73- باب شرائط اهل الذمة ومن يؤخذ منه الجزية
(284) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم عن ابن محبوب عن علي ابن رئاب عن زرارة عن ابي عبدالله (ع) قال قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من اهل الذمة على ان لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الاخوات ولا بنات الاخ ولا بنات الاخت فمن فعل ذلك منهم فقد برأت منه ذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وآله قال: وليست لهم اليوم ذمة.
(285) 2 - أحمد بن محمد عن ابي يحيى الواسطي عن بعض اصحابنا قال: سئل ابوعبدالله (ع) عن المجوس أكان لهم نبي؟ قال: نعم أما بلغك كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اهل مكة: ان اسلموا وإلا نابذتكم بحرب فكتبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله: أن خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الاوثان فكتب اليهم النبي صلى الله عليه وآله: اني لست آخذ الجزية إلا من اهل الكتاب فكتبوا اليه يريدون بذلك تكذيبه: زعمت انك لا تأخذ الجزية إلا من اهل الكتاب ثم اخذت الجزية
___________________________________
- 284 - الفقيه ج 2 ص 27
- 285 - الكافي ج 1 ص 161 (*)
[159]
من مجوس هجر، فكتب اليهم رسول الله صلى الله عليه وآله ان المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب احرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر الف جلد ثور.
(286) 3 - عنه عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن المغيرة عن طلحة عن ابي عبدالله (ع) قال: جرت السنة ان لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا المغلوب عليه عقله.