[29]

قال: ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة وما لم تقض فيكون فيه حد الامة، وقال: في مكاتبة زنت وقد اعتق منها ثلاثة ارباع وبقي ربع فجلدت ثلاثة ارباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمسة وسبعون جلدة، وربعها حساب خمسين من الامة اثنا عشر سوطا ونصف فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف وابى ان يرجمها وان ينفيها قبل ان يتبين عتقها.

(93) 93 - يونس بن عبدالرحمن عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام مثله الا انه قال: يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به وكذلك الاقل والاكثر.

(94) 94 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن صالح بن سعيد عن الحسين ابن خالد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها فقالت الامة: ما أديت من مكاتبتي فانا به حرة على حساب ذلك فقال لها: نعم، فادت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك فقال: ان كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت له من مكاتبتها وادرئ عنه الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وان كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب.

(95) 95 - يونس بن عبدالرحمن عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل وقع على مكاتبته قال: ان كانت ادت الربع جلد وإن كان محصنا رجم وان لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ.

(96) 96 - يونس عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله

___________________________________

- 93 - 94 - الكافى ج ص 304 واخرج الثانى الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 210 والصدوق في الفقيه ج 4 ص 32 بسنده عن الرضا(ع).

- 95 - الاستبصار ج 4 ص 210 الكافى ج 2 ص 291 الفقيه ج 4 ص 18 .

- 96 - الكافى ج 2 ص 291(*)

[30]

عليه السلام قوم اشتركوا في شراء جارية فاتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها قال: يجلد الحد ويدرأ عنه بقدر ما له فيها وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء فان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ اقل مما اشتريت به فانه يلزم اكثر الثمن لانه قد افسد على شركائه، وان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ اكثر مما اشتريت به يلزم الاكثر لاستفسادها.

(97) 97 - محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد الكوفي عن محمد بن احمد النهدي عن محمد بن الوليد عن ابان بن عثمان عن اسماعيل بن عبدالرحمن الجعفي عن ابى جعفر عليه السلام في جارية بين رجلين فوطئها احدهما دون الآخر فاحبلها قال: يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة.

(98) 98 - الحسن بن محمد بن سماعة عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليه السلام في رجلين اشتريا جارية فنكحها احدهما دون صاحبه قال: يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة اذا أحبل.

(99) 99 - احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابي ولاد الحناط قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن جارية بين رجلين أعتق احدهما نصيبه فيها فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع بها قال: فقال: يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسين جلدة ويكون نصفها حرة ويطرح عنها من النصف الباقى، وعلى الذي لم يعتق ونكح عشر قيمتها ان كانت بكرا وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها وتستسعى هي في الباقى.

(100) 100 - علي بن ابرهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن عدة

___________________________________

- 97 - 98 - الكافى ج 2 ص 292 .

- 99 - 100 - الكافى ج 2 ص 291 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 33(*)

[31]

من اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل أصاب جارية من الفئ فوطئها قبل ان يقسم قال: تقوم الجارية وتدفع اليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه منها من الفئ ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها، فقلت: فكيف صارت الجارية تدفع اليه هو بالقيمة دون غيره؟ قال: لانه وطئها ولا يؤمن ان يكون ثم حبل.

(101) 101 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن مالك بن اعين عن ابى عبدالله عليه السلام في أمة بين رجلين اعتق احدهما نصيبه فلما سمع ذلك شريكه وثب على الامة فافتضها من يومه قال: يضرب الذي افتضها خمسون جلدة ويطرح عنه خمسون جلدة بحقه فيها ويغرم للامة عشر قيمتها لمواقعته اياها وتستسعى في الباقى.

(102) 102 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال: اشد الجلد، قلت: من فوق الثياب؟ قال: لا بل يجرد.

(103) 103 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: حد الزنى كأشد ما يكون من الحدود.

(104) 104 - عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة ويضرب على عضو ويترك الوجه والمذاكير.

(105) 105 - عنه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ابي جعفر عليه السلام أنه قال: يفرق الحد على الجسد كله ويتقى الفرج والوجه ويضرب بين الضربين.

___________________________________

- 101 - الكافى ج 2 ص 291 .

- 102 - الكافى ج 2 ص 288 .

- 103 - الفقيه ج 4 ص 20 .

- 104 - الكافى ج 2 ص 288 الفقيه ج 4 ص 20 بتفاوت في الاول(*)

[32]

(106) 106 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عليهما السلام قال: لا يجرد في حد ولا يشنج يعني يمد وقال: يضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها إن وجد عريانا ضرب عريانا وان وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه.

(107) 107 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبدالله عن ابيه عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله انه اتي برجل كبير البطن قد اصاب محرما فدعا رسول الله صلى الله عليه واله بعرجون(1) فيه مائة شمراخ(2) فضربه مرة واحدة فكان الحد.

(108) عنه عن الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير ان عباد المكي قال: قال لي سفيان الثوري: أرى لك من ابى عبدالله عليه السلام منزلة فاسأله عن رجل زنى وهو مريض فان اقيم عليه الحد خافوا ان يموت ما تقول فيه؟ قال فسألته فقال لي هذه المسألة من تلقاء نفسك او أمرك انسان ان تسأل عنها؟ قال: قلت: ان سفيان الثوري امرنى ان اسألك عنها قال: فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله اتي برجل كبير قد استسقى بطنه وبدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله فاتي بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة وضربها ضربة واحدة وخلى سبيلهما وذلك قوله عزوجل " وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث(3).

(109) 109 - يونس بن عبدالرحمن عن ابان بن عثمان عن ابى العباس عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال: اتي رسول الله صلى الله عليه وآله برجل دميم قصير قد

___________________________________

(1) العرجون بالضم فالسكون عود اصفر فيه شماريخ وقيل هو اصل العذق.

(2) الشمراخ: بالكسر والشمروخ بالضم العثكال وهو ما يكون فيه الرطب.

(3) سورة ص الآية - 44.

(4) الدميم: القبيح المنظر والقصير الحقير.

- 106 - الفقيه ج 4 ص 20 .

- 107 - الاستبصار ج 4 ص 211 .

- 108 - الكافى ج 2 ص 306 الفقيه ج 4 ص 19 .

- 109 - الاستبصار ج 4 ص 211 الكافى ج 2 ص 306(*)

[33]

سقى بطنه وقد در عروق بطنه قد فجر بامرأة فقالت المرأة ما علمت الا وقد دخل علي فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أزنيت؟ قال: نعم ولم يكن محصنا فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله بصره وخفضه ثم دعا بعذق(1) فعده مائة شمراخ ثم ضربه بشماريخه.

(110) 110 - احمد بن محمد عن ابي همام عن محمد بن سعيد عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال اتي امير المؤمنين عليه السلام برجل اصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة فقال امير المؤمنين عليه السلام: اقروه حتى يبرأ لا تنكؤها عليه فتقتلوه.

(111) 111 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم عن مسمع بن عبدالملك عن ابي عبدالله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام اتي برجل اصاب حدا وبه قروح ومرض واشباه ذلك فقال امير المؤمنين عليه السلام: أخروه حتى يبرأ لاتنكأ قروحه عليه فيموت ولكن اذا برئ حددناه.

قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الاخبار من ان النبي صلى الله عليه وآله ضرب المريض بعذق فيه مائة شمراخ لانه اذا كان اقامة الحد إلى الامام فهو يقيمها على حسب ما يراه، فان كانت المصلحة تقتضي اقامتها في الحال اقامها على وجه لا يؤدي إلى تلف نفسه كما فعل النبي صلى الله عليه وآله، وان اقتضت المصلحة تأخيرها اخرها إلى ان يبرأ ثم يقيم عليه الحد على الكمال.

(112) 112 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن يحيى بن ابي عمران عن يونس عن اسحاق بن عمار قال: سألت احدهما عليه السلام عن حد الاخرس والاصم والاعمى فقال: عليهم الحدود اذا كانوا يعقلون ما يأتون به.

___________________________________

العذق: بالكسر عنقود التمر.

- 110 - الاستبصار ج 4 ص 211 الكافى ج 2 ص 306 الفقيه ج 4 ص 27 .

- 111 - الاستبصار ج 4 ص 212 الكافى ج 2 ص 306 .

- 112 - الكافى ج 2 ص 306 الفقيه ج 4 ص 50(*)

[34]

(113) 113 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سماعة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الامام ويرمي الناس باحجار صغار، ولا يدفن الرجل اذا رجم الا إلى حقويه.

(114) 114 - احمد بن محمد عن ابن فضال عن صفوان عمن رواة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا اقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام ثم الناس، فاذا قامت عليه البينة كان أول من ترجمه البينة ثم الامام ثم الناس.

