5 1 - باب ما يحل لبني هاشم ويحرم من الزكاة

قال الشيخ رحمه الله: (وتحرم الزكاة الواجبة على بني هاشم جميعا من ولد أميرالمؤمنين عليه السلام وجعفر وعقيل والعباس رضي الله عنهم إذا كانوا متمكنين من حقهم في الخمس من الغنائم فاذا منعوه واضطروا إلى الصدقة حلت لهم الزكاة

[58]

وتحل لهم صدقة بعضهم على بعض وجميع ما يتطوع به عليهم من الصدقات).الذي يدل على ان الزكاة المفروضة لا تحل لهم.

* (154) * 1 - ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن عبدالجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عيص ابن القاسم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إن اناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عزوجل للعاملين عليها فنحن أولى به فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني عبدالمطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاعة - ثم قال ابو عبدالله عليه السلام: اشهدوا لقد وعدها - فما ظنكم يا بني عبدالمطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أتروني مؤثرا عليكم غيركم؟ !.

* (155) * 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عن ابي جعفر عليه السلام وابي عبدالله عليه السلام قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الصدقة أوساخ أيدي الناس وان الله حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه فان الصدقة لا تحل لبني عبدالمطلب، ثم قال: أما والله لو قد قمت على باب الجنة ثم أخذت بحلقته لقد علمتم اني لا أؤثر عليكم فارضوا لانفسكم بما رضي الله ورسوله لكم قالوا: رضينا.

* (156) * 3 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن حماد بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن

___________________________________

* - 154 - الكافي ج 1 ص 178.

- 155 - الاستبصار ج 2 ص 35 الكافي ج 1 ص 178.

- 156 - الاستبصار ج 2 ص 35 الكافي ج 1 ص 179 بسند آخر.

(*)

[59]

الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: هي الزكاة قلت: فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم.

* (157) * 4 - سعد بن عبدالله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبدالحميد عن الفضل بن صالح عن ابي اسامة زيد الشحام عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال: هي الزكاة المفروضة، ولم تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض.

* (158) * 5 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر عن ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم.فأما الذي يدل على ان في حال الضرورة يجوز لهم ذلك ما رواه:

* (159) * 6 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: مواليهم منهم ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم، ثم قال: انه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم، ثم قال: إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة والصدقة ولا تحل لاحد منهم إلا ان لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة.

قوله عليه السلام: ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم فالمراد به إذا كان الموالي مماليك لهم ويلزمهم القيام بنفقاتهم لا يجوز لهم أن يعطوا الزكاة لان المملوك لا يجوز أن يعطى الزكاة، فأما مواليهم الذين ليسوا مماليك فليس بمحرم ذلك عليهم،

___________________________________

* - 157 - 158 - الاستبصار ج 2 ص 35.

- 159 - الاستبصار ج 2 ص 36.

(*)

[60]

والذي يدل على ذلك ما رواه:

* (160) * 7 - علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته هل تحل لبني هاشم الصدقة؟ قال: لا قلت: تحل لمواليهم؟ قال: تحل لمواليهم ولا تحل لهم إلا صدقات بعضهم على بعض.

* (161) * 8 - فأما الخبر الذي رواه علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن ابي هاشم عن ابي خديجة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها منهم فانها تحل لهم وإنما تحرم على النبي صلى الله عليه وآله وعلى الامام الذي يكون بعده وعلى الائمة عليهم السلام.فالاصل في هذا الخبر ابوخديجة وإن تكرر في الكتب ولم يروه غيره، ويحتمل أن يكون أراد عليه السلام حال الضرورة دون حال الاختيار لانا قد بينا ان في حال الضرورة مباح لهم ذلك ويكون وجه اختصاص الائمة عليهم السلام منهم بالذكر في الخبر ان الائمة عليهم السلام لا يضطرون إلى أكل الزكوات والتقوت بها، وغيرهم من بني عبدالمطلب قد يضطرون إلى ذلك وأما الخبر الذي رواه: * (162) * 9 - سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال: بعثت إلى الرضا عليه السلام بدنانير من قبل بعض أهلي وكتبت اليه اخبره أن فيها زكاة خمسة وسبعين والباقي صلة فكتب عليه السلام بخطه، قبضت، وبعثت اليه دنانير لي ولغيري وكتبت اليه انها من فطرة العيال فكتب

___________________________________

* - 160 - الاستبصار ج 2 ص 37.

- 161 - الاستبصار ج 2 ص 36 الكافي ج 1 ص 179 الفقيه ج 2 ص 19.

- 162 - الاستبصار ج 2 ص 36 الكافي ج 1 ص 211 وفيه ذيل الحديث الفقيه ج 2 ص 20.

(*)

[61]

عليه السلام بخطه قبضت.فليس في هذا الخبر انه قبض ذلك لنفسه أو لغيره، ويحتمل أن يكون ذلك إنما قبض لغيره ممن يستحق ذلك لانهم عليهم السلام كانوا يقبضون الزكوات ويطلبونها ويفرقونها على مواليهم ممن يستحق ذلك والذي يدل على ذلك ما رواه:

* (163) * 10 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن ثعلبة بن ميمون قال: كان ابوعبدالله عليه السلام يسأل شهابا من زكاته لمواليه، وإنما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم.والذي يدل على ان صدقة بعضهم على بعض جائزة مضافا إلى ما قدمناه ما رواه:

* (164) * 11 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم؟ فقال: نعم، صدقة الرسول صلى الله عليه وآله تحل لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم، وصدقات بعضهم على بعض تحل لهم، ولا تحل لهم صدقات إنسان غريب.وأما الذي يدل على ان ما عدا المفروض من الصدقات مباح لهم مضافا إلى ما قدمناه ما رواه:

* (165) * 12 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة لان كل ما بين مكة

___________________________________

* - 163 - الاستبصار ج 2 ص 37 الكافي ج 1 ص 179.

(*)

[62]

والمدينة فهو صدقة.

* (166) * 13 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال: إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا فأما غير ذلك فليس به بأس، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة، هذه المياه عامتها صدقة.

___________________________________

* - 6 16 - الكافي ج 1 ص 179.