10 - باب أحكام فوائت الصلاة

قال الشيخ رحمه الله: (ومن فاتته صلاة بخروج وقتها قضاها كما فاتته ولم يؤخرها إلا ان يمنع منه تضيق وقت فرض ثان عليه).

قد بينا فيما مضى ان من فاتته صلاة فليصلها أي وقت ذكرها مالم يخف فوت صلاة وفيه كفاية، والذي يزيده بيانا مارواه:

* (340) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها باقامة إقامة لكل صلاة، قال: وقال ابو جعفر عليه السلام: وان كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر، ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها، وقال: ان نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكر تهاو انت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاولى ثم صل العصر فانها هي اربع صليتها مكان اربع، وان ذكرت انك لم تصل الاولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فصل الركعتين الباقيتين وقم فصل

___________________________________

* - 340 - الكافي ج ص 80 (*).

[159]

العصر، وان كنت ذكرت انك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب، وان كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر، وان كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم سلم ثم صل المغرب، وان كنت قد صليت العشاء الاخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب، وان كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الاخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الاخرة، وان كنت قد نسيت العشاء الاخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الاخرة، وان كنت ذكرتها وأنت في ركعة أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء، ثم قم فصل الغداة وأذن وأقم، وان كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل ان تصلي الغداة إبدأ بالمغرب ثم العشاء، وان خشيت ان تفوتك الغداة ان بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم بالغداة ثم صل العشاء، وان خشيت ان تفوتك صلاة الغداة ان بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب والعشاء ابدا بأولهما لانهما جميعا قضاء أيهما ذكرت فلا تصلهما إلا بعد شعاع الشمس، قال قلت: لم ذاك؟ قال: لا نك لست تخاف فوته.

* (341) * 2 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فاذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض مالم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق فليقضها، فاذا قضاها فليصل ما قد فاته مما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها.

* (342) * 3 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبدالله بن المغيرة

___________________________________

* - 341 - الكافى ج 1 ص 80 الاستبصار ج 1 ص 286 (*)

[160]

عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاث ثم ذكر بعد ذلك قال: يتطهر ويؤذن ويقيم في أولهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير اذان حتى يقضي صلاته.

قال الشيخ رحمه الله: (ومن فاتته صلاة الجمعة صلاها اربعا).يدل على ذلك مارواه:

* (343) * 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة قال: يصلي ركعتين فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل اربعا وقال: إذا ادركت الامام قبل ان يركع الاخيرة فقد ادركت الصلاة فان انت ادركته بعد ما ركع فهي الظهر اربع.

* (344) * 5 - محمد بن احمد بن يحيى عن يوسف بن الحرث عن محمد ابن عبدالرحمن العرزمي عن ابيه عبدالرحمن عن جعفر عن ابيه عن جابر عن علي عليه السلام قال: من ادرك الامام يوم الجمعة وهو يتشهد فليصل اربعا ومن ادرك ركعة فليضف اليها اخرى يجهر فيها.

* (345) * 6 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن فضالة والنضر عن ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الجمعة لاتكون إلا لمن ادرك الخطبتين.فمحمول على انه لا يكون له ثواب من ادرك الخطبتين دون ان تجب عليه اعادة اربع ركعات.

___________________________________

* - 343 - الكافى ج 1 ص 119 الفقيه ج 1 ص 270 وفيه (انها بمنزلة الظهر اربعا) .

- 344 - الاستبصار ج 1 ص 421 الكافى ج 1 ص 119 .

- 345 - الاستبصار ج 1 ص 422 (*)

[161]

* (346) * 7 - الا ترى إلى ما رواه الحسين عن فضالة عن حماد عن الفضل بن عبدالملك قال قال ابوعبدالله عليه السلام: من ادرك ركعة فقد ادرك الجمعة.فصرح في هذا الخبر أن من ادرك ركعة فقد ادرك الجمعة فلولم يكن المراد بالخبر الاول ما ذكرناه لتناقضا وهذا فاسد.

* (347) * 8 - سعد عن علي بن اسماعيل عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابى الحسن عليه السلام عن رجل صلى في جماعة يوم جمعة فلما ركع الامام ركع والجأه الناس إلى جدار أو اسطوانة فلم يقدر على الركوع ولا السجود حتى رفع القوم رؤوسهم أيركع ثم يسجد ثم يلحق بالصف وقد قام القوم؟ أو كيف يصنع؟ قال: يسجد ثم يقوم في الصف ولا بأس بذلك.

