[50]
طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال: نعم هذه شهادة.
(156) 75 - وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن محمد عن ابن بكير عن زرارة قال: قلت لابى جعفر عليه السلام ماتقول في رجل احضر شاهدين عدلين واحضر امرأتين له وهما طاهرتان من غير جماع ثم قال: اشهدوا إن امرأتي هاتين طالق وهما طاهرتان ايقع الطلاق؟ قال: نعم.
(157) 76 - وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن محمد ابن ابى نصر قال: سالت ابا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امراته على طهر من غير جماع واشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة ايام ثم اشهد آخر فقال: انما امر ان يشهدا جميعا.
(158) 77 - فاما مارواه محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد ابن اسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق فقال: نعم وتعتد من اول الشاهدين وقال: لا يجوز حتى يشهدا جميعا.
فلا تنافى بين هذا الخبر والخبر الاول لان قوله عليه السلام حين سأله عن جواز تفريق الشاهدين في الطلاق ليس في ظاهره انه يجوز ذلك في الاشهاد أو في الاستشهاد وإذالم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انه يجوز ذلك في الاستشهاد ولا تنافى بين الخبرين.
(159) 78 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن احمد ابن محمد قال: سألته عن الطلاق فقال: على طهر وكان علي عليه السلام يقول: لا يكون طلاق إلا بالشهود، فقال له رجل: ان طلقها ولم يشهد ثم اشهد بعد ذلك بايام فمتى تعتد؟ فقال: من اليوم الذى اشهد فيه على الطلاق.
ولا طلاق ايضا لمن لم يرد الطلاق، يدل على ذلك مارواه:
___________________________________
- 156 - الكافي ج 2 ص 101 .
- 157 - 158 - الاستبصار ج 3 ص 285 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 101(*)
[51]
(160) 79 - على بن الحسن بن فضال عن محمد بن الربيع الاقرع عن هشام بن سالم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا طلاق إلا لمن اراد الطلاق.
(161) 80 - وعنه عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن محمد بن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابى عبدالله عليه السلام مثله.
(162) 81 - وعنه عن أخويه عن ابيهما عن عبدالله بن بكير عن زرارة عن عبدالواحد بن المختار الانصاري قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: لا طلاق إلا لمن اراد الطلاق.
(163) 82 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد وعلى بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن عبدالرحمن بن ابى نجران عن عبدالله بن بكير عن زرارة عن اليسع قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: لا طلاق على سنة إلا على طهر من غير جماع، ولاطلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع إلا ببينة، ولو ان رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع واشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا.والطلاق بالشرط غير واقع ايضا، يدل على ذلك ما رواه:
(164) 83 - على بن الحسن بن فضال عن عبدالرحمن بن ابى نجران وسندى بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة وشرط لها ان هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهى طالق فقضى في ذلك ان شرط الله قبل شرطكم فان شاء وفى لها بالشرط وان شاء امسكها واتخذ عليها ونكح عليها.
(165) 84 - وعنه عن على بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة
___________________________________
- 161 - 162 - 163 - الكافي ج 2 ص 98 والاولان بسند الثالث.
- 164 - الاستبصار ج 3 ص 231(*)
[52]
عن ابى جعفر عليه السلام قال: من قال فلانة طالق ان تزوجتها وفلان حر إن اشتريته فليتزوج وليشتر فانه ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق.
(166) 85 - وعنه عن أخويه عن ابيهما عن ثعلبة عن معمر بن يحيى ابن بسام عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألناه عن الرجل يقول ان اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر وان اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين وان نكحت فلانة فهى طالق قال: ليس ذلك بشئ لا يطلق الرجل إلا ما ملك ولا يعتق إلا ما يملك ولا يتصدق إلا بما ملك.
(167) 86 - وعنه عن محمد واحمد عن ابيهما عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن بحيى بن بسام انه سمع ابا جعفر عليه السلام يقول: لا يطلق الرجل إلا ما يملك ولا يعتق إلا ما يملك ولا يتصدق إلا بما يملك.ومن طلق امرأته بشرائط الطلاق ثلاث تطليقات في موضع وقعت واحدة منها والثنتان باطلتان، يدل على ذلك ما رواه:
(168) 87 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن الذى يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال: هى واحدة.
(169) 88 - وعنه عن ابى على الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد ابن جعفر ابى العباس الرزاز عن ايوب بن نوح جميعا عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى بصير الاسدى ومحمد بن على الحلبى وعمر بن حنظلة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: الطلاق ثلاثا في غير عدة ان كانت على طهر فواحدة وان لم يكن على طهر فليس بشئ.
___________________________________
- 166 - الكافي ج 2 ص 99 بسند آخر .
- 168 - 169 - الاستبصار ج 3 ص 285 الكافي ج 2 ص 101(*)
[53]
(170) 89 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وعلى بن خالد عن عبدالكريم بن عمرو الخثعمى عن عمرو بن البراء قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: ان اصحابنا يقولون ان الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة مرة فانما هى واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك انهم كانوا يقولون: إذا طلق مرة أو مائة مرة فانما هى واحدة فقال: هو كما بلغكم.
(171) 90 - على بن الحسن بن فضال عن على بن اسباط عن محمد ابن حمران عن زرارة عن احدهما عليهما السلام في التى تطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال: هى واحدة.
(172) 91 - عنه عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن محمد بن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن بكير بن اعين عن ابى جعفر عليه السلام قال: ان طلقها للعدة اكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق.
(173) 92 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن عن ابى محمد الوابشى عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل ولى امر امرأته رجلا وامره ان يطلقها على السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد قال: ترد إلى السنة فاذا مضت ثلاثة اشهر او ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة.
(174) 93 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم عن جماعة من اصحابنا عن محمد بن سعيد الاموى قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل طلق ثلاثا في مقعد واحد قال فقال: اما انا فاراه قد لزمه واما ابي فكان يرى ذلك واحدة.
(175) 94 - وعنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن
___________________________________
- 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - الاستبصار ج 3 ص 286 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 101(*)
[54]
كلوب بن فيهس البجلى عن اسحاق بن عمار الصيرفي عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام كان يقول: إذا طلق الرجل المرأة قبل ان يدخل بها ثلاثا في كلمة واحدة فقد بانت منه ولا ميراث بينهما ولا رجعة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وان قال: هى طالق هى طالق هى طالق فقد بانت منه بالاولى وهو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته نكاحا جديدا وان شاءت لم تفعل.
(176) 95 - وعنه عن ابى اسحاق عن ابن ابى عمير عن ابى ايوب الخزاز عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كنت عنده فجاء رجل فسأله فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا قال: بانت منه، قال: فذهب ثم جاء رجل آخر من اصحابنا فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا فقال: تطليقة واحدة، وجاء آخر فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا فقال: ليس بشئ، ثم نظر الي فقال: هو ما ترى قال: قلت كيف هذا؟ قال: فقال هذايرى ان من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه وانا ارى ان من طلق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت منه، ورجل طلق امرأته ثلاثا وهى على طهر فانما هى واحدة، ورجل طلق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشئ.
(177) 96 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ ومن خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله، وذكر طلاق ابن عمر.
فهذه الرواية ليس فيها انه طلقها ثلاثا بشرائط الطلاق، ويحتمل ان يكون المراد به إذا طلقها وهى حائض، والذى يكشف عن ذلك الخبر الذى قدمناه عن ابى بصير راوى هذا الحديث وحديث ابى ايوب الخزاز المفصلين، وان من طلق ثلاثا في الحيض لا يقع شئ من ذلك، وإذا طلقها في طهر وقعت واحدة على ما قدمناه والاخذ بالحديث
___________________________________
- 176 - 177 - الاستبصار ج 3 ص 287(*)
[55]
المفصل اولى منه بالمجمل، ويدل عليه ايضا قوله ثم ذكر حديث ابن عمر لان ابن عمر انما كان طلق امراته في الحيض فلولا ان المراد به ما ذكرناه من ان الطلاق واقع في حال الحيض لما كان لذكر ابن عمر وجه في هذا المكان.والذى يدل على ان طلاق ابن عمر كان طلاقا في الحيض مارواه:
(178) 97 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل طلق امراته ثلاثا في مجلس واحد فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله رد على عبدالله بن عمر امرأته طلقها ثلاثا وهى حائض فابطل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الطلاق وقال: كل شئ خالف كتاب الله والسنة رد إلى كتاب الله والسنة.
(179) 98 - وعنه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: من طلق امراته ثلاثا في مجلس وهى حائض فليس بشئ وقد رد رسول الله صلى الله عليه وآله طلاق عبدالله بن عمر إذ طلق امرأته ثلاثا وهى حائض فابطل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الطلاق وقال: كل شئ خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله، وقال: لا طلاق إلا في عدة.ويحتمل ايضا ان يكون قوله ليس بشئ في كونه طلاقا ثلاثا لان ذلك قد بينا انه يرد إلى الواحدة، والذى يكشف عما ذكرناه مارواه:
(180) 99 - احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن اسماعيل ابن عبد الخالق قال: سمعت ابا الحسن عليه السلام وهو يقول: طلق عبدالله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله واحدة وردها إلى الكتاب والسنة.
___________________________________
- 17- 179 - 180 - الاستبصار ج 3 ص 288 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 98(*)
[56]
(181) 100 - فاما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن مثنى الحناط عن الحسن بن زياد الصيقل قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد.فالوجه في هذا الحديث ايضا ما قدمناه من انه إذا كان الطلاق قد وقع في حال الحيض أو يكون قد وقع في حال السكر أو يكون على الاكراه لان كل ذلك قد بينا انه لا يقع معه الطلاق، فاما ما رواه:
(182) 101 - علي بن اسماعيل قال: كتب عبدالله بن محمد إلى ابى الحسن عليه السلام جعلت فداك روى اصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين انه يلزمه تطليقة واحدة فوقع بخطه عليه السلام أخطئ على ابى عبدالله عليه السلام انه لا يلزمه الطلاق ويرد إلى الكتاب والسنة ان شاء الله.فاول ما في هذه الرواية انها شاذة مخالفة لاخبار كثيرة قد قدمناها، وما هذا حكمه لا يعترض به على الاخبار الكثيرة، ثم انه يحتمل ان يكون المختص بهذا الحكم من كان سكرانا أو مجبرا على الطلاق او يكون غير مريد له لان جميع ذلك مراعى في الطلاق على ما بيناه وعلى هذا التأويل تلائمت الاخبار واتفقت ولم يسقط منها شئ واماما رواه:
(183) 102 - علي بن الحسن بن فضال عن احمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن موسى بن بكر عن عمر بن حنظلة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فانهن ذوات ازواج.
