3 - باب بيع المضمون:

(113) 1 - محمدبن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض.

(114) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن السلم وهوالسلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي انت فيه قال: نعم اذا كان إلى اجل معلوم.

(115) 3 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا بأس بالسلف في المتاع إذا سميت الطول والعرض.

(116) 4 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: لا بأس بالسلم بكيل معلوم إلى اجل معلوم، ولا يسلم إلى دياس ولا إلى حصاد.

(117) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى اجل وضمن البيع قال: لا بأس.

___________________________________

113 - 114 - الكافي ج 1 ص 385 .

115 الكافي ج 1 ص 385 .

116 الكافي ج 1 ص 381 الفقيه ج 3 ص 167 .

117 الكافي 385(*)

[28]

(118) 6 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى اجل وضمن البيع قال: لا بأس به.

(119) 7 - علي بن اسباط عن ابى مخلد السراج قال: كنا عند ابى عبدالله عليه السلام فدخل معتب فقال: بالباب رجلان فقال: ادخلهما فدخلا فقال احدهما، انى رجل قصاب واني ابيع المسوك(1) قبل ان اذبح الغنم قال: ليس به بأس ولكن انسبها غنم ارض كذا وكذا.

(120) 8 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن حديد ابن حكيم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما فقال: لابأس

(121) 9 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي: قال سألت اباعبدالله عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى اجل معلوم قال: لاباس به.

(122) 10 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله ابن سنان قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يصلح له أن يسلم في الطعام عندرجل ليس عنده زرع ولا طعام ولا حيوان إلا انه إذا جاء الا جل اشتراه فأوفاه؟ قال: إذا ضمنه إلى اجل مسمى فلابأس به، قلت: ارأيت ان أوفانى بعضا وعجز عن بعض أيصلح لي ان آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال: نعم ما أحسن ذلك.

___________________________________

(1) الملك: بالفتح الجلد والجمع مسوك كفلس وفلوس.

118 - 119 - الكافي ج 1 ص 386 .

120 الكافي ج 1 ص 392 الفقيه ج 3 ص 165 .

121 - 122 الكافي ج 1 ص 381 وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 168 بتفاوت(*)

[29]

(123) 11 - أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان ابن خالد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاء افيرد على صاحبه رأس ماله قال: فليأخذه فانه حلال، قلت: فانه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف قال: وان فعل فانه حلال، وسألته عن رجل يسلم في غير زرع ولا نخل قال: يسمي شيئا إلى اجل مسمى.

(124) 12 - أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل أسلم دراهم في خمسة مخاتيم(1) حنطة او شعير إلى اجل مسمى وكان الذي عليه الحنطة أو الشعير لا يقدر على ان يقبضه جميع الذي له إذا حل، فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف العطام أو ثلثه أو اقل من ذلك او اكثرو يأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم قال: لا بأس، والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقال أو اقل من ذلك أو اكثر قال: لا بأس ان لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله ان يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه.

(125) 13 - أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل اسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلي بدراهم فقال: اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك قال: ارى أن تولي ذلك غيرك أو تقوم معه حتى تقبض الذي لك ولا تتولى أنت شراء‌ه.

___________________________________________

(1) المخاتيم: جمع مختوم وهو الصاع .

123 الكافي ج 1 ص 381 .

124 الكافي ج 1 ص 381 الفقيه ج 3 ص 166 .

124 الكافي ج 1 ص 381 الفقيه ج 3 ص 164(*)

[30]

(126) 14 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن عبدالرحمن عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل اسلف دراهم في طعام فحل الذي له فأرسل اليه بدراهم فقال: اشتر طعاما واستوف حقك هل ترى به باسا؟ قال: يكون معه غيره يوفيه ذلك.

(127) 15 - أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول: ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه قال: لا بأس بذلك.

(128) 16 - سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن الحسن بن علي ابن فضال قال: كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام الرجل يسلفني في الطعام فيجئ الوقت وليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم؟ قال: نعم.

(129) 17 - فاما الذي رواه محمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أياخذ بقيمته دراهم؟ قال: اذا قومه دراهم فسد لان الاصل الذى يشتري به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم، وسألته عن رجل اعطى عبده عشرة دراهم على ان يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك؟ قال: لا بأس.

قال محمد بن الحسن: الذى افتي به ما تضمنه هذا الخبر الاخير من انه إذا كان الذى اسلف فيه دراهم لم يجز له ان يبيع عليه بدراهم لانه يكون قد باع دراهم بدراهم

___________________________________________

126 الكافي ج 1 ص 381 .

127 الاستبصار ج 3 ص 75 الكافي ج 1 ص 81 .

129 الاستبصار ج 3 ص 74 وفيه صدر الحديث(*)

[31]

وربما كان فيه زيادة أو نقصان وذلك ربا، ولا تنافي بين هذا الخبر وبين الخبرين الاولين، لان الخبر الاول اولا مرسل غير مسند، ولو كان مسندا لكان قوله انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه يحتمل أن يكون اراد انظر ما قيمته على السعر الذى اخذت مني، لانا قد بينا انه يجوز له ان يأخذ القيمة برأس ماله من غير زيادة ولا نقصان، والخبر الثاني ايضا مثل ذلك، وليس في واحد من الخبرين انه يعطيه القيمة بسعر الوقت، وإذا احتمل ما ذكرناه فلا تنافي بينهما على حال على ان الخبرين يحتملان وجها آخر وهو ان يكون انما جاز له ان يأخذ الدراهم بقيمته إذا كان قد اعطاه في وقت السلف غير الدراهم ولا يؤدي ذلك إلى الربا لاختلاف الجنسين وخاصة الخبر الاول، لانه ليس فيه اكثر من انه يجوز له ان يأخذ الثمن، وليس فيه ان يأخذ الثمن من جنس ما اعطاه أو جنس آخر، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه.

(130) 18 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن العيص بن القاسم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل اسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الاجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دوابا ورقيقا ومتاعا أيحل له ان يأخذ من عروضه تلك بطعامه؟ قال: نعم يسمي كذا وكذا بكذا وكذا صاعا.والذي يدل ايضا على انه لايجوز له ان يأخذ اكثر من رأس ماله ما رواه:

(131) 19 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد عن عبدالله بن بكيرقال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل اسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها ولم يستوف سلفه قال: فليأخذ رأس ماله أولينظره.

___________________________________________

130 الاستبصار ج 3 ص 76 الكافي ج 1 ص 381 الفقيه ج 3 ص 165 .

131 الاستبصار ج 3 ص 74 الفقيه ج 3 ص 165(*)

[32]

(132) 20 - عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى اجل مسمى قال: لا بأس ان لم يقدر الذى عليه الغنم على جميع ما عليه يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم، ويأخذون دون شروطهم ولا يأخذون فوق شروطهم قال: والا كسية ايضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم.

(133) 21 - عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن اعطى رجلا ورقا بوصيف إلى اجل مسمى فقال له صاحبه: بعد لا اجد وصيفا خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا قال: لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذى اعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا.

(134) 22 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من اشترى طعاما أو علفا إلى اجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلا الورق، فان قال خذمني بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعامه أو علفه، فان لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون.

(135) 23 - عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بمأئة درهم فيأتي صاحبه حين يحل له الذى له فيقول: والله ما عندى إلانصف الذي لك فخذ مني إن شئت

___________________________________________

132 الاستبصار ج 3 ص 74 الكافي ج 1 ص 392 الفقيه ج 3 ص 167 .

133 الاستبصار ج 3 ص 75 الكافي ج 1 ص 391 .

134 الاستبصار ج 3 ص 75 .

135 الاستبصار ج 3 ص 75 الفقيه ج 3 ص 164(*)

[33]

بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا فقال: لا بأس إذا اخذ منه الورق كما اعطاه.

(136) 24 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عثمان عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة قالا: سالنا ابا عبدالله عليه السلام عن رجل باغ طعاما بدراهم إلى اجل فلما بلغ الاجل تقاضاه فقال: ليس عندي دراهم خذ مني طعاما قال: لا بأس به انما له دراهمه يأخذ بها ما شاء.

(137) 25 - فاما ما رواه محمدبن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن خالد بن الحجاج قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى اجل مسمى فلما جاء الاجل أخذته بدراهمي فقال: ليس عندي دراهم ولكن عندى طعام فاشتره مني فقال: لا تشتره منه فانه لا خير فيه.

فلا ينافي الخبر الاول لان ما تضمن الخبر الاول من جواز ذلك انما يجوز إذا اخذ منه الطعام كما كان باعه اياه من غيرزيادة ولا نقصان، والنهي الذي في الخبر الثاني يتوجه إلى من يأخذ الطعام اكثر مما كان قد اعطاه أو اقل.

(138) 26 - محمدبن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن اسحاق عن محمد ابن سليمان الديلمي عن ابيه عن رجل كتب إلى العبد الصالح عليه السلام يسأله اني اعامل قوما ابيعهم الدقيق اربح عليهم في القفيز درهمين إلى اجل معلوم وانهم يسألوني ان اعطيهم عن نصف الدقيق دراهم فهل لي من حيلة ألا ادخل في الحرام؟ فكتب اليه: اقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم.

(139) 27 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن

___________________________________________

136 الاستبصار ج 3 ص 77 الكافي ج 1 ص 381 الفقيه ج 3 ص 166 .

137 الاستبصار ج 3 ص(13976) الكافي ج 1 ص 380(5 التهذيب ج 7)(*)

[34]

العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام انه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض قال: إذا رؤيا جميعا فلا بأس مالم يغط الجيد الردئ.

(140) 28 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون عنده لو نان من طعام واحد وسعرهما شتى وأحدهما خير من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد قال: لا يصلح له ان يفعل ذلك يغش به المسلمين حتى يبينه.

(141) 29 - ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير ان يلتمس فيه الزيادة فقال: ان كان بيعا لا يصلح الا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه الزيادة فلابأس، وان كان انما يغش به المسلمين فلا يصلح.

(142) 30 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل ابتاع من رجل طعاما بدارهم فاخذ نصفه وترك نصفه ثم جاء بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص؟ قال: ان كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا وكذا فانما له سعره، وان كان انما اخذ بعضاو ترك بعضا ولم يسم سعرا فانما له سعر يومه الذي يأخذ فيه ما كان.

(143) 31 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل اشترى طعاما كل كر بشئ معلوم وارتفع أو نقص وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي وقال: انما لك ما قبضت

___________________________________________

140 الكافي ج 1 ص الفقيه ج 380 الفقيه ج 3 ص 129 .

141 الكافي ج 1 ص 380 الفقيه ج 3 ص 0 130 .

142 الكافي ج 1 ص 380 الفقيه ج 3 ص 129 .

143 الكافي ج 1 ص 380(*)

[35]

قال: ان كان يوم اشتراه ساعره على انه له فله ما بقي، وان كان انما اشتراه ولم يشترط ذلك فان له بقدر مانقد.

(144) 32 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى ابي محمد عليه السلام رجل استأجر اجيرا يعمل له بناء‌ا أو غيره وجعل يعطيه طعاما أو قطنا أو غير ذلك ثم تغير الطعام والقطن من سعره الذي كان اعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحسب له بسعر يوم اعطاه أو بسعر يوم حاسبه؟ فوقع عليه السلام: يحسب له بسعر يوم شارطه ان شاء‌الله واجاب ايضا عليه السلام في المال يحل على الرجل فيعطي به طعاما عند محله ولم يقاطعه ثم تغير السعر فوقع عليه السلام: له بسعر يوم اعطاه الطعام.

(145) 33 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبدالصمد ابن بشير قال: سأله محمد بن القاسم الحناط فقال: اصلحك الله ابيع الطعام من الرجل إلى اجل مسمى فاجئ وقد تغير الطعام من سعره فيقول: ليس لك عندي دراهم قال: خذ منه بسعر يومه، فقال: افهم اصلحك الله انه طعامي الذى اشتراه مني قال: لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك قال: ارغم الله انفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي.

(146) 34 - عنه عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل ان يقبضه فقال: مالم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن يوليه الذى قام عليه.

