14 - باب صلاة الغريق والمتوحد والمضطر
بغير ذلك قال الشيخ رحمه الله: (ويصلي السابح في الماء عند غرقه أو ضرورته إلى السباحة مؤميا إلى القبلة ان عرفها، وإلا ففي وجهه ويكون ركوعه اخفض من سجوده
(*)
[175]
لان الركوع انخفاض منه والسجود إيماء إلى القبلة وكذلك صلاة المتوحل).
* (388) * 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن هلال عن ابن مسكان عن ابى بصير قال قال ابوعبدالله عليه السلام: من كان في مكان لا يقدر على الارض فليؤم إيماءا.
* (389) * 2 - سعد بن عبدالله عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤمي في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه؟ فقال: إذا كان هكذا فليؤم في الصلاة كلها.
* (390) * 3 - وبهذا الاسناد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر ان يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا قال: يفتتح الصلاة فاذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى، وأذا رفع رأسه من الركوع فليؤم بالسجود إيماءا وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ويتشهد وهو قائم ويسلم.
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا كان ممنوعا بالرباط وما أشبهه صلى بحسب استطاعته).
* (391) * 4 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن خالد عن ابيه عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الاسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة فيمنعه الذي اسره منها قال: يؤمى ايماءا.
قال الشيخ رحمه الله: (والمريض يصلي قائما مع قدرته) إلى قوله (ويكره).
* (392) * 5 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال:
___________________________________
* - 391 - الكافى ج 1 ص 114 الفقيه ج 1 ص 294 بتفاوت (*)
[176]
المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا كيف قدر صلى، إما ان يوجه فيؤمى ايماءا وقال: يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جنبه الايمن ثم يؤمى بالصلاة، فان لم يقدر ان ينام على جنبه الايمن فكيف ما قدر فانه له جائز، ويستقبل بوجهه القبلة ثم يؤمى بالصلاة ايماءا.
* (393) * 6 - أحمد بن محمد عن عبدالله بن القاسم عن عمرو بن عثمان عن محمد بن ابراهيم عمن حدثه عن ابى عبدالله عليه السلام قال: يصلي المريض قائما، فان لم يقدر على ذلك صلى جالسا، فان لم يقدر على ذلك صلى مستلقيا يكبرثم يقرأ فاذا اراد الركوع غمض عينيه ثم يسبح فاذا سبح فتح عينيه فيكون فتحه عينيه رفعه رأسه من الركوع، فاذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم يسبح فاذا سبح فتح عينيه فيكون فتحه عينيه رفعه رأسه من السجود ثم يتشهد وينصرف.
* (394) * 7 - وعنه عن النضر عن ابن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا تمسك بخمرك (1) وأنت تصلي ولا تستند إلى جدار إلا ان تكون مريضا.
* (395) * 8 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبدالجبار عن علي ابن مهزيار قال: سألته عن المغمى عليه يوما أو اكثر من ذلك هل يقضي ما فاته من الصلاة؟ فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.
* (396) * 9 - محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن الحسن بن محبوب عن ابى حمزة عن ابى جعفر عليه السلام في قول الله عزوجل: (الذين يذكرون الله قياما) قال: الصحيح يصلي قائما (وقعودا) المريض يصلي جالسا (وعلى جنوبهم)
___________________________________
* (1) الخمر: بالتحريك ما واراك من جبل أو شجر، والامساك به هنا كناية عن الاستناد اليه.
- 393 - الكافى ج 1 ص 114 الفقيه ج 1 ص 235 مرسلا.
- 395 - الاستبصار ج 1 ص 458 الفقيه ج 1 ص 237 بزيادة فيه.
- 396 - الكافى ج 1 ص 114.
(*)
[177]
الذي يكون اضعف من المريض الذي يصلي جالسا.
قال الشيخ رحمه الله: (ويكره له وضع الجبهة على سجادة يمسكها غيره ومروحة).
* (397) * 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن سماعة عن ابى بصير قال: سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه؟ فقال: لا إلا ان يكون مضطرا ليس عنده غيرها، وليس شئ مما حرم الله إلا وقد احله لمن اضطر اليه.
* (398) * 11 - وعنه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينه عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المريض قال: يسجد على الارض أو على مروحة أو على سواك يرفعه هو افضل من الايماء، إنما كره من كره السجود على المروحة من اجل الاوثان التي كانت تعبد من دون الله وإنالم نعبد غير الله قط، فاسجد على المروحة أو على سواك أو على عود.
* (399) * 12 - وعنه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينه عمن اخبره عن ابي جعفر عليه السلام انه سئل ما حد المرض الذي يضطر صاحبه؟ والمرض الذى يدع صاحبه فيه الصلاة قائما؟ قال: بل الانسان على نفسه بصيرة قال: ذاك اليه هو أعلم بنفسه.
* (400) * 13 - وعنه عن فضالة بن ايوب عن جميل وابن ابي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام ما حد المرض الذي يصلي صاحبه قاعدا؟ فقال: ان الرجل ليوعك ويجرح ولكنه اعلم بنفسه إذا قوي فليقم.
___________________________________
* 398 - الفقيه ج 1 ص 236.
- 399 - الكافى ج 1 ص 195 الفقيه ج 2 ص 83.
- 400 - الكافي ج 1 ص 114 (*).
[178]
* (401) * 14 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف عن بكار (1) قال: سأله ابي - يعني أبا عبدالله عليه السلام - وأنا اسمع ما حد المرض الذي يترك فيه الصوم؟ قال: إذا لم يستطع ان يتسحر.
* (402) * 15 - الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي قال قال الفقيه عليه السلام: المريض انما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها ان يمشي مقدار صلاته إلى ان يفرغ قائما.
___________________________________
*(1) - هو ابن ابى بكر الحضرمي.
- 401 - الكافي ج 1 ص 195 الفقيه ج 2 ص 83.