23 - باب الصلاة في السفر

* (492) * 1 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال: في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ، ومن سافر قصر الصلاة وأفطر الا ان يكون رجلا مشيعا (1) أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له يكون مسيرة يوم يبيت إلى اهله لا يقصر ولا يفطر.

* (493) * 2 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: في التقصير في الصلاة قال: بريد في بريد اربعة وعشرون ميلا.

* (494) * 3 - فأما مارواه علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: التقصير في بريد والبريد أربعة فراسخ.

* (495) * 4 - عنه عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابى ايوب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام أدنى ما يقصر فيه المسافر؟ فقال: بريد.

فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين الخبرين الاولين لان الوجه فيهما ان المسافر إذا أراد الرجوع من يومه فقد وجب عليه التقصير في أربعة فراسخ، يدل على ذلك ما رواه:

___________________________________

(1) في الاستبصار (مشيعا " لسلطان جائر) وهو الانسب وكأنه سقط من قلم المصنف (ره) أو من النساخ.

-492 - الاستبصار ج 1 ص 222 *.

- 493 - الاستبصار ج 1 ص 223 الفقيه ج 1 ص 279 بزيادة في آخره.

- 495 - الاستبصار ج 1 ص 223 الكافي ج 1 ص 120 (*).

[208]

* (496) * 5 - سعد عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام أدنى ما يقصر فيه المسافر؟ فقال: بريد ذاهبا وبريد جائيا.

على ان الذي نقوله في ذلك انه يجب القصر إذا كان مقدار السفر ثمانية فراسخ وإذا كان أربعة فراسخ كان بالخيار في ذلك إن شاء أتم وإن شاء قصر، والذي يدل على جوار التقصير في أربعة فراسخ مارواه:

* (497) * 6 - احمد بن محمد عن محمد بن ابي عمير عن عبدالله بن بكير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن القادسية (1) أخرج اليها أتم أم اقصر؟ قال: وكم هي؟ قلت: هي التي رأيت قال: قصر.

* (498) * 7 - سعد عن احمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن حماد ابن عثمان عن ابي اسامة زيد الشحام قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: يقصر الرجل الصلاة في مسيرة إثني عشر ميلا.

* (499) * 8 - وعنه عن ابي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام في كم أقصر الصلاة؟ فقال: في يريد ألا ترى ان أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير.

* (500) * 9 - وعنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن محمد بن النعمان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن التقصير فقال: في أربعة فراسخ.

___________________________________

(1) القادسية قرية بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخا " وبينها وبين العذيب اربعة اميال.

- 496 - الاستبصار ج 1 ص 223.

* - 497 - الاستبصار ج 1 ص 224.

- 498 - 499 - 500 الاستبصار ج 1 ص 224 (*).

[209]

* (501) * 10 - وعنه عن محمد بن الحسين عن معاوية بن حكيم عن ابى مالك الحضرمي عن ابى الجارود قال: قلت لابى جعفر عليه السلام في كم التقصير؟ فقال: في بريد.

* (502) * 11 - عنه عن محمد بن الحسين عن معاوية بن حكيم عن سليمان بن محمد الخثعمي عن أسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام في كم التقصير؟ فقال: في يريد، ويحهم كأنهم لم يحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فقصروا.

* (503) * 12 - عنه عن ابي جعفر عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه عن ابيه علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن الاول عليه السلام عن الرجل يخرج في سفره وهو مسيرة يوم قال: يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم وان كان يدور في عمله.

* (504) * 13 - فأما ما رواه احمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يريد السفر في كم يقصر؟ فقال: في ثلاثة برد.

فهذا خبر موافق للعامة ولسنا نعمل به.

* (505) * 14 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسن بن محبوب عن ابى جميلة عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا بأس للمسافر أن يتم السفر مسيرة يومين.

فهذا الخبر ايضا موافق للعامة وليس عليه العمل لان الذي يجب فيه

___________________________________

* - 501 - الاستبصار ج 1 ص 224.

- 502 - 503 - 504 - 505 - الاستبصار ج 1 ص 225 (*).

[210]

التقصير القدر الذي ذكرناه سواء كانت مسيرة يومين أو أقل أواكثر، ويجوز أن يكون الخبر محمولا على من يسير في اليومين أقل مما يجب فيه التقصير فخينئذ يجب عليه التمام، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:

* (506) * 15 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن ابي ايوب عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن التقصير قال: فقال: في بريدين أو بياض يوم.

* (507) * 16 - عنه عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ان أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات قال: ويلهم أو ويحهم وأي سفر أشد منه !؟ لا تتم.

* (508) * 17 - سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل سافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته قال: إذا نزلت قراك وضيعتك فاتم الصلاة وإذا كنت في غير أرضك فقصر.

* (509) * 18 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عمران ابن محمد قال: قلت لابي جعفر الثاني عليه السلام جعلت فداك ان لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ فربما خرجت اليها فأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام فأتم الصلاة أم أقصر؟ فقال: قصر في الطريق وأتم في الضيعة.

* (510) * 19 - وعنه عن علي بن إسحاق بن سعد عن موسى بن

___________________________________

* - 506 - الاستبصار ج 1 ص 225.

