كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله وهي تجزي عن الميت ان كان للصرورة مال وان لم يكن له مال.

(1428) 74 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام عن رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال قال: يحج عنه صرورة لا مال له.

(1429) 75 روى موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: لا بأس ان يحج الصرورة عن الصرورة.

(1430) 76 واما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن عقبة قال: كتبت اليه اسأله عن رجل حج عن صرورة لم يحج قط أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام أم لا بين لي ذلك يا سيدي ان شاء الله؟ فكتب عليه السلام: لايجزي ذلك.

فمحمول على انه إذا كان للصرورة مال، لانه متى كان الامر على ما ذكرناه لم يجز عنه ذلك وقد رويناه في خبر سعد بن ابي خلف عن ابي الحسن موسى عليه السلام ويحتمل ايضا أن يكون قوله عليه السلام: لايجزي ذلك، يعني عن الذي يحج إذا ايسر لان من حج عن غيره ثم ايسر وجب عليه الحج، يدل على ذلك ما رواه:

(1431) 77 موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن ابي الحسن عليه السلام قال: من حج عن انسان فلم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج.

(1432) 78 والذي رواه موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن

___________________________________

- 1428 - 1429 - 1430 - 1431 - 1432 - الاستبصار ج 2 ص 320 واخراج الاول الكليني في الكافى ج 1 ص 250

[412]

صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: حج الصرورة يجزي عنه وعن من حج عنه.لا ينافي ما ذكرناه لانه لا يمتنع ان يكون قوله عليه السلام: يجزي عنه، مادام معسرا لا مال له، فاذا ايسر وجب عليه الحج حسب ما تضمنه الخبر الاول، وانما قلنا ذلك لانه مجمل محتمل والخبر الاول مفصل والحكم به على المجمل اولى، والذي رواه:

(1433) 79 محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى ابي جعفر عليه السلام ان ابني معي وقد أمرته ان يحج عن امي أيجزي عنها حجة الاسلام؟ فكتب عليه السلام: لا، وكان ابنه صرورة وكانت امه صرورة.فهذا الخبر ايضا محمول على انه إذا كان للابن مال لايجوز له ان يحج عنها إلا بعد ان يحج عن نفسه أو يعطي صرورة لا مال له حسب ما قدمناه، ولا ينقض هذا التأويل ما رواه:

(1434) 80 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض اصحابنا عن عمرو بن الياس قال: حججت مع ابي وانا صرورة فقلت: انا احب ان اجعل حجتي عن امي فانها قد ماتت قال: فقال لي: حتى أسأل لك ابا عبدالله عليه السلام فقال الياس لابي عبدالله عليه السلام وانا اسمع: جعلت فداك ان ابني هذا صرورة وقد ماتت أمه فأحب ان يجعل حجته لها أفيجوز ذلك له؟ فقال ابوعبدالله عليه السلام: يكتب له ولها ويكتب له ثواب اجر البر.لانه ليس في هذا الخبر انه يجزي عنهما معا ويسقط عن كل واحد منهما الفرض

___________________________________

- 1433 - الاستبصار ج 2 ص 321

- 1434 - الاستبصار ج 2 ص 321 الكافى ج 1 ص 252

[413]

والمعنى في هذا الحديث انه ان كان الابن نوى بهذه الحجة قضاء‌ا عن امه فهي تجزي عنها ويلزمه هو الحج فماله لنفسه حسب ما قدمناه من حديث سعد بن ابي خلف عن ابي الحسن موسى عليه السلام، وان كان ينوي الحجة عن نفسه وعنها معا فهي تجزي عنه وتستحق هي ثواب الحج وان كان لا يسقط عنها الفرض، والذي يدل عليه هذا التأويل ما رواه:

(1435) 81 موسى بن القاسم عن علي بن ابي حمزة قال: سألت ابا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يشرك في حجته الاربعة والخمسة من مواليه فقال: ان كانوا صرورة جميعا فلهم أجر ولايجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام، والحجة للذي حج.ولا بأس ان تحج المرأة عن الرجل إذا كانت قد حجت الاسلام وتعرف مناسك الحج، ولايجوز لها أن تحج عن غيرها وهي لم تحج بعد، يدل على ذلك ما رواه:

(1436) 82 موسى بن القاسم عن الحسن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن مصادف قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام أتحج المرأة عن الرجل؟ قال: نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت، رب امرأة خير من رجل.

