55 باب الكفارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان
ومن أفطر يوما من شهر رمضان بالاكل أو الشرب أو الجماع أو الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الائمة عليهم السلام على طريق العمد فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين أي هذه الثلاثة فعل أجزأه وان لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر يوما متتابعات فان لم يقدر فليتصدق بما اطاق أو فليصم ما استطاع، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:
* (594) * 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام في
________________________________
- 594 - الاستبصار ج 2 ص 95 الكافي ج 1 ص 191 الفقيه ج 2 ص 72.
(*)
[206]
رجل افطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فان لم يقدر تصدق بما يطيق.
* (595) * 2 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجل افطر يوما من شهر رمضان متعمدا فقال: ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: هلكت يا رسول الله فقال: ما لك؟ قال: النار يا رسول الله فقال: وما لك؟ فقال: وقعت على اهلي فقال: تصدق واستغفر ربك، فقال الرجل: فوالذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا قليلا ولا كثيرا قال: فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة اصوع بصاعنا فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: خذ هذا التمر فتصدق به فقال: يا رسول الله على من اتصدق به وقد اخبرتك انه ليس في بيتي قليل ولا كثير؟؟ ! قال: فخذه فاطعمه عيالك واستغفر الله عزوجل قال: فلما رجعنا قال أصحابنا: انه بدأ بالعتق قال: اعتق أو صم أو تصدق.
* (596) * 3 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل وقع على اهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا قال: يتصدق بما يطيق.
* (597) * 4 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يعبث باهله
___________________________________
* - 595 - الاستبصار ج 2 ص 80 الكافي ج 1 ص 191 الفقيه ج 2 ص 72.
- 596 - الاستبصار ج 2 ص 96 الكافي ج 1 ص 191.
- 597 - الاستبصار ج 2 ص 81 الكافي ج 1 ص 191.
(*)
[207]
في شهر رمضان حتى يمني قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع.
* (598) * 5 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد افطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الامام ثلاث مرات قال: فليقتل في الثالثة.
* (599) * 6 - سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل افطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال: عليه خمسة عشر صاعا، لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وآله افضل.
* (600) * 7 - وعنه عن ابى جعفر عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن المشرقي عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل افطر من شهر رمضان اياما متعمدا ما عليه من الكفارة؟ فكتب عليه السلام: من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم.وليس في هذه الاخبار تناقض لان الذي يجب على المفطر يوما متعمدا احد الثلاثة الاشياء: عتق رقبة، أو اطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين يصومهما، أي الثلاثة فعل اجزأه ذلك.فمتى لم يقدر على واحد منها يصوم ما يقدر عليه ويتصدق بما يمكنه، وهذا مع اختلاف احوال الناس من الضعف والقوة، وقد قيل انه يصوم ثمانية عشر يوما بدلا من العتق والاطعام، يدل على ذلك ما رواه:
* (601) * 8 - سعد بن عبدالله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل
_________________________________
* - 598 - الكافي ج 1 ص 191 الفقيه ج 2 ص 73.
- 599 - 600 - الاستبصار ج 2 ص 96.
- 601 - الاستبصار ج 2 ص 97 بتفاوت.
(*)
[208]
ابن مرار وعبدالجبار بن مبارك عن يونس بن عبدالرحمن عن عبدالله بن مسكان عن ابي بصير وسماعة بن مهران قالا: سألنا ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة قال: فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة ايام.
* (602) * 9 - فأما ما رواه سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل وهو صائم فيجامع اهله فقال: يغتسل ولا شئ عليه.فهذا الخبر محمول على انه إذا جامع ناسيا دون العمد فلا يلزمه شئ والحال ما وصفناه، ويحتمل ايضا ان يكون المراد به من لا يعلم ان ذلك لا يسوغ له في الشريعة يدل على ذلك ما رواه:
* (603) * 10 - علي بن الحسن بن علي بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن عبدالله بن مسكان عن زرارة وابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام قالا جميعا: سألنا ابا جعفر عليه السلام عن رجل اتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا ان ذلك حلال له قال: ليس عليه شئ.
