24 - باب العمل في ليلة الجمعة ويومها
* (619) * 1 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الامام من الخطبة إلى ان يستوي الناس في الصفوف، وساعة اخرى من آخر
___________________________________
____- 619 - الكافي ج 1 ص 115 (*)
[236]
النهار إلى غروب الشمس.
* (620) * 2 - سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن المفضل بن صالح عن جابر بن يزيد عن ابي جعفر عليه السلام قال قلت له قول الله عزوجل: (فاسعوا إلى ذكر الله) (1) قال قال: اعملوا وعجلوا فانه يوم مضيق على المسلمين فيه، وثواب أعمال المسلمين فيه على قدر ما ضيق عليهم والحسنة والسيئة تضاعف فيه، قال وقال ابوجعفر عليه السلام: والله لقد بلغني ان أصحاب النبي عليه السلام كانوا يتجهزون للجمعة يوم الخميس لانه يوم مضيق على المسلمين.
* (621) * 3 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة والفضيل قالا قلنا له: أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة قال: نعم.
* (622) * 4 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبدالله عليه السلام قال: أخذ الشارب والاظفار من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام.
* (623) * 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: من أخذ من شاربه وقلم أظفاره وغسل رأسه بالخطمي يوم الجمعة كان كمن أعتق نسمة.
* (624) * 6 - احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: غسل الرأس بالخطمي في كل جمعة أمان من البرص والجنون.
* (625) * 7 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن محمد
___________________________________
(1) سورة الجمعة الاية 9.
- 620 - الكافى ج 1 ص 115.
- 621 - 622 - 623 - الكافى ج 1 ص 116 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 73 بدون ذكر الاظفار .
- 624 - الكافى ج 1 ص 116 الفقيه ج 1 ص 71 مرسلا (*).
[237]
ابن الحسين عن محمد بن الفضيل عن عبدالرحمن بن زيد عن ابي عبدالله عليه السلام عن ابيه عن جده عليه السلام قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله يقال له قليب فقال له: يا رسول الله اني تهيأت إلى الحج كذا وكذا مرة فما قدر لي فقال له: يا قليب عليك بالجمعة فانها حج المساكين.
* (626) * 8 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن جعفر بن معاوية ابن وهب عن موسى بن بكر قال قلت لابي الحسن عليه السلام: ان أصحابنا يقولون: ان أخذ الشارب وقلم الاظفار يوم الجمعة فقال: سبحان الله خذها متى شئت في يوم الجمعة وإن شئت ففي سائر الايام.
* (627) * 9 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي بن فضال عن ابي حفص الجرجاني عن ابي الخضيب الربيع بن بكر عن عبدالرحيم القصير عن ابي جعفر عليه السلام قال: من أخذ من اظفاره وشاربه كل جمعة وقال: حين يأخذه بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله لم تسقط منه قلامة ولا جزازة إلا كتب الله له بها عتق نسمة ولم يمرض إلا مرضه الذي يموت فيه.
* (628) * 10 - عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن سليمان ابن هلال عن عمه عبدالله بن هلال قال قال لي ابوعبدالله عليه السلام: خذ من شاربك وأظفارك كل جمعة وإن لم يكن فيها شئ فزكها فلا يصيبك جذام ولا برص ولا جنون.
* (629) * 11 - عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا
___________________________________
* - 626 - الفقيه ج 1 ص 74 عن الصادق عليه السلام.
- 627 - 628 - الكافي ج 2 ص 216 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 73 (*).
[238]
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: إغتسل يوم الجمعة إلا ان تكون مريضا أو تخاف على نفسك.
* (630) * 12 - عنه عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن عيسى الفراء عن ابن ابي يعفور قال: قلت له جعلت فداك انه ما استنزل الرزق بشئ يعدل التعقيب بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس قال لي: أجل ولكني اخبرك بخير من ذلك أخذ الشارب وتقليم الاظفار يوم الجمعة.
* (631) * 13 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عمربن اذينة عن زرارة قال قال ابوجعفر عليه السلام: الجمعة واجبة على من ان صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله انما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الايام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم القيامة.
* (632) * 14 - عنه عن النضر عن عاصم بن ابي بصير ومحمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه.
* (633) * 15 - الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن اناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال: نعم ويصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب.
* (634) * 16 - عنه عن فضالة عن ابان بن عثمان عن الفضل بن عبدالملك قال سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: إذا كان قوم في قرية صلوا أربع
___________________________________
- 630 - الفقيه ج 1 ص 74.
* - 631 - الاستبصار ج 1 421.