(1437) 83 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام الرجل يحج عن المرأة، والمرأة تحج عن الرجل؟ قال: لابأس.

(1438) 84 الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن رفاعة عن

___________________________________

- 1435 - الاستبصار ج 2 ص 322

- 1436 - 1437 - 1438 - الاستبصار ج 2 ص 322 الكافى ج 1 ص 250 وفيه الاول والاخير تفاوت

[414]

ابي عبدالله عليه السلام انه قال: تحج المرأة عن اختها وعن اخيها وقال: تحج المرأة عن ابيها(1).

والذي يدل على انها إذا كانت صرورة لايجوز لها ان تحج عن غيرها مارواه مصادف عن ابي عبدالله عليه السلام المقدم ذكره لانه قال: إذا كانت فقيهة وكانت قد حجت، فشرط في جواز حجتها عن غيرها مجموع الشرطين: الفقه بمناسك الحج، وتكون قد حجت، فيجب اعتبار هما معا، ويؤكد ذلك ايضا ما رواه:

(1439) 85 موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن مفضل عن زيد الشحام عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة.

(440 1) 86 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن سليمان بن جعفر قال: سألت الرضا عليه السلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال: لاينبغي.ولايجوز لاحد ان يحج عن غيره إذا كان مخالفا له في الاعتقاد، روى ذلك:

(1441) 87 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن وهب بن عبد ربه؟ قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام أيحج الرجل عن الناصب؟ قال: لا، قلت: فان كان ابي؟ قال: ان كان اباك فنعم.

قال الشيخ رحمه الله:(وإذا اخذ الرجل حجة ففضل منها شئ فهو له، وان عجز فعليه).

(1442) 88 روى موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن

___________________________________

(1) في الكافى(تحج المرأة عن البنها).

- 1439 - 1440 - الاستبصار ج 2 ص 323

- 1441 - الكافى ج 1 ص 251 الفقيه ج 2 ص 262

[415]

علي بن رئاب عن مسمع قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: اعطيت رجلا دراهم يحج بها عني ففضل منها شئ فلم يرده علي فقال: هو له لعله ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة.

(1443) 89 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وعن سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن عبدالله القمي قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يعطى الحجة يحج بها ويوسع على نفسه فيفضل منها ايردها عليه؟ قال: لا هى له.

(1444) 90 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد ابن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج بها عن رجل هل يجوز له ان ينفق منها في غير الحج؟ قال: إذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها ما احب وعليه حجة.وإذا اعطى رجل رجلا يحج عنه من بلد فحج عنه من بلد آخر فقد أجزأه ذلك.روى:

(1445) 91 موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن حريز بن عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة قال: لابأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه.ومن اعطى غيره حجة مفردة فحج عنه متمتعا فقد أجزأ ذلك عنه، روى:

(1446) 92 موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن هشام بن سالم

___________________________________

- 1443 - 1444 - الكافى ج 1 ص 251

- 1445 - الكافي ج 1 ص 250 الفقيه ج 2 ص 261

- 1446 - الاستبصار ج 2 ص 323 الكافى ج 1 ص 250 الفقيه ج 2 ص 261

[416]

عن ابي بصير عن احدهما عليهما السلام في رجل اعطى رجلا دراهم يحج عنه حجة مفردة فيجوز له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم انما خالف إلى لفضل.والخبر الذي رواه:

