30 باب العقود على الاماء وما يحل من النكاح بملك المين:

قال الشيخ رحمه الله:(ومن لم يجد طولا ان ينكح الحرائر فلا بأس ان ينكح الاماء) يدل على ذلك قوله تعالى:(ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات) فاباح بظاهر اللفظ نكاح الاماء عند فقد الطول للحرائر من المهر والنفقة وكان دليله حظر ذلك عند وجود الطول ويدل عليه ايضا مارواه:

(1370) 1 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام في الحر يتزوج الامة قال: لابأس اذا اضطر اليها.

(1371) 2 وروى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله ابن زرارة عن الحسن بن علي عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يتزوج المملوكة قال: اذا اضطر اليها فلا بأس.

(1372) 3 وروي محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا ينبغى ان يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم، انما كان ذلك حيث قال الله عزوجل:(ومن لم يستطع منكم طولا) والطول المهر، ومهر الحرة اليوم مثل مهر الامة أو اقل.

___________________________________

(1) سورة النساء الآية: 24

1370 الكافي ج 2 ص 14

1372 الكافي ج 2 ص 15(*)

[335]

فهذه الاخبار كلها دالة على ان نكاح الامة انما يكون سائغا مباحا مع فقد الطول وان مع وجوده يكون مكروها وان كان ذلك غير مبطل للعقد، لان الخبر الاخير دل على ذلك من قوله: لا ينبغي ان يتزوج الحر المملوكة اليوم، وهذا تصريح بالكراهية التي ليست بلفظ حظر ودل على ذلك معنى الاخبار الاخر حسب ماقدمناه.

قال الشيخ رحمه الله:(فاذا اراد الانسان نكاح أمة غيره خطبها إلى سيدها واعطاها المهر قل ذلك ام كثر).يدل على ذلك قوله عزوجل:(فانكحوهن باذن اهلهن وآتوهن اجورهن بالمعروف) وهذا تصريح بانه لايجوز العقد عليهن إلا باذن اهلهن وبعد اتيانهن اجورهن الذي هو المهر، ويدل عليه ايضا مارواه:

(1373) 4 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابى بصير قال: سألت ابا عبداالله عليه السلام عن نكاح الامة قال: لا يصلح نكاح الامة الا باذن مولاها.

قال الشيخ رحمه الله:(فان اشترط السيد على الرجل في العقد رق الولد كان ولده منها عبدا لسيدها وان لم يشترط عليه ذلك كان الولد حرا لا سبيل لاحد عليه).اما الذى يدل على انه إذا لم يشترط كان الولد حرا، ما رواه:

(1374) 5 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن محمد بن ابى حمزة والحكم بن مسكين عن جميل وابن بكير في الولد من الحر والمملوكة قال: يذهب إلى الحر منهما.

___________________________________

(1) سورة النساء الآية: 24 .

1373 الكافي ج 2 ص 14 ذيل الحديث بسند آخر.

1374 الاستبصار ج 3 ص 202 الكافي ج 2 ص 56(*)

[336]

(1375) 6 وعنه عن أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن السلمي عن علي بن اسباط عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: إذا تزوج العبد الحرة فولده احرار، وإذا تزوج الحر الامة فولده احرار.

(1376) 7 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو احرار؟ قال: اذا كان احد ابويه حرا فالولد احرار.

(1377) 8 محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام في مملوك تزوج حرة قال: الولد للحرة، وفي حر تزوج مملوكة قال: الولد للاب.فاما الذي يدل على انه اذا شرط ان يكون الولد رقا كان كذلك مارواه:

(1378) 9 الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن ابى جعفر عن ابى سعيد عن ابى بصير(عن ابى عبدالله عليه السلام) قال: لو ان رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها منه مدبرين، كما لو ان رجلا اتى قوما فتزوج اليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك.وهذا الخبر وان لم يكن فيه ذكر الشرط صريحا فنحن نعلم انه مراد بدلالة ما قدمناه من الاخبار، وأن الولد لاحق بالحرية، وإذا ثبت ذلك فلا وجه لهذا الخبر إلا الشرط الذى ذكرناه.

___________________________________

(1) زيادة في الكافي والاستبصار وليست في نسخ التهذيب.

1375 - 1376 الاستبصار ج 3 ص 203 الكافي ج 2 ص 56 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 291 مرسلا.