(115) 115 - احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران عن ابي عبدالله عليه السلام قال: تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الامام ثم يرمي الناس باحجار صغار.

(116) 116 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: تدفن المرأة إلى وسطها اذا ارادوا ان يرجموها ويرمي الامام ثم يرمي الناس باحجار صغار.

(117) 117 - علي عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالذ قال: قلت لابى الحسن عليه السلام: اخبرني عن المحصن اذا هو هرب من الحفرة هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال: يرد ولا يرد، قلت فكيف ذاك؟ فقال: اذا كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد، وان كان انما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب يرد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد، وذلك ان ماعز بن مالك أقر عند رسول الله صلى الله عليه وآله بالزنى فامر به ان يرجم فهرب من الحفرة فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط فلحقه الناس فقتلوه ثم اخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك فقال؟ هلا تركتموه اذ هرب يذهب

___________________________________

- 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - الكافى ج 2 ص 288 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 26(*)

[35]

فانما هو الذي اقر على نفسه !؟ قال: وقال لهم اما لو كان علي حاضرا معكم لما ضللتم قال: ووداه رسول الله صلى الله عليه وآله من بيت مال المسلمين.

(118) 118 - محمد بن علي بن محبوب عن جعفر بن محمد عن عبدالله عن محمد بن عيسى بن عبدالله من ابيه قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الزاني يجلد فيهرب بعد ان اصابه بعض الحد أيجب عليه أن يخلى عنه ولا يرد كما يجب للمحصن اذا رجم؟ قال: لا ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا، قلت: فما فرق بينه وبين المحصن وهو حد من حدود الله؟ قال: المحصن هرب من القتل ولم يهرب الا إلى التوبة لانه عاين الموت بعينه، وهذا انما يجلد فلا بد من ان يوفى الحد لانه لا يقتل.

(119) 119 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: اذا زنى الرجل فجلد(ليس) ينبغي للامام ان ينفيه من الارض التي جلد فيها إلى غيرها، وانما على الامام ان يخرجه من المصر الذي جلد فيه.

(120) 120 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: النفي من بلدة إلى بلدة، وقال: قد نفى علي عليه السلام رجلين من الكوفة إلى البصرة.

(121) 121 - يونس عن ابن مسكان عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الزاني اذا زنى ينفى؟ قال: نعم من التي جلد فيها إلى غيرها.

(122) 122 - سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن مثنى الحناط

___________________________________

(1) لم يكن في الاصل(ليس) وكذا لم توجد في الكافى وانما اثبتناها تبعا للفقيه.

- 119 - 120 - الكافى ج 2 ص 292 الفقيه ج 4 ص 17 .

- 121 - 122 - الكافى ج 2 ص 292(*)

[36]

عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الزاني اذا جلد الحد قال: قال: ينفى من الارض التي ياتيه(1) إلى بلدة يكون فيها سنة.

(123) 123 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة جلدة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة اذا زنيا جلد مائة ونفي سنة إلى غير مصرهما.

(124) 124 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن حنان قال: سأل رجل ابا عبدالله عليه السلام وانا اسمع عن البكر يفجر وقد تزوج ففجر قبل ان يدخل باهله قال: يضرب مائة ويجز شعره وينفى من المصر حولا ويفرق بينه وبين اهله.

(125) 125 - عنه عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي ابن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين اهله وينفى سنة.

(126) 126 - احمد بن محمد عن البرقي عن عبدالله بن المغيرة عن السكوني عن جعفرعن ابيه عن آبائه عليهم السلام قال في المرأة اذا زنت قبل ان يدخل بها قال يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها.

(127) 127 - عنه عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن بكير بن اعين عن ابي جعفر عليه السلام قال؟ كان امير المؤمنين عليه السلام اذا نفى احدا من اهل الاسلام نفاه إلى أقرب بلدة من اهل الشرك إلى الاسلام، فنظر في ذلك

___________________________________

(1) اي الزني.

- 123 - الاستبصار ج 4 ص 302 الكافى ج 2 ص 286 بتفاوت فيهما.

(*)

[37]

فكانت الديلم اقرب اهل الشرك إلى الاسلام.

(128) 128 - احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابى بصير قال: سألته عن الانفاء من الارض كيف هو؟ قال: ينفى من بلاد الاسلام كلها، فان قدر عليه في شئ من ارش الاسلام قتل ولا أمان له حتى يلحق بارض الشرك.

