8 - باب بيع الواحد بالاثنين واكثر من ذلك ومايجوز منه وما لا يجوز:
(
395) 1 - محمدبن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عمن ذكره عن ابان عن محمد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ماكان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الاشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين يدا بيد فاما نظرة فلا يصلح.(396) 2 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وفضالة عن ابان عن محمد الحلبي وابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الاشياء يتفاضل فلا
________________________________
395 - 396 الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 176 بتفاوت فيهما(*)
[94]
بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فلا يصلح.
(397) 3 - عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن.
(398) 4 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يصلح الثمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس والرطب رطب فاذا يبس نقص قال: ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحدة، وقال: الكيل يجري مجرى واحدا قال: ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر وصاع تمر بصاعين من زبيب إذا اختلف هذا، والفاكهة اليابسة تجري مجرى واحدا، وقال: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا.
(399) 5 - عنه عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يباع مختومان(1) من شعير بمختوم من حنطة إلا مثلا بمثل والتمر مثل ذلك، وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال: يدا بيد لا بأس به، وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد إلا شعيرا أيصلح له ان يأخذ اثنين بواحد قال: لا انما اصلهما واحد.
(400) 6 - صفوان عن ابن مسكان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يكره ان يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر.
(401) 7 - عنه عن صفوان عن جميل عن زارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا يمثل لا بأس به.
___________________________________
(1) المختوم: هو الصاع .
397 الاستبصار ج 3 ص 101 الكافي ج 1 ص 370 الفقيه ج 3 ص 175 .
398 الكافي ج 1 ص 382 الفقيه ج 3 ص 178 وفيه ذيل الحديث 399 الكافي ج 1 ص 382 بزيادة فيه .
401 الكافي ج 1 ص 382 الفقيه ج 3 ص 178 بتفاوت فيهما(*)
[95]
(402) 8 - عنه عن صفوان عن منصور عن ابى بصيروغيره عن ابى عبدالله عليه السلام قال: الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الاخر.
(403) 9 - عنه عن صفوان عن رجل من اصحابه عن ابى عبدالله عليه السلام قال: الحنطة والدقيق لا بأس به رأسا برأس.
(404) 10 - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه السلام قال: قلت له ما تقول في البر بالسويق؟ قال: مثلا بمثل لا بأس به، قال: قلت له انه يكون له فضل فقال: ليس له مؤنة؟ ! قلت: بلى فقال: هذا بذا قال: إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد.
(405) 11 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الحنطة والشعير فقال: إذا كانا سواء فلا بأس.
(406) 12 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الطعام والتمر والزبيب فقال: لا يصلح شئ منه اثنان بواحد إلا أن تصرفه نوعا إلى نوع آخر فاذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد واكثر.
(407) 13 - عنه عن القاسم عن علي عن ابى بصير قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق فقال: إذا كانا سواء فلا بأس واإلا فلا.
(408) 14 - عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
___________________________________
402 404 - 405 - الكافي ج 1 ص 382 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 178 .
406 الفقيه ج 3 ص 405 .
408 ج 1 ص 384 وفيه الصدر الحديث بتفاوت الفقيه ج 3 ص 178(*)
[96]
عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه ا لسلام: لا تبع الحنطة بالشعير إلا يد بيد ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير، قال: وسمعت ابا جعفر عليه السلام يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أجودها قال: وكره ان يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى اجل، من أجل ان التمر ييبس فينقص من كيله.
(409) 15 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يبيع الرجل طعاما الاكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له: خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى يستوفي مانقص من الكيل قال: لا يصلح لان اصل الشعير من الحنطة، ولكن يرد عليه من الدراهم بحساب ما نقص من الكيل.
(410) 16 - أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن ابان عن عبدالرحمن ابن ابي عبدالله قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ قال: لا يجوز إلا مثلا بمثل ثم قال: ان الشعير من الحنطة.
(411) 17 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على ان يعطي صاحبه لكل عشرة اثني عشرة دقيقا فقال: لا، قلت: فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن له لكل صاع ارطالا مسماة قال: لا.
(412) 18 - الحسن بن محبوب عن سيف التمار قال: قلت لابى بصير احب ان تسأل اباعبدالله عليه السلام عن الرجل استبدل قوصرتين فيهما مطبوخ بقوصرة فيها مشفق قال: فسأله ابوبصير عن ذلك فقال: هذا مكروه فقال ابوبصير:
___________________________________
409 الكافي ج 1 ص 381 .
410 - 411 - 412 الكافي ج 1 ص 383 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 147(*)
[97]
ولم يكره؟ فقال: كان علي بى ابي طالب عليه السلام يكره ان يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ولم يكن علي عليه السلام يكره الحلال.
(413) 19 - أحمد بن محمد عن الوشا عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام يكره ان يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة لان تمر المدينة أدونهما.
(414) 20 - الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل اسلف رجلا زيتا على ان يأخذ سمنا قال: لا يصلح.
(415) 21 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن عبدالله بن سنان قال: سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول: لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن.
(416) 22 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال: يدا بيد لابأس به.
(417) 23 - الحسن بن محبوب عن ابى أيوب عن سماعة قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن العنب بالزبيب قال: لا يصلح إلا مثلا بمثل: قال: والرطب والتمر مثلا بمثل.
(418) 24 - عنه عن خالد بن جرير عن ابى الربيع قال: قلت
___________________________________
413 الكافي ج 1 ص 382 وفيه(اجودهما) بدل(ادونهما) .
414 - 415 الاستبصار ج 3 ص 79 الكافي ج 1 ص 382 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 167 .
416 الاستبصار ج 3 ص 92 الكافي ج 1 ص 382
417 الكافي ج 1 ص 382(11 النهذيب ج 7)(*)
[98]
لابي عبدالله عليه السلام: ما ترى في التمر والبسر الاحمر مثلا يمثل قال: لا بأس قلت: فالبختج(1) والعنب مثلا بمثل قال: لا بأس.
(419 25 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان، الزائد والمستزيد في النار.
(420) 26 - عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا تبيعوا درهمين بدرهم، قال: ومنع التصريف، وقال: من كان عنده دراهم فسول(2) فليبعهن باثمانهن بماشاء من المتاع.
(421) 27 - عنه عن النضر عن ابراهيم بن عبدالحميد عن الوليد ابن صبيح قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر.
(422) 28 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن ابى بصيرعن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما فقال: إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس.
(423) 29 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد عن ابى جعفر عليه السلام انه قال: في الورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنابوزن.
(424) 30 - عنه عن عبدالله بن بحر عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين قال: لا بأس به يدا بيد.
___________________________________
(1) البختج: العصير المي بوخ.
(2) الفسولة: من الفسل وهو الردي من كل شئ.
424 الاستبصار ج 3 ص 93(*)
[99]
(425) 31 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد فقال: لا بأس.
(426) 32 - عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد.
(427) 33 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه وإن نزا حائط فائز معه.
(428) 34 - عنه عن القاسم عن ابان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن بيع الذهب بالدراهم فيقول: ارسل رسولا فيستوفي لك ثمنه قال: يقول هات وهلم ويكون رسولك معه.
(429) 35 - عنه عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم دينار ثم يقول: ارسل غلامك معي حتى اعطيه الدنانير فقال: ما احب ان يفارقه حتى يأخذ الدنانير فقلت: انما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشق عليهم فقال: إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هوالذي يبايعه ويدفع اليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفعاليه الورق.
(430) 36 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وابن
___________________________________
426 الاستبصار ج 3 ص 93 الكافي ج 1 ص 401 .
427 الاستبصار ج 3 ص 93 .
428 الكافي ج 1 ص 401 .
429 الاستبصار ج 3 ص 94 الكافي ج 1 ص 401 .
430 الكافي ج 1 ص 400(*)
[100]
ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل ابتاع من رجل بدينار واخذ بنصفه بيعا وبنصفه ورقا قال: لا بأس به، وسألته هل يصلح له ان يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا فقال: ما احب ان اترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا يفعله.
(431) 37 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن ثعلبة بن ميمون عن ابى الحسن(1) الساباطي عن عمار بن موسى الساباطي قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: لا بأس ان يبيع الرجل الدينار باكثر من صرف يومه نسيئة.
(432) 38 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي بن فضال عن حماد عن عمار الساباطي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال: لا بأس.
(433) 39 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة عن ابى الحسن(2) عن عمار الساباطي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: الدينار بالدراهم بثلاثين أو اربعين أو نحو ذلك نسيئة قال: لا بأس.
(434) 40 - عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا بأس ان يبيع الرجل الدينار نسيئة بمائة واقل واكثر.
(435) 41 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام عن الرجل هل يحل له ان
___________________________________
(1)(2) نسخة في الجميع(الحسين).
431 - 432 - 433 - 434 - 435 الاستبصار ج 3 ص 94 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 183(*)
[101]
يسلف دنانير بكذا وكذا درهما إلى اجل معلوم؟ قال: نعم لا بأس، وعن الرجل يحل له ان يشتري دنانير بالنسيئة قال: نعم انما الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الاخبار انها لا تعارض ماقدمناه من أنه لا يجوز بيع الذهب بالفضة نسيئة متفاضلا، لان تلك الاخبار كثيرة وهذه الاخبار اربعة، منها الاصل فيها عمار بن موسى الساباطي وهو واحد قد ضعفه جماعة من اهل النقل، وذكروا أن ما ينفرد بنقله لا يعمل به لانه كان فطحيا، غير انا لا نطعن عليه بهذه الطريقة لانه وان كان كذلك فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه فيه، واماخبر زرارة فالطريق اليه علي بن حديدوهو مضعف جدا لا يعول على ماينفرد بنقله.
وتحمتل هده الاخبار وجها من التأويل وهو أن يكون قوله عليه السلام نسيئة صفة الدنانير ولايكون حالا للبيع، فيكون تلخيص الكلام ان من كان له على غيره دنانير نسيئة جازان يبيعها عليه في الحال بدراهم سعر الوقت أو اكثر من ذلك ويأخذ الثمن عاجلا، ونحن نذكر بعد هذا ما يدل على جواز ذلك ان شاءالله.
(436) 42 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الفضل بن كثير عن محمد بن عمرو قال: كتبت إلى ابي الحسن الرضا عليه السلام ان امرأة من اهلنا أوصت ان ندفع اليك ثلاثين دينارا وكان لها عندي فلم يحضرني فذهبت إلى بعض الصيارفة فقلت: اسلفني دنانير على أن اعطيك ثمن كل دينار ستة وعشرين درهما فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستين درهما وقد بعثتها اليك فكتب عليه السلام الي: وصلت الدنانير.
فهذا الخبر ليس فيه اكثر من حكاية حال ما فعله من استسلافه الدراهم بالدنانير وبعثه بها إلى الرضا عليه السلام لاجل حوالة كانت حصلت عليه وانه قبلها منه، وليس
___________________________________
436 الاستبصار ج 3 ص 95(*)
[102]
فيه انه سأله عن جواز ذلك فسوغه وأجاز ذلك له، وإذا لم يكن ذلك فيه فلا يعارض ماقدمناه، والذي يد على ما قدمناه مارواه:
(437) 43 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي، وابن ابي عمير وحماد عن الحلبي قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يكون عليه دنانير فقال: لابأس بان يأخذ بثمنها دراهم.
(438) 44 - عنه عن فضالة عن ابان عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الذي حل عليه دراهم فقال له: خذ مني دنانير بصرف اليوم قال: لا بأس به.
(439) 45 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز وفضالة وصفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فاحال عليه رجلا آخر بالدنانير أيأخذها دراهم قال: نعم ان شاء.
(440) 46 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجل اتبع(1) على آخر بدنانير ثم اتبعها على آخر بدنانير هل يأخذ منه دراهم بالقيمة؟ فقال: لا بأس بذلك انما الاول والآخر سواء.
(441) 47 - الحسن محبوب عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام يكون للرجل عندي الدراهم فيلقاني فيقول كيف سعر الوضح اليوم؟ فاقول كذا وكذا فيقول أليس لي عندك كذا وكذا الف درهما وضحا؟ فاقول نعم فيقول: حولها لي دنانير بهذا السعر واثبتها لي عندك فما ترى في هذا؟ فقال لي: إذا كنت
___________________________________
(1) اي احال علي آخر.
437 - 438 الاستبصار ج 3 ص 96 الكافي ج 1 ص 399 .
439 الكافي ج 1 ص 399 .
441 اكافي ج 1 ص 399 الفقيه ج 3 ص 186 بتفاوت(*)
[103]
قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك فقلت: اني لم اوازنه ولم افاقده وانما كان كلام مني ومنه فقال: أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت: بلى قال: فلا بأس.
(442) 48 - عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن عبيد بن زرارة قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فاقول خذها واثبتها عندك ولم أقبض شيئا قال: لا بأس.
(443) 49 - عنه عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له عند الصير في مأئة دينار ويكون للصير في عنده الف درهم فيقاطعه عليها قال: لا بأس به.
(444) 50 - عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت اباابراهيم عليه السلام عن الرجل يأتيني بالورق فاشتريها منه بالدنانير فاشتغل عن تحرير وزنها وانتقادها وأفضل مابيني وبينه فبها فاعطيه الدنانير واقول له: ليس بيني وبينك بيع واني قد نقضت الذي بيني وبينك من البيع وورقك عندي قرض ودنانيري عندك قرض حتى يأتيني من الغد فابايعه فقال: ليس به بأس، قال اسحاق: وسألته عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير واتزن منه وازن له حتى افرغ فلا يكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نفاية(1) وزيوفا(2) وما لا يجوز فيقول انتقدها ورد نفايتها فقال: ليس به بأس ولكن لا يؤخر ذلك اكثر من يوم أو يومين فانما هو الصرف قلت: فان وجدت في ورقة فضلا مقدار ما فيها من النفاية فقال: هذا احتياط هذا أحب إلي.
___________________________________
(1) النفاية: لاضم بمعنى الردئ وتفيته لردائته.
(2) الزيف: ما يرده لتجار وما يرده بيت المال من الدراهم الرديئة.
442 - الكافي ج 1 ص 400 بزيادة فيه .
444 الكافي ج 1 ص 400 صدر الحديث وفي ص 369 ذيل الحديث(*)
[104]
(445) 51 - عنه عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الصرف فقلت له: ان الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية وانما يجوز بسابور الدمشقية والبصرية قال: وما الرفقة؟ قلت: القوم يترافقون يجتمعون للخروج فاذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقية والبصرية فبعثنا بالغلة فصرفوا الالف وخمسين منها بالالف من الدمشقية والبصرية فقال: لا خير في هذا أفلا تجعلون معها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له: اشتري الف درهم ودينار بالفي درهم قال: لا بأس بذلك ان ابي عليه السلام كان اجرأعلى اهل المدينة مني وكان يقول هذا فيقولون انما هذا الفرار، لوجاء رجل بدينار لم يعط الف درهم ولو جاء بالف درهم لم يعط الف دينار فكان يقول لهم نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال.
(446) 52 - ابن ابي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كان محمد بن المنكدر يقول لابي جعفر عليه السلام: رحمك الله والله انك لتعلم انك لو أخذت دينارا والصرف بتسعة عشر فدرت بالمدينة كلها على ان تجد من يعطيك عشرين ما وجدته وما هذا إلا فرار، وكان ابي يقول: صدقت والله ولكنه فرار من باطل إلى حق.
(447) 53 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابى بصير قال: سألت اباعبدالله عليه عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن قال: لا بأس به.
(448) 54 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن فيقول
___________________________________
445 الكافي ج 1 ص 399 الفقيه ج 3 ص 185 .
446 - 448 الكافي ج 1 ص 400(*)
[105]
الصير في لا أبدل لك حتى تبدلني يوسفية بغلة وزنا بوزن فقال: لا بأس به فقلنا: ان الصيرفي انما طلب فضل اليوسفية على الغلة ! فقال: لا بأس به.
(449) 55 - عنه عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يأتي بالدراهم إلى الصير في فيقول له: آخذ منك المأئة بمأئة وعشرة أو بمأئة وخمسة حتى يراضيه على الذي يريد فاذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة دينارا أوذهبا ثم قال له: قد راددتك البيع وانما أبايعك على هذا لان الاول لا يصلح أو لم يقل ذلك وجعل ذهبا مكان الدراهم فقال: إذا كان اجراء البيع على الحلال فلا بأس بذلك قلت: فان جعل مكان الذهب فلوسا فقال: ما ادري ما الفلوس؟.
(450) 56 - عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يجيئني بالورق يبيعها يريدبها ورقا عندي فهو اليقين عندي انه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا لورق ولا يقوم حتى يأخذ ورقي فاشتري منه الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة فاستقرض له من جاري فاعطيه كمال دنانيره ولعلي لا احرز وزنها فقال: أليس يأخذ وفاه الذي له؟ قلت: بلى قال: ليس به بأس.
(451) 57 - عنه عن صفوان وعلي بن النعمان وعثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كان ابي بعثني بكيس فيه الف درهم إلى رجل صراف من اهل العراق وامرني ان اقول له ان يبيعها فاذا باعهاأخذ ثمنها فاشترى لنا بثمنها دراهم مدنية.
(452) 58 - عنه عن فضالة عن ابى المعزا عن ابي بصير قال: قلت *(
___________________________________
* 450 - 452 الكافي ج 1 ص 400(14 التهذيب ج 7)(*)
[106]
لابي عبدالله عليه السلام: آتي الصير في بالدراهم اشتري منه الدنانير فيزن لي اكثر من حقي ثم ابتاع منه مكاني بهادراهم قال: ليس به بأس ولكن لا يزن لك أقل من حقك.
(453) 59 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير فقال احدهما لصاحبه: انقد عني وهو موسر لو شاء ان ينقد نقد فنقد عنه ثم بداله ان يشتري نصيب صاحبه بربح أيصلح؟ قال: لا بأس.
(454) 60 - عنه عن صفوان عن ابن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري الورق من الرجل ويزنها ويعلم وزنها ثم يقول: امسكها عندك كهيئتها حتى ارجع اليك وانا بالخيار عليك فقال: ان كان بالخيار فلا بأس به ان يشتربها منه وإلا فلا.
(455) 61 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن اسماعيل ابن جابر عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجئ إلى صيرفي ومعه دراهم يطلب اجود منها فيقاوله على دراهمه يزيده كذا وكذا بشئ قد تراضيا عليه ثم يعطيه بعد بدراهمه دنانير ثم يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه اول مرة قال: أليس ذلك برضى منهما جميعا؟ قلت: بلى قال: لا بأس.
(456) 62 - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بألف درهم ودرهم بالف درهم، ودينارين إذا دخل فيها دينار أو اقل أو اكثر فلابأس به.
(457) 63 - أحمدبن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبدالملك
___________________________________
453الفقيه ج 3 ص 184 .
457 الكافي ج 1 ص 399(*)
[107]
ابن عتبة الهاشمي قال: سألت اباالحسن عليه السلام عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهو بوم قبضت سبعة ونصف بدينار، وقديطلب صاحب المال بعض الورق وليس بحاضره فيبتاعها له الصير في بهذا السعر ونحوه، ثم يتغير السعر قبل أن يحتسبها حتى صار الورق اثنى عشر درهما بدينار وهل يصلح له ذلك؟ وانما هي بسعر الاول يوم قبضت كانت سبعة، وسبعة ونصف بدينار قال: إذا دفع اليه الورق بعدد الدنانير فلا يضره كيف الصرف فلا بأس.
(458) 64 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت اباابراهيم عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه المال فيقضيني بعضا دنانير وبعضا دراهم فاذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد تغير سعر الدنانير أي السعرين احسب له سعر الذي كان يوم اعطاني الدنانير؟ أو سعر يومي الذي احاسبه؟ فقال: سعر يوم اعطاك الدنانير لانك حبست منفعتها عنه.
(459) 65 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابى ابراهيم عليه السلام: الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثم يتغير السعر قال: فهي له على السعر الذي أخذها منه يومئذ وان اخذ دنانير فليس له دراهم عنده، فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء.
(460) 66 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابراهيم بن عبدالحميد عن عبد صالح عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له عند الرجل دنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهي يوم قبضها سبعة وسبعة ونصف بدينار، وقد يطلبها الصير في وليس الورق حاضرا فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر
___________________________________
458 الكافي ج 1 ص 400 الفقيه ج 3 ص 185 .
459 الفقيه ج 3 ص 184(*)
[108]
سبعة وسبعة ونصف ثم يجي ءيحاسبه وقد أرتفع سعر الدنانير وصار باثنى عشر كل دينار هل يصلح ذلك له وانما هي له بالسعر الاول يوم قبض منه دراهمه فلا يضره كيف كان السعر؟ قال: يحسبها بالسعر الاول فلا بأس به.
(461) 67 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى اسحاق عن ابن ابي عمير عن يوسف بن أيوب شريك ابراهيم بن ميمون عن ابي عبد الله(ع) قال في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان قال: له سعر يو م اعطاه،
(462) 68 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الدراهم المحمول عليها فقال: لابأس بانفاقها.
(463) 69 - ابن ابي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن انفاق الدراهم المحمول عليها فقال: إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس.
(464) 70 عنه عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن ابى عبدالله(ع) في انفاق الدراهم المحمول عليها فقال: إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بانفاقها.
(465) 71 ابن ابي نصر عن رجل عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر(ع) قال: جا رجل من سحبستان فقال له: ان عندنا دراهم يقال له الشاهية تحمل على الدراهم دانقين فقال: لا بأس به إذا كان يجوز.
___________________________________
(1) قد تقدم مثل هذا الحديث برقم 63 من الباب بتفاوت.
462 - 463 الاستبصار ج 3 ص 96 .
464 الاستبصار ج 3 ص 96 الكافي ج 1 ص 401 .
465 الاستبصار ج 3 ص 184(*)
[109]
(466) 72 فاما ما رواه ابن ابي عمير عن علي الصير في عن المفضل ابن عمر الجعفي قال: كنت عند ابي عبدالله(ع) فالقي بين يديه دراهم فالقى إلي درهما منها فقال: ايش هذا؟ فقلت: ستوق فقال: وما الستوق؟ فقلت: طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة فقال: اكسرها فانه لا يحل بيع هذا ولا انفاقه.فالوجه في هذا الخبر انه لا يجوز انفاق هذه الدراهم إلا بعد ان يبين انها كذلك، لانه متى لم يبين يظن الآخذ لهاه انها جياد، والذي يكشف عما ذكرناه مارواه:
(467) 73 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن علي بن رئاب قال: لا اعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله(ع): الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها قال: إذا بين ذلك فلا بأس.
(468) 74 - الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر عن ابن سنان قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن شراء الفضة فيها الرصاص بالورق وإذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة قال: لا يصلح إلا بالذهب قال: وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة والزيبق والتراب بالدنانير والورق فقال لا تصارفه إلا بالورق.
(469) 75 - الحسن بن محمد زياد عن عبدالله ابن سنان عن ابى عبدالله(ع) قال: سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب قال: لا يصلح إلا بالدنانير والورق.
(470) 76 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت اباعبدالله(ع) عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم
___________________________________
466 - 467 الاستبصار ج 3 ص 97 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 401 .
468 الفقيه ج 3 ص 185 وفيه صدر الحديث بتفاوت.
470 الكافي ج 1 ص 401 الفقيه ج 3 ص 180(*)
[110]
يعطي سودا وزنا وقد عرف انها أثقل مما اخذ وتطيب نفسه أن يجعل فضلها له قال: لا بأس إذا لم يكن قد شرط، لو وهب له كلها صلح له.
(471) 77 - عنه عن محمدبن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال: سالت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل بقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم وابدل لك درهما طازجا بدرهم غلة قال: لا بأس.
(473) 78 - عنه عن القاسم بن محمدعن ابان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن الرجل يسلف الرجل الدراهم وينقدها اياه بأرض اخرى والدراهم عددا قال: لا باس.
(473) 79 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن اسماعيل ابن جابر عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت له: ندفع إلى الرجل الدارهم فاشترط عليه ان يدفعها بارض اخرى سودا بوزنها واشترط ذلك عليه قال: لا باس..
(474) 80 - عنه عن ابن ابى عمير عن علي بن اسماعيل عن اسحاق ابن عمار وغيره عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثم افرقها فيبقى في يدي منها فقال: أليس تحرى الوفاء؟ فقلت: بلى فقال: لا بأس.
(475) 81 - ابن ابى عمير عن غير واحدعن ابى عبدالله عليه السلام انه قال: لا يكون الوفاء حتى يرجح.
(476) 82 - عنه عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: قلت لابي عبدالله
___________________________________
471 الكافي ج 1 ص 400 بزيادة فيه.
472 الفقيه ج 3 ص 165 .
474 الكافي ج 1 ص 373 الفقيه ج 3 ص 123 بتفاوت يسير.
475 الكافي ج 1 ص 474 الفقيه 3 ص 123 .
476 الفقيه ج 3 ص 141 بتفاوت(*)
[111]
عليه السلام: اشتري الشئ بالدراهم فاعطي الناقص الحبة والحبتين قال: لا حتى تبينه ثم قال: إلا ان يكون نحو هذه الدراهم الاوضاحيه التي تكون عندنا عددا.
(477) 83 - أحمد بن محمد عن ابى محمد الانصاري عن ابن سنان قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة قال: الفضة بالفضة وما كان من كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيامة.
(478) 84 - أحمدبن محمدعن الحسين بن سعيد عن عبدالله بن بحر عن ابن مسكان عن ابى عبدالله مولى عبد ربه عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الجواهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا كيف نشتريه؟ قال اشتره بالذهب والفضة جميعا.
(479) 85 - أحمدبن محمد بن ابي عبدالله عن علي بن حديد عن علي ابن ميمون الصائغ قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عما يكنس من التراب فابيعه فما اصنع به؟ قال: تصدق به فاما لك واما لاهله قلت: فان فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شئ ابيعه؟ قال: بعه بطعام قلت: فان كان لي قرابة محتاج اعطيه منه؟ قال: نعم.
(480) 86 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية وغيره عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن جواهر الاسرب(1) وهو إذا خلص كان فيه فضة أيصلح ان يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة فقال: إذا كان الغالب عليه اسم الاسرب فلا بأس بذلك يعني لا يعرف إلا بالاسرب.
(481) 87 - عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبدالرحمن بن
___________________________________
(1) الاسراب: بضم الهمزة و تشديد الباء هو الرصاص وهو معرب.
477 الكافي ج 1 ص 401 .
478 الكافي ج 1 ص 400 .
479 - 480 الكافي ج 1 ص 401 .
481 الكافي ج 1 ص 400(*)
[112]
الحجاج عن ابى عبدالله عليه السلام في الاسرب يشترى بالفضة فقال: إذا كان الغالب عليه الاسرب فلا بأس.
(482) 88 - عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اشترى ابي ارضا واشترط على صاحبها ان يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم.
(483) 89 - أحمدبن محمد عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال: سألته عن رجل كانت لي عليه مأئة درهم عددا قضانيها مأئة درهم وزنا قال: لا بأس به مالم يشترط، قال وقال: جاء الربا من قبل الشرط وانما تفسده الشروط.
(484) 90 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن حمزة عن ابراهيم بن هلال قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: جام فيه ذهب وفضة اشتريه بذهب أو فضة؟ فقال: ان كان تقدر على تخليصه فلا، وإن لم تقدر على تخليصه فلا بأس.
(485) 91 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن ابى بصير قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن بيع السيف المحلى بالنقد فقال: لا بأس قال: وسألته عن بيع النسيئة فقال: إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو يعطي الطعام.
(486) 92 - عنه عن صفوان عن ابن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنسأ إذا نقد ثمن فضته وإلا فاجعل ثمن فضته طعاما ولينسه ان شاء.
___________________________________
482 الكافي ج 1 ص 400
- 483 الكافي ج 1 ص 399 .
484 الكافي ج 1 ص 401 .
485 - 486 الاستبصار ج 3 ص 97 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 400(*)
[113]
(487) 93 - عنه عن سعدان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى اجل مسمى فقال: إن الناس لم يختلفوا في النسأ انه الربا انما اختلفوا في اليد باليد، فقلت له: فنبيعه بدراهم بنقد؟ فقال: كان ابي يقول يكون معه عرض احب الي، فقلت له: إذا كانت الدراهم التي يعطي اكثر من الفضة التي فيها فقال: وكيف لهم بالاحتياط بذلك؟ فقلت: فانهم يزعمون انهم يعرفون ذلك فقال: ان كانوا يعرفون ذلك فلا بأس، وإلا فانهم يجعلون معه العرض احب إلي.
(488) 94 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن منصور الصيقل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم قال: إذا كانت فضته اقل من النقد فلا بأس وان كانت اكثر فضته فلا يصلح.
(489) 95 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصيرقال: سألته عن السيف المفضض يباع بدراهم قال: إذاكانت فضته اقل من النقد فلا بأس وان كانت اكثر فلا يصلح.
(490) 96 - عنه عن جعفر وصالح بن خالد عن جميل عن منصور الصيقل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له السيف اشتريه وفيه الفضة تكون الفضة اكثرا واقل قال: لا بأس به.
(491) 97 - عنه عن جعفر عن ابيه عن اسحاق بن عمار قال: اظنه عن عبدالله بن جذاعة قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن السيف المحلى بالفضة
___________________________________
487 - 488 - 489 - 490 الاستبصار ج 3 ص 98 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 401 491 الاستبصار ج 3 ص 99(15 التهذيب ج 7)(*)
[114]
يباع بنسيئة قال ليس به بأس لان فيه الحديدة والسير.
(492) 98 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم قال: سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم؟ فقال: بع بالذهب، وقال: انه يكره ان يبيعه بنسيئة وقال: إذا كان الثمن اكثر من الفضة فلا بأس.
(493) 99 - عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الدراهم بالدراهم مع احدهما الرصاص وزنا بوزن فقال: اعد فأعدت ثم قال: أعدت فأعدت عليه فقال: لا أرى به بأسا.
(494) 100 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن اسحاق بن عمار قال: قلت له: تجيئني الدراهم بينهما الفضل فنشتريه بالفلوس فقال: لا ولكن انظر فضل ما بينهما فزن نحاسا وزن الفضة واجعله مع الدراهم الجياد وخذ وزنا بوزن.
(495) 101 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد وعبيس ابن هشام عن ثابت بن شريح عن زياد بن ابي غياث عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الاجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير فيقول لغريمه خذ مني دنانير بصرف اليوم قال: لابأس.
(496) 102 - عنه عن زكريا بن محمد عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: يجيئني الرجل بدنانير يريد مني دراهم فاعطيه ارخص مما أبيع؟ قال: اعطه ارخص مماتجد له.
(497) 103 - عنه عن محمدبن زيادعن هارون بن خارجة قال:
___________________________________
492 الاستبصار ج 3 ص 99 الكافي ج 1 ص 401 بتفاوت يسير.
493 الفقيه ج 3 ص 184 .
494 الكافي ج 1 ص 401 وفيه(الفضل) بدل(الفضة)(*)
[115]
قلت لابي عبدالله عليه السلام: أدخل المال بيت المال على ان آخذ من كل الف ستة؟ قال: حساب الاجر للاجر.
(498) 104 - عنه عن عبدالله بن جبلة عن عبدالملك بن عتبة عن عبد صالح عليه السلام قال: قلت له: الرجل يأتيني يستقرض مني الدراهم فاوطن نفسي على ان أوخره بها شهرا للذي يتجاوز به عني فانه يأخذ مني فضة تبر على ان يعطيني مضروبة إلا ان ذلك وزنا بوزن سواء هل يستقيم هذا إلا اني اسمي له تأخيرا انما اشهد لها عليه فيرضى؟ قال: لا احبه.
(499) 105 - عنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الطازجية قال: لا بأس وذكر ذلك عن علي عليه السلام.
(500) 106 - عنه عن محمدبن زياد عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستقرض الدراهم فيرد المثقال أو يستقرض المثقال فيرد الدراهم فقال: إذا لم يكن شرط فلا بأس بذلك ان هذا هو الفضل ان ابي رحمه الله كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم الجياد فيقول: اي بني ردها على الذي استقرضنا منه فاقول يا ابة ان دراهمه كانت فسولة وهذه خير منها فيقول يابني ان هذا هو الفضل فاعطها اياه.
(501) 107 - عنه عن جعفر رفعه إلى معلى بن خنيس انه قال لابي عبدالله عليه السلام: اني اردت ان ابيع تبرذهب بالمدينة فلم يشتر مني إلا بالدنانير فيصح لي ان اجعل بينهما نحاسا؟ فقال: ان كنت لابد فاعلا فليكن نحاس وزنا.
___________________________________
499 الكافي ج 1 ص 402 الفقيه ج 3 ص 181 .
500 الكافي ج 1 ص 402 الفقيه ج 3 ص 180(*)
[116]
(502) 108 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى اجل قال: فاسد فلعل الدينار يصير بدرهم.
(503) 109 - عنه عن علي عن ابى جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عليهما السلام انه كره ان يشتري الرجل بدينار إلا درهما وإلا درهمين نسيئة ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا وإلا ربعا وإلا سدسا أو شيئا يكون جزءا من الدينار.
(504) 110 - عنه عن ابى عبدالله عن الحسين بن الحسن الضرير عن حماد بن ميسر عن جعفر عن ابيه عليهما السلام انه كره ان يشتري الثوب بدينار غير درهم لانه لايدري كم الدينار من الدرهم.
(505) 111 - عنه عن سهل بن زياد عن محمدبن عيسى قال: قال لي يونس: كتبت إلى الرضاعليه السلام ان لي على رجل ثلاثة آلاف درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الايام وليس تنفق اليوم ألي عليه تلك الدراهم باعيانها؟ أو ما ينفق اليوم بين الناس فكتب عليه السلام الي: لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما اعطيته ما ينفق بين الناس.
(506) 112 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر ابن عيسى قال: كتبت إلى ابى الحسن عليه السلام ما تقول جعلت فداك في الدراهم التي اعلم انها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة تصير إلي من بعضهم بغير وضيعة لجهلي به وانما اخذته على انه جيد أيجوز لي ان آخذه واخرجه من يدي اليه على حد ماصار إلي من قبلهم؟ فكتب عليه السلام: لا يحل ذلك، وكتبت اليه جعلت فداك هل يجوز ان وصلت إلي رده على صاحبه من غير معرفته به أو ابداله منه وهو لا يدري اني ابدله
___________________________________
505 الاستبصار ج 3 ص 100 الكافي ج 1 ص 401(*)
[117]
منه وارده عليه؟ فكتب عليه السلام: لا يجوز.
(507) 113 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس قال: كتبت إلى ابى الحسن الرضا عليه السلام انه كان لي على رجل دراهم وان السلطان اسقط تلك الدراهم وجاء بدراهم أعلى من تلك الدراهم الاولى ولهم اليوم وضيعة فاي شئ لي عليه؟ الاولى التي اسقطها السلطان أو الدراهم التي اجازها السلطان؟ فكتب عليه السلام: الدراهم الاولى.
(508) 114 - عنه عن محمد بن عبدالجبار عن العباس عن صفوان قال: سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شئ ألصاحب الدراهم الدراهم الاولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ قال فقال: لصاحب الدراهم الدراهم الاولى.
(509) 115 - عنه عن السندي بن الربيع قال: حدثني محمد بن سعيد المدائني عن الحسن بن صدقة عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك اني ادخل المعادن وابيع الجواهر بترابه بالدنانير والدراهم قال: لا بأس به قلت: وانا اصرف الدراهم بالدراهم واصير الغلة رضحا واصير الوضح غلة قال: إذا كان فيها دنانير فلا بأس قال: فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطي قال: كذا قال لي ابوه ثم قال لي: الدنانير اين تكون؟ قلت: لا ادري قال عمار: قال لي ابوعبدالله عليه السلام: تكون مع الذي ينقص.
(510) 116 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيدبن يسار
___________________________________
507 - 508 الاستبصار ج 3 ص 99 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 118 .
510 الاستبصار ج 3 ص 100 الكافي ج 1 ص 382 الفقيه ج 3 ص 177 بتفاوت في الجميع(*)
[118]
قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة قال: لابأس به ثم قال: خط على النسيئة(511) 117 - عنه عن صفوان وابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس.
(512) 118 - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن العبد بن بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم فقال: لا بأس بالحيوان كلها يدا بيد.
(513) 119 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور ابن حازم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال: لا بأس ما لم يكن فيه كيل ولا وزن.
(514) 120 - عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت ابن شريح عن زياد بن ابي غياث عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الاشياء متفاضلا فلابأس به مثلين بمثل يدا بيد فأما نسيئة فلا يصلح.
(515) 121 - عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يكون الربا إلا فيما يكال او بوزن.
___________________________________
511 الاستبصارج 3 ص 100 الكافي ج 1 ص 382 الفقيه ج 3 ص 177 بزيادة فيه .
512 الاستبصار ج 3 ص 100 الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 177 .
513 الاستبصار ج 1 ص 100 الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 178 بسند الاخر.
514 الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 176 بسند آخر فيهما.
515 الاستبصار ج 3 ص 101 الكافي ج 1 ص 370 الفقيه ج 1 ص 175(*)
[119]
(516) 122 - عنه عن جعفر وعلي بن خالد عن عبدالكريم عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ماكان من طعام أو متاع مختلف أو شئ من الاشياء متفاضلا فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فاما نسيئة فلا يصلح.
(517) 123 - عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن البيضة بالبيضتين قال: لا بأس به والثوب بالثوبين قال: لا بأس به والفرس بالفرسين فقال: لا بأس به ثم قال: كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذاكان من جنس واحد، فاذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد.
(518) 124 - عنه عن ابن رباط عن جميل عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا بأس بالثوب بالثوبين.
(519) 125 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي نجران عن حمزة بن حمران عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام مثل ذلك وقال: إذا وصفت الطول فيه والعرض.
(520) 126 - عنه عن فضالة عن ابان عن سلمة عن ابى عبدالله عليه السلام عن ابيه عن علي عليهم السلام انه كان كسا الناس بالعراق وكان في الكسوة حلة جيدة قال: فسألها اياه الحسين فأبى فقال الحسين: انا اعطيك مكانها حلتين فأبى فلم يزل يعطيه حتى بلغ له خمسا فاخذها منه ثم اعطاه الحلة وجعل الحلل في حجره وقال: لآخذن خمسة بواحدة.
___________________________________
516 الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 176 وهو متحد مع الحديث 120 من الباب .
517 الاستبصار ج 3 ص 101 .
520 الفقيه ج 3 ص 177(*)
[120]
قال محمد بن الحسن: وقد روي كراهية ذلك وان الافضل ان يذكر كل واحد منهما بثمنه وهو الاحوط.
(521) 127 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين فقال: كره ذلك علي عليه السلام فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان، قال: وسألته عن الابل والبقر والغنم أو احداهن في هذا الباب قال: نعم نكرهه.
(522) 128 - الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد فقال: إذا سميت الثمن فلابأس.
(523) 129 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ابى عبدالله عليه السلام انه سئل عن الرجل يقول عاوضني بفرسي فرسك وازيدك قال: فلا يصلح ولكن يقول اعطني فرسك بكذا وكذا واعطيك فرسي بكذا وكذا.
(524) 130 - أحمد بن محمد عن ابى عبدالله البرقي عن عبدالرحمن ابن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل اكثر وزنا من الثياب قال: لا بأس به.
(525) 131 - أحمدبن محمد عن محمد بن علي عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبدالله عليه السلام أن أميرالمؤمنين عليه السلام كره اللحم بالحيوان.
(526) 132 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان
___________________________________
- 521 - 522 - 523 الاستبصار ج 3 ص 101 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 177 .
524 الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 137 .
525 الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 176 .
526 الاستبصار ج 3 ص 103 وفيه ذيل الحديث الكافي ج 1 ص 383 وفيه صدر الحديث(*)
[121]
ابن عثمان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل قال له رجل: ادفع إلي غنمك وابلك تكون معي فاذا ولدت ابدلت لك ان شئت اناثها بذكورها أو ذكورها باناثها فقال: ان ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعد ماتولد وبعزلها قال: وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا وغنما على أن يدفع اليه كل سنة من البانها واولادها كذا وكذا قال: كل ذلك مكروه.
(527) 133 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمدبن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا تبع راحلة عاجلة بعشرة ملاقيح من اولاد حمل من قابل.
(528) 134 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وأحمد ابن الميثمي عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن بيع الغزل بالثياب المبسوطة والغزل اكثر من قدر الثياب قال: لا بأس.
(529) 135 - ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال: يدا بيد لا بأس به.
___________________________________
527 الكافي ج 1 ص 383 .
528 الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 127 وسبق برقم 130 من الباب(16 التهذيب ج 7)
[122]