1377 - 1378 الاستبصار ج 3 ص 203(*)

[337]

قال الشيخ رحمه الله:(وإذا عقد السيد على أمتة لحر أو عبد لغيره كان الطلاق في يد الزوج فان باعها السيد كان المبتاع بالخيار ان شاء أقر الزوج على نكاحه وان شاء فرق بينه وبينها، وليس يحتاج في التفرقة بينهما إلى تطليق الزوج لها، بل يأمرها باعتزاله وقضاء العدة منه، وذلك كاف في فراقها).

يدل على ذلك مارواه:

(1379) 10 الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن ابى بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل انكح امته حرا أو عبد قوم آخرين فقال: ليس له ان ينزعها، فان باعها فشاء الذى اشتراها ان ينزعها من زوجها فعل.

(1380) 11 وروى علي بن اسماعيل الميثمي عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يزوج امته من حر قال: ليس له ان ينزعها.فاما الذى يدل على انه اذا باعها كان المبتاع بالخيار بين اقرارها على العقد وبين التفرقة زائدا على ما قدمناه ما رواه:

(1381) 12 محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن بكير بن اعين وبريد بن معاوية العجلي عن ابى جعفر وابى عبدالله عليهما السلام قالا: من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها ان شاء المشترى فرق بينهما وان شاء تركهما على نكاحهما.

(1382) 13 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن

___________________________________

1379 الاستبصار ج 3 ص 208 الكافي ج 2 ص 131 الفقيه ج 3 ص 350 .

1381 - 1382 الاستبصار ج 3 ص 208 الكافي ج 2 ص 53 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 351(43 التهذيب ج 7)(*)

[338]

الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: طلاق الامة بيعها أو بيع زوجها، وقال: في الرجل يزوج امته رجلا آخر ثم يبيعها قال: هو فراق ما بينهما الا ان يشاء المشتري ان يدعهما.

(1383) 14 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن عبد صالح عليه السلام قال: طلاق العبد اذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد، وان تزوج وليدة مولاه كان الذى يفرق بينهما ان شاء، وان شاء نزعها منه بغير طلاق.

(1384) 15 واما الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس ابن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابن اذينة عن بكير بن اعين وبريد بن معاوية عن ابى جعفر وابي عبدالله عليهما السلام انهما قالا في العبد المملوك: ليس له طلاق إلا باذن مولاه.فليس ينافى الخبر الاول لان قوله عليه السلام: ليس له طلاق إلا باذن مولاه.يحتمل ان يكون اراد به اذا كانت زوجته امة لمولاه دون أن تكون حرة او امة لغير مولاه، وقد تضمن تفصيل ذلك الخبر الاول فالاخذ به اولى لان الخبر الاخير كالمجمل الذى يحتاج إلى بيان، ويدل على ذلك ايضا ما رواه:

(1385) 16 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال: اذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فان المولى يأخذها اذا شاء‌واذا شاء ردها، وقال: لايجوز طلاق العبد اذا كان هو وامرأته

___________________________________

1383 الاستبصار ج 3 ص 205 الفقيه ج 3 ص 350 .

1384 الاستبصار ج 3 ص 206 .

1385 الاستبصار ج 3 ص 205 الكافي ج 2 ص 131(*)

[339]

لرجل واحد الا ان يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها باذن مولاه واذن مولاها فان طلق وهو بهذه المنزلة فان طلاقه جائز.

(1386) 17 واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان عن عبدالرحمن بن ابى عبدالله قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام الرجل يزوج جاريته من رجل حر أو عبد أله ان ينزعها بغير طلاق؟ قال: نعم هي جاريته ينزعها متى شاء.

(1387) 18 وما رواه الحسين بن سعيد ايضا عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن محمد بن علي عن ابى الحسن عليه السلام قال: اذا تزوج المملوك حرة فللمولى ان يفرق بينهما فان زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما.فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لان قوله عليه السلام: له ان ينزعها بغير طلاق في الخبر الاول متى شاء، وله ان يفرق بينهما.في الخبر الثاني، ليس فيه أن له ذلك وهي في ملكه أو العبد في ملكه، واذا لم يكن ذلك في الخبر حملناه على أن له ذلك بأن يبيعها أو يبيعه فيكون بيعه لهما تفريقا بينهما، والذي يدل على ما قلناه مارواه:

(1388) 19 الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: أذا انكح الرجل عبده امته فرق بينهما إذا شاء، قال: وسألته عن رجل يزوج امته من رجل حر أو عبدلقوم آخرين أله ان ينزعها منه؟ قال: لا إلا ان يبيعها فان باعها فشاء الذي اشتراها ان يفرق بينهما فرق بينهما.