(184) 103 - وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن ابى عمير عن
___________________________________
- 181 - 182 - 183 - 184 - الاستبصار ج 3 ص 289 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 34 والصدوق في الفقيه ج 3 ص 257 بتفاوت(*)
[57]
حفص بن البختري عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اياكم والمطلقات ثلاثا فانهن ذوات ازواج !؟ فالوجه في هذه الاخبار ايضا هو انه إذا كان الطلاق واقعا في المحيض او على أحد الوجوه التي قدمنا ذكرها من انه إذا كان كذلك لا يقع شئ من الطلاق.ويجوز ان يكون المراد بذلك من كان طلاقه متعلقا بشرط فان ذلك ايضا مما لا يقع حسب ما قدمنا القول فيه ويوضح عن هذا المعنى ما رواه:
(185) 104 - علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن جعفر بن بشير عن ابى اسامة الشحام قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ان قريبا لي أو صهرا لي حلف ان خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثا فخرجت فقد دخل صاحبها منها ما شاء الله من المشقة فامرني ان اسألك فاصغى إلي فقال: مره فليمسكها فليس بشي، ثم التفت إلى القوم فقال: سبحان الله يأمرونها ان تزوج ولها زوج.ومن طلق امرأته وكان مخالفا ولم يستوف شرائط الطلاق إلا انه يعتقد انه يقع به البينونة لزمه ذلك، يدل على ذلك مارواه:
(186) 105 - احمد بن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى ابى جعفر الثاني عليه السلام مع بعض اصحابنا واتاني الجواب بخطه: فهمت ما ذكرت من امر ابنتك وزوجها فاصلح الله لك ما تحب صلاحه، فاما ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرة، فانظر رحمك الله فان كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه، لانه لم يأت امرا جهله، وان كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها
___________________________________
- 185 - الاستبصار ج 3 ص 290 .
- 186 - الاستبصار ج 3 ص 291(- 8 - التهذيب ج 8)(*)
[58]
منه، فانه انما نوى الفراق بعينه.
(187) 106 - وعنه عن الهيثم بن ابى مسروق عن بعض اصحابنا قال: ذكر عند الرضا عليه السلام بعض العلويين ممن كان ينتقصه فقال: اما انه مقيم على حرام قلت: جعلت فداك وكيف وهى امرأته؟ قال: لانه قد طلقها، قلت: كيف طلقها؟ قال: طلقها وذاك دينه فحرمت عليه.
(188) 107 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة والحسن ابن عديس عن ابان عن عبدالرحمن البصري عن ابى عبدالله عليه السلام قال قلت له: امرأة طلقت على غير السنة قال: تتزوج هذه المرأة ولا تترك بغير زوج.
(189) 108 - عنه عن محمد بن زياد عن عبدالله بن سنان قال: سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم امسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي ان اتزوجها؟ قال: نعم لا تترك المرأة بغير زوج.
(190) 109 - وعنه عن عبدالله بن جبلة قال: حدثني غير واحد من اصحاب علي بن ابي حمزة عن علي بن ابي حمزة انه سأل ابا الحسن عليه السلام عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل؟ فقال: الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم وتزوجوهن فلا باس بذلك، قال الحسن: وسمعت جعفر بن سماعة وسئل عن امرأة طلقت على غير السنة ألي ان اتزوجها؟ فقال: نعم فقلت له أليس تعلم ان علي بن حنظلة روى اياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فانهن ذوات أزواج؟ فقال: يابنى رواية علي ابن ابي حمزة اوسع على الناس، قلت: وأي شئ روى علي بن ابى حمزة؟ قال:
___________________________________
- 187 - الاستبصار ج 3 ص 291 .
- 188 - الاستبصار ج 3 ص 291 .
- 189 - 190 - الاستبصار ج 3 ص 292(*)
[59]
روى عن ابى الحسن عليه السلام انه قال: الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم وتزوجوهن فانه لا باس بذلك.
(191) 110 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد والعباس ابن عامر عن يونس بن يعقوب عن عبدالاعلى عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا قال: ان كان مستخفا بالطلاق الزمته ذلك.
(192) 111 - وعنه عن معاوية بن حكيم عن ابى مالك الحضرمي عن ابى العباس البقباق قال: دخلت على ابى عبدالله عليه السلام قال: فقال لى: ارو عنى أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه.
(193) 112 - محمد بن احمد بن يحيى الاشعرى عن أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن عبيد الله عن ابيه قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لى: ان طلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم لا نكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها.
