[122]

الثمالي عن معاوية بن عمار الدهني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: صلاة الليل تحسن الوجه وتذهب الهم وتجلو البصر.

(462) 230 وعنه عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه قال قال أبوعبدالله عليه السلام: يا سليمان لا تدع قيام الليل فان المغبون من حرم قيام الليل.

(463) 231 وعنه عن سهل بن زياد عن هارون بن مسلم عن علي ابن الحكم عن الحسين بن الحسن الكندي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ان الرجل ليكذب الكذبة فيحرم بها صلاة الليل فإذا حرم صلاة الليل حرم بها الرزق.

(464) 232 وروى فضيل بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال: ان البيوت التي يصلى فيها بتلاوة القرآن تضئ لاهل السماء كما تضيئ نجوم السماء لاهل الارض.

(465) 233 وقال النبي صلى الله عليه وآله: لابي ذرفي وصيته له يا أبا ذر إحفظ وصية نبيك من ختم له بقيام الليل ثم مات فله الجنة في حديث طويل.

(466) 234 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عمن حدثه عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل: " ان الحسنات يذهبن السيئات " قال: صلاة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار.

(467) 235 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد

___________________________________

(1) سورة هود الاية: 115.

* - 464 - الفقيه ج 1 ص 299.

- 465 - الفقيه ج 1 ص 300.

- 466 - الكافي ج 1 ص 73 الفقيه ج 1 ص 299.

- 467 - الكافي ج 1 ص 124 الفقيه ج 1 ص 304.

[123]

عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قمت بالليل من منامك فقل " الحمد لله الذي رد علي روحي لاحمده وأعبده " فإذا سمعت صوت الديوك فقل: " سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبقت رحمتك غضبك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك له عملت سوء‌ا وظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني انه لا يغفر الذنوب إلا أنت " فإذا قمت فانظر في آفاق السماء وقل " اللهم انه لا يواري عنك ليل ساج ولا سماء ذات أبراج ولا أرض ذات مهاد ولا ظلمات بعضها فوق بعض ولا بحر لجي تدلج بين يدي المدلج من خلقك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، غارت النجوم ونامت العيون وأنت الحي القيوم لا تأخذك سنة ولا نوم سبحان الله رب العالمين وإله المرسلين والحمد لله رب العالمين " ثم اقرأ الخمس آيات من آل عمران " ان في خلق السموات والارض " إلى قوله: " انك لا تخلف الميعاد " ثم استك وتوضأ فإذا وضعت يدك في الماء فقل: " بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين " فاذا فرغت فقل: " الحمد لله رب العالمين " فإذا قمت إلى صلاتك فقل: " بسم الله وبالله وإلى الله ومن الله وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اجعلني من زوارك وعمار مساجدك وافتح لي يا رب باب توبتك واغلق عني باب معصيتك وكل معصية الحمد لله الذي جعلني ممن يناجيه اللهم اقبل علي بوجهك جل ثناؤك " ثم افتتح الصلاة بالتكبير.

قال الشيخ رحمه الله: [ثم يقوم إلى مصلاه] إلى قوله: [ويستحب ان يقنت بهذا الدعاء].

(468) 236 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ في كل ركعة خمس عشرة آية ويكون ركوعه مثل قيامه وسجوده مثل ركوعه ورفع رأسه من الركوع والسجود سواء.

[124]

(469) 237 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن مسعود الطائي عن أبي عبدالله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقرأ في آخر صلاة الليل هل أتى على الانسان، قال علي بن النعمان، وقال الحرث: سمعته وهو يقول: قل هو الله أحد ثلث القرآن وقل يا أيها الكافرون تعدل ربعه، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يجمع قل هو الله أحد في الوتر لكي يجمع القرآن كله.

(470) 38 وروي ان من قرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الليل في كل ركعة منها الحمد لله مرة وقل هو الله أحد ثلاثين مرة انفتل وليس بينه وبين الله عزوجل ذنب إلا غفر له.

(471) 239 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبدالله ابن البرقي وأبي أحمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ينبغي للعبد إذا صلى أن يرتل في قرائته فإذا مر بآية فيها ذكر الجنة وذكر النار سئل الله الجنة وتعوذ بالله من النار وإذا مر بيا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا يقول: لبيك ربنا.

(472) 240 أحمد بن أبي عبدالله عن بعض أصحابنا عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم انه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقوم من آخر الليل فيرفع صوته بالقرآن فقال: ينبغي للرجل إذا صلى في الليل أن يسمع أهله لكي يقوم القائم ويتحرك المتحرك.

(273) 241 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن الحسين عن الحجال عن عبدالله بن الوليد الكندي عن إسماعيل بن جابر أو عبدالله بن سنان قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: اني أقوم آخر الليل وأخاف الصبح قال: إقرأ الحمد واعجل أعجل.

___________________________________

* - 470 - الفقيه ج 1 ص 307 واخرج صدرا منه.

- 473 - الاستبصار ج 1 ص 280 الكافي ج 1 ص 125.

[125]

هذا الخبر محمول على من يغلب على ظنه انه يمكنه الفراغ من صلاة الليل قبل أن يطلع الفجر فاما مع الخوف من ذلك فالاولى أن يقدم الوتر ثم يقضي الثماني ركعات بعد ذلك، يدل على ذلك ما رواه:

(474) 242 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبدالله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقوم آخر الليل وهو يخشى أن يفجأه الصبح أيبدأ بالوتر أو يصلي الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك؟ قال: بل يبدأ بالوتر، وقال انا كنت فاعلا ذلك.

وإذا صلى أربع ركعات من صلاة الليل ثم أدركه الصبح جاز له أن يتم صلاة الليل ثم يصلي الغداة يدل على ذلك:

(475) 243 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن أبي الفضل النحوي عن أبي جعفر الاحول محمد بن النعمان قال قال أبوعبدالله عليه السلام: إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أم لم يطلع.والافضل أن يعدل عن إتمام صلاة الليل إلى صلاة الغداة ثم يصلي تمامها بعد الفراغ من صلاة الفجر، يدل على ذلك ما رواه:

(476) 244 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يعقوب البزاز قال قلت له: أقوم قبل الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات ثم أتخوف ان ينفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ قال: لا بل اوتر وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار.

___________________________________

* - 474 - الاستبصار ج 1 ص 281 الكافي ج 1 ص 125.

- 475 - 476 - الاستبصار ج 1 ص 282.

[126]

(477) 245 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن البرقي عن المرزبان بن عمران عن عمر بن يزيد قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: أقوم وقد طلع الفجر فان أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها وإن بدأت في صلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء فقال: ابدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة.

(478) 246 وعنه عن محمد بن الحسين عن عمار بن المبارك عن محمد ابن عذافر عن إسحاق بن عمار قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: أقوم وقد طلع الفجر ولم أصل صلاة الليل فقال: صل صلاة الليل وأوتر وصل ركعتي الفجر.فانما وردت هذه الاخبار رخصة في جواز تأخير صلاة الغداة عن أول الوقت إلى آخره، ويجوز ذلك إذا كان تأخيره إنما يكون للاشتغال بشئ من العبادات والافضل ما ذكرناه أن يصلي الغداة في أول وقتها ثم يقضي صلاة الليل، والذي يكشف أيضا عما ذكرناه:

(479) 247 ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن إسماعيل ابن جابر قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: أوتر بعد مايطلع الفجر؟ قال: لا.

(480) 248 محمد بن الحسن الصفار عن يقعوب بن يزيد عن عمرو ابن عثمان ومحمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر فقال: صلها بعد الفجر حتى تكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها، ولا تعمد ذلك كل ليلة، وقال أوتر أيضا بعد فراغك منها.

(481) 249 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج

___________________________________

- 477 - الاستبصار ج 1 ص 281.

- 478 - 479 - الاستبصار ج 1 ص 281.

