17 - باب العارية:

(798) 1 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ليس على مستعير عارية ضمان، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن.

(799) 2 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق فقال: إذا كان امينا فلا غرم عليه.

(800) 3 - عنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة فقضى: أن لا يغرمها المعار، ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة مالم يكرهها أو يبغها غائلة.

(801) 4 - عنه عن النضر عن ابن سنان قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن العارية فقال: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا،

(802) 5 - عنه عن فضالة عن ابان عن سلمة عن ابى عبدالله عن ابيه عليهما السلام قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صفوان بن أمية فسأله سلاحا ثمانين درعا فقال له صفوان: عارية مضمونة أو غصبا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: بل عارية مضمونة فقال: نعم.

___________________________________

798 799 الاستبصار ج 3 ص 124 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 192

800الاستبصار ج 3 ص 125 .

801 الاستبصار ج 3 ص 124 الكافي ج 1 ص 397 بتفاوت(*)

[183]

(803) 6 - عنه عن النضر عن عاصم عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صفوان بن أمية فاستعار منه سبعين درعا باطراقها قال: فقال غصبا يامحمد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: بل عارية مضمونة.

(804) 7 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: لا تضمن العارية إلا أن يكون اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فانها مضمونة وان لم يشترط فيها ضمان.

(805) 8 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن ابي يعفور عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان، وقال: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا ان يكون قد اشترط عليه.

(806) 9 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: العارية مضمونة؟ قال: فقال: جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة فانهما يلزمان إلا ان يشترط انه متى توى لم يلزمك تواه، وكذلك جميع مااستعرت واشترط عليك لزمك والذهب والفضة لازم لك وان لم يشترط عليك.

(707) 10 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله وابى ابراهيم عليهما السلام قالا: العارية ليس على

___________________________________

803 الكافي ج 1 ص 397 .

804 الاستبصار ج 3 ص 126 بزيادة فيه الكافي ج 1 ص 397 .

805 الاستبصار ج 3 ص 126 الكافي ج 1 ص 397 الفقيه ج 3 ص 193 وفي الاول الاخير بدون الذيل .

806 الاستبصار ج 3 ص 126 بتفاوت الكافي ج 1 ص 397 .

807 الاستبصار ج 3 ص 125 الفقيه ج 3 ص 192(*)

[184]

مستعيرها ضمان إلا ماكان من ذهب أو فضة فانهما مضمونان اشترطاأو لم يشترطا، وقالا: إذا استعرت عارية بغير اذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن.

(808) 11 - أحمد بن محمد عن محمد بن ابي عمير عن جميل بن صالح عن عبدالملك بن عمرو عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ليس على صاحب العارية ضمان إلا ان يشترط صاحبها إلا الدراهم فانها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط.

(809) 12 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمدعن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عمن حدثه عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل استعار ثوبا ثم عمد اليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم فقال: يأخذون متاعهم.

(810) 13 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن حذيفة عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل استعار ثوبا ثم عمد اليه فرهنه فجاء‌أهل المتاع إلى متاعهم قال: يأخذون متاعهم.

(811) 14 - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: في رجل استأجر اجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال: هو مؤتمن.

(812) 15 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمدبن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ قال: ليس عليه غرم بعد ان يكون الرجل امينا.

(813) 16 - محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن زيادعن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: سمعته يقول: لا غرم على مستعير عارية

___________________________________

809 - 810 الكافي ج 1 ص 397 بسند آخر في الثاني.

811 الفقيع ج 3 ص 194 مرسلا الاستبصار ج 3 ص 125(*)

[185]

إذا هلكت أوسرقت أوضاعت إذا كان المستعير مأمونا.

(814) 17 - عنه عن ابي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن، ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن.