28 باب القول في الرجل يفجر بالمرأة:
ثم يبدوله في نكاحها أو يفجر بامها أو ابنتها قبل ان ينكحها أو بعد ذلك والمرأة تفجر وهى في حبال زوجها هل يحرمها ذلك عليه ام لا: قال الشيخ رحمه الله:(ومن فجر بامرأة وهي غير ذات بعل ثم تابا بعد ذلك واراد ان ينكحها بعد بعقد صحيح جاز له ذلك بعد ان تظهر منهما التوبة).(1343) 1 يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم ابن محمد عن هاشم بن المثنى قال: كنت عند ابى عبدالله عليه السلام جالسا فدخل عليه
__________________________________
1343 الاستبصار ج 3 ص 165(*)
[327]
رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال: نعم وامها وابنتها
(1344) 2 وعنه عن ابن ابى عمير عن ابى أيوب عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام أو عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لو ان رجلا فجر بامراة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شى من ذلك.
(1345) 3 وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبى قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: أيما رجل فجر بامرأة حراما ثم بداله ان يتزوجها حلالا قال: أوله سفاح وآخره نكاح، ومثله كمثل النخلة اصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد، كانت له حلالا.ولا ينبغي له ان يتزوج بها بعد الفجور إلا بعد ان يستبرى رحمها.
(1346) 4 روى أحمد بن محمد بن عيسى عن اسحاق بن جرير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدوله في تزوجيها هل يحل له ذلك؟ قال: نعم اذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان يتزوجها.فاما الذى يدل على انها ما دامت مصرة لايجوز له العقد عليها مارواه:
(1347) 5 احمد بن محمد بن عيسى عن ابى المعزا عن الحلبى قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنى ولا يزوج المعلن بالزنى الا بعد ان يعرف منهما التوبة.
(1348) 6 وبالاسناد عن ابى المعزا عن ابى بصير قال: سألته عن
___________________________________
1345 - 1346 الكافي ج 2 ص 13 بزيادة في الثاني.
1347 الاستبصار ج 3 ص 168 الفقيه ج 3 ص 265 .
1348 الاستبصار ج 3 ص 168 الفقيه ج 3 ص 264(*)
[328]
رجل فجر بأمرأة ثم اراد بعد ان يتزوجها فقال: اذا تابت حل له نكاحها قلت: كيف تعرف توبتها؟ قال: يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرم فان امتنعت واستغفرت ربها عرف توبتها.
(1349) 7 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابى عبدالله عليه السلام قال سألته عن الرجل يحل له ان يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ فقال: ان آنس منها رشدا فنعم والا فليراودها على الحرام فان تابعته فهي عليه حرام فان ابت فليتزوجها.
قال الشيخ رحمه الله:(ولا بأس للرجل ان يتزوج امرأة قد سافح امها أو ابنتها لا يحرم عليه نكاح الام والبنت سواء كانت المسافحة قبل العقد على مابيناه أو بعده وعلى كل حال).
(1350) 8 روى الذي ذكره أحمد بن محمدبن عيسى عن محمد بن ابى عمير عن هاشم بن المثنى قال: كنت عند ابى عبدالله عليه السلام فقال له رجل: رجل فجر بامرأة أيحل له ابنتها؟ قال: نعم ان الحرام لا يفسد الحلال.
(1351) 9 وعنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حنان بن سدير قال: كنت عند ابى عبدالله عليه السلام اذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها؟ قال: نعم ان الحرام لايحرم الحلال.فالوجه عندي في هذين الخبرين وما يجري مجراهما مما يتضمن معناها هو انه إذا كان عند الرجل امرأة ودخل بها ثم فجر بامها أو ابنتها لم تحرم عليه، فاما اذا فجربها
___________________________________
1349 الاستبصار ج 3 ص 168 الكافي ج 2 ص 13 .
