3 - باب احكام الطلاق:
قال الشيخ رحمه الله:(واذا طلق الرجل المرأة) إلى قوله:(وهذا الطلاق يسمى طلاق السنة).(82) 1 - روى محمد بن يعقوب عن ابى على الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار ومحمد بن جعفر وابى العباس الرزاز عن ايوب بن نوح وعلى بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن ابى نجران عن صفوان ابن يحيى عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: طلاق السنة يطلقها تطليقة يعنى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى تمضى اقراؤها، فاذا مضت اقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته وان شاءت فلا، وان اراد ان يراجعها اشهد على رجعتها قبل ان تمضى اقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية، قال: وقال ابوبصير عن ابى عبدالله عليه السلام هو قول الله عزو وجل:(الطلاق مرتان فامساك بمعروف او
___________________________________
- 82 - الكافى ج 2 ص 99(- 4 - التهذيب ج 8)(*)
[26]
تسريح باحسان)(1) التطليقة الثالثة التسريح باحسان.
(83) 2 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد، وعلى بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن على ابن رئاب عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام انه قال: كل طلاق لا يكون على السنة او على طلاق العدة فليس بشئ قال زرارة: قلت لابى جعفر عليه السلام: فسر لى طلاق السنة وطلاق العدة؟ فقال: اما طلاق السنة فاذا اراد الرجل تطليق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر، فاذ خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضى عدتها بثلاث حيض وقد بانت منه ويكون خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته وان شاءت لم تزوجه، وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدتهاو هما يتوارثان حتى تنقضى العدة، قال: واما طلاق العدة التى قال الله تعالى:(فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة)(2) فاذا اراد الرجل منكم ان يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها، ثم يطلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك ان احب او بعد ذلك بايام قبل ان تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها، وتكون معه حتى تحيض فاذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة اخرى من غير جماع ويشهد على ذلك، ثم يراجعها ايضا متى شاء قبل ان تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى ان تحيض الحيضة الثالثة، فاذ خرجت من حيضتها طلقها الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك، فاذ فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قيل له: فان كانت ممن لا تحيض؟ قال فقال: مثل هذه تطلق طلاق السنة.
___________________________________
(1) سورة البقرة الآية: 229
(2) سورة الطلاق الآية: 1
- 83 - الكافى ج 2 ص 99(*)
[27]
(84) 3 - وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير او غيره عن ابن مسكان عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السنة فقال: طلاق السنة اذا اراد الرجل ان يطلق امراته ثم يدعها ان كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر، فاذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين، ثم يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء، فاذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة وكان زوجها خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته وان شات لم تفعل، فان تزوجها بمهر جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين وقد مضت الواحدة، فان هو طلقها واحدة اخرى على طهر بشهادة شاهدين ثم يتركها حتى تمضي اقراؤها من قبل ان يراجعها فقد بانت منه بالثنتين وملكت امرها وحلت للازواج وكان زوجها خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته وان شاءت لم تفعل، فان هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه على واحدة باقية وقد مضت ثنتان، فان اراد ان يطلقها طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى اذا حاضت وطهرت اشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، واما طلاق العدة فان يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر، فاذ حاضت وطهرت اشهد شاهدين على تطليقة اخرى ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر، فاذا حاضت وطهرت اشهد شاهدين على التطليقة الثالثة، ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وعليها ان تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة، فان طلقها واحدة على طهر بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر ثم طلقها قبل ان يراجعها لم يكن طلاق الثانية طلاقا لانه طلق طالقا، لانه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها، فاذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلق التطليقة الثالثة، فاذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة
___________________________________
- 84 - الاستبصار ج 3 ص 268 الكافى ج 2 ص 100(*)
[28]
من يده، فان طلقها على طهر بشهود ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا، لانه طلقها التطليقة الثانية في طهر الاولى ولا ينقضى الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة، وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة الا بمراجعة ومواقعة بعد المراجعة ثم حيض وطهر بعد الحيض ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود.الذى تضمن هذا الحديث من انه اذا طلقها ثلاث تطليقات لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هو المعتمد عندى والمعمول عليه لانه موافق لظاهر كتاب الله عزوجل قال الله تعالى:(الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان) إلى قوله:(فان طلقها) يعنى الثالثة(فلاتحل له حتى تنكح زوجا غيره) ولم يفصل بين طلاق السنة والعدة فينبغى ان تكون الآية على عمومها ويكون الخبر ايضا مؤيدا لها وموكدا ويدل عليه ايضا ما رواه:
(85) 4 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير ابنى اعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلى والفضيل بن يسار واسماعيل الازرق ومعمر بن يحيى بن سام كلهم سمعه من ابى جعفر عليه السلام ومن ابنه بعد ابيه عليهما السلام بصفة ما قالوا وان لم احفظ حروفه غير انه لم يسقط جمل معناه: ان الطلاق الذى امر الله به في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله انه اذا حاضت المرأة وطهرت من حيضها اشهد رجلين عدلين قبل ان يجامعها على تطليقه ثم هو احق برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء، فان راجعها كانت عنده على تطليقتين وان مضت ثلاثة قروء قبل ان يراجعها فهى املك بنفسها، فان اراد يخطبها مع الخطاب خطبها، فان تزوجها كانت عنده على تطليقتين، وما خلا هذا فليس بطلاق.
