14- باب من تحل له من الاهل وتحرم له من الزكاة

قال الشيخ رحمه الله: (وتحل الزكاة للاخ والاخت والعم والعمة والخال والخالة وأبنائهم وقراباتهم إذا كانوا من أهل المعرفة وتحرم على الاب والام والابن والبنت والجد والجدة والزوجة والمملوك) إلى آخر الباب.

* (144) * 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ومحمد بن عبدالله عن عبدالله بن جعفر عن احمد بن حمزة قال: قلت لابي الحسن عليه السلام رجل من مواليك له قرابة كلهم يقولون بك وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: نعم.

* (145) * 2 - محمد بن ابي عبدالله عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار

___________________________________

- 144 - 145 - الاستبصار ج 2 ص 35 الكافي ج 1 ص 156.

(*)

[55]

عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك؟ فقال: نعم.فأما إذا كانوا مخالفين فلا يجوز أن يعطوا وإن كانوا أقارب، يدل على ذلك ما رواه:

* (146) * 3 - محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن مثنى عن ابي بصير قال: سأله رجل وأنا أسمع فقال: اعطي قرابتي من زكاة مالي وهم لا يعرفونك؟ قال فقال: لا تعط الزكاة إلا مسلما واعطهم من غير ذلك، ثم قال ابوعبدالله عليه السلام: أترون إنما في المال الزكاة وحدها، ما فرض الله عزوجل في المال من غير الزكاة أكثرها مما تعطي منه القرابة والمعترض لك ممن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب، فاذا عرفته بالنصب فلا تعطه إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه.

* (147) * 4 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل له قرابة وموال وأيتام يحبون أميرالمؤمنين عليه السلام وليس يعرفون صاحب هذا الامر أيعطون من الزكاة؟ قال: لا.

* (148) * 5 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة عن سماعة ومحمد بن ابي نصر (1) عن ابي بصير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام الرجل تكون عليه الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين أيعطيهم من الزكاة؟ فقال: لا ولا كرامة، لا يجعل الزكاة وقاية لماله، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد.فأما من لا تحل له الزكاة فقد روى:

___________________________________

(1) الذي في الكافي (محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة بن محمد عن ابي بصير الخ) وهو الصواب.

* 146 - 147 - 148 - الكافي ج 1 ص 156 بتفاوت في السند في الثالث.

(*)

[56]

* (449) * 6 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد ابن عيسى عن علي بن الحكم عن عبدالله (1) بن عتبة عن إسحاق بن عمار عن ابي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له لي قرابة أنفق على بعضهم وافضل بعضهم على بعض فيأتيني إبان الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال: أمستحقون لها؟ قلت: نعم قال: هم أفضل من غيرهم إعطهم، قال: قلت فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليه؟ قال: ابوك وامك، قلت: ابي وامي؟ قال: الوالدان والولد.

* (150) * 7 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي عبدالله عليه السلام قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا، الاب والام والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله لازمون له.

* (151) * 8 - وعنه عن أحمد بن إدريس وغيره عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبدالحميد عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابي عبدالله عليه السلام قال في الزكاة ! يعطى منها الاخ والاخت والعم والعمة والخال والخالة، ولا يعطى الجد ولا الجدة.

* (152) * 9 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عمران بن إسماعيل بن عمران القمي قال: كتبت إلى ابي الحسن الثالث عليه السلام: ان لي ولدا رجالا ونساء أفيجوز ان اعطيهم من الزكاة؟ فكتب عليه السلام ان ذالك جائز لك.

___________________________________

* (1) الذي في الكافي (عبدالملك بن عتبة) وهو الصواب.

- 149 - 150 - الاستبصار ج 2 ص 33 الكافي ج 1 ص 156.

- 151 - الكافي ج 1 ص 156.

- 152 - الاستبصار ج 2 ص 34 الكافي ج 1 ص 156 وفيه (جائز لكم).

(*)

[57]

فهذا الخبر مخصوص به الا ترى انه إذا قال: ان ذلك جائز لك فعلق الجواز به دون غيره، مع انه يجوز أن يكون إنما أجاز له ذلك لقلة بضاعته وأن ذلك لا يفي بما يحتاج إليه من نفقة عياله فسوغ له أن يجعل زكاته زيادة في نفقة عياله، وهذا جائز إذا كان الامر على ما ذكرناه والذي يدل على ذلك ما رواه:

* (153) * 0 1 - علي بن الحسن بن فضال عن عبدالرحمن بن ابي هاشم عن ابي خديجة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول، وقال: إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيرا قال: ليس عليه زكاة، ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يطعمونه، وإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس أعفاء عن المسألة لا يسألون أحدا شيئا، وقال: لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ولكن اعطهم بعضا واقسم بعضا في سائر المسلمين وقال: الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال ويجعل زكاة الخمسمائة زيادة في نفقة عياله يوسع عليهم.

___________________________________

* - 153 - الاستبصار ج 2 ص 34.

(*)