21- باب زكاة الفطرة
قال الشيخ رحمه الله:، (زكاة الفطرة واجبة على كل حر بالغ كامل بشرط وجود الطول لها، يخرجها عن نفسه وعن جميع من يعول من ذكر وانثى وحر وعبد وعن جميع رقيقه من المسلمين وأهل الذمة في كل حول مرة).
* (193) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه، قال: فاعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل، وبعد الصلاة صدقة.
* (194) * 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران وعلي بن الحكم عن صفوان الجمال قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الفطرة فقال: على الصغير والكبير والحر والعبد، عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب.
___________________________________
* - 193 - الكافي ج 1 ص 210.
- 194 - الاستبصار ج 2 ص 46 الكافي ج 1 ص 210 الفقيه ج 2 ص 114.
(*)
[72]
* (195) * 3 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى رفعه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يؤدي الرجل زكاته عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه.
* (196) * 4 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة، قال: نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو انثى صغير أو كبير، حر أو مملوك.والمولود إذا ولد ليلة الفطرة لا يجب إخراج الفطرة عنه، وكذلك من أسلم ليلة الفطر لا يلزمه إخراج الفطرة حسب ما ذكرناه روى ذلك:
* (197) * 5 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا قد خرج الشهر، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا.
* (198) * 6 - وقد روي أنه إن ولد قبل الزوال تخرج عنه الفطرة وكذلك من أسلم قبل الزوال.
وذلك محمول على الاستحباب دون الفرض والايجاب، فأما الذي يدل عليه ان الفقير والمحتاج لا زكاة عليه على طريق الفرض.
* (199) * 7 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام على الرجل المحتاج زكاة الفطرة فقال: ليس عليه فطرة.
___________________________________
* - 195 - 196 - 197 - الكافي ج 1 ص 211 واخرج الاخيرين الصدوق في الفقيه ج 2 ص 116.
199 الاستبصار ج 2 ص 40.
(*)
[73]
* (200) * 8 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد ابن فرقد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام على المحتاج صدقة الفطرة؟ فقال: لا.
* (201) * 9 - وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا.
* (202) * 10 - علي بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن يزيد بن فرقد عن ابي عبدالله عليه السلام انه سمعه يقول: من اخذ من الزكاة فليس عليه فطرة، قال وقال ابن عمار: ان ابا عبدالله عليه السلام قال: لا فطرة على من أخذ الزكاة.
* (203) * 11 - وعنه عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن الفضيل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له لمن تحل الفطرة؟ قال: لمن لا يجد، ومن حلت له لم تحل عليه، ومن حلت عليه لم تحل له.
* (204) * 12 - وبهذا الاسناد عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام أعلى من قبل الزكاة زكاة؟ فقال: أما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة، وليس عليه لما قبله زكاة، وليس على من يقبل الفطرة فطرة.
* (205) * 13 - سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام على الرجل المحتاج زكاة الفطرة؟ قال: ليس عليه فطرة.
___________________________________
* - 200 - 201 - 202 - الاستبصار ج 2 ص 40.
- 203 - 204 - 205 - الاستبصار ج 2 ص 41.
(*)
[74]
* (206) * 14 - وعنه عن ابي جعفر عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن يزيد بن فرقد النهدي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا.
* (207) * 15 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت له هل على من قبل الزكاة زكاة؟ فقال: أما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة، وليس على من قبل الفطرة فطرة.فهذه الاخبار كلها دالة على ان المحتاج ومن ليس بذي مال لا تجب عليه الفطرة، وكلما ورد في انه تجب عليه الفطرة فانما ورد على طريق الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب.فما روي في ذلك ما رواه:
* (208) * 16 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عمر بن اذينة عن زرارة قال قلت: (لابي عبدالله عليه السلام) (1) الفقير الذي يتصدق عليه هل تجب عليه صدقة الفطرة؟ قال: نعم يعطي مما يتصدق به عليه.
* (209) * 17 - وعنه عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه من الفطرة وحدها يعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله؟ فقال: يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن
___________________________________
* (1) ما بين القوسين ليس في الكافي.
- 206 - 207 - 8 20 - الاستبصار ج 2 ص 41 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 211.
- 9 20 - الاستبصار ج 2 ص 42 الكافي ج 1 ص 211.
(*)
[75]
نفسه يرددونها فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة.
* (210) * 18 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير والكبير والحر والمملوك والغني والفقير، عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين، وقال: التمر أحب ذلك إلي.والذي يدل على ما تأولنا عليه هذه الاحاديث من ان المراد بها الندب دون الايجاب.
* (211) * 19 - ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن عبدالله بن ميمون عن ابي عبدالله عن ابيه عليهما السلام قال: زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من الاقط (1) عن كل إنسان حر أو عبد صغير أو كبير، وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج.
فصرح في هذا الحديث بنفي الحرج على من لا يجده، ولو كان واجبا على كل حال لما ارتفع الحرج عنه بل كان يلحقه الذم والعقاب.
___________________________________
* (1) الاقط: مثلثة وتحرك وككتف ورجل وابل شئ يتخذ من المخيض الغنمي.
- 210 - 1 21 - الاستبصار ص 42.