(1294) 207 محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر الصيقل عن علي بن اسباط عن الحسن بن على بن فضال عن رجل قد سماه عن ابي عبدالله عليه السلام في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة فاذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف. والمحرم إذا تكرر منه الصيد فعليه لكل صيد فداء إذا كان صيده على طريق الخطإ والنسيان، فاذا كان متعمدا فعليه جزاء واحد وهو ممن ينتقم الله منه، روى:
(1295) 208 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام في المحرم يصيد الصيد قال: عليه الكفارة في كل ما اصاب.
(1296) 209 وروى الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: محرم اصاب صيدا قال: عليه الكفارة، قلت: فان هو عاد؟ قال: عليه كلما عاد كفارة.
(1297) 210 واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين، فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء وينتقم الله منه، والنقمة في الآخرة. فلا ينافي ما ذكرناه لانه محمول على ما قدمناه من العمد لان من تعمد الصيد بعد ان صاد فعليه كفارة واحدة، واذا كان ناسيا لزمته الكفارة كلما اصاب الصيد، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(1298) 211 - يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن بعض
___________________________________
- 1295 - 1296 - الاستبصار ج 2 ص 210 واخراج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 273 .
- 1297 - 1298 - الاستبصار ج 2 ص 211 واخراج الثاني الكليني في الكافى ج 1 ص 273 بتفاوت
[373]
أصحابه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا اصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة فان اصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة ابدا إذاكان خطأ، فان اصابه متعمدا كان عليه الكفارة فان اصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ولم يكن عليه الكفارة.
قال الشيخ رحمه الله:(ومن وجب عليه فداء الصيد وكان محرما للحج ذبح ما وجب عليه أو نحره بمنى، وان كان محرما للعمرة ذبح أو نحر بمكة).
(1299) 212 روى محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن عبدالله بن سنان قال: قال ابو عبدالله عليه السلام: من وجب عليه فداء صيدا اصابه محرما فان كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، وان كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة.
(1300) 213 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام انه قال: في المحرم إذا اصاب صيدا فوجب عليه الهدي فعليه ان ينحره ان كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس، وان كان عمرة نحره بمكة، وان شاء تركه إلى ان يقدم فيشتر به فانه يجزي عنه. قوله عليه السلام وان شاء تركه إلى ان يقدم فيشتريه، رخصة لتأخير شراء الفداء إلى مكة أومنى، لان من وجب عليه كفارة الصيد فان الافضل ان يفديه من حيث اصابه، يدل على ذلك ما رواه.
(1301) 214 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال: يفدي المحرم فداء الصيد من حيث اصابه.
___________________________________
- 1299 - الاستبصار ج 2 ص 1 21 الكافى ج 1 ص 271
- 1300 - 1301 الاستبصار ج 2 ص 212 الكافى ج 1 ص 271
[374]
ومن اراد ان ينحر بمنى فلينحر أي مكان شاء وكذلك بمكة، روى:
(1302) 215 موسى بن القاسم عن عبدالرحمن قال: حدثنا عبدالله بن سنان عن اسحاق بن عمار ان عبادا البصري جاء إلى ابي عبدالله عليه السلام وقد دخل مكة بعمرة مبتولة واهدى هديا فأمر به فنحر في منزله بمكة فقال له عباد: نحرت الهدي في منزلك وتركت ان تنحره بفناء الكعبة وانت رجل يؤخذ منك؟ ! فقال له: ألم تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وآله نحر هديه بمنى في النحر وأمر الناس فنحروا في منازلهم وكان ذلك موسعا عليهم فكذلك هو موسع على من نحر الهدي بمكة في منزله إذا كان معتمرا؟ !. وقد بينا ان ما يجب في العمرة من الكفارة فانه ينحره بمكة والذي رواه:
(1303) 216 موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن ابي عمير عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن كفارة العمرة المفردة اين تكون؟ فقال: بمكة إلا ان يشاء صاحبها ان يؤخرها إلى منى، ويجعلها بمكة احب إلي وافضل. فان هذا الخبر رخصة لما يجب من الكفارة في غير الصيد فاما مايجب في كفارة الصيد فانه لاينحر إلا بمكة يدل على ذلك مارواه:
(1304) 217 محمد يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من وجب عليه هدي في احرامه فله ان ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فان الله تعالى يقول:(هديا بالغ الكعبة)(1).
