[475]
(1905) 113 وبهذا الاسناد عن جعفرعليه السلام قال: سمعته يقول: وسئل عن التزويج في شوال فقال: ان النبى صلى الله عليه وآله تزوج عائشة في شوال وقال: انما كره ذلك في شوال اهل الزمن الاول، وذلك ان الطاعون وقع فيهم ففنى الابكار والمملكات فكرهوه لذلك لا لغيره.
(1906) 114 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له اربع نسوة فتموت احداهن فهل يحل له ان يتزوج اخرى مكانها؟ قال: لا حتى يأتي عليها اربعة اشهر وعشرا، سئل: فان طلق واحدة هل يحل له ان يتزوج؟ قال: لاحتى يأتي عليها عدة المطلقة.
قال محمدبن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب لانه إذا ماتت المرأة جاز للرجل ان ينكح امرأة اخرى مكانها في الحال.
(1907) 115 عنه عن أحمد بن محمد عن الوشا عن علي بن ابي حمزة عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز.
(1908) 116 عنه عن ابى عبدالله عن منصور بن عباس عن اسماعيل بن سهل الكاتب عن ابى طالب الغنوي عن علي بن ابي حمزة عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: حرم الله النساء على علي عليه السلام ما دامت فاطمة عليها السلام حية قال: قلت كيف؟ قال: لانها طاهرة لاتحيض.
(1909) 117 محمد بن علي بن محبوب عن محمدبن الحسين عن صفوان بن يحيى عن محمد بن مضارب قال: سالت الرضا عليه السلام عن الخصي يحلل؟
___________________________________
1905 الكافي ج 2 ص 77(*)
[476]
قال: لا يحلل.
(1910) 118 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل يجوز أن يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا؟ قال: نعم أذا جعلته في حل فقد قبضته منه، فان خلاها قبل ان يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق.
(1911) 119 محمدبن علي بن محبوب عن أحمدبن محمد عن محمد ابن سنان عن اسماعيل بن جابر عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل كان يرى أمرأة تدخل إلى قوم وتخرج فسأل عنها فقيل له انها امتهم واسمها فلانة فقال لهم: زوجوني فلانة، فلما زوجوه عرفوا على انها امة غيرهم قال: هي وولدها لمولاها، قلت: فجاء اليهم فخطب اليهم أن يزوجوه من انفسهم فزوجوه وهو يرى انها من انفسهم فعرفوا بعدما اولدها انها امة قال: الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية.
(1912) 120 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوى عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو امة نفى ولدها وقذفها هل عليه لعان؟ قال: لا.
(1913) 121 الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فاولدها اولادا ثم انه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت، فلما بلغ العبد انها تزوجت اراد ان ياخذ ولدها منها وقال: انا احق بهم منك اذ تزوجت قال: فقال ليس للعبد ان يأخذ منها ولدها وان تزوجت
___________________________________
1911 الاستبصار ج 3 ص 218 .
1912 - الاستبصار ج 3 ص 374 .
1913 الكافي ج 2 ص 94(*)
[477]
حتى يعتق، هي احق بولدها منه مادام مملوكا، فاذا اعتق فهو أحق بهم منها.
(1914) 122 أحمد بن محمد عن الحسين انه كتب اليه يسأله عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها ألك زوج؟ قالت: لا، فتزجها، ثم ان رجلا اتاه فقال: هي امرأتي فانكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج فقال: هي امرأته إلا ان يقيم البينة.
(1)(1915) 123 وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سالت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الاول أو مات عنها ثم علم الاخير أيراجعها؟ قال: لا حتى تنقضى عدتها.
(1916) 124 ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن ابي بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال: سئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنها فتزوجت زوجا آخر قال فقال: ان رفعت إلى الامام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا وان مادته وخبره ياتيها منه وانها تزوجت زوجا آخر كان على الامام ان يحدها ويفرق بينها وبين الذي تزوجها، قيل له: فالمهر الذي اخذت منه كيف يصنع به؟ قال: ان اصاب منها شيئا منه فليأخذه، وان لم يصب منها شيئا فان كل ما اخذت منه حرام عليها مثل اجر الفاجرة.
(1917) 125 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي بن فضال عن ثعلبة وعبدالله بن هلال عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يتزوج ولد الزنى؟ قال: لا بأس انما يكره ذلك مخافة العار، وانما الولد للصلب وانما المرأة وعاء، قلت: الرجل يشتري خادما ولد زنى فيطأها؟ قال: لا بأس.
