كتاب العتق والتدبير والمكاتبة

1 باب العتق واحكامه:

(768) 1 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار وحفص بن البختري عن ابي عبدالله جعفر بن محمد عليه السلام انه قال: في الرجل يعتق المملوك قال: يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، وقال: يستحب للرجل أن يتقرب عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة.

(769) 2 وعنه عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبدالله عن زرارة عن ابي جعفر محمد بن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اعتق مسلما اعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار.

(770) 3 وعنه عن ابراهيم بن ابي البلاد عن ابيه رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من اعتق مؤمنا اعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار، فان كانت انثى اعتق الله العزيز الجبار بكل عضوين منها عضوا من النار، لان المرأة نصف الرجل.

(771) 4 وعنه عن ابراهيم بن ابي البلاد قال: قرأت عتق ابي عبدالله عليه السلام فاذا هو: هذا ما اعتق جعفر بن محمد اعتق فلانا غلامه لوجه الله

___________________________________

- 768 - 769 - 770 - 771 - الكافي ج 2 ص 134 واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 66(*)

[217]

لايريد منه جزاء‌ا ولا شكورا على أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج البيت ويصوم شهر رمضان ويتولى أوليآء الله ويتبرأ من أعداء الله، شهد فلان وفلان وفلان، ثلاثة.

(772) 5 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم وحماد وابن اذينة وابن بكير وغير واحد عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: لا عتق الاما اريد به وجه الله تعالى.

(773) 6 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لاطلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك.

(774) 7 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمن عن مسمع ابي سيار عن ابي عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا عتق إلا بعد ملك.

(775) 8 وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن عتق المكره قال: ليس عتقه بعتق

(776) 9 عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد ابن محمد بن ابي نصر عن عبدالكريم عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل ايجوز بيعها وصدقتها؟ قال: لا، وعن طلاق السكران وعتقه قال: لايجوز.

(777) 10 عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط

___________________________________

- 772 - الكافي ج 2 ص 133 الفقيه ج 3 ص 68 .

- 773 - الاستبصار ج 4 ص 5 الكافي ج 2 ص 133 الفقيه ج 3 ص 69 .

- 774 - الاستبصار ج 4 ص 5 - الكافي ج 2 ص 133 .

- 775 - 776 - 777 - الكافي ج 2 ص 137(28 التهذيب ج 8)(*)

[218]

والحسين بن هاشم وصفوان جميعا عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يجوز عتق السكران.

(778) 11 محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب قال: كتبت إلى ابي الحسن الرضا عليه السلام وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أوشيخا كبيرا أو من به زمانة ولا حيلة له فقال: من اعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه ان يعوله حتى يستغني عنه، وكذلك كان علي عليه السلام يفعل اذا اعتق الصغار ومن لا حيلة له.

(779) 12 عنه عن محمد عن احمد بن محمد عن ابيه عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم قال: سألته عن النسمة فقال: اعتق من اغنى نفسه.

(780) 13 عنه عن محمد عن احمد عن علي بن الحكم عن عمر ابن حفص عن سعيد بن يسار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لابأس بأن يعتق ولد الزنى.

(781) 14 وعنه عن محمد عن احمد عن ابيه عن محمد بن عيسى عن ابن مسكان عن الحلبي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرقبة تعتق من المستضعفين؟ قال: نعم.

(782) 15 محمد بن احمد بن يحيى عن ابي عبدالله الرازي عن الحسن بن علي بن ابي حمزة عن سيف بن عميرة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا ولا ينافي هذا الخبر مارواه:

___________________________________

- 778 - 779 - 780 - الكافي ج 2 ص 134 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 86 .

- 781 - الكافي ج 2 ص 134 .

- 782 - الاستبصار ج 4 ص 2 - الفقيه ج 3 ص 85(*)

[219]

(783) 16 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام اعتق عبدا له نصرانيا فاسلم حين اعتقه.

لانه عليه السلام انما اعتقه لعلمه بانه اذا اعتقه يسلم، فاما من لايعلم ذلك منه فلا يجوز له عتق الكافر حسب ما تضمنه الخبر الاول.وإذا اعتق الرجل عبده أو أمته ولغيره معه فيها شركة كلف ان يشتري ما بقي ويعتق إذا كان موسرا، وإن كان معسرا استسعى العبد في الباقي.

(784) 17 روى الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبدالرحمن ابن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا فاعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي اعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقى؟ قال: يؤخذ بما بقى(1).

(785) 18 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام في جارية كانت بين اثنين فاعتق احدهما نصيبه قال: ان كان موسرا كلف ان يضمن، وإن كان معسرا اخدمت بالحصص.ولا ينافي ذلك مارواه:

(786) 19 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن الحسن ابن زياد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل اعتق شركا له في غلام مملوك عليه شئ؟ قال: لا.

(787) 20 وعنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن يعقوب بن

___________________________________

(1) بزيادة في الكافي في آخره(منه بقيمته يوم اعتق) .

