25 - باب من احل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام:

قال الله تعالى:(حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم، وان تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف، ان الله كان غفورا رحيما، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم)(1) فجميع ماتضمنت هذه الآية ذكرهن فانهن يحرمن بالنكاح على كل حال وباي وجه كان من وجوه النكاح، نكاح غبطة أو نكاح متعة أو ملك ايمان وعلى كل حال، واما امهات النساء فلا يعتبر فيهن اكثر من العقد عليهن،

___________________________________

(1) سورة النساء الآية: 4 .

[273]

ولا اعتبار بالدخول بهن لان الآية مطلقة غير مقيدة فليس لنا ان نشترط فيها ما ليس في ظاهرها إلا بدليل يقطع العذر، ويؤيد هذا الظاهر ايضا.

(1165) 1 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الامهات اللاتي قد دخلتم بهن، هن في الجحور وغير الجحور سواء، والامهات مبهمات دخل بالبنات ام لم يدخل بهن، فحرموا وابهموا ماابهم الله.

(1166) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالام، فاذا لم يدخل بالام فلا بأس ان يتزوج بالابنة وإذا تزوج الابنة فدخل بهاأو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام، وقال: الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن.

(1167) 3 - الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن وهيب ابن حفص عن ابى بصير قال: سألته عن رجل تزوج امرأة طلقها قبل ان يدخل بها فقال: تحل له ابنتها ولا تحل له امها.

(1168) 4 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: الام والبنت سواء

___________________________________

1165 الاستبصار ج 3 ص 156 .

1166 - 1167 الاستبصار ج 3 ص 157 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 262 وفيه ذيل الحديث مرسل.

ا 1168 الاستبصار ج 3 ص 157 الكافي ج 2 ص 34(- 35 التهذيب ج 7)(*)

[274]

إذا لم يدخل بها - يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فانه ان شاء تزوج امها وان شاء ابنتها -.

(1169) 5 - وما رواه محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال: كنت عند ابى عبدالله عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل ان يدخل بها ايتزوج بامها؟ فقال ابوعبدالله عليه السلام: قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا فقلت: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي عليه السلام في هذه السمجية(1) التي افتى بها ابن مسعود انه لابأس بذلك، ثم اتى عليا صلوات الله عليه وآله فسأله فقال له علي عليه السلام: من اين اخذتها؟ فقال: من قول الله عزوجل(وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) فقال علي عليه السلام: ان هذه مستثناة وهذه مرسلة وامهات نسائكم فقال ابوعبدالله عليه السلام: للرجل اما تسمع ما يروي هذا عن علي عليه السلام؟ فلما قمت ندمت وقلت: اي شئ صنعت يقول هو قد فعله رجل منا فلم تربه بأسا واقول انا قضى علي عليه السلام فيها، فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك مسألة الرجل انما كان الذي كنت تقول كان زلة مني فما تقول فيها؟ فقال: ياشيخ تخبرني

___________________________________

(1) هذه الكلمة وردت بصور مختلفة وما اثبتناه موافق لغالب اصول الكتاب الخطية وهو المنقول عن المنصف ره كما في هامش بعض نسخ الاستبصار، وموافق لما في الكافي وشرحه للمجلسي ره والكلمة من الفاظ حديث مضطرب المتن غير حال عن التعقيد والتغيير، احتمل بعض انها من ا لشمخ بمعنى العلو والرفعة لانها صارت سببا لافتخار الشيعة بقضاء امير المؤمنين عليه السلام فيها، او من الشمخ بالانف بمعنى التكبر لتكبر ابن مسعود في قضائه، أو انها وسمت بالشمخية بالنسبة إلى ابن مسعود فان ثالث اجداده اسمه(شمخ) كما ذكره ابن عبدالبر وابن عبد القسير اني والخزوجي وغيرهم، ولا يخفي على الفقيه اضطراب متن الحديث .

1169 - الاستبصار ج 3 ص 157 الكافي ج 2 ص 34(*)

[275]

ان عليا عليه السلام قضى فيها وتسألني ماتقول: فيها !.فهذان الخبران قد وردا شاذين مخالفين لظاهر كتاب الله، وكل حديث ورد هذا المورد فانه لا يجوز العمل عليه، لانه روي عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الائمة عليهم السلام انهم قالوا إذا جاء‌كم منا حديث فاعرضوه على كتاب الله فماوافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردوه علينا، وهذان الخبران مخالفان على ماترى لظاهر كتاب الله والاخبار المسندة ايضا المفصلة، وما هذا حكمه لا يجوز العمل به، واما الحديث الاول مضطرب الاسناد لان الاصل فيه جميل وحماد بن عثمان وهما تارة يرويانه عن ابى عبدالله عليه السلام بلا واسطة، واخرى يرويانه عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام، ثم ان جميلا تارة يروية مرسلا عن بعض اصحابه عن احدهما، وهذا الاضطراب في الحديث مما يضعف الاحتجاج به، واما الذي رواه:.

(1170) 6 - الصفار عن محمد بن عبدالجبار عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن محمد بن اسحاق بن عمار قال: قلت له: رجل تزوج امرأة ودخل بهاثم ماتت ايحل له ان يتزوج امها؟ قال: سبحان الله كيف يحل له امهاوقد دخل بها، قال: قلت له: فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل ان يدخل بهاتحل له امها؟ قال: وماالذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها.فهذا الخبر ايضا لاحق بالخبرين الاولين في شذوذه وكونه مضادا ومخالفا لظاهر القرآن، وما هذا حكمه لا يعمل عليه، مع انه ليس فيه ذكر المقول له لان محمد بن اسحاق بن عمار قال: قلت له: ولم يذكر من هو، ويحتمل ان يكون الذي سأله غير الامام والذي لايجب العمل بقوله، وإذا احتمل ذلك سقط الاحتجاج به.واماالذي يدل على ان حكم المملوكة حكم الحرة فيما ذكرناه من انه إذا وطئ

___________________________________

1170 الاستبصار ج 3 ص 158(*)

[276]

البنت لم تحل له الام ما رواه:.

(1171) 7 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابه عن احدهما عليهما السلام في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى امها او ابنتها قال: لا تحل له.

(1172) 8 - البزوفرى عن حميد بن زياد عن الحسن عن محمد بن زياد عن عماربن مروان عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له.

الرجل يكون عنده المملوكة وابنتها فيطأها احداهما فتموت وتبقى الاخرى ايصلح له ان يطأها؟ قال: لا.

(1173) 9 - الحسين بن سعيد قال: كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام رجل كانت له أمة يطأها فماتت أو باعها ثم اصاب بعد ذلك امهاهل يحل له ان ينكحها؟ فكتب عليه السلام: لايحل له،

(1174) 10 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن الفضيل بن يسار عن ربعي بن عبدالله قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم اصاب بعد امها قال: لابأس ليست بمنزلة الحرة.فليس فيه ما ينافي ما ذكرناه لانه ليس في ظاهر الخبر انه إذا اصاب بعدامها له وطؤها، بل تضمن ان له ان يصيب امها ونحن نقول ان له ان يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطء، ويكون قوله عليه السلام: وليست بمنزلة الحرة، لان الحرة محرم منها الوطء وماهو سبب لاستباحة الوطء من العقد، وليس

___________________________________

1171 - 1172 - 1173 - 1174 الاستبصار ج 3 ص 159 واخرج الاولين الكليني في الكافي ج 2 ص 37 وكلاهما ذيل الحديث(*)

[277]

كذلك المملوكة لان الذي يحرم منها الوطء دون الملك الذي هو سبب استباحة الوطء في حال من الاحوال وبهذا افترقت الحرة من الامة.واما الربيبة فانه يعتبر فيها الدخول بالام فمتى لم يحصل الدخول بها جاز له العقد على البنت، وسواء كانت قدر بيت في حجره أو في غير ذلك فان الحكم فيه لا يختلف في التحليل والتحريم، وسواء كان ذلك بعقد البتات او بعقد المتعة أو ملك اليمين وعلى كل حال، وقد دلل على ذلك ظاهر القرآن، وقدمنا ايضا من الروايات ما يدل على ذلك، ويزيده بيانا ما رواه:

(1175) 11 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال: سألت اباالحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له ان يتزوج ابنتها؟ قال: لا.

(1176) 12 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب وفضالة بن ايوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت احدهما عليهما السلام عن رجل كانت له جارية فاعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الاول ان يتزوج ابنتها؟ قال: لا هي عليه حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء.

(1177) 13 - البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة عن جعفر عن علي بن عثمان واسحاق بن عمار عن سعيد بن يسار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الامة ولها بنت مملوكة فيشتريها أيصلح له ان يطأها؟ قال لا.

(1178) 14 - وعنه عن حميد عن ابن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن

___________________________________

1175 الكافي ج 2 ص 34 الفقيه ج 3 ص 295 وفيه(يتزوج ابنتها بتاتا).

1176 - 1177 الاستبصار ج 3 ص 160 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 37 بزيادة فيه.

1178 الاستبصار ج 3 ص 160 الكافي ج 2 ص 37(*)

[278]

ابن بكير عن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها أله ان ينكح ابنتها؟ قال: لا هي كما قال الله:(وربائبكم اللاتي في حجوركم).

(1179) 15 - وعنه عن حميد عن ابن سماعة عن ابن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم قال: قلت له: رجل كانت له جارية فاعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها ان يتزوج ابنتها؟ قال: لا هي حرام.

