[267]

زيد الشحام قال: سألته عن شهادة النساء قال: فقال: لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجل وامرأتين، فان كان رجلان واربع نسوة فلا تجوز في الرجم، قال: فقلت أتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ فقال: نعم.

(713) 118 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبدالله(ع) قال: قال علي(ع): شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق، وقال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم وإذا كان رجلان واربع نسوة لم تجز، وقال: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال.والذي يزيد ذلك ايضا بيانا ما رواه:

(714) 119 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر(ع) قال: قضى أميرالمؤمنين(ع) في غلام شهدت عليه امرأة انه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة.

(715) 120 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن ابن ابي عمران عن عبدالله بن الحكم قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن امرأة شهدت على رجل انه دفع صبيا في بئر فمات قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة.

(716) 121 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن ابي عبدالله(ع) قال: لا تجوز شهادة النساء في القتل.فالوجه فيه ايضا ما قدمناه في غيره من الاخبار.

(717) 122 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن

___________________________________

- 713 - الاستبصار ج 3 ص 27 .

- 714 - الاستبصار ج 3 ص 27 الفقيه ج 3 ص 31 مرسلا.

- 715 - الاستبصار ج 3 ص 27 الفقيه ج 3 ص 32 .

- 716 - 717 - الاستبصار ج 3 ص 28(*)

[268]

محمد بن قيس عن ابي جعفر(ع) قال: قضى أميرالمؤمنين(ع) في وصية لم يشهدها إلا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية.

(718) 123 - عنه عن حماد عن ربعي عن ابي عبدالله(ع) في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي فقال: يجوز ربع ما اوصى بحساب شهادتها.

(719) 124 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال: كتب أحمد بن هلال إلى ابي الحسن(ع) امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها وفي الورثة من يصدقها وفيهم من يتهمها فكتب(ع): لا إلا أن يكون رجل وامرأتان وليس بواجب ان تنفذ شهادتها.

فالوجه في هذا الخبر انه لا تجاز شهادتها في جميع الوصية، بل لا يجوز في ذلك إلا رجلان أورجل وامرأتان وليس فيه انه لا تجوز شهادتها في ربع الوصية بل هو محتمل له وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.

(720) 125 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الارض فشهدت المرأة التي قبلتها انه استهل وصاح حين وقع إلى الارض ثم مات قال: على الامام ان يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.

(721) 126 - سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابي عبدالله(ع) قال: أجيز شهادة النساء في الصبي صاح أو لم يصح وفي كل شئ لا ينظر اليه الرجل تجوز شهادة النساء فيه.

___________________________________

- 718 - 719 - الاستبصار ج 3 ص 28 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 235 .

- 720 - الاستبصار ج 3 ص 29 الكافي ج 2 ص 352 الفقيه ج 3 ص 32 .

- 721 - الاستبصار ج 3 ص 29 الكافي ج 2 ص 353(*)

[269]

(722) 127 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال: سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها ام لا؟ قال: تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة.

(723) 128 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله(ع) انه سئل عن شهادة النساء في النكاح قال: تجوز إذا كان معهن رجل، وكان علي(ع) يقول: لا اجيزها في الطلاق، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال: نعم، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة قال: تجوز شهادة الواحدة قال: وتجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة، وحدثني من سمعه يحدث ان اباه اخبره عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله أن حقه لحق.

(724) 129 - عنه عن حماد بن عيسى عن حماد بن عثمان عن ابي عبدالله(ع) قال: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان.

(725) 130 عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن احدهما عليهما السلام قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن قال: نعم في العذرة والنفساء.

(726) 131 - فاما ما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن خالد وعلي ابن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين ومحمد بن الحسين بن ابي الخطاب والهيثم بن ابي مسروق النهدي عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن ابي عبدالله

___________________________________

- 722 - 723 - الاستبصار ج 3 ص 29 الكافي ج 2 ص 352

- 724 - 725 - 726 - الاستبصار ج 3 ص 30(*)

[270]

(ع) في حديث طويل قال: لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين، ولابأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة.فالوجه في هذا الخبر أن يصوم الانسان بشهادة النساء استظهارا واحتياطا دون أن يكون ذلك واجبا.

(727) 132 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهن؟ قال: نعم في العذرة والنفساء.

