3 باب المكاتب:

(968) 1 الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له اني كاتبت جارية لايتام لنا واشترطت عليها إن هي عجزت فهي رد في الرق وانا في حل مما اخذت منك قال فقال: لك شرطك وسيقال لك: ان عليا عليه السلام كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته، فقل

_____________________________________

- 968 - الاستبصار ج 4 ص 33 الكافى ج 2 ص 135(34 التهذيب ج 8)(*)

[266]

انما كان ذلك من قول علي عليه السلام قبل الشرط، فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم، فقلت له: ماحد العجز؟ فقال: إن قضاتنا يقولون: ان عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر حتى يحول عليه الحول، قلت: فما تقول انت؟ فقال: لا ولا كرامة ليس له أن يؤخر نجما عن اجله إذا كان ذلك في شرطه.

(969) 2 وعنه عن عمر بن يزيد عن بريد العجلى قال: سألته عن رجل كاتب عبدا له على الف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه أن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق وان المكاتب ادى إلى مولاه خمسمائة درهم، ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا قال: نصف ما ترك المكاتب من شئ فانه لمولاه الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب، لان المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه فابن المكاتب كهيئة ابيه نصفه حر ونصفه عبد للذي كاتب اباه، فان ادى إلى الذي كاتب اباه مابقي على ابيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه.

(970) 3 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: إن المكاتب إذا ادى شيئا اعتق بقدر ما ادى إلا ان يشترط مواليه ان عجز فهو مردود فلهم شرطهم.

(971) 4 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها ان عجزت فهي رد في الرق ونحن في حل مما أخذنا منها وقد اجتمع عليها نجمان قال: ترد ويطيب لهم ما أخذوا، وقال: ليس لها أن تؤخر النجم بعد حله شهرا واحدا إلا باذنهم.

(972) 5 فاما مارواه محمد بن احمد بن يحيى عن الحسن بن موسى

___________________________________

- 969 - الاستبصار ج 4 ص 37 الكافي ج 2 ص 136 .

- 970 - الكافي ج 2 ص 136 .

- 971 - 972 - الاستبصار ج 4 ص 34 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 2 ص 136(*)

[267]

الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي جعفر عليه السلام عن ابيه ان عليا عليه السلام كان يقول: إذا عجز المكاتب لم ترد مكاتبته في الرق ولكن ينتظر عاما أو عامين فان قام بمكاتبته وإلا رد مملوكا.

(973) 6 وما رواه احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المكاتب يشترط عليه ان عجز فهو رد في الرق فعجز قبل ان يودي شيئا فقال ابوجعفر عليه السلام: لايرده في الرق حتى يمضي له ثلاث سنين ويعتق منه مقدار ما ادى، فاذا أدى صدرا فليس لهم ان يردوه في الرق.

(974) 7 وما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم ابن سليمان عن ابي عبدالله عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يستسعي المكاتب لانهم لم يكونوا يشترطون ان عجز فهو رقيق، وقال ابوعبدالله عليه السلام: لهم شرطهم، وقال: ينتظر بالمكاتب ثلاثة انجم فان هو عجز رد رقيقا.

فالوجه في هذه الروايات احد شيئين احدهما: أن يكون وردت موافقة للعامة وعلى ما يروون هم عن امير المؤمنين عليه السلام، لانهم يروون عنه انه كان يقول: اذا ادى المكاتب شيئا انعتق منه بحساب ما ادى، ولا يفرقون بين ان يكون الشرط حاصلا وبين ان لا يكون، وقد بين ذلك ابوعبدالله عليه السلام في الرواية التي رواها عنه معاوية بن وهب وقد قدمناها في اول الباب.

والوجه الآخر: أن يكون ذلك محمولا على الاستحباب دون الوجوب وانه ان انتظر به سنة أو ثلاث سنين أو أخر النجم إلى النجم كان له في ذلك فضل كثير وثواب جزيل،

___________________________________

- 973 - الاستبصار ج 4 ص 34 الفقيه ج 3 ص 73 .

- 974 - الاستبصار ج 4 ص 34 الفقيه ج 3 ص 78(*)

[268]

وإن كان لو لم يفعله لم يستحق به العقاب ولا كان متعديا بواجب يستحق بتركه الاثم، والذي يكشف ايضا عما ذكرناه من انه إذاكان الشرط حاصلا كان له الرد في العبودية مارواه:

(975) 8 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته فقال: ان الناس كانوا لا يشترطون وهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم فان كان شرط عليه انه ان عجز رجع وان لم يشترط عليه لم يرجع وفي قول الله عزوجل:(فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا)(1) قال: كاتبوهم ان علمتم لهم مالا.

(976) 9 ابن محبوب عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال: المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه شرط عليه ان عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق.

(977) 10 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن رجل كاتب أمة له فقالت الامة: ما أديت من مكاتبتي فانا به حرة على حساب ذلك فقال لها: نعم فادت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك، قال: ان كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما ادت من مكاتبتها وادرئ عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وان كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب.

___________________________________

(1) سورة النور الاية: 33 .

- 975 - الاستبصار ج 4 ص 35 الكافى ج 2 ص 136 بزيادة في آخره الفقيه ج 3 ص 29 بتفاوت فيه.

- 976 - الكافى ج 2 ص 135 .

- 977 - الاستبصار ج 4 ص 36 الكافى ج 2 ص 136 الفقيه ج 4 ص 32(*)

[269]

(978) 11 عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لايتزوج فاعتق الامة وتزوجها قال: لا يصلح له ان يحدث في ماله الا الاكلة من الطعام، ونكاحه فاسد مردود، قيل: فان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا قال: أذا صمت حين يعلم ذلك فقد اقره، قيل: فان المكاتب عتق أفترى ان يجدد النكاح أو يمضي على النكاح الاول؟ قال: يمضي على نكاحه.

(979) 12 الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان ابن خالد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل كان له اب مملوك وكانت لابيه امرأة مكاتبة قد ادت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد: هل لك ان اعينك في مكاتبتك حتى تؤدى ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على ابي اذا انت ملكت نفسك؟ قالت: نعم فاعطاها في مكاتبها على ان لا يكون لها الخيار بعد ذلك قال: لا يكون لها الخيار، المسلمون عند شروطهم.

(980) 13 عنه عن مالك عن ابي بصير قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل اعتق نصف جاريته ثم انه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك قال: فقال: فليشترط عليها انها ان عجزت عن نجومها فانها ترد في الرق في نصف رقبتها قال: فان شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم ان لم يكاتبها، قلت: فلها ان تتزوج في تلك الحال؟ قال: لا حتى تؤدي جميع ما عليها من نصف رقبتها.

(981) 14 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن

___________________________________

- 978 - 979 - الكافى ج 2 ص 136 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 76 .

- 980 - الكافى ج 2 ص 136 .

- 981 - الاستبصار ج 4 ص 36 الكافى ج 2 ص 136(*)

[270]

النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام قال في مكاتبة يطأها مولاها فتحمل قال: يرد عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها فان عجزت فهي من امهات الاولاد.

(982) 15 عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل(فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) قال: تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد ان تنقصه منها ولا تزيد فوق ما في نفسك فقلت: كم؟ فقال: وضع ابوجعفر عليه السلام لمملوك له الفا من ستة آلاف.

(983) 16 الحسين بن سعيد عن ابي احمد عن عمرو صاحب الكرابيس عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل كاتب مملوكه واشترط عليه ان ميراثه له فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فأبطل شرطه وقال: شرط الله قبل شرطك.

(984) 17 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل(فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا) قال: ان علمتم لهم دينا ومالا.

(985) 18 وعنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه انه لا ولاء لاحد عليه إذا قضى المال فأقر بذلك الذي كاتبه فانه لا ولاء لاحد عليه، وان اشترط السيد ولاء المكاتب فاقر الذي كوتب فله ولاؤه.

___________________________________

- 982 - الكافى ج 2 ص 137 الفقيه ج 3 ص 73 .

- 983 - الكافى ج 2 ص 279 الفقيه ج 3 ص 78 .

- 984 - الكافى ج 2 ص 136 .

- 985 - الفقيه ج 3 ص 77(*)

[271]

(986) 19 وعنه عن صفوان عن العلا وحماد عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: سألته عن قول الله عزوجل(وآتوهم من مال الله الذى آتاكم) قال: الذي اضمرت ان تكاتبه ليه لا تقول اكاتبه بخمسة آلاف واترك له الفا، ولكن انظر إلى الذي اضمرت عليه فاعطه منه.

(987) 20 وعنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة الذي عليها وقد ولدت ولدا في مكاتبتها قال: فقضى في ولدها أن يعتق منه مثل الذي اعتق منها ويرق منه مارق منها.

(988) 21 وعنه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله عليه السلام في مكاتب يموت وقدادى بعض مكاتبته وله ابن من جارية وترك مالا قال: يؤدي ابنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث مابقي.

(989) 22 وعنه عن علي بن النعمان عن ابي الصباح عن ابي عبدالله عليه السلام في المكاتب يؤدي نصف مكاتبته ويبقىعليه النصف ثم يدعو مواليه إلى بقية مكاتبته فيقول: خذوا مابقي ضربة واحدة قال: يأخذون مابقى ثم يعتق، وقال في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا اكثر مما عليه من مكاتبته قال: يوفي مواليه مابقي عن مكاتبته وما بقي فلولده.

(990) 23 وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام مثل هاتين المسألتين.

___________________________________

- 986 - الكافى ج 2 ص 136 .

