32 باب الصلاة على الاموات

* (975) * 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن كليب الاسدي قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن التكبير على الميت فقال بيده: خمسا، قلت: فكيف أقول إذا صليت عليه؟ قال: تقول (اللهم عبدك احتاج إلى رحمتك وانت غني عن عذابه، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وان كان مسيئا فاغفر له).

* (976) * 2 - عنه عن فضالة عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: التكبير على الميت خمس تكبيرات.

* (977) * 3 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال: كبر رسول الله صلى الله عليه وآله خمسا.

* (978) * 4 - سعد بن عبدالله عن ابراهيم بن مهزيار عن اخيه علي

_________________________________________

- 975 - 976 - 977 - 978 - الاستبصار ج 1 ص 474 وفيه من الاول صدر الحديث (*)

[316]

عن حماد بن محمد عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: التكبير على الميت خمس تكبيرات.

* (979) * 5 - علي بن الحسين عن محمد بن احمد بن علي بن الصلت عن عبدالله بن الصلت عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن قدامة بن زائدة قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على إبنه ابراهيم عليه السلام فكبر عليه خمسا.

* (980) * 6 - عبدالله بن الصلت عن الحسن بن محبوب عن ابي ولاد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن التكبير على الميت فقال: خمسا.

* (981) * 7 - فأما ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي عن احمد بن النضر الخزاز عن عمرو بن شمر عن جابر قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن التكبير على الجنازة هل فيه شئ موقت أم لا؟ فقال: لا كبر رسول الله صلى الله عليه وآله أحد عشر وتسعا وسبعا وخمسا وستا واربعا.

قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من زيادة التكبير على الخمس مرات متروك بالاجماع، ويجوز ان يكون عليه السلام أخبر عن فعل النبي صلى الله عليه وآله بذلك لانه كان يكبر على جنازة واحدة أو اثنتين فكان يجاء بجنازة اخرى فيبتدئ من حيث انتهى خمس تكبيرات فاذا اضيف إلى ما كان كبر زاد على الخمس تكبيرات، وذلك جايز على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى، وأما ما يتضمن من الاربع تكبيرات فمحمول على التقية لانه مذهب المخالفين، أو يكون أخبر عن فعل النبي صلى الله عليه وآله مع المنافقين والمتهمين بالاسلام لانه عليه السلام كذا كان يفعل، والذي يدل على ذلك مارواه:

___________________________________

* - 979 - 980 - 981 - الاستبصار ج 1 ص 474 (*)

[317]

* (982) * 8 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان وهشام بن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر على قوم خمسا وعلى آخرين أربعا فاذا كبر على رجل أربعا اتهم.

* (983) * 9 - علي بن الحسين عن عبدالله بن جعفر عن ابراهيم بن مهزيار عن اخيه علي عن اسماعيل بن همام عن ابى الحسن عليه السلام قال: قال ابو عبدالله عليه السلام: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على جنازة فكبر عليه خمسا وصلى على آخر فكبر عليه أربعا، فأما الذي كبر عليه خمسا فحمد الله ومجده في التكبيرة الاولى، ودعا في الثانية للنبي، ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات، ودعا في الرابعة للميت، وانصرف في الخامسة، وأما الذي كبر عليه أربعا فحمد الله ومجده في التكبيرة الاولى ودعا لنفسه صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام في الثانية، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة، وانصرف في الرابعة فلم يدع له لانه كان منافقا.

* (984) * 10 - علي بن الحسين عن احمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر قال: قلت لجعفر بن محمد عليه السلام جعلت فداك إنا نتحدث بالعراق ان عليا عليه السلام صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا ثم التفت إلى من كان خلفه فقال: انه كان بدريا، قال فقال جعفر عليه السلام: انه لم يكن كذا ولكنه صلى عليه خمسا ثم رفعه ومشى به ساعة ثم وضعه فكبر عليه خمسا.ففعل ذلك خمس مرات حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة.ويحتمل أن يكون المراد بالخبر إذا كان أهل الميت يريدون ان يكبروا عليه اربعا فيتركون مع اختيارهم، يدل على ذلك ما رواه:

___________________________________

* - 982 - 983 - الاستبصار ج 1 ص 75 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 1 ص 49 .

- 984 - الاستبصار ج 1 ص 476 (*).

