محمد بن اسماعيل عن درست الواسطي عن عجلان ابي صالح قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام قلت: امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم قال: تطوف بين الصفاو المروة ثم تجلس في بيتها، فان طهرت طافت بالبيت، وان لم تطهر فاذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء واهلت بالحج من بيتها وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها، فاذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين وسعت بين الصفا والمروة، فاذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا فراش زوجها.
(1369) 15 - وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن درست بن ابي منصور عن عجلان قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: متمتعة قدمت مكة فرأت الدم كيف تصنع؟ قال: تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها، فان طهرت طافت بالبيت، وان لم تطهر فاذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها، فاذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا فراش زوجها، قال: وكنت انا وعبيد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد فدخل عبيد الله على ابي الحسن عليه السلام فخرج إلي فقال: قد سألت ابا الحسن عليه السلام عن رواية عجلان فحدثنى بنحو ما سمعنا من عجلان. فليس في هاتين الروايتين ما ينافي ما ذكرناه لانه ليس في هذين الخبرين أنه قد تم متعتها، ويجوز ان يكون من هذه حاله يجب عليه العمل على ما تضمنه الخبران ويكون حجة مفردة، دون ان يكون متعة ألا ترى إلى الخبر الاول وقوله عليه السلام: إذا قدمت مكة طافت طوافين، فلو كان المراد تمام المتعة لكان عليها ثلاثة اطواف وسعيان، وانما كان عليها طوافان وسعي لان حجتها صارت مفردة، وإذا حملناهما على هذا الوجه يكون قوله عليه السلام: تهل بالحج، تأكيد لتجديد التلبية
___________________________________
- 1369 - الاستبصار ج 2 ص 312 الكافى ج 1 ص 288
[393]
بالحج دون ان يكون فرضا واجبا، والوجه الثانى: ليس في صريحهما انها رأت الدم في أي حال وإذا لم يكن ذلك في ظاهرهما جاز أن يكون المراد بهما انها رأت الدم بعد ان طافت من طواف الفريضة ما يزيد على النصف، فانه متى كان الامر على ما ذكرناه تكون هي بمنزلة من قد قضى متعته، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:
(1370) 16 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن ابي اسحاق صاحب اللؤلؤ قال: حدثني من سمع ابا عبدالله عليه السلام يقول: في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت اربعة اشواط ثم حاضت فمتعتها تامة وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر.
(1371) 17 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابراهيم بن ابي اسحاق عن سعيد الاعرج قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت اربعة اشواط وهي معمرة ثم طمثت قال: تتم طوافها فليس عليها غيره ومتعتها تامة، فلها ان تطوف بين الصفا والمروة وذلك لانها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج.
والذي يدل على ان المراد بالخبرين ايضا ما ذكرناه هو أنهما تضمنا الامر لها بأن تسعى بين الصفا والمروة، فلو لا انه اراد ما ذكرناه من الزيادة على النصف من الطواف لما جاز السعي لان السعي يكون بعد الطواف، وانما جاز ذلك إذا زاد على النصف لانه في حكم من فرغ من الطواف، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:
(1372) 18 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان
___________________________________
- 1370 - الاستبصار ج 2 ص 313 الكافى ج 1 ص 289 إلى قوله(ومتعتها تامة)
- 1371 - الاستبصار ج 2 ص 313 الفقيه ج 2 ص 241 بزيادة فيه
- 1372 - الاستبصار ج 2 ص 313(- 50 - التهذيب ج 5)
[394]
قال: حدثني اسحاق بن عمار عن عمر بن يزيد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الطامث قال: تقضي المناسك كلها غير انها لا تطوف بين الصفا والمروة قال: قلت فان بعض ما تقضي من المناسك اعظم من الصفا والمروة الموقف فما بالها تقضي المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة؟ قال: لان الصفا والمروة تطوف بهما إذا شاءت، وان هذه المواقف لا تقدر ان تقضيها إذا فاتتها.
(1373) 19 موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض؟ قال: لا لان الله تعالى يقول:(ان الصفا والمروة من شعائر الله).