- 480 - الاستبصار ج 1 ص 282.

[127]

قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن القراء‌ة في الوتر فقال: كان بيني وبين أبي باب فكان أبي إذا صلى يقرأ في الوتر بقل هو الله أحد في ثلاثتهن وكان يقرأ قل هو الله أحد فإذا فرغ منها قال كذلك الله ربي أو كذاك الله ربي.

(482) 250 وعنه عن النضر عن الحلبي عن الحرث بن المغيرة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان أبي عليه السلام يقول: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وكان يحب أن يجمعها في الوتر ليكون القرآن كله.

(483) 251 وعنه عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح عن القراء‌ة في الوتر وقلت: إن بعضا روى قل هو الله أحد في الثلاث وبعضا روى في الاوليين المعوذتين وفي الثالثة قل هو الله أحد، فقال: إعمل بالمعوذتين وقل هو الله أحد.والتسليم في الركعتين من الثلاث ركعات لا يجوز تركه يدل على ذلك ما رواه:

(484) 252 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الوتر ثلاث ركعات يفصل بينهن ويقرأ فيهن جميعا بقل هو الله أحد.

(485) 253 وعنه عن حماد بن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الوتر ثلاث ركعات ثنتين مفصولة وواحدة.

(486) 254 وعنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: التسليم في ركعتي الوتر فقال: توقظ الراقد وتكلم بالحاجة.

(487) 255 وعنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن أبي ولاد حفص بن سالم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التسليم في الركعتين في الوتر

___________________________________

* - 484 - 485 - 486 - 487 - الاستبصار ج 1 ص 348 واخرج الرابع الكلينى في الكافي ج 1 ص 125.

[128]

فقال: نعم فان كان لك حاجة فاخرج واقضها ثم عد فاركع ركعة.

(488) 256 وعنه عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية بن عمار قال قال لي: اقرأ في الوتر في ثلاثتهن بقل هو الله أحد وسلم في الركعتين توقظ الراقد وتأمر بالصلاة.

(489) 257 وعنه عن فضالة عن أبي ولاد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس أن يصلي الرجل الركعتين من الوتر ثم ينصرف فيقضي حاجته.

(490) 258 سعد عن أبي جعفر عن البرقي عن عبدالله بن الفضل النوفلي عن علي بن أبي حمزة أو غيره عمن حدثه عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: أفصل الوتر؟ فقال: نعم قلت له: إني ربما عطشت أفأشرب الماء؟ فقال: نعم.

(491) 259 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبدالله عليه السلام فيمن انصرف في الركعة الثانية من الوتر هل يجوز له أن يتكلم أو يخرج من المسجد ثم يعود فيوتر؟ قال: نعم تصنع ما تشاء وتتكلم وتحدث وضوء‌ك ثم تتمها قبل أن تصلي الغداة.

(492) 260 أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الوتر أفصل أم وصل؟ قال: فصل.

(493) 261 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن عبدالله ابن الفضل النوفلي عن علي بن أبي حمزة وغيره عن بعض مشيخته قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: أفصل في الوتر؟ قال نعم، قلت: فاني ربما عطشت فأشرب الماء؟ قال: نعم وانكح.

___________________________________

* - 489 - الفقيه ج 1 ص 312 .

- 492 - الاستبصار ج 1 ص 348.

[129]

(494) 262 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التسليم في ركعتي الوتر فقال: إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم.

(495) 263 وعنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: اسلم في ركعتي الوتر؟ فقال: إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم.