[318]

* (985) * 11 - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن محمد بن عذافر عن عقبة عن جعفر قال: سئل جعفر عليه السلام عن التكبير على الجنائز فقال: ذاك إلى أهل الميت ما شاء‌وا كبروا فقيل: انهم يكبرون أربعا؟ فقال: ذاك اليهم، ثم قال: أما بلغكم ان رجلا صلى عليه علي عليه السلام فكبر عليه خمسا حتى صلى عليه خمس صلوات يكبر في كل صلاة خمس تكبيرات !؟ قال ثم قال: انه بدري عقبي أحدي وكان من النقباء الذين اختارهم رسول الله صلى الله عليه وآله من الاثني عشر، فكانت له خمس مناقب فصلى عليه لكل منقبة صلاة.ويحتمل ان يكون أراد عليه السلام بقوله، أربعا ما يقرأ بين التكبيرات لان التكبيرة الخامسة ليس بعدها دعاء وإنما ينصرف بها عن الجنازة، يدل على ذلك ما رواه:

* (986) * 12 - علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد الكوفي ولقبه حمدان عن محمد بن عبدالله عن محمد بن ابي حمزة عن محمد بن يزيد عن ابى بصير قال: كنت عند ابى عبدالله عليه السلام جالسا فدخل رجل فسأله عن التكبير على الجنائز فقال: خمس تكبيرات، ثم دخل آخر فسأله عن الصلاة على الجنائز فقال له: أربع صلوات فقال الاول: جعلت فداك سألتك فقلت خمسا وسألك هذا فقلت أربعا !؟ فقال: انك سألتني عن التكبير وسألني هذا عن الصلاة ثم قال: انها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات ثم بسط كفه فقال: انهن خمس تكبيرات بينهن اربع صلوات.

* (987) * 13 - علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمدبن الحسين عن عبيس بن هشام عن الحسن بن احمد المنقري عن يونس عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال: الصلاة على الجنائز التكبيرة الاولى استفتاح الصلاة، والثانية يشهد أن

___________________________________

- 986 - الاستبصار ج 1 ص 476 (*).

[319]

لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، والثالثة الصلاة على النبى صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته والثناء على الله، والرابعة له، والخامسة يسلم ويقف مقدار ما بين التكبيرتين ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه.

* (988) * 14 - فأما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبيد الله القمي عن عبدالله بن ميمون القداح عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام كان إذا صلى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله تمام الحديث.فالوجه في هذا الخبر ما قدمناه من التقية لانا قد دللنا على ان الصلاة على الميت لا قراء‌ة فيها بفاتحة الكتاب، وهذا الخبر والذي تقدم موافق لبعض العامة على ما قدمنا القول فيه فلا ينبغي أن يكون عليه العمل.

* (989) * 15 - سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن موسى بن بكر عن ابى الحسن عليه السلام قال: إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها، وأذا صليت على الرجل فقم عند صدره.

* (990) * 16 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن يحيى بن زكريا عن ابيه زكريا ابن موسى عن القاسم بن عبيد الله القمي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يصلي على جنازة وحده؟ قال: نعم، قلت: فاثنان يصليان عليها؟ قال: نعم ولكن يقوم الاخر خلف الاخر ولا يقوم بجنبه.

* (991) * 17 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله

___________________________________

* - 988 - الاستبصار ج 1 ص 477.

- 989 - الاستبصار ج 1 ص 470 الكافى ج 1 ص 49.

- 990 - الكافى ج 1 ص 48 الفقيه ج 1 ص 103.

- 991 - الكافى ج 1 ص 48 (*).

[320]

عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله: خير الصفوف في الصلاة المقدم وخير الصفوف في الجنائز المؤخر، قيل: يا رسول الله ولم؟ قال: صار سترة للنساء.

* (992) * 18 - احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن الفضل بن عبدالملك قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام هل يصلى على الميت في المسجد؟ قال: نعم.

* (993) * 19 - سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام مثل ذ لك.

* (994) * 20 - سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميت الا أن يكون مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك.

* (995) * 21 - علي بن الحسين عن احمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر قال: قلت لابي جعفر عليه السلام إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيها أبدأ؟ فقال: عجل الميت إلى قبره إلا ان تخاف ان يفوت وقت الفريضة ولا تنتظر بالصلاة على الجنائز طلوع الشمس ولا غروبها.

