[119]
حل حينئذ ذلك الخل، فاما قبل ذلك فلا يجوز استعماله على حال، ولا ينافى هذا التأويل مارواه
(511) 246 الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن عبدالله ابن بكير عن ابى بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الخمر يصنع فيها الشئ حتى يحمض فقال: اذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا باس.لان هذا خبر شاذ لايجوز العمل عليه لانا قد بينا ان الخمر نجس تنجس اي شئ جعل فيها وليس يصير طاهرا بشئ يغلب عليها على حال فهذا خبر متروك، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(512) 247 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن المبارك عن زكريا بن آدم قال: سألت اباالحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه مرق ولحم كثير قال: يهراق المرق او يطعمه اهل الذمة او الكلاب واللحم اغسله وكله، قلت: فان قطر فيه الدم؟ قال: الدم تأكله النار ان شاء الله، قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين او دم؟ قال: فقال: فسد قلت: ابيعه من اليهود والنصاري وأبين؟ قال: بين لهم فانهم يستحلون شربه، قلت والفقاع هو بتلك المنزلة اذا قطر في شئ من ذلك؟ قال: اكره ان آكله اذا قطر في شئ من طعامى.
(513) 248 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
___________________________________
- 511 - الاستبصار ج 4 ص 94 الكافى ج 2 ص 199 .
- 512 - الاستبصار ج 4 ص 94 وفيه صدر الحديث الكافى ج 2 ص 197 .
- 513 - الكافى ج 2 ص 196(*)
[120]
لايحرم العصير حتى يغلي.
(514) 249 محمد بن احمد بن يحيى عن ابى يحيى الواسطى عن حماد بن عثمان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن شرب العصير قال: تشرب مالم يغل فاذا غلى فلا تشربه، قال: قلت جعلت فداك اي شئ الغليان؟ قال: القلب.
(515) 250 عنه عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن ذريح قال، سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: اذا نش(1) العصير او غلى حرم.
(516) 251 عنه عن االحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كل عصير اصابه النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
(517) 252 احمد بن محمد عن ابن ابى نجران عن محمد بن الهيثم عن رجل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته يشربه صاحبه؟ قال: اذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
(518) 253 محمد بن احمد بن يحيى عن ابى عبدالله عن منصور ابن العباس عن محمد بن عبدالله بن ابى ايوب عن سعيد بن جناح عن ابى عامر عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: العصير اذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه ويبقي ثلثه.
(519) 254 محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد
___________________________________
(1) نش: بمعنى غلى .
- 514 - 515 - الكافى ج 2 ص 196 .
- 516 - 517 - 519 - الكافى ج 2 ص 197(*)
[121]
ابن عبدالجبار عن منصور بن حازم عن ابن ابي يعفور عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا زاد الطلاء(1) على الثلث فهو حرام.
(520) 255 عنه عن بعض اصحابنا عن محمد بن عبدالحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابن ابى يعفور قال: اذا زاد الطلاء على الثلث اوقية فهو حرام.
(521) 256 عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبدالله عن عقبة بن خالد عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل أخذ عشرة ارطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا من ماء ثم طبخها حتى ذهب منه عشرون رطلا وبقي منه عشرة ارطال أيصلح شرب تلك العشرة أم لا؟ فقال: ما طبخ على الثلث فهو حلال.
(522) 257 عنه عن اصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الزبيب هل يصلح ان يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ثم يوضع فيشرب منه السنة؟ قال: لاباس به.
(523) 258 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: سالت ابا عبدالله عليه السلام عن البختج(2) فقال: اذاكان حلوا يخضب
___________________________________
(1) الطلاء: ككساء ماطبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ويسمى بالمثلث
(2) البختج: العصير المطبوخ.
* - 520 - 521 - 522 - 523 - الكافى ج 2 ص 198(16 - التهذيب ج 9)(*)
[122]
الاناء وقال صاحبه قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فاشربه.
(524) 259 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن الحسن بن عطية عن عمربن زيد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام الرجل يهدي الي البختج من غير اصحابنا فقال: ان كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه وان كان ممن لايستحل فاشربه.
(525) 260 ابن ابي عمير عن عمر بن يزيد قال: قال ابوعبدالله عليه السلام اذا كان يخضب الاناء فاشربه.
(526) 261 احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن يونس بن يعقوب عن معاوية بن عمار قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق ياتينى بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وانا اعرفه انه يشربه على النصف فقال: خمر لاتشربه، قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا ان عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه؟ قال: نعم.
(527) 262 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن احمد بن اسحاق عن زكريا بن محمد عن ابن ابي يعفور عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا شرب الرجل النبيذ المخمور فلا تجوز شهادته في شئ من الا شربة ولو كان يصف ما تصفون.
