58- باب من يجب معه الجهاد
(225) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن ابي طاهر الوراق عن ربيع بن سليمان الخزاز عن رجل عن ابي حمزة الثمالي قال: قال رجل لعلي بن الحسين عليهما السلام اقبلت على الحج وتركت الجهاد فوجدت الحج ألين عليك؟ ! والله يقول: (ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم) الآية قال: فقال علي بن الحسين عليهما السلامك اقرأ ما بعدها قال: فقرأ (التائبون العابدون الحامدون) إلى قوله: (والحافظون لحدود الله) قال: فقال علي بن الحسين عليهما السلام: إذا ظهر هؤلاء لم نؤثر على الجهاد شيئا.
(226) 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن بشير عن ابي عبدالله (ع) قال: قلت له: رأيت في المنام اني قلت لك أن القتال مع غير الامام المفروض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير فقلت: نعم هو كذلك فقال ابوعبدالله (ع): هو كذلك هو كذلك.
___________________________________
- 225 - الكافي ج 1 ص 333 بتفاوت
- 226 - الكافي ج 1 ص 333 بتفاوت (*)
[135]
(227) 3 - الهيثم بن ابي مسروق عن عبدالله بن المصدق عن محمد ابن عبدالله السمندري قال: قلت لابي عبدالله (ع): اني اكون بالباب يعني باب الابواب فينادون السلاح فاخرج معهم قال: فقال لي ارأيتك ان خرجت فأسرت رجلا فاعطيته الامان وجعلت له من العقد ما جعله رسول الله صلى الله عليه وآله للمشركين أكانوا يفون لك به؟ قال: قلت لا والله جعلت فداك ما كانوا يفون لي به قال: فلا تخرج قال: ثم قال لي: أما ان هناك السيف.
(228) 4 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي عمرة السلمي عن ابي عبدالله (ع) قال: سأله رجل فقال: اني كنت اكثر الغزو وابعد في طلب الاجر واطيل الغيبة فحجر ذلك علي قيل لي لا غزو إلا مع إمام عادل فما ترى اصلحك الله؟ فقال ابوعبدالله (ع): ان شئت ان اجمل لك اجملت، وان شئت ان ألخص لك لخصت قال: بل اجمل قال: ان الله يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة، قال: فكأنه اشتهى أن يلخص له قال: فلخص لي اصلحك الله قال: هات قال الرجل: غزوت فواقعت المشركين فينبغي قتالهم قبل ان أدعوهم؟ فقال: ان كانوا غزوا وقتلوا فانك تجتزي بذلك، وان كانوا قوما لم يغزوا ولم يقاتلوا فلا يسعك قتالهم حتى تدعوهم، قال الرجل: فدعوتهم فاجابني مجيب فأقر بالاسلام في قلبه وكان في الاسلام فجير عليه في الحكم فانتهكت حرمته واخذ ماله واعتدي عليه فكيف بالخروج وانا دعوته؟ فقال: انكما مأجوران على ما كان من ذلك، وهو معك يحفظك من وراء حرمتك ويمنع قبلتك ويدفع عن كتابك ويحفظ دمك خير من ان يكون عليك يهدم قبلتك وينتهك حرمتك ويسفك دمك ويحرق كتابك.
(229) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن
___________________________________
- 228 - الكافي ج 1 ص 332 بتفاوت (*)
[136]
المغيرة عن طلحة بن زيد عن ابي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل دخل ارض الحرب بامان فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون قال: على المسلم ان يمنع نفسه ويقاتل على حكم الله وحكم رسوله، واما أن يقاتل الكفار على حكم الجور وسنتهم فلا يحل له ذلك.