41- باب علامة أول شهر رمضان واخره ودليل دخوله
المعتبر في تعرف أوائل الشهور بالاهلة دون العدد على ما يذهب اليه قوم من شذاذ المسلمين، والذي يدل على ذلك قول الله عزوجل (يسألونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج) (1) فبين الله تعالى انه جعل هذه الاهله معتبرة في تعرف أوقات الحج وغيره مما يعتبر فيه الوقت، ولو كان الامر على ما يذهب اليه أصحاب العدد لما كانت الاهلة مراعاة في تعرف هذه الاوقات إذا كانوا يرجعون إلى العدد دون غيره، وهذا خلاف التنزيل، والهلال: انما سمي هلالا لارتفاع الاصوات عند مشاهدتها بالذكر لها والاشارة اليها بالتكبير ايضا والتهليل عند رؤيتها، ومنه قيل استهل الصبي إذا ظهر صوته بالصياح عند الولادة، وسمي الشهر شهرا لاشتهاره بالهلال، فمن
___________________________________
* (1) سورة البقرة الآية: 9 18.
(*)
[155]
زعم ان العدد للايام والحساب للشهور والسنين يغني في علامات الشهور عن الاهلة ابطل معنى سمات الاهلة والشهور الموضوعة في لسان العرب على ما ذكرناه، ويدل على ذلك ايضا ما هو معلوم كالاضطرار غير مشكوك فيه في شريعة الاسلام من فزع المسلمين في وقت النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده إلى هذا الزمان في تعرف الشهر إلى معاينة الهلال ورؤيته، وما ثبت ايضا من سنة النبي صلى الله عليه وآله انه كان يتولى رؤية الهلال ويلتمس الهلال ويتصدى لرؤيته وما شرعه من قبول الشهادة عليه، والحكم فيمن شهد بذلك في مصر من الامصار، ومن جاء بالخبر به عن خارج الامصار، وحكم الخبر به في الصحة، وسلامة الجو من العوارض، وخبر من شهد برؤيته مع السوائر في بعض الاصقاع، فلولا ان العمل على الاهلة أصل في الدين معلوم لكافة المسلمين ما كانت الحال في ذلك على ما ذكرناه، ولكان اعتبار جميع ما ذكرناه عبثا لا فائدة فيه، وهذا فاسد بلا خلاف، فاما الاخبار في ذلك فهي اكثر من ان تحصى، لكني اذكر منها قدر ما فيه كفاية ان شاء الله تعالى.
* (429) * 1 فمنها ما رواه ابوغالب الزراري قال: اخبرنا أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن بن ابان عن عبدالله بن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهما يعني ابا جعفر وابا عبدالله عليهما السلام قال: شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان فاذا صمت تسعة وعشرين يوما ثم تغيمت السماء فأتم العدة ثلاثين.
* (430) * 2 علي بن مهزيار عن عمرو بن عثمان عن المفضل وعن زيد الشحام جميعا عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن الاهله فقال: هي أهلة الشهور، فاذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فافطر، قلت أرأيت إن كان الشهر تسعة
___________________________________
* - 429 - الاستبصار ج 2 ص 62.
(*)
[156]
وعشرين يوما اقضي ذلك اليوم؟ فقال: لا إلا ان تشهد لك بينة عدول فان شهدوا انهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.
* (431) * 3 وعنه عن الحسن عن القاسم بن عروة عن ابي العباس عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الصوم للرؤية والفطر للرؤية، وليس الرؤية ان يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون.
* (432) * 4 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعه (1) قال: صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن، وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين ويكون ثلاثين، ويصيبه ما يصيب الشهور من التمام والنقصان.
* (433) * 5 وعنه عن محمد بن ابي عمير عن أيوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية، والرؤية ليس ان يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو، وينظر تسعة فلا يرونه، اذا رآه واحد رآه عشرة والف، وإذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين، وزاد حماد فيه: وليس أن يقول رجل هو ذا هو، لا اعلم إلا قال ولا خمسون.
* (434) * 6 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح عن ابن مسكان عن الحلبي جميعا عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن الاهلة فقال:
___________________________________
* (1) هذا الحديث مقطوع على سماعه، وفي الاستبصار رواه مرفوعا عن رفاعة عن ابي عبدالله عليه السلام ولعله سقط من قلم الناسخ.
- 430 - الاستبصار ج 2 ص 63.
- 431 - الاستبصار ج 2 ص 63 الفقيه ج 2 ص 77.
- 432 - الاستبصار ج 2 ص 63.
- 433 - الاستبصار ج 2 ص 63 الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ج 2 ص 76 بدون الذيل في الجميع.
(*)
[157]
هي اهلة الشهور فاذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فافطر، قلت أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما اقضي ذلك اليوم؟ فقال: لا إلا ان تشهد لك بينة عدول فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.
* (435) * 7 - وعنه عن محمد الاشعري ابى خالد عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة والنقصان، فان تغيمت السماء يوما فأتموا العدة.
* (436) * 8 - وعنه عن الحسن عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: صم لرؤية الهلال وافطر لرؤيته، فان شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه.
* (437) * 9 - وعنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على انه لليلتين أيجوز ذلك؟ قال: نعم.
* (438) * 10 - وعنه عن حماد عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان فقال: لا تقضه إلا ان يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر، وقال: لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى ألا ان يقضي أهل الامصار فان فعلوا فصمه.
* (439) * 11 - وعنه عن القاسم عن ابان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع
___________________________________
* - 4 43 - الاستبصار ج 2 ص 63.
- 436 - الاستبصار ج 2 ص 63.
- 438 - الفقيه ج 2 ص 78.
(*)
[158]
وعشرين من شعبان فقال: لا تصم إلا ان تراه، فان شهد أهل بلد اخر فاقضه.
* (440) * 12 - وعنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: إذا رأيتم الهلال فافطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين، وان لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل فان غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم افطروا.