* - 507 - الكافى ج 1 ص 307 الفقيه ج 1 ص 286.

- 508 - الاستبصار ج 1 ص 528 الفقيه ج 1 ص 287.

- 509 - 510 - الاستبصار ج 1 ص 229 (*).

[211]

الخزرج قال: قلت لابي الحسن عليه السلام اخرج إلى ضيعتي ومن منزلي اليها إثنى عشر فرسخا أتم الصلاة أم اقصر؟ قال: أتم.

* (511) * 20 - عنه عن محمد بن سهل عن ابيه قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة وممره على ضياع بني عمه أيقصر ويفطر أو يتم ويصوم؟ قال: لا يقصر ولا يفطر.

* (512) * 21 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي ابن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يخرج في سفره فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها قال: يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة، ولا يقصر وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها.

قال محمد بن الحسن: ما تتضمن هذه الاخبار من الامر بالاتمام في ضيعة الانسان يحتمل وجوها منها انه إنما أمر بالاتمام إذا أراد المقام عشرة ايام والذي يدل على ذلك ما رواه:

* (513) * 22 - سعد بن عبدالله عن إبراهيم بن هاشم عن اسماعيل بن مرار (1) عن يونس بن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من أتى ضيعته ثم لم يرد المقام عشرة ايام قصر، وان أراد المقام عشرة ايام أتم الصلاة.

* (514) * 23 - عنه عن إبراهيم عن البرقي عن سليمان بن جعفر

___________________________________

* (1) نسخة في الجميع (يسار).

- 511 - 512 - 513 - الاستبصار ج 1 ص 229.

- 514 - الاستبصار ج 1 ص 230 (*).

[212]

الجعفري عن موسى بن حمزة بن بزيع قال: قلت لابي الحسن عليه السلام جعلت فداك ان لي ضيعة دون بغداد فأخرج من الكوفة اريد بغداد فأقيم في تلك الضيعة فأقصر أم اتم؟ فقال: ان لم تنو المقام عشرا فقصر.

والوجه الثاني ان تكون الاخبار محمولة على من يمر بمنزل له كان قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا فحينئذ يجب عليه التمام، يدل على ذلك مارواه:

* (515) * 24 - سعد عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن حماد ابن عثمان عن علي بن يقطين قال: قلت لابي الحسن الاول عليه السلام الرجل يتخذ المنزل فيمر به أيتم صلاته أم يقصر؟ قال: كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك ان تتم فيه.

* (516) * 25 - عنه عن احمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي قال: سألت ابا الحسن الاول عليه السلام عن رجل يمر ببعض الامصار وله بالمصر دار وليس المصر وطنه أيتم صلاته أم يقصر؟ قال: يقصر الصلاة، والضياع مثل ذالك إذا مربها.

* (517) * 26 - عنه عن ايوب بن نوح عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر؟ قال: يقصر إنما هو المنزل الذى توطنه.

* (518) * 27 - عنه عن ايوب عن صفوان بن يحيى عن سعد بن ابى خلف قال: سأل علي بن يقطين ابا الحسن الاول عليه السلام عن الدار تكون للرجل

___________________________________

* - 515 - الاستبصار ج 1 ص 230.

- 517 - 518 - الاستبصار ج 1 ص 230 (*)

[213]

بمصر أو الضيعة فيمر بها قال: إذا كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة وان كان مما لم يسكنه فليقصر.

* (519) * 28 - عنه عن ايوب بن نوح عن ابى طالب عن احمد بن محمد ابن ابى نصر عن حماد بن عثمان عن علي بن يقطين قال: قلت لابى الحسن الاول عليه السلام ان لي ضياعا ومنازل، بين القرية والقريتين الفرسخان والثلاثة فقال: كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير.

* (520) * 29 - عنه عن محمد بن احمد عن احمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقصر في ضيعته؟ فقال: لا بأس مالم ينو مقام عشرة ايام إلا ان يكون له فيها منزل يستوطنه، فقلت: ما الاستيطان؟ فقال: أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر فاذا كان كذلك يتم فيها متى يدخلها وقال: وأخبرني محمد بن اسماعيل انه صلى في ضيعته فقصر في صلاته، فقال احمد وأخبرني علي بن إسحاقبن سعد واحمد بن محمد جميعا ان ضيعته التي قصر فيها الحمراء.

* (521) * 30 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن عبدالله بن المغيرة عن حذيفة بن منصور عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: خرجت إلى أرض لي فقصرت ثلاثا وأتممت ثلاثا.

* (522) * 31 - فأما ما رواه احمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن عبدالله بن بكير عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام

___________________________________

* - 519 - الاستبصار ج 1 ص 230 الفقيه ج 1 ص 288 وفيه ذيل الحديث.

- 520 - الاستبصار ج 1 ص 231 الفقيه ج 1 ص 288 بدون الذيل فيهما .

- 522 - الاستبصار ج 1 ص 231 الكافى ج 1 ص 122 الفقيه ج 1 ص 282 (*)

[214]

الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أيتم أم يقصر؟ قال يتم.

* (523) * 32 - ومارواه محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن وغيره عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يخرج إلى ضيعته فيقيم اليوم واليومين والثلاث أيقصر أم يتم؟ قال: يتم الصلاة كلما أتى ضيعة من ضياعه.

فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لانه ليس فيهما مقدار المسافة التي يخرج فيها وإذا لم يكن ذلك فيهما احتمل ان يكون المراد بهما إذا كانت الضيعة قريبة اليه فلا يجب عليه حينئذ التقصير.

* (524) * 33 - احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبدالله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عليه السلام قال: سبعة لا يقصرون الصلاة: الجابي يدور في جبايته، والامير الذي يدور في إمارته، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والراعي، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر، والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، والمحارب الذي يقطع السبيل.

* (525) * 34 - عنه عن محمد بن عيسى عن ابى المعزا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ولا على المكارين ولا على الجمالين.

___________________________________

* - 523 - الاستبصار ج 1 ص 231 الكافي ج 1 ص 122.

- 524 - الاستبصار ج 1 ص 232 الفقيه ج 1 ص 282.

- 525 - الاستبصار ج 1 ص 232 الكافي ج 1 ص 121 الفقيه ج 1 ص 282 بتفاوت يسير في الاخيرين.

(*)

[215]

* (526) * 35 - احمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قال ابوجعفر عليه السلام: أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو في حضر المكاري والكري والراعي والاشتقان (1) لانه عملهم.

* (527) * 36 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبدالرحمن عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الملاحين والاعراب هل عليهم تقصير؟ قال: لا بيوتهم معهم.

* (528) * 37 - فأما ما رواه سعد عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: المكاري والجمال إذا جد بهما السير فليقصرا.

* (529) * 38 - عنه عن احمد عن الحسين عن فضالة عن ابان بن عثمان عن الفضل بن عبدالملك قال سألت ابا عبدالله عليه السلام: عن المكارين الذين يختلفون فقال، إذا جدوا السير فليقصروا.

فالوجه في هذين الخبرين ما ذكره محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله قال: هذا محمول على من يجعل المنزلين منزلا فيقصر في الطريق ويتم في المنزل، والذي يكشف عن ذلك ما رواه:

* (530) * 39 - سعد عن احمد عن عمران بن محمد بن عمران الاشعري عن بعض أصحابنا يرفعه إلى ابى عبدالله عليه السلام قال: الجمال والمكاري

___________________________________

ا* (1) الاشتقان: قيل هو الامير الذي يبعثه السلطان على حفاظ البيا در وقيل هو البريده وفى الذكرى هو امير لبيدر.

- 526 - الاستبصار ج 1 ص 232 الكافى ج 1 ص 121 الفقيه ج 1 ص 281.

- 527 - الاستبصار ج 1 ص 233 الكافى ج 1 ص 122.

- 528 - 529 - 530 - الاستبصار ج 1 ص 233 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 121 والثالث الصدوق في الفقيه ج 1 ص 282 مرسلا.

(*).

[216]

إذا جد بهما السير فليقصرا فيما بين المنزلين ويتما في المنزل.

* (531) * 40 - سعد عن ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل بن مرار عن يونس بن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال: المكاري ان لم يستقر في منزله إلا خمسة ايام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم بالليل وعليه صوم شهر رمضان، فان كان له مقام في البلد الذي يذهب اليه عشرة ايام واكثر قصر في سفره وأفطر.

* (532) * 41 - عنه عن محمد بن خالد الطيالسي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن الذين يكرون الدواب يختلفون كل الايام أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر؟ قال: نعم.

* (533) * 42 - سعد عن ابي جعفر عن ابيه ومحمد بن خالد البرقي عن عبدالله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن المكارين الذين يكرون الدواب وقلت يختلفون كل ايام كلما جاء هم شئ إختلفوا فقال: عليهم التقصير إذا سافروا.

* (534) * 43 - عنه عن عبدالله بن جعفر عن محمد بن جزك قال: كتبت إلى ابي الحسن الثالث عليه السلام ان لي جمالا ولي قواما عليها ولست اخرج فيها إلا في طريق مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع فما يجب علي إذا انا خرجت معهم ان اعمل؟ أيجب علي التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام؟ فوقع عليه السلام إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى طريق مكة فعليك تقصير وافطار.

___________________________________

* - 531 - الاستبصار ج 1 ص 234 الفقيه ج 1 ص 281 بتفاوت .

- 532 - الاستبصار ج 1 ص 233 - 533 - الاستبصار ج 1 ص 234.

- 534 - الاستبصار ج 1 ص 234 الكافى ج 1 ص 122 الفقيه ج 1 ص 282 بتفاوت يسير في الاخيرين (*).

[217]

* (535) * 44 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عثمان عن الفضل بن عبدالملك قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما وليلة قال: يقصر الصلاة .

* (536) * 45 - سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن ابن بكير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاث أيقصر الصلاة؟ قال: لا إلا ان يشيع الرجل اخاه من الدين، وان التصيد مسير باطل لا يقصر الصلاة فيه، وقال: يقصر إذا شيع اخاه.

* (537) * 46 - احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم؟ قال: يتم لانه ليس بمسير حق.

* (538) * 47 - عنه عن عمران بن محمد بن عمران القمي عن بعض أصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصر أو يتم فقال: ان خرج لقوته وقوت عياله فليفطر ويقصر، وان خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة.