* (996) * 22 - احمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي وابي قتادة القمي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أيصلح أولا؟ قال: لا صلاة في وقت صلاة، وقال: إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز.

___________________________________

* - 992 - الاستبصار ج 1 ص 473 - الفقيه ج 1 ص 102.

- 993 - الاستبصار ج 1 ص 473 .

- 995 - الاستبصار ج 1 ص 469 (*).

[321]

* (997) * 23 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام هل يمنعك شئ من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز؟ فقال: لا.

* (998) * 24 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: يصلى على الجنازة في كل ساعة، انها ليست بصلاة ركوع ولاسجود، وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعندغروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لانها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان.

* (999) * 25 - احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع إنما هو استغفار.

* (1000) * 26 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام قال: تكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع.

فهذا الخبر صريح بالكراهية دون الحظر، ويمكن أن يكون وجه الكراهية في ذلك انه مذهب بعض العامة فخرج مخرج التقية.

* (1001) * 27 - سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن العلابن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته كيف يصلى على الرجل

___________________________________

* - 997 - الاستبصار ج 1 ص 469 الكافى ج 1 ص 49.

- 998 - 999 - 1000 - الاستبصار ج 1 ص 470 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 49.

- 1001 - الاستبصار ج 1 ص 471 الكافى ج 1 ص 48 (*).

[322]

والنساء؟ فقال: يوضع الرجال مما يلي الرجال والنساء خلف الرجال.

* (1002) * 28 - عنه عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كان إذا صلى على المرأة والرجل قدم المرأة وأخر الرجل، فاذا صلى على العبد والحر قدم العبد وأخر الحر، وإذا صلى على الصغير والكبير قدم الصغير وأخر الكبير.

* (1003) * 29 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابى عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت فقال: تقدم الرجال في كتاب علي عليه السلام.

* (1004) * 30 - محمد بن احمد عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يصلي على ميتين أو ثلاثة موتى كيف يصلي عليهم؟ قال: ان كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو اكثر من ذلك فليصل عليهم صلاة واحدة، يكبر عليهم خمس تكبيرات كما يصلي على ميت واحد وقد صلى عليهم جميعا، يضع ميتا واحدا ثم يجعل الاخر إلى إلية الاول ثم يجعل رأس الثالث إلى إلية الثاني شبه المدرج حتى يفرغ منهم كلهم ما كانوا فاذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبر خمس تكبيرات، يفعل كما يفعل إذا صلى على ميت واحد، سئل: فان كانوا موتى رجالا ونساء؟ قال: يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى إلية الاول حتى يفرغ من الرجال كلهم، ثم يجعل رأس المرأة

___________________________________

* - 1002 - الاستبصار ج 1 ص 471 الكافى ج 1 ص 48 الفقيه ج 1 ص 106 بتفاوت.

- 1003 - الاستبصار ج 1 ص 472 الكافى ج 1 ص 48.

- 1004 - الاستبصار ج 1 ص 472 بدون الذيل الكافى ج 1 ص 48.

[323]

إلى ألية الرجل الاخير ثم يجعل رأس المرأة الاخرى إلى رأس المرأة الاولى حتى يفرغ منهم كلهم فاذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبر وصلى عليهم كما يصلي على ميت واحد، سئل: عن ميت صلي عليه فلما سلم الامام فاذا الميت مقلوب رجليه إلى موضع رأسه قال: يسوى وتعاد الصلاة عليه وان كان قد حمل ما لم يدفن، فان كان قد دفن فقد مضت الصلاة ولا يصلى عليه وهو مدفون.

* (1005) * 31 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان ابن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الرجال والنساء كيف يصلى عليهم؟ قال: الرجل أمام النساء مما يلي الامام يصف بعضهم على اثر بعض.

* (1006) * 32 - احمد بن محمد عن محمد بن ابى عمير عن حماد عن زرارة والحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: في الرجل والمرأة كيف يصلى عليهما؟ فقال يجعل الرجل والمرأة ويكون الرجل مما يلي الامام.

* (1007) * 33 - علي بن الحسين عن عبدالله بن جعفر عن ابراهيم ابن مهزيار عن اخيه علي بن مهزيار عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابه عن ابى عبدالله عليه السلام في جنائز الرجال والصبيان والنساء قال: توضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهن والرجال دون ذلك ويقوم الامام مما يلي الرجال.