قال الشيخ رحمه الله:(وكل شئ اصله في البحر) المسألة، وقد مضى ذكرها.
___________________________________
(1) سورة المائدة الآية: 98
- 1303 - 1304 - الاستبصار ج 2 ص 212 واخراج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 271
[375]
ثم قال رحمه الله:(ولا بأس ان يأكل المحل ما اصطاده المحرم وعلى المحرم فداؤه).
(1305) 218 روى موسى بن القاسم عن عباس عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل اصاب صيدا وهو محرم آكل منه وانا حلال؟ قال: انا كنت فاعلا، قلت له: فرجل اصاب مالا حراما؟ فقال: ليس هذا مثل هذا يرحمك الله إن ذلك عليه.
(1306) 219 وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن محرم اصاب صيدا أيأكل منه المحل؟ فقال: ليس على المحل شئ انما الفداء على المحرم.
(1307) 220 الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال؟ فقال: لابأس انما الفداء على المحرم.
وهذا انما يجوز للمحل أكل ما يصطاد المحرم إذا كان صيده في الحل، ومتى كان صيده في الحرم فانه لايجوز اكله على حال، روى:
(1308) 221 موسى بن القاسم عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن محرم اصاب صيدا واهدى إلي منه قال: لا انه صيد في الحرم. وكل صيد ذبح في الحل فلا بأس باكله للمحل في الحرم، روى ذلك:
(1309) 222 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن الحكم بن عتيبة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: ما تقول في حمام اهلي ذبح في الحل وادخل الحرم؟ فقال: لا بأس بأكله لمن كان محلا، فان كان محرما فلا،
___________________________________
- 6 130 - 1307 - الاستبصار ج 2 ص 215
- 1309 - الاستبصار ج 2 ص 213
[376]
وقال: فان ادخل الحرم فذبح فيه فانه ذبح بعد ما دخل مأمنه.
(1310) 223 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام في حمام ذبح في الحل قال: لا يأكله محرم، وإذا ادخل مكة أكله المحل بمكة، وإذا ادخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لانه ذبح بعد ما بلغ مأمنه.
(1311) 224 واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام اهدي لنا طير مذبوح فأكله اهلنا فقال: لا يرى به أهل مكة بأسا قلت: فاي شئ تقول انت؟ قال: عليهم ثمنه. فمحمول على انه ذبح في الحرم وليس في الخبر انه كان ذبح في الحل أو الحرم وإذالم يكن ذلك في ظاهره وكان من الاخبار ما يتضمن تفصيل معناه فالاخذ به اولى وقد قدمناه منها طرفا وفيه غناء ان شاء الله، ويزيد ذلك ايضا بيانا ما رواه:
(1312) 225 الحسين بن سعيد عن عبيد بن معاوية بن شريح عن أبيه عن ابن سنان قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ان هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب(1) فقال: لا تقربوها في الحرم إلا ما كان مذبوحا فقلت: إنا نأمرهم ان يذبحوها هنالك فقال: نعم كل واطعمني.
(1313) 226 وروى موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن صيد رمي في الحل ثم ادخل الحرم
___________________________________
(1) اليعاقيب: جمع يعقوب وهوذكر الحجل.
- 1310 - الاستبصار ج 2 ص 213
- 1311 - الاستبصار ج 2 ص 213 الكافي ج 1 ص 230 الفقيه ج 2 ص 169
- 1312 - الاستبصار ج 2 ص 213
- 1313 - الاستبصار ج 2 ص 214 الكافى ج 1 ص 229 الفقيه ج 2 ص 171 وفيه ذيل الحديث.
[377]
وهو حي فقال: اذا ادخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وامساكه، وقال: لاتشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم ادخل الحرم فلا بأس به.
(1314) 227 وعنه عن صفوان عن علا بن رزين عن عبدالله بن ابي يعفور قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ويدخل الحرم ويؤكل؟ قال: نعم لا بأس به.
ولا يجوز اكل ما ذبحه المحرم من الصيد على حال لانه بمنزلة الميتة وكذلك إذا ذبحه المحل في الحرم، روى:
(1315) 228 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام.
(1316) 229 وروى محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن اسحاق عن جعفر ان عليا عليه السلام كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لايأكله محل ولا محرم، فاذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولامحرم.
(1317) 230 والذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين. فلا ينافي ما ذكرناه لان قوله عليه السلام: ويتصدق بالصيد على مسكين، يحتمل ان يكون اراد به إذا كان به رمق يحتاج مع ذلك إلى الذبح فيذبحه المحل ويأكله إذا
___________________________________
- 1314 - 1315 - 1316 - 1317 - الاستبصار ج 2 ص 214(- 48 - التهذيب ج 5)
[378]
كان في الحل وكذلك الخبر الذي رواه:
(1318) 231 محمد بن يعقوب عن علي بن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى وابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: إذا اصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فانه ينبغي له ان يدفنه ولا يأكله احد، وإذا اصابه في الحل فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء. فالمعنى فيه ايضا ما ذكرناه من انه إذا اصابه وهو حي فيجوز للمحل ان يذبحه ويأكله، ويجوز ايضا ان يكون المراد إذا قتله برميه اياه ولم يكن ذبحه، فانه إذاكان الامر على ذلك جاز اكله للمحل دون المحرم، والاخبار الاولة تناولت من ذبح وهو محرم وليس الذبح من قبل الرمي في شئ، والذي يؤكد ما ذكرناه من ان ما ذبحه المحرم لايجوز اكله على حال ما رواه:
(1319) 232 أحمد بن محمد بن عيسى بن ابي عمير عن خلاد السندي عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم قال: عليه الفداء قال: قلت: فيأكله؟ قال: لا قلت: فيطرحه؟ قال: إذا طرحه فعليه فداء آخر فقلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه.
(1320) 233 وعنه عن ابي أحمد عمن ذكره عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له المحرم يصيب الصيد فيفديه فيطعمه أو يطرحه؟ قال: إذا يكون عليه فداء آخر فقلت: فما يصنع به؟ قال: فيدفنه. فلو لا انه جرى مجرى الميتة على ما تضمنته الاخبار الاولة لما أمر بدفنه بل أمره
___________________________________
- 1318 - الاستبصار ج 2 ص 215 الكافى ج 1 ص 270
- 1319 - الاستبصار ج 2 ص 215 الكافى ج 1 ص 229 الفقيه ج 2 ص 267
- 1320 - الاستبصار ج 2 ص 215 الفقيه ج 2 ص 235 مرسلا
[379]
بان يطعم المحلين ولم يوجب فداء آخر.
قال الشيخ رحمه الله:(ولا يأكل المحرم الجراد) إلى قوله:(والشجرة إذا كان اصلها في الحرم).
فقد مضى ذلك كله فلا وجه لاعادته.
ثم قال رحمه الله:(والشجرة إذا كان اصلها في الحرم وفرعها في الحل فهي حرام، وكذلك ان كان اصلها في الحل وفرعها في الحرم).
(1321) 234 روى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن شجرة اصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال: حرم فرعها لمكان اصلها، قال: قلت فان اصلها في الحل وفرعها في الحرم؟ قال: حرم اصلها لمكان فرعها. وكل شئ ينبت في الحرم فانه لايجوز قلعه على وجه، روى:
(1322) 235 موسى بن القاسم عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله عليه السلام قال: رآني علي بن الحسين عليه السلام وانا اقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى فقال: يا بني ان هذا لايقلع.
