7- باب زكاة الغنم
قال الشيخ رحمه الله: (والغنم اذا بلغت أربعين شاة وجب فيها شاة) إلى آخر الباب.
[25]
* (58) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وابي بصير وبريد العجلي والفضيل عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما الصلاة والسلام في الشاة في كل اربعين شاة شاة وليس فيما دون الاربعين شئ ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فاذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة فاذا زادت علي عشرين ومائة ففيها شاتان وليس فيها اكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين، فاذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فاذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ثم ليس فيها شئ اكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة، فاذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فاذا زادت واحدة ففيها اربع شياه حتى تبلغ اربعمائة، فاذا تمت اربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الامر الاول، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ، وليس في النيف شئ، وقالا: كل ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه، فاذا حال عليه الحول وجب عليه.
* (59) * 2 - سعد عن احمد بن محمد عن عبدالرحمن بن إبي نجران عن عاصم ابن حميد، والحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ليس فيما دون الاربعين من الغنم شئ فادا كانت اربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فاذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة، فاذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة، ولا تؤخد هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، ويعد صغيرها وكبيرها.
قوله عليه السلام: ويعد صغيرها وكبيرها، يريد ما زاد على حول واحد لان
___________________________________
* - 8 5 - الاستبصار ج 2 ص 22 الكافي ج 1 ص 151.
- 59 - الاستبصار ج 2 ص 23.
(*)
[26]
ذلك قد يكون صغيرا بالاضافة إلى ما سنه أكبر منه، ولم يرد عليه السلام الصغار من الغنم التي لم يحل عليه الحول حسب ما قدمناه وسنوضحه من بعد ان شاء الله تعالى.