(728) 133 - عنه عن القاسم عن ابان عن عبدالرحمن قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها قال: تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل.

(729) 134 - عنه عن صفوان عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبدالله(ع) قال: تجوز شهادة المرأة في الشئ الذي ليس بكثير في الامر الدون ولا تجوز في الكثير.

(730) 135 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال: القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة.

(731) 136 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبدالله بن سنان قال: سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها؟ فقال: لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة.فلا ينافي ايضا ما قدمناه لان الوجه في هذا الخبر ما قدمناه في خبر أحمد بن

___________________________________

- 727 - 728 - الاستبصار ج 3 ص 30 .

- 729 - 730 - الاستبصار ج 3 ص 31 .

- 731 - الاستبصار ج 3 ص 31 الكافي ج 2 ص 352 بسند آخر(*)

[271]

هلال من أنه لا تقبل شهادتها في جميع الوصية وان جاز قبولها في الربع على ما بيناه.

(732) 137 - يونس بن عبدالرحمن عن عبدالرحمن بن بكير عن ابي عبدالله(ع) قال: تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجل.

(733) 138 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما السلام أن أميرالمؤمنين(ع) قال: في امرأة ادعت انها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد فقال: كفلوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت، فان شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة.

(734) 139 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله(ع) قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل.

(735) 140 - محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن خراش عن زرارة عن احدهم عليهم السلام في اربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت: انا بكر فنظر اليها النساء فوجدنها بكرا قال: تقبل شهادة النساء.

(736) 141 - عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان قال: سمعت ابا عبدالله(ع) يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة، قلت: فان كانتا امرأتين؟ قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.

(737) 142 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف

___________________________________

- 732 - الكافي ج 2 ص 352 .

- 734 - الاستبصار ج 3 ص 22 الفقيه ج 3 ص 32(*).

- 735 - الفقيه ج 3 ص 32 .

- 736 - الاستبصار ج 3 ص 31 الكافي ج 2 ص 280(*)

[272]

ابن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر(ع) قال: شهادة القابلة جائزة على انه استهل أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت.

(738) 143 - محمد بن عبدالحميد عن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم قال: حدثني الثقة عن ابي الحسن(ع) قال: إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز.

(739) 144 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله(ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله اجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله ان حقه لحق.

(740) 145 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله(ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين، ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل.

(741) 146 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق.

(742) 147 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن الرجل يكون له

___________________________________

- 738 - الاستبصار ج 3 ص 31 الكافي ج 2 ص 351 الفقيه ج 3 ص 33 .

- 739 - الاستبصار ج 3 ص 32 الكافي ج 2 ص 351 الفقيه ج 3 ص 33 .

- 740 - الاستبصار ج 3 ص 32 الكافي ج 2 ص 351 .

- 741 - الاستبصار ج 3 ص 33 الكافي ج 2 ص 350 .

- 742 - الاستبصار ج 3 ص 32 الكافي ج 2 ص 350(*)

[273]

عند الرجل الحق وله شاهد واحد قال: فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين.

(743) 148 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبدالرحمن ابن ابي عبدالله عن ابي عبدالله(ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشهادة واحد مع يمين صاحب الحق.

(744) 149 - عنه عن فضالة عن ابان عن ابي مريم عنابي عبدالله(ع) قال: أجاز رسول الله صلى الله عليه وآله شهادة شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف انه حق.

(745) 150 - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال: سمعت ابا عبدالله(ع) يقول: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده.

(746) 151 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عبيدالله بن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر(ع) قال: لو كان الامر الينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس فاما ما كان من حقوق الله أو رؤية هلال فلا.

(747) 152 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عبدالرحمن ابن الحجاج قال: دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على ابي جعفر(ع) فسألاه

___________________________________

- 743 - الاستبصار ج 3 ص 33 الكافي ج 2 ص 350 .

- 744 - 745 - الاستبصار ج 3 ص 32 .

- 746 - الاستبصار ج 3 ص 33 الفقيه ج 3 ص 33 .

