[126]
ان يدخلوا دار الضيافة وامر بايديهم ان تعالج واطعمهم السمن والعسل واللحم حتى برؤا ودعا بهم وقال: يا هؤلاء ان ايديكم قد سبقت إلى النار فان تبتم وعلم الله عزوجل صدق النية تاب الله عليكم وجررتم ايديكم إلى الجنة، وان انتم لم تتوبوا ولم تقلعوا عما انتم عليه جرتكم ايديكم إلى النار.
(503) 120 - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن فضيل عن الكناني وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اذا اقر الرجل على نفسه انه سرق ثم جحد فاقطعه وان رغم انفه وان اقر على نفسه بخمر أو فرية ثم جحد فاجلده، قلت: أرأيت ان اقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم ثم جحد اكنت راجمه؟ قال: لا ولكني كنت ضاربه.
(504) 121 - عنه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن الفضيل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اذا اقر الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الامام قطع.
قال محمد بن الحسن: الاقرار بالسرقة يحتاج إلى مرتين فاما مرة واحدة فلا يوجب القطع وقد قدمنا ذلك فيما مضى، والوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من التقية لموافقتها لمذاهب بعض العامة، واما الروايات التي قدمناها في انه اذا اقر قطع ليس فيها انه مرة او مرتين بل هي مجملة، واذا كانت الاحاديث التي قدمناها مفصلة فينبغى ان يكون العمل بها، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(505) 122 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال: كنت عند عيسى بن موسى فاتي بسارق وعنده رجل من آل عمر فاقبل يسائلني فقلت: ما تقول في السارق اذا اقر على نفسه انه سرق؟ قال: يقطع، قلت: فما تقولون في الزانى اذا اقر على نفسه اربع مرات؟ قال: نرجمه
___________________________________
- 503 - الكافى ج 2 ص 299 .
- 504 - 505 - الاستبصار ج 4 ص 250(*)
[127]
قلت: فما يمنعكم من السارق اذا اقر على نفسه مرتين ان تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني؟ !.
(506) 123 - الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر قال: حدثنى بعض اهلي ان شابا اتى امير المؤمنين عليه السلام فاقر عنده بالسرقة قال: فقال له عليه السلام: اني اراك شابا لا بأس بهيئتك فهل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة فقال: فقد وهبت يدك لسورة البقرة قال: وانما منعه ان يقطعه لانه لم تقم عليه بينة.
(507) 124 - عنه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج قال: اشتريت انا والمعلى بن خنيس طعاما بالمدينة فادركنا المساء قبل ان ننقله فتركناه في السوق في جواليقه وانصرفنا فلما كان من الغد غدونا إلى السوق فاذا اهل السوق مجتمعون على اسود قد اخذوه وقد سرق جوالقا من طعامنا فقالوا لنا إن هذا قد سرق جوالقا من طعامكم فارفعوه إلى الوالي فكرهنا ان نتقدم على ذلك حتى نعرف رأي ابي عبدالله عليه السلام فدخل المعلى على ابى عبدالله عليه السلام فذكر ذلك له فامرنا ان نرفعه فرفعناه فقطع.
(508) 125 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: ينفى الرجل اذا قطع.
(509) 126 - عنه عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اتى امير المؤمنين عليه السلام بقوم سراق قد قامت عليهم البينة وأقروا قال: فقطع ايديهم ثم قال: يا قنبر ضمهم اليك فداو كلومهم واحسن القيام عليهم فاذا برؤا فاعلمني، فلما برؤا اتاه فقال يا امير المؤمنين القوم الذين اقمت عليهم الحدود قد برئت جراحاتهم قال: اذهب فاكس كل رجل منهم ثوبين وائتني بهم قال: فكساهم ثوبين ثوبين فأتى بهم في أحسن هيئة متردين
___________________________________
- 506 الاستبصار ج 4 ص 252(*)
[128]
مشتملين كأنهم قوم محرمون فمثلوا بين يديه قياما فأقبل على الارض ينكتها باصبعه مليا ثم رفع رأسه اليهم فقال اكشفوا ايديكم ثم قال: ارفعوا إلى السماء فقولوا:(اللهم إن عليا قطعنا) ففعلوا فقال:(اللهم على كتابك وسنة نبيك) ثم قال لهم: يا هؤلاء ان تبتم استلمتم ايديكم والا تتوبوا الحقتم بها ثم قال: يا قنبر خل سبيلهم واعط كل واحد منهم ما يكفيه إلى بلده.
