26 باب من يحرم نكاحهن بالاسباب دون الاسباب:
قال الشيخ رحمه الله(ونكاح الكافرة محرم بسبب كفرها سواء كانت عابدة وئن أو مجوسية أو يهودية أو نصرانية) يدل على ذلك قوله تعالى:(ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن)(1) فنهى
___________________________________
(1) سورة النساء الآية: .
[297]
عن تزويج المشركات قبل ايمانهن ونهيه تعالى على الحظر ويدل عليه ايضا قوله تعالى:(ولا تمسكوا بعصم الكوافر) فنهى عن التمسك بعصمة الكافرات، واليهود والنصارى من الكفار بلا خلاف الا ترى ان الله تعالى قد سماهم كفارا مع اضافته اياهم إلى اهل الكتاب في قوله:(لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب) وهذا نص في تسميتهم بالكفرة صريح وفى ذلك حظر التمسك بعصمتهن حسب ما قدمناه، ويؤكد هذا الظاهر ما رواه:
(1243) 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: قال لي ابوالحسن الرضا عليه السلام: يا ابا محمد ما تقول في رجل تزوج بنصرانية على مسلمة؟ قلت: جعلت فداك وما قولي بين يديك قال: لتقولن فان ذلك يعلم به قولي قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على المسلمة ولا على غير مسلمة قال: لم؟ قلت لقول الله عزوجل:(ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) قال: فما تقول في هذه الاية(والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم)؟ فقلت: قوله تعالى:(ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) نسخت هذه الاية فتبسم ثم سكت.
(1244) 2 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن محمد عن ابن فضال عن احمد بن عمر عن درست الواسطي عن على بن رئاب عن زراة بن اعين عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي نكاح اهل الكتاب قلت: جعلت فداك واين تحريمه؟ قال قوله:(ولا تمسكوا بعصم الكوافر).
______________________________________
(1) سورة الممتحنة الآية: 10
(2) سورة البينة الآية: 6
(3) سورة المائده الآية: 6 .
1243 - 1244 الاستبصارج 3 ص 178 الكافي ج 2 ص 14(38 التهذيب ج 7)(*)
[298]
(1245) 3 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن على بن رئاب عن زرارة بن اعين قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن قول الله عزوجل(والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم) فقال: هي منسوخة بقوله:(ولا تمسكوا بعصم الكوافر).
(1246) 4 فاما ما رواه علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن ابى حمزة عن ابى مريم الانصارى عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن طعام اهل الكتاب ونكاحهم حلال هو؟ قال: نعم قد كانت تحت طلحة يهودية.
(1247) 5 وعنه عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال: لابأس به أما علمت انه كان تحت طلحة بن عبيدالله يهودية على عهد النبى صلى الله عليه وآله؟.
(1248) 6 وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب وغيره عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل المؤمن يتزوج باليهودية والنصرانية قال: اذا اصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية، فقلت له: يكون له فيها الهوى فقال: ان فعل فليمنعها من شرب الخمر واكل لحم الخنزير، واعلم ان عليه في دينه في تزويجه اياها غضاضة.وما جرى مجرى هذه الاخبار مما تضمن اباحة نكاح اليوديات والنصرانيات فانها تحتمل وجوها من التأويل منها: ان تكون هذه الاخبار خرجت مخرج التقية لان كل من خالفنا يذهب إلى اباحة ذلك فيجوز ان تكون هذه الاخبار وردت وفقا لهم كما وردت اخبار كثيرة على هذا الوجه، ومنها: ان تكون هذه الاخبار تناولت اباحة من
___________________________________
1245 - 1246 - 1247 الاستبصار ج 3 ص 179 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 14 .
1248 الاستبصار ج 3 ص 179 الكافي ج 2 ص 13 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 257(*)
[299]
لا تكون مستبصرة معتقدة للكفر متدينة به بل تكون مستضعفة فان نكاح من يجرى هذا المجرى جائز، يدل على ذلك ما رواه:
(1249) 7 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن زرارة بن اعين قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن نكاح اليهودية والنصرانية قال: لا يصلح للمسلم نكاح اليهودية والنصرانية انما يحل منهن نكاح البله.
ومنها: ان يكون ذلك اباحة في حال الضرورة وعند عدم المسلمة ويجرى ذلك مجرى اباحة الميتة والدم عند الخوف على النفس، والذى يبين ماذكرناه ما رواه:
(1250) 8 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل ابن مرار عن يونس عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا ينبغى للمسلم ان يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة او امة.
(1251) 9 محمد بن علي بن محبوب عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود عن ابى ايوب عن حفص بن غياث قال: كتب بعض اخواني ان اسأل ابا عبدالله عليه السلام عن مسائل فسألته عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال: اكره ذلك فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح، واما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك.
ومنها: ان تكون هذه اباحة في العقد عليهن عقد المتعة لانا قد بينا ان ذلك جائز فيما مضى، ويزيده بيانا مارواه:
(1252) 10 احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابان
___________________________________
1249 - 1250 الاستبصار ج 3 ص 180 الكافي ج 2 ص 14 والثاني ذيل حديث.
1251 الاستبصار ج 3 ص 180 .
1252 الاستبصار ج 3 ص 181 الكافي ج 2 ص 38(*)
[300]
ابن عثمان عن زرارة قال: سمعته يقول: لابأس ان يتزوج اليهوديه والنصرانية متعة وعنده امراة.
فاما ما روي من الاحاديث مما يتضمن احكام ما يبتني على صحة العقد مثل الميراث والطلاق والعدة وما اشبه ذلك فانه يحتمل جميع ما ذكرناه، ويحتمل ايضا ان تكون هذه الاحكام مخصوصة بمن كان يهوديا او نصرانيا وعنده يهودية اونصرانية ثم اسلم هو، فان العقد لا يزول باسلامه بل يكون ثابتا وتجري هذه الاحكام عليه حسب ما وردت به الاخبار، والذى يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(1253) 11 احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل هاجر وترك امراته في المشركين ثم لحقت به بعد ذلك أيمسكها بالنكاح او تنقطع عصمتها؟ قال: لابل يمسكها وهي امراته.ومتى اسلمت المرأة ولم يسلم زوجها فانه يملك عقد نكاحها الا انه لا يقربها ولا يمكن من الخلوة بها.
(1254) 12 روى محمد بن علي بن محبوب عند احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السلام انه قال: في اليهودى والنصرانى والمجوسي اذا اسلمت امرأته ولم يسلم قال: هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما ولا يترك ان يخرج بها من دار الاسلام إلى دار الكفر.
(1255) 13 واما الذى رواه احمد بن محمد بن عيسى عن احمد ابن محمد بن ابى نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها ان تقيم معه؟ قال: اذا اسلمت لم تحل له قلت: جعلت فداك فان
___________________________________
1253 - 1254 الاستبصار ج 3 ص 181 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 38 .
1255 الاستبصار ج 3 ص 181(*)
[301]
الزوج اسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال: لا بتزويج جديد.ولا ينافي الخبر الاول لان هذا الخبر محمول على من يكون قد ترك شرائط الذمة فان كان حاله ما ذكرناه واسلمت امراته فانه ينتظر به مدة انقضاء عدتها فاذا اسلم كان أحق بها وان لم يسلم فقد بانت منه.والذى يدل على انهم متى اخلوا بشرائط الذمة بطلت ذمتهم، ما رواه:
(1256) 14 علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من اهل الذمة على ان لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الاخوات ولا بنات الاخ ولا بنات الاخت فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله وذمة رسول الله قال: فليس لهم اليوم ذمة.والذى يدل على انها متى خرجت من العدة بانت منه، مارواه:
(1257) 15 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليه السلام ان امرأة مجوسية اسلمت قبل زوجها قال علي عليه السلام: اتسلم؟ قال: لا، ففرق بينهما ثم قال: ان اسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك، وان انقضت عدتها قبل ان تسلم ثم اسلمت فانت خاطب من الخطاب.
