1 - باب العمل في ليلة الجمعة ويومها
قال الشيخ رحمه الله: * (واعلم إن الله فضل ليلة الجمعة ويومها على سائر الايام والليالي) * إلى قوله: * (واقرأ في صلاة المغرب) *.
* (1) * 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: مما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم الجمعة.
* (2) * 2 - وعنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن يوم الجمعة سيد الايام يضاعف فيه الحسنات، ويمحو فيه السيئات، ويرفع فيه الدرجات، ويستجيب فيه الدعوات، ويكشف فيه الكربات، ويقضي فيه الحاجات العظام، وهو يوم المزيد، لله فيه عتقاء وطلقاء من النار، ما دعا الله فيه أحد من الناس وعرف حقه وحرمته الا كان حقا على الله عزوجل أن يجعله من عتقائه وطلقائه من النار، وان مات في يومه او ليلته مات شهيدا وبعث آمنا، وما استخف أحد بحرمته وضيع حقه
___________________________________
بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد وبه نستعين * .
- 1 - 2 - الكافى ج 1 ص 115
(1 - التهذيب - ج 3) (*)
[3]
إلا كان حقا على الله عزوجل أن يصليه نار جهنم إلا أن يتوب.
* (3) * 3 - وعنه عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن للجمعة حقا وحرمة فاياك أن تضيع أونقصر في شئ من عبادة الله تعالى، والتقرب اليه بالعمل الصالح، وترك المحارم كلها، فان الله يضاعف فيه الحسنات، ويمحو فيه السيئات، ويرفع فيه الدرجات قال: وذكر أن يومه مثل ليلته، قال: فان استطعت أن تحييه بالصلاة والدعاء فافعل فان ربك ينزل (1) من أول ليلة الجمعة إلى سماء الدنيا فيضاعف فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات فان الله واسع كريم.
* (4) * 4 - وعنه عن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى عن العباس بن معروف عن ابن أبي نجران عن عبدالله بن سنان عن ابن أبي يعفور عن أبي جعفر عليه السلام قال قال له رجل: كيف سميت الجمعة بالجمعة؟ قال: إن الله عزوجل جمع فيها خلقه لولاية محمد صلى الله عليه وآله ووصيه في الميثاق فسماه يوم الجمعة لجمعه فيه خلقه.
* (5) * 5 - وعنه عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن عمرو بن يزيد عن جابر بن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن يوم الجمعة وليلتها فقال: ليلتها ليلة غراء ويومها يوم أزهر، وليس على وجه الارض يوم تغرب فيه الشمس اكثر معافا من النار، من مات يوم الجمعة عارفا بحق أهل هذا البيت كتب الله له براءة من النار وبراءة من عذاب القبر، ومن مات ليلة الجمعة عتق من النار.
* (6) * 6 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن
___________________________________
(1) قوله فان ربك نزل من أول ليلة الجمعة انتهى يحتمل أن يكون من باب التفعيل فيكون المراد نزول ملائكة الرحمة، أو المراد بنزوله تعالى: نزول الملائكة ورحمة مجازا " ويمكن أن يكون المراد نزوله من عرش العظيمة إلى مقام العطف على العباد فتأمل (عن هامش المطبوعة) *.
- 3 - 4 - 5 - 6 - الكافى ج 1 ص 115 (*).
[4]
النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان قال قال أبوعبدالله عليه السلام: فضل الله الجمعة على غيرها من الايام، وإن الجنان لتزخرف وتزين يوم الجمعة لمن أتاها، فانكم تتسابقون إلى الجنة على قدر سبقكم إلى الجمعة، وان أبواب السماء لتفتح لصعود اعمال العباد.
* (7) * 7 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابراهيم بن أبي البلاد عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام أو عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم الجمعة، وان كلام الطير فيه إذا لقي بعضها بعضا سلام سلام ويوم صالح.
* (8) * 8 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: الساعة التى في يوم الجمعة التي لا يدعو فيها مؤمن إلا استجيب له؟ قال: نعم إذا خرج الامام، قلت: إن الامام يعجل ويؤخر ! قال: إذا زاغت الشمس.
* (9) * 9 - وعنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن عمربن يزيد قال قال لي أبوعبدالله عليه السلام: يا عمرانه إذا كان ليلة الجمعة نزل من السماء ملائكة بعدد الذر في أيديهم أقلام الذهب وقراطيس الفضة لا يكتبون إلى ليلة السبت الا الصلاة على محمد وآل محمد فاكثروا منها، وقال: يا عمر إن من السنة أن تصلي على محمد وآل محمد وأهل بيته في كل يوم جمعة الف مرة وفي ساير الايام مائة مرة.