(496) 264 وعنه عن محمد بن زياد عن كردويه الهمداني قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن الوتر فقال: صله.فان هذه الروايات ليست منافية لما ذكرناه لانها تضمنت التخيير في التسليم ومن يقول بصلتها فانه لا يجوز التسليم فيها على وجه، وإذا كان فيها الاختيار فنحن نحمله على التسليم المخصوص وهو ان عندنا ان من قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في التشهد فقد انقطعت صلاته، فان قال بعد ذلك السلام عليكم ورحمة الله جاز، وإن لم يقل جاز أيضا، فكان التخيير إنما تناول هذا الضرب من التسليم، ولو كان فيها صريح بالنهي عن التسليم لم يجب العمل بها لان ما أثبتناه في وجوب التسليم من الاخبار أكثر، ولا يجوز العدول عن الاكثر إلى الاقل إلا لدليل يمنع منه، ويجوز أن تكون هذه الاخبار خرجت على طريق التقية لانها موافقة لمذاهب العامة وما يخرج على هذا الوجه لا يجب العمل به، ويحتمل أن يكون أراد بالتسليم ما يستباح بالتسليم من الكلام وغيره، واجرى عليه هذه التسمية لانه سبب في إباحته وهذا الكلام مما الانسان مخير فيه إن شاء تكلم وإن شاء ابتدأ في الوتر من غير كلام،

___________________________________

* - 494 - الاستبصار ج 1 ص 348.

- 495 - 496 - الاستبصار ج 1 ص 349.

(17 - التهذيب - ج 2)

[130]

والذي يكشف عما ذكرناه أخيرا ما رواه:

(497) 265 الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن مولى لابي جعفر عليه السلام قال قال: ركعتا الوتر إن شاء تكلم بينهما وبين الثالثة وان شاء لم يفصل.قال الشيخ رحمه الله: [ويستحب أن يدعو الانسان في الوتر بهذا الدعاء] وذكر الدعاء إلى آخره إلى قوله: [ثم يصلي ركعتي الفجر].

فلم نشتغل بتخريج أسانيد الدعاء لان الاشتغال بغيره أولى، ومن أراد أن يقف على الدعاء نفسه فليأخذ من الكتاب ومما ورد في الحث على الدعاء في الوتر:

(498) 266 ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: في قول الله عزوجل " وبالاسحار هم يستغفرون " (1) في الوتر في آخر الليل سبعين مرة.

(499) 267 وعنه عن فضالة عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عما أقول في وتري فقال: ما قضى الله على لسانك وقدره.

(500) 268 وعنه عن صفوان عن منصور عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال لي: استغفر الله عزوجل في الوتر سبعين مرة.

(501) 269 وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال قلت له: المستغفرين بالاسحار؟ فقال: استغفر رسول الله صلى الله عليه وآله في وتره سبعين مرة.

(502) 270 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن

___________________________________

(1) سورة الذاريات الآية: 18.

* - 497 - الاستبصار ج 1 ص 349.

- 500 - 502 - الكافي ج 1 ص 125.

[131]

أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام عن القنوت في الوتر هل فيه شئ موقت يتبع ويقال؟ فقال: لا اثن على الله عزوجل وصل على النبي صلى الله عليه وآله واستغفر لذنبك العظيم ثم قال: كل ذنب عظيم.

(503) 271 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال قال أبوعبدالله عليه السلام: القنوت في الوتر الاستغفار، وفي الفريضة الدعاء.

(504) 272 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: تدعو في الوتر على العدو وإن شئت سميتهم وتستغفر وترفع يديك في الوتر حيال وجهك وإن شئت تحت ثوبك.

(505) 273 وعنه عن علي بن حديد وعبدالرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريزعن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجزيك من القنوت خمس تسبيحات في ترسل.

(506) 274 وروى أبان بن عثمان عن الحلبي انه قال لابي عبدالله عليه السلام: أسمي الائمة عليهم السلام في الصلاة؟ فقال: أجملهم.

(507) 275 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر قال: ليس عليه شئ، وقال: إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائما وليقنت ثم يركع، وإن وضع يديه على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شئ.

___________________________________

* - 503 - الكافي ج 1 ص 125 الفقيه ج 1 ص 311.

- 504 - الفقيه ج 1 ص 309.

- 506 - الفقيه ج 1 ص 312.

[132]

(508) 276 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن عبدالعزيز قال: حدثني بعض أصحابنا قال: كان أبوالحسن الاول عليه السلام إذا رفع رأسه عن آخر ركعة الوتر قال: (هذا مقام من حسناته نعمة منك وشكره ضعيف وذنبه عظيم وليس لذلك إلا رفقك ورحمتك فانك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلى الله عليه وآله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون طال هجوعي وقل قيامي وهذا السحر وانا استغفرك لذنوبي استغفار من لا يجد لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا) ثم يخر ساجدا.قال الشيخ رحمه الله: [ثم ليصل ركعتي الفجر] إلى قوله: [وليضطجع].

(509) 277 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام: الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال: قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة.

(510) 278 وعنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي جعفر عليه السلام الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار؟ وفي أي وقت أصليهما؟ فكتب بخطه احشوهما في صلاة الليل حشوا.

(511) 279 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن ركعتي الفجر فقال: احشو بهما صلاة الليل.

(512) 280 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن ابن مسكان

___________________________________

* - 508 - الكافي ج 1 ص 89.

- 509 - الاستبصار ج 1 ص 282 الكافي ج 1 ص 125.

- 510 - الاستبصار ج 1 ص 283 الكافى ج 1 ص 125 بتفاوت في الثاني.

- 511 - 512 - الاستبصار ج 1 ص 283

[133]

عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت: ركعتا الفجر من صلاة الليل هي؟ قال نعم.

(513) 281 وعنه عن النضر عن هشام بن سالم عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قبل الفجر انهما من صلاة الليل، ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، أتريد أن تقايس !؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة.

(514) 282 وعنه عن النضر عن هشام عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الركعتين قبل الفجر قال: تركعهما حين تترك الغداة؟ ! إنهما قبل الغداة.

(515) 283 وعنه عن حماد بن عيسى عن محمد بن حمزة بن بيض عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أول وقت ركعتي الفجر فقال: سدس الليل الباقي.

(516) 284 سعد عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لابي الحسن عليه السلام: ركعتي الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال قال أبوجعفر عليه السلام: احش بهما صلاة الليل وصلهما قبل الفجر.

(517) 285 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام فقلت متى أصلي ركعتي الفجر؟ فقال: حين يعترض الفجر وهو الذي تسميه العرب الصديع.فأما ما روي من أن وقتهما مع الفجر أو بعد الفجر مثل ما رواه:

(518) 286 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن محمد ابن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده.

___________________________________

* - 513 - 514 - 515 - 516 - الاستبصار ج 1 ص 283.

- 518 - الاستبصار ج 1 ص 284.

[134]

(519) 287 وروي عن صفوان عن العلا عن ابن أبي يعفور، ومحمد ابن أبي عمير عن محمد بن حمران عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن ركعتي الفجر متى أصليهما؟ فقال: قبل الفجر ومعه وبعده.

(520) 288 وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: صلهما مع الفجر وقبله وبعده.

(521) 289 وبهذا الاسناد عن ابن مسكان عن يعقوب بن سالم البزاز قال قال أبوعبدالله عليه السلام: صلهما بعد الفجر واقرأ فيهما في الاولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد.

(522) 290 وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن ركعتي الفجر قال: صلهما قبل الفجر ومع الفجر وبعد الفجر.

(523) 291 وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج قال قال أبوعبدالله عليه السلام: صلهما بعد ما يطلع الفجر.فليس بين هذه الاحاديث وبين ما قدمناه قبلها تناقض لان التخيير والامر بالصلاة بعد الفجر ومع الفجر في هذه الاخبار إنما توجه إلى من لم يدرك أن يحشوهما في صلاة الليل، وليس في شئ منها انه لا يجوز قبل الفجر، بل في كثير منها انه يصلي قبل وبعد ومع، ويحتمل أيضا أن يكون المراد بقوله مع الفجر وبعد الفجر الفجر الاول وهو الذي يطلع صعدا دون أن يكون المراد به الفجر الثاني الذي ينتشر في أفق السماء.والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:

(524) 292 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان

___________________________________

* - 519 - 520 - 521 - 522 - 523 - 524 - الاستبصار ج 1 ص 284

[135]

عن اسحاق بن عمار عمن أخبره عنه عليه السلام قال: صل الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك فان كان بعد ذلك فابدأ بالفجر.

