64- باب حكم الساهي والغالط في الصيام
قال الشيخ رحمه الله: (ومن اكل أو شرب أو جامع على السهو عن فرض الصيام لم يكن عليه حرج وليس عليه كفارة ولا قضاء).
* (808) * 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل صام في رمضان فاكل أو شرب ناسيا قال: يتم صومه وليس عليه قضاء.
* (809) * 2 - وعنه عن الحسن عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: كان أميرالمؤمنين عليه السلام يقول: من صام فنسي وأكل وشرب فلا يفطر من أجل انه نسي، فانما هو رزق رزقه الله فليتم صيامه.
* (810) * 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل ينسى فيأكل في شهر رمضان قال: يتم صومه فانما هو شئ أطعمه الله عزوجل.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن اكل أو شرب أو جامع وهو يظن أن الفجر لم يطلع وكان طالعا فلا حرج عليه ان كان قد رصد الفجر فلم يتيقنه وعليه تمام يومه ذلك، فان بدأ بالاكل أو الشرب أو بشئ مما عددناه قبل ان ينظر الفجر تم تبين بعد ذلك انه كان طالعا وجب عليه تمام ذلك اليوم ولزمه القضاء).
يدل على ذلك ما رواه:
___________________________________
* - 808 - 810 - الكافي ج 1 ص 191 والاول فيه عن سماعة.
(*)
[269]
* (811) * 4 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل اكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان فقال: ان كان قام فنظر ولم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه فلا اعادة عليه، وان كان قام فأكل أو شرب ثم نظر إلى الفجر فرآه انه قد طلع فليتم صومه ويقضي يوما آخر، لانه بدأ بالاكل قبل النظر فعليه الاعادة.وليس ينافي هذا ما رواه
* (812) * 5 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين فقال: يتم صومه ذلك ثم ليقضه، وان تسحر في غير شهر رمضان بعد طلوع الفجر افطر، ثم قال: ان ابي كان ليلة يصلي وانا آكل فانصرف فقال: اما جعفر فقد اكل وشرب بعد الفجر فامرني فافطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان.لان القضاء انما وجب في هذا الخبر لانه بدأ بالاكل والشرب ولم ينظر الفجر ومن كان فعل ذلك فحكمه ما ذكرناه.
قال الشيخ رحمه الله: (وان سأل غيره عن الفجر فخبره انه لم يطلع فقلده فاكل وشرب ثم علم انه كان طالعا فعليه القضاء).
* (813) * 6 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال: لابي عبدالله عليه السلام آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر ام لا، فتقول لم يطلع فآكل ثم انظر فاجده قد طلع حين نظرت قال: تتم يومك وتقضيه، أما انك لو كنت انت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه.
___________________________________
* - 811 - الاستبصار ج 2 ص 116 الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 82.
- 812 - الاستبصار ج 2 ص 116 الكافي ج 1 ص 189.
- 813 - الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 83.
(*)
[270]
* (814) * 7 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم، فكف بعضهم وظن بعضهم انه يسخر فاكل قال: يتم صومه ويقضي.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن ظن ان الشمس قد غابت لعارض من الغيم أو غير ذلك فافطر ثم تبين انها لم تكن غابت في تلك الحال وجب عليه القضاء).الذي ذكره رحمه الله رواية سماعة بن مهران في رواية محمد بن يعقوب عن سماعة وابي بصير ولم يرو غيرهما.
* (815) * 8 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن عبيد عن يونس عن ابي بصير وسماعة عن ابي عبدالله عليه السلام في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب اسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فقال: على الذي افطر صيام ذلك اليوم ان الله عزوجل يقول: (ثم اتموا الصيام إلى الليل) فمن اكل قبل ان يدخل الليل فعليه قضاؤه لانه اكل متعمدا.فالوجه في هذه الرواية متى شك في دخول الليل عند العارض وتساوت ظنونه ولم يكن لاحدهما مزية على الآخر لم يجز له أن يفطر حتى يتيقن دخول الليل أو يغلب على ظنه، ومتى افطر والحال على ما وصفناه وجب عليه القضاء حسب ما تضمنه هذا الخبر.واما متى غلب على ظنه دخول الليل فافطر ثم تبين بعد ذلك انه لم يكن قد دخل الليل فليكف عن الطعام وليس عليه قضاء.والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:
* (816) * 9 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح
___________________________________
* - 814 - الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 83.
