85- باب الحوالات

(496) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن زرارة عن احدهما عليهما السلام في الرجل يحيل الرجل

_________________________________

- 496 - الكافي ج 1 ص 356(*)

[212]

بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال: برئت من مالي عليك قال: إذا أبرأه فليس له ان يرجع عليه وان لم يبرئه فله ان يرجع على الذي احاله.

(497) 2 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة مثله.

(498) 3 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن عن جعفر ابن سماعة عن ابان عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن الرجل يحيل على الرجل الدراهم أيرجع عليه؟ قال: لا يرجع عليه ابدا إلا ان يكون قد أفلس قبل ذلك.

(499) 4 - أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن رجل كانت له على رجل دنانير فاحال عليه رجلا بدنانير أيأخذ بها دراهم؟ قال: نعم.

(500) 5 - وروى غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام في رجلين بينهما مال منه بايديهما ومنه غائب عنهما فاقتسما الذي بايديهما واحتال كل واحد منهما بنصيبه فقبض احدهما ولم يقبض الآخر فقال: ما قبض احدهما فهو بينهما وما ذهب فهو بينهما.

(501) 6 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عقبة بن جعفر عن ابي الحسن(ع) قال: سألته عن الرجل يحيل الرجل بمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي؟ قال: لا.

___________________________________

- 497 - الكافي ج 1 ص 356 .

- 498 - الكافي ج 1 ص 357 الفقيه ج 3 ص 55 .

- 499 - الكافي ج 1 ص 399 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 56 .

- 500 - الفقيه ج 3 ص 55(*)

س[213]