11 - باب احكام الارضين:
(
652) 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن السواد مامنزلته؟ فقال: هولجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعداليوم ولمن لم يخلق بعد، فقلنا: الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصلح إلا ان يشتري منهم على ان يصيرها للمسلمين، فان شاء ولي الامر ان يأخذها اخذها، فقلنا: فان اخذها منه قال: يرد اليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل.(653) 2 - عنه عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا تشتر من ارض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فانما هو فئ للمسلمين.
___________________________________
652 - 653 الاستبصار ج 3 ص 109 الفقيه ج 3 ص 152(*)
[148]
(654) 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن علي ابن الحرث عن بكار بن ابي بكر عن محمد بن شريح قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن شراء الارض من ارض الخراج فكرهه وقال: انما ارض الخراج للمسلمين، فقالوا له: فانه يشتريها الرجل وعليه خراجها؟ فقال: لا بأس إلا ان يستحي من عيب ذلك.
(655) 4 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الشراء من ارض اليهود والنصارى فقال: ليس به بأس، وقد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل خيبر فخار جهم على ان يترك الارض في ايديهم يعملون بها ويعمرونها وما بها بأس ولو اشتريت منها شيئا، وايما قوم احيوا شيئا من الارض أوعملوه فهم احق بها وهي لهم.
(656) 5 - عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن شراء ارضهم فقال: لا بأس ان تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون عنها.
(657) 6 - عنه عن حماد بن شعيب عن ابى بصيرقال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن شراء الارضين من اهل الذمة فقال: لا بأس بان يشتري منهم إذا عملوها واحيوها فهي لهم، وقدكان رسول الله صلى الله عليه وآله حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أمر وترك الارض في ايديهم يعملونها ويعمرونها.
(658) 7 - عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي الارض الخربة فيستخرجها ويجري انهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ قال: عليه الصدقة، قلت: فان كان يعرف
___________________________________
654 الاستبصار ج 3 ص 109 .
655 - 656 - 657 الاستبصار ج 3 ص 110 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 151(*)
[149]
صاحبها قال: فليؤد اليه حقه.
(659) 8 - عنه عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: ايما قوم احيوا شيئا من الارض أو عمروها فهم احق بها.
(660) 9 - عنه عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن أبيه قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ان لي ارض خراج وقد ضقت بها أفأدعها؟ قال: فسكت عني هنيئة ثم قال: ان قائمنا عليه السلام لوقد قام كان يصيبك من الارض اكثر منها وقال: ولو قد قام قائمنا عليه السلام كان للانسان أفضل من قطائعهم.
(661) 10 - عنه عن الحسن بن علي قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من رجل ارضا جربانا معلومة بمائة كرعلى ان يعطيه من الارض فقال: حرام، فقلت: جعلت فداك فاني اشتري منه الارض بكيل معلوم وحنطة من غيرها قال: لا بأس بذلك.
(662) 11 - أحمدبن محمدعن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن شراء ارض اهل الذمة قال: لا بأس بها فيكون إذا كان ذلك بمنزلتهم يؤدي كما يؤدون، قال: وسأله رجل من اهل النيل عن ارض اشتراها بفم النيل من أهل الارض يقولون هي ارضهم واهل الاستان(1) يقولون هي من ارضنا قال: لا تشترها إلا برضاء اهلها.
(663) 12 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن
___________________________________
(1) استان: بالضم اربع كور ببغداد عالي واعلى واوسط واسفل.
659 الكافي ج 1 ص 409 بزيادة فيه.
660 الكافي ج 1 ص 411 .
661 الكافي ج 1 ص 405 الفقيه ج 3 ص 151 .
662 الاستبصار ج 3 ص 110 وفيه صدر الحديث الكافي ج 1 ص 411 .
663 الكافي ج 1 ص 410(*)
[150]
عثمان عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل اكترى ارضا من ارض اهل الذمة من الخراج واهلها كارهون وانما يقبلها السلطان لعجز اهلها عنهاأو غير عجز فقال: إذا عجز اربابها عنها فلك ان تأخذها إلا ان يضاروا وان اعطيتهم شيئا فسخت انفس اهلها لكم فخذوها، قال: وسألته عن رجل اشترى ارضا من ارض الخراج فيبني فيها أو لم يبن غير أن اناسا من اهل الذمة نزلوها أله ان يأخذ منها اجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم قال: يشارطهم فما اخذ بعدالشرط فهو حلال.
(664) 13 - وكتب محمدبن الحسن الصفار إلى ابى محمد الحسن بن علي عليه السلام في رجل اشترى من رجل بيتا في داره بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر هل يدخل البيت الاعلى في حقوق البيت الاسفل ام لا؟ فوقع عليه السلام: ليس له إلا مااشتراه باسمه وموضعه ان شاء الله.
