5 باب الحكم في اولاد المطلقات من الرضاع وحكمهم بعده وهم اطفال:
قال الشيخ رحمه الله:(وإذا طلق الرجل امرأته ولها منه ولد يرتضع كان عليه ان يعطيها) إلى قوله:(وليس على الاب).(352) 1 روى محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعري عن الحسن ابن علي عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن ابى عبدالله عليه السلام قال:(والوالدات يرضعن اولادهن)(1) قال: مادام الولد في الرضاع فهو بين الابوين بالسوية، فاذا فطم فالاب أحق به من الام، فاذا مات الاب فالام أحق به من العصبة
___________________________________
(1) سورة البقرة الاية: 233 .
- 352 - الاستبصار ج 3 ص 320 الكافي ج 2 ص 94 الفقيه ج 3 ص 274(*)
[105]
وان وجد الاب من يرضعه باربعة دراهم وقالت الام: لاارضعه إلا بخمسة دراهم، فان له ان ينزعه منها ألا ان رأى ذلك خيرا له وارفق به يتركه مع امه.
(353) 2 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن ابان عن فضل ابى العباس البقباق قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل احق بولده ام المرأة؟ فقال: لا بل الرجل، وان قالت المرأة لزوجها الذي طلقها: انا ارضع ابني بمثل من يرضعه، فهي احق به.
(354) 3 فاما مارواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن علي ابن محمد القاساني عن القاسم بن محمدعن المنقري عمن ذكره قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما احق بالولد؟ قال: المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج.فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من ان الاب اولى بالولد لان هذا الخبر نحمله على انه أذا كانت المرأة تكفل ولدها بمثل ما يعطي الاب لغيرها فانه والحال على ما ذكرناه كانت احق به، ويحتمل ان يكون المراد بالولد هاهنا إذا كان انثى فان الام اولى بها ما لم تتزوج، على انه ليس في هذا الخير انها اولى به قبل السنتين والفطام أو بعده، ونحن قد بينا انها اولى به ما لم يفطم على الشرط الذي ذكرناه، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انها اولى به قبل الفطام، قال الشيخ رحمه الله:(وليس على الاب بعد بلوغ الصبي سنتين أجر رضاع).
(355) 4 روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن ابى المعزا عن الحلبي قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: ليس للمرأة ان تأخذ في
___________________________________
- 353 - الاستبصار ج 3 ص 320 الكافي ج 2 ص 93 .
- 354 - الاستبصار ج 3 ص 320 الكافي ج 2 ص 94 الفقيه ج 3 ص 275 بسند آخر(- 14 - التهذيب ج 8)
(*)
[106]
رضاع ولدها اكثر من حولين كاملين، فان ارادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن، والفصال الفطام.
(356) 5 الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فالقته على خادم لها فارضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال لها اجر مثلها وليس للوصي ان يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع اليه ماله.
(357) 6 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة بن مهران عن ابى عبدالله عليه السلام قال: الرضاع احد وعشرون شهرا فان نقص فهو جور على الصبي.
(358) 7 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عبدالوهاب بن الصباح قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: الفرض في الرضاع احد وعشرون شهرا فما نقص عن احد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع، وان اراد ان يتم الرضاع فحولين كاملين.
(359) 8 وعنه عن عبدالله بن ابي خلف عن بعض اصحابنا عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له قال: اجر رضاع الصبي مما يرث من ابيه وامه وانه حظه.
(360) 9 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبدالله عليه السلام قال:
___________________________________
- 356 - الكافي ج 2 ص 93 بسند آخر .
- 357 - الكافي ج 2 ص 92 الفقيه ج 3 ص 305 .
- 359 - الكافي ج 2 ص 92 الفقيه ج 3 ص 309 بدون قوله(حضه) .
- 360 - الاستبصار ج 3 ص 320 الكافي ج 2 ص 94(*)
[107]
إذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى انفق عليها حتى تضع حملها، وإذا وضعته اعطاها اجرها ولا يضارها لا ان يجد من هو أرخص منها اجرا فان هي رضيت بذلك الاجر فهي احق بابنها حتى تفطمه.
(361) 10 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن داود الرقي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فاولدها أولادا ثم انه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت فلما بلغ العبد انها تزوجت اراد ان يأخذ منها ولده قال: أنا أحق بهم منك اذ تزوجت فقال: ليس للعبد ان يأخذ منها ولدها وان تزوجت حتى يعتق، هي احق بولدها منه ما دام مملوكا فاذا اعتق فهو احق بهم منها.
(362) 11 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه وعلي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرضاع فقال: لا تجبر الحرة على رضاع الولد وتجبر ام الولد.
(363) 12 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد الاشعري عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصبي هل يرضع اكثرمن سنتين؟ فقال: عامين فقلت: فان زاد على سنتين هل على ابويه من ذلك شئ؟ قال: لا.
(364) 13 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عزوجل:(لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده)(1) فقال: كانت المراضع مما تدفع احداهن الرجل
___________________________________
(1) سورة البقرة الاية: 233 .
- 361 - الاستبصار ج 3 ص 321 الكافي ج 2 ص 94 .
- 362 - الكافي ج 2 ص 92 الفقيه ج 3 ص 308 .
- 363 - الكافي ج 2 ص 93 الفقيه ج 3 ص 305 .
- 364 - الكافي ج 2 ص 92(*)
[108]
إذا اراد الجماع تقول لا ادعك اني اخاف ان احبل فاقتل ولدي هذا الذي ارضعه، وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول اني اخاف ان اجامعك فاقتل ولدي فيدعها فلا يجامعها فنهى الله عزوجل عن ذلك ان يضار الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل.
(365) 14 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام مامن لبن يرضع به الصبي اعظم بركة عليه من لبن امه.
(366) 15 عنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن محمد ابن موسى عن محمد بن العباس بن الوليد عن ابيه عن امه ام اسحاق بنت سليمان قالت: نظر الي ابوعبدالله عليه السلام وانا ارضع احد ابني محمد أو اسحاق فقال: ياام اسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وارضعيه من كليهما يكون احدهما طعاما والآخر شرابا.ويكره لبن ولد الزنى، يدل على ذلك ما رواه:
(367) 16 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد الله الحلبي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: امرأة ولدت من الزنى اتخذها ظئرا؟ قال لا تسترضعها ولا ابنتها.
(368) 17 وعنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي ابن جعفر عن اخيه ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن امرأة ولدت من زني هل يصلح ان يسترضع بلبنها؟ قال: لايصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنى، ومتى جعل مولى الجارية التي فجر بها في حل من ذلك طاب لبنها، روى ذلك:(369) 18 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن
___________________________________
365 - 366 - الكافي ج 2 ص 92 الفقيه ج 3 ص 305 بتفاوت في الثاني .
- 67 - 368 - 369 - الاستبصار ج 3 ص 321 الكافي ج 2 ص 93 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 307(*)
[109]
زياد عن أحمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن غلام لي وثب على جارية لي احبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فاني احللت لهما ما صنعا أيطيب اللبن؟ قال: نعم.
(370) 19 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن ابى خلف عن ابى عبدالله عليه السلام في المرأة تكون لها الخادم قد فجرت تحتاج إلى لبنها قال: مرها فلتحللها يطيب اللبن.
(371) 20 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية احب إلي من لبن ولد الزنى، وكان لايرى بأسا بولد الزنى إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالجارية في حل.
وتكره مظائرة المجوسية، ولابأس بمظائرة اليهودية والنصرانية إذا منعتا من شرب الخمر والمحرمات.
(372) 21 روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبدالله بن يحيى الكاهلي عن عبدالله بن هلال عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن مظائرة المجوسية فقال: لا ولكن اهل الكتاب.
(373) 22 وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام هل يصلح للرجل ان ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة؟ قال: لا بأس
___________________________________
-370 371 - الاستبصار ج 3 ص 322 الكافي ج 2 ص 93 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 308 .
- 372 - 373 - الكافي ج 2 ص 93(*)
[110]
وقال: امنعوهن من شرب الخمر.
(374) 23 وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن سعيد بن يسار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا تسترضع للصبي المجوسية وتسترضع له اليهودية والنصرانية، ولا يشربن الخمر يمنعن من ذلك.ويكره لبن الحمقاء وقبيحة الوجه، ويستحب لبن الوضاء من النساء.
(375) 24 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يعدي وان الغلام ينزع إلى اللبن يعني الظئر في الرعونة والحمق
(376) 25 أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن الهيثم بن محمد بن مروان قال: قال لي ابوجعفر عليه السلام: استرضع لولدك بلبن الحسان واياك والقباح فان اللبن قد يعدي.
(377) 26 وعنه عن العباس بن معروف عن صفوان عن ربعي عن فضيل عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: عليكم بالوضاء من الظؤرة فان اللبن يعدي.
