27- باب مستحق الفطرة وأقل ما يعطى الفقير منها
قال الشيخ رحمه الله: (ومستحق الفطرة هو من كان على صفات مستحق الزكاة من الفقر والمعرفة).
قد بينا فيما تقدم بيان ذلك، والذي يزيده وضوحا.
[87]
* (253) * 1 - ما رواه ابوالقاسم بن قولويه عن جعفر بن محمد عن عبدالله بن نهيك عن ابن ابي عمير عن محمد بن عبدالحميد عن يونس بن يعقوب عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الفطرة من أهلها الذين تجب لهم؟ قال: من لا يجد شيئا.
* (254) * 2 - وعنه عن الهيثم عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن الفضيل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت لمن تحل الفطرة؟ قال: لمن لا يجد ومن حلت له لم تحل عليه، قال: قلت له أعلى من قبل الزكاة زكاة؟ قال: أما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة وليس عليه لما قبله وليس عليه من قبل الفطرة فطرة.
* (255) * 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن القاسم بن بريد عن مالك الجهنى قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن زكاة الفطرة فقال: تعطيها المسلمين فان لم تجد مسلما فمستضعفا واعط ذا قرابتك منها إن شئت.
* (256) * 4 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن مسلم عن سليمان بن حفص (1) المروزي قال سمعته يقول: إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة، والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم.
* (257) * 5 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: كتب اليه إبراهيم بن عقبة يساله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كل رأس؟ وهل
___________________________________
* (1) في الاصل (جعفر) وكأنه تصحيف والصواب ما أثبتناه.
- 4 25 - الاستبصار ج 2 ص 41 بتفاوت وتقدم برقم 15 من الباب 21.
- 255 - الكافي ج 1 ص 211.
- 256 - الاستبصار ج 2 ص 50.
- 257 - الاستبصار ج 2 ص 1 5.
(*)
[88]
يجوز إعطاؤها غير مؤمن؟ فكتب إليه: عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله وعن عيالك أيضا، لا ينبغي لك ان تعطي زكاتك إلا مؤمنا.
* (258) * 6 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال حدثني علي بن بلال وأراني قد سمعته من علي بن بلال قال: كتبت إليه هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل من اخوانه في بلدة اخرى يحتاج ان يوجه له فطرة أم لا؟ فكتبت: تقسم الفطرة على من حضرها ولا توجه ذلك إلى بلدة اخرى وإن لم تجد موافقا.
* (259) * 7 - وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن محمد ابن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار عن ابي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن صدقة الفطرة اعطيها غير أهل ولايتي من جيراني؟ قال: نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة.فالمراد بهذين الخبرين وما جرى مجراهما مما روي في هذا المعنى انه إذا لم يعرف منه النصب ويكون مستضعفا لا بأس إن يعطيه صدقة الفطرة، ويحتمل ايضا ان يكون سوغ ذلك لضرب من التقية، وقد بين ذلك في الخبر الاخير بقوله: لمكان الشهرة، ومتى لم يكن هناك خوف ووجد مؤمنا فلا يجوز ان يعطي غيره حسب ما ذكرناه.والذي يدل على ما ذكرناه من ان المراد به المستضعفون.
* (260) * 8 - ما رواه علي بن الحسن عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن الفضيل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كان جدي عليه السلام
___________________________________
* - 258 - 259 - 260 - الاستبصار ج 2 ص 51 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 211.
(*)
[89]
يعطي فطرته الضعفاء ومن لا يجد ومن لا يتولى، قال: وقال ابوعبدالله عليه الاسلام: هي لاهلها إلا ان لا تجدهم فان لم تجدهم فلمن لا ينصب، ولا تنقل من أرض إلى أرض، وقال: الامام أعلم يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما يرى.
قال الشيخ رحمه الله: (وأقل ما يعطى الفقير منها صاع ولا بأس باعطائه أصواعا).يدل على ذلك ما رواه:
* (261) * 9 - احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا تعط احدا أقل من رأس.وقد روي جواز تفريق ذلك روى:
* (262) * 10 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال: سألت ابا إبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة أهي مما قال الله تعالى أقيموا الصلاة وآتو الزكاة؟ فقال: نعم، وقال: صدقة التمر أحب إلي لان ابي صلوات الله عليه كان يتصدق بالتمر، قلت: فيجعل فيمتها فضة فيعطيها رجلا واحدا أو اثنين؟ فقال: يفرقها أحب إلي، ولا بأس بأن يجعلها فضة، والتمر احب إلي، قلت: فاعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران؟ قال: نعم الجيران أحق بها، قلت: فاعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع واربعة أصيع؟ قال: نعم.فالمعنى في هذا الحديث انه إذا كان هناك جماعة محتاجون كان التفريق عليهم أفضل من إعطائه واحدا، فأما إذا لم يكن هناك ضرورة فالافضل إعطاء رأس لرأس مع انه ليس في الخبر في قوله يفرقها أحب إلي ان تفرق رأس واحد واحد، ويحتمل
___________________________________
* - 261 - 262 - الاستبصار ج 2 ص 52.
(*)
[90]
ان يكون أراد من وجب عليه فطرة رؤوس فان يفرق ويعطي كل واحد منهم رأسا افضل من إعطائه لرجل واحد، وعلى هذا التاويل لا تنافي بين هذا الخبر والخبر الاول، وقد بينا في الخبر الاول انه لا بأس ان يعطى رجل واحد رؤوسا كثيرة.ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
* (263) * 11 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن إسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بأن يعطى الرجل الرأسين وثلاثة واربعة - يعني الفطرة -
____________________________________
- 263 - الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ج 2 ص 116.
(*)