19 - باب حكم الخيل في الزكاة
قال الشيخ رحمه الله: (وتزكى الخيل الاناث العتاق السائمة والبراذين الاناث السائمة سنة غير فريضة).
* (183) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا عليهما السلام قالا: وضع أميرالمؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين دينارا.
* (184) * 2 - حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام هل على البغال شئ؟ فقال: لا، فقلت: كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟
_________________________________
- 183 - الاستبصار ج 2 ص 12 الكافي ج 1 ص 150.
- 184 - الكافي ج 1 ص 150.
(*)
[68]
فقال: لان البغال لا تلقح والخيل الاناث ينتجن وليس على الخيل الذكور شئ، قال: قلت هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبها شئ؟ فقال: لا ليس على ما يعلف شئ إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها (1) عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ.