26 - باب صلاة العيدين
* (845) * 1 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد ابن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال قال ابو عبدالله عليه السلام: لا بد من العمامة والبرد يوم الاضحى والفطر، فأما الجمعة فانها تجزي بغير عمامة وبرد.
* (846) * 2 - عنه عن العباس عن حماد بن عيسى عن ربعي عن الفضيل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: أتي ابي عليه السلام بخمرة يوم الفطر فأمر بردها فقال: هذا يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب أن ينظر فيه إلى آفاق السماء ويضع جبهته على الارض.
* (847) * 3 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبدالله عليه السلام في صلاة العيدين قال: تصل القراءة وقال: تبدأ بالتكبير في الاولى ثم تقرأ ثم تركع بالسابعة.
* (848) * 4 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم
___________________________________
* - 846 - الكافى ج 1 ص 128.
* - 847 - الاستبصار ج 1 ص 450.
- 848 - الاستبصار ج 1 ص 451 (*).
[285]
عن ابي عبدالله عليه السلام، وحماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام مثله.
* (849) * 5 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن معاوية بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخرج حتى ينظر إلى آفاق السماء وقال: لا يصلين يومئذ على بساط ولا بارية.
* (850) * 6 - عنه عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتى صلى قال: ان كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وان مضى الوقت فقد جازت صلاته.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب لانا قد بينا ان غسل العيدين سنة ليس بفرض، وأيضا قد بينا أن من فاتته صلاة العيد فلا يجب عليه قضاؤها وانما يستحب له الصلاة على الانفراد على ما بيناه.
* (851) * 7 - عنه عن محمد بن خالد التميمي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال: حدثني ابن قيس عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: انما الصلاة يوم العيدين على من خرج إلى الجبانة ومن لم يخرج فليس عليه صلاة.
* (852) * 8 - عنه عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن محبوب عن عبدالرحمن بن سيابة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إن على الامام ان يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد ويرسل معهم فاذا قضوا
___________________________________
* - 850 - الاستبصار ج 1 ص 451.
* - 851 - الاستبصار ج 1 ص 445.
- 852 - الفقيه ج 1 ص 323 (*).
[286]
الصلاة والعيد ردهم إلى السجن.
* (853) * 9 - عنه عن احمد بن محمد عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن ابى بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد.
* (854) * 10 - عنه عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن التكبير في الفطر والاضحى فقال: خمس وأرفع فلا يضرك إذا انصرفت على وتر.
* (855) * 11 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله عن زرارة عن عيسى بن عبدالله عن ابيه عن جده عن علي عليه السلام قال: ما كان يكبر النبي صلى الله عليه وآله في العيدين إلا تكبيرة واحدة حتى ابطأ عليه لسان الحسين عليه السلام فلما كان ذات يوم عيد البسته امه عليها السلام وأرسلته مع جده فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله فكبر الحسين عليه السلام حين كبر النبي صلى الله عليه وآله سبعا ثم قام في الثانية فكبر النبي صلى الله عليه وآله وكبر الحسين عليه السلام حين كبر خمسا، فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله سنة وثبتت السنة إلى اليوم.
* (856) * 12 - عنه عن العباس عن عبدالرحمن بن حماد عن بشير ابن سعيد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: تقول في دعاء العيدين بين كل تكبيرتين (الله ربي أبدا والاسلام ديني أبدا ومحمد نبيي أبدا والقرآن كتابي أبدا والكعبة قبلتي أبدا وعلي وليي أبدا والا وصياء أئمتي أبدا - وتسميهم إلى آخرهم - ولا أحد إلا الله).
___________________________________
* - 853 - الاستبصار ج 1 ص 447 (*).
[287]
* (857) * 13 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلابن رزين عن محمد قال: سألته عن رجل فاتته ركعة مع الامام من الصلاة أيام التشريق قال: يتم الصلاة ويكبر.
* (858) * 14 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبدالله بن سنان قال: إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق.
* (859) * 15 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والاضحى فقال: بعد طلوع الشمس.
