8 - باب زكاة اموال الاطفال والمجانين
قال الشيخ رحمه الله: (ولا زكاة في صامت أموال الاطفال والمجانين من الدراهم والدنانير الا أن يتجر القيم لهم به علهيا، فان اتجر بها وجب عليه اخراج الزكاة، فاذا أفادت ربحا فهو لاربابها وان حصل بها خسران ضمنه المتجر لهم بها، وعلى غلاتهم وأنعامهم الزكاة اذا بلغ كل واحد من هذين الجنسين قد رما تجب فيه الزكاة).أما الذي يدل على انه لا زكاة في مال اليتيم الصامت ما رواه.
* (60) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له في مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال: اذا كان موضوعا فليس عليه زكاة فاذا عملت به فأنت ضامن والربح لليتيم.
* (61) * 2 - سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن صفوان بن يحيى وفضالة ابن ايوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن مال اليتيم فقال: ليس فيه زكاة.
* (62) * 3 - وعنه عن احمد بن محمد عن ابيه والحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: ليس في مال اليتيم زكاة.
___________________________________
* - 60 - الكافي ج 1 ص 152.
(*)
[27]
* (63) * 4 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن ابي الحسن عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كان ابي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة.
* (64) * 5 - وعنه عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن احمد بن عمر بن ابي شعبة عن ابيه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن مال اليتيم فقال: لا زكاة عليه الا أن يعمل به.
فأما قول الشيخ رحمه الله: (فمتى اتجر به وجب فيه الزكاة) انما يريد به الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب لانه لا فرق بين أن يتجر به أو لا يتجر به في انه لا تجب فيه الزكاة وجوب الفرض الذي يستحق به بتركه العقاب، الا ترى انه لو كان هذا المال للبالغ واتجر به لما وجبت عليه فيه الزكاة وجوب الفرض على ما سنبينه فيما بعد ان شاء الله تعالى، والذي يدل على انه تجب فيه الزكاة هذا الضرب من الوجوب اذا اتجر به ما رواه:
* (65) * 6 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سعيد السمان قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: ليس في مال اليتيم زكاة الا ان يتجر به فان اتجر به فالربح لليتيم، وان وضع فعلى الذي يتجر به.
* (66) * 7 - وعنه عن احمد بن ادريس عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى ابي عبدالله عليه السلام ان لي اخوة صغارا فمتى تجب على اموالهم الزكاة؟ قال: اذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة، قال: قلت فما لم تجب عليهم الصلاة قال: اذا اتجر به فزكوه.
* (67) * 8 - سعد عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالحميد عن محمد بن
___________________________________
* - 65 - 66 - 67 - الاستبصار ج 2 ص 29 واخرج الاول والثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 153.
(*)
[28]
الفضيل قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن صبية صغار لهم مال بيد ابيهم أو اخيهم هل تجب على مالهم زكاة؟ فقال: لا تجب في مالهم زكاة حتى يعمل به فادا عمل به وجبت الزكاة، فأما اذا كان موقوفا فلا زكاة عليه.
* (68) * 9 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان واحمد بن ادريس عن محمد بن عبدالجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي العطارد الحناط قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام مال اليتيم يكون عندي فاتجر به فقال: اذا حركته فعليك زكاته، قلت: فاني احركه ثمانية أشهر وأدعه اربعة أشهر قال: عليك زكاته.
قوله عليه السلام: اذا حركته فعليك زكاته المراد به انه عليك تولي اخراج زكاته دون ان يكون ذلك لازما في ماله لانه اذا اتجر بالمال ضمنه، واذا ضمنه لم يلزمه مع ذلك اخراج الزكاة من ماله، والذي يدل على ذلك ما رواه:
* (69) * 10 - سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن عبدالله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن سماعة بن مهران عن ابي عبدالله عليه السلام قال قلت له: الرجل يكون عنده مال اليتيم ويتجر به أيضمنه؟ قال: نعم قلت: فعليه زكاة؟ قال: لا لعمري لا أجمع عليه خصلتين: الضمان والزكاة.فأما ضمان المال فيلزم المتجر به على سائر الاحوال الا أن يكون يقصد به نظرا لليتيم ورعاية لحفظ ماله فانه لا يلزمه ضمانه، يدل على ذلك ما رواه.
* (70) * 11 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع قال: سئل ابو عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون في
___________________________________
* - 68 - الاستبصار ج 2 ص 29 الكافي ج 1 ص 153.
- 69 - 70 - الاستبصار ج 2 ص 30.
(*)
[29]
يده مال لاخ له يتيم وهو وصيه أيصلح له أن يعمل به؟ قال: نعم يعمل به كما يعلم بمال غيره والربح بينهما، قال: قلت فهل عليه ضمان؟ قال: لا إذا كان ناظرا له.فأما الربح فانما يكون لليتيم متى تصرف فيه المتولي ولم يكن له في الحال ما يفي بذلك المال فمتى كان الامر على ما ذكرناه يكون ضامنا للمال ويكون الربح لليتيم والزكاة في مال اليتيم وعلى الوالي إخراجه منه اذا لم يكن قد قصد بالتجارة نظرا لليتيم وهذا هو القسم الذي قدمنا ذكره واكثرنا فيه الاخبار، ومتى كان قصده نظرا لليتيم جاز له ان يأخذ من الربح شيئا ما يكون له بلغة، وهذا هو معنى الخبر المتقدم والربح بينهما، ومتى كان المتجر بمال اليتيم متمكنا في الحال من مثله فانه يجب عليه ضمانه ويكون ربحه له وزكاته عليه، والذي يدل على ذلك ما رواه.
* (71) * 12 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن منصور الصيقل قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن مال اليتيم يعمل به؟ قال فقال: اذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وانت ضامن للمال، وان كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وانت ضامن للمال.وأما الذي يدل على ان الزكاة تجب في غلاتهم ما رواه.
* (72) * 13 - سعد عن احمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد ابن عيسى عن حريز بن عبدالله عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما السلام أنهما قالا: مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شئ.فأما الغلات فان عليها الصدقة واجبة.
* (73) * 14 - فأما ما رواه علي بن الحسن عن حماد عن حريز عن ابي بصير
___________________________________
* - 71 - الاستبصار ج 2 ص 30.
- 72 - الاستبصار ج 2 ص 31 الكافي ج 2 ص 153.
- 73 - الاستبصار ج 2 ص 31 الكافي ج 1 ص 153 وليس فيه قوله: (وليس عليه صلاة) إلى قوله.(أو غلة زكاة).
(*)
[30]
عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: سمعته يقول: ليس في مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة وليس عليه جميع غلاته من نخل او زرع او غلة زكاة وان بلغ فليس عليه لما مضى زكاه ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فاذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة وكان عليه مثل ما على غيره من الناس.
فليس بمناف للرواية الاولى لانه قال عليه السلام: وليس على جميع غلاته زكاة، ونحن لا نقول ان على جميع غلاته زكاة وانما تجب على الاجناس الاربعة التي هي: التمر والزبيب والحنطة والشعير، وانما خص اليتامى بهذا الحكم لان غيرهم مندوبون إلى اخراج الزكاة عن سائر الحبوب، وليس ذلك في اموال اليتامى، فلاجل ذلك خصوا بالذكر.
* (74) * 15 - سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري قال: كتبت إلى ابي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى اذا كان لهم مال؟ فكتب لا زكاة على مال اليتيم.فأما الذي يدل على ان المجانين لاحقون بهم في هذا الحكم ما رواه.
* (75) * 16 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام امرأة من اهلنا مختلطة عليها زكاة؟ فقال: ان كان عمل به فعليها زكاه وان لم يعمل به فلا.
* (76) * 17 - وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن العباس
___________________________________
- 74 - 75 - 76 - الكافي ج 1 ص 153 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 115 بتفاوت.
(*)
[31]
ابن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن موسى ابن بكر قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد اخيها فهل عليه زكاة؟ فقال: ان كان اخوها يتجر به فعليه زكاة.