(525) 293 وعنه عن القاسم بن محمد عن الحسين بن أبي العلا قال قلت لابي عبدالله عليه السلام الرجل يقوم وقد نور بالغداة قال: فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة ثم ليصل الغداة.فبين بهذين الخبرين ان المراد بتلك الاحاديث الفجر الاول لان الحديث الاول قال فيه ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك وهذا اشارة إلى الفجر الاول الذي يطلع صعدا وكذلك الحديث الآخر الذي قال فيه الرجل يقوم وقد نور بالغداة فانه اشارة إلى ضوء يسير والفجر الثاني لا يكون كذلك بل يكون ضوؤه منتشرا كثيرا في افق السماء، ويحتمل أن يكون هذه الاخبار وردت لضرب من التقية مع تسليم ان الفجر فيها المراد به الفجر الثاني لان عند مخالفينا ان هاتين الركعتين لا يصليان إلا بعد طلوع الفجر الثاني، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:

(526) 294 احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: متى أصلي ركعتي الفجر؟ قال فقال لي: بعد طلوع الفجر، قلت له: ان أبا جعفر عليه السلام أمرني أن أصليهما قبل طلوع الفجر، فقال: يا أبا محمد ان الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق واتوني شكاكا فافتيتهم بالتقية.

(527) 295 فأما ما رواه ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال قال ابوعبدالله عليه السلام: ربما صليتهما وعلي ليل فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما.

(528) 296 وما رواه صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال: سمعت

___________________________________

* - 525 - 526 - 527 - 528 - الاستبصار ج 1 ص 285

[136]

ابا جعفر عليه السلام يقول إني لاصلي صلاة الليل فافرغ من صلاتي وأصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر فان استيقظت عند الفجر أعدتهما.فان هذين الخبرين وردا فيمن صلى هاتين الركعتين وعليه قطعة من الليل قبل طلوع الفجر الاول فحينئذ ينبغي له أن يعيد الركعتين، ويحتمل أيضا أن يكون ابوجعفر وابوعبدالله عليهما السلام اعادا ذلك على طريق الاستحباب وليس في الخبرين انكم إذا فعلتم ذلك والامر على ذلك اعيدوهما ثانيا، فاما القراء‌ة فيهما فقد روى.

(529) 297 الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إقرأ في ركعتي الفجر بأي سورتين احببت وقال: أما انا فاحب ان اقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون.قال الشيخ رحمه الله: (ثم ليضطجع على جنبه الايمن) إلى قوله: (فاذا طلع الفجر واستبان).

(530) 298 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان، ومحمد بن سنان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألته عما أقول إذا اضطجعت على يميني بعد ركعتي الفجر فقال: أبوعبدالله عليه السلام اقرأ الخمس آيات التي في آخر آل عمران إلى " إنك لا تخلف الميعاد " وقل " استمسكت بعروة الله الوثقى التي لا انفصام لها واعتصمت بحبل الله المتين واعوذ بالله من شر فسقة العرب والعجم آمنت بالله توكلت على الله الجأت ظهري إلى الله فوضت أمري إلى الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شئ قدرا حسبي الله ونعم الوكيل اللهم من أصبحت حاجته إلى مخلوق فان حاجتي ورغبتي إليك الحمد لرب الصباح الحمد لفالق الاصباح) ثلاثا.

[137]

ويجوز بدلا من الاضطجاع السجدة والمشي والكلام الا أن الاضطجاع افضل.

(531) 299 روى محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن ابن اسباط عن ابراهيم بن أبي البلاد قال: صليت خلف الرضا عليه السلام في المسجد الحرام صلاة الليل فلما فرغ جعل مكان الضجعة سجدة.