- 783 - الاستبصار ج 4 ص 2 - الكافي ج 2 ص 134 .

- 784 - الاستبصار ج 4 ص 3 - الكافي 2 ص 135 .

- 785 - الاستبصار ج 4 ص 3 - الفقيه ج 3 ص 67 .

- 786 - 787 - الاستبصار ج 4 ص 2(*)

[220]

شعيب عن ابي عبدالله عليه السلام مثله، لانا انما نلزمه عتق ما بقى اذا كان قد قصد بالعتق الاضرار بشريكه، فاما مالم يقصد ذلك بل يقصد وجه الله فلا يلزمه ذلك بل يستسعى العبد فيما بقي، ويستحب له ان يشتري ما بقي ويعتقه، والذي يدل على ذلك مارواه:

(788) 21 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فاعتق أحدهما نصيبه فقال: ان كان مضارا كلف أن يعتقه كله، وإلا استسعى العبد في النصف الآخر.

(789) 22 عنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال يقوم قيمته ويضمن الذي اعتقه لانة أفسده على اصحابه.

(790) 23 الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي ابن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق احدهم نصيبه؟ قال: إن ذلك فساد على اصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مواجرته قال: يقوم قيمة فيجعل على الذي اعتقه عقوبة، انما جعل ذلك لما افسده.والذي يدل على انه متى لم يكن مضارا إستحب له أن يشتري ما بقي اذا تمكن منه ما رواه:

___________________________________

- 788 - الاستبصار ج 4 ص 4 - الكافي ج 2 ص 134 - الفقيه ج 3 ص 67 .

- 789 - الاستبصار ج 4 ص 3 - الكافي ج 2 ص 135 بتفاوت .

- 790 - 791 - الاستبصار ج 4 ص 4 - الكافي ج 2 ص 134(*)

[221]

(791) 24 الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أوكثير فاعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله، وان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم اعتق منه ما عتق ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتي يعتق.

(792) 25 عنه عن القاسم بن محمد عن علي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن مملوك بين اناس فاعتق بعضهم نصيبه قال: يقوم قيمته ثم يستسعى فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة، ومتى لم يتخير العبد أن يسعى فيما قد بقي من قيمته كان له من نفسه بمقدار مااعتق ولمولاه الذي لم يعتق بحساب ماله.

(793) 26 روى الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجل اعتق غلاما بينه وبين صاحبه قال: قد أفسد على صاحبه فان كان له مال اعطي نصف المال، وان لم يكن له مال عومل الغلام يوما للغلام ويوما للمولى ويستخدمه وكذلك ان كانوا شركاء.ومتى كان المعتق مضارا ولم يقدر على ثمن ما بقي من العبد كان عتقه باطلا، روى ذلك:

(794) 27 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن حريز عن محمد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فاعتق لوجه الله نصيبه فقال: اذا اعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة وإذا اعتق لوجه الله كان الغلام قد اعتق من حصة من اعتق ويستعملونه على قدر ما اعتق منه له ولهم، فان كان نصفه عمل لهم يوما وله يوما، وإن اعتق الشريك مضارا

___________________________________

792 - الاستبصار ج 4 ص 2 .

- 793 - الاستبصار ج 4 ص 3 .

- 794 - الاستبصار ج 4 ص 4 الفقيه ج 3 ص 68(*)

[222]

وهو معسرفلا عتق له لانه اراد ان يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم.

(795) 28 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حسين بن عثمان ومحمد بن ابي حمزة عن اسحاق بن عمار وغيره عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه إن هو أغاظها أن يرده في الرق قال: له شرطه.

(796) 29 عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام في الرجل يقول لعبده: اعتقك على ان ازوجك ابنتي فان تزوجت عليها أو تسريت عليها فعليك مائة دينار فاعتقه على ذلك فيتسرى او يتزوج قال: عليه مائة دينار.

(797) 30 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل اعتق جاريته وشرط عليها ان تخدمه خمس سنين فابقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها؟ قال: لا.

(798) 31 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا عمي المملوك فلا رق عليه، والعبد إذا جذم فلا رق عليه.

(799) 32 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا عمي المملوك فقد اعتق.

(800) 33 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن

___________________________________

- 795 796 الكافي ج 2 ص 134 .

- 797 - الكافي ج 2 ص 133 الفقيه ج 3 ص 69 .

- 798 - الكافي .

- 800 - الكافي ج 2 ص 137 واخرج الاولين الصدوق في الفقيه ج 3 ص 84(*)

[223]

ابن علي عن ابان عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليه السلام قال: اذاعمي المملوك اعتقه صاحبه ولم يكن له أن يمسكه.

(801) 34 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن محبوب عمن ذكره عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كل عبد مثل به فهو حر،

(802) 35 محمد بن احمد بن يحيى عن عبد الحميد عن هشام بن سالم عن ابي بصيرعن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل بمملوكه انه حر فلا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من احب فاذا ضمن حدثه فهو يرثه.

(803) 36 الحسين بن سعيد عن فضالة وابن ابي عمير عن جميل وابن ابي نجران عن محمد بن حمران جميعا عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل اعتق عبدا له وللعبد مال لمن المال؟ فقال: ان كان يعلم ان له مالا تبعه ماله وإلا فهو له.

(804) 37 الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا كاتب الرجل مملوكه واعتقه وهو يعلم أن له مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين اعتقه فهو للعبد.

(805) 38 محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن فضالة والقاسم عن ابان عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله قال: سألته عن رجل اعتق عبدا له وللعبد مال وهو يعلم ان له مالا فتوفي الذي اعتق العبد لمن

___________________________________

801 - الكافي ج 2 ص 137 .

-802 - الكافي ج 2 ص 285 - الفقيه ج 3 ص 85 .

- 803 - 804 - الاستبصار ج 4 ص 10 - الكافي ج 2 ص 137 - الفقيه ج 3 ص 69 .

- 805 - الاستبصار ج 4 ص 11 - الفقيه ج 3 ص 70(*)

[224]

يكون مال العبد؟ أيكون للذي اعتق العبد أو للعبد؟ قال: إذا اعتقه وهو يعلم ان له مالا فماله له وان لم يعلم فماله لولد سيده.

(806) 39 محمد بن يعقوب عن محمدبن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن ابي جرير قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوكه انت حرولي مالك قال: لا يبدأ بالحرية قبل المال يقول لي مالك وانت حر برضا المملوك(فان ذلك أحب الي)(1).

(807) 40 عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل أراد ان يعتق مملوكا له وقد كان مولاه ياخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ورضي بذلك المولى فاصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة فقال: إذا ادى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك ثم قال ابوعبدالله عليه السلام: اليس قد فرض الله تعالى على العباد فرائض فاذا أدوها اليه لم يسئلهم عما سواها، قلت له: فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قال: نعم واجر ذلك له، قلت: فان اعتق مملوكا اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ قال فقال: يذهب فيتوالى إلى من أحب فاذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه، قلت له اليس قال رسول الله صلى الله عليه وآله الولاء لمن اعتق؟ قال فقال: هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فان ضمن العبد الذي اعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟

___________________________________

(1) ما بين القوسين زيادة من الكافي.

- 806 - الاستبصار ج 4 ص 11 - الكافي ج 2 ص 137 - الفقيه ج 3 ص 92 .

- 807 - الكافي ج 2 ص 137 - الفقيه ج 3 ص 74(*)

[225]

قال: فقال: لا يجوز ذلك ولايرث عبد حرا.

(808) 41 محمد بن احمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ما تقول في رجل يهب لعبده الف درهم أو أقل أو اكثر فيقول حللي من ضربي إياك ومن كل ما كان مني اليك ومما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما اعطاه، ثم ان المولى بعد اصاب الدراهم التي كان أعطاها في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أحلال هي له؟ قال فقال: لا تحل له لانه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة قال: فقلت له: فعلى العبد ان يزكيها ان يزكيها إذاحال عليها الحول؟ قال: لا إلا أن يعمل له بها ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا.

(809) 42 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل زوج امته من رجل وشرط له ان ما ولدت من ولد فهو حر فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر ما منزلة ولدها؟ قال: منزلتها ما جعل ذلك الا للاول وهو في الآخر بالخيار ان شاء أعتق وإن شاء أمسك.

(810) 43 وعنه عن فضالة عن ابان عن عبدالله بن سليمان قال: سألته عن رجل قال: أول مملوك املكه فهو حر فلم يلبث ان ملك ستة أيهم يعتق؟ قال: يقرع بينهم ثم يعتق واحدا، وسألته عن رجل يزوج وليدته من رجل وقال: أول ولد تلدينه فهو حر فتوفي الرجل وتزوجها آخر فولدت له أولادا فقال: أما من الاول فهو حر وأما من الآخر فان شاء استرقهم.

(811) 44 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله

___________________________________

- 809 - الفقيه ج 3 ص 68 .

- 810 - الاستبصار ج 4 ص 5 وفيه صدر الحديث .

- 811 - الاستبصار ج 4 ص 5 بسند آخر الفقيه ج 3 ص 53(29 - التهذيب ج 8)(*)

[226]

عليه السلام في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا؟ قال: يقرع بينهم ويعتق الذي قرع.

(812) 45 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن اسماعيل ابن يسار الهاشمي عن علي بن عبدالله بن غالب القيسى عن الحسن الصيقل قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فاصاب ستة قال: انما كان نيته على واحد فليختر ايهم شاء فليعتقه.

قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار لاتنافي ما قدمناه من أن العتق لا يصح قبل الملك لان الوجه في هذه اخبار هو أن يجعل الرجل ذلك نذرا لله تعالى، فاذا كان كذلك وجب عليه الوفاء له ولولم يكن نذرا لم يكن لكلامه المتقدم تأثير ولما لزمه الوفاء به ويجوز أن يكون المراد به إذا أراد الرجل أن يفي بما قال وإن لم يكن نذرا كيف الحكم فيه؟ فاما ما تضمن الخبران الاولان من استعمال القرعة فهو معمول عليه وهو الاحوط أيضا، ولو أن إنسانا عمل على الخبر الاخير فاختار واحدا منهم فاعتقه لم يكن مخطئا.

