10 - باب بيع الماء والمنع منه والكلا والمراعي وحريم الحقوق وغير ذلك:

(616) 1 - محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن سعيد الاعرج عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه؟ قال: نعم ان شاء باعه بورق وان شاء بكيل حنطة.

(617) 2 - الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم بن محمد عن عبدالله الكاهلي قال: سأل رجل ابا عبدالله عليه السلام وانا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شربه أيبيعه بحنطة أو شعير؟ قال: يبيع

___________________________________

615 الفقيه ج 3 ص 143 .

616 الاستبصار ج 3 ص 106 الكافي ج 1 ص 409 الفقيه ج 3 ص 149 .

617 الاستبصار ج 3 ص 107(*)

[140]

بماشاء هذا مما ليس فيه شئ.

(618) 3 - محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي بن الحكم وحميد بن زياد عن الحسن بن محمدبن سماعة جميعاعن ابان عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع النطاف والاربعاء، قال: والاربعاء ان تسني مسناة فتحمل الماء وتسقي به الارض ثم تستغني عنه قال: فلا تبعه ولكن اعره جارك، والنطاف: أن يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول: لا تبعه اعره اخاك أو جارك.

(619) 4 - أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن الحكم بن أيمن عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: قضى رسول الله صلى الله وآله في سيل وادي مهزور(1) للزرع إلى الشراك وللنخل إلى الكعب ثم يرسل الماء إلى اسفل من ذلك، قال ابن ابي عمير: والمهزور موضع الوادي.

(620) 5 - أحمد بن محمدعن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه واله في سيل وادي مهزور ان يحبس الاعلى على الاسفل للنخل إلى الكعبين وللزرع إلى الشراكين

(621) 6 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في شرب النخل بالسيل أن الاعلى يشرب قبل الاسفل وينزل من الماء إلى الكعبين ثم يسرح الماء إلى الاسفل والذي يليه كذلك حتى تنقضي الحوائط ويفنى الماء.

___________________________________

(1) وادي مهزور: بتقديم المجمعة على المهملة وادي بنى قريضة بالحجاز.

618 الاستبصار ج 3 ص 107 الكافي ج 1 ص 409 .

619 - 620 - 621 الكافي ج 1 ص 409 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 56(*)

[141]

(622) 7 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان ابن عثمان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن بيع الكلاء إذا كان سيحا يعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الارض فيسقيه الحشيش وهوالذي حفر النهر وله الماء ويزرع به ماشاء فقال: إذا كان الماء له يزرع به ماشاء وليتصدق بمااحب قال: وسألته عن بيع حصايد الحنطة والشعير وساير الحصايد فقال: حلال فليبعه ان شاء.

(623) 8 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمدبن ابي نصر عن ادريس ابن زيد عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته وقلت: جعلت فداك ان لنا ضياعا ولها حدود فيها مراعي ولرجل منا غنم وابل يحتاج إلى تلك المراعي لابله وغنمه أيحل له ان يحمي المراعي لحاجته اليها؟ فقال: إذا كانت الارض ارضه فله ان يحمي ويصير ذلك الي ما يحتاج اليه، قال: فقلت له: الرجل يبيع المراعي؟ فقال: إذا كانت الارض ارضه فلابأس.

(624) 9 - عنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن أحمد بن عبدالله قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون له الضيعة ويكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا أو أقل أو اكثر يأتيه الرجل ويقول: اعطني من مراعي ضيعتك واعطيك كذا وكذا درهما فقال: إذا كانت الضيعة له فلا بأس.

(625) 10 - سهل بن زياد عن عبيدالله الدهقان عن موسى بن ابراهيم عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن بيع الكلاء والمراعي فقال: لا بأس به قد حمى رسول الله صلى الله عليه وآله النقيع(1) لخيل المسلمين.

___________________________________

(1) النقيع: موضع قريب من المدينة قبل من المدينة قيل انه على مرحلتين منها كان يستنفع فيه الماء أي يجتمع.

622 الكافي ج 1 ص 409 الفقيه ج 3 ص 148 وفيه صدر الحديث بتفاوت .

623 الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ج 3 ص 156 .

624 - 625 الكافي ج 1 ص 409(*)

[142]

(626) 11 - أحمدبن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من اصله على اربابه خراج أو هو على العلج؟ فقال: ان كان اشترط حين اشتراه ان شاء قطعه وان شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا وإلا فلا ينبغي له ان يتركه حتى يكون سنبلا.

(627) 12 - عنه عن ابن محبوب عن ابى ايوب عن سماعة عن ابي عبدالله عليه السلام نحوه وزاد فيه فان فعل فان عليه طسقه(1) ونفقته وله ماخرج منه.

(628) 13 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل قال: لابأس إذا قال: ابتاع منك مايخرج من هذا الزرع فاذا اشتراه وهوحشيش فان شاء اعفاه وان شاء تربص به.

(629) 14 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: لا بأس بان تشتري زرعا اخضر ثم تتركه حتى تحصده ان شئت أو تعلفه من قبل ان يسنبل وهو حشيش، وقال: لا بأس ايضا ان تشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة.

(630) 15 - عنه عن أبيه عن حماد عن حريز عن بكير بن اعين قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: أيحل شراء الزرع الاخضر؟ قال: نعم لا بأس به.

___________________________________

(1) الطسق: الوظيفة من خراج المقررة عليها.

626 الاستبصار ج 3 ص 112 الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ج 3 ص 148 .

627 الاستبصار ج 3 ص 112 الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ج 3 ص 149 بتفاوت .

628 الاستبصار ج 3 ص 113 الكافي ج 1 ص 408 .

629 الاستبصار ج 3 ص 143 - 112 الكافي ج 1 ص 408 .

630 الاستبصار ج 3 ص 113 الكافي ج 1 ص 408(*)

[143]

(631) 16 - عنه عن زرارة مثله قال: لا بأس ان تشتري الزرع والقصيل اخضر ثم تتركه ان شئت حتى يسنبل ثم تحصده، وان شئت ان تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل ان يسنبل، فاما إذا سنبل فلا تعلفه رأسا رأسا فانه فساد.

(632) 17 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الزرع فقلت: جعلت فداك رجل زرع زرعا مسلما كان أو معاهدا انفق فيه نفقة ثم بدا له في بيعه لنقلة ينتقل من مكانه او لحاجة قال: يشتريه بالورق فان اصله طعام.

(633) 18 - أحمد بن محمد عن صفوان عن ابان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن ابى عبدالله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة قلت: وماهو؟ قال: ان يشترى حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة.

(634) 19 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله وآله في العرايا بان تشترى بخرصها تمرا، قال: والعرايا جمع عرية وهي النخلة التي تكون للرجل في دار لرجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا ولا يجوز ذلك في غيره.

(635) 20 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان عن عبدالرحمن البصري عن ابى عبدالله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة فقال: المحاقلة: النخل بالتمر، والمزابنة: السنبل بالحنطة، والنطاف: شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه ان تبيعه جارك تدعه له، والاربعاء: المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها قال: يدعها لجاره ولا يبيعها اياه.

___________________________________

631 الاستبصار ج 3 ص 113 الكافي ج 1 ص 408 .

632 الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ج 3 ص 152 .

633 - 634 - 635 الاستبصار ج 3 ص 91 والاخير فيه صدر الحديث واخرج الاولين الكليني في الكافي ج 1 ص 408(*)

[144]

(636) 21 - عنه عن محمدبن زياد عن معلى بن خنيس قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: اشتري الزرع فقال: إذا كان قدر شبر.

(637) 22 - عنه محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: لا تشتر الزرع مالم يسنبل فاذا كنت تشتري اصله فلا بأس بذلك، أو ابتعت نخلا فابتعت اصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس.

(638) 23 - عنه عن اسحاق عن ابى بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يواجر الارض بالحنطة ولا بالتمر ولا بالشعير ولا بالاربعاء ولا بالنطاف،

(639) 24 - عنه عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بان تشتري زرعا اخضر فان شئت تركته حتى تحصده وان شئت فبعه حشيشا.

(640) 25 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل باع نخلا فاستثنى عليه نخلة فقضى له رسول الله صلى الله عليه وآله بالمدخل اليها والمخرج ومدى جرائدها.

(641) 26 - محمدبن يحيى عن محمدبن الحسين عن محمد بن عبدالله ابن هلال عن عقبة بن خالد ان النبي صلى الله عليه وآله قضى في هذاالنخل أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر فيختلفون في حقوق ذلك فقضى فيها أن لكل نخلة من اولئك من الارض مبلغ جريدة من جرائدها حتى بعدها.

(642) 27 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله

___________________________________

636 637 الاستبصار ج 3 ص 113 .

638 الاستبصار ج 3 ص 128 .

639 الاستبصار ج 3 ص 112 .