___________________________________
(1) وقد تقدم هذا الحديث يتسلسل 1874 .
1915 الاستبصا رج 3 ص 188 .
1916 الاستبصار ج 3 ص 189 .
1917 الفقيه ج 3 ص 271(*)
[478]
(1918) 126 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وابن بكير عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ قال لا لان اهل الكتاب هم مماليك للامام، اما ترى انهم يؤدون الجزية كما يؤدى العبد الضريبة إلى مواليه؟ قال: ومن أسلم منهم فهو حر تطرح عنه الجزية، قلت له: فان اسلمت بعد ما طلقها فما عدتها ان اراد المسلم أن يتزوجها؟ قال: ان اسلمت بعد ما طلقها كانت عدتها عدة المسلمة، قلت: فان مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فاراد رجل مسلم أن يتزوجها قال لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني اربعة اشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها، قلت له: كيف جعلت عدتها إذا طلقها عدة الامة وجعلت عدتها إذا مات عدة الحرة المسلمة وانت تذكر انهم مماليك للامام؟ ققال: ليس عدتها في الطلاق كمثل عدتها إذا توفي عنها زوجها.
(1919) 127 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب ابن يعقوب عن ابى بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يفوض اليه صداق امرأة فينقص عن صداق نسائها فقال: يلحق بمهر نسائها.
(1920) 128 ابن محبوب عن ابن سنان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل هاجر إلى دار الاسلام وترك امرأته في دارالكفر، ثم انها بعد لحقت به أله ان يمسها بالنكاح الاول أو قد انقطعت عصمتها منه؟ قال: يمسها وهي امرأته.
(1921) 129 محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال في المفقود: لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق اولحوق باهل الشرك.
___________________________________
1918 الكافي ج 2 ص 132 بزيادة في آخر.
1920 الاستبصار ج 3 ص الكافي ج 2 ص 38(*) 181.
[479]
(1922) 130 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن بريد بن معاوية قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المفقود كيف تصنع امرأته قال: ما سكتت وصبرت فخل عنها، وان هي رفعت امرها إلى السلطان اجلها أربع سنين، ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه فان خبرت عنه بخبر صبرت، وان لم تخبر عن بشئ حتى تمضي اربع سنين دعي ولي الزوج المفقود، فقيل له: للمفقود مال؟ فان كان له ما أنفق حتى يعلم حياته من موته، وان لم يكن له مال قيل للمولى أنفق عليها، فان فعل فلا سبيل لها ان تتزوج ما انفق عليها، فان ابى أن ينفق عليها أجبر الولي على ان يطلق تطليقه في استقبال العدة وهي طاهر، فيصير طلاق الولي طلاقا للزوج فان جاء زوجها قبل ان تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبداله ان يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين، وان انقضت العدة قبل ان يجيئ او يراجع فقد حلت للازوج ولا سبيل للاول عليها.
(1923) 131 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المفقود فقال: ان علمت انه في ارض فهي منتظره له ابدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق، وان لم تعلم اين هو من الارض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فانها تأتي الامام فيأمرها ان تنتظر اربع سنين فيطلب في الارض، فان لم يوجد له خبر حتى تمضي الاربع سنين أمرها ان تعتد اربعة اشهر وعشرا ثم تحل للازواج، فان قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة، وان قدم وهي في عدتها اربعة اشهر وعشرا فهو املك برجعتها.
(924) 132 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن زرعة عن
___________________________________
1922 - 1923 الكافي ج 2 ص 150 واخرج الاوال الصدوق في الفقيه ج 3 ص 354 .
1924 الكافي ج 2 ص 47 الفقيه ج 3 ص 297(*)
[480]
سماعة قال: سألته عن رجل أدخل جارية ليتمتع بها ثم انسي حتى واقعها أيجب عليه الحد حد الزانى؟ قال: لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر الله مما اتى.
(1925) 133 الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن أحمد بن اسحاق عن ابى ابراهيم عليه السلام قال: قلت له يكون للرجل الخصى يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى شعورههن؟ فقال: لا.
(1926) 134 وعنه عن محمد بن اسماعيل قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن قناع النساء الحرائر من الخصيان فقال: كانوا يدخلون على بنات ابى الحسن عليه السلام ولا يتقنعن.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبرخرج مخرج التقية والعمل على الخبر الاول، وانما اجازوا في الخبر الثاني تقية من سلطان الوقت.