(1180) 16 - وعنه عن أحمد بن ادريس عن احمد بن محمد عن صفوان عن عبدالله بن مسكان عن ابى بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته فبانت منه ولهاابنة مملوكة واشتراها أيحل له ان يطأها؟ قال: لا.

(1181) 17 - فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن رزين بياع الانماط قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل له كانت جارية فوطئها وباعها أو ماتت ثم وجد ابنتها أيطأها؟ قال: نعم انماحرم الله هذا من الحرائر، فاما الاماء فلا بأس.

(1182) 18 - وروى هذا الخبر أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد ابن محمد بن ابي نصروعلي بن الحكم بن علي الوشاعن ابان بن عثمان عن رزين بياع الانماط عن ابي جعفر عليه السلام قال: قلت له تكون عندي الامة فاطأها ثم تموت أو تخرج من ملكي فاصبت ابنتها أيحل لي ان اطأها؟ قال: نعم لابأس به، انما حرم الله ذلك من الحرائر، فاما الاماء فلا بأس به.

فاول ما في هذاالخبر انه شاذ نادر ولم يروه غير بياع الانماط وان تكرر في الكتب وماى جري هذا المجرى في الشذوذ يجب اطراحه ولا يعترض به على الاحاديث الكثيرة

___________________________________

1179 - 1180 الاستبصار ج 3 ص 160 الكافي ج 2 ص 37 بزيادة في آخر الثاني واخرجه الصدوق في الفقيه ج 3 ص 287 .

- 1181 - 1182 الاستبصار ج 3 ص 161(*)

[279]

ثم انه قد روى ما ينقض هذه الرواية ويوافق ما قدمناه، فاذا كان الامر على ماذكرناه وجب الاخذ بروايته التي توافق الروايات الاخر، ويعدل عن الرواية التي تفرد بها لانه يجوز ان يكون ذلك وهما.

(1183) 19 - روى ابوعبدالله البزوفري عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن رزين بياع الانماط عن ابى جعفر عليه السلام في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى امها وابنتها قال: لا تحل له، الام والبنت سواء.

(1184) 20 - واما الذي رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عيسى وخلف بن ربعي عن الفضيل قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم يصيب بعد ابنتها قال: لابأس ليست بمنزلة الحرة.

فهذا الخبر فيه ذكر لاباحة الوطء وانما تضمن ان له ان يصيبها، ونحن نجوز ان يصيبها فيما بعد بأن يملكها، وانما المحرم منها وطؤها وليس له ذكر في الخبر، والذي يدل ايضا على ان الحكم في الحرة والامة سواء، مارواه:

(1185) 21 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل كانت له جارية فعتقت وتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الاول ان يتزوج ابنتها قال: هي عليه حرام وهي ابنته الحرة والمملوكة في هذا سواء ثم قرأ هذه الآية(وربائبكم اللاتي في حجوركم).وحد الدخول الذي يحرم به نكاح البنت المواقعة في الفرج، يدل على ذلك

___________________________________

1183 - 1184 الاستبصار ج 3 ص 162 .

1185 الاستبصار ج 3 ص 162 الكافي ج 2 ص 37(*)

[280]

ظاهر القرآن، ثم الذي يؤكده ما رواه.

(1186) 22 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابى نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض اليها ثم تزوج ابنتها قال: ان لم يكن افضى إلى الام فلابأس، وان كان افضى اليها فلا يتزوج.

(1187) 23 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمدبن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فنظرالى رأسها والى بعض جسدها أيتزوج ابنتها؟ قال: لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها.

(1188) 24 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فمكث معها اياما لا يستطيعها غير انه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم طلقها أيصلح له ان يتزوج ابنتها؟ فقال: أيصلح له وقد رأى من امهامارأى؟ !، فهاتان الروايتان محمولتان على الكراهية دون الحظر، لان الذي يقتضي الحظر هو ما قدمناه من المواقعة حسب مانطق به ظاهر القرآن، ولا يجوز للرجل ان ينكح من عقد عليها ابوه على كل حال، قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء)(1) فحظر بظاهر اللفظ نكح ما نكح الاباء والنكاح عبارة عن العقد في شريعة الاسلام، ويؤكد ما ذكرناه ما رواه:

___________________________________

(1) سورة النساء الآية: 21 .

1186 الاستبصار ج 3 ص 162 الكافي ج 2 ص 32 .

1187 - 1188 الاستبصار ج 3 ص 162 الكافي ج 2 ص 34(*)

[281]

(1189) 25 - محمدبن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال: قال ابوجعفر عليه السلام: ان زنى رجل بامرأة ابيه أو بجارية أبيه فان ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيدها، انما يحرم ذلك منه إذا كان أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية ابدا لابيه ولا لابنه، وإذا تزوج رجل امرأة تزويجا حلالا فلاتحل المرأة لابيه ولا لابنه.

