25- باب كمية الفطرة

قال الشيخ رحمه الله: (الفطرة صاع من تمر أو حنطة أو شعير أو زبيب ومن جميع ما تقدم) الباب.

* (227) * 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد ابن خالد عن سعد بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الفطرة كم تدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب قال: صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله.

* (228) * 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن ابي نجران وعلي بن الحكم عن صفوان الجمال قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الفطرة فقال: على الصغير والكبير والحر والعبد عن كل إنسان صاع من بر أو صاع من تمر او صاع من زبيب.

* (229) * 3 - سعد بن عبدالله عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان ابن يحيى عن جعفر بن محمد بن يحيى عن عبدالله بن المغيرة عن ابي الحسن الرضا عليه السلام في الفطرة قال: يعطى من الحنطة صاع ومن الاقط صاع.

* (230) * 4 - وعنه عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن محمد

___________________________________

* - 227 - الاستبصار ج 2 ص 46 الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ج 2 ص 115.

- 228 - 229 - 230 - الاستبصار ج 2 ص 46 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 211 والصدوق في الفقيه ج 2 ص 114.

(*)

[81]

ابن ابي حمزة عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يعطي اصحاب الابل والبقر والغنم في الفطرة من الاقط صاعا.

* (231) * 5 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبدالله بن ميمون عن ابي عبدالله عن ابيه عليهما السلام قال: زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقط عن كل إنسان حر أو عبد صغير أو كبير، وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج.

* (232) * 6 - ابن قولويه عن جعفر بن محمد بن مسعود عن جعفر بن معروف قال: كتبت إلى ابي بكر الرزاي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا - يعني علي بن محمد عليهما السلام - فكتب إن ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار أنه يخرج من كل شئ التمر والبر وغيره صاع وليس عندنا بعد جوابه علينا في ذلك إختلاف.

* (233) * 7 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن صدقة الفطرة فقال: على كل من يعول الرجل على الحر والعبد والصغير والكبير صاع من تمر أو نصف صاع من بر، والصاع أربعة امداد.

* (234) * 8 - وعنه عن حماد عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام في صدقة الفطرة فقال: تصدق عن جميع من تعول من صغيره أو كبير أو حر أو مملوك على كل إنسان نصف صاع من حنطة او صاع من تمر أو صاع من شعير.

والصاع اربعة امداد.

* (235) * 9 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال:

___________________________________

* - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - الاستبصار ج 2 ص 47.

(*)

[82]

سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزي عنه القمح والعدس والذرة نصف صاع من ذلك كله أو صاع من تمر أو زبيب.

* (236) * 10 - إبراهيم بن إسحاق الاحمري عن عبدالله بن حماد عن إسماعيل بن سهل عن حماد وبريد ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما السلام قالوا: سئلناهما عليهما السلام عن زكاة الفطرة قالا: صاع من تمر أو زبيب أو شعير، أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت عن الصغير والكبير والذكر والانثى والبالغ ومن تعول في ذلك سواء.فهذه الاخبار وما يجري مجراها خرجت مخرج التقية ووجه التقية فيها ان السنة كانت جارية في إخراج الفطرة بصاع من كل شئ، فلما كان زمن عثمان وبعده في ايام معاوية لعنه الله جعل نصف صاع من حنطة بازاء صاع من تمر وتابعهم الناس على ذلك فخرجت هذه الاخبار وفاقا لهم على جهة التقية.والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:

* (237) * 11 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن سلمة ابي حفص عن ابي عبدالله عن ابيه عليهما السلام قال: صدقة الفطرة على كل صغير وكبير حر أو عبد عن كل من تعول - يعني من تنفق عليه - صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب فلما كان في زمن عثمان حوله مدين من قمح.

* (238) * 12 - وعنه عن فضالة عن ابي المعزا عن ابي عبدالرحمن الحذا عن ابي عبدالله عليه السلام انه ذكر صدقة الفطرة انها على كل صغير وكبير من حر أو عبد ذكر أو انثى صاع من تمر أو صاع من زبيب او صاع من شعير او صاع من

___________________________________

* - 236 - الاستبصار ج 2 ص 3 4.

- 237 - 238 - الاستبصار ج 2 ص 48.

(*)

[83]

ذرة، قال: فلما كان في زمن معاوية لعنه الله وخصب الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة.

* (239) * 13 - وعنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: في الفطرة جرت السنة بصاع من تمر أو صاع من زبيب او صاع من شعير، فلما كان في زمن عثمان وكثرت الحنطة قومه الناس فقال: نصف صاع من بر بصاع من شعير.

* (240) * 14 - علي بن الحسن بن فضال عن عباد بن يعقوب عن إبراهيم بن ابي يحيى عن ابي عبدالله عن ابيه عليهما السلام: ان اول من جعل مدين من الزكاة عدل صاع من تمر عثمان.

* (241) * 15 - محمد بن الحسن الصفار عن يقعوب بن يزيد عن ياسر القمي عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: الفطرة صاع من حنطة وصاع من شعير وصاع من تمر وصاع من زبيب، وإنما خفف الحنطة معاوية لعنه الله.

فأما الذي يدل على كمية الصاع ما رواه:

* (242) * 16 - محمد بن يعقوب عن بعض اصحابنا عن محمد بن عيسى عن علي بن بلال قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام اسأله عن الفطرة وكم تدفع قال: فكتب عليه السلام ستة ارطال من تمر بالمدني وذلك تسعة بالبغدادي.

* (343) * 17 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني وكان معنا حاجا قال: كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام على

___________________________________

* - 239 - 240 - الاستبصار ج 2 ص 48.

- 241 - 242 - الاستبصار ج 2 ص 49 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 211.

- 243 - الاستبصار ج 2 ص 49 الكافي ج 1 ص 211 والصدوق في الفقيه ج 2 ص 115.

(*)

[84]

يد ابي جعلت فداك ان اصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدني وبعضهم يقول: بصاع العراقي قال: فكتب: إلي الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة ارطال بالعراقي، قال: واخبرني انه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة.

* (244) * 18 - وأما ما وراه محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدى؟ فكتب: اربعة ارطال بالمدني.

فيحتمل هذا الخبر وجهين،

أحدهما:انه أراد عليه السلام اربعة أمداد فتصحف على الراوي بالارطال وقد قدمنا ذلك فيما مضى.

والثاني: انه اراد اربعة ارطال من اللبن والاقط لان من كان قوته ذلك يجب عليه منه القدر المذكور في الخبر حسب ما قدمناه، يبين ذلك ما رواه:

* (245) * 19 - محمد بن احمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم قال: حدثنا ابوالحسن علي بن سليمان عن الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن رفعه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة قال: تصدق بأربعة ارطال من اللبن.

___________________________________

* - 244 - الاستبصار ج 2 ص 49.

- 245 - الاستبصار ج 2 ص 50.

(*)

[85]