(1927) 135 وقد روى في حديث آخر انه لما سئل عليه السلام عن ذلك فقال: أمسك عن هذا ولم يجبه.وهذا يدل على ما ذكرناه من التقية.
(1928) 136 الحسين بن سعيد عن محمدبن الفضيل عن ابى الصباح الكناني قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن القواعد من النساء ما الذي يصلح لهن ان يضعن من ثيابهن؟ فقال: الجلباب إلاأن تكون امة فليس عليها جناح ان تضع خمارها.
(1929) 137 وعنه عن القاسم بن محمد عن محمد بن ابان عن
___________________________________
(1) في الكافي والفقيه(محمد بن اسحتق) ولعله الصواب:
1925 - 1926 الاستبصار ج 3 ص 252 الكافي ج 2 ص 67 بزيادة في آخر الثاني واخرج الصدوق في الفقيه ج 3 ص 300 .
1929 الكافي ج 2 ص 68(*)
[481]
عبدالرحمن بن بحر عن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذابلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها.
(1930) 138 وعنه عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابه عن ابى عبدالله عليه السلام انه سئل عن المدبرة يقع عليها سيدها؟ فقال: نعم.
(1931) 139 أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن موسى عن زرارة عن ابى جعفرعليه السلام قال: لا تحل الهبة لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله.
(1932) 140 عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عليهما السلام قال: قرأت في كتاب علي عليه السلام ان الرجل إذا تزوج المرأة فزنى بها من قبل أن يدخل بها لم تحل له لانه زان ويفرق بينهما نصف الصداق.
(1933) 141 عنه عن محمد بن عيسى عن ابى المعزا عن سماعة عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته على الف درهم أيجوز نكاحه؟ فقال: نعم.
ولا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من انه إذا لم يدخل بها كان النكاح باطلا، لانا نحمل هذا الخبر على من عقد ودخل بالمرأة فحينئذ يكون نكاحه جائزا.
(1934) 142 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابى عمير عن رجل عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ولها زوج فاذا لم يرفع إلى الامام فعليه أن يتصدق بخمسة اصواع دقيقا.
(1935) 143 عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر
___________________________________
1932 الفقيه ج 3 ص 263 .
1933 الاستبصار ج 3 ص .
1934 الكافي ج 2 ص 291 الفقيه ج 3 ص 301 .
1935 الفقيه ج 3 ص 266(61 التهذيب ج 7)(*)
[482]
عن ابيه عن علي عليهم السلام قال: إذا اغتصب الرجل امة فاقتضها فعليه عشر قيمتها وان كانت حرة فعليه الصداق.
(1936) 144 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السلام في رجل اقر أنه غصب رجلا على جاريته وقد ولدت الجارية من الغاصب قال: ترد الجارية وولدها على المغصوب إذا اقربذلك أو كانت له بينة.
(1937) 145 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن يحيى ابن مهران عن عبدالله بن الحسن قال: سألته عن القرامل قال: وما القرامل؟ قلت: صوف تجعله النساء في روؤسهن فقال: إذا كان صوفا فلا بأس به، وان كان شعرا فلاخيرفيه من الواصلة والموصولة.
(1938) 146 الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل اعتق مملوكة له وجعل صداقها عتقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال فقال: قد مضى عتقها وترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدة عليها.
(1939) 147 عنه عن يونس بن يعقوب عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل اعتق ام ولد له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال: يستسعها في نصف قيمتها فان ابت كان لها يوم وله يوم من الخدمة، قال: وان كان لها ولد وله مال أدى عنها نصف قيمتها واعتقت.
(1940) 148 عنه عن محمد بن مارد عن ابى عبدالله عليه السلام
___________________________________
1936 الفقيه ج 3 ص 266 مرسلا.
1938 - 1939 الفقيه ج 3 ص 261 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 210(*)
[483]
في الرجل يتزوج الامة فتلد منه اولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ثم يبدوله في بيعها قال: هي امة ان شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك وان شاء اعتق.
(1941) 149 عنه عن داود الرقي عن ابى عبدالله عليه السلام في المدبرة إذا مات عنها مولاها قال: فقال ابوعبدالله عليها السلام: عدتها اربعة اشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها، قيل له: فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت؟ قال فقال: هذه تعتد بثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء من يوم اعتقها سيدها.
(1942) 150 عنه عن عبدالرحمن قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها ان لها زوجا غائبا فتركها ثم ان الزوج قدم فطلقها أو مات عنها أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم ان لها زوجا؟ قال فقال: ما أحب له ان يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
(1943) 151 عنه عن مالك بن عطية عن ابى بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دارله وله في تلك الدار شركاء قال: جائز له ولها ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها.
(1944) 152 وعنه عن مالك بن عطية عن ابى عبيدة عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل أمر رجلا ان يزوجه امرأة من اهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من اهل الكوفة من بنى تميم قال: خالف امره على المأمور نصف الصداق لاهل
___________________________________
1941 الاستبصار ج 3 ص 349 الكافي ج 2 ص 132 .
1942 الاستبصار ج 3 ص 188 .
1943 الفقيه ج 3 ص 47 .
1944 الفقيه ج 3 ص 264(*)
[484]
المرأة ولاعدة عليها ولا ميراث بينهما، قال: فقال له بعض من حضر: فان أمره ان يزوجه امرأة ولم يسم ارضا ولا قبيلة ثم جحد الامر ان يكون امره بذلك بعد ما زوجه قال فقال: ان كان للمأمور بينة انه كان امره ان يزوجه كان الصداق على الآمر لاهل المرأة، وان لم يكن له بينة فان الصداق على المأمور لاهل المرأة، ولا ميراث بينهما ولا عدة ولها نصف الصداق ان كان فرض لها صداقا، وان لم يكن سمى لها صداقا فلا شئ لها.
(1945) 153 عنه عن سعدان بن مسلم عن ابي بصير عن احدهما عليهما السلام في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على اربعمائة درهم فعجل له مأتي درهم وأخر عنه مأتي درهم فدخل بها زوجها، ثم ان سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون المأتان المؤخرتان على الزوج؟ قال: ان كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيد منه بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره، وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر فقد تقدم من ذلك على أن بيع الامة طلاقها.
(1946) 154 وعنه عن علي بن رئاب عن ابي بصير وعلا بن رزين عن محمد بن مسلم كلاهما عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الذي بيده عقدة النكاح فقال: هو الاب والاخ والموصى اليه والذى يجوز امره في مال المرأة من قرابتها فيبيع لها ويشترى قال: فاي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه.
(1947) 155 عنه عن ابى جميلة عن ابان بن تغلب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما اهديت اليه إلا اربعة اشهر حتى ولدت جارية فانكر ولدها وزعمت هي انها حملت منه قال فقال: لا يقبل منها ذلك وان ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ثم لم تحل له ابدا.
___________________________________
1945 الفقيه ج 3 ص 288(*)
[485]
(1948) 156 عنه عن سعدبن ابى خلف الراجز(1) عن سنان بن طريف عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة اخرى فلم يدخل بها ثم اراد ان يعتق امة ويتزوجها قال فقال: ان هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس ان يتزوج اخرى من يومه ذلك، قال: وان هو طلق من الثلاث نسوة التي دخل بهن واحدة لم يكن له ان يتزوج امرأة اخرى حتى تنقضى عدة التي طلقها.
(1949) 157 عنه عن اسحاق بن جرير قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام ان عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور ايحل ان أتزوجها متعة؟ قال فقال: رفعت راية؟ قلت: لا لو رفعت راية اخذها السلطان قال فقال: نعم تزوجها متعة قال: ثم انه اصغى إلى بعض مواليه فاسر اليه شيئا، قال: فدخل قلبى من ذلك شئ قال: فلقيت مولاه فقلت له: اي شئ قال لك ابوعبدالله عليه السلام؟ قال: فقال لي: ليس هو شئ تكرهه فقلت: فاخبرنى به قال فقال: انما قال لي: ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شئ انما يخرجها من حرام إلى حلال.
(1950) 158 عنه عن علي بن ابى حمزة عن ابى الحسن عليه السلام في رجل زوج مملوكا له من امرأة حرة على مائة درهم ثم انه باعه قبل أن يدخل عليها قال فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها انما هو بمنزلة دين لو كان استدانه باذن سيده.
(1951) 159 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن
___________________________________
(1) في الفقيه(الزام) ونسخ في الاصل(الزاجر)(الزامر) 1948 الفقيه ج 3 ص 265 .
1950 الفقيه ج 3 ص 289 .
1951 الكافي ج 2 ص 69(*)
[486]
ابي عبدالله عن محمدبن علي عن يونس بن يعقوب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن خروج النساء في العيدين والجمعة فقال: لا إلا امرأة مسنة.
