6 باب عدد النساء:

قال الشيخ رحمه الله:(وإذا طلق الرجل زوجته الحرة بعد الدخول بها وجب عليها ان تعتد بثلاثة اطهار ان كانت ممن تحيض).يدل على ذلك قوله تعالى:(والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء)(1) والقرء هو الطهر على ما نبينه فيما بعد ان شاء الله تعالى، وايضا فقد روى:

(402) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لاينبغي للمطلقة ان تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أوثلاثة اشهر ان لم تحض.

(403) 2 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: عدة المطلقة ثلاثة

___________________________________

(1) سورة البقرة الاية: 228 .

- 402 - 403 - الكافي ج 2 ص 107 واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 333(*)

[117]

قروء أو ثلاثة اشهر ان لم تحض.

(404) 3 وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: المطلقة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها ان تخرج حتى تنقضي عدتها وعدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة اشهر إلا ان تكون تحيض.

قال الشيخ رحمه الله:(وان كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض فعدتها ثلاثة اشهر، وان كانت قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض فليس عليها عدة، وحد ذلك بخمسين سنة واقصاه ستون سنة).يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ويدل عليه ايضا قوله تعالى:(واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن)(1) فاوجب على من لا تحيض ان كانت مرتابة العدة ثلاثة اشهر، وايضا فقد روى:

(405) 4 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي عن عبدالكريم عن محمد بن حكيم عن عبد صالح عليه السلام قال: قلت له صلوات الله عليه: الجارية الشابة التي لا تحيض ومثلها تحمل طلقها زوجها قال: عدتها ثلاثة اشهر.

(406) 5 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد عن عبدالكريم عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة اشهر، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء والقرء جمع الدم بين الحيضتين.

___________________________________

(1) سورة الطلاق الاية: 4 .

- 404 - الكافي ج 2 ص 107 .

- 405 - الكافي ج 2 ص 110 الفقيه ج 3 ص 331 .

- 406 - الاستبصار ج 3 ص 332 الكافي ج 2 ص 110(*)

[118]

(407) 6 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة، التي لا تطهر ثلاثة اشهر، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء، قال: وسألته عن قول الله عزوجل:(ان ارتبتم) ما الريبة؟ فقال: ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة اشهر ولتترك الحيض، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض.ومتى ارتابت المرأة بحيضها ومضى لها ثلاثة اشهر فقد بانت منه، فان رأت الدم قبل انقضاء الثلاثة اشهر بيوم كان عليها العدة بالاقراء بالغا مابلغ، يدل على ذلك مارواه:

(408) 7 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن احدهما عليهما السلام قال: أي الامرين سبق اليها فقد انقضت عدتها إن مرت ثلاثة اشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها، وان مرت ثلاثة اقراء فقد انقضت عدتها.

(409) 8 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: امران ايهما سبق بانت المطلقة المسترابة تستريب الحيض ان مرت بها ثلاثة اشهر بيض ليس فيها دم بانت به وان مرت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة اشهر بانت بالحيض، قال ابن ابي عمير: قال جميل: وتفسير ذلك: ان مرت بها ثلاثة اشهرإلا يوم فحاضت ثم مرت بها ثلاثة اشهر إلا يوم فحاضت ثم مرت بها ثلاثة اشهر إلا يوم فحاضت، فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا

___________________________________

- 407 - الاستبصار ج 3 ص 325 وفيه ذيل الحديث الكافي ج 2 ص 111 .

- 408 - الاستبصار ج 3 ص 324 الكافي ج 2 ص 111 .

- 409 - الاستبصار ج 3 ص 324 الكافي ج 2 ص 110 الفقيه ج 2 ص 332(*)

[119]

تعتد بالشهور وان مرت ثلاثة اشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت منه.

(410) 9 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام ابن سالم عن عمار الساباطي قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل عنده امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أوثلاثة اشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها؟ فقال: أمر هذه شديد هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضتها فقد انقضت عدتها، قلت له: فان مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض؟ قال: يتربص بها بعد السنة ثلاثة اشهر ثم قد انقضت عدتها، قلت: فان ماتت أومات زوجها؟ قال: فأيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا.

(411) 10 عنه عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سورة بن كليب قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنة وهي ممن تحيض فمضى ثلاثة اشهر فلم تحض إلا حيضة واحدة ثم ارتفعت حيضتها حتى مضت ثلاثة اشهر اخرى ولم تدر ما رفع حيضها قال: ان كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة اشهر إلا حيضة ثم ارتفع طمثها فلا تدرى ما رفعها فانها تتربص تسعة اشهرمن يوم طلقها ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة اشهر ثم تتزوج ان شاء‌ت.

