5 6 - باب قضاء شهر رمضان وحكم من افطر فيه على التعمد...

والنسيان ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين وافطر فيهما

أو كان عليه نذر في صيام

* (828) * 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء اياما متتابعة، فان لم يستطع فليقضه كيف شاء وليحص الايام، فان فرق فحسن وان تابع فحسن، قال: قلت ارأيت ان بقي عليه شئ من صوم رمضان أيقضيه في ذي الحجة؟ قال: نعم.

* (829) * 2 - وعنه عن حماد عن عبدالله بن المغيرة عن ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فان قضاه متتابعا فهو افضل، وان قضاه متفرقا فحسن.

* (830) * 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن اشيم عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون عليه ايام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة؟ قال: لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان، انما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار وكفارة الدم

___________________________________

* - 828 - 829 - 830 - الاستبصار ج 2 ص 117 الكافي ج 1 ص 195 والاول بدون الذيل واخرج الاول والاخير الصدوق في الفقيه ج 2 ص 95 والاول بدون الذيل فيه.

(*)

[275]

وكفارة اليمين.

* (831) * 4 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون عليه ايام من شهر رمضان كيف يقضيها؟ فقال: ان كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما، وان كان عليه خمسة فليفطر بينهما اياما، وليس له ان يصوم اكثر من ستة ايام متوالية، وان كان عليه ثمانية ايام أو عشرة افطر بينهما يوما.الوجه في هذه الرواية أن من وجب عليه قضاء شهر رمضان لم يلزمه قضاؤه متتابعا حسب ما يجب عليه صومه ابتداء‌ا، فما يتضمن هذا الخبر من الامر بالافطار والفصل بين هذه الايام انما هو أمر تخيير دون ايجاب، وقد قدمنا ان قضاء‌ه متتابعا أفضل.

* (832) * 5 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن قضاء شهر رمضان في شهر ذي الحجة واقطعه فقال: اقضه في شهر ذي الحجة واقطعه ان شئت.

* (833) * 6 - والذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام في قضاء شهر رمضان: ان كان لا يقدر على سرده فرقه وقال: لا يقضي شهر رمضان في عشر ذي الحجة.

___________________________________

* - 831 - الاستبصار ج 2 ص 118.

- 832 - الاستبصار ج 2 ص 119 الكافي ج 1 ص 196 الفقيه ج 2 ص 95.

- 833 - الاستبصار ج 2 ص 119.

(*)

[276]

قوله عليه السلام: لا يقضي شهر رمضان في عشر ذي الحجة.المراد به إذا كان حاجا لانه مسافر، ولا يجوز للمسافر أن يقضي شهر رمضان إلا أن يقيم أو يعزم على المقام في بلد عشرة ايام، والذي يدل على ما ذكرناه ما قدمناه من جواز قضاء شهر رمضان في ذي الحجة فاما ما يدل على انه لا يجوز أن يقضي شهر رمضان في السفر ما رواه:

* (834) * 7 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل مرض في شهر رمضان فلما برأ اراد الحج كيف يصنع بقضاء الصوم؟ فقال: إذا رجع فليقضه قال الشيخ رحمه الله: (ومن وجب عليه قضاء شهر رمضان أو شئ من واجب الصيام لم يجز له التطوع حتى يؤدي ما وجب عليه) يدل على ما رواه:

* (835) * 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع؟ فقال: لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان

* (836) * 9 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني: قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان ايام ايتطوع؟ فقال: لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان.

قال الشيخ رحمه الله: (ومن اصبح جنبا في يوم قد كان بيت له النية للصيام

___________________________________

* - 834 - الاستبصار ج 2 ص 120 الكافي ج 1 ص 196 الفقيه ج 2 ص 95.

- 835 - 836 - الكافي ج 1 ص 196 الفقيه ج 2 ص 87.

(*)

[277]

لقضاء شهر رمضان أو التطوع لم يجز له صيامه).يدل على ذلك ما رواه:

* (837) * 10 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقضي رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى آخر الليل وهو يرى ان الفجر قد طلع قال: لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره.

قال الشيخ رحمه الله: (ومن اصبح صائما لقضاء يوم من شهر رمضان فافطر فيه ناسيا لم يكن عليه حرج ويتم بقية يومه بالصوم).

* (838) * 11 - الحسين بن سعيد عن احمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر قال: لا يفطر، انما هو شئ رزقه الله فليتم صومه.

* (839) * 12 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: كان أميرالمؤمنين عليه السلام يقول: من صام فنسي فأكل وشرب فلا يفطر من أجل انه نسي، فانما هو رزق رزقه الله عزوجل فليتم صومه.

* (840) * 13 - وعنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن وهيب ابن حفص عن ابي بصير قال: لابي عبدالله عليه السلام رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا قال: يتم يومه ذلك وليس عليه شئ.قال الشيخ رحمه الله: (فان تعمد فيه الافطار قبل الزوال لم يكن عليه شئ

___________________________________

* - 837 - الفقيه ج 2 ص 75.

- 838 - الكافي ج 1 ص 191 الفقيه ج 2 ص 74.

(*)

[278]

وصام يوما بدله إذا شاء، وان افطر بعد الزوال وجب عليه الكفارة وهي اطعام عشرة مساكين وصام بدله يوما، فان لم يمكنه الاطعام صام ثلاثة ايام بدل الاطعام).يدل على ذلك ما رواه:

* (841) * 14 - سعد بن عبدالله عن حمزة بن يعلى عن البرقي عن عبيد بن الحسين عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: صوم النافلة لك ان تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت، وصوم قضاء الفريضة لك ان تفطر إلى زوال الشمس، فاذا زالت الشمس فليس لك ان تفطر.

* (842) * 15 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار فقال: لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال.

* (843) * 16 - أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن ابن سنان عن عثمان (1) بن مروان عن سماعة بن مهران عن ابي عبدالله عليه السلام في قوله: الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال: ان ذلك في الفريضة، فاما النافلة فله ان يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس.

قوله عليه السلام: ان ذلك في الفريضة يريد قضاء الفريضة لان نفس الفريضة ليس فيها خيار على حال.

* (844) * 17 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحرث بن محمد عن بريد العجلي عن ابي جعفر عليه السلام في

___________________________________

* (1) نسخة في الجميع (عمار).

- 841 - الاستبصار ج 2 ص 120.

- 842 - 843 - 844 - الكافي ج 1 ص 196 الفقيه ج 2 ص 96 واخرج الاول والثالث الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 120.

(*)

[279]

رجل اتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال: ان كان اتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم، وان كان اتى أهله في يوم بعد الزوال فان عليه ان يتصدق على عشرة مساكين (فان لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة ايام كفارة لما صنع) (1).

* (845) * 18 - سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن أيوب بن نوح عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان فقال: ان كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه يصوم يوما بدل يوم، وان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم واطعم عشرة مساكين، فان لم يمكنه صام ثلاثة ايام كفارة لذلك.

* (846) * 19 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد ابن عيسى عن حريز بن عبدالله عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل صام قضاء‌ا من شهر رمضان فأتى النساء قال: عليه من الكفارة ما على الذي اصاب في شهر رمضان، ذلك اليوم عند الله من ايام رمضان.فهذا الخبر ورد نادرا، ويمكن ان يكون المراد به من أفطر هذا اليوم بعد الزوال على طريق الاستخفاف والتهاون بما يجب عليه من فرض الله تعالى، فيجب عليه حينئذ من الكفارة ما على من أفطر يوما من شهر رمضان عقوبة له وتغليظا عليه، فاما من افطر وهو معتقد ان الافضل اتمام صومه فليس عليه إلا ما قدمناه من اطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة ايام.

___________________________________

* (1) زيادة من الكافي.

- 845 - الاستبصار ج 2 ص 120.

- 846 - الاستبصار ج 2 ص 121.

(*)

[280]

* (847) * 20 - والذي رواه علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون عليه ايام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام قال: هو بالخيار إلى ان تزول الشمس، فاذا زالت الشمس فان كان نوى الصوم فليصم، وان كان نوى الافطار فليفطر، سئل: فان كان نوى الافطار يستقيم ان ينوي الصوم بعدما زالت الشمس؟ قال: قد اساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي اراد أن يقضيه.

قوله عليه السلام: وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم محمول على انه ليس عليه شئ من العقاب لان من أفطر في هذا اليوم لا يستحق العقاب وان أفطر بعد الزوال وتلزمه الكفارة حسب ما قد بيناه، وليس كذلك من افطر في رمضان لانه يستحق العقاب والقضاء والكفارة.فاما النافلة بالخيار يفطر أي وقت شاء وليس عليه شئ، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار، ويزيده بيانا ما رواه:

* (848) * 21 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن ابي بكر بن ابي سماك عن زكريا المؤمن عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين ان تزول الشمس، وفي التطوع ما بينه وبين ان تغيب الشمس.

