66 باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام
* (869) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الاواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر الميزر وطوى فراشه فقال بعضهم: واعتزل النساء، فقال: ابوعبدالله عليه السلام: اما اعتزال النساء فلا.
* (870) * 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان قال: كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لابي عبدالله عليه السلام اني اريد ان اعتكف فماذا أقول وماذا أفرض على نفسي؟ فقال: لا تخرج
____________________________________
- 869 - الاستبصار ج 2 ص 130 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ج 2 ص 120.
- 870 - الكافي ج 1 ص 213 الفقيه ج 2 ص 122.
(*)
[288]
من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك.
* (871) * 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع ولا يخرج في شئ إلا لجنازة أو يعود مريضا، ولا يجلس حتى يرجع، واعتكاف المرأة مثل ذلك.
* (872) * 4 - علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن ابي أيوب عن ابي عبيدة عن ابي جعفر عليه السلام قال: المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع قال: ومن اعتكف ثلاثة ايام فهو في اليوم الرابع بالخيار ان شاء ازداد اياما أخر، وان شاء خرج من المسجد، فان اقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يستكمل ثلاثة أخر.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا اعتكاف إلا بصوم).
* (873) * 5 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن الحصين عن ابي العباس عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا اعتكاف إلا بصوم.
* (874) * 6 - وروى علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: لا يكون الاعتكاف إلا بصيام.
* (875) * 7 - وعنه عن العباس بن عامر عن عبدالله بن بكير عن عبيد
___________________________________
* - 871 - الكافي ج 1 ص 213 الفقيه ج 2 ص 122.
- 872 - الاستبصار ج 2 ص 129 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ج 2 ص 121.
- 873 - 874 - 875 - الكافي ج 1 ص 212 والثالث بسند آخر.
(*)
[289]
ابن زرارة قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: لا يكون الاعتكاف إلا بصوم.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا اعتكاف أقل من ثلاثة ايام).
* (876) * 8 - روى محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي أيوب عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة ايام، ومن اعتكف صام، وينبغي للمعتكف إذا اعتكف ان يشترط كما يشترط الذي يحرم.
* (877) * 9 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ولاد الحناط قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة باذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها وتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال: ان كانت خرجت من المسجد قبل ان تمضي ثلاثة ايام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فان عليها ما على المظاهر.
* (878) * 10 - علي بن الحسن عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا اعتكف العبد فليصم، وقال: لا يكون اعتكاف اقل من ثلاثة ايام، واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط في احرامك، ان ذلك في اعتكافك عند عارض ان عرض لك من علة تنزل بك من امر الله.
* (879) * 11 - علي بن الحسن عن الحسن عن ابي أيوب عن محمد بن
___________________________________
* - 876 - الاستبصار ج 2 ص 128 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ج 2 ص 121.
- 877 - الاستبصار ج 2 ص 130 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ج 2 ص 121.
- 8 87 - الاستبصار ج 2 ص 129 بتفاوت.
- 879 - الاستبصار ج 2 ص 129 الكافي ج 1 ص 212.
(*)
[290]
مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: إذا اعتكف يوما وان لم يكن اشترط فله ان يخرج ويفسخ اعتكافه، وان اقام يومين ولم يكن اشترط فليس له ان يخرج ويفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة ايام.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا يكون الاعتكاف إلا في المسجد الاعظم).
* (880) * 12 - روى ذلك علي بن الحسن عن أحمد بن صبيح عن علي ابن عمران عن ابي عبدالله عن أبيه عليهما السلام قال: المعتكف يعتكف في المسجد الجامع.
* (881) * 13 - وعنه عن محمد بن الوليد عن ابان بن عثمان عن يحيى ابن ابي العلا الرازي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة.
قال الشيخ رحمه الله: (وقد روي انه لا يكون إلا في مسجد قد جمع فيه نبي او وصي نبي).
* (882) * 14 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه امام عدل صلاة جماعة، ولا بأس ان يعتكف في مسجد الكوفة ومسجد المدينة ومسجد مكة.
* (883) * 15 - وفي رواية علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد مثل ذلك وزاد فيه مسجد البصرة.
* (884) * 16 - محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن
___________________________________
* - 880 - 881 - الاستبصار ج 2 ص 127.
- 882 - 883 - 884 - الاستبصار ج 2 ص 126 واخرج الاول والثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 212 والصدوق في الفقيه ج 2 ص 120.
(*)
[291]
داود بن سرحان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا اعتكاف إلا في العشر الاواخر من شهر رمضان، وقال ان عليا عليه السلام كان يقول لا ارى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله أو في مسجد جامع، ولا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع، والمرأة مثل ذلك.
