67 - باب المشرك يسلم في دار الحرب والمسلم يقتل فيها

(262) 1 - الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد الاصفهاني عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن الرجل من اهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب وظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال: اسلامه اسلام لنفسه ولولده الصغار، وهم احرار، وماله ومتاعه ورقيقه له، فاما الولد الكبار فهم فئ للمسلمين، إلا ان يكونوا أسلموا قبل ذلك، واما الدور والارضون فهي فئ ولا تكون له، لان الارض هي ارض جزية لم يجر فيها حكم اهل

[152]

الاسلام، وليس بمنزلة ما ذكرناه لان ذلك يمكن احتيازه واخراجه إلى دار الاسلام.

(263) 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (ع) قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله جيشا إلى خثعم فلما غشيهم استعصموا بالسجود فقتل بعضهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال: اعطوا الورثة نصف العقل لصلاتهم، وقال النبي (ع): ألا اني برئ من كل مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب.

___________________________________

- 263 - الكافي ج 1 ص 339 (*)