* (10) * 10 - وعنه عن أحمد بن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه
___________________________________
* - 7 - الكافى ج 1 ص 115.
- 8 - 9 - الكافى ج 1 ص 116.
* - 10 - الكافى ج 1 ص 115 (*).
[5]
واله يستحب إذا دخل وإذا خرج في الشتاء ان يكون في ليلة الجمعة، وقال أبوعبدالله عليه السلام: ان الله اختار من كل شئ شيئا واختار من الايام يوم الجمعة.
* (11) * 11 - وروى أبوبصير عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: إن الله تعالى لينادي (2) كل ليلة جمعة من فوق عرشه من أول الليل إلى آخره ألا عبد مؤمن يدعوني لاخرته ودنياه قبل طلوع الفجر لاجيبه، ألا عبد مؤمن يتوب إلي من ذنوبه قبل طلوع الفجر فأتوب عليه، ألا عبد مؤمن قد قترت عليه رزقه فيسألني الزيادة في رزقه قبل طلوع الفجر فأزيده واوسع عليه، ألا عبد مؤمن سقيم يسألني ان اشفيه قبل طلوع الفجر فأعافيه، ألا عبد مؤمن محبوس مغموم يسألني ان أطلقه من حبسه واخلي سربه، ألا عبد مؤمن مظلوم يسألني ان آخذ له بظلامته قبل طلوع الفجر فانتصر له وآخذ له لظلامته، قال: فلا يزال ينادي بهذا حتى يطلع الفجر.
* (12) * 12 - وقد روى أبوبصير ايضا عن احدهما عليهما السلام قال: ان العبد المؤمن يسأل الله الحاجة فيؤخر الله عزوجل قضاء حاجته التي سأل إلى يوم الجمعة.
قال الشيخ رحمه الله: * (واقرأ في صلاة المغرب في ليلة الجمعة سورة الجمعة) * إلى قوله: * (ومن السنن اللازمة) *.
* (13) * 13 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن سلمة ابن حيان عن أبي الصباح الكناني قال قال أبوعبدالله عليه السلام: إذا كان ليلة
___________________________________
(1) قوله: لينادي كل ليلة جمعة من فوق عرشه انتهى اما بخلق الصوت هناك، أو يأمر ملكا بالنداء فيها أو من فوق عرش الرفعة والعظمة والجلال اي مع غاية العظمة والاستغناء عن دعائهم وعباداتهم يناديهم تلطفا بهم ومكرما " عليهم، او لما دعاهم إلى بابه بألسنة أبوابه ان يتوجهوا اليه في ذلك الوقت في كل ليلة فكانه تعالى يدعوهم اليه فيها (عن هامش المطبوعة).
* - 11 - الفقيه ج 1 ص 271.
- 12 - الفقيه ج 1 ص 272.
(*)
[6]
الجمعة فاقرأ في المغرب سورة الجمعة وقل هوالله أحد، وإذا كان في العشاء الاخرة فاقرأ سورة الجمعة وسبح اسم ربك الاعلى، فاذا كان صلاة الغداة يوم الجمعة فاقرأ سورة الجمعة وقل هو الله أحد، فاذا كان صلاة الجمعة فاقرأ سورة الجمعة والمنافقين، وإذا كان صلاة العصر يوم الجمعة فاقرأ سورة الجمعة وقل هو الله أحد.
* (14) * 14 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبوعبدالله عليه السلام: اقرأ في ليلة الجمعة الجمعة وسبح اسم ربك الاعلى، وفي الفجر سورة الجمعة وقل هو الله أحد، وفي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين.
* (15) * 15 - وعنه عن صفوان عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: القراءة في الصلاة فيها شئ موقت؟ قال: لا إلا في الجمعة يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين.
* (16) * 16 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبدالله ابن المغيرة عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان الله اكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله صلى الله عليه وآله بشارة لهم، والمنافقين توبيخا للمنافقين فلا ينبغي تركهما فمن تركهما متعمدا فلا صلاة له.قوله عليه السلام فلا صلاة له بحتمل وجهين،
أحدهما: انه إذا ترك قراءة هاتين السورتين غير معتقد أن في قراءتهما فضلا كثيرا وثوابا جزيلا فلا صلاة له.