* (860) * 16 - عنه عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحد هما عليه السلام في صلاة العيدين قال: الصلاة قبل الخطبتين، والتكبير بعد القراءة سبع في الاولى وخمس في الاخيرة، وكان أول من أحدثها بعد الخطبة عثمان لما أحدث أحداثه، كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا فلمأ رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة.
* (861) * 17 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له متى يذبح؟ قال: إذا انصرف الامام، قلت: فاذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة؟ فقال: إذا استقلت الشمس، وقال: لا بأس بأن تصلي وحدك ولا صلاة إلا مع إمام.
* (862) * 18 - سعد عن احمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال: إنما صلاة العيدين على المقيم، ولا صلاة إلا بامام.
___________________________________
* - 857 - الكافى ج 1 ص 128 (*).
[288]
* (863) * 19 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سالته عن الكلام الذي يتكلم به فيما بين التكبيرتين في العيدين فقال: ما شئت من الكلام الحسن.
* (864) * 20 - عنه عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الخروج يوم الفطر والاضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج اليها، فقلت أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلي في بيته؟ قال: لا.
قال محمد بن الحسن: معنى قوله لا أي ليس بواجب عليه ذلك، وإن كان لو صلى منفردا في بيته إستحق به الثواب على ما قدمنا فيه من الاخبار، ويؤكد ما قلناه ما رواه:
* (865) * 21 - منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: مرض ابي عليه السلام يوم الاضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى.
* (866) * 22 - احمد بن محمد عن علي بن احمد بن اشيم عن يونس قال: سألته عن تكبير العيدين أيرفع يده مع كل تكبيرة؟ أم يجزيه ان يرفع في أول التكبيرة؟ فقال: يرفع مع كل تكبيرة.
* (867) * 23 - عنه عن سعد بن سعد الاشعري عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المسافر إلى مكة وغيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر والاضحى؟ فقال: نعم إلا بمنى يوم النحر.
قال محمد بن الحسن: معناه أن ذلك عليه استحبابا بدلالة ما قدمناه من الاخبار،
___________________________________
* - 864 - الاستبصار ج 1 ص 445 الفقيه ج 1 ص 321.
- 865 - الفقيه ج 1 ص 320.
* - 867 - الاستبصار ج 1 ص 447 الفقيه ج 1 ص 323 (*)
[289]
ويؤكد ذلك ما رواه:.
* (868) * 24 - احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف ابن حماد عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى.
* (869) * 25 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابيه عن حفص ابن غياث عن ابيه عن علي عليه السلام قال قال: على الرجال والنساء ان يكبروا ايام التشريق في دبر الصلوات، وعلى من صلى وحده، ومن صلى تطوعا.
* (870) * 26 - عنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير عن عبدالله بن ذبيان عن ابي جعفر عليه السلام قال قال: يا عبدالله ما من يوم عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا وهو يجدد الله لال محمد عليه وعليهم السلام فيه حزنا، قال: قلت ولم ذلك؟ قال: انهم يرون حقهم في أيدي غيرهم.
* (871) * 27 - عنه عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام انه كان إذا صلى بالناس صلاة فطر أو أضحى خفض من صوته يسمع من يليه لايجهر بالقرآن والمواعظ والتذكرة يوم الاضحى والفطر بعد الصلاة.
* (872) * 28 - عنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له هل يؤم الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو بيت؟ قال: لا يؤم بهن ولا
___________________________________
* - 868 - الاستبصار ج 1 ص 446 الفقيه ج 1 ص 283 .
- 870 - الفقيه ج 1 ص 324 الكافى ج 1 ص 210 (*).
[290]
يخرجن وليس على النساء خروج، وقال: أقلوا لهن من الهيئة حتى لا يسألن الخروج.
* (873) * 29 - وروى اسماعيل بن جابر عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له أرأيت صلاة العيدين هل فيهما اذان وإقامة؟ قال: ليس فيهما اذان ولا إقامة، لكن ينادي الصلاة الصلاة ثلاث مرات، ليس فيهما منبر، المنبر لا يحول من موضعه ولكن يصنع للامام شئ شبه المنبر من طين فيقوم عليه فيخطب الناس ثم ينزل.
____________________________________
* - 873 -الفقيه ج 1 ص 322 (*).