1350 - 1351 الاستبصار ج 3 ص 165(*)
[329]
وهي ليست زوجة له ثم اراد ان يعقد عليها فان ذلك حرام لايجوز له ذلك، يدل على ما ذكرناه من التفصيل مارواه:
(1352) 10 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم عن احدهما عليهما السلام انه سئل عن رجل يفجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: لا ولكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بابنتها أو اختها لم تحرم عليه التي عنده.
(1353) 11 وعنه عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا فجر الرجل بالمرأه لم تحل له ابنتها ابدا، وان كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه، وان هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بامها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها.وهو قوله لايفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا.
(1354) 12 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى وعلي بن النعمان عن سعيد بن يسار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها؟ قال: نعم يا سعيد ان الحرام لا يفسد الحلال.
(1355) 13 أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن علي ابن الحسن بن رباط عمن رواه عن زرارة قال: قلت لابى جعفر عليه السلام رجل فجر بامرأه هل يجوز له ان يتزوج بنتها؟ قال: ما حرم حرام حلالا قط.الوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما مما يتضمن لفظ التزويج في المستقبل أو الحال هوإذا كان الفجور بالمرأة دون الوطء والافضاء اليها، فاما مع الوطء فلا
___________________________________
1352 الاستبصار ج 3 ص 165 الكافي ج 2 ص 32 بتفاوت.
1353 الاستبصار ج 3 ص 166 .
1354 - 1355 الاستبصار ج 3 ص 166(42 التهذيب ج 7)
[330]
يجوز ذلك حسب ماقدمناه، يدل على ذلك ما رواه:
(1356) 14 محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعر عن محمد بن عبدالجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عيص ابن القاسم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل باشرامرأة وقبل غيرانه لم يفض اليها ثم تزوج ابنتها فقال: اذالم يكن افضى إلى الام فلا بأس وان كان افضى اليها فلا يتزوج ابنتها.
(1357) 15 وعنه عن ابى علي الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها؟ قال: ان كان قبلة او شبهها فليتزوج ابنتها وان كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي.والذي يدل على ان الفجور بعد الدخول لا يحرم زائدا على ما قدمناه ما رواه:
(1358) 16 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلى بامها ففجر بها أتحرم عليه امرأته؟ فقال: لا انه لا يحرم الحلال الحرام.
(1359) 17 وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام انه قال: في رجل زنى بام امرأته أو ابنتها أو اختها فقال: لايحرم ذلك عليه امرأته ثم قال: ما حرم حرام قط حلالا.وحكم الرضاع في هذا الباب حكم النسب سواء في انه اذا فجر بامرأة لم يجز له العقد على ابنتها ولا على امها وقد دل على ذلك ما قدمناه من قوله: يحرم من الرضاع ما
___________________________________
1356 الاستبصار ج 3 ص 166 الكافي ج 2 ص 32 .
1357 - 1358 - 1359 الاستبصار ج 3 ص 167 الكافي ج 2 ص 32(*)
[331]
يحرم من النسب ويزيده بيانا ما رواه:
(1360) 18 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج امها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا.
(1361) 19 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في رجل فجر بامرأة أيتزوج امها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا.وإذا كان للرجل امرأة فسافحت فهو بالخيار بين المقام عليها وبين تطليقها، وليس يجب عليه طلاقها لذلك.
(1362) 20 روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: لابأس ان يمسك الرجل امرأته ان رآها تزني اذا كانت تزني وان لم يقم عليها الحد فليس عليه من اثمها شئ.
(1363) 21 علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: سئل عن رجل اعجبته امرأة فسأل عنها فاذا النثاء عليها شئ في الفجور فقال: لابأس ان يتزوجها ويحصنها.
___________________________________
(1) النثا: مقصورا كالثناء الا أنه يطلق على الخير والشر والنثاء على الخير دون الشر.
1360 - 1361 - الاستبصار ج 3 ص 167 الكافي ج 2 ص 32 .
1363 الاستبصار ج 3 ص 168(*)
[332]