14 - باب الشفعة:
(
724) 1 - محمدبن يعقوب عن علي بن محمد عن ابراهيم بن اسحاق عن عبدالرحمن بن حماد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة._____________________________
724 الكافي ج 1 ص 410 الفقيه ج 3 ص 46(*)
[164]
(725) 2 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان عن ابى العباس البقباق قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: الشفعة لا تكون إلا لشريك.
(726) 3 - عنه عن جعفر عن ابان عن عبدالرحمن بن ابى عبدالله عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: الشفعة لا تكون إلا لشريك.
(727) 4 - محمدبن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الارضين والمساكن وقال: لا ضرر ولاضرار وقال: إذا ارفت الارف(1) وحدت الحدود فلا شفعة،.
(728) 5 - عنه عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق عن هارون ابن حمزة الغنوي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الشفعة في الدورأشئ واجب للشريك ويعرض على الجار وهو احق بها من غيره؟ فقال: الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها من غيره بالثمن.
(729) 6 - علي بن ابراهيم عن محمدبن عيسى بن عبيد عن يونس ابن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا تكون الشفعة إلا لشريكين مالم يتقاسما فاذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة.
(730) 7 - يونس عن بعض رجاله عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي اي شئ هي؟ ولمن تصلح؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال: الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو ارض
___________________________________
(1) الازقة: بالضم الحد والعلم وما يجعل فاصلا بين ارضين.
727 - 728 الكافي ج 1 ص 410 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 45 .
729 - 730 الاستبصار ج 3 ص 116 الكافي ج 1 ص 410 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 64(*)
[165]
أو متاع إذاكان الشئ بين شريكين لا غيرهما، فباع احدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره، وان زاد على الاثنين فلا شفعة لاحدمنهم،
(731) 8 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن دار فيها دور وطريقهم واحدفي عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق ان يأخذوا بالشفعة؟ فقال: ان كان باب الدار وما حول بابها إلى الطريق غير ذلك فلا شقعة لهم وان باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة.
(732) 9 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واجد منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال: نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسد بابه، وان اراد صاحب الطريق بيعه فانهم احق به وإلا فهو طريقه يجئ يجلس على ذلك الباب.
(733) 10 - الحسن بن محمدبن سماعة عن محمد بن زياد عن هشام ابن سالم عن سليمان بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ليس في الحيوان شفعة.
قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام ليس في الحيوان شفعة محمول على انه إذا كان اكثر من شريك واحد، وقد بينا فيما تقدم في رواية يونس ان في الحيوان شفعة، ويزيد ذلك بيانا مارواه:
(734) 11 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد وصفوان
___________________________________
731 الاستبصار ج 3 ص 117 الكافي ج 1 ص 410 .
732 - 733 الاستبصار ج 3 ص 117 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 410 .
734 - الاستبصار ج 3 ص 116(*)
[166]
عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: المملوك يكون بين شركاء فباع احدهم نصيبه فقال احدهم: انا احق به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا.
(735) 12 - أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال: في المملوك بين شركاء فيبيع احدهم نصيبه فيقول صاحبه: انا احق به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا، يل له في الحيوان شفعة؟ فقال: لا.
(736) 13 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: الشفعة على عدد الرجال.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق لمذاهب بعض العامة ولسنا ناخذ به والذي نعمل عليه ما قدمناه من ان الشفعة تثبت اذا كان الشئ بين نفسين فاذا زادوا فلا شفعة لواحد منهم
(737) 14 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ليس لليهود والنصارى شفعة، وقال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم، قال: وقال أميرالمؤمنين عليه السلام: وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة فيه وقال: للغائب شفعة.
(738) 15 - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق.
___________________________________
735 الاستبصار ج 3 ص 116 الكافي ج 1 ص 388 .
736 الاستبصار ج 3 ص 116 الفقيه ج 3 ص 45 .
737 الكافي ج 1 ص 410 الفقيه ج 3 ص 45 وفيه صدر الحديث
- 738 الاستبصار ج 3 ص 118 الفقيه ج 3 ص 46(*)
[167]
(739) 16 - محمدبن الحسن بن الوليد عن محمدبن الحسن الصفارعن الهيثم بن ابي مسروق النهدي عن علي بن مهزيار قال: سألت اباجعفر الثاني عليه السلام عن رجل طلب شفعة ارض فذهب على ان يحضر المال فلم ينض فكيف يصنع صاحب الارض ان اراد بيعها أيبيعها أو ينتظر مجئ شريكه صاحب الشفعة؟ قال: ان كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة ايام فان اتاه بالمال وإلا فليبع وبطلت شفعته في الارض، وان طلب الاجل إلى ان يحمل المال من بلد إلى بلد آخر فلينتظر به مقدار ما سافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة ايام إذا قدم فان وافاه وإلا فلا شفعة له.
(740) 17 - الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز وجوهر قال: ليس لاحد فيها شفعة.
(741) 18 - أحمدبن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم، وقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا يشفع في الحدود وقال: لا تورث الشفعة.
(742) 19 - الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن ابى بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دارله وله في تلك الدار شركاء قال: جائز له ولها ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها.
(743) 20 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمدبن زياد عن الكاهلي عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال: نعم *
___________________________________
740 - 742 الفقيه ج 3 ص 47 .
743 الاستبصار ج 3 ص 117 الكافي ج 1 ص 410 بتفاوت(*)
[168]
ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت، فان اراد شريكهم ان يبيع منقل قدميه فانهم أحق به، وان اراد يجئ حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم ان يمنعوه.