واحد دم شاة وتشتركون فيه جميعا، لان ذلك كان منكم على غير تعمد، ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل واحد منكم دم شاة، قال ابوولاد: كان ذلك منا قبل ان ندخل الحرم.

(1227) 140 موسى بن القاسم عن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وابي جميلة عن ابان بن تغلب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن محرمين اصابوا فراخ نعام فذبحوها واكلوها فقال: عليهم مكان كل فرخ اصابوه واكلوه بدنة يشتركون فيهن فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال، قلت: فان منهم من لايقدر على شئ !؟ قال: يقوم بحساب ما يصيبه من البدن ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما.

وإذا اصاب المحرم طيرين احدهما من طير الحرم والآخر من طير غير الحرم يشتري بقيمة طير الحرم علفا يطعمه لحمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر، روى:

(1228) 141 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل اصاب طيرين واحد من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم قال: يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر.

قال الشيخ رحمه الله: (وعلى المحرم في صغار النعام بقدره من صغار الابل).

وقد مضى ذكر ذلك مستوفى.

ثم قال رحمه الله، (واذا كسر المحرم بيض نعام فعليه أن يرسل فحولة الابل في انائها بعدد ماكسر، فما نتج كان هديا لبيت الله تعالى، فان لم يجد ذلك

___________________________________

(1) - 1227 - الفقيه ج 2 ص 236 بدون الذيل.

- 1228 - الكافى ج 1 ص 272 (- 45 - التهذيب ج 5).

[354]

فعليه لكل بيضة شاة، فان لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين، فان لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة ايام).

(1229) 142 روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل اصاب بيض نعامة وهو محرم قال: يرسل الفحل في الابل على عدد البيض، قلت: فان البيض يفسد كله ويصلح كله؟ قال: ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة، وان لم ينتج فليس عليه شئ، فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة، فان لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد، فان لم يقدر فصيام ثلاثة ايام.

(1230) 143 موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من اصاب بيض نعام وهو محرم فعليه ان يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الابل فانه ربما فسد كله وربما خلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه، فما نتجت الابل فهديا بالغ الكعبة.

(1231) 144 وروي ان رجلا سأل أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام فقال له، يا أمير المؤمنين اني خرجت محرما فوطئت ناقتي بيض نعام فكسرته فهل علي كفارة؟ فقال له: امض فاسئل ابني الحسن عنها وكان بحيث يسمع كلامه فتقدم اليه الرجل فسأله فقال له الحسن عليه السلام: يجب عليك ان ترسل فحولة الابل في انائها بعدد ما انكسر من البيض، فما نتج فهو هدي لبيت الله عزوجل فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: يا بني كيف قلت ذلك وانت تعلم ان الابل ربما ازلقت أو كان فيها ما يزلق؟ ! فقال: يا امير المؤمنين والبيض ربما امرق أو كان فيه

___________________________________

(1) - 12229 - الاستبصار ج 2 ص 201 الكافى ج 1 ص 271 .

- 1230 الاستبصار ج 2 ص 202.

[355]

ما يمرق فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام وقال له: صدقت يا بني ثم تلى هذه الآية: (ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم)(1).

(1232) 145 موسى بن القاسم عن محمد بن الفضيل وصفوان وغيره عن ابي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها قال: فقضى فيها امير المؤمنين عليه السلام ان يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الابل الاناث فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة، وقال: قال ابوعبدالله عليه السلام: ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابتك وانت محرم فعليك فداؤه.

(1233) 146 والذي رواه محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن سليمان بن خالد قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا اصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الابل.

فمحمول على انه إذاكان البيض مما قد تحرك فيه الفرخ، يدل على ذلك ما رواه:

(1234) 147 موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت اخي عليه السلام عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك؟ فقال: عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر.

وإذا اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فعلى المحل قيمته لكل بيضة درهم وعلى المحل لكل بيضة شاة، روى:

(1135) 148 موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن

___________________________________

(1) سورة آل عمران الاية: 33 .

- 1232 - 1233 - الاستبصار ج 2 ص 202 الكافى ج 1 ص 272 والاول فيه بتفاوت .

- 1234 - الاستبصار ج 2 ص 203 .

- 1235 - الكافى ج 1 ص 271.

[356]

رئاب عن ابي عبيدة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فما على الذي اكله؟ فقال: على الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم، وعلى المحرم لكل بيضة شاة.

وقد بينا ان من لم يكن معه قيمة الفداء فليطعم أو يصم، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

(1236) 149 موسى بن القاسم عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: في بيضة النعام شاة فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام فمن لم يستطع فكفارته اطعام عشرة مساكين إذا اصابه وهو محرم.

وفي بيض القطا يلزم ان يرسل فحولة الغنم في انائها بعدد البيض فما نتج كان هديا لبيت الله تعالى، روى:

(1237) 150 موسى بن القاسم عن صفوان عن منصور بن حازم وابن مسكان عن سليمان بن خالد عن ابي عبدالله عليه السلام قالا: سألناه عن محرم وطئ بيض القطا فشدخه قال: يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدة البيض من الابل.

(1238) 151 وعنه عن معاوية بن حكيم عن ابن رباط عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن بيض القطاة قال: يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الابل.

واما الخبر الذي قدمنا ذكره عن سليمان بن خالد عن ابي عبدالله عليه السلام ان في بيض القطاة بكارة من الغنم.

(1239) 152 وما رواه ايضا موسى بن القاسم عن محمد بن احمد

___________________________________

(1) - 1237 - 1238 - 1239 - الاستبصار ج 2 ص 203 واخراج الاول والثالث الكيني في الكافى ج 1 ص 272 والاول فيه بتفاوت

[357]

عن عبدالملك عن سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه قال: يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الابل ومن اصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم.

قوله عليه السلام: ومن اصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم لا ينافي الاخبار الاولة لانه انما يلزمه مخاض من الغنم على التعيين إذا كان في البيض فرخ كما قلناه في بيض النعام انما تلزمه البدنة إذا كان فيها فراخ، والذي يدل على ان حكمه حكم بيض النعام، ما رواه:

(1240) 153 موسى بن القاسم عن صفوان عن سليمان بن خالد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة كفارة مثل مافي بيض النعام.

وإذا كسر المحرم بيض حمام الحرم فعليه قيمته حسب ما قدمناه، يدل على ذلك ايضا ما رواه:

(1241) 154 موسى بن القاسم عن ابي الحسين التميمي عن صفوان عن يزيد بن خليفة قال سئل ابوعبدالله عليه السلام وانا عنده فقال له رجل: ان غلامي طرح مكتلا في منزلي وفيه بيضتان من طير حمام الحرم فقال: عليه قيمة البيضتين يعلف به حمام الحرم، وقيمة البيضتين وقيمة الطير سواء.

(1242) 155 روى موسى بن القاسم عن محمد بن احمد عن عبدالكريم عن يزيد بن خليفة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له كان في بيتي مكتل فيه بيض من حمام الحرم فذهب غلامي فأكب المكتل وهو لا يعلم ان فيه بيضا فكسره

___________________________________

(1) - 1240 - 1241 - 1242 - الاستبصار ج 2 ص 204 واخراج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 230 والصدوق في الفقيه ج 2 ص 170

[358]

فخرجت فلقيت عبدالله بن الحسن فذكرت ذلك له فقال: تصدق بكفين من دقيق قال: ثم لقيت ابا عبدالله عليه السلام فاخبرته فقال: ثمن طيرين تطعم به حمام الحرم، فلقيت عبدالله بن الحسن بعد ذلك فاخبرته فقال: صدق فخذ به فأنه أخذه عن آبائه عليهم السلام.

(1243) 156 واما الذي رواه موسى عن عباس عن ابان عن الحلبي عبيد الله قال: حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم فسألت ابا عبدالله عليه السلام فقال: جديان أو حملان.

فليس بمناف لما قدمناه لان هذا الخبر محمول على انه إذا كان البيض مما قد تحرك فيه الفرخ، فحينئذ يجب عليه فداء شاة أوحمل أوجدي ومتى لم يكن قد تحرك فيه الفرخ لزمته القيمة حسب ما قدمناه والذي يدل على ذلك ما رواه:

(1244) 157 موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت اخي موسى عليه السلام عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك فقال: عليه ان يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة ويتصدق بلحومها ان كان محرما، وان كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم.

قال الشيخ رحمه الله (ومن رمى شيئا من الصيد فجرحه ومضى لوجهه فلم يدر أحي هو أم ميت فعليه فداؤه).

(1245) 158 روى موسى بن القاسم عن علي الجرمي عن محمد ابن ابي حمزة ودرست عن عبدالله بن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن محرم رمى صيدا فاصاب يده فعرج فقال: ان كان الظبي مشى عليها (ورعى) وهو ينظر اليه فلا شئ عليه، وان كان الظبي ذهب لوجهه وهو رافعها فلا

___________________________________

(1) - 1243 - الاستبصار ج 2 ص 204 .

- 1244 - 1245 - الاستبصار ج 2 ص 205.

[359]

يدري ما صنع فعليه فداؤه لانه لايدري لعله قد هلك.

(1246) 159 وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد قال: عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد.

فان رآه بعد ان كسر يده أو رجله وقد رعى وانصلح فعليه ربع قيمته، روى:

(1247) 160 علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد قال: عليه ربع الفداء.

(1248) 161 وعنه عن صفوان عن عبدالله بن سنان عن ابي بصير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع فقال: عليه فداؤه، قلت: فانه رآه بعد ذلك مشى؟ قال: عليه ربع ثمنه.

ولايجوز لاحد أن يرمي صيدا وهو يؤم الحرم وان كان محلا فان رماه وقتله كان لحمه حراما وعليه الفداء، روى:

(1249) 162 أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كان يكره ان يرمى الصيد وهو يؤم الحرم.

(1250) 163 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن ابي مسروق عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن ابي عبدالله عليه السلام

___________________________________

(1) - 1247 - 1248 - الاستبصار ج 2 ص 205 واخراج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 233 بتفاوت يسير .

- 1249 - 1250 - الاستبصار ج ص 206 واخراج الثاني الكليني في الكافى ج 1 ص 230 وهوذيل حديث تفاوت

[360]

في رجل حل رمى صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال: لحمه حرام مثل الميتة.

(1251) 164 وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن علي ابن عقبة عن أبيه عقبة بن خالد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل قضى حجه ثم اقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ماعليه في ذلك؟ قال: يفديه على نحوه.

(1252) 165 واما الذي رواه موسى بن القاسم عن ابي الحسين النخعي عن ابن ابي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يرمي الصيد وهو يؤم الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه قال: ليس عليه شئ انما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيها صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فيه، قلت: هذا عندهم من القياس ! قال: لا انما شبهت لك شيئا بشئ.

فليس بمناف لما قدمناه لان هذا الخبر محمول على من رمى الصيد في هذه الحال ناسيا أو جاهلا فانه لايستحق على رميه شيئا من العقاب وان كان يلزمه الفداء ويكون قوله عليه السلام: لا شئ عليه يعني من العقاب، ويكون هذا فرقا بين من رمى الصيد وهو معتمد، وبين من رماه وهو جاهل أو ناس، يدل على هذا المعنى ما رواه:

(1253) 166 الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطاء أو عمد أهم فيه سواء؟

___________________________________

(1) - 1251 الاستبصار ج 2 ص 206 الكافى ج 1 ص 274 .

- 1252 - الاستبصار ج 2 ص 206 الكافى ج 1 ص 230 بتفاوت .

- 1253 الكافى ج 1 ص 270 بتفاوت.