(378) 27 محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابى محمد المدائني عن عائذ بن حبيب بياع الهروي عن عيسى بن زيد رفعه إلى ابى عبدالله عليه السلام قال: يثغر الغلام لسبع سنين ويؤمر بالصلاة لسبع سنين ويفرق بينهم في
___________________________________
- 374 - 375 - الكافي ج 2 ص 93 الفقيه ج 3 ص 307 .
- 376 - 377 - الكافي ج 2 ص 93 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 307 .
- 378 - الكافي ج 2 ص 94(*)
[111]
المضاجع لعشر ويحتلم لاربع عشرة وينتهي طوله لاثنين وعشرين سنة ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنة إلا التجارب.
(379) 28 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد ابن خالد عن عدة من اصحابنا عن علي بن اسباط عن يونس بن يعقوب عن ابى عبدالله عليه السلام قال: امهل صبيك حتى يأتي له ست سنين ثم ضمه اليك سبع سنين فادبه بادبك فان قبل وصلح وإلا فخل عنه.
(380) 29 عنه عن أحمد بن محمد بن العاصمي عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: الغلام يلعب سبع سنين، ويتعلم في الكتاب سبع سنين، ويتعلم الحلال والحرام سبع سنين.
(381) 30 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن محمد ابن علي عن عمر بن عبدالعزيز عن رجل عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله عليه السلام قال: بادروا احداثكم بالحديث قبل ان تسبقكم اليهم المرجئة.
(382) 31 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن جعفر بن محمد الاشعرى عن ابى القداح عن ابي عبدالله عليه السلام قال: انا نأمر صبياننا ان يجمعوا بين الصلاتين الاولى والعصر وبين المغرب والعشاء ما داموا على وضوء قبل ان يشتغلوا.
(383) 32 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمدعن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ادب اليتيم بما تؤدب منه ولدك واضربه بما تضرب منه ولدك.
(384) 33 وعنه عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس
___________________________________
- 379 - 380 - 381 - 382 - 383 - 384 - الكافي ج 2 ص 94(*)
[112]
عن درست عن ابى الحسن عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله ما حق ابني هذا؟ قال: تحسن اسمه وادبه وضعه موضعا حسنا.
(385) 34 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رحم الله والدين اعانا ولدهما على بر هما.
(386) 35 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن سنان عن ابي خالد الواسطي عن زيد بن علي عن ابيه عن جده عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما.
(387) 36 - وعنه عن علي بن محمد عن ابن جمهور عن ابيه عن فضالة ابن أيوب عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: دخلت على ابي عبدالله عليه السلام وانا مغموم مكروب فقال لي: يا سكوني ما غمك؟ فقلت له: ولدت لي بنت فقال لي: يا سكوني على الارض ثقلها وعلى الله رزقها تعيش في غير اجلك وتأكل من غير رزقك فسرى والله عني فقال: ما سميتها؟ فقلت: فاطمة فقال: آه آه ثم وضع يده على جبهته فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حق الولد على والده إذا كان ذكرا ان يستفره امه ويستحسن اسمه ويعلمه كتاب الله عزوجل، ويطهره ويعلمه السباحة، وإذا كانت انثى ان يستفره امها ويستحسن اسمها ويعلمها سورة النور ولا يعلمها سورة يوسف عليه السلام ولا ينزلها الغرف ويعجل سراحها إلى بيت زوجها، اما إذا سميتها فاطمة فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها.
___________________________________
- 385 - 386 - الكافي ج 2 ص 94 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 311 .
- 387 - الكافي ج 2 ص 95(*)
[113]
(388) 37 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابى طالب رفعه إلى ابى عبدالله عليه السلام قال: قال رجل من الانصار لابي عبدالله عليه السلام: من أبر؟ قال: والديك قال: قد مضيا قال: بر ولدك.
(389) 38 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبدالله بن محمد البجلي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اختنوا(1) الصبيان وارحموهم وإذا وعدتموهم شيئا ففوا لهم فانهم لا يرون إلا انكم ترزقونهم.
(390) 39 الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن يونس بن رباط عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رحم الله من اعان ولده على بره قال: قلت كيف يعينه على بره؟ قال: يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره ولا يرهقه ولا يخرق به فليس بينه وبين ان يصير في حد من حدود الكفر إلا ان يدخل في عقوق أو قطيعة رحم، ثم قال: قال رسو ل الله صلى الله عليه وآله: الجنة طيبة طيبها الله وطيب ريحها يوجد ريحها من مسيرة الفي عام ولايجد ريح الجنة عاق ولا قاطع رحم ولا مرخ ازاره خيلاء.
(391) 40 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن بندار عن أحمد ابن ابي عبدالله عن عدة من اصحابنا عن الحسن بن علي بن يوسف الازدي عن رجل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له: ما قبلت صبيا قط؟ فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وآله: هذا رجل عندنا انه من اهل النار.
___________________________________
(1) في الفقيه وبعض النسخ(احبوا).
- 388 - 389 - 390 - الكافي ج 2 ص 95 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 311
- 391 - الكافي ج 2 ص 95(- 15 - التهذيب ج 8)(*)
[114]
(392) 41 وعنه عن محمدبن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد الاشعري قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون بعض ولده احب اليه من بعض فيقدم بعض ولده على بعض؟ فقال: نعم قد فعل ذلك ابوعبدالله عليه السلام نحل محمدا وفعل ذلك ابوالحسن عليه السلام نحل أحمد شيئا فقمت انا به حتى حزته له، فقلت: جعلت فداك الرجل تكون بناته احب اليه من بنيه فقال: البنات والبنون في ذلك سواء انما هوبقدر ما ينزلهم الله تعالى منه.
(393) 42 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خليل بن عمرو اليشكري عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ذا كان الغلام ملثاث الادرة صغير الذكر ساكن النظر فهو ممن يرجى خيره ويؤ من شره وقال: إذا كان الغلام شديد الادرة كبير الذكر حاد النظر فهو ممن لا يرجى خيره ولا يؤمن شره.
(394) 43 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن عبدالله بن جندب عن سفيان بن السمط قال: قال لي ابوعبدالله عليه السلام: إذا بلغ الصبي اربعة اشهر فاحجمه في كل شهر في النقرة فانها تجفف لعابه وتهبط المرارة من رأسه وجسده.
(395) 44 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن بعض اصحابه قال: اصاب رجل غلامين في بطن فهناه ابوعبدالله عليه السلام قال: ايهما اكبر؟ قال: الذي خرج أولا فقال ابوعبدالله عليه السلام: الذي خرج اخيرا هو الاكبر أما تعلم انها حملت بذلك اولا وان هذا دخل على ذلك
___________________________________
- 392 - 393 - الكافي ج 2 ص 95 .
- 394 - 395 - الكافي ج 2 ص 96(*)
[115]
فلم يمكنه ان يخرج حتى خرج هذا فالذي يخرج اخيرا هو اكبرهما.
(396) 45 وعنه عن علي بن محمد عن صالح بن ابي حماد عن يونس ابن عبدالرحمن عن عبدالرحمن بن سيابة عمن حدثه عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن امه كم هو؟ فان الناس يقولون ربما بقي في بطنها سنتين فقال: كذبوا اقصى مدة الحمل تسعة اشهر لايزيد لحظة ولو زادت ساعة لقتل امه قبل أن يخرج.
(397) 46 وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن حسان عن الحسين بن محمد النوفلي من ولد نوفل بن عبدالمطلب قال: اخبرني محمد بن جعفر عن محمد بن علي بن عيسى بن عبدالله العمري عن ابيه عن جده قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في المرض يصيب الصبي فقال: كفارة لوالديه.
(398) 47 وعنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبدالله عن ابيه عن وهب عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يعيش الولد لستة اشهر ولسبعة أو لتسعة ولا عيش لثمانية اشهر.
(399) 48 الحسن بن محبوب عن جميل بن دراج وحماد عن سليمان ابن خالد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع اليها ولده فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر اخرى فغابت به حينا، ثم ان الرجل طلب ولده من الظئر التي كان اعطاها ابنه اياها فاقرت انها استأجرته واقرت بقبضها ولده وانها كانت دفعته إلى ظئر اخرى فقال: عليها الدية أوتأتي به.
(400) 49 وعنه عن جميل بن صالح عن سليمان بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين ثم انها جاءت به
___________________________________
- 396 - 398 - 397 - 398 - الكافي ج 2 ص 95 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 310 .
- 399 - 400 - الكافي ج 2 ص 93(*)
[116]
فانكرته أمه وزعم اهلها انهم لا يعرفونه قال: ليس عليها شئ، الظئر مأمونة، يقبلونه.
(401) 50 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن بن زياد عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال: ترضعه لك اليهودية أو النصرانية في بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير، ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن، والزانية لا ترضع ولدك فانه لايحل لك، والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلا ان تضطر اليها.
______________________________
- 401الكافي ج 2 ص 107 واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 333(*)