8 6 - باب صيام ثلاثة ايام في كل شهر وما جاء في ذلك

* (913) * 1 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: صام رسول الله صلى الله عليه وآله حتى قيل ما يفطر، ثم افطر حتى قيل ما يصوم، ثم صام صوم داود عليه السلام يوما ويوما لا، ثم قبض عليه السلام على صيام ثلاثة ايام في الشهر، وقال: يعدلن صوم الدهر ويذهبن بوحر الصدر قال حماد: فقلت فما الوحر؟ فقال: الوحر الوسوسة، قال حماد: فقلت أى الايام هي؟ قال: أول خميس في الشهر واول اربعاء بعد العشر وآخر خميس فيه، فقلت: لم صارت هذه الايام التي تصام؟ فقال: إن من قبلنا من الامم كان إذا نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الايام المخوفة.

* (914) * 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد

___________________________________

* - 913 - الكافي ج 1 ص 187 الفقيه ج 2 ص 49.

- 914 - الكافي ج 1 ص 188.

(*)

[303]

ابن محمد بن ابي نصر قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الصيام في الشهر كيف هو؟ فقال: ثلاث في الشهر، في كل عشر يوم، ان الله عزوجل يقول: من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، وثلاثة ايام في الشهر صوم الدهر.

* (915) * 3 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهرى عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن صوم السنة فقال: صيام ثلاثة ايام من كل شهر، الخميس والاربعاء والخميس يذهبن ببلابل القلب ووحر الصدر الخميس والاربعاء والخميس وان شاء الاثنين والاربعاء والخميس، وان صام في كل عشرة ايام يوما فان ذلك ثلاثون حسنة وان احب ان يزيد على ذلك فليزد.

* (916) * 4 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد بن عمران عن زياد القندى عن عبدالله بن سنان قال: قال لي ابوعبدالله عليه السلام: إذا كان في أول الشهر خميسان فصم أولهما فانه افضل، وإذا كان في أخره خميسان فصم آخرهما فانه افضل.

* (917) * 5 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن محمد عن عمران الاشعرى عن زرعة عن سماعة عن ابي بصير قال: سألته عن صوم ثلاثة ايام في الشهر فقال: في كل عشرة ايام يوم خميس واربعاء وخميس، والشهر الذى يليه اربعاء وخميس واربعاء.فليس بمناف لما قدمناه من الاخبار لان الانسان مخير ان يصوم اربعاء بين خميسين أو خميسا بين اربعائين، وعلى ايهما عمل فليس عليه شئ، لان الاصل في

___________________________________

* 916 - الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 50.

(*)

[304]

هذا الصوم التنفل والتطوع فكيف في ترتيبه، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:

* (918) * 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر المدائني عن إبراهيم بن إسماعيل بن داود قال: سألت الرضا عليه السلام عن الصيام فقال: ثلاثة ايام في الشهر، الاربعاء والخميس والجمعة، فقلت: إن أصحابنا يصومون اربعاء بين خميسين فقال: لا بأس بذلك ولا بأس بخميس بين اربعائين.