11 - باب صلاة السفينة
قال الشيخ رحمه الله: (وتتوجه إلى القبلة في السفينة وتصلي قائما ان قدرت وإلا جالسا، وإذا دارت السفينة ادرت وجهك إلى القبلة، فان عدمت معرفة القبلة بعد توجهك بدورانها اجزأك التوجه الاول ودرت معها حيث دارت، وإذا التبست القبلة عليك في النوافل أو بعد طلب علاماتها عليك توجهت إلى رأس السفينة فصليت مصعدة ومنحدرة وكيف دارت).
* (374) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه حماد ابن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يسئل عن الصلاة في السفينة فيقول: ان استطعتم ان تخرجوا إلى الجدد (1) فاخرجوا وان لم تقدروا فصلوا قياما وان لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة.
* (375) * 2 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن ابن ابي حمزة عن على بن ابراهيم قال: سألته عن الصلاة في السفينة قال: يصلي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة، ولا يصلي في السفينة وهو يقدر على الشط، وقال: يصلي في السفينة يحول وجهه إلى القبلة ثم يصلي كيف ما دارت.
* (376) * 3 - وعنه عن ابن ابي عمير عن ابى ايوب قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام إنا ابتلينا وكنا في سفينة فأمسينا ولم نقدر على مكان نخرج فيه فقال: اصحاب السفينة ليس نصلي يومنا مادمنا نطمع في الخروج فقال: ان ابي كان
___________________________________
* (1) الجدد محركة وجه الارض.
- 374 - الاستبصار ج 1 ص 454 الكافى ج 1 ص 123.
- 375 - الاستبصار ج 1 ص 455.
(*)
[171]
يقول: تلك صلاة نوح عليه السلام أو ما ترضى ان تصلي صلاة نوح ! فقلت: بلى جعلت فداك قال: لا يضيقن صدرك فان نوحا قد صلى في السفينة قال: قلت قائما أو قاعدا؟ قال: بل قائما، قال: قلت فاني ربما استقبلت القبلة فدارت السفينة قال: تحر القبلة بجهدك.
* (377) * 4 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سليمان ابن خالد قال: سألته عن الصلاة في السفينة؟ فقال: يصلي قائما فان لم يستطع القيام فليجلس ويصلي وهو مستقبل القبلة، فان دارت السفينة فليدر مع القبلة ان قدر على ذلك، وان لم يقدر على ذلك فليثبت على مقامه وليتحر القبلة بجهده، وقال: يصلي النافلة مستقبل صدر السفينة وهو مستقبل القبلة إذا كبر ثم لا يضره حيث دارت.
* (378) * 5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في السفينة فقال: إذا كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرك فصل قائما، وان كانت خفيفة تكفأ فصل قاعدا.
___________________________________
__* - 378 - الاستبصار ج 1 ص 455 الكافي ج 1 ص 123 لفقيه ج 1 ص 292 .