(1323) 236 وعنه عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان علي بن الحسين عليه السلام كان يتقي الطاقة من العشب ينتفها من الحرم، قال: ورأيته قد نتف طاقة وهو يطلب ان يعيدها مكانها.
(1324) 237 وعنه عن الطاهري عنهما عن عبدالله بن مسكان عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل
___________________________________
- 1321 - الكافى ج 1 ص 229 الفقيه ج 2 ص 165
- 1324 - الفقيه ج 2 ص 166
[380]
قلع من الاراك الذي بمكة قال: عليه ثمنه، وقال: لا ينزع من شجر مكة شئ إلا النخل وشجر الفاكهة.
(1325) 238 وعنه عن عبدالرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس اجمعين إلا ما انبته انت وغرسته. وكل ما دخل على الانسان في منزله فلا بأس بقلعه، فان بنى هو في موضع يكون فيه نبت لايجوز له قلعه، روى:
(1326) 239 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم فقال: ان كانت الشجرة لم تزل قبل ان يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له ان يقلعها، وان كانت طرية عليها فله قلعها.
(1327) 240 وعنه عن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان بن ابي عبدالله عليه السلام في الشجرة يقلعها الرجل في منزله في الحرم فقال: ان بنى المنزل والشجرة فيه فليس له ان يقلعها، وان كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها.
(1328) 241 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب ومحمد بن ابي عمير وصفوان بن يحيى عن جميل وعبدالرحمن بن ابي نجران عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن النبت الذي في ارض الحرم أينزع؟ فقال: اما شئ تأكله الابل فليس به بأس ان تنزعه.
___________________________________
- 1325 - الكافى ج 1 ص 229 وفيه صدر الحديث الفقيه ج 2 ص 166
- 1327 - الكافى ج 1 ص 229
[381]
قوله عليه السلام: لابأس به ان تنزعه يعني الابل لان الابل يخلى عنها ترعى كيف شاءت، يدل على ذلك ما رواه:.
(1329) 242 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام قال: تخلي عن البعير في الحرم يأكل ما شاء. وقد رخص في قلع الاذخر(1) وعودي المحالة، روى:
(1330) 243 سعد بن عبدالله ومحمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن الربيع بن محمد المسلي عمن حدثه عن زراية عن ابي جعفر عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في قطع عودي المحالة وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والاذخر. وقد روي ان من قلع شجرة من الحرم فكفارته بقرة يتصدق بلحمها على المساكين، روى:
(1331) 244 موسى بن القاسم قال: روى اصحابنا عن احدهما عليهما السلام انه قال: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع فان اراد نزعها نزعها وكفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين. وحد الحرم الذي لا يجوز فيه قلع الشجر ما رواه:
(1332) 245 سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن بكير عن زرارة قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: حرم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلي خلاه ويعضد شجره إلا
___________________________________
(1) الاذخر: بكسر الهمزة والخاء نبات عريض الاوراق طيب الرائحة.
- 1329 - ج 1 ص 229 الفقيه ج 2 ص 166 ج 1 ص 227 الفقيه ج 2 ص 236 وفيه تحريم المدينة
[382]
شجرة الاذخر، أو يصاد طيره، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ما بين لابتيها(1) صيدها وحرما حولها بريدا في بريد، ان يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلا عودي محالة الناضح.
قال الشيخ رحمه الله:(والمحل إذاقتل صيدا في الحرم فعليه فداؤه، وكذلك ان قتله فيما بين المدينة والحرم). وهذا قد بيناه فيما مضى.
ثم قال رحمه الله:(والمحرم إذا فقأ عين الصيد أو كسر قرنه تصدق بصدقة). وهذا ايضا قد مضى ذكره.
