16 - باب ما يجب ان يخرج من الصدقة وأقل ما يعطى

قال الشيخ رحمه الله: (وأقل ما يعطى الفقير من الزكاة المفروضة خمس دراهم وليس لاكثره حد) إلى آخر الباب.

* (167) * 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ولاد الحناط عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض الله عزوجل من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا.

* (168) * 2 - سعد بن عبدالله عن إبراهيم بن إحساق بن إبراهيم

_______________________________

- 167 - الاستبصار ج 2 ص 38 الكافي ج 1 ص 155.

- 8 16 - الاستبصار ج 2 ص 38.

(*)

[63]

عن عبدالله بن حماد الانصاري عن معاوية بن عمار وعبدالله بن بكير عن ابي عبدالله عليه السلام قال قال: لا يجوز أن يدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم فانها أقل الزكاة.

* (169) * 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي الصهبان قال: كتبت إلى الصادق عليه السلام هل يجوز لي يا سيدي ان اعطي الرجل من اخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك علي؟ فكتب: ذلك جائز.فمحمول على النصاب الذي يلي النصاب الاول لان النصاب الثاني والثالث وما فوق ذلك ربما كان الدرهمين والثلاثة حسب تزايد الاموال فلا بأس باعطاء ذلك لواحد فامأ النصاب الاول فلا يجوز ذلك فيه حسب ما قدمناه.فأما الذي يدل على انه يجوز أن يعطى اكثر من خمسه دراهم.

* (170) * 4 - ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن سعيد ابن غزوان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة؟ قال: اعطه من الزكاة حتى تغنيه.

* (171) * 5 - وعنه عن ابن ابي عمير عن زياد بن مروان عن ابي الحسن موسى عليه السلام قال: اعطه ألف درهم.

* (172) * 6 - سعد عن أحمد بن الحسين بن الصقر عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام اعطي الرجل من الزكاة مائة درهم؟ قال: نعم، قلت: مائتين؟ قال: نعم، قلت: ثلاثمائة؟ قال: نعم، قلت: أربعمائة: قال: نعم، قلت:

___________________________________

* - 169 - الاستبصار ج 2 ص 8 3 الفقيه ج 2 ص 10 بتفاوت.

(*)

[64]

خمسمائة؟ قال: نعم حتى تغنيه.

* (173) * 7 - محمد بن يعقوب عن احمد عن عبدالملك بن عتبة عن إسحاق بن عمار عن ابي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له اعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما؟ قال: نعم وزده، قلت: أعطيه مائة درهم؟ قال: نعم واغنه ان قدرت على أن تغنيه.

* (174) * 8 - وعنه عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبدالله عليه السلام أنه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة؟ قال قال: ابوجعفر عليه السلام: إذا أعطيت فاغنه.

___________________________________

* - 173 - 174 - الكافي ج 1 ص 5 15.

(*)