___________________________________
- 85 - الاستبصار ج 3 ص 270(*)
[29]
(86) 5 - وعنه عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا اراد الرجل الطلاق طلقها قبل عدتها في غير جماع، فانه اذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو اجلها اوبعده فهي عنده على تطليقة، فان طلقها الثانية وشاء ان يخطبها مع الخطاب ان كان تركها حتى خلا اجلها وان شاء راجعها قبل ان ينقضي اجلها، فان فعل فهى عنده على تطليقتين، فان طلقها ثلاثا فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره، وهى ترث وتورث ما دامت في التطليقتين الاولتين.
(87) 6 - فاما الذى رواه محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن عمير عن عبدالله بن المغيرة عن شعيب الحداد عن معلى بن خنيس عن ابى عبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته ثم لا يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض(ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض)(1) من غيران يراجعها يعنى يمسها قال: له ان يتزوجها ابدا ما لم يراجع ويمس، قوله عليه السلام: له ان يتزوجها ابدا ما لم يراجع ويمس.
يحتمل ان يكون المراد به إذا كانت قد تزوجت زوجا آخر ثم فارقها بموت أو طلاق لانه متى كان الامر على ما وصفناه جازله ان يتزوجها ابدا لان الزوج يهدم الطلاق الاول وليس في الخبر انه يجوزله ان يتزوجها وان لم تتزوج زوجا غيره، وإذالم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ما ذكرناه، والذى يدل على ان دخول الزوج معتبر فيما ذكرناه مارواه:
___________________________________
(1) زيادة في بعض النسخ المخطوطة وموجودة في الاستبصار وليست في الكافي
- 86 - الاستبصار ج 3 ص 270 الكافى ج 2 ص 101
- 87 - الاستبصار ج 3 ص 270 الكافى ج 2 ص 103(*)
[30]
(88) 7 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد ابن زياد وصفوان عن رفاعة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها ايضا، ثم تزوجت زوجها الاول أيهدم ذلك الطلاق الاول؟ قال: نعم، قال ابن سماعة: وكان ابن بكير يقول: المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها فانما هى عنده على طلاق مستأنف، قال ابن سماعة: وذكر الحسين بن هاشم انه سأل ابن بكير عنها فاجابه بهذا الجواب فقال له: سمعت في هذا شيئا؟ فقال: رواية رفاعة فقال ان رفاعة روى: انه إذادخل بينهما زوج فقال: زوج وغير زوج عندى سواء، فقلت: سمعت في هذا شيئا؟ فقال: لا هذا مما رزق الله من الرأى، قال ابن سماعة: وليس نأخذ بقول ابن بكير فان الرواية إذاكان بينهما زوج.
(89) 8 - وروى محمد بن ابى عبدالله عن معاوية بن حكيم عن عبدالله ابن المغيرة قال: سألت عبدالله بن بكير عن رجل طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها قال: هى معه كما كانت في التزويج قال: قلت فان رواية رفاعة إذاكان بينهما زوج؟ فقال لى عبدالله: هذا زوج وهذا مما رزق الله من الرأى.
(90) 9 - واما الذى رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عبدالله بن سنان قال: اذا طلق الرجل امرأته فليطلق على طهر بغير جماع بشهود فان تزوجها بعد ذلك فهى عنده على ثلاث وبطلت التطليقة الاولى وان طلقها اثنتين ثم كف عنها حتى تمضى الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين وهو خاطب من الخطاب فان تزوجها بعد ذلك فهى عنده على ثلاث تطليقات وبطلت الاثنتان،
___________________________________
- 88 - 89 - الاستبصار ج 3 ص 271 الكافى ج 2 ص 103 بزيادة فيه في الثاني
- 90 - الاستبصار ج 3 ص 272(*)
[31]
فان طلقها ثلاث تطليقات على العدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فاول ما في هذه الرواية انها موقوفة غير مسندة لان عبدالله بن سنان لم يسندها إلى احد من الائمة عليهم السلام، وإذاكان الامر على ذلك جازان يكون قد قال ذلك برأيه كما قال عبدالله بن بكير، او يكون عبدالله بن سنان قد أخذه من عبدالله بن بكير وافتى به كما سمعه، وإذا احتمل ذلك لم يعترض بها على ما تقدم من الروايات، غيران هذا الخبر رواه:
(91) 10 - محمدبن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابى الحسن عن سيف بن عميرة عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام مثله.
فجاءت هذه الرواية مسندة والوجه فيها ان تحمل على ان الذى يسأل انه تزوج بامرأة بعد انقضاء عدتها يكون انما تزوجها بعد ان كان قد تزوجها زوج آخر فدخل بهاثم فارقها بموت أو بطلاق، لان الزوج على هذا الوصف يهدم ما تقدم من الطلاق واحدة كانت أو اثنتين أو ثلاثا، وقد بينا ان دخول الزوج معتبر في هدم ما تقدم من الطلاق، والذى يدل على ان الزوج يهدم تطليقة واحدة أو اثنتين كما يهدم الثلاث، مارواه:
(92) 11 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقى عن القاسم بن محمد الجوهرى عن رفاعة بن موسى قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه، ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة فتبين منه، ثم يتزوجها الاول على كم هي عنده؟ قال: على غير شئ، ثم قال: يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق فاذا طلقها واحدة كانت على اثنتين.
(93) 12 - فاما مارواه احمد بن محمدبن عيسى عن ابن ابى عمير
___________________________________
- 91 - 92 - الاستبصار ج 3 ص 272 .
- 93 - الاستبصار ج 3 ص 273 الكافى ج 2 ص 35(*)
[32]
عن حماد عن الحلبى قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ثم مات الرجل او طلقها فراجعها زوجها الاول قال: هى عنده على تطليقتين باقيتين.
(94) 13 - وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن ابى عبدالله عليه السلام في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فتزوجها الاول قال قال: هى عنده على ما بقى من الطلاق.
(95) 14 - وعنه عن ابن مسكان عن محمد الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام مثله.
(96) 15 - وعنه عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول في رجل يطلق امراته تطليقه ثم يتزوجها بعد زوج: انها عنده على ما بقى من طلاقها.
(97) 16 - احمد بن محمد بن عيسى عن على بن احمد عن عبدالله بن محمد قال: قلت له: روى عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة وتبين منه بواحدة وتزوج زوجا غيره فيموت عنها او يطلقها فترجع إلى زوجها الاول: انها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت فكتب: صدقوا.فهذه الروايات تحتمل وجهين أحدهما:
انه إذا كان الزوج الثانى لم يكن قد دخل بها أو كان تزوج متعة او لم يكن بالغا وان كان التزويج دائما، لان الزوج الثانى يراعى فيه جميع ذلك من كونه بالغا وان يعقد عقد الدوام ويدخل بها، فان اخل بشئ من ذلك لم يحل لها أن ترجع إلى الاول، وان رجعت لم تهدم ما تقدم من الطلاق.
___________________________________
- 94 - 95 - 96 - 97 - الاستبصار ج 3 ص 273 واخرج الرابع الكلينى في الكافى ج 2 ص 35(*)
[33]
والذى يدل على اعتبار هذه الشروط ما رواه:
(98) 17 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن ابى بصير قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: المرأة التى لاتحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال: هى التى تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهى التى لاتحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها.
(99) 18 - صفوان عن ابن بكير عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فاذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فاذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها او مات عنهالم تحل لزوجها الاول حتى يذوق الاخر عسيلتها.والذى يدل على انه يراعى ان يكون الزوج بالغا والتزويج دائما، مارواه:
(100) 19 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن على بن اسباط عن على بن الفضل الواسطى قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام رجل طلق امراته الطلاق الذى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم قال: لا حتى يبلغ، وكتبت اليه ما حد البلوغ؟ فقال: ما اوجب على المؤمنين الحدود.
(101) 20 وروى محمد بن على بن محبوب عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطى قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تزوجت متعة هل تحل لزوجها الاول بعد ذلك؟ قال: لا حتى تزوج بتاتا.
(102) 21 على بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله بن زرارة
___________________________________
- 98 - 99 - 100 - الاستبصار ج 3 ص 274 الكافى ج 2 ص 103 .
- 101 - 102 - الاستبصار ج 3 ص 274(- 5 - التهذيب ج 8)(*)
[34]
عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ثم تزوجها رجل آخر متعة هل تحل لزوجها الاول؟ قال: لا حتى تدخل فيما خرجت منه.
(103) 22 عنه عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان عن الحسن الصيقل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة اتحل للاول؟ قال: لا لان الله تعالى يقول:(فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها) والمتعة ليس فيها طلاق.
(104) 23 محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن محمد بن مضارب قال: سألت الرضا عليه السلام عن الخصي يحلل؟ قال لا يحلل.
(105) 24 الحسين بن سعيد عن حماد عن ابى عبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته ثلاثا فبانث منه فاراد مراجعتها فقال لها: انى اريد ان اراجعك فتزوجى زوجا غيرى فقالت له: قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسى ايصدق قولها ويراجعها وكيف يصنع؟ قال: اذا كانت المراة ثقة صدقت في قولها.والوجه الثانى في الاخبار التى قدمناها ان تكون محمولة على ضرب من التقية لانه مذهب عمر، فيجوز ان يكون الحال اقتضت ان يفتى عليه السلام بما يوافق مذهبه، والذى يدل على ذلك ما رواه:
(106) 25 احمد بن محمد بن عيسى عن البرقى عن عبدالله بن المغيرة عن عمرو بن ثابت عن عبدالله بن عقيل بن ابى طالب عليه السلام قال: اختلف رجلان في قضية علي عليه السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة او اثنتين فتزوجها آخر فطلقها او
___________________________________
- 103 - 104 - 105 - 106 - الاستبصار ج 3 ص 275(*)
[35]
مات عنها فلما انقضت عدتها تزوجها الاول فقال عمر: هى على ما بقى من الطلاق، وقال أمير المؤمنين عليه السلام: سبحان الله ايهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة !.
(107) 26 واما ما رواه محمد بن على بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن بكير عن زرارة بن اعين قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: الطلاق الذى يحبه الله والذى يطلق الفقيه وهو العدل بين المراة والرجل، ان يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وارادة من القلب ثم يتركها حتى يمضى ثلاثة قروء، فاذ رأت الدم في اول قطرة من الثالثة وهو آخر القروء لان الاقراء هى الاطهار فقد بانت منه وهى املك بنفسها، فان شاءت تزوجت وحلت له بلا زوج، فان فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلت بلا زوج، وان راجعها قبل ان تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم تحل له الا بزوج.
فهده الرواية ءآكد شبهة من جميع ما تقدم من الروايات لانها لا تحتمل شيئا مما قلناه، لكونها مصرحة خالية من وجوه الاحتمال، الا ان طريقها عبدالله بن بكير(1) وقد قدمنا من الاخبار ما تضمن انه قال حين سئل عن هذه المسالة: هذا مما رزق الله من الرأى، ولو كان سمع ذلك من زرارة لكان يقول حين سأله الحسين بن هاشم وغيره عن ذلك وانه هل عندك في ذلك شئ؟ كان يقول نعم رواية زرارة ولا يقول نعم رواية رفاعة حتى قال له السائل: ان رواية رفاعة تتضمن انه اذا كان بينهما زوج فقال:
___________________________________
(1) قال في الوافى: كيف يطعن هو - أي الشيخ رحمه الله - في ابن بكير وهو الذى وثقه في فهرسته وعده الكشى ممن اجمع العصابة على تصحيح ما يصح عنه والاقرار له بالفقه، ولو كان مطعونا ولا سيما بمثل هذا الطعن المنكر لارتفع الوثوق عن كثير من اخبارنا الذي هو في طريقه، وايضا مضمون هذه الرواية ليس منحصرا فيما رواه بل هو مما تكرر في الاخبار ونقله غير واحد من الرجال..الخ
- 107 - الاستبصار ج 3 ص 276(*)
[36]
هو عند ذلك: هذا مما رزق الله تعالى من الرأى، فعدل عن قوله ان هذا في رواية رفاعة إلى ان قال: الزوج وغير الزوج سواء عندى، فلما الح عليه السائل قال: هذا مما رزق الله من الرأى، ومن هذه صورته فيجوز ان يكون اسند ذلك إلى رواية زرارة نصرة لمذهبه الذى كان افتى به وانه لما أن رأى ان اصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه اسنده إلى من رواه عن ابى جعفر عليه السلام، وليس عبدالله بن بكير معصوما لا يجوز هذا عليه، بل وقع منه من العدول عن اعتقاد مذهب الحق إلى اعتقاد مذهب الفطحية ما هو معروف من مذهبه، والغلط في ذلك اعظم من اسناد فتيا الغلط فيمن يعتقد صحته لشبهة إلى بعض اصحاب الائمة عليهم السلام، واذا كان الامر على ما قلناه لم تعترض هذه الرواية ايضا ما قدمناه.
فان قيل: الا زعمتم ان الاخبار التى رويتموها فيمن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تدل على خلاف ما ذكرتموه من ان من طلق امرأته ثلاث تطليقات طلاق السنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لانها تتضمن ذكر تفصيل طلاق العدة وليس تتضمن ذكر طلاق السنة على وجه؟.
قيل له: ليس في تلك الاحاديث ما ينافى ما قدمناه لان الذى فيها ذكر حكم طلاق العدة، وان من طلقامراته ثلاث تطليقات طلاق العدة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وليس فيها صريح بان من طلق امراته ثلاث تطليقات للسنة ما حكمه الا من جهة دليل الخطاب، ويجوز ترك دليل الخطاب لدليل وهو ما قدمناه من الاخبار.فاما ما ذكره رحمه الله من قوله:(انه يقول اذا اراد الطلاق فلانة طالق او هى طالق ويشير اليها) روى ذلك:
(108) 27 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة
___________________________________
108 - الاستبصار ج 3 ص 277 الكافي ج 2 ص 101(*)
[37]
عن ابن رباط وعلى بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير جميعا عن ابن اذينة عن محمد بن مسلم انه سأل ابا جعفر عليه السلام عن رجل قال لامرأته: انت على حرام او باينة او بتة او برية او خلية قال: هذا كله ليس بشئ، انما الطلاق ان يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها قبل ان يجامعها: انت طالق او اعتدي، يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين.
(109) 28 وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: الطلاق ان يقول لها اعتدي او يقول لها انت طالق.
