83 - باب الصلح بين الناس
(470) 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر(ع)، وصفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله(ع) انهما قالا في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه لك ما عندك ولي ما عندي فقال: لا بأس بذلك إذا تراضيا، وقال منصور في حديثه: وطابت به انفسهما.
(471) 2 - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله(ع) وغير واحد عن ابي عبدالله(ع) في الرجل يكون عليه الشئ فيصالح فقال: إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس.
(472) 3 - عنه عن ابن ابي عمير والقاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة قال: قلت لابي الحسن(ع) رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي اربعة الآف درهم فمات أيجوز لي ان اصالح ورثته ولا اعلمهم كم كان؟ قال: لا يجوز حتى تخبرهم.
(473) 4 - عنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن عمر بن يزيد قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح على بعض ما صالح عليه قال: ليس له إلا الذي صالح عليه.
(474) 5 - عنه عن فضالة عن ابان عمن حدثه عن ابي عبدالله(ع) قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيقول له قبل ان يحل الاجل عجل لي النصف من حقي على ان اضع عنك النصف أيحل ذلك لواحد منهما؟ قال: نعم.
___________________________________
- 470 - 472 - 474 - الكافي ج 1 ص 403 واخرج الاول والثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 21(*)
[207]
(475) 6 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر(ع) وابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله(ع) انهما قالا في الرجل يكون عليه الدين إلى اجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول انقد لي من الذي لي كذا وكذا واضع عنك بقيته أو يقول انقد لي بعضا وامد لك في الاجل فيما بقي قال: لا ارى به باسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا يقول الله عزوجل:(فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)(1).
(476) 7 - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي وعلي بن النعمان عن ابي الصباح جميعا عن ابي عبدالله(ع) في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه ربحا وكان من المال دين وعين فقال احدهما لصاحبه: اعطني رأس المال والربح لك وماتوي(2) فعليك فقال: لا بأس به إذا اشترط، وان كان شرطا يخالف كتاب الله رد إلى كتاب الله عزوجل.
(477) 8 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن رجلين كان لهما مال بايديهما ومنه متفرق عنهما فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما وما كان غائبا عنهما فهلك نصيب احدهما ما كان عليه غائبا واستوفى الآخر فعليه ان يرد على صاحبه؟ قال: نعم ما يذهب بماله !؟.
(478) 9 - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله(ع) في الرجل يعطي اقفزة من حنطة معلومة يطحنها بدراهم فلما فرغ الطحان من طحنه نقد الدراهم وقفيزا منه وهو شئ اصطلحوا عليه فيما بينهم قال: لاباس به
___________________________________
(1) سورة البقرة الآية: 279.
(2) توي: المال: هلك .
- 475 - 476 - الكافي ج 1 ص 403 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 21 .
- 477 - الفقيه ج 3 ص 23(*)
[208]
وان لم يكن ساعره على ذلك.
(479) 10 - علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبدالله(ع) قال: الصلح جائز بين الناس.
(480) 11 - أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن عذافر عن عمر ابن يزيد عن ابي عبدالله(ع) قال: إذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شئ فالذي اخذ الورثة لهم وما بقي فهو للميت يستوفيه منه في الآخرة، وان هو لم يصالحهم على شئ حتى مات ولم يقض عنه فهو للميت يأخذه به.
(481) 12 - محمد بن علي بن محبوب عن عبدالله بن المغيرة عن غير واحد من اصحابنا عن ابي عبدالله(ع) في رجلين كان معهما درهما فقال احدهما: الدرهمان لي وقال الآخر: هما بيني وبينك قال: فقال ابوعبدالله(ع): اما احد الدرهمين فليس له فيه شئ وانه لصاحبه ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين.
(482) 13 - الحسين بن ابي العلا عن اسحاق بن عمار قال: قال ابوعبدالله(ع) في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب فيبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه قال: يباع الثوبان فيعطي صاحب الثلاثين ثلاثة اخماس الثمن والآخر خمسي الثمن قال: قلت فان صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين: اختر ايهما شئت قال: قد انصفه.
(483) 14 - وروى السكوني عن الصادق(ع) عن أبيه عن آبائه عليهم السلام في جل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منهما قال: يعطي صاحب الدينارين دينارا ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين.
___________________________________
- 479 - 480 - الكافي ج 1 ص 403 .
- 481 - الفقيه ج 3 ص 22 .
- 482 - الكافي ج 2 ص 362 الفقيه ج 3 ص 23 .
- 483 - الفقيه ج 3 ص 23(*)
[209]