[79]

عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة إنما عليكم ان تغسل ما ظهر.فالوجه في قوله ولا سنة هو انه ليس من السنة التي لا يجوز تركها فاما أن يكون فعله بدعة فلا، يدل على ذلك.

(203) 52 ما اخبرني به الشيخ ايده الله تعالى عن احمد بن محمد عن ابيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله صلى الله عليه وآله.

قال الشيخ أيده الله تعالى: (ومن غسل وجهه وذراعيه مرة مرة أدى الواجب وإذا غسل هذه الابعاض مرتين حاز به اجرا وأصاب فضلا واسبغ وضوء‌ه).ويدل على ذلك قوله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم) ومن غسل وجهه وذراعيه مرة واحدة فقد دخل في امتثال ما يقتضيه الظاهر، وما زاد على ذلك يحتاج إلى دلالة شرعية وليس ههنا دلالة على ان ما زاد على ذلك فرض، ويدل ايضا على ذلك.

(204) 53 ما أخبرني به الشيخ ايده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة بن أيوب عن فضيل بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال: وضأت أبا جعفر عليه السلام بجمع(1) وقد بال فناولته ماء فاستنجى ثم أخذ كفا فغسل به وجهه وكفا غسل به ذراعه

___________________________________

(1) جمع: بالفتح والسكون المشعر الحرام وهو اقرب الموقفين إلى مكة المشرفة ويقال لمزدلفة جمع.

* 3. 2 الاستبصار ج 1 ص 67.

204 الاستبصار ج 1 ص 58 وص 69 (*)

[80]

الايمن وكفا غسل به ذراعه الايسر ثم مسح بفضلة الندا رأسه ورجليه.

(205) 54 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد ابن عثمان(1) عن علي بن أبي المغيرة عن ميسرة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوضوء واحدة واحدة ووصف الكعب في ظهر القدم.

(206) 55 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن وغيره عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رباط عن يونس بن عمار قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الوضوء للصلاة فقال: مرة مرة.

(207) 56 وبهذا الاسناد عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن عبدالكريم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الوضوء فقال ما كان وضوء علي عليه السلام الا مرة مرة.

(208) 57 - فأما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن يعقوب عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الوضوء فقال: مثنى مثنى.

(209) 58 والخبر الآخر الذي رواه أحمد بن محمد عن صفوان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الوضوء مثنى مثنى.فمحمولان على السنة، والذي يدل على ذلك ما قدمنا ذكره من الاخبار وانها تتضمن الفرض مرة واحدة ولا يجوز التناقض في الاخبار، يدل على ذلك.

(210) 59 ما اخبرني به الشيخ عن احمد بن محمد عن أبيه عن احمد

___________________________________

(1) نسخة في الجميع (عيسى).

* 205 - 206 الاستبصار ج 1 ص 69 الكافي ج 1 ص 9.

207 - 208 - 209 - 210 الاستبصار ج 1 ص 70 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 9 والصدوق في الفقيه ج 1 ص 25 وفيه وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله.

(*)

[81]

ابن ادريس عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الوضوء مثنى مثنى من زاد لم يؤجر عليه، وحكى لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فغسل وجهه مرة واحدة وذراعيه مرة واحدة ومسح رأسه بفضل وضوئه ورجليه.حكايته لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله مرة مرة تدل على انه أراد بقوله الوضوء مثنى مثنى السنة لانه لا يجوز أن يكون الفريضة مرتين والنبي صلى الله عليه وآله يفعل مرة مرة، والذي يدل على ذلك.

(211) 60 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن اذينة عن زرارة وبكير انهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بطست وذكر الحديث إلى أن قال فقلنا أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع؟ فقال: نعم إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كله.

(212) 61 فأما الحديث الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن موسى بن اسماعيل بن زياد والعباس بن السندي عن محمد بن بشير عن محمد بن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الوضوء واحدة فرض واثنتان لا يؤجر والثالثة بدعة قوله.واثنتان لا يؤجر يعني إذا اعتقد انهما فرض لا يؤجر عليهما فاما إذا اعتقد انهما سنة فانه يؤجر على ذلك، والذي يدل على ما قلناه.

(213) 62 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن محمد بن عيسى عن زياد بن مروان القندى عن

___________________________________

* 211 - 212 الاستبصار ج 1 ص 71 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 1 ص 9 وهو جزء حديث.

213 الاستبصار ج 1 ص 71.

(11 التهذيب ج 1) (*)

[82]

عبدالله بن بكير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين.

