[242]
(872) 105 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن رجل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الرجل يملك اخاه إذا كان مملوكا ولا يملك اخته.
(873) 106 الحسين بن سعيد عن ابي محمد عن اسد بن ابي العلا عن ابي حمزة الثمالي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال: كل احد إلا خمسة أبوها وامها وابنها وابنتها وزوجها.
(874) 107 محمد بن علي بن محبوب عن ايوب بن نوح عن ابن ابي عمير عن محمد بن ميسر عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل أعطى
رجلا الف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ذلك قال: يقوم فان زاد درهم واحد أعتق واستسعي الرجل.والذي يدل على ما قدمنا من كراهية ملك ذوي الارحام مارواه:(875) 108 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل يملك ذا رحم هل يحل له أن يبيعه او يستعبده؟ قال: لا يصلح له ان يبيعه وهو مولاه وأخوه، فان مات ورثه دون ولده وليس له أن يبيعه ولا يستعبده.
(876) 109 محمد بن احمد بن يحيى عن علي بن الحسن عن علي ابن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل زوج جاريته أخاه اوعمه او ابن عمه أو ابن اخيه فولدت ماحال الولد؟ قال: إذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق.
___________________________________
- 872 - 873 - 874 - الاستبصار ج 4 ص 16 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 133 .
- 875 - 876 - الاستبصار ج 4 ص 16(*)
[243]
قال محمد بن الحسن: وكل هؤلاء الذين ذكرناهم في انه لا يصح ملكهم من جهة النسب فكذلك لايصح ملكهم من جهة الرضاع، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار في انه يحرم من الرضاع مايحرم من النسب وذلك عام في جميع الاحكام، ويدل أيضا على ذلك مارواه:
(877) 110 احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن ابي بصير وابي العباس وعبيد كلهم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت اخته وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا، ويملك عمه وابن اخيه والخال، ولا يملك امه من الرضاعة ولا اخته ولا عمته ولا خالته فانهن إذا ملكن عتقن، وقال: مايحرم من النسب فانه يحرم من الرضاعة، وقال: يملك الذكور ماخلا والدا وولدا، ولا يملك من النساء ذوات رحم محرم، قلت: وكيف يجرى في الرضاع؟ قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك.
(878) 111 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي وابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها؟ قال: تعتقه.
(879) 112 الحسن بن سماعة عن وهيب بن حفص عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا ملك الرجل والديه او أخته أو عمته أو خالته أو ابنة أخيه وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا، ويملك عمه وابن اخيه والخال ولا يملك امه من الرضاع ولا اخته ولا عمته ولا خالته من الرضاعة إذا ملكهن
___________________________________
- 877 - الاستبصار ج 4 ص 17 - الفقيه ج 3 ص 66 .
- 878 - الاستبصار ج 4 ص 17 - الكافي 2 ص 133 .
- 879 - الاستبصار ج 4 ص 17 الفقيه ج 3 ص 66 بتفاوت(*)
[244]
عتقن وقال: يملك الذكور ماعدا الولد والوالدين ولا يملك من النساء ذات محرم، قلنا: وكذلك يجري في الرضاع؟ قال: نعم، وقال: يحرم من الرضاع مايحرم من النسب.
(880) 113 وعنه عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لهامن مملوكة حتى تفطمه يحل لها بيعه؟ قال: لا، حرام عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب !؟ أليس قد صار ابنها ! فذهبت اكتبه فقال ابوعبدالله عليه السلام: وليس مثل هذا يكتب.
(881) 114 فاما مارواه الحسن بن سماعة عن صالح بن خالد عن ابي جميلة عن ابي عتيبة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له غلام بيني وبينه رضاع يحل لي بيعه؟ قال: انما هو مملوك إن شئت بعته وإن شئت أمسكته ولكن اذا ملك الرجل ابويه فهما حران.فليس فيه مايضاد ما ذكرناه لان الذي أجاز في هذا الخبر ملكه هو الاخ، وقد قدمنا ان ذلك جائز من جهة الرضاع لانه جائز من جهة النسب ويزيد ذلك بيانا مارواه:
(882) 115 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله وجعفر ومحمد ابن العباس عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: يملك الرجل اخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال.
(883) 116 وعنه عن عبدالله بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يملك الرجل ابن اخيه واخاه من الرضاعة.
(884) 117 واما الذي رواه الحسن بن سماعة عن عبدالله بن جبلة
___________________________________
- 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - الاستبصار ج 4 ص 18(*)
[245]
عن اسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له خادم فولد جارية فارضعت خادمه ابنا له وأرضعت ام ولده ابنة خادمه فصار الرجل ابا بنت الخادم من الرضاع يبيعها؟ قال: نعم أن شاء باعها فانتفع بثمنها، قلت: فان كان قد وهبها لبعض اهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه؟ أو يبيعها ابنه قال: يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له، قلت: فيبيع الخادم وقد ارضعت ابنا له !؟ قال: نعم وما أحب له ان يبيعها، قلت: فان أحتاج إلى ثمنها؟ قال: فيبيعها.
قوله عليه السلام في اول الخبر إن شاء باعها فانتفع بثمنها، راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها، الا ترى انه قد فسر ذلك في آخر الخبر حين قال له السائل: فيبيع الخادم وقد ارضعت ابنا له متعجبا من ذلك بقوله عليه السلام: نعم وان كان ذلك مكروها إلا عند الحاجة حسب ما قدمناه من قوله عليه السلام: وما أحب له أن يبيعها، ولو كانت الخادم ام ولده من جهة النسب لجازله بيعها حسب ما قدمناه.
(885) 118 فاما مارواه الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا اشترى الرجل اباه واخاه فملكه فهو حر إلا ما كان من قبل الرضاع.
(886) 119 ومارواه الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام في بيع الام من الرضاعة قال: لا بأس بذلك إذا احتاج.
فهذان الخبران لا يعارضان الاخبار التي قدمناها لانها أكثر وأشد موافقة بعضها لبعض فلا يجوز ترك تلك والعمل بهذه، مع ان الامر على ما وصفناه، على انه يمكن ان يكون الوجه فيه إذا كان الرضاع لم يبلغ الحد الذي يحرم فانه
___________________________________
- 885 - 886 - الاستبصار ج 4 ص 19(*)
[246]
والحال على ذلك جاز بيعها على جميع الاحوال، على ان الخبر الاول يحتمل ان لا يكون المراد بالا الاستثناء، بل تكون إلا قد استعملت بمعنى الواو، وذلك معروف في اللغة فكانه قال: إذا ملك الرجل اباه فهو حر وماكان من جهة الرضاع، واما الخبر الاخير فيحتمل أن يكون انما جاز بيع الام من الرضاع لابي الغلام حسب ما قدمناه في خبر اسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام ولا يكون المراد بذلك انه يجوز ذلك
للمرتضع، وليس في الخبر تصريح بذلك بل هو محتمل لما قلناه، وإذا كان كذلك لم يعارض ما قدمناه.(887) 120 الحسن بن محبوب عن العلا عن الفضيل بن يسار قال: قال لي: عبد مسلم عارف اعتقه رجل فدخل به على ابي عبدالله عليه السلام قال: ياهذا من هذا السندي قال الرجل: عارف واعتقه فلان فقال ابو عبدالله عليه السلام: ليت اني كنت اعتقته فقال السندي لابي عبدالله عليه السلام: اني قلت لمولاي بعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال له ابوعبدالله عليه السلام: ان كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه، وإن لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شئ.
(888) 121 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل ترك مملوكا ببن جماعة فشهد أحدهم أن الميت اعتقه قال: إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته ويستسعى العبد فيما كان للورثة.
(889) 122 عنه عن بنان عن موسى بن القاسم عن علي بن الحكم عن منصور قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام في رجل هلك وترك غلاما مملوكا فشهد بعض ورثته انه حر قال: إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته ويستسعى العبد فيما كان
___________________________________
- 888 - الفقيه ج 3 ص 70 .
- 889 - ج 2 ص 246(*)
[247]
لغيره من الورثة.
(890) 123 محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن ابي هاشم الجعفري قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل قد ابق منه مملوكه أيجوز أن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال: لا بأس به مالم يعرف منه موتا قال ابوهاشم: و كان سألني نصر بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك.
(891) 124 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام أن امير المؤمنين عليه لسلام اختصم اليه في رجل اخذ عبدا آبقا فكان معه ثم هرب منه قال: يحلف بالله الذي لااله إلا هو ما سلبه ثيابه ولا شيئا مما كان عليه ولا باعه ولا داهن في ارساله فاذا حلف برئ من الضمان.
(892) 125 عنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن اخيه ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن جعل الآبق والضالة قال: لا بأس به.
(893) 126 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: ليس في الاباق عهدة.
(894) 127 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن يونس بن عبدالرحمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن بعضهم قال: كان علي عليه السلام إذا
___________________________________
- 890 - الكافي ج 2 ص 139 الفقيه ج 3 ص 86 .
- 891 - الكافي ج 2 ص 140 الفقيه ج 3 ص 87 .
- 892 - 893 - الكافي ج 2 ص 140 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 189 بسند آخر.
- 894 - الاستبصار ج 4 ص 178 - الفقيه ج 3 ص 83(*)
[248]
مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله واعتقها ثم ورثها.
(895) 128 وعنه عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز الكوفي عن الحسن بن علي عن درست قال: حدثني عجلان عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل اعتق عبدا له وعليه دين قال: دينه عليه لم يزده العتق إلا خيرا.
(896) 129 وعنه عن علي بن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن ابي اسحاق عن فيض عن اشعث عن الحسن عليه السلام في الرجل يموت وعليه دين وقد أذن لعبده في التجارة وعلى العبد دين قال: يبدأ بدين السيد.
(897) 130 وعنه عن علي بن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن ابي اسحاق عن فيض عن اشعث عن شريح قال: قال امير المؤمنين عليه السلام في عبد بيع وعليه دين قال: دينه على من اذن له في التجارة واكل ثمنه.
(898) 131 موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: إذا اتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له من ماله ما اعتق وتصدق على وجه المعروف فهو جائز.
(899) 132 البزوفري عن احمد بن ادريس عن عبدالله بن محمد عن محمدبن عبدالحميد عن ابي جميلة عن زرارة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام في رجل كتب إلى امرأته بطلاقها وكتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه قال: ليس بشئ حتى ينطق به لسانه.
(900) 133 عنه عن احمد بن ادريس عن احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل جعل لعبده العتق ان حدث به حدث وعلى الرجل تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين او ظهار أيجزي عنه أن
___________________________________
- 895 - 896 - 897 - الاستبصار ج 4 ص 20(*)
[249]
يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة عليه؟ قال: لا.
(901) 134 عنه عن احمد بن موسى النوفلي عن احمد بن هلال عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل(فتحرير رقبة مؤمنة) قال: يعني مقرة.
(902) 135 عنه عن احمد بن ادريس عن ابن ابي الصهبان عن ابي طالب عبدالله بن الصلت عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من اعتق مالا يملك فلا يجوز.
(903) 136 عنه عن احمد بن ادريس عن احمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن اشيم عن ابي جعفر عليه السلام في عبد لقوم ماذون له في التجارة دفع اليه رجل الف درهم وقال له: اشتر بها نسمة واعتقه وحج عنه بالباقي ومات صاحب الالف درهم فانطلق العبد فاشترى اباه فاعتقه عن الميت ودفع الباقي اليه يحج به عن الميت وبلغ ذلك موالي ابيه ومواليه وورثة الميت فاختصموا جميعا في الالف، فقال موالي المعتق: انما اشتريت اباك من مالنا، وقال موالي العبد: انما اشتريت اباك بمالنا قال ابوجعفر عليه السلام: اما الحجة فقد مضت بما فيها، واما المعتق فهو رد في الرق لموالي ابيه واي الفريقين اقام البينة انه اشترى اباه بما لهم كان له رقا.
(904) 137 وعنه عن احمد بن ادريس عن احمد بن محمد عن الحسن ابن علي بن فضال عن عبدالله بن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: اذا اتى المملوك قيمة ثمنه بعد سبع سنين فعليه ان يقبله.
(905) 138 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال
___________________________________
- 905 - الكافي ج 2 ص 139(32 - التهذيب ج 8)(*)
[250]
النبي صلى الله عليه وآله: الولاء لمن اعتق.
(906) 139 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكيرعن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام في حديث بريرة ان النبي صلى الله
عليه وآله قال لعائشة: اعتقي فان الولاء لمن اعتق.(907) 140 - وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن عيص بن القاسم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وآله: ان اهل بريرة اشترطوا ولاءها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن اعتق.
(908) 141 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابى عبدالله عليه السلام في امرأة اعتقت رجلا لمن ولاؤه ميراثه؟ قال: للذي اعتقه إلا أن يكون له وارث غيرها.
