5- باب زكاة الابل
قال الشيخ رحمه الله: (وليس فيما دون الخمس من الابل شئ فاذا بلغت خمسا ففيها شاة) إلى آخر الباب.
* (52) * 1 - سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن عبدالرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد، والحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن إبي بصير عن إبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الزكاة فقال: ليس فيما دون الخمس من الابل شئ، فاذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر، فاذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة، فاذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين فاذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين فاذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم، فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض (1) إلى خمس وثلاثين فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فاذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها إبنة لبون انثى إلى خمس واربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فاذا
___________________________________
* (1) اسنان الابل: فابن الناقة من اول يوم تطرحه أمه إلى تمام السنة هو حوار، فاذا دخل في الثانية سمي ابن مخاض لان أمه قد حملت، فاذا دخل في السنة الثالثة فيسمى ابن لبون وذلك ان امه قد وضعت وصار لها لبن، فاذا دخل في الرابعة فيسمى الذكر حقا والانثى حقة لانه قد استحق ان يحمل عليه أو استحقت الفحل، فاذا دخل في الخامسة فيسمى جذعا، فاذا دخل في السادسة فيسمى ثنيا لانه قد القى ثنيته، فاذا دخل في السابعة فيسمى رباعيا لانه قد القى رباعيته، فاذا دخل في الثامنة فيسمى سديسا لانه قد القى السن الذي بعد الرباعية، فاذا دخل في التاسعة وطرح نابه فيسمى بازلا، فاذا دخل في العاشرة فهو مخلف، والاسنان التي تؤخذ منها في الصدقة من بنت المخاض إلى الجذع.
- 52 - الاستبصار ج 2 ص 19.
(*)
[21]
زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فاذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تعسين، فاذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فاذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا ان يشاء المصدق ان يعد صغيرها وكبيرها.
* (53) * 2 - وعنه عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي عبدالله عليه السلام قال: في خمس قلاص (1) شاة، وليس فيما دون الخمس شئ، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين خمس، وفي ست وعشرين إبنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فاذا زادت واحدة ففيها إبنة لبون إلى خمس وأربعين، فاذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فاذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فاذا زادت واحدة ففيها إبنتا لبون إلى تسعين، فاذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فاذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة.
* (54) * 3 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن القاسم بن عروة عن عبدالله بن بكير عن زرارة عن ابي جعفر وابي عبدالله عليها السلام قالا: ليس في الابل شئ حتى تبلغ خمسا فاذا بلغت خمسا ففيها شاة، ثم في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين، فاذا زادت واحدة ففيها إبنة مخاض فان لم يكن فيها إبنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فاذا زادت على خمس
___________________________________
* (1) القلوص: من الابل الطويلة القوائم الشابة منها، أو ما يركب من اناثها جمع قلائص وقلاص وقلص وقلصان.
- 53 - الاستبصار ج 2 ص 19 الكافي ج 1 ص 150 بتفاوت في السند والمتن.
- 54 - الاسبتصار ج 2 ص 20.
(*)
[22]
وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين، فان زادت فحقة إلى ستين، فاذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين، فان زادت فبنتا لبون إلى تسعين، فان زادت فحقتان إلى عشرين ومائة، فان زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين إبنة لبون، وليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الاصناف التي سميناها، وكل شئ كان من هذه الاصناف من الدواجن (1) والعوامل (2) فليس فيها شئ ومان كان من هذه الاصناف الثلاثة الابل والبقر والغنم فليس فيها شئ حتى يحول عليها الحول من يوم ينتج.فأما الخبر الذي رواه:
* (55) * 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وابي بصير وبريد العجلي والفضيل عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما السلام قالا: في صدقة الابل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين، فاذا بلغت ذلك ففيها إبنة مخاض وليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وثلاثين فاذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها إبنة لبون، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وأربعين فاذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين، فاذا بلغت ستين ففيها جذعة ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وسبعين فاذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين فاذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فاذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فاذا زادت واحده على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، ثم ترجع الابل على أسنانها وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ، وليس على العوامل شئ، وانما ذلك
___________________________________
* - 55 - الاستبصار ج 2 ص 20 الكافي ج 1 ص 150.
1 - الداوجن: الحمام وغيره مما ألف البيوت واستأنس
2 - العوامل: جمع عاملة وهي بقر الحرث والدياسة.
(*)
[23]
على السائمة الراعية قال: قلت: فما في البخت السائمة؟ قال: مثل ما في الابل العربية.
فليس بينه وبين ما قدمناه من الاخبار تناقض لان قوله عليه السلام في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين يقتضي أن يكونوا سواءا في هذا الحكم وانه يجب في كل خمس شاة إلى هذا العدد ثم قوله عليه السلام بعد ذلك فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض يحتمل أن يكون أراد وزادت واحدة وانما لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب ذلك ولو صرح فقال: في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين ففيها خمس شياه واذا بلغت خمسا وعشرين وزادت واحدة ففيها ابنة مخاض لم يكن فيه تناقض وكل ما لو وصرح به لم يؤد إلى التناقض جاز تقديره في الكلام ولم يقدر في الخبر الا ما وردت به الاخبار المفصلة قدمناها، فلا تنافي بين جميع ألفاظها ومعانيها فعملنا على جميعها، ولو لم يحتمل ما ذكرناه لجاز لنا أن نحمل هذه الرواية على ضرب من التقية لانها موافقة لمذاهب العامة، وقد صرح عبدالرحمن ابن الحجاج بذلك فيما رواه:
* (56) * 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي عبدالله عليه السلام قال: في خمس قلايص شاة وليس فيما دون الخمس شئ، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس شياه، وفي سته وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، وقال عبدالرحمن: هذا فرق بيننا وبين الناس، ثم ساق الحديث إلى آخره حسب ما قدمناه.
___________________________________
* - 56 - الاستبصار ج 2 ص 22 الكافي ج 1 ص 150.
(*)
[24]