8 باب اللعان:

قال الشيخ رحمه الله:(وإذا قذف الرجل امرأته بالفجور) إلى قوله(ولم تحل له ابدا).

(642) 1 روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن المثنى عن زرارة قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل(والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا انفسهم)(1) قال: هو القاذف الذي يقذف امرأته، فاذا قذفها ثم اقر بأنه كذب عليها جلد الحد وردت اليه امرأته، وإن ابى الا ان يمضي فيشهد عليها اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وان أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب والعذاب هو الرجم شهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فان لم تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة، قلت: أرأيت ان فرق بينهما ولها ولد فمات فقال: ترثه أمه وإن ماتت امه ورثه اخواله، ومن قال انه ولد الزنى جلد الحد، قلت: يرد اليه الولد إذا أقربه؟ قال: لا ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن.

(643) 2 احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن اسماعيل ابن خراش عن زرارة عن أحدهما عليه السلام في اربعة شهدو على امرأة بالزنى أحدهم زوجها قال: يلاعن الزوج ويجلد الآخرون.

(644) 3 الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: ان عبادا البصري سأل ابا عبدالله عليه السلام وانا حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال ابوعبدالله

___________________________________

(1) سورة النور الاية: 6 .

- 642 - الاستبصار ج 3 ص 369 الكافي ج 2 ص 129 .

- 644 - الاستبصار ج 3 ص 370 الكافي ج 2 ص 129 الفقيه ج 3 ص 349(*)

[185]

عليه السلام ان رجلا من المسلمين اتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله ارأيت لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع؟ قال: فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته قال: فنزل الوحي من عند الله عزوجل بالحكم فيها، فارسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك الرجل فدعاه فقال: انت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال: نعم فقال: له انطلق فأتني بامرأتك فان الله عزوجل قد انزل الحكم فيك وفيها، فاحضرها زوجها فأوقفها رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال.

للزوج اشهد اربع شهادات بالله انك لمن الصادقين فيما رميتها به قال: فشهد، قال ثم قال له: اتق الله فان لعنة الله شديدة، ثم قال: له اشهد الخامسة ان لعنة الله عليك ان كنت من الكاذبين قال: فشهد فامر به فنحي ثم قال: للمرأة اشهدي اربع شهادات بالله ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به قال: فشهدت، ثم قال: لها امسكي فوعظها ثم قال: لها اتقي الله ان غضب الله شديد، ثم قال: لها اشهدي الخامسة ان غضب الله عليك ان كان زوجك لمن الصادقين فيما رماك به قال: فشهدت قال: ففرق بينهما وقال: لهما لا تجتمعان بنكاح ابدا بعد ما تلاعنتما.

(645) 4 فاما مارواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد ابن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: لا يكون اللعان إلا بنفي ولد وقال: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها.

(646) 5 ومارواه احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي عن عبد

___________________________________

- 645 - الاستبصار ج 3 ص 371 الكافى ج 2 ص 130 .

- 646 - الاستبصار ج 3 ص 371 الكافي ج 2 ص 129 وفيه صدر الحديث الفقيه ج 3 ص 346(- 24 - التهذيب ج 8)(*)

[186]

الكريم بن عمرو عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته، ولا يكون اللعان الا بنفي الولد.فهذان الحديثان لا ينافيان ما قدمناه من الاخبار من انه يقع اللعان بالقذف، لان الاحاديث الاولة يعضدها ظاهر القرآن قال الله تعالى:(والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم) الآية ولم يشترط فيها نفي الولد مع أن الحديث الاول لوكان المراد به نفي اللعان من القذف على كل حال لكان متناقضا لانه قال: لا يكون اللعان الا بنفي الولد، ثم قال: وإذا قذف الرجل امرأته لاعنها، ولو كان المراد به ماذهب اليه قوم لكان متناقضا ما تراه.والوجه في هذين الخبرين هو انه لا يكون لعان في القذف بمجرد القول حتى يضيف إلى القول ادعاء المعاينة، وليس كذلك حكمه في نفي الولد لانه متى انتفى من الولد وجب عليه اللعان وان لم يدع معاينة الفجور، فافترق الحكمان في نفي الولد ومجرد القذف من هذا الوجه.والذي يدل على ان ادعاء المعاينة شرط في القذف مارواه:

(647) 6 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن رجل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يكون لعان حتى يزعم انه قد عاين.

(648) 7 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم قال: سألته عن الرجل يفترى على امرأته قال: يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول اشهد اني رأيتك تفعلين كذا وكذا.

___________________________________

- 647 - 648 - الاستبصار ج 3 ص 372 الكافي ج 2 ص 130(*)

[187]

(649) 8 - محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن سنان عن العلا عن الفضيل قال: سألته عن رجل افترى على امرأته قال: يلاعنها وان ابى ان يلاعنها جلد الحد وردت اليه امرأته، وان لاعنها فرق بينهما ولا تحل له إلى يوم القيامة، والملاعنة ان يشهد عليها اربع شهادات بالله اني رأيتك تزنين والخامسة يلعن نفسه ان كان من الكاذبين فان اقرت رجمت، وإن أرادت ان تدرأ عن نفسها العذاب شهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فان كان انتفى من ولدها الحق باخواله يرثونه ولا يرثهم إلا أن يرث امه، فان سماه احد ولد زنا جلد الذى يسميه الحد.

(650) 9 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا قذف الرجل امراته فانه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها، قال: وسئل عن الرجل يقذف امرأته قال: يلاعنها ثم يفرق بينهما ولا تحل له ابدا فان اقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته، وقال: وسألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك قال: يلاعنها، قال: وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدي ويكذب نفسه فقال: أما المرأة فلا ترجع اليه أبدا واما الولد فاني ارده اليه إذا ادعاه ولا ادع ولده وليس له ميراث، ويرث الابن الاب ولا يرث الاب الابن ويكون ميراثه لاخواله، فان لم يدعه ابوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم وان دعاه احد يابن الزانية جلد الحد.

قال محمد بن الحسن: وهذا الخبر يدل على ان اللعان يقع بين المملوك والحرة، ويزيد ذلك بيانا مارواه:

___________________________________

- 650 - الاستبصار ج 3 ص 373 وفيه صدر الحديث الكافي ج 2 ص 129(*)

[188]

(651) 10 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام انه سئل عن عبد قذف امرأته قال: يتلاعنان كما يتلاعن الاحرار.

(652) 11 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال: نعم وبين المملوك والحرة، وبين العبد وبين الامة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية، ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر والمملوكة.

(653) 12 فاما مارواه الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لايلاعن الحر الامة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها.فهذا الحديث يحتمل شيئين

احدهما: انه لايلاعن الرجل الامة اذا كان يطأها بملك اليمين ويكون قوله ولا الذمية مثل ذلك إذا كانت أمة ذمية، وانما فرق بين قوله الامة والذمية لانه يكون المراد بقوله امة إذا كانت مسلمة، ثم بين بقوله ولا الذمية يعني إذا كانت أمة ذمية فهذا وجه قريب.

والوجه الآخر: أن يكون المراد بالخبر إذا كان تزوج بامة بغير اذن مولاها لانه إذا كان العقد بغير اذن مولاها فلا لعان بينهما ويكون الاولاد رقا لمولاها إن كان هناك ولد حسب ما قدمناه، والذي يدل على ذلك مارواه:

(654) 13 محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الحر يلاعن المملوكة؟ قال: نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه،

___________________________________

- 651 - 652 - الاستبصار ج 3 ص 373 الكافي ج 2 ص 130 .

- 653 - 654 - الاستبصار ج 3 ص 373 الفقيه ج 3 ص 347(*)

[189]

(655) 14 - وعنه عن ايوب عن حماد عن حريز عن ابي عبدالله عليه السلام في العبد يلاعن الحرة قال: نعم إذاكان مولاه زوجه إياها ولاعنها بامر مولاه كان ذلك وقال: بين الحر والامة والمسلم والذمية لعان.ويحتمل أيضا أن يكون الخبر خرج مخرج التقية لان من المخالفين من يقول لا لعان بين الحر والمملوكة، والذي يدل على ذلك مارواه:

(656) 15 احمد بن محمد بن عيسى عن بعضهم عن ابي المعزا عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام قال قلت: له مملوك كان تحته حرة فقذفها قال: ما يقول فيها أهل الكوفة؟ قلت: يجلد قال: لا ولكن يلاعنها كما يلاعن الحر.

(657) 16 وعنه عن محمد بن عيسى عن صفوان عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك والحر يكون تحته الامة فيقذفها قال: يلاعنها.

(658) 17 فاما مارواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن احمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة فاولد ها وقذفها فهل عليه لعان؟ قال: لا.فالوجه في هذا الخبر انه لا لعان بينهما إذا كان قد أقر بالولد ثم نفاه بعد ذلك، فانه لا يلتفت إلى نفيه ولايجوز له اللعان ويلحق به الولد حسب ما قدمناه، او لا يدعي في القذف المشاهدة كما بيناه في الحرة فانه لا يثبت ايضا بينهما لعان.فاما المتمتع بها فلا لعان بينهما حسب ما تضمنه الخبر، والذي يؤكد ذلك أيضا مارواه:

(659) 18 الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن ابن ابي يعفور

___________________________________

- 655 - 656 - 657 - الاستبصار ج 3 ص 374 .

- 658 - الاستبصار ج 3 ص 374 .

- 659 - الكافي ج 2 ص 130 مسندا عن ابي عبدالله عليه السلام(*)

[190]

قال: لا يلاعن الرجل المرأه التي يتمتع بها.

(660) 19 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن علي عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى وقد استبان حملها وأنكر ما في بطنها فلما وضعته ادعاه وأقربه وزعم أنه منه فقال: يرد عليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان بينهما قد مضى.

(661) 20 فاما مارواه ابوبصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كان امير المؤمنين عليه السلام يلاعن في كل حال ألا أن تكون حاملا.معناه لايقيم عليها الحد ان نكلت عن اليمين، وليس المراد به انه لم يكن يمضي بينهما اللعان لانا قد بينا فيما تقدم ان في حال الحبل يمضي اللعان، والذي يدل على ما بيناه ما رواه:

(662) 21 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم.

(663) 22 الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام ان ميراث ولد الملاعنة لامه، فان كانت امه ليست بحية فلا قرب الناس من امه اخواله.

(664) 23 ابوبصيرعن ابي عبدالله عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي في قرية من القرى فقال السلطان: مالي بهذا علم عليكم بالكوفة فجاء‌ت إلى القاضي لتلاعن فماتت قبل ان يتلاعنا فقالوا هؤلاء لا ميراث لك فقال: ابوعبدالله

___________________________________

- 660 - الاستبصار ج 3 ص 375 الكافي ج 2 ص 130 الفقيه ج 4 ص 237 .

- 661 - الاستبصار ج 3 ص 375 .

- 662 - الاستبصار ج 3 ص 376 .

- 663 - الكافي ج 2 ص 281 الفقيه ج 4 ص 236(*)

[191]

عليه السلام ان قام رجل من اهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له، وان أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها.

(665) 24 محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى ابن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف اربع شهادات بالله ثم نكل عن الخامسة فقال: ان نكل عن الخامسة فهي امرأته ويجلد، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كان اليمين عليها فعليها مثل ذلك.

(666) 25 وعنه عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام عن المرأة يلاعنها زوجها ويفرق بينهما إلى من ينسب ولدها؟ قال: إلى امه.

(667) 26 وعنه عن الخشاب عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن عليه السلام قال قلت: أصلحك الله كيف الملاعنة؟ قال: يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره.

(668) 27 الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل أوقفه الامام للملاعنة فشهد شهادتين ثم نكل عن نفسه قبل ان يفرغ او أكذب نفسه من اللعان قال: يجلد الحد ولا يفرق بينه وبين امرأته.

(669) 28 وعنه عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام في قاذف اللقيط قال: يحد قاذف اللقيط ويحد قاذف ابن الملاعنة.

___________________________________

- 665 - الكافي ج 2 ص 130 صدر الحديث .

- 666 - الكافي ج 2 ص 130 الفقيه ج 3 ص 346 .

- 668 - الكافي ج 2 ص 129 .

- 669 - الكافي ج 2 ص 266 الفقيه ج 4 ص 36 وفيه صدر الحديث(*)

[192]

(670) 29 محمد بن علي بن محبوب عن الكوفي عن الحسن بن يوسف عن محمد بن سليمان عن ابي جعفر الثاني عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته اربع شهادات بالله وإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو قريب جلد الحد أو يقيم البينة على ماقال؟ فقال: قد سئل جعفر عليه السلام عن ذلك فقال: ان الزوج إذا قذف امرأته فقال رأيت ذلك بعيني كانت شهادته اربع شهادات بالله، وإذا قال: انه لم يره قيل له اقم البينة على ماقلت وإلا كان بمنزلة غيره، وذلك ان الله تعالى جعل للزوج مدخلا لم يجعله لغيره والد ولا ولد يدخله بالليل والنهار فجاز له أن يقول رأيت، ولو قال غيره رأيت قيل له وما ادخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك؟ ! أنت متهم فلا بد من أن يقام عليك الحد الذي أوجبه الله عليك.

(671) 30 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر عن عبدالكريم عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله.

(672) 31 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر عن عبدالكريم عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم انه منه قال: يرد اليه الولد ولا يجلد لانه قد مضى التلاعن.

___________________________________

- 670 - الفقيه ج 3 ص 348 .

- 671 - الاستبصار ج 3 ص 371 بتفاوت الكافي ج 2 ص 129 الفقيه ج 3 ص 346 .

- 672 - الكافي ج 2 ص 130 الفقيه ج 3 ص 348(*)

[193]

(673) 32 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء قال: يفرق بينهما.

(674) 33 الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام في امرأة قذفت زوجها وهو أصم قال: يفرق بينها وبينه ولا تحل له ابدا.

(675) 34 عنه عن هشام بن سالم عن ابي بصير قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنى وهي خرساء صماء لاتسمع ماقال قال: إن كان لها بينة تشهد عند الامام جلد الحد وفرق بينه وبينها ولا تحل له ابدا وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ماأقام معها ولا إثم عليها منه.

(676) 35 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي نصر عن ابي جميلة عن محمد بن مروان عن ابي عبدالله عليه السلام في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له ابدا.

(677) 36 عنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت انها حامل قال: إن قامت البينة على انه أرخى سترا ثم انكر الولد لاعنها ثم بانت منه او عليه المهر كملا.

(678) 37 عنه عن علي عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال: يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول أشهد اني رأيتك تفعلين كذا وكذا.

___________________________________

- 673 - 674 - 675 - الكافي ج 2 ص .

130 - 676 - 677 - الكافي ج 2 ص 130 والثاني ذيل حديث .

- 678 - الاستبصار ج 3 ص 372 الكافي ج 2 ص 130(25 التهذيب ج 8)(*)

[194]

(679) 38 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت قال: يخير واحدة من ثنتين يقال له إن شئت الزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحد وتعطى الميراث، وإن شئت أقررت فلاعنت ادنى قرابتها اليها ولا ميراث لك.

(680) 39 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد عليه ولده؟ قال: لا ولا كرامة لايرد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة.

قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام لايرد عليه ولده، يعني انه لا يلحق به لحوقا صحيحا يرثه ويرثه ابوه، وانما يثبت نسبه على شرط ان يرث اباه ولا يرثه ابوه حسب ما قدمناه، ويزيد ذلك بيانا مارواه:

(681) 40 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه هل يرد عليه ولده؟ فقال: إذا اكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه ولا ترجع اليه امرأته ابدا.

قوله عليه السلام في هذا الخبر: ويجلد المراد به إذا أكذب نفسه قبل ان يمضي اللعان فأما بعد مضيه فليس عليه شئ ويلحق به الولد على ما قدمناه.

(682) 41 الحسين بن سعيد عن احمد بن محمد عن عبدالكريم عن

___________________________________

- 679 - الفقيه ج 3 ص 348 .

- 680 - 681 - الاستبصار ج 3 ص 376 .

- 682 - الكافي ج 2 ص 130 الفقيه ج 3 ص 348 بتفاوت(*)

[195]

الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم انه منه فقال: يرد اليه الولد ولا تحل له لانه قد مضى التلاعن.

