36 باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد:
(
1281) 1 الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة قال: سألت ابا عبدالله عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت فقال: تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة.(1282) 2 عنه عن فضالة عن العلا من محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام مثل ذلك.
(1283) 3 عنه عن النضر بن سويد عن يوسف بن عقيل عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا ولا يدرى ايهما مات قبل فقال: يرث كل واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما.
___________________________________
- 1281 - الفقيه ج 4 ص 225 بتفاوت .
- 1282 - الكافى ج 2 ص 275 بتفاوت .
- 1283 - الفقيه ج 4 ص 225(*)
[360]
(1284) 4 عنه عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت قال: يورث بعضهم من بعض.
(1285) 5 عنه عن فضالة عن ابان عن الفضل بن عبدالملك عن ابي عبدالله عليه السلام في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت، مثل ذلك.
(1286) 6 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عبدالرحمان ابن الحجاج قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى ايهم مات قبل قال: يورث بعضهم من بعض قلت فان ابا حنيفة ادخل فيها شيئا قال: وما ادخل؟ قلت: لو أن رجلين اخوين احدهما مولاى والآخر مولى لرجل، لاحدهما مائة الف درهم والآخر ليس له شئ ركبافي السفينة فغرقا فلم يدر ايهما مات اولا فان المال لورثة الذي ليس له شئ ولم يكن لورثة الذي له المال شئ قال: فقال ابوعبدالله عليه السلام: لقد سمعها وهي كذلك، قلت ولو أن مملوكين اعتقت انا احدهما واعتقت انت الآخر لاحدهما مائة الف درهم والآخر ليس له شئ فقال: مثله.
(1287) 7 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبدالرحمان بن الحجاج، وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن ابى حمزة عن عبدالرحمان بن الحجاج عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا قال: يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل
___________________________________
- 1284 - 1285 - 1286 - الفقيه ج 4 ص 225 واخرج الاخير الكليني في الكافى ج 2 ص 274 وهو بدون الذيل فيهما .
- 1287 - الكافى ج 2 ص 274(*)
[361]
قال: قلت: فان ابا حنيفة قد ادخل عليهم في هذا اشيئا قال: وأي شئ ادخل عليهم؟ قلت رجلين اخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما احدهما له مائة ألف درهم معروفة والآخر ليس له شئ ركبا سفينة فغرقا وأخرجت المائة الف كيف يصنع بها؟ قال: تدفع إلى موالي الذي ليس له شئ ولم يكن للآخر فقال: ما انكر ما ادخل فيها صدق هو هكذا، ثم قال: يدفع المال إلى مولى الذي ليس له شئ ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر فلا شئ لورثته.
(1288) 8 علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام في الرجل يسقط عليه وعلى امرأته بيت قال: تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة معناه يورث بعضهم من بعض من صلب اموالهم لا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا.
(1289) 9 علي بن الحسن بن فضال عن محمد الكاتب عن عمرو ابن خالد بن طلحة القناد عن اسباط بن نصر الهمداني عن سماك بن حرب عن قابوس عن ابيه عن علي ان عليا عليه السلام قضى في رجل وامرأة ماتا جميعا في الطاعون ماتا على فراش واحد ويد الرجل ورجله على المرأة فجعل الميراث للرجل وقال: انه مات بعدها.
(1290) 10 أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال: قال ابوعبدالله عليه السلام لابي حنيفة يا ابا حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيان احدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك؟ فقال ابوحنيفة: يعتق نصف هذا ويعتق
___________________________________
- 1288 - 1289 - 1290 - الكافى ج 2 ص 275 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 226(46 - التهذيب ج 9)(*)
[362]
نصف هذا ويقسم المال بينهما فقال ابوعبدالله عليه السلام: ليس هكذا ولكنه يقرع بينهما فمن اصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولى له.
(1291) 11 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن ايوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: قلت له: امة وحرة سقط عليهما البيت وقد ولدتا فماتت الامان وبقي الابنان كيف يورثان؟ قال: فقال: يسهم عليهما ثلاث ولاءا يعنى ثلاث مرات فايهما اصابه السهم ورث من الآخر.
(1292) 12 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن احدهما عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم فبقى منهم صبيان احدهما مملوك والآخر حر فاسهم بينهما فخرج السهم على احدهما فجعل المال له وأعتق الآخر.
(1293) 13 عنه عن فضالة عن ابان عن رجل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قوم سقط عليهم سقف كيف مواريثهم؟ فقال: يورث بعضهم من بعض.
(1294) 14 علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم عن الوليد بن عقبة الشيبانى عن حمزة الزيات عن حمران بن اعين عمن ذكره عن امير المؤمنين عليه السلام في قوم غرقوا جميعا أهل البيت قال: يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا.
(1295) 15 محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد القمي عن القداح عن جعفر عن ابيه عليه السلام قال: ماتت ام كلثوم بنت علي
___________________________________
- 1292 - الكافى ج 2 ص 275(*)
[363]
عليه السلام وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدرى ايهما هلك قبل فلم يورث احدهما من الآخر وصلى عليهما جميعا.
(1296) 16 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن احدهما عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم فبقي منهم صبيان احدهما مملوك والآخر حر فاسهم بينهما فخرج السهم على احدهما فجعل المال له واعتق الآخر.
(1297) 17 علي بن الحسن عن محمد الكاتب عن الحسن بن ايوب عن علاعن محمدبن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: قلت: امة وحرة وقع عليهما بيت وقد ولدتا وماتا كيف يورثان؟ قال: يسهم عليهما ثلاث مرات ولاءا فايهما اصابه السهم ورث من الاخر.
(1298) 18 - عنه عن محمد بن الوليد عن العباس بن هلال عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: ذكر ان ابن ابى ليلى وابن شبرمة دخلا المسجد الحرام فأتيا محمد بن علي عليه السلام فقال: لهما: بما تقضيان؟ فقالا: بكتاب الله والسنة قال: فما لم تجداه في الكتاب والسنة؟ قالا: نجتهد رأينا قال: رأيكما انتما؟ ! فما تقولان في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت وسقط عليهما فماتتا وسلم الصبيان؟ قالا: القافة قال: القافة يتجهم منه لهما قالا: فاخبرنا قال: لا قال ابن داود مولى له: جعلت فداك بلغني ان امير المؤمنين عليا عليه السلام قال: ما من قوم فوضوا امرهم إلى الله عزوجل والقوا سهامهم الا خرج السهم الاصوب، فسكت.
___________________________________
- 1296 - الكافى ج 2 ص 275(*)
[364]