ثم قال رحمه الله:(وإذا أمر المحرم غلامه بالصيد وهو محل فقتله فعلى السيد الفداء).
(1333) 246 روى موسى بن القاسم عن صفوان عن عبدالله ابن سنان وابن ابي عمير عن عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن محرم معه غلام له ليس بمحرم اصاب صيدا ولم يأمره سيده قال: ليس على سيده شئ. وهذا الخبر يدل على انه إذا كان يأمر السيد فانه يلزمه فداء ما صاده.
قال الشيخ رحمه الله(وان كان الغلام محرما فقتل الصيد بغير اذن صاحبه فعلى الصاحب الفداء إذا كان هو الذي امره بالاحرام.
(1334) 247 روى موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كل ما اصاب العبد وهو محرم في احرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام.
___________________________________
(1) الابتين: ما احاطت به الحرتان حرة واقم وحرة ليلى وهما بأطراف المدينة.
- 1334 - الاستبصار ج 2 ص 216 الكافى ج 1 ص 249 الفقيه ج 2 ص 264
[383]
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(1335) 248 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسين عن عبدالرحمن بن ابي نجران قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن عبد اصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء؟ فقال: لا شئ على مولاه. لان هذا الخبر ليس فيه انه كان قد اذن له في الاحرام أو لم يأذن له، واذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من احرم من غير اذن مولاه، فلا يلزمه حينئذ شئ حسب ما تضمنه الخبر.
قال الشيخ رحمه الله:(والمحرم يطلق ولا يتزوج). وهذا قد مضى ذكره، يزيده بيانا ما رواه:
(1336) 249 موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابي عمير عن عاصم بن حميد عن ابي بصير قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: للمحرم ان يطلق ولا يتزوج.
ثم قال الشيخ رحمه الله:(وإذا مات المحرم غسل كتغسيل المحرم غير انه لايقرب الطيب).
(1337) 250 روى موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن عبدالله ابن سنان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ فحدثني ان عبدالرحمن بن الحسن بن علي عليه السلام مات بالابواء مع الحسين بن علي عليهما السلام وهو محرم ومع الحسين عليه السلام عبدالله بن العباس وعبدالله بن جعفر فصنع به كما صنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا قال: وذلك في كتاب علي عليه السلام.
___________________________________
- 1335 - الاستبصار ج 2 ص 216
- 1336 - الكافى ج 1 ص 267 الفقيه ج 2 ص 231
[384]
(1338) 251 وعنه عن عبدالرحمن عن علا عن محمد عن ابي جعفر عليه السلام عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال: يغطي وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير انه لا يقربه طيبا.
وإذا لبس المحرم قميصا عمدا فعليه دم شاة، وإذا لبس ثيابا كثيرة فعليه لكل واحد منها الفداء روى ذلك:.
(1339) 252 موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابي عمير عن سليمان بن العيص قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المحرم يلبس القميص متعمدا قال: عليه دم.
(1340) 253 وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها قال: عليه لكل صنف منها فداء. واذا اضطر المحرم إلى لبس الخفين والجوربين فليلبس وليس عليه شئ، روى ذلك:
(1341) 254 موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله ان يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما. وإذا اكل المحرم لحم صيد لا يدري ما هو وجب عليه دم شاة، روى:
(1342) 255 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل اكل لحم صيد لم يدر ما هو وهو محرم قال: عليه دم شاة. وإذا اقتتل نفسان في الحرم لزم كل واحد منهما دم، روى:
___________________________________
- 1340 - الكافى ج 1 ص 261 الفقيه ج 2 ص 219 بتفاوت
- 1342 - الكافى ج 1 ص 274
[385]
(1343) 256 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن حفص بن البختري عن ابي هلال الرازي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجلين اقتتلا وهما محرمان قال: سبحان الله ! بئس ما صنعا قلت: فقد فعلا فما الذي يلزمهما؟ قال: على كل واحد منهما دم. ومن قلع ضرسه وهو محرم فعليه دم، روى:
(1344) 257 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن عدة من اصحابنا عن رجل من أهل خراسان ان مسألة وقعت في الموسم ولم يكن عند مواليه فيها شئ: محرم قلع ضرسه فكتب عليه السلام: يهريق دما.