- 747 - الاستبصار ج 3 ص 34 الكافي ج 2 ص 350 الفقيه ج 3 ص 63 بزيادة آخره(*)

[274]

عن شاهد ويمين قال: قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وقضى به علي(ع) عندكم بالكوفة، فقالا: هذا خلاف القرآن قال: وأين وجدتموه خلاف القرآن؟ فقالا: ان الله تعالى يقول:(واشهدوا ذوي عدل منكم)(1) فقال لهما ابوجعفر(ع): فقوله:(واشهدوا ذوي عدل منكم) هو ان لا تقبلوا شهادة واحد ويمين؟ ! ثم قال: ان عليا(ع) كان قاعدا في مسجد الكوفة فمر به عبدالله بن قفل التيمي ومعه درع طلحة فقال له علي(ع): هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال له عبدالله بن قفل: اجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين؟ فجعل بينه وبينه شريحا فقال له: هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال شريح: هات على ما تقول بينة فأتاه بالحسن(ع) فشهد انها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال: هذا شاهد واحد ولا اقضي بشهادة شاهد واحد حتى يكون معه آخر قال: فدعا قنبرا فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال شريح: هذا مملوك ولا اقضي بشهادة المملوك قال: فغضب علي(ع) وقال: خذوها فان هذا قضى بجور ثلاث مرات قال: فتحول شريح عن مجلسه ثم قال: لا اقضي بين اثنين حتى تخبرني من اين قضيت بجور ثلاث مرات فقال له: ويلك أو ويحك اني لما اخبرتك انها درع طلحة أخت غلولا يوم البصرة فقلت: هات على ما تقول بينة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حيث ما وجد غلول أخذ بغير بينة، فقلت: انك رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة، ثم اتيتك بالحسن(ع) فشهد فقلت: هذا واحد ولا اقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة واحد ويمين فهاتان ثنتان، ثم اتيتك بقنبر فشهد انها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقلت: هذا مملوك ولا اقضي بشهادة المملوك، ولا بأس بشهادة المملوك

___________________________________

(1) سورة الطلاق الآية: 2(*)

[275]

إذا كان عدلا، ثم قال: ويلك أو ويحك امام المسلمين يؤمن من امورهم على ما هو اعظم من هذا.

(748) 153 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى قال: سمعت ابا عبدالله(ع) يقول: حدثني ابي ان رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بشاهد ويمين.

(749) 154 - عنه عن صفوان عن حماد بن عثمان قال: سمعت ابا عبدالله(ع) يقول: كان علي(ع) يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي.

(750) 155 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله(ع) في قول الله عزوجل(ولا يأب الشهداء)(1) قال: قبل الشهادة وقوله(ومن يكتمها فانه آثم قلبه) قال: بعد الشهادة.

(751) 156 - عنه عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح عن ابي عبدالله(ع) في قوله تعالى:(ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) قال: لا ينبغي لاحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها ان يقول: لا اشهد لكم عليها.

(752) 157 - عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبدالله(ع) قال: إذا دعيت إلى الشهادة فأجب.

(753) 158 - أحمد بن ابي عبدالله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبدالله(ع) في قول الله عزوجل:(ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) فقال: لا ينبغي لاحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول لا اشهد لكم.

___________________________________

(1) سورة البقرة الآية: 282 .

- 748 - 749 - الاستبصار ج 3 ص 33 الكافي ج 2 ص 350 .

- 750 - 751 - 752 - 753 - الكافي ج 2 ص 349 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 34(*)

[276]

(754) 159 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن الفضيل عن ابي الحسن(ع) في قول الله عزوجل:(ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) فقال: إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك ان تقاعس عنه.

(755) 160 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن داود ابن سرحان عن ابي عبدالله(ع) قال: لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب.

(756) 161 - أحمد بن ابي عبدالله عن عبدالرحمن بن ابي نجران ومحمد بن علي عن ابي جميلة عن جابر عن ابي جعفر(ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كتم شهادة او شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليزوي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح يعرفه الخلايق باسمه ونسبه، ومن شهد شهادة حق ليحيي بها حق امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر يعرفه الخلايق باسمه ونسبه، ثم قال ابوجعفر(ع) ألا ترى ان الله تعالى يقول:(واقيموا الشهادة لله)(1).

(757) 162 - سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران عن محمد بن منصور الخزاعي عن علي بن سويد السائي عن ابي الحسن(ع) قال: كتب ابي في رسالته إلي وسألته عن الشهادات لهم قال: فأقم الشهادة لله عزوجل ولو على نفسك أو الوالدين أو الاقربين فيما بينك وبينهم، فان خفت على أخيك ضيما فلا.