(129) 129 - يونس عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: الزاني اذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة يعني اذا جلد ثلاث مرات.ولا ينافى هذا الخبر ما رواه.

(130) 130 - يونس عن ابي الحسن الماضي عليه السلام قال: اصحاب الكبائر كلها اذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.لان هذا الخبر محمول على من عدا الزاني من شراب الخمور وغيرهم على ما نبينه في المستقبل،

(131) 131 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة قال: فقال: اذا زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فانما عليه حد واحد، وان هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة فان عليه في كل امرأة فجر بها حدا.

(132) 132 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالعزيز العبدي عن حمزة بن حمران عن حمران قال: سألت ابا جعفر عليه السلام قلت له: متى يجب

___________________________________

- 129 - 130 - الاستبصار ج 4 ص 212 الكافى ج 2 ص 290 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 51.

- 131 - 132 - الكافى ج 2 ص 292 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 20

[38]

على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام ويؤخذ بها؟ فقال: اذا خرج عنه اليتم وادرك قلت: فلذلك حد يعرف؟ فقال اذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة او اشعر او انبت قبل ذلك اقيمت عليه الحدود التامة واخذ بها واخذت له، قلت: فالجارية متى يجب عليها الحدود التامة وأخذت بها واخذت لها قال: ان الجارية ليست مثل الغلام ان الجارية اذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع اليها مالها وجاز امرها في الشراء والبيع واقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها وبها قال: والغلام لا يجوز امره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة او يحتلم او يشعر او ينبت قبل ذلك.

(133) 133 - عنه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن يزيد الكناسي عن ابي جعفر عليه السلام قال: الجارية اذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت واقيم عليها الحدود التامة عليها ولها قال: قلت الغلام اذا زوجه ابوه ودخل باهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال؟ قال: فقال: اما الحدود الكاملة التي تؤخذ بها الرجال فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ولا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم.

(134) 134 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حنان بن سدير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن يهودي فجر بمسلمة قال: يقتل،

(135) 135 - محمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى عن جعفر ابن رزق الله قال: قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة واراد ان يقيم

___________________________________

- 133 - الكافى ج 2 ص 292 - 134 - الكافى ج 2 ص 305 .

- 135 - الكافى ج 2 ص 304 الفقيه ج 4 ص 27 مجملا

[39]

عليه الحد فأسلم، فقال يحيى بن اكثم: قد هدم ايمانه شركه وفعله، وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، فأمر المتوكل بالكتاب إلى ابى الحسن الثالث عليه السلام وسؤاله عن ذلك فلما قدم الكتاب كتب عليه السلام: يضرب حتى يموت، فانكر يحيى بن اكثم وانكر فقهاء العسكر ذلك وقالوا يا امير المؤمنين: يسئل عن هذا فانه شئ لم ينطق به الكتاب ولم تجئ به سنة فكتب اليه: ان فقهاء المسلمين قد انكروا هذا وقالوا لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب فبين لنا بما اوجبت عليه الضرب حتى يموت فكتب عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم " فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون "(1) قال: فامر به المتوكل فضرب حتى مات.

(136) 136 علي عن ابيه عن صفوان عن الحسن بن عطية عن هشام بن احمر عن العبد الصالح عليه السلام قال: كان جالسا في المسجد وانا معه فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد فقال ما هذا؟ قالوا: رجل يضرب قال: سبحان الله في هذة الساعة ! انه لا يضرب أحد في شئ من الحدود في الشتاء الا في آخر ساعة من النهار ولا في الصيف الا في ابرد ما يكون من النهار.

(137) 137 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن ابي داود المسترق قال: حدثني بعض اصحابنا قال: مررت مع ابي عبدالله عليه السلام بالمدينة في يوم بارد واذا رجل يضرب بالسياط فقال ابوعبدالله عليه السلام: سبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب ! قلت له وللضرب حد؟ قال: نعم

___________________________________

(1) سوره غافر الآية - 84 و 85 .

- 136 - 137 - الكافى ج 2 ص 298

[40]

اذا كان في البرد ضرب في حر النهار واذا كان في الحر ضرب في برد النهار.

(138) 138 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابى فضال عن يونس بن يعقوب عن ابى مريم عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال: امير المؤمنين عليه السلام: لا يقام على احد حد بارض العدو.