ويحتمل ايضا أن يكون أراد عليه السلام فلا صلاة كاملة فاضلة له كما قال النبي صلى الله عليه وآله لاصلاة لجار المسجد إلافي مسجده، وإنما أراد صلى الله عليه وآله لاصلاة فاضلة كاملة دون أن يكون المراد به رفع جوازها وكذلك الخبر الذي رواه:
___________________________________
* - 14 - الاستبصار ج 1 ص 13: الكافى ج 1 ص 118 بتفاوت.
- 15 - 16 - الاستبصار ج 1 ص 413 واخرج الثانى الكلينى في الكافي ج 1 ص 118 (*)
[7]
* (17) * 17 - الحسين بن سعيد عن الحسين بن عبدالملك الاحول عن أبيه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من لم يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين فلا جمعة له.
فانه يحتمل ما ذكرناه من نفي الكمال أو ما ذكرناه من بطلان الصلاة أذا اعتقد انه ليس في قرائتهما فضل، والذي يدل على أن قراءة هاتين السورتين ليس بفريضة تفسد بتركها الصلاة مارواه:
* (18) * 18 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز وربعي رفعاه إلى أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كان ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون، وفي صلاة الصبح مثل ذلك، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك، وفي صلاة العصر مثل ذلك.
* (19) * 19 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن أبيه قال سألت أبا الحسن الاول عليه السلام: عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا؟ قال: لا بأس بذلك.
* (20) * 20 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل الاشعري عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا قال: لا بأس.
* (21) * 21 - فاما مارواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن عمر بن يزيد قال قال أبوعبدالله عليه السلام: من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر.
فالمراد بهذا الخبر الترغيب لمن صلى بغير الجمعة والمنافقين أن يجعل ما صلى من جملة النوافل ويستأنف الصلاة ليلحق فضل هاتين السورتين والذي يبين عما ذكرناه:
___________________________________
* - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - الاستبصار ج 1 ص 414 واخرج الاخير الكلينى في الكافي ج 1 ص 119 (*)
[8]
* (22) * 22 - مارواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يونس عن صباح ابن صبيح قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله احد قال: يتمها ركعتين ثم يستأنف.
والذي يدل على ما ذكرناه مارواه:
* (23) * 23 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي الفضل عن صفوان بن يحيى عن جميل عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيهما؟ قال: اقرأهما بقل هوالله أحد.
فاجاز له عليه السلام في هذا الخبر قراءة قل هو الله أحد، وفي الخبر أنه يعيد سواء كان في سفر أو حضر، فلو كان المراد غير ما ذكرناه من الترغيب لما جوز له في هذا الخبر قراءة قل هو الله أحد.
* (24) * 24 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبدالله بن عامر عن علي بن مهزيار عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: تقول في آخر سجدة من النوافل بعد المغرب ليلة الجمعة (اللهم إني اسألك بوجهك الكريم واسألك باسمك العظيم أن تصلي على محمد وآل محمد وان تغفرلي ذنبي العظيم) سبعا.
* (25) * 25 - علي بن مهزيار عن محمد بن يحيى الخزاز عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: يستحب أن تقرأ في دبر الغداة يوم الجمعة الرحمن ثم تقول: كلما قلت (فبأي آلاء ربكما تكذبان) قلت: لا بشئ من آلائك رب أكذب.
* (26) * 26 - عنه عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة قال قال
___________________________________
* - 22 - 23 - الاستبصار ج 1 ص 415 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج 1 ص 68.
- 24 - 25 - 26 - الكافي ج 1 ص 119 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 273 (*)
[9]
أبوعبدالله عليه السلام: من قرأ سورة الكهف في كل ليلة جمعة كانت كفارة له لما بين الجمعة إلى الجمعة.
ثم قال الشيخ رحمه الله: * (ومن السنن اللازمة للجمعة الغسل بعد الفجر من يوم الجمعة) * إلى قوله: * (فخذ شيئا من شاربك) *.
قال محمد بن الحسن: قد بينا في كتاب الطهارة فضل غسل يوم الجمعة، ويزيده بيانا مارواه:
* (27) * 27 - سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن عمربن اذينة عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن غسل يوم الجمعة فقال: سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر.
* (28) * 28 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عبدالله وعبدالله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال: واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر.
* (29) * 29 - وعنه عن علي بن سيف عن أبيه سيف بن عميرة عن الحسين بن خالد الصير في قال: سألت أبا الحسن الاول عليه السلام كيف كان غسل يوم الجمعة واجبا؟ فقال: ان الله تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافله، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتم وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة ما كان من ذلك من سهو أو تقصير أو نقصان.