(1258) 16 وعنه عن معاوية بن حكيم عن محمد بن خالد الطيالسى عن ابن رئاب وابان جميعا عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فاسلم أو اسلمت قال: ينتظر بذلك انقضاء
___________________________________
1256 - 1257 الاستبصار ج 3 ص 182 واخرج الثالث الكلسني في الكافي ج 2 ص 38 بتفاوت(*)
[302]
عدتها فان اسلمت او اسلم قبل انقضاء عدتها فهماعلى نكاحهما الاول، وان هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه.والذي يدل على انه متى كان بشرائط الذمة لا تبين منه وان انقضت عدتها مارواه:
(1259) 17 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابه عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: ان اهل الكتاب وجميع من له ذمة اذا اسلم احد الزوجين فهما على نكاحهما وليس له ان يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار، واما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة فان اسلمت المرأة ثم اسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امراته، ان لم يسلم الا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولاسبيل له عليها، وكذلك جميع من لاذمة له، ولا ينبغي للمسلم ان يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد حرة او امة.
قال الشيخ رحمة الله ولا يجوز نكاح الناصبية المظهرة لعداوة آل محمد عليهم السلام ولا بأس بنكاح المستضعفات منهن.يدل على ما ثبت من كون هؤلاء كفارا بادلة ليس هذا موضع شرحها، واذا ثبت كفرهم فلا تجوز مناكحتهم حسب ما قدمناه، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(1260) 18 علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار عن ابى عبدالله عليه السلامقال: لا يتزوج المؤمن بالناصبية المعروفة بذلك.
(1261) 19 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله
___________________________________
1259 الاستبصار ج 3 ص 183 الكافي ج 2 ص 14 .
1260 - 1261 الاستبصار ج 3 ص 183 الكافي ج 2 ص 11(*)
[303]
ابن سنان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الناصب الذي عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده قال: لا يتزوج المؤمن الناصبية ولايتزوج الناصب مؤمنة ولا يتزوج المستضعف مؤمنة.
(1262) 20 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: دخل رجل على علي بن الحسين عليهما السلام فقال: ان امرأتك الشيبانية خارجية تشتم عليا عليه السلام فان سرك ان أسمعك ذلك منها اسمعتك؟ فقال: نعم قال: فاذا كان غدا حين تريد ان تخرج كما كنت تخرج فعد واكمن في جانب الدار قال: فلما كان من الغد كمن في جانب الدار وجاء الرجل فكلمها فتبين ذلك منها فخلى سبيلها وكانت تعجبه.
(1263) 21 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن ابى جميلة عن سندي عن الفضيل بن يسار قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن المرأة العارفة هل ازوجها الناصب؟ قال: لا لان الناصب كافر قال: فأزوجها الرجل غير الناصب ولا العارف؟ فقال: غيره احب إلى منه.
(1264) 22 وعنه عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن اذينة عن فضيل بن يسار عن ابى جعفر عليه السلام قال: ذكر الناصب فقال: لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم.
(1265) 23 فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام بم يكون الرجل مسلما يحل مناكحته وموارثته وبم يحرم دمه؟ فقال: يحرم دمه بالاسلام إذا أظهر وتحل مناكحته موارثته.
___________________________________
1262 الاستبصار ج 3 ص 183 الكافي ج 2 ص 12 .
1263 - 1264 - 1265 الاستبصار ج 3 ص 184(*)
[304]
فليس مناف لما قدمناه لان من ظهر منه العداوة والنصب لاهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله لا يكون قد اظهر الاسلام بل يكون على غاية في اظهار الكفر، والخبر انما تضمن من اظهر الاسلام وهؤلاء ليسوا بظاهرى الاسلام، والذى رواه:
(1266) 24 الحسين بن سعيد عن احمد بن محمد عن عبدالكريم عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لان المرأة تاخذ من دين زوجهاو يقهرها على دينه.
فليس بمناف لما قدمناه لانه محمول على المستضعفات والبله منهن دون المعلنات المشهورات بعداوة من ذكرناه ويبين عما ذكرناه ما رواه:
(1267) 25 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبى عن عبدالحميد الطائي عن زرارة قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: اتزوج مرجئة او حرورية؟ قال: لا، عليك بالبله من النساء، قال زرارة: فقلت: والله ما هى الا مؤمنة او كافرة قال ابوعبدالله عليه السلام: واين اهل ثنوى الله(1) قول الله اصدق من قولك:(الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا).
(1268) 26 وعنه عن احمد بن محمد عن جميل عن زرارة قال: قال ابوجعفر عليه السلام: عليك بالبله من النساء التي لا تنصب والمستضعفات.
___________________________________
(1) جاء في مجمع البحرين في حديث زرارة وقد حصر الناس بمؤمن وكافر والمراد به هذا الحديث فاين اهل ثنوى الله، الذين استنثاهم الله بقوله:(الا المستضعفين) الآية وفي بعض نسخ الحديث غير ذلك انتهى.ويستشير إلى ما في الاستبصار وبعض نسخ الاصل(اين اهل تقوى الله).
(2) سورة النساء الآية: 97 .
1266 الاستبصار ج 3 ص 184 الكافي ج 2 ص 11 الفقيه ج 3 ص 258 بسند آخر.
1267 الاستبصار ج 3 ص 185 الكافي ج 2 ص 11 .
1268 الاستبصار ج 3 ص 185(*)
[305]
(1269) 27 الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال: قلت لابى جعفر عليه السلام: اصلحك الله انى اتخوف ان لايحل لى ان اتزوج يعنى ممن لم يكن على مثل ماهو عليه فقال: ما يمنعك من البله من النساء قلت: وما البله؟ قال: هن المستضعفات اللاتى لاينصبن ولا يعرفن ما انتم عليه.
قال الشيخ رحمه الله:(ومن سافح امرأة وهي ذات بعل لم يحل له العقد عليها ابدا وكذلك ان سافحها وهي في عدة من بعل له عليها رجعة فانها لا تحل له ابدا).
(1270) 28 روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد رفعه ان الرجل اذا تزوج المرأة وعلم ان لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له ابدا.
(1271) 29 احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبدالله ابن بكير عن اديم بن الحر قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا.
ثم قال رحمه الله:(ومن عقد على امرأة في عدتها وهو عالم بذلك فرق بينهما ولا تحل له ابدا).يدل على ذلك ما رواه:
(1272) 30 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن الميثمى عن زرارة بن اعين وداود بن سرحان عن ابى عبدالله عليه السلام وعبدالله بن بكير عن اديم بياع الهروي عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال: الملاعنة اذا لاعنها زوجها لم
___________________________________
1269 الاستبصار ج 3 ص 185 الكافي ج 2 ص 11 بتفاوت 1270 الكافي ج 2 ص 36 .
1271 الاستبصار ج 3 ص 185 الكافي ج 2 ص 35(39 التهذيب ج 7)(*)
[306]
تحل أبدا، والذي المرأة في عدتها وهو يعلم لاتحل له ابدا، والذى يطلق الطلاق الذى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويتزوج ثلاث مرات لا تحل له ابدا، والمحرم إذا تزوج وهو يعلم انه حرام عليه لا تحل له ابدا.
(1273) 31 والذى رواه محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يموت زوجها فتضع وتزوج قبل ان تمضي لها اربعة اشهر وعشر فقال: اذا كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له ابدا واعتدت بما بقي عليها من الاول واستقبلت عدة اخرى من الاخر ثلاثة قروء، وان لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي عليها من الاول وهو خاطب من الخطاب.قوله عليه السلام: وهو خاطب من الخطاب.