(909) 142 وعنه عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل إذا اعتق له أن يضع نفسه حيث شاء ويتولى من احب فقال: إذا اعتق لله فهو مولى للذي اعتقه، وإذا اعتق فجعل سائبة فله أن يضع نفسه ويتولى من شاء.
(910) 143 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى عبدا وله أولاد من امرأة حرة فاعتقه قال: ولاء ولده لمن اعتقه.
___________________________________
- 906 - 907 - 908 - 909 - الكافي ج 2 ص 139 .
- 910 - الاستبصار ج 4 ص 21 الكافي ج 2 ص 284 الفقيه ج 3 ص 79(*)
[251]
(911) 144 وعنه عن ابن ابي عمير عن ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام في العبد تكون تحته الحرة قال: ولده احرار فان عتق المملوك لحق بابيه(1).
(912) 145 وعنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا اعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفي المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه؟ قال: فالحق ولده بموالي ابيه.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر أن المكاتب حيث أدى مكاتبته صار حرا فلما تزوج بعد ذلك بوليدة انسان آخر ورزق منها اولادا كان الاولاد لاحقين به لاجل الحرية وصار ولاؤهم لمن ملك ولاء أبيهم، ولو كان الاولاد مماليك لمولى الجارية أو من معتقيه لكان ولاؤهم له ولم يلحقوا بابيهم.
والذي يدل على ذلك مارواه:
(913) 146 الحسين بن سعيد في كتابه فذكر هكذا: ابوعبدالله عليه السلام قال: سألته عن حرة زوجتها عبدا لي فولدت منه اولادا ثم صار العبد إلى غيري فاعتقه إلى من ولاء ولده الي اذا كانت امهم مولاتي؟ أم إلى الذي اعتق اباهم فكتب عليه السلام إن كانت الام حرة جر الاب الولاء، وإن كنت انت اعتقت فليس لابيهم جر الولاء.
___________________________________
(1) كذا في النسخ وورد في هامش المطبوعة(وفي بعض النسخ المصححة: بابنه، وهو الاظهر) والظاهر صحة ما اثبتناه حيث ان الولد ما دام ابوه مملوكا فهو يلحق بامه من جهة الحرية ولما اعتق الاب المملوك لحق الولد بابيه.
- 911 - الاستبصار ج 4 ص 21 الكافي ج 2 ص 56 .
- 912 - الاستبصار ج 4 ص 21 الفقيه ج 3 ص 77 .
- 913 - الاستبصار ج 4 ص 21(*)
[252]
(914) 147 الحسين بن سعيدعن النضر بن سويد عن ابان عن رجل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام بجر الاب الولاء إذا اعتق.
(915) 148 فاما مارواه الحسين بن سعيد عن النضر عن ابان عمن ذكره عن علي بن الحسين عليه السلام قال: قيل له اشترى فلان رجل بالمدينة مملوكا كان له اولاد فاعتقهم فقال: اني اكره ان أجر ولاءهم.
قال محمد بن الحسن: وجه الكراهية في جر الولاء هو ان الولاء لايستحق إلا فيما كان العتق لوجه الله تعالى فاما إذا كان العتق واجبا أو سائبة فلا يستحق به الولاء، وإذا كان الامر على ذلك فيكره ان يعتق الانسان مملوكا ليجر ولاء ولده اليه دون ان يقصد به وجه الله تعالى بل ينبغي ان يقصد بالعتق ابتغاء مرضات الله خالصا ويكون الولاء تابعا له.
(916) 149 واما مارواه احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفراء عن الحسن بن مسلم قال: حدثتني عمتي قالت: اني لجالسة بفناء الكعبه إذ أقبل ابوعبدالله عليه السلام فلما رآني مال إلي فسلم ثم قال: ما يجلسك هاهنا؟ فقلت: انتظر مولى لنا قالت: فقال لي: اعتقتموه؟ قلت: لا ولكنا اعتقنا أباه قال: ليس ذلك بمولاكم هذا أخوكم وابن عمكم انما المولى الذي جرت عليه النعمة فاذا جرت على ابيه وجده فهو ابن عمك واخوك.
(917) 150 وما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن احمد بن اسحاق وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن بكر بن محمد الازدي قال: دخلت
___________________________________
- 914 - 915 - الاستبصار ج 4 ص 22 .