(110) 29 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن على بن الحسن الطاطرى قال: الذى اجمع عليه في الطلاق ان يقول: انت طالق او اعتدي، وذكر انه قال لمحمد بن ابى حمزة: كيف يشهد على قوله اعتدي؟ قال: يقول اشهدوا اعتدي قال الحسن بن سماعة: هذا غلط ليس الطلاق الا كما روى بكير بن اعين ان يقول لها وهى طاهر من غير جماع انت طالق ويشهد شاهدين عدلين وكل ماسوى ذلك فهو ملغى.
قال محمد بن الحسن ما تضمن هذه الاحاديث التى قدمناها من قولهم اعتدي يمكن حمله على وجه لا ينافى الصحيح على ما قال ابن سماعة، لان قولهم اعتدي انما يكون به اعتبار اذا تقدمه قول الرجل انت طالق ثم يقول اعتدي، لان قوله لها اعتدي ليس له معنى لان لها ان تقول من اى شئ اعتد؟ فلابد من ان يقول لها اعتدي لاني قد طلقتك، فالاعتبار بالطلاق لا بهذا القول الا ان يكون هذا القول كالكاشف لها عن انه لزمها حكم الطلاق وكالموجب عليها ذلك، ولو تجرد ذلك من غير ان يتقدمه
___________________________________
109 - 110 الاستبصار ج 3 ص 277 الكافي ج 2 ص 101(*)
[38]
لفظ الطلاق لما كان به اعتبار على ما قاله ابن سماعة.
(111) 30 محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكونى عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام في الرجل يقال له أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم قال قال: قد طلقها حينئذ.
(112) 31 - وعنه عن ابى جعفر عن ابيه عن وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه عن على عليه السلام قال: كل طلاق بكل لسان فهو طلاق.
(113) 32 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد ابن عيسى او ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال: قلت لابى جعفر عليه السلام: رجل كتب بطلاق امرأته او بعتق غلامه ثم بداله فمحاه فقال: ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به.
(114) 33 - الحسن بن محبوب عن ابى حمزة الثمالى قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتى بطلاقها او اكتب إلى عبدى بعتقه يكون ذلك طلاقا او عتقا؟ فقال: لايكون طلاق ولا عتق حتى ينطق به لسانه او يخطه بيده وهو يريد به الطلاق او العتق، ويكون ذلك منه بالاهلة والشهود ويكون غائبا عن اهله.والوكالة في الطلاق صحيحه والذى يدل على ذلك ما رواه:
(115) 34 - الحسن بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن سعيد الاعرج عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل امر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا اني قد جعلت امر فلانة إلى فلان فيطلقها ايجوز ذلك للرجل؟ قال: نعم،
___________________________________
113 - 114 - الكافي ج 2 ص 99 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 325 .
- 115 - الاستبصار ج 3 ص 278 الكافي ج 2 ص 120(*)
[39]
(116) 35 - الحسين بن سعيد عن على بن النعمان عن سعيد الاعرج عن ابى عبد عليه السلام في رجل يجعل امر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا انى قد جعلت امر فلانة إلى فلان فيطلقها ايجوز ذلك للرجل؟ قال: نعم.
(117) 36 - الحسن بن على بن فضال عن ابن مسكان عن ابى هلال الرازى قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: رجل وكل رجلا بطلاق امرأته اذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبداله فاشهد انه قد ابطل ما كان امره به وانه قد بدا له في ذلك قال: فليعلم اهله وليعلم الوكيل.
(118) 37 - وروى محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلى عن السكونى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق احدهما وابى الآخر فابى أمير المؤمنين عليه السلام ان يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على الطلاق.
(119) 38 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمن عن مسمع عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق احدهما وابى الاخر فابى علي عليه السلام ان يجيز ذلك حتى يجتمعا على الطلاق جميعا.
(120) 39 - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على، وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة جميعا عن حماد بن عثمان عن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لاتجوز الوكالة في الطلاق.
___________________________________
-116- 117 - الاستبصار ج 3 ص 278 الكافي ج 2 ص 120 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 48 .
-118 - 119 - الاستبصار ج 3 ص 279 الكافي ج 2 ص 120 .
- 0 12 - الاستبصار ج 3 ص 279 الكافي ج 2 ص 120(*)
[40]
فلا ينافى الاخبار الاولة لان هذا الخبر نحمله على الحال التى يكون الرجل فيها حاضرا غير غائب عن بلده وانه متى كان الامر على ما وصفناه فلاتجوز وكالته في الطلاق والاخبار الاولة في تجويز الوكالة مختصة بحال الغيبة ولا تنافى بين الاخبار، وقال ابن سماعة: ان العمل على الخبر الذى ذكر فيه انه لا تجوز الوكالة في الطلاق ولم يفصل، وينبغى ان يكون العمل على الاخبار كلها حسب ما قدمناه.
