13 - باب التلقي والحكرة:

(696) 1 - أحمد بن محمدعن الحسن بن محبوب عن مثنى الحناط عن منهال القصاب عن ابى عبدالله عليه السلام قال قال: لا تلق ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه.

(697) 2 - ابوعلي الاشعري عن محمدبن عبدالجبار عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن عروة بن عبدالله عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يتلقى احدكم تجارة خارجا من المصر ولا يبيع حاضر لباد والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض.

(698) 3 - ابن محبوب عن عبدالله بن يحيى الكاهلي عن منهال القصاب قال: قلت له ماحد التلقي؟ قال: روحه(1).

(699) 4 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبدالرحمن ابن الحجاج عن منهال القصاب قال: قال ابوعبدالله عليه السلام لا تلق فان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن التلقي قلت: وما حد التلقي؟ قال: ما دون غدوة أوروحة قلت فكم الغدوة والروحة؟ قال: اربع فراسخ قال ابن ابي عمير: وما فوق ذلك ليس بتلق.

(700) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن الغفاري عن القاسم بن اسحاق عن ابيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علامة رضى الله عزوجل في خلقه عدل سلطانهم ورخص اسعارهم، وعلامة غضب

___________________________________

(1) الروحة من الزوال إلى غروب الشمس.

696 - 697 - 698 - 699 الكافي ج 1 ص 376 الفقيه ج 3 ص 174 .

700 الكافي ج 1 ص 374 الفقيه ج 3 ص 171(*)

[159]

الله عزوجل على خلقه جور سلطانهم وغلا اسعارهم.

(701) 6 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن اسماعيل بن ابي زياد عن ابى عبدالله عليه السلام عن ابيه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحتكر الطعام إلا خاطئ.

(702) 7 - سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الاشعري عن ابى العلا عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله الجالب مرزوق والمتحكر ملعون.

(703) 8 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: الحكرة في الخصب اربعون يوما، وفي الشدة والبلاء ثلاثة ايام، فما زاد على الاربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد في العسرة على ثلاثة ايام فصاحبه ملعون.

(704) 9 - أحمد بن محمد بن يحيى عن محمدبن يحيى عن غياث عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن.

(705) 10 - محمد بن أحمد عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن ابى عبدالله عليه السلام قال: فقد الطعام على عهدرسول الله صلى الله عليه وآله فأتى المسلمون فقالوا: يارسول الله قد فقد الطعام فلم يبق منه شئ إلا عند فلان فمره يبيع قال: فحمد الله واثنى عليه ثم قال: يا فلان ان المسلمين قد ذكروا ان الطعام قد فقد الا شيئا عندك فاخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه.

___________________________________

701 - 702 - 703 الاستبصار ج 3 ص 114 الفقيه ج 3 ص 169 واخرج الاخيرين الكليني في الكافي ج 1 ص 375 .

704 - 705 الاستبصار ج 3 ص 114 الكافي ج 1 ص 375 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 168(*)

[160]

(706) 11 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: الحكرة ان تشتري طعاما ليس في المصر غيره فتحكره فاذا كان في المصر طعام او يباع غيره فلا بأس ان يلتمس بسلعته الفضل، قال: وسألته عن الزيت قال: إذا كان عند غيرك فلا بأس بامساكه.

(707) 12 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن ابى الفضل سالم الحناط قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: ماعملك؟ قلت: حناط وربما قدمت على نفاق وربما قدمت على كساد فحبست قال: فما يقول من قبلك فيه؟ قلت: يقولون محتكر قال: يبيعه احد غيرك؟ قلت: ما ابيع من الف جزء جزء‌ا قال: لا بأس انما كان ذلك رجل من قريش بقال له حكيم بن حزام كان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا حكيم م بن حزام اياك ان تحتكر.

(708) 13 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يجوز ذلك؟ فقال: ان كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به، وان كان الطعام قليلا لا يسع الناس فانه يكره ان يحتكر الطعام ويترك الناس وليس لهم طعام.

(709) 14 - أحمدبن محمدبن خالد عن اسماعيل بن مهران عن حماد ابن عثمان قال: أصاب اهل المدينة غلا وقحط حتى اقبل الرجل الموسر يخلط الحنطة بالشعير ويأكله ويشتري فينفق الطعام وكان عندابي عبدالله عليه السلام طعام جيد قد اشتراه اول السنة فقال: لبعض مواليه اشتر لنا شعيرا واخلط بهذا الطعام أو بعه

___________________________________

706 الاستبصار ج 3 ص 15 الكافي ج 1 ص 375 الفقيه ج 3 ص 168 وفيه صدر الحديث .

707 - 708 الاستبصار ج 3 ص 115 الكافي ج 1 ص 375 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 169 .

709 الكافي ج 1 ص 375(*)

[161]

فانا نستكره ان نأكل جيدا ويأكل الناس رديا.