[361]

قال: لا قلت جعلت فداك ما تقول في رجل اصاب صيدا بجهالة وهو محرم؟ قال: عليه الكفارة، قلت فان اصابه خطأ قال: وأي شئ الخطأ عندك؟ قلت: يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى فقال: نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة، قلت: فانه أخذ ظبيا متعمدا فذبحه وهو محرم قال: عليه الكفارة قلت: جعلت فداك ألست قلت ان الخطأ والجهالة والعمد ليس بسواء فبأي شئ يفصل المتعمد من الخاطئ؟ قال: بأنه أثم ولعب بدينه. ومن ربط صيدا بجنب الحرم في الحل فدخل الحرم فاخرجه فقيمته ولحمه حرام، روى ذلك:

(1254) 167 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين أو غيره عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن عبدالاعلى بن أعين قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل اصاب صيدا في الحل فربطه إلى جانب الحرم فمشى الصيد برباطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه فاجتره الرجل بحبله حتى أخرجه والرجل في الحل من الحرم فقال: ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة. وكل من قتل صيدا وهو محل فيما بينه وبين الحرم على مقدار بريد لزمه الفداء روى:

(1255) 168 موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى المحرم فان عليك جزاؤه، فان فقأت عينه أو كسرت قرته تصدقت بصدقة. ومن كان في الحرم فرمى صيدا في الحل فعليه الفداء، روى:

___________________________________

- 1254 - الكافى ج 1 ص 231

- 1255 - الاستبصار ج 2 ص 207 الكافي ج 1 ص 229(- 46 - التهذيب ج 5)

[362]

(1256) 169 محمدبن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبدالله(ع) في رجل حل في الحرم ورمى صيدا خارجا من الحرم فقتله قال: عليه الجزاء لان الآفة جاء‌ت الصيد من ناحية الحرم. ومن كان معه شئ من الصيد فليخله عند إحرامه وليخرجه من ملكه، روى:

(1257) 170 محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبدالله(ع) قال: لايحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه من ملكه، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه، فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء.

(1258) 171 روى موسى بن القاسم عن عبدالرحمن وعلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله(ع) قال: سألته عن ظبي دخل الحرم قال: لا يؤخذ ولا يمس إن الله تعالى يقول:(ومن دخله كان آمنا)(1).

(1259) 172 وعنه عن علي بن رئاب عن بكير بن أعين قال: سألت أبا جعفر(ع) عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال: إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شئ عليه، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء. فإن لم يكن الصيد معه وكان في منزله جاز له ذلك ولم يكن به بأس، روى:

(1260) 173 محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد

___________________________________

(1) سورة آل عمران الاية: 97

- 1256 - الكافى ج 1 ص 230

- 1258 - الفقيه ج 2 ص 270

- 1259 - الكافى ج 1 ص 230 بتفاوت

- 1260 - الكافى ج 1 ص 270

[363]

ابن عبدالجبار عن صفوان عن جميل قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله؟ قال: وما به بأس لايضره.

قال الشيخ رحمه الله:(فان قتل جرادا كثيرا فعليه دم شاة، ولا يجوز للمحرم ان يأكل جرادا بريا ويجوز له ان يأكل الجراد البحري إلا انه يلزمه الفداء).

(1261) 174 روى موسى بن القاسم عن محسن عن يونس بن يعقوب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الجراد يأكله المحرم؟ قال: لا.

(1262) 175 وعنه عن عبدالرحمن عن محمد بن حمران عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: المحرم لايأكل الجراد.

(1263) 176 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام انه مر على أنا س يأكلون جرادا وهم محرمون فقال: سبحان الله وانتم محرمون؟ ! فقالوا: انما هو صيد البحر فقال لهم: فارمسوه في الماء إذن والذي يدل على انه يلزمه الفداء إذا اكله ما رواه:

(1264) 177 الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله، قال: قلت ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم؟ قال: تمرة خير من جرادة، وهي من البحر وكل شئ اصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فان قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال الله. ومن قتل جرادة فعليه كف من طعام أو تمرة فان قتل كثيرا فعليه دم شاة روى:

(1265) 178 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة

___________________________________

- 1263 - 1264 - الكافى ج 1 ص 273 بتفاوت فيهما واخراج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 235

- 1265 - الاستبصار ج 2 ص 207 الكافي ج 1 ص 273

[364]

عن ابي عبدالله عليه السلام في محرم قتل جرادة قال: يطعم تمرة، وتمرة خير من جرادة.

