2 6 - باب حد المرض الذي يجب فيه الافطار
* (758) * 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن أذينة قال: كتبت إلى ابي عبدالله عليه السلام اسأله ما حد المرض الذي يفطر صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة من قيام (1)؟ فقال: بل الانسان على نفسه بصيرة وقال: ذاك اليه هو اعلم بنفسه.
* (759) * 2 وعنه عن علي عن أبيه عن محمد بن عيسى عن رجل عن سماعة قال: سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر من كان مريضا أو على سفر قال: هو مؤتمن عليه مفوض اليه فان وجد ضعفا فليفطر، وان وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان.
* (760) * 3 - وعنه عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن أحمد
___________________________________
* (1) في الفقيه (من قيام) وفي الكافي (قائما) وكأنه سقط من النسخة وهو المراد على كل حال.
- 758 - 759 - الاستبصار ج 2 ص 114 الكافي ج 1 ص 195 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 38.
- 760 - الكافي ج 1 ص 195.
(*)
[257]
ابن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يجد في رأسه وجعا من صداع شديد هل يجوز له الافطار؟ قال: إذا صدع صداعا شديدا وإذا حم حمى شديدة وإذا رمدت عينه رمدا شديدا فقد حل له الافطار.
* (761) * 4 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان ابن حفص المروزي قال: قال الفقية عليه السلام: المريض انما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها ان يمشي مقدار صلاته إلى ان يفرغ قائما.ومن كان من المرض على حال يجب عليه فيها الافطار فتكلف الصيام لم يجز عنه وعليه القضاء، يدل على ذلك قوله تعالى: (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر) فأوجب على المريض بظاهر اللفظ عدة من ايام أخر، والذي رواه:
* (762) * 5 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل صام رمضان وهو مريض قال: يتم صومه ولا يعيد يجزيه، فليس بمناف لما ذكرناه لان هذا المريض يحتمل ان يكون انما أجزأ صومه عنه لانه صام وتكلف في حال لم يضر الصوم به ولم يكن قد بلغ إلى حد وجب عليه الافطار.
___________________________________
- 761 - الاستبصار ج 2 ص 114.
(*)
[258]