كتاب الزكاة
1 - باب ما تجب فيه الزكاة
قال الشيخ رحمه الله * (والزكاة في تسعة اشياء الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبر والغنم، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك) * يدل على ذلك ما رواه:
* (1) * 1 - علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبدالله بن بكير عن زرارة عن احدهما عليه السلام قال: الزكاة في تسعة اشياء: على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك.
* (2) * 2 - وعنه عن علي بن اسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن صدقات الاموال، فقال: في تسعة أشياء ليس في غيرها شئ: في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيت والابل والبقر والغنم السائمة وهي الراعية، وليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلاثة الاصناف شئ وكل شئ كان من هذه الثلاثة الاصناف فليس فيه شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج.
___________________________________
بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد وبه نستعين
* - 1 - 2 - الاستبصار ج 2 ص 2.
(*)
[3]
* (3) 3 - وعنه عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن ابي بصير والحسن ابن شهاب عن ابي عبدالله عليه السلام قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة اشياء، وعفا عما سوى ذلك، على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم.
* (4) * 4 - وعنه عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيدالله بن علي الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن الزكاة قال: الزكاة على تسعة اشياء: على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك.
* (5) * 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وابي بصير وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما السلام قالا: فرض الله الزكاة مع الصلاة في الاموال، وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في تسعة اشياء وعفا عما سواهن، في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك.
* (6) * 6 - وعنه عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبدالله بن مسكان عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة اشياء: على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والابل والبقر والغنم، وعفا عما سوى ذلك.فاما ما روي من الاخبار في ان ما عدا هذه التسعة الاشياء ففيه الزكاة مثل ما رواه:
* (7) * 7 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى
___________________________________
* - 3 - الاستبصار ج 2 ص 2 4 -
5 - 6 - 7 - الاستبصار ج 2 ص 3 واخرج الثاني والثالث والرابع الكليني في الكافي ج 1 ص 3 14 وفي آخر الرابع كلام ليونس احد رجال السند (*)
[4]
عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عليه السلام عن الحرث ما يزكى منه فقال: البر والشعير والذرة والدخن والارز والسلت والعدس والسمسم كل ذلك يزكى واشباهه.
* (8) * 8 - وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعه عمن ذكره عن ابان عن ابي مريم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الحرث مما يزكى، فقال: البر والشعير والذرة والرز والسلت والعدس كل هذا مما يزكى، وقال: كلما كيل بالصاع فبلغ الاوساق عليه الزكاة.
وما يجري مجراهما ما يتضمن وجوب الزكاة عليه فانها محمولة على الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب.وانما قلنا ذلك لئلا تتناقض الاخبار، ولان فيما قدمنا ذكره من الاخبار ان رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك، ولو كانت هذه الاشياء مما يجب فيه الزكاة لما كانت معفوا عنها، والذي يبين عما ذكرناه ويوضحه انهم لم يقولوا أن في هذه الاشياء زكاة على جهة الفرض والايجاب.
* (9) * 9 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبيدالله بن علي الحلبي والعباس بن عامر جميعا عن عبدالله بن بكير عن محمد بن الطيار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عما يجب فيه الزكاة فقال: في تسعة أشياء: الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك، فقلت: اصلحك الله فان عندنا حبا كثيرا قال: فقال: وما هو؟ قلت الارز قال: نعم ما اكثره فقلت: أفيه الزكاة؟ قال: فزبرنى قال: ثم قال: أقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك وتقول لي أن عندنا حبا كثيرا أفيه الزكاة ! !.
___________________________________
* - 8 - 9 - الاستبصار ج 2 ص 4 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 144.
(*)
[5]
* (10) * 10 - وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء، وعفا عما سوى ذلك على الفضة والذهب والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم، فقال له الطيار وانا حاضر: ان عندنا حبا كثيرا يقال له الارز فقال له أبوعبدالله عليه السلام: وعندنا حب كثير قال: فعليه شئ؟ قال: لا قد اعلمتك ان رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك.
* (11) * 11 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبدالله بن محمد إلى ابي الحسن عليه السلام جعلت فداك روي عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة اشياء على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والابل، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك فقال له القائل: عندنا شئ كثير يكون باضعاف ذلك فقال: له: ما هو؟ فقال له: الارز فقال له ابوعبدالله عليه السلام: أقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وآله وضع الصدقة على تسعة اشياء وعفا عما سوى ذلك وتقول ان عندنا أرز وعندنا ذرة، قد كانت الذرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فوقع عليه السلام: كذلك هو، والزكاة في كل ما كيل بالصاع.
فلولا انه عليه السلام اراد بقوله والزكاة في كل ما كيل بالصاع ما قدمناه من الندب والاستحباب لما صوب قول السائل ان الزكاة في تسعة اشياء وان ما عداها معفو عنها، وان ابا عبدالله عليه السلام انكر على من قال عندنا ارز ودخن تنبيها له
___________________________________
* 10 - 11 - الاستبصار ج 2 ص 5 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 143 وفي آخره وكتب عبدالله الخ.
(*)
[6]
على انه ليس فيه الزكاة المفروضة، ولكان قوله كذلك هو مع قوله والزكاة في كل ما كيل بالصاع متناقضا، وهذا لا يجوز في اقوالهم عليهم السلام، ويدل على ما ذكرناه ايضا ما رواه:
* (12) * 12 - علي بن الحسن قال: حدثني محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير ابني اعين عن ابي جعفر عليه السلام قال: ليس في شئ انبتت الارض من الارز والذرة والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الاربعة الاصناف وان كثر ثمنه إلا ان يصير ما لا يباع بذهب أو فضة يكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فيؤدي عنه من كل مأتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين دينارا نصف دينار.
___________________________________
* 12 - الاستبصار ج 2 ص 6 -