6 - باب ابتياع الحيوان:

(287) 1 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال قال: سمعت ابا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول: صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة ايام.

(288) 2 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن علي بن رباط عمن رواه عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ان حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة ايام فهو من مال البائع.

(289) 3 - عنه عن صفوان عن ابن سنان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الشرط في الاماء ألا تباع ولا تورث ولا توهب فقال: يجوز ذلك غير الميراث فانها تورث لان كل شرط خالف الكتاب فهو باطل، قال ابن سنان: وسألته عن مملوك فيه شركاء فباع احدهم نصيبه فقال احدهم: انا أحق به أله ذلك؟ قال: نعم ان كان واحدا.

(290) 4 - عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بان يبيع الرجل الرقيق من السند والسودان والتليد(1)

___________________________________________

(1) التليد: الذي ولد ببلاد العجم ثم حمل صغيرا فنمى ببلاد الاسلام.

288 الفقيه ج 3 ص 127 .

289 - الكافي ج 1 ص 389 وفيه صدر الحديث بسند آخر.

290 الكافي ج 1 ص 391 الفقيه ج 3 ص 140(*)

[68]

والجليب والمولود من الاعراب، قال ابن سنان: وقال ابوعبدالله عليه السلام: في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله اخ أو اخت أو ام بمصر من الامصارقال: لا يخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا تشتره، وان كانت له ام فطابت نفسها ونفسه فاشتره ان شئت.

(291) 5 - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يبيع المملوك ويشترط عليه ان يجعل له شيئا قال: يجوز ذلك.

(292) 6 - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل اشترى دابة فلم يكن عنده ثمنها فاتى رجلا من اصحابه فقال يا فلان انقد عني والربح بيني وبينك عنه فنفقت الدابة قال: الثمن عليهما لانه لو كان ربح كان بينهما.

(293) 7 - عنه عن ابن فضال عن ابان عن زراة وصفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي، وابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام جميعا انهما سألاة عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي له فاتى صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله فقال صاحب الجارية للذين باعهم: اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم فقال: لا بأس،.

(294) 8 - الحسن بن محبوب عن ابن رئاب قال: سألت اباالحسن موسى عليه السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك اولادا صغارا وترك مما ليك غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها ام ولد؟ وما

___________________________________

291 - 292 الفقيه ج 3 ص 138 293.

الكافي ج 1 ص 389 الفقيه ج 3 ص 138 وفيهما ذيل الحديث 294 الكافي ج 1 ص 388 الفقيه ج 4 ص 161(*)

[69]

ترى في بيعهم؟ قال فقال: ان كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم وينظر لهم كان مأجورا فيهم، قلت: فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها ام ولد؟ قال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم فليس لهم ان يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم.

(295) 9 - أحمد بن محمد عن محمدبن اسماعيل قال: مات رجل من اصحابنا ولم يوص فرفع امره إلى قاضي الكوفة فصير عبدالحميد القيم بماله وكان الرجل خلف ورثة صغارا وجواري ومتاعا فباع عبدالحميد المتاع، فلما اراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن اذا لم يكن الميت صير اليه وصيته، وكان قيامه بهذا بأمر القاضي لا نهن فروج، قال: فذكرت ذلك لابي جعفر عليه السلام وقلت له: يموت الرجل من اصحابنا فلا يوصي إلى احد ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا ليبعهن، أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لانهن فروج فماترى في ذلك؟ قال فقال: اذا كان القيم مثلك أو مثل عبدالحميد فلا بأس.

(296) 10 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل يشتري العبد وهو آبق من اهله فقال: لا يصلح إلا ان يشتري معه شيئا آخر فيقول اشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا، فان لم يقدر على العبد كان ثمنه الذي نقد في الشئ.

(297) 11 - الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال: سألت اباعبدالله عليه السلام قلت ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك ثم بعثت اليه بألف درهم فقلت: هذه الالف درهم حكمي عليك، فأبي ان يقبلها مني

___________________________________________

295 - 296 الكافي ج 1 ص 388 وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 142 .

297 الكافي ج 1 ص 388 الفقيه ج 3 ص 145(*)

[70]

وقد كنت مسستها قبل ان ابعث اليه الالف درهم، قال فقال: ارى ان تقوم الجارية قيمة عادلة، فان كان قيمتها اكثر مما بعثت اليه كان عليك ان ترد اليه ما نقص من القيمة، وان كان قيمتها اقل مما بعثت اليه فهو له، قال: قلت ارأيت ان اصبت بها عيبا بعد مامسستها قال: ليس لك ان تردها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب.

