38 باب التدليس في النكاح ومايرد منه وما لا يرد:
قال الشيخ رحمه الله:(ومن تزوج بامرأة على انها حرة فوجدها امة كان له ردها).
(1690) 1 ابوعبدالله البزوفرى قال: حدثنا حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن العباس بن الوليد عن أبيه عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها امة قد دلست نفسها قال: ان كان
_____________________________
1690 الاستبصار ج 3 ص 216 الكافي ج 2 ص 28(*)
[423]
الذي زوجها اياه غير مواليها فان نكاحه فاسد، قلت كيف يصنع بالمهر الذي اخذت منه؟ قال: ان وجد مما اعطاها شيئا فليأخذه، وان لم يجد فلا شئ له عليها فان كان زوجها ولي لها يرجع على وليها بما اخذته ولمواليها عليه ان كانت بكرا عشر قيمة ثمنها وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها، قال: وتعتد عدة الامة قلت: فان جاءت بولد منه؟ قال: الاولاد منه احرار إذا كان النكاح بغير اذن المولى.وقد تكلمنا على هذا الخبر فيما مضى وبينا معنى قوله: الاولاد منه احرار أي شئ المراد به فلا وجه لاعادته هنا.
قال الشيخ رحمه الله:(ومن خطب إلى رجل بنتا له من حرة فعقد له على بنت له من امة ثم علم بعد ذلك كان له ردها).
(1691) 2 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فاتاه بغيرها قال: تزف اليه التي سميت له بمهر آخر من عند ابيها والمهر الاول للتي دخل بها.
(1692) 3 الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبدالحميد عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها ادخل عليه بنتا له اخرى من امة قال: ترد على ابيها وترد اليه امرأته ويكون مهرها على ابيها.
قال الشيخ رحمه الله:(وترد البرصاء والعمياء والمجنونة والمجذومة والرتقاء والمفضاة والعرجاء والمحدودة في الفجور).
___________________________________
1691 - 1692 الكافي ج 2 ص 29(*)
[424]
(1693) 4 روى الحسين بن سعيد عن علي بن اسماعيل عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعقل.
(1694) 5 الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال: ترد على وليها ويكون لها المهر على وليها، وان كان بها زمانة لايراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها.
(1695) 6 وعنه عن أحمد بن محمد عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة، قلت: العوراء؟ قال: لا.
(1696) 7 وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبدالحميد عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: ترد البرصاء والعمياء والعرجاء.فاما المحدودة فليس للرجل ردها، روى ذلك:
(1697) 8 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن رفاعة بن موسى قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح؟ قال: لا، قال: رفاعة وسألته عن البرصاء فقال: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام فيه امرأة زوجها وليها وهي برصاء ان لها المهر بما استحل
___________________________________
(1) العفل: بالتحريك لحم ينبت في قبل المرأة يمنع من وطيها، وقيل هو ورم يكوم بين مسلكيها.
1693 - 1694 - 1695 الاستبصار ج 3 ص 246 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 29 .
1696 الاستبصار ج 3 ص 246 الفقيه ج 3 ص 273 بزيادة(والجذماء).
1697 الاستبصار ج 3 ص 245 الكافي ج 2 ص 29(*)
[425]
من فرجها وان المهر على الذى زوجها، وانما صار المهر عليه لانه دلسها، ولو ان رجلا تزوج امرأة أو زوجها رجلا لا يعرف دخيلة امرها لم يكن عليه شئ وكان المهر يأخذه منها.
(1698) 9 والذي رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبدالرحمن بن ابى عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها قد كانت زنت قال: ان شاء زوجها اخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها، وان شاء تركها قال: وترد المرأة من العقل والبرص والجذام والجنون، فاما ما سوى ذلك فلا.فليس هذا الخبر منافيا لما قدمناه لانه انما قال: إذا علم انها كانت قد زنت كان له الرجوع على وليها بالصداق، ولم يقل ان له ردها، وليس يمتنع ان يكون له استرجاع الصداق وان لم يكن له رد العقد، لان احد الحكمين منفصل من الآخر فاما قوله فاما ما سوى ذلك فلا، يدل على ما ذكرناه من انه لايكون له رد بمجرد الفسق وليس ينافي ايضا ما قدمناه من ان له رد العرجاء والمفضاة والعمياء لان هذه الاربعة الاشياء مما له الردمنها على كل حال، وهذه الثلاثة الاشياء الاخر وان كان له الرد منها فالافضل له امساكهن ولايردهن منها، فاما المفضاة فالذي يدل على ان للرجل ردها مارواه:
(1699) 10 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها
___________________________________
- 1698 - الاستبصار ج صدر الحديث في ص 245 وذيلة في ص 246
1699 الاستبصار ج 3 ص 247 الكافي ج 2 ص 29(54 التهذيب ج 7)(*)
[426]
قال فقال: إذا دلست العفلاء نفسها والبرصاء والمجنونة والمفضاة وما كان بها من زمانة ظاهرة فانها ترد على اهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها فان لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شئ له وترد إلى اهلها، قال: وان اصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له وان لم يصب شيئا فلا شئ له قال: وتعتد منه عدة المطلقة ان كان دخل بها وان لم يكن دخل بها فلا عدة له ولا مهرلها.
(1700) 11 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء قال: ان كان لم يدخل بها ولم يبين له فان شاء طلق وان شاء امسك ولا صداق لها وإذا دخل بها فهي امرأته.فلا ينافي الخبر الاول الذي تضمن انها ترد من غير طلاق، لان قوله عليه السلام إن شاء طلق محمول على انه ان شاء خلاها لان ذلك مستفاد به في اصل اللغة ولم يحمل ذلك على الطلاق المتقرر في الشرع، واما قوله إذا دخل بها فهي امرأته معناه إذا دخل بها مع العلم بذلك لم يكن له بعد ذلك ردها على حال لان ذلك يدل عليه الرضا منه بحالها على ما نبينه فيما بعد.
(1701) 12 وروى حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال: في رجل يتزوج إلى قوم فاذا امرأته عوراء ولم يبينوا له قال: لا ترد انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل، قلت: أرأيت ان كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: لها المهر بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي انكحها مثل ما ساق اليها.
___________________________________
1700 - 1701 الاستبصار ج 3 ص 247 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 29 وفيه صدر الحديث والصدوق في الفقيه ج 3 ص 273 بتفاوت(*)
[427]
قال الشيخ رحمه الله:(ومتى رضي الرجل بواحدة ممن ذكرناه لم يكن له ردها).
(1702) 13 يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن ابان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن ابى بدالله عليه السلام قال قال: في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا وهو العفل أو بياضا أو جذاما انه يردها ما لم يدخل بها.
(1703) 14 وعنه عن ابى علي الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن ابى عبدالله عليه السلام قال: المرأة ترد من اربعة اشياء من البرص والجذام والجنون والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها فاذا وقع عليها فلا.وهذان الخبران المراد بهما إذا وقع عليها بعد العلم بحالها فليس له ردها لان ذلك يدل على الرضا، فاما إذا وقع عليها وهو لا يعلم بحالها ثم علم كان له ردها على جميع الاحوال إلا أن يختار امساكها، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار وتضمنها انه ان كان دخل بها فلها المهر بها استحل من فرجها، فلولا أن له الرد مع الدخول لما كان لهذا الكلام معنى، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(1704) 15 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى أيوب عن ابى الصباح قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قال: هذه لاتحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردها على اهلها صاغرة ولا مهر لها، قلت: فان كان دخل بها قال: ان كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعنى المجامعة ثم جامعها فقد رضي بها، وان لم يعلم إلا بعد ما جامعها فان شاء بعد امسك وان شاء طلق.
___________________________________
1702 الاستبصار ج 3 ص 248 الكافي ج 2 ص 29 .
1703 الاستبصار ج 3 ص 248 الكافي ج 2 ص 30 الفقيه ج 3 ص 273 .
1704 الاستبصارج 3 ص 249 الكافي ج 2 ص 30 الفقيه ج 3 ص 274(*)
[428]
قال الشيخ رحمه الله:(ومتى تزوج الرجل امرأة على انها بكر فوجدها ثيبا لم يكن له ردها).
(05 17) 16 يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن ابى الحسن عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة على انها بكر فيجدها ثيبا أيجوز له ان يقيم عليها؟ قال فقال تفتق البكر من المركب ومن النزوة.
(1706) 17 وعنه عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن جعفر عن محمد ابن جزك قال: كتبت إلى ابى الحسن عليه السلام اسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا ام ينقص؟ قال: ينتقص.
قال الشيخ رحمه الله:(ومن تزوج امرأة على انه حر ثم ظهر لها انه عبد كان لها الخيار).
(1707) 18 روى محد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن امرأة حرة تزوجت مملوكا على انه حر فعلمت بعد انه مملوك قال: هي املك بنفسها ان شاءت اقرت معه وان شاءت فلا، فان كان دخل بها فلها الصداق وان لم يكن دخل بها فليس لها شئ، وان هو دخل بها بعد ما علمت انه مملوك واقرت بذلك فهو املك بها.
قال الشيخ رحمه الله(فان تزوجها على انه صحيح وظهرلها به جنة كانت بالخيار).
(1708) 19 روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي بن ابى حمزة قال: سئل ابوابراهيم عليه السلام عن امرأة يكون
___________________________________
1705 - 1706 الكافي ج 2 ص 31 .
1707 الكافي ج 2 ص 30 الفقيه ج 3 ص 287 بتفاوت.
1708 الفقيه ج 3 ص 338(*)
[429]
لها زوج قد اصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون قال: لها ان تنزع نفسها منه ان شاءت.
قال الشيخ رحمه الله:(وان تزوجت على انه صحيح فظهر لها انه عنين انتظرت منه سنة، فان وصل اليها مرة واحدة فهو املك بها).
(1709) 20 روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي حمزة قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت انه لا يقربها منذ دخل بها، فان القول في ذلك قول الزوج وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لانها مدعية، قال: فان كان تزوجها وهي بكر فزعمت انه لم يصل اليها فان مثل هذا تعرفه النساء فلينظر اليها من يوثق به منهن، فاذا ذكرت انها عذراء فعلى الامام ان يؤجله سنة، فان وصل اليها وإلا فرق بينهما واعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها.
(1710) 21 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبدالله بن الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال: قالت امرأة: لابى عبدالله عليه السلام أو سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته انه عنين وينكر الرجل قال: تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل ويدخل عليها الرجل فان خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت وإلا صدقت وكذب.
(1711) 22 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على اتيانها فقال: ان كان
___________________________________
1709 - 1710 الاستبصار ج 3 ص 251 الكافي ج 2 ص 31 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 357 .
1711 الاستبصار ج 3 ص 250 الكافي ج 2 ص 31 الفقيه ج 3 ص 358(*)
[430]
لا يقدر على اتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك، وان كان يقدر على غيرها فلا بأس بامساكها.
(1712) 23 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: من اتى امرأة مرة واحدة ثم اخذ عنها فلا خيار لها.
(1713) 24 وعنه عن الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي عن اسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ادعت امرأة على زوجها على عهد أميرالمومنين عليه السلام انه لا يجامعها وادعى هو أنه يجامعها فامرها اميرالمؤمنين عليه السلام ان تستذفر بالزعفران ثم يغسل ذكره فان خرج الماء اصفر صدقه وإلا امره بطلاقها.
(1714) 25 ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان ابن يحيى عن ابان عن غياث الضبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: في العنين إذا علم انه عنين لايأتي النساء فرق بينهما، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما، والرجل لا يرد من عيب.
(1715) 26 محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: إذا تزوج امرأة فوقع عليها مرة ثم اعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت.
___________________________________
1712 الاستبصار ج 3 ص 250 الكافي ج 2 ص 31 الفقيه ج 3 ص 358 .
1713 الاستبصار ج 3 ص 251 الكافي ج 2 ص 31 .
1714 الاستبصار ج 3 ص 250 الكافي ج 2 ص 30 الفقيه ج 3 ص 357 بتفاوت يسير.
1715 الاستبصار ج 3 ص 250(*)
[431]
وليس لامهات الاولاد ولا الاماء ما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة خيار.فاما الذي ذكره رحمه الله من التسويه بين العنة إذا حدثت بعد الدخول وبينه إذا كان قبل الدخول انما حمله لى ذلك عموم الاخبار التي رويت في ذلك مثل مارواه:
(1716) 27 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: العنين يتربص به سنة ثم ان شاءت امرأته تزوجت وان شاءت أقامت.
(1717) 28 وعنه عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع ابدا أتفارقه؟ قال: نعم ان شاءت.
(1718) 29 وعنه عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح قال: إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه.
(1719) 30 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابى البختري عن ابى جعفر عليه السلام عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته، فان خلص اليها وإلا فرق بينهما، فان رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيارلها.والاولى عندي الاخذ بالخبر الذي رويناه اخيرا وانه إذا حدثت العنة بعد الدخول فلا يكون لها الخيار وتكون مبتلاة حسب ما تضمنه حديث اسحاق بن عمار وحسب ما تضمنه حديث غياث الضبي من انه إذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما، والرجل لايرد من عيب وغيرذلك من الاخبار التي قدمناها.
___________________________________
1716 - 1717 - 1718 - 1719 الاستبصار ج 3 ص 249(*)
[432]
(1720) 31 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى بكير عن أبيه عن احدهما عليهما السلام في خصي دلس نفسه لامراة مسلمة فتزوجها قال: يفرق بينهما ان شاءت ويوجع رأسه، فان رضيت واقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به ان تأباه.
(1721) 32 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة عن ابى عبدالله عليه السلام ان خصيا دلس نفسه لامرأة قال: يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه.
(1722) 33 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان قال: بعثت بمسألة مع ابن اعين قلت: سله عن خصي دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا قال: يفرق بينهما ويوجع ظهره ويكون لها المهر بدخوله عليها.
(1723) 34 الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمدبن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام من زوج امرأة فيها عيب دلسته ولم تبين ذلك لزوجها فانه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ويكون الذي ساق الرجل اليها على الذي زوجها ولم يبين.
(1724) 35 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبى قال: سألته عن رجلين نكحا امرأتين فاتي هذا بامرأة ذا واتي هذا بامرأة ذا قال: تعتد هذه من هذا وهذه من هذاثم يرجع كل واحدة منهن إلى زوجها، وقال: في رجل يتزوج المرأة فيقول لها: انا من بني فلان فلا يكون كذلك قال: تفسخ النكاح أو قال: ترد النكاح.
(1725) 36 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث *
___________________________________
1720 الكافي ج 2 ص 30 الفقيه ج 3 ص 268 .
1721الكافي ج 2 ص 30 1724 الفقيه ج 3 ص 267.
وفيه صدر الحديث بسند آخر(*)
[433]
ابن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام لم يكن يرد من الحمق ويرد من العسر.
(1726) 37 محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن الحسن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فقالت: انا حبلى وانا اختك من الرضاعة وانا على غير عدة قال فقال: ان كان دخل بها وواقعها لم يصدقها وان كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليتحر وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك.
(1727) 38 وعنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود عن ابى أيوب عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الاسير هل يتزوج في دارالحرب؟ فقال: اكره ذلك فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح، واما في الترك والديلم والخزر فلا يحل ذلك له.
(1728) 39 وعنه عن أحمد بن محمد عن ابى عبدالله عن الحسن ابن الحسين الطبري عن حماد بن عيسى عن جعفر عن ابيه عليه السلام قال: خطب رجل إلى قوم فقالوا: ما تجارتك؟ فقال: ابيع الدواب فزوجوه فاذا هو يبيع السنانير فمضوا إلى علي عليه السلام فأجاز نكاحه وقال: ان السنانير دواب.
(1729) 40 وعنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود المنقرى عن عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام في رجل ادعى على امرأته انه تزوجها بولي وشهود وانكرت المرأة ذلك واقامت اختها على هذا الرجل البينة انه تزوجها بولي وشهود ولم توقت وقتا: ان البينة
__________________________________________
8 1726 الكافي ج 2 ص 76 الفقيه ج 3 ص 301 .
1728 الكافي ج 2 ص 76(55 التهذيب ج 7)(*)
[434]
بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة، لان الزوج قد اسبضع هذه المرأة وتريد اختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها.
(1730) 41 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام في اختين اهديتا إلى اخوين في ليلة فادخلت امرأة هذا على هذا وادخلت امرأة هذا على هذا قال: لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان، وان كان وليهما تعمد ذلك غرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تقضي العدة، فاذا انقضت العدة صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح الاول، قيل له: فان ماتتا قبل انقضاء العده؟ قال فقال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان، قيل: فان مات الرجلان وهما في العدة؟ قال: ترثانهما ولهما نصف المهر المسمى وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الاولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها.
(1731) 42 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبدالله عليه السلام ان خصيا دلس نفسه لامرأة قال: يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه.
(1732) 43 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن داود ابن سرحان عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال: ترد على وليها فيكون لها المهر على وليها، فان كان بها زمانة لا يراها الرجل اجيز شهادة النساء عليها.
___________________________________
1730 الكافي ج 2 ص 29 الفقيه ج 3 ص .
267 1731 الكافي ج 2 ص 30 .
1732 الاستبصار ج 3 ص 246(*)
[435]
(1733) 44 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عبدالحميد عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له اخرى من امة قال: ترد على ابيها وترد عليه امرأته ويكون مهرها على ابيها.
___________________________________
1733 الكافي ج 2 ص 29 وقد تقدم بتسلسل.1692 .