- 987 - الفقيه ج 3 ص 77 .

- 988 - الاستبصار ج 4 ص 38 الفقيه ج 3 ص 76 .

- 989 - 990 - الاستبصار ج 4 ص 39 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 76(*)

[272]

(991) 24 عنه عن ابن ابي عمير عن ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام في مكاتب يموت وقدادى بعض مكاتبته وله ابن من جارية قال: ان اشترط عليه ان عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية وان لم يكن اشترط عليه ادى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث مابقي.

(992) 25 وعنه عن ابن ابي عمير وفضالة عن جميل بن دراج قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من جارية له فقال ان كان اشترط عليه انه ان عجز فهو رق رجع ابنه مملوكا والجارية، وان لم يشترط عليه صار ابنه حرا ويرد على المولى بقية المكاتبة وورثه ابنه مابقى.

(993) 26 وعنه عن ابن ابي عمير عن جميل عن مهزم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المكاتب يموت وله ولد فقال: إن كان اشترط عليه فولده مماليك، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا.

(994) 27 وعنه عن فضالة عن ابان عمن اخبره عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل ملك مملوكا له مال فسأل صاحبه المكاتبة أله ألا يكاتبه إلا على الغلاء؟ قال: نعم.

(995) 28 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن العبد يكاتبه مولاه وهو يعلم ان ليس له قليل ولا كثير قال: يكاتبه وإن كان يسأل

___________________________________

- 991 - الاستبصار ج 4 ص 37 الكافى ج 2 ص 279 الفقيه ج 3 ص 77

- 992 - الاستبصار ج 4 ص 38 الكافى ج 2 ص 279 .

- 993 - الاستبصار ج 4 ص 38 الفقيه ج 3 ص 77 .

- 994 - الفقيه ج 3 ص 76 مرسلا .

- 995 - الكافي ج 2 ص 136 الفقيه ج 3 ص 76(*)

[273]

الناس ولا يمنعه المكاتبة من أجل أنه ليس له مال فان الله يرزق العباد بعضهم من بعض والمحسن معان.

(996) 29 البزوفرى عن جعفر بن محمد بن مالك عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن مكاتب مات ولم يؤد من مكاتبته وترك مالا وولدا من يرثه؟ قال: إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه انه إن عجز عن نجومه فهو رد في الرق، وكان قد عجز عن اداء نجومه فان ماترك من شئ فهو لسيده وابنه رد في الرق، وان كان ولده بعده أو كان كاتبه معه وإن كان لم يشترط ذلك عليه فان ابنه حر ويؤدى عن ابيه مابقي مما ترك ابوه وليس لابنه شئ حتى يؤدي ما عليه وإن لم يترك ابوه شيئا فلا شئ على ابنه.

قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام وان لم يترك ابوه شيئا فلا شئ على ابنه.

محمول على انه ليس عليه اكثر مما بقي على ابيه، لانا قدبينا في الرواية المتقدمة التي رواها جميل عن مهزم انه إذا لم يكن له مال سعى ولده فيما بقى على الاب ثم يصير حرا بعد ذلك.

(997) 30 احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال في مكاتب ينقد نصف مكاتبته وبقى عليه النصف فيدعو مواليه فيقول خذوا مابقي ضربة واحدة قال: يأخذون مابقي ويعتق.ولا ينافي هذا الخبر مارواه:

(998) 31 محمد بن احمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب

___________________________________

- 996 - الاستبصار ج 4 ص 38 الكافى ج 2 ص 279 بتفاوت .

- 997 - الاستبصار ج 4 ص 36 الفقيه ج 3 ص 76 بسند آخر .

- 998 - الاستبصار ج 4 ص 35 الكافى ج 2 ص 285(35 - التهذيب ج 8)(*)

[274]

عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليه السلام أن مكاتبا اتى عليا عليه السلام وقال: ان سيدي كاتبني وشرط علي نجوما في كل سنة فجئته بالمال كله ضربة فسألته ان يأخذه كله ضربة ويجيز عتقي فابى علي فدعاه علي عليه السلام فقال: صدق فقال له: مالك لا تأخذ المال وتمضي عتقه؟ ! قال: ما آخذ إلا النجوم التي شرطت و أتعرض من ذلك إلى ميراثه فقال علي عليه السلام: أنت أحق بشرطك.

لان الخبر الاول انما تضمن اباحة أخذ ماله من النجوم دفعة واحدة ولم يتضمن انه لا بد له من قبول ماله قبل أوان الوقت والخبر الاخير تضمن ان له ان يمتنع من قبوله ويطالبه بحسب ماشرط له ولا تنافي بينهما على حال.

(999) 32 البزوفرى عن احمد بن ادريس عن احمد بن محمد عن عبدالرحمان بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في مكاتب توفي وله مال قال: يقسم ماله على قدر ما اعتق منه لورثته ومالم يعتق يحتسب منه لاربابه الذين كاتبوه، هو ماله.

قال محمد بن الحسن: هذه الرواية، والتي قدمناها عن بريد العجلى هو الذى به افتي وعليه اعمل، وهو أن المولى يرث من تركة مكاتبه بمقدار مابقي عليه من العبودية ويكون الباقي لولده، ويلزمه أن يؤدي إلى مولى ابيه ما كان بقي على ابيه ليصير هو حرا ويستحق مابقي من المال.ولا ينافي ذلك مارواه جميل وعبدالله بن سنان ومالك بن عطية الذي قدمناه من انه إذا ادى مابقي على ابيه كان مايبقى له، لانه ليس في هذه الاخبار انه إذا أدى مابقي على ابيه من اصل المال أو من نصيبه، واذا احتمل ذلك حملناه على انه إذا أدى ما بقي على ابيه من الذي يخصه ثم يبقى بعد ذلك منه شي ء كان له، وعلى هذا

___________________________________

- 999 - الاستبصار ج 4 ص 37 الكافى ج ص 279(*)

[275]

الوجه تسلم الاخبار كلها من المنافاة.

(1000) 33 وعنه عن احمد بن ادريس عن احمد بن محمد عن عبدالرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في مكاتب تحته حرة فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل المرأة: لا تجوز وصيتها له لانه مكاتب لم يعتق ولا يرث، فقضى انه يرث بحساب ما اعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما اعتق منه، وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فاوصي له بوصية فاجاز له ربع الوصية، وقضى في رجل حر اوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فاجاز بحساب ما اعتق منها، وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما اعتق منه.

(1001) 34 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال: المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا تزويج حتى يؤدي ما عليه ان كان مولاه شرط عليه ان هو عجز فهو رد في الرق ولكن يبيع ويشتري، وان وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضي دينه لانه عبده.

(1002) 35 محمد بن احمد بن يحيى عن ابي اسحاق عن بعض اصحابنا عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد ادى بعضها قال: يؤدى عنه من مال الصدقة ان الله تعالى يقول في كتابه:(وفي الرقاب)(1).

(1003) 36 عنه عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبدالله عليه السلام

___________________________________

(1) سورة التوبة الاية: 61 .

- 1000 - الكافى ج 2 ص 241 بدون الفرع الاخير في المسألة الفقيه ج 4 ص 160 .

- 1002 - الفقيه ج 3 ص 74 .

- 1003 - الكافى ج 2 ص 137 الفقيه ج 3 ص 74(*)

[276]

في مكاتبة بين شريكين فيعتق احدهما نصيبه كيف تصنع الخادم؟ قال: تخدم الثاني يوما وتخدم نفسها يوما قلت: فان ماتت وتركت مالا؟ قال: المال بينهما نصفان بين الذي اعتق وبين الذي امسك.

(1004) 37 عنه عن محمد بن احمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل كاتب مملوكه وقد قال بعد ما كاتبه: هب لي بعضا واعجل لك مكان مكاتبتي أيحل ذلك؟ فقال: إذا كان هبة فلابأس وإن قال: حط عني واعجل لك فلا يصلح.

(1005) 38 احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي المعزى عن الحلبي قال: قال ابوعبدالله عليه السلام في المكاتب: يجلد الحد بقدر ما اعتق منه، قلت: أرأيت ان اعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال: ان كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.

(1006) 39 محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل كاتب عبدا له على الف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه انه ان عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق والمكاتب ادى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا فقال: نصف ما ترك المكاتب من شئ فانه لمولاه الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب لانه مات ونصفه حر ونصفه عبد، فاذا ادى إلى الذي كاتب اباه ما بقي على ابيه فهو حر لا سبيل لاحد عليه من الناس.

___________________________________

- 1004 - الكافى ج 2 ص 136 الفقيه ج 3 ص 74 .

- 1005 - الفقيه ج 3 ص 29 ذيل حديث .

- 1006 - الاستبصار ج 4 ص 37 الكافى 2 ص 136 وقد تقدم برقم 2 من الباب(*)

[277]

(1007) 40 عنه عن محمد بن احمد العلوي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان أو على من كاتبه أو يجوز شهادته؟ قال: الفطرة عليه ولا تجوز شهادته.

(1008) 41 وقال على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل وقع على مكاتبته فنال من مكاتبته فوطئها قال: عليه مهر مثلها فان ولدت منه فهي على مكاتبتها، وان عجزت فردت في الرق فهي من امهات الاولاد، قال: وسألته عن اليهودي والنصراني والمجوسي هل يصلح ان يسكنوا في دار الهجرة؟ قال: اما ان يلبثوا فيها فلا يصلح، وقال: ان نزلوا نهارا ويخرجوا منها بالليل فلا بأس.تم كتاب العتق والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.