17- باب حكم الحبوب بأسرها في الزكاة
قال الشيخ رحمه الله: (ويزكى سائر الحبوب مما أنبتت الارض فدخل القفيز والمكيال بالعشر ونصف العشر كالحنطة والشعير سنة مؤكدة) إلى آخر الباب.
قد بينا في أول هذا الكتاب انه لا تجب الزكاة المفروضة إلا في تسعة أشياء وانه ليس تجب الزكاة في شئ مما أنبتت الارض سوى الاربعة الاجناس: التمر والزبيب والحنطة والشعير، وان ما عداها فانما يزكى على طريق الاستحباب.والذي ورد في زكاة ما عدا هذه الاجناس الاربعة من الحبوب كلها محمولة على ما ذكرناه من الندب والاستحباب، فمن ذلك ما رواه:
[65]
* (175) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عليه السلام عن الحرث ما يزكى منه فقال: البر والشعير والذرة والدخن والارز والسلت (1) والعدس والسمسم كل هذا يزكى وأشباهه.
* (176) * 2 - حريز عن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام مثله وقال: كلما كيل بالصاع فبلغ الاوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه الزكاة، وقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كل شئ أنبتت الارض إلا الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه.
* (177) * 3 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام في الذرة شئ؟ قال: الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير، وكل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة.
* (178) * 4 - وعنه عن إبراهيم عن حماد عن حريز عن ابي بصير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام هل في الارز شئ؟ فقال: نعم ثم قال: ان المدينة لم تكن يومئذ أرض ارز فيقال فيه ولكنه قد جعل فيه، وكيف لا يكون فيه؟ ! وعامة خراج العراق منه.
___________________________________
* (1) السلت: بالضم الشعير أو ضرب منه لا قشر له أو الحامض منه وعن الازهرى انه قال: هو كالحنطة في ملامسته وكالشعير في طبعه وبرودته.
- 175 - الاستبصار ج 2 ص 3 الكافي ج 1 ص 143.
- 176 - الكافي ج 1 ص 143.
(*)
[66]