(412) 11 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام انه قال: في التي تحيض في كل ثلاثة اشهر

___________________________________

- 410 - الاستبصار ج 3 ص 322 الكافي ج 2 ص 110 .

- 411 - الاستبصار ج 3 ص 323 .

- 412 - الاستبصار ج 3 ص 323 الكافي ج 2 ص 111 الفقيه ج 3 ص 332(*)

[120]

مرة أو في ستة اشهر او سبعة اشهر والمستحاضة والتي لم تبلغ المحيض والتي تحيض مرة ويرتفع مرة والتي لا تطمع في الولد والتي قد ارتفع حيضها وزعمت انها لم تيأس والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر ان عدة هؤلاء كلهن ثلاثة اشهر.

(413) 12 وما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة اشهر حيضة فقال: إذا انقضت ثلاثة اشهر انقضت عدتها يحسب لها كل شهر حيضة.

(414) 13 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى مريم عن ابى عبدالله عليه السلام عن الرجل كيف يطلق امرأته وهي تحيض في كل ثلاثة اشهر حيضة واحدة؟ قال: يطلقها تطليقة واحدة في غرة الشهر فاذا انقضت ثلاثة اشهر من يوم طلقها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب.فالوجه في هذه الاخبار وما جرى مجراها مما يتضمن تحديد العدة بثلاثة اشهر أن نحمله على امرأة كانت لها عادة بان تحيض كل شهر حيضة فينبغي ان تعمل على عادتها فتكون في مدة ثلاثة اشهر ثلاثة حيض حسب ما قدمناه، وقد نبه عليه السلام بقوله: يحسب لها كل شهر حيضة على ذلك، فامامن لم تكن لها عادة بذلك فليس عدتها إلا بالاقراء حسب ما قدمناه وان انتهى الزمان إلى خمسة عشر شهرا على ما مضى القول فيه، والذى يدل على ذلك ما رواه:

(415) 14 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد

___________________________________

- 413 - الاستبصار ج 3 ص 323 الكافي ج 2 ص 111 .

- 414 - الاستبصار ج 3 ص 324 .

- 415 - الاستبصار ج 3 ص 325 الكافي ج 2 ص 110 الفقيه ج 3 ص 332(*)

[121]

عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن التي تحيض كل ثلاثة اشهر مرة كيف تعتد؟ فقال: تنتظر مثل قرئها الذي كانت تحيض فيه في الاستقامة فلتعتد ثلاثة قروء ثم لتتزوج ان شاء‌ت.

(416) 15 فاما الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة عن ابى عبدالله عليه السلام في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها فقال: تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين فانها قد يئست من المحيض.فهذا الخبر نحمله على من تيأس من المحيض بعد الحيضة الاولى لان من هذا حكمها عليها أن تعتد بتلك الحيضة وتعتد بعدها بشهرين.وإذا كانت المرأة ممن لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو اربع سنين كانت عدتها ثلاثة اشهر.

(417) 16 روى أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن المثنى عن زرارة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو اربع سنين فقال: تعتد ثلاثة اشهر ثم تتزوج إن شاء‌ت.

(418) 17 وسأل محمد بن مسلم عن عدة المستحاضة فقال: تنتظر قدر اقرائها أو تنقص يوما فان لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد باقرائها.

(419) 18 سعد عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابي بصير عن

___________________________________

- 416 - الاستبصار ج 3 ص 325 الكافي ج 2 ص 111 .

- 417 - الاستبصار ج 3 ص 326 الفقيه ج 3 ص 332 .

- 418 - الفقيه ج 3 ص 333 بتفاوت .

- 419 - الاستبصار ج 3 ص 326(- 16 - التهذيب ج 8)(*)

[122]

ابى عبدالله عليه السلام في التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو اكثر من ذلك قال: فقال: مثل قروئها التي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد ثلاثة قروء وتتزوج ان شاء‌ت.

(420) 19 عنه عن أيوب بن نوح عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن التي لا تحيض كل ثلاثة سنين إلا مرة واحدة كيف تعتد؟ قال تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد بثلاثة قروء ثم لتتزوج ان شاء‌ت.

(421) 20 عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام مثله.

(422) 21 أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن يزيد بن اسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابى عبدالله عليه السلام قال في المرأة التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين او اربع سنين أوخمس سنين قال: تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض فلتعتد ثم تتزوج ان شاء‌ت.والمرأة تبين من الرجل عند اول قطرة تراه من الدم الثالث، والذي يدل على ذلك قوله تعالى:(ثلاثة قروء) والقرء هو الطهر فاذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضى ثلاثة اقراء، والذي يدل على ان الاقراء هي الاطهار ما رواه:

(423) 22 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير، وعدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر جميعا عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: القرء ما بين الحيضتين.

___________________________________

- 420 - الاستبصار ج 3 ص 326 الكافي ج ص 110 الفقيه ج 3 ص 332 بتفاوت في الاخرين.

- 421 - 422 - الاستبصار ج 3 ص 326 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 111

- 423 - الاستبصار ج 3 ص 330 الكافي ج 2 ص 107(*)

[123]

(424) 23 وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: القرء ما بين الحيضتين.

(425) 24 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: الاقراء هي الاطهار.والذي يدل على ما قدمناه ايضا من انها تبين عند رؤيتها الدم من الحيضة الثالثة، ما رواه:

(426) 25 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت له اصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للازواج، قلت له: اصلحك الله ان اهل العراق يروون عن علي عليه السلام انه قال: هو املك برجعتها مالم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال: كذبوا.

(427) 26 وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن اسماعيل الجعفي عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت له رجل طلق امرأته قال: هو احق برجعتها مالم تقع في الدم من الحيضة الثالثة.

(428) 27 وبهذا الاسناد عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن احدهما عليهما السلام قال: المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث فاذا رأته فقد انقطع.

(429) 28 محمد بن يعقوب عن حميد عن الحسن بن سماعة عن صفوان

___________________________________

- 424 - 425 - الاستبصار ج 3 ص 330 الكافي ج 2 ص 107 .

- 426 - 427 - 429 - الاستبصار ج 3 ص 327 الكافي ج 2 ص 106(*)

[124]

عن موسى بن بكر عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: اني سمعت ربيعة الرأي يقول: اذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه، وانما القرء ما بين الحيضتين وزعم انه انما اخذ ذلك برأيه فقال ابوجعفر عليه السلام: كذب لعمري ما قال ذلك برأيه ولكنه اخذ عن علي عليه السلام قال: قلت وما قال فيها علي عليه السلام؟ قال: كان يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها، وانما القرء ما بين الحيضتين، وليس لها ان تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.

(430) 29 محمد بن يعقوب عن الحسن بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون املك بنفسها؟ فقال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي املك بنفسها، قلت: فان عجل الدم عليها قبل ايام قرئها فقال: إذا كان الدم قبل العشرة ايام فهو املك بها وهومن الحيضة التي طهرت منها وان كان الدم بعد العشرة فهو من الحيضة الثالثة فهي املك بنفسها.

(431) 30 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن بعض اصحابه اظنه محمد بن عبدالله بن هلال أوعلي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها، قلت: فلها ان تتزوج في تلك الحال؟ قال: نعم ولكن لا تمكن الزوج من نفسها حتى تطهر من الدم.

قال محمد بن الحسن: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ملكت نفسها وحلت للازواج وجاز لها ان تعقد على نفسها، والافضل لها ان تترك التزويج إلى ان تغتسل، فان عقدت فلا تمكن من نفسها إلا بعد الغسل، وهو مذهب الحسن بن سماعة وعلي بن

___________________________________

- 430 - 431 - الاستبصار ج 3 ص 328 الكافي ج 2 ص 107(*)

[125]

ابراهيم بن هاشم، وكان جعفربن سماعة يقول: تبين عند رؤية الدم غير انه لا يحل لها ان تعقد على نفسها إلا بعد الغسل، والذي اخترناه هو الاولى وبه كان يفتي شيخنا رحمه الله، وقد صرح بذلك ابوجعفر عليه السلام في رواية زرارة التي رواها عنه عمر بن اذينة من قوله: وحلت للازواج، والرواية التي رواها موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام من قوله: وليس لها ان تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة محمولة على الكراهية التي قدمنا ذكرها، وما قدمناه من انه يجوز العقد عليها قد رواه ايضا محمد بن مسلم، وقد قدمنا ذكر الرواية بذلك ايضا، وذكر انها لاتمكن من نفسها إلا بعد الغسل حسب ما قدمناه، فاما ما رواه:

(432) 31 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن بن الجهم عن عبدالله بن ميمون عن ابى عبدالله عن ابيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة.

(433) 32 وعنه عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن اسحاق ابن عمار عمن حدثه عن ابى عبدالله عليه السلام قال: جاء‌ت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها قال: إذهبي إلى هذا فاسأليه يعني عليا عليه السلام فقالت لعلي عليه السلام: ان زوجي طلقني قال: غسلت فرجك؟ فرجعت إلى عمر فقالت: ارسلتني إلى رجل يلعب قال: فردها اليه مرتين في كل ذلك ترجع فتقول يلعب قال فقال لها: انطلقي اليه فانه أعلمنا قال: فقال لها علي عليه السلام: غسلت فرجك؟ قالت: لا قال: فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك.فهذان الخبران وماورد في معناهما لا يدفع بهما الاخبار المتقدمة لان الوجه فيها انها خرجت مخرج التقية أوعلى وجه اضافة المذهب اليهم فيكون قول ابى عبدالله

___________________________________

- 432 - 433 - الاستبصار ج 3 ص 329(*)

[126]

عليه السلام: قال علي عليه السلام ان هؤلاء يقولون كذلك لا انه يكون مخبرا في الحقيقة عن مذهب أمير المؤمنين عليه السلام وقد صرح ابوجعفر عليه السلام في رواية زرارة وغيره بما هو تكذيب له وقال: انهم كذبوا على علي عليه السلام، وإذا كان الامر على ما قلناه فلا تنافي بين الاخبار، فاما مارواه:

(434) 33 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة اقراء وهي ثلاث حيض.

(435) 34 سعد بن عبدالله عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبدالله بن مسكان عن ابى بصير قال: عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة اقراء وهي ثلاث حيض.فالوجه في هذين الخبرين ايضا التقية لانهما يتضمنان تفسير الاقراء بانها الحيض وقد بينا نحن ان الاقراء هي الاطهار على ان قوله ثلاث حيض يحتمل ان يكون إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة لانه يكون قد مضى لها حيضتان وترى الدم من الحيضة الثالثة فتصير ثلاثة قروء وليس في الخبر انها تستوفي الحيضة الثالثة، ولا ينافي هذا التأويل ما رواه:

(436) 35 سعدبن عبدالله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن رفاعة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المطلقة حين تحيض لصاحبها عليها رجعة؟ قال: نعم حتى تطهر.لانه ليس في هذا الخبر أن له عليها رجعة حتى تطهر من الحيضة الثالثة، وإذا

___________________________________

- 434 - 435 - الاستبصار ج 3 ص 330 .

- 436 - الاستبصار ج 3 ص 331(*)

[127]

لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انه يملك الرجعة في حال الحيض إذا كانت اولة أو ثانية.

(437) 36 فاما مارواه أحمد بن محمدبن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابى أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها قال: هو املك بها مالم تحل لها الصلاة.

(438) 37 سعدعن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبدالله بن مسكان عن الحسن بن زياد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: هي ترث وتورث ما كان له الرجعة بين التطليقتين الاولتين حتى تغتسل فالوجه في هذين الخبرين ما قدمناه ايضا من التقية، وكان شيخنا رحمه الله يجمع بين هذه الاخبار بأن يقول إذا طلقها في آخر طهرها اعتدت بالحيض، وان طلقها في اوله اعتدت بالاقراء التي هي الاطهار وهذا وجه غير أن الاولى ما قدمناه.

(439) 38 علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السلام قال: تعتد المستحاضة بالدم إذا كان في ايام حيضها أو بالشهور ان سبقت اليها، فان اشتبه فلم تعرف ايام حيضها من غيرها فان ذلك لا يخفى لان دم الحيض دم عبيط حارودم المستحاضة دم اصفر بارد، قال الشيخ رحمه الله:(وان كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها ولو كان بعد الطلاق بساعة وحلت للازواج).يدل على ذلك قوله تعالى:(وأولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن)(1)

___________________________________

(1) سورة الطلاق الاية: 4 .

- 437 - 438 - الاستبصار ج 3 ص 331 .

- 439 - الاستبصار ج 3 ص 332(*)

[128]

فجعل الله تعالى عدتهن وضع الحمل وذلك صريح فيما قلناه، وايضا فقدروى:

(440) 39 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن جميل عن اسماعيل الجعفي عن ابى جعفر عليه السلام قال: طلاق الحامل واحدة فاذا وضعت ما في بطنها فقد بانت.

(441) 40 وعنه عن ابى على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار وابي العباس الرزاز عن ايوب بن نوح جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن ابى بصير قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: طلاق الحبلى واحدة وأجلها ان تضع حملها وهو اقرب الاجلين.

(442) 41 وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمدبن خالد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن طلاق الحبلى فقال: واحدة واجلها أن تضع حملها.

(443) 42 وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمد بنزياد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى الحسن عليه السلام قال سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطاتم أولم يتم أو وضعته مضغة قال: كل شئ وضعته يستبين انه حمل تم اولم يتم فقد انقضت عدتها وان كانت مضغة.ومتى طلق الرجل امرأته فادعت حملا انتظر بها تسعة اشهر فان ولدت وإلا انتظر بها ثلاثة اشهر وقد بانت منه.

___________________________________

- 440 - الاستبصار ج 3 ص 298 الكافي ج 2 ص 104 الفقيه ج 3 ص 329 بسند آخر

- 441 - الكافي ج 2 ص 104 .

- 442 - الاستبصار ج 3 ص 298 الكافي ج 2 ص 104 .

- 443 - الكافي ج 2 ص 104 الفقيه ج 3 ص 330(*)

[129]

(444) 43 روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا ابراهيم عليه السلام يقول: إذا طلق الرجل امرأته فادعت حملا انتظر بها تسعة اشهر فان ولدت والا اعتدت ثلاثة اشهر ثم قد بانت منه.

(445) 44 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن ابي حمزة عن محمد بن حكيم عن ابي الحسن عليه السلام قال قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع حيضها كم عدتها؟ قال: ثلاثة اشهر، قلت: فانها ادعت الحبل بعد ثلاثة اشهر قال: عدتها تسعة اشهر، قلت: فانها ادعت الحبل بعد تسعة اشهر قال: إنما الحبل تسعة اشهر، قلت: تتزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة اشهر، قلت: فانها ادعت الحبل بعد ثلاثة اشهر قال: لا ريبة عليها تزوج إن شاء‌ت.

(446) 45 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن ابان عن ابن حكيم عن ابي ابراهيم عليه السلام أو ابيه عليه السلام(1) انه قال في المطلقة يطلقها زوجها فتقول أنا حبلى فتمكث سنة قال: إن جاء‌ت به لاكثر من سنة لم تصدق ولو بساعة واحدة.

(447) 46 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة وابى علي الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليه السلام قال:

___________________________________

(1) الموجود في اكثر النسخ(أو ابنه) ولعل الصواب ما ثبتناه حيث ان محمد بن حكيم معدود في الرجال من اصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام دون الرضا عليه السلام ويؤيده ما روي في الكافي في حديث آخر قريبا من هذا(عن محمد بن حكيم عن إبي عبدالله أبوابي الحسن عليهما السلام) وهو قرينة على ان المراد هو الاب دون الابن.

- 444 - الكافي ج 2 ص 111 الفقيه ج 3 ص 330 .

- 445 - 446 - 447 - الكافي ج 2 ص 111(- 17 - التهذيب ج 8)(*)

[130]

قلت له المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها؟ قال: ثلاثة اشهر، قلت: جعلت فداك فانها تزوجت بعد ثلاثة اشهر فتبين لها بعد ما دخلت لى زوجها انها حامل قال: هيهات من ذلك ياابن حكيم رفع الطمث ضربان: إما فساد من حيضة فقد حل لها الازواج وليس بحامل، وإما حامل فهو يستبين في ثلاثة اشهر لان الله تعالى قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل، قال: قلت له فانها إرتابت قال: عدتها تسعة اشهر قلت: فانها إرتابت بعد تسعة اشهر قال: إنما الحمل تسعة اشهر قلت: فتزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة اشهر، قلت: فانها ارتابت بعد ثلاثة اشهر قال: ليس عليها ريبة تزوج.

(448) 47 - سعد عن ابراهيم بن مهزيار عن أخيه عن ابن أبى عمير عن محمد بن حكيم قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن امرأة يرتفع حيضها قال: ارتفاع الطمث ضربان فساد من حيض أو ارتفاع من حمل، فأيهما كان فقد حلت للازواج اذا وضعت أو مرت بها ثلاثة اشهر بيض ليس فيها دم.

قال الشيخ رحمه الله(ولا يجوز له أن يخرجها من بيته إلا أن تأتي بفاحشة).

يدل على ذلك قوله تعالى(ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة)(1) وهذا تصريح بما قلناه.

(449) 48 - وأيضا فقد روى محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا بنبغي للمطلقة أن تخرج إلا باذن وجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أوثلاثة اشهر.

(450) 49 - وعنه عن علي عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن

___________________________________

(1) سورة الطلاق الاية: 1 .

- 449 - 450 - الاستبصار ج 3 ص 333 الكافي ج 2 ص 107 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 322 بدون الذيل(*)

[131]

مهران قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال: تعتد في بيتها لا تخرج، فان أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها، قال: وسألته عن المتوفى عنها زوجها كذلك هي؟ قال: نعم وتحج إن شاء‌ت.

(451) 50 - وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن احدهما عليه السلام في المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.

(452) 51 - وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمارعن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها.

(453) 52 وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبى علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: المطلقة تحج وتشهد الحقوق.

(454) 53 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاء‌ت من الثياب لان الله عزوجل: يقول(لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها.

(455) 54 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن الرضا عليه السلام في قول الله تعالى(ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا

___________________________________

- 451 - الكافي ج 2 ص 108 .

- 452 - 453 - الاستبصار ج 3 ص 333 الكافي ج 2 ص 108 .

- 454 - الاستبصار ج 3 ص 351 الكافي ج 2 ص 108 .

- 455 - الكافي ج 2 ص 110(*)

[132]

يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: اذاها لاهل الرجل وسوء خلقها.

(456) 55 وعنه عن بعض أصحابنا عن علي بن الحسن التيملي عن علي بن اسباط عن محمد بن علي بن جعفر قال: سأل المأمون الرضا عليه السلام عن قول الله عزوجل(ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فاذا فعلت فان شاء أخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل.وإذا كانت التطليقة بائنة لا يملك فيها الرجعة جازله إخراجها على جميع الاحوال.

(457) 56 يدل على ذلك مارواه محمد بن يعقوب عن حميد عن ابن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام في المطلقة أين تعتد؟ فقال: في بيتها اذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له أن يخرجها ولا لها ان تخرج حتى تنقضي عدتها.

(458) 57 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمدبن محمد عن ابن محبوب عن سعد بن ابي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شئ من الطلاق فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتذهب حيث شاء‌ت ولا نفقة لها عليه قال قلت: أليس الله يقول:(ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن)؟ قال: فقال: إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي ا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة، فاذا طلقت الثالثة فقد بانت ولا نفقة لها، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تعتد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها.

___________________________________

- 456 - الكافي ج 2 ص 110 .

- 457 - الكافي ج 2 ص 8 10 .

- 458 - الكافي ج 2 ص 107(*)

[133]

وأما النفقة فتلزم الزوج مادام له عليها رجعة فاذا بانت وانقطعت العصمة بينهما فلا ميراث لها وقد قدمنا ذلك ويزيده بيانا مارواه:

(459) 58 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة.

(460) 59 وعنه عن حميد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة؟ قال: لا .

(461) 60 فاما مارواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكنى أو نفقة؟ قال: نعم.فانه محمول على الاستحباب ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة حاملة.

(462) 61 يدل على ذلك مارواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة والسكنى؟ قال: أحبلى هي؟ قلت: لاقال: فلا.

فاذا كانت المرأة حبلى لزمته نفقتها على كل حال.

(463) 62 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن 8

________________________________________

- 459 - 460 - الاستبصار ج 3 ص 334 الكافي ج 2 ص 112 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 324 .

- 461 - 462 - الاستبصار ج 3 ص 334 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 112 بتفاوت في السنة .

- 463 - الكافي ج 2 ص 112(*)

[134]

ابن أبي نجران عن عاصم ين حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها.

(464) 63 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد ين عيسى عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال: أجلها ان تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها.

(465) 64 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة الحبلى انفق عليها حتى تضع حملها، وإن رضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فان هي رضيت بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.

قال الشيخ رحمه الله(وإن كانت الزوجة أمة فعدتها قرء‌آن وإن كان قد ارتفع طمثها لعارض فعدتها خمسة وأربعون يوما).

(466) روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن حرتحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ فقال: السنة في النساء في الطلاق فان كانت حرة فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاثة أقراء وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرء‌آن.

___________________________________

- 464 - 465 - الكافي ج 2 ص 112 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 330 بتفاوت

- 466 - الاستبصار ج 3 ص 335 الكافي ج 2 ص 130(*)

[135]

(467) 66 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان، فان كانت قد قعدت عن المحيض فعدتها شهر ونصف.

(468) 67 فاما مارواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن مفضل بن صالح عن ليث بن البختري المرادي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام كم تعتد الامة من ماء العبد؟ قال: حيضة.

فلا ينافي الخبر الاول لانا قد بينا أن الاعتبار بالقرء إذا كان المعتبر فيه فبحيضة واحدة يحصل قرء‌آن القرء الذي طلقها فيه والقرء الذي بعد الحيضة ويكون قوله عليه السلام في الخبر المتقدم فعدتها حيضتان المراد به اذا كانت دخلت في الحيضة الثانية فتكون قد بانت حسب ما قدمناه في عدة الحرة، وإذا طلق الرجل زوجته وكانت أمة فاعتقت فان كان طلاقا يملك فيه الرجعة وجب عليها عدة الحرة، وإن كان طلاقا لايملك فيه الرجعة كان عليها العدة عدة المماليك

(469) 68 يدل على ذلك مارواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل عن أبي عبدالله عليه السلام في الامة كانت تحت رجل فطلقها ثم اعتقت قال: تعتد عدة الحرة.

(470) 69 وعنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: إذاطلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم اعتقت فانها تعتد عدة المملوكة.

(471) 70 والذي يدل على التفصيل الذي ذكرناه مارواه أحمد

___________________________________

- 467 - 468 - 469 - الاستبصار ج 3 ص 335 .

- 470 - الاستبصار ج 3 ص 335 الفقيه ج 2 ص 351 .

- 471 - الاستبصار ج 3 ص 336(*)

[136]

ابن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن مهزم عن أبي عبدالله عليه السلام في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ثم اعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوم ولم تنقض عدتها فقال: إذا اعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها فيه وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة، فان طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم اعتقت قبل انقضاء عدتها فلارجعة له عليها وعدتها عدة الامة.

(472) 71 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن عدة المختلعة كم هي؟ قال: عدة المطلقة ولتعتد في بيتها، والمبارئة بمنزلة المختلعة.

(473) 72 عنه عن حميد عن الحسن عن جعفر بن سماعة عن داود ابن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام في المختلعة قال: عدتها عدة المطلقة وتعتد في بيتها، والمختلعة بمنزلة المبارئة.

(474) 73 فاما الذي رواه الحسن بن محبوب عن ابن بكيرعن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام انه قال: عدة المختلعة خمسة واربعون يوما.فهذا الخبر يحتمل وجهين أحدهما:

أنه إذا كانت المختلعة أمة وهي ممن لا تحيض ومثلها تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما إذا خلعها زوجها، والوجه الآخر: أن يكون الخبر مخصوصا بامرأة من عادتها أن تحيض في هذة المدة ثلاث حيض وهي خمسة وأربعون يوما، ولا تنافي بين الاخبار.

(475) 74 سعد بن عبدالله عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن

___________________________________

- 472 - 473 - الاستبصار ج 3 ص 336 الكافي ج 2 ص 124 بتفاوت في .

- 474 - 475 - الاستبصار ج 3 ص 337 .

- 476 - الكافي ج 2 ص 124(*)

[137]

مسكان عن أبي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: عدة المبارئة والمختلعة والمخيرة عدة المطلقة ويعتددن في بيوت أزواجهن.

(476) 75 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن أبي البختري عن ابى عبدالله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: لكل مطلقة متعة إلا المختلعة فانها اشترت نفسها.

(477) 76 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابى بصيرعن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال: نعم قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة.

قال الشيخ رحمه الله(ومن طلق صبية لم تبلغ المحيض وقدكان دخل بها فعدتها ثلاثة اشهر إن كانت في سن من تحيض وهي ان تبلغ تسع سنين، وان صغرت عن ذلك لم يكن عليها عدة من طلاق).

(478) 77 روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن ابن أبى نجران عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال قال ابوعبد الله عليه السلام: ثلاثة يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لاتحيض، قال قلت: وما حدها؟ قال: اذا اتى لها اقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت: وما حدها؟ قال: إذاكان لها خمسون سنة.

(479) 78 وعنه عن محمد(1) بن يحيى عن علي بن ابراهيم عن ابيه

___________________________________

(1) هكذا في نسخ الكتاب وفي الاستبصار كذلك وهو سهو ظاهر فأن محمد بن يحيى لا يروي عن علي بن ابراهيم وقتصر في الكافي في سند هذا الحديث على علي بن ابراهيم

- 476 - 477 - الكافي ج 2 ص 124

- 478 - 479 - الاستبصار ج 3 ص 337 الكافي 2 ص 105 بسند آخر في الثاني في الكافي(18 - التهذيب ج 8)(*)

[138]

عن ابن محبوب عن حماد بن عثمان عن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام في الصبية التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض قال: ليس عليهما عدة وان دخل بهما.

(480) 79 وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار والرزاز(1) جميعا وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: التي لاتحبل مثلها لا عدة عليها.

(481) 80 فاما مارواه ابن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير قال: عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة اشهر والتي قد قعدت عن المحيض ثلاثة اشهر.فهذا الخبر نحمله على من تكون مثلها تحيض لان الله تعالى شرط ذلك وقيده بمن يرتاب بحالها قال الله تعالى:(واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعد تهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن) فشرط في ايجاب العدة ثلاثة اشهر ان تكون مرتابة وكذلك كان التقدير في قوله تعالى:(واللائي لم يحضن) أي فعدتهن ثلاثة اشهر وهذا أولى مما قاله ابن سماعة لانه قال: تجب العدة على هؤلاء كلهن، وانما تسقط عن الاماء العدة لان هذا تخصيص منه في الاماء بغير دليل.والذي ذكرناه مذهب معاوية بن حكيم من متقدمي فقهاء اصحابنا وجميع فقهائنا المتأخرين وهو مطابق لظاهر القرآن، وقد استوفينا تأويل ما يخالف ما افتينا به مما ورد من الاخبار فيما تقدم فلا وجه لاعادتها.

(482) 81 احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: في الجارية التي لم تدرك الحيض قال: يطلقها زوجها بالشهور قيل

___________________________________

(1) في الكافي: والرزاز عن ايوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان *.

- 480 - الاستبصار ج 3 ص 338 الكافي ج 2 ص 105 .

- 481 - الاستبصار ج 3 ص 338 الكافي ج 2 ص 106 وفيه صدر الحديث(*)

[139]

فان طلقها تطليقة ثم مضى شهر ثم حاضت في الشهر الثاني قال فقال: إذا حاضت بعد ما طلقها بشهر القت ذلك الشهر واستأنفت العدة بالحيض، فان مضى لها بعد ما طلقها شهران ثم حاضت في الثالث تمت عدتها بالشهور، فاذا مضى لها ثلاثة اشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدة.

(483) 82 سعد عن محمد بن بندار عن ماجيلويه عن محمد بن علي الصيرفي قال: حدثنا يزيد بن اسحاق شعر قال: حدثنا هارون بن حمزة الغنوي الصيرفي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن جارية حدثة طلقت ولم تحض بعد فمضى لها شهران ثم حاضت أتعتد بالشهرين؟ قال: نعم وتكمل عدتها شهرا، فقلت: أتكمل عدتها بحيضة؟ قال: لا بل بشهر، مضى آخر عدتها على ما مضى عليه اولها.

قال الشيخ رحمه الله(وإن طلقها قبل الدخول بها ولم يكن قد سمى لها مهرا فعليه أن يمتعها على قدر طاقته كما قال الله تعالى(ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) ويدل عليه أيضا مارواه:

(484) 83 احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطي عن عبدالكريم عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل(وللمطلقات متاع بالمعروف حقاعلى المتقين)(1) قال: متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فكيف يمتعها وهي في عدتها ترجوه ويرجوها ويحدث الله بينهما مايشاء وقال: اذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والامة، والمقتر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، وإن الحسن بن علي عليه السلام متع امرأة له بامة ولم يطلق امرأة له إلا متعها

(485) 84 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن

___________________________________

(1) سورة البقرة الاية: 241

- 484 - 485 - الكافي ج 2 ص 112(*)

[140]

محمد بن زياد عن عبدالله بن سنان، وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال: في قول الله عزوجل(وللمطلقات متاع بالمعروف حقاعلى المتقين) قال: متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وقال: كيف يمتعها في عدتها وهي ترجوه ويرجوها ويحدث الله مايشاء؟: أماان الرجل الموسع يمتع المرأة بالعبد والامة ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، وإن الحسن بن علي عليه السلام متع امرأة طلقها بأمة ولم يكن يطلق امرأة إلا متعها.

(486) 85 صفوان بن يحيى عن عبدالله عن ابى بصير قال قلت: لابي جعفر عليه السلام(وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لايجد؟ قال: الخمار وشبهه.

قال محمد بن الحسن: ما تضمن الحديثان الاولان من ان المتعة تكون بعد انقضاء العدة فانه محمول على الاستحباب لانه لا يكون طلاق يملك فيه الرجعة إلا بعد الدخول، وإذا دخل بها كان لها المهر إن سمى لها مهرا، وان لم يسم لها مهرا كان لها مهر المثل على ما قدمناه غير انه يستحب للرجل ان يمتع امرأته اذا طلقها ولم يكن لها في ذمته مهرا إستحبابا.فاما المتعة الواجبة فلا تكون إلا لمن يطلق قبل الدخول وتكون المتعة قبل الطلاق والذي يدل على ان متعة المدخول بها مستحبة مارواه:

(487) 86 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عميرعن حفص بن البختري عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته أيمتعها؟

___________________________________

- 486 - 487 - الكافي ج 2 ص 112 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 327 مرسلا(*)

[141]

قال: نعم أما تحب ان تكون من المحسنين؟ أما تحب ان تكون من المتقين؟.

(488) 87 وروى محمد بن علي بن محبوب عن الكرخي عن الحسن ابن سيف(1) عن أخيه علي عن أبيه عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليه السلام في قول الله عزوجل(فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا) قال: متعوهن جملوهن مما قدرتم عليه من معروف فانهن يرجعن بكآبة وخشية وهم عظيم وشماتة من أعدائهن، فان الله كريم يستحيي ويحب أهل الحياء.ان أكرمكم أشدكم إكراما لحلائلهم.وأما الذي يدل على ان متعة التي لم يدخل بها واجبة قوله تعالى(لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين)(2) فامر بالمتعة لمن يطلق قبل الدخول بالمرأة وأمره تعالى على الوجوب، وايضا فقد روى:

(489) 88 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن رجل عن ابى حمزة عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يريد ان يطلق امرأته قبل ان يدخل بها قال: يمتعها قبل ان يطلقها فان الله تعالى قال:(ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره).

(490) 89 وعنه عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان متعة المطلقة فريضة.

(491) 90 وعنه عن علي بن احمد بن اشيم قال: قلت لابي الحسن

___________________________________

(1) في الرجال الحسين بن سيف بن عميرة أبوعبدالله النخعي له كتابان كتاب يرويه عن أخيه علي بن سيف ولم يوجد في الرجال الحسن بن سيف في هذه المرتبة.هامش المطبوعة

(2) سورة البقرة الاية: 236 .

- 488 - الفقيه ج 3 ص 327 -.

- 490 - الكافي ج 2 ص 112 الفقيه ج 3 ص 327(*)