(510) 127 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن ابي جعفر وابى عبدالله وابي الحسن عليهم السلام وعن المفضل بن صالح عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اذا سرق السارق من البيدر من امام جائر فلا قطع عليه انما أخذ حقه فاذا كان مع إمام عادل عليه القتل.
(511) 128 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي جعفر عليه السلام عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: لا قطع على أحد تخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف الا أن يعترف فان اعترف قطع وان لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف.
(512) 129 - عنه عن محمد بن الحسين عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن علي بن الحسين عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل سرق فقامت عليه البينة انرفعه يقطع وهو يقطع في غير حده؟ قال: نعم ارفعه.
(513) 130 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل سرق من
___________________________________
- 513 - الفقيه ج 4 ص 49(*)
[129]
بستان عذقا قيمته درهمان قال: يقطع به.
(514) 131 - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن صالح بن سعيد عن يونس بن عبدالرحمان عن ابن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل سرق من الفئ قال: بعدما قسم أو قبل؟ قلت: فاجبني فيهما قال: ان كان سرق بعدما اخذ حصته منه قطع وان كان سرق قبل ان يقسم لم يقطع حتى ينظر ماله فيدفع اليه حقه منه، فان كان الذي اخذ اقل مما له اعطي بقية حقه ولا شئ عليه الا أنه يعزر لجرأته، وان كان الذي أخذ مثل حقه اقر في يده وزيد ايضا، وان كان الذي سرق اكثر مما له بقدر مجن قطع وهو صاغر وثمن مجن ربع دينار.
(515) 132 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليه السلام انه قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع اذا لم يكن شهود.
(516) 133 - عنه عن ابي عبدالله البرقي عن بعض اصحابه عن بعض الصادقين عليه السلام قال: جاء رجل إلى امير المؤمنين عليه السلام فاقر بالسرقة فقال له امير المؤمنين: اتقرأ شيئا من كتاب الله؟ قال: نعم سورة البقرة قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: فقال الاشعث.اتعطل حدا من حدود الله؟ فقال: وما يدريك ما هذا؟ اذا قامت البينة فليس للامام ان يعفو واذا اقر الرجل على نفسه فذلك إلى الامام ان شاء عفى وان شاء قطع.
(517) 134 - عنه عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن
___________________________________
- 515 - الاستبصار ج 4 ص 250 الكافى ج 2 ص 299 بزيادة في آخره فيهما الفقيه ج 4 ص 43 .
- 516 - الاستبصار ج 4 ص 252 الفقيه ج 4 ص 44 .
-517 - الفقيه ج 4 ص 44(*)
[130]
محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في نفر نحروا بعيرا فأكلوه فامتحنوا ايهم نحر فشهدوا على انفسهم انهم نحروا جميعا لم يخصوا أحدا دون احد فقضى أن تقطع ايمانهم.
(518) 135 - عنه عن ابى اسحاق عن صالح بن سعيد رفعه عن احدهما عليه السلام قال: سألته عن رجل سرق فقطع يده باقامة البينة عليه ولم يرد ما سرق كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرقه منه أو ليس عليه رده وان ادعى انه ليس عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه؟ قال: يستسعى حتى يؤدي آخر درهم سرقه.
(519) 136 - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد ابن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي بن عبدالله عن الفضيل بن يسار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا اخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع فاذا صرم النخل واخذ وحصد الزرع فاخذ قطع.
(520) 137 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن إبيه عن علي(ع) قال: ليس على السارق قطع حتى يخرج بالسرقة من البيت.
(521) 138 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن عبدوس عن الحسن بن علي بن فضال عن ابى جميلة عن الاصبغ عن امير المؤمنين عليه السلام قال: لا يقطع من سرق شيئا من الفاكهة واذا مر بها فليأكل ولا يفسد.
