27 باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لايحرم منه:

قال الشيخ رحمه الله:(والذى يحرم النكاح من الرضاع عشر رضعات متواليات لا يفصل بينهن برضاع امرأة اخرى).

(1293) 1 روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم.

(1294) 2 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع الا ماانبت اللحم والدم.

(1295) 3 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن زياد القندي عن عبدالله بن سنان عن ابى الحسن عليه السلام قال: قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة؟ قال: لا إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم.

فان قيل: ليس في شئ من هذه الاخبار ذكر العشر رضعات وانتم قد ذكرتم الفتيا بعشرة رضعات انها تحرم، قيل له: قد فسروا في اخبار اخر أن الذي ينبت اللحم ويشد العظم عشر رضعات فأغنى ذلك عن ذكرها هاهنا، روى ذلك:

___________________________________

1293 - 1294 - 1295 الاستبصار ج 3 ص 193 الكافي ج 2 ص 39(*)

[313]

(1296) 4 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام انا اهل بيت كثير فربما كان الفرح والحزن يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استحيت المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذى بينها وبينه الرضاع وربما استحيا الرجل ان ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال: ما انبت اللحم والدم، فقلت: فما الذى ينبت اللحم والدم؟ فقال: كان يقال عشر رضعات.

قلت: فهل يحرم بعشر رضعات؟ فقال: دع ذا وقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع.

(1297) 5 عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لايحرم من الرضاع الا ماشد العظم وانبت اللحم، فاما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا اذا كن متفرقات فلا بأس.

(1298) 6 فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما انبت اللحم وشد العظم قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا لانها لا تنبت اللحم ولاتشد العظم عشر رضعات.

(1299) 7 وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن عبيد بن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: عشر رضعات لايحرمن شيئا.

(1300) 8 وعنه عن اخويه عن ابيهم عن عبدالله بن بكير عن

___________________________________

1296 الاستبصار ج 3 ص 194 الكافي ج 2 ص 39 .

1297 الاستبصار ج 3 ص 194 الكافي ج 2 ص 40 .

1298 - 1299 - 1300 الاستبصار ج 3 ص 195(40 التهذيب ج 7)(*)

[314]

ابى عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: عشر رضعات لاتحرم.

(1301) 9 وعنه عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن حماد ابن عثمان أو غيره عن عمر بن يزيد قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: خمسة عشر رضعة لاتحرم.فهذه الاخبار كلها ومافي معناها محمولة على انه إذا كانت الرضعات العشر متفرقات، فاما إذا كانت متوالية فانها تحرم، وقد تضمن ذلك الخبرالذي قدمناه وهو خبر هارون بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام وهو قوله لما ذكر العشر رضعات قال: لابأس به إذا كن متفرقات فدل على انها إذا كانت متوالية فانها تحرم، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

(1302) 10 علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن بنت الياس عن عبدالله بن سنان عن عمر بن يزيد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين قال: لاتحرم، فعددت عليه حتى كملت عشر رضعات فقال: اذا كانت متفرقة فلا.فدل هذا الخبر ايضا على انها إذا كانت متوالية فانها تحرم.

(1303) 11 روى محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد العبدي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يحرم الرضاع الا ما شد العظم وانبت اللحم فاما الرضعة والثنتان والثلاث حتى بلغ العشر إذا كن متفرقات فلا بأس.والذي اعتمده في هذا الباب وينبغي ان يكون العمل عليه الخبر الذي رواه:

___________________________________

1301 الاستبصار ج 3 ص 193 .

1302 الاستبصار ج 3 ص 194 الكافي ج 2 ص 39 .

1303 الاستبصار ج 3 ص 194 الكافي ج 2 ص 40 وهو عين حديث من الباب(*)

[315]

(1304) 12 محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن موسى الساباطي عن جميل بن صالح عن زياد ابن سوقة قال: قلت لابى جعفر عليه السلام هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لايحرم الرضاع اقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعات متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها، ولو ان امرأة ارضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وارضعتها امراة اخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما.فلا تنافي بين هذا الخبر وبين الاخبار التي قدمناها لان الاخبار التي تضمنت ذكر شد العظم وانبات اللحم ليس فيها ذكر عدد الرضعات ولا يمتنع أن يكون قدر ذلك ما فسره في هذا الخبر، فاما حديث عبيد بن زرارة خاصة فانه لما ذكر ابوعبدالله عليه السلام عشر رضعات فاضاف إلى غيره انه مما ينبت اللحم ويشد العظم وقال: كذا يقال ولما سأله عما عنده فقال له: دع ذا ولم يجبه، فدل على انه لم يكن راضيا بذلك.واما الاخبار الاخر فليس فيها صريح وانما تعلقنا فيها بدليل الخطاب، ودليل الخطاب انما يمكن التعلق به اذا لم يكن هناك ما يصرف عنه، وهذا الخبر الذى اوردناه صارف عن ذلك فينبغي أن يكون العمل عليه ولا تنافي بين الاخبار.

(1305) 13 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن حريز عن الفضيل بن يسار عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا

___________________________________

(1) هكذا في النسخ اللتي رأيناهاو لعل الصواب(وجارية) بالعطف بالواو ان الصواب تثنية الضمير في قوله:(وارضعتها) فيكون المعنى ان العشرين رضعة من امرأتين وفحلين وبالتفريق غير محرمة لفقدها الشروط الثلاثة المذكورة جميعا التي يكفي فقد كل منها في ذلك.

1304 الاستبصار ج 3 ص 192 .

1305 الاستبصار ج 3 ص 196(*)

[316]

يحرم من الرضاع إلا المجبورة أو خادم أو ظئر قد رضع عشر رضعات يروى الصبى وينام.

فهذا الخبر ايضا لا ينافي ما قدمناه من الاخبار لانه متروك الظاهر لانه قد حرم من الرضاع من لا تكون مجبورة ولا خادما ولا ظئرا بان تكون امرأة متبرعة فارضعت انسانا مقدار ما يحرم، وإذا كان الامر كذلك فلا اعتراض به ايضا على ما قدمناه، فاما قوله عليه السلام في اخر الخبر: عشر رضعات يروى الصبي وينام.تفسير لكل رضعة لانه المفيد المعتبر دون المصات على ما يذهب اليه المخالفون.

(1306) 14 فاما الذي رواه علي بن الحسن عن محمد بن الحسن عن محمد بن ابى عمير عن بعض اصحابنا رواه عن ابى عبدالله عليه السلام قال: الرضاع الذى ينبت اللحم والدم هو الذى يرضع حتى يتضلع ويتملى وينتهي نفسه.

(1307) 15 وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن اسماعيل قال: حدثنى ابوالحسن بن ظريف عن ثعلبة عن ابان عن ابن ابي يعفور قال: سألته عما يحرم من الرضاع؟ قال: إذا رضع حتى يمتلي بطنه فان ذلك ينبت اللحم والدم وذاك الذي يحرم.فهذان الخبران لا يعارضان ايضا ما قدمناه لانه لا تنافي بين قوله الذى يحرم خمسة عشر رضعة متوالية وبين قوله هو ان يرضع حتى يتملى وينتهى نفسه وبين قوله رضاع يوم وليلة لان هذه الثلاثة حدود عبارة عما ينبت اللحم ويشد العظم، فايها حصل العلم به عرف به التحريم ولا تضاد فيها على وجه من الوجوه.

(1308) 16 فاما الذى رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالجبار عن علي بن مهزيار عن ابى الحسن عليه السلام انه كتب اليه يسأله عن الذى

___________________________________

1306 - 1307 الاستبصار ج 3 ص 195 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 41 .

1308 الاستبصار ج 3 ص 196(*)

[317]

يحرم من الرضاع؟ فكتب عليه السلام: قليله وكثيره حرام.فهذا الخبر محمول على ان قليله وكثيره حرام بعد ما يبلغ الحد الذى يحرم أو يزيد عليه فان الزيادة قلت او كثرت فانها تحرم ويجوز ان يكون خرج مخرج التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة.

(1309) 17 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابى الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام انه قال: الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لاتحل له ابدا.فهذا الخبر ايضا محمول على ما قدمناه من الوجهين في الخبر الاول، ويشهد بذلك طريقه لان طريق هذا الخبر رجال العامة والزيدية ولم يروه غيرهم وما هذا سبيله لا يجب العمل به.

(1310) 18 فاما ما رواه الحسن بن سماعة عن الحسن بن حذيفة ابن منصور عن عبيد بن زرارة عن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال: سألته عن الرضاع فقال: لا يحرم الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين.فهذا الخبر نحمله على ان قوله حولين كاملين يكون ظرفا للرضاع، فكانه قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد في حولين كاملين، وانما قلنا ذلك لان الرضاع اذا كان بعد الحولين فانه لا يحرم، يدل على ذلك مارواه:

(1311) 19 محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن ابى عبدالله عن علي بن اسباط قال: سأل ابن فضال ابن بكير في المسجد فقال: ما تقولون في امرأة ارضعت غلاما سنتين ثم ارضعت صبية لها اقل من سنتين حتى تمت السنتان أيفسد ذلك

___________________________________

1309 - 1310 - 1311 الاستبصار ج 3 ص 197 واخرج الثاني الصدوق الفقيه ج 3 ص 307(*)

[318]

بينهما؟ قال: لا يفسد ذلك بينهما لانه رضاع بعد فطام وانما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا رضاع بعد فطام أي انه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن فلا يفسد بينه وبين من يشرب منه، قال: واصحابنا يقولون: انه لايفسد إلا ان يكون الصبى والصبية يشربان شربة شربة.

