75 - باب سبي اهل الضلال
(292) 1 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن محمد ابن الحسن عن جعفر بن بشير عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن سبي الاكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟ قال: نعم.
(293) 2 - عنه عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن المرزبان بن عمران قال: سألته عن سبي الديلم وهم يسرق بعضهم من بعض ويغير عليهم المسلون بلا امام أيحل شراؤهم؟ فكتب: إذا اقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم.
(294) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي نجران عن صفوان عن العيص قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن قوم مجوس خرجوا على اناس من المسلمين في ارض الاسلام هل يحل قتالهم؟ قال: نعم وسبيهم.
(295) 4 - عنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن عبدالله
___________________________________
- 293 - الكافى ج 1 ص 388 بسند آخر (*).
[162]
قال: سألت ابا الحسن الرضا (ع) عن قوم خرجوا وقتلوا اناسا من المسلمين وهدموا المساجد وان المستوفى هارون بعث اليهم فأخذوا وقتلوا وسبى النساء والصبيان هل يستقيم شراء شئ منهن ويطأهن أم لا؟ قال: لابأس بشراء متاعهن وسبيهن.
(296) 5 - عنه عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا (ع) عن قوم من العدو صالحوا ثم خفروا ولعلهم انما خفروا لانه لم يعدل عليهم ايصلح ان يشترى من سبيهم؟ قال: ان كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منه وان كان قد نفروا وظلموا فلا تبتع من سبيهم.
(297) 6 - الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال: قلت لابي الحسن موسى (ع) ان القوم يغيرون على الصقالبة والنوبة فيسرقون اولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون إلى بغداد إلى التجار فما ترى في شرائهم ونحن نعلم انهم مسروقون انما غاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال: لابأس بشرائهم انما اخرجوهم من الشرك إلى دار الاسلام.
___________________________________
- 296 - الكافى ج 1 ص 388 صدر حديث
- 297 - الكافى ج 1 ص 388 (*).