(813) 46 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل قال لثلاث مماليك له: انتم احرار وكان له اربعة فقال له رجل من الناس: اعتقت مماليك؟ قال: نعم أيجب العتق لاربعة حين أجملهم أو هو للثلاثة الذين اعتق؟ فقال انما يجب العتق لمن اعتق؟

(814) 47 عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن احدهما عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الامة فيقول يوم ياتيها فهي حرة ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك قال: لا بأس بان يأتيها فقد خرجت عن ملكه.

___________________________________

- 812 - الاستبصار ج 4 ص 5 الفقيه ج 3 ص 92 .

- 813 - 814 - الفقيه ج 3 ص 68(*)

[227]

(815) 48 عنه عن صفوان عن الوليد بن هشام قال: قدمت من مصر ومعي رقيق فمرر بالعاشر فسألني فقلت: هم أحرار كلهم، فقدمت المدينة فدخلت على ابي الحسن عليه السلام فاخبرته بقولي للعاشر فقال: ليس عليك شئ قلت: إن منهم جارية قد وقعت بها وبها حمل قال: ليس ولدها بالذي يعتقها، إذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها.

(816) 49 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بان يعتق ولد الزنى.

(817) 50 وعنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن اسحاق ابن عمار عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام جارية لي زنت أبيع ولدها؟ قال: نعم قلت: أحج بثمنه؟ قال نعم.

(818) 51 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن ولد الزنى يشترى أويباع أو يستخدم؟ قال: نعم إلا جارية لقيطة فانها لا تشترى.

(819) 52 وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد عن احدهما عليه السلام قال: سألته عن اللقيط قال: لايباع ولا يشرى.

(820) 53 وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابي عبدالله عليه السلام قال: المنبوذ حر ان شاء جعل ولاء‌ه للذين ربوه وإن شاء لغيرهم.

(821) 54 وعنه عن ابن ابي نجران عن المثنى عن ابي عبدالله عليه السلام قال: المنبوذ حر فان أحب أن يوالى الذي التقطه والاه، وإن أحب أن

___________________________________

- 815 - الفقيه ج 3 ص 84 .

- 816 - 817 - 818 - 820 - 821 - الفقيه ج 3 ص 86 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 134(*)

[228]

يوالي غيره والاه، وإن طلب الذي رباه نفقته وكان موسرا رد عليه، وإن لم يكن موسرا صار ما انفقه صدقه.

(812) 55 وعنه عن ابن ابي نجران عن المثنى عن زرارة عن احدهما عليه السلام انه قال في لقيطة وجدت قال: حرة لا تشترى ولا تباع وإن كان ولدلك مملوك من زنى فامسك أو بع إن أحببت هو مملوكك.

(823) 56 محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن ابي علي بن راشد قال: قلت لابي جعفر عليه السلام جعلت فداك ان امرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت:(اللهم إن كشفت عنه ففلانة حرة) والجارية ليست بعارفة فايما أفضل جعلت فداك تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر؟ فقال: لايجوز إلا عتقها.

(824) 57 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم الدارى عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان رجلا أعتق بعض غلامه فقال عليه السلام: هو حر ليس لله شريك.

(825) 58 محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمدعن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان رجلا اعتق بعض غلامه فقال: هو حر كله ليس لله شريك.ولا ينافي هذين الخبرين مارواه:

(826) 59 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن احدهما عليه السلام قال: سألته عن الرجل اعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنى قال:

___________________________________

- 822 - الفقيه ج 3 ص 86 .

- 824 - 825 - الاستبصار ج 4 ص 6 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 85 .

- 826 - الاستبصار ج 4 ص 6 الكافي ج 2 ص 295 وفيه صدر الحديث(*)

[229]

فقال: ارى أن عليه خمسين جلدة ويستغفر الله، قلت: ارأيت ان جعلته في حل وعفت عنه قال: لاضرب عليه اذا عفت عنه من قبل أن ترفعه، قلت: فتغطى رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال: نعم وتصلي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر.لانه ليس في هذا الخبر ان الامة كانت باجمعها له، بل لايمتنع أن يكون المراد به اذا لم يكن يملك منها إلا نصفها، ولو ملك جميعها لكانت قد انعتقت حسب ما تضمنه الخبران الاولان، وعلى هذا التأويل لا تنافي بين الاخبار.

(827) 60 وأما مارواه محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن الجازى عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل توفى وترك جارية له اعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل ان يقسم شيئا من الميراث انها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ماتقوم، فما أصاب المرأة من عتق أورق جرى على ولدها، فلا ينافي هذا الخبر الخبرين الاولين لانه محمول على انه إذا لم يملك الرجل غيرها فليس له أن يتصرف في أكثر من ثلثها فجرت مجراها إذا كانت بين ثلاثة شركاء في انه متى اعتق ما يملك لا ينعتق ما بقي حسب ما قدمناه، والذي يدل على ذلك مارواه:

(828) 61 محمد بن احمد بن يحيى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: ان رجلا اعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يستسعى في ثلثي قيمته للورثة.

___________________________________

- 827 - 828 - الاستبصار ج 4 ص 7 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 239 والصدوق في الفقيه ج 4 ص 158(*)

[230]

(829) 62 احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن زرعة عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن امرأة اعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها أن يكاتبوها؟ قال: ليس ذلك لها ولكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما اعتق منها.

(830) 63 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل ابن مرار عن يونس في رجل كان له عدة مماليك فقال: أيكم علمني آية من كتاب الله فهو حر فعلمه واحد منهم ثم مات المولى ولم يدر أيهم الذي علمه انه يستخرج بالقرعة قال: ولا يجوز أن يستخرجه احد إلا الامام لان له على القرعة كلاما ودعاء‌ا لا يعلمه غيره.

(831) 64 عنه عن احمد بن محمد عن عدة من أصحابنا عن علي ابن اسباط عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن بعض آل اعين عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين اعتقه صاحبه أم لم يعتقه، ولا تحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين.

(832) 65 وعنه عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن ابيه عن ابي البختري عن ابي عبدالله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يجوز في العتاق الاعمى والمقعد ويجوز الاشل والاعرج.

(833) 66 وعنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل عليه عتق رقبة واراد ان يعتق نسمة أيهما أفضل ان يعتق شيخا كبيرا أو شابا اجرد قال: اعتق من اغنى نفسه

___________________________________

- 829 - الاستبصار ج 4 ص 7 .

- 830 - 831 - الكافي ج 2 ص 139 .

- 832 - 833 - الكافي ج 2 ص 138 الفقيه ج 3 ص 85(*)

[231]

الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الاجر.

(834) 67 عنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبدالله عن ابيه عن عبدالله بن الفضل الهاشمي رفعه قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل نكح وليدة رجل اعتق ربها اول ولد تلده فولدت توأمين فقال: اعتق كلاهما.

(835) 68 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن داود النهدى عن بعض اصحابنا قال: دخل ابن ابي سعيد المكاري على ابي الحسن الرضا عليه السلام فقال له: اسألك عن مسألة فقال: لا اخالك تقبل منى ولست من غنمي ولكن هلمها فقال: رجل قال عند موته: كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله تعالى قال: نعم إن الله عزوجل يقول في كتابه:(حتى عاد كالعرجون القديم)(1) فما كان من مماليكه اتى له ستة اشهر فهو قديم حر، قال: فخرج فافتقر حتى مات ولم يكن عنده مبيت ليلة لعنه الله.

(836) 69 الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام في المملوك يعطي الرجل مالا ليشتريه فيعتقه قال: لا يصلح.

(837) 70 وعنه عن ابراهيم الكرخي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ان هشام بن اذينة سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة أيجزي عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير رقبة التي كانت على الميت؟ فقال: لا.

(838) 71 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد وعلي ابن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل وأنا حاضرعن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري

___________________________________

(1) سورة يس الاية: 39 .

- 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - الكافي ج 3 ص 138 واخرج الاخير الشيخ رحمه الله في الاستبصار ج 2 ص 10(*)

[232]

أعتقها من الغد وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم ما ت بعد ذلك بشهر فقال ابوعبدالله عليه السلام: ان كان للذي اشتراها إلى سنة ما او عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه وتزويجه جائزا، قال: وإن لم يكن للذي اشتراها فاعتقها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه باطل لانه اعتق مالا يملك وارى انها رق لمولاها الاول، قيل له: فان كانت علقت من الذي اعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها؟ قال: مع امه كهيئتها.

(839) 72 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي انه قال في الرجل يقول: إن مت فعبدى حر وعلى الرجل دين قال: إن توفي وعليه دين قد احاط بثمن العبد بيع العبد، وان لم يكن احاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء دين مولاه، وهو حر إذا وفاه.

(840) 73 وعنه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل اعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال: إن كان قيمة العبد مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز.

(841) 74 وعنه عن ابن ابي عمير وصفوان عن عبد الرحمن قال: سألني أبوعبدالله عليه السلام هل يختلف ابن ابي ليلى وابن شبرمة، فقلت له: بلغني انه مات مولى لعيسى بن موسى فترك عليه دينا كثيرا وترك غلمانا يحيط دينه باثمانهم واعتقهم عند الموت فسألهما عن ذلك فقال ابن شبرمة: أرى أن يستسعيهم في قيمتهم فيدفعها إلى الغرماء فانه قد اعتقهم عند موته، وقال ابن ابي ليلى: أرى ان يبيعهم ويدفع اثمانهم إلى الغرماء فانه ليس له ان يعتقهم عند موته وعليه دين يحيط بهم، وهذا

___________________________________

- 839 - الاستبصار ج 4 ص 9 الفقيه ج 3 ص 70 .