(710) 15 - محمدبن يحيى العطار عن علي بن اسماعيل عن علي بن الحكم عن الجهم بن ابي الجهم عن معتب قال: قال لي ابوعبدالله عليه السلام وقد يزيد السعر بالمدينة كم عندنا من طعام؟ قال: قلت عندنا ما يكفينا اشهرا كثيرة قال: اخرجه وبعه قال: قلت وليس بالمدينة طعام؟ قال: بعه قال: فلما بعته قال: اشتر مع الناس يوما بيوم، وقال: يامعتب اجعل قوت عيالي نصفا شعيرا ونصفا حنطة فان الله يعلم اني واجد ان اطعمهم الحنطة على وجهها ولكني احب ان يراني الله عزوجل قد أحسنت تقدير المعيشة.

(711) 16 - أحمد بن ابي عبدالله عن محمد بن احمد عن يونس بن يعقوب عن معتب قال: كان ابوالحسن عليه السلام يأمرنا إذا ادركت الثمرة أن نخرجها فنبيعها ونشتري مع المسلمين يوما بيوم.

(712) 17 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سليمان عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال في تجار قدموا أرضا اشتركوا على ان لا يبيعوا بيعهم إلا بما احبواقال: لابأس بذلك.

(713) 18 - محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن ابيه عن وهب عن الحسين بن عبدالله بن ضمرة عن ابيه عن جده عن علي بن ابي طالب عليه السلام انه قال: رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه مر بالمحتكرين فامر بحكرتهم ان تخرج إلى بطون الاسواق وحيث تنظر الابصار اليها، فقيل لرسول الله صلى الله

___________________________________

710 - 711 - الكافي ج 1 ص 375 712 الفقيه ج 3 ص 169 .

713 الاستبصار ج 3 ص 114 الفقيه ج 3 ص 168 مرسلا(21 التهذيب ج 7)(*)

[162]

عليه وآله لو قومت عليهم فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله حتى عرف الغضب في وجهه فقال: انا اقوم عليهم !؟ انما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء.

(714) 19 أحمدبن محمدعن النضر بن اسحاق الكوفي عن عائذ ابن جندب قال: سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: شراء الحنطة ينفي الفقر وشراء الدقيق ينشئ الفقر وشراء الخبز محق قال: قلت لم ابقاك الله فمن لم يقدر على شراء الحنطة؟ قال: ذلك لمن يقدر ولا يفعل.

(715) 20 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن درست عن ابراهيم عن ابى الحسن عليه السلام قال: من اشترى الحنطة زاد ماله ومن اشترى الدقيق ذهب نصف ماله ومن اشترى الخبز ذهب ماله.

(716) 21 - عنه عن ابى بصير عن ابى الحسن الصباح الزعفراني عن حماد بن خالد عن عبدالكريم عن ابى اسحاق عن الحارث عن علي عليه السلام قال: من باع الطعام نزعت منه الرحمة،.

(717) 22 - عنه عن سلمة عن علي بن منذر الزبال عن محمد بن الفضيل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذاكان عندكم درهم فاشتر به حنطة فان المحق في الدقيق.

(718) 23 - عنه عن بنان بن محمدعن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه السلام قال: لا تمانعوا قرض الخمير والخبز فان منعه يورث الفقر.

(719) 24 - عنه عن محمدبن الحسين عن الحكم بن مسكين عن اسحاق ابن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: استقرض الرغيف من الجيران فنأخذ

___________________________________

714 الكافي ج 1 ص 375 .

716 الفقيه ج 3 ص 170 .

717 الكافي ج 1 ص 375 .

718 الفقيه ج 3 ص 171(*)

[163]

كبيرا ونعطي صغيرا او نأخذ صغيرا ونعطي كبيرا قال: لابأس.

(720) 25 - عنه عن محمد بن الحسين عن عبدالله بن جبلة عن الكناني قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: يا ابا الصباح شراء الدقيق ذل وشراء الحنطة عز وشراء الخبز فقر وأعوذ بالله من الفقر.

(721) 26 - وقال عليه السلام: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على عائشة وهي تحصي الخبز فقال: يا عائشة لا تحصي الخبز فيحصى عليك.

(722) 27 - عنه عن محمد بن عيسى عن الدهقان عن درست عن ابراهيم بن عبدالحميد عن ابى الحسن عليه السلام قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله قوم فشكوا اليه سرعة نفاد طعامهم فقال صلى الله عليه وآله: تكيلون أو تهيلون؟ فقالوا: نهيل يارسول الله يعنون الجزاف فقال لهم: كيلوا فانه اعظم للبركة.

(723) 28 - عنه عن محمد بن الحسين عن الحسين بن ثوير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا اصابتكم مجاعة فاعتنوا بالزبيب.

___________________________________

720 الكافي ج 1 ص 376 الفقيه ج 3 ص 170 .

721 الفقيه ج 3 ص 171 .

722 الكافي ج 1 ص 376 .

723 الكافي ج 2 ص 118 .