(1447) 93 محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم النهدي عن الحسن ابن محبوب عن علي في رجل اعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة قال: ليس له ابن يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم.فاول ما فيه انه حديث موقوف غير مسند إلى احد من الائمة عليهم السلام، وما هذا حكمه من الاخبار لايترك لاجله الاخبار المسندة، والحديث الاول مسند فالاخذ به اولى، ولو سلم من ذلك كان محمولا على من أعطى غيره حجة من قاطني مكة والحرم، لان من هذه حكمه ليس عليه التمتع فلا يجوز لمن حج عنه ان يتمتع بالعمرة إلى الحج، والحديث الاول يكون متناولا لمن يجب عليه التمتع بالعمرة إلى الحج فحج عنه كذلك فان يجزيه وان كان قد أمر بالافراد.ومن اودع غيره مالا ثم مات فلا بأس أن يحج عنه المودع ويرد ما فضل من ذلك على ورثته، روى:

(1448) 94 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي ابن النعمان عن سويد القلا عن أيوب عن حريز عن بريد العجلي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام قال: حج عنه وما فضل فاعطهم.ولا بأس ان يأخذ الرجل حجة فيعطيها لغيره، روى:

___________________________________

- 1447 - الاستبصار ج 2 ص 323

- 1448 - الكافى ج 1 ص 250 الفقيه ج 2 ص 272

[417]

(1449) 95 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي سعيد عن يعقوب بن يزيد عن جعفر الاحول عن عثمان بن عيسى قال: قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام: ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره؟ قال: لابأس.

قال الشيخ رحمه الله:(واذا حج الانسان عن غيره فصد عن بعض الطريق عن الحج كان عليه مما اخذه بمقدار نفقة ما بقي من الطريق التي يؤدي فيها الحج إلا ان يضمن العود لاداء ما وجب عليه).

يدل عليه انه استأجر لقطع جميع المسافة والقيام بجيمع المناسك فاذا قطع بعضه ولم يقطع الباقي وجب عليه رد أجرة ما بقي من الطريق لان ذلك حكم جميع الاجارات فان ضمن الوفاء فيما بعد لم يلزمه ذلك.

ثم قال الشيخ رحمه الله:(فان مات النائب في الحج وكان موته بعد الاحرام ودخول الحرم فقد سقط عنه عهدة الحج واجزأ ذلك عمن حج عنه فان، مات قبل الاحرام ودخول الحرم كان على ورثته ان خلف في ايديهم شيئا بقية ما عليه من نفقة الطريق).قد بينا فيما تقدم ان من حج عن نفسه فمات بعد دخوله في الحرم فانه يسقط عنه فرض الحج، فان مات قبل دخوله الحرم فانه لايجزي عنه، وحكم من حج عن غيره حكم من حج عن نفسه في كيفية المناسك، روى:

(1450) 96 محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجته فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ثم اعطى الدراهم

___________________________________

- 1449 - الكافي ج 1 ص 251

- 1450 - الكافى ج 1 ص 250(- 53 التهذيب ج 5)

[418]

غيره؟ قال: ان مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فانه يجزي عن الاول قلت: فان ابتلي بشئ يفسد عليه حجته حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الاول؟ قال: نعم قلت: لان الاجير ضامن للحج؟ قال: نعم.ولا ينافي ما ذكرناه ما رواه:

(1451) 97 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن الحسين بن عثمان عمن ذكره عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل اعطى رجلا ما يحجه فحدث بالرجل حدث فقال: ان كان خرج فاصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الاول وإلا فلا.

لان الوجه في هذا الخبر ايضا ان يكون يحدث به الحدث بعد دخوله الحرم وليس في الخبر صريح انه قبل الدخول أو بعده وهو محتمل لما ذكرناه.

قال الشيخ رحمه الله:(وإذا حج الانسان عن غيره فليقل بعد فراغه من غسل الاحرام).

(1452) 98 روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن عبدالكريم عن الحلبي قال: قلت له: الرجل يحج عن أخيه أوعن أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغي له ان يتكلم بشئ قال: نعم يقول بعد ما يحرم: اللهم ما اصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو سغب(1) فاجر فلانا فيه واجرني في قضائي عنه.

(1453) 99 وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار

___________________________________

(1) نسخة في الجميع(أوشعت)

- 14151 - الكافى ج 1 ص 250

- 1452 - 1453 - الاستبصار ج 2 ص 324 الكافى ج 1 ص 251 والاول بسند آخر واخراج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 278

[419]

عن صفوان بن يحيى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال: يسميه في المواطن والمواقف.وهذا على جهة الافضل لان من لم يفعل ذلك كانت حجته جائزة في ذلك روى:

(1454) 100 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن مثنى بن عبدالسلام عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يحج عن الانسان يذكره في جميع المواطن كلها قال: ان شاء فعل وان شاء لم يفعل الله يعلم انه قد حج عنه ولكن يذكره عند الاضحية إذا ذبحها.ولا يطوف الرجل عن الرجل وهما بمكة، ويجوز ان يطوف عنه وهو غائب، روى:

(1455) 101 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن عبدالرحمن بن ابي نجران عمن حدثه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة؟ قال: لا ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكة، قال: قلت وكم مقدار الغيبة؟ قال: عشرة اميال.ومن احدث حدثا في غير الحرم فلجأ إلى الحرم فانه يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد، فان احدث في الحرم فانه يقام عليه الحد فيه، روى:

(1456) 102 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل في الحرم قال: لا يقتل ولكن لايطعم ولايسقى ولا يبايع ولايؤوى حتى يخرج من الحرم فيؤخذ فيقام عليه الحد، قال: قلت فرجل قتل رجلا في الحرم وسرق في الحرم فقال: يقام عليه الحد وصغار له لانه لم ير للحرم حرمة، وقد قال الله عزوجل:(فمن

___________________________________

- 1454 - الاستبصار ج 2 ص 354 الفقيه ج 2 ص 279

- 1456 - الكافى ج 1 ص 228

[420]

اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)(1) يعني في الحرم، وقال:(فلا عدوان إلا على الظالمين).(2)

(1457) 103 وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل:(ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم)(3) فقال: كل الظلم فيه الحاد حتى لو ضربت خادمك ظلما خشيت ان يكون الحادا فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكنى مكة.

(1458) 104 وعنه عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن ابي العلا قال: ذكر ابوعبدالله عليه السلام هذه الآية(سواء العاكف فيه والباد)(4) فقال: كانت مكة ليس على شئ منها باب وكان اول من علق على بابه المصراعين معاوية بن ابي سفيان لعنه الله وليس ينبغي لاحد أن يمنع الحاج شيئا من الدور ومنازلها.

(1459) 105 وعنه عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: لاينبغي لاحد ان يرفع بناء‌ا فوق بناء الكعبة.ومن اخذ شيئا من تراب البيت وما حول الكعبة فعليه ان يرده إلى موضعه، روى:

(1460) 106 موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن ابي أيوب عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: لاينبغي لاحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة، وان اخذ من ذلك شيئا رده.

ومن وجد شيئا في الحرم فلايجوز له اخذه، فان اخذه فليعرفه سنة، فان جاء

___________________________________

(1) سورة البقرة الآية: 194

(2) سورة البقرة الآية: 193

(3) سورة الحج الآية: 25

(4) سورة الحج الآية: 25

- 1460 - الكافى ج 1 ص 228 الفقيه ج 2 ص 165

[421]

صاحبه وإلا تصدق به وعليه بدله إذا جاء صاحبه ولم يرض به، وإذا وجد في غير الحرم فليعرفه سنة ثم هو كسبيل ماله يعمل به مايشاء غير انه ضامن ايضا، روى:

(1461) 107 موسى بن القاسم عن ابان بن عثمان عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن لقطة الحرم فقال: لاتمس ابدا حتى يجئ صاحبها فيأخذها، قلت: فان كان مالا كثيرا؟ قال: فان لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها.

(1462) 108 وعنه عن ابن جبلة عن على بن ابي حمزة قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه؟ قال: بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه، فقلت: ابتلي بذلك قال: يعرفه قلت: فانه قد عرفه فلم يجد له باغيا قال: يرجع به إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين، فان جاء طالبه فهو له ضامن.

(1463) 109 وعنه عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى فقال: اما بارضنا هذه فلا يصلح، واما عندكم فان صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله.