(139) 139 - الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام انه قال: لا أقيم على رجل حدا بارض العدو حتى يخرج منها مخافة ان تحمله الحمية فيلحق بالعدو.

(140) 140 - يونس بن عبدالرحمن عن منصور بن حازم عن ابى بصير قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: اذا التقى الختانان فقد وجب الجلد.

(141) 141 - يونس عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابى عبدالله عليه السلام وسماعة بن مهران عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد قال: فقال يجلدان مائة غير سوط.

(142) 142 - يونس عن معاوية بن عمار قال قلت لابى عبدالله عليه السلام: المرأتان تنامان في ثوب واحد فقال: يضربان قال: قلت: حدا؟ قال: لا، قلت؟ الرجلان ينامان في ثوب واحد فقال: يضربان قال قلت: الحد؟ قال: لا.

(143) 143 - يونس عن ابن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد فقال: يجلدان حدا غير سوط واحد.

(144) 114 - يونس عن ابان بن عثمان قال: قال: ابوعبدالله عليه السلام

___________________________________

- 138 - الكافى ج 2 ص 298 .

- 141 - 142 - 143 - 144 - الاستبصار ج 4 ص 213 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 15.

[41]

عليه السلام: ان عليا عليه السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط.

(145) 145 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن ابى عبدالله عليه السلام ان عليا عليه السلام وجد رجلا وامرأة في لحاف واحد فضرب كل واحد منهما مائة سوط الا سوطا.

(146) 146 - وروى القاسم بن محمد عن عبدالصمد بن بشير عن سليمان ابن هلال قال: سأل بعض اصحابنا ابا عبدالله عليه السلام فقال: جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد فقال: ذو محرم؟ قال: لا قال: من ضرورة؟ قال: لا قال: يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قال: فانه فعل قال: ان كان دون الثقب فالحد، وإن هو ثقب اقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما اخذه قال: فقلت له: فهو القتل؟ قال: هو ذاك، قلت: فامرأة نامت مع امرأة في لحاف فقال: ذواتا محرم؟ قلت لا قال: من ضرورة؟ قلت: لا قال: تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا، قلت: فانها فعلت: قال: فشق ذلك عليه فقال: اف اف اف ثلاثا وقال: الحد.

(147) 147 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: كنت عند ابي عبدالله عليه السلام فدخل عليه عباد البصري ومعه اناس من اصحابه فقال: حدثني اذا اخذ الرجلان في لحاف واحد فقال له: كان علي عليه السلام اذا اخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فقال عباد: انك

___________________________________

- 145 - الاستبصار ج 4 ص 213 الفقيه ج 4 ص 15 .

- 146 - الاستبصار ج 4 ص 213 الفقيه ج 4 ص 14 .

- 147 - الاستبصار ج 4 ص 214 الكافى ج 2 ص 288

[42]

قلت لي غير سوط، فاعاد عليه ذكر الحد حتى اعاد ذلك عليه مرارا فقال: غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث.

(148) 148 - فاما ما رواه احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: حد الجلد أن يؤخذا في لحاف واحد، والرجلان يجلدان اذا اخذا في لحاف واحد، والمرأتان تجلدان اذا اخذتا في لحاف واحد الحد.

(149) 149 - ابن محبوب عن عبدالله بن مسكان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنى أن يوجدا في لحاف واحد.

(150) 150 - ابن محبوب عن عبدالله بن مسكان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنى ان يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يوجدان في لحاف واحد، والمرأتان توجدان في لحاف واحد.

(151) 151 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام اذا اخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، واذا اخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد.

(152) 152 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: اذا شهدا الشهود على الزاني انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليهما الحد، قال: وكان علي عليه السلام يقول:(اللهم ان امكنتني من المغيرة لارمينه بالحجارة).

___________________________________

- 148 - 149 - 150 - الاستبصار ج 4 ص 214 واخرج الاول والثالث الكليني في الكافى ج 2 ص 278 .

- 151 - الاستبصار ج 4 ص 214 الكافى ج 2 ص 287 .