فان قيل: كيف يمكنكم هذا القول مع ما رواه:
(194) 113 - على بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسين عن محمد ابن ابى عمير عن حفص بن البختري عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فاراد رجل ان يتزوجها كيف يصنع؟ قال: يأتيه فيقول طلقت فلانه؟ فاذا قال: نعم تركها ثلاثة اشهر ثم خطبها إلى نفسها، فان قالوا لوكان الامر على ما ذكرتم من انه يقع الطلاق لما احتاج إلى الاشهاد عليه؟، قيل له: ليس في هذا الحديث ان الذى طلق كان معتقدا لوقوع ذلك أولا،
___________________________________
- 191 - 192 - 193 - الاستبصار ج 3 ص 292 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 257 .
- 194 - الاستبصار ج 3 ص 293(*)
[60]
وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من اعتقد تحريم الطلاق الثلاث وكان معتقدا للحق فان طلاقه لا يقع حسب ما تضمنه الخبر، فان قيل: وهذا ايضا لا يصح لانكم قد قدمتم القول ان من طلق امرأته ثلاثا فانه يقع واحدة منها.
قيل له: الامر وان كان على ما زعمتم فيحتمل ان يكون المراد بالخبر من طلق وكانت المرأة حائضا فانه يحتاج إلى ان ينتظر بها الطهر ثم يشهد على طلاقه بعد ذلك شاهدين حسب ما تضمنه الخبر، أو لا يكون قد اشهد على الطلاق فيحتاج من يتزوجها ان يشهد على قوله بطلاقها لتقع بذلك الفرقة وإلا كان العقد ثابتا مستقرا.
قال الشيخ رحمه الله:(ومن كان غائبا عن زوجته فليس يحتاج في طلاقها إلى ما يحتاج اليه الحاضر من الاستبراء لكنه لا بدله من الاشهاد، فان لقها واشهد وقع الطلاق وان كانت حائضا فهو املك برجعتها مالم تخرج من العدة).يدل على ذلك مارواه:
(195) 114 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلابن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب قال: يجوز طلاقه على كل حال وتعتد امرأته من يوم طلقها.
(196) 115 - وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال: سألت جعفربن محمد عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب في بلدة اخرى واشهد على طلاقها رجلين، ثم انه راجعها قبل انقضاء العدة ولم
___________________________________
- 195 - الاستبصار ج 3 ص 294 الكافي ج 2 ص 104 .
- 196 - الكافي ج 2 ص 104(*)
[61]
يشهد على الرجعة، ثم انه قدم عليها بعد انقضاء العدة وقد تزوجت، رجلا فأرسل اليها اني كنت قد راجعتك قبل انقضاء العدة ولم اشهد قال فقال: لا سبيل له عليها لانه قد اقر بالطلاق وادعى الرجعة بغير بينة ولاسبيل له عليها، وكذلك ينبغى لمن طلق ان يشهد ولمن راجع ان يشهد على الرجعة كما اشهد على الطلاق، فان كان ادركها قبل ان تتزوج كان خاطبا من الخطاب.
(197) 116 وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب واشهد على طلاقها ثم قدم واقام مع المرأة أشهرا ولم يعلمها بطلاقها، ثم ان المرأة ادعت الحبل فقال الرجل: قد طلقتك واشهدت على طلاقك قال: يلزم الولد ولايقبل قوله.
(198) 117 الحسين بن سعيدعن ابن ابى عمير عن احمد بن محمد عن جميل بن دراج عن اسماعيل الجعفى عن ابى جعفر عليه السلام قال: خمس يطلقهن الرجل على كل حال: الحامل، والتى لم يدخل بها، والغائب عنها زوجها، والتى لم تحض، والتى قد يئست من المحيض.
(199) 118 أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن ابى أيوب عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: إذاطلق الرجل امرأته وهو غائب عنها فليشهد عند ذلك فاذا مضى ثلاثة اشهر فقد انقضت عدتها، والمتوفى عنها زوجها تعتد إذا بلغها.
(200) 119 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن
___________________________________
- 197 - الكافي ج 2 ص 104 .
- 198 - الاستبصار ج 3 ص 294 الكافي ج 2 ص 104 الفقيه ج 3 ص 334 .
- 200 - الكافي ج 2 ص 104(*)
[62]
زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن مهزيار عن محمد بن الحسن الاشعرى قال: كتب بعض موالينا إلى ابى جعفر عليه السلام معى: ان امرأة عارفة احدث زوجها فهرب في البلاد فتبع الزوج بعض اهل المرأة فقال: اما ان طلقت واما رددتك، فطلقها ومضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة؟ فكتب بخطه: تزوجى يرحمك الله.
(201) 120 على بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر ابن محمد عن على بن الحسن بن رباط عن ابى سعيد المكاري عن ابى بصير قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم انه يوم طلقها كانت طامثا قال: يجوز.ويفتقر في جواز طلاق الغائب على كل حال إذا كانت غيبته شهرا فصاعدا، يدل على ذلك ما رواه:
(202) 121 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن حسين بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: الغائب إذا اراد ان يطلقها تركها شهرا.
(203) 122 فاما مارواه الحسين بن سعيدعن احمد بن محمد عن جميل بن دراج عن ابى عبدالله عليه السلام قال: الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له ان يطلق حتى تمضي ثلاثة اشهر.
(204) 123 وروى محمد بن على بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسين عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابى ابراهيم عليه السلام: الغائب
___________________________________
- 201 - الاستبصار ج 3 ص 194 .