(1464) 110 وعنه عن عبدالرحمن عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اللقطة لقطتان: لقطة الحرم وتعرف سنة فان وجدت لها طالبا وإلا تصدقت بها ولقطة غيرها تعرف سنة فان لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك.

(1465) 111 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل احصر فبعث بالهدي فقال: يواعد أصحابه

___________________________________

- 1464 - الكافى ج 1 ص 231 الفقيه ج 2 ص 166

- 1465 - الكافى ج 1 ص 266 ذيل حديث بتفاوت

[422]

ميعادا فان كان في حج فمحل الهدي يوم النحر، فإذا كان يوم النحر فليقص من رأسه ولا يجب الحلق حتى تنقضي مناسكه، وان كان في عمره فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها فاذا كان تلك الساعة قصر واحل، وان كان مرض في الطريق بعد ما احرم فاراد الرجوع إلى اهله رجع ونحر بدنة ان اقام مكانه، وان كان في عمرة فاذا برئ فعليه العمرة واجبة وان كان عليه الحج رجع إلى اهله واقام ففاته الحج وكان عليه الحج من قابل، وان ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد احل لم يكن عليه شئ ولكن يبعث من قابل ويمسك ايضا، وقال ان الحسين بن علي عليه السلام خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا عليه السلام وهو بالمدينة فخرج في طلبه فادركه في السقيا(1) وهو مريض وقال: يابني ما تشتكي؟ فقال: اشتكي رأسي فدعا علي عليه السلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه وورده إلى المدينة فلما برئ من وجعه اعتمر، فقلت: ارأيت حين برئ من وجعه أحل له النساء؟ فقال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، قلت: فما بال النبي صلى الله عليه وآله حيث رجع إلى المدينة حل له النساء ولم يطف بالبيت؟ فقال: ليس هذا مثل هذا النبي صلى الله عليه وآله كان مصدودا والحسين عليه السلام كان محصورا.

(1466) 112 وعنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة بن اعين عن ابي جعفر عليه السلام قال: إذا احصر الرجل بعث بهديه فان افاق ووجد من نفسه خفة فليمض ان ظن ان يدرك هديه قبل أن ينحر، فان قدم مكة قبل أن ينحر هديه فليقم على احرامه حتى يقضي المناسك وينحر هديه ولاشئ عليه، وان قدم مكة وقد نحر هديه فان عليه الحج من قابل والعمرة، قلت: فان مات قبل أن ينتهي إلى مكة؟

___________________________________

(1) السقيا: بالضم يقرب من المدينة وقيل هي على يومين منها.

- 1466 - الكافي ج 1 ص 267

[423]

قال: ان كانت حجة الاسلام يحج عنه ويعتمر فانما هو شئ عليه.

(1467) 113 الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: المحصور غير المصدود: قال: المحصور هو المريض، والمصدود هو الذي رده المشركون، كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله ليس من مرض، والمصدود تحل له النساء، والمحصور لاتحل له النساء.والقارن إذا احصر فليس له ان يتمتع في العام القابل، بل عليه ان يفعل مثل ما دخل به، روى:

(1468) 114 الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام، وفضالة عن ابن ابي عميرعن رفاعة عن ابي عبدالله عليه السلام انهما قالا: القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني قال: يبعث بهديه، قلنا: هل يتمتع في قابل؟ قال: لا ولكن يدخل بمثل ما خرج منه.

(1469) 115 موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن مثنى عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: إذا احصر الرجل فبعث بهديه وآذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فانه يذبح في المكان الذي احصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين.

(1470) 116 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة قال: سألته عن رجل احصر في الحج قال: فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ومحله أن يبلغ الهدي محله، ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج، وإذا كان في عمرة نحر بمكة وانما عليه ان يعدهم لذلك يوما، فاذا كان ذلك اليوم فقد وفى، وان اختلفوا في الميعاد لم يضره ان شاء الله.ومن بعث بهديه تطوعا فليواعد أصحابه يوما يقلده فيه ثم ليجتنب جميع ما يجتنبه

___________________________________

- 1467 - الكافي ج 1 ص 266 صدر حديث الفقيه ج 2 ص 304

[424]

المحرم من الثياب والنساء والطيب وغيره إلا انه لايلبي، فان فعل شيئا من ذلك كان عليه الكفارة مثل ما على المحرم، روى:

(1471) 117 موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل بعث بهديه مع قوم يساق وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون فقال: يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدي محله، قلت: ارأيت ان اختلفوا في الميعاد وأبطؤوا في المسير عليه وهو يحتاج ان يحل هو في اليوم الذي واعدهم فيه قال: ليس عليه جناح ان يحل في اليوم الذي واعدهم فيه.