* (855) * 17 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر قال: ان عليا عليه السلام كان يقول لا ارى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول أو في مسجد جامع.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن افطر لغير عذر وهو معتكف أو جامع وجب عليه ما يجب على فاعل ذلك في شهر رمضان متعمدا لغير عذر).
* (886) * 18 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد عن عبدالرحمن بن ابي نجران عن عبدالله بن المغيره عن سماعة بن مهران قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن معتكف واقع أهله فقال: هو بمنزلة من افطر يوما من شهر رمضان.
* (887) * 19 - علي بن الحسن عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع أهله؟ فقال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر.
___________________________________
* - 885 - الاستبصار ج 2 ص 127.
- 886 - الاستبصار ج 2 ص 130 الكافي ج 1 ص 213 الفقيه ج 2 ص 123.
- 887 - الاستبصار ج 2 ص 130 الكافي ج 1 ص 213 الفقيه ج 2 ص 122.
(*)
[292]
* (888) 20 - وعنه عن عبدالرحمن بن ابي نجران عن صفوان بن يحيى عن سماعة بن مهران عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن معتكف واقع أهله قال: عليه ما على الذي افطر يوما من شهر رمضان متعمدا، عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا.
فان كان الجماع بالليل في شهر رمضان فعلى المجامع كفارة واحدة، وان كان بالنهار فعليه كفارتان.
* (889) * 21 - روى ذلك محمد بن سنان عن عبدالاعلى بن اعين قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان قال: عليه الكفارة قال: قلت فان وطئها نهارا؟ قال عليه كفارتان.وليس بين هذه الروايات وبين الخبر الذي قدمناه عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام من قوله: اما اعتزل النساء فلا، تناقض لانه اراد عليه السلام بذلك مخالطتهن ومجالستن ومحادثتهن دون الجماع، والذي يحرم على المعتكف من ذلك الجماع دون غيره حسب ما قدمناه، واما الخبر الذي رواه:
* (890) * 22 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبدالله ابن سنان قال: المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه في المسجد صلى أو في بيوتها.
فليس بمناف لما قدمناه من انه لا اعتكاف إلا في المساجد المخصوصة لان الذي تضمن هذا الخبر جواز الصلاة في غير المسجد دون الاعتكاف، وهذا لا يمنع منه لان
___________________________________
* - 888 - الاستبصار ج 2 ص 130.
- 889 - الفقيه ج 2 ص 122.
- 0 89 - الاستبصار ج 2 ص 127 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ج 2 ص 121.
(*)
[293]
عند الضرورة إذا خرج الانسان من المسجد بمكة ودخل عليه وقت الصلاة جاز له الصلاة في أي مكان شاء، وليس كذلك حكم غيره من المساجد، لا انه لا يجوز له ان يصلي حتى يرجع إلى المسجد الذي اعتكف فيه.والذي يبين عما ذكرناه ما رواه:
* (891) * 23 - علي بن الحسن بن فضال عن عبدالرحمن بن ابي نجران عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها، وقال: لا يصلح العكوف في غيرها إلا ان يكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله أو في مسجد من مساجد الجماعة، ولا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فانه يعتكف بمكة حيث شاء لانها كلها حرم الله، ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة.
قوله عليه السلام: فانه يعتكف بمكة حيث شاء، انما يريد به يصلي صلاة الاعتكاف ألا ترى انه شرع في بيان صلاة المعتكف فقال: ولا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فانه يعتكف بمكة حيث شاء، فلولا ان المراد به ما ذكرناه لما حسن استثناؤه من حكم الصلاة، ولكان الكلام الثاني غير متعلق بالاول ويكون تقدير الكلام على ما قلناه ولا يصلي المعتكف في غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فانه يصلي في غير المسجد الذي اعتكف فيه بها وبهذا يتميز من سائر المواضع.
* (892) * 24 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: المعتكف
___________________________________
* - 891 - الاستبصار ج 2 ص 128.
- 892 - الاستبصار ج 2 ص 128 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ج 2 ص 121.
(*)
[294]
بمكة يصلي في أى بيوتها شاء والمعتكف في غيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه.
* (893) * 25 - علي بن الحسن عن محمد بن علي عن ابي جميلة عن عبدالرحمن ابن الحجاج، ومحمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان ابن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا مرض المعتكف او طمثت المراة المعتكفة فانه يأتي بيته ثم يعيد إذا برئ ويصوم.
* (894) * 26 - وفي رواية اخرى ليس على المريض ذلك.
___________________________________
* - 893 - 894 - الكافي ج 1 ص 113 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 122.