- 815 - الاستبصار ج 2 ص 115 الكافي ج 1 ص 190 بزيادة فيه.
- 816 - الاستبصار ج 2 ص 115 الفقيه ج 2 ص 75.
(*)
[271]
الكناني قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل صام ثم ظن ان الشمس قد غابت وفي السماء غيم فافطر، ثم ان السحاب انجلى فاذا الشمس لم تغب فقال: قد تم صومه ولا يقضيه.
* (817) * 10 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالحميد عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل صائم ظن أن الليل قد كان دخل وان الشمس قد غابت وكان في السماء سحاب فافطر، ثم ان السحاب انجلى فاذا الشمس لم تغب فقال: تم صومه ولا يقضيه.
* (818) * 11 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن زارة قال: قال ابوجعفر عليه السلام: وقت المغرب إذا غاب القرص فان رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئا.
* (819) * 12 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير وفضالة عن جميل عن زراة عن ابي جعفر عليه السلام قال: لا تنقض القبلة الصوم.
* (820) * 13 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن القبلة في شهر رمضان للصائم أتفطره؟ قال: لا وقد روي كراهية القبلة للصائم مخافة ان تسبق الانسان شهوته وخاصة للشباب.
* (821) * 14 - روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم
___________________________________
* - 817 - 818 - الاستبصار ج 2 ص 115 الفقيه ج 2 ص 75.
- 819 - 1 82 - الاستبصار ج 2 ص 82 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 191.(*)
[272]
وزرارة عن ابي جعفر عليه السلام انه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال: اني اخاف عليه فليتنزه عن ذلك إلا ان يثق ان لا يسبقه منيه.
* (228) * 15 - وعنه عن الحسين بن علوان عن سعد بن ظريف عن الاصبغ بن نباته قال: جاء رجل إلى أميرالمؤمنين عليه السلام فقال: يا أميرالمؤمنين اقبل وانا صائم؟ فقال له: عف صومك فان بدء القتال اللطام.ومتى امذى الانسان من مباشرة أو كلام وهو صائم فليس عليه شئ، يدل على ذلك ما رواه:
* (823) * 16 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم؟ فقال: لا بأس، وان امذى فلا يفطر، قال وقال: لا تباشروهن - يعني الغشيان - في شهر رمضان بالنهار.
* (824) * 17 - وعنه عن القاسم عن علي عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فقال: ليس عليه شئ، وان امذى فليس عليه شئ، والمباشرة ليس بها بأس، ولا قضاء يومه، ولا ينبغي له ان يتعرض لرمضان.
* (825) * 18 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عن رفاعة بن موسى قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى قال: ان كان حراما
___________________________________
* - 822 - 823 - الاستبصار ج 2 ص 82.
- 824 - 3825 - الاستبصار ج 2 ص 83 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 71.
وفيه صدر الحديث.
(*)
[273]
فليستغفر الله استغفار من لا يعود ابدا ويصوم يوما مكان يوم، وان كان من حلال فليستغفر الله ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم.فهذا حديث شاذ نادر ومخالف لفتيا مشائخنا كلهم، ولعل الراوي وهم في قوله في آخر الخبر: ويصوم يوما مكان يوم، لان متضمن الخبر يدل عليه، ألا ترى انه شرع في الفرق بين أن يكون امذى من مباشرة حرام وبين ان يكون الامذاء من مباشرة حلال، وعلى الفتيا الذي رواه لا فرق بينهما، فعلم انه وهم من الراوي، ومن باشر امرأته فامنى وجب عليه ما يجب على من جامع، يدل على ذلك ما رواه:
* (826) * 19 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يعبث باهله في شهر رمضان حتى يمني قال: عليه مثل ما على الذي يجامع.
فان امنى الرجل من نظر أو كلام من غير مباشرة لم يكن عليه شئ، يدل على ذلك ما رواه:
* (828) * 20 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فأمنى فقال: لا بأس.
___________________________________
* - 826 - الاستبصار ج 2 ص 81 الكافي ج 1 ص 191.
- 7 82 - الاستبصار ج 2 ص 83 بزيادة فيه.(*)
[274]