59- باب حكم المغمى عليه وصاحب المرة والمجنون في الصلاة والصيام

* (711) * 1 سعد بن عبدالله عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى ابي الحسن الثالث عليه السلام اسأله عن المغمى عليه يوما أو اكثر هل يقضي ما فاته أم لا؟ فكتب عليه السلام: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.

* (712) * 2 محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني قال: كتبت اليه عليه السلام وانا بالمدينة اسأله عن المغمى عليه يوما أو اكثر هل يقضي ما فاته؟ فكتب عليه السلام: لا يقضي الصوم.

* (713) * 3 حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام في الرجل يغمى عليه الايام قال: لا يعيد شيئا من صلاته.

* (714) * 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالجبار عن علي بن مهزيار قال: سألته عن المغمى عليه يوما أو اكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة ام لا؟ فكتب عليه السلام: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.

* (715) * 5 - فاما ما رواه ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبدالله عليه السلام قال: المغمى عليه يقضي صلاة ثلاثة ايام.

* (716) * 6 - حفص عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يقضي المغمى عليه ما فاته

___________________________________

* - 711 - الاستبصار ج 1 ص 458 الفقيه ج 1 ص 237.

- 712 - الاستبصار ج 1 ص 458.

- 714 - الفقيه ج 1 ص 237 بزيادة فيه.

(*)

[244]

* (717) * 7 حفص عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يقضي صلاة يوم.

* (718) * 8 - حفص عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يقضي الصلاة التي افاق فيها.

* (719) * 9 - ابن ابي عمير عن رفاعة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة؟ فقال: يقضيها كلها، إن امر الصلاة شديد.

* (720) * 10 - الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المريض يغمى عليه قال: إذا كان دون ثلاثة ايام فليس عليه قضاء، وإذا أغمي عليه ثلاثة ايام فعليه قضاء الصلاة فيهن.

* (721) * 11 - النضر عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كل شئ تركته من صلواتك لمرض اغمي عليك فيه فاقضه إذا افقت.

* (722) * 12 - صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال: يقضي ما فاته ويؤذن في الاولى ويقيم في البقية.

* (723) * 13 حريز عن ابي بصير قال: قلت لابي جعفر عليه السلام رجل اغمي عليه شهرا أيقضي من صلاته شيئا؟ قال: يقضي منها ثلاثة ايام.فالوجه في هذه الاخبار ان نحملها على الاستحباب لان الذي يجب على الذي

___________________________________

* - 717 - الاستبصار ج 1 ص 458.

- 718 - 719 - الاستبصار ج 1 ص 459.

- 720 - الاستبصار ج 1 ص 458.

- 721 - 722 - الاستبصار ج 1 ص 459.

(*)

[245]

اغمي عليه ان يصلي الصلاة التي افاق في وقتها، فاما ما عداها فمندوب إلى قضائها، والذي يكشف عما قلناه ما رواه:

* (724) * 14 حماد عن ابي كهمس قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام وسئل عن المغمى عليه أيقضي ما ترك من الصلاة؟ فقال: اما انا وولدي واهلي فنفعل ذلك.

* (725) * 15 - إبراهيم بن هاشم عن غير واحد عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام انه سأله عن المغمى عليه شهرا أو اربعين ليلة قال: فقال: ان شئت اخبرتك بما آمر به نفسي وولدي ان تقضي كلما فاتك.

* (726) * 16 - إبراهيم بن هاشم عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه شئ: