كتاب الطلاق
1 - باب حكم الايلاء:
قال الشيخ رحمه الله:(واذا حلف الرجل بالله تعالى ان لا يجامع زوجته ثم اقام على يمينه) إلى قوله:(ولايكون ايلاء الاباسم الله تعالى)،.(1) 1 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة لم يقرب فراشها قال: ليأت اهله، وقال: ايما رجل آلى من امرأته - والايلاء ان يقول الرجل والله لا اجامعك كذا وكذا أو يقول والله لا غيظنك ثم يغاضبها - فانها تتربص به اربعة اشهر ثم يؤخذ بعد الاربعة اشهر فيوقف فان فاء - والايفاء ان يصالح اهله فان الله غفور رحيم - فان لم يف اجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وان كان ايضا بعد الاربعة الاشهر يجبر على أن يفئ أو يطلق.
(2) 2 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن ابى حمزة عن ابى بصير قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: إذاآلى
___________________________________
- 1 - الاستبصار ج 3 ص 252 الكافى ج 2 ص 120 الفقيه ج 3 ص 339 .
- 2 - الاستبصار ج 3 ص 253 الكافى ج 2 ص 120(- 1 - التهذيب ج 8)(*)
[3]
الرجل من امرأته وهو ان يقول والله لا اجامعك كذا وكذا أو يقول والله لا غيظنك ثم يغاضبها ثم يتربص بها اربعة اشهر فان فاء والايفاء ان يصالح اهله أو يطلق عند ذلك ولايقع بينهما طلاق حتى يوقف وان كان بعد الاربعة اشهر حبس حتى يفئ أو يطلق.
(3) 3 - وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عمر ابن اذينة عن بريد بن معاوية قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول في الايلاء: إذاآلى الرجل ان لا قرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة مالم تمض الاربعة اشهر، فاذا مضت الاربعة اشهر وقف فاما ان يفئ فيمسها واما ان يعزم على الطلاق فيخلى عنها، حتى إذا حاضت وتطهرت من حيضها طلقها تطليقة قبل ان يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو احق برجعتها مالم تمض الثلاثة الاقراء.
(4) 4 - وعنه عن ابى على الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار وابى العباس محمد بن جعفر عن ايوب بن نوح ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الايلاء ماهو؟ فقال: هوان يقول الرجل لامرأته والله لا اجامعك كذا وكذا أو يقول والله لا غيظنك فيتربص بها اربعة اشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد ذلك الاربعة الاشهر، فان فاء، وهو ان يصالح اهله فان الله غفور رحيم، وان لم يف جبر على ان يطلق، ولايقع طلاق فيما بينهما ولو كان بعد الاربعة اشهر ما لم ترفعه إلى الامام.
(5) 5 - واماما رواه محمدبن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال: ان المولي يجبر على ان
___________________________________
- 3 - الاستبصار ج 3 ص 255 الكافى ج 2 ص 120 .
- 4 - الاستبصار ج 3 ص 253 الكافي ج 2 ص 121 .
- 5 - الاستبصار ج 3 ص 256 الكافي ج 2 ص 121(*)
[4]
يطلق تطليقة باينة فهذه الرواية لا تنافى الرواية الاولى في انه يكون املك برجعتها، لان هذه الرواية موقوفة غير مسندة، لان منصور بن حازم افتى ولم يسنده إلى احد من الائمة عليهم السلام، ويجوز ان يكون هذاكان مذهبه وان كان خطأ، ولو اسنده إلى بعض الائمة عليهم السلام لكانت الرواية يمكن حملها على من يرى الامام اجباره على ان يطلق تطليقة باينة بان يباريها ثم يطلقها، او أن تكون الرواية مختصة بمن كانت عند الرجل على تطليقة واحدة، فان من يكون هذا حكمه يقع طلاقه بائنا.
(6) 6 - وهذا الخبر قد رواه محمد بن احمد بن يحيى عن احمدبن محمد بن على بن حديد عن جميل عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: المولي إذا وقف فلم يف طلق تطليقة بائنة.
فهذه الرواية جاءت مسندة والوجه فيها ما قدمناه.
(7) 7 - واماما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن على بن النعمان عن سويد القلا عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل إذا آلى من امراته فمكث اربعة اشهر فلم يف فهى تطليقة ثم يوقف فان فاء فهى عنده تطليقتين وان عزم فهى باينة منه. وهذه الرواية ايضا مثل الاولى في انها محمولة على بعض المطلقين دون بعض وليست عامة فيهم كلهم، وانما قلنا ذلك لانا لو حملنا هذه الرواية أو الاولى على عمومها بظاهرها لا حتجنا إلى أن نسقط حكم الرواية التى تتضمن انه املك برجعتها ولايكون لها تأثير أصلا، وإذا حملنا الاخيرة على ما قدمناه تلائمت الاخبار واتفقت ولم يقع بينها تناف ولاتضاد، وقد روى ابوبصير الراوى لهذا الحديث مثل ما قدمناه في الرواية
___________________________________
- 6 - 7 - الاستبصار ج 3 ص 256(*)
[5]
التى نذكرها فيما بعد ان شاء تعالى، والذى يدل ايضا على انه يملك الرجعة زائدا على ما قدمناه ما رواه:
(8) 8 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن ابى مريم عن ابى جعفر عليه السلام قال: المولي يوقف بعد الاربعة اشهر، فان شاء امسك بمعروف أو تسريح باحسان، فان عزم الطلاق فهى واحدة وهو املك برجعتها.
(9) 9 - واماما رواه أحمد بن محمد عن محمدبن سنان عن ابى الجارود انه سمع ابا جعفر عليه السلام يقول في الايلاء يوقف بعد سنة فقلت: بعدسنة؟ فقال: نعم يوقف هو بعد سنة.
فليس بمناف لما قدمناه من ان مدة الوقف اربعة اشهر لانه قال: يوقف بعد سنة، ولم يذكر انه إذا كان دون ذلك لا يوقف، وانما يدل الخطاب على ذلك، ونحن ننصرف عن دليل الخطاب بدليل آخر وقد قدمنا ما يقتضى الانصراف عن ظاهره.
(10) 10 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب عن ابى مريم عن ابى عبدالله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته قال: يوقف قبل الاربعة اشهر وبعدها.
قوله عليه السلام: يوقف قبل الاربعة اشهر، نحمله على انه يوقف لالزام الحكم عليه في المدة وهو الاربعة اشهر، دون ان يلزم ايقاع الطلاق، واما بعد الاربعة اشهر فيوقف ويلزم الطلاق حسب ما قدمناه.
___________________________________
(1) في بعض النسخ(الظهار) بدل اللعان
- 8 - الاستبصار ج 3 ص 256 الكافى ج 2 ص 121 .
- 9 - الاستبصار ج 3 ص 254 .
- 10 - الاستبصار ج 3 ص 255(*)
[6]
ويحتمل أن يكون المراد بالايلاء في هذا الخبر اللعان(1) أو الظهار إذا انضم اليه الايلاء فانه متى كان الحكم على ما قدمناه كانت المدة فيه ثلاثة اشهر، يدل على ذلك مارواه:
(11) 11 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهب بن حفص عن ابى بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل ظاهر من امراته قال: ان اتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا وإلا ترك ثلاثة اشهر فان فاء وإلا وقف حتى يسئل هل لك حاجة في امرأتك او تطلقها؟ فان فاء فليس عليه شى وهى امراته، وان طلق واحدة فهو املك برجعتها.
والذى يدل على ان مدة الايلاء اربعة اشهر زائدا على ما قدمناه مارواه:
(12) 12 - محمدبن أحمد بن يحيى عن محمدبن عيسى عن القاسم ن عروة عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل آلى ان لا يقرب امرأته ثلاثة اشهر قال فقال: لا يكون ايلاء حتى يحلف على اكثر من اربعة اشهر.
(13) 13 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن على عن حماد بن عثمان عن ابى عبدالله عليه السلام قال في المولي: إذاأبى ان يطلق قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه الطعام والشراب حتى يطلق.
(14) 14 - محمد بن أحمد بن يحيى عن احمدبن محمد بن خالدعن خلف بن حماد في حديث له يرفعه إلى ابى عبدالله عليه السلام في المولي إماان يفئ أو يطلق، فان فعل وإلا ضربت عنقه،
(15) 15 - محمدبن يعقوب عن الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي
___________________________________
- 11 - الاستبصار ج 3 ص 255 .
- 12 - الاستبصار ج 3 ص 253 .
- 13 - 14 - 15 - الاستبصار ج 3 ص 257 الكافي ج 2 ص 121(*)
[7]
عن اسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كان امير المؤمنين عليه السلام إذاأبى المولي ان يطلق جعل له حظيرة من قصب واعطاه ربع قوته حتى يطلق.
(16) 16 - محمدبن يعقوب عن محمدبن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكنانى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها.
(17) 17 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكنانى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها قال: لا ايلاء حتى يدخل بها فقال: ارأيت لو أن رجلا حلف ان لا يبني باهله سنتين او اكثر من ذلك أكان يكون ايلاء؟ !
(18) 18 - وعنه عن على عن ابيه عن النوفلي عن السكونى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اتى رجل امير المؤمنين عليه السلام فقال: يا امير المؤمنين ان امرأتى ارضعت غلاما وانى قلت والله لا أقربك حتى تفطميه فقال: ليس في الاصلاح ايلاء
(19) 19 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الايلاء فقال: إذا مضت اربعة اشهر وقف فاما ان يطلق واما ان يفئ قلت: فان طلق تعتد عدة المطلقة؟ قال: نعم.
(20) 20 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاعن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت اربعة اشهر قال: يوقف فان عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة وان فاء فامسك فلا بأس.
___________________________________
- 16 - 17 - 18 - الكافى ج 2 ص 121
- 19 - 20 - الاستبصار ج 3 ص 254(*)
[8]
(21) 21 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن منصور قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته فمرت اربعة اشهر قال: يوقف فان عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلاكفر عن يمينه وامسكها.
(22) 22 - الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن عبدالله بن ابي يعفور عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا ايلاء على الرجل من المرأة التى يتمتع بها.
(23) 23 - محمدبن على بن محبوب عن صفوان عن عثمان بن عيسى عن ابى الحسن عليه السلام انه سأله عن رجل آلى من امرأته متى يفرق بينهما فقال: إذا مضت الاربعة اشهر وقف قلت له: من يوقفه؟ قال: الامام قلت: فان لم يوقف عشر سنين قال: هى امرأته.
(24) 24 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل آلى من امرأته فقال: الايلاء ان يقول الرجل والله لا اجامعك كذا وكذا فانه يتربص اربعة اشهر فان فاء والايفاء ان يصالح اهله فان الله غفور رحيم وان لم يفء بعد اربعة اشهر حتى يصالح اهله او يطلق جبر على ذلك ولايقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وان كان بعد الاربعة اشهر فان ابى فرق بينهما الامام.
(25) 25 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام سئل عن المرأة تزعم ان زوجها لا يمسها ويزعم انه يمسها قال: يحلف ثم يترك.
___________________________________
- 21 - الاستبصار ج 3 ص 254 الفقيه ج 3 ص 340
- 24 - الاستبصار ج 3 ص 254(*)
[9]