32- باب مقدار الجزية

قال الشيخ رحمه الله: (وليس للجزية حد مرسوم لا يجور تجاوزه إلى ما زاد عليه ولا حطه عما نقص عنه وانما هي على ما يراه الامام في أموالهم ويضعه على رقابهم وعلى قدر غناهم وفقرهم) إلى آخر الباب.

* (337) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ما حد الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجوزوا إلى غيره؟ فقال ذلك إلى الامام ياخذ من كل انسان منهم ما يشاء على قدر ماله بما يطيق انما هم قوم فدوا أنفسهم من ان يستعبدوا أو يقتلوا، فالجزية تؤخد منهم على قدر ما يطيقون له ان يأخذهم به حتى يسلموا فان الله عزوجل قال: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) وكيف يكون صاغرا ولا يكترث لما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم، قال وقال ابن مسلم: قلت لابي عبدالله عليه السلام أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من ارض الجزية ويؤخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم ذلك شئ موظف؟ ! فقال: كان عليهم ما اجازوا على انفسهم وليس للامام اكثر من الجزية، ان شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على اموالهم شي، وان شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شئ، فقلت وهذا الخمس؟ فقال: انما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله.

___________________________________

* - 337 - الاستبصار ج 2 ص 53 الكافي ج 1 ص 160 الفقيه ج 2 ص 27.

(*)

[118]

* (338) * 2 - حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دماء‌هم واموالهم؟ قال: الخراج فان اخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على اراضيهم، وان أخذ من اراضيهم فلا سبيل على رؤوسهم.

* (339) * 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام في أهل الجزية أيؤخذ من اموالهم ومواشيهم شئ سوى الجزية؟ قال: لا.

___________________________________

* - 338 - الاستبصار ج 2 ص 53 الكافي ج 1 ص 161.

- 9 33 - الكافي ج 1 ص 161 الفقيه ج 2 ص 28.