89 - باب كيفية الحكم والقضاء
(550) 1 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خلاد عن ابي عبدالله(ع) قال: في كتاب علي(ع) ان نبيا من الانبياء شكا إلى ربه فقال: يا رب كيف اقضي فيما لم اشهد ولم ار؟ قال: فاوحى الله تعالى اليه احكم بينهم بكتابي واضفهم إلى اسمى تحلفهم به، وقال: هذا لمن لم تقم له بينة.
(551) 2 - عنه عن فضالة بن أيوب عن ابان بن عثمان عمن اخبره عن ابي عبدالله(ع) قال: في كتاب علي(ع) ان نبيا من الانبياء شكا إلى ربه القضاء فقال: كيف اقضي بما لم تر عيني ولم تسمع اذني؟ فقال: اقض بينهم بالبينات واضفهم إلى اسمي يحلفون به، وقال: ان داود(ع) قال يا رب ارني الحق كما هو عندك حتى اقضي به فقال: انك لا تطيق ذلك فالح على ربه حتى فعل، فجائه رجل يستعدي على رجل فقال: ان هذا اخذ مالي، فاوحى الله تعالى إلى داود(ع) ان هذا المستعدي قتل ابا هذا واخذ ماله، فامر داود(ع) بالمستعدي فقتل وأخذ ماله فدفعه إلى المستعدى عليه قال: فعجب الناس وتحدثوا حتى بلغ داود(ع) ودخل عليه من ذلك ما كره فدعا ربه ان يرفع ذلك ففعل، ثم اوحى الله تعالى اليه ان احكم بينهم بالبينات واضفهم إلى اسمي يحلفون به.
___________________________________
- 550 - 551 - الكافى ج 2 ص 359(*).
[229]
(552) 3 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابي عمير عن سعد وهشام ابن الحكم عن ابي عبدالله(ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: انما اقضي بينكم بالبينات والايمان وبعضكم ألحن(1) بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال اخيه شيئا فانما قطعت له به قطعة من النار.
(553) 4 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي وجميل وهشام عن ابي عبدالله(ع): قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البينة على من ادعى واليمين على من ادعى عليه.
(554) 5 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن بكير عن ابي بصير عن ابي عبدالله(ع) قال: ان الله عزوجل حكم في دمائكم بغير ما حكم به في اموالكم، حكم في اموالكم ان البينة على المدعي واليمين على من ادعي عليه، وحكم في دمائكم ان البينة على من ادعي عليه واليمين على من ادعى، لكيلا يبطل دم امرئ مسلم.
(555) 6 - أحمد بن محمد بن عيسى بن عبيد عن ياسين الضرير قال: حدثني عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال: قلت للشيخ(2) خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له البينة بماله قال: فيمين المدعى عليه فان حلف فلا حق له وان لم يحلف فعليه، وان كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه لعليه، فان حلف وإلا فلا حق له لانا لا ندري لعله قد وفاه ببينة لا نعلم موضعها أو بغير بينة قبل الموت، فمن ثم صارت
___________________________________
(1) اللحن: الميل عن الاستقامة واراد صلى الله عليه وآله ان بعضكم يكون اعرف بالحجة وافطن لها من يره *.
(2) الظاهر انه هو الامام الكاظم عليه السلام كما ذكره الصدوق وان لم يذكر اصحاب الرجال روايته عنه .
- 552 - الكافي ج 2 ص 359 .
- 553 - 554 - 555 - الكافي ج 2 ص 360 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 38(*).
[230]
عليه اليمين مع البينة، فان ادعى ولا بينة له فلا حق له لان المدعى عليه ليس بحي، ولو كان حيا لالزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه فمن ثم لم يثبت له عليه حق.
(556) 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر ابن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن ابي عبدالله(ع) في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي قال: يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فان لم يفعل فلا حق له.
(557) 8 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يدعي ولا بينة له قال: يستحلفه فان رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له.
(558) 9 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن محمد ابن مسلم قال: سألت ابا جعفر(ع) عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه ان يستحلف؟ قال: لا.
(559) 10 - عنه عن فضالة عن ابان عن ابي العباس عن ابي عبدالله(ع) مثل ذلك.
(560) 11 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن هشام عن ابي عبدالله(ع) قال: ترد اليمين على المدعي.
(561) 12 - الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض اصحابه عن ابان عن رجل عن ابي عبدالله(ع) في الرجل يدعى عليه الحق وليس لصاحب الحق بينة قال: يستحلف المدعى عليه فان أبي ان يحلف وقال: انا ارد اليمين عليك لصاحب الحق، فان ذلك واجب على صاحب الحق ان يحلف ويأخذ ماله.
___________________________________
- 556 - 557 - 558 - 559 - 560 - 561 الكافى ج 2 ص 360(*).
[231]
(562) 13 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عمن رواه قال: استخرج الحقوق باربعة وجوه شهادة رجلين عدلين، فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فان لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي، فان لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه، فان لم يحلف رد اليمين على المدعي وهي واجبة عليه ان يحلف ويأخذ حقه، فان ابى ان يحلف فلا شئ له.
(563) 14 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن ابان عن ابي العباس عن ابي عبدالله(ع) قال: إذا اقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين، فان لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فان ابى ان يحلف فلا حق له.
(564) 15 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا عن عاصم عن محمدبن مسلم قال: سألت أباجعفر(ع) عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف؟ قال: لا(1).
(565) 16 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل النميري عن ابن ابي يعفور عن ابي عبدالله(ع) قال: إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف ان لا حق له قبله ذهب اليمين بحق المدعي فلا حق له، قلت له: وان كانت عليه بينة عادلة؟ قال: نعم وان اقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له وكان اليمين قد ابطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه.
(566) 17 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن ابي عمير عن ابراهيم بن عبدالحميد(2) عن خضر النخعي عن ابي عبدالله(ع) في الرجل
___________________________________
(1) تقدم الحديث برقم 558.
(2) الظاهر(ابن عمر) كما في الكافى وغيره.
- 562 - 563 - 564 - 565 الكافي ج 2 ص 360 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج 3 ص 37 .
566 الكافي ج 2 ص 360(*).
[232]
يكون له على الرجل المال فيجحده قال: ان استحلفه فليس له ان يأخذ منه شيئا وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقه.
(567) 18 - عنه عن أبيه عن عبدالرحمن بن حماد عن ابراهيم بن عبدالحميد عن بعض اصحابه في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده فيحلف له يمين صبر أله عليه شئ؟ قال: ليس له أن يطلب منه، وكذلك ان احتسبه عند الله فليس له أن يطلب منه.
(568) 19 - وروى الاصبغ بن نباتة عن أميرالمؤمنين(ع) انه قضى ان الحجر على الغلام حتى يعقل، وقضى(ع): في الدين انه يحبس صاحبه فان تبين افلاسه والحاجة حتى يستفيد مالا، وقضى(ع) في الرجل يلتوي على غرمائه انه يحبس ثم يأمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص فان ابى باعه فيقسمه بينهم.
(569) 20 - وروى ابوأيوب الخزاز ان ابا عبدالله(ع) سئل عن الرجل يحيل الرجل بالمال ايرجع عليه؟ قال: لا يرجع عليه ابدا إلا ان يكون قد افلس قبل ذلك.
___________________________________
- 567 - الكافي ج 2 ص 360 .
- 568 - الفقيه ج 3 ص 19 .
- 569 - الكافي ج 1 ص 357 الفقيه ج 3 ص 9(*).
[233]