(1374) 20 والذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن ابي عبدالله عن علي بن اسباط عن درست عن عجلان ابي صالح انه سمع ابا عبدالله عليه السلام يقول: إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعي وشهدت المناسك فاذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء ثم أحلت من كل شئ. فليس بمناف للخبر الاول لانه ليس يفهم من قوله عليه السلام: ثم اعتلت قبل أن تطوف، الطواف كله أو بعضه، بل هو محتمل لان يكون اراد قبل ان تطوف تمام الطواف، وإذا احتمل ذلك حملناه على انه كانت قد طافت بعض الطواف حتى زاد محل النصف، ويكون قوله عليه السلام: ثم قضت طواف العمرة، يعني تمام طواف العمرة دون الطواف كله ولا تنافي بين الاخبار، والذي يدل على ما ذكرناه مارواه:
(1375) 21 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
___________________________________
- 1373 - 1374 - الاستبصار ج 2 ص 314 واخراج الثاني الكليني في الكافى ج 1 ص 288 .
- 1375 - الاسبتصار ج 2 ص 215 الكافى ج 1 ص 288 .
[395]
زياد عن ابن ابي عمير عن ابي بصير(1) قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: في المرأة المتمتعة إذا احرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد تمت متعتها، وان هي احرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر.
فبين عليه السلام في هذا الخبر صحة ما ذكرناه لانه قال: ان هي احرمت وهي طاهر سعت وان هي احرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف، فلو لا ان المراد به ما ذكرناه لم يكن بين الحالين فرق وانما كان الفرق لانها إذا احرمت وهي طاهر جاز أن يكون حيضها بعد الفراغ من الطواف أو بعد مضيها في النصف منه، فحينئذ جاز لها تقديم السعي وقضاء ما بقي عليها من الطواف، فاذا احرمت وهي حائض لم يكن لها سبيل إلى شئ من الطواف فامتنع لاجل ذلك السعي ايضا وهذا بين والحمد لله، والذي يدل على انه يجوز لها السعي إذا فرغت من الطواف أو طافت شيئا منه وان كانت حائضا مارواه:
(1376) 22 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال: تسعى، قال: وسألته عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما قال: تتم سعيها. ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه:
(1377) 23 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب
___________________________________
(1) هذا الحديث نقله الشيخ رحمة الله عن الكليني بالسند المذكور ولم نجده في الكافى بذلك السند وانما الموجود فيه هكذا(عدة من اصحا بنا عن سهل بن زيادة عن ابن ابي نجران عن مثني الحناط عن ابي بصير الخ).
- 1376 - الاستبصار ج 2 ص 315 الكافى ج 1 ص 288 الفقيه ج 2 ص 240
- 1377 - الاستبصار ج 2 ص 315 الكافي ج 1 ص 289
[396]
عن علي بن الحسن عن علي بن ابي حمزة ومحمد بن زياد عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع فاذا طهرت رجعت فاتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمت، وان هي قطعت طوافها في اقل من النصف فعليها ان تستأنف الطواف من أوله. لان ما تضمن هذا الخبر يختص الطواف دون السعي لانا قد بينا انه لا بأس ان تسعى المرأة وهي حائض أو على غير وضوء، وهذا الخبر وان كان ذكر فيه الطواف والسعي فلا يمتنع أن يكون ما تعقبه من الحكم يختص الطواف حسب ما قدمناه، والذي يدل على ما ذكرناه من جواز السعي بين الصفا والمروة للحائض مضافا إلى ما قدمناه مارواه:
(1378) 24 الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الحائض تسعى بين الصفا والمروة فقال: إي لعمري لقد امر رسول الله صلى الله عليه وآله اسماء بنت عميس فاغتسلت فاستثفرت وطافت بين الصفا والمروة.
