18 - باب الشركة والمضاربة:

(815) 1 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب قال: قال: ابوعبدالله عليه السلام: لا ينبغي للرجل المسلم ان يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة.

(816) 2 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام ان أميرالمؤمنين عليه السلام كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها.

(817) 3 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام ابن سالم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشاركه الرجل في السلعة قال: ان ربح فله وان وضع فعليه.

(818) 4 - عنه عن علي بن الحكم عن بعضهم عن ابى حمزة قال: سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجلين بينهما مال منه بايديهما ومنه غائب عنهما فاقتسما

___________________________________

814 الاستبصار ج 3 ص 1125 الكافي ج 1 ص 417 .

815 الكافي ج 1 ص 411 الفقيه ج 3 ص 145 .

816 الكافي ج 1 ص 411(24 التهذيب ج 7)

[186]

الذي بايديهما واحال كل واحد منهما بنصيبه من الغائب فاقتضى احدهما ولم يقتض الآخر قال: ما اقتضى احدهما فهو بينهما، مايذهب بماله؟ !.

(819) 5 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة وجعفر ومحمد بن عباس عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجلين بينهما مال بعضه غائب وبعضه بايديهما فاقتسما الذى يايديهما واحتال كل واحد منهما بحصته من الغائب فاقتضى احدهما ولم يقتض الآخر فقال: ما اقتضى احدهما فهو بينهما، مايذهب بماله؟ !.

(820) 6 - عنه عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجلين بينهما مال بعضه بأيديهما وبعضه غائب عنهما فاقتسما الذي بايديهما واحتال كل واحد منهما بحصته من الغائب فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر فقال: ما اقتضى احدهما فهو بينهما، ما يذهب بماله؟ !.

(821) 7 - عنه عن محمدبن زياد عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين فاقتسما العين والدين فتوى الذي كان لاحدهما من الدين أو بعضه وخرج الذي للآخر أيرد على صاحبه قال: نعم ما يذهب بماله؟ !.

(822) 8 - عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الابزاري عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى بيعا ولم يكن عنده نقد فأتى صاحبا له فقال: انقد عني والربح بيني وبينك فقال: ان كان ربحا فهو بينهماوان كان نقصانا فعليهما.

(823) 9 - عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت بن

___________________________________

823 الكافي ج 1 ص 403 بتفاوت(*)

[187]

شربح عن داود الابزاري عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجلين اشتركا في مال وربحا فيه وكان المال عينا ودينا فقال احدهما لصاحبه: اعطني رأس مالي ولك الربح وعليك التوى قال: لا بأس إذا اشترطا فان كان شرطا، يخالف كتاب الله رد إلى كتاب الله.

(824) 10 - عنه عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: قلت للعبد الصالح عليه السلام: الرجل يدل الرجل على السلعة فيقول: اشترها ولي نصفها فيشتريها الرجل وينقد من ماله قال: له نصف الربح قلت: فان وضع يلحقه من الوضيعة شئ؟ قال: عليه من الوضيعة كما اخذ من الربح.

(825) 11 - عنه عن وهيب عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل يشاركه الرجل في السلعة يدل عليها قال: إن ربح فله وان وضع فعليه،

(826) 12 - عنه عن ابن رباط عن منصور بن حازم قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجلين لكل واحد منهما طعام عند صاحبه لا يدري هذا كم له على هذا ولا يدري هذا كم له على هذا فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي ورضيا بذلك قال: لابأس إذا رضيا بذلك وطابت به انفسهما.

(827) 13 - الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة وينهاه ان يخرج به إلى ارض اخرى فعصاه فقال: هو له ضامن والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه.

(828) 14 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن

___________________________________

824 الفقيهج 3 ص 139 .

826 الكافي ج 1 ص 403 الفقيه ج 3 ص 21 بتفاوت .

828 الاستبصار ج 3 ص 126(*)

[188]

ابان ويحيى عن ابي المعزاء عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا ان يخالف أمر صاحب المال.

(829) 15 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن مال المضاربة قال: الربح بينهما والوضيعة على المال.

(830) 16 - عنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في تاجر اتجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضارب ضمان، وقال ايضا: من ضمن مضاربه فليس له إلا رأس المال وليس له من الربح شئ.

(831) 17 - فاما مارواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن الكاهلي عن ابى الحسن موسى عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فجعل له شيئا من الربح مسمى فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه قال: على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح.

فلا ينافي الاخبار الاولة لان هذا الخبر محمول على انه إذا كان المال بينهما شركة فانه يكون الربح والنقصان بينهما، وانمااطلق لفظ المضاربة عليه مجازا، أو لانه كان المال كله من جهته وان جعل بعضه دينا عليه لتصح الشركة، والذي يكشف عماذكرناه مارواه:

(832) 18 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن الجهم عن ثعلبة عن عبدالملك بن عتبة قال: سألت بعض هؤلاء - يعني ابايوسف واباحنيفة - فقلت: اني لا ازال ادفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول: قد ضاع أو قدذهب قال: فادفع

___________________________________

829 830 الاستبصار ج 3 ص 126 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 397 بتفاوت .

831 - 832 الاستبصار ج 3 ص 127(*)

[189]

اليه اكثره قرضا والباقي مضاربة فسألت اباعبدالله عليه السلام عن ذلك فقال: يجوز.

(833) 19 - عنه عن علي بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت اباالحسن موسى عليه السلام هل يستقيم لصاحب المال إذا اراد الاستيثاق لنفسه ان يجعل بعضه شركة ليكون أوثق له في ماله؟ قال: لابأس به.

(834) 20 - عنه عن علي بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة عن ابى الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل ادفع اليه مالا فاقول له إذا دفعت المال وهو خمسون الفا عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض والباقي لي معك تشتري لي بها ما رأيت هل يستقيم هذا؟ هو احب اليك ام استأجره في مال باجر معلوم؟ قال: لابأس به.

(835) 21 - عنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن ابان ويحيى عن ابى المعزا عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل المال فيقول له إيت ارض كذا وكذا ولا تجاوزها اشتر منها قال: ان جاوزها فهلك المال فهو ضامن، وان اشترى شيئا فوضع فهو عليه وان ربح فهو بينهما.

(836) 22 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به فيخرج به قال: يضمن المال والربح بينهما.

(737) 23 - عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال: سألت ابا عبدالله عليهما السلام عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به إلى الارض ونهي ان يخرج

___________________________________

833 الاستبصار ج 3 ص 127 .

835 - 836 الكافي ج 1 ص 397 .

837 الفقيه ج 3 ص 143(*)

[190]

به إلى ارض غيرها فعصى فخرج به إلى ارض اخرى فعطب المال فقال: هو ضامن فان سلم فربح فالربح بينهما.

(838) 24 - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ماشرط عليه قال: هو ضامن والربح بينهما.

(839) 25 - عنه عن النضرعن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان وقال: من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شئ.

(840) 26 - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقل ربحه فيتخوف أن يؤخذ فيزيد صاحبه على شرطه الذى كان بينهما وانما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه قال: لا بأس به.

(841) 27 - عنه عن ابن ابي عمير عن محمدبن قيس قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل دفع إلى رجل الف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم قال: يقوم قان زاد درهما واحدا اعتق واستسعي في مال الرجل.

(842) 28 - عنه عن محمد بن خالد عن عبدالله بن المغيرة عن منصور ابن حازم عن بكر بن حبيب قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل دفع مال يتيم مضاربة فقال: ان كان ربح فلليتيم، وان كان وضيعة فالذي اعطى ضامن.

___________________________________

839 الاستبصار ج 3 ص 126 الكافي ج 1 ص 397 الفقيه ج 3 ص 141 وفي الاخير ذيل الحديث 840 الكافي ج 1 ص 398 .

841 الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 144(*)

[191]

(843) 29 - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال: في المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن يخالف أمر صاحب المال، فان العباس كان كثير المال: وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة ويشترط عليهم ان لا ينزلوا بطن واد ولا يشتروا ذا كبد رطبة فان خالفت شيئا مما امرتك به فانت ضامن للمال.

(844) 30 - عنه عن فضالة عن رفاعة بن موسى عن ابي عبدالله عليه السلام قال: المضارب يقول لصاحبه ان انت اذيته(1) او اكلته فانت له ضامن قال: فهو له ضامن اذا خالف شرطه.

(845) 31 - الحسن بن محمدبن سماعة عن محمدبن زياد عن عبدالله ابن يحيى الكاهلي عن ابى الحسن عليه السلام قال: قلت رجل سألني ان اسألك ان رجلا اعطاه مالا مضاربة يشتري له مايرى من شئ فقال: اشترجارية تكون معك والجارية انما هي لصاحب المال ان كان فيها وضيعة فعليه وان كان فيها ربح فله للمضارب أن يطأها؟ قال: نعم.

(846) 32 - عنه عن جعفر وابي شعيب عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابى عبدالله عليه السلام في المضاربة إذا اعطي الرجل ونهي ان يخرج بالمال إلى ارض اخرى فعصاه فخرج به فقال: هو ضامن والربح بينهما.

(847) 33 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد الكوكبي عن العمركي الخراساني عن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: في المضاربة ماانفق في سفره فهو من جميع المال وإذا قدم بلده فما أنفق فهو من نصيبه.

___________________________________

(1) نسخة في الجميع(اديته) واخرى(اديته).

847 الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 144 بسند آخر فيه(*)

[192]

(848) 34 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام في رجل له على رجل فتقاضاه فلا يكون عنده فيقول: هو عندك مضاربة قال: لا يصلح حتى يقبضه.

(849) 35 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حمادبن عيسى عن الحسين بن المختار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد اختان منه شيئا أله ان يأخذ منه مثل الذي اخذ من غير أن يبين ذلك؟ فقال: شوه لهما اشتركا بأمانة الله واني لاحب له ان رأى منه شيئا من ذلك أن يستر عليه وما احب له ان يأخذ منه شيئا بغير علمه.

(850) 36 - عنه عن رجل قال كتبت إلى الفقيه عليه السلام: في رجل اشترى من رجل نصف دار مشاعا غير مقسوم وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائبا فلما قبضها وتحول عنها تهدمت الدار وجاء سيل جارف فهدمها وذهب بها فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا فاعطاه الشفعة على ان يعطيه ماله كملا الذي نقد في ثمنها فقال له: ضع عني قيمة البناء فان البناء قد تهدم وذهب به السيل، ماالذي يجب في ذلك؟ فوقع عليه السلام: ليس له إلا الشراء والبيع الاول ان شاء‌الله.

(851) 37 - عنه عن أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام انه كان يقول: من يموت وعنده مال مضاربة قال: ان سماه بعينه قبل موته فقال: هذا لفلان فهو له وان، مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء.

(852) 38 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد

___________________________________

848 الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 144 .

851 الفقيه ج 3 ص 144 .

852 الاستبصار ج 3 ص 126 الكافي ج 1 ص 397 وفيهما ذيل الحديث الفقيه ج 3 ص 144(*)

[193]

ابن اسلم عن عاصم بن حميد عن محمدبن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شئ.

(853) 39 - محمدبن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن محمد ابن ابي عمير عن جميل عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة فذهب فاشترى به غير الذي أمره قال: هو ضامن والربح بينهما على ماشرط.

(854) 40 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشاعن رفاعة بن موسى قال: سمعته يقول: المضارب يقول لصاحبه: ان آذيته أو اكلته فانت له ضامن فهو يضمن إذا خالف شرطه.