* (441) * 13 - وعنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: في كتاب علي عليه السلام صم لرؤيته وافطر لرؤيته، وأياك والشك والظن، فان خفي عليكم فاتموا الشهر الاول ثلاثين.
* (442) * 14 - وعنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن الفضيل بن عثمان عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال ليس على أهل القبلة ألا الرؤية ليس على المسلمين ألا الرؤية.
* (443) * 15 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: فيمن صام تسعة وعشرين قال: ان كانت له بينة عادلة على أهل مصر انهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما.
* (444) * 16 - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد ابن عيسى عن عبدالله بن سنان عن رجل - نسي حماد بن عيسى أسمه - قال: صام علي عليه السلام بالكوفة ثمانية وعشرين يوما شهر رمضان فرأوا الهلال، فامر مناديا
___________________________________
* - 439 - الاستبصار ج 2 ص 64.
- 440 - الاستبصار ج 2 ص 64 - وفيه يونس بدل يوسف ولكن في ص 73 كما في الاصل - الفقيه ج 2 ص 64.
- 441 - الاستبصار ج 2 ص 64.
- 443 - الاستبصار ج 2 ص 64 الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ج 2 ص 77.
(*)
[159]
ان ينادي اقضوا يوما فان الشهر تسعة وعشرون يوما.
* (445) * 17 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني قال: كتبت اليه وانا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان هل يصام ام لا؟ فكتب عليه السلام: اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية وافطر للرؤية.
* (446) * 18 - وعنه عن محمد بن عيسى قال: كتب اليه ابوعمرو: اخبرني يا مولاي انه ربما اشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه ونرى السماء ليست فيها علة فيفطر الناس ونفطر معهم، ويقول قوم من الحساب قبلنا انه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر وافريقية والاندلس فهل يجوز يا مولاي ما قال الحساب في هذا الباب حتى يختلف الفرض على أهل الامصار فيكون صومهم خلاف صومنا وفطرهم خلاف فطرنا؟ فوقع عليه السلام: لا تصومن الشك افطر لرؤيته وصم لرؤيته.
* (447) * 19 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن بكر عن حفص عن عمر بن سالم ومحمد بن زياد بن عيسى عن هارون بن خارجة قال: قال ابوعبدالله عليه السلام عد شعبان تسعة وعشرين يوما، فان كانت متغيمة فاصبح صائما، وان كانت مصحية وتبصرت ولم تر شيئا فاصبح مفطرا.
* (448) * 20 - سعد بن عبدالله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل عن يونس بن عبدالرحمن عن حبيب الخزاعي قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة (1) وانما تجوز شهادة رجلين اذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فاخبرا أنهما رأياه واخبرا عن قوم صاموا للرؤية.
___________________________________
* (1) القسامة: هي اليمين لاثبات الدم للقصاص تقوم مقام البينة للمدعى وهي خمسون يمينا.
- 445 - الاستبصار ج 2 ص 64.
- 7 44 - الاستبصار ج 2 ص 77 الكافي ج 1 ص 184.
(*)
[160]
* (449) * 21 - سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا صمت لرؤية الهلال وافطرت لرؤيته فقد أكملت صيام شهر، وان لم تصم إلا تسعة وعشرين يوما فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، واشار بيده إلى عشرة وعشرة وتسعة.
* (450) * 22 - وعنه عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبدالحميد عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام اني صمت شهر رمضان على رؤية تسعة وعشرين يوما وما قضيت قال فقال: وانا قد صمته وما قضيت، ثم قال لي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الشهور شهر كذا وكذا وشهر كذا وكذا.
* (451)* 23 - سعد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبدالرحمن عن ابي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز عن ابي عبدالله عليه السلام قال قلت له: كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقال: ان شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون لم نره، اذا رآه واحد رآه مائة واذا رآه مائة رآه الف، ولا يجزي في رؤية الهلال اذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين، واذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر.
* (452) * 24 - علي بن مهزيار عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: في شهر رمضان هو شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان.
___________________________________
* - 447 - الاستبصار ج 2 ص 74.
(*)
[161]
* (453) * 25 - وعنه عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام صمت شهر رمضان على رؤية تسعة وعشرين يوما وما قضيت قال: فقال لي: وانا صمته وما قضيت، قال ثم قال لي: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الشهر شهر كذا وقال: باصابعه بيديه جميعا فبسط اصابعه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا فقبض الابهام وضمها، قال: وقال له غلام له وهو معتب: اني قد رأيت الهلال قال: اذهب فاعلمهم.
* (454) * 26 - علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن نصر عن أبيه عن ابى خالد الواسطي قال: اتينا ابا جعفر عليه السلام في يوم يشك فيه من رمضان فاذا مائدته موضوعة وهو يأكل ونحن نريد أن نسأله فقال.ادنوا الغداء إذا كان مثل هذا اليوم ولم تجئكم فيه بينة رؤية الهلال فلا تصوموا، ثم قال.
حدثني ابي علي بن الحسين عليه السلام عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما ثقل في مرضه قال: ايها الناس ان السنة اثنا عشر شهرا منها اربعة حرم قال: ثم قال بيده فذاك رجب مفرد وذو القعده وذو الحجة والمحرم ثلاثة متواليات، ألا وهذا الشهر المفروض رمضان فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فاذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين يوما وصوموا الواحد وثلاثين، وقال بيده: الواحد واثنان وثلاثة واحد واثنان وثلاثة ويزوي ابهامه، ثم قال: ايها الناس شهر كذا وشهر كذا، وقال علي عليه السلام: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله تسعة وعشرين يوما ولم نقضه ورآه تاما، وقال علي عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ألحق في رمضان يوما من غيره متعمدا فليس بمؤمن بالله ولابي.
* (455) * 27 - علي بن الحسن بن فضال قال: حدثني محمد بن عبدالله ابن زرارة عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبدالله بن علي الحلبي عن ابي
[162]
عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الاهلة قال: هي أهلة الشهور فاذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فافطر، قال: قلت أرأيت ان كان الشهر تسعة وعشرين يوما اقضي ذلك اليوم؟ قال: لا إلا ان تشهد بذلك بينة عدول فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.