(522) 139 - عنه عن ابن محبوب عن خالد بن نافع عن حمزة ابن حمران قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره وغصب ماله، ثم ان السارق بعد تاب فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه
[131]
من الرجل فحمله اليه وهو يريد أن يدفعه اليه ويتحلل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات فسأل معارفه هل ترك وارثا؟ وقد سألني ان اسألك عن ذلك حتى ينتهي إلى قولك قال: فقال ابوعبدالله عليه السلام: ان كان الرجل الميت توالى إلى رجل من المسلمين فضمن جريرته وحدثه وأشهد بذلك على نفسه فإن ميراث الميت له وان كان الميت لم يتوال إلى احد حتى مات فإن ميراثه لامام المسلمين، فقلت له فما حال الغاصب فيما بينه وبين الله تعالى؟ فقال: اذا هو أوصل المال إلى امام المسلمين فقد سلم، وأما الجراحة فان الجروح تقتص منه يوم القيامة.
(523) 140 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن عبيد الله عن محمد بن سليمان الديلمي عن عبيد الله المدائني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك اخبرني عن قول الله عزوجل " انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض "(1) قال: فعقد بيده ثم قال: يا ابا عبدالله خذها اربعا باربع، ثم قال: اذا حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا فقتل قتل، وان قتل وأخذ المال قتل وصلب، وان اخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وان حارب الله وسعى في الارض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ من المال نفي في الارض، قال: قلت: وما حد نفيه، قال: سنة ينفى من الارض التي فعل فيها إلى غيرها ثم يكتب إلى ذلك المصر بانه منفي فلا تواكلوه ولا تشاربوه ولا تناكحوه حتى يخرج إلى غيره فيكتب اليهم ايضا بمثلذلك فلا يزال هذه حاله سنة، فاذا فعل به ذلك تاب وهو صاغر.
___________________________________
(1) سورة المائدة الآية - 33 .
- 523 - الاستبصار ج 4 ص 307 بتفاوت فيه(*)
[132]
(524) 141 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: من شهر السلاح في مصر من الامصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلدة، ومن شهر السلاح في غير الامصار وضرب وعقر واخذ الاموال ولم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الامام ان شاء قتله وان شاء صلبه وان شاء قطع يده ورجله، قال: وان ضرب وقتل واخذ المال فعلى الامام ان يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى اولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه، قال: فقال له ابوعبيدة اصلحك الله أرأيت ان عفى عنه أولياء المقتول قال: فقال ابوجعفر عليه السلام.
ان عفوا عنه فان على الامام ان يقتله لانه قد حارب الله وقتل وسرق، قال: ثم قال له ابوعبيدة ارايت ان ارادوا اولياء المقتول ان يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك؟ قال: فقال: لا عليه القتل.
(525) 142 - محمد بن يعقوب عن علي بن الحسن الميثمي عن على بن اسباط عن داود بن ابي يزيد عن عبيدة بن بشير الخثعمي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن قاطع الطريق وقلت: ان الناس يقولون: الامام فيه مخير اي شئ صنع؟ قال: ليس اى شئ شاء صنع ولكنه يصنع بهم على قدر جناياتهم فقال: من قطع الطريق فقتل واخذ المال قطعت يده ورجله وصلب، ومن قطع الطريق وقتل ولم يأخذ المال قتل، ومن قطع الطريق واخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، ومن قطع الطريق ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الارض.
(526) 143 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن عبيد الله بن اسحاق المدائني عن الرضا عليه السلام قال: سئل عن قول الله عزوجل
___________________________________
- 524 - 525 - الاستبصار ج 4 ص 257 الكافى ج 2 ص 307 .
- 526 - الكافى ج 2 ص 307(*)
[133]
" انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا " الاية فما الذي اذا فعله استوجب واحدة من هذه الاربع فقال: اذا حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا فقتل قتل به، وان قتل واخذ المال قتل وصلب، وان اخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وان شهر السيف فحارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الارض، فقلت كيف ينفى وما حد نفيه، قال: ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره ويكتب إلى اهل ذلك المصر بانه منفي فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تواكلوه ولا تشاربوه فيفعل ذلك به سنة فان خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب اليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة، قلت: فان توجه إلى ارض الشرك ليدخلها قال: ان توجه إلى ارض الشرك ليدخلها قوتل اهلها.
(527) 144 - يونس عن محمد بن سليمان عن عبدالله بن اسحاق عن ابي الحسن عليه السلام مثله، وزاد فيه يفعل ذلك سنة فانه سيتوب قبل ذلك وهو صاغر قال.قلت: فان ام ارض الشرك يدخلها قال: يقتل.