(298) 12 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال: في المملوك يكون بين شركاء فيبيع احدهم نصيبه فيقول صاحبه انا احق به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا، فقيل له: في الحيوان شفعة؟ قال: لا.

(299) 13 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن شراء مملوك اهل الذمة إذا اقروا لهم بذلك قال: إذا قروا لهم بذلك فاشتر وانكح.

(300) 14 - عنه عن غير واحد عن ابان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رقيق اهل الذمة اشتري منهم شيئا؟ فقال: اشتر اذا أقروا لهم بالرق.

(301) 15 - ابان عن زراة عن ابى عبدالله عليه السلام عن رقيق اهل الذمة اشتري منهم شيئا؟ فقال: اشتروا إذا اقروا لهم بالرق.

(302) 16 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن رجل عن زرارة قال: كنت جالسا عند ابي عبدالله عليه السلام فدخل عليه رجل ومعه ابن

___________________________________________

298 الاستبصار ج 3 ص 116 الكافي ج 1 ص 38 بسند آخر 299 الكافي ج 1 ص 388 الفقيه ج 3 ص 139 .

300 - 301 - 302 الكافي ج 1 ص 389(*)

[71]

له فقال ابوعبدالله عليه السلام: ما تجارة ابنك؟ فقال: التنخس فقال له ابوعبدالله عليه السلام: لا تشتر سبيا ولا غبيا فاذا اشتريت رأسا فلا يربن ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح، فاذا اشتريت رأسا فغير اسمه واطعمه شيئا حلوا إذا ملكته وتصدق عنه باربعة دراهم.

(303) 17 - سهل بن زياد عن ابراهيم بن عقبة عن محمد بن ميسر عن ابيه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح.

(304) 18 - ابن محبوب عن رفاعة قال: سألت اباالحسن عليه السلام عن رجل شارك في جارية له وقال: ان ربحنا فيها فلك نصف الربح وان كان وضيعة فليس عليك شئ فقال لي: لا ارى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية.

(305) 19 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يشتري المملوك وماله قال: لا بأس به، قلت: فيكون مال المملوك اكثر مما اشتراه به؟ قال: لا بأس.

(306) 20 - الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا قال: المال للبائع انما باع نفسه إلا ان يكون شرط عليه ان ما كان له من مال او متاع فهو له.

(307) 21 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام الرجل يشتري المملوك وله مال لمن ماله؟ فقال: ان كان علم البائع ان له مالا فهو للمشتري وان لم يكن علم فهو للبائع.

___________________________________________

303 - 304 - 305 الكافي ج 1 ص 389 وأخرج الاخير الصدوق الفقيه ج 3 ص 139

306 - 307 الكافي ج 1 ص 389 وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 138(*)*

[72]

(308) 22 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي حبيب عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان فقال: للمشتري اذهب بهما فاخترايهما شئت ورد الآخر وقد قبض المال فذهب بهما للمشتري فابق احدهما من عنده قال: ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن مما اعطى من البيع ويذهب في طلب الغلام، فان وجده يختار ايهما شاء وردالنصف الذي اخذ، وان لم يجد كان العبد بينهما نصفه للبائع ونصفه للمبتاع.

(309) 23 - عنه عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس بن عبدالله عن ابن سنان قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجال اشتركوا في امة فائتمنوا بعضهم على ان تكون الامة عنده فوطئها قال: يدرأ عنه من الحد بقدرماله فيها من النقد ويضرب بقدر ماليس له فيها، وتقوم الامة عليه بقيمة ويلزمها، فان كانت القيمة اقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية الزم ثمنها الاول، وان كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه اكثر من ثمنها الزم ذلك الثمن وهو صاغر لانه استفرشها، قلت: فان اراد بعض الشركاء شراء‌ها دون الرجل قال: ذلك له وليس له ان يشتريها حتى تستبرأ وليس على غيره ان يشتريها إلا بالقيمة.

(310) 24 - محمدبن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن احمد بن عائذ عن ابى خديجة عن ابى عبدالله عليه السلام في رجلين مملوكين مفوض اليهما يشتريان ويبيعان باموالهما وكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا وهما في القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذاالعبد

___________________________________________

308 - الكافي ج 1 ص 390 الفقيه ج 3 ص 88(ابن ابي عمير عن ابي حبيب .

309 الكافي ج 1 ص 390 .

310 الاستبصار ج 1 ص 82 الكافي ج 1 ص 391 الفقيه ج 3 ص 10(*)

[73]

وذهب هذا فاشترى هذا من مولى العبد الآخر فانصرفا إلى مكانهما فتشبث كل واحد منهما بصاحبه وقال له: انت عبدي قد اشتريتك من سيدك قال: يحكم بينهما من حيث افترقا، يذرع الطريق فأيهما كان اقرب فهو الذي سبق للذي هو أبعد، وان كانا سواء‌ا فهما رد على مواليهما بان جاء اسواء‌ا وافترقا سواء‌ا إلا ان يكون احدهما سبق صاحبه فالسابق هو له ان شاء باع وان شاء امسك وليس له ان يضربه.

(311) 25 - وفي رواية اخرى اذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما فايهما وقعت الفرعة به كان عبدا للاخر.

(312) 26 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: وسألته عن اخوين مملوكين هل يفرق بينهما، وعن المرأة وولدها؟ فقال: لا، هو حرام إلا ان يريدوا ذلك.

(313) 27 - علي بن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبدالله عليه السلام انه اشتريت له جارية من الكوفة قال: فذهبت لنقوم في بعض الحاجة فقالت: يا اماه فقال لها ابوعبدالله عليه السلام ألك ام؟ قالت: نعم فأمر بها فردت وقال ما امنت لو حبستها ان ارى في ولدي ما اكره.

(314) 28 - عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال: سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت امها معهم، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله سمع بكاء‌ها فقال ماهذه؟ قالوا: يارسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها فبعث بثمنها فأتي بها وقال: بيعوهما جميعا أو امسكوهما جميعا.

___________________________________________

311 الاستبصارج 3 ص 82 الكافي ج 1 ص 391 .

312 - 313 - 314 الكافي ج 1 ص 391 وأخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 137(10 التهذيب ج 7)(*)

[74]

(315) 29 - الحسن بن محبوب عن فضيل قال: قال غلام سندي لابي عبدالله عليه السلام اني قلت لمولاي بعني بسبعمأئة درهم وانا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال له ابوعبدالله عليه السلام: اكان يوم شرطث لك مال فعليك أن تعطيه وان لم يكن لك يومئذ مال فليس عليك شئ.

(316) 30 - أحمدبن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن الفضيل قال: قال غلام لابي عبدالله عليه السلام: اني كنت قلت: لمولاى بعني بسبعمأئة درهم وانا اعطيك ثلاثمائة درهم فقال له ابوعبدالله عليه السلام: ان كان لك يوم شرطت ان تعطيه شئ فعليك ان تعطيه، وان لم يكن لك يومئذ شئ فليس عليك شئ.

(317) 31 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن مملوك ادعى انه حر ولم يأت ببينة على ذلك اشتريه؟ قال: نعم.

(318) 32 - عنه عن ابن ابي عمير عن جميل عن حمزة بن حمران قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ادخل السوق واريد أشتري جارية فتقول: اني حرة فقال: اشترها إلا أن يكون لها بينة.

(319) 33 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمدبن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وابوه غائب فاستولدها الذي اشتراها منه فولدت منه غلاما

___________________________________________

315 - 316 الكافي ج 1 ص 391 .

317 الفقيه ج 3 ص 140 .

318 - 319 الكافي ج 1 ص 389 الفقيه ج 3 ص 140(*)

[75]

ثم جاء سيدها الاول فخاصم سيدها الآخر فقال: وليدتي باعها ابني بغير اذني فقال: الحكم ان يأخذ وليدته وابنها؟ فناشده الذي اشتراها فقال له: خذ ابنه الذى باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع، فلماأخذه قال له: ابوه ارسل ابني فقال: لا والله لا ارسل اليك ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه.

(320) 34 - محمدبن الحسن الصفار قال: كتبت إلى ابي محمد عليه السلام في الرجل اشترى من رجل دابة فاحدث فيها حدثا من اخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ أله ان يردها في الثلاثة ايام التي له فيها الخيار بعدالحدث الذي يحدث فيها او الركوب الذي ركبها فراسخ؟ فوقع عليه السلام: اذا احدث فيها حدثا فقد وجب الشراء ان شاء الله تعالى.

(321) 35 - الحسين بن سعيد عن علي عن ابى بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يعترض الامة ليشتريها قال: لا بأس بان ينظر إلى محاسنها ويمسها مالم ينظر إلى مالا ينبغي له النظر اليه.

(322) 36 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز عن الحسن بن علي بن فضال عن ابى اسحاق عن ميسر عن جابر عن الهيثم بن عبدالعزيز عن شريح قال: اتى عليا عليه السلام خصمان فقال: احدهما ان هذا باعني شاة تأكل الذبان فقال شريح: لبن طيب بغير علف قال: فلم يردها.

(323) 37 - عنه عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن صفوان عن علي بن مطر عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: لرجلين اختصما في دابة إلى علي عليه السلام فزعم كل واحد منهما انها نتجت عنده على مذوده واقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد، فاقرع بينهما بسهمين فعلم السهمين

___________________________________________

323 - الاستبصار ج 3 ص 41

[76]

كل واحد منهما بعلامة ثم قال:(اللهم رب السماوات السبع ورب الارضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ايهما كان صاحب الدابة وهو اولى بها فاسألك ان تفرج وتخرج سهمه) فخرج سهم احدهما فقضى له بها، وكان ايضا إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم احدهما انه اشتراها وزعم الآخر انه انتجها فكانا إذا اقاما البينة جميعاقضى بهاالذي انتجت عنده.

(324) 38 - عنه عن محمدبن الحسين عن محمد بن يحيى الخزازعن غياث عن جعفرعن ابيه عن علي عليه السلام ان رجلين اختصما اليه في دابة وكلاهما اقاما البينة انه انتجها فقضى بها للذي هي في يده وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين.

(325) 39 - أحمد بن محمد عن البرقي عن عبدالله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن ابائه عن علي عليه السلام انه قضى في رجلين ادعيا بغلة فاقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة فقال: لصاحب الشهود الخمسة خمسة اسهم ولصاحب الشاهدين سهمان.

(326) 40 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا وولد لم يبلغوا، تسأل الخادم مواليها بيع ولدها ويسأل الولد ذلك أيصلح ان يباعوا؟ أو يصلح بيعهم وان هي لم تسأل ذلك ولاهم؟ قال: إذا كره المملوك صاحبه فبيعه احب الي.

(327) 41 - عنه عن محمدبن سهل عن زكريا بن آدم قال: سألت

___________________________________

324 الاستبصار ج 3 ص 39 الكافي ج 1 ص 361 .

325 الاستبصار ج 3 ص 42 الكافي ج 1 ص 366 .

327 الكافي ج 1 ص 388(*)

[77]

الرضاعليه السلام عن قوم من العدو صالحوا ثم خفرواو لعلهم انما خفروا لانه لم يعدل عليهم أيصلح ان يشترى من سبيهم؟ قال: ان كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منهم، وان كان قد نفروا فظلموا فلا يبتاع من سبيهم.

(328) 42 - وبهذا الاسناد قال: سألته عن سبى الديلم ويسرق بعضهم من بعض ويغير المسلمون عليهم بلا امام أيحل شراؤهم؟ قال: إذا اقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم.

(329) 43 - الحسن بن علي الوشا عن الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن بكير عن عبدالله اللحام قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يشتري امرأة رجل من اهل الشرك ام ولد؟ قال: لا بأس.

44 - عنه عن ابى علي بن أيوب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن بكير عن عبدالله اللحام قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل يشتري من رجل من اهل الشرك ابنته فيتخذها؟ قال: لا بأس.

(331) 45 - ولا ينافي هذا ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمدبن سهل عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل من اهل الذمة اصابهم جوع فأتى رجل بولد له فقال: هذا لك اطعمه وهو لك عبد قال: لا يبتاع حر فانه لا يصلح لك ولا من اهل الذمة.

لان هذا الخبر مخصوص بمن كان من اهل الذمة لانهم لا يستحقون السبى لدخولهم تحت الجزية، والخبر الاول يتناول من كان في دار الحرب ولا تنافي بينهما على حال.

___________________________________

328 الكافي ج 1 ص 388 .

329 - 330 الاستبصار ج 3 ص 83 .

331 الاستبصار ج 3 ص 83 الكافي ج 1 ص 388(*)

[78]

(332) 46 - أحمد بن ابي عبدالله عن ابن فضال عن مثنى الحناط عن ابى بصيرعن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: تكون لي المملوكة من الزنا احج من ثمنها واتزوج؟ فقال: لا تحج من ثمنها ولا تتزوج منه.هذاالخبر محمول على ضرب من الكراهية لانا قد بينا جواز بيع ولد الزنا والحج من ثمنه والصدقة منه.

(333) 47 - أحمد بن ابي عبدالله عن ابيه عن ابى الجهم عن ابى خديجة قال: سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول: لا يطيب ولد الزنا ابدا ولا يطيب ثمنه والممزير لا يطيب إلى سبعة اباء فقيل اي شئ الممزير؟ قال: الرجل الذي يكسب مالا من غير حله فيتزوج أو يتسرى فيولد له فذلك الولد هو الممزير.

(334) 48 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم قال: سألت اباجعفر عليه السلام عن اللقيطة فقال: حرة لا تباع ولا توهب.

(335) 49 - أحمدبن محمد عن ابن محبوب عن محمد قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن اللقيطة؟ فقال: لا تباع ولا تشترى، ولكن استخدمها بما انفقته عليها.

(336) 50 - عنه عن علي بن الحكم عن عبدالرحمن العرزمي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: المنبوذ حر فاذا كبر فان شاء توالى الذي التقطه، وإلا فليرد عليه النفقة وليذهب فليتوال من شاء.

(337) 51 - عنه عن ابن فضال عن مثنى عن حاتم بن اسماعيل

___________________________________

337 - 338 الاستبصار ج 3 ص 105 ومن الثاني فيه الصدر الحديث الكافي ج 1 ص 393 وفيه في الثاني(الممراز).ز

334 - 335 336 - 337 الكافي ج 1 ص 393 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج 3 ص 86(*)

[79]

المدائني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: المنبوذ حرفان احب ان يوالي غير الذي رباه والاه، وان طلب منه الذي رباه النفقة وكان موسرا رد عليه، وان كان معسرا كان ماانفق عليه صدقة.

(338) 52 - أحمد بن محمدعن معاوية بن حكيم عن محمد بن حنان الجلاب عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري مأئة شاة على ان يبدل منها كذا وكذا قال: لا يجوز.

(339) 53 - عنه عن ابن ابي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن منهال القصاب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: اشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثم تدخل دارا ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة واربعة وخمسا ثم يخرج السهم قال: لا يصح هذا انما يصلح السهام إذا عدلت القسمة.

(340) 54 - عنه عن الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل ان يخرج السهم فقال: لا يشتري شيئا حتى يعلم أين يخرج السهم، فان اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج.

(341) 55 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل شهد بعيرا مريضا وهويباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد، فقضي ان البعير برئ فبلغ ثمانية دنانير قال: فقال: لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ، فان قال: أريد الرأس والجلد ليس له ذلك هذا الضرار، وقد اعطي حقه إذا اعطي الخمس.

___________________________________

338 - 339 الكافي ج 1 ص 392 .

340 الكافي ج 1 ص 392 الفقيه ج 3 ص 164 .

341 الكافي ج 1 ص 414(*)

[80]

(342) 56 - عنه عن ابن ابي اسحاق عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عن علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية وقال: اجيئك بالثمن فقال: ان جاء فيما بينه وببن شهر، إلا فلا بيع له.

(343) 57 - عنه عن ابن ابي اسحاق عن الحسن بن ابي الحسن الفارسي عن عبدالله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين عن ابيه عن جعفر بن محمد عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة ايام فمات العبد في الشرط قال: يستحلف بالله ما رضيه ثم هو برئ من الضمان.

(344) 58 - أحمدبن محمدبن عيسى عن محمد بن عيسى عن القصري عن خداش عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل اشترى جارية فوطئها فولدت له فمات قال: إن شاؤا أن يبيعوها باعوهافي الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه وان كان ولدها صغيرا ينتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها، فان مات ولدها بيعت في الميراث ان شاء الورثة.

(345) 59 - عنه عن محمد بن ابي عمير عن ابراهيم بن ابي زياد الكرخي قال: اشتريت لابي عبدالله عليه السلام جارية فلما ذهبت انقدهم قلت: استحطهم؟ قال: لا ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة.

(346) 60 - عنه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن زيد الشحام قال: اتيت جعفر بن محمد عليهما السلام بجارية اعرضها عليه فجعل يساومني وانا اساومه ثم بعتها اياه فضمن على يدي فقلت: جعلت فداك انما ساومتك لانظر المساومة

___________________________________

342 الاستبصار ج 3 ص 78 .

345 الاستبصار ج 3 ص 73 الكافي ج 1 ص 411 الفقيه ج 3 ص 145 .

346 الكافي ج 1 ص 411 الفقيه ج 3 ص 147(*)

[81]

أتنبغي أو لا تنبغي فقلت: قد حططت عنك عشرة دنانير فقال: هيهات ألا كان هذا قبل الضمنة؟ ! أما بلغك قول ابي رسول الله صلى الله عليه وآله: الوضيعة بعد الضمنة حرام؟ !.

(347) 61 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل شارك رجلا في جارية فقال له: ان ربحت فلك وان وضعت فليس عليك شئ فقال: لا بأس بذلك ان كانت الجارية للقائل.

(348) 62 - أحمدبن محمدبن عيسى عن علي بن الحكم عن عبدالملك ابن عتبة قال: سألت اباالحسن موسى عليه السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم؟ وحد ذلك؟ قال: لا ينبغي.

(349) 63 - أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد بن حنان الجلاب عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري مأئة شاة على أن يرد منها كذا وكذا قال: لا يجوز.

(350) 64 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اختصم إلى أميرالمؤمنين عليه السلام رجلان اشترى احدهما من الآخر بعيرا واستثنى البيع الرأس والجلد ثم بدا للمشتري ان يبيعه فقال للمشتري: هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد.

___________________________________

347 الاستبصار ج 3 ص 83

- 348 الاستبصار ج 3 ص 84 .

349 الكافي ج 1 ص 392 وسبق برقم 53 من الباب بتفاوت يسير 350 الكافي ج 1 ص 417(11 التهذيب ج 7)(*)

[82]

(351) 65 - محمدبن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل شهد بعيرا مريضاوهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء واشترك فيه رجل آخر بدرهمين بالرأس والجلد، فقضي ان البعير برئ فبلغ ثمانية دنانير فقال: لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ، فان قال اريد الرأس والجلد فليس له ذلك، هذاالضرار، وقد اعطي حقه إذا اعطي الخمس.

(352) 66 - الصفار عن محممدبن عيسى بن عبيد عن ابى علي بن راشد قال: قلت له: ان رجلا قد اشترى ثلاث جوارقوم كل واحدة بقيمة فلما صاروا إلى البيع جعلهن بثمن فقال للبايع: لك علي نصف الربح، فباع جاريتين بفضل على القيمة وأحبل الثالثة قال: يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع وليس عليه فيما احبل شئ.

(353) 67 - عنه عن معاوية بن حكيم عن محمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ مستحق الجارية فقال: يأخذ الجارية المستحق ويدفع اليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولدالتي اخذت منه.

(354) 68 - عنه عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى من رجل عبد او كان عنده عبدان فقال للمشتري: اذهب بهما فاختر احدهما ورد الآخر وقد قبض المال فذهب بهما المشتري فأبق احدهما من عنده قال: ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن مااعطى من البيع

___________________________________

351 الكافي ج 1 ص 414 وسبق برقم 55 من الباب.

353 الاستبصار ج 3 ص 84 .

354 الكافي ج 1 ص 390 الفقيه ج 3 ص 88 و سبق برقم من الباب(*)

[83]

ويذهب في طلب الغلام، فان وجده اختار ايهما شاء ورد النصف الذي اخذ، وان لم يجده كان العبد بينهما نصف للبائع ونصف للمبتاع.

(355) 69 - عنه عن محمد بن عبدالجبار عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن مسكين السمان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من ارض الصلح قال: فليردها على الذي اشتراها منه ولا يقربها إن قدر عليه أو كان موسرا، قلت: جعلت فداك فانه قد مات ومات عقبه قال: فليستسعها.

(356) 70 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الحسن بن زياد عمن ذكره عن مسمع كردين قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام امرأة لها اخت من الرضاعة أتبيعها؟ قال: لا قلت: فانها لا تجد ما تنفق عليها ولا ماتكسوها قال: فان بلغ الشأن ذلك فنعم إذا.

(357) 71 - الصفار عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن سليم الطربال أو عمن رواه عن سليم عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى ارضه فولدت منه أولادا، ثم ان اباها يزعم انها له واقام على ذلك البينة قال: يقبض ولده ويدفع اليه الجارية ويعوضه في قيمة ما اصاب من لبنها وخدمتها.

[84]