(214) 63 محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن ابن علي الوشا عن داود بن زربي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الوضوء فقال لي توضأ ثلاثا، قال ثم قال لي أليس تشهد بغداد وعساكرهم؟ قلت بلى قال فكنت يوما أتوضأ في دار المهدي فرآني بعضهم وانا لا اعلم به فقال كذب من زعم انك فلاني وأنت تتوضأ هذا الوضوء قال فقلت لهذا والله أمرني.

قال الشيخ أيده الله تعالى: (وليس في المسح على الرأس والرجلين سنة أكثر من مرة وهو الفرض).

فالذي يدل على ذلك قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم " ومن مسح دفعة واحدة فقد دخل تحت الظاهر وما زاد على المرة الواحدة يحتاج إلى دلالة شرعية وليس ها هنا دلالة شرعية على ان المسح بالرأس أكثر من دفعة واحدة، وأكثر الاخبار التي تقدم ذكرها في صفة الوضوء يدل على ذلك ايضا، لانهم لما فرغوا عليهم السلام من صفة غسل الاعضاء قالوا: " ومسح برأسه ورجليه " ولم يقولوا دفعة أو دفعتين ولو كان أكثر من ذلك لبينوا، ويؤكد ذلك أيضا.

(215) 64 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى رفعه إلى أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام في مسح القدمين ومسح الرأس قال: مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخرة ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما.

قوله: (ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما) يريد مقبلا ومدبرا من الاصابع

___________________________________

* 214 الاستبصار ج 1 ص 71.

215 الاستبصار ج 1 ص 61.

(*)

[83]

إلى الكعبين ومن الكعبين إلى الاصابع حسب ما قدمناه، ويزيده بيانا.

(216) 65 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن احمد بن ادريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس قال أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم.

(217) 66 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن العباس عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا.

قال الشيخ أيده الله تعالى (والوضوء قربة إلى الله فينبغي للعبد أن يخلص النية فيه ويجعله لوجه الله تعالى).فالذي يدل على وجوب النية قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم " الآية قوله فاغسلوا أي فاغسلوا للصلاة وإنما حذف ذكر الصلاة اختصارا ومذهب العرب في ذلك واضح لانهم اذا قالوا اذا اردت لقاء الامير فالبس ثيابك واذا أردت لقاء العدو فخذ سلاحك، فتقدير الكلام فالبس ثيابك للقاء الامير وخذ سلاحك للقاء العدو، وإذا أمرنا بالغسل للصلاة فلا بد من النية لان بالنية يتوجه الفعل إلى الصلاة دون غيرها، ويدل ايضا على وجوب النية.

(218) 67 الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وآله إنما الاعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، الخبر.

___________________________________

* 216 الاستبصار ج 1 ص 58 الكافي ج 1 ص 8 بتفاوت يسير.

217 الاستبصار ج 1 ص 57.

218 اخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابوداود والنسائي وابن ماجه عن عمربن الخطاب وابونعيم عن أبي سعيد جميعا عنه صلى الله عليه وآله.

(*)

[84]

فلما وجدنا الاعمال قد توجد اجناسها من غير نية علمنا ان المراد بالخبر انها لاتكون قربة وشرعية مجزية الا بالنيات، وقوله وإنما لامرئ مانوى يدل على انه ليس له ما لم ينو وهذا حكم لفظة (إنما) في مقتضى اللغة ألا ترى ان القائل اذا قال إنما لك عندى درهم وإنما اكلت رغيفا دل على نفي أكثر من درهم واكل اكثر من رغيف، ويدل على ان لفظة (إنما) موضوعة لما ذكرنا ان ابن عباس رحمه الله كان يرى جواز بيع الدرهم بالدرهمين نقدا وناظره على ذلك وجوه الصحابة واحتجوا عليه بنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة فعارضهم.

(219) 68 بقوله عليه السلام: إنما الربا في النسيئة.

فرأى ابن عباس هذا الخبر دليلا على انه لا ربا إلا في النسيئة، ويدل ايضا على ان لفظة (إنما) تفيد ما ذكرناه ان الصحابة لما تنازعت في التقاء الختانين واحتج من لم ير ذلك موجبا للغسل.

(220) 69 بقوله عليه السلام: إنما الماء من الماء.

قال الآخرون من الصحابة هذا الخبر منسوخ فلولا أن الفريقين رأوا هذه اللفظة مانعة من وجوب الغسل من غير انزال لما احتج بالخبر نافوا وجوب الغسل ولا ادعى نسخه الباقون.

ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (ومن توضأ وفي يده خاتم فليدره أو يحركه عند غسل يده ليصل الماء إلى تحته وكذلك المرأة اذا كان عليها سوار).إلى قوله: (وليس يضر المتوضي ما وقع من الماء).

يدل على ذلك.

___________________________________

* 219 اخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة واحمد عن اسامة بن زيد عنه صلى الله عليه وآله.

220 اخرجه مسلم وابوداود عن أبي سعيد وابن ماجة واحمد عن ابي ايوب جميعا عنه صلي الله عليه وآله.

(*)

[85]

(221) 70 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن ادريس واخبرني الشيخ عن أحمد بن جعفر عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل عليه الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته أم لا كيف يصنع؟ قال: ان علم ان الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ.

(222) 71 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أبوالقاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن المرأة عليها السوار والدملج(1) في بعض ذراعها لا تدري أيجري الماء تحتهما أم لا كيف تصنع اذا توضأت أو اغتسلت؟ قال قال: تحركه حتى تدخل الماء تحته أو تنزعه، وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يصنع؟ قال: ان علم ان الماء لا يدخله فليخرجه اذا توضأ.

قال الشيخ أيده الله تعالى: (وليس يضر المتوضي ما وقع من الماء الواقع إلى الارض أو غيرها على ثيابه وبدنه بل هو طاهر، وكذلك ما يقع على الارض الطاهرة من الماء الذي يستنجي به ثم يرجع عليه لا يضره ولا ينجس شيئا من ثيابه وبدنه إلا أن يقع على نجاسة ظاهرة فيحملها في رجوعه عليه فيجب عليه حينئذ غسل ما أصابه منه).

(223) 72 فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن الاحول قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام أخرج من الخلا فأستنجي بالماء

___________________________________

(1) الدملج: كقنفذ شئ يشبه السوار تلبسه المرأة في عضدها.

* 222 الكافى ج 1 ص 14.

223 الكافي ج 1 ص 5 الفقيه ج 1 ص 41.

(*)

[86]

فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به فقال: لا بأس به.

(224) 73 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبدالله عن الفضيل بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في الرجل الجنب يغتسل فينتضح الماء في إنائه فقال: لا بأس به " ما جعل عليكم في الدين من حرج ".

(225) 74 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن الفضيل قال سئل أبوعبدالله عليه السلام عن الجنب يغتسل فينتضح من الارض في الاناء فقال: لا بأس هذا مما قال الله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج ".

(226) 75 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يغتسل من الجنابة وثوبه قريب منه فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه قال: نعم لا بأس به.

(227) 76 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان ابن عثمان عن محمد بن النعمان عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت: له استنجي ثم يقع ثوبي فيه وانا جنب فقال: لا بأس به.

(228) 77 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان عن عبدالله بن مسكان عن ليث المرادي عن عبدالكريم بن عتبة * 224 الكافى ج 1 ص 5.

(*)

[87]

الهاشمى قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به اينجس ذلك ثوبه؟ فقال: لا.

(229) 78 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن بريد بن معاوية قال قلت لابي عبدالله عليه السلام اغتسل من الجنابة فيقع الماء على الصفا(1) فينزو فيقع على الثوب فقال: لا بأس به.

قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا يجوز التفريق بين الوضوء) إلى قوله: (فان فرق وضوء‌ه لضرورة حتى يجف ما تقدم منه استأنف الوضوء من أوله وان لم يجف وصله من حيث قطعه).

فالذي يدل عليه قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين " وقد ثبت عندنا أن الامر يقتضي الفور ولا يسوغ فيه التراخي، فاذا ثبت ذلك وكان المأمور بالصلاة مأمورا بالوضوء قبله فيجب عليه فعل الوضوء عقيب توجه الامر اليه، وكذلك جميع الاعضاء الاربعة لانه إذا غسل وجهه فهو مأمور بعد ذلك بغسل اليدين فلا يجوز له تأخيره، ومن جهة السنة.

(230) 79 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد عن أبيه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فاعد وضوء‌ك فان الوضوء لا يبعض.

(231) 80 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمار

___________________________________

(1) الصفا: بمعنى الحجر اذ استعمل في الجمع فهو الحجارة المبلس، وفي المفرد فهو الحجر.

* 230 - 231 الكافي ج 1 ص 12 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 72.

(*)

[88]

قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي قال: اعد.

(232) 81 فأما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد ا لله بن المغيرة عن حريز في الوضوء يجف قال قلت: فان جف الاول قبل أن اغسل الذي يليه قال: جف أو لم يجف اغسل ما بقى، قلت وكذلك غسل الجنابة؟ قال: هو بتلك المنزلة وابدأ بالرأس ثم افض على ساير جسدك، قلت وان كان بعض يوم؟ قال: نعم.فالوجه في هذا الخبر هو انه إذا لم يقطع المتوضي وضوء‌ه وإنما يجففه الريح الشديد أو الحر العظيم فعند ذلك لا يجب عليه اعادته، ومتى قطع الوضوء ثم جف ما كان وضأه وجب عليه الاعادة على ما بيناه.

قال الشيخ أيد الله تعالى: (وكذلك ان نسي مسح رأسه ثم ذكر وفي يده بلل من الوضوء فليمسح بذلك عليه وعلى رجليه، وان نسي مسح رجليه فليمسحهما اذا ذكر بلل وضوء‌ه من يده فان لم يكن في يده بلل وكان في لحيته أو في حاجبه أخذ منه ما تندت به اطراف اصابع يده ومسح بها رأسه وظاهر قدميه وان كان قليلا، فان ذكر ما نسيه وقد جف وضوؤه ولم يبق من نداوته شئ فليستأنف الوضوء من أوله).فيدل على ذلك

(233) 82 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عمن نسي أن يسمح رأسه حتى قام في الصلاة قال: ينصرف ويمسح رأسه ورجليه.

___________________________________

* 232 الاستبصار ج 1 ص 72.

233 الاستبصار ج 1 ص 75.

(*)

[89]

(234) 83 وبهذا الاسناد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في صلاته قال: ينصرف ويمسح رأسه ثم يعيد.

(235) 84 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة قال: ان كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل، قال وان نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء.

(236) 85 محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن عمر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة قال: من نسي مسح رأسه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن اعاد الصلاة.

قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويجزي الانسان في مسح رأسه أن يمسح من مقدمه مقدار اصبع يضعها عليه عرضا مع الشعر إلى قصاصه وان مسح مقدار ثلاث اصابع مضمومة بالعرض كان قد اسبغ وفعل الافضل، وكذلك يجزيه في مسح رجليه أن يمسح كل واحدة منهما برأس مسبحته من اصابعهما إلى الكفين فاذا مسحهما بكفيه كان افضل).

يدل على ذلك قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين " ومن مسح رأسه ورجليه باصبع واحدة فقد دخل تحت الاسم ويسمى ماسحا، ولا يلزم على ذلك ما دون الاصبع لانا لو خلينا والظاهر لقلنا بجواز ذلك لكن السنة

___________________________________

* 235 الاستبصار ج 1 ص 74.

(12 التهذيب ج 1) (*)

[90]

منعت منه، ويدل على جواز ذلك ايضا:

(237) 86 ما أخبرني به الشيخ أيده الله قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد وأبيه محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: في ا لمسح تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك، واذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى اطراف الاصابع فقد اجزأك، ويدل عليه ايضا.

(238) 87 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن بعض اصحابه عن احدهما عليهما السلام في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال: يرفع العمامة بقدر ما يدخل اصبعه فيمسح على مقدم رأسه.

(239) 88 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن شاذان بن الخليل النيسابوري عن يونس عن حماد عن الحسين قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام رجل توضأ وهو معتم وثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد فقال: ليدخل اصبعه.وهذا الخبر يدل على ان الاقتصار على الاصبع الواحدة في حال الضرورة من البرد أو غيره مجز، وقد مضى ان المسح بثلاث اصابع أفضل فلا وجه لاعادته.

(240) 89 وأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل

___________________________________

* 237 الاستبصار ج 1 ص 61 الكافي ج 1 ص 9وهو جزء من حديث.

238 الاستبصار ج 1 ص 60.

239 الاستبصار ج 1 ص 61 الكافى ج 1 ص 10 بتفاوت في المتن والسند.

240 الاستبصار ج 1 ص 60.

(*)

[91]

ابن بزيع عن ظريف بن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبدالله بن يحيى عن الحسين ابن عبدالله قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الرجل يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة باصبعه أيجزيه ذلك؟ فقال: نعم.

فلا ينافي ما قدمناه من انه ينبغي أن يكون المسح بمقدم الرأس لانه ليس يمتنع أن يدخل الانسان اصبعه من خلفه ومع ذلك فيمسح بها مقدم رأسه، ويحتمل ان يكون الخبر خرج مخرج التقية لان ذلك مذهب بعض العامة، والذي يؤكد ما ذكرناه.

(241) 90 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قال أبوعبدالله عليه السلام: مسح الرأس على مقدمه.

(242) 91 عنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المسح على الرأس فقال كاني انظر إلى عكنة في قفا أبي يمر عليها يده، وسألته عن الوضوء يمسح الرأس مقدمه ومؤخره، قال: كاني انظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها.قال محمد بن الحسن الوجه في هذا الخبر مثل ما ذكرناه في الخبر الاول سواء.

(243) 92 وأما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الاصابع فمسحهما إلى الكعبين إلى ظاهر القدم فقلت جعلت فداك لوان رجلا قال باصبعين من أصابعه فقال: لا الا بكفه، فمعناه لا يكون مستكملا لخصال الفضل.

___________________________________

* 241 الاستبصار ج 1 ص 60.

242 الاستبصار ج 1 ص 61.

243 الاستبصار ج 1 ص 62 وفيه (لا لا يكفيه) الكافى ج 1 ص 10.

(*)

[92]

(244) 93 كما قال النبي عليه السلام لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده.وإنما أراد لا صلاة فاضلة كثيرة الثواب دون أن يكون أراد نفي الاجزاء على كل وجه.

(245) 94 وأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن بكر بن صالح عن الحسن بن محمد بن عمران عن زرعة عن سماعة بن مهران عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما، ثم قال هكذا فوضع يده على الكعب وضرب الاخرى على باطن قدمه ثم مسحهما إلى الاصابع.فهذا الخبر محمول على التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة ممن يرى المسح ويقول باستيعاب الرجل وهو خلاف الحق على ما بيناه.

قال الشيخ أيده تعالى الله: (ولا يجوز لاحد أن يجعل موضع المسح من رجليه غسلا ولا يبدل مسح رأسه بغسله كما لا يجوز أن يجعل موضع غسل وجهه ويديه مسحا بل يضع الوضوء مواضعه).

فالذي يدل عليه الآية وهو قوله تعالى: " اذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين " فاوجب الغسل بظاهر الامر في الوجه واليدين وفرض المسح في الرأس والرجلين.ومن مسح ما أمره الله بالغسل أو غسل ما أمره الله بالمسح لم يكن ممتثلا للامر ومخالفة الامر لا تجزي، ويدل على ذلك أيضا.

(246) 95 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر

___________________________________

* 244 اخرجه الدار قطني في معجمه عن جابر وابي هريرة عنه صلي الله عليه وآله، والسيوطي في الجامع الصغير.

245 الاستبصار ج 1 ص 62.

246 الاستبصار ج 1 ص 64 الكافى ج 1 ص 10.

(*)

[93]

ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن محمد بن مروان قال قال ابوعبدالله عليه السلام انه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة، قلت وكيف ذلك؟ قال: لانه يغسل ما أمر الله بمسحه.

(247) 96 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال لي أبي: لوانك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم اضمرت ان ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء، ثم قال: ابدء بالمسح على الرجلين فان بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون اخر ذلك المفروض.

وما ذكره بعد ذلك من قوله: (فان احب الانسان أن يغسل رجليه لازالة أذى عنهما وتنظيفهما أو تبريدهما فليقدم ذلك قبل الوضوء ثم ليتوضأ بعده ويختم وضوء‌ه بمسح رجليه حتى يكون ممتثلا لامر الله تعالى في ترتيب الوضوء) فالخبر المتقدم يدل عليه لانه قال إبدأ بالمسح على الرجلين فان بدالك غسل فغسلته يعني اذا اردت ان تنظفهما فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض.

(248) 97 فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عبدالله بن المنبه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: جلست اتوضأ واقبل رسول الله صلى الله عليه وآله حين ابتدأت في الوضوء فقال لي: تمضمض واستنشق واستن ثم غسلت وجهي ثلاثا فقال: قد يجزيك من ذلك المرتان قال فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين فقال: قد يجزيك من ذلك المرة وغسلت قدمي فقال: لي يا علي خلل ما بين الاصابع لا تخلل بالنار.فهذا الخبر موافق للعامة قد ورد مورد التقية لان المعلوم من مذهب

___________________________________

* 247 - 248 الاستبصار ج 1 ص 65 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 1.

(*)

[94]

الائمة عليهم السلام مسح الرجلين في الوضوء دون غسلهما وذلك اشهر من أن يختلج أحدا فيه الريب واذا كان الامر على ما قلناه لم يجز ان تعارض به الاخبار التي قدمناها ولا ظاهر القرآن.

ثم قال أيده الله تعالى: (فان نسي تنظيف رجليه بالغسل قبل الوضوء أو أخره لسبب من الاسباب فليجعل بينه وبين وضوئه مهلة ويفرق بينهما بزمان قل أو كثر ولا يتابع بينه ليفصل الوضوء المأمور به من غيره).فقد مضى شرحه وما في معناه.

ثم قال أيده الله تعالى: (وليس في مسح الاذنين سنة ولا فضيلة ومن مسح ظاهر اذنيه وباطنهما فقد ابدع).فالذي يدل عليه ان غسل الاعضاء في الطهارة ومسحها حكم شرعي فينبغي أن يتبع في ذلك دليلا شرعيا وليس في الشرع ما يدل على وجوب مسح الاذنين في الوضوء ومن اثبت في الشريعة حكما من غير دليل شرعي فهو مبدع بلا خلاف بين المسلمين، ويدل على ذلك ايضا.

(249) 98 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ان اناسا يقولون إن بطن الاذنين من الوجه وظهرهما من الرأس فقال: ليس عليهما غسل ولا مسح.

قال الشيخ أيده الله تعالى: (وغسل الوجه والذراعين في الوضوء مرة).

إلى قوله: (ولا يستأنف ماء‌ا للمسح جديدا بل يستعمل فيه نداوة الوضوء).فقد بينا ما في ذلك:

___________________________________

* 249 الاستبصار ج 1 ص 63 الكافى ج 1 ص 10.

(*)

[95]

ثم قال: (ومن أخطأ في الوضوء فقدم غسل يديه على غسل وجهه رجع فغسل وجهه ثم اعاد غسل يديه وكذلك ان قدم غسل يده اليسرى على يده اليمنى وجب عليه الرجوع إلى غسل يده اليمنى واعاد غسل يده اليسرى وكذلك ان قدم مسح رجليه على مسح رأسه رجع فمسح رأسه ثم اعاد مسح رجليه).

والذي يدل على ذلك الآية وهي قوله تعالى: " وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأمسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين " وقد قال جماعة من النحويين ان الواو يوجب الترتيب منهم الفراء وأبوعبيد القاسم بن سلام وغيرهما واذا كانت موجبة للترتيب فلا يجوز تقديم بعض الاعضاء على بعض، وتدل الآية من وجه آخر وهو أنه قال: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " فأوجب غسل الوجه عقيب القيام إلى الصلاة بدلالة الفاء في قوله فاغسلوا ولا خلاف ان الفاء توجب التعقيب، واذا ثبت ان البدأة في الوضوء بالوجه وهو الواجب ثبت في باقي الاعضاء لان الامة بين قائلين قائل يقول: بعدم الترتيب ويجوز أن يبدأ بالرجلين اولا ويختم بالوجه، وقائل يقول: ان البدأة في الوضوء بالوجه وهو الواجب ويوجب في باقي الاعضاء كذلك، فان قال قائل على هذه الطريقة ان الفاء في الآية في هذا الموضع ليست للتعقيب بل هي للجزاء، والفاء التي توجب التعقيب مثل قول القائل اضرب زيدا فعمروا والفاء في الآية تجري في الجزاء مجرى قول القائل إذا جاء زيد فاكرمه، والفرق بين الفائين ان الفاء اذا دخلت في الجزاء لا يصح قطع الكلام عنها وإذا كانت للتعقيب يصح قطع الكلام ألا ترى انه يصح في قولك اضرب زيدا فعمروا ان تقتصر على قولك اضرب زيدا ولا يصح في قولك إذا جاء زيد فاكرمه الاقتصار على الشرط فقط.

قلنا: لافرق بين الفائين في اللغة لانه لا اشكال في ان الفاء في اللغة تقتضي

[96]

التعقيب بعد أن لا يكون من نفس الكلمة ولا فرق في اقتضائها ما ذكرناه بين أن يكون جزاء أو عطفا لان قول القائل إذا دخل زيد فاعطه درهما الفاء فيه موجبة للتعقيب وإن كان جزاء لانه حين وقع منه الدخول استحق الاعطاء، كما انه في قول القائل اضرب زيدا فعمروا اذا وقع الضرب بزيد يجب أن يوقعه بعمرو فكيف يظن الفرق بين الفائين، ويدل على وجوب الترتيب من جهة السنة.

(250) 99 ماروي عن النبي صلى الله عليه وآله انه طاف وخرج من المسجد فبدأ بالصفا وقال ابدؤا بما بدء الله به.وقوله: على لفظة أمر وهو يقتضي الوجوب بان يبدأ فعلا بما بدء الله تعالى.

فان قيل قوله: ابدؤا بما بدء الله يقتضي أن يبدؤا قولا بما بدء الله به قولا، والخلاف انما وقع في البداء‌ة بالفعل.قلنا لا يجوز حمل ذلك على القول من وجهين، أحدهما: انه اذا قال ابدؤا بما بدء الله به وكان ذلك لفظ عموم يدخل تحته القول والفعل فليس لنا ان نخصص إلا بدليل، والثاني: انه عليه السلام بدء فعلا بالصفا وقال: أبدؤا بما بدء الله به فاقتضى ذلك ابدؤا فعلا بما بدء الله به قولا: فان قيل على الوجه الاول ان قوله عليه السلام ابدؤا بما بدء الله به يمنع من حمل قوله ابدؤا على العموم ألا ترى أن القائل اذا قال: إضرب زيدا بما ضربه به عمرو، وكان عمرو انما ضربه بعصا لم يجز أن يحمل قوله إضرب زيدا على العموم في كل ما يضرب به بل يجب قصره على ما ضرب.قلنا بين الامرين فرق لانه لا يمكن أن يضر به على وجوه مختلفه بغير العصا ويكون ضاربا بما ضرب به عمرو فلهذا اختص الكلام بما ضرب به عمرو بعينه، وليس هكذا الخبر لانه يمكن أن يبدؤا قولا وفعلا بما بدء الله تعالى به قولا ونحن

[97]

اذا بدأنا به فعلا نكون مبتدئين بما بدء الله تعالى به على الحقيقة فبان الفرق بين الامرين، ويدل على وجوب الترتيب ايضا.

(251) 100 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال: أبوجعفر عليه السلام: تابع بين الوضوء كما قال الله عزوجل، ابدء بالوجه ثم باليدين ثم امسح بالرأس والرجلين ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدء بالوجه واعد على الذراع فان مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم اعد على الرجل ابدء بما بدء الله عزوجل به.

(252) 101 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال: سئل أحدهما عليه السلام عن رجل بدء بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه قال يبدء بما بدء الله به وليعد ما كان.

(253) 102 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يتوضأ فيبدء بالشمال قبل اليمين قال: يغسل اليمين ويعيد اليسار.

(254) 103 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور

___________________________________

* 251 - 252 - 253 الاستبصار ج 1 ص 73 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 11 والصدوق في الفقيه ج 1 ص 28.

254 الاستبصار ج 1 ص 75.

(13 التهذيب ج 1) (*)

[98]

ابن حازم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عمن نسي ان يمسح رأسه حتى قام في الصلاة قال: ينصرف ويمسح رأسه ورجليه.

ثم قال أيده الله تعالى: (فان ترك ذلك حتى يجف ما وضأه من جوارحه اعاد الوضوء مستأنفا ليكون وضوؤه متتابعا غير متفرق).فالذي يدل على ذلك.

(255) 104 ما أخبرني به الشيخ ايده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد وأبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال: اذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فاعد وضوء‌ك فان الوضوء لا يبعض.

(256) 105 علي بن ابراهيم عن أبيه عن صالح بن السندي عن جعفر ابن بشير عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: ربما توضأت ونفد الماء فدعوت الجارية فابطأت علي بالماء فيجف وضوئي فقال: اعد.فان سأل سائل عن الخبر الذي رواه.

(257) 106 سعدبن عبدالله عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره فقال: يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شئ غيرها.فقال هذا الخبر يدل على خلاف ما ذكرتموه في وجوب الترتيب لانه لو كان واجبا لما اجاز اعادة غسل اليسار وحدها لانها حينئذ تكون آخر الاعضاء في الطهارة.

___________________________________

255 - 256 الكافي ج 1 ص 12 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 72.

357 الاستبصار ج 1 ص 73.

(*)

[99]

قلنا معنى هذا الخبر انه لا يعيد وضوء شئ غيرها مما تقدمها دون ما تأخر عنها مثل غسل الوجه واليد اليمنى، فاما ما تأخر عنها فانه يجب إعادة مسحها، والذي يدل على ذلك:

(258) 107 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد وأبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ان نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فاعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فان بدأت بذراعك الايسر قبل الايمن فاعد على الايمن ثم اغسل اليسار، وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك.

(259) 108 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله فمسح رأسه ورجليه، وان كان انما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضاء، قال: واتبع وضوء‌ك بعضه بعضا.

(260) 109 الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة قال: ان كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل قال:

___________________________________

* 258 الاستبصار ج 1 ص 74 الكافى ج 1 ص 12.

259 الاستبصار ج 1 ص 74 الكافى ج 1 ص 12.

260 الاستبصار ج 1 ص 74 (*)

[100]

وان نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدء بما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء.

قال الشيخ أيده الله تعالى: (ومن كان جالسا على حال الوضوء ولم يفرغ منه فعرض له ظن انه قد احدث ما ينقض وضوء‌ه أو توهم انه قدم مؤخرا منه او أخر مقدما منه وجب عليه اعادة الوضوء من أوله ليقوم من مجلسه وقد فرغ من وضوئه على يقين لسلامته من الفساد، فان عرض له شك فيه بعد فراغه منه وقيامه من مكانه لم يلتفت إلى ذلك وقضى باليقين عليه، فان تيقن انه قد انتقض بحادث يفسد الطهارة أو بتقديم مؤخر أو تأخير مقدم اعاد الوضوء من اوله).يدل على ذلك:

(261) 110 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن ادريس وسعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد، ومحمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر اغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه انك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت عن الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما قد سمى الله مما اوجب الله عليك فيه وضوء‌ه لا شئ عليك فيه، فان شككت في مسح رأسك فاصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك، فان لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك، وان تيقنت انك لم تتم وضوء‌ك فاعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء، قال حماد قال حريز قال زرارة قلت:

___________________________________

* 261 الكافى ج 1 ص 11.

(*)

[101]

له رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة فقال: اذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه وان كان استيقن رجع فاعاد عليهما ما لم يصب بلة، فان دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شي ء عليه وان استيقن رجع فاعاد عليه الماء، وان رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان، وان كان شاكا فليس عليه في شكه شئ فليمض في صلاته.

(262) 111 وأخبرني الشيخ أيده الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبدالكريم بن عمرو عن عبدالله بن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه.

(263) 112 علي بن ابراهيم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ن ذكرت وأنت في صلاتك انك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف فاتم الذي نسيته من وضوئك واعد صلاتك ويكفيك من مسح رأسك ان تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت ان تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك.

(264) 113 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن مسلم قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال: يمضي على صلاته ولا يعيد.

(265) 114 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن بكير بن أعين قال قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك.

___________________________________

* 263 الكافي ج 1 ص 11.

(*)

[102]

(266) 115 عنه عن عثمان عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله في القرآن كان عليه اعادة الوضوء والصلاة.

(267) 116 عنه عن ابن أبى عمير عن أبى أيوب عن محمد بن مسلم قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام رجل يشك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال: يمضي على صلاته ولا يعيد.

قال الشيخ أيده الله تعالى: (فان تيقن انه قد احدث وتيقن أنه قد تطهر ولم يعلم أيهما سبق صاحبه وجب عليه الوضوء ليزول الشك عنه ويدخل في صلاته على يقين من الطهارة).يدل على ذلك انه مأخوذ على الانسان ان لا يدخل في الصلاة الا بطهارة، فينبغي أن يكون مستقينا بحصول الطهارة له ليسوغ له الدخول بها في الصلاة، ومن لا يعلم ان طهارته سابقة للحدث فليس على يقين من طهارته ووجب عليه استينافها حسب ما بيناه.

قال أيده الله تعالى: (ومن كان على يقين من الطهارة وشك في انتقاضها فليعمل على يقينه ولا يلتفت إلى الشك وليس عليه طهارة الا أن تيقن الحدث).يدل على ذلك.

(268) 117 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن العباس بن عامر القصباني عن عبدالله بن بكير عن أبيه قال قال لي أبوعبدالله عليه السلام: اذا استيقنت انك قد توضأت فاياك أن تحدث وضوء‌ا أبدا حتى تستيقن انك قد أحدثت.ثم قال ايده الله تعالى: (وكذلك ان كان على يقين من الحدث وشك في

___________________________________

* 268 الكافى ج 1 ص 11 (*)

[103]

الطهارة فالواجب عليه استيناف الطهارة ليحصل له اليقين بها ولا تجزيه صلاة مع شك في الطهارة لها فينبغي ان يعرف هذا الباب ليكون العمل عليه).قد بينا انه ماخوذ على الانسان ان لا يدخل في الصلاة الا وهو على طهر فاذا تيقن انه كان قد احدث فينبغي أن لا ينصرف عن هذا اليقين من حصول الطهارة له.