قال الشيخ رحمه الله: (وان نسي الحاضر صلاة فذكرها بعد خروج وقتها وهو مسافر قضاها في سفره على التمام).

* (348) * 9 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فاتم، فاذا خرجت بعد الزوال قصر العصر.

* (349) * 10 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد عن بشير النبال قال: خرجت مع ابى عبدالله عليه السلام حتى اتينا الشجرة، فقال لي ابوعبدالله عليه السلام: يا نبال قلت: لبيك قال: انه لم يجب على

___________________________________

* - 346 - الاستبصار ج 1 ص 422 بتفاوت الفقيه ج 1 ص 270 بزيادة فيه.

- 347 - الفقيه ج 1 ص 270.

- 348 - 349 - الاستبصار ج 1 ص 240 الكافى 1 ص 121.

(*)

[162]

احد من أهل هذا العسكران يصلي اربعا غيري وغيرك وذلك انه دخل وقت الصلاة قبل ان نخرج.

قال الشيخ رحمه الله: (وان نسي المسافر صلاة فذكرها بعد تقضي وقتها وهو حاضر قضاها على التقصير).

* (350) * 11 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر فقال: يقضي مافاته كما فاته ان كانت صلاة السفر اداها في الحضر مثلها، وان كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر.

* (351) * 12 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى ابن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد يصليها إذا قدم إلى اهله فنسي حين قدم إلى اهله أن يصليها حتى ذهب وقتها، قال: يصليها ركعتين صلاة المسافر لان الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي له ان يصلي عند ذلك.

* (352) * 13 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها قال: يصليها اربعا، وقال: لايزال يقصر حتى يدخل بيته.

فان هذه الرواية محمولة على انه إذا دخل وكان الوقت باقيا يجب عليه التمام فاما بعد مضي الوقت لايجب عليه القضاء إلا حسب ما فاتته، وكذلك إذا خرج إلى السفر وكان الوقت باقيا وجب عليه التقصير.

___________________________________

* - 350 - الكافى ج 1 ص 121 (*).

[163]

والذي يدل على ذلك مارواه:

* (353) * 14 - الحسين بن سعيد عن صفوان ومحمد بن سنان عن اسماعيل ابن جابر قال قلت لابى عبدالله عليه السلام: يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا اصلي حتى ادخل أهلي، قال: صل وأتم الصلاة، قلت: فدخل وقت الصلاة وأنا في أهلي اريد السفر فلا اصلي حتى اخرج؟ قال: صل وقصر فان لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله.

فان قال قائل: لم قلتم انه أذا كان الوقت باقيا بعد دخوله من السفر يجب عليه التمام وكذلك فيمن خرج إلى السفر ان كان الوقت باقيا يقصر وليس في الخبر ذلك بل هو مطلق ان من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التقصير، وكذلك من دخل من السفر يجب عليه التمام وليس فيه اعتبار بقية الوقت؟ !.

قلنا: انما اعتبرنا بقية الوقت لئلا تتناقض الاخبار لانا قد قدمنا أحاديث في ان من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التمام، وكذلك ان من قدم من السفر يجب عليه التقصير، وجاء هذا الخبر أن من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التقصير، ومن قدم من السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التمام، احتجنا إلى ان نجمع بين هذه الاخبار فحملنا كل خبر ورد بانه من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التمام على ان المراد به بعد تقضي الوقت، وكذلك فيمن قدم من السفر، وكل خبر ورد بانه من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التقصير على انه أذا كان الوقت باقيا وكذلك في القادم من سفر، لئلا تتناقض الاخبار، والذى يبين ما ذكرناه زخبر حريز المتقدم ذكره، قال قلت له: رجل فاتته صلاة من.صلاة السفر فذكرها في الحضر فقال: يقضي مافاته كما فاته ان كانت صلاة السفر

___________________________________

* - 353 - لاستبصار ج 1 ص 240 الفقيه ج 1 ص 283 (*)

[164]

اداها في الحضر مثلها، وان كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر، فكان هذا الخبر مبينا للاخبار كلها لانه قال: ومن فاتته صلاة فليقضها كما فاتته.ومن قدم من السفر والوقت باق لم يكن قد فاتته الصلاة، وكذلك من خرج إلى السفر و الوقت باق لم يكن قد فاتته الصلاة، والذي يبين ما ذكرناه ايضا مارواه:

* (354) * 15 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة بن ايوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة فقال: ان كان لا يخاف ان يخرج الوقت فليدخل فليتم، وان كان يخاف ان يخرج الوقت قبل ان يدخل فليصل وليقصر.فرغب عليه السلام بهذا الخبر في ان من لم يخف فوت الوقت في تأخير الصلاة حتى يدخل البيت يؤخرها حتى يؤديها على التمام، فلولا ان فوت الوقت كان مراعى في هذا الباب لم يكن لتقييد الاتمام بهذه الحال معنى.

قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يؤم المسافر الحاضر ولا الحاضر المسافر، الا ولى والافضل ان لا يصلي المسافر خلف المقيم ولا المقيم خلف المسافر، فان فعلا ذلك تركا الافضل وجازت صلاتهما، ومتى صلى المسافر خلف المقيم يصلي ركعتين ولينصرف.وإذا صلى المسافر بالقوم يصلي بهم ركعتين ثم يقدم من يتم الصلاة بهم ولينصرف هو) *.

والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:

* (355) * 16 - سعد بن عبدالله عن ابى جعفر عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن داود بن الحصين عن ابي العباس الفضل بن عبدالملك عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري، فان ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين، فاذا اتم الركعتين سلم ثم اخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم، وإذا

___________________________________

* - 355 - الاستبصار ج 1 ص 426 الفقيه ج 1 ص 259 (*).

[165]

صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وان صلى معهم الظهر فليجعل الاوليين الظهر والاخريين العصر.

* (356) * 17 - وعنه عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن الحسن ابن علي بن فضال عن ابي المعزا حميد بن المثنى عن عمران عن محمد بن علي انه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين قال: فليصل صلاته ثم ليسلم وليجعل الاخريين سبحة.

* (357) * 18 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابى عمير عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المسافر يصلي خلف المقيم؟ قال: يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء.

* (358) * 19 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن حسين ابن عثمان عن عبدالله بن مسكان عن ابي بصير قال قال ابوعبدالله عليه السلام: لا يصلي المسافر مع المقيم فان صلى فلينصرف في الركعتين.

* (359) * 20 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد بن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان بن عثمان عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المسافر يصلي مع الامام فيدرك من الصلاة ركعتين أيجزي ذلك عنه؟ فقال: نعم.

* (360) * 21 - سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن العباس ابن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان ومحمد بن النعمان الاحول عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم

___________________________________

* - 356 - 357 - الاستبصار ج 1 ص 425 واخرج الثاني الكليني في الكافى ج 1 ص 122.

- 358 - الاستبصار ج 1 ص 426.

- 359 - الكافي ج 1 ص 122 (*)

[166]

فان كانت الاولى فليجعل الفريضة في الركعتين الاولتين، وان كانت العصر فليجعل الاولتين نافلة والاخيرتين فريضة.وفقه هذا الحديث انه انما قال ان كانت الظهر فليجعل الفريضة في الركعتين الاولتين لانه متى فعل ذلك جازله ان يجعل الركعتين الاخيرتين صلاة العصر، وإذا كان صلاة العصر انما يجعل الركعتين الاخيرتين صلاته لانه يكره الصلاة بعد صلاة العصر إلا على جهة القضاء، ومن صلى على ما قلناه لم يبق عليه شئ ويحتسب به من النوافل.

قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يؤم المتيمم المتوضئين ولا يؤم المتوضى، المتيممين).

وهذه المسألة مثل الاولى في ان الاولى ان لا يؤم المتيمم المتوضئين ولو فعل ذلك لم يكن بذلك مبطلا لصلاته لكنه يكون قد ترك الافضل، فاما الذي يدل على كراهة ذلك ما رواه:

* (361) * 22 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين.

* (362) * 23 - وروى محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما السلام قال: لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين ولا يؤم صاحب الفالج الاصحاء.

فان قيل: ظاهر هذين الخبرين انه لا يجوز ان يؤم المتيمم المتوضئين على وجه فلم حملتم على الكراهة دون الحضر !؟.قلنا: انما فعلنا ذلك لورود اخبار كثيرة تتضمن جواز ذلك فاحتجنا ان نجمع

___________________________________

* - 361 - 362 - الاستبصار ج 1 ص 424.