* (456) * 28 - محمد بن أحمد بن دواد عن محمد بن علي بن الفضل عن علي بن محمد بن يعقوب عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسين بن نصر بن مزاحم عن أبيه عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول ما ادري ما صمت ثلاثين أو اكثر أو ما صمت تسعة وعشرين يوما إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: شهر كذا وشهر كذا وشهر كذا يعقد بيده تسعة وعشرين يوما.
* (457) * 29 - ابو غالب الزراري عن أحمد بن محمد عن عبدالله بن أحمد عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام قال في يوم الشك: من صامه قضاه وان كان كذلك (1)، يعني من صامه على انه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه وان كان يوما من شهر رمضان، لان السنة جاءت في صيامه على انه من شعبان ومن خالفها كان عليه القضاء.
* (458) * 30 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن ابي غالب عن علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن زياد عن اسحاق بن جرير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله وعليه وآله قال: ان الشهر هكذا وهكذا وهكذا يلصق كفيه ويبسطهما ثم قال: وهكذا وهكذا وهكذا، ثم يقبض اصبعا واحدا في آخر بسطه بيديه وهي الابهام فقلت: شهر رمضان تام ابدا ام شهر من الشهور؟ فقال: هو شهر من
___________________________________
* (1) المظنون ان قوله يعني الخ من كلام الشيخ أو الراوي كما احتمله صاحب الوافي.
- 405 - الاستبصار ج 2 ص 63 بتفاوت.
(*)
[163]
الشهور، ثم قال إن عليا عليه السلام: صام عندكم تسعة وعشرين يوما فأتوه فقالوا: يا أميرالمؤمنين قد رأينا الهلال فقال: افطروا.
* (459) * 31 - محمد بن أحمد بن داود القمي قال: اخبرنا محمد بن علي بن الفضل عن علي بن محمد بن يعقوب الكسائي عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن سنان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام: عن الاهلة فقال: هي أهلة الشهور فاذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فافطر، قلت: ان كان الشهر تسعة وعشرين يوما اقضي ذلك اليوم؟ قال: لا إلا ان تشهد بينة عدول، فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.
* (460) * 32 - محمد بن أحمد بن داود عن عبدالله ابن علي بن القاسم البزاز قال: حدثنا جعفر بن عبدالله المحمدي قال: حدثنا الحسن ابن الحسين قال: حدثنا ابوأحمد عمر بن الربيع البصري قال: سئل الصادق جعفر ابن محمد عليهما السلام عن الاهلة قال: هي أهلة الشهور فاذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فافطر، فقلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما اقضي ذلك اليوم؟ قال: لا إلا أن يشهد لك عدول انهم رأوه فان شهدوا فاقض ذلك اليوم.
* (461) * 33 - محمد بن أحمد بن داود قال: اخبرنا محمد بن علي بن الفضل (1) وعلي بن محمد بن يعقوب عن علي بن الحسن قال: حدثني معمر بن خلاد عن معاوية بن وهب عن عبدالحميد الازدي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام اكون في الجبل في القرية فيها خمسمائة من الناس فقال: إذا كان كذلك فصم بصيامهم
___________________________________
* (1) في جميع النسخ (الفضل) وفي الوافي (فضال) وبناءا على صحة النسخ فان محمد بن علي ابن الفضل يروي عن علي بن محمد بن يعقوب الكسائي فلا معنى للعطف فلاحظ ما سبق قريبا حديث 28 - 31 - من الباب.
- 459 - الاستبصار ج 2 ص 62 بتفاوت.
(*)
[164]
وافطر بفطرهم.
يريد عليه السلام بذلك ان صومهم انما يكون بالرؤية فاذا لم يستفض الخير عندهم برؤية الهلال لم يصوموا على ما جرت به العادة في باب الاسلام.
* (462) * 34 - علي بن الحسن بن فضال عن أبيه عن محمد بن سنان عن ابي الجارود زياد بن المنذر العبدي قال: سمعت ابا جعفر محمد بن علي عليه السلام يقول: صم حين يصوم الناس وافطر حين يفطر الناس فان الله عزوجل جعل الاهلة مواقيت.
* (463) * 35 - أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد كاسولا عن سليمان بن داود الشاذكوني عن عبدالرزاق عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري قال: سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول: يوم الشك أمرنا بصيامه ونهينا عنه، أمرنا ان يصومه الانسان على انه من شعبان ونهينا عن أن يصومه على انه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال.
* (464) * 36 - علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن عبدالله بن بكير بن اعين عن ابي عبدالله عليه السلام قال: صم للرؤية وافطر للرؤية، وليس رؤية الهلال ان يجئ الرجل والرجلان فيقولان رأينا، انما الرؤية أن يقول القائل رأيت فيقول القوم صدقت.
* (465) * 37 - محمد بن أحمد بن دواد القمي قال: اخبرنا أحمد بن محمد ابن سعيد عن محمد بن عبدالله بن غالب عن الحسن بن علي عن عبدالسلام بن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: إذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيت الهلال فافطر.
* (466) * 38 - ابوغالب الزراري عن محمد بن جعفر الرزاز عن يحيى بن زكريا اللؤلؤي عن يزيد بن اسحاق عن حماد بن عثمان عن عبدالاعلى بن اعين
___________________________________
* - 463 - الاستبصار ج 2 ص 80.
(*)
[165]
عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول إذا: صمت لرؤية الهلال وافطرت لرؤيته فقد أكملت الشهر وان لم تصم إلا تسعة وعشرين يوما، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا واشار بيده عشرا وعشرا وعشرا، وهكذا وهكذا وهكذا عشرة وعشرة وتسع.
* (467) * 39 - سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن يزيد بن اسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: إذا صمت لرؤيته وافطرت لرؤيته فقد أكملت صيام شهر رمضان.
