25 - باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام:
(
1099) 1 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن عبدالله بن مسكان عمن ذكره عن ابي عبدالله عليه السلام قال: دية الجنين خمسة اجزاء: خمس للنطفة عشرون دينارا، وللعلقة خمسان اربعون دينارا، وللمضغة ثلاثة اخماس ستون دينارا، وللعظم اربعة اخماس ثمانون دينارا، فاذا تم الجنين كانت له مائة دينار، فاذا انشئ فيه الروح فديته الف دينار او عشرة آلاف درهم ان كان ذكرا، وان كان انثى فخمسمائة دينار، وان قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر ذكرا كان ولدها ام انثى فديته للولد نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الانثى وديتها كاملة.(1100) 2 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن ابي عبدالله عليه السلام في النطفة عشرون دينارا وفى العلقة اربعون دينارا، وفى المضغة ستون دينارا، وفى العظم ثمانون دينارا فاذا كسي اللحم فمائة دينار ثم هي مائة دينار حتى يستهل قال: فاذا استهل فالدية كاملة.
(1101) 3 - علي عن ابيه عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن
___________________________________
- 1099 - الاستبصار ج 4 ص 399 الكافى ج 2 ص 336 .
- 1100 - الاستبصار ج 4 ص 299 الكافى ج 2 ص 337 الفقيه ج 4 ص 108 .
- 1101 - الكافى ج 2 ص 337(*)
[282]
غالب عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال: سألت علي بن الحسين عليه السلام عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا فقال: ان كان نطفة فان عليه عشرين دينارا، قلت: فما حد النطفة؟ قال: هي التي وقعت في الرحم فاستقرت فيه اربعين يوما قال: وان طرحته وهي علقة فان عليه اربعين دينارا، قلت: فما حد العلقة، قال: هي التى اذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانين يوما قال: وان طرحته وهى مضغة فان عليه ستين دينارا، قلت: فما حد المضغة؟ فقال: هي التي اذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه مائة وعشرين يوما، قال: فان طرحته وهي نسمة مخلقة له عظم ولحم مرتب الجوارح قد نفخ فيه روح العقل فإن عليه دية كاملة، قلت له: أرأيت تحوله في بطنها من حال إلى حال أبروح كان ذلك ام بغير روح؟ قال: بروح غذاء الحياة القديم المنقولة في اصلاب الرجال وارحام النساء، فلولا انه كان فيه روح غذاء الحياة ما تحول من حال بعد حال في الرحم وما كان إذن على من قتله دية وهو في تلك الحال.
(1102) 4 - محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى الوراق عن يونس بن عبدالرحمان عن ابى جرير القمي قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن النطفة ما فيها من الدية؟ وما في العلقة؟ وما في المضغة المخلقة وما يقر في الارحام؟ قال: انه يخلق في بطن امه خلقا من بعد خلق يكون نطفة اربعين يوما، ثم يكون علقة اربعين يوما، ثم مضغة اربعين يوما ففي النطفة اربعون دينارا، وفي العلقة ستون دينارا، وفى المضغة ثمانون دينارا، فاذا اكتسى العظام لحما ففيه مائة دينار قال الله عزوجل: " ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين "(1) فان كان ذكرا ففيه الدية وان كانت انثى
___________________________________
(1) سورة المؤمنون الآية - 14(*)
[283]
ففيها ديتها.
(1103) 5 احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة؟ فقال: عليه عشرون دينارا، فقلت: فيضربها فتطرح العلقة؟ قال: اربعون دينارا، قلت: فيضربها فتطرح المضغة؟ قال: عليه ستون دينارا؟ قلت: فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم؟ فقال: عليه الدية كاملة وبهذا قضى امير المؤمنين عليه السلام، قلت: وما صفة النطفة التي تعرف بها؟ قال: النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في الرحم اذا صارت فيه اربعين يوما ثم تصير إلى علقة، قلت: فما صفة خلقة العلقة التى تعرف بها؟ قال: هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحويلها عن النطفة اربعين يوما ثم تصير مضغة، قلت: فما صفة خلقة المضغة وخلقها التى تعرف بها؟ قال: هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشبكة ثم تصير إلى عظم قلت: فما صفة خلقه اذا كان عظما؟ قال: اذا كان عظما شق له السمع والبصر ورتبت جوارحه فاذا كان كذلك فان فيه الدية كاملة.
(1104) 6 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن ابي الحسن موسى عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في فارسين اصطدما فمات احدهما فضمن الباقي دية الميت.
(1105) 7 احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبدالله ابن المغيرة، وعن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن محمد
___________________________________
- 1103 - الكافى ج 2 ص 337 .
- 1104 - الكافى ج 2 ص 344 .
- 1105 - الكافى ج 2 ص 337 الفقيه ج 4 ص 108(*)
[284]
ابن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشيبانى قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: فان خرجت في النطفة قطرة دم؟ قال: القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا قال: قلت: فان قطرت قطرتين؟ قال: اربعة وعشرون دينارا، قال: قلت: فان قطرت ثلاث؟ قال: ستة وعشرون دينارا؟ قلت: فاربع؟ قال: ثمان وعشرون دينارا وفي خمسة ثلاثون وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى يصير علقة فاذا صار علقة ففيها اربعون فقال له ابوشبل واخبرنا ابوشبل قال: حضرت يونس وابوعبدالله عليه السلام يخبره بالديات قال: قلت: فان النطفة خرجت متخضخضة بالدم؟ قال: فقال لي: فقد علقت ان كان دم صاف ففيها اربعون دينارا وان كان دم اسود فلا شئ عليه الا التعزير، لانه ما كان من دم صاف فذلك للولد وما كان من دم اسود فان ذلك من الجوف قال ابوشبل: فان العلقة صار فيها شبه العروق من لحم؟ قال: اثنين واربعين دينارا العشر قال: قلت: فان عشر اربعين اربعة؟ ! فقال: لا انما هو عشر المضغة لانه انما ذهب عشرها، فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين قال: قلت: فان رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا قال: فذلك عظم كذلك اول ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة اشهر ففيه اربعة دنانير فان زاد فزد اربعة اربعة حتى يتم الثمانين، قال قلت: وكذلك اذا كسي العظم لحما؟ قال: كذلك، قال: قلت: فاذا وكزها فسقط الصبي ولا يدرى أحي كان أو لا؟ قال: هيهات يا ابا شبل اذا مضت الخمسة اشهر فقد صارت فيها الحياة وقد استوجب الدية.
(1106) 8 صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال: حضرت انا وابوشبل عند ابى عبدالله عليه السلام فسألته عن هذه المسائل في الديات ثم سأل ابوشبل
___________________________________
- 1106 - الكافى ج 2 ص 337(*)
[285]
وكان اشد مبالغة فخليته حتى استنظف.
(1107) 9 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا قالا: عرضنا كتاب الفرائض عن امير المؤمنين عليه السلام على ابي الحسن عليه السلام فقال: هو صحيح وكان مما فيه ان امير المؤمنين عليه السلام جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى ان يكون جنينا خمسة اجزاء، فاذا كان جنينا قبل ان يلج الروح فيه مائة دينار، وذلك ان الله عزوجل خلق " الانسان من سلالة "(1) وهي النطفة فهذا جزء، ثم علقة فهو جزءآن، ثم مضغة ثلاثة أجزاء، ثم عظم فهي أربعة أجزاء، ثم يكسى لحما حينئذ ثم جنينا فكملت له خمسة اجزاء مائة دينار والمائة دينار خمسة اجزاء، فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا، وللعلقة خمسي المائة اربعين دينارا، وللمضغة ثلاثة اخماس المائة ستين دينارا، وللعظم اربعة اخماس المائة ثمانين دينارا، فاذا انشئ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس الف دينار كاملة ان كان ذكرا وان كان انثى فخمسمائة دينار، وان قتلت امرأة وهي حبلى فثم فلم تسقط ولدها ولم يعلم اذكر هو ام انثى ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الانثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك وذلك ستة اجزاء من الجنين، وافتى عليه السلام في مني الرجل يفزع عن عرسه فعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير، وان افرغ فيها عشرين دينارا وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والانثى الرجل والمرأة كاملة، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلتة على قدر ديته وهي مائة دينار.
___________________________________
(1) سورة المؤمنون الآية - 12 .
- 1107 - الاستبصار ج 4 ص 299 وفيه صدر الحديث الكافى ج 2 ص 336 الفقيه ج 4 ص 54 ضمن حديث طويل(*)
[286]
فاما ما رواه:
(1108) 10 - احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي حمزة عن ابي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ان ضرب الرجل امرأة حبلى فالقت ما في بطنها ميتا فان عليه غرة عبدا او أمة يدفعها اليها.
(1109) 11 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فالقت ما في بطنها ميتا فان عليه غرة عبدا أو امة.
(1110) 12 - عنه عن ابن ابى عمير عن محمد بن ابي حمزة عن داود ابن فرقد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: جاءت امرأة فاستعدت على اعرابي قد افزعها فالقت جنينا فقال الاعرابي: لم يهل ولم يصح ومثله يطل فقال النبي صلى الله عليه وآله: اسكت سجاعة عليك غرة وصيف عبد او أمة.
(1111) 13 - الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن سليمان بن خالد عن ابي عبدالله عليه السلام ان رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وقد ضرب امرأة حبلى فاسقطت سقطا ميتا فاتى زوج المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فاستعدى عليه فقال الضارب: يا رسول الله ما أكل ولا شرب ولا استهل ولا صاح ولا استبش فقال النبي صلى الله عليه وآله: انك رجل سجاعة فقضى فيه رقبة.
(1112) 14 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن ابي ايوب عن ابى عبيدة والحلبي عن عبدالله عليه السلام قال: سئل
___________________________________
- 1108 - الاستبصار ج 4 ص 300 الكافى ج 2 ص 336 .
- 1109 - الاستبصار ج 4 ص 300 الكافى ج 2 ص 337 .
- 1110 - 1111 - الاستبصار ج 4 ص 300 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 2 ص 336 والصدوق في الفقيه ج 4 ص 109 .
- 1112 - الاستبصار ج 4 ص 301 الكافى ج 2 ص 323(*)
[287]
عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس ولدها تمخض فقال: خمسة آلاف درهم وعليه دية الذي في بطنها غرة وصيف او وصيفة او اربعون دينارا.
قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار لا تنافي بينها وبين ما قدمناه من ان دية الجنين مائة دينار لان تلك محمولة على جنين قد كمل وتم غير انه لم تلج فيه الروح، وهذه محمولة على امرأة تطرح علقة او مضغة فتكون ديته غرة عبد او أمة ولا تنافي بينهما على حال، والذي يدل على ما قلناه ما رواه:
(1113) 15 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبدالله عليه السلام في امرأة شربت دواءا وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها قال: ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها ديته تسلمها إلى ابيه، قال: وان كان جنينا علقة او مضغة فان عليها اربعين دينارا أو غرة تسلمها إلى ابيه، قلت: فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال: لا لانها قتلته.ولا ينافى هذا التأويل رواية الحلبي وابي عبيدة من أن المرأة كانت تمخض لانه لا يمتنع انها كانت تمخض وان كان الولد غير بالغ اذا كان سقطا فلا اعتراض به على حال.
(1114) 16 - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ان الغرة تكون بمائة دينار وتكون بعشرة دنانير فقال: بخمسين،
(1115) 17 - عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمار عن
___________________________________
- 1113 - الاستبصار ج 4 ص 301 الكافى ج 2 ص 337 الفقيه ج 4 ص 109 .
- 1114 - الكافى ج 2 ص 337 الفقيه 4 ص 109 .
- 1115 - الكافى ج 2 ص 328(*)
[288]
أبي عبدالله عليه السلام قال: ان الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها اربعون دينارا.
(1116) 18 - ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن مسمع عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها فقال: ان كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة الامة، وان كان ضربها فالقته حيا فان عليه عشر قيمة أمه.
(1117) 19 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجها: ان كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فان ميراثى منه لابى قال: يجوز لابيها ما وهبته له.
(1118) 20 - الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن سليمان بن خالد مثله وقال: يؤدي ابوها إلى زوجها ثلثي دية السقط.
(1119) 21 - النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمته خمسمائة درهم.
(1120) 22 - وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في جنين البهيمة فألفت عشر ثمنها.
(1121) 23 - وعنه عن ابى عبدالله عليه السلام في جنين الامة عشر ثمنها.
(1122) 24 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام انه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه.
___________________________________
- 1116 - الكافى 2 ص 337 الفقيه ج 4 ص 110 .
- 1117 - الفقيه ج 4 ص 110 .
- 1120 - الكافى ج 2 ص 344(*)
[289]