38- باب الانفال

قال الشيخ رحمه الله: (وكانت الانفال لرسول الله صلى الله عليه وآله في حياته وهي للامام القائم مقامه عليه السلام، والانفال كل أرض فتحت من غير ان يوجف عليها بخيل ولا ركاب، والارضون الموات وتركات من لا وارث له من الاهل والقرابات، والآجام، والمفاوز، والمعادن، وقطائع الملوك).

وقد مضى شرح كل ذلك مستقصى، ويزيده بيانا ما رواه:

* (367) * 1 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير عن سيف بن عميرة عن ابي الصباح قال: قال لي ابوعبدالله عليه السلام: نحن قوم فرض الله طاعتنا، لنا الانفال ولنا صفو الاموال، ونحن الراسخون في العلم، ونحن المحسودون الذين قال الله تعالى: (ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله) (1).

* (368) * 2 - وعنه عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له ما يقول الله (يسألونك عن الانفال قل الانفال لله وللرسول) قال: الانفال لله وللرسول صلى الله عليه وآله وهي كل أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب فهي نفل لله وللرسول صلى الله عليه وآله.

* (369) * 3 - وعنه عن محمد بن سالم عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام في الغنيمة قال: يخرج منها الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل

___________________________________

* (1) سورة النساء الآية: 53.

- 367 - الكافي ج 1 ص 426 وفيه صدر الحديث.

(*)

[133]

عليه وولي ذلك، فاما الفئ والانفال فهو خالص لرسول الله صلى الله عليه وآله.

* (370) * 4 - وعنه عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن محمد ابن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام انه سمعه يقول: ان الانفال ما كان من أرض لم يكن فيه هراقة دم أو قوم صولحوا واعطوا بايديهم فما كان من أرض خربة أو بطون أو دية فهذا كله من الفئ، والانفال لله وللرسول صلى الله عليه وآله فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب.

* (371) * 5 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن ابي جميلة، قال: وحدثني محمد بن الحسن عن أبيه عن ابي جميلة عن محمد بن علي الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الانفال فقال: ما كان من الارضين باد أهلها وفي غير ذلك الانفال هو لنا، وقال: سورة الانفال فيها جدع الانف، وقال: (ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء) (1) وقال: الفئ ما كان من اموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل والانفال مثل ذلك هو بمنزلته.

* (372) * 6 - سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن محمد بن خالد البرقي عن إسماعيل بن سهل عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول وسئل عن الانفال فقال: كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عزوجل نصفها يقسم بين الناس ونصفها لرسول الله صلى الله عليه وآله فما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو للامام.

* (373) * 7 - وعنه عن ابي جعفر عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الانفال فقال: كل أرض خربة أو شئ كان للملوك هو خالص للامام ليس للناس فيها سهم، وقال: ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب.

___________________________________

* (1) سورة الحشر الآية: 7.

(*)

[134]

* (374) * 8 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن رفاعة بن موسى عن ابان بن تغلب عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى فقال: هو من أهل هذه الآية (يسألونك عن الانفال).

* (375) * 9 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن هلال عن ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن صفو المال قال: للامام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنيمة فهذا صفو المال.

* (376) * 10 - علي بن الحسن عن سندي بن محمد عن علا عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: الفئ والانفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء وقوم صولحوا واعطوا بايديهم، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كله من الفئ، فهذا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله فما كان لله فهو لرسوله صلى الله عليه وآله يضعه حيث شاء وهو للامام عليه السلام بعد الرسول صلى الله عليه وآله، وقوله: (وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) قال: ألا ترى هو هذا، واما قوله: (ما افاء الله على رسوله من أهل القرى) (1) فهذا بمنزلة المغنم كان ابي عليه السلام يقول ذلك وليس لنا فيه غير سهمين سهم الرسول وسهم القربى ثم نحن شركاء الناس فيما بقي.

* (377) * 11 - سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: قطائع الملوك كلها للامام وليس للناس فيها شئ.

___________________________________

* (1) سورة الحشر الآية: 8.

- 374 - الكافي ج 1 ص 426 الفقيه ج 2 ص 23.

(*)

[135]

* (378) * 12 - محمد بن الحسن بن أحمد الصفار عن الحسن بن أحمد بن بشار عن يعقوب عن العباس الوراق عن رجل سماه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام، وإذا غزوا بامر الامام فغنموا كان الخمس للامام.