(147) 35 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا ان توليه

___________________________________________

144 الكافي ج 1 ص 380 .

145 الاستبصتر ج 3 ص 77 الفقيه ج 3 ص 130 .

147 الفقيه ج 3 ص 129(*)

[36]

فان لم يكن كيل أووزن فبعه.

(148) 36 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال: في الرجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم، وان صاحبه قال: للمشتري ابتع مني هذا العدل الاخر بغير كيل فان فيه مثل ما في الاخر الذى ابتعت قال: لا يصلح إلا بكيل وقال: وما كان من طعام سميت فيه كيلا فانه لا يصلح مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام.

(149) 37 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان وفضالة بن ايوب عن ابان جميعا عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله قال، لا يصلح له ذلك.

(150) 38 - عنه عن فضالة عن ابان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله وابى صالح عن ابى عبدالله عليه السلام مثل ذلك وقال: لا تبعه حتى تكيله.

(151) 39 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل ان يقبضه قال: لا بأس ويوكل الرجل المشترى منه بكيله وقبضه قال: لا بأس.

(152) 40 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمره وقدكان اشتراها ولم يقبضها قال: لا، حتى يقبضها إلا ان يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح أو يوليه بعضهم فلابأس.

(153) 41 - وسأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل ان يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتى

___________________________________________

148 الاستبصار ج 3 ص 102 وفيه ذيل الحديث الكافي ج 1 ص 379 الفقيه ج 3 ص 131 .

- 149 - 151 الكافي ج 1 ص 379(*)

[37]

يقبض، وان كان يوليه فلابأس، وسأله عن الرجل يشتري الطعام ايحل له ان يولي منه قبل ان يقبضه؟ قال: أذا لم يربح عليه شئ فلابأس فان ربح فلا يصلح حتى يقبضه.

(154) 42 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن ابى بصير قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل ان يكيله قال: لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل ان يكيله أو يزنه.

إلا أن يوليه كما اشتراه فلا بأس أن يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع، وما كان من شئ عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس ان يبيعه قبل ان يقبضه.

(155) 43 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكرة فاراد ان يبيعه فلا يبيعه حتى يقبضه ويكتاله.

(156) 44 - عنه عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن عبدالرحمن ابن ابي عبدالله قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل عليه كر(1) من طعام فاشترى كرا من رجل آخر فقال للرجل انطلق فاستوف كرك قال: لا بأس به.

(157) 45 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن حمران قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله فقال: لا بأس، فقلت ايجوزان ابيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال: لا أما انت فلا تبعه حتى تكيله.

(158) 46 - الحسن بن محبوب عن زرعة عن محمد بن سماعة قال:

___________________________________________

(1) الكر: بالضم هو ستون قفيزا، والقفيز ثمانية مكاكيك، والملوك صاع ونصف فشهى ظبطه إلى اثني عشر وسقا والواسق ستون صاعا(المجمع).

156 - 158 الكافي ج 1 ص 379 وأخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 129(*)

[38]

سألته عن شراء الطعام ومايكال ويوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن؟ فقال: أما ان تأني رجلا في طعام قد اكتيل أو وزن تشتري منه مرابحة فلا بأس ان اشتريته ولم تكله أو تزنه إذكان المشتري الاول قد أخذه بكيل أو وزن فقلت له: عند البيع اني اربحك فيه كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك فلابأس.

(159) 47 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابى العطارد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: اشتري الطعام فاضع في اوله واربح في آخره فاسال صاحبي ان يحط عني في كل كر كذا وكذا فقال: هذا لاخير فيه ولكن يحط عنك جملة، قلت: فان حط عني اكثر مما وضعت قال: لا بأس، قلت: فاخرج الكر والكرين فيقول الرجل اعطنيه بكيلك قال: اذا ائتمنك فلابأس.

(160) 48 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن اسحاق المداثني قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيستلمونها ثم يشتريها رجل منهم فيسألونه ان يعطيهم ما يريدون من الطعام فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه اليهم ويقبض الثمن قال: لا بأس ما اراهم إلا قد شركوه قلت: إن جاء صاحب الطعام يدعو كيالا فيكيله لنا ولنا آخر فيعيره فيزيد وينقص قال: لا بأس ما لم يكن شئ كثير غلط.

(161) 49 - عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن ابى سعيد المكارى عن عبدالملك بن عمرو قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: اشتري الطعام فاكتاله ومعي من قد شهد الكيل وانما اكيله لنفسي فيقول بعينه فأبيعه أياه بذلك الكيل الذي اكتلته؟ قال: لا بأس.

___________________________________

159 - 160 - 161 - الكافي ج 1 ص 379 وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 130(*)

[39]

(162) 50 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زراة قال سألت ابا جعفر عليه السلامعن رجل اشترى طعام قرية بعينها فقال: لابأس ان خرج فهوله وان يخرج كان دينا عليه.

(163) 51 - الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن خالد بن الحجاج عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يشتري طعام قرية بعينها، وان لم يسم له قرية بعينها اعطاه من حيث شاء.

(164) 52 - الحسين بن سعيد عن ابن مسكان عن ابن حجاج الكرخي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: اشتري الطعام إلى اجل مسمى فيطلبه التجار بعد ما اشتريته قبل ان اقبضه قال: لابأس ان تبيع إلى أجل كما اشتريت، وليس لك ان تدفع قبل ان تقبض، قلت: فاذا قبضته جعلت فداك فلي أن ادفعه بكيله؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضوا، وقال: كل طعام اشتريته في بيدر أو طسوج(1) فاتى الله عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله، ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه.

(165) 53 - عنه عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابى العطارد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: اشتري طعاما فيتغير سعره قبل أن أقبضه قال: اني لاحب ان تفي له، كما انه ان كان فيه فضل اخذته.

(166) 54 - محمدبن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن

___________________________________

(الطسوج: كنتور الناحية والجهلة.

162 الفقيه ج 3 ص 132 .

163 الفقيه ج 2 ص 381 .

164 الفقيه ج 3 ص 131 .

165 الفقيه ج 3 ص 129 .

166 الكافي چ 1 ص 380 الفقيه ج 3 ص 132(*)

[40]

ابي عمير عن علي بن عطية قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام فقلت: انا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد قال: فقال لي: وربما نقص عليكم؟ قلت: نعم قال: فاذا نقص يردون عليكم؟ قلت: لا قال: لابأس.

(167) 55 - عنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن فضول الكيل والموازين فقال: إذا لم يكن تعديا فلا بأس.

(168) 56 - أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن حنان قال: كنت جالسا عند ابي عبدالله عليه السلام فقال له: معمر الزيات انا نشتري الزيت بازقاقه فيحتسب لنا نقصان منه لمكان الازقاق فقال: ان كان يزيد وينقص فلا بأس، وان كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه.

(169) 57 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يصلح للرجل ان يبيع بصاع غير صاع المصر.

(170) 58 - أحمد بن محمد عن بعض اصحابه عن ابان عن محمد الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يحل للرجل ان يبيع بصاع سوى صاع المصر، فان الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمدبيته لعله يكون أصغر من مدالسوق، ولو قال: هذا اصغر من مدالسوق لم يأخذ به ولكنه يحمله ذلك ويجعله في امانته، وقال: لا يصلح إلا مدا واحدا والامنان بهذه المنزلة.

(171) 59 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن

___________________________________

167 - 168 الكافي ج 1 ص 380 وأخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 131 .

169 الكافي ج 1 ص 380 الفقيه ج 3 ص 130 .

170 الكافي ج 1 ص 381 .

171 الكافي ج 1 ص 379 الفقيه ج 3 ص 132(*)

[41]

دراج قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: اشترى رجل تبن بيدركل كر بشئ معلوم فيقبض التبن ويبيعه قبل أن يكتال الطعام؟ قال: لا بأس.

(172) 60 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام أيصلح أن يسلم في الطعام عندرجل ليس عنده طعام ولا حيوان إلا أنه إذا جاء الا جل اشتراه فأوفاه قال: إذا ضمنه إلى اجل مسمى فلا بأس قال: قلت ارأيت ان أوفاني بعضا وأخر بعضا قال نعم.

