69 - باب احكام الاسارى

(265) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن سليمان بن داود المنقري ابي ايوب قال: اخبرني حفص بن غياث قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال: اكره ذلك له، فان فعل في بلاد الروم فليس بحرام وهو نكاح، واما الترك والخزر والديلم فلا يحل له ذلك.

(266) 2 - عنه عن محمد بن عبدالجبار عن محمد بن اسماعيل بن بزيع

[153]

عن علي بن النعمان عن عبدالله بن مسكان عن اسحاق بن عمار عن سليمان بن خالد قال: سألته عن الاسير فقال: طعام الاسير على من أسره وان كان يريد قتله من الغد فانه ينبغي له ان يطعم ويسقى ويظل ويرفق به من كان من كافر أو غير كافر.

(267) 3 - عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: لا يحل للاسير أن يتزوج في ايدي المشركين مخافة ان يلد له فيبقى ولده كافرا في ايديهم وقال: إذا اخذت اسيرا فعجز عن المشي ولم يك معك محمل فارسله ولا تفتله فانك لا تدري ما حكم الامام فيه، وقال: الاسير إذا سلم فقد حقن دمه وصار فيئا.

(268) 4 - عنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن وهيب بن حفص عن ابي بصير عن ابي عبدالله (ع) قال: سألته عن قول الله عزوجل: (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا) قال: هو الاسير وقال: الاسير يطعم وان كان يقدم للقتل وقال: ان عليا (ع) كان يطعم من خلد في السجن من بيت مال المسلمين.

(269) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبدالله ابن ميمون قال: اتي علي (ع) باسير يوم صفين فبايعه فقال علي (ع): لا اقتلك اني اخاف الله رب العالمين فخلى سبيله واعطى سلبه الذي جاء به.

___________________________________

- 267 - الكافي ج 1 ص 337 وفيه ذيل الحديث (*)

[154 ]