- 202 - الاستبصار ج 3 ص 295 الكافي ج 2 ص 104 الفقيه ج 3 ص 325 .
- 203 - 204 - الاستبصار ج 3 ص 5 29 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 325(*)
[63]
الذى يطلق اهله كم غيبته؟ قال: خمسة اشهر ستة شهر قلت: حد دون ذا؟ قال: ثلاثة اشهر.
فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الخبر الاول لان الوجه في الجمع بينهما ان الحكم يختلف باختلاف عادات النساء في الحيض، فمن يعلم من حال زوجته انها تحيض في كل شهر يجوز له ان يطلقها بعد انقضاء الشهر، ومن يعلم انها لاتحيض إلا كل ثلاثة اشهر لم يجز له ان يطلقها إلا بعد انقضاء الثلاثة اشهر، وكذلك من تحيض في كل ستة اشهر، ولا تنافي بينهما على وجه.
(205) 124 محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبى عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن بكير قال: أشهد على ابى جعفر عليه السلام انى سمعته يقول: الغائب يطلق بالاهلة والشهود.
(206) 125 وعنه عن علي عن ابيه عن احمد بن محمد عن حماد ابن عثمان قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: ما تقول في رجل له اربع نسوة طلق واحدة منهن وهو غائب عنهن متى يجوز له ان يتزوج؟ قال: بعد تسعة اشهر وفيها أجلان فساد الحيض وفساد الحمل.
والغائب إذاقدم من سفره لايجوز له أن يطلق امرأته حتى يستبرئها بحيضة وان لم يواقعها روى ذلك:.
(207) 126 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن حجاج الخشاب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل كان في سفر فلما دخل المصر جاء معه بشاهدين فلما استقبلته امرأته على الباب اشهدهما على
___________________________________
- 205 - 206 - الكافي ج 2 ص 104 .
- 207 - الاستبصار ج 3 ص 296 الكافي ج 2 ص 103(*)
[64]
طلاقها فقال: لايقع بها طلاق.
(208) 127 وعنه عن محمد بن يحيى غن محمد بن الحسين عن الحكم ابن مسكين عن معاوية بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا غاب الرجل عن امرأته سنة او سنتين أو اكثر ثم قدم واراد طلاقها وكانت حائضا تركها حتى تطهر ثم يطلقها.
قال الشيخ رحمه الله:(ومن اراد ان يطلق امرأته قبل الدخول بها طلقها اى وقت شاء بمحضر من شاهدين ولم ينتظر بها طهرا وليس له عليها رجعة وهى املك بنفسها في الحال).
(209) 128 روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نصر عن عبدالكريم عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل إذا طلق امرأته ولم يدخل بها قال: إذا طلقها ولم يدخل بها فقد بانت منه وتتزوج إن شاءت من ساعتها.
(210) 129 وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السلام انه قال: إذا طلقت المرأة التى لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة.
(211) 130 وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها ان شاءت ويبينها بتطليقة واحدة، وان كان فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض.
___________________________________
- 208 - الاستبصار ج 3 ص 295 الكافي ج 2 ص 103 .
- 209 - الكافي ج 2 ص 105 .
- 210 - 211 - الاستبصار ج 3 ص 296 الكافي ج 2 ص 105(*)
[65]
(212) 131 وعنه عن ابي على الاشعرى عن الحسن بن على بن عبدالله عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فليس عليها عدة وتزوج متى شاءت من ساعتها ويبينها بتطليقة واحدة.
(213) 132 فاما مارواه احمد بن محمدبن عيسى عن على بن الحكم عن سيف عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل ان يدخل بها قال: لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره.فلا ينافي الاخبار الاولة التى تضمنت انها تبين بواحدة، لان المعنى في هذا الحديث انه اذاكان عقد عليها ثلاث مرات كل مرة يطلقها قبل ان يدخل بها فانه والحال هذه لا تحل له حتى تنكح، زوجا غيره، والذى يدل على ذلك مارواه:
(214) 133 على بن الحسن بن فضال عن يعقوب عن محمد بن ابى عمير عن جميل عن محمد بن مسلم وحماد بن عثمان عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها، ثم تزوجها ثم طلقها من غيران يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(215) 134 وعنه عن جعفربن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها، ثم تزوجها ثم طلقها من غير ان يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال: لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(216) 135 احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن على
___________________________________
- 212 - الاستبصار ج 3 ص 296 الكافي ج 2 ص 105 .
- 213 - 214 - 215 - الاستبصار ج 3 ص 297 .
- 216 - الاستبصار ج 3 ص 297(- 9 - التهذيب ج 8)(*)
[66]
ابن رئاب عن طربال قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها واشهد على ذلك واعلمها قال: قد بانت منه ساعة طلقها وهو خاطب من الخطاب، قلت: فان تزوجها ثم طلقها تطليقة اخرى قبل ان يدخل بهاقال: قد بانت منه ساعة طلقها قلت: فان تزوجها من ساعته ايضاثم طلقها تطليقة قال: قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(217) 136 وعنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال: البكر إذا طلقت ثلاثة مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت ولاتحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
قال محمد بن الحسن: وهذه الاخبار دالة على ما قلناه من ان من طلق امرأته ثلاثا للسنة لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره، لان طلاق العدة لايتاتى في البكر وغير المدخول بها، وقد بينا أن من شرط طلاق العدة المراجعة والمواقعة بعدها وجميعا لا يتاتى في غير المدخول بها على ما بيناه.