* (30) * 30 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن اسحاق عن عبدالله ابن حماد الانصاري عن صباح المزنى عن الحرث عن الاصبغ قال: كان علي عليه السلام
___________________________________
* - 27 - الاستبصار ج 1 ص 102.
- 28 - الاستبصار ج 1 ص 103 الكافي ج 1 ص 14 بتفاوت.
- 29 - 30 - الكافي ج 1 ص 14.
(2 - التهذيب - ج 3) (*)
[10]
إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول له والله لانت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة، فانه لايزال في طهر إلى يوم الجمعة الاخرى.
* (31) * 13 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن دويل بن هارون عن أبى ولاد الحناط عن أبى عبدالله عليه السلام قال: من اغتسل يوم الجمعة فقال: (أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) كان له طهرا من الجمعة إلى يوم الجمعة.
* (32) * 32 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن هشام بن الحكم قال قال أبوعبدالله عليه السلام: ليتزين أحدكم يوم الجمعة يغتسل ويتطيب ويسرح لحيته ويلبس أنظف ثيابه وليتهيأ للجمعة وليكن عليه في ذلك اليوم السكينة والوقار وليحسن عبادة ربه وليفعل الخير ما استطاع فان الله تعالى يطلع إلى الارض ليضاعف الحسنات.
* (33) * 33 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين عن عمر الجرجاني عن محمد بن العلا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: من أخذ من شاربه وقلم أظفاره يوم الجمعة ثم قال: (بسم الله على سنة محمد وآل محمد) كتب الله له بكل شعرة وكل قلامة عتق رقبة ولم يمرض مرضا يصيبه الا مرض الموت.
قال الشيخ رحمه الله: * (وصل ست ركعات عند انبساط الشمس) * إلى قوله: * (واعلم ان الرواية جاءت) *.
* (34) * 34 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى وغيره عن سهل بن
___________________________________
* - 32 - 33 - الكافي ج 1 ص 116.
- 34 - الاستبصار ج 1 ص 409 الكافي ج 1 ص 119.
(*)
[11]
زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قال أبوالحسن عليه السلام: الصلاة النافلة يوم الجمعة ست ركعات صدر النهار، وركعتان إذا زالت الشمس، ثم صل الفريضة ثم صل بعدها ست ركعات.
* (35) * 35 - وعنه عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن علي بن عبدالعزيز عن مراد بن خارجة قال قال أبوعبدالله عليه السلام: أما انا فاذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق مقدارها من المغرب في وقت صلاة العصر صليت ست ركعات فاذا ارتفع النهار صليت ستا فاذا زاغت الشمس أو زالت صليت ركعتين ثم صليت الظهر ثم صليت بعدها ستا.
* (36) * 36 - الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام قال سألته عن التطوع في يوم الجمعة قال: إذا أردت أن تتطوع في يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار، وست ركعات قبل نصف النهار وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة، وست ركعات بعد الجمعة.
وقد روي انه يجوز أن يصليها الانسان كما يصلي ساير الايام على ترتيبها روى ذلك.
* (37) * 37 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان ابن خالد قال قلت لابى عبدالله عليه السلام: النافلة يوم الجمعة قال: ست ركعات قبل زوال الشمس وركعتان عند زوالها، والقراءة في الاولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، وبعد الفريضة ثماني ركعات.
قال محمد بن الحسن: والافضل عندي تقديم النوافل كلها يوم الجمعة.
___________________________________
* - 35 - الاستبصار ج 1 ص 410 لكافي ج 1 ص 119 .
- 36 - 37 - الاستبصار ج 1 ص 410 (*)
[12]
والذي يدل على ذلك مارواه:
* (38) * 38 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة.ويدل عليه ايضا انه قد روي انه إذا زالت الشمس لايصلي الانسان إلا الفريضة، واذا لم يجزله غير ذلك فقد سوغ له تقديمها فالا فضل له أن يقدمها لانه لا يأمن أن يخترم فلا يبقى إلى بعد الفراغ من الفريضة فيفوته ثواب النافلة وقد روى ما ذكرناه.
* (39) * 39 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عبدالرحمن بن عجلان قال قال أبوجعفر عليه السلام: إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين وأذا استيقنت الزوال فصل الفريضة.
* (40) * 40 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابن ابي عمير وفضالة عن حسين عن ابن أبي عمير قال: حدثني انه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة قال فقال: أما أنا فاذا زالت الشمس بدأت بالفريضة.
* (41) * 14 - الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن سماعة، والحسن عن زرعة عن سماعة قال قال: وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس.
* (42) * 42 - وعنه عن النضر عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، ويخطب في الظل الاول فيقول جبرئيل عليه السلام: يا محمد قد زالت
___________________________________
* - 38 - الاستبصار ج 1 ص 411 .
- 39 - 40 - الاستبصار ج 1 ص 412 واخرج الاول الكلينى في الكافي ج 1 ص 119.
- 41 - الكافي ج 1 ص 117 والحديث فيه مسند عن الصادق عليه السلام (*)
[13]
الشمس فانزل فصل، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الامام.
* (43) * 43 - وعنه عن النضر عن ابن مسكان (1) عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال: وقت صلاة الجمعة عند الزوال، ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة، ويستحب التبكير بها (2).
* (44) * 44 - وعنه عن فضالة عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لاصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة.
* (45) * 45 - وعنه عن صفوان عن ابن مسكان عن اسماعيل بن عبدالخالق قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن وقت الظهر فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول.
* (46) * 46 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان من الامور امورا مضيقه وامورا موسعة، وان الوقت وقتان، الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وربما أخر الا صلاة الجمعة، فان صلاة الجمعة من الامر المضيق انما لها وقت واحد حين تزول، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الايام، وليس ينافي هذه الاخبار ما رواه:
* (47) * 47 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالله بن بكير عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبدالله في يوم جمعة وقد صليت الجمعة والعصر فوجدته
___________________________________
(1) نسخة في الجميع (ابن سنان).
(2) التبكير؟ مأخوذ من بكر بمعنى أسرع والمقصود به هنا الاسراع أول اليوم إلى المسجد انتظارا " لصلاة الجمعة *.
- 43 - الكافي ج 1 ص 117 بسند آخر.
- 45 - 47 - الاستبصار ج 1 ص 412 (*)
[14]
قدباها - يعني من الباه أي جامع - فخرج إلي في ملحفة ثم دعا جاريته فأمرها أن تضع له ماء تصبه عليه فقلت له: أصلحك الله اغتسلت؟ فقال: ما اغتسلت بعد ولا صليت فقلت له: قد صلينا الظهر والعصر جميعا؟ ! قال: لا بأس.
لانه لايمتنع تأخير الظهر عن وقت زوال الشمس إذا كان عذر، وإنما أو جبنا ذلك على من لا عذر له.
* (48) * 48 - فأما مارواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: اقدم يوم الجمعة شيئا من الركعات؟ قال: نعم ست ركعات، قلت: فايهما أفضل اقدم الركعات يوم الجمعة أم اصليها بعد الفريضة؟ قال: تصليها بعد الفريضة أفضل.
فالمراد بهذا الحديث أن تأخير النوافل إذا زالت الشمس أفضل من تقديمها في يوم الجمعة، وليس كذلك في سائر الايام لان سائر الايام إذا زالت الشمس الافضل أن يصلي الانسان السبحة ثم يصلي الفريضة وليس كذلك في يوم الجمعة، لان يوم الجمعة حين زالت الشمس فالبداية بالفريضة أفضل حسب ما قدمناه، ولم يرد عليه السلام ان تأخيرها افضل عما قبل الزوال على ماظن بعض الناس.
* (49) * 49 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن القراءة في يوم الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ فقال: نعم، وقال: إقرأ بسورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة.
* (50) * 50 - سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن
___________________________________
* - 48 - الاستبصار ج ص 411.
- 49 - الاستبصار ج 1 ص 416 وفيه صدر الحديث الكافي ج 1 ص 118.
- 50 - الاستبصار ج 1 ص 416 الفقيه ج 1 ص 269 (*)
[15]
بشير عن حماد بن عثمان عن عمران الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول وسئل عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر يها بالقراءة؟ فقال: نعم والقنوت في الثانية.
* (51) * 51 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبدالله بن مسكان عن حريز بن عبدالله عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال لنا: صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة، فقلت: انه ينكر علينا الجهر بها في السفر؟ فقال: اجهروا بها.
* (52) * 52 - وعنه عن فضالة عن الحسين بن عبدالله الارجاني عن محمد ابن مروان قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر؟ فقال: تصليها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهرا.
* (53) * 53 - فأما مارواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال: تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر، ولا يجهر الامام إنما يجهر اذا كانت خطبة.
* (54) * 54 - وعنه عن العلا عن محمد بن مسلم قال سألته عن صلاة الجمعة في السفر قال: تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة، وإنما يجهر اذا كانت خطبة.
فالمراد بهذين الخبرين حال التقية والخوف لان الجماعة يوم الجمعة بغير خطبة مما يتقى فيه، ومتى كان الحال حال التقية لايجمع ولا يجهر بالقراءة، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
* (55) * 55 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالله بن بكير قال سألت
___________________________________
* - 51 - 52 - 53 54 - الاستبصار ج 1 ص 416 .
- 55 - الاستبصار ج 1 ص 417 (*)
[16]
أبا عبدالله عليه السلام عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة؟ قال: نعم إذا لم يخافوا.
فصرح عليه السلام في هذا الخبر أن الجمعة إنما تجوز إذا لم يكن الحال حال التقية، فاما القنوت يوم الجمعة فان صلى الانسان في جماعة يقنت في الركعة الاولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع، فاذا صلى على الانفراد يقنت في الثانية قبل الركوع، والذي يدل على ذلك مارواه:
* (56) * 56 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن أبي أيوب ابراهيم بن عيسى عن سليمان بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام وصفوان عن أبي أيوب قال: حدثني سليمان بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: القنوت يوم الجمعة في الركعة الاولى.
* (57) * 57 - وعنه عن فضالة عن أبان عن اسماعيل الجعفي عن عمر بن حنظلة قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: القنوت يوم الجمعة فقال: أنت رسولي اليهم في هذا إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الاولى.وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية.
* (58) * 58 - وعنه عن الحسن عن زرعة بن محمد عن أبي بصير قال: القنوت في الركعة الاولى قبل الركوع.
* (59) * 59 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبدالله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول في قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الاولى، وان كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع
___________________________________
* - 56 - 57 - 58 - 59 - الاستبصار ج 1 ص 417 واخرج الثانى الرابع.
الكلينى في الكافى ج 1 ص 119 (*).
[17]
* (60) * 60 - فأما مارواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبدالملك بن عمرو قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام قنوت الجمعة في الركعة الاولى قبل الركوع وفي الثانية بعده؟ فقال لي: لا قبل ولابعد.
* (61) * 61 - وروى سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن داود بن الحصين قال: سمعت معمر بن أبي رئاب يسأل أبا عبدالله عليه السلام وأنا حاضر عن القنوت في الجمعة فقال: ليس فيها قنوت.
فيحتمل أن يكون أراد عليه السلام ليس فيها قنوت فرضا، لان القنوت عندنا سنة، وليس عليه السلام إذا نفى كونه فرضا ينتفي أن يكون سنة، ويحتمل أن يكون أراد عليه السلام ليس فيها قنوت موظف وإنما هو شئ يقول الانسان على ما يجري على لسانه من تحميد الله وتمجيده والصلاة على محمد وآله، ويحتمل أن يكون أراد عليه السلام ليس فيها قنوت إذا كانت الحال حال تقية وخوف، والذي يبين ما ذكرناه ما رواه:
* (62) * 62 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن أبي بصير قال: سأل عبدالحميد أبا عبدالله عليه السلام وأنا عنده عن القنوت في يوم الجمعة قال: في الركعة الثانية، فقال له: قد حدثنا بعض أصحابنا انك قلت في الركعة الاولى ! فقال: في الاخيرة، وكان عنده ناس كثير، فلما رأى غفلة منهم قال: يا أبا محمد هو في الركعة الاولى والاخيرة، قال: قلت جعلت فداك قبل الركوع أو بعده؟ قال: كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة فان الركعة الاولى القنوت فيها قبل الركوع والاخيرة بعد الركوع.
___________________________________
* - 60 - الاستبصار ج 1 ص 417.
- 61 - 62 - الاستبصار ج 1 ص 418.
(3 - التهذيب - ج 3) (*).
[18]
* (63) * 63 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عبيد الله الحلبي قال في قنوت الجمعة (اللهم صل على محمد وعلى أئمة المسلمين اللهم اجعلني ممن خلقته لدينك وممن خلقته لجنتك) قلت: أسمي الائمة؟ قال: سمهم جملة.
* (64) * 64 - وعنه عن بعض أصحابنا عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: القنوت يوم الجمعة في الركعة الاولى بعد القراءة تقول في القنوت (لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب الارضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما هديتنا به اللهم صل على محمد وآل محمد كما أكرمتنا به اللهم اجعلنا ممن اخترته لدينك وخلقته لجنتك اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب).