* (468) * 40 - ابوغالب الزراري عن أحمد بن محمد عن محمد بن غالب عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن ابي حمزة عن ابي الصباح صبيح بن عبدالله عن صبار (1) مولى ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوما ويفطر للرؤية ويصوم للرؤية ايقضي يوما؟ فقال: كان أميرالمؤمنين عليه السلام يقول: لا إلا ان يجيئ شاهدان عدلان فيشهدا أنهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوما.
* (469) * 41 - ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه قال: اخبرنا محمد ابن همام عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هارون ابن خارجة عن الربيع بن ولاد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا رأيت هلال شعبان فعد تسعا وعشرين ليلة فان اصحت فلم تره فلا تصم وان تغيمت فصم.
* (470) * 42 - ابوغالب الزراري عن خاله محمد بن جعفر عن يحيى ابن زكريا بن شيبان عن يزيد بن اسحاق شعر عن حماد بن عثمان عن يعقوب ال
احمر قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام شهر رمضان تام ابدا؟ فقال: لا بل شهر من الشهور.___________________________________
* (1) نسخة في بعض المخطوطات - صابر -.
(*)
[166]
* (471) * 43 - وعنه عن خاله محمد بن جعفر عن يحيى بن زكريا اللؤلؤي عن يزيد بن اسحاق شعر عن حماد بن عثمان عن فطر بن عبدالملك قال: قال: - يعني ابا عبدالله عليه السلام - يصيب شهر رمضان ما يصيب الشهور من النقصان فاذا صمت شهر رمضان تسعة وعشرين يوما ثم تغيمت فأتم العدة ثلاثين يوما.
* (472) * 44 - ابوالحسن محمد بن أحمد بن داود قال: اخبرنا أحمد ابن محمد بن سعيد عن ابى الحسن بن القاسم عن علي بن إبراهيم قال: حدثني أحمد ابن عيسى بن عبدالله عن عبدالله بن علي بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد عليهما السلام في قوله عزوجل (قل هي مواقيت للناس والحج) قال: لصومهم وفطرهم وحجهم.
* (473) * 45 - معمر بن خلاد عن ابى الحسن عليه السلام قال: كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائما فأتوه بمائدة فقال: ادن وكان ذلك بعد العصر قلت له: جعلت فداك صمت اليوم فقال: لي ولم !؟ قلت جاء عن ابي عبدالله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه انه قال: يوم وفق الله له قال: أليس تدرون انما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان فصامه الرجل وكان من شهر رمضان كان يوما وفق الله له؟ فاما وليس علة ولا شبهة فلا فقلت: افطر الآن؟ فقال: لا قلت: وكذلك في النوافل ليس لي أن افطر بعد الظهر؟ قال: نعم.
* (474) * 46 - على بن مهزيار عن محمد بن عبدالحميد عن محمد بن الفضيل قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه ولا يدرى أهو من شهر رمضان أو من شعبان فقال: شهر رمضان شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من الزياده والنقصان فصوموا للرؤية وافطروا للرؤية، ولا يعجبني ان يتقدمه أحد بصيام يوم وذكر الحديث.
[167]
* (475) * 47 - ابوالحسن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد ابن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: حدثني ابوعلي بن راشد قال: كتب الي ابوالحسن العسكري عليه السلام كتابا وارخه يوم الثلاثاء ليلة بقيت من شعبان وذلك في سنة اثنين وثلاثين ومائتين وكان يوم الاربعاء يوم شك وصام أهل بغداد يوم الخميس واخبروني انهم رأوا الهلال ليلة الخميس ولم يغب ألا بعد الشفق بزمان طويل، قال: فاعتقدت ان الصوم يوم الخميس وان الشهر كان عندنا ببغداد يوم الاربعاء قال: فكتب الي: زادك الله توفيقا فقد صمت بصيامنا.
قال: ثم لقيته بعد ذلك فسألته عما كتبت به اليه فقال لي: أولم اكتب اليك انما صمت الخميس ولا تصم إلا للرؤية؟ !
* (476) * 48 - سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن يزيد بن اسحاق شعر عن هارون بن حمزة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول إذا صمت لرؤية الهلال وافطرت لرؤيته فقد اكملت صيام شهر وان لم تصم ألا تسعة وعشرين يوما، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا واشار بيده إلى عشرة وعشرة وتسعة.
* (477) * 49 - فاما ما رواه ابن رباح في كتاب الصيام من حديث حذيفة بن منصور عن معاذ بن كثير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام إن الناس يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وآله صام تسعة وعشرين اكثر مما صام ثلاثين فقال: كذبوا ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله منذ بعثه الله تعالى إلى أن قبضه أقل من ثلاثين يوما ولانقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات من ثلاثين يوما وليلة.
[168]
ثم ذكر هذا الحديث من طريق آخر وهو:
* (478) * 50 - الحسن بن حذيفة عن أبيه عن معاذ بن كثير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام إن الناس يروون أن رسول الله صلى الله عليه وآله صام تسعة وعشرين يوما قال: فقال لي ابوعبدالله عليه السلام: لا والله ما نقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات والارض من ثلاثين يوما وثلاثين ليلة.
* (479) * 51 - وروى هذا الحديث ايضا محمد بن سنان عن حذيقه ابن منصور عن ابي عبدالله عليه السلام قال: شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص ابدا.ثم ذكر من طريق آخر بالفاظ تزيد وتنقص على ما تقدم ذكره عن:
* (480) * 52 - الحسن بن حذيفة عن أبيه عن معاذ بن كثير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام إن الناس يروون عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله صام هكذا وهكذا وهكذا وحكى بيده يطبق احدى يديه على الاخرى عشرا وعشرا وتسعا أكثر مما صام هكذا وهكذا وهكذا يعنى عشرا وعشرا وعشرا قال: فقال ابوعبدالله عليه السلام: ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله أقل من ثلاثين يوما وما نقص شهر رمضان من ثلاثين يوما منذ خلق الله السماوات والارض.
