2 - باب عقود البيع:

(84) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن ابى ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سمعت اباجعفر عليه السلام يقول: انى ابتعت ارضا فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت فأردت ان يجب البيع.

(85) 2 - الحسن بن محبوب عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له ما الشرط في الحيوان؟ فقال: ثلاثة ايام للمشتري قلت: فما الشرط في غير الحيوان؟ قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما.

(86) 3 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال ايما رجل اشترى بيعا فهو بالخيار حتى يفترقا فاذا افترقا وجب البيع، قال، وقال ابوعبدالله عليه السلام: ان ابي اشترى ارضا يقال لها العريض(1) من رجل فابتاعها من صاحبها بدنانير فقال اعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم فباعه بها فقام ابي فاتبعته فقلت: يا ابه لم قمت سريعا؟ قال: اردت ان يجب البيع.

(87) 4 - فاما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابيه عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام قال: قال علي

___________________________________

(1) المريض: كزبير واد في المدينة في أموال لاهلها.

84 الاستبصار ج 3 ص 72 الكافي ج 1 ص 377 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 127 .

85 الاستبصار ج 3 ص 72 الكافي ج 1 ص 376 86 الاستبصار ج 3 ص 72 الكافي ج 1 ص 376 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 127 بدون الذيل .

87 الاستبصار ج 3 ص 73(*)

[21]

عليه السلام إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وان لم يفترقا.فلا ينافي ما قدمناه من ان الافتراق بلابدان هو الموجب للبيع لان الذي يقتضيه هذا الخير أن الصفقة على البيع من غير افتراق موجب للبيع، ومعنى ذلك انه سبب لاستباحة الملك إلا انه مشروط بأن يفترقا بلابدان ولا يفسخا العقد ما داما في المكان، والاخبار الاولة اقتضت ان لهما الخيار ما لم يفترقا بأن يفسخا العقد الواقع، وقوله في الخبر: وان لم يفترقا: يحتمل ان يكون المراد به ان لم يفترقا تفرقا بعيدا او تفرقا مخصوصا لان القدر الموجب للبيع شي يسير ولو مقدار خطوة فانه يجب به البيع، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.

(88) 5 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ويقول حتى آتيك بثمنه قال: ان جاء فيمابينه وبين ثلاثة ايام وإلا فلا بيع له.

(89) 6 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عن محمد بن عبدالله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه عير انه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال: آتيك غدا ان شاء الله تعالى فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع وبخرجه من بيته، فاذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد اليه ماله.

(90) 7 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن بن الحسين عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: اشتريت محملا واعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه

___________________________________

(88 الاستبصار ج 3 ص 77 المافي ج 1 ص 377 الفقيه ج 3 ص 127 .

89 - 90 - الكافي ج 1 ص 377)(*)

[22]

ثم احتسبت اياما ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه فقال: قد بعته فضحكت ثم قلت لا والله لا ادعك أو أقاضيك فقال لي: ترضى بابي بكر بن عياش؟ قلت: نعم فأتيناه فقصصنا عليه قصتنا فقال ابوبكر: بقول من تحب ان اقضى بينكما؟ بقول صاحبك أو غيره؟ قال: قلت بقول صاحبي قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا فجاء بالثمن مابينه وبين ثلاثة ايام وإلا فلا بيع له.

(91) 8 - الحسين بن سعيد عن الهيثم بن محمد عن ابان بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال: من اشترى بيعا فمضت ثلاثة ايام ولم يجئ فلا بيع له.

(92) 9 - عنه عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين انه سأل ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن قال: الاجل بينهما ثلاثة ايام فان قبض وإلا فلا بيع بينهما.

(93) 10 - عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عزوجل فلا يجوز.

(94) 11 - الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عزوجل فلا يجوز له على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عزوجل،

(95) 12 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان وعثمان بن عيسى

___________________________________

(91 الاستبصار ج 3 ص 78 الفقيه ج 3 ص 126 .

92 الاستبصار ج 3 ص 87 .

93 الفقيه ج 3 ص 127 .

94 الكافي ج 1 ص 376

- 95 - الكافي ج 1 ص 376 الفقيه ج 3 ص 128(*)

[23]

عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام انا نخالط اناسا من اهل السواد وغيرهم فنبيعهم فنربح عليهم العشرة باثني عشر والعشرة بثلاثة عشر ونوجب ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها فيكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي اخذ منا شراء‌ا قد باع وقبض الثمن، فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء، وان جاء الوقت فلم يأتنا بالدراهم فهو لنا فما ترى في الشراء؟ قال: ارى انه لك ان لم يفعل وان جاء بالمال للوقت فرد عليه.

