29 - باب صلاة الخوف
* (910) * 1 - احمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الاسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة فيمنعه الذي أسره منها قال: يؤمي إيماءا.
* (911) * 2 - احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل قال سألته فقلت: أكون في طريق مكة فنترك الصلاة في مواضع فيها الاعراب أنصلي المكتوبة على الارض فنقرأ ام الكتاب وحدها أم نصلي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ فقال: إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها فاذا قرأت الحمد وسورة أحب إلي، ولا أرى بالذي فعلت باسا.
* (912) * 3 - عنه عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن عبد
___________________________________
* - 910 - 911 - الكافى ج 1 ص 127 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 294 وقد سبق مرارا".
* - 192 - الكافى ج 1 ص 127 (*).
[300]
الرحمن بن ابى عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل: (فان خفتم فرجالا أو ركبانا) (1) كيف نصلي؟ وما تقول ان خاف من سبع أو لص كيف يصلي؟ قال: يكبر ويؤمي برأسه.
* (913) * 4 - علي عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا جالت الخيل تضطرب بالسيوف أجزأه تكبيرتان فهذا تقصير آخر.
* (914) * 5 - احمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابى عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل: (فليس عليكم جناح ان تقصر وامن الصلاة إن خفتم ان يفتنكم الذين كفروا) (2) قال: في الركعتين ينقص منهما واحدة.
* (915) * 6 - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن اخيه ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يلقى السبع وقد حضرت الصلاة ولا يستطيع المشي مخافة السبع فان قام يصلي خاف في ركوعه وفي سجوده والسبع أمامه على غير القبلة فان توجه إلى القبلة خاف أن يثب عليه الاسد كيف يصنع؟ قال: فقال: يستقبل الاسد ويصلي ويؤمي برأسه إيماءا وهو قائم وان كان الاسد على غير القبلة.
* (916) * 7 - الحسين بن فضالة عن حماد بن عثمان عن ابى بصير قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: إذا التقوا فاقتتلوا فانما الصلاة حينئذ بالتكبير، فاذا كانوا وقوفا فالصلاة ايماء.
___________________________________
(1) سورة البقرة الاية: 239.
* (2) سورة النساء الاية: 100.
- 913 - 914 - الكافي ج 1 ص 127 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 295 بتفاوت .
- 915 - الكافى ج 1 ص 128 الفقيه ج 1 ص 294.
- 916 - الكافى ج 1 ص 128 الفقيه ج 1 ص 296 بسند آخر فيهما (*).
[301]
* (
917) * 8 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام انه قال: إذا كان صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين فيصلي بفرقة ركعتين ثم جلس بهم ثم أشار اليهم بيده فقام كل إنسان منهم فيصلي ركعة ثم سلموا فقاموا مقام أصحابهم، وجاءت الطائفة الاخرى فكبروا ودخلوا في الصلاة وقام الامام فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم قام كل رجل منهم فصلى ركعة فشفعها بالتي صلى مع الامام ثم قام فصلى ركعة ليس فيها قراءة فتمت للامام ثلاث ركعات وللاولين ركعتان في جماعة وللاخرين وحدانا فصار للاولين التكبير وافتتاح الصلاة وللاخرين التسليم.* (
918) * 9 - وروى هذا الخبر الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام مثل ذلك.قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذا الخبر وخير الحلبي الذي قدمناه من أن الفرقة الاولى يصلي بهم الامام ركعة واحدة وفي هذه الرواية انه يصلي بهم ركعتين، لان الخبرين جميعا الانسان مخير فيهما فأيهما عمل به فقد أجزأه، ولا تنافي بينهما ولا تضاد على ان زرارة راوي هذا الحديث روى مثل رواية الحلبي.
* (
919) * 10 - روى سعد بن عبدالله عن احمد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: صلاة الخوف المغرب يصلي بالاولين ركعة ويقضون ركعتين ويصلي بالاخرين ركعتين ويقضون ركعة.* (
920) * 11 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابي المعزاء عن ابي بصير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام لو رأيتني وانا بشط الفرات اصلي وانا أخاف___________________________________
* - 917 - 918 - الاستبصار ج 1 ص 456.
* - 919 - الاستبصار ج 1 ص 457.
(*)
[
302]السبع فقال لي: أفلا صليت وانت راكب !؟.
* (
921) * 12 - سعد عن احمد عن علي بن حديد وعبدالرحمن بن ابي نجران عن حماد عن حريز عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا؟ قال: نعم، وصلاة الخوف أحق ان تقصر من صلاة السفر ليس فيه خوف.* (
922) * 13 - سعد عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن حماد عن إسحاق بن عمار عمن حدثه عن ابي عبدالله عليه السلام في الذي يخاف السبع أو يخاف عدوا يثب عليه أو يخاف اللصوص يصلي على دابته إيماءا الفريضة.___________________________________
* - 921 - الفقيه ج 1 ص 294 بتفاوت.