- 633 - الاستبصار ج 1 ص 419.
* - 634 - الاستبصار ج 1 ص 420 (*).
[239]
ركعات، فان كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.
* (635) * 17 - عنه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن زرارة قال: حثنا ابوعبدالله عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد ان نأتيه فقلت له: نغدوا عليك فقال: لا إنما عنيت عندكم.
* (636) * 18 - عنه عن صفوان عن منصور عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فمازادوا، فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم، والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة: المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي.
* (637) * 19 - عنه عن عثمان بن يحيى عن ابن مسكان عن ابن ابي يعفور عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا تكون جمعة مالم يكن القوم خمسة.
* (638) * 20 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن ابن بكير قال: حدثني زرارة عن عبدالملك عن ابى جعفر عليه السلام قال قال: مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله قال قلت: فكيف أصنع؟ قال قال: صلوا جماعة يعني صلاة الجمعة.
* (639) * 21 - فأما ما رواه احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عليه السلام عن ابيه عن علي عليه السلام قال: لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود.
فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان هذا الخبر ورد مورد التقية لانه
___________________________________
* - 635 - الاستبصار ج 1 ص 420.
* 636 - 637 - الاستبصار ج 1 ص 419.
- 638 - الاستبصار ج 1 ص 420.
* - 639 - الاستبصار ج 1 ص 420 (*).
[240]
مذهب بعض العامة.
* (640) * 22 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال: كان ابوجعفر عليه السلام يقول: لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط، الامام وأربعة.
* (641) * 23 - عنه عن ابيه عن حماد عن حريز عن ابن مسلم قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الجمعة فقال: تجب على من كان منها على رأس فرسخين، فان زاد على ذلك فليس عليه شئ.
* (642) * 24 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال قال ابوجعفر عليه السلام: الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله ايما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الايام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم القيامة.فلا ينافي الخبر الاول لان هذا الخبر محمول على الاستحباب لان الفرض يتعلق على من كان على رأس فرسخين فاذا زاد على ذلك كان مندوبا اليه، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه راوي هذا الحديث وهو زرارة.
* (643) * 25 - روى محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن محمد بن ابى عمير عن جميل بن دراج عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين.
___________________________________
- 640 - الاستبصار ج 1 ص 419 الكافى ج 1 ص 116.
- 641 - 642 - 643 - الاستبصار ج 1 ص 421 واخرج الاول والثالث الكلينى في الكافى ج 1 ص 116 والثاني متحد مع حديث 13 من الباب وقد سبق (*).
[241]
* (644) * 26 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابى همام عن ابي الحسن عليه السلام قال: إذا صلت المرأة في المسجد مع الامام يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها، وان صلت في المسجد أربعا نقصت صلاتها لتصل في بيتها أربعا أفضل.
* (645) * 27 - سعد عن احمد عن الحسين عن فضالة عن ابان عن عبدالرحمن ابن ابي عبدالله قال قال ابوعبدالله عليه السلام: لا بأس بأن تدع الجمعة في المطر.
* (646) * 28 - عنه عن محمد بن الحسين عن معاوية بن حكيم عن عبدالله بن المغيرة عن ذريح عن ابي عبدالله عليه السلام: في الرجل هل يقضي غسل الجمعة؟ قال: لا.
* (647) * 29 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل: (خذوا زينتكم عند كل مسجد (1) قال: في العيدين والجمعة.
* (648) * 30 - علي عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الجمعة فقال: اذان وإقامة يخرج الامام بعد الاذان فيصعد المنبر فيخطب، ولا يصلي الناس مادام الامام على المنبر، ثم يقعد الامام على المنبر قدرما يقرأ قل هو الله أحد ثم يقوم فيفتتح خطبته، ثم ينزل فيصلي بالناس، ثم يقرأ بهم في الركعة الاولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين.
* (649) * 31 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في الرجل يريد ان يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو الله
___________________________________
* (1) سورة الاعراف الاية 30.
- 645 - الفقيه ج 1 ص 267.
* - 647 - 648 - - الكافى ج 1 ص 118 (*).
[242]
أحد قال: يرجع إلى سورة الجمعة.
* (650) * 32 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان، ومحمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وانت تريد ان تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع إلا ان تكون في يوم جمعة فانك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها.
* (651) * 33 - عنه عن صفوان عن عبدالله بن بكير عن عبيدبن زرارة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل أراد ان يقرأ في سورة فأخذ في اخرى قال: فليرجع إلى السورة الاولى إلا أن يقرأ بقل هو الله أحد، قلت: رجل صلى الجمعة فأراد ان يقرأ سورة الجمعة فقرأ قل هو الله أحد قال: يعود إلى سورة الجمعة.
* (652) * 34 - وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في الرجل يريد أن يقرأ في الجمعة بالجمعة فيقرأ بقل هو الله احد قال: يرجع إلى سورة الجمعة.
* (653) * 35 - سعد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول في صلاة الجمعة لا بأس ان تقرأ فيها بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا.
* (654) * 36 - احمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن ابان عن يحيى الازرق بياع السابري قال سألت ابا الحسن عليه السلام قلت: رجل صلى الجمعة فقرأ سبح اسم ربك وقل هو الله احد قال: اجزأه.
___________________________________
* - 652 - الكافى ج 1 ص 118 وهو متحد مع 31 من الباب وقد سبق.
- 653 - الفقيه ج 1 ص 268 (*).
[243]
* (655) * 37 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال ابوعبدالله عليه السلام: ينبغي للامام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة ان يلبس عمامة في الشتاء والصيف ويتردى ببرد يمنية أو عدني ويخطب وهو قائم يحمد الله ويثنى عليه ثم يوصي بتقوى الله ثم يقرأ سورة من القرآن قصيرة ثم يجلس، ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد صلى الله عليه وآله وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فاذا فرغ من هذا قام المؤذن فأقام فصلى بالناس ركعتين يقرأ في الاولى بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة المنافقين.
* (656) * 38 - علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال سألت ابا عبدالله عليه السلام: عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة فقال: يصلي ركعتين فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل اربعا، وقال: إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الاخيرة فقد ادركت الصلاة، فان انت ادركته بعد ما ركع فهي الظهر اربع.
* (657) * 39 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان بن عثمان عن ابي بصير وابي العباس الفضل بن عبدالملك عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا أدرك الرجل ركعة فقد ادرك الجمعة، وان فاتته فليصل اربعا.
* (658) * 40 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين.فالمعنى في هذا الخبر انه لا تكون جمعة فاضلة كاملة إلا لمن أدرك الخطبتين،
___________________________________
* - 655 - الكافي ج 1 ص 117.
* - 656 - الاستبصار ج 1 ص 421 الكافي ج 1 ص 119 الفقيه ج 1 ص 270 وفيه ذيل الحديث.
- 657 - 658 - الاستبصار ج 1 ص 422 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 270 (*)
[244]
والذي يؤكد ما قدمناه ما رواه:
* (659) * 41 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبدالرحمن العرزمي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا أدركت الامام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف اليها ركعة اخرى واجهر فيها، فان أدركته وهو يتشهد فصل أربعا.
* (660) * 42 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن سالم عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر قال: كان ابوجعفر عليه السلام يبكر إلى المسجد يوم الجمعة حين تكون الشمس قيد رمح فاذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك، وكان يقول: ان لجمع شهر رمضان على جمع سائر الشهور فضلا كفضل شهر رمضان على سائر الشهور.
* (661) * 43 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن ابي الصهبان عن عبدالرحمن بن ابي نجران عن حماد بن عثمان عن محمد بن خالد القسري قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: اني أخاف ان نكون نصلي الجمعة قل ان تزول الشمس قال فقال: إنما هذا على المؤذنين.
* (662) * 44 - عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن يوسف عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع رفعه عن علي عليه السلام قال: من السنة إذا صعد الامام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس.
* (663) * 45 - عنه عن الحسن بن علي عن جعفر بن محمد عن عبدالله بن ميمون عن جعفر عن ابيه عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا خرج
___________________________________
* - 659 - الاستبصار ج 1 ص 422.
- 660 - الكافي ج 1 ص 120 (*).
[245]
إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون.
* (664) * 46 - عنه عن العباس عن حماد بن عيسى عن ربعي عن عمر بن يزيد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة وليلبس البرد والعمامة ويتوكأ على قوس أو عصا وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة ويقنت في الركعة الاولى منهما قبل الركوع.
* (665) * 47 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن القنوت في الجمعة فقال: أما الامام فعليه القنوت في الركعة الاولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل ان يركع وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود، وإنما صلاة الجمعة مع الامام ركعتان فمن صلى من غير إمام وحده فهي اربع ركعات بمنزلة الظهر فمن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع وإن شاء لم يقنت وذلك إذا صلى وحده.
* (666) * 48 - الحسين بن سعيد عن النضر عن موسى بن بكر عن زرارة عن عمر بن حنظلة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار، وما تريد أن تصليه يوم الجمعة فان شئت عجلته فصليته من أول النهار أي النهار شئت قبل أن تزول الشمس.
* (667) * 49 - أحمد عن الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن صلاة النافلة يوم الجمعة فقال: ست عشرة ركعة قبل العصر ثم قال: وكان علي عله السلام يقول: مازاد فهو خير وقال: إن شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار وست ركعات نصف
___________________________________
* - 664 - الاستبصار ج 1 ص 418 وفيه صدر الحديث.
- 666 - 667 - الاستبصار ج 1 ص 413 (*).
[246]
النهار ويصلي الظهر ويصلي معها أربعة ثم يصلي العصر.
* (668) * 50 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن إبي نصر عن محمد بن عبدالله قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن التطوع يوم الجمعة فقال: ست ركعات في صدر النهار وست ركعات قبل الزوال وركعتان إذا زالت وست ركعات بعد الجمعة فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة.
* (669) * 51 - عنه عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعرى عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال: ست ركعات بكرة، وست ركعات بعد ذلك إثنتى عشرة ركعة، وست ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة، وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة، وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة.
* (670) * 52 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن إسحاق بن عمار عن عقبة بن مصعب قال سألت ابا عبدالله عليه السلام فقلت: أيما أفضل اقدم الركعات يوم الجمعة أو اصليها بعد الفريضة؟ فقال: لا بل تصليها بعد الفريضة.
* (671) * 53 - احمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي قال قالت: لابى جعفر عليه السلام كيف تصنع يوم الجمعة؟ قال: كيف تصنع انت؟ قلت: اصلي في منزلي ثم اخرج فأصلي معهم قال: كذلك أصنع انا.
* (672) * 54 - عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن النافلة التي تصلى في يوم الجمعة
___________________________________
* - 668 - الاستبصار ج 1 ص 410 الكافى ج 1 ص 119 بتفاوت.
- 669 - 670 - 672 - الاستبصار ج 1 ص 411 (*).
[247]
وقت الفريضة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة.
* (673) * 55 - وعنه قال: صل يوم الجمعة عشر ركعات قبل الصلاة وعشر ركعات بعدها.
* (674) * 56 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم الشيخ يحدث يوم الجمعة في المسجد بأحاديث الجاهلية فأرموا رأسه ولو بالحصى.
* (675) * 57 - عنه عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يدرك الامام وهو يصلي أربع ركعات وقد صلى الامام ركعتين قال: يفتتح الصلاة ويدخل معه ويقرأ خلفه في الركعتين يقرأ في الاولى الحمد وما أدرك من سورة الجمعة ويركع مع الامام وفي الثانية الحمد وما أدرك من سورة المنافقين ويركع مع الامام، فاذا قعد الامام للتشهد فلا يتشهد ولكن يسبح فاذا سلم الامام ركع ركعتين يسبح فيهما ويتشهد ويسلم.
* (676) * 58 - عنه عن ابى جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول لان ادع شهود حضور الاضحى عشر مرات أحب إلي من ان ادع شهود حضور الجمعة مرة واحدة من غير علة.
* (677) * 59 - عنه عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الاذان أو بعده؟ قال: قبل الاذان.
___________________________________
* - 674 - الفقيه ج 1 ص 273 (*).
[248]
* (678) * 60 - عنه عن ابى جعفر عن ابيه عن زرعة عن سماعة عن ابى عبدالله عن ابيه عن علي عليه السلام انه سئل عن رجل يكون وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث أو ذكر انه على غير وضوء ولا يستطيع الخروج من كثرة الزحام قال: يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا هو انصرف.
* (679) * 61 - عنه عن ابى جعفر عن ابيه عن حفص بن غياث عن جعفر عن ابيه عليه السلام قال: ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين.
قال محمد بن الحسن: معنى هذا الخبر انهم إذا كانوا على اكثر من فرسخين ليس عليهم حضور بل هم مخيرون في ذلك.
* (680) * 62 - وروى محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن سليمان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون في المسجد أما في يوم جمعة وأما غير ذلك من الايام فيزحمه الناس إما إلى حائط وإما إلى اسطوانة فلا يقدر على ان يركع ولا يسجد حتى يرفع الناس رؤوسهم فهل يجوز له ان يركع ويسجد وحده ثم يستوي مع الناس في الصف؟ فقال: نعم لا بأس بذلك.
___________________________________
* - 679 - الاستبصار ج 1 ص 420.
* - 680 - الفقيه ج 1 ص 270.