- 840 - 841 - الاستبصار ج 4 ص 8 الكافي ج 2 ص 241 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 70 وفيه(مثليه) بدل(مثله)(*)

[233]

أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه دين كثير، فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء وقال: سبحان الله يا ابن ابي ليلى متى قلت بهذا القول والله إن قلته إلا طلب خلافي؟ ! فقال لي: عن رأي ايهما صدر؟ قلت: بلغنى انه أخذ برأي ابن ابي ليلى فكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه، قال: فمع ايهما من قبلكم؟ قلت: مع ابن شبرمة وقد رجع ابن ابي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك فقال: أما والله إن الحق لفي ما قال ابن ابي ليلى وإن كان قد رجع عنه، فقلت: هذا ينكسر عندهم في القياس فقال: هات قايسني؟ فقلت: أنا اقايسك ! فقال: لتقولن باشد ما يدخل فيه من القياس، فقلت له: رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره وقيمة العبد ستمائة ودينه خمسمائة فاعتقه عند الموت كيف يصنع فيه؟ قال: يباع فيأ خذ الغرماء خمسمائة وتأخذ الورثة مائة، فقلت: اليس قد بقي من قيمة العبد مائة درهم عن دينه؟ قال: بلى، قلت: اليس للرجل ثلثه يصنع به ماشاء؟ قال: بلى فقلت: اليس قد اوصى للعبد بالثلث من المائة حين اعتقه؟ قال: إن العبد لا وصية له انما ماله لمواليه، قلت: وان كان قيمة العبد ستمائة درهم ودينه اربعمائة درهم؟ قال: كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء اربعمائة ويأخذ الورثة مائتين ولا يكون للعبد شئ، قلت: فان كان قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلثمائة درهم قال: فضحك وقال: من هاهنا اتي اصحابك جعلوا الاشياء شيئا واحدا ولم يعلموا السنة، اذا استوى مال الغرماء ومال الورثة او كان مال الورثة اكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته واجيزت الوصية على وجهها فالآن يوقف هذا العبد فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق للحديث الاول الذي رواه زرارة في أن العتق انما يمضي اذا كان ثمنه مثلي الدين وليس الخبران منافيين للخبر الاول الذي

___________________________________

(30 - التهذيب ج 8)(*)

[234]

رواه الحلبي في انه متى لم يحط ثمنه بالدين استسعي فيما بقي، لانه لا يمتنع ان يكون المراد بالخبر الاول انه متى لم يحط ثمنه بالدين بل يكون انقص منه بمقدار نصف الدين فحينئذ يمضى العتق، فاما قوله: فان احاط ثمن العبد بالدين كان العتق باطلا.فالاحاديث كلها متفقة في ذلك وزاد الخبران الاخيران بالتفصيل الذي ذكرناه، ولا ينافي هذا التفصيل الخبر الذي قدمناه عن هشام بن سالم في ان من اشترى جارية إلى سنة واعتقها ولم يملك في الحال ما يحيط بثمن الجارية لم يمض العتق، لان ذلك الخبر مقصور على انه إذا كان الدين من ثمن الجارية، فمتى لم يملك مثل ذلك لم يمض العتق، والاحاديث الاخر محمولة على انه إذا كان الدين من غير ثمن المملوك واعتق المملوك فحينئذ يراعى فيه تضاعف الثمن حسب ما قدمناه.

(842) 75 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال كان علي عليه السلام يسهم بينهم.

(843) 76 وعنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مروان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ان ابي ترك ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم فاقرعت بينهم فاخرجت عشرين فاعتقتهم.

(844) 77 وعنه عن صفوان عن العلا وحماد بن عيسى عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أن الميت اعتقه قال: ان كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته

___________________________________

- 842 - الفقيه ج 3 ص 53 .

- 843 - الكافي ج 2 ص 239 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 70 .

- 844 - الفقيه ج 3 ص 70(*)

[235]

واستسعي العبد فما كان للورثة.

(845) 78 الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: كان علي بن ابي طالب عليه السلام يقول: الناس كلهم احرار إلا من اقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبدأ وأمة، ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا.

(846) 79 محمد بن احمد بن يحيى عن السندي بن محمد ومحمد بن الوليد عن ابان بن عثمان الاحمر عن الفضل قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل حر أقرانه عبد قال: يؤخذ بما اقر به.

(847) 80 عنه عن موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن ابان عن محمد بن الفضل الهاشمي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل حر اقر انه عبد قال ابوعبدالله عليه السلام: يأخذه بما قال: او يؤدي المال.

(848) 81 عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أيوب عن أبي بكر الحضرمي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له ان علقمة بن محمد أوصاني ان اعتق عنه رقبة فاعتقت عنه امرأة فيجزيه أو اعتق عنه رقبة من مالي؟ قال: يجزيه، ثم قال: ان فاطمة امرأتي اوصتني ان اعتق عنها رقبة فاعتقت عنها امرأة.

(849) 82 وعنه عن محمد بن الحسين عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: اتى النبي صلى الله عليه وآله

___________________________________

- 845 - الكافي ج 2 ص 138 - الفقيه ج 3 ص 84 .

- 847 - الفقيه ج 3 ص 84 .

- 848 - الكافي ج 2 ص 238 - الفقيه ج 4 ص 158(*)

[236]

رجل فقال: يارسول الله ان ابي عمدالى مملوك لي فاعتقه كهيئة المضرة لي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: انت ومالك من هبة الله لابيك، انت سهم من كنانته يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما، جازت عتاقة ابيك يتناول والدك من مالك وبدنك، وليس لك ان تتناول من ماله ولا من بدنه شيئا إلا باذنه.

(850) 83 عنه عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن حدثه عن سليمان بن خالد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن مملوك اراد ان يشتري نفسه فدس انسانا هل للمدسوس ان يشتريه كله من مال العبد؟ قال: ان اراد ان يشتريه كله من مال العبد فلا ينبغي، وان اراد ان يستحل ذلك فيما بينه وبين الله عزوجل حتى يكون ولاؤه له فليزد هو من قبله من ماله في الثمن شيئا ان شاء درهما وان شاء ماشاء، بعد ان يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء، فيكون ولاء العبد له، واخبرنا ذلك عن بريد.

(851) 84 عنه عن ابي اسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه السلام في رجل اعتق امة وهي حبلى فاستثنى مافي بطنها قال: الامة حرة وما في بطنها حر لان ما في بطنها منها.

(852) 85 وعنه عن ابي جعفر عن ابي الجوزا عن الحسين ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: اذا أسلم الاب جر الولد إلى الاسلام، فمن ادرك من ولده دعي إلى الاسلام فان ابى قتل واذا اسلم الولد لم يجر ابويه ولم يكن بينهما ميراث.

(853) 86 وعنه عن العبيدي عن الفضل بن المبارك البصري عن

___________________________________

- 850 - الفقيه ج 3 ص 81 .

- 851 - الفقيه ج 3 ص 85 .

- 853 - الفقيه ج 3 ص 93(*)

[237]

ابيه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك: الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع؟ قال فقال: عليكم بالاطفال فاعتقوهم، فان خرجت مؤمنة فذاك وإلا لم يكن عليكم شئ.

(854) 87 عنه عن ابي جعفر عن ابيه عن احمد بن النضر عن عمرو ابن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليه السلام قال: اذا كان عند الرجل مملوك يستتبعه وكان موافقا له وكان محسنا اليه فلا يبيعه ولا كرامة له.

(855) 88 عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليه السلام إن عليا عليه السلام أعتق عبدا له فقال له: ان ملكك لي ولكن قد تركته لك.

(856) 89 عنه عن محمد بن عيسى عن دواد الصرمي قال: قال الطيب عليه السلام: ياداود ان الناس كلهم موال لنا فيحل لنا ان نشتري ونعتق، فقلت له: جعلت فداك ان فلانا قال لغلام له قد اعتقه: بعني نفسك حتى اشتريك قال: يجوز ولكن انما يشتري ولاء‌ه.

(857) 90 وعنه عن ابي عبدالله عن السندي بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن ابي العباس عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا سنة فقال: هو حر وعليه العمالة.

(858) 91 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن ام الولد قال: أمة تباع وتورث وتوهب وحدها حد الامة.

___________________________________

- 857 - الفقيه ج 3 ص 75 بزيادة في آخره .

-858 - الاستبصار ج 3 ص 11 - الكافي ج 2 ص 137 - الفقيه ج 3 ص 82(*)

[238]

(859) 92 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن على عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن ام الولد تباع في الدين؟ قال: نعم تباع في ثمن رقبتها.

(860) 93 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبدالرحمان بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ايما رجل ترك سرية لها ولد أوفي بطنها ولد اولا ولدها لها فان اعتقها ربها عتقت وإن لم يعتقها حتى توفى فقد سبق فيها كتاب الله وكتاب الله احق فان كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها قال: وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك جارية قد ولدت منه بنتا وهي صغيرة غير انها تبين الكلام فاعتقت امها فخاصم فيها موالي ابي الجارية فاجاز عتقها لامها.

(861) 94 عنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له فمات ولدها فقال: إن شاؤا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.

(862) 95 عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابراهيم بن ابي البلاد عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي ابراهيم عليه السلام أسألك؟ قال: سل قلت: لم باع امير المؤمنين عليه السلام امهات الاولاد؟ قال: في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذلك؟ قال: ايما رجل اشترى جارية فاولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عن اخذ ولدها منها وبيعت فادي ثمنها قلت: فيبعن

___________________________________

- 859 - 860 - 861 - 862 - الاستبصار ج 4 ص 12 الكافي ج 2 ص 137 واخرج الاول والرابع الصدوق في الفقيه ج 3 ص 83(*)

[239]

فيما سوى ذلك من دين؟ قال: لا.

(863) 96 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار وغيره عن يونس في ام ولد ليس لها ولد مات ولدها ومات عنها صاحبها ولم يعتقها هل يحل لاحد تزويجها؟ قال: لا هي أمة لا يحل لا حد تزويجها إلا بعتق من الورثة، فان كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد، وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها، فان كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى في بقية ثمنها.

(864) 97 فاما مارواه ابوعبدالله البزوفرى عن احمد بن ادريس عن احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل توفي وله سرية لم يعتقها قال: سبق كتاب الله فان ترك سيدها مالا تجعل في نصيب ولدها ويمسكها اولياء ولدها حتى يكبر ولدها فيكون المولود هو الذي يعتقها، ويكون الاولياء هم الذين يرثون ولدها ما دامت امة، فان اعتقها ولدها فقد عتقت، وإن مات ولدها قبل ان يعتقها فهي أمة إن شاؤا اعتقوا وإن شاؤا استرقوا.

فالوجه في هذا الخبر هو انه اذا كان ثمن الجارية دينا على صاحبها ولم يقض من ذلك شيئا فانها توقف إلى ان يبلغ ولدها فان اعتقها بان يقضي دين ابيه تنعتق وان لم يفعل ومات قبل البلوغ بيعت في ثمنها إن شاؤا وان شاؤا أن يعتقوها ويضمنون الدين كان لهم ذلك ولو لم يكن الامر كذلك لكانت تنعتق حين جعلت في نصيب ولدها، أو تنعتق بحساب ما يصيب ولدها وتستسعى في الباقي حسب ما تضمنه الخبر الاول، والذي يدل على ما قلناه:

(865) 98 مارواه محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن

___________________________________

- 863 - الاستبصار ج 4 ص 13 - الكافي ج 2 ص 138 .

- 864 - الاستبصار ج 4 ص 13 - الفقيه ج 3 ص 83 ضمن حديث .

- 865 - الاستبصار ج 4 ص 14(*)

[240]

وهيب بن حفص عن ابي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات قال: إن شاء ان يبيعها باعها وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها، فان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبرثم يجبر على قيمتها، فان مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة ان شاء الورثة.والذي يدل أيضا على ما ذكرناه انه قد ثبت بالاخبار الشايعة انه لا يصح بيع الوالدين، ومتى ملكهما الانسان عتقا ولا يحتاج في ذلك إلى عتق الولد روى ذلك:

(866) 99 - الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم عن ابان عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو أخاه أو أخته عبدا فقال: أما الاخت فقد عتقت حين يملكها واما الاخ فيسترقه وأما الابوان فقد عتقا حين يملكهما، قال: وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا؟ قال: تعتقه وهي كارهة.

(867) 100 عنه عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن عبيد ابن زرارة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته؟ فقال: لايملك والديه ولا ولده ولااخته ولا ابنة اخيه ولاابنة اخته ولاعمته ولا خالته، وهو يملك ماسوى ذلك من الرجال من ذوي القرابة، ولا يملك امه من الرضاعة.

(868) 101 وعنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن ابي جعفر عليه السلام قال: لا يملك الرجل والديه ولا ولده ولا عمته ولا خالته، ويملك اخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال.

(869) 102 وعنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم

___________________________________

- 866 - 867 - الاستبصار ج 4 ص 14 - الكافي ج 2 ص 133 .

- 868 - 869 - الاستبصار ج 4 ص 15 الكافي ج 2 ص 133 زاد في الكافي في الثاني ذكر الاخ(*)

[241]

عن احدهما عليه السلام قال: إذا ملك الرجل والديه أو اخته أو عمته أو خالته اعنقوا، ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ويملك عمه وخاله من الرضاعة.

(870) 103 فضالة والقاسم عن كليب الاسدى قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يملك ابويه واخوته؟ فقال: إن ملك الابوين فقد عتقا، وقد يملك أخوته فيكونون مملوكين ولا يعتقون.

(871) 104 وعنه عن محمد بن خالد عن عبدالله بن بكير عن عبيد ابن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يملك الرجل اخاه من النسب ويملك ابن اخيه ويملك اخاه من الرضاعة، قال: وسمعته يقول: لا يملك ذات محرم من النساء، ولا يملك ابويه ولا ولده، وقال: اذا ملك والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت اخيه وذكر هذه الآية من النساء(1) عتقوا ويملك ابن اخيه وخاله ولا يملك امه من الرضاعة ولا يملك اخته ولا خالته إذا ملكهم اعتقوا.

قال محمد بن الحسن: ما تضمن أول هذا الخبر من قوله عليه السلام: لا يملك الرجل اخاه من النسب محمول على الاستحباب لانه يستحب له اذا ملكه أن يعتقه، وكذلك الحكم في سائر القرابات وليس المراد به ان ذلك يمنع من استرقاقهم، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار، ويزيد ذلك بيانا مارواه:

___________________________________

(1) الاية في سورة النساء وهي:(حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي أرضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما) *.

- 870 - 871 - الاستبصار ج 4 ص 15(31 التهذيب ج 8)(*)