(528) 145 - علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل " انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا او يصلبوا " إلى آخر الآية فقلت اي شئ عليهم من هذه الحدود التى سمى الله؟ قال: ذلك إلى الامام ان شاء قطع وان شاء صلب وان شاء نفى وان شاء قتل، قلت النفي إلى اين؟ قال ينفى من مصر إلى مصر آخر، وقال: ان عليا عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة.
(529) 146 - يونس عن يحيى الحلبي عن بريد بن معاوية قال:
___________________________________
- 527 - 528 - 529 - الكافى ج 2 ص 307 وفى الاخيرة(نحو الجناية) بدل(بحق الجناية)(*)
[134]
سأل رجل ابا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل " انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " قال ذلك إلى الامام يفعل به ما يشاء قلت: فمفوض ذلك اليه؟ قال: لا ولكن بحق الجناية.
(530) 147 - سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي عن ابي جعفر عليه السلام قال: من حمل السلاح بالليل فهو محارب الا أن يكون رجلا ليس من اهل الريبة.
(531) 148 - علي عن ابيه عن حنان عن ابي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل " انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " إلى آخر الآية قال: لا يبايع ولا يؤوى ولا يطعم ولا يتصدق عليه.
(532) 149 - علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن طلحة النهدي عن سورة بن كليب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل او يستقفيه فيضربه ويأخذ ثوبه فقال: أي شئ يقول فيه من قبلكم؟ قلت: يقولون: هذه زعارة معلنة، وانما المحارب في قرى مشركية فقال: ايها اعظم حرمة دار الاسلام او دار الشرك؟ قال: قلت: دار الاسلام فقال: هؤلاء من اهل هذه الآية " انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " إلى آخر الاية.
(533) 150 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان ابن عثمان عن ابى صالح عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله قوم من بني ضبة مرضى فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله اقيموا عندي فاذا برئتم بعثتكم في
___________________________________
- 510 - الكافى ج 2 ص 307 الفقيه ج 4 ص 48 .
- 531 - 532 - الكافى ج 2 ص 307 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 48 .
- 533 - الكافى ج 2 ص 206(*)
[135]
سرية فقالوا اخرجنا من المدينة فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من ابوالها ويأكلون من البانها فلما برئوا واشتدوا قتلوا ثلاثة ممن كانوا في الابل فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله الخبر فبعث اليهم عليا عليه السلام وهم في واد قد تحيروا ليس يقدرون يخرجون منه قريب من ارض اليمن فأسرهم وجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فنزلت هذه الآية عليه " انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف ".
(534) 151 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان امير المؤمنين عليه السلام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة ايام ثم انزله يوم الرابع وصلى عليه ودفنه.
(535) 152 - سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن داود الطائى عن رجل من اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المحارب وقلت له ان اصحابنا يقولون ان الامام مخير فيه ان شاء قطع وان شاء صلب وان شاء قتل فقال: ان هذه اشياء محدودة في كتاب الله، فاذا ما هو قتل واخذ المال قتل وصلب، واذا قتل ولم يأخذ قتل، واذا اخذ ولم يقتل قطع، وان هو فر ولم يقدر عليه ثم اخذ قطع الا ان يتوب فان تاب لم يقطع.
(536) 152 - احمد بن محمد عن البرقي عن الحسن بن السرى عن منصور عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اللص محارب لله ولرسوله فاقتلوه فما دخل عليكم فعلي.
(537) 154 - محمد بن علي بن محبوب عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليه السلام قال: من
___________________________________
- 534 - الكافى ج 2 ص 307 .
- 535 - الكافى ج 2 ص 308(*)
[136]
اشار بحديدة في مصر قطعت يده، ومن ضرب فيها قتل.
(538) 155 - احمد بن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليه السلام قال: اذا دخل عليك اللص يريد اهلك ومالك فان استطعت ان تبدره وتضربه فابدره واضربه وقال: اللص محارب لله ورسوله فاقتله فما مسك منه فهو علي.
(539) 156 - احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي بن عبدالله عن الفضيل بن يسار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل ان يصرم فليس عليه قطع، فاذا صرم النخل واخذ وحصد الزرع فاخذ قطع،