(665) 14 - وكتب اليه في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها وفوقها بيوت ومسكن آخر يدخل البيوت الاعلى والمسكن الاعلى في حقوق هذه الحجرة والمسكن الاسفل الذي اشتراه ام لا؟ فوقع عليه السلام: ليس له من ذلك إلا الحق الذي اشتراه ان شاءالله.
(666) 15 - وكتب اليه في رجل قال: لرجلين اشهدا ان جميع هذه الدار التي في موضع كذا وكذا بجميع حدودها كلها لفلان بن فلان وجميع ماله في الدار من المتاع والبينة لا تعرف المتاع أي شئ هو؟ فوقع عليه السلام: يصلح إذا أحاط الشراء بجميع ذلك ان شاءالله.
(667) 16 - وكتب اليه في رجل كانت له قطاع ارضين فحضره
___________________________________
664 الفقيه ج ص 153 .
666 الكافي ج 2 ص 356 الفقيه ج 3 ص 153 .
667 الكافي ج 2 ص 153 الفقيه ج 3 ص 153(*)
[151]
الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود ارضه وعرف حدود القرية الاربعة فقال للشهود: اشهدوا اني قد بعت من فلان - يعني المشتري - جميع القرية التي حد منها والثاني والثالث والرابع منها وانما له في هذه القرية قطاع ارضين فهل يصلح للمشتري ذلك وانما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها؟ فوقع عليه السلام: لا يجوز بيع ماليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على مايملك.
(668) 17 - وكتب اليه في رجل اشهده رجل على انه قد باع ضيعة من رجل آخر وهي قطاع ارضين ولم يعرف الحدود في وقت مااشهده وقال: إذا أتوك بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك أو لا يجوز ان يشهد؟ فوقع عليه السلام: نعم يجوز والحمد لله.
(669) 18 - وكتب اليه هل يجوز ان يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من اهل القرية ليشهدوا له ان حدود هذه الضيعة التي باعها الرجل هي هذه فهل يجوز لهذا الشاهد الذي اشهده بالضيعة ولم يسم الحدود بأن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له ام لا يجوز لهم ان يشهدوا وقد قال لهم البائع اشهدوا بالحدود إذا اتوكم بها؟ فوقع عليه السلام: لا يشهد إلاعلى صاحب الشئ وبقوله.
(670) 19 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: من غرس شجرا أو حفر واديا بديا(1) لم يسبقه اليه احدا أو أحيا ارضا ميتة فهي له قضاء من الله عزوجل ورسوله.
___________________________________
(1) البدي: البئر التي حفرت في الاسلام وليست بعادية.
668 الكافي ج 2 ص 355 الفقيه ج 3 ص 153 .
669 الفقيه ج 3 ص 153 0 الاستبصار ج 3 ص 107 الكافي ج 1 ص 410 الفقيه ج 3 ص 151(*)
[152]
(671) 20 - عنه عن ابن ابي عمير عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال: سمعت اباجعفر عليه السلام يقول: أيما قوم احيوا شيئا من الارض وعمروها فهم احق بها وهي لهم.
(672) 21 - الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: أيما رجل اتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى انهارها وعمرها فان عليه فيها الصدقة، فان كانت ارضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها واخربها ثم جاء بعد فطلبها فان الارض لله عزوجل ولمن عمرها.
(673) 22 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم، وابوبصير وفضيل وبكير وحمران وعبدالرحمن بن ابي عبدالله عن ابى جعفر وابي عبدالله عليهما السلام قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من احيا ارضا مواتا فهي له.
(674) 23 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى خالد الكاملي عن ابى جعفر عليه السلام قال: وجدنا في كتاب علي عليه السلام ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين انا واهل بيتي الذين اورثنا الارض ونحن المتقون والارض كلها لنا، فمن احيا ارضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الامام من اهل بيتي وله ما اكل منها، وان تركها وأخربها فاخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها واحياها فهو احق بها من الذي تركها، فليؤد خراجها إلى الامام من اهل بيتي وله ما أكل حتى يظهر القائم عليه السلام من اهل بيتي بالسيف فيحوبها فيمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله صلى الله عليه وآله ومنعها، إلا ما كان في ايدي شيعتنا فيقاطعهم
___________________________________
671 - الاستبصار ج 3 ص 107 الكافي ج 1 ص 409 .
672 - 673 - 674 الاستبصار ج 3 ص 108 الكافي ج 1 ص 409(*).
[153]
على ماكان في ايديهم ويترك الارض في ايديهم.
(675) 24 - محمدبن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان عن موسى بن اكيل عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل باع ارضا على ان فيها عشرة اجربة فاشترى المشتري منه بحدوده ونقد الثمن وأوقع صفقة البيع وافترقا.