(1472) 118 وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل يرسل بالهدي تطوعا قال: يواعد أصحابه يوما يقلدون فيه، فاذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم فاذا كان يوم النحر أجزأ عنه، فان رسول الله صلى الله عليه وآله حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر بدنة ورجع إلى المدينة.

(1473) 119 وعنه عن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان ابن عباس رضي الله عنه وعليا عليه السلام كانا يبعثان بهديهما من المدينة ثم يتجردان، وان بعثا بهما من افق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما واشعارهما يوما معلوما، ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم ويجتنبان كل ما يجب المحرم، إلا انه لا يلبي إلا من كان حاجا أو معتمرا.

___________________________________

- 1 1471 - الكافى ج 1 ص 312 بتفاوت

- 1472 - الكافي ج 1 ص 312 إلى قوله(اجزأ عنه) الفقيه ج 2 ص 306

[425]

(1474) 120 - وعنه عن صفوان وابن ابي عمير عن هارون بن خارجة قال: ان ابا مراد بعث ببدنه وامر الذي بعث بها معه ان يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا فقلت له: انه لا ينبغي لك ان تلبس الثياب فبعثني إلى ابي عبدالله عليه السلام وهو بالحيرة فقلت له: ان ابا مراد فعل كذا وكذا وانه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان ابي جعفر فقال: مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب.

قال الشيخ رحمه الله:(وكره الصلاة في طريق مكة في ثلاثة مواضع).

(1475) 121 روى موسى بن القاسم عن العامري عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اعلم انه تكره الصلاة في ثلاثة امكنة من الطريق: البيداء وهي ذات الجيش(1) وذات الصلاصل(2) وضجنان(3) وقال: لابأس بأن يصلي بين الظواهر وهي الجواد جواد الطرق ويكره ان يصلي في الجواد.ويستحب اتمام الصلوات في الحرمين فان فيه فضلا كثيرا، روى:

(1476) 122 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابراهيم بن شيبة قال: كتبت إلى ابي جعفر عليه السلام اسأله عن اتمام الصلاة في الحرمين فكتب الي: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب اكثار الصلاة في الحرمين فاكثر فيهما وأتم.

(1477) 123 وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن

___________________________________

(1) ذات الجيش: واد خسف به بين مكة والمدينة بين ميقاد أهل المدينة ميل واحد.

(2) ذات الصلاصل: موضع خسف في طريق مكة.

(3) ضجنان: بالفتح فالسكون جبل بناحية مكة في طريقها.

- 1474 - الكافى ج 1 ص 312 بتفاوت .

- 1475 - الكافى ج 1 ص 108 .

- 1476 - 1477 - الاستبصار ج 2 ص 330 الكافى ج 1 ص 308(- 54 - التهذيب ج 5)

[426]

عثمان بن عيسى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن اتمام الصلاة والصيام في الحرمين فقال اتمها ولو صلاة واحدة.

(1478) 124 علي بن مهزيار عن فضالة عن ابان عن مسمع عن ابي ابراهيم عليه السلام قال: كان ابي يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما ويقول: ان الاتمام فيهما من الامر المذخور.

(1479) 125 محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن صفوان عن عمر بن رباح قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: اقدم مكة أتم أو اقصر؟ قال: أتم قلت: وامر على المدينة فاتم الصلاة أو اقصر؟ قال: اتم.

(1480) 126 وعنه عن صفوان عن مسمع عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال لي: إذا دخلت مكة فاتم يوم تدخل.

(1481) 127 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التمام بمكة والمدينة قال: اتم وان لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة.