- 916 - 917 - الاستبصار ج 4 ص 22 الكافي ج 2 ص 139 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 79(*)
[253]
على ابي عبدالله عليه السلام ومعي علي بن عبدالعزيز فقال لي: من هذا؟ فقلت: مولى لنا فقال: اعتصموه اواباه؟ فقلت: بل اباه فقال: ليس هذا مولاك هذا أخوك وابن عمك، وانما المولى الذي جرت عليه النعمة فاذا جرت على ابيه فهو اخوك وابن عمك.
(918) 151 بكر بن محمد عن جويرة قالت: مر ابوعبدالله عليه السلام وانا في المسجد الحرام انتظر مولى لنا فقال: يا ام عثمان ما يقيمك هاهنا؟ قلت: انتظر مولى لنا فقال: اعتقتموه؟ قلت: لا فقال: اعتقتم اباه؟ قلت: لا اعتقنا جده فقال: ليس هذا مولاكم هذا اخوكم.فليس في شئ من هذه الاخبار ما ينافي ما قدمناه من ان ولاء الولد لمن اعتق الاب لان الذي تضمنت هذه الاخبار نفي ان يكون الولد مولى وذلك صحيح لان المولى في اللغة هو المعتق نفسه ولا يطلق ذلك على ولده وليس إذا انتفى أن يكون مولى أن ينتفي الولاء ايضا لان احد الامرين منفصل من الآخر والذي يكشف عما ذكرناه مارواه:
(919) 152 محمد بن احمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد ابن سنان عن حذيفة بن منصور عن ابي عبدالله عليه السلام قال: المعتق هو المولى
والولد ينتمي إلى من شاء.(920) 153 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن امرأة اعتقت رجلا لمن ولاؤه؟ قال: للذي اعتقه ان لم يكن له وارث غيرها.
(921) 154 وعنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن
___________________________________
- 918 - الاستبصار ج 4 ص 23 وفيه(كبيرة) بدل(جويرة) الكافي ج 2 ص 139 .
- 919 - الاستبصار ج 4 ص 23 الفقيه ج 3 ص 80 .
- 920 - الكافي ج 2 ص 139 .
- 921 - الاستبصار ج 4 ص 25(*)
[254]
ابي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام على امرأة اعتقت رجلا
واشترطت ولاءه ولها ابن فالحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها.(922) 155 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن المغيرة عن يعقوب بن شعيب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن امرأة اعتقت مملوكا ثم ماتت قال: يرجع الولاء إلى بني ابيها.
(923) 156 الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه فتوفي الذي اعتق وليس له ولد إلا النساء، ثم توفي المولى وترك مالا وله عصبة فاحتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة، فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل.
(924) 157 الحسن بن محبوب عن ابي ولاد حفص بن سالم الحناط قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل اعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت امه قبل ان تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها فاشتراها فاعتقها بعد ما ماتت أمه لمن يكون ولاء المعتق؟ قال فقال: يكون ولاؤها لاقرباء امه من قبل ابيها، وتكون نفقتها عليهم حتى تدرك وتستغني قال: ولا يكون للذي اعتقها عن امه من ولائها شئ.
(925) 158 الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن بريد العجلى قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل ان يعتق فانطق ابنه فابتاع رجلا من كيسه فاعتقه عن ابيه وان المعتق اصاب بعد ذلك
___________________________________
- 922 - الاستبصار ج 4 ص 25 .
- 923 - الاستبصار ج 4 ص 24 .
- 924 - الاستبصار ج 4 ص 25 .
- 925 - الاستبصار ج 4 ص 23 الكافي ج 2 ص 285 الفقيه ج 3 ص 81(*)
[255]
مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه؟ قال فقال: ان كانت الرقبة التي كانت على ابيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه فان المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه، قال: وان كان توالى قبل ان يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرثه، قال: وان لم يكن توالى إلى احد حتى مات فان ميراثه لامام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين، قال: وان كانت الرقبة التي على ابيه تطوعا وقد كان ابوه امره أن يعتق عنه نسمة فان ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد
الميت من الرجال، قال: ويكون الذي اشتراه فاعتقه بامر ابيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين احرار يرثونه، قال: وان كان ابنه الذي اشترى الرقبة فاعتقها عن ابيه من ماله بعد موت ابيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فان ولاءه وميراثه الذي اشتراه من ماله فاعتقه عن ابيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته.(926) 159 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله الولاء لحمة كلحمة النسب لاتباع ولا توهب.
