61 - باب اعطاء الامان
(234) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (ع) قال: قلت ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله (يسعى بذمتهم ادناهم)؟ قال: لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال: اعطوني الامان حتى القى صاحبكم فأناظره فاعطاه الامان ادناهم وجب على افضلهم الوفاء به.
(235) 2 - عنه عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة عن ابي عبدالله (ع) أن عليا (ع) أجاز امان عبد مملوك لاهل حصن من الحصون: هو من المؤمنين.
(236) 3 - عنه عن علي عن ابيه عن يحيى بن ابي عمران عن يونس عن ابي عبدالله بن سليمان قال: سمعت ابا جعفر (ع) يقول: ما من رجل آمن رجلا على ذمة ثم قتله إلا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر.
(237) 4 - عنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن محمد بن حكيم عن ابي عبدالله (ع) أو ابي الحسن (ع) قال: لو ان قوما حاصروا مدينة فسألوهم الامان فقالوا لا فظنوا انهم قالوا نعم فنزلوا اليهم كانوا آمنين.
(238) 5 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابي عبدالله (ع) عن أبيه عليهما السلام قال: قرأت في كتاب علي (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله كتب كتابا بين المهاجرين والانصار ومن لحق بهم من اهل يثرب
___________________________________
- 234 - 235 - الكافي ج 1 ص 335
- 236 - 237 - 238 - الكافي ج 1 ص 336 (*)
[141]
أن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط ما بين المسلمين، وانه لا يجار حرمة إلا بأذن اهلها، وان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وحرمة الجار كحرمة امه وابيه، لا يسلم مؤمن دون مؤمنين في قتال في سبيل الله إلا على عدل وسواء.