محمول على من عقد عليها وهولا يعلم انها في عدة فحينئذ يجوز له العقد عليها بعد انقضاء عدتها يدل على ذلك ما رواه:
(1274) 32 محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن عبدالرحمن ابن الحجاج عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له ابدا؟ فقال: لا اما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو اعظم من ذلك، فقلت: باي الجهالتين اعذر بجهالته ان يعلم ان ذلك محرم عليه ام بجهالته انها في عدة؟ فقال: احدى الجهالتين اهون من الاخرى، الجهالة بان الله حرم ذلك عليه وذلك انه لا يقدر على الاحتياط معها، فقلت: فهو في الاخرى معذور؟ قال: نعم اذا انقضت عدتها فهو معذور في ان يتزوجها، فقلت: وان كان احدهما متعمدا والاخر بجهالة؟ فقال: الذى تعمد لايحل
___________________________________
1273 - 1274 الاستبصار ج 3 ص 186 الكافي ج 2 ص 35(*)
[307]
له أن يرجع إلى صاحبه ابدا.
(1275) 33 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابى عمير وعن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابى ابراهيم عليه السلام: بلغنا عن ابيك عليه السلام ان الرجل اذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له ابدا فقال: هذا اذا كان عالما فاذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا.ومتى عقد عليها وهي في العدة ثم دخل بها لم تحل له ابدا سواءا كان عالما أو جاهلا.
(1267) 34 روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له ابدا عالما كان أو جاهلا، وان لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للاخر.ومتى كان قددخل بها لزمتها عدتان تمام عدتها من الاول وعدة اخرى من الذى دخل بها بعد العقد عليها.
(1277) 35 روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبدالكريم عن محمد بن مسلم قال: قلت له: المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل ان تعتد اربعة اشهر وعشرا فقال: اذا كان الذى تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له ابدا واعتدت بما بقي عليها من عدة الاول واستقبلت عدة اخرى من الاخر ثلاثة قروء، وان لم يكن دخل بها فرق بينهما واتمت باقى عدتها وهو خاطب ما الخطاب.
___________________________________
1275 الاستبصار ج 3 ص 187 الكافي ج 2 ص 36 .
1276 - 1277 الاستبصار ج 3 ص 187 الكافي ج 2 ص 35(*)
[308]
(1278) 36 والذى رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيدعن صفوان عن جميل عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام في امرأة تزوجت قبل ان تنقضي عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.
(1279) 37 ابن ابى عمير عن ابن بكير عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام في امرأة فقدت زوجها أو نعي اليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال: تعتد منهما جميعا ثلاثة اشهر عدة واحدة وليس للاخير ان يتزوجها ابدا.
(1280) 38 سعد عن محمد بن عيسى عن صفوان عن جميل عن ابن بكير عن ابى العباس عن ابى عبدالله عليه السلام في المرأة تتزوج في عدتها قال: يفرق يبنهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.
فليس بمناف لما ذكرناه لانه ليس في هذه الاخبار انه كان دخل بها ونحن انما اوجبنا العدة الثانية عليها اذا كان قد دخل بها، فاما اذا لم يدخل بها فيجزيها عدة واحدة ولا تنافي بين الاخبار.ومتى كان قد دخل بها لزمه المهر بما استحل من فرجها وان لم يكن قد دخل بها فلا شئ لها.
(1281) 39 روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد ومحمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة وابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها فقال: يفرق بينهما فان كان قد دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما ولا تحل له ابدا، وان لم يكن دخل بها فلا شئ لها من مهرها.
___________________________________
1278 - 1279 - 1280 الاستبصار ج 3 ص 188 .
1281 الكافي ج 2 ص 36(*)
[309]
ومتى اعطاها المهر ولم يدخل بها رجع عليها بذلك.
(1282) 40 روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابى عمير عن ابان بن عثمان وابى المعزا عن ابى بصيرقال: سألته عن رجل يتزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل ان يدخل بها قال: يرجع عليها بما اعطاها.ومتى دخل بها وجاءت بولد لاقل من ستة اشهر كان لاحقا بالزوج الاول، وان كان لستة اشهر أو ما زاد عليه كان لاحقا بالاخير.