(1482) 128 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو أتمام فقال: قصر مالم تعزم على مقام عشرة.

(1483) 129 وعنه عن علي بن حديد قال: سألت الرضا عليه السلام فقلت: ان أصحابنا اختلفوا في الحرمين فبعضهم يقصر وبعضهم يتم وانا ممن يتم على

___________________________________

- 1478 - الاستبصار ج 2 ص 330 الكافى ج 1 ص 308 .

- 1479 - الاستبصار ج 2 ص 330 .

- 1480 - 1481 - الاستبصار ج 2 ص 331 .

- 1482 - 1483 - الاستبصار ج 2 ص 331 واخراج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 283

[427]

رواية قد رواها أصحابنا في التمام وذكرت عبدالله بن جندب انه كان يتم قال: رحم الله ان جندب ثم قال لي: لايكون الاتمام إلا ان تجمع على اقامة عشرة ايام وصل النوافل ماشئت، قال ابن حديد: وكان محبتي ان يأمرني بالاتمام.فليس في هذين الخبرين منافاة لما ذكرناه لان الامر بالتقصير انما توجه إلى من لم يعزم على اقامة عشرة ايام إذا اعتقد وجوب الاتمام فيهما، ونحن لم نقل ان الاتمام فيهما واجب، بل انما قلناه على جهة الافضل والاولى، ألا ترى ان خبر على بن حديد عن الرضا عليه السلام تضمن انه لما ذكر له عبدالله بن جندب وانه كان ممن يتم ترحم عليه الرضا عليه السلام، فلو كان امره بالتقصير على جهة الوجوب لم يترحم عليه لانه مخالف له، ثم بين علي بن حديد ايضا ذلك في آخر الخبر لانه قال: وكان محبتي ان يأمرني بالاتمام، فبين انه طلب الوجوب فلم يأمره بذلك لان أوامرهم عليهم السلام على الوجوب ولم يقل يندبني اليه، ويحتمل هذان الخبران وجها آخر وهو المعتمد عندي وهو ان من حصل بالحرمين ينبغي له ان يعزم على مقام عشرة ايام ويتم الصلاة فيهما وان كان يعلم انه لا يقيم أو يكون في عزمه الخروج من الغد، ويكون هذا مما يختص به هذان الموضعان ويتميزان به من سائر البلاد، لان سائر المواضع متى عزم الانسان فيها على المقام عشرة ايام وجب عليه الاتمام، ومتى كان دون ذلك وجب عليه التقصير والذي يكشف عن هذا المعنى ما رواه:

(1484) 0 13 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالجبار عن علي بن مهزيار عن محمد بن ابراهيم الحضيني قال: استأمرت ابا جعفر عليه السلام في الاتمام والتقصير قال: إذا دخلت الحرمين فانو عشرة ايام واتم الصلاة، فقلت له: اني اقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة قال، انو مقام عشرة أيام وأتم الصلاة.

___________________________________

- 1484 - الاستبصار ج 2 ص 332

[428]

(1485) 131 والذي رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن معاوية بن وهب: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن التقصير في الحرمين والتمام فقال: لاتتم حتى تجمع على مقام عشرة ايام، فقلت: إن أصحابنا رووا عنك انك امرتهم بالتمام !؟ فقال: ان اصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم ويخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام.

فالوجه في هذا الخبر انه لايجب التمام إلا على من اجمع على مقام عشرة ايام، ومتى لم يجمع على ذلك كان مخيرا بين الاتمام والتقصير، ويكون قوله عليه السلام لمن كان يخرج عند الصلاة من المسجد ولا يصلي مع الناس امرا على الوجوب لايجوز تركه لمن هذا سبيله، لان فيه رفعا للتقية واغراء‌ا بالنفس وتشنيعا على المذهب، والذي يكشف عما ذكرناه ان هذا خرج مخرج التقية ما رواه:.

