15 - باب الرهون:

(744) 1 - أحمدبن محمدعن علي بن الحكم عن محمدبن مسلم عن ابى حمزة عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرهون والتكفيل في بيع النسية قال: لابأس به.

(745) 2 - محمدبن يحيى عن محمدبن الحسين عن صفوان عن يعقوب ابن شعيب قال: سألته عن رجل يبيع بالنسيئة ويرتهن قال: لابأس.

(746) 3 - علي بن ابراهيم عن ابيه(1) عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يسلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرهن قال: لابأس تستوثق من مالك.

(747) 4 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت اباابراهيم عليه السلام عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هومن الناس فقال: ما احب ان يبيعه حتى يجئ صاحبه قلت: لا يدري لمن هو من الناس فقال: فيه فضل أو نقصان؟ قلت: فان كان فيه فضل أو نقصان قال: ان كان فيه نقصان فهو اهون لبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله، وان كان

___________________________________

(1) الظاهر ان لفظة(عن ابيه) في هذا الاسناد من زيادات النساخ.عن الوافي .

744 - 745 - 746 - 747 الكافي ج 1 ص 395 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج 3 ص 197(*)

[169]

فيه فضل فهو اشد مماهو عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجئ صاحبه.

(748) 5 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه أيباع الرهن؟ قال: لا حتى يجئ صاحبه.

(749) 6 - أحمد بن ابي عبدالله عن أبيه عن ابن بكير عن عبيدبن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل رهن رهنا إلى غير وقت ثم غاب هل له وقت يباع فيه رهنه؟ قال: لا حتى يجئ.

(750) 7 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبدالله بن المغيرة عن ابن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في رجل رهن رهنا له غلة ان غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه.

(751) 8 عنه عن أبيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمدبن قيس عن ابي جعفر عليه السلام ان أميرالمؤمنين عليه السلام قال في الارض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فيزرعها وينفق عليها من ماله: انه يحسب له نفقته وعمله خالصا ثم ينظر نصيب الارض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الارض حتى يستوفي من ماله فاذا استوفى ماله فليدفع الارض إلى صاحبها.

(752) 9 - عنه عن أبيه عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل رهن جارية عند قوم أيحل له ان يطأها؟ قال: ان الذين ارتهنوا يحولون بينه وبينها قلت: أرأيت إن قدر عليها خاليا؟ قال: نعم لا ارى هذا عليه حراما.

(753) 10 - أحمد بن محمد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم

___________________________________

748 749 الكافي ج 1 ص 395 واخرج الثاني الصدوق فطي الفقيه ج 3 ص 197 .

750 - 751 - 752 - 753 الكافي ج 1 ص 396 واخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج 3 ص 201(22 التهذيب ج 7)(*)

[170]

عن ابى جعفر عليه السلام في رجل أرهن جاريته قوما أله ان يطأها؟ فقال: ان الذين ارتهنوا يحولون بينه وبينها فقلت: أرأيت ان قدر على ذلك خاليا قال: نعم لا ارى بذلك بأسا.

(754) 11 - عنه عن ابن فضال عن ابراهيم بن عثمان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا فاردت ان ابيعها فقال: اعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه.

(755) 12 - وعنه عن محمد بن عيسى عن منصور بن حازم عن هشام ابن سالم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن أيشتري الرهن منه؟ قال: نعم.

(756) 13 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن محمدبن رباح القلا قال: سألت اباالحسن عليه السلام عن رجل هلك اخوه وترك صندوقا رهونا بعضها عليه اسم صاحبه وبكم هو رهن وبعض لا يدري لمن هو ولابكم رهن ماترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ فقال: هو كما له.

(757) 14 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي في الرجل يرهن عندالرجل رهنا فيصيبه شئ أو يضيع قال: يرجع بما له عليه.

(758) 15 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل رهن سوارين فهلك احدهما قال: يرجع عليه فيما بقي، وقال في رجل رهن عنده دارا فاحترقت أو انهدمت *

___________________________________

754 - 755 الكافي ج 1 ص 396 .

756 الكافي ج 1 ص 396 الفقيه ج 3 ص 200 .

757 الاستبصار ج 3 ص 118 الكافي ج 1 ص 396 الفقيه ج 3 ص 198 .

758 الاستبصار ج 3 ص 118 الفقيه ج 3 ص 197(*)

[171]

قال: يكون ماله في تربة الارض.

(759) 16 عنه عن ابن ابي عمير عن ابان عن رجل عن ابى عبدالله عليه السلام رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت قال: يكون ماله في تربة الارض، وقال: في رجل رهن عنده مملوك فجذم أو رهن عنده متاع فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتأكل هل ينقص من ماله بقدر ذلك؟ قال: لا.

(760) 17 فاما ما رواه محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرهن فقال: ان كان اكثر من مال المرتهن فهلك ان يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن، وان كان اقل من ماله وهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله، وان كان سواء فليس عليه شئ.

(761) 18 وما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى حمزة قال: سألت اباجعفر عليه السلام عن قول علي عليه السلام في الرهن: يترادان الفضل قال: كان علي عليه السلام يقول ذلك قلت: كيف يترادان الفضل؟ قال: ان كان الرهن افضل ممارهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه وان كان لا يساوي رد الراهن ما ينقص من حق المرتهن، قال: وكذلك قول علي عليه السلام في الحيوان وغير ذلك.

فالوجه في هذين الخبرين هو إذا هلك الرهن بتفريط من جهة المرتهن من تضييع وغير ذلك، فاما إذا هلك من قبل نفسه أومن جهة غيره لم يلزمه شئ وكان له الرجوع عليه بالمال، والذي يكشف عما ذكرناه مارواه.

___________________________________

759 الفقيه ج 3 ص 197 صدر الحديث وفي ص 198 - 172 ذيل الحديث.

760 - 761 الاستبصار ج 119 الكافي ج 1 ص 395 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 199 بسند آخر(*)

[172]

(762) 19 - محمدبن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان عمن اخبره عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه: رجع في جقه على الراهن فأخذه فان استهلكه ترادا الفضل بينهما.

(763) 20 - وروى ايضا أحمدبن محمدعن أحمدبن محمدبن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن اسحاق بن عمار قال: سألت اباابراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فهلك أعلى الرجل ان يرد على صاحبه مأتي درهم؟ قال: نعم لانه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه، قلت: فهلك نصف الرهن؟ قال: على حساب ذلك.

(764) 21 - وبهذا الاسناد قال: قلت لابي ابراهيم عليه السلام: الرجل يرهن الغلام أو الدار فتصيبه الآفة على من يكون؟ قال: على مولاه ثم قال: ارأيت انه لو قتل هذا قتيلا على من يكون؟ قلت: هوفى عنق العبد قال: ألا ترى لم يذهب من مال هذا؟ ثم قال: ارأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مأتي دينار لمن كان يكون؟ قلت لمولاه قال: وكذا يكون عليه مايكون له.

(765) 22 - وروى محمدبن علي بن محبوب عن بنان عن محمد بن علي عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن ابى عبدالله عليه السلام قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير ان يستهلك: رجع في حقه على الراهن فاخذه، وان استهلكه ترادا الفضل فيما بينهما.

___________________________________

762 الاستبصار ج 3 ص 120 الكافي ج 1 ص 395 الفقيه ج 3 ص 196 .

763 الاستبصار ج 3 ص 120 الكافي ج 1 ص 395 الفقيه ج 3 ص 199 .

764 الاستبصار ج 3 ص 120 الكافي 1 ص 396 .

765 الاستبصار ج 3 ص 121 الكافي ج 1 ص 395 الفقيه ج 3 ص 196(*)

[173]

(766) 23 - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عبدالحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا ارتهنت عبدا أو دابة فماتا فلا شئ عليك، وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فانت ضامن.

فالمعنى فيه ايضا أن يكون سبب هلاكها أو اباقة شيئا من جهة المرتهن، فاما إذا لم يكن ذلك بشئ من جهته لم يلزمه شئ وكان حكمه حكم الموت سواء.

(767) 24 - محمد بن يحيى العطار عن محمد بن الحسين عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن الرجل يرتهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاعا من متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن: انت في حل من لبس هذا الثوب أو الحلي فالبس وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم قال: هوله حلال إذا أذن له واحله ومااحب ان يفعل، قلت: فان رهن دارا لها غلة لمن الغلة؟ قال: لصاحب الدار قلت: فارتهن ارضا بيضاء فقال صاحب الارض: ازرعها لنفسك فقال: هذا ليس مثل هذا يزرعها لنفسه فهو له حلال كما احله له لانه يزرع بماله ويعمرها.

(768) 25 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن رجل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته كيف يكون الرهن بما فيه ان كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أوفضة أو متاعا فاصابته جائحة حريق أو لص فهلك ماله أو نقص متاعه وليس له على مصيبته بينة قال: إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ عليه، فلا شئ عليه، وان قال: ذهب من بيتي مال وله فلا يصدق عليه.

___________________________________

766 الاستبصار ج 3 ص 121 الكافي ج 1 ص 396 .

767 الكافي ج 1 ص 395 الفقيه ج 3 ص 200 .

876 الفقيه ج 3 ص 198(*)

[174]

(769) 26 - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه: ادعى الذي عنده الرهن انه بألف درهم وقال: صاحب الرهن انه بمائة قال: البينة على الذي عنده الرهن انه بألف درهم، فان لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين، وقال: في رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال الذي عنده الرهن: ارتهنته عندي بكذا وكذا وقال الاخر: انما هو عندك وديعة فقال: البينة على الذي عنده الرهن انه يكون بكذا وكذا، فان لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين.

(770) 27 - عنه عن محمدبن خالد عن ابن بكير والنضر عن القاسم ابن سليمان جميعا عن عبيد بن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فادعى الذي عنده الرهن انه بالف وقال صاحب الرهن: هو بمائة فقال: البينة على الذي عنده الرهن انه بالف فان لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين انه بمائة.

(771) 28 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن ابن ابي يعفور عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا اختلفا في الرهن فقال احدهما: ارهنتة بالف وقال الاخر: بمائة درهم قال: يسئل صاحب الالف البينة، فان لم يكن له بينة حلف صاحب المائة، وان كان الرهن اقل مما رهن أو اكثر أو اختلفا فقال احدهما: هو رهن وقال الاخر: هو وديعة قال: على صاحب الوديعة البينة فان لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن.

___________________________________

769 - 770 الاستبصار ج 3 ص 121 الكافي ج 1 ص 397 ومن الاول في الكافي صدر الحديث والثاني فيه بسند آخر .

771 الاستبصار ج 3 ص 122 الكافي ج 1 ص 36 الفقيه ج 3 ص 199 وفي الاخيرين بسند آخر(*)

[175]

(772) 29 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل تمر أو حنطة أو رمان وله ارض فيها شئ من ذلك فيرتهنها حتى يستوفي الذي له قال: يستوثق من ماله.

(773) 30 - محمد بن علي بن محبوب عن ابن ابي نصر عن داود بن الحصين عن ابى العباس عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل رهنه آخر عبدين فهلك احدهما ايكون حقه في الآخر؟ قال: نعم، قلت: أو دارا فاحترقت ايكون حقه في التربة؟ قال: نعم، أو دابتين يكون حقه في احدهما؟ قال: نعم، أو متاعا يفسد من طول ما تركه أو طعام يفسد، أو غلاما فاصابه جدري فعمي أو ثياب تركها مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت قال: هذا يجوز اخذه يكون حقه عليه، وسألته كيف يكون الرهن بما فيه إذا كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة او متاعا واصابه جائحة حريق أو لصوص فهلك ماله اجمع سوى ذلك وقد هلك من بين متاعه وليس له على مصيبته بينة؟ قال: اذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ فلا شئ عليه، وقال: ان ذهب من بين ماله وله مال فلا يصدق، وقضى في كل رهن له غلة أن غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه.

(774) 31 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن فقال الراهن: هو بكذا وكذا وقال المرتهن: هو باكثر قال علي عليه السلام: يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لانه امينه.

(775) 32 - عنه عن أحمد بن محمدعن البرقي عن عبدالله بن المغيرة

___________________________________

7763 الاستبصار ج 3 ص 119 الفقيه ج 3 ص 199 بدون ذيل فيهما

744الاستبصار ج 3 ص 122 الفقيه ج 3 ص 197 .

775 الفقيه ج 3 ص 195(*)

[176]

عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب نفقته، والدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب نفقته.

(776) 33 - عنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن متاع في يد رجلين يقول احدهما: استودعتكه والآخر يقول: هورهن فقال: القول قول الذي يقول انه رهن عندي إلا ان يأتي الذي ادعاه انه اودعه بشهود.

(777) 34 - أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن الحسين بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل قال لرجل: لي عليك الف درهم فقال: لا ولكنها وديعة فقال ابوعبدالله عليه السلام: القول قول صاحب المال مع يمينه.

(778) 35 - عنه عن الحسن عن ابى ولاد قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله له ان يركبه؟ فقال: ان كان يعلفها فله ان يركبها وان كان الذي رهنها عنده يعلفها فليس له ان يركبها.

(779) 36 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: لا رهن إلا مقبوضا.

(780) 37 - عنه عن أحمد بن ابي بشر عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت اباالجارود يسأل اباعبدالله عليه السلام عن رجل باع دارا له من رجل وكان

___________________________________

776 الكافي ج 1 ص 397 الفيه ج 3 ص 195 .

777 الكافي ج 1 ص 397 .

778 الكافي ج 1 ص 396 الفقيه ج 3 ص 196(*)

[177]

بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاضر فشرط انك ان اتيتني بمالي مابين ثلاث سنين فالدار دارك فاتاه بماله قال: له شرطه، قال له ابوالجارود: فان ذلك الرجل قد اصاب في ذلك المال في ثلاث سنين قال: هو ماله وقال ابوعبدالله عليه السلام: ارأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري؟ !،

(781) 38 - عنه عن محمدبن زيادعن هشام بن سالم قال: سأل حفص الاعور اباعبدالله عليه السلام وانا عنده جالس قال: انه كان لابي أجير كان يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث فقال ابوعبدالله عليه السلام: تدفع إلى المساكين ثم قال رأيك فيها ثم اعاد عليه المسألة فقال له: مثل ذلك فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال ابوعبدالله عليه السلام: تطلب له وارثا فان وجدت له وارثا وإلا فهو كسبيل مالك ثم قال: ماعسى ان تصنع بها ثم قال: توصي بها فان جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل مالك.

(782) 39 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى عبدالله عن منصور بن العباس عن الحسين بن علي بن يقطين عن عمرو بن ابراهيم عن خلف بن حماد عن اسماعيل بن ابي قرة عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل استقرض من رجل مائة دينار وارهنه حليا بمائة دينار ثم اتى الرجل فقال: اعرني الرهن الذي ارتهنتك عارية فأعاره اياه فهلك الرهن عنده عليه شئ لصاحب القرض في ذلك؟ قال: هو على صاحب الرهن هوالذي رهنه وهو الذي اهلكه وليس لمال هذا توى.

(783) 40 - وروى محمدبن حسان عن ابي عمران الارمني عن

___________________________________

781 الاستبصار ج 3 ص 197 الكافي ج 2 ص 297 الفقيه ج 4 ص 141 بتفاوت في الجميع.

782 الكافي ج 1 ص 396 .

783 الفقيه ج 3 ص(23 التهذيب ج 7)(*)

[178]

عبدالله بن الحكم قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل افلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون وليس عند بعضهم فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين قال: يقسم جميع ماخلف من الرهون وغيرها على ارباب الدين بالحصص.

(784) 41 - وروى محمدبن عيسى بن عبيد عن سليمان بن حفص المروزي قال: كتبت إلى ابى الحسن عليه السلام في رجل مات وعليه دين ولم يخلف شيئا إلا رهنا في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه اكثر من مال المرتهن اياه أياخذه بماله؟ أو هو وسائر الديان فيه شركاء؟ فكتب عليه السلام: جميع الديان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم بالحصص، وقال: وكتبت اليه في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وان عنده رهنا فكتب عليه السلام: ان كان له على الميت مال ولا بينة له عليه فليأخذ ماله مما في يده وليرد الباقي على ورثته، ومتى اقر بما عنده أخذ به وطولب بالبينة على دعواه واوفي حقه بعد اليمين، ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون بالله مايعلمون أن له على ميتهم حقا.

(785) 42 - وروى ابوالحسين محمدبن جعفر الاسدي عن موسى ابن عمران النخعي عن عمه علي بن الحسين بن يزيد النوفلي عن علي بن سالم عن ابيه قال: سألت اباعبدالله عليه السلام: عن الخبر الذي روي أن من كان بالرهن أو ثق منه باخيه المؤمن فانا منه برئ فقال: ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا اهل البيت عليه السلام قلت: فالخبر الذي روي ان ربح المؤمن على المؤمن ربا ماهو؟ فقال: ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا اهل البيت عليهم السلام، فامااليوم فلا بأس ان يبيع من الاخ المؤمن ويربح عليه.

___________________________________

784 الفقيه ج 3 ص 198 .

785 الاستبصار ج 3 ص 70 وفيه ذيل الحديث الفقيه ج 3 ص 200(*)

[179]

(786) 43 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي أيوب عن محمد بن مسلم عن ابى حمزة عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة قال: لا بأس به.

(787) 44 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن ابراهيم بن عثمان ابن زياد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا فأردت ان ابيعها فقال له ابوعبدالله عليه السلام: اعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه.