 - 1669 - 1670 الكافي ج 2 ص 59 بتفاوت في ط الثاني واخرجه الصدوق في الفقيه ج 3 ص 273(53 التهذيب ج 7)(*)
[418]
ذلك عليها حين يتزوجها.
(1673) 45 وعنه عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل:(لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) قال: كانت المراضع تدفع احداهن الرجل إذا اراد الرجل الجماع فتقول لا ادعك اني اخاف ان احبل فاقتل ولدي هذا الذى ارضعه، وكان الرجل تدعوه امرأته فيقول اني اخاف ان اجامعك فاقتل ولدي فيدعها ولا يجامعها فنهى الله عن ذلك ان يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل.
(1674) 46 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن ابى مريم الانصاري قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل قال: يوم آتي فلانة أطلب ولدها فهي حرة بعد ان يأتيها أله ان يأتيها ولاينزل فيها؟ فقال: إذا اتاها فقد طلب ولدها.
(1675) 47 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول في التزويج قال: ان من السنة التزويج بالليل لان الله عزوجل جعل الليل سكنا والنساء انما هن سكن.
(1676) 48 وعنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: زفوا عرائسكم ليلا واطعموا ضحى.
(1677) 49 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن اسحاق ابن عمار قال: قلت لابى ابراهيم عليه السلام: الرجل يكون معه اهله في السفر ولا
___________________________________
(1) سورة البقرة الآية: 233 .
1675 - 1676 الكافي ج 2 ص 17 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 254(*)
[419]
يجد الماء أيأتى اهله؟ قال: ما احب ان يفعل ذلك إلا ان يخاف على نفسه.
(1678) 50 عنه عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الاشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة يكون في ذلك آثما؟ قال: إذا تركها اربعة اشهر كان آثما بعد ذلك إلا ان يكون باذنها.
___________________________________
1678 الفقيه ج 3 ص 356 بدون قوله(الا ان يكون باذنها) وتقديم برقم 19 من الباب .