* (539) * 48 - الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن ابي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد (1) قال: الباغي باغي الصيد والعادى هو السارق ليس لهما ان يأكلا

___________________________________

* (1) سورة البقرة الاية: 173.

- 535 - الاستبصار ج 1 ص 231.

* - 536 - الاستبصار ج 1 ص 235 الكافي ج 1 ص 122.

- 537 - 538 - الاستبصار ج 1 ص 236 الكافي ج 1 ص 122 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 288 مرسلا.

- 539 - الكافي ج 1 ص 122.

(*)

[218]

الميتة إذا اضطرا اليها هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين وليس لهما أن يقصرا في الصلاة.

* (540) * 49 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي بن عباس ابن عامر عن ابان بن عثمان عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عمن يخرج من أهله بالصقور والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاثة هل يقصر؟ من صلاته أم لا يقصر؟ قال: إنما خرج في لهولا يقصر قلت: الرجل يشيع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان قال: يفطر ويقصر فان ذلك حق عليه.

* (541) * 50 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يتصيد فقال: ان كان يدور حوله فلا يقصر، وان كان يجاوز الوقت فليقصر.

* (542) * 51 - عنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا عن ابي بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة ايام وإذا جاوز الثلاثة لزمه.فالوجه في هذين الخبرين من كان صيده لقوته وقوت عياله، فاما من كان صيده للهو فلا يجوز له التقصير على ما بيناه.

* (543) * 52 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد السياري عن بعض أهل العسكر قال: خرج عن ابي الحسن عليه السلام ان صاحب الصيد يقصر مادام على الجادة، فاذا عدل من الجادة أتم، فاذا رجع اليها قصر.

___________________________________

- 540 - الاستبصار ج 1 ص 236 بدون السؤال الثاني.

- 541 - 542 - الاستبصار ج 1 ص 236 الفقيه ج 1 ص 288 بسند آخر في الاول.

- 543 - الاستبصار ج 1 ص 237 (*).

[219]

* (544) * 53 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسين ابن عثمان عن اسماعيل بن جابر قال: إستأذنت ابا عبدالله عليه السلام ونحن نصوم رمضان لنلقى وليدا بالاعوص فقال: تلقه وافطر.

* (545) * 54 - عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاعن محمد عن أحدهما عليه السلام قال: إذا شيع الرجل أخاه فليقصر قلت: أيهما افضل يصوم أو يشيعه ويفطر؟ قال: يشيعه لان الله قد وضعه عنه إذا شيعه.

* (546) * 55 - احمد بن محمد بن عيسى عن حماد بن عثمان عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: قلت له أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغى له أن يكون مقصرا ومتى ينبغي له ان يتم؟ فقال: إذا دخلت أرضا فأيقنت ان لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة، وان لم تدر ما مقامك بها تقول: غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين ان يمضي شهر، فاذا تم لك شهر فأتم الصلاة وان أردت ان تخرج من ساعتك.

* (547) * 56 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن عبدالصمد بن محمد عن حنان عن ابيه عن ابي جعفر عليه السلام قال: إذا دخلت البلدة فقلت اليوم اخرج أو غدا اخرج فاستتممت عشرا (1) فأتم.فهذا الخبر محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار ويزيد ذلك بيانا:

* (548) * 57 - ما رواه علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير

___________________________________

(1) نسخة في الجميع (شهرا) وهو الانسب بالمقام خصوصا وانه الموجود في نسخ الاستبصار، لكن ما اثبتناه هو المنقول عن نسخ التهذيب الاخرى ويساعده حمل الشيخ رحمه الله له على الاستحباب .

- 544 - الاستبصار ج 1 ص 235.

- 546 - 547 - الاستبصار ج 1 ص 237 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 121.

- 548 - الاستبصار ج 1 ص 238 الكافى ج 1 ص 121 (*)

[220]

عن ابي قال: سأل محمد بن مسلم ابا جعفر عليه السلام وانا أسمع عن المسافر ان حدث نفسه باقامة عشرة ايام قال: فليتم الصلاة فان لم يدر ما يقيم يوما أو اكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم وان كان أقام يوما أو صلاة واحدة.

فقال له محمد بن مسلم: بلغني انك قلت خمسا؟ فقال: قد قلت ذاك، قال ابوايوب فقلت انا: جعلت فداك يكون أقل من خمسة ايام؟ فقال: لا.قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من الامر بالاتمام إذا أراد مقام خمسة ايام محمول على انه إذا كان بمكة أو بالمدينة، يدل على ذلك ما رواه:

* (594) * 58 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن المسافر يقدم الارض فقال: ان حدثته نفسه ان يقيم عشرا فليتم وان قال: اليوم أخرج أو غدا اخرج ولا يدري فليقصر ما بينه وبين شهر فان مضى شهر فليتم ولا يتم في أقل من عشرة إلا بمكة والمدينة وان أقام بمكة والمدينة خمسا فليتم.

* (550) * 59 - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال.عن عبدالله بن بكير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة له بهادار ومنزل فيمر بالكوفة وانما هو مجتاز لا يريد المقام إلا بقدر ما يتجهز يوما أو يومين قال: يقيم في جانب المصر ويقصر، قلت: فان دخل أهله؟ قال: عليه التمام.

* (551) * 60 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن

___________________________________

* - 549 - الاستبصار ج 1 ص 238.