(1379) 25 والذي رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض قبل أن تسعى بين الصفا والمروة قال: فاذا طهرت فلتسع بين الصفا والمروة. فليس فيه منع من السعي في حال كونها حائضا، وانما يتضمن الامر لها بالسعي بعد الطهر، ونحن لا نقول انه لا يجوز لها ان تؤخر السعي إلى حال الطهر، بل ذلك هو الافضل، وانما رخص في تقديمه في حال الحيض والمخافة ان لا تتمكن منه بعد ذلك، وقد بينا ان المرأة إذا حاضت بعد الزيادة على النصف من الطواف فانها تبني عليه،
___________________________________
- 1378 - 1379 - الاستبصار ج 2 ص 316
[397]
ومتى حاضت قبل النصف اعادت من اوله، والذي رواه:
(1380) 26 موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن حمدبن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة اشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما؟ قال: تحفظ مكانها فاذا طهرت طافت واعتدت بما مضى. فمحمول على طواف النافلة لانا قد بينا فيما مضى ان طواف الفريضة متى نقص عن النصف يجب على صاحبه استينافه من أوله، ويجوز له في النافلة البناء عليه وفيه غنى ان شاء الله. ومتى حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف فلتقض ركعتي الطواف عند طهرها من الحيض، يدل على ذلك مارواه:
(1381) 27 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل ان تصلي الركعتين قال: إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام وقد قضت طوافها. واذا طافت المرأة طواف النساء اكثر من النصف وحاضت جاز لها ان تنفر إن شاءت، وإذا ارادتالوداع تودع من ادنى باب من ابواب المسجد ولا تدخله للوداع روى:
(1382) 28 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن فضيل بن يسار عن ابي جعفر عليه السلام قال: إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت اكثر من النصف فحاضت نفرت ان شاءت.
__________________________________
- 1380 - الاستبصار ج 2 ص 317 الفقيه ج 2 ص 241
- 1381 - 1382 - الكافى ج 1 ص 289 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 241
[398]
(1383) 29 وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي ابن الحسين عن محمد بن زياد عن حماد عن رجل قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: إذا طافت المرأة الحائض ثم ارادت ان تودع البيت فلتقف على ادنى باب من ابواب المسجد فلتودع البيت. وإذا فرغت المتمتعة من عمرتها وخافت الحيض جاز لها ان تقدم طواف الحج، روى ذلك:
(1384) 30 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى الازرق عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها ان تعجل طوافها طواف الحج قبل ان تأتي منى؟ قال: إذا خافت ان تضطر إلى ذلك فعلت. والمرأة إذا كانت عليلة لا بأس ان يطاف بها فاذا كان على الحجر زحام فلا بأس ان تترك الاستلام، وان حملت حتى تستلم كان افضل، روى:
(1385) 31 موسى بن القاسم عن محمد بن الهيثم التميمي عن أبيه قال: حججت بامرأتي وكانت قد اقعدت بضع عشرة سنة قال: فلما كان في الليل وضعتها في شق محمل وحملتها انا بجانب المحمل والخادم بالجانب الآخر قال: فطفت بها طواف الفريضة وبين الصفا والمروة واعتددت به انا لنفسي ثم لقيت ابا عبدالله عليه السلام فوصفت له ما صنعته فقال: قد أجزأ عنك.
(1386) 32 وعنه عن ابراهيم الاسدى عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها وعليها ما يتقى على المحرم ويطاف بها أو يطاف عنها ويرمى عنها.
___________________________________
- 1383 - الكافى ج 1 ص 289
[399]
(1387) 33 وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن امرأة حجت معنا وهي حبلى ولم تحج قط يزاحم بها حتى تستلم الحجر؟ قال: لا تغرروا بها، قلت: فموضوع عنها؟ قال: كنا نقول لابد من استلامه في أول سبع واحدة ثم رأينا الناس قد كثروا وحرصوا فلا، وسألت ابا عبدالله عليه السلام عن المرأة تحمل في محمل فتستلم الحجر وتطوف بالبيت من غير مرض ولا علة؟ فقال: اني لاكره ذلك لها، واما ان تحمل فتستلم الحجر كراهية الزحام للرجال فلا بأس به حتى إذا استلمت طافت ماشية. واما المستحاضة فلا بأس ان تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة إذا فعلت ما تفعله المستحاضة، روى:
(1388) 34 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: ان اسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابي بكر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين ارادت الاحرام من ذى الحليفة(1) ان تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج قال: فلما قدموا مكة ونسكوا المناسك وقد اتى لها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله ان تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت.
(1389) 35 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن اسلم عن يونس بن يعقوب عمن حدثه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: المستحاضة تطوف بالبيت وتصلي ولا تدخل الكعبة.
__________________________________
(1) ذو الحليفة موضع على ستة أسيال من المدينة.
- 1388 - الكافي ج 1 ص 289
- 1289 - الكافى ج 1 ص 289
[400]
(1390) 36 موسى بن القاسم عن عباس عن ابان عن عبدالرحمن ابن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المستحاضة أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت؟ قال: تقعد قرأها الذى كانت تحيض فيه فان كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به وان كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل كرسفا فاذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي، فاذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلي صلاتين بغسل واحد، وكل شيئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت. ولا بأس للمرأة ان تحج حجة الاسلام بغير إذن زوجها إذا منعها من ذلك، وليس لها ان تحج حجة التطوع إلا بإذنه، روى:
(1391) 37 موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن علا عن محمد عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبى ان يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها ان تحج؟ قال: لا طاعة له عليها في حجة الاسلام.
(1392) 38 وعنه عن ابن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام تقول لزوجها أحجني من مالي أله ان يمنعها من ذلك؟ قال: نعم ويقول لها حقي عليك اعظم من حقك علي في هذا. ولا بأس للمرأة ان تحج بغير محرم إذا لم يكن لها محرم إذا كانت مأمونة على نفسها، روى:
(1393) 39 موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن مثنى عن
___________________________________
- 1391 - الاستبصار ج 2 ص 318
- 1392 - الفقيه ج 2 ص 268
[401]
ابي بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المرأة أتحج بغير وليها؟ قال: نعم إذا كانت امرأة مأمونة تحج مع اخيها المسلم.
(1394) 40 وعنه عن النخعي عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تحج بغير محرم؟ فقال: إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك.
(1395) 41 وعنه عن عبدالرحمن عن صفوان بن مهران قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام تأتيني المرأة المسلمة قد عرفتني بعمل، اعرفها باسلامها ليس لها محرم قال: فاحملها فان المؤمن محرم للمؤمن، ثم تلا هذه الآية:(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض)(1).
(1396) 42 وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المرأة تحج بغير ولي قال: لا بأس وان كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا ان يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها ان تقعد عن الحج وليس لهم ان يمنعوها، وقال: لا تحج المطلقة في عدتها.والمعتدة عدة المتوفى عنها زوجها لا بأس ان تخرج إلى الحج وليس للمطلقة ذلك، روى:
(1397) 43 موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن صفوان عن ابى هلال عن ابى عبدالله عليه السلام قال في التي يموت عنها زوجها: تخرج إلى الحج
___________________________________
(1) سورة التوبة الآية: 72
- 1395 - الفقيه ج 2 ص 268
- 1396 - الاستبصار ج 2 ص 317 وفيه ذيل الحديث بتفاوت الكافي ج 1 ص 243
- 1397 - الاستبصار ج 2 ص 317(- 51 - التهذيب ج 5
[402]
والعمرة ولا تخرج التي تطلق لان الله تعالى يقول:(ولا يخرجن) إلا ان تكون طلقت في سفر.
(1398) 44 فاما ما رواه الحسين سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: المطلقة تحج في عدتها.فالمراد به إذا كان حجها حجة الاسلام، فاذا كان حجها تطوعا لا يجوز لها ان تخرج في العدة حسب ما قدمناه، يدل على هذا ما رواه:
(1399) 45 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابي عبدالله البرقي عمن ذكره عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المطلقة تحج في عدتها؟ قال: ان كانت صرورة حجت في عدتها، وان كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها.فاما عدة المتوفى عنها زوجها فانه يجوز لها الخروج فيها، وقد قدمنا ذلك، ويزيده بيانا ما رواه:
(1400) 46 موسى بن القاسم عن ابى الفضل الثقفي عن داودبن الحصين عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها قال: تحج وان كانت في عدتها.
(1401) 47 وعنه عن عبدالله بن بكير عن زرارة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المتوفى عنها زوجها تحج؟ قال: نعم.
قال الشيخ رحمه الله:(وإذا جعل الرجل على نفسه المشي إلى بيت الله تعالى فعجز عنه فليركب ولا شئ عليه).
___________________________________
- 1398 - الاستبصار ج 2 ص 317 الفقيه ج 2 ص 269
- 1399 - الاستبصار ج 2 ص 318
- 1401 - الفقيه ج 2 ص 269
[403]
(1402) 48 روى موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير وصفوان عن رفاعة بن موسى قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله تعالى قال: فليمش، قلت: فانه تعب قال: فاذا تعب ركب.
(1403) 49 وعنه عن صفوان وابن ابي عمير عن ذريح المحاربي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه قال: فليركب وليسق الهدي.
قال الشيخ رحمه الله:(والرجل إذا زامل امرأته في المحمل لا يصليان معا ولكن إذا صلى احدهما وفرغ صلى الآخر).
(1404) 50 روى موسى بن القاسم عن علي عن درست عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في المحمل؟ قال: لا ولكن يصلي الرجل وتصلي المرأة بعده.
قال الشيخ رحمه الله:(ومن وجب عليه الحج فمنعه منه مانع حتى مات ولم يحج وجب ان يحج عنه من اصل ماله) يدل على ذلك ما قدمنا ذكره في اول الكتاب، ويزيده بيانا ما رواه:.
(405 1) 51 موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام، فان كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو امر يعذره الله فيه فان عليه أن يحج عنه من
___________________________________
- 1402 - الاستبصار ج 2 ص 150 الكافى ج 2 ص 372 الفقيه ج 2 ص 246 مرسلا، وفيهما(حافيا)
- 1403 - الاستبصار ج 2 ص 149
- 1405 - الفقيه ج 2 ص 273 بسند آخر وبدون الذيل
[404]
ماله صرورة لا مال له، وقال: يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله.
(1406) 52 وعنه عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمد عن سماعة ابن مهران قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يموت فلم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال: يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك.فاذا مات الانسان ولم يخلف شيئا فاحج عنه بعض اخوانه أو ولده فانه يجزي عنه ذلك، روى:
(1407) 53 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان عن عمار بن عمير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: بلغني عنك انك قلت: لو ان رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض اهله أجزأ ذلك عنه فقال: أشهد على ابي عليه السلام انه حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه أتاه رجل فقال: يا رسول الله ان ابي مات ولم يحج حجة الاسلام فقال: حج عنه فان ذلك يجزي عنه.
(1408) 54 وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض اخوانه هل يجزي ذلك عنه؟ أو هل هي ناقصة؟ قال عليه السلام: بل هي حجة تامة.فاذا اوصى الرجل بحجة فان كانت حجة الاسلام فمن جميع المال تخرج حسب ما قدمناه، وان كانت نافلة فمن ثلثه، روى:
(1409) 55 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل مات فاوصى ان يحج عنه قال: ان كان صرورة فمن جميع المال وان كان تطوعا فمن ثلثه.
___________________________________
- 1407 - الكافى ج 1 ص 242
[405]
(1410) 56 وعنه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام مثل ذلك وزاد فيه فان اوصى ان يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل.فان اوصى ان يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت، روى ذلك:
(1411) 57 موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل أوصى ان يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما؟ قال: يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله من قرب.ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(1412) 58 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن معاوية بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته احق بما ترك ان شاؤوا حجوا عنه وان شاؤا اكلوا.لان الخبر الاول متناول لمن يكون قد وجب عليه حجة الاسلام فلم يحجها حتى نفد ماله ومات ولم يترك إلا القدر اليسير فوجب ان يحج عنه من بعض المواقيت، والخبر الثاني متناول لمن لم يكن قد وجب عليه الحج لقلة ذات يده ومات وخلف قدر ما يبلغ نفقة الحج فلم يجب أن يحج عنه، لان من هذه صفته لا يجب عليه حجة الاسلام ويصير ماله ميراثا وكان الامر في ذلك إلى ورثته ان شاؤوا حجوا عنه وان شاؤوا لم يحجوا عنه.
___________________________________
- 1411 - الاستبصار ج 2 ص 318 الكافى ج 1 ص 250
- 1412 - الاستبصار ج 2 ص 318 الكافى ج 1 ص 250 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 270 بسند آخر
[406]
ومن نذر ان يحج لله تعالى وقد وجب عليه حجة الاسلام ثم مات يحج عنه حجة الاسلام من أصل ماله، ويحج عنه ما نذر من ثلثه ان بلغ ماله ذلك، وإلا فليحج عنه وليه حجة النذر تطوعا، روى:
(1413) 59 موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس بن اعين قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الاسلام ونذر في شكر ليحجن رجلا فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام وقبل ان يفي لله تعالى بنذره فقال: ان كان ترك مالا حج عنه حجة الاسلام من جميع ماله ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر، وان لم يكن ترك مالا إلا بقدر حجة الاسلام حج عنه حجة الاسلام مما ترك وحج وليه عنه النذر فانما هو دين عليه.
قوله عليه السلام: فليحج عنه وليه ما نذر، على جهة التطوع والاستحباب دون الفرض والايجاب يدل على ذلك مارواه:
(1414) 60 موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن على بن رئاب عن عبدالله بن ابي يعقوب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل نذر لله لئن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام، فعافى الله الابن ومات الاب فقال: الحجة على الاب يؤديها عنه بعض ولده، قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال: هي واجبة على الاب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن ابيه.ومتى نذر الانسان حجا وعليه حجة الاسلام فانه اذا حج أجزأه عنهما جميعا، وان حج عن غيره أجزأه ايضا عما نذر فيه، روى:
(1415) 61 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابي عمير عن
___________________________________
- 1413 - الفقيه ج 2 ص 263
- 1415 - الكافى ج 1 ص 242
[407]
رفاعة بن موسى قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشى إلى بيت الله الحرام هل يجزيه ذلك من حجة الاسلام؟ قال: نعم، قلت: أرأيت ان حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزي عنه ذلك عن مشيه؟ قال: نعم.ومن وجب عليه حجة الاسلام فمات قبل أن يبلغ الحرم فعلى وليه ان يقضي عنه من تركته، فان مات بعد دخوله الحرم أجزأه ذلك، روى:
(1416) 62 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وعن بريد بن معاوية العجلي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل خرج حاجا ومعه جمل ونفقة وزاد فمات في الطريق فقال: ان كان صرورة فمات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام، وان مات قبل أن يحرم وهو صرورة جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الاسلام، فان فضل من ذلك شئ فهو لورثته، قلت: أرأيت ان كانت الحجة تطوعا فمات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما ترك؟ قال: لورثته إلا ان يكون عليه دين فيقضى عنه، أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن اوصى ويجعل ذلك من الثلث.ومن اوصى بحجة وعتق وغيره فليقدم الحج ثم الذي يليه من النوافل، روى:
(1417) 63 - موسى بن القاسم عن زكريا المؤمن عن معاوية بن عمار قال: قال: ان امرأة هلكت فاوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها فلم يسع المال ذلك فسألت ابا حنيفة وسفيان الثوري فقال كل واحد منها: انظر إلى رجل قد حج فقطع به فيقوى ورجل قد سعى في فكاك رقبته فيبقى عليه شئ فيعتق ويتصدق بالبقية فاعجبنى هذا القول وقلت للقوم - يعنى اهل المرأة -: اني قد سألت لكم فتريدون ان اسأل لكم من هو اوثق من هؤلاء؟ قالوا: نعم فسألت ابا عبدالله عليه السلام
___________________________________
- 1416 - الكافي ج 1 ص 242 الفقيه ج 2 ص 269
[408]
عن ذلك فقال: ابدأ بالحج فان الحج فريضة فما بقي فضعه في النوافل قال: فاتيت ابا حنيفة فقلت: اني قد سألت فلانا فقال لي كذا وكذا قال: فقال هذا والله الحق واخذ به والقى هذه المسألة على اصحابه، وقعدت لحاجة لي بعد انصرافه فسمعتهم يتطارحونها فقال بعضهم بقول ابي حنيفة الاول فخطأه من كان سمع هذا وقال: سمعت هذا من أبي حنيفة منذ عشرين سنة.ومن اوصى ان يحج عنه كل سنة بمال معلوم فلم يسع ذلك القدر للحجة فلا بأس ان يجعل حجتين في حجة، روى:
(1418) 64 - محمد بن على بن محبوب عن ابراهيم بن مهزيار قال: كتب اليه علي بن محمد الحضيني ان ابن عمي اوصى ان يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة فليس يكفي، ما تأمرني في ذلك؟ فكتب عليه السلام: تجعل حجتين حجة فان الله تعالى عالم بذلك.ومن اوصى ان يحج عنه مبهما فانه يحج عنه ما دام بقي من ثلثه شئ، روى:
(1419) 65 - موسى بن القاسم عن عبدالرحمن بن ابي نجران عن محمد بن الحسن انه قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: جعلت فداك قد اضطررت إلى مسألتك فقال: هات فقلت: سعد بن سعد قد اوصى حجوا عني مبهما ولم يسم شيئا ولا ندري كيف ذلك؟ فقال: يحج عنه ما دام له مال.