(1190) 26 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام انه قال: لولم يحرم على الناس ازواج النبي صلى الله عليه وآله لقول الله عزوجل:(وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا)(1) حرم على الحسن والحسين عليهما السلام لقوله عزوجل:(ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء) فلا يصلح للرجل ان ينكح امرأة جده.

(1191) 27 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي ابراهيم موسى عليه السلام: رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أتحل لابنه؟ فقال: انهم يكرهونه لانه ملك العقدة.ومتى ملك الرجل جارية فلامسها أو نظر منها إلى ما لا يحل لغيره النظر اليه بشهوة حرمت على أبيه وابنه على كل حال، يدل على ذلك ما رواه:

(1192) 28 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد

___________________________________

(1) سورة الاحزاب الآية: 53 .

1189 الاستبصار ج 3 ص 155 الكافي ج 2 ص 33 الفقيه ج 3 ص 264 ذيل الحديث .

1190 - 1191 الاستبصار ج 3 ص 155 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 33 .

1192 الكافي ج 2 ص 33(36 التهذيب ج 7)(*)

[282]

عن محمد بن اسماعيل قال: سألت اباالحسن عليه السلام عن الرجل يكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ فقال: بشهوة؟ قال: نعم قال: ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة، ثم قال ابتداء‌ا منه: أن جردها فنظر اليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه، قلت: إذا نظر إلى جسدها فقال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه.

(1193) 29 - وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن ربعي بن عبدالله عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه.وإذا زنى الرجل بامرأة حرمت على ابنه على كل حال، روى ذلك.

(1194) 30 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن عيسى بن عبدالله الاشعري عن محمد بن ابي عمير عن ابى بصير قال: سألته عن الرجل يفجر بالمرأة لابنه أو يفجر بها الابن أتحل لابيه؟ قال: ان كان الاب أو الابن مسها واخذ منها فلا تحل.

(1195) 31 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى ابن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل زنى بامرأة هل تحل لابنه ان يتزوجها؟ قال: لا.ومتى ملك الرجل جارية فوقع عليها ابنه قبل مواقعته اياها فانها تحرم عليه، وان كانت مواقعته لها بعد ان وطئها ابوه لم تحرم عليه.

(1196) 32 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل

___________________________________

1193 الكافي ج 2 ص 33 ز

1194 - 1195 الاستبصار ج 3 ص 163 .

1196 الاستبصار ج 3 ص 164 الكافي ج 2 ص 33(*)

[283]

ابن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل ان يطأها الجد، اوالرجل يزني بالمرأة هل يجوز لابنه ان يتزوجها؟ قال: لا انما ذلك إذا تزوجها فوطئها ثم زني بها ابنه لم يضر، لان الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية.

(1197) 33 - واما ما رواه أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد ابن عثمان عن مرازم قال: سمعت اباعبدالله عليه السلام وسئل عن امرأة امرت ابنها ان يقع على جارية لابيه فوقع فقال: اثمت واثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له: امسكها فان الحلال لا يفسده الحرام.

فلا ينافي الخبر الاول لانه ليس في هذا الخبر انها امرت ابنها بمواقعتها قبل وطء الاب أو بعده، فاذا لم يكن ذلك في ظاهره واحتمل المعنيين معا حملناه على ما قدمناه، لان الخبر الاول مفصل وهذا مجمل، والحكم بالمفصل اولى منه بالمجمل، واما الذي رواه:

(1198) 34 محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد ابن سهل عن محمد بن منصور الكوفي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الغلام يعبث يجارية لا يملكها ولم يدرك أيحل لابيه ان يشتريها ويمسها؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال.فليس ايضا منافيا لما قدمناه لان قوله يعبث بجارية يجوز ان يكون كناية عن غير الجماع، فاما مع الجماع فانها تحرم على كل حال حسب ما قدمناه.

ومتى كان للاب جارية ولم يطأها أو لم يباشرها بما يجري مجرى الجماع فلابأس ان يطأها الابن إذا ملكها.

___________________________________

1197 - الاستبصار ج 3 ص 164 الكافي ج 2 ص 33

- 1198 الاستبصار ج 3 ص 165(*)

[284]

(1199) 35 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين قالوا: سمعنا ابا عبدالله عليه السلام يقول: عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه؟ قال: مالم يكن جماعا أو مباشرة كالجماع فلابأس.

ولا يجوز للرجل ان يتزوج بمن عقد عليها ابنه على كل حال قال الله تعالى:(وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم) فحرم بظاهر اللفظ ازواج الاولاد بالاطلاق.

(1200) 36 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلامسها قال: مهرها واجب وهي حرام على ابيه وابنه.