(758) 163 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى ابي محمد

___________________________________

(1) سورة الطلاق الآية: 2 .

- 754 - الكافي ج 2 ص 349 الفقيه ج 3 ص 345 بتفاوت .

- 758 - 756 - 757 - الكافي ج 2 ص 349 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 35

- 758 - الكافي ج 2 ص 355(*)

[277]

(ع) في رجل باع ضيعته من رجل آخر وهي قطاع أرضين ولم يعرف الحدود في وقت ما اشهدوه وقال: إذا ما أتوك بالحدود فاشهد بها يجوز له ذلك ام لا يجوز له ان يشهد؟ فوقع(ع): نعم والحمد لله، وكتبت اليه: رجل كانت له قطاع ارضين فحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يؤت بحدود ارضه وعرف حدود القرية الاربعة فقال للشهود: اشهدوا اني قد بعت من فلان جميع القرية التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع وان ماله في هذه القرية قطاع ارضين فهل يصلح للمشتري ذلك وانما له بعض هذه القرية وقد اقر له بكلها؟ فوقع(ع) لا يجوز بيع ما ليس بملك وقد وجب الشراء على البايع على ما يملك، وكتبت: وهل يجوز للشاهد الذي اشهد بجميع هذه القرية ان يشهد بحدود قطاع الارضين التي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع من قوم من اهل هذه القرية إذا كانوا عدولا؟ فوقع(ع): نعم يشهدون على شئ مفهوم معروف ان شاء الله، وكتبت اليه: رجل قال لرجل: اشهد ان جميع الدار التي لي في موضع كذا وكذا بحدودها كلها لفلان وجميع ماله في الدار من المتاع هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع أي شئ هو؟ فوقع(ع) يصلح له ما احاط الشراء بجميع ذلك ان شاء الله.

(759) 164 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي أيوب عن حريز عن ابي عبدالله(ع) في اربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخر ان قال فقال: إذا كانوا اربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه انما عليهم ان يشهدوا بما ابصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا ان يكونوا معروفين بالفسق.

(760) 165 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر

___________________________________

- 759 - 760 الكافي ج 2 ص 356(*)

[278]

عن اسماعيل بن ابي حنيفة عن ابي حنيفة قال: قلت لابي عبدالله(ع): كيف القتل يجوز فيه شاهدان والزنا لا يجوز فيه إلا اربعة شهود؟ والقتل اشد من الزنا ! فقال: لان القتل فعل واحد والزنا فعلان فمن ثم لا يجوز فيه إلا اربعة شهود على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان.

(761) 166 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله(ع) قال: أتي أميرالمؤمنين(ع) بامرأة بكر زعموا انها زنت فامر النساء فنظرن اليها فقلن: هي عذراء فقال: ما كنت لاضرب من عليها خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.

(762) 167 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله ابن عبدالرحمن عن مسمع بن عبدالملك عن ابي عبدالله(ع) ان أميرالمؤمنين(ع) كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان مرضيان عدلان وشهد له ألف بالبراء‌ة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الالف لانه دين مكتوم.

(763) 168 - الحسين بن محمد عن السياري عن محمد بن جمهور عمن ذكره عن ابن ابي يعفور قال: لزمته شهادة فشهد بها عند ابي يوسف القاضي فقال له ابويوسف: ما عسيت ان أقول فيك يابن ابي يعفور وانت جاري ما علمتك إلا صدوقا طويل الليل ولكن تلك الخصلة قال: وما هي؟ قال: ميلك إلى الترفض فبكى ابن ابي يعفور حتى سالت دموعه ثم قال: يا ابا يوسف نسبتني إلى قوم اخاف ان لا اكون منهم قال: وأجاز شهادته.

(764) 169 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابراهيم بن ابي البلاد عن سعد الاسكاف قال: لا اعلمه إلا قال عن ابي جعفر(ع) قال:

___________________________________

- 761 - 762 - 763 - 764 - الكافي ج 2 ص 356 وفي الاخير فيه الاخبار بدل الانصار(*)

[279]

كان في بني اسرائيل عابد فأعجب به داود(ع) فاوحى الله عزوجل اليه: لا يعجبك شئ من امره فانه مراء قال: فمات الرجل فاتي داود(ع) وقيل له مات الرجل فقال داود(ع): ادفنوا صاحبكم قال: فأنكرت بنو اسرائيل وقالوا كيف لم يحضره؟ قال: فلما غسل قام خمسون رجلا فشهدوا بالله ما يعلمون منه إلا خيرا فلما صلوا قام خمسون آخرون فشهدوا بالله ما يعلمون منه إلا خيرا، فلما دفنوه قام خمسون فشهدوا بالله ما يعلمون منه إلا خيرا فاوحى الله عزوجل إلى داود(ع) ما منعك ان تشهد فلانا؟ ! قال داود: الذي اطلعتني عليه من امره فاوحى الله عزوجل انه كان كذلك ولكنه قد شهد قوم من الانصار والرهبان ما يعلمون منه إلا خيرا فأجزت شهادتهم به عليه وغفرت له علمي فيه.

(765) 170 - يونس بن عبدالرحمن عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن رجل هلك وترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة انه حر قال: تجاز شهادته في نصيبه ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.

(766) 171 - عنه عن العلا عن محمد بن مسلم مثله.

(767) 172 - عنه عن ابن مسكان عن ابي بصير قال: سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها؟ قال فقال: تجوز على قدر ما أعتق منه إن لم يكن اشترط عليه انك ان عجزت رددناك، فان كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدي أو يستيقن انه قد عجز، قال: فقلت فكيف يكون بحساب ذلك؟ قال: إذا كان قد ادى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل اعطيت من حقك ما أعتق النصف من الالفين.

(768) 173 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن اسماعيل عن خراش عن زرارة قال: لا يقبل الشهود متفرقين فان كانوا ثلاثة قبل الرابع بعد.

[280]

(769) 174 - أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن اسماعيل عن ابيه اسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا(ع) هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير ان يكون معهن رجل؟ قال: لا هذا لا يستقيم.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على احد وجهين، احدهما: ان يكون ورد مورد التقية لانا قد بينا انه ليس من شرط صحة التزويج الاشهاد اصلا فكيف إذا حصل هناك شهادة النساء، وقد قدمنا ايضا فيما تقدم جواز شهادة النساء على التزويج، والوجه الثاني: ان يكون محمولا على ضرب من الكراهية وترك الافضل، لان الافضل اشهاد الرجال على النكاح دون النساء.

(770) 175 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث ابن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليهما السلام ان عليا(ع) كان إذا اخذ شاهد زور فان كان غريبا بعث به إلى حيه وان كان سوقيا بعث به إلى سوقه فطيف به ثم يحبسه اياما ثم يخلي سبيله.

(771) 176 - عنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا(ع) عن امرأة ادعى بعض اهلها انها اوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء؟ قال: لا تجوز شهادة النساء في هذا.

قال محمد بن الحسن: والوجه في هذا الخبر ما ذكرناه في غيره من الاخبار.

(772) 177 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادي عن جعفر بن يحيى عن عبدالله بن عبدالرحمن عن الحسين بن زيد عن ابي عبدالله

___________________________________

- 769 - الاستبصار ج 3 ص 25 .

- 770 - الفقيه ج 3 ص 35 .

- 771 - الاستبصار ج 3 ص 28 .

-772 -الكافي ج 2 ص 355 الفقيه ج 3 ص 26(*)

[281]

(ع) عن ابيه عن آبائه عليهم السلام قال: أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر فشهد عليه رجلان فشهدا أحدهما انه رآه يشرب وشهد الآخر انه رآه يقئ الخمر فارسل عمر إلى ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فيهم أمير المؤمنين(ع) فقال لامير المؤمنين(ع): ما تقول يا ابا الحسن فانك الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: انت اعلم هذه الامة واقضاها بالحق وان هذين قد اختلفا في شهادتهما؟ فقال أميرالمؤمنين(ع): ما قاء‌ها حتى شربها فقال: وهل تجوز شهادة الخصي؟ فقال: ما ذهاب لحيته إلا كذهاب بعض اعضائه.

(773) 178 - عنه عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام انه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود إلا في الديون وما لا يستطيع الرجل النظر اليه.

قال محمد بن الحسن: الوجه فيما يتضمن هذا الخبر من ان شهادة النساء لا تقبل في الطلاق قد بينا انه هو الصحيح، واما النكاح فقد بينا انه ليس من شرطه الاشهاد، ويحتمل ان يكون الخبر خرج مخرج التقية، والذي يدل على ذلك ما رواه:

(774) 179 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد وعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن ابي عبدالله(ع) قال: سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة فقال: لا بأس به، ثم قال لي: ما يقول في ذلك فقهاؤكم؟ قلت: يقولون لا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين فقال: كذبوا لعنهم الله هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه، وشددوا وعظموا ما هون الله، ان الله امر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فاجازوا الطلاق بلا شاهد واحد والنكاح

___________________________________

- 773 - الاستبصار ج 3 ص 25 .

- 774 - الاستبصار ج 3 ص 26(*)

[282]

لم يجئ عن الله في تحريمه، فسن رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث وقد ثبت عقدة النكاح ويستحل الفرج ولا أن يشهد، وكان أميرالمؤمنين(ع) يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الانكار ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين، قلت: فأنى ذكر الله تعالى وقوله:(رجل وامرأتان)؟ فقال: ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم تكن امرأتان، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وأميرالمؤمنين(ع) بعده عندكم.فاما ما تضمن الخبر من ان شهادتهن لا تقبل في الحدود فمحمول على انه إذا كن منفردات عن الرجال على ما بيناه فيما تقدم.

(775) 180 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله قال: من شهد عندنا ثم غير أخذناه بالاول وطرحنا الاخير.

(776) 181 - عنه عن العباس بن معروف عن عباد بن كثير عن ابراهيم بن نعيم عن ابي عبدالله(ع) قال: سألته عن اربعة شهدوا على امرأة بالزنا احدهم زوجها قال: تجوز شهادتهم.

(777) 182 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل عن خراش عن زرارة عن احدهما عليهما السلام في اربعة شهدوا على امرأة بالزنا احدهم زوجها قال: يلاعن الزوج ويجلد الآخرون.

___________________________________

- 775 - الفقيه ج 3 ص 27 .

- 776 - الاستبصار ج 3 ص 35 .

- 777 - الاستبصار ج 3 ص 36(*)

[283]

فالعمل على الخبر الاول اولى لانه موافق لظاهر القرآن، قال الله تعالى:(والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا انفهسم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله)(1) فبين انه يجوز اللعان إذا لم يكن للرجل من الشهود إلا نفسه، فاما إذا اتى بالشهود الذين يتم بهم اربعة فلا يجب عليه اللعان.

(778) 183 - عنه عن سلمة عن الحسن بن يوسف عن عبدالله بن المغيرة عن ابي الحسن الرضا(ع) قال: من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته.

(779) 184 - عنه عن يعقوب عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عمن ذكره عن ابي عبدالله(ع) قال: قلت له: او قلنا: ان شريكا يرد شهادتنا قال: فقال: لا تذلوا انفسكم.

(780) 185 - عنه عن ابي جعفر عن ابي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الساحر فقال: إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه.

(781) 186 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبدالله(ع) قال: سألته عن البينة إذا اقيمت على الحق أيحل للقاضي ان يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال: قال: خمسة اشياء يجب على الناس الاخذ بها بظاهر الحكم: الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات،

___________________________________

(1) سورة النور الآية: 6

- 778 - الاستبصار ج 3 ص 14 الفقيه ج 3 ص 29 .

- 779 - الفقيه ج 3 ص 44 مرسلا .

- 781 - الاستبصار ج 3 ص 13 الكافي ج 2 ص 265 الفقيه ج 3 ص 9(*)

[284]

فاذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه.

(782) 187 - عنه عن الحسن بن موسى عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة عن ابي بصير عن ابي جعفر(ع) قال: قال: تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال.

(783) 188 - عنه عن السياري عن عبدالله بن المغيرة قال: قلت للرضا(ع): رجل طلق امرأته واشهد شاهدين ناصبيين قال: كل من ولد على الفطرة وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته.

(784) 189 - عنه عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى النميري عن العلا بن سيابة قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن شهادة من يلعب بالحمام فقال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق.

(785) 190 - وبهذا الاسناد قال: سمعته يقول لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام، ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قد اجرى الخيل وسابق وكان يقول: ان الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك قمار حرام.

(786) 191 - السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: ليس احد يصيب حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته إلا القاذف فانه لا تقبل شهادته ان توبته فيما كان بينه وبين الله تعالى.