(1266) 179 والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن صالح بن عقبة عن عروة الحناط عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل اصاب جرادة فأكلها فقال: عليه دم. فمحمول على الجراد الكثير وان كان قد اطلق عليه لفظ التوحيد لانه اراد الجنس، والذي يدل على ذلك ما رواه:

(1267) 180 موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا قال: كف من طعام، وان كان اكثر فعليه شاة. ومن قتل الجراد على وجه لايمكنه التحر زمنه فلا شئ عليه، روى:

(1268) 181 موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله عليه السلام قال: على المحرم ان يتنكب الجراد إذا كان على طريقه، وان لم يجد بدا فقتل فلا بأس.

(1269) 182 الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم محرمون فكيف يصنعون؟ قال: يتنكبونه ما استطاعوا قلت: فان قتلوا منه شيئا ما عليهم؟ قال: لا شئ عليهم. والسمك لابأس بأكله طريه ومالحه، وكذلك كل صيد يكون في البحر مما يجوز اكله قال الله تعالى:(احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم)(1).

___________________________________

(1) سورة المائد ة الاية: 99

- 1266 - الاستبصار ج 2 ص 207

- 1267 - 1268 - 1269 - الاستبصار ج 2 ص 208 واخراج الاول الكليني في الكافى ج 1 ص 273

[365]

(1270) 183 وروى موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس ان يصيد المحرم السمك ويأكله طريه ومالحه ويتزود قال الله تعالى:(احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم) قال: فليخير الذي يأكلون، وقال: فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر، وماكان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر.

قال الشيخ رحمه الله:(فان قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام أومد من تمر).

(1271) 184 الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن محرم قتل زنبورا قال: ان كان خطأ فلا شئ عليه، قلت: بلى تعمدا قال: يطعم شيئا من الطعام.

ولا بأس ان يقتل الانسان جميع ما يخافه من السباع والهوام من الحيات والعقارب وغير ذلك ولا يلزمه شئ ولا يقتل شيئا من ذلك إذا لم يرده، روى:

(1272) 185 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله، وان لم يردك فلا ترده.

(1273) 186 موسى بن القاسم عن ابراهيم عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ثم اتق قتل الدواب كلها إلا الافعي والعقرب والفأرة فاما الفأرة فانها توهي السقاء وتضرم على اهل البيت، واما العقرب فان رسول الله

___________________________________

- 1270 - الكافى ج 1 ص 273 الفقيه ج 2 ص 236 بتفاوت فيهما

- 1271 - 1272 - 1273 - الكافى ج 1 ص 265 والاول بزيادة فيه واخراج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 208

[366]

صلى الله عليه وآله مد يده إلى الحجر فلسعته فقال: لعنك الله لا برا تدعينه ولا فاجرا، والحية إذا ارادتك فاقتلها وان لم تردك فلا تردها، والاسود الغدر فاقتله على كل حال وارم الغراب والحداة رميا على ظهر بعيرك.

(1274) 187 وعنه عن عباس عن حسين بن ابي العلا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يقتل المحرم الاسود الغدر والافعى والعقرب والفأرة، فان رسول الله صلى الله عليه وآله سماها الفاسقة والفويسقة ويقذف الغراب، وقال: اقتل كل شئ منهن يريدك.

(1275) 188 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن البرقي عن داود بن ابي يزيد العطار عن ابي سعيد المكاري قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل قتل اسدا في الحرم فقال: عليه كبش يذبحه. فمحمول على انه قتله وان لم يرده، ومتى كان الامر على ذلك لزمته الكفارة.

ولا بأس بقتل البق والبرغوث والنمل في الحرم إذا كان الانسان محلا ولا يجوز له إذا كان محرما، وقد بينا انه إذا كان محرما لزمته الكفارة، روى:

(1276) 189 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم.

