3 6 - باب حكم العلاج للصائم والكحل.....

والحجامة والسواك ودخول الحمام وغير ذلك

قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس أن يقطر الصائم الدهن في اذنه ويعالجها إذا احتاج إلى ذلك، ويكتحل بساير الاكحال، ويحتجم ويفتصد إذا لم يخف على نفسه الضعف).

* (763) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الصائم يصب في أذنه الدهن؟ قال: لا بأس به.

* (764) * 2 - وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عثمان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الصائم يشتكي أذنه يصب فيها الدواء؟ قال لا بأس به.

* (765) * 3 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن سليم الفراء عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الصائم يكتحل؟ قال: لا بأس به ليس بطعام ولا شراب.

* (766) * 4 الحسين بن سعيد عن صفوان عن الحسين بن ابي غندر (1) عن ابن ابي يعفور قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الكحل للصائم فقال:

___________________________________

* (1) بضم العين واسكان النون وفتح الدال، عن ايضاح العلامة.

- 763 - 764 - الكافي ج 1 ص 193.

- 765 - الاستبصار ج 2 ص 89 الكافي ج 1 ص 193.

- 6 76 - الاستبصار ج 2 ص 89.

(*)

[259]

لا بأس به انه ليس بطعام يؤكل.

* (767) * 5 - وعنه عن ابن ابي عمير عن عبدالحميد بن ابي العلا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بالكحل للصائم.

* (768) * 6 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الصائم اذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما اشبهه أم لا يسوغ ذلك؟ فقال: لا يكتحل.

* (769) * 7 - وعنه عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم فقال: لا اني اتخوف ان يدخل رأسه.

فهذان الخبران وما يجري مجراهما المراد به الكحل الذي يكون فيه المسك أو شئ مما له رائحة حادة فيدخل الحلق فانه يكره ذلك، فاما ما لا يكون كذلك فلا بأس به، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه: * (770) * 8 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الكحل للصائم فقال: إذا كان كحلا وليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فليس به بأس.

* (771) * 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة ابن ايوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام انه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة فقال: إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس.وانما قلنا ان الكحل إذا كان فيه مسك فانه يكره دون ان يكون ذلك

___________________________________

- 767 - 768 - 769 - الاستبصار ج 2 ص 89.

- 770 - 771 - الاستبصار ج 2 ص 90 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 193.

(*)

[260]

محظورا لما رواه:

* (772) * 10 - سعد بن عبدالله عن الحسن بن علي عن عبدالله بن المغيره عن ابي داود المسترق وعن صفوان بن يحيى عن الحسين بن ابي غندر قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام اكتحل بكحل فيه مسك وانا صائم؟ فقال: لا بأس به.

* (773) * 11 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن علي بن الحكم عن الحسين بن ابي العلا قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الحجامة للصائم فقال: نعم إذا لم يخف ضعفا.

* (774) * 12 - وعنه عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الصائم يحتجم فقال: لا بأس إلا ان يتخوف على نفسه الضعف.

* (775) * 13 - وعنه عن حماد بن عيسى عن عبدالله بن ميمون عن ابي عبدالله عن أبيه عليهما السلام قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ والاحتلام والحجامة وقد احتجم النبي صلى الله عليه وآله وهو صائم وكان لا يرى بأسا بالكحل للصائم.

* (776) * 14 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بان يحتجم الصائم إلا في رمضان فاني اكره ان يغرر بنفسه إلا ان يخاف على نفسه، وانا إذا اردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا.فليس بمناف لما ذكرناه لانه انما كره الحجامة في رمضان وعلقه بحال الضرورة

___________________________________

* - 772 - 773 - 774 - 775 - الاستبصار ج 2 ص 90 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 193.

- 776 - الاستبصار ج 2 ص 91.

(*)

[261]

إذا خاف الانسان الضعف، فاما من لم يخف الضعف فانه لا بأس به على كل حال والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:

* (777) * 15 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الصائم ايحتجم؟ فقال: انى اتخوف عليه أما يتخوف على نفسه ! ! قلت: فماذا تتخوف عليه؟ قال: الغشيان أو تثور به مرة قلت: ارأيت ان قوي على ذلك ولم يخش شيئا؟ قال: نعم ان شاء.

* (778) * 16 - وعنه عن محمد بن أحمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم فقال: ليس به بإس.

* (779) * 17 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام انه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم فقال: لا بأس ما لم يخش ضعفا.

قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس ان يستعمل السواك الرطب واليابس في أى الاوقات شاء من ليل أو نهار).

* (780) * 18 - الحسين بن سعيد عن حماد عن عبدالله بن المغيرة عن ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يستاك الصائم أي ساعة من النهار احب.

___________________________________

* - 777 - الاستبصار ج 2 ص 91 الكافي ج 1 ص 193 الفقيه ج 2 ص 68.

* - 778 - الكافي ج 1 ص 193.

- 779 - الكافي ج 1 ص 193 الفقيه ج 2 ص 70.

(*)

[262]

* (881) * 19 - وعنه عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير ومحمد ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الصائم يستاك أي النهار شاء.

* (782) * 20 - وعنه عن الحسن عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال: لا بأس به.

* (783) * 21 - علي بن الحسن عن محمد بن الحسن عن محمد بن سنان عن ابي الجارود عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن السواك للصائم قال: يستاك أي ساعة شاء من أول النهار إلى آخره.

* (784) * 22 - وعنه عن علي بن اسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الصائم أي ساعة يستاك من النهار؟ قال: متى شاء.

وقد رويت اخبار في كراهية السواك بالعود الرطب.

* (785) * 23 - روى علي بن الحسن بن فضال عن علي ابن اسباط عن علا الفلا عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يستاك الصائم أي النهار شاء ولا يستاك بعود رطب ويستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح المروحة وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء.

* (786) * 24 - وعنه عن أيوب بن نوح عن عبدالله بن المغيرة عن

___________________________________

* - 781 - الكافي ج 1 ص 193 بتفاوت.

- 782 - الاستبصار ج 2 ص 91.

- 785 - الاستبصار ج 2 ص 91 الكافي ج 1 ص 192 وفيه قوله (ويستنقع) الخ.

- 6 78 - الاستبصار ج 2 ص 92.

(*)

[263]

سعد بن ابي خلف قال: حدثني ابوبصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يستاك الصائم بعود رطب.

* (787) * 25 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن عبدالله ابن المغيرة عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام انه كره للصائم ان يستاك بسواك رطب وقال: لا يضر ان يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ.

فالكراهية في هذه الاخبار انما توجهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما يحصل في فمه من رطوبة العود فاما من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل حال.

* (788) * 26 - وروى محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن موسى بن ابي الحسن الرازي عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان قال: جائز، فقال بعضهم: ان السواك تدخل رطوبته في الجوف؟ ! فقال: ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق فقال: الماء للمضمضة ارطب من السواك الرطب.

فان قال قائل: لا بد من الماء للمضمضة من أجل السنة (1) فلا بد من السواك من أجل السنة التي جاء بها جبرئيل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله.واما ما ذكره رحمه الله من حكم السعوط والحقنة فقد مضى فيما تقدم ذكره فلا وجه لاعادته.ولاتقعد المرأة في الماء.

* (789) * 27 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن السيارى عن محمد بن علي الهمداني عن حنان بن سدير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الصائم يستنقع في الماء؟ فقال: لا بأس ولكن لا ينغمس فيه، والمرأة

___________________________________

* (1) نسخة في هامش المطبوعة قلنا.

- 787 - 788 - الاستبصار ج 2 ص 92 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 193.

- 789 - الكافي ج 1 ص 192 الفقيه ج 2 ص 71.

(*)

[264]

لا تستنقع في الماء لانها تحمل الماء بفرجها.

قال الشيخ رحمه الله: (وتعمد القيئ يفطر الصائم، وان ذرعه القيئ لم يكن عليه شئ).

* (790) * 28 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا تقيا الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، فان ذرعه القيئ من غير ان يتقيا فليتم صومه.

* (891) * 29 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا تقيأ الصائم فقد افطر، وان ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه.

* (892) * 30 - علي بن الحسن عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبدالله عليه السلام عن أبيه عليه السلام انه قال: من تقيأ متعمدا وهو صائم فقد أفطر وعليه الاعادة فان شاء الله عذبه وان شاء غفر له، وقال: من تقيأ وهو صائم فعليه القضاء.

* (893) * 31 - وعنه عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبدالله بن بكير عن بعض أصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من تقيا متعمدا وهو صائم قضى يوما مكانه.

* (894) * 32 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن القلس (1) وهو الجشأة يرتفع الطعام من

___________________________________

* (1) القلس: بالتحريك وقيل بالسكون هو ما خرج من الجوف مل‌ء الفم أو دونه.

- 790 - 791 - الكافي ج 1 ص 192.

- 794 - الكافي ج 1 ص 193.

(*)

[265]

جوف الرجل من غير ان يكون تقيأ وهو قائم في الصلاة، قال: لا ينقض ذلك وضوء‌ه ولا يقطع صلاته ولا يفطر صيامه.

* (795) * 33 - علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن القلس أيفطر الصائم؟ قال: لا.

* (796) * 34 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشئ من طعام ايفطره ذلك؟ قال: لا، قلت: فان ازدرده بعد ان صار على لسانه؟ قال: لا يفطره ذلك.فالوجه في هذا الخبر انه إذا ازدرده بعد ما صار في فمه ناسيا.فأما إذا تعمد ذلك فقد أفطر ولزمه ما يلزم المفطر متعمدا.

* (797) * 35 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابي عبدالله عليه السلام في صائم يتمضمض قال: لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.

* (798) * 36 - سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسن عن محمد بن عبدالحميد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبدالكريم بن عمرو عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الصائم يدهن بالطيب ويشم الريحان.

* (799) * 37 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن

___________________________________

* - 795 - الكافي ج 1 ص 193 الفقيه ج 2 ص 69.

- 797 - الاستبصار ج 2 ص 94 الكافي ج 1 ص 192.

- 799 - الكافي ج 1 ص 193 الفقيه ج 2 ص 70.

(*)

[266]

محمد بن خالد عن أبيه عن عبدالله بن الفضل النوفلي عن الحسن بن راشد قال: كان ابوعبدالله عليه السلام إذا صام تطيب بالطيب، ويقول: الطيب تحفة الصائم.

* (800) * 38 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي ابن الحكم عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام الصائم يشم الريحان والطيب؟ فقال: لا بأس.

* (801) * 39 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد ابن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: ان عليا عليه السلام كره المسك أن يتطيب به الصائم.

* (802) * 40 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الصائم أترى له ان يشم الريحان ام لا ترى ذلك له؟ فقال: لا بأس به.

* (803) * 41 - وعنه عن ابي جعفر عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد قال: كتب رجل إلى ابي الحسن عليه السلام هل يشم الصائم الريحان يتلذذ به؟ فقال عليه السلام: لا بأس به.

* (804) * 42 - محمد بن يعقوب عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن داود بن اسحاق الحذا عن محمد بن الفيض (1) قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام ينهى عن النرجس فقلت جعلت فداك لم ذاك؟ قال: لانه ريحان الاعاجم.

___________________________________

* (1) نسخة في الجميع (العيص).

- 800 - الاستبصار ج 2 ص 92 الكافي ج 1 ص 194.

- 801 - الكافي ج 1 ص 193.

- 802 - 803 - الاستبصار ج 2 ص 93.

- 804 - الاستبصار ج 2 ص 94 الكافي ج 1 ص 193 الفقيه ج 2 ص 71.

(*)

[267]

وقد رويت اخبار في كراهية شم الريحان ايضا روى:

* (805) * 43 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن ابي بكر عن الحسن بن راشد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الصائم لا يشم الريحان.

* (806) * 44 - وعنه عن الحسن بن بقاح عن الحسن بن الصيقل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: وسألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ فقال: لا ولا يشم الريحان.

* (807) * 45 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن الحسن بن راشد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام الحائض تقضي الصلاة؟ قال: لا، قلت: تقضي الصوم؟ قال: نعم قلت: من اين جاء هذا؟ قال: ان أول من قاس ابليس، قلت: فالصائم يستنقع في الماء؟ قال نعم، قلت: فيبل ثوبا على جسده؟ قال: لا، قلت: من اين جاء هذا؟ قال: من ذلك، قلت: الصائم يشم الريحان؟ قال: لا، لانه لذة ويكره له ان يتلذذ.فهذه الاخبار وما جرى مجراها وردت مورد الكراهية دون الحظر فالاولى ترك التلذذ بسائر انواع اللذات للصائم، وان كان متى فعله لم ينقض صومه، وقد بين ذلك بقوله في الخبر الاخير لانه لذة ويكره له ان يتلذذ، ويحتمل ايضا ان يكون المراد بذكر الريحان في هذه الاخبار النرجس دون غيره ألا ترى إلى الخبر الذي قدمناه في كراهية النرجس الذي رواه محمد بن الفيض (1) عن ابي عبدالله عليه السلام انه ذكر كراهية ذلك ثم قال: لانه ريحان الاعاجم، فاطلق عليه اسم الريحان، فلا يمتنع أن يكون المراد بهذه الاخبار ايضا ذلك بعينه دون غيره.

___________________________________

(1) نسخة في الجميع - العيص -.

- 805 - 806 - 807 - الاستبصار ج 2 ص 93 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 194.

(*)

[268]