- 550 - الكافي ج 1 ص 121.

- 551 - الفقيه ج 1 ص 280 (*).

[221]

وهب عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا دخلت بلدا وانت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم، وان أردت دون العشرة فقصر ما بينك وبين شهر فاذا تم الشهر فأتم الصلاة، قال: قلت: دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان ولست اريد ان اقيم عشرا فقال: قصر وافطر قلت: فاني مكثت كذلك أقول غدا أو بعد غد فافطر الشهر كله واقصر؟ قال: نعم هما واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت.

* (552) * 51 - سعد بن موسى بن عمر عن علي بن النعمان عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة ايام فأتم الصلاة، فان تركه رجل جاهل فليس عليه إعادة.

* (553) * 62 - سعد عن ابي جعفر عن الحسن بن محبوب عن ابي ولاد الحناط قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: اني كنت نويت حين دخلت المدينة ان اقيم بها عشرة ايام فأتم الصلاة ثم بدالي بعد ان لا اقيم بها فماترى لي اتم أم اقصر؟ فقال: ان كنت حين دخلت المدينة صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك ان تقصر حتى تخرج منها، وان كنت حين دخلتها على نيتك التمام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحده بتمام حتى بدا لك ان لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار ان شئت فأنو المقام عشرا وأتم، وان لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر فاذا مضى لك شهر فأتم الصلاة.

* (554) * 63 - وأما ما رواه سعد بن عبدالله عن ابي جعفر بن محمد بن خالد البرقي عن حمزة بن عبدالله الجعفري قال: لما أن نفرت من منى نويت

___________________________________

* - 553 - الاستبصار ج 1 ص 238 الفقيه ج 1 ص 280.

- 554 - الاستبصار ج 1 ص 239 الفقيه ج 1 ص 283 (*).

[222]

المقام بمكة فأتممت الصلاة حتى جاء‌نى خبر من المنزل فلم أجد بدا من المصير إلى المنزل ولم ادر أتم ام اقصر وأبوالحسن عليه السلام يومئذ بمكة فأتيته فقصصت عليه القصة فقال: ارجع إلى التقصير.

فالوجه في هذا الخبر انه انما أمره بالرجوع إلى التقصير إذا حصل مسافرا وخرج فأما قبل ذلك فلا، حسب ما قدمناه.

* (555) * 64 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله؟ قال: بل يكون مقصرا حتى يدخل اهله.

* (556) * 65 - عنه عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته.

* (557) * 66 - سعد بن عبدالله عن ابى جعفر عن علي بن حديد والحسين ابن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن ابى جعفر عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق فقال: يصلي ركعتين وان خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصلي اربعا.ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:

* (558) * 67 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسماعيل بن جابر قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام يدخل علي وقت الصلاة وانا في السفر فلا

___________________________________

* - 555 - 556 - الاستبصار ج 1 ص 242 واخرج الاول الكلينى في الكافي ج 1 ص 121 والصدوق في الفقيه ج 1 ص 284.

- 557 - الاستبصار ج 1 ص 239 الكافى ج 1 ص 121.

- 588 - الاستبصار ج 1 ص 240 الفقيه ج 1 ص 283.

(*)

[223]

اصلي حتى أدخل اهلي فقال: صل وأتم الصلاة، قلت: فدخل علي وقت الصلاة وانا في أهلي اريد السفر فلا اصلي حتى اخرج؟ فقال: فصل وقصر فان لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله صلى الله عليه وآله.لان الوجه في الجمع بينهما ان من دخل من سفره وكان الوقت باقيا بمقدار ما يتم فعليه أن يصلي على التمام وان خاف فوت الوقت فعليه التقصير، وكذلك حكم من خرج إلى السفر فان خاف الفوت قصر وان كان عليه وقت تمم.والذي يدل على ذلك مارواه:

* (559) * 68 - سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد ابن عثمان عن إسحاق بن عمار قال: سمعت ابا الحسن عليه السلام يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة فقال: ان كان لا يخاف الوقت فليتم وان كان يخاف خروج الوقت فليقصر.

* (560) * 69 - عنه عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن رجل عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يقدم من سفر في وقت الصلاة فقال: ان كان لا يخاف خروج الوقت فليتم وان كان يخاف خروج الوقت فليقصر.ويحتمل ان يكون الاتمام توجه إلى من دخل من سفره وكان قد دخل عليه الوقت وهو مسافر على ضرب من الاستحباب، يدل على ذلك ما رواه:

* (561) * 70 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل ان يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فان شاء قصر

___________________________________

* - 559 - الاستبصار ج 1 ص 240.

- 560 - 561 - الاستبصار ج 1 ص 241 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 284 (*).

[224]

وإن شاء أتم والا تمام أحب إلي.

* (562) * 71 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: إذا زالت الشمس وانت في المصر وأنت تريد السفر فأتم، فاذا خرجت بعد الزوال قصر العصر.

* (563) * 72 - احمد بن محمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد عن بشير النبال قال: خرجت مع ابي عبدالله عليه السلام حتى أتينا الشجرة فقال لي ابوعبدالله عليه السلام: يا نبال فقلت: لبيك قال: انه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر ان يصلي اربعا اربعا غيري وغيرك وذاك انه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج.