(1389) 20 واما الذى رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابى ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له

___________________________________

1386 - 1387 - 1388 الاستبصار ج 3 ص 206

1389 الاستبصار ج 3 ص 207(*)

[340]

جارية فزوجها من رجل آخر بيد من طلاقها؟ قال: بيد مولاه وذلك لانه تزوجها وهو يعلم انها كذلك.

فيحتمل ايضا ما قدمناه من انه اراد بقوله: بيده طلاقها يعني بيعها، فيكون بيعها كالطلاق، وقد يجوز ان يطلق على ذلك لفظ الطلاق مجازا لانه سبب الفرقة كما ان الطلاق كذلك، يدل على ذلك مارواه:

(1390) 21 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: طلاق الامة بيعها.ويحتمل ايضا ان يكون اراد بقوله: من رجل آخر، إذا كان ذلك الرجل ايضا عبده، وليس في الخبر انه لم يكن عبده وان كان كذلك جاز له انيفرق بينهما، وقد قدمنا ذلك ويزيده بيانا ما رواه:

(1391) 22 علي بن اسماعيل الميثمى عن ابن ابي عمير عن حفص ابن البختري عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا كانت للرجل امة و زوجها مملوكة فرق بينهما إذا شاء وجمع بينهما إذا شاء.

(1392) 23 وروى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل ينكح أمته من رجل أيفرق بينهما إذا شاء؟ فقال: إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ان الله تعالى يقول:(عبدا مملوكالا يقدر على شئ) فليس للعبد شئ من الامر، وان كان زوجها حرا فان طلاقها صفقتها.ويحتمل ايضا ان يكون المراد إذا كان مولى الجارية قد شرط على الزوج عند

___________________________________

(1) سورة النحل الآية: 75 .

1390 - 1391 - 1392 الاستبصار ج 3 ص 270 واخرج الثاني الكليني ج 2 ص 131(*)

[341]

عقده النكاح ان بيده الطلاق لان ذلك جائز في الاماء.

(1393) 24 روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد قال: كتب اليه الريان بن شبيب: رجل راد ان يزوج مملوكته حرا ويشترط عليه انه متى شاء فيفرق بينهما أيجوز ذلك له جعلت فداك ام لا؟ فكتب عليه السلام: نعم إذا جعل اليه الطلاق.

قال الشيخ رحمه الله:(وان اعتقها السيد كانت هي بالخيار ان شاء‌ت اقامت مع الزوج وان شاء‌ت فارقته، ولم يكن لزوجها عليها سبيل اذا اختارت الفراق).يدل على ذلك مارواه:

(1394) 25 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ايما امرأة اعتقت فامرها بيدها ان شاء‌ت قامت معه وان شاء‌ت فارقته.

(1395) 26 علي بن اسماعيل عن حماد عن عبدالله بن المغيرة عن ابن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام انه كان لبريرة زوج عبد فلما اعتقت قال لها النبي صلى الله عليه وآله: اختاري.

(1396) 27 وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الامة قال فقال: امرها بيدها إن شاء‌ت تركت نفسها مع زوجها وان شاء‌ت نزعت نفسها منه وذكر ان بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فاعتقها فخيرها رسول الله عليه وآله وقال: ان شاء‌ت أن تقر عند

___________________________________

1393 الاستبصار ج 3 ص 208 .

1396 الكافي ج 2 ص 54(*)

[342]

زوجها وان شاء‌ت فارقته، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاؤها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن اعتق، وتصدق على بريرة بلحم فاهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فعلقته عائشة وقالت: ان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يأكل لحم الصدقة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله واللحم معلق فقال: ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ فقالت: يا رسول الله صدق به على بريرة وانت لا تأكل الصدقة فقال: هو لها صدقة ولنا هدية، ثم امر بطبخه فجاء فيها ثلاث من السنن.

(1397) 28 وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان ابن عيسى عن سماعة قال: ذكر ابن بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد فلما اعتقت قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: اختاري ان شئت اقمت مع زوجك وان شئت لا.

(1398) 29 وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن ربعي بن عبدالله عن بريد بن معاوية عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كان زوج بريرة عبدا.

(1399) 30 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن زرارة عن الحسن بن علي عن عبدالله بن بكير عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل حر نكح أمة مملوكة ثم اعتقت قبل ان يطلقها قال: هي املك ببضعها.

(1400) 31 وروى محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام انه قال: إذا اعتقت الامة ولها زوج خيرت ان كانت تحت عبد أوحر.

(114) 32 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالحميد عن ابى جميلة عن زيد الشحام عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا اعتقت الامة ولها زوج خيرت ان كانت تحت حر أو عبد.

___________________________________

1397 - 1398 الكافي ج 2 ص 54(*)

[343]

(1402) 33 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق فقال: تخير فان شاء‌ت أقامت على زوجها وان شاء‌ت فارقته.

(1403) 34 وروى علي بن اسماعيل الميثمي عن فضالة عن ابان عن عبدالله بن سليمان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل انكح امته عبده فاعتقها هل تخير المراة إذا أعتقت ام لا؟ قال: تخير.

(1404) 35 وروى الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: إذا اعتقت مملوكيك رجلا وامرأته فليس بينهما نكاح، وقال: ان احبت ان تكون مع زوجها كان ذلك بصداق قال: وسألته عن الرجل ينكح عبده امته ثم اعتقها تخير فيه ام لا؟ فقال: نعم تخير إذا اعتقت.فان اعتق الزوج لم يكن للمرأة اختيار، روى ذلك:

(1405) 36 علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن علي بن حنظلة عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل زوج ام ولد له من عبد فاعتق العبد بعد ما دخل بها يكون لها الخيار؟ قال: لا قد تزوجته عبدا ورضيت به فهو حين صار حرا احق ان ترضى به.

(1406) 37 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابان عن الحسن بن زياد الطائى قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: اني كنت

___________________________________

1402 الفقيه ج 3 ص 352 .

1404 الكافي ج 2 ص 54 .

1406 الكافي ج 2 ص 283 بتفاوت فيهما(*)

[344]

رجلامملوكا فتزوجت بغير اذن موالي ثم اعتقني الله بعد فاجدد النكاح؟ قال: فقا أعلموا انك تزوجت؟ قلت: نعم قد علموا سكتوا ولم يقولوا لي شيئا قال: ذلك اقرار منهم انت على نكاحك.

قال الشيخ رحمه الله:(ولا ترث الامة الزوج ولا الزوج يرئها).

(1407) 38 روى الحسن بن محبوب عن محمد بن حكيم قال: سألت ابا الحسن موسى عليه السلام عن رجل زوج امته من رجل حر ثم قال لها: إذا مات زوجك فانت حرة، فمات الزوج قال فقال: إذا مات الزوج فهي حرة تعتدمنه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها، ولا ميراث لها منه لانها صارت حرة بعد موت الزوج.

قال الشيخ رحمه الله:(ومن تزوج بامة وعنده حرة ولم تعلم بذلك فهي بالخيار).إلى آخر المسألة.

(1408) 39 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرة ومن تزوج امة على حرة فنكاحه باطل.

(1409) 40 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الحسن عليه السلام قال: لايجوز نكاح الامة على الحرة، ويجوز نكاح الحرة على الامة، فاذا تزوجها فالقسم للحرة يومان وللامة يوم.

(1410) 41 وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرة، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.

(1411) 42 البزوفري قال: حدثنا أحمد بن هوذة عن ابراهيم

___________________________________

1408 الكافي ج 2 ص 14 بزيادة فيه .

1411 الاستبصار ج 3 ص 209(*)

[345]

ابن اسحاق النهاوندي عن عبدالله بن حماد عن حذيفة بن منصور قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امة على حرة لم يستأذنها قال: يفرق بينهما قلت: عليه ادب؟ قال: نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر.

(1412) 43 الحسن بن محبوب عن يحيى اللحام عن سماعة عن ابى عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة فقال: ان شاء‌ت الحرة أن تقيم مع الامة اقامت، وان شاء‌ت ذهبت إلى اهلها قال: قلت له: فان لم ترض بذلك وذهبت إلى اهلها أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال: لاسبيل له عليها إذا لم ترض حين تعلم قلت: فذهابها إلى اهلها طلاقها؟ قال: نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج ان شاء‌ت.

(1413) 44 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يحيى بن عبدالرحمن الازرق قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة فقال: ان شاء‌ت الحرة اقامت وان شاء‌ت لم تقم، قلت: قد اخذت المهر فتذهب به؟ قال: نعم بما استحل من فرجها.

(1414) 45 الحسن بن محبوب عن ابى أيوب عن ابي عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام قال: سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال: اما الحرة فنكاحها جائز وان كان مسمى لها مهرا فهو لها، واما المملوكتان فان نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما.

قال الشيخ رحمه الله:(وإذا زوج الرجل عبده امته كان المهر عليه في ماله).

(1415) 46 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه

___________________________________

1412 الكافي ج 2 ص 14 .

1414 الفقيه ج 3 ص 266 .

1415 الكافي ج 2 ص 52(44 التهذيب ج 7)

[346]

عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: الرجل كيف ينكح عبده امته؟ قال: يقول قد انكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مد من طعام او دراهم ونحو ذلك.

(1416) 47 وعنه عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي ابن الحكم عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في المملوك يكون لمولاه أو لمولاته امة فيريد أن يجمع بينهما أينكحه نكاحا؟ أو يجزيه ان يقول قد انكحتك فلانة ويعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد؟ قال: نعم ولو مد وقد رأيته يعطي الدراهم.

قال الشيخ رحمه الله:(ومتى كان العقد بين السيد وبين عبده وامته كان الفراق بينهما بيده) وقد بينا ذلك فيما تقدم ويزيده بيانا ما رواه.

(1417) 48 الحسن بن محبوب عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن قول الله عزوجل:(والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم) قال: هو ان يأمر الرجل عبده وتحته امته فيقول له اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها فاذا حاضت بعد مسه اياها ردها عليه بغير نكاح.

(1418) وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد كيف يصنع؟ قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدي، فتعتد خمسة واربعين يوما ثم يجامعها مولاها ان شاء وان لم يفر قال لها مثل ذلك، قلت: فان كان المملوك لم يجامعها؟ قال: يقول لها اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من

___________________________________

(1) المقصود بالمولي هنا العبد كما لا يخفي.

(2) سورة النساء الآية: 23 .

1416 - 1417 - 1418 الكافي ج 2 ص 52(*)

[347]

ساعته ان شاء ولا عدة عليها.ومتى طلق العبد جارية مولاه من غير اذنه لم يقع طلاقه.

(1419) 50 روى الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابى جعفر وابى عبدالله عليهما السلام قالا: المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده، قلت: فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد(ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لايقدر على شئ) ألشئ الطلاق.

(1420) 51 وعنه عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابى ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزوج عبده امته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه أيكون ذلك طلاقا من العبد؟ فقال: نعم لان طلاق المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد الا باذن مولاه.

(1421) 52 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن شعيب عن يعقوب العقرقوفي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سئل وانا عنده اسمع عن طلاق العبد قال: ليس له طلاق ولا نكاح اما تسمع الله تعالى يقول:(عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) قال: لا يقدر على طلاق ولانكاح إلا باذن مولاه.فان سأل سائل عن الخبر الذي رواه:

(1422) 53 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: المملوك إذا كان تحته مملوكة فطلقها ثم اعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.

___________________________________

1419 - 1420 الاستبصار ج 3 ص 214 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 350 .

1421 التستبصار ج 3 ص 215 .

1422 الاستبصار ج 3 ص 216(*)

[348]

فقال: كيف تقولون ان طلاقه لا يقع وبهذا الخبر حكم بان طلاقه واقع لانه لو لم يمكن واقعا لكانت الامة على تطليقتين عنده؟.قيل له: المعنى في هذا الخبر وما جرى مجراه مما يتضمن هذا المعنى هو أن العبد إذا كان مزوجا بامة غير مولاه جاز طلاقه، وانما منعنا من طلاقه إذا كانا جميعا لرجل واحد، وقد قدمنا ذلك فيما مضى، ويزيده بيانا مارواه:

(1423) 54 علي بن اسماعيل الميثمى عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال: ان كانت أمتك فلا ان الله تعالى يقول:(عبدا مملوكا لايقدر على شئ) وان كانت امة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه.

قال الشيخ رحمه الله:(واذا تزوجت الامة بغير اذن مولاها فان مولاها بالخيار بين امضاء النكاح وبين الفسخ فان رزقت اولادا كانوا رقا لمولاها).المعتمد في ان الامة اذا تزوجت بغير اذن مولاها ان يكون النكاح فاسدا فان رضي المولى بعد ذلك كان رضاه بالعقد يجري مجرى العقد المستأنف، يدل على أن النكاح فاسد، ما رواه:

(1424) 55 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن داود بن الحصين عن ابى العباس البقباق قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: الرجل يتزوج الامة بغير اذن اهلها؟ قال: هو زنى ان الله تعالى يقول:(فانكحوهن باذن اهلهن).فاما الذي يدل على ان الاولاد يكونون رقا، مارواه:

___________________________________

1423 الاستبصار ج 3 ص 216 الكافي ج 2 ص 131 .

1424 الاستبصار ج 3 ص 219 الفقيه ج 3 ص 286(*)

[349]

(1425) 56 علي بن الحسن بن فضال عن عبدالرحمن وسندي بن محمد عن عاصم حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في امرأة اتت قوما فخبرتهم أنها حرة فتزوجها احدهم وأصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها فقال: ترد اليه وولدها عبيد.

(1426) 57 واما الذى رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن العباس بن الوليد عن الوليد بن صبيح عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة دلست نفسها له قال: ان كان الذي زوجها اياه من غير مواليها فالنكاح فاسد، قلت: كيف يصنع بالمهر الذي اخذت منه؟ قال: ان وجد مما اعطاها شيئا فليأخذه، وان لم يجد شيئا فلا شئ له عليها، وان كان زوجها اياه ولي لها ارتجع على وليها بما اخذت منه ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها ان كانت بكرا، وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها، قال: وتعتد منه عدة الامة قلت: فان جاء‌ت منه بولد؟ قال: أولادها منه احرار إذا كان النكاح بغير اذن الموالي.

قوله عليه السلام: اولادها منه احرار يحتمل ان يكون المراد به شيئين،

احدهما: ان يكون الذي تزوجها قد شهد عنده شاهدان أنها حرة فحينئذ يكون ولدها احرارا،

الثاني: ان يكون ولدها احرارا إذا رد الوالد ثمنهم ويلزمه ان يرد قيمتهم، والذي يدل على القسم الاول ما رواه:

(1425) 58 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن مملوكة قوم

___________________________________

1425 - 1426 الاستبصار ج 3 ص 216 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 28 .

1427 الاستبصار ج 3 ص 217 الكافي ج 2 ص 29(*)

[350]

اتت قبيلة غير قبيلتها فاخبرتهم أنها حرة وتزوجها رجل منهم فولدت له قال: ولدها مملوكون إلا ان يقيم البينة انه شهد لها شاهدان انها حرة فلا يملك ولده ويكونون احرارا.

(1428) 59 وايضا فقدروى الحسين بن سعيد عن عبدالله عن يحيى عن حريز عن زرارة قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: امة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها حينئذ رجل فتزوجها فظفر بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت اولادا فقال: ان اقام البينة الزوج على انه تزوجها على انها حرة اعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم وان لم يقم البينة اوجع ظهرة واسترق ولده.

واما ما يدل على القسم الثاني ما رواه:

(1429) 60 البزوفري عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن أبى ايوب عن سماعة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن مملوكة اتت قوما فزعمت انها حرة فتزوجها رجل منهم واولدها ولدا، ثم ان مولاها اتاهم فاقام عندهم البينة انها مملوكته واقرت الجارية بذلك فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها وعلى مولاها ان يدفع ولدها إلى ابيه بقيمته يوم تصير اليه، قلت: فان لم يكن لابيه ما يأخذ ابنه به؟ قال: يسعى ابوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده، قلت: فان ابى الاب ان يسعى في ثمن ابنه؟ قال: فعلى الامام ان يفتديه ولا يملك ولد حر.

(1430) 61 وعنه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن عبدالرحمن بن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل ظن اهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من

___________________________________

1428 الاستبصار ج 3 ص 217 الكافي ج 2 ص 29 وفيه(ابن بحر) بدل(ابن بحي)

1429 الاستبصار ج 3 ص 217 .

1430 الاستبصار ج 3 ص 218 الكافي ج 2 ص 216 الفقيه ج 3 ص 355 بتفاوت في الجميع.

(*)

[351]

زوجها، ثم جاء الزوج الاول وجاء مولى السرية فقضى في ذلك أن يأخذ الاول امرأته فهو احق بها ويأخذ السيد سريته وولدها إلا أن يأخذ من ضامن الثمن له ثمن الولد.

قال الشيخ رحمه الله:(وