26- باب أفضل الفطرة ومقدار القيمة
قال الشيخ رحمه الله: (وأفضل ما جرت به السنة في الفطرة التمر).
* (246) * 1 - سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسن عن علي بن النعمان عن منصور بن خارجة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن صدقة الفطرة قال: صاع من تمر أو نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير، والتمر أحب إلي.
* (247) * 2 - وعنه عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن صدقة الفطرة قال: التمر أفضل.
* (248) * 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: التمر في الفطرة أفضل من غيره لانه أسرع منفعة، وذلك انه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه وقال: نزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة.
* (249) * 4 - ابوالقاسم بن قولويه عن ابيه عن احمد بن إدريس قال: حدثني محمد بن حمدان الكوفي قال: حدثني الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عمارة بن مروان عن زيد الشحام قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: لان اعطي صاعا من تمر أحب إلي من ان اعطي صاعا من ذهب في الفطرة.
___________________________________
* - 248 - الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ج 2 ص 117.
(*)
[86]
* (250) * 5 - سعد عن احمد بن محمد عمن حدثه عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن صدقة الفطرة قال: عن كل رأس من أهلك الصغير منهم والكبير والحر والمملوك والغني والفقير كل من ضممت اليك عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب، وقال: التمر أحب إلي فان لك بكل تمرة نخلة في الجنة.فأما إخراج القيمة فقد بينا فيما تقدم جوازه ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
* (251) * 6 - ابن قولويه عن ابيه عن سعد بن عبدالله عن محمد بن عيسى عن يونس عن اسحاق بن عمار الصيرفي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الاشياء التي سميتها؟ قال: نعم ان ذلك أنفع له يشتري بها ما يريد.
* (252) * 7 - احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن إسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بالقيمة في الفطرة.
___________________________________
* - 251 - 252 - الاستبصار ج 2 ص 50.
(*)