(1312) 20 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن عثمان عن الفضل بن عبدالملك عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ان الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم.

(1313) 21 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد ابن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: لا رضاع بعد فطام، قال: قلت: جعلت فداك وما الفطام؟ قال: الحولين اللذين قال الله عزوجل.

(1314) 22 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن ابى عبدالله عليه السلام قال قال: الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم.

فهذا خبر شاذ لا يعارض ما قدمناه من الاخبار لكثرتها، ويجوز ان يكون خرج مخرج التقية لانه مذهب لبعض العامة، واما الذى رواه.

(1315) 23 العلا بن رزين عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرضاع فقال: لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة.

___________________________________

1312 الاستبصار ج 3 ص 198 الكافي ج 2 ص 41 بتفاوت.

1313 الاستبصار ج 3 ص 198 الكافي ج 2 ص 41 .

1314 الاستبصار ج 3 ص 198 الفقيه ج 3 ص 306 .

1315 الاستبصار ج 3 ص 198 الفقيه ج 3 ص 307(*)

[319]

فهذا الخبر نادر مخالف للاحاديث كلها وما كان هذا سبيله لايعترض به الاخبار الكثيرة.

قال الشيخ رحمه الله:(والنسب بالرضاع من قبل الاب خاصة).يدل على ذلك ما رواه:

(1316) 24 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن لبن الفحل فقال: هو ما ارضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام.

(1317) 25 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان ابن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منها غلاما فانطلقت احدى امرأتيه فارضعت جارية من عرض الناس اينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية؟ قال: لا لانها ارضعت بلبن الشيخ.

(1318) 26 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج اخرى فولدت منه ولدا ثم انها ارضعت من لبنها غلاما أيحل لذلك الغلام الذي ارضعته ان يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة االاخيرة؟ فقال: ما احب ان يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه.

(1319) 27 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: ام ولد رجل ارضعت صبيا وله ابنة من غيرها أيحل لذلك الصبي هذه البنت؟ فقال: ما احب أن يتزوج بنت رجل قد رضعت من لبن ولده.

___________________________________

1316 - 1317 - 1318 - 1319 الاستبصار ج 3 ص 199 الكافي ج 2 ص 40(*)

[320]

(1320) 28 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن مهزيار وقال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى ابا جعفر الثاني عليه السلام عن امرأة ارضعت لي صبيا فهل يحل ان اتزوج بنت زوجها؟ فقال لي: ما اجود ما سألت من هاهنا يؤنى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لاغيره، فقلت له: ان الجارية ليست بنت المرأة التي ارضعت لي، هي بنت غيرها؟ فقال: لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك.

(1321) 29 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطى قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن غلام ارضع من امرأة أيحل له ان يتزوج اختها لابيها من الرضاعة؟ قال فقال: لافقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امراة واحدة قال: قلت يتزوج اختها لامها من الرضاعة؟ قال: لابأس بذلك ان اختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل الذي ارضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس.

(1322) 30 فاما ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ابى نجران عن محمد بن عبيد الهمداني قال: قال الرضا عليه السلام: ما يقول اصحابك في الرضاع؟ قال: قلت كانوا يقولون اللبن للفحل حتى جاء‌تهم الرواية عنك انك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك قال: فقال لي: وذلك لان أميرالمؤمنين سألني عنها فقال لى: اشرح لي اللبن للفحل وانا اكره الكلام فقال لى: كما انت حتى اسألك عنها، ما قلت في رجل كانت له امهات الاود شتى فارضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا اليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من الامهات الاولاد الشتى يحرم على ذلك الغلام؟ قال: قلت بلى قال: فقال لي

___________________________________

1320 الاستبصار ج 3 ص 199 الكافي ج 2 ص 40 .