(532) 300 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسن عن أيوب بن نوح عن الحسين بن عثمان عن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يجزيك من الاضطجاع بعد ركعتي الفجر القيام والقعود والكلام بعد ركعتي الفجر.

(533) 301 وعنه عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبدالله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة ثم إن شاء جلس فدعا وان شام نام وإن شاء ذهب حيث شاء.

ويستحب أن لا ينام الانسان بعد هاتين الركعتين ويشتغل بالدعاء والتسبيح فان النوم في هذا الوقت مكروه.

(534) 302 روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد القاساني عن سليمان بن حفص المروزي قال قال أبوالحسن الاخير عليه السلام: إياك والنوم بين صلاة الليل والفجر ولكن ضجعة بلا نوم فان صاحبه لا يحمد على ما قدم من صلاته.قال الشيخ رحمه الله: (فاذا طلع الفجر واستبان فليؤذن) إلى قوله: (ثم ليرفع رأسه فيذكر الله إلى طلوع الشمس).كل ذلك قد مضى شرحه في جملة ما تقدم.

___________________________________

* - 531 - الكافى ج 1 ص 125.

- 533 - 534 الاستبصار ج 1 ص 349.

(18 - التهذيب - ج 2)

[138]

ثم قال رحمه الله: (ثم ليرفع رأسه فيذكر الله كثيرا إلى طلوع الشمس) إلى آخر الباب.

(535) 303 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر النحوي عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خلاد عن عاصم بن أبي النجود الاسدي عن ابن عمر عن الحسن بن علي عليه السلام قال: سمعت أبي علي بن أبي طالب عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما امرؤ مسلم جلس في مصلاه الذي صلى فيه الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له من الاجر كحاج رسول الله صلى الله عليه وآله وغفر له فان جلس فيه حتى تكون ساعة تحل فيها الصلاة فصلى ركعتين أو أربعا غفر له ما سلف وكان له من الاجر كحاج بيت الله.

(536) 304 وعنه عن أبي جعفر عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله.قال: الله يابن آدم اذكرني بعد الفجر ساعة واذكرني بعد العصر ساعة اكفك ما أهمك.

(537) 305 وعنه عن معاوية بن الحكيم عن معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام: قال سمعته يقول: ينبغي للرجل إذا أصبح ان يقرأ بعد التعقيب خمسين آية.

(538) 306 وروى العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن النوم بعد الغداة فقال: إن الرزق يبسط تلك الساعة فانا أكره ان ينام الرجل تلك الساعة.

(539) 307 وقال الصادق عليه السلام الجلوس بعد صلاة الغداة في التعقيب والدعاء حتى تطلع الشمس أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الارض.

___________________________________

* - 535 - الاستبصار ج 1 ص 350.

- 536 - الفقيه ج 1 ص 216.

- 538 - 539 - الاستبصار ج 1 ص 350 الفقيه ج 1 ص 317.

[139]

(540) 308 وقال عليه السلام نومة الغداة مشومة تطرد الرزق وتصفر اللون وتقبحه وتغيره، وهو نوم كل مشوم، ان الله تعالى يقسم الارزاق ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وإياكم وتلك النومة، وكان المن والسلوى ينزل على بني اسرائيل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فمن نام تلك الساعة لم ينزل نصيبه، وكان إذا انتبه فلا يرى نصيبه احتاج إلى السؤال والطلب.

(541) 309 وقال الصادق عليه السلام في قول الله عزوجل: " فالمقسمات امرا " (1) قال: الملائكة تقسم أرزاق بني آدم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فمن نام فيما بينهما نام عن رزقه.

(542) 310 وقال رسول الله صلى الله عليه وآله من جلس في مصلاه من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ستره الله من النار.

___________________________________

(1) سورة الذاريات الآية: 40.

* - 540 - الاستبصار ج 1 ص 350 وأخرج الصدوق صدر الحديث في الفقيه ج 1 ص 318 وذيله ج 1 ص 319 في حديثين مستقلين.

- 541 - 542 - الفقيه ج 1 ص 319.