(173) 61 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل يسلم في وصيف اسنان معلومه ولون معلوم ثم يعطى فوق شرطه فقال: إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به.

(174) 62 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته، فان وفيته وإلا فانت أحق بدراهمك.

(175) 63 - عنه عن فضالة عن جميل بن دراج عن زراة عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض، وفي الحيوان إذا وصفت اسنانها.

(176) 64 - عنه عن الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة قال: سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي انت فيه قال:

___________________________________________

172 الكافي ج 1 ص 381 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 168 .

173 الكافي ج 1 ص 392 بسند آخر.

175 - الفقيه ج 3 ص 168 .

176 الكافي ج ص 385(6 - التهذيب ج 7)

[42]

نعم إذا كان إلى اجل معلوم، وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى اجل، وعن السلف في الطعام كيل معلوم إلى اجل معلوم فقال: لا بأس به.

(177) 65 - عنه عن القاسم عن علي عن ابى بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن السلم في الحيوان فقال: ليس به بأس، وقلت: ارأيت أن اسلم في اسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة انفس منهم فقال: لا بأس به.

(178) 66 - عنه عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن فقال: نعم استوثق من مالك ما استطعت، قال: وسألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة فقال: لا بأس به.

(179) 67 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرهن يرتهنه الرجل في سلفه إذا اسلف في طعام أو متاع أو في حيوان فقال: لا بأس بان تستوثق من مالك.

(180) 68 - عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل يكون له على الآخر مأئة كر تمرا وله نخل فيأتيه فيقول اعطني نخلك بما عليك فكانه كرهه، قال: وسألته عن الرجل يكون له على الآخر احمال رطب أو تمر فيبعث اليه ثم يعجز الذي له فيبعث اليه بدنانير فيقول: اشتر بهذه واستوف بقية الذي لك قال: لابأس إذاائتمنه.

___________________________________________

177 الكافي ج 1 ص 391 الفقيه ج 3 ص 166 .

178 الكافي ج 1 ص 395 الفقيه ج 3 ص 168 وفيهما ذيل الحديث بتفاوت .

179 الفقيه ج 3 ص 166 .

180 الكافي ج 1 ص 383 وفيه صدر الحديث الفقيه ج 3 ص 164(*)

[43]

(181) 69 - عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فاتى الطالب يتقاضاه فقال المطلوب: ابيعك هذه الغنم بدراهمك الذي لك عندي فرضي قال: لا بأس بذلك.

(182) 70 - الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل اسلف رجلا زيتا على ان يأخذ منه سمنا قال: لا يصلح.

(183) 71 - محمدبن الحسين عن صفوان عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلي عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يأتي الرجل فيقول له: انقد عني في السلعة فيموت أو يصيبها شئ قال: له الربح وعليه الوضيعة.

(184) 72 - أحمد بن محمدعن ابن ابي نصر عن محمد بن سماعة عن عبدالحميد بن عواض عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري الدابة عنده نقدهافاتى رجلامن اصحابه فقال: يافلان انقدعني ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك فنقد عنه فنفقت الدابة قال: ثمنها عليهما لانه لو كان ربح فيها لكان بينهما.

(185) 73 - عنه عن الحسن بن بنت الياس عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت، ولا الزيت بالسمن.

(186) 74 - عنه عن محمد بن عيسى قال: حدثني اسماعيل بن عمر

___________________________________________

181 - الفقيه ج 3 ص 165 .

182 الكافي ج 1 ص 382 .

184 الفقيه ج 3 ص 138 مرسلا .

185 الكافي ج 1 ص 382 الفقيه ج 3 ص 167(*)

[44]

انه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل انه يبيعه بها طعاما إلى اجل فأمر اسماعيل من سأله فقال: لا بأس بذلك قال: ثم عاد اليه اسماعيل فسأله عن ذلك وقال: اني كنت امرت فلانا فسألك عنها فقلت: لا بأس فقال: ما يقول فيها من عندكم؟ قلت: يقولون فاسد قال: لا تفعله فاني أوهمت.