(528) 263 علي بن جعفر عن اخيه قال: سألته عن الرجل يصلي إلى القبلة لا يوثق به اتي بشراب زعم انه على الثلث فيحل شربه؟ قال:
___________________________________
- 524 - 525 - 526 - 527 - الكافى ج 2 ص 197(*)
[123]
لا يصدق الا ان يكون مسلما عارفا.
(529) 264 محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسين عن الحسن ابن على ابن يقطين عن بكر بن محمد عن عثيمة قال: دخلت على ابي عبدالله عليه السلام وعنده نساؤه قال: فشم رائحة النضوح فقال: ما هذا قالوا نضوح يجعل فيه الصياح(1) قال: فأمر به فاهريق في البالوعة.
(530) 265 واما ما رواه: محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس ابن معروف عن سعدان ابن مسلم عن علي الواسطي قال: دخلت الجويرية وكانت تحت عيسى بن موسى على ابي عبدالله عليه السلام وكانت صالحة فقالت اني اطيب لزوجي فنجعل في المشطة التي امتشط بها الخمر واجعله في رأسي.
قال: لاباس.فلا ينافي الخبر الاول لانه محمول على المعنى الذي رواه:
(531) 266 محمد بن احمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار الساباطي قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن النضوح قال: يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يمتشطن.
(532) 267 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبدالله بن هلال عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له الكرم قد بلغ فيدفعه إلى اكاره بكذا وكذا دنا من عصير قال: لا.
(533) 268 عنه عن علي بن السندي عن محمد بن اسماعيل قال: سأل الرضا عليه السلام رجل وانا اسمع عن العصير يبيعه من المجوس واليهود والنصارى
___________________________________
(1) الصياح: بالمهملة ككتاب عطر اوغسل .
- 529 - الكافى ج ص 199(*)
[124]
والمسلم قبل ان يختمر ويقبض ثمنه أو ينساه؟ قال: لا باس اذا بعته حلالا فهو اعلم يعني العصير وينسئ ثمنه.
(534) 269 احمد بن محمد عن ابن فضال قال: كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال: هو الخمر وفيه حد شارب الخمر.
(535) 270 احمد بن محمد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الفقاع فقال: هو خمر.
(536) 271 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: كل مسكر حرام وكل مخمر حرام والفقاع حرام.
(537) 272 احمد بن محمد عن بكر بن صالح عن زكريا بن يحيى قال: كتبت إلى ابي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع واصفه له فقال: لا تشربه فاعدته عليه كل ذلك اصفه له كيف يصنع؟ فقال: لاتشربه ولا تراجعني فيه.
(538) 273 الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل قال: سألت اباالحسن عليه السلام عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة.
(539) 274 محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن سليمان بن حفص قال: قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام ماتقول في شرب الفقاع فقال: هو خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه، أما يا سليمان لوكان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بائعه.
___________________________________
534 - الاستبصار ج 4 ص 95 الكافى ج 2 ص 198 .
535 - الاستبصار ج 4 ص 94 الكافى ج 2 ص 197 .
536 - 537 - 538 - 539 - الاستبصار ج 2 ص 95 الكافي ج 2 ص 198.
(*)
[125]
(540) 275 احمد بن محمد بن عيسى عن الوشا قال: كتبت اليه يعني الرضا عليه السلام اسأله عن الفقاع فكتب: حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب خمر قال: وقال لي ابوالحسن الاول عليه السلام: لو أن الدار داري لقتلت بائعه ولجلدت شاربه، وقال ابوالحسن الاخير عليه السلام: حده حد شارب الخمر، وقال عليه السلام: هي خميرة استصغرها الناس.
(541) 276 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن الجهم وابن فضال قالا: سألنا اباالحسن عليه السلام عن الفقاع فقال: هو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر.
(542) 277 احمد بن محمد عن محمد بن سنان قال: سألت اباالحسن الرضا عليه السلام عن الفقاع فقال: هي الخمر بعينها.
(543) 278 عنه عن محمد بن سنان عن الحسين القلانسي قال: كتبت إلى ابى الحسن الماضي عليه السلام اسأله عن الفقاع فقال: لا تقربه فانه من الخمر.
(544) 279 محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسين عن ابي سعيد عن ابي جميل البصري قال: كنت مع يونس بن عبدالرحمن ببغداد وانا امشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فاصابيونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له الا تصلي؟ فقال ليس اريد ان اصلي حتى ان ارجع إلى البيت واغسل هذا الخمر من ثوبي، قال: قلت هذا رأيك أو شئ ترويه؟
___________________________________
- 540 - الاستبصار ج 4 ص 95 الكافى ج 2 ص 198 .
-541 - الاستبصار ج 4 ص 95 الكافى ج 2 ص 197 .
-542 - 543 - 544 - الاستبصار ج 4 ص 96 الكافى ج 2 ص 197(*)
[126]
فقال: اخبرني هشام بن الحكم انه سأل ابا عبدالله عليه السلام عن الفقاع فقال: لاتشربه فانه خمر مجهول واذا اصاب ثوبك فاغسله.