(1486) 132 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن حسن بن حسين اللؤلؤي عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: ان هشاما روى عنك انك امرته بالتمام في الحرمين وذلك من أجل الناس؟ قال: لا، كنت انا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة واستترنا من الناس.والذي قدمناه من انه ينبغي ان يجمع على المقام عشرة ايام حسب ما ذكرناه على جهة الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب، ومتى لم يفعله الانسان جاز له ايضا الاتمام بل هو الافضل، والذي يدل على ذلك ما رواه:

(1487) 133 علي بن مهزيار قال: كتبت إلى ابي جعفر الثاني

___________________________________

- 1485 - 1486 - الاستبصار ج 2 ص 332 .

- 1487 - الاستبصار ج 2 ص 333 الكافى ج 1 ص 308 وفيه إلى قوله: فقال: مكة والمدينة.

[429]

عليه السلام الرواية قد اختلفت عن آبائك عليهم السلام في الاتمام والتقصير للصلاة في الحرمين، فمنها ان يأمر بتتميم الصلاة ولو صلاة واحدة، ومنها ان يأمر بتقصير الصلاة مالم ينو مقام عشرة ايام، ولم ازل على الاتمام فيها إلى ان صدرنا من حجنا في عامنا هذا، فان فقهاء أصحابنا اشاروا علي بالتقصير إذا كنت لا انوي مقام عشرة، وقد ضقت بذلك حتى اعرف رأيك فكتب بخطه عليه السلام: قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما فانا احب لك إذا دخلتهما ان لا تقصر وتكثر فيهما من الصلاة، فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة: اني كتبت اليك بكذا فأحببت بكذا فقال: نعم فقلت: أي شئ تعني بالحرمين؟ فقال: مكة والمدينة، ومتى إذا توجهت من منى فقصر الصلاة فاذا انصرفت من عرفات إلى منى وزرت البيت ورجعت إلى منى فاتم الصلاة تلك الثلاثة الايام، وقال: باصبعه ثلاثا.والذي يدل على ان الاتمام في هذين الموضعين ورد على جهة الافضل وانه متى لم يتم الانسان فيهما لم يكن مأثوما مضافا إلى هذا الخبر والى ما قبله ما رواه:

(1488) 134 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن علي بن يقطين قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن التقصير بمكة فقال: اتم وليس بواجب إلا اني احب لك مثل الذي احب لنفسي.

(1489) 135 وبهذا الاسناد عن يونس عن زياد بن مروان قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن اتمام الصلاة في الحرمين فقال: احب لك ما أحب لنفسي أتم الصلاة.

(1490) 136 وبهذا الاسناد عن يونس عن معاوية عن ابي عبدالله

___________________________________

- 1488 - الاستبصار ج 2 ص 333 الكافى ج 1 ص 308 .

- 1489 - 1490 - الاستبصار ج 2 ص 334 الكافى ج 1 ص 308

[430]

عليه السلام ان من المذخور الاتمام في الحرمين.

(1491) 137 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن المختار عن ابي ابراهيم عليه السلام قال: قلت له: انا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر؟ قال: ان قصرت فذاك، وان اتممت فهو خير تزداد.

(1492) 138 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن سعد بن ابي خلف عن علي بن يقطين عن ابي الحسن عليه السلام في الصلاة بمكة قال: من شاء اتم ومن شاء قصر.

(1493) 139 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن الحسن بن حماد بن عديس عن عمران بن حمران قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: أقصر في المسجد الحرام أو اتم؟ قال: أن قصرت فلك، وان اتممت فهو خير، وزيادة الخير خير.ويستحب ايضا الاتمام في حرم الكوفة والحائر على ساكنيهما السلام، مضافا إلى هذين الحرمين، روى:

(1494) 140 محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن النعمان عن ابي عبدالله البرقي عن علي بن مهزيار وابي علي بن راشد عن حماد بن عيسى عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: من مخزون علم الله الاتمام في اربع مواطن: حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين بن علي عليهما السلام.

(1495) 41 1 ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه قال: حدثني

___________________________________

- 1491 - الاستبصار ج 2 ص 334 الكافى ج 1 ص 308 .

- 1492 - 1493 - 1494 - الاستبصار ج 2 ص 334 .

- 1495 - الاستبصار ج 2 ص 335

[431]