(1201) 37 - وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن محمد بن مسلم قال: قلت له: رجل تزوج امرأة فلمسها قال: هي حرام على أبيه وابنه ومهرها واجب.

ولا يجوز الجمع بين الاختين في التزويج ولا في الوطء بملك اليمين قال الله تعالى:(وان تجمعوا بين الاختين) فحظر بظاهر اللفظ الجمع بينهن على كل حال إلا ما قد خرج منه بالدليل.

(1202) 38 وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه وعدة من اصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن ابي نجران واحمد بن محمد بن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين

___________________________________

1199 الفقيه ج 3 ص 287 .

1200 - 1201 الكافي ج 2 ص 33 .

1202 الكافي ج 2 ص 36 الفقيه ج 3 ص 169(*)

[285]

عليه السلام في اختين نكح احداهما رجل ثم طلقها وهي حبلى ثم خطب اختها فجمعهما قبل ان تضع اختها المطلقة ولدها فأمره ان يفارق الاخيرة حتى تضع اختها المطلقة ولدها ثم يخطبها ويصدقها صداقها مرتين.ومتى تزوج اختين في عقد واحد فليمسك ايتهما شاء ويخلي سبيل الاخرى.

(1203) 39 روى محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندى عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السلام في رجل تزوج اختين في عقد واحد قال: هو بالخيار أن يمسك ايهما شاء ويخلي سبيل الاخرى.ومن عقد على امراة ثم عقد على اختها بعد ذلك فان العقد على الثانية باطل فليمسك الاولة

(1204) 40.وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن علي بن رئاب عن زرارة بن اعين قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة هي بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة اخرى فاذا هى اخت امراته التي بالعراق قال: يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام ولايقرب المرأة حتى تنقضي عدة الثانية، قلت: فان تزوج امرأة ثم تزوج امها وهو لا يعلم انها امها قال: قد وضع الله عنه جهالته بذلك، ثم قال: اذا علم انها امها فلا يقربها ولا يقرب البنت حتى تنقضي عدة الام منه فاذا انقضت عدة الام حل له نكاح البنت، قلت: فان جاء‌ت الام بولد قال: هو ولده ويكون ابنه اخا لامراته.

(1205) 41 فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعري

____________________________________

(1) في اكثر النسخ(فجمعها) واستوصب في الوافي انها تحريف(فجامعها) واستوضح ذلك من الفقيه حيث فيه(فنكحها).

1203 الكافي ج 2 ص 37 الفقيه ج 3 ص 265 بزيادة في آخر فيهما.

1204 الاستبصار ج 3 ص 169 الكافي ج 2 ص 37 الفقيه ج 3 ص 264 .

1206 الاستبصار ج 3 ص 169 الكافي ج 2 ص 37(*)

[286]

عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن ابى بكر الحضرمي قال: قلت: لابى جعفر عليه السلام: رجل نكح امرأة ثم اتى ارضا فنكح اختها وهو لايعلم قال: يمسك ايتهما شاء ويخلي سبيل الاخرى.فليس هذا الخبر منافيا لما قدمناه لان قوله عليه السلام يمسك ايتهما شاء محمول على انه اذا اراد امساك الاولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقر، وان اراد امساك الثانية فليطلق الاولى ثم يمسك الثانية بعقد مستأنف فلا تنافى بين الخبرين.ومتى طلق الرجل امراته طلاقا يملك رجعتها فيه فلا يجوز له العقد على اختها، ومتى طلقها طلاقا بائنا او ماتت عنه أو بانت منه باحد وجوه البينونة فلا بأس عليه بالعقد على اختها في الحال.

(1206) 42 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل طلق امرأته أو اختلعت او بارئت اله ان يتزوج باختها؟ قال: فقال إذابرئت عصمتها فلم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب اختها.

(1207) 43 عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب اختها قبل ان تنقضي عدتها؟ فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حل له ان يخطب اختها.

(1208) 44 والذي رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن ابان عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام

___________________________________

1206 الاستبصار ج 3 ص 169 الكافي ج 2 ص 37

1207 - 1208 الاستبصار ج 3 ص 170 الكافي ج 2 ص 37(*)

[287]

في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج اختها قبل ان تضع؟ قال: لا يتزوجها حتى يخلو اجلها.فانه محمول على انه إذا كان طلقها طلاقا يملك فيه رجعتها بدلالة ما قدمناه في الاخبار وانها تضمنت اذا طلقها طلاقا بائنا جاز له العقد على اختها وان لم تخرج من العدة، وتلك الاخبار مفصلة وهذا الخبر مجمل والحكم بالمفصل على المجمل اولى.فاما المتمتعة فقد روي فيها انه اذا انقضى اجلها فلا يجوز العقد على اختها الا بعد انقضاء عدتها.

