6 باب الكفارات:
(
1185) 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: ام الولد تجزي في الظهار.(1186) 2 عنه عن محمد بن الحسين عن غياث بن ابراهيم عن جعفر ابن محمد عن ابيه عليه السلام قال: لا يجزي الاعمى في الرقبة ويجزى ما كان منه مثل الاقطع والاشل والاعرج والاعور، ولا يجوز المقعد.
___________________________________
- 1185 - الفقيه ج 3 ص 346(*)
[320]
(1187) 3 عنه عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن رجاله عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل عتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل فان الله تعالى يقول:(فتحرير رقبة مؤمنة)(1) يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث، ويجزي في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام، وفي كفارة اليمين ثوب يواري عورته وقال: ثوبان.
(1188) 4 عنه عن بعض اصحابنا عن أحمد بن محمد عن داود بن فرقد عن أبي عبدالله عليه السلام في كفارة الطمث انه يصدق ان كان في أوله بدينار وفي أوسطه بنصف دينار وفي آخره ربع دينار، قلت: فان لم يكن عنده ما يكفر به قال: فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله ولا يعود فان الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة.
(1189) 5 عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم او عتق أو صدقة في يمين او نذر أو قتل او غير ذلك مما تجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار، فانه اذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه ان يجامعها وفرق بينهما الا ان ترضى المرأة ان يكون معها ولا يجامعها.
(1190) 6 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام ان الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه ولينو ان لا يعود قبل ان يواقع ثم ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه عن الكفارة، فاذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوما من الايام فليكفر، وان تصدق بكفه أو اطعم
___________________________________
(1) سورة النساء الاية: 91 .
- 1189 - 1190 - الاستبصار ج 4 ص 56 الكافى ج 2 ص 374(*)
[321]
نفسه وعياله فانه يجزيه إذا كان محتاجا وان لم يجد ذلك فليستغفر الله ربه وينوي أن لا يعود فحسبه بذلك والله كفارة.
(1191) 7 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يارسول الله اني ظاهرت من امرأتي فقال: اعتق رقبة قال: ليس عندي قال: فصم شهرين متتابعين قال: لا أقدر قال: فاطعم ستين مسكينا قال: ليس عندي قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا أتصدق عنك فأعطاه ثمن اطعام ستين مسكينا وقال: اذهب فتصدق بهذا فقال: والذي بعثك بالحق ما بين لا بتيها أحوج مني ومن عيالي فقال: اذهب فكل واطعم عيالك.
قال محمد بن الحسن: هذه الثلاثة الاخبار متفقة وليست متضادة لان الخبر الاول الذي قال اذا عجز عن الكفارة فلا يجزي فيه الاستغفار، وانما يجزي فيما عدا الظهار ويحرم عليه ان يجامعها لا ينافيه الخبر الاخير الذى قال له رسول الله صلى الله عليه وآله كل وأطعم عيالك لما تصدق عنه لشيئين أحدهما: انه يجوز ان يكون لما تصدق النبي صلى الله عليه وآله سقطت عنه الكفارة ثم اجراه عليه السلام مجرى غيره من الضعفاء في ان قال له: كل انت وعيالك لما رأى من حاجتهم إلى ذلك، والثاني: ان يكون انما أجاز ذلك له بشرط انه متى تمكن من الكفارة أخرجها حسب ما تضمنه الخبر الثاني الذى رواه اسحاق بن عمار ولا تنافي بينهما على حال.
(1192) 8 الحسين بن سعيد عن الحسن عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المظاهر قال: عليه تحرير
___________________________________
- 1191 - الاستبصار ج 4 ص 57 الكافى ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 344 .
- 1192 - الاستبصار ج 4 ص 58 الكافى ج 2 ص 128 بتفاوت(41 التهذيب ج 8)(*)
[322]
رقبة أو صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا، والرقبة يجزي فيها الصبي ممن ولد في الاسلام.
(1193) 9 عنه عن فضالة والحسين عن صفوان عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليه السلام في الرجل يظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال: ينتظر حتى يصوم شهرين متتابعين، وان ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم فان صام واصاب مالا فليمض الذى ابتدأ فيه.
(1194) 10 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل قال لا مرأته انت علي كظهر امي قال: عليه عتق رقبة او اطعام ستين مسكينا او صيام شهرين متتابعين.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الحديث وحديث معاوية بن وهب المتقدم من لفظ التخيير في الكفارة مصروف عن ظاهره، لانا قد بينا ان كفارة الظهار مترتبة فيما تقدم في كتاب الطلاق، ولا يمتنع ان يكون قد استعمل أو - مجازا ويكون المراد به اذا لم يجد كل واحد من الكفارات ينتقل الفرض إلى ماعداه وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.
(1195) 11 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن رفاعة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: المظاهر اذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه.
(1196) 12 يونس بن عبد الرحمن عن عبدالله بن سنان قال قال أبوعبدالله عليه السلام: كفارة الدم اذ قتل لرجل مؤمنا متعمدا فعليه ان يمكن نفسه من أوليائه فان قتلوه فقد ادى ما عليه اذا كان نادما على ما كان منه عازما على ترك العود، وان عفي عنه فعليه ان يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وان يندم
___________________________________
- 1193 - الاستبصار ج 3 ص 267 الكافى ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 343 .
- 1194 - الاستبصار ج 4 ص 58(*)
[323]
على ما كان منه ويعزم على ترك العود ويستغفر الله أبدا مابقي، واذا قتل خطأ ادى ديته إلى أوليائه ثم اعتق رقبة، فان لم يجد صام شهرين متتابعين، فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا مدا مدا، وكذلك اذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة.
(1197) 13 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجل مؤمن قتل مؤمنا وهو يعلم انه مؤمن غير انه حمله الغضب على انه قتله هل له من توبة ان أراد ذلك او لا توبة له؟ قال: يقربه ان لم يعلم انطلق إلى اوليائه فأعلمهم انه قتله، فان عفي عنه أعطاهم الدية واعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا.
(1198) 14 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة؟ قال: لا يستغفر حتى يؤدي ديته إلى اهله ويعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر الله ويتوب اليه ويتضرع فاني أرجو ان يتاب عليه اذا فعل ذلك، قلت: فان لم يكن له مال يؤدي ديته؟ قال: يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى اهله.
(1199) 15 - عنه عن الحسن عن القاسم عن ابان عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له الرجل يقتل الرجل عمدا قال: عليه ثلاث كفارات أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا، وقال: أفتى على بن الحسين عليه السلام بمثل ذلك.
(1200) 16 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عمن حدثه عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل نام عن العتمة ولم يقم إلا بعد انتصاف الليل قال: يصليها ويصبح صائما.
___________________________________
- 1197 - الكافى ج 2 ص 316(*)
[324]
(1201) 17 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: في رجل قتل مملوكه قال: يعجبني ان يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك.
(1202) 18 محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضال عن ابيه عن أبي المعزا حميد بن المثنى عن معلى أبي عثمان عن المعلى وابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام انهما سمعاه يقول: من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا.
(1203) 19 عنه عن السندي بن محمد البزاز عن صفوان بن يحيى عن منذربن جيفر عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل قتل رجلا متعمدا قال: جزاؤه جهنم قال قلت: هل له توبة؟ قال: نعم يصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ويعتق رقبة ويؤدي ديته، قال قلت: لا يقبلون منه الدية قال: يتزوج اليهم ثم يجعلها صلة يصلحهم بها قال: قلت لا يقبلون منه ولا يزوجونه قال: يصرها صررا ثم يرمي بها في دارهم.
(1204) 20 عنه عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: العبد الاعمى والاجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات لان رسول الله صلى الله عليه وآله اعتقهم.
(1205) 21 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا قال: يتصدق بقدر ما يطيق.
___________________________________
- 1201 - الكافى ج 2 ص 324 الفقيه ج 4 ص 93 .
- 1202 - الكافى ج 2 ص 324 وفيه(واو) الجمع بدل(او) التخيير .
- 1205 - الاستبصار ج 2 ص 96 الكافى ج 1 ص 191(*)
[325]
(1206) 22 عنه عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عزوجل(فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا)(1) قال: من مرض أو عطاش(تم كتاب النذور والايمان والكفارات وبالله التوفيق وعليه التكلان)(2).
(1207) 23 وذكر أحمد بن محمد بن داود القمي في نوادره قال: روى محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى عن خالد بن سدير أخى حنان بن سدير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على امه او على اخيه او على قريب له فقال: لا بأس بشق الجيوب.
قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون، ولا يشق الوالد على ولده ولا زوج على امرأته، وتشق المرأة على زوجها واذا شق زوج على امرأته او والد على ولده فكفارته حنث يمين ولا صلاة لهما حتى يكفرا ويتوبا من ذلك، وإذا خدشت المرأة وجهها او جزت شعرها او نتفته ففى جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا، وفي الخدش اذا دميت وفي النتف كفارة حنث يمين، ولا شئ في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة، وقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهما السلام، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب.والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.تم كتاب النذور والايمان والكفارات وبالله التوفيق ويليه كتاب الصيد والذبايح.
___________________________________
(1) سورة المجادلة الاية: 4.
(2): هكذا وجدناه في المخطوطات والمطبوعات .
- 1206 - الكافى ج 1 ص 194 ذيل حديث تم والحمد لله ما اردناه من التعليق على الجزء الثامن حسب تجزئتنا من كتاب تهذيب الاحكام في 20 شوال المكرم سنة 1381 والحمد لله حق حمده والصلاة على من لانبيه بعده