(*)

[167]

بينها فمن ذلك مارواه:

* (363) * 24 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالحميد عن ابي جميلة عن ابي اسامة عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يجنب وليس معه ماء وهو إمام القوم؟ قال: نعم يتيمم ويؤمهم.

* (364) * 25 - ومنه مارواه سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اجنب ثم تيمم فأمنا ونحن طهور؟ فقال: لا بأس به.

* (365) * 26 - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن ابي عمير عن محمد بن حمران وجميل بن دراج قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: امام قوم اصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ فقال: لا، ولكن تيمم الجنب ويصلي بهم فان الله عزوجل جعل التراب طهورا.

* (366) * 27 - وعنه عن ابى جعفر عن ابيه عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن بكير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور فقال: لا بأس به.

قال الشيخ رحمه الله: * (وتقضى الصلاة بالاذان والاقامة إذا فات الانسان ذلك) *.فقد قدمنا ما يدل على ذلك وبزيده بيانا مارواه:

* (367) * 28 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى عبدالله عليه السلام

___________________________________

* - 363 - 364 - الاستبصار ج 1 ص 424.

- 365 - الاستبصار ج 1 ص 425 (*)

[168]

قال: سئل عن الرجل إذا اعاد الصلاة هل يعيد الاذان والاقامة؟ قال: نعم.

قال الشيخ رحمه الله: (وتقضى فوائت النوافل في كل حال ما لم يكن وقت فريضة أو عند طلوع الشمس أو عند غروبها، ويكره قضاء النوافل عند اصفرار الشمس حتى تغيب).فقد مضى فيما تقدم ما يدل عليه مستوفى، ويزيد ذلك وضوحا ما رواه:

* (368) * 29 - علي بن مهزيار عن الحسن بن علي عن فضالة عن معاوية ابن عمار قال قال لي ابوعبدالله عليه السلام: اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل، قلت: اقضني وترين في ليلة؟ فقال: نعم اقض وترا ابدا.

* (369) * 30 - وعنه عن الحسن عن فضالة والحسن عن القاسم ابن محمد عن الحسين بن ابى العلا عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء.

* (370) * 31 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى بن حبيب قال: كتبت إلى ابى الحسن عليه السلام تكون علي الصلاة النافلة متى اقضيها؟ فكتب: أي ساعة شئت من ليل أو نهار.

قال الشيخ رحمه الله: (ولا يجب على المسافر قضاء ما قصر فيه من فريضة ولا نافلة إلا المفروض من الصيام فانه لابد من قضائه).إذا ثبت بما قدمنا ذكره ان صلاة المسافر من الفرائض.

النوافل هو القدر الذي ذكرنا فمتى فعله الانسان لا يلزمه قضاء ما لم يفرض عليه ولم يندب اليه وهذا القدر كاف في هذا الباب ويؤكد ذلك ايضا ما رواه:

___________________________________

* - 368 - الكافى ج 1 ص 126.

- 369 - الاستبصار ج 1 ص 290 .

- 370 - الكافى ج 1 ص 126 (*).

[169]

* (371) * 32 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى ابن عبيد عن يونس بن عبدالرحمن عن ابن بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعد هما شئ إلا المغرب فان بعدها اربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر، وليس عليك قضاء صلاة النهار وصل صلاة الليل واقضه.

قال الشيخ رحمه الله: (والمتمم في السفر ناسيا يعيد إن كان الوقت باقيا وان خرج الوقت فلا اعادة عليه، ومن تعمد التمام في السفر بعد الحجة عليه في التقصير لم يجزه ذلك ووجب عليه الاعادة).

* (372) * 33 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة قال: ان كان في وقت فليعد وان كان الوقت قد مضى فلا.

* (373) * 34 - سعد عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن ابي ايوب عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينسى فيصلي في السفر اربع ركعات قال: ان كان ذكر في ذلك اليوم فليعد، وان لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا اعادة عليه.

فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب والاول على الوجوب.

___________________________________

* - 371 - الكافى ج 1 ص 122.

- 372 - الاستبصار ج 1 ص 241 الكافى ج 1 ص 121 .

- 373 - الاستبصار ج 1 ص 241 الفقيه ج 1 ص 281 (*).

[170]