* (65) * 65 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من قال بعد الجمعة حين ينصرف جالسا من قبل أن يركع الحمد مرة وقل هو الله أحد سبعا وقل اعوذ برب الفلق سبعا وقل أعوذ برب الناس سبعا وآية الكرسي وآية السخرة وآخر قوله: " لقد جائكم رسول من أنفسكم " إلى آخرها كانت كفارة ما بين الجمعة إلى الجمعة.
قال الشيخ رحمه الله: * (ثم قم فأقم للعصر) * إلى قوله: * (واعلم ان الرواية جاءت) *.
* (66) * 66 - روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمربن اذينة عن رهط منهم الفضيل وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان واقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد واقامتين.
___________________________________
(1) سورة التوبة الاية 129.
* - 64 - الكافي ج 1 ص 119 وليس فيه قوله (وآل محمد في المفامين.
(*)
[19]
* (67) * 67 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: الا ذان الثالث يوم الجمعة بدعة.
* (68) * 68 - وعنه عن محمد بن عيسى اليقطيني عن زكريا المؤمن عن ابن ناجية عن داود بن النعمان عن عبدالله بن سيابه عن ناجية قال: قال أبو جعفر عليه السلام إذا صليت العصر يوم الجمعة فقل (اللهم صل على محمد وآل محمد الاوصياء المرضيين بافضل صلواتك و بارك عليهم بافضل بركاتك وعليهم السلام وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته) قال: من قالها في دبر العصر كتب الله له مائة الف حسنة ومحى عنه مائة الف سيئة وقضى له مائة الف حاجة ورفع له بها مائة الف درجة.
قال الشيخ رحمه الله: * (واعلم ان الرواية جاءت) * إلى قوله * (وتسقط الجمعة) *.
* (69) * 69 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ان الله عزوجل فرض في كل سبعة أيام خمسا وثلاثين.
صلاة، منها صلاة واجب على كل مسلم أن يشهدها الا خمسة: المريض، والمملوك، والمسافر والمرأة، والصبي.
* (70) * 70 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة فقال: أما مع الامام فركعتان، وأما من صلى وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر، يعني اذا كان إمام يخطب فاذا لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات، وان صلوا جماعة.
___________________________________
* - 67 - الكافي ج 1 ص 117.
* - 68 - الكافي ج 1 ص 119.
- 69 - الكافى ج 1 ص 116.
* - 70 - الكافى ج 1 ص 117.(*)
[20]
* (71) * 71 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لاحد أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته فاذا فرغ الامام من خطبته تكلم مابينه وبين أن تقام الصلاة، فان سمع القراءة أولم يسمع اجزأه.
* (72) * 72 - علي بن مهزيار عن عثمان بن عيسى عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة ثم يصلي.
* (73) * 73 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لاحد أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته فاذا فرغ من خطبته تكلم مابينه وبين ان تقام الصلاة فان سمع القراءة أولم يسمع اجزأه.
* (74) * 74 - عنه عن فضالة عن معاوية بن وهب قال قال أبوعبدالله عليه السلام: ان أول من خطب وهو جالس معاوية واستأذن الناس في ذلك من وجع كان في ركبتيه وكان يخطب خطبة وهو جالس وخطبة وهو قائم ثم يجلس بينهما ثم قال: الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لايتكلم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين.
* (75) * 75 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم: الامام وقاضيه، والمدعي حقا، والمدعى عليه
___________________________________
* - 71 - الكافي ج 1 ص 117 التقيه ج 1 ص 269 بتفاوت.
- 72 - 73 - الكافي ج 1 ص 117.
- 75 - الاستبصار ج 1 ص 418 الفقيه ج 1 ص 267.
(*)
[21]
والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الامام.
* (76) * 76 - علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ادنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة ادناه وليس بين هذين الخبرين تناقض لان الخبر الاول الذي تضمن اعتبار سبعة انفس فهو على طريق الفرض والوجوب، والخبر الاخير على طريق الندب والاستحباب وعلى جهة الاولى والافضل قال الشيخ رحمه الله: * (وتسقط الجمعة عن تسعة) *.
* (77) * 77 - محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن ابراهيم عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله عزوجل في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والاعمى ومن كان على رأس فرسخين.