* (604) * 11 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل اتى أهله في شهر رمضان متعمدا فقال: عليه عتق رقبة واطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم، وانى له مثل ذلك اليوم.فيحتمل ان يكون المراد بالواو في الخير التخيير دون الجمع لانها قد تستعمل في
___________________________________
* - 602 - الاستبصار ج 2 ص 81 الفقيه ج 2 ص 74 وفيه (الرجل ينسى وهو صائم الخ).
(*)
[209]
ذلك قال الله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) (1) وانما اراد مثنى أو ثلاث أو رباع ولم يرد الجمع ويحتمل ايضا ان يكون هذا الحكم مخصوصا بمن اتى أهله في حال يحرم الوطء فيها مثل الوطء في الحيض أو في حال الظهار قبل الكفارة فانه متى فعل ذلك لزمه الجمع بين الكفارات الثلاث لانه قد وطئ محرما في شهر رمضان، يدل على هذا التأويل ما رواه:
* (605) * 12 - ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن عبدالواحد بن محمد بن عبدوس النيشابوري عن علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن عبدالسلام بن صالح الهروي قال: قلت للرضا عليه السلام يا ابن رسول الله قد روي عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو افطر فيه ثلاث كفارات، وروي عنهم ايضا كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ؟ قال: بهما جميعا متى جامع الرجل حراما أو افطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم، وان كان قد نكح حلالا أو افطر على حلال فعليه كفارة واحدة، وان كان ناسيا فلا شئ عليه.فاما ما عدا هذه الاشياء التي عددناها فليس في شئ منها كفارة ولا قضاء لان الاخبار التي وردت فيها انما وردت كلها على طريق الكراهية وعلى ان الاولى تجنبها فمنها ما رواه:
* (606) * 13 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يكره للصائم ان يرتمس في الماء.
* (607) * 14 - سعد بن عبدالله عن عمران بن موسى عن محمد بن
___________________________________
* (1) سورة النساء الآية: 3.
- 606 - 607 - الاستبصار ج 2 ص 84.
(*)
[210]
الحسين عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاء ولا يعودن فاما حكم الجنب بالليل فقد ذكر الشيخ رحمه الله: (ان من اجنب فنام على نية ان يغتسل قبل الفجر فاستمر به النوم إلى طلوع الفجر فليس عليه قضاء ولا كفارة بل يغتسل ويصوم، فان انتبه ثم نام ثانيا ونوى أن يغتسل قبل الفجر واستمر به النوم إلى طلوع الفجر فعليه القضاء دون الكفارة فان نام ثالثا فعليه القضاء والكفارة).
فاما الذي يدل على القسم الاول ما رواه:
* (608) * 15 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عبدالرحمن بن ابي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل اجنب في في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر قال: يتم صومه ولا قضاء عليه.
* (609) * 16 - وعنه عن النوفلي عن صفوان بن يحيى عن سليمان بن ابي زينبة قال: كتبت إلى ابي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام اسأله عن رجل اجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر فكتب عليه السلام الي بخطه اعرفه مع مصادف: يغتسل من جنابته ويتم صومه ولا شئ عليه.
* (610) * 17 - وعنه عن سعد بن إسماعيل عن أبيه عن إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل اصابته جنابة في شهر رمضان فنام حتى يصبح أي شئ عليه قال: لا يضره هذا ولا يفطر فان ابي عليه السلام قال: قالت عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله اصبح جنبا من جماع غير احتلام قال: لا يفطر
___________________________________
* - 608 - 609 - الاستبصار ج 2 ص 85.
- 610 - الاستبصار ج 2 ص 85.
(*)
[211]
ولا يبالي، ورجل اصابته جنابة فبقى نائما حتى يصبح أي شئ يجب عليه؟ قال: لا شئ عليه يغتسل، ورجل اصابته جنابة في آخر الليل فقام ليغتسل ولم يصب ماءا فذهب يطلبه أو بعث من يأتيه فعسر عليه حتى اصبح كيف يصنع؟ قال: يغتسل إذا جاءه ثم يصلي.واما الذي يدل على القسم الثاني ما رواه:
* (611) * 18 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل اصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر فقال: عليه ان يتم صومه ويقضي يوما آخر، فقلت: إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان؟ قال: فليأكل يومه ذلك وليقض فانه لا يشبه رمضان شئ من الشهور.