* (481) * 53 - وذكره من طريق آخر عن ابي عمران المنشد عن حذيقة ابن منصور قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: لا والله لا والله ما نقص شهر رمضان ولا ينقص ابدا من ثلاثين يوما وثلاثين ليلة، فقلت: لحذيفة لعله قال: لك ثلاثين ليلة وثلاثين يوما كما يقول الناس الليل ليل النهار فقال لي حذيفة.هكذا سمعت.
* (482) * 54 - وروى محمد بن ابي عمير عن حذيفة بن منصور قال:
___________________________________
* - 477 - 478 - 479 - 480 - 481 - الاستبصار ج 2 ص 65 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 184 والصدوق في الفقيه ج 2 ص 110.
(*)
[169]
اتيت معاذ بن كثير في شهر رمضان وكان معي اسحاق بن محول فقال معاذ: لا والله ما نقص من شهر رمضان قط.وهذا الخبر لا يصح العمل به من وجوه، أحدها: ان متن هذا الحديث لا يوجد في شئ من الاصول المصنفة وانما هو موجود في الشواذ من الاخبار، ومنها: أن كتاب حذيفة بن منصور رحمه الله عري منه والكتاب معروف مشهور، ولو كان هذا الحديث صحيحا عنه لضمنه كتابه، ومنها: ان هذا الخبر مختلف الالفاظ مضطرب المعاني ألا ترى ان حذيفة تارة يرويه عن معاذ بن كثير عن ابي عبدالله عليه السلام، وتارة يرويه عن ابي عبدالله عليه السلام بلا واسطة، وتارة يفتي به من قبل نفسه فلا يسنده إلى أحد، وهذا الضرب من الاختلاف مما يضعف الاعتراض به والتعلق بمثله، ومنها: انه لو سلم من جميع ما ذكرناه لكان خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا، واخبار الآحاد لا يجوز الاعتراض بها على ظاهر القرآن والاخبار المتواترة، ولو كان هذا الخبر مما يوجب العلم لم يكن في مضمونه ما يوجب العمل على العدد دون الاهلة، وأنا ابين عن وجهه ان شاء الله تعالى، اما الحديث الذي رواه الحسن بن حذيفة عن أبيه عن معاذ بن كثير انه قال لابي عبدالله عليه السلام: ان الناس يقولون ان رسول الله صلى الله عليه وآله صام تسعة وعشرين يوما اكثر مما صام ثلاثين يوما قال: كذبوا ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله منذ بعثه الله تعالى إلى ان قبضه أقل من ثلاثين يوما ولا نقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات والارض من ثلاثين يوما، فانه يفيد تكذيب الراوي من العامة عن النبي صلى الله عليه وآله انه صام شهر رمضان تسعة وعشرين اكثر مما صامه ثلاثين، ولا يفيد انه لا يصح صيامه تسعة وعشرين ولا يتفق أن يكون زمانه كذلك، ويكون معنى قوله ما صام منذ بعث إلى أن قبض أقل
[170]
من ثلاثين يوما الاخبار عما اتفق له من ذلك في مدة زمان فرض الله عليه بذلك دون ما يستقبل في الاوقات بعد تلك الازمان، ويحتمل ان يكون لم يصم رسول الله صلى الله عليه وآله أقل من ثلاثين يوما على ما ادعاه المخالف من الكثرة دون القلة، والتغليب دون التقليل فكأنه قال لم يكن صام رسول الله صلى الله عليه وآله أقل من ثلاثين يوما على اغلب أحواله حسب ما ادعاه المخالفون، ويكون قوله ولا نقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات والارض من ثلاثين يوما وثلاثين ليلة على الوجه الذي زعم المخالفون أن نقصانه عن ذلك اكثر من تمامه، وإذا أحتمل الكلام من المعنى في هذا الخبر ما ذكرناه حملناه على ذلك وجمعنا بينه وبين الاخبار المتواترة في جواز نقصان شهر رمضان عن ثلاثين يوما، ليقع الاتفاق والالتيام بين الاخبار عن الصادقين عليهم السلام، واما حديث محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص ابدا وفي الرواية الاخرى لا ينقص والله ابدا غير موجب لما ذهب اليه العدديون، وذلك أن قوله عليه السلام: شهر رمضان لا ينقص ابدا انما افاد أنه لا يكون ابدا ناقصا بل قد يكون حينا تاما وحينا ناقصا، ولو نقص ابدا لما تم في حال من الاحوال، وهذا مما لا يذهب اليه أحد من العقلاء، فان قال قائل: لو كان الامر على ما ذكرتم في تأويل هذا الحديث لما اختص شهر رمضان بذلك دون غيره، ولو لم يكن شهر رمضان مختصا من الشهور بانه لا ينقص في حال لما تخصص الذكر له مما سواه.
قيل له: لو كان الخبر بذلك جاء مبتدا من غير سبب لكان لغوا كما ذكرت، لكنه لم يكن كذلك، بل كان لسبب اوجب تخصيص الذكر له، وهو ما ثبت في الحديث من ان قوما كذبوا على النبي صلى الله عليه وآله فزعموا أن الذي صامه من شهر رمضان في زمانه كان النقصان فيه أكثر من التمام، وان اكثر ما يكون شهر رمضان على النقصان، ثم قابلهم آخرون بضد مقالتهم
[171]
فادعوا أنه لم يصم إلا تاما ولا يكون صيامه ابدا إلا على التمام، فاقتضت الحال من القول ما هو رد على الفريقين فيما اختلفوا فيه من شهر رمضان بعينه، فلذلك اختص الذكر له بما يعم غيره من الحكم، ولو لم يكن السبب في ذلك ما قدمناه لم يكن اللفظ مختصا به على ما وصفناه، ولا خلاف بين المتكلمين وأهل اللسان انه قد يحسن تخصيص الذكور من الحكم بما يعم غيره أذا كان لذلك سبب يوجبه وان قبح عند عدم السبب.
* (483) * 55 - فاما الذي رواه محمد بن الحسين ابي الخطاب عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن يعقوب بن شعيب عن أبيه قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ان الناس يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وآله صام تسعة وعشرين يوما اكثر مما صام ثلاثين يوما فقال: كذبوا ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله إلا تاما وذلك قول الله تعالى (ولتكملوا العدة) فشهر رمضان ثلاثون يوما وشوال تسعة عشرون يوما وذوالقعدة ثلاثون يوما لا ينقص ابدا لان الله تعالى يقول (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة) وذوالحجة تسعة وعشرون يوما ثم الشهور على مثل ذلك شهر تام وشهر ناقص وشعبان لا يتم ابدا.
* (484) * 56 - وروى هذا الحديث ابوجعفر محمد بن علي بن بابويه عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن يعقوب بن شعيب عن أبيه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له إن الناس يروون ان رسول الله صلى الله عليه وآله ما صام من شهر رمضان تسعة وعشرين يوما اكثر مما صام ثلاثين فقال: كذبوا ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله إلا تاما ولا تكون الفرائض ناقصة، ان الله تعالى خلق السنة ثلاثمائه وستين يوما، وخلق السماوات
___________________________________
* 383 - الاستبصار ج 2 ص 67.
(*)
[172]
والارض في ستة ايام، فحجزها من ثلاثمائة وستين يوما فالسنة ثلاثمائة واربعة وخمسون يوما وشهر رمضان ثلاثون وساق الحديث إلى آخره.
* (485) * 57 ورواه الكليني محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن إسماعيل عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان الله عزوجل خلق الدنيا في ستة ايام ثم اختزلها من ايام السنة فالسنة ثلاثمائة واربعة وخمسون يوما شعبان لا يتم ابدا وشهر رمضان لا ينقص والله ابدا، ولا تكون فريضة ناقصة ان الله تعالى يقول: (ولتكملوا العدة) وشوال تسعة وعشرون يوما وذو القعدة ثلاثون يوما يقول الله عزوجل: (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة واتمناها بعشر) وذو الحجة تسعة وعشرون يوما والمحرم ثلاثون يوما، ثم الشهور بعد ذلك شهر تام وشهر ناقص.
وهذا الخبر ايضا نظير ما تقدم في انه لا يصح الاحتجاج به بمثل ما قدمناه من انه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا.
وانه لا يعترض بمثله على ظاهر القرآن والاخبار المتواترة، وانه ايضا مختلف الالفاظ والمعاني، والخبر واحد والاسناد واحد، وايضا فان هذا الخبر يتضمن من التعليل ما يكشف عن انه لم يثبت عن امام هدى عليه السلام من ذلك ان قول الله عزوجل (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة) لا يوجب استمرار امثال ذلك الشهر على الكمال في ذي القعدة، وليس اتفاق تمام ذي القعدة في ايام موسى عليه السلام موجبا تمامه في مستقبل الاوقات، ولا دالا على انه لم يزل كذلك فيما مضى، وإذا كان الامر على ما ذكرناه بطل اضافة التعليل لتمام ذي القعدة ابدا بما تضمنه القرآن من تمامه حينا إلى صادق عن الله تعالى، لاسيما وهو تعليل ايضا لتمام شهر رمضان، وليس.
بينهما نسبة بالذكر في التمام، واختزال الستة الايام من السنة
___________________________________
* - 484 - الاستبصار ج 2 ص 68 الفقيه ج 2 ص 110.
(*)
[173]
لا يمنع من اتفاق النقصان في شهرين وثلاثة على التوالي، وتمام ثلاثة اشهر واربعة متواليات، فكيف يصح التعليل بمعنى لا يوجبه عقل ولا عادة ولا لسان، وكذلك التعليل لكون شهر رمضان ثلاثين يوما ابدا بكون الفرائض لا تكون ناقصة، لان نقصان الشهر عن ثلاثين يوما لا يوجب النقصان في فرض العمل فيه، وقد ثبت ان الله تعالى لم يتعبدنا بفعل الايام ولا يصح تكليفنا فعل الزمان وانما تعبد نا بالعمل في الايام والفعل في الزمان فلا يكون اذا نقصان الزمان عن غيره بالاضافة نقصانا في العمل، ألا ترى ان من وجب عليه عمل في شهر معين فاداه في ذلك الشهر على ما حد له فيه من ابتدائه به من أوله وختمه اياه في آخره أنه يكون قد أكمل ما وجب عليه وان كان الشهر ناقصا عن الكمال، واجمع المسلمون على ان المعتدة بالشهور إذا طلقها زوجها في أول شهر من الشهور فقضت ثلاثة أشهر فيها واحد على الكمال ثلاثون يوما واثنان منها كل واحد منهما تسعة وعشرون يوما انها تكون مؤدية لفرض الله تعالى عليها من العدة على كمال الفرض دون النقصان ولا يكون نقصان الشهرين متعديا إلى الفرض فيها على المرأة من العدة على ما ذكرناه، ولو ان انسانا نذر لله تعالى صيام شهر يلي شهر قدومه من سفره أو برئه من مرضه، فاتفق كون الشهر الذي يلي ذلك تسعة وعشرين يوما فصامه من أوله إلى آخره لكان مؤديا إلى فرض الله تعالى فيه على الكمال ولم يكن نقصان الشهر مفيدا لنقصان الفرض الذي اداه فيه، والاعتلال ايضا في ان شهر رمضان لا يكون إلا ثلاثين يوما بقوله تعالى: (ولتكملوا العدة) يبطل ثبوته عن إمام هدى بما ذكرناه من كمال الفرض المؤدى فيما نقص من الشهر عن ثلاثين يوما، مع ان ظاهر القرآن يفيد بأن الامر بتكميل العدة انما يتوجه إلى معنى القضاء لما فات من الصيام حيث يقول الله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
[174]