640 - 641 - 641 الكفي ج 1 ص 414 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 57(*)

[145]

ابن عبدالرحمن الاصم عن مسمع بن عبدالملك عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما بين بئر المعطن(1) إلى بئرالمعطن اربعون ذراعا، وما بين بئر الناضح(2) إلى بئر الناضح ستون ذراعا، ومابين العين إلى العين خمسمائة ذراع، والطريق إذا تشاح عليه اهله فحده سبعة اذرع.

(643) 28 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: مابين بئر المعطن إلى بئر المعطن اربعون ذراعا، ومابين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا، وما بين العين إلى العين - يعني القناة - خمسمائة ذراع، والطريق إذا تشاح عليه اهله فحده سبعة اذرع.

(644) 29 - محمد بن يحيى عن محمدبن الحسين عن محمد بن عبدالله ابن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: يكون بين البئرين إذا كانت ارضا صلبة خمسمائة ذراع وان كانت ارضا رخوة فألف ذراع، قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل احتفر قناة وأتى لذلك سنة، ثم ان رجلا حفر إلى جانبها قناة فقضى أن يقاس الماء بجوانب البئر ليلة هذه وليلة هذه، فان كانت الاخيرة أخذت ماء الاولى غورت الاخيرة، وان كانت الاولى اخذت ماء‌الاخيرة لم يكن لصاحب الاخيرة على الاولى شئ.

(645) 30 - أحمدبن محمد عن البرقي عن محمد بن يحيى عن حمادبن عثمان قال: سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول: حريم البئر العادية اربعون ذراعا حولها.

___________________________________

(1) المعطن: مبرك الابل ومربض الغنم حول الماء.

(2) الناضح: البعير يستقي عليه الماء.

643 - 644 الكافي ج 1 ص 415 واخرج الثاني في الفقيه ج 3 ص 58 في حديث مستقلين.

645 الكافي ج 1 ص 415(- 19 التهذيب ج 7)(*)

[146]

(646) 31 - وفي رواية خمسون ذراعا إلا ان يكون إلى عطن أو إلى طريق فيكون اقل من ذلك خمسة وعشرون ذراعا.

(647) 32 - محمدبن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام في رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل أو رجلين فاراد صاحب القرية أن يسوق الماء إلى قريته في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى ويعطل هذه الرحى أله ذلك ام لا؟ فوقع عليه السلام يتقي الله عزوجل ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضار اخاه المؤمن، وفي رجل كانت له قناة في قرية فاراد رجل ان يحفر قناة اخرى فوقه كم يكون بينهمافي البعد حتى لايضر بالاخرى في ارض إذا كانت صعبة أو رخوة؟ فوقع عليه السلام: على حسب آلا يضر احدهما بالآخر ان شاء‌الله،

(648) 33 - أحمدبن محمد عن محمدبن سنان عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن ماء الوادي فقال: إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء.

(649) 34 - ابوعلي الاشعري عن محمدبن عبدالجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن خص(1) بين دارين فزعم ان عليا عليه السلام قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط.

(650) 35 - أحمدبن محمدعن محمدبن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم.

(651) 36 - أحمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن عبدالله بن بكير

___________________________________

(1) الخص): الحائط من القصب.

646 الكافي ج 1 ص 415 الكافي ج 3 ص 57 .

647 الكافي ج 1 ص 414 الفقيه ج 3 ص 150 .

648 الفقيه ج 3 ص 150 .649 الكافي ج 1 ص 415 الفقيه ج 3 ص 56 بتفاوت.

650 - 651 الكافي ج 1 ص 413 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 59 بتفاوت(*)

[147]

عن زرارة عن ابي جعفرعليه السلام قال: ان سمرة بن جندب لعنه الله كان له عذق في حائط لرجل من الانصار وكان منزل الانصاري بباب البستان وكان يمربه إلى نخلته ولا يستأذن، فكلمه الانصاري أن يستأذن اذا جاء فأبى سمرة، فلما تأبى جاء الانصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشكا اليه وخبره الخبر، فارسل اليه رسول الله صلى الله عليه وآله وخبره بقول الانصاري وما شكا اليه، فقال: إذا اردت الدخول فاستأذن فأبى، فلما ابى ساومه حتى بلغ له من الثمن ما شاء الله فأبى ان يبيع فقال: لك بها عذق مذلل في الجنة فأبى أن يقبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للانصاري: اذهب فاقلعها وارم بها اليه فانه لا ضرر ولا ضرار.