5 - باب العيوب الموجبة للرد:

(257) 1 - الحسين بن سعيد عن موسى بن بكر عن زراة عن ابى جعفر عليه السلام قال: ايما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عور لم يتبرا اليه ولم يبرأ به واحدث فيه بعد ما قبضه شيئا وعلم بذلك العور أو بذلك العيب انه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به.

(258) 2 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الثوب او المتاع فيجد فيه عيبا قال: ان كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه واخذ الثمن، وان كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب.

(259) 3 - أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر ابن يزيد قال: كنت انا وعمر بالمدينة فباع عمر جرابا كل ثوب بكذا وكذا فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب فردوه فقال: لهم اعطيكم ثمنه الذي بعتكم به قالوا: لا ولكن نأخذ مثل قيمة الثوب فذكر عمر ذلك لابي عبدالله عليه السلام فقال: يلزمه ذلك.

(260) 4 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال: سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول: ايما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها ورد البائع عليه قيمة العيب.

___________________________________

257 الكافي ج 1 ص 387 .

258 - 259 الكافي ج 1 ص 387 الفقيه ج 3 ص 136 وفيه الحديث الثاني(يلزمهم ذلك)(*)

[61]

(261) 5 - عنه عن فضالة عن ابان عن زراة عن ابى جعفر عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام لا يرد التي ليست بحبلى اذا وطئها كان يضع من ثمنها بقدر عيبها.

(262) 6 - عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال: ان وجد بها عيبا فليس له ان يردها، ولكن يرد عليه بقدر ما نقصها العيب قال قلت: هذا قول علي عليه السلام؟ قال: نعم.

(263) 7 - عنه عن حماد بن عيسى قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: قال علي بن الحسين عليهما السلام: كان القضاء الاول في الرجل إذا اشترى الامة فوطئها ثم ظهر على عيب ان البيع لازم وله ارش العيب.

(264) 8 - عنه عن صفوان عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام انه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلك قال: لا يردها على صاحبها ولكن يقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع معاذالله ان يجعل لها اجرا.

(265) 9 - أحمدبن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في رجل اشترى جارية فوطئها ثم وجد فيها عيبا قال: تقوم وهي صحيحة وتقوم وفيها الداء ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء

(266) 10 - الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: سألت اباعبدالله

___________________________________________

261 - 262 - الكافي ج 1 ص 390 .

264 الكافي ج 1 ص 390 .

265 الكافي ج 1 ص 389 .

266 - الاستبصار ج 3 ص 80 بدون الذيل الكافي ج 1 ص 389(*)

[62]

عليه السلام عن رجل اشترى جارية لم يعلم بحبلها فوطئها قال: يردها على الذي ابتاعها منه ويرد عليه نصف عشرقيمتها لنكاحه اياها، وقد قال علي عليه السلام: لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ان كان فيها.

(267) 11 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن صالح عن عبدالملك بن عمرو عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها وله ارش العيب، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها.

(268) 12 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل عن عبدالملك بن عمرو عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها قال: يردها ويرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى.

(269) 13 - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن ابن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى قال: يردها ويرد معها شيئا.

(270) 14 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في الرجل يشتري الجارية الحبلى فيقع عليها وهو لا يعلم قال: يردها ويكسوها.

(271) 15 - ابوالمعزا عن فضيل مولى محمد بن راشد قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى قال: يردها ويرد نصف عشر قيمتها.

(272) 16 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير

___________________________________

267 الاستبصار ج 3 ص 80 الكافي ج 1 ص 389 .

268 الاستبصار ج 3 ص 81 الفقيه ج 3 ص 139 وفيه(عشر قيمتها).

269 - 270 الاستبصار ج 3 ص 81 الكافي ج 1 ص 390 الفقيه ج 3 ص 139 .

271 الاستبصار ج 3 ص 81 .

272 الاستبصار ج 3 ص 80(*)

[63]

عن بعض اصحابنا عن سعيد بن يسار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: في رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذى اشترى قال: يردها ويرد نصف عشر قيمتها.

قال محمد بن الحسن: لا تنا في بين هذه الاخبار، لان الذى يلزم من وطئ الجارية وهي حبلى ثم اراد ان يردها ان يرد معها نصف عشر ثمنها، وهوالذى تضمنه حديث ابن سنان وعبدالملك بن عمرو ومحمد بن راشد وسعيد بن يسار، واما رواية عبدالملك بن عمرو التي رواها الحسين بن سعيد في انه يلزمه عشر قيمتها فيحتمل أن يكون غلطا من الناسخ بان يكون قد سقط نصف وبقي عشر قيمتها، لانا قد أوردنا الرواية عنه مطابقة للاخبار الاخر في وجوب نصف عشر القيمة فبما رواه علي بن ابراهيم ولو كانت هذه الرواية مضبوطة لجاز أن تحمل على من يطأ الجارية مع العلم بانها حبلى فحينئذ يلزمه عشر قيمتها عقوبة، وانما يلزمه نصف العشر إذا لم يعلم بحبلها ووطئها ثم علم بالحبل، فاما خبر عبدالرحمن بن ابي عبدالله وقوله انه يرد معها شيئا فليس يمتنع أن يكون عنى بقوله شيئا نصف عشر قيمتها، لان ذلك محتمل له ولغيره، وإذا بين في غير هذا الخبر مقدار ذلك فينبغي ان يحمل هذا الخبر عليه، واماالخبر الذى رواه محمد ابن مسلم من قوله: يردها ويكسوها فليس يمتنع أن يكون اراد ان يكسوها كسوة تساوي نصف عشر قيمتها، ولا تنافي بين الاخبار على هذا التأويل على حال.

(273) 17 - أحمدبن محمد بن عيسى عن ابى همام قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: يرد المملوك من احداث السنة من الجنون والجذام والبرص، فاذا اشتريت مملوكا فوجدت فيه شيئا من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة فرده على صاحبه.

فقال له محمد بن علي: فأبق؟ قال: لا يرد إلا أن يقيم البينة انه ابق عنده.

(274) 18 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد

___________________________________

273 - 274 الكافي ج 1 ص 390(*)

[64]

عن علي بن اسباط عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة ايام للمشتري وفي غير الحيوان ان يتفرقا واحداث السنة يرد بعدالسنة قلت: وما احداث السنة؟ قال: الجنون والجذام والبرص والقرن فمن اشترى فحدث فيه هذه الاحداث فالحكم ان يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه.

(275) 19 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبدالحميد عن محمد ابن علي قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: يرد المملوك من احداث السنة من الجنون والجذام والبرص والقرن قال: فقلت وكيف يرد من احداث السنة؟ فقال: هذا أول السنة - يعني المحرم - فاذا اشتريت مملوكا فحدث فيه من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة رددته على صاحبه.

(276) 20 - أحمد بن محمدبن عن ابى عبدالله الفرا عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: نشتري الجارية من السوق فنولدها ثم يجئ الرجل فيقيم البينة على انها جاريته لم تبع ولم تهب قال: فقال: ان يرد اليه جاريته ويعوضه بما انتفع قال: كأن معناه قيمة الولد،

(277) 21 - سهل بن زياد عن ابن فضال عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: ترد الجارية من اربع خصال: الجنون والجذام والبرص والقرن والحدبة لانهاتكون في الصدر تدخل الظهر وتخرج الصدر.

(278) 22 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس في رجل اشترى جارية على انها عذراء فلم يجدها عذراء قال: يرد عليه فضل القيمة إذا علم انه صادق.

___________________________________________

276 الاستبصار ج 3 ص 84 الكافي ج 1 ص 390 .

277 الكافي ج 1 ص 390 .

278 الاستبصار ج 3 ص 82 الكافي ج 1 ص 390(*)

[65]

(279) 23 - أحمد بن محمد عن الحسين عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل باع جارية على انها بكر فلم يجدها على ذلك قال: لا ترد عليه ولا يجب عليه شئ لانه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها.

(280) 24 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل اشترى جارية فاولدها فوجدت الجارية مسروقة قال: يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته.

(281) 25 - الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن داود بن فرقد قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة اشهر وليس بها حمل قال: ان كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه.

(282) 26 - محمدبن يعقوب عن الحسين بن محمد عن السياري قال: روي عن ابن ابي ليلى انه قدم اليه رجل خصما له فقال: ان هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها(1) حين كشفتها شعرا وزعمت انه لم يكن لها قط قال: فقال له ابن ابي ليلى: ان الناس ليحتالون لهذا بالحيل حتى يذهب به فما الذي كرهت؟ فقال: ايها القاضي ان كان عيبا فاقض لي به قال: حتى اخرج اليك فاني اجد أذى في بطني، ثم انه دخل فخرج من باب آخر فأتى محمد بن مسلم الثقفي فقال: أي شئ

___________________________________

(1) الركب: بالتحريك منبت العانة، فعن الخيل هو امرأة خاصة وعن الفراء هو للرجل والمرأة 279 الاستبصار ج 3 ص 82 الكافي ج 1 ص 390 .

280 الاستبصار ج 3 ص 82 الكافي ج 1 ص 390(9 التهذيب ج 7)(*)

[66]

تروون عن ابى جعفرعليه السلام في المرأة لا يكون على ركبها شعرأ يكون ذلك عيبا فقال له محمد بن مسلم: اما هذا نصا فلا اعرفه، ولكن دثني ابوجعفر عن ابيه عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: كلما كان في اصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب فقال له ابن ابي ليلى: حسبك ثم رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب.

(283) 27 - أحمد بن محمدبن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن ميسر قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يشتري زق زيت فيجد فيه درديا(1) قال: ان كان شئ يعلم ان الدردي يكون في الزيت فليس له ان يرده وان لم يكن يعلم فله ان يرده.

(284) 28 - عنه عن علي بن الحكم عن محمد بن مسلم عن ابي حمزة عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى دارا وفيها زيادة من الطريق قال: ان كان ذلك فيمااشترى فلا بأس.

(285) 29 - الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى ابى الحسن عليه السلام جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي فاذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه، فاذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقده الثمن فربما زهد، فاذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا وانه لم يعلم بها فيقول له المنادي: قد برئت منها فيقول له المشتري: لم اسمع البراء‌ة منها أيصدق فلا يجب عليه الثمن ام لا يصدق فيجب عليه الثمن؟ فكتب عليه السلام: عليه الثمن.

(286) 30 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهم السلام ان عليا عليه السلام قضى في رجل اشترى من رجل عكة

___________________________________________

(1) الدردي من الزيت وغيره ما يبقي في اسفله 283 الكافي ج 1 ص 391 الفقيه ج 3 ص 172(*)

[67]

فيها سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمه إلى علي عليه السلام فقال له علي عليه السلام: لك بكيل الرب سمنا فقال له الرجل: انما بعته منك حكرة فقال له علي عليه السلام: انما اشترى منك سمنا ولم يشتر منك ربا.