(121) 40 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني قال: بعث الي ابوالحسن الرضا عليه السلام رزم(1) ثياب وغلمانا وحجة لي وحجة لاخى موسى بن عبيد وحجة ليونس بن عبدالرحمن فامرنا ان نحج عنه فكانت بيننا مائة دينار اثلاثا فيما بيننا فلما اردت ان اعبي الثياب رايت في اضعاف الثياب طينا فقلت للرسول: ما هذا؟ فقال: ليس يوجه بمتاع إلا جعل فيه طينا من قبر الحسين عليه السلام ثم قال الرسول: قال ابوالحسن عليه السلام: هو امان باذن الله، وامرنا بالمال بامور من صلة اهل بيته وقوم محاويج لايؤبه لهم، وامر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحم امرأة كانت له وامرنى ان اطلقها عنه وامتعها بهذا المال، وامرنى ان اشهد على طلاقها صفوان ابن يحيى وآخر، نسي محمد بن عيسى اسمه.وجميع كنايات الطلاق غير معتبر بها من قول الرجل انت خلية او برية او حبلك على غاربك وما يجرى مجراه وقد بينا ذلك فيما تقدم، ويزيده بيانا ما رواه:
(122) 41 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن
___________________________________
(1) الرزم: الرزمة بالكسر من الثياب وغيرها ما جمع وشد معا جمع رزم.
- 121 - الاستبصار ج 3 ص 279 .
- 122 - الكافي ج 2 ص 122(*)
[41]
الرجل يقول لامرأته انت منى خلية او برية او بتة او حرام فقال: ليس بشئ.
(123) 42 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن خالد وعلى بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل قال لامرأته انت منى باين او انت منى برية قال: ليس بشئ.
(124) 43 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابى نصر عن محمد بن سماعة عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامراته انت على حرام فقال لى: لو كان لى عليه سلطان لاوجعت راسه وقلت له: الله عزوجل احلها لك فما حرمها عليك !؟ انه لم يزد على ان كذب فزعم ان ما احل الله حرام، ولا يدخل عليه طلاق ولاكفارة، فقلت: قول الله عزوجل:(ياايها النبى لم تحرم ما احل الله لك)(1) فجعل فيه الكفارة فقال: انما حرم عليه جاريته مارية وحلف ان لا يقربها فانما جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم.واما الذى ذكره رحمه الله من تفصيل طلاق العدة فقد قدمناه ايضا فيما تقدم، ويزيد ذلك بيانا مارواه:
(125) 44 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن ابن محبوب عن على بن رئاب عن ابى بصير قال: سالت ابا جعفر عليه السلام عن الطلاق الذى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فقال: اخبرك بما صنعت انا بامرأة كانت عندى فاردت ان اطلقها فتركتها حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها من غير جماع واشهدت
___________________________________
(1) سورة التحريم الاية: 1 - 123 - الكافي ج 2 ص 122 .
- 124 - الكافي ج 2 ص 121 الفقيه ج 3 ص 356 .
- 125 - الكافي ج 2 ص 102(- 6 - التهذيب ج 8)(*)
[42]
على ذلك شاهدين.ثم تركتها حتى اذا كادت ان تنقضى عدتها راجعتها ودخلت بها وتركتها حتى طمثت وطهرت طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ثم تركتها حتى اذاكان قبل ان تنقضى عدتها راجعتها ودخلت بها حتى اذا طمثت وطهرت طلقتها على طهر بغير جماع بشهود وانما فعلت ذلك بها لانه لم يكن لى بها حاجة.واما المراجعة فلابد منها لمن يريد طلاق العدة، والاشهاد على الرجعة مستحب مندوب اليه وليس ذلك من شرطه، يدل على ذلك ما رواه:
(126) 45 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام في الذى يراجع ولم يشهد قال: يشهد احب إلي ولا ارى بالذى صنع بأسا.
(127) 46 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: يشهد رجلين اذاطلق واذا راجع، فان جهل فغشيها فيشهد الان على ما صنع وهى امرأته، وان كان لم يشهد حين طلق فليس طلاقه بشئ.
(128) 47 - وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: ان الطلاق لا يكون بغير شهود، وان الرجعة بغير شهود رجعة، ولكن ليشهد بعد فهو افضل.
(129) 48 - محمدبن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى ولاد الحناط عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن امرأة ادعت على زوجها انه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا - يعنى على طهر من غير جماع - واشهد لها شهودا على ذلك ثم انكر الزوج بعد ذلك فقال: ان كان انكر الطلاق
___________________________________
- 126 - 127 - 128 - 129 - الكافي ج 2 ص 102(*)
[43]
قبل انقضاء العدة فان انكاره للطلاق رجعة لها، وان كان انكر الطلاق بعد انقضاء العدة فان على الامام ان يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعدما يستحلف ان انكاره للطلاق بعد انقضاء العدة.
(130) 49 - وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن المرزبان قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل قال لامرأته اعتدى فقد خليت سبيلك ثم اشهد على رجعتها بعد ذلك بايام ثم غاب عنها قبل ان يجامعها حتى مضت لذلك اشهر بعد العدة اواكثر فكيف تأمره؟ قال: إذا اشهد على رجعته فهى زوجته.