قال الشيخ رحمه الله:(وكذلك من طلق صبية لم تبلغ المحيض وان كان قد دخل بها إذالم تكن في سن من تحيض، ومن طلق آيسة من المحيض فذلك ايضا حكمها).
(218) 137 روى الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد ابن عثمان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن التى قد يئست من المحيض والتى لا تحيض مثلها قال: ليس عليها عدة.
(219) 138 وعنه عن على بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية التى لم تبلغ فلا تحمل مثلها قال: ليس عليها عدة وان دخل بها.
___________________________________
- 217 - الاستبصار ج 3 ص 298(*)
[67]
(220) 139 وعنه عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن صفوان بن يحيى عن محمد بن حكيم الخثعمى عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول في التى قد يئست من المحيض يطلقها زوجها قال: قد انت منه ولاعدة عليها.
(221) 140 محمد بن يعقوب عن ابى على الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار والرزاز عن ايوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: التى لا تحبل مثلها لا عدة عليها.
(222) 141 عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابى نجران عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: ثلاث يتزوجن على كل حال: التى لم تحض ومثلها لا تحيض، قال: قلت وما حدها؟ قال: إذا اتى لها اقل من تسع سنين، والتى لم يدخل بها، والتى قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قال: قلت وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة.
(223) 142 فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن على بن ابى حمزة عن ابى بصير قال: عدة التى لم تبلغ المحيض ثلاثة اشهر، والتى قد قعدت عن المحيض ثلاثة اشهر.
(224) 143 وما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابان بن تغلب عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: عدة المرأة التى لا
___________________________________
- 220 - الكافي ج 2 ص 105 الفقيه ج 3 ص 331 .
- 221 - الاستبصار ج 3 ص 338 الكافي ج 2 ص 105 .
- 222 - الاستبصار ج 3 ص 337 الكافي ج 2 ص 105 .
- 223 - الاستبصار ج 3 ص 338 الكافي ج 2 ص 106 .
- 224 - الفقيه ج 3 ص 331 إلى قوله(ثلاث حيض)(*)
[68]
تحيض، والمستحاضة التى لاتطهر، والجارية التى قد يئست ولم تدرك الحيض ثلاثة اشهر، وعدة التى لا يستقيم حيضها ثلاث حيض متى ما حاضتها فقد حلت للازواج.فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه لانا نحملهما على المسترابة التى مثلها تحيض وليس فيهما ان مثلها لا تحيض، فاذا كان كذلك حملناهما على ما يوافق الاخبار المتقدمة ولاتضاد والذى يدل على صحة ذلك قوله تعالى:(واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائى لم يحضن)(1) فشرط في وجوب العدة عليهما الريبة وذلك دال على ما قدمناه.والذى يزيد ما قدمناه بيانا من ان عدة المسترابة ثلاثة اشهر ما رواه:
(225) 144 احمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن سعد الاشعري قال: سألت الرضا عليه السلام عن المسترابة من المحيض كيف تطلق؟ قال: تطلق بالشهور.
(226) 145 الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: امران ايهما سبق إلى المسترابة انقضت به عدتها: إن مرت بها ثلاثة اشهر بيض ليس فيها دم بالشهور، وان مرت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة اشهر انقضت عدتها بالحيض، وتفسير جميل قال: ان مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما ثم حاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت قال: هذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولاتعتد بالشهور، وان مرت بها ثلاثة اشهر بيض لم تحض فيها بانت الشهور.
(227) 146 احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن على بن فضال عن احمد بن عائذ عن محمد بن حكيم قال: سألت ابا الحسن عليه السلام: فقلت: المرأة
___________________________________
(1) سورة الطلاق الاية: 4 .
-226 - الاستبصار ج 3 ص 324 الكافي ج 2 ص 110 الفقيه ج 3 ص 332 بتفاوت في الاخيرين(*)
[69]
التى لا تحيض مثلها ولم تحض كم تعتد؟ قال: ثلاثة اشهر، قلت: فانها ارتابت ! قال: تعتد آخر الاجلين تعتد تسعة اشهر، قلت: فانها ارتابت ! قال: ليس عليها ارتياب لان الله عزوجل جعل للحبل وقتا فليس بعده ارتياب.ومن اراد طلاق المسترابة صبر عليها ثلاثة اشهر ثم طلقها ان شاء، يدل على ذلك ما رواه:
(228) 147 الحسين بن سعيد عن داود بن ابى يزيد العطار عن بعض اصحابنا قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المرأة التى يستراب بها التى مثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها؟ قال: يمسك عنها ثلاثة اشهر ثم يطلقها.وطلاق من لا يصل الرجل اليها مثل طلاق الغائب عنها زوجها.