(1209) 45 روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس قال: قرأت في كتاب رجل إلى ابى الحسن عليه السلام وروى الحسين بن سعيد ايضا قال: قرات في كتاب رجل إلى ابى الحسن الرضا عليه السلام جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة إلى اجل مسمى فينقضي الاجل بينهما هل له ان ينكح اختهاقبل ان تنقضي عدتها؟ فكتب عليه السلام: لايحل ان يتزوجها حتى تنقضي عدتها.

(1210) 46 الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن ابى ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته ايتزوج اختها؟ قال: لاحتى تنقضي عدتها، قال: وسألته عن رجل كانت له امرأه فهلكت أيتزوج اختها؟ قال: من ساعته ان احب.وحكم المتمتع في الحظر والجمع بين الاختين حكم البتات سواء لان قوله تعالى:(وان تجمعوا بين الاختين) عام في جميع ذلك واما الذي رواه:

___________________________________

1209 الاستبصار ج 3 ص 170 الكافي ج 2 ص 37 الفقيه ج 3 ص 295 بتفاوت .

1210 - الاستبصار ج 3 ص 171 الكافي ج 2 ص 37 بزيادة فيه(*)

[288]

(1211) 47 محمد بن على بن محبوب عن ابى عبدالله البرقى عن محمد بن سنان عن منصور الصيقل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لابأس بالرجل ان يتمتع اختين.فليس بمناف لما قدمناه لانه ليس في ظاهر الخبر ان له ان يتمتع بالاختين في حالة واحدة او في حالتين واذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انه يجوزله العقد على كل واحدة منهما بعد الاخرى، وقد قدمنا الخبر الذي تضمن ان المتمتعة اذا انقضى اجلها فليس لزوجها ان يتمتع باختها حتى تنقضي عدتها، وهو كاشف عما قلناه ومنبه على انه لم يرد التمتع بالاختين في حالة واحدة.وحكم المماليك حكم الحراير في الحظر والجمع بين الاختين في الوطء يدل على ذلك الاية على ما قدمناه، ويؤكد ذلك ايضا ما رواه:

(1212) 48 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله ابن سنان قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: اذا كانت عند الرجل الاختان المملوكتان فنكح احداهما ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له ان ينكح الاخرى حتى تخرج الاولى من ملكه يهبها او يبيعها فان وهبها لولده يجزيه.

(1213) 49 البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل كانت عنده جاريتان اختان فوطأ احداهما ثم بدا له في الاخرى قال: يعتزل هذه ويطأ الاخرى، قال: قلت فانه تنبعث نفسه للاولى قال: لا يقربها حتى يخرج تلك عن ملكه.

(1214) 50 واما الذى رواه احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن

___________________________________

1211 - 1212 الاستبصار ج 3 ص 171 .

1213 - 1214 الاستبصار ج 3 ص 172(*)

[289]

ابن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن اختين مملوكتين وجمعهما قال: مستقيم ولا احبه لك قال: وسألته عن الام والبنت المملوكتين قال: هو اشدهما ولا احبه لك.فليس بمناف لما ذكرناه لانه ليس في ظاهره انه مستقيم في الجمع بينهما في الوطء واذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انه مستقيم في الجمع بينهما في الملك، ويكون قوله عليه السلام: ولا احبه لك كراهية للجمع بينهما في الملك، لانه من ملكهما معاربما تشوقت نفسه إلى وطئهما ففعل ذلك فيصير ماثوما، واما ما رواه:

(1215) 51 البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة قال: حدثنى الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال محمد بن على عليهما السلام: في اختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا قال: قال علي عليه السلام: احلتهما آية وحرمتهما آية اخرى وانا انهى عنهما نفسي وولدي.فلا ينافي ما ذكرناه لان قوله عليه السلام: احلتهما آية يعنى آية الملك دون الوطء، وقوله عليه السلام: وحرمتهما آية اخرى يعني في الوطء دون الملك، ولا تنافى بين الايتين ولا بين القولين، وقوله عليه السلام: انا انهى عنهما نفسي وولدى.يجوز أن يكون اراد به عن الوطء عن جهة التحريم، ويجوز ايضا ان يكون اراد الكراهية في الجمع بينهما في الملك حسب ما قدمناه.ومتى كان عند الرجل اختان مملوكتان فوطئ احدهما ثم وطئ الاخرى وهو عالم بان ذلك حرام عليه فانه يحرم عليه الاولى حتى يخرج الاخيرة من ملكه، يدل على ذلك ما رواه:

___________________________________

1215 الاستبصار ج 3 ص 172(37 التهذيب ج 7)(*)

[290]

(1216) 52 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد ابن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل عنده اختان مملوكتان فوطئ احداهما ثم وطئ الاخرى قال: حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى، قلت: ارايت ان باعها قال: ان كان انما يبيعها لحاجته ولا يخطرعلى باله من الاخرى شئ فلا ارى بذلك بأسا، وان كان انما يبيع لنرجع اليه الاولى فلا.

(1217) 53 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل كانت عنده اختان مملوكتان فوطئ احداهما ثم وطئ الاخرى قال: اذا وطئ الاخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى، قلت: ارايت ان باعها أتحل له الاولى؟ قال: ان كان يبيعها لحاجته ولا يخطر على قلبه من الاخرى شئ فلا ارى بذلك بأسا، وان كان انما يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا ولا كرامة.

(1218) 54 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل ملك اختين ايطأهما جميعا فقال: يطأ احداهما فاذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الاولى التي وطأها حتى تموت الثانية او يفارقها، وليس له ان يبيع الثانية من أجل الاولى ليرجع اليها الا ان يبيع لحاجة او يتصدق بها اوتموت.ومتى وطئ الثانية وهو لا يعلم تحريم ذلك لم تحرم عليه الاولى، يدل على ذلك ما رواه:

(1219) 55 البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي

___________________________________

1216 - 1217 الكافي ج 2 ص 37 ذيل الحديث ج 3 ص 284 والاول بسند آخر.

1218 الكافي ج 2 ص 37 .

1219 الكافي ج 2 ص 38 الفقيه ج 3 ص 284(*)

[291]

ابن رئاب عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له الرجل يشتري الاختين فيطأ احداهما ثم يطأ الاخرى بجهالة قال: اذا وطئ الاخيرة بجهالة لم تحرم عليه الاولى وان وطئ الاخيرة وهو يعلم انها عليه حرام حرمتا عليه جميعا.

(1220) 56 وعنه عن حميد عن الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبدالغفار الطائى عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل كانت عنده اختان فوطئ احداهما ثم اراد ان يطأ الاخرى قال: يخرجها من ملكه، قلت: إلى من؟ قال: إلى بعض اهله، قلت: فان جهل ذلك حتى وطئها؟ قال: حرمتا عليه كلتاهما.قوله عليه السلام: حرمتا عليه جميعا.يعني به مادامتا في ملكه.واما إذا زال ملك احداهما فقد حلت له الاخرى، وقد قدمنا ما يدل على ذلك، ويزيده بيانا ما رواه:

(1221) 57 البزوفرى عن حميد بن زياد عن الحسن عن علي بن الحسن بن رباط عن المعلى ابي عثمان عن ابى بصير قال: سالت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل كانت له اختان مملوكتان فوطئ احداهما ثم وطئ الاخرى أيرجع إلى الاولى فيطأها؟ قال: اذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الاولة حتى تموت او يبيع الثانية من غير ان يبيعها من شهوة لاجل ان يرجع إلى الاولى.وكل هؤلاء المحرمات بالنسب فانهن يحرمن بالرضاع، يدل على ذلك ما رواه:

(1222) 58 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.

(1223) 59 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد ابن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابى عبدالله عليه السلام

___________________________________

1222 - 1223 الكافي ج 2 ص 39(*)

[292]

انه سئل عن الرضاع فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

(1224) 60 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زيادعن احمد بن محمد بن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

(1225) 61 الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرضاع فقال: يحرم منه ما يحرم من النسب.

(1226) 62 وعنه عن القاسم عن علي بن ابراهيم عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام مثله.

(1227) 63 وعنه عن حماد عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله ابن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.

(1228) 64 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يصلح المرأة ان ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة.

(1229) 65 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة، وقال: ان عليا عليه السلام ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله بنت حمزة(ره) فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أما علمت انها بنت اخي من الرضاعة؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وآله

___________________________________

1224 - 1227 الكافي ج 2 ص 39 .

1228 - 1229 الكافي ج 2 ص 41 واخرج الثاني الشيخ الاستبصار ج 3 ص 178 وفيه صدر الحديث والصدوق في الفقيه ج 3 ص 260(*)

[293]

وعمه حمزة رضي الله عنه قد رضعا من امرأة.

(1230) 66 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم عن مسمع بن عبدالملك عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ثمانية لا تحل مناكحتهم.امتك امها امتك وامتك اختها امتك، وامتك وهي عمتك من الرضاع، وامتك وهي خالتك من الرضاع، وامتك وهي ارضعتك وامتك وقد وطئت حتى تستبرئها بحيضة، وامتك وهي حبلى من غيرك، وامتك وهي على سوم وامتك ولها زوج.ومتى تزوج الرجل بجارية رضيعة فارضعتها امرأته حرمتا عليه جميعا، يدل على ذلك ما رواه:

(1231) 67 احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن ابي عمير عن عبدالحميد بن عواض عن ابن سنان قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: لو ان رجلا تزوج جارية صغيرة فارضعتها امرأته فسد نكاحه.والذي يدل على انه يفسد نكاحهما معا، ما رواه:

(1232) 68 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن ابى حماد عن على بن مهزيار رواه عن ابى جعفر عليه السلام قال: قيل له ان رجلا تزوج بجارية صغيرة فارضعتها امرأته ثم ارضعتها امرأة اخرى فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه فقال ابوجعفر عليه السلام: اخطا ابن شبرمة حرمت عليه الجارية

___________________________________

(1) في الكافي(امتك امها واختها امتك) ولعله الصواب ليصير الجميع ثمانية وعلى ما في المتن يصير تسعة.

1230 - الكافي ج 2 ص 42 .

1231 الكافي ج 2 ص 41 الفقيه ج 3 ص 306 بسند آخرفيهما.

1232 الكافي ج 2 ص 42 وفيه(ابنتها) بدل(ابنته)(*)

[294]

وامرأته التي ارضعتها اولا، فاما الاخيرة لم تحرم عليه لانها ارضعت ابنته.وفقه هذا الحديث ان المرأة الاولى اذا ارضعت الجارية حرمت الجارية عليه لانها صارت بنته وحرمت عليه المرأة الاخرى لانها ام امرأته وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فاذا ارضعتها المرأة الاخيرة ارضعتها وهي بنت الرجل لا زوجته فلم تحرم عليه لاجل ذلك.ولا يجوز للحر ان يتزوج باكثر من اربع حرائر قال الله تعالى:(فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) والواو هنا بمعنى أو لا خلاف ومتى كان عند الرجل اربع نسوة وطلق واحدة منهن لم يحل له ان يعقد على اخرى حتى تنقضي عدة المطلقة.

(1233) 69 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة بن اعين ومحمد بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اذا جمع الرجل اربعا فطلق احداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق وقال: لايجمع ماء‌ه في خمس.

(1234) 70 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن ابى حمزة قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له اربع نسوة فيطلق احداهن ايتزوج مكانها اخرى؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها.

(1235) 71 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد ابن محمد بن ابى نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: في رجل كانت تحته اربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح اخرى قبل أن

___________________________________

1233 - 1234 - 1235 الكافي ج 2 ص 36 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 265(*)

[295]

تستكمل المطلقة العدة قال: فليلحقها باهلها حتى تستكمل المطلقة اجلها وتستقبل الاخرى عدة اخرى ولها صداقها ان كان دخل بها، وان لم يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها، ثم ان شاء اهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه وان شاؤا لم يزوجوه.

(1236) 72 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل كانت له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقد واحد فدخل بواحدة منهما ثم مات فقال: ان كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقد النكاح فان نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة وان كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الاولى فان نكاحها باطل ولا ميراث لها وعليها العدة.ومتى تزوج بخمس نسوة في عقد واحد فيلخل سبيل ايتهن شاء وليمسك اربعا.

(1237) 73 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل تزوج خمسا في عقد واحد قال: يخلي سبيل ايتهن شاء ويمسك الاربع.والمجوسي اذا اسلم وعنده اكثر من اربع نسوة فليمسك منهن اربعا ممن تحل منا كحتهن ويخلي سبيل الاخر.

(1238) 74 روى محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن هلال عن عقبة بن هلال بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل مجوسى اسلم وله سبع نسوة واسلمن معه كيف يصنع؟ قال: يمسك اربعا ويطلق ثلاثا.

___________________________________

1236 - الكافي ج 2 ص 36 الفقيه ج 3 ص 266 .

1237 الكافي ج 2 ص 36 الفقيه ج 3 ص 265 ذيل الحديث .

1238 الكافي ج 2 ص 38(*)

[296]

ولا يجوز للمملوك ان يعقد على اكثر من حرتين ولا على اكثر من اربع اماء.

(1239) 75 روى احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالله بن مسكان عن الحلبى عن الحسين بن زياد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال: حرتان أو اربع اماء.

(1240) 76 وعنه عن الحسين عن صفوان عن موسى عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: لايجمع العبد المملوك من النساء اكثر من الحرتين.

(1241) 77 وبهذا الاسناد قال: اذا اذن الرجل لعبده ان يتسرى في ماله فانه يتسرى كم شاء بعد ان يكون قد اذن له في ذلك.

(1242) 78 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المملوك يتزوج اربع حرائر قال: لا يتزوج الا حرتين ان شاء او اربع اماء.

__________________________________

1239 - 1240 الاستبصار ج 3 ص 213 بتفاوت واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 51 1241 - 1242 الكافي ج 2 ص 51 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 213 بتفاوت(*)