* (564) * 73 - علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن علي بن يقطين عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل خرج في سفر ثم تبدوله الاقامة وهو في صلاته قال: يتم إذا بدت له الاقامة.

* (565) * 74 - احمد بن محمدعن محمد بن سهل عن ابيه قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يخرج في سفر ثم تبدوله الاقامة وهو في صلاته أيتم أم يقصر؟ قال: يتم إذا بدت له الاقامة.

* (566) * 75 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل يريد السفر فيخرج متى يقصر؟ قال: إذا توارى من البيوت، قلت: الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس فقال:

___________________________________

* - 562 - 563 - الاستبصار ج 1 ص 240 الكافي ج 1 ص 121.

- 564 - الكافي ج 1 ص 121 الفقيه ج 1 ص 285.

- 566 - الكافي ج 1 ص 121 الفقيه ج 1 ص 279.

(*)

[225]

إذا خرجت فصل ركعتين.

* (567) * 76 - عنه عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد يصليها إذا قدم إلى أهله، فنسي حين قدم إلى أهله ان يصليها حتى ذهب وقتها قال: يصليها ركعتين صلاة المسافر لان الوقت دخل وهو مسافر فكان ينبغي له ان يصلي عند ذلك.

* (568) * 77 - عنه عن فضالة بن ايوب عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك ولا ينقص، من نسي أربعا فليقض أربعا مسافرا كان أو مقيما، وان نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما.

* (569) * 78 - سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن صفوان ابن يحيى عن عيص بن القاسم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة قال: ان كان في الوقت فليعد وان كان الوقت قد مضى فلا.ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:

* (570) * 79 - سعد عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن ابي ايوب عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينسى فيصلي في السفر اربع ركعات قال: ان ذكر في ذلك اليوم فليعد وان لم

___________________________________

* - 568 - الفقيه ج 1 ص 282.

* 569 - الاستبصار ج 1 ص 241 الكافى ج 1 ص 121.

- 570 - الاستبصار ج 1 ص 241 الفقيه ج 1 ص 281.

(*)

[226]

يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه.لان ما يتضمن هذا الخبر من الامر بالاعادة بعد انقضاء الوقت في ذلك اليوم فمحمول على الاستحباب، وما تضمن الخبر الاول مادام الوقت باقيا محمول على الوجوب.

* (571) * 80 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن مسلم قالا قلنا لابي جعفر عليه السلام: رجل صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال: ان كان قرأت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وان لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه.

* (572) * 81 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابى عمير عن محمد بن إسحاق ابن عمار قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن إمرأة كانت معنا في السفر وكانت تصلي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية قال: ليس عليها قضاء.

* (573) * 82 - احمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان ومحمد بن النعمان الاحول عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فان كانت الاولى فليجعل الفريضة في الركعتين الاولتين وان كانت العصر فليجعل الاولتين نافلة والاخيرتين فريضة.

* (574) * 83 - عنه عن احمد بن محمد بن ابي نصرعن داود بن الحصين عن ابى العباس الفضل بن عبدالملك عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري، فان ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حضريين فاذا أتم

___________________________________

* - 572 - الاستبصار ج 1 ص 420 الفقيه ج 1 ص 287.

- 574 - الاستبصار ج 1 ص 426 (*)

[227]

الركعتين سلم ثم اخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم، وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وان صلى معهم الظهر فليجعل الاولتين الظهر والاخيرتين العصر.

* (575) * 84 - سعد عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن الحسن بن علي ابن فضال عن ابي المعزا حميد بن المثنى عن عمران عن محمد بن علي انه سأل ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين قال: فليصل صلاته ثم يسلم وليجعل الاخيرتين سبحة.

* (576) * 85 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المسافر يصلي خلف المقيم قال: يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء.

* (577) * 86 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة بن محمد عن سماعة قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن وقت صلاة الليل في السفر فقال: من حين تصلي العتمة إلى ان ينفجر الصبح.

* (578) * 87 - احمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان خشيت ان لا تقوم في آخر الليل وكانت بك علة أو أصابك برد فصل وأوتر من أول الليل في السفر.

* (579) * 88 - محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن ابان بن تغلب قال: خرجت مع ابى عبدالله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة فكان يقول أما انتم فشباب تؤخرون وأما انا فشيخ

___________________________________

* - 575 - 576 - الاستبصار ج 1 ص 425 واخرج الثاني الكلينى في الكافي ج 1 ص 122 .

- 577 - 578 - الفقيه ج 1 ص 289 (*).

[228]

أعجل، فكان يصلي صلاة الليل أول الليل.

* (580) * 89 - احمد بن محمد عن محمد ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن صلاة الليل والوتر في أول الليل في السفر إذا تخوفت البرد أو كانت علة فقال: لا بأس انا أفعل ذلك.

* (581) * 90 - احمد بن محمد عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان عن عبدالله بن مسكان عن الحلبي انه سأل ابا عبدالله عليه السلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة فقال: نعم حيث كان متوجها وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله.

* (582) * 91 - عنه عن ابن ابى نصر عن العلا عن محمد بن مسلم قال قال لي ابوجعفر عليه السلام: صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل.