1321 - 1322 الاستبصار ج 3 ص 200 الكافي ج 2 ص 40(*)

[321]

ابوالحسن عليه السلام: فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الامهات؟ وانما حرم الله الرضاع من قبل الامهات وان كان لبن الفحل ايضا يحرم.فهذا الخبر محمول على ان الرضاع من قبل الام يحرم من ينسب اليها من جهة الولادة، وانما لم يحرم من ينسب اليها بالرضاع للاخبار التي قدمناها، ولو خلينا وظاهر قوله عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لكنا نحرم ذلك ايضا الا أنا قد خصصنا ذلك بما قدمنا ذكره من الاخبار وما عداه باق على عمومه، ويزيد ما قدمناه تأكيدا مارواه:

(1323) 31 ابن محبوب عن ابى ايوب الخزاز عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام فهل يحل له أن يتزوج اختها لامها من الرضاعة فقال: ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل، وان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك.والذى يدل على ان ما ينسب اليها بالولادة يحرم التناكح بينهما زائدة على ما ذكرناه ما رواه:

(1324) 32 محمد بن أحمد بن يحيى عن عبدالله بن جعفر عن أيوب ابن نوح قال: كتب علي بن شعيب إلى ابى الحسن عليه السلام امرأة ارضعت بعض ولدي هل يجوز لي ان اتزوج بعض ولدها؟ فكتب عليه السلام: لايجوز لك ذلك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك.

(1325) 33 وروى محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن *

___________________________________

1323 الاستبصار ج 3 ص 201 الكافي ج 2 ص 41 .

1324 - 1325 الاستبصار ج 3 ص 201 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 306(41 التهذيب ج 7)(*)

[322]

على بن فضال عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا رضع الرجل من لبن امراة حرم عليه كل شئ من ولدها وان كان الولد من غير الرجل الذى كان ارضعته بلبنه.وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وان كان من غير المرأة التي ارضعته.

(1326) 34 فاما الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى عبدالله البرقى عن علي بن عبدالملك بن بكار بن الجراح عن بسطام عن ابى الحسن عليه السلام قال: لايحرم من الرضاع إلا البطن الذي ارتضع منه.فالمعنى فيه انه لا يتعدى إلى ما ينسب إلى الام من جهة الرضاع لان من يكون كذلك انما ينسب إلى بطن اخر وما يختص ببطنها ولادة فانه يحرم.واذا حصل الرضاع الذى يحرم فانه يحرم التناكح بين اولاد صاحب اللبن وبين المرتضع.

(1327) 35 روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل كانت له امراتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت احدى امرأتيه فارضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه ان يتزوج بهذه الجارية؟ قال: لا لانها ارتضعت بلبن الشيخ.

(1328) 36 وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له: ارضعت امي جارية بلبني فقال: هى اختك من الرضاع، قال: قلت فتحل لاخ لي من امي لم ترضعها بلبنه يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر قال: والفحل واحد؟ قلت: نعم هو

___________________________________

1326 الاستبصار ج 3 ص 201 .

1327 الكافي ج 2 ص 40 .

1328 الكافي ج 2 ص 41(*)

[323]

اخى لابى وامي قال: اللبن للفحل صار ابوك اباها وامك امها.والرضاع لا يثبت بينة عادلة ولا تقبل فيه شهادة المرضعة فحسب.

(1329) 37 روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة ابن الخطاب عن عبدالله بن خداش عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال: سألت ابا الحسن موسى عليه السلام عن ام ولد صدوق زعمت انها ارضعت جارية لى اصدقها؟ قال: لا

(1330) 38 على بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله بن زرارة ومحمد واحمد ابنى الحسن بن علي عن الحسن بن علي عن عبدالله بن بكير عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام في امرأة ارضعت غلاما وجارية قال: يعلم ذلك غيرها؟ قال قلت: لا قال: لا تصدق ان لم يكن غيرها.

(1331) 39 على بن الحسن عن محمد بن الوليد عن عباس بن عامر عن يونس بن يعقوب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن امرأة ارضعتني وارضعت صبيا معي ولذلك الصبي اخ من ابيه وامه فيحل لي ان اتزوج ابنته؟ قال: لابأس.

(1332) 40 وعنه عن السندى بن الربيع عن عثمان بن عيسى عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته قلت له: ان اخي تزوج امرأة فأولدها فانطلقت امرأة اخي فارضعت جارية من عرض الناس فيحل لي ان اتزوج تلك الجارية التي ارضعتها امرأة اخي؟ قال: لا انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

(1333) 41 علي بن الحسن عن محمد بن الوليد والعباس بن عامر عن يونس بن يعقوب قال: سالت ابا عبدالله عليه السلام عن امرأة ارضعتني وارضعت صبيا معى ولذلك الصبي اخ من ابيه وامه فيحل لي ان اتزوج ابنته؟ قال: لابأس(2).

___________________________________

(1) نسخ الاصل مختلفة وكذا نسخ الكاي، وفي بعض نسخ كل من الكتابين(هي اختي)

(2) لا يخفى أن هذا الحديث هو عين حديث 39 فلاحظ.

1329 الكافي ج 2 ص 42(*)

[324]

(1334) 42 واما الذي رواه علي بن الحسن بن فضال عن أيوب ابن نوح عن حريز الفضيل بن يسار عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لايحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا قال: قلت وما المجبور؟ قال: ام مربية او ام تربي او ظئر تستأجر او خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه.فهذه الرواية لا تنافي ما قدمناهمن الروايات في تحريم الرضاع لان القصد بهذه الرواية نفي التحريم عمن يرضع رضعة او رضعتين وما اشبه ذلك، فاما إذا ارضعت المرأة القدر الذي قدمنا ذكره في التحريم وان لم يكن بهذه الاوصاف فانه يحرم ايضا على كل حال، والذى يدل على ما قدمناه مارواه:

(1335) 43 علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن ابى الحسن عليه السلام قال: قلت له ان بعض مواليك تزوج إلى قوم فزعم النساء أن بينهما رضاعا قال: اما الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشئ إلا ان تكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه.

فصرح في هذا الخبر أن المراد بنفي التحريم الرضعة والرضعتان لا ما زاد عليه، لان القدر الذى يحرم لم يجر له ذكر اصلا.

(1336) 44 ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن امرأة زعمت انها ارضعت امرأة وغلاما ثم تنكر بعد ذلك قال: تصدق اذا انكرت ذلك فقلت: فانها قد قالت قد ارضعتهما قال: لا تصدق ولا تنعم.

(1337) 45 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن علي بن

___________________________________

1334 الفقيه ج 3 ص 307 بتفاوت .

1335 الاستبصار ج 3 ص 196 .

1336 الكافي ج 2 ص 41(*)

[325]

الحكم عمن رواه عن ابى عبدالله عليه السلام في جدى رضع من لبن امرأة حتى اشتد عظمه ونبت لحمه قال: لابأس بلحمه.

(1338) 46 عنه عن محمد بن أحمد عن أحمد بن محمد بن عيسى قال: كتبت جعلني فداك امرأة ارضعت عناقا بلبن نفسها حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ووضععت يجوز ان يؤكل لبنها وتباع وتذبح ويؤكل لحمها؟ فكتب عليه السلام: فعل مكروه ولابأس به.

(1339) 47 عنه عن عبدالله بن جعفر عن موسى بن عمر البصري عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام امرأة در لبنها من غير ولادة فارضعت ذكرانا واناثا أيحرم.من ذلك ما يحرم من الرضاع فقال لي: لا.

(1340) 48 السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام اتاه رجل فقال: ان امتي ارضعت ولدي وقد اردت بيعها فقال: خد بيدها وقل من يشتري مني ام ولدي.

(1341) 49 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن علي بن اسماعيل الدعشي عن رجل من اهل الشام عن عبدالله بن ابان الزيات عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج ابنة عمه وقد ارضعته ام ولد جده هل تحرم على الغلام ام لا؟ قال: لا.

___________________________________

(1) العناق: بالفتح الانثى من ولد الماعز قبل استكمالها الحول.

(2) في الكافي والفقيه عن يونس بن يعقوب .

1338 الكافي ج 2 ص 152 الفقيه ج 3 ص 212 بتفاوت .

1339 الكافي ج 2 ص 42 الفقيه ج 3 ص 309 .

1340 الفقيه ج 3 ص 309 .

1341 - الاستبصار ج 3 ص 202(*)

[326]

فهذا خبر مقطوع الاسناد مرسل وما هذاحكمه لا يعترض به الاخبار الصحيحة الطرق، ولو سلم من ذلك لكان محمولا على انه إذا كانت ام ولد قد ارضعته بغير لبن جده لو تكون ارضعته رضاعا لايحرم، ولو كان رضاعا تاما لكان قد صار عمها ان كان الجد من قبل الاب، وان كان الجد من قبل الام فليس هناك وجه يقتضي التحريم.

(1342) 50 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام وانا حاضر عن امراة ارضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل يحل لها بيعه؟ قال فقال: لا هو ابنها من الرضاع حرم عليها بيعه ولكل ثمنه قال: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟.

___________________________________

1342 الكافي ج 2 ص 42 .