* (612) * 19 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عبدالله بن ابي يعفور قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح قال: يتم صومه ويقضي يوما آخر، وان لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له.
* (613) * 20 - وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل ان يغتسل قال: يتم صومه ويقضي ذلك اليوم إلا ان يستيقظ قبل ان يطلع الفجر فان انتظر ماءا يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضي يومه.
* (614) * 21 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابي الحسن عليه السلام قال:
___________________________________
* - 611 - 612 - الاستبصار ج 2 ص 86 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 75.
- 613 - 614 - الاستبصار ج 2 ص 86 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 192.
(*)
[212]
سألته عن رجل اصاب من أهله في شهر رمضان او اصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا قال: يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه.والذي يدل على ان المراد بهذه الاخبار ما ذكرناه من انه متى انتبه ولم يغتسل ونام وبقي نائما إلى طلوع الفجر لزمه القضاء ما رواه:
* (615) * 22 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام الرجل يجنب من أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان قال: ليس عليه شئ، قلت: فانه استيقظ ثم نام حتى اصبح؟ قال: فليقض ذلك اليوم عقوبة.واما الذي يدل على القسم الثالث ما رواه:
* (616) * 23 الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير بن إبراهيم بن عبدالحميد عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل اجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى اصبح قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا قال وقال: انه خليق ان لا اراه يدركه ابدا.
* (617) * 24 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: حدثني سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه عليه السلام قال: إذا اجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه.
* (618) * 25 وعنه عن إبراهيم بن هاشم عن عبدالرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبدالحميد عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم قال فقال: إذا
___________________________________
* - 615 - 616 - 617 - 618 - الاستبصار ج 1 ص 87.
(*)
[213]
احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينم حتى يغسل، وان اجنب ليلا في شهر رمضان فليس له ان ينام ساعة حتى يغتسل، فمن اجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه ابدا.
* (619) * 26 فاما ما رواه سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن سعد ابن إسماعيل بن عيسى عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل اصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتى اصبح أي شئ عليه؟ قال: لا يضره هذا ولا يفطر ولا يبالي فان ابي عليه السلام قال: قالت عائشة: ان رسول الله صلى الله عليه وآله اصبح جنبا من جماع غير احتلام.فليس في هذا الخبر ما ينافي ما ذكرناه لان قوله رجل اصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتى اصبح، ليس فيه انه تعمد ترك الغسل، وانما قال نام عمدا حتى اصبح فذكر التعمد واضافه إلى النوم، وانما كان فيه شبهة لو قال: تعمد ترك الغسل ويجوز ان يتعمد النوم في أول الليل فيبقى نائما إلى الصباح فحينئذ لا تلزمه الكفارة، والذي رواه ايضا:
* (620) * 27 سعد عن محمد بن الحسين ومحمد بن علي عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن حبيب الخثعمي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر.فليس فيه ايضا انه أخر الغسل متعمدا لغير عذر، ويجوز ان يكون انما أخر الغسل لعذر من الاعذار، اما لاستحضار الماء أو لتسخينه عند البرد أو سبب عارض،
___________________________________
* - 619 - 0 62 - الاستبصار ج 2 ص 88.
(*)
[214]
لان عند حصول شئ من هذه الاعذار يجوز تأخير الغسل ولا يلزم القضاء ولا الكفارة، وقد بينا فيما تقدم ما يدل على هذا المعنى فلا وجه لاعادته.والمتمضمض والمستنشق قد بينا حكمهما انه إذا كان للصلاة فلا شي ء عليه مما يدخل منه في حلقه، وان كان لغير الصلاة فدخل حلقه فعليه القضاء وتلزمه الكفارة، ويدل ايضا على ذلك ما رواه:
* (621) * 28 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: حدثني سليمان بن حفص المروزي قال: سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه أو حلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فان ذلك له فطر مثل الاكل والشرب والنكاح.واما السعوط فليس في شئ من الاخبار انه يلزم المستعط الكفارة وانما وردت مورد الكراهية، وقد بينا ذلك ويزيده بيانا ما رواه:
* (622) * 29 محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن براقة الاصبهاني عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام قال: لا بأس بالكحل للصائم وكره السعوط للصائم.
* (623) * 30 وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن علي الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه كره السعوط للصائم.
[215]