(1283) 41 روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض اصحابه عن احدهما عليهما السلام في المرأة تزوج في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعاا، وان جاءت بولد لستة اشهر أو اكثر فهو للاخير، وان جاءت بولد لاقل من ستة اشهر فهو للاول.ومتى تزوجت المرأة في عدتها بجهالة ثم قذفها زوجها بالزنى بما فعلته وجب عليه حد القاذف، وان كانت عالمة بذلك لم يجب عليه شئ ووجب عليها الحد حد الزاني.
(1284) 42 روى محمد بن احمد بن يحيى عن العباس والهيثم عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن علي بن بشير النبال قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت انه بقي من عدتها وانه قذفها بعد علمه بذلك فقال: ان كانت علمت ان الذي صنعت محرم عليها فقدمت على ذلك فان عليها الحد حد الزاني، ولاارى على زوجها حين قذفها شيئا، وان فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنى ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما وتعتد ما بقي من عدتها الاولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة.
قال الشيخ رحمة الله:(ومن فجر بغلام فأوقبه لم تحل له اخته ولا امه ولا ابنته ابدا).
[310]
(1285) 43 روى ذلك محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن على بن اسباط عن موسى بن سعدان عن بعض رجاله قال: كنت عند ابى عبدالله عليه السلام فأتاه رجل فقال له: جعلت فداك ما ترى في شابين كانا مصطحبين فولد لهذا غلام وللآخر جارية أيحل أن يتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ قال: فقال: نعم سبحان الله لم لايحل له؟ فقال له: انه كان صديقا له، قال فقال: وسبحان الله وان كان فلا بأس، قال: انه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب؟ قال: لابأس فقال انه كان يفعل به قال: فاعرض بوجهه ثم اجابه وهو مستتر بذراعه فقال: ان كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج، وان كان قد اوقب فلا يحل له ان يتزوج.
(1286) 44 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن رجل عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يعبث بالغلام قال: إذا اوقب حرمت عليه اخته وابنته.
(1287) 45 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل لعب بغلام هل تحل له امه؟ قال: ان كان ثقب فيه فلا.
قال الشيخ رحمه الله:(من قذف امرأته بالزنى وهي خرساء اوصماء فرق بينهما ولم تحل له ابدا).
(1288) 46 روى ذلك الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنى وهي خرساء أو صماء لا تسمع ما قال فقال: ان كان لها بينة تشهد لها عند الامام جلده الحد وفرق
___________________________________
1285 - 1286 - 1287 الكافي ج 2 ص 32(*)
[311]
بينهما ثم لاتحل له ابدا، وان لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما اقام معها ولا اثم عليها منه.
قال الشيخ رحمه الله:(ومن لاعن امرأته فرق بينهما ولاتحل له ابدا).
(1289) 47 روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق؟ قال: لا تحل له ابدا حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل اخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الاول فيطلقها ثلاث مرات على السنة فتنكح زوجا غيره فيطلقها ثم ترجع إلى زوجها الاول فيطلقها ثلاث مرات على السنة فتلك التي لا تحل له ابدا، والملاعنة لا تحل له ابدا.
(1290) 48 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الاول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجت الاول فاذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له ابدا.
قال الشيخ رحمه الله:(ومن فجر بعمته او خالته حرمت عليه إبنتاهما ولم تحل له بنكاح ابدا).
(1291) 49 روى ذلك علي بن الحسن الطاهري قال: حدثني محمد بن ابى حمزة ومحمد بن زياد عن ابى أيوب عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سأله محمد بن مسلم وانا جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثم ارتدع أيتزوج ابنتها؟ قال: لا قال: انه لم يكن افضى اليها انما كان شئ دون ذلك؟ قال: كذب.ومن تزوج بصبية فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له ابدا.
(1292) 50 روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل
___________________________________
1289 - 1290 الكافي ج 2 ص 36 والاول ذيل الحديث .
1291 الكافي ج 2 ص 32 بتفاوت.
1292 الكافي ج 2 ص 36(*)
[312]
ابن زياد عن يعقوب بن يزيد عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له ابدا.