(1277) 190 - وعنه عن فضالة عن معاوية عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ولا بأس بقتل القملة في الحرم.

وكلما جاز للمحل قتله في الحرم جاز ذلك ايضا للمحرم من الابل والبقر والغنم وغير ذلك، روى:

___________________________________

- 1275 - الاستبصار ج 2 ص 208 الكافى ج 1 ص 231

- 1276 - 1277 - الفقيه ج 2 ص 172 والاول فيه صدر حديث

[367]

(1278) 191 - موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبدالله عليه السلام قال: المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم ان يذبحه هو في الحل والحرم جميعا.

(1279) 192 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان وصفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يذبح في الحرم الابل والبقر والغنم والدجاج.

يعنى بقوله عليه السلام: الدجاج، الحبشى لانها ليست من الصيد، يدل على ذلك ما رواه:

(1280) 193 - الحسين بن سعيد عن داود بن عيسى عن فضالة ابن أيوب عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الدجاج الحبشي فقال: ليس من الصيد، انما الصيد ما كان بين السماء والارض قال: وقال ابوعبدالله عليه السلام: ما كان من الطير لا يصف فلك ان تخرجه من الحرم، وما صف منها فليس لك ان تخرجه.

والفهد وما اشبهه من السباع إذا ادخله الانسان الحرم اسيرا فلا بأس باخراجه منه، روى:

(1281) 194 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن بعض أصحابه عن ابي عبدالله عليه السلام: انه سئل عن رجل ادخل فهدا إلى الحرم أله ان يخرجه؟ فقال: هو سبع، وكلما ادخلت من السبع الحرم اسيرا فلك ان تخرجه.

قال الشيخ رحمه الله:(ومن اضطر إلى صيد وميتة فلياكل الصيد ويفديه

___________________________________

- 1280 - 1281 - الفقيه ج 2 ص 172 وفيه من الاول صد ر الحديث واخراج الاول الكيني في الكافي ج 1 ص 229 بتفاوت

[368]

ولا يأكل الميتة) روى:

(1282) 195 - موسى بن القاسم عن محمد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: سألته(1) عن محرم اضطر إلى اكل الصيد والميتة؟ قال: ايهما احب اليك ان تأكل من الصيد أو الميتة؟ قلت: الميتة لان الصيد محرم على المحرم فقال: أيهما احب اليك ان تأكل من مالك أو الميتة؟ قلت: آكل من مالي قال: فكل الصيد وافده.

(1283) 196 - محمد بن يعقوب عن على عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل؟ قال: يأكل من الصيد اما يحب ان يأكل من ماله !؟ قلت: بلى قال: انما عليه الفداء فليأكل وليفده.

(84 12) 197 - والذي رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن اسحاق عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: اذا اضطر المحرم إلى الصيد والى الميتة فليأكل الميتة التي احل الله له. فليس بمناف لما ذكرناه لانه ليس في الخبر انه إذا اضطر إلى الصيد والميتة وهو قادر عليهما متمكن من تناولهما، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من لا يجد الصيد ولا يتمكن من الوصول اليه ويتمكن من الميتة، فحينئذ يجوز له تناول الميتة، فاما مع وجود الصيد والتمكن منه فلا يجوز له ذلك على كل حال، والذى يدل على ذلك ما رواه:

(1285) 198 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المضطر

___________________________________

(1) الاستبصار ج 2 ص 209 اسنده إلى ابي عبدالله عليه السلام

- 1282 - 1283 - 1284 - الاستبصار ج 2 ص 209 واخراج الثاني الكليني في الكافى ج 1 ص 270

- 1285 - الاستبصار ج 2 ص 210

[369]

إلى الميتة وهو يجد الصيد قال: يأكل الصيد، قلت: ان الله عزوجل قد احل له الميتة إذا اضطر اليها ولم يحله الصيد ! قال: تأكل من مالك احب اليك أو الميتة؟ ! قلت: من مالي قال: هو مالك وعليك فداؤه قلت، فان لم يكن عندي مال؟ قال: تقضية إذا رجعت إلى مالك.

(1286) 199 - والذي رواه محمد بن الحسين عن النضر بن سويد عن عبدالغفار الجازي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا فقال: يأكل الميتة ويترك الصيد. فيحتمل ان يكون المراد بهذا الخبر من لا يتمكن من الفداء ولايقدر عليه فانه يجوز له والحال على ما وصفناه أن يأكل الميتة، ويحتمل ان يكون المراد به إذا وجد الصيد وهو غير مذبوح فانه يأكل الميتة ويخلي سبيل الصيد، وانما قلنا هذا لان الصيد إذا ذبحه المحرم كان حكمه حكم الميتة، واذا كان كذلك ووجد الميتة فليقتصر عليها ولا يذبح الحي ويخليه.

قال الشيخ رحمه الله:(ومن لبس ثوبا لايحل له لبسه أو أكل طعاما لايحل له اكله، فان كان تعمد ذلك كان عليه دم شاة، وإن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ).

(1287) 200 روى موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة بن اعين قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: من نتف ابطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لاينبغي له لبسه أو اكل طعاما لا ينبغي له

___________________________________

- 1286 - الاستبصار ج 2 ص 210

- 1287 - الاستبصار ج 2 ص 199 بتفاوت الكافى ج 1 ص 261 وليس فيه ذكر التف والتقليم والحلق رأكل الطعام.

(- 47 - التهذيب ج 5)

[370]

اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أوجاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة.

قال الشيخ رحمه الله:(والمحرم إذا صاد في الحل كان عليه الفداء، وإذا صاد في الحرم كان عليه الفداء والقيمة مضاعفة). يدل على ذلك ما رواه:

(1288) 201 موسى بن القاسم عن ابراهيم بن ابي سماك عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لاتأكل شيئا من الصيد، وان صاده حلال، وليس عليك فداء شئ أتيته وانت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد، فان عليك الفداء بجهل كان أو عمد، ولان الله قد اوجبه عليك فان اصبته وانت حلال فعليك قيمة واحدة، وان اصبته وانت حرام في الحل فعليك القيمة، وان اصبته وانت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا، وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فان على كل انسان منهم قيمة قيمة، وان اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك.

(1289) 202 وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة، فان قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها.

(1290) 203 وروى موسى بن القاسم عن محمد بن ابي بكر عن زكريا عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في محرم اصطاد

___________________________________

- 1288 - الكافى ج 1 ص 270 وفيه إلى قوله(أوعمد)

- 1289 - الكافى ج 1 ص 273

[371]

طيرا في الحرم فضرب به الارض فقتله قال: عليه ثلاث قيمات، قيمة لاحرامه وقيمة للحرم وقيمة لاستصغاره اياه.

(1291) 204 وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابي ولاد الحناط عن حمران عن ابي جعفر عليه السلام قال: قلت له محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا قال: عليه الفداء والجزاء ويعزر، قال: قلت فانه قتله في الكعبة عمدا؟ قال: عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد ويقلب للناس كي ينكل غيره.

(1292) 205 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبدالملك عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل مر وهو محرم في الحرم فاخذ عنز ظبية فاحتلبها وشرب لبنها قال: عليه دم وجزاء الحرم ثمن اللبن.

(1293) 206 سعد بن عبدالله عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن حدثه عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام ما في القمري والزنجي(1) والسمان والعصفور(2) والبلبل؟ قال: قيمته، فان اصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم. وقد بينا فيما تقدم ان التضعيف انما يلزم فيما دون البدنة فاذا بلغت فليس يلزم اكثر منها، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

___________________________________

(1) نسخة في الجميع الديجى واخراى الديسى وهو الذي في الكافى وهو اضرب من الفواخت وقيل طائر صغير لونه بين الحمزة والسواد.

(2) السماني: طائر معروف.

- 1291 - الكافى ج 1 ص 274

- 1292 - الكافى ج 1 ص 273 - .

- 1293 - الكافى ج 1 ص 272.

[372]