(131) 50 - وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام انه قال في رجل طلق امرأته واشهد شاهدين ثم اشهد على رجعتها سرا منها واستكتم ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدتها قال: تخير المرأة فان شاءت زوجها وإن شاءت غير ذلك، فان تزوجت قبل ان تعلم بالرجعة التى اشهد عليها زوجها فليس للذى طلقها عليها سبيل وزوجها الاخير أحق بها،
(132) 51 - وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن ابان عن زرارة عن احدهما عليهما السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يدعها حتى تمضى ثلاثة اشهر إلا يوما ثم يراجعها في مجلس ثم طلقها ثم فعل ذلك في آخر الثلاثة اشهر ايضا قال فقال: إذا تخلل الرجعة اعتدت بالتطليقة الاخيرة، وإذا طلق بغير رجعة لم يكن له طلاق.
___________________________________
- 130 - الكافي ج 2 ص 102 .
- 131 - 132 - الكافي ج 2 ص 102(*)
[44]
والرجعة لابد فيها من المواقعة لمن يريد طلاق الثانى للعدة، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ويزيده بيانا مارواه:
(133) 52 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن ابن بكير قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: إذا طلق الرجل امرأته واشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له ان يطلقها حتى تنقضى عدتها إلاان يراجعها.
(134) 53 - وعنه عن على عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن ابن ابى عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: في الرجل يطلق امرأته له ان يراجع وقال: لا تطلق التطليقة الاخرى حتى يمسها.
(135) 54 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلى بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نصر عن عبدالكريم عن ابي بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: المراجعة في الجماع وإلا فانما هى واحدة،
(136) 55 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابى الجوزا عن الحسين عن عمرو بن خالد عن زيد بن على عن آبائه عن على عليه السلام في رجل أظهر طلاق امرأته واشهد عليه وأسر رجعتها ثم خرج فلما رجع وجدها قد تزوجت قال: لاحق له عليها من اجل انه أسر رجعتها واظهر طلاقها.
(137) 56 - فاما مارواه محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن ابى نصر عن جميل عن عبدالحميد الطائى عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت
___________________________________
- 133 - الكافي ج 2 ص 102 الفقيه ج 3 ص 321 .
- 134 - 135 - الاستبصار ج 3 ص 280 الكافي ج ص 102(*)
[45]
له: الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال: نعم.
(138) 57 - وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن ابى نصر عن حماد ابن عثمان عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال: نعم.
فهذان الحديثان لا ينافيان ما قدمناه من ان المواقعة شرط في الرجعة لمن اراد الطلاق لانه ليس فيهما انه تكون رجعة من غير جماع ويجوز بعد ذلك له الطلاق، ونحن انما اعتبرنا المواقعة لمن اراد ان يطلق تطليقة اخرى، فاما من لم يرد ذلك فليس الوطء شرطا له وتحصل المراجعة بدون ذلك، بمعنى انه يعود إلى ان يملك العقد، ألاترى انا قد بينا ان ادنى ما يكون به الرجعة القبلة او الانكار للطلاق، وان كان ذلك ليس بكاف لمن اراد ان يطلق ثانيا، ولا ينافى الذى قدمناه ما رواه:
(139) 58 - احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد عن جميل بن دراج عن عبدالحميد بن عواض ومحمد بن مسلم قالا: سألنا ابا عبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته واشهد على رجعتها ولم يجامع ثم طلق في طهر آخرعلى السنة أنثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال: نعم إذاهو اشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثانية.
(140) 59 - وعنه عن احمد بن محمد بن ابى نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثم طلقها على طهر بشاهدين أتقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال: نعم.
(141) 60 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن ابى على ابن راشد قال: سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر ثم سافر واشهد
___________________________________
- 138 - 139 - 140 - 141 - الاستبصار ج 3 ص 281(*)
[46]
على رجعتها فلما قدم طلقها من غير جماع ايجوز ذلك له؟ قال: نعم قد جاز طلاقها.لانه ليس فيها ان له ان يطلق امرأته اى تطليقة لان عندنا انه ليس له ان يطلقها تطليقة اخرى للعدة فاماان يطلقها طلاق السنة فان ذلك جائز، والذى يدل على هذا التفصيل مارواه:
(142) 61 - احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين عن صفوان عن شعيب الحداد عن معلى بن خنيس عن ابى عبدالله عليه السلام قال: الذى يطلق ثم يراجع ثم يطلق فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع فتلك تحل له قبل ان تزوج زوجا غيره، والتى لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره هى التى يجامع فيما بين الطلاق والطلاق.وليس لاحد ان يقول ان هذا التفصيل كيف يمكنكم مع ان الاخبار كلها على عمومها وليس في شئ منها تفصيل على ما قلتموه مثل مارواه:
(143) 62 - احمد بن محمد بن عيسى عن البرقى عن عبدالله بن المغيرة عن شعيب الحداد اظنه عن ابى عبدالله عليه السلام او عن المعلى بن خنيس عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يطلق امراته تطليقة ثم يطلقها الثانية قبل ان يراجع فقال ابوعبدالله عليه السلام: لا يقع الطلاق الثانى حتى يراجع ويجامع.ثم غير ذلك من الاخبار المتقدمة لانه يجوز لناان نخص هذه الاخبار بالخبر الذى رويناه مفصلا لانا ان لم نفعل ذلك ابطلنا حكم الخبر المفصل اصلا، وابطلنا ايضا حكم الاخبار المتقدمة التى تضمنت جواز الطلاق من غير مراعاة المواقعة وذلك لا يجوز، وعلى الوجه الذى ذكرناه نكون قد جمعنا بين الاحاديث كلها.