* (849) * 22 - سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن النضر بن سويد عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال في الذي يقضي

___________________________________

* - 847 - الاستبصار ج 2 ص 121.

- 848 - 849 - الاستبصار ج 2 ص 2 12.

(*)

[281]

شهر رمضان انه بالخيار إلى زوال الشمس، وان كان تطوعا فانه إلى الليل بالخيار.

* (850) * 23 - فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم وسعدان عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبدالله عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال: الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، فاذا انتصف النهار فقد وجب الصوم، فالمراد به ان الاولى إذا كان بعد الزوال أن يصومه، وقد يطلق على ما الاولى فعله أنه واجب وقد بيناه في غير موضع فيما تقدم، كما تقول غسل الجمعة واجب، وصلاة الليل واجبة ولم ترد به الفرض الذي يستحق بتركه العقاب، وانما المراد به الاولى فليس ينبغي تركه إلا لعذر.

قال الشيخ رحمه الله: (ويؤخذ الصبي بالصوم إذا احتلم أو قدر على صيام ثلاثة ايام متتابعات).

* (851) * 24 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلا ان تكون مملوكة فانه ليس عليها خمار إلا ان تحب ان تختمر وعليها الصيام.

* (852) * 25 - وعنه عن فضالة بن ايوب عن إسماعيل بن ابي زياد عن ابي عبدالله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهما السلام قال: الصبي إذا اطاق ان يصوم ثلاثة ايام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان.

___________________________________

* - 850 - الاستبصار ج 2 ص 122.

- 851 - الاستبصار ج 2 ص 123.

- 852 - الاستبصار ج 2 ص 123 الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 76.

(*)

[282]

* (853) * 26 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما اطاقوا من صيام اليوم، فان كان إلى نصف النهار أو اكثر من ذلك أو اقل فاذا غلبهم العطش والغرث افطروا حتى يتعودوا الصيام ويطيقوه، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين ما اطاقوا من صيام فاذا غلبهم العطش افطروا.

قال الشيخ رحمه الله: (والمستحاضة تفطر في شهر رمضان الايام التي كانت عادتها الحيض، وتصوم باقي الايام).

* (854) * 27 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سماعة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المستحاضة قال: فقال: تصوم شهر رمضان إلا الايام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضينها بعد.

قال الشيخ رحمه الله: (ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في افطار يوم من شهر رمضان، أو قتل خطأ، او كفارة ظهار، او نذر أوجبه على نفسه فافطر قبل ان يأتي بالصيام على الكمال، فان تعمد الافطار من غير عذر قبل أن يكمل شهرا من الشهرين، او بعد أن يكمله من غير أن يصوم من الثاني شيئا فعليه ان يستقبل الصيام).يدل على ذلك ما رواه:

* (855) * 28 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن

___________________________________

* - 853 - الاستبصار ج 2 ص 123 الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 6 7 وفيه بتفاوت.

- 854 - الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 94.

- 855 - الكافي ج 1 ص 201.(*)

[283]

عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الايام؟ فقال: إذا صام اكثر من شهر فوصله ثم عرض له امر فافطر فلا بأس، فان كان اقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام.

* (856) * 29 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: صيام كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر اياما أو شيئا منه، فان عرض له شئ يفطر منه أفطر ثم قضى ما بقي عليه، وان صام شهرا ثم عرض له شئ فافطر قبل ان يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع فليعد الصوم كله، وقال: صيام ثلاثة ايام في كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن.

قال الشيخ رحمه الله: (فان تعمد الافطار بعد ان صام من الشهر الثاني شيئا فقد اخطأ وعليه البناء على الماضي بالتمام).

* (857) * 30 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: في رجل صام في ظهار شعبان ثم ادركه شهر رمضان قال: يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم، فان صام في الظهار فزاد في النصف يوما بنى وقضى بقيته.

قال الشيخ رحمه الله: (فان مرض قبل ان يكمل الشهر الاول بالصيام أو بعد ان اكمله قبل ان يكون صام من الثاني شيئا فافطر للمرض فليس عليه في كلا الحالين الاستقبال).

___________________________________

* - 856 - الكافي ج 1 ص 200 بدون الذيل.

- 857 - الكافي ج 1 ص 1 20 الفقيه ج 2 ص 97.

(*)

[284]

يدل على ذلك ما رواه:

* (858) * 31 - سعد بن عبدالله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل ابن مرار وعبدالجبار بن المبارك عن يونس بن عبدالرحمن عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض فاذا برئ أيبني على صومه ام يعيد صومه كله؟ فقال: بل يبني على ما كان صام ثم قال: هذا مما غلب الله عليه، وليس على ما غلب الله عزوجل عليه شئ.

* (859) * 32 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير وفضالة عن رفاعة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض قال: يبني عليه، الله حبسه، قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت فافطرت ايام حيضها؟ قال: تقضيها، قلت: فان قضتها ثم يئست من الحيض؟: قال: لا تعيدها أجزأها ذلك.

* (860) * 33 - وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام مثل ذلك.

* (861) * 34 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن جميل ومحمد ابن حمران عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثم يمرض قال: يستقبل فان زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي.

___________________________________

* - 858 - 859 - 860 - 861 - الاستبصار ج 2 ص 124 واخرج الرابع الكليني في الكافي ج 1 ص 200.

(*)

[285]

* (862) * 35 - وما رواه ايضا الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الدم فقال: ان كان على رجل صيام شهرين متتابعين فافطر أو مرض في الشهر الاول فان عليه ان يعيد الصيام، وان صام الشهر الاول وصام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ماله العذر فانما عليه ان يقضي.فهذه الاخبار محمولة على انه إذا كان مرضه لا يمنعه من الصيام وان كان يشق عليه بعض المشقة، فانه متى كان الامر على ما ذكرناه وجب عليه الاستئناف حسب ما تضمنته هذه الاخبار.

* (863) * 36 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له امر قال: ان كان صام خمسة عشر يوما فله ان يقضي ما بقي عليه، وان كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز له حتى يصوم شهرا تاما.

* (864) * 37 - سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال في رجل جعل على نفسه صوم شهر فصام خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر فقال: جائز له ان يقضي ما بقي عليه وان كان اقل من خمسة عشر يوما لم يجز له حتى يصوم شهرا تاما.

___________________________________

* - 862 - الاستبصار ج 2 ص 125 الكافي ج 1 ص 201.

- 863 - الكافي ج 1 ص 201.

- 864 - الفقيه ج 2 ص 97 بتفاوت.

(*)

[286]

قال الشيخ رحمه الله: (ومن نذر أن يصوم يوما بعينه فافطر لغير عذر وجبت عليه الكفارة على ما يجب على من افطر يوما من شهر رمضان وعليه قضاؤه).

* (865) * 38 - روى محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أبيه عن الصيقل انه كتب اليه ايضا يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع فيه في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فاجابه: يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.

* (866) * 39 - محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن ابن عيسى عن ابن مهزيار انه كتب اليه يسأله: يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما بعينه فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب عليه السلام اليه: يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.

* (867) * 40 - وقد روى ايضا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبدالله بن محمد عن علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى ادريس يا سيدي نذرت ان اصوم كل يوم سبت فان انا لم اصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه السلام وقرأته: لا تتركه الا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، وان كنت افطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم لسبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.وهذا الخبر قد قدمناه فيما مضى وليس بين هذه الرواية والروايتين الاولتين تناقض لان الكفارة انما تلزم بحسب احوال المفطرين، فمن تمكن من عتق رقبة يجب عليه ذلك، ومن لم يتمكن من ذلك وتمكن من اطعام سبعة مساكين اخرجه، وان

___________________________________

* 865 - 866 - 7 86 - الاستبصار ج 2 ص 125 الكافي ج 1 ص 373.

(*)

[287]

لم يتمكن من ذلك ايضا يقضي ذلك اليوم وليس عليه شئ وهذا كما بيناه فيمن افطر يوما من شهر رمضان على العمد دون الخطأ وحكم النذر حكمه على ما بيناه.

* (868) * 41 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن اشيم قال: كتب الحسين إلى الرضا عليه السلام: جعلت فداك رجل نذر ان يصوم اياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فافطر أيبتدئ في صومه ام يحتسب بما مضى؟ فكتب عليه السلام يحتسب بما مضى.

واما ما ذكره رحمه الله من حكم النذر في حال السفر فقد بيناه فيما تقدم في باب احكام المسافرين واشبعنا القول فيه فلا وجه لاعادته في هذا المكان.

___________________________________

* - 868 - الكافي ج 1 ص 201.