* (1008) * 34 - عنه عن محمد بن احمد بن علي بن الصلت عن عبدالله بن الصلت عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي قال:

___________________________________

* - 1005 - 1006 - الاستبصار ج 1 ص 471 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 48.

- 1007 - الاستبصار ج 1 ص 472 الكافى ج 1 ص 48.

- 1008 - الاستبصار ج 1 ص 471 (*)

[324]

سألته عن الرجل والمرأة يصلى عليهما؟ قال: يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره، ويكون رأسها ايضا مما يلي يسار الامام ورأس الرجل بما يلي يمين الامام.

قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذه الاخبار من ترتيب الجنائز محمول على الاستحباب دون الوجوب لانه لو لم ترتب لكانت الصلاة ماضية، لكن الافضل ما ذكرناه، والذي يدل على ما قلناه ما رواه:

* (1009) * 35 - علي بن الحسين عن سعد بن عبدالله عن احمد ابن محمد عن علي بن الحكم ومحمد بن اسماعيل بن بزيع عن هشام بن سالم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بأن يقدم الرجل وتؤخر المرأة وتقدم المرأة ويؤخر الرجل يعني في الصلاة على الميت.

* (1010) * 36 - علي بن الحسين عن سعد بن عبدالله عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي عن إسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا: يا رسول فاتتنا الصلاة عليها فقال صلى الله عليه وآله: ان الجنازة لا يصلي عليها مرتين ادعوا له وقولوا خيرا.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لا نا قد بينا فعل أمير المؤمنين عليه السلام مع سهل بن حنيف، وانه صلى عليه عليه السلام خمس مرات كلما فرغ من خمس تكبيرات جاء قوم فأعاد ثانيا خمس مرات، ويؤكد ذلك مارواه:

___________________________________

* - 1009 - الاستبصار ج 1 ص 473 الفقيه ج 1 ص 106.

- 1010 - الاستبصار ج 1 ص 484 (*)

[325]

* (1011) * 37 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كبر أمير المؤمنين عليه السلام على سهل ابن حنيف وكان بدريا خمس تكبيرات ثم مشى ساعة ثم وضعه وكبر عليه خمسا اخرى يصنع ذلك حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة.

* (1012) * 38 - علي بن الحسين عن احمد بن إدريس عن محمد بن سنان عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت له أرأيت ان فاتتني تكبيرة أو اكثر قال: تقضي ما فاتك، قلت أستقبل القبلة؟ قال: بلى وأنت تتبع الجنازة، إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج على جنازة امرأة من بني النجار فصلى عليها فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجئ قوم إلا قال لهم عليه السلام: صلوا عليها.

* (1013) * 39 - علي بن الحسين عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن الفضل بن عبدالملك قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام هل يصلى على الميت في المسجد؟ قال: نعم.

* (1014) * 40 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام مثل ذلك.

* (1015) * 41 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن داود بن الحصين عن فضل البقباق قال: سألته عن الميت هل يصلى عليه في المسجد؟ قال: نعم.

قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار محمولة على ضرب من الرخصة وعند

___________________________________

* - 1011 - 1012 - الاستبصار ج 1 ص 484 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 1 ص 51.

- 1013 - 1014 - الاستبصار ج 1 ص 473 الفقيه ج 1 ص 102 وقد سبقا برقمي 18 - 19 من الباب (*)

[326]

الضرورة لان الافضل ان يصلى على الجنازة في مواضعها المرسومة بذلك، والذي يدل على ذلك ما رواه: * (1016) * 42 - محمد يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن طلحة عن ابي بكر بن عيسى بن احمد العلوي قال: كنت في المسجد وقد جئ بجنازة فأردت أن اصلي عليها فجاء ابوالحسن الاول عليه السلام فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى أخرجني من المسجد ثم قال: يا أبا بكر ان الجنائز لا يصلى عليها في المساجد.

* (1017) * 43 - سهل بن زياد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي ابن عقبة عن امرأة الحسن الصيقل عن الحسن الصيقل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل كيف تصلي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهن رجل؟ قال: يصففن جميعا فلا تتقدمهن امرأة.

* (1018) * 44 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن سالم عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى جعفر عليه السلام قال: إذا لم يحضر الرجل تقدمت امرأة وسطهن وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهن تكبر حتى تفرغ من الصلاة.

* (1019) * 45 - علي بن الحسن بن فضال عن عبدالرحمن بن ابى نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت له المرأة تؤم النساء؟ قال لا إلا على الميت إذا لم يكن له أحد أولى منها تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن.

___________________________________

* 1016 - الاستبصار ج 1 ص 473 الكافى ج 1 ص 50.

1017 - 1018 - الكافى ج 1 ص 49 الفقيه ج 1 ص 103 بتفاوت فيهما.

1019 - الاستبصار ج 1 ص 427 الفقيه ج 1 ص 259 (*)

[327]

* (1020) * 46 - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عليه السلام عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين ووضعت معها اخرى كيف يصنعون؟ قال: إن شاء‌وا تركوا الاولى حتى يفرغوا من التكبير على الاخيرة، وإن شاء‌وا رفعوا الاولى فأتموا ما بقي على الاخيرة كل ذلك لا بأس به.

* (1021) * 47 - علي بن ابراهيم عن ابى هاشم الجعفري قال: سألت الرضا عليه السلام عن المصلوب فقال: أما علمت ان جدي عليه السلام صلى على عمه؟ ! قلت: أعلم ذلك ولكني لا أفهمه مبينا قال: أبينه لك ان كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الايمن، وان كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الايسر، فان بين المشرق والمغرب قبلة، فان كان منكبه الايسر إلى القبلة فقم على منكبه الايمن، وان كان منكبه الايمن على القبلة فقم على منكبه الا يسر، وكيف كان منحرفا فلا تزايلن مناكبه، وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب، ولا تستقبله ولا تستدبره البتة، قال ابوهاشم: وقد فهمت إن شاء الله فهمت والله.

* (1022) * 48 - احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن مروان عن عمار بن موسى قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فاذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة وليس عليهم إلا ازار كيف يصلون عليه وهو عريان وليس معهم فضل ثوب يكفنونه؟ قال: يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته فيستر عورته باللبن وبالحجر ثم يصلى عليه ثم يدفن، قلت: فلا يصلى عليه إذا دفن؟ فقال:

___________________________________

* - 1020 - الكافي ج 1 ص 52.

* 1021 - الكافى ج 1 ص 59.

- 1022 - الكافى ج 1 ص 58 الفقيه ج 1 ص 104 بدون الذيل وتدسبق برقم 4 من الباب 15 (*).

[328]

لا يصلى على الميت بعد ما يدفن، ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته.

* (1023) * 49 - سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم عن رجل من أهل الجزيرة قال: قلت لابى الحسن الرضا عليه السلام قوم كسر بهم في بحر فخرجوا يمشون على الشط فاذا هم برجل ميت عريان والقوم ليس عليهم إلا مناديل متزرين بها وليس عليهم فضل ثوب يوارون الرجل فكيف يصلون عليه وهو عريان؟ فقال: إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده يوارون عورته بلبن أو أحجار أو بتراب ثم يصلون عليه ثم يوارونه في قبره، قلت: ولا يصلون عليه وهو مدفون بعد ما يدفن؟ قال: لا لو جاز ذلك لا حد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله فلا يصلى على المدفون ولا على العريان.

* (1024) * 50 - احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر ابن سويد عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له شارب الخمر والزاني والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا؟ فقال: نعم.

* (1025) * 51 - سعد عن ايوب بن نوح عن الحسن بن محبوب عن ابراهيم ابن مهزم عن طلحة بن زيد عن ابي عبدالله عن ابيه عليه السلام قال: صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله.

* (1026) * 52 - عنه عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابي همام اسماعيل بن همام عن محمد بن سعيد عن غزوان عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صلوا على المرجوم من امتي وعلى القتال نفسه من امتي، لا تدعوا أحدا من امتي بلا صلاة.

___________________________________

* - 1024 - 1025 - 1026 - الاستبصار ج 1 ص 468 واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج 1 ص 103.

(*)

[329]

* (1027) * 53 - سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن النضر ابن سويد عن خالد بن ماد القلانسي عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، فاذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه قلبه.

* (1028) * 54 - محمد بن يحيى عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام مثل ذلك.

* (1029) * 55 - عنه عن احمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن طلحة بن زيد عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: لايصلى على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا فاذا كان البدن فصل عليه وان كان ناقصا من الرأس واليد والرجل.

* (1030) * 56 - احمد بن محمد عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن ابى الجراح طلحة بن زيد عن الفضل بن عثمان الاعور عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة قال: ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه.

* (1031) * 57 - سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن السندي بن الربيع عن علي بن احمد بن ابى نصر عن ابيه عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه، فان وجد عظم بلا لحم صلي عليه.

* (1032) * 58 - عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن موسى الخشاب

___________________________________

* 1027 - 1028 - الكافى ج 1 ص 58 الفقيه ج 1 ص 96 والاول فيهما بسند الثاني وفى الفقيه بدون الذيل.

- 1030 - الفقيه ج 1 ص 104 .

- 1031 - الكافي ج 1 ص 58.

- 1032 - الفقيه ج 1 ص 104 (*).

[330]

عن غياث بن كلوب البجلي عن إسحاق بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام ان عليا عليه السلام وجد قطعا من ميت فجمعت ثم صلى عليها ثم دفنت.

* (1033) * 59 - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن خلف بن حماد عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لما مات آدم عليه السلام فبلغ إلى الصلاة عليه فقال هبة الله لجبرئيل عليه السلام: تقدم يا رسول الله فصل على نبي الله، فقال جبرئيل عليه السلام: ان الله أمرنا بالسجود لا بيك فلسنا نتقدم على ابرار ولده وانت من أبرهم، فتقدم فكبر عليه خمسا عدة الصلاة التي فرضها الله على امة محمد، وهي السنة الجارية في ولده إلى يوم القيامة.

* (1034) * 60 - محمد بن احمد عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عماربن موسى الساباطي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة على الميت فقال: تكبر ثم تقول: (إنا لله وإنا اليه راجعون ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وآل ابراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى أئمة المسلمين، اللهم صل على محمد وعلى إمام المسلمين، اللهم عبدك فلان وانت أعلم به اللهم الحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وافسح له في قبره ونور له فيه وصعد روحه ولقنه حجته واجعل ما عندك خيرا له وارجعه إلى خير مما كان فيه، اللهم عندك نحتسبه فلا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اللهم عفوك عفوك) تقول هذا كله في التكبيرة الاولى ثم تكبر الثانية وتقول: (اللهم عبدك فلان اللهم الحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وافسح له في قبره، ونور له فيه وصعد روحه ولقنه حجته واجعل ما عندك خيرا له وارجعه إلى خير مما كان فيه،

___________________________________

* - 1033 - الفقيه ج 1 ص 100 (*).

[331]

اللهم عندك نحتسبه فلا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اللهم عفوك اللهم عفوك) تقول هذا في الثانية والثالثة والرابعة، فاذا كبرت الخامسة فقل: (اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألف بين قلوبهم وتوفني على ملة رسولك اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤف رحيم اللهم عفوك اللهم عفوك) وتسلم.

* (1035) * 61 - عنه عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن.السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: يورث الصبي ويصلى عليه اذا سقط من بطن امه فاستهل صارخا، وإذا لم يستهل صارخا لم يورث ولم يصل عليه.

* (1036) * 62 - عنه عن احمد بن محمد عن رجل عن ابي الحسن الماضي عليه السلام قال: قلت له لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال: يصلى عليه على كل حال إلا ان يسقط لغير تمام.

* (1037) * 63 - احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن عليه السلام لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال: يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام.

قال محمد بن الحسن: المعنى في هذه الاخبار ما قدمناه في خبر عبدالله ابن سنان سواء.

* (1038) * 64 - احمد بن محمد عن علي بن حديد وعبدالرحمن بن

___________________________________

* - 1036 - الاستبصار ج 1 ص 480.

- 1037 - الاسبتصار ج 1 ص 481.

* - 1038 - الاستبصار ج 1 ص 427.

الفقيه ج 1 ص 259 وسبق برقم 45 من الباب (*)

[332]

ابي نجران عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام المرأة تؤم النساء؟ قال: لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن.

* (1039) * 65 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن علي بن شيرة (1) عن محمد بن سليمان عن حسين المرجوس عن هشام قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ان الناس يكلمونا ويردون علينا قولنا انه لايصلى على الطفل لانه لم يصل فيقولون لا يصلى إلا على من صلى فنقول: نعم فيقولون: أرأيتم لو ان رجلا نصرانيا أو يهوديا أسلم ثم مات من ساعته فما الجواب فيه؟ فقال: قولوا لهم: أرأيت لو ان هذا الذي أسلم الساعة ثم افترى على إنسان هل كان يجب عليه في فريته؟ فانهم سيقولون يجب عليه الحد فاذا قالوا هذا، قيل لهم: فلو ان هذا الصبي الذي لم يصل إفترى على إنسان هل كان يجب عليه الحد؟ فانهم سيقولون لا، فيقال لهم: صدقتم إنما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلاة والحد، ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود.

* (1040) * 66 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب ابن وهب عن جعفر عن ابيه عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاء‌ه اناس فقالوا: يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها فقال: لا يصلى على جنازة مرتين ولكن ادعوا لها.

* (1041) * 67 - عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة وهو

___________________________________

(1) في الكافى علي بن سيرة ونسخة - شبرة - وايضا فيه بدل المرجوس الحرشوش ونسخة الحرسوس.

- 1039 - الكافي ج 1 ص 57 .

- 1040 - الاستبصار ج 1 ص 485 وقد سبق برقم 36 بأدنى تفاوت .

- 1041 - الاستبصار ج 1 ص 469 الفقيه ج 1 ص 96 (*).

[333]

المرقال دفنهما في ثيابهما بدمائهما ولم يصل عليهما.

قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الحديث من ان أمير المؤمنين عليه السلام لم يصل عليهما وهم من الرواي لا ناقد بينا وجوب الصلاة على الشهداء، ويجوز أن يكون الوجه فيه ان العامة يروون عن أمير المؤمنين عليه السلام ذلك فخرج هذا موافقا لهم.

* (1042) * 68 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن محمد ابن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبدالله عليه السلام عن ابيه عليه السلام قال: قال: لا صلاة على جنازة معها امرأة.

قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر انه لا صلاة فاضلة دون أن يكون المعنى فيه لا صلاة مجزية، لا نا قد بينا جواز صلاة النساء على الجنازة، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

* (1043) * 69 - علي بن الحسن عن عبدالرحمن بن ابي نجران وسندي بن محمد ومحمد بن الوليد جميعا عن عاصم بن حميد عن يزيد بن خليفة قال: كنت عند ابي عبدالله عليه السلام فسأله رجل من القميين فقال: يا أبا عبدالله تصلي النساء على الجنائز؟ قال: فقال ابوعبدالله عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان هدر دم المغيرة بن ابي العاص - وحدث حديثا طويلا - وان زينب بنت النبي صلى الله عليه وآله توفيت وان فاطمة عليها السلام خرجت في نسائها فصلت على اختها.

* (1044) * 70 - عنه عن العباس بن عامر عن ابي المعزاء عن سماعة عن

___________________________________

* - 1042 - الاستبصار ج 1 ص 486.

- 1043 - الاستبصار ج 1 ص 485 الكافى ج 1 ص 69 وذكر الحديث بطوله.

- 1044 - الاستبصار ج 1 ص 486 (*).

[334]

ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال: ليس ينبغي للمرأة الشابة أن تخرج إلى الجنازة تصلي عليها إلا ان تكون أمرأة قد دخلت في السن.

* (1045) * 71 - علي بن الحسن عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: الميت يصلى عليه مالم يوار بالتراب وان كان قد صلي عليه.

* (1046) * 72 - عنه عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر أصلي عليها؟ قال: ان أدركتها قبل أن تدفن فان شئت فصل عليها.(تمت الزيادات والحمد لله رب العالمين وصلاته على خيرته من خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما.) ويتلوه كتاب الزكاة.

___________________________________

* - 1045 - 1046 - الاستبصار ج 1 ص 482.

إنتهى بعون الله ما أردناه من التعليق على الجزء الثالث من كتاب تهذيب الاحكام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين في يوم الاثنين السادس عشر من شهر ربيع الثاني ألف وثلاثمائة وتسعة وسبعين من الهجرة النبوية على صاحبها آلاف الثناء والتحية