وهؤلاء الذين وضع الله عنهم الجمعة متى حضروها لزمهم الدخول فيها وأن يصلوها كغيرهم ويلزمهم استماع الخطبة والصلاة ركعتين، ومتى لم يحضروها لم يجب عليهم وكان عليهم الصلاة أربع ركعات كفرضهم في ساير الايام، والذي يدل على ما ذكرناه مارواه:
* (78) * 78 - سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن عباد بن سليمان عن القاسم بن محمد عن سليمان عن حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام
___________________________________
* - 76 - الاستبصار ج 1 ص 419 الكافي ج 1 ص 116.
- 77 - الكافي ج 1 ص 116 الفقيه ج 1 ص 266.
- 78 - الكافي ج 1 ص 120 إلى قوله (ولا الثانية) الفقيه ج 1 ص 270 ولم يذكر فيه قول حفص فما بعده.
(*)
[22]
يقول: في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس وكبر مع الامام وركع ولم يقدر على السجود وقام الامام والناس في الركعة الثانية وقام هذا معهم فركع الامام ولم يقدر هو على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود كيف يصنع؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما الركعة الاولى فهي إلى عند الركوع تامة فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن ذلك فلما سجد في الثانية فان كان نوى أن هذه السجدة هي للركعة الاولى فقد تمت له الركعة الاولى فاذا سلم الامام قام فصلى ركعة يسجد فيها ثم يتشهد ويسلم، وإن كان لم ينوان تكون تلك السجدة للركعة الاولى لم تجز عنه الاولى ولا الثانية وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الاولى، وعليه بعد ذلك ركعة تامة ثانية يسجدف فيها، قال حفص فسألت عنها ابن أبي ليلى فما طعن فيها ولا قارب.
قال: وسمعت بعض مواليهم يسأل ابن أبي ليلى عن الجمعة هل تجب على المرأة والعبد والمسافر؟ فقال ابن أبي ليلى: لا تجب الجمعة على واحد منهم ولا الخائف فقال الرجل: فما تقول ان حضر واحد منهم الجمعة مع الامام فصلاها معه فهل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه؟ فقال: نعم فقال له الرجل: وكيف يجزي مالم يفرضه الله عليه عما فرضه الله عليه، وقد قلت ان الجمعة لاتجب عليه ومن لم تجب عليه الجمعة فالفرض عليه أن يصلي أربعا، ويلزمك فيه معنى ان الله فرض عليه أربعا فكيف اجزأ عنه ركعتان مع ما يلزمك ان من دخل فيما لم يفرضه الله عليه لم يجز عنه مما فرض الله عليه؟ فما كان عند ابن أبي ليلى فيها جواب وطلب اليه أن يفسرها له فأبى ثم سألته أنا عن ذلك ففسرها لي فقال: الجواب عن ذلك ان الله عزوجل فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها فلما حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الاول، فمن أجل ذلك اجزأ عنهم فقلت: عمن هذا؟ فقال: عن مولانا أبي عبدالله عليه السلام.
[23]
قال الشيخ رحمه الله: * (ووقت صلاة الظهر في يوم الجعمة) * إلى قوله: * (واقل ما يكون بين الجماعتين) * فقد مضى شرح ذلك كله مستوفى.
ثم قال: * (وأقل ما يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال ولا جماعة إلا بخطبة وإمام) * ولا ينافي هذا الخبر الذي قدمناه من انه تجوز الجماعة بغير خطبة لان ذلك الخبر محمول على انه إذا صلى أربع ركعات جاز له أن يجمع فيها بغير خطبة، وهذا الخبر يكون متنا ولا لمن صلى ركعتين ومن صلى كذلك لا يجزيه الا بخطبة.
* (79) * 79 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال، يعني لا تكون جمعة ألا فيما بينه وبين ثلاثة أميال، وليس تكون جمعة إلا بخطبة وإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء.
* (80) * 80 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابراهيم ابن عبدالحميد عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين، ومعنى ذلك إذا كان امام عادل، وقال: إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء، ولا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال، واعلم ان للجمعة حقا قد ذكر عن أبي جعفر عليه السلام انه قال لعبد الملك مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله عليه قال قلت: كيف أصنع؟ قال: صلها جماعة - يعني الجمعة -.
* (81) * 81 - محمد بن أحمد بن يحيى عن رجل عن علي بن الحسين الضرير عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أ بيه عن علي عليه السلام قال: إذا قدم الخليفة
___________________________________
* - 79 - الكافي ج 1 ص 116 وفيه صدر الحديث (*)
[24]
مصرا من الامصار جمع بالناس ليس ذلك لاحد غيره