(1952) 160 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر ايامها فقال: إذااصاب زوجها شبق فليأمرها ان تغسل فرجها ثم يمسها ان شاء قبل ان تغتسل.
(1953) 161 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بان ينام الرجل بين الامتين والحرتين انما نساؤكم بمنزلة اللعب.
(1954) 162 عنه عن محمدبن عبدالله عن عبدالله بن جعفر عن محمد بن أحمد بن مطهر قال: كتبت إلى ابي الحسن العسكري عليه السلام اني تزوجت باربع نسوة ولم اسأل عن اسمائهن ثم اردت طلاق احداهن وتزويج امرأة اخرى فكتب عليه السلام انظر إلى علامة ان كانت بواحدة منهن فتقول: اشهدوا ان فلانة التي بها علامة كذا وكذا طالق ثم تزوج الاخرى إذا انقضت العدة.
(1955) 163 وعنه عن محمد بن يحيى رفعه إلى ابي عبدالله عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام لا تلد المرأة لاقل من ستة اشهر.
(1956) 164 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عبدالله بن سنان قال: قذف رجل رجلا مجوسيا عند ابي عبدالله عليه السلام فقال
___________________________________
1952 الكافي ج 2 ص 69 .
1953 الكافي ج 2 ص 76 .
1954 - 1955 الكافي ج 2 ص 77(*)
[487]
له: مه فقال الرجل: ينكح امه واخته فقال: نعم ذاك عندهم نكاح في دينهم.
(1957) 165 علي بن الحسن عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد عن صفوان بن يحيى عن شعيب العقرقوفى قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج ولم يعلم قال: ترجم المرأة وليس على الرجل شئ إذا لم يعلم قال: فذكرت ذلك لابى بصيرقال: فقال لي: والله لقد قال جعفر عليه السلام: ترجم المرأة ويجلد الرجل الحد وقال بيديه على صدرى فحكه: ما اظن صاحبنا تكامل علمه.
قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين ما رواه شعيب عن ابى الحسن عليه السلام وبين ما سمع ابوبصير عن ابى عبدالله عليه السلام لان الذى سال ابا الحسن عليه السلام يجوز أن يكون تزوج بالمرأة وهو لايعلم ان لها زوجا فافتاه بان ليس عليه شئ، والذي سمعع ابوبصير عن ابى عبدالله عليه السلام يكون فيمن تزوج بها وهو يعلم ان لها زوجا ودخل بها فأوجب عليه هو ايضا الحد لان هذا زنى، ولا تنافي بين الخبرين والفتيائين، وانما اشتبه الامر على ابى بصير فلم يميز بين احدى المسئلتين من الاخرى فظن ان بينهما تنافيا،
(1958) 166 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك قال: فقال: لا ارى عليها شيئا ويفرق بينها وبين الذي تزوج بها ولا تحل له ابدا، قلت: فان كانت قد عرفت ان ذلك محرم عليها ثم تقدمت على ذلك فقال: ان كانت تزوجته في عدة لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني ارى أن عليها الرجم، وان كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني اري عليها حد الزاني
___________________________________
1957 الاستبصار ج 3 ص 189 .
1958 الاستبصار ج 3 ص 187 وفيه صدر الحديث(*)
[488]
ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ولا تحل له ابدا.
(1959) 167 علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد البزاز وعبدالرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد الحناط عن محمدبن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى في رجل ظن اهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الاول أو جاء مولى السرية قال: فقضى في ذلك ان ياخذ الاول امرأته فهو احق بها ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضى من الثمن ثمن الولد.
(1960) 168 وبهذا الاسناد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى في وليدة باعها ابن سيدها وابوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ثم قدم سيدها الاول فخاصم سيدها الاخير، فقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني فقال: خذ وليدتك وابنها، فناشده المشترى فقال: خذ ابنه يعني الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك، فلما اخذ البيع الابن قال ابوه: ارسل ابني قال: لا والله لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى ذلك سيد الوليدة الاول أجاز بيع ابنه.
(1961) 169 عنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: إذا نعي الرجل إلى اهله أو اخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الاول، فان الاول احق بها من هذا الاخير دخل بها الاول أو لم يدخل بها، وليس للاخير أن يتزوج بها ابدا ولها المهر بما استحل من فرجها.
___________________________________
1959 الاستبصار ج 3 ص 204 الكافي ج 2 ص 126 الفقيه ج 3 ص 355 بتفاوت في الاخيرين.
1960 الاستبصار ج 3 ص 205 الكافي ج 2 ص 389 الفقيه ج 3 ص 140 .