(229) 148 روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد وعلى بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من اهلها وهى في منزل اهلها وقد اراد أن يطلقها وليس يصل اليها فيعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم طهرها إذا طهرت قال فقال: هذا مثل الغائب عن اهله يطلقها بالاهلة والشهود قلت: ارأيت ان كان يصل اليها الاحيان والاحيان لايصل اليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟ فقال: إذا مضى له شهر لا يصل اليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الاخر بشهود ويكتب الشهر الذى يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين، فاذا مضى ثلاثة اشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الاشهر التى تعتد فيها.
___________________________________
- 228 - الكافي ج 2 ص 110 .
- 229 - الكافي ج 2 ص 106 الفقيه ج 3 ص 333(*)
[70]
قال الشيخ رحمه الله:(والحامل المستبين حملها تطلق ايضا واحدة أى وقت شاء المطلق).
(230) 149 روى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر ابن اذينة عن محمد بن مسلم وزرارة وغير هما عن ابى جعفر وابى عبدالله عليهما السلام قال: خمس يطلقهن أزواجهن متى شاؤا: الحامل المستبين حملها، والجارية التى لم تحض، والمرأة التى قد قعدت من المحيض والغائب عنها زوجها، والتى لم يدخل بها.
(231) 150 وعنه عن ابن ابى عمير واحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن اسماعيل الجعفي عن ابى جعفر عليه السلام قال: خمس يطلقها الرجل على كل حال: الحامل، والتى لم يدخل بها، والغائب عنها زوجها، والتى لم تحض، والتى قد جلست من المحيض.ومتى طلقها الرجل كانت تطليقة واحدة وعدتها وضع ما في بطنها، يدل على ذلك مارواه:
(232) 151 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: طلاق الحامل واحدة وعدتها اقرب الاجلين.
(233) 152 وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن بكير عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: الحبلى تطلق تطليقة واحدة.
(234) 153 وعنه عن احمد بن محمد عن جميل بن دراج عن اسماعيل الجعفى عن ابى جعفر عليه السلام قال: طلاق الحامل واحدة واجلها ان تضع حملها فاذا
___________________________________
- 231 - الاستبصار ج 3 ص 294 الكافي ج 2 ص 104 الفقيه ج 3 ص 334 .
- 232 - 233 - 234 - الاستبصار ج 3 ص 298 الكافي ج 2 ص 104 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 329 بسند آخر(*)
[71]
وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.
(235) 154 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سالته عن طلاق الحبلى فقال: واحدة واجلها ان تضع حملها.
(236) 155 وعنه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: طلاق الحبلى واحدة وان شاء راجعها قبل ان تضع، فان وضعت قبل ان يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب.
(237) 156 فاما مارواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابى ابراهيم عليه السلام: الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة فقال: تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.فلا ينافي ما ذكرناه من ان طلاق الحبلى واحدة لانا انما ذكرنا ذلك في طلاق السنة، فاما طلاق العدة فانه يجوز أن يطلقها في مدة حملها إذا راجعها ووطئها.
فان قيل: كيف يمكنكم ذلك؟ وقد روي انه إذا راجعها ليس له ان يطلقها ثانيا حتى تضع ما في بطنها.
(238) 157 روى ذلك احمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن محمد بن منصور الصيقل عن ابيه عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهى حبلى قال: يطلقها قلت: فيراجعها؟ قال: نعم يراجعها، قلت: فانه بداله بعدما راجعها ان يطلقها قال: لاحتى تضع.
قيل له: ليس في هذا الخبر انه ليس له ان يطلقها اى طلاق وإذا لم يكن ذلك فيه حملناه على انه ليس له ان يطلقها طلاق السنة حتى تضع ما في بطنها، يدل على ذلك ما رواه:
___________________________________
- 235 - الاستبصار ج 3 ص 298 الكافي ج 2 ص 104 .
- 236 - الاستبصار ج 3 ص 298 .
- 237 - 238 - الاستبصار ج 3 ص 299 الفقيه ج 3 ص 331(*)
[72]
(239) 158 احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابى الحسن الاول عليه السلام قال: سألته عن الحبلى تطلق الطلاق الذى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال: نعم قلت ألست قلت لى: إذا جامع لم يكن له ان يطلق؟ ! قال: ان الطلاق لا يكون إلا في طهر قد بان أو حمل قد بان، وهذه قد بان حملها.
(240) 159 وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد ابن محمد وعلى بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابى أيوب الخزاز عن يزيد الكناسى قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلى فقال: يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود قلت: فلها ان يراجعها؟ قال: نعم وهى امرأته، قلت: فان راجعها ومسها ثم اراد ان يطلقها تطليقة اخرى قال: لا يطلقها حتى يمضى لها بعد ما مسها شهر، قلت: فان طلقها ثانية واشهد ثم راجعها واشهد على رجعتها ومسها ثم طلقها التطليقة الثالثة واشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التى لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: نعم قلت: فما عدتها؟ قال: عدتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للازواج
(241) 160 علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابنى الحسن عن ابيهما عن الفضل بن محمد الاشعرى عن عبدالله بن بكير عن بعضهم قال في الرجل تكون له المرأة الحامل وهو يريد ان يطلقها قال: إذا اراد الطلاق بعينه يطلقها بشهادة الشهود، فان بدا له في يومه او من بعد ذلك ان يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع ويواقع ثم يبدو له فيطلق ايضا ثم يبدو له فيراجع كما يراجع اولا، ثم يبدوله فيطلق فهى
___________________________________
- 239 - الاستبصار ج 3 ص 299 .