فلما مسح الارض فاذا هي خمس اجربة قال: ان شاء استرجع ماله وأخذ الارض وان شاء رد البيع وأخذ ماله كله إلا ان يكون إلى جنب تلك الارض له ايضا ارضون فليوفه ويكون البيع لازما له وعليه الوفاء له بتمام البيع، فان لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع، فان شاء المشتري أخذ الارض واسترجع فضل ماله وان شاء ردالارض واخذ المال كله.
(676) 25 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن النزول على اهل الخراج فقال: ثلاثة ايام روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله.
(677) 26 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمدقال: سألته عن النزول على اهل الخراج فقال: ينزل عليهم ثلاثة ايام.
(678) 27 - عنه عن القاسم بن محمد وفضالة بن أيوب عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن السخرة في القرى ومايؤخذ من العلوج والا كرة إذا نزلوا القرى فقال: يشترط عليهم ذلك فما اشترط عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك فيجوز لك وليس لك ان تأخذ منهم شيئاحتى تشارطه وان كان
___________________________________
675 الفقيه ج 3 ص 151 .
676 الكافي ج 1 ص 411 بدون ذيل الفقيه ج 3 ص 152 .
678 الكافي ج 1 ص 411(20 التهذيب ج 7)(*)
[154]
كالمتيقن ان من نزل تلك الارض أو القرية أخذ منه ذلك، قال: وسألته عن رجل بنى في حق له إلى جانب جار بيوتا أودارا فتحول اهل دار جاره اليه أله ان يردهم وهم له كارهون فقال: هم احرار ينزلون حيث شاؤا ويتحولون حيث شاؤا.
(679) 28 - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن ارض الخراج ان اشترى الرجل منها ارضا فبنى فيها أو لم يبن غير ان اناسا من اهل الذمة نزلوها أله ان يأخذ منهم اجر البيوت إذا ادوا جزية رؤوسهم؟ فقال: يشارطهم فما أخذه منهم بعد الشرط فهو حلال،
(680) 29 - عنه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن علي الازرق قال: سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول أوصى رسول الله صلى عليه وآله علياعليه السلام عند موته فقال: يا علي لا يظلم الفلاحون بحضرتك ولا يزداد على ارض وضعت عليها ولا سخرة على مسلم.
(681) 30 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال كان أميرالمؤمنين عليه السلام يكتب إلى عماله لا تسخروا المسلمين ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه، وكان يكتب يوصي بالفلاحين خيرا وهم الاكارون.
(682) 31 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمدبن محمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن دار فيها ثلاثة ابيات وليس لها حجرة قال: انما الاذن على البيوت ليس على الدار اذن.
___________________________________
679 الكافي ج 1 ص 410 ذيل الحديث .
680 - 681 الكافي ج 1 ص 411 .
682 الفقيه ج 3 ص 154(*)
[155]
قال ابوجعفر محمدبن علي بن بابويه رحمه الله: يعني بذلك الدار التي فيها السكان بالكرى أو السكنى فليس على مثلها من الدور اذن، انما الاذن على البيوت، فاما الدار التي ليست للغلة فليس لاحد أن يدخلها إلا بأذن.
(683) 32 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له رجل من اهل نجران يكون له ارض ثم يسلم أيش عليه ماصالحهم عليه النبي صلى الله عليه وآله؟ أو ما على المسلمين؟ قال: عليه ما على المسلمين انهم لو اسلموا لم يصالحهم النبي صلى الله عليه وآله.
(684) 33 - عنه عن محمد بن ابي حمزة عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عما اختلف فيه ابن ابي ليلى وابن شبرمة في السواد وارضه فقلت: ان ابن ابي ليلى قال: انهم إذا اسلموا فهم احرار وما في ايديهم من ارضهم لهم، واما ابن شبرمة فزعم انهم عبيد وان ارضهم التي بايديهم ليست لهم فقال: في الارض ماقال ابن شبرمة وقال: في الرجال ما قال ابن ابي ليلى انهم إذا اسلموا فهم احرار ومع هذا كلام لم احفظه.
(685) 34 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى ابى محمد عليه السلام في رجل اشترى من رجل ارضا بحدودها الاربعة وفيها زرع ونخل وغيرها من الشجر ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه انه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها أيدخل النخل والاشجار والزرع في حقوق الارض ام لا؟ فوقع عليه السلام: إذا ابتاع الارض بحدودها وما اغلق عليه بابها فله جميع ما فيها ان شاء الله.
(686) 35 - الصفار عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال:
___________________________________
686 الاستبصار ج 3 ص 106(*)
[156]
حدثني ابوبردة بن رجا قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: كيف ترى في شراء ارض الخراج؟ قال: ومن يبيع ذلك وهي ارض المسلمين؟ قال: قلت يبيعها الذي هي في يده قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال: لا بأس اشتر حقه منها وتحول حق المسلمين عليه ولعله يكون اقوى عليها واملى بخراجهم منه.