(927) 160 الحسين بن سعيد عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن المملوك يعتق سائبة؟ قال: يتولى من شاء وعلى من تولى جريرته وله ميراثه، قلت: فان سكت حتى يموت ولم يتول احدا قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين.
___________________________________
- 926 - الاستبصار ج 4 ص 24 الفقيه ج 3 ص 78 .
- 927 - الكافي ج 2 ص 284 الفقيه ج 3 ص 80(*)
[256]
(928) 161 عنه عن النضر عن ابن سنان قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: من اعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من الميراث شئ وليشهد على ذلك، وقال: من تولى رجلا ورضي بذلك فجريرته عليه وميراثه له.
(929) 162 الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن السائبة فقال: الرجل يعتق غلامه ويقول له: إذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ولا علي من جريرتك شئ وليشهد على ذلك شاهدين.
(930) 163 وعنه عن عمار بن ابي الاحوص قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن السائبة فقال: انظر في القرآن فما كان فيه(فتحرير رقبة) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد من الناس عليها إلاالله عزو جل، وما كان ولاؤه لله فهو للرسول صلى الله عليه وآله، وما كان ولاؤه لرسول الله صلى الله عليه وآله فان ولاءه للامام عليه السلام وجنايته على الامام وميراثه له.
(931) 164 واما مارواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة
يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟ قال: للذي يعتق.فهذا الخبر محمول على انه يكون ولاؤه له إذا كان توالى اليه بعد العتق لانه إن لم يتوال اليه بعد كان سائبة حسب ما قدمناه في الخبر الاول.
___________________________________
- 928 - 929 - الاستبصار ج 4 ص 26 الكافي ج 2 ص 285 والاول بسند
آخر بدون الذيل واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 80 .- 930 - الاستبصار ج 4 ص 26 الكافي ج 2 ص 284 الفقيه ج 3 ص 81 .
- 931 - الاستبصار ج 4 ص 26 الفقيه ج 3 ص 79(*)
[257]
(932) 165 واما مارواه محمد بن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: السائبة وغير السائبة سواء في المعتق.
فاول ما فيه انه مرسل وما هذا سبيله لا يعارض به الاخبار المسندة.
والثاني: انه ليس في ظهر الخبر أن ولاء السائبة مثل ولاء غيرها وانما جعلهما سواء في العتق ونحن نقول بذلك فمن أين انهما لا يختلفان في الولاء !؟ والذي يكشف عما ذكرناه ايضا مارواه:
(933) 166 الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: قضى امير المؤمنين عليه السلام فيمن كاتب عبداأن يشترط ولاءه اذا كاتبه وقال: إذا اعتق المملوك سائبة انه لاولاء عليه لاحد إن كره ذلك ولايرثه إلا من احب ان يرثه فان احب أن يرثه ولي نعمته أو غيره فليشهد رجلين بضمان ماينو به لكل جريرة جرها أوحدث، فان لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى احد فان ميراثه يرد إلى امام المسلمين.
(934) 167 محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن اخيه الحسن قال: كتبت إلى ابي جعفر عليه السلام الرجل يموت ولا وارث له إلا مواليه الذين اعتقوه هل يرثونه؟ ولمن ميراثه؟ فكتب عليه السلام: لمولاه الاعلى.
(935) 168 الحسن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولانذر في مالها إلا باذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها.
___________________________________
- 932 - 933 - الاستبصار ج 4 ص 27 .
- 935 - الكافى ج 2 ص 62 الفقيه ج 3 ص 377(33 - التهذيب ج 8)(*)
[258]
(936) 169 - احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام ان أباه حدثه ان امامة بنت ابي العاص بن الربيع وامها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فتزوجها بعد علي عليه السلام المغيرة بن نوفل انها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فأتاها الحسن والحسين عليهما السلام وهي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان والمغيرة كاره لما يقولان اعتقت فلانا واهله؟ فتشير
برأسها نعم وكذا وكذا فتشير برأسها نعم أم لا؟ قلت: فأجازا ذلك لها؟ قال: نعم.(937) 170 محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى ابن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن بيع الولاء يحل؟ قال: لا يحل.
___________________________________
- 936 - الفقيه ج 4 ص 146 .
- 937 - الاستبصار ج 4 ص 25 .