- 240 - 241 - الاستبصار ج 3 ص 300 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 105(*)
[73]
التى لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره إذاكان إذا راجع يريد المواقعة والامساك ويواقع.
(242) 61 عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن اسحاق ابن عمار عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهى حامل ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه؟ قال: نعم.
(243) 162 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن على بن عمران السقاء عن ربعى بن عبدالله عن عبدالرحمن ابن ابى عبدالله البصرى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهى حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقى واحد فقال: تبين بالاول ولا تحل للازواج حتى تضع مافي بطنها.ومن طلق امرأته وهو سكران أو معتوه أو مغلوب على عقله لم يقع طلاقه.
(244) 163 روى ذلك احمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم والبرقي عن اسحاق بن جرير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن السكران يطلق أويعتق أو يتزوج أيجوز ذلك له وهو على حاله؟ قال: لا يجوز له.
(245) 164 الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالله عن الحلبى قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن طلاق السكران وعتقه فقال: لا يجوز قال: وسألته عن طلاق المعتوه فقال: وما هو؟ قلت: الا حمق الذاهب العقل قال: لايجوز قلت: فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها؟ قال: لا.
(246) 165 احمد بن محمد عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم
___________________________________
- 242 - الاستبصار ج 3 ص 300 .
- 243 - الكافي ج 2 ص 105 .
- 245 - الكافي ج 2 ص 119 وفيه صدر الحديث(- 10 - التهذيب ج 8)(*)
[74]
قال: سألت الرضا عليه السلام عن طلاق السكران والصبى والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد فقال: لا يجوز.
(247) 166 احمد بن محمد بن عيسى عن على بن احمد بن اشيم عن احمد بن محمد بن ابى نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون عنده المرأة فيصمت فلا يتكلم قال: اخرس؟ قلت: نعم قال: فيعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها؟ قلت: نعم أيجوز ان يطلق عنه وليه؟ قال: لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك، قلت: اصلحك الله فانه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال: بالذى يعرف به من فعاله مثل ما ذكرت من كراهته لها أو بغضه لها.
(248) 167 على بن الحسن بن فضال عن محمد بن على عن الحسن بن محبوب عن يحيى بن عبدالله بن حسن قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: لا يجوز طلاق في استكراه، ولا يجوز عتق في استكراه، ولا يجوز يمين في قطيعة رحم ولا في شئ من معصية الله فمن حلف أو حلف على شئ من هذا أو فعله فلا شئ عليه، وقال: انما الطلاق ما اريد به من غير استكراه ولا اضرار على العدة أو السنة على طهر بغير جماع وشاهدين، فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشئ، يرد إلى كتاب الله عزوجل.
(249) 168 محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلى عن السكوني قال: طلاق الاخرس ان يأخذ مقنعتها ويضعها على راسها ثم يعتز لها.
(250) 169 وعنه عن على عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن
___________________________________
- 247 - الاستبصار ج 3 ص 301 الكافي ج 2 ص 120 الفقيه ج 3 ص 333 .
- 248 - الكافي ج 2 ص 119 .
- 249 - 0 25 - الاستبصار ج 3 ص 301 الكافي ج 2 ص 120(*)
[75]
يونس في رجل اخرس كتب في الارض بطلاق امرأته قال: إذا فعل ذلك في قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة.
(251) 170 عبدالملك بن عمرو عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل أيجوز؟ قال: لا، وعن المرأة إذا كانت كذلك أيجوز بيعها وصدقتها؟ فقال: لا.
(252) 171 وروى حماد عن شعيب عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام انه سئل عن المعتوه أيجوز طلاقه؟ فقال: ماهو؟ قلت: الاحمق الذاهب العقل فقال: نعم.ولا تنافى بين الخبر الاول وبين هذا لانا نحمل قوله يجوز طلاقه على انه إذا طلق عنه وليه ولا يكون يتولى هو بنفسه، يدل على ذلك مارواه:
(253) 172 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن ابى حمزة عن ابى خالد القماط قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام الرجل الاحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال: ولم لا يطلق هو؟ قلت: لا يؤمن ان هو طلق ان يقول غدا لم اطلق أولا يحسن ان يطلق قال: ماارى وليه إلا بمنزلة السلطان.وطلاق الصبى جائز إذا عقل الطلاق وحد ذلك عشر سنين، يدل على ذلك ما رواه:
(254) 173 محمد بن يعقوب(1) عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا عن ابن فضال عن ابن بكير عن ابى عبدالله عليه السلام
___________________________________
(1) هذا الخبر نقله الشيخ هنا عن الكليني(ره) بهذا الاسناد والموجود في الكافي بسند آخر وهذا الاسناد لحديث آخر وكأنه سقط من قلم النساخ اسناد هذا الخبر مع ذلك الحديث كما يظهر من ملاحظة الكافي.
- 251 - 252 - 253 - الاستبصار ج 3 ص 302 الفقيه ج 3 ص 326 بتفاوت فيه في الثالث واخرج الاول والثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 119 .
- 254 - الاستبصار ج 3 ص 302 الكافي ج 2 ص 118(*)