35- باب الخمس والغنائم
قال الشيخ رحمه الله: (والخمس واجب في كل مغنم ثم قال: والغنائم كل ما استفيد بالحرب من الاموال والسلاح والاثواب والرقيق وما استفيد من المعادن والغوص والكنوز والعنبر وكل ما فضل من ارباح التجارات والزراعات والصناعات من المؤنة والكفاية في طول السنة على الاقتصاد).
* (344) * 1 - علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن محمد بن سنان عن عبدالصمد بن بشير عن حكيم مؤذن بني عبس عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له (واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسة وللرسول) (1) قال: هي والله الافادة يوما بيوم.لا أن ابي عليه السلام جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا.
* (345) * 2 - علي بن مهزيار عن فضالة وابن ابي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص فقال: عليها الخمس جميعا.
* (346) * 3 - وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال: عليه الخمس.
قال: وسألته عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس، وعن المعادن كم فيها؟ قال: الخمس، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان بالمعادن كم فيها؟ قال: يؤخذ منها
___________________________________
* سورة الانفال الآية: 41.
- 344 - الاسبتصار ج 2 ص 54 الكافي ج 1 ص 425.
- 5 34 - الكافي ج 1 ص 425.
- 346 - الكافي ج 1 ص 426 الصدر في حديث والذيل في حديث آخر بنفس الصفحة.
(*)
[122]
كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة.
* (347) * 4 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كلما كان ركازا ففيه الخمس، وقال: ما عالجته بمالك ففيه مما اخرج الله منه من حجارته مصفى الخمس.
* (348) * 5 - وعنه عن محمد بن الحسين عن عبدالله بن القاسم الحضرمي عن عبدالله بن سنان قال قال ابوعبدالله عليه السلام: على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي امرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤا إذ حرم عليهم الصدقة، حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منها دانق إلا من أحللنا من شعيتنا لتطيب لهم به الولادة، إنه ليس من شئ عند الله يوم القيامة اعظم من الزنا إنه ليقوم صاحب الخمس فيقول يا رب سل هؤلاء بما ابيحوا.
* (349) * 6 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الملاحة؟ فقال: وما الملاحة فقال: ارض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا فقال: هذا المعدن فيه الخمس، فقلت: والكبريت والنفط يخرج من الارض؟ قال فقال: هذا واشباهه فيه الخمس.
* (350) * 7 - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبدالله عليه السلام قال: خذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع الينا الخمس.
___________________________________
* - 348 - الاستبصار ج 2 ص 55.
349 - الفقيه ج 2 ص 21.
(*)
[123]
* (351) * 8 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضري عن المعلى قال: خذ مال الناصب حيث ما وجدته وابعث الينا بالخمس.
* (352) * 9 - سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض اصحابنا إلى ابي جعفر الثاني عليه السلام اخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المؤنة.
* (353) * 10 - علي بن مهزيار قال قال لي ابوعلي بن راشد: قلت له امرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فاعلمت مواليك ذلك فقال لي بعضهم وأي شئ حقه فلم ادر ما اجيبه فقال يجب عليهم الخمس فقلت ففي أي شئ؟ فقال: في امتعتهم وضياعهم قال والتاجر عليه والصانع بيده فقال: ذلك إذا امكنهم بعد مؤنتهم.
* (354) * 11 - علي بن مهزيار قال: كتب اليه إبراهيم بن محمد الهمداني أقرأني علي كتاب ابيك فيما اوجبه على أصحاب الضياع انه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة، وانه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله فكتب - وقرأه علي بن مهزيار - عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان.
* (355) * 12 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب إبراهيم بن عثمان عن ابي عبيدة الحذا قال: سمعت ابا جعفر
___________________________________
* - 352 - 353 - 354 - الاستبصار ج 2 ص 55 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 426 بسند آخر.
- 355 - الفقيه ج 2 ص 22.
(*)
[124]
عليه السلام يقول ايما ذمي اشترى من مسلم ارضا فان عليه الخمس.
* (356) * 13 - وعنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن محمد بن علي بن ابي عبدالله عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة هل عليه زكاتها؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس.
* (357) * 14 - وعنه عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة قال: يؤدي خمسها ويطيب له.
* (358) * 15 - وعنة عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جفعر عن الحكم ابن بهلول عن ابي همام عن الحسن بن زياد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان رجلا اتى أميرالمؤمنين عليه السلام فقال: يا أميرالمؤمنين اني أصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه؟ فقال: اخرج الخمس من ذلك المال فان الله تعالى قد رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعمل (1).
* (359) * 16 - فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة.
فالمراد به ليس الخمس بظاهر القرآن إلا في الغنائم خاصة لان ما عدا الغنائم التي أوجبنا فيها الخمس انما يثبت ذلك كله بالسنة، ولم يرد عليه السلام انه ليس فيه الخمس على كل حال.
___________________________________
* (1) هكذا في جميع النسخ الموجودة وهو الموجود في الوافي، ولكن الانسب كما هو الظاهر - يعلم - بدل يعمل كما هو موجود في حواشي بعض المخطوطات.
- 356 - الكافي ج 1 ص 426 الفقيه ج 2 ص 21 بتفاوت.
- 358 - الفقيه ج 2 ص 22 بتفاوت.
- 359 - الاستبصار ج 2 ص 56 الفقيه ج 2 ص 21.
(*)
[125]