- 152 - الاستبصار ج 4 ص 215 الكافى ج 2 ص 287

[43]

قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار التي ذكرناها اخيرا التي تتضمن ذكر ايجاب الحد على النائمين في ثوب واحد لا تنافى ما قدمناه من الاخبار في ايجاب التعزير لان ذكر الحد فيها يحمل على حد التعزير لان ذلك قد يطلق عليه اسم الحد على ضرب من التجوز، وليس في شئ منها ذكر لكمية الحد، واذا احتملت ذلك سقطت المعارضة بها فاما اختلاف مقادير التعزير فذلك بحسب ما يراه الامام من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا على مايراه اصلح واردع فانه يفعله ويقيمه بحسب ذلك والامر في ذلك موكول اليه.

(153) 153 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالرحمان الحذاء قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: اذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة مائة.

(154) 154 - وعنه عن القاسم عن علي عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب قال: يجلدان مائة جلدة ولا يجب الرجم حتى تقوم البينة الاربعة بان قد رأوه يجامعها.

(155) 155 - عنه عن فضالة عن ابان عن سلمة عن ابي عبدالله عليه السلام عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: اذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة جلدة.

(156) 156 - عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد قال: اجلدهما مائة مائة قال: ولا يكون الرجم حتى تقوم الشهود الاربعة انهم رأوه يجامعها.

___________________________________

- 153 - الاستبصار ج 4 ص 215 الكافى ج 2 ص 287 .

- 154 - 155 - الاستبصار ج 4 ص 215 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 2 ص 288 .

- 156 - الاستبصار ج 4 ص 216 الكافى ج 2 ص 287 الفقيه ج 4 ص 15 بدون الذيل

[44]

قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الاخبار هو انه اذا انضاف إلى كونهما في ازار واحد الفعل وعلم ذلك منهما الامام فانه حينئذ يقيم عليهما الحد كاملا، ولا يكون الرجم الا بعد اقامة البينة حسب ما تضمنه خبر ابي بصير والكناني، والذي يدل على ذلك ما رواه:

(157) 157 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن احمد المحمودي عن ابيه عن يونس عن حسين بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: الواجب على الامام اذا نظر إلى رجل يزنى أو يشرب خمرا أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لانه امين الله في خلقه، واذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه ان يزبره وينهاه ويمضي ويدعه، قلت كيف ذاك؟ قال: لان الحق اذا كان لله فالواجب على الامام اقامته، واذا كان للناس فهو للناس،

(158) 158 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمان بن ابى عبدالله قال: قال: ابوعبدالله عليه السلام: اذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وقامت بذلك عليهما البينة ولم يطلع منهما على سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة.فيحتمل هذا الخبر ان يكون المراد به من قد زبره الامام وأدبه ونهاه عن ذلك بفعل كان منه ثم وجده قد عاد إلى مثل فعله فحينئذ جاز له اقامة الحد عليه كاملا، وهذا الوجه تحتمله الاخبار الاول ايضا، والذي يدل على ذلك ما رواه:

(159) 159 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبدالرحمان بن ابي هاشم البجلي عن ابي خديجة قال: لا ينبغي لامرأتين تنامان في

___________________________________

- 157 - الاستبصار ج 4 ص 216 الكافى ج 2 ص 312 .

- 158 - الاستبصار ج 4 ص 216 الكافى ج 2 ص 287 .

- 159 - الاستبصار ج 4 ص 217 الكافى ج 2 ص 294 الفقيه ج 4 ص 31

[45]

لحاف واحد الا وبينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، فان وجدتا بعد النهى في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا، فان وجدتا الثالثة في لحاف حدتا، فان وجدتا الرابعة قتلتا.

(160) 160 - سهل بن زياد عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام عن امير المؤمنين عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم اي حد هو قال: امر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي عن نفسه الحد.

(161) 161 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: من اقر على نفسه بحد اقمته عليه الا الرجم فانه اذا اقر على نفسه ثم جحد لم يرجم.

(162) 162 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود احدها القتل فقال: كان علي عليه السلام يقيم عليه الحد ثم يقتله ولا نخالف عليا عليه السلام.

(163) 163 - علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل قال: يقام عليه الحدود ثم يقتل.

(164) 164 - ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابن بكير عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل اجتمعت عليه حدود منها القتل قال: يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد.

___________________________________

- 160 - 161 - الكافى ج 2 ص 299 .

- 162 - 163 - 164 - الكافى ج 2 ص 308 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 124 بسند آخر

[46]

(165) 165 - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابي رئاب عن ضريس الكناسي عن ابي جعفر عليه السلام قال: لا يعفى عن الحدود التى لله دون الامام فاما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس ان يعفى عنه دون الامام.

(166) 166 - احمد بن محمد عن علي بن حديد وابن ابي عمير جميعا عن جميل بن دراج عن رجل عن احدهما عليه السلام في رجل سرق او شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح فقال: اذا صلح وعرف منه امر جميل لم يقم عليه الحد، قال محمد بن أبي عمير: قلت: فان كان امرا قريبا لم يقم عليه الحد؟ قال: لو كان خمسة اشهر أو اقل وقد ظهر منه امر جميل لم تقم عليه الحدود.

(167) 167 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن بعض اصحابه عن ابي بصير عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل اقيمت عليه البينة بانه زنى ثم هرب قبل ان يضرب قال: ان تاب فما عليه شئ، وان وقع في يد الامام اقام عليه الحد، فان علم مكانه بعث اليه.

(168) 168 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسلم الجبلي عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا قال: تجلد مائة لقتلها ولدها وترجم لانها محصنة، قال: وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا قال: تجلد مائة لانها زنت وتجلد مائة لانها قتلت ولدها،

___________________________________

- 165 - الاستبصار ج 4 ص 232 الكافى ج 2 ص 309 الفقيه ج 4 ص 52 .

- 166 - الكافى ج 2 ص 308 .

- 167 - الكافى ج 2 ص 308 الفقيه ج 4 ص 26 .

- 168 - الكافى ج 2 ص 311 الفقيه ج 4 ص 27

[47]

(169) 169 - محمد بن احمد بن يحيى عن بعض اصحابه عن ابراهيم ابن محمد الثقفى عن ابراهيم بن يحيى الدوري عن هشام بن بشير عن ابي بشير عن ابي روح ان امرأة تشبهت بامة لرجل وذلك ليلا فواقعها وهو يرى انها جاريته فرفع إلى عمر فارسل إلى علي عليه السلام فقال: ضرب الرجل حدا في السر واضرب المرأة حدا في العلانية.

(170) 170 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها.

(171) 171 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: اذا قال الشاهد: انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليه الحد.

(172) 172 - عنه عن ابن ابي عمير عن ابن سنان وغيره عن ابي عبدالله عليه السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها قال: عليها المهر وتضرب الحد.

(173) 173 - عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك وقال: تجلد ثمانين.

(174) 174 - عنه عن فضالة عن ابان عن الحسين بن كثير عن ابيه قال: خرج امير المؤمنين عليه السلام بسراقة الهمدانية فكاد الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام فلما رأى ذلك امر بردها حتى اذا فت الزحمة أخرجت واغلق الباب قال: فرموها حتى ماتت، قال.ثم امر بالباب ففتح قال: فجعل كل من يدخل يلعنها قال: فلما رأى ذلك نادى مناديه ايها الناس ارفعوا السنتكم عنها

___________________________________

- 169 - 170 - الكافى ج 2 ص 312 .

- 172 - الفقيه ج 4 ص 18 .

- 173 - الكافى - ج 2 ص 294 الفقيه ج 4 ص 18 .

- 174 - الفقيه ج 4 ص 16

[48]

فانه لا يقام حد الا كان كفارة ذلك الذنب كما يجري الدين بالدين.

(175) 175 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عليه السلام انه رفع إلى امير المؤمنين عليه السلام رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها فقال: هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا: لا قال: فانطلقوا به إلى مخروة فمرغوه عليها ظهرا لبطن ثم خلوا سبيله.

(176) 176 - احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اذا وجد الرجل مع امرأة في بيت ليلا وليس بينهما رحم جلدا.

(177) 177 - احمد بن محمد عن البرقى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: قال رسول صلى الله عليه وآله: لا تسألوا الفاجرة من فجر بك فكما هان عليها الفجور يهون عليها ان ترمي البرئ المسلم.

(178) 178 - وبهذا الاسناد عن علي عليه السلام اذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان جلدتها حدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم.

(179) 179 - احمد بن محمد عن العباس بن موسى عن عبد الرحمان عن اسحاق بن عمار عن المعلى قال.

سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل وطئ امرأة فنقلت ماء‌ه إلى جارية بكر فحملت الجارية فقال: الولد للرجل وعلى المرأة الرجم وعلى الجارية الحد.

(180) 180 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدى عن عبدالله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عن امير المؤمنين عليه السلام انه رفع اليه رجل وقع على امرأة ابيه فرجمه وكان غير محصن.

___________________________________

- 178 - الكافى ج 2 ص 296 .

- 180 - الفقيه ج 4 ص 30

[49]

(181) 181 - عنه عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز عن الحسن ابن علي الوشا عن ابى اسحاق عن جابر عن عبدالله بن جذاعة قال: سألته عن اربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنى قال: يرجمون.

(182) 182 - عنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن محصنة زنت وهي حبلى قال: تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم.

(183) 183 - عنه عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة ابن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: اذا اغتصب امة فاقتضها فعليه عشر ثمنها، وان كانت حرة فعليه الصداق.

(184) 184 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل ادخل جارية يتمتع بها ثم أنسي حتى واقعها يجب عليه حد الزانى؟ قال: لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر ربه مما اتى.

(185) 185 - محمد بن احمد بن يحيى عن بنان عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن على عليه السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى فقال علي عليه السلام: اين الرابع؟ فقالوا: الآن يجئ فقال علي عليه السلام: حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة.

(186) 186 - عنه عن علي بن السندي عن محمد بن عمرو بن سعيد عن بعض اصحابنا قال: أتت امرأة إلى عمر فقالت: يا امير المؤمنين اني فجرت فاقم في حد الله فامر برجمها وكان علي عليه السلام حاضرا قال: فقال له: سلها كيف

___________________________________

- 182 - الفقيه ج 4 ص 28 .

- 185 - الكافى ج 2 ص 296 الفقيه ج 4 ص 24 .

- 186 - الفقيه ج 4 ص 25

[50]

فجرت؟ قالت: كنت في فلاة من الارض فاصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فاتيتها فاصبت فيها رجلا اعرابيا فسألته الماء فابى علي ان يسقيني الا ان امكنه من نفسي فوليت منه هاربة فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني فلما بلغ مني اتيته فسقاني ووقع علي فقال له عليه السلام: هذه التى قال الله تعالى " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " هذه غير باغية ولا عادية اليه فخلى سبيلها فقال عمر: لولا علي لهلك عمر.

(187) 187 - عنه عن العباس عن صفوان عن رجل عن ابي بصير وغيره عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت: المرجوم يفر من الحفيرة يطلب؟ قال: لا ولا يعرض له، ان كان اصابه حجر واحد لم يطلب، فان هرب قبل ان تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه الم العذاب.

(188) 188 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن الفرات عن الاصبغ بن نباتة قال: اتي عمر بخمسة نفر اخذوا في الزنى فامر أن يقام على كل واحد منهم الحد وكان امير المؤمنين عليه السلام حاضرا فقال: يا عمر ليس هذا حكمهم قال: فاقم انت الحد عليهم فقدم واحدا منهم فضرب عنقه وقدم الآخر فرجمه وقدم الثالث فضربه الحد وقدم الرابع فضربه نصف الحد وقدم الخامس فعزره فتحير عمر وتعجب الناس من فعله فقال عمر: يا ابا الحسن خمسة نفر في قصة واحدة اقمت عليهم خمسة حدود ليس شئ منها يشبه الآخر ! ! فقال امير المؤمنين عليه السلام: اما الاول: فكان ذميا فخرج عن ذمته لم يكن له حد الا السيف، واما الثاني: فرجل محصن كان حده الرجم، واما الثالث: فغير محصن حده الجلد، واما الرابع: فعبد ضربناه نصف الحد، واما الخامس، مجنون مغلوب على عقله.

___________________________________

- 188 - الكافى ج 2 ص 313

[51]

(189) 189 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن عباد البصري قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى وقالوا الآن نأتي بالرابع قال: يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.

(190) 190 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام عن ابيه عن امير المؤمنين عليه السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى فقال امير المؤمنين عليه السلام: اين الرابع؟ فقال: الآن يجئ فقال امير المؤمنين عليه السلام: حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة.

(191) 191 - الصفار عن السندي بن الربيع عن علي بن احمد ابن محمد بن ابي نصر عن ابيه عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه ولا يرجم من وجهه لان الرجم والضرب لا يصيبان الوجه، وانما يضربان على الجسد على الاعضاء كلها،

___________________________________

- 189 - الكافى ج 2 ص 296 - 190 - الكافى ج 2 ص 296 الفقيه ج 4 ص 24 وقد سبق برقم 185 من الباب .