(683) 42 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل الحر أيحصن المملوكة؟ فقال: لايحصن الحر المملوكة ولاتحصن المملوكة الحر، واليهودي يحصن النصرانية والنصراني يحصن اليهودية.

(684) 43 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عميرعن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا قذف الرجل امرأته فانه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها، وقال: إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليس له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته، وقال: كانت آية الرجم في القرآن(والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة) قال: وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه قال: أما المرأة فلا ترجع اليه ابدا، وأما الولد فاني ارده اليه إذا ادعاه ولا ادع ولده ليس له ميراث، ويرث الابن الاب ولايرث الاب الابن يكون ميراثه لاخواله وان لم يدعه ابوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم، وان دعاه احد يابن الزانية جلد الحد.

(685) 44 وعنه عن علي عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن ابن الملاعنة من يرثه؟ فقال: امه وعصبة امه، قلت: ارأيت أن ادعاه ابوه بعد ما قد لاعنها؟ قال: ارده عليه من أجل ان الولد ليس له احد يوارثه ولا تحل له امه إلى يوم القيامة.

___________________________________

- 684 - الاستبصار ج 3 في ص 372 صدر الحديث وفي ص 376 ذيل الحديث الكافي ج 2 ص 129 بتفاوت الفقيه ج 4 ص 235 وفيه جزء الحديث(*)

[196]

(686) 45 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى ابن عبيد عن يونس عن محمد بن مضارب عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من قذف امرأته قبل ان يدخل بها جلد الحد وهي امرأته.

(687) 46 وبهذا الاسناد عن يونس عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا قذف الرجل امرأته ثم اكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته، وإن لم يكذب نفسه تلاعنا ويفرق بينهما.

(688) 47 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنى عليه حد؟ قال: نعم عليه حد.

(689) 48 يونس عن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل قال لامرأته: لم تأتني عذراء قال: ليس بشئ لان العذرة تذهب بغير جماع.ولا ينافي هذا الخبر الذي قدمناه في انه يجب عليه الحد لان قوله عليه السلام ليس عليه شئ يعني حدا كاملا، والخبر المتقدم الذي قال ان عليه الحد يعني التعزير لئلا يؤذي امرأة من المسلمين، والذي يدل على ما قلناه مارواه:

(690) 49 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى ابن عبيد عن يونس عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال: قال ابوعبدالله عليه السلام في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال: يضرب، قلت فان عاد؟ قال: يضرب فانه يوشك ان ينتهي قال يونس: يضرب ضرب أدب ليس يضرب الحد لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض.

___________________________________

- 686 - 687 - الكافي ج 2 ص 296 .

- 688 - الكافي ج 2 ص 297 .

- 689 - 690 - الاستبصار ج 3 ص 377 الكافي ج 2 ص 297(*)

[197]

(691) 50 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن علي بن ابي حمزة قال: سئل ابوابراهيم عليه السلام عن المرأة يكون لها زوج وقد اصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون فقال: لها ان تنزع نفسها منه إن شاء‌ت.

(692) 51 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين وموسى بن عمر عن جعفر بن بشير عن ابان عن محمد بن مضارب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها يضرب حدا وهي امرأته ويكون قاذفا.

(693) 52 عنه عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام قال: ليس ببن خمس من النساء وبين ازواجهن ملاعنة: اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها، والنصرانية والامة تكون تحت الحر فيقذفها، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها، والمجلود في الفرية لان الله تعالى يقول:(ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا)(1) والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان انما اللعان باللسان.قدمضى الكلام على امثال هذا الخبر فما قلناه هناك كاف هاهنا ان شاء الله.

(694) 53 الصفار عن محمد بن الحسين عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي جميلة عن محمد بن مروان عن ابي عبدالله عليه السلام في المرأة الخرساء يقذفها زوجها كيف يلاعنها؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له ابدا.

___________________________________

(1) سورة النور الاية: 4

- 691 - الكافي ج 2 ص 126 الفقيه ج 3 ص 338

- 693 - الاستبصار ج 3 ص 375 .

- 694 - الكافي ج 2 ص 130(*)

[198]