ولتكملوا العدة) (1) فأخبر تعالى انه فرض على المسافر والمريض عند افطارهما في الشهر القضاء له في ايام أخر ليكملوا بذلك عدة ما فاتهم من صيام الشهر الذي مضى، وليس في ذلك تحديد لما يقع عليه القضاء وانما هو أمر بما يجب من قضاء الفائت كائنا ما كان، وهذه الجملة التي ذكرنا تدل على ان التعليل المذكور لتمام شهر رمضان ثلاثين يوما موضوع لا يصح عن الائمة عليهم السلام، ولو سلم هذا الحديث من جميع ما ذكرناه لم يكن ما تضمنه لفظ متنه مختلا لو فاق العمل على الاهلة ولم يوجب الحكم بصحة خلافه وذلك ان تكذيب العامة فيما ادعوه من صيام رسول الله عليه وآله شهر رمضان تسعة وعشرين يوما اكثر من صيامه اياه ثلاثين يوما لا يمنع من أن يكون قد صامه تسعة وعشرين يوما، غير أن صيامه كذلك كان أقل من صيامه اياه ثلاثين يوما، ولو اقتضى صيامه اياه في مدة فرضه عليه في حياته ثلاثين يوما لم يمنع من تغير الحال في ذلك وكونه في بعض الازمان بعده تسعة وعشرين يوما على ما اسلفناه من القول في ذلك، والقول بأن رسول الله صلى الله عليه وآله ما صام إلا تاما لا يفيد كون شهر الصيام ثلاثين يوما على كل حال، لان الصوم غير الشهر وهو فعل الصائم والشهر حركات الفلك وهي فعل الله تعالى، والوصف بالتمام انما هو للصوم الذي هو فعل العبد دون الوصف للزمان الذي هو فعل الله تعالى، وقد بينا ذلك فيما مضى، والاحتجاج لذلك بقوله تعالى: (ولتكملوا العدة) غير موجب ما ظنه أصحاب العدد من أن شهر الصيام لا يكون تسعة وعشرين يوما لان اكمال عدة الشهر الناقص بالعمل في جميعه كإكمال عدة الشهر التام بالعمل في سائره لا يختلف في ذلك احد من العقلاء، والقول بأن شوالا تسعة وعشرون يوما غير مفيد لما قالوه، بل يحتمل الخبر لكونه كذلك احيانا دون كونه كذلك بالوجوب على كل حال، والقول بأن ذا القعدة ثلاثون
___________________________________
* (1) سورة البقرة الآية: 1 18.
(*)
[175]
يوما لا ينقص ابدا وجهه ما ذكرناه من أنه لا يكون ناقصا ابدا حتى لا يتم حينا، والاعتلال لذلك بقوله تعالى: (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة) يؤكد هذا التأويل لانه افاد حصوله في زمن من الازمان جاء بذكره القرآن ثلاثون يوما، فوجب بذلك انه لا يكون ناقصا ابدا بل قد يكون تاما وإن جاز عليه النقصان، والذي يدل على ما ذكرناه من جواز النقصان على ذي القعدة في بعض الاوقات ما رواه: * (486) * 58 علي بن مهزيار عن الحسين بن بشار عن عبدالله بن جندب عن معاوية بن وهب قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: ان الشهر الذي يقال انه لا ينقص ذو القعدة ليس في شهور السنة اكثر نقصانا منه.
واما القول بأن السنة ثلاثمائة واربعة وخمسون يوما من قبل ان السماوات والارض خلقهن في ستة ايام اختزلت من ثلاثمائة وستين يوما، لا يوجب أن يكون شهرا منها بعينه ابدا ثلاثين يوما، بل يقتضي ان الستة ايام تتفرق في الشهور كلها على غير تفضيل وتعيين لما يكون ناقصا فيها مما يتفق كونه على التمام بدلا من كونه على النقصان.
واما القول بأن شهور السنة تختلف في الكمال والنقصان فيكون منها شهر تام وشهر ناقص، لا يوجب ايضا دعوى الخصم في شهر رمضان ما ادعاه، ولا في شعبان ما حكم به من نقصانه على كل حال، لانها قد تكون على ما تضمنه الوصف من الكمال والنقصمان لكنها لا تكون كذلك على الترتيب والنظام، بل لا ينكر أن يتفق فيها شهران متصلان على التمام وشهران متواليان على النقصان وثلاثة اشهر ايضا كما وصفناه، ويكون مع ما ذكرناه على وفاق القول بأن فيها شهرا ناقصا وشهرا تاما اذ ليس في صريح الحديث ذكر الاتصال ولا الا نفصال.
___________________________________
* - 485 - الاستبصار ج 2 ص 68 الكافي ج 1 ص 184.
(*)
[176]
* (487) * 59 واما ما رواه ابن رياح عن سماعة عن الحسن بن حذيفة عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام في قوله تعالى: (ولتكملوا العدة) قال: صوم ثلاثين يوما.
وهذا الخبر ايضا نظير ما تقدم من انه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا والكلام عليه كالكلام على غيره من انه لا يجوز الاعتراض به على ظاهر القرآن، وذلك ان الحكم باكمال العدة للصيام ثلاثين يوما لا يمنع أن يكون اكمالها في الشهر إذا نقص صيام تسعة وعشرين يوما، إذ المراد باكمال العدة الايام التي هي ايام الشهر على أي حال كان، ولا خلاف ان الشهر الذي هو تسعة وعشرون يوما شهر في الحقيقة دون المجاز، ولسنا ننكر أن الواجب علينا عند الاغماء في هلال شوال أن نكمل الشهر ثلاثين يوما، وان ذلك واجب ايضا مع العلم بكمال الشهر، وإذا كان الامر على ما وصفناه سقط التعلق بالحديث في خلاف المعلوم من الشرع، واما الخبر الذي رواه:
* (488) * 60 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة.
* (489) * 61 والذي رواه سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن ابي طالب عبدالله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيد بن زراة وعبدالله ابن بكير قالا: قال ابوعبدالله عليه السلام: إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال، وإذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان.
___________________________________
* - 486 - الاستبصار ج 2 ص 71.
- 487 - الاستبصار ج 2 ص 72.
- 488 - الاستبصار ج 2 ص 73 الكافي ج 1 ص 184.
(*)
[177]
فهذان الخبران ايضا مما لا يصح الاعتراض بهما على ظاهر القرآن والاخبار المتواترة، لانهما غير معلومين، وما يكون هذا حكمه لا يجب المصير اليه، مع انهما لو صحا لجاز أن يكون المراد بهما إذا شهد برؤيته قبل الزوال شاهدان من خارج البلد يجب الحكم عليه بان ذلك اليوم من شوال، وليس لاحد أن يقول ان هذا لو كان مرادا لما كان لرؤيته قبل الزوال فائدة لانه متى شهد الشاهدان وجب العمل بقولهما، لان ذلك انما يجب إذا كان في البلد علة ولم يروا الهلال، والمراد بهذين الخبرين ألا يكون في البلد علة لكن اخطأوا رؤية الهلال ثم رأوه من الغد قبل الزوال واقترن إلى رؤيتهم شهادة الشهود وجب العمل به، والذي يدل على انه متى تجرد عن شهادة الشهود لا يجب المصير اليه وان رؤي قبل الزوال ما رواه:
* (490) * 62 علي بن حاتم عن محمد بن جعفر عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى قال: كتبت اليه عليه السلام جعلت فداك ربما غم علينا هلال شهر رمضان (1) فيرى من الغد الهلال قبل الزوال وربما رأيناه بعد الزوال فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ وكيف تأمرني في ذلك؟ فكتب عليه السلام: تتم إلى الليل فانه ان كان تاما رؤي قبل الزوال.
* (491) * 63 وعنه عن الحسن بن علي عن أبيه عن الحسن عن يوسف ابن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: إذا رأيتم الهلال فافطروا وأشهدوا عليه عدولا (2) من المسلمين، فان لم تروا الهلال
___________________________________
* (1) في الاستبصار (الهلال في شهر رمضان) وهو الصواب لان ما في الاصل لا يستقيم الا بتكلف.
(2) نسخة في المخطوطات - أو شهد عليه عدل -.
- 489 - الاستبصار ج 2 ص 74 الفقيه ج 2 ص 110.
- 490 - الاستبصار ج 2 ص 3 7 بتفاوت.
(*)
[178]
إلا من وسط النهار أو آخره فاتموا الصيام إلى الليل، وان غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم افطرو.
* (492) * 64 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: من رأى هلال شوال بنهار في رمضان فليتم صيامه.
* (493) * 65 وعنه عن فضالة عن ابان بن عثمان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال: لا تصمه إلا أن تراه، فان شهد أهل بلد آخر انهم رأوه فاقضه، وإذا رأيته وسط النهار فأتم صومه إلى الليل.
يعني بقوله عليه السلام: اتم صومه إلى الليل على انه من شعبان دون ان ينوي انه من رمضان، واما ما رواه: * (494) * 66 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن إسماعيل بن الحر (1) عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين.
* (495) * 67 سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم عن أبيه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث.فهذان الخبران وما يجري مجراهما مما هو في معناهما انما يكون امارة على اعتبار دخول الشهر إذا كان في السماء علة من غيم وما يجري مجراه، فجاز حينئذ اعتباره في
___________________________________
* (1) في المنتهى ابن الحر وفي المختلف ابن الحسن وفي الاستبصار في أصل نسخته ابن الحسن وكتب عليه نسخة اخرى ابن الحر.عن هامش المطبوعة.
- 491 - 492 - 493 - الاستبصار ج 2 ص 73 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 77.
- 494 - الاستبصار ج 2 ص 75 الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ج 2 ص 78.
(*)
[179]
الليلة المستقبلة بتطوق الهلال وغيبوبته قبل الشفق أو بعد الشفق، فاما مع زوال العلة وكون السماء مصحية فلا تعتبر هذه الاشياء ويجري ذلك مجرى شهادة الشاهدين من خارج البلد، انما يعتبر شهادتهما إذا كان هناك علة، ومتى لم يكن هناك علة فلا يجوز اعتبار ذلك على وجه من الوجوه بل يحتاج إلى شهادة خمسين نفسا حسب ما قدمناه، ونحن متى استعملنا هذه الاخبار في بعض الاحوال برئت عهدتنا ولم نكن دافعين لها، واما ما رواه:
* (496) * 68 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن محمد بن عيسى بن عبيد عن إبراهيم بن محمد المزني عن عمران الزعفراني قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ان السماء تطبق علينا بالعراق اليوم واليومين والثلاثة فأي يوم نصوم؟ قال: انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وصم يوم الخامس.
* (497) * 69 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن إبراهيم الاحول عن عمران الزعفراني قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: انا نمكث في الشتاء اليوم واليومين لا نرى شمسا ولا نجما فأي يوم نصوم؟ قال: انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وعد خمسة ايام وصم اليوم الخامس.فهذان الخبران الوجه فيهما انه اذا كانت السماء متغيمة على ما تضمنا، فعلى الانسان أن يصوم يوم الخامس من صيام يوم السنة الماضية على انه من شعبان ان لم يكن صح عنده نقصانه احتياطا، فان اتفق انه يكون من شهر رمضان فقد اجزأ عنه.وان كان من شعبان كتب له من النوافل، ويجري هذا مجرى صيام يوم الشك، وليس في الخبر أنه يصوم يوم الخامس على انه من شهر رمضان، وإذا لم يكن هذا في ظاهره
___________________________________
* - 495 - الاستبصار ج 2 ص 75 الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ج 2 ص 78.
- 496 - الاستبصار ج 2 ص 76 الكافي ج 1 ص 184.
* - 497 - الاستبصار ج 2 ص 76 الكافي ج 1 ص 185.
[180]
واحتمل ما قلناه سقطت المعارضة به ولم يناف ما ذكرناه من العمل على الاهلة.
* (498) * 70 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيدالله بن علي الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين.
* (499) * 71 وبهذا الاسناد عن ابي عبدالله عليه السلام كان يقول: لا اجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين.
________________________________
- 499 - الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ج 2 ص 77.