(96) 13 - عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: حدثني من سمع ابا عبدالله عليه السلام وسأله رجل وانا عنده فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى اخيه فقال: ابيعك داري هذه وتكون لك احب إلي من ان تكون لغيرك على ان تشترط لي ان انا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردها علي فقال: لا بأس بهذا ان جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه، قلت: فانها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة؟ قال: الغلة للمشتري الا ترى انها لو احترقت لكانت من ماله.

(97) 14 - عنه عن فضالة عن ابان بن عثمان عن ابى الجارود عن ابى جعفر عليه السلام قال: ان بعت رجلا على شرط فان أتاك بمالك وإلا فالبيع لك.

(98) 15 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلى عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام ان أميرالمؤمنين عليه السلام قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فاراد بيعه قال: ليشهد أنه رضيه واستوجبه ثم ليبعه ان شاء، فان أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه.

(99) 16 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابى ايوب عن محمد بن

___________________________________

(96 الكافي ج 1 ص 376 الفقيه ج 3 ص 128 .

98 الكافي ج 1 ص 377(*)

[24]

مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: المتبايعان بالخيار ثلاثة ايام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا.

(100) 17 - عنه عن محمد بن ابي عمير عن جميل وبكيرعن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البائعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان ثلاث.

(101) 18 - عنه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: في الحيوان كله شرط ثلاثة ايام للشتري وهو بالخيار ان اشترط أو لم يشترط.

(102) 19 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبدالله عليه السلام قال: الشرط في الحيوان ثلاثة ايام للمشتري اشترط أو لم يشترط فان احدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة ايام فذلك رضى منه فلا شرط له، قيل له: وما الحدث؟ قال: ان لامس أو قبل أو ينظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء.

(103) 20 - عنه عن ابن سنان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة ويحدث فيه الحدث على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة ايام ويصير المبيع للمشتري شرط له البائع أو لم يشترط، قال: وان كان بينهما شرط اياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل ان يمضي الشرط فهو من مال البائع.

(104) 21 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن

___________________________________

(101 الفقيه ج 3 ص 126 .

102 الكافي ج 1 ص 376 .

103 الكافي ج 1 ص 376 الفقيه ج 3 ص 126 بتفاوت .

104 الكافي ج 1 ص 377)(*)

[25]

عثمان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام: عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون الضمان؟ فقال: ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه.

(105) 22 - أحمد بن محمد عن الوشا عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: عهدة البيع في الرقيق ثلاثة ايام إن كان بها خبل او برص أو نحو هذه، وعهدته السنة من الجنون فما كان بعدالسنة فليس بشئ.

(106) 23 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن جميل ابن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السلام في الرجل اشترى جارية وشرط لاهلها ان لا يبيع ولا يهب قال: يفي بذلك إذا شرط لهم.

(107) 24 - عنه عن علي بن حديد عن ابى المعزا عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحا وكان المال دينا عليهما فقال: احدهما لصاحبة اعطني رأس المال واربح لك وما توى(1) فعليك قال: لا بأس به إذا اشترط عليه وان كان شرطا يخالف كتاب الله عزوجل فهو رد إلى كتاب الله وقال: في الحيوان كله شرط ثلاثة ايام للمشتري وهو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط، وعن رجل اشترى شاة فامسكها ثلاثة ايام ثم ردها قال: ان كان تلك الثلاثة ايام شرب لبنها رد معها ثلاثة امداد، وان لم يكن لها لبن فليس عليه شئ.

(108) 25 - محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي حمزة أو غيره عمن ذكره عن ابى عبدالله عليه السلام أو ابى الحسن عليه السلام في الرجل

___________________________________

(1) توى المال هلك .

105 الكافي ج 1 ص 377 .

107 الكافي ج 1 ص 403 الفقيه ج 3 ص 144 وفيهما صدر الحديث .

108 الاستبصار ج 3 ص 78 الكافي ج 1 ص 377(4 التهذيب ج 7)(*)

[26]

يشتري الشئ الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن قال: ان جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له.

(109) 26 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن بعض اصحابه عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع قال: القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشئ قائما بعينه.

(110) 27 - محمد بن احمد بن يحيى عن الحسين بن عمر بن يزيد عن ابيه عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا التاجران صدقا بورك لهما، فاذا كذبا وخانا لم يبارك لهما وهما بالخيار مالم يفترقا، فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا.

(111) 28 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن سنان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابى عليه السلام قال: سألته عن رجل ابتاع ثوبا من اهل السوق لاهله وأخذه بشرط فيعطى به ربحا فقال: ان رغب في الربح فليوجب على نفسه الثوب ولا يجعل في نفسه ان رده عليه أن يرده على صاحبه.

(112) 29 - عنه عن ايوب بن نوح عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله فقال ابوعبدالله عليه السلام: لو انه قلب منها أو نظر إلى تسعة وتسعين قطعة منها ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية.

___________________________________

109 - الكافي ج 1 ص 377 .

110 الكافي ج 1 ص 377 .

112 الفقيه ج 3 ص 171(*)

[27]