* (583) * 92 - عنه عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى ابى الحسن عليه السلام إختلف أصحابنا في رواياتهم عن ابي عبدالله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم ان صلهما في المحمل، وروى بعضهم ان لا تصلهما إلا على الارض فاعلمني كيف تصنع انت لا قتدي بك في ذلك؟ فوقع عليه السلام: موسع عليك بأية عملت.

* (584) * 93 - عنه عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن ابن علي عن عبدالله بن المغيرة وصفوان بن يحيى ومحمد بن ابى عمير عن أصحابهم عن ابى عبدالله عليه السلام في الصلاة في المحمل فقال: صل متربعا وممدود الرجلين وكيف أمكنك.

___________________________________

* - 580 - الاستبصار ج 1 ص 280 بتفاوت يسير الكافي ج 1 ص 123.

- 581 - الكافى ج 1 ص 122 بتفاوت.

* - 584 - الفقيه ج.

ص 238 (*).

[229]

* (585) * 94 - عنه عن محمد بن خالد البرقي عن جعفر بن بشير عن معاوية ابن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي، ولا بأس ان فاتته صلاة الليل ان يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ فاذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى.

* (586) * 95 - عنه عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن ابراهيم الكرخي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له اني أقدر على ان اتوجه إلى القبلة في المحمل فقال: ما هذا الضيق أما لك برسول الله صلى الله عليه وآله اسوة؟ !.

* (587) * 96 - عنه عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن ايوب ابن نوح عن عبدالله بن المغيرة عن عتيبة (1) عن ابراهيم بن ميمون عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ان صليت وانت تمشي كبرت ثم مشيت فقرأت فاذا اردت ان تركع أومأت بالركوع ثم أومأت بالسجود، وليس في السفر تطوع.

* (588) * 97 - سعد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الصلاة في السفر وانا امشي قال: أوم إيماء‌ا واجعل السجود أخفض من الركوع.

* (589) * 98 - سعد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير وعلي بن الحكم عن حماد بن عثمان عن ابى الحسن الاول عليه السلام في الرجل يصلي النافلة وهو على دابة في الامصار قال لا بأس.

* (590) * 99 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ذريح قال قلت لابى عبدالله عليه السلام: فاتتني صلاة الليل في السفر أفأقضيها

___________________________________

* (1) ضبطه العلامة وابن داود وغيرهما كما اثبتناه.

- 586 - الفقيه ج 1 ص 285.

* - 588 - الكافى ج 1 ص 122 ذيل حديث بتفاوت (*).

[230]

بالنهار؟ فقال: نعم ان اطقت ذلك.

* (591) * 100 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الررحمن بن الحجاج عن ابي الحسن الاول عليه السلام في الرجل يصلي النوافل في الامصار وهو على دابته حيث توجهت به؟ فقال: نعم لا بأس به.

* (592) * 101 - عنه عن ابيه عن حماد عن حريز عمن ذكره عن ابي جعفر عليه السلام: انه لم يكن يرى بأسا ان يصلي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الابل.

* (593) * 102 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن احمد بن محمد عن الحسين بن موسى عن زرارة قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يخرج في سفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا وانصرف بعضهم في حاجة له ثم لم يقض له الخروج ما يصنع في الصلاة؟ قال: تمت صلاته ولا يعيد.

* (594) * 103 - عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن سليمان بن حفص المروزي قال قال الفقيه العسكري عليه السلام: يجب على المسافر ان يقول في دبر كل صلاة يقصر فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر ثلاثين مرة لتمام الصلاة.

* (595) * 104 - عنه عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال سألت ابا عبدالله عليه السلام: عن المسافر يمرض ولا يقدر أن يصلي المكتوبة قال: يقضي إذا قام مثل صلاة

___________________________________

* - 591 - الكافى ج 1 ص 123 بتفاوت في السند والمتن الفقيه ج 1 ص 285.

- 592 - الكافى ج 1 ص 123 الفقيه ج 1 ص 289.

- 593 - الاستبصار ج 1 ص 228 الفقيه ج 1 ص 281 (*).

[231]

المسافر بالتقصير

* (596) * 105 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن احمد العلوي عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى عليهما السلام قال: سألته عن رجل جعل لله عليه ان يصلي كذا وكذا صلاة هل يجزيه ان يصلي ذلك على دابته وهو مسافر؟ قال: نعم.

* (597) * 106 - عنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبدالله عليه السلام عن رجل وجبت عليه صلاة من قعود فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ثم ذكر قال: يقعد ويفتتح الصلاة ولا يعتد بافتتاحه الصلاة وهو قائم.

* (598) * 107 - عنه عن احمد بن الحسن عن النضر عن ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا تصل شيئا من المفروض راكبا قال: النضر في حديثه إلا ان تكون مريضا.

* (599) * 108 - عنه عن محمد بن الحسن بن على بن فضال عن ظريف بن ناصح عن مصبح عن مندل بن علي قال سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على راحلته الفريضة في يوم مطير.

* (600) * 109 - عنه عن الحميري قال: كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام روى جعلني الله فداك مواليك عن آبائك ان رسول الله صلى الله عليه واله صلى الفريضة على راحلته في يوم مطير، ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والارض مبتلة والمطر يؤذي فهل يجوز لنا ياسيدي ان نصلي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنا الفريضة إن شاء الله؟ فوقع عليه السلام يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة.

___________________________________

* - 599 - الفقيه ج 1 ص 285 مرسلا (*)

[232]

* (601) * 110 - عنه عن احمد بن محمد عن محمد بن سهل عن ابيه قال سألت ابا الحسن عليه السلام: عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر قال: لا بأس.

* (602) * 111 - سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر.

* (603) * 112 - عنه عن احمد بن هلال عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل يجلب الغنم من الجبل يكون فيها الاجير المجوسي والنصراني فتقع العارضة فيأتيه بها مملحة قال: لا يأكلها،: قلت يكون في وقت فريضة لا تمكنه الارض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل أيجوز له أن يصلي الفريضة في المحمل؟ قال: نعم هو بمنزلة السفينة ان أمكنه قائما وإلا قاعدا، وكلما كان من ذلك فالله أولى بالعذر يقول الله عزوجل (بل الانسان على نفسه بصيرة) (1)

* (604) * 113 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: كان ابي عليه السلام يدعو بالطهور في السفر وهو في محمله فيؤتى بالتور (2) فيه الماء فيتوضأ ثم يصلي الثماني والوتر في محمله فاذا نزل صلى الركعتين والصبح.

* (605) * 114 - عنه عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة اذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة فقال: إن كنت مستعجلا

___________________________________

* (1) سورة القيامة الاية 15.

(2) التور: بالفتح فالسكون انا صغير من صفر أو خزف.

- 601 - الفقيه ج 1 ص 238.

(*)

[233]

لا تقدر على النزول تخوفت فوت ذلك ان تركته وانت راكب فنعم، وإلا فان صلاتك على الارض أحب إلي.

* (606) * 115 - عنه عن عبدالرحمن بن ابي نجران قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل قال: إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك، قلت جعلت فداك في أول الليل؟ فقال: إذا خفت الفوت في آخره.

* (607) * 116 - عنه عن محمد بن ابي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل.

* (608) * 117 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن داود بن الحصين عن فضل البقباق عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما أو ليلة أو ثلاثا قال: ما أحب ان يقصر الصلاة.

* (609) * 118 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء الاخرة، قال فقال ابوعبدالله عليه السلام: لا بأس بأن تعجل عشاء الاخرة في السفر قبل ان يغيب الشفق.

* (610) * 119 - احمد بن محمد بن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عمر بن يزيد قال قال ابوعبدالله عليه السلام: وقت المغرب في

___________________________________

* - 608 - الاستبصار ج 1 ص 232.

* - 609 - الاستبصار ج 1 ص 272 وفيه ذيل الحديث الكافى ج 1 ص 120.

* - 610 - الكافي ج 1 ص 77 (*)

[234]

السفر إلى ربع الليل.

* (611) * 120 - عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن ابى بصير قال قال ابوعبدالله عليه السلام: انت في وقت من المغرب في السفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس.

* (612) * 121 - الحسين عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: صلاة المسافر حين تزول الشمس لانه ليس قبلها في السفر صلاة وان شاء أخرها إلى وقت الظهر في الحضر، غير ان أفضل ذلك أن يصليها في أول وقتها حين تزول.

(* 613) * 122 - وبهذا الاسناد قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: إذا كنت مسافرا لم تبال ان تؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر فتصلي الظهر ثم تصلي العصر، وكذلك المغرب والعشاء الاخرة تؤخر المغرب حتى تصليها في آخر وقتها وركعتين بعدها ثم تصلي العشاء.

* (614) * 123 - الحسين عن القاسم بن محمد عن رفاعة بن موسى عن اسماعيل بن جابر قال: كنت مع ابى عبدالله عليه السلام حتى إذا بلغنا بين العشائين قال: يا اسماعيل امض مع الثقل والعيال حتى الحقك وكان ذلك عند سقوط الشمس فكرهت ان انزل فأصلي وادع العيال وقد أمرني أن اكون معهم فسرت ثم لحقني ابوعبدالله عليه السلام فقال: يا اسماعيل هل صليت المغرب بعد؟ فقلت: لا فنزل عن دابته فأذن وأقام وصلى المغرب وصليت معه، وكان من الموضع الذي فارقته فيه إلى الموضع الذي لحقني ستة أميال.

* (615) * 124 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن منصور عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن صلاة المغرب والعشاء بجمع

[235]

فقال: بأذان وإقامتين لا تصل بينهما شيئا هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله.

* (616) * 125 - عنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا صليت في السفر شيئا من الصلاة في غير وقتها فلا يضرك.

* (617) * 126 - احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليه السلام: انه كان يقصر الصلاة حين يخرج من الكوفة في أول صلاة تحضره.

* (618) * 127 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسين عن ابن ابى عمير عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن المرأة كانت معهم في سفر وكانت تصلي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية قال: ليس عليها قضاء.فهذا خبر شاذ لا نعمل عليه لانا قد بينا ان المغرب لا يقصر فيها فمن قصر كان عليه الاعادة.

___________________________________

* - 616 - الفقيه ج 1 ص 358.

- 618 - الاستبصار ج 1 ص 220 الفقيه ج 1 ص 287.