___________________________________

- 782 - الاستبصار ج 3 ص 30 .

- 783 - الفقيه ج 3 ص 28 .

- 784 - الفقيه ج 3 ص 30 بزيادة فيه.

- 785 - الفقيه ج 3 ص 30 .

- 786 - الاستبصار ج 3 ص 37(*)

[285]

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق لبعض العامة فلسنا نعمل به، والذي نعمل عليه ما قدمناه من انه إذا قذف وعرف بعد ذلك منه التوبة بأن يكذب نفسه قبلت شهادته.

(787) 192 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان ابن حكيم الاودي عن موسى بن اكيل عن داود بن الحصين قال: سمعت ابا عبدالله(ع) يقول: إذا شهدت على شهادة فأردت ان تقيمها فغيرها كيف شئت ورتبها وصححها بما استطعت حتى يصح الشئ لصاحب الحق بعد ان لا تكون تشهد إلا بحقه ولا تزيد في نفس الحق ما ليس بحق، فانما الشاهد يبطل الحق ويحق الحق، وبالشاهد يوجب الحق، وبالشاهد يعطى، وان للشاهد في اقامة الشهادة بتصحيحها بكل ما يجد اليه السبيل من زيادة الالفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحق ويصححه ولا يؤخذ به زيادة على الحق مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله.

(788) 1- عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام في رجلين شهدا على رجل انه سرق فقطعت يده ثم رجع احدهما فقال: شبه علينا غرما دية اليد من اموالهما خاصة، وقال: في اربعة شهدوا على رجل انهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم ثم رجع واحد منهم قال: يغرم ربع الدية إذا قال: شبه علي، وإذا رجع اثنان وقالا: شبه علينا غرما نصف الدية، وان رجعوا كلهم قالوا: شبه علينا غرموا الدية، فان قالوا: شهدنا للزور قتلوا جميعا.

(789) 194 - وروى الحسن بن محبوب عن العلا وابي أيوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر(ع) في رجلين شهدا على رجل غابت عنه امرأته

___________________________________

- 789 - الاستبصار ج 3 ص 38 الكافي ج 2 ص 126 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 36(*)

[286]

انه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم ان الزوج الغائب قدم فزعم انه لم يطلقها واكذب نفسه احد الشاهدين قال: لا سبيل للآخر عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع ويرد على الآخر ويفرق بينهما وتعتد من الاخير ولا يقربها الاول حتى تنقضي عدتها.

(790) 195 - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن اسماعيل بن ابي زياد السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما السلام ان شهادة الاخ لاخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر.

(791) 196 - وروى ابوالقاسم جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد بن ابراهيم بن عبيدالله الموسوي عن عبيدالله بن نهيك عن ابن ابي عمير عن ابراهيم بن عبدالحميد عن ابي بصير عن ابي عبدالله(ع) في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت ثم جاء زوجها الاول قال: لها المهر بما يستحل من فرجها الآخر ويضرب الشاهدان الحد ويضمنان المهر بما غرا الرجل ثم تعتد وترجع إلى زوجها الاول.

(792) 197 - الحسن بن محبوب عن العلا وعن ابي أيوب عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر(ع) في رجلين شهدا على رجل غابت عنه أمرأته انه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم ان الزوج الغائب قدم وزعم أنه لم يطلقها واكذب نفسه احد الشاهدين قال: لا سبيل للآخر عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد فرجع ويرد على الاخير ويفرق بينهما وتعتد من الاخير ولا يقربها الاول حتى تنقضي عدتها.

(793) 198 - الحسن بن محبوب عن ابي أيوب الخزاز عن حريز عن ابي عبدالله(ع) في اربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان

___________________________________

- 791 - 792 - الاستبصار ج 3 ص 38 الكافي ج 2 ص 126 الفقيه ج 3 ص 36 والاول في الجميع بتفاوت وقد تقدم الثاني برقم

-789 - 793 - الاستبصار ج 3 ص 14 الكافي ج 2 ص 356(*)

[287]

ولم يعدل الآخران فقال: إذا كانوا اربعة من المسلمين ليس يعرفون شهادة الزور اجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحدود على الذين شهدوا عليه وانما عليهم ان يشهدوا بما ابصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا ان يكونوا معروفين بالفسق.