2 - باب زكاة الذهب
قال الشيخ رحمه الله: (واذا بلغ الذهب في الوزن عشرين دينار مضروبة ففيها نصف دينار) إلى آخر الباب.
* (13) * 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن علي بن عقبة وعدة من اصحابنا عن ابي جعفر وإبي عبدالله عليهما السلام قالا: ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ، فاذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى اربعة وعشرين، فاذا كملت اربعة وعشرين ففيها ثلاثة اخماس دينار إلى ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد اربعة.
* (14) * 2 - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن ابان بن عثمان
____________________________
13 - 14 الاستبصار ج 2 ص 12 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 145.(*)
[7]
عن يحيى بن ابي العلا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: في عشرين دينار نصف دينار.
* (15) * 3 - وعنه عن علي بن اسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: في الذهب اذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار، وليس فيما دون العشرين، وفي الفضة اذا بلغت مأتي درهم خمسة دراهم وليس فيما دون المأتين شئ، فاذا زادت تسعة وثلاثون على المأتين فليس فيها شئ حتى تبلغ الاربعين، وليس في شئ من الكسور شئ حتى تبلغ الاربعين، وكذلك الدنانير على هذا الحساب.فاما الذي يدل على انه انما تجب فيه الزكاة اذا كان مضروبا ما رواه:
* (16) * 4 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن حديد عن جميل عن بعض اصحابنا انه قال: ليس في التبر زكاة انما هي على الدنانير والدراهم.
* (17) * 5 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب قال: يلزمه الزكاة في كل سنة الا أن يسبك.
* (18) * 6 - علي بن الحسن بن علي بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله وابي الحسن عليهما السلام انه قال: ليس على التبر زكاة انما هي على الدنانير والدراهم.ويعتبر مع كونها مضروبة ان تكون منقوشة لان ما ليس بمنقوش يجري مجرى
___________________________________
* 15 - الاستبصار ج 2 ص 12 وفيه صدر الحديث .
16 - الاستبصار ج 2 ص 6 الكافي ج 1 ص 146 .
17 - 18 - الاستبصار ج 2 ص 7 الكافي ج 1 ص 146.
(*)
[8]
السبيكة والنقار (1)، ويدل على ذلك ما رواه:
* (19) * 7 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن حماد ابن عيسى عن حريز عن علي بن يقطين عن ابي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له انه يجتمع عندي الشئ الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة انزكيه؟ فقال: لا كل ما لم يحل عندك عليه حول فليس عليك فيه زكاة، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ قال: قلت وما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش ثم قال: إذا أردت ذلك فاسبكه فانه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة.فاما الحلي فانه ليس في شئ منها وان كثر الزكاة يدل على ذلك ما رواه:
* (20) * 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن رفاعة قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة؟ فقال: لا وان بلغ مائة الف.
* (21) * 9 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال سألته عن الحلي أفيه زكاة؟ قال: لا.
* (22) * 10 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: زكاة الحلي أن يعار.
* (23) * 11 - علي بن الحسن عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن ابي الحسن قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الحلي فيه زكاة، قال: انه ليس فيه زكاة وان بلغ مائة الف درهم وأبي يخالف
___________________________________
(1) النقار: جمع نقرة وهي القطعة المذابة من الذهب والفضة
* - 19 - الاسبتصار ج 2 ص 6 الكافي ج 1 ص 146
* 20 - 21 - 22 - الاستبصار ج 2 ص 7 الكافي ج 1 ص 146 بتفاوت الثالث.
* 23 - الاستبصار ج 2 ص 8.
(*)
[9]
الناس في هذا.فاما الذي يدل على انه متى فر به من الزكاة لزمته الزكاة ما رواه !
* (24) * 12 - علي بن الحسن عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الحلي فيه زكاة؟ قال: لا إلا ما فر به من الزكاة.
* (25) * 3 1 - وعنه عن محمد بن عبدالله عن محمد بن ابي عمير عن معاوية ابن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له الرجل يجعل لاهله الحلي من مائة دينار والمأتي دينار، واراني قد قلت ثلاثمائة دينار فعليه الزكاة؟ قال: ليس فيه الزكاة، قال: قلت فانه فر به من الزكاة فقال: ان كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة، وان كان انما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة والذي رواه:
* (6 2) * 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن هارون بن خارجة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له ان أخي يوسف ولي لهؤلاء اعمالا اصاب فيها اموالا كثيرة وانه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه الزكاة؟ قال: ليس على الحلي زكاة، وما ادخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله اكثر مما يخاف من الزكاة.فليس بمناف لما ذكرناه لان الحلي الذي تلزم زكاته عقوبة هو أنه اذا جعله حليا بعد حلول وقت الزكاة، والذي لا يلزمه زكاته هو أن يجعله حليا في أول السنة او قبل ان تجب الزكاة فيه ثم استمر به الحال، وانما قال عليه السلام: ما ادخل على نفسه اكثر مما يخاف من الزكاة ما يفوته من استحقاق الثواب الذي لو ترك المال إلى وقت الزكاة على ما هو عليه ولم يقصد بذلك الفرار منه كان يستحقه باخراجه الزكاة منه،
___________________________________
* 24 - 25 - 26 الاستبصار ج 2 ص 8.
(*)
[10]
والذي يدل على هذا المعنى ما رواه:
* (27) * 15 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هشام عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ان اباك قال: من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها قال: صدق أبي ان عليه أن يؤدي ما وجب عليه، وما لم يجب عليه فلا شئ عليه منه، ثم قال لي: أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات ان يؤديها؟ قلت: لا، قال: إلا ان يكون أفاق من يومه ثم قال لي: ارأيت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه؟ قلت لا قال: وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حل عليه.وليس لاحد ان يقول ان هذا التأويل لا يمكنكم لان الخبرين الاولين تضمنا ان السائل سأل عن الحلي هل فيه الزكاة ام لا؟ فقال له: لا إلا ما فر به من الزكاة وما يجعله حليا بعد حلول الوقت لم تجب الزكاة فيه، وانما وجب قبل ان يصير حليا فاذا لا معنى لاخراج بعض الحلي من الكل لان قوله عليه السلام حين سأله السائل عن الحلي هل فيه زكاة ام لا؟ فقال له: لا، اقتضى ان كل ما يقع عليه اسم الحلي لا يجب فيه الزكاة سواء صيغ قبل حلول الوقت أو بعد حلوله لدخوله تحت العموم، فقصد عليه السلام بذلك إلى تخصيص البعض من الكل وهو ما قدمناه مما صيغ بعد حلول الوقت، والذي رواه:
* (28) * 16 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الذهب كم عليه من الزكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته مأتي درهم فعليه الزكاة.فليس في هذا الخبر منافاة لما قدمناه من ان النصاب عشرون دينارا لانه انما
___________________________________
* 27 - الاستبصار ج 2 ص 8 الكافي ج 1 ص 146 -
* - 28 - الاستبصار ج 2 ص 13 - الكافي ج 1 ص 145 *)
[11]
اخبر عليه السلام عن قيمة الوقت، وفي الوقت كان قيمة دينار على عشرة دراهم الا ترى انهم في مواضع كثيرة من الديات وغيرها اعتبروا في مقابلة دينار عشرة دراهم، وجعلوا التخيير فيه على حد سواء، فكذلك حكم هذا الخبر لان قيمة مأتي درهم تجئ عشرين دينارا حسب ما قدمناه والذي رواه:
* (29) * 17 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هشام عن حماد ابن عيسى عن حريز بن عبدالله عن محمد بن مسلم وابي بصير وبريد والفضيل بن يسار عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما السلام قالا: في الذهب في كل اربعين مثقالا مثقال، وفي الورق في كل مأتي درهم خمسة دراهم، وليس في أقل من اربعين مثقالا شئ، ولا في أقل من مأتي درهم شئ، وليس في النيف شئ حتى يتم اربعون فيكون فيه واحد.
قوله عليه السلام: وليس في أقل من اربعين مثقالا شئ يجوز أن يكون اراد به دينارا واحدا لان قوله: شئ محتمل للدينار ولما يزيد عليه ولما ينقص منه وهو يجري مجرى المجمل الذي يحتاج إلى تفصيل، وإذا كنا قد روينا الاحاديث المفصلة ان في كل عشرين دينارا نصف دينار، وفيما يزيد عليه في كل اربعة دنانير عشر دينار حملنا قوله عليه السلام: وليس فيما دون اربعين دينارا شئ انه اراد به دينارا واحدا، لانه متى نقص عن الاربعين انما يجب فيه دون الدينار، فاما قوله عليه السلام في اول الخبر: في كل اربعين مثقالا مثقال، ليس فيه تناقض لما قلناه لان عندنا انه يجب فيه دينار، وان كان هذا ليس باول نصاب، واذا حملنا هذا الخبر على ما قلناه كنا قد جمعنا بين هذ الاخبار على وجه لا تنافي بينها.
___________________________________
* 29 - الاستبصار ج 2 ص 13 (*)
[12]