ولا بأس ان يكون مع المحرم لحم صيد إذا لم يأكله ويبقيه إلى وقت احلاله إذا لم يكن صاده هو، روى:(1345) 258 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن مهزيار عن علي بن مهزيار قال: سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده هل يجوز ان يكون معه ولا يأكله ويدخله مكة وهو محرم فاذا احل اكله؟ فقال: نعم إذا لم يكن صاده. ولا بأس ان يشتري المحرم فهدا في الحرم ويخرجه معه إلى حيث شاء، روى:
(1346) 259 محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبدالله عن عيسى عن ابان بن عثمان عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: فهود تباع على باب المسجد ينبغي لاحد أن يشتريها ويخرج بها؟ قال: لا بأس. والمحرم إذا رمى طيرا واقفا على شجر اصله في الحرم لزمه جزاؤه، وان كانت
___________________________________
- 1343 - الكافي ج 1 ص 266(- 49 - التهذيب ج 5
[386]
اغصانه في الحل، روى ذلك:.
(1347) 260 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه سئل عن شجرة اصلها في الحرم واغصانها في الحل على غصن منها طير رماه فصرعه قال: عليه جزاؤه إذا كان اصلها في الحرم. ولايجوز للمحرم ان يلبي من دعاه مادام محرما بل يجيبه بكلام غير ذلك، روى:
(1348) 261 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن اسماعيل بن بزيع عن حماد بن عيسى عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ليس للمحرم ان يلبي من دعاه حتى ينقضي احرامه، قلت: كيف يقول؟ قال: يقول يا سعد. ولا ينبغي للمحرم ان يدخل الحمام فان دخله فلا شئ عليه، روى:
(1349) 262 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبدالله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يدخل الحمام؟ قال: لايدخل.
(1350) 263 أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام، والحسن بن علي بن فضال عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لابأس ان يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك. ولا بأس بلبس السلاح عند الخوف من العدو وغيره، روى:
___________________________________
- 1347 - الكافى ج 1 ص 231
- 1348 - الكافى ج 1 ص 265
- 1349 - الاستبصار ج 2 ص 184
- 1350 - الاستبصار ج 2 ص 184 الكافى ج 1 ص 265 الفقيه ج 2 ص 228
[387]
(1351) 264 سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن عبيد الله بن علي الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام ان المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه.
(1352) 265 وعنه عن ابي جعفر عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن سنان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام أيحمل السلاح المحرم؟ فقال: إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح. ولا بأس ان يؤدب الرجل عبده عند حاجته إلى ذلك وهو محرم، روى:
(1353) 266 الحسين بن سعيد وعبدالرحمن بن ابي نجران جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس ان يؤدب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة اسواط.
(1354) 267 محمد بن الحسن الصفار عن السندي بن الربيع عن يحيى بن المبارك عن ابي جميلة عن سماعة بن مهران عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت فما تقول في محرم كسر احدى قرني غزال في الحل؟ قال: عليه ربع قيمة الغزال، قلت: فان كسر قرنيه؟ قال: عليه نصف قيمته يتصدق به، قلت: فان هو فقأ عينيه؟ قال: عليه قيمته، قلت: فان هو كسر احدى يديه؟ قال: عليه نصف قيمته، قلت: فان هوكسر احدى رجليه؟ قال: عليه نصف قيمته، قلت: فان هو قتله؟ قال: عليه قيمته قال: قلت: فان هوفعل به وهو محرم في الحل؟ قال: عليه دم يهريقه وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم.
[388]