1961 الاستبصار ج 3 ص 190 الكافي ج 2 ص 125 الفقيه ج 3 ص 355(*)
[489]
(1962) 170 وعنه عن محمد بن خالد الاصم عن عبدالله بن بكير عن ابى جعفر عليه السلام قال: إذا نعي رجل إلى اهله أو اخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها بعد فان الاول احق بها من هذا الاخر دخل بها الاول او لم يدخل بها، وليس للاخر أن يتزوجها ابدا ولها المهر من الآخر بما استحل من فرجها.
(1963) 171 وعنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة نعي اليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الاول فطلقها ففارقها الاخر كم تعتد للثاني؟ فقال: ثلاثة قروء وانما تستبرئ رحمها بثلاثة قروء وتحل للناس كلهم قال زرارة: وذلك ان اناسا قالوا تعتد عدتين من كل واحدة عدة فابى ذلك ابوجعفر عليه السلام وقال: تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجال.
(1964) 172 الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة قال: سمعت ابا جعفر عليهما السلام يقول: ما أحب للرجل المسلم ان يتزوج ضرة كانت لامه مع غير ابيه.
(1965) 173 ابن ابي عمير عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سالته عن المرأة تضع أيحل لها ان تتزوج قبل ان تطهر؟ قال: نعم وليس لزوجها ان يدخل بها حتى تطهر.
(1966) 174 علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحد ويحلق
___________________________________
1962 الاستبصار ج 3 ص 190 الكافي ج 2 ص 125 الفقيه ج 3 ص 355 .
1963 الكافي ج 2 ص 126 الفقيه ج 3 ص 356 .
1964 الفقيه ج 3 ص 259 وقد سبق برقم 103 من الباب .
1965 الاستبصار ج 3 ص 191 الفقيه ج 3 ص 261 وقد سبق برقم 109 من الباب .
1966 الفقيه ج 3 ص 262(62 التهذيب ج 7)(*)
[490]
رأسه ويفرق بينه وبين اهله وينفى سنة.
(1967) 175 وروى طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: قرأت في كتاب علي عليه السلام ان الرجل إذا تزوج المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له لانه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف الصداق.
(1968) 176 وفي رواية اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها قال: يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها.
(1969) 177 الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس قال: سألت ابا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت قال: يفرق بينهما وتحد الحد ولاصداق لها.
(1970) 178 عنه عن مالك بن عطية عن ابى عبيدة عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل امر رجلا ان يزوجه امرأة من اهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من اهل الكوفة من بني تميم قال: خالف امره وعلى المأمور نصف الصداق لاهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما فقال بعض من حضره: فان امره ان يزوجه امرأة ولم يسم ارضا ولا قبيلة ثم جحد الامر أن يكون امره بذلك بعد ما زوجه فقال: ان كان للمامور بينة انه كان امره ان يزوجه كان الصداق على الآمر، وان لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لاهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ولها نصف الصداق ان كان فرض لها صداقا.
___________________________________
1967 الفقيه ج 3 ص 163 وقد سبق برقم 140 من الباب .
1968 الكافي ج 2 ص 78 الفقيه ج 3 ص 263 وقد سبق برقم 105 من الباب .
1969 الفقيه ج 3 ص 263 .
1970 الفقيه ج 3 ص 264 وقد سبق برقم 152 من الباب(*)
[491]
(1971) 179 طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن ابيه ان عليا عليه السلام قال: إذا اغتصب الرجل امة فاقتضها فعليه عشر ثمنها، فان كانت حرة فعليه الصداق.
(1972) 180 وروى القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن يعقوب الجعفي قال: سمعت ابا الحسن عليه السلام يقول: لا بأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة التي ايقنت انها لا تلد والمسنة والمرأة السليطة، والبذية، والمرأة التي لا ترضع ولدها، والامة.هذا اخر الجزء الخامس من تهذيب الاحكام ويتلوه في السادس كتاب الطلاق ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.
___________________________________
(1) هذا حسب تجزئة المنصف قدس سره وانا حسب تجزئتنا فانه اخر لجزء السابع.
1971 الفقيه ج 3 ص 266 وقد سبق برقم 143 من الباب .
1972 الفقيه ج 3 ص 281 ثم بحمد الله وتوفيقه من تيسر لنا من التعليق على الجزء السابع من كتاب تهذيب الاحكام والحمد لله حق حمده والصلاة على من لا نبي بعده(*)