(1420) 66 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن الحسين ابن ابي خالد قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل اوصى ان يحج عنه مبهما فقال: يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ.
___________________________________
- 1418 - الكافى نج 1 ص 251 الفقيه ج 2 ص 272
- 1419 - 1420 - الاستبصار ج 2 ص 319
[409]
قال الشيخ رحمة الله(ويجرد الصبيان للاحرام من فخ)(1)
(1421) 67 روى موسى بن القاسم عن صفوان عن عبدالله بن مسكان عن أيوب بن الحر قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصبيان من اين نجردهم؟ فقال: كان أبي يجردهم في فخ.
(1422) 68 وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام مثل ذلك.
(1423) 69 وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة(2) أوالى بطن مر(3) ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم يطاف بهم ويسعى بهم ويرمى عنهم، ومن لم يجد منهم هديا فليصم عنه وليه.ويجنب الصبي كل ما يجب على المحرم تجنبه ويفعل به ما يجب على المحرم فعله، وإذا فعل ما يلزمه فيه الكفارة فعلى وليه ان يقضي عنه، روى:
(1424) 70 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن مثنى عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فانه يأمره ان يلبي ويفرض الحج فان لم يحسن ان يلبي
___________________________________
(1) فخ: بتفتح أوله وتشديد ثانيه بئر قريبة من مكة على نحومن فرسخ.
(2) الجحفة: بضم الجيم هي مكان بين مكة والمدينة محاذية لذي الحليفة من الجانب الشامي قريب من رابغ بين بدر وخليص.
(3) بطن مر: موضع بقرب مكة من جهة الشام نحو مرحلة.
- 1421 - الكافى ج 1 ص 249
- 1423 - الكافى ج 1 ص 249 الفقيه ج 2 ص 266 بزيادة فيهما
- 1424 - الكافى ج 1 ص 249 الفقيه ج 2 ص 265(- 52 - التهذيب ج 5)
[410]
لبوا عنه ويطاف به ويصلى عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون قال: يذبح عن الصغار ويصوم الكبار، ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب، وان قتل صيدا فعلى أبيه.
(1425) 71 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام وكنا تلك السنة مجاورين واردنا الاحرام يوم التروية فقلت: ان معنا مولودا صبيا فقال: مروا أمه فلتلق حميدة فلتسألها كيف تفعل بصبيانها؟ قال: فأتتها فسألتها فقالت لها: إذا كان يوم التروية فجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم ثم احرموا عنه ثم قفوا به في الموقف، فاذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ثم زوروا به البيت ثم مروا الخادم ان يطوف به البيت وبين الصفا والمروة.
وإذا لم يكن الهدي فليصم عنه وليه إذا كان متمتعا، روى ذلك.
(1426) 72 محمد بن القاسم عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن ابن ابي عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد هديا وكان متمتعا.
قال الشيخ رحمه الله:(ومن وجب عليه الحج فلايجوز أن يحج عن غيره، ولابأس ان يحج الصرورة عن الصرورة إذالم يكن للصرورة مال يحج به عن نفسه).
(1427) 73 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن سعد بن ابي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟ قال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، فان
___________________________________
- 1425 - الكافي ج 1 ص 249 ذيل حديث طويل
- 1426 - الفقيه ج 2 ص 304 بتفاوت
- 1427 - الاستبصار ج 2 ص 319 الكافى ج 1 ص 250
[411]