(187) 75 - الحسن بن محمدبن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن ابن بكير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في الفاكهة.

(188) 76 - عنه عن جعفر بن سماعة وصالح بن خالد عن ابى جميلة عن زيد الشحام عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل اشترى من رجل مأئة من صفرا وليس عند الرجل شئ منه قال: لا بأس به إذا أوفاه دون الذي اشترط له.

(189) 77 - عنه عن جعفر عن داود بن سرحان عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع قال: لا بأس به.

(190) 78 - عنه عن محمدبن زياد عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما وبيعا وليس عندي أيصلح لي ان ابيعه اياه واقطع سعره، ثم اشتريه من مكان آخر وادفع اليه قال: لا بأس إذا قطع سعره.

(191) 79 - الصفار عن علي بن محمد قال: كتبت اليه رجل له على رجل تمر أو حنطة أو قطن فلما تقاضاه قال: خذ بمالك عندي دراهم يجوز له ذلك ام لا؟ فكتب عليه السلام: يجوز ذلك عن تراض بينهما ان شاء‌الله تعالى.

(192) 80 - أحمد بن ابي عبدالله عن ابيه عن وهب عن جعفر

___________________________________________

188 الفقيه ج 3 ص 179 بتفاوت.

189 - الكافي ج 1 ص 386 .

192 الفقيه ج 3 ص 167(*)

[45]

عن ابيه عن علي عليهم السلام قال: لابأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما بوزن.

(193) 81 - عنه عن ابيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن السلف في اللحم قال: لا تقربنه فانه يعطيك مرة السمين ومرة التاوي ومرة المهزول، اشتره معاينة يدا بيد، وسألته عن السلف في روايا الماء فقال: لا تبعها فانه يعطيك مرة ناقصة ومرة كاملة، ولكن اشتره معاينة وهو أسلم لك وله.

(194) 82 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن النوفلي عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام انه كره اللحمبالحيوان.

(195) 83 - عنه عن ابراهيم بن اسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي عن ابيه عن رجل كتب إلى العبد الصالح عليه السلام يسأله اني اعامل قوما ابيعهم الدقيق اربح عليهم في القفيز درهمين إلى اجل معلوم وانهم يسألوني ان اعطيهم عن نصف الدقيق دراهم فهل لي من حيلة لا ادخل في الحرام؟ فكتب عليه السلام اليه: اقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم.

(196) 84 - الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ما تقول في رجل اشترى من رجل اصواف مأئة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا؟ فقال: لابأس بذلك ان لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف.

(197) 85 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابى أيوب عن محمد

___________________________________________

193 - الكافي ج 1 ص 392 الفقيه ج 3 ص 167 .

194 - الكافي ج 1 ص 383 196.

الكافي ج 1 ص 384 الفقيه ج 3 ص 146 .

197 الكافي ج 1 ص 382 الفقيه ج 3 ص 147(*)

[46]

ابن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على ان يعطي صاحبه لكل عشرة اثني عشر دقيقا قال: لا، قلت: فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن لكل صاع ارطالا مسماة قال: لا،

(198) 86 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن السلم في الحيوان قال: ليس به بأس، قلت: أرأيت ان اسلم في اسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فاعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة أنفس منهم قال: لا بأس.

(199) 87 - عنه عن علي بن الحكم عن قتيبة الاعشى عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يسلم في اسنان الغنم معلومة إلى اجل معلوم فيعطى جذاعا مكان الثني فقال: أليس يسلم في اسنان معلومة إلى اجل معلوم؟ قال: بلى قال: لا بأس.

(200) 88 - عنه عن ابي عمير عن ابى المعزا عن الحلبي قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يسلم في وصفاء في اسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطى دون شرطه أو فوقه فقال: اذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلابأس.

___________________________________________

198 الكافي ج 1 ص 391 الفقيه ج 3 ص 166 وقد سبق بعينه برقم 65 من الباب

- 199 - 200 الكافي ج 1 ص 392 وفي الاول فيه رباعا بدل قوله جذاعا.

(*)

[47]