قال الشيخ رحمه الله:(ومن طلق امرأته وهى حايض بعد الدخول بها غير غايب عنها لم يقع الطلاق)
___________________________________
- 142 - 143 - الاستبصار ج 3 ص 284(*)
[47]
يدل على ذلك مارواه:
(144) 63 - محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان عن محمد الحلبى قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: الرجل يطلق امراته وهى حائض قال: الطلاق على غير السنة باطل، قلت: فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد؟ قال: يرد إلى السنة.
(145) 64 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد ابن محمد بن ابى نصر عن عبدالكريم عن الحلبى قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهى حائض فقال: الطلاق لغير السنة باطل.
(146) 65 - وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم قال: قال ابوجعفر عليه السلام: من طلق ثلاثا في مجلس على غيرطهر لم يكن شيئا، انما الطلاق الذى امر الله عزوجل به فمن خالف لم يكن له طلاق، وان ابن عمر طلق امراته ثلاثا في مجلس واحد وهى حائض فامره رسول الله صلى الله عليه وآله ان ينكحها ولايعتد بالطلاق، قال: وجاء رجل إلى علي عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين انى طلقت امرأتى فقال: الك بينة؟ قال: لا فقال: اعزب.
(147) 66 - وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل ويزيد واسماعيل الازرق ومعمر بن يحيى عن ابى جعفر وابى عبدالله عليهما السلام انهما قالا: إذا طلق الرجل في دم النفاس او طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه اياها بطلاق، وان طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه اياها بطلاق.
___________________________________
- 144 - 145 - 146 - الكافي ج 2 ص 97 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 321 وفيه ذيل الحديث.
- 147 - الكافي ج 2 ص 98(*)
[48]
(148) 67 - وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن بكير وغيره عن ابى جعفر عليه السلام قال: كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق أو يطلقها وهى حائض أوفى دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل ان تحيض فليس طلاقه بطلاق فان طلقها للعدة اكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق، وان طلقها للعدة بغير شاهدى عدل فليس طلاقه بطلاق ولا يجزى فيه شهادة النساء.
قال الشيخ رحمه الله:(ومن طلق امرأته في طهر قد قربها فيه او طلقها ولم يشهد لم يقع طلاقه).
وهذا مما قدمنا القول فيه، ويزيده تاكيدا ما رواه:
(149) 68 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام انه سئل عن امرأة سمعت ان زوجها طلقها وجحد ذلك اتقيم معه؟ قال: نعم فان طلاقه بغير شهود ليس بطلاق، والطلاق لغير العدة ليس بطلاق، ولا يحل له ان يفعل فيطلقها بغير شهود ولغير العدة التى امر الله بها.
(150) 69 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكنانى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: من طلق بغير شهود فليس بشئ.
(151) 70 - وعنه عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عمر بن يزيد عن محمد بن مسلم قال: قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة فقال: انى طلقت امرأتى بعد ما طهرت من محيضها قبل ان اجامعها فقال
___________________________________
- 148 - 149 - 150 - 151 - الكافي ج 2 ص 98 واخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج 3 ص 321 بتفاوت(*)
[49]
امير المؤمنين عليه السلام: اشهدت رجلين ذوى عدل كما امرك الله عزوجل؟ فقال: لا، فقال: اذهب فان طلاقك ليس بشئ.
(152) 71 - وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن محمد بن ابى نصر قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال: ليس هذا طلاقا فقلت: جعلت فداك كيف طلاق السنة؟ فقال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل ان يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله عزوجل في كتابه، فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله فقلت له: فانه طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين فقال: لاتجوز شهادة النساء في الطلاق وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرنه، فقلت: فان اشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا؟ فقال: من ولد على الفطرة اجيزت شهادته على الطلاق بعد ان تعرف منه خيرا.
(153) 72 - عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن احمد ابن اشيم قال: سألته عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق، وقوم يسمعون كلامه ولم يقل اشهدو أيقع الطلاق عليها؟ قال: نعم هذه شهادة أفتترك معلقة !؟.
(154) 73 - وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نصر قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء إلى جماعة فقال: فلانة طالق أيقع عليها الطلاق ولم يقل اشهدوا؟ قال: نعم،
(155) 74 - وعنه عن على عن ابيه عن صفوان بن يحيى عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة
___________________________________
- 152 - الكافي ج 2 ص 100 .
- 153 - 154 - 155 - الكافي ج 2 ص 101 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 34(-7 التهذيب ج 8)(*)