(545) 280 فا ما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن مرازم قال: كان يعمل لابى الحسن عليه السلام الفقاع في منزله قال محمد بن احمد بن يحيى: قال ابواحمد: يعني ابن ابى عمير ولم يعمل فقاع يغلي.
قال محمد بن الحسن: الذي يكشف عما ذكره ابن ابى عمير ما رواه:
(546) 281 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى قال كتب عبيدالله بن محمد الرازي إلى ابي جعفر الثانى عليه السلام ان رأيت ان تفسر لي الفقاع فانه قد اشتبه علينا أمكروه هو بعد غليانه ام قبله؟ فكتب عليه السلام اليه: لا تقرب الفقاع الا ما لم تضر(2) آنيته أوكان جديدا فاعاد الكتاب اليه اني كتبت اسأل عن الفقاع مالم يغل فاتاني ان اشربه ماكان في اناء جديد أو غير ضار ولم اعرف حد الضراوة والجديد وسأل ان يفسر ذلك له وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الاواني؟ فكتب: يفعل الفقاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات، ثم لا تعدمنه بعد ثلاث عملات الا في اناء جديد والخشب مثل ذلك.
(547) 282 عنه عن احمد بن محمد عن الحسن عن الحسين اخيه عن ابيه علي بن يقطين عن ابي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا ادري كيف عمل ولا متى عمل أ يحل ان
___________________________________
(1) الاناء الضاري: وهو الذى ضرى بالخمر وعود بها فاذا جعل فيه العصير صارخمرا مسكرا.
-545 - الاستبصار ج 4 ص 96 .
- 546 - الاستبصار ج 4 ص 96 .
- 547 - الاستبصار ج 4 ص 97(*)
[127]
اشربه؟ قال: لا احبه.
(548) 283 احمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبدالرحمن عن مولى حربن يزيد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام فقلت له: اني اصنع الاشربة من العسل وغيره فانهم يكلفوننى صنعتها فاصنعها لهم؟ فقال: اصنعها وادفعها اليهم وهي حلال من قبل ان تصير مسكرا.
(549) 284 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى عبدالله الرازي عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن المشرقى عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن اكل المري والكامخ فقلت: انه يعمل من الحنطة والشعير فنأكله؟ فقال: نعم حلال ونحن نأكله.
(550) 285 عنه عن الحسن بن علي الهمداني عن الحسن بن محمد المدائنى قال: سألته عن السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب السفرجل ورب التفاح ورب الرمان فكتب: حلال.
(551) 286 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن جعفر بن احمد المكفوف قال: كتبت اليه يعني اباالحسن الاول عليه السلام اسأله عن السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب التفاح، ورب الرمان فكتب: حلال.
(552) 287 عنه عن محمد بن يحيى عن حمدان بن سليمان عن علي بن الحسن عن جعفر بن احمد المكفوف مثل الاول وزاد فيه ورب السفرجل، وبعده اذا كان الذي يبيعها غير عارف وهي تباع في اسواقنا فكتب: جائز
___________________________________
550 - 551 - 552 - الكافى ج 2 ص 199(*)
[128]
لاباس بها.
(553) 288 عنه عن ابي اسحاق عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عبدالله عن بعض اصحابه قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقال: ان الله تعالى لم يحرم ذلك على عباده واحل لهم ما سواه من رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهد فيما احل لهم، ولكنه خلق الخلق وعلم مايقوم به ابدانهم ومايصلحهم فاحل الله تعالى لهم واباحهم تفضلا منه عليهم لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم، ثم اباحه للمضطر فأحله في الوقت الذي لايقوم بدنه الا به، فامره ان ينال منه بقدر البلغة لاغير ذلك ثم قال: واكل الميتة فانه لايدنو منها احد ولا ياكل منها الا ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته وانقطع نسله، ولا يموت آكل الميتة الا فجأة، واماالدم فانه يورث آكله الماء الاصفرو يبخر الفم وينتن الريح ويسئ الخلق ويورث الكلب وقسوة القلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لايؤمن أن يقتل ولده ووالده ولا يؤمن على حميمه ولايؤمن على من صحبه، واما لحم الخنزير فان الله عزوجل مسخ قوما في صور شتى شبه الخنزير والقرد والدب وماكان من امساخ ثم نهى عن اكل مثله لكي لا ينتفع بها ولا يستخف بعقوبته، واما الخمر فانه حرمها لفعلها وفسادها وقال: ان مدمن الخمر كعابد وثن ويورثه ارتعاشا وبذهب بنوره ويهدم مروته ويحمله على ان يجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنى، ولايؤمن اذا سكران يثب على حرمه وهولا يعقل ذلك، والخمر لن تزيد شاربها الا كل شر.
___________________________________
553 - الكافى ج 2 ص 150 الفقيه ج 3 ص 218 بادتى تفاوت(*)
[129]