46 باب من الزيادات:
(
1394) 1 علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن ربعي قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: في سقط إذا سقط في بطن أمه فتحرك تحركا بينا يرث ويورث فانه ربما كان اخرس.(1395) 2 الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الارض فشهدت المرأة التي قبلتها انه استهل وصاح حين وقع إلى الارض ثم مات بعد ذلك قال: على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.
(1396) 3 عنه عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويرث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة، قلت: فان كانت امرأتان؟ قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.
(1397) 4 الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن
___________________________________
- 1394 - الاستبصار ج 4 ص 198 الكافى ج 2 ص 280 .
- 1395 - الاستبصار ج 3 ص 29 الكافى ج 2 ص 280 الفقيه ج 3 ص 32 .
- 1396 - الاستبصار ج 3 ص 31 الكافى ج 2 ص 280 .
- 1397 - الاستبصار ج 4 ص 198 الكافى ج 2 ص 280(*)
[392]
عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام في المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يصيح ويسمع صوته.
(1398) 5 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ابى بصير قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: قال ابى: اذا تحرك المولود تحركا بينا فانه يرث ويورث فانه ربما كان أخرس.
(1399) 6 وروى حريز عن الفضيل قال: سأل الحكم بن عتيبة ابا جعفر عليه السلام عن الصبي يسقط من امه غير مستهل أيورث؟ فاعرض عنه فاعاد عليه فقال: إذا تحرك تحركا بينا ورث فانه ربما كان اخرس.
(1400) 7 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنعون الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس.
(1401) 8 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن محمد قال: كتب محمد بن يحيى الخراساني في رجل اوصى إلى رجل وله بنو عم وبنات عم وعم اب وعمتان لمن الميراث؟ فكتب عليه السلام اهل العصبة بنو العم هم وارثون.
قال محمد بن الحسن: هذا خبر موافق للعامة لا نأخذ به لانا قد بينا أن
___________________________________
- 1398 - 1399 - الاستبصار ج 4 ص 198 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 226 .
- 1400 - الكافى ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 161 .
- 1401 - الاستبصار ج 4 ص 170(*)
[393]
الاقرب فالاقرب اولى بالميراث، وإذا ثبت ذلك فالميراث في هذه المسألة للعمتين لانهما اقرب من اولاد العم ومن عم الاب
(1402) 9 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن متويه بن نابحة عن ابى سمينة عن محمد بن زياد البزاز عن هارون بن خارجة عن ابى بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل ترك خاله وجده قال: المال بينهما.
وسألته عن رجل ترك اخته واخاه وجده فقال: للذكرمثل حظا الانثيين للجد سهمان وللاخ سهمان وللاخت سهم، قال وسإلته عن رجل ترك اخته وجده قال المال بينهما.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر ضعيف الاسناد مخالف للمذهب الصحيح لانا قد بينا ان الاقرب اولى بالمال من الابعد، وإذا ثبت ذلك كان الجد اولى من الخال، وأما المسألة الثانية فصحيحة على المذهب، واما الثالثة من قوله المال بين الاخت والجد، ليس في الخبر أن المال بينهما سواء، بل يحتمل أن يكون المراد المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين، ولو كان فيه ان المال بينهما على السواء لحملناه على الجد من قبل الام والاخت من قبل الام لانهما متساويان في السهام ويكون الذكر والانثى فيه سواء.
(1403) 10 محمد بن أحمد بن يحيى عن عبدالله بن جعفر قال: سألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها وجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع عليه السلام للزوج النصف وما بقي فللابوين.
___________________________________
- 1402 - الاستبصار ج 4 ص 164 .
- 1403 - الاستبصار ج 4 ص 161 الكافى ج 2 ص 268(50 - التهذيب ج 9)(*)
[394]
(1404) 11 الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم محمد بن زياد عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام فامرأة كان لها زوج ولها ولد من غيره وولد منه فمات ولدها الذي من غيره فقال: يعتزلها زوجها ثلاثة اشهر حتى يعلم مافي بطنها ولد ام لا، فان كان في بطنها ولد ورث.
قال ابوعلي: وهذا خلاف الحق ليس يؤخذ به.
(1405) 12 وعنه قال: حدثهم وهيب عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره فمات الولد وله مال قال: ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة حتى تحيض حيضة يستبرئ رحمها اخاف أن يحدث بها حمل فيرث من لا ميراث له.
قال ابوعلي: وهذا ايضا خلاف الحق لا يؤخذ به انما الميراث لام الميت.
(1406) 13 الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية ابن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: من اعتق سائبة فليتوال من شاء وعلى من والى جريرته وله ميراثه، فان سكت حتى يموت اخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له ولي.
(1407) 14 الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام فيمن اعتق عبدا سائبة انه لا ولاء لمواليه عليه، فان شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد انه يضمن جريرته وكل حدث يلزمه فاذا فعل ذلك فهو يرثه، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على امام المسلمين.
(1408) 15 عنه قال: حدثهم صفوان عن ابن مسكان عن
___________________________________
- 1406 - 1408 - الاستبصار ج 4 ص 199(*)
[395]
ابي بصير عن ابي عبدالله(ع) قال: السائبة ليس لاحد عليها سبيل، فان والى احدا فميراثه له وجريرته عليه وان لم يوال احدا فهو لا قرب الناس لمولاه الذي اعتقه.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر غير معمول عليه لان الاخبار كلها وردت في انه متى لم يتوال السائبة احدا كان ميراثه لبيت مال المسلمين، وقد استوفينا ما في ذلك في كتاب العتق واوردنا في هذا ما فيه كفاية والحمد لله، ويزيد ذلك بيانا.
(1409) 16 ما رواه الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد ومحمد ابن الحسن العطار عن هشام عن سليمان بن خالد علي عن ابي عبدالله(ع) قال: سألته عن مملوك اعتق سائبة قال: يوالي من شاء وعلى من توالى جريرته وله ميراثه قلت: فان سكت حتى يموت؟ قال: يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين.
(1410) 17 الحسن بن محبوب عن عمار بن ابي الاحوص قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن السائبة فقال: انظروا ما في القرآن فما كان فيه(فتحرير رقبة) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد عليها الا الله، فما كان ولاؤه الله فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان لرسوله فان ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له.
(1411) 18 أحمد بن محمد عن محمد بن عبدالحميد عن هشام بن سالم عن ابى بصيرعن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل مملوكه انه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيولى من أحب فاذا ضمن
___________________________________
- 1409 - الاستبصار ج 4 ص 199 الكافى ج 2 ص 285 .
- 1410 - الاستبصار ج 4 ص 199 الكافى ج 2 ص 284 الفقيه ج 3 ص 81 .
- 1411 - الكافى ج 2 ص 285(*)
[396]
جريرته فهو يرثه.
(1412) 19 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطى عن ابى عبدالله عليه السلام في مكاتبة بين شريكين يعتق احدهما نصيبه كيف تصنع الخادم؟ قال: تخدم الباقى يوما وتخدم نفسها يوما، قلت: فان ماتت وتركت مالا؟ قال: المال بينهما نصفان بين الذي اعتق وبين الذي امسك.
(1413) 20 الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا والى الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته.
(1414) 21 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل اسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين قال: ان ضمن عقله وجنايته ورثه وكان مولاه.
(1415) 22 - الحسن بن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن علا عن محمد عن احدهما عليه السلام قال سألته عن السائبة والذي كان من اهل الذمة اذا والى أحدا من المسلمين على أن يعقل عنه فيكون له ميراثه أ يجوز ذلك؟ قال: نعم.
(1416) 23 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله ابن سنان عن ابي عبدالله(ع) قال: اختلف علي عليه السلام وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثونه فقال علي عليه السلام:
___________________________________
- 1412 - الكافى ج 2 ص 280 الفقيه ج 3 ص 74 .
- 1413 - الكافى ج 2 ص 284(*)
[397]
ميراثه لهم يقول الله(واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله) وكان عثمان يقول: يجعل في بيت مال المسلمين.
(1417) 24 علي بن الحسن عن محمد بن أحمد يحيى عن ابيه عن ربعي بن عبدالله او عن عبدالله بن عمرو وعن ربعي عن القاسم بن الوليد عن ابي عبدالله(ع) قال: ان الله أدب محمدا صلى الله عليه وآله فأحسن تأديبه فقال:(خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاهلين) قال: فلما كان ذلك أنزل الله عليه(وإنك لعلى خلق عظيم) فلما كان ذلك فوض اليه دينه فقال:(ما آتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب) فحرم الله الخمر بعينها وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر فاجاز الله له ذلك، وفرض الله الفرائض فلم يذكر الجد فجعل له رسول الله صلى الله عليه وآله سهما فاجاز الله ذلك له وكان والله يعطي الجنة على الله فيجوز الله ذلك له.
(1418) 25 علي بن الحسن بن فضال عن عباس بن عامر عن داود بن الحصين عن ابى العباس فضل البقباق عن ابي عبدالله(ع) قال: قلت له: هل للنساء قود أو عفو؟ قال: لا وذلك للعصبة، قال علي بن الحسن: هذا خلاف ما عليه اصحابنا.
(1419) 26 عنه عن محمد الكاتب عن عبدالله بن علي بن عمر ابن يزيد عن عمه محمد بن عمر انه كتب إلى ابي جعفر عليه السلام يسأله عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات فسألته عن ميراث المولى فقال: هو للرجال دون النساء.
___________________________________
- 1418 - الاستبصار ج 4 ص 262(*)
[398]
قال علي: وهذا ايضا خلاف ما عليه اصحابنا.
(1420) 27 وكتب الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله: علة اعطاء النساء نصف ما يعطى الرجل من الميراث ان المرأة اذا تزوجت اخذت والرجل يعطي فلذلك وفر على الرجال.
(1421) 28 وفي رواية حمدان بن الحسين عن الحسن بن الوليد عن ابى بكر عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام لاي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين؟ قال: لما يجعل لها من الصداق.
(1422) 29 وروى اسماعيل بن مسلم السكونى عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه السلام عن ابي ذر رحمة الله عليه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إذا مات الميت في سفر فلا تكتموا أهله موته فانها امانة لعدة امرأته تعتد وميراثه يقسم بين أهله قبل أن يموت الميت منهم فيذهب نصيبه.
___________________________________
- 1420 - 1421 - الفقيه ج 4 ص 253 .
- 1422 - الفقيه ج 4 ص 254 ثم بحمد الله وحسن توفيقه ما اردناه من التعليق على الجزء التاسع - حسب تجزئتنا - من كتاب تهذيب الاحكام في 17 ربيع الثاني سنة 1382 هجرية والحمد لله حق حمده والصلاة على من لا نبى بعده ونسأله العون لاتمامه انه ولي التوفيق