37 باب القمسة للازواج:

(1679) 1 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: تتزوج الحرة على الامة ولا تتزوج الامة على الحرة، ولا النصرانية ولا اليهوديه على المسلمة، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل، وسألته عن الرجل يكون له المرأتان واحدهما احب اليه من الاخرى أله ان يفضلها بشئ؟ قال: نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والاخرى ليلة، لان له أن يتزوج اربع نسوة فليلتيه يجعلهما حيث شاء، قلت: فيكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا قال: فليفضلها حين يدخل بها بثلاث ليال، وللرجل أن يفضل نساء‌ة بعضهن على بعض ما لم يكن اربعا.

(1680) 2 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها هل يحل له ان يفضل واحدة على الاخرى

________________________________

1679 الاستبصار ج 3 ص 242 .

1680 الاستبصار ج 3 ص 241(*)

[420]

قال: يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة ايام إذا كانت بكرا ثم يسوي بينهما بطيبة نفس احداهما للاخرى.

(1681) 3 وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان احداهما احب اليه من الاخرى أله ان يفضل احداهما على الاخرى؟ قال: نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن اربعا وقال: إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة ايام.

(1682) 4 وعنه عن النصر بن سويد عن محمد بن ابي حمزة عن الحضرمي عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل تزوج امرأة وعنده امرأة قال: إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا، وان كانت ثيبا فثلاثا.ولا ينافي هذا الخبر ما تقدم من الاخبار، لان الاخبار الاولة نحملها علي ان المراد بها أن له ان يفضل البكر بثلاثة ايام وهو افضل ثم يرجع إلى التسوية، والخبر الاخير نحمله على الجواز دون التخيير فان من فعل ذلك لم يكن مأثوما، وان كان قد ترك الافضل.

(1683) 5 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن نوح ابن شعيب ومحمد بن الحسن قال: سأل ابن ابي العوجاء هشام بن الحكم فقال له: أليس الله حكيما؟ قال: بلى هو احكم الحاكمين، قال: فاخبرني عن قوله عزوجل(فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة) أليس هذا فرضا؟ قال: بلى قال: فاخبرني عن قوله:(ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل) أى حكيم يتكلم بهذا؟ فلم يكن عنده جواب، فرحل

___________________________________

1681 الاستبصار ج 3 ص 242 .

1682 الاستبصار ج 3 ص 241 الفقيه ج 3 ص 169 بتفاوت في السند والمنن.

1683 الكافي ج 2 ص 15(*)

[421]

إلى المدينة إلى ابى عبدالله عليه السلام فقال: يا هشام في غير وقت حج ولا عمرة قال: نعم جعلت فداك لامر همني ان ابن ابي العوجاء سألنى عن مسألة لم يكن عندي فيها شئ قال: وما هو؟ قال: فاخبره بالقصة فقال له ابوعبدالله عليه السلام: أما قوله:(فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة) يعني في النفقة واما قوله:(ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل) يعنى في المودة قال: فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب فاخبره قال: والله ما هذا من عندك.

(1684) 6 علي بن الحسن عن عبدالرحمن بن ابى نجران وسندي ابن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضي في رجل نكح أمة ثم وجد طولا يعنى استغناء ولم يشته ان يطلق الامة نفس فيها فقضى ان الحرة تنكح على الامة ولا تنكح الامة على الحرة إذا كانت الحرة اولهما عنده، وإذا كانت الامة عنده قبل نكاح الحرة على الامة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه يعني نفقته وللامة الثلث من ماله ونفسه.

(1685) 7 - وعنه عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن ابن ابي عبدالله عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج الامة على الحرة؟ قال: لا يتزوج الامة على الحرة ويتزوج الحرة على الامة وللحرة ليلتان وللامة ليلة.

(1686) 8 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة؟ قال: لا، فاذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة، قال محمد: وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة؟ فقال: لا بأس إذا اضطر اليها.

[422]

(1687) 9 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبدالملك ابن عتبة الهاشمي قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون له امرأتان يريد أن يوثر احداهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس بذلك واجتهد في العدل بينهما.

(1688) 10 وعنه عن معمر بن خلاد قال: سألت ابا الحسن عليه السلام هل يفضل الرجل نساء‌ه بعضهن على بعض؟ قال: لا ولا بأس به في الاماء.

(1689) 11 الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل له اربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن، فاذا نام عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا اثم؟ فقال: انما عليه ان يكون عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها، وليس عليه ان يجامعها إذا لم يرد ذلك.

___________________________________

1687 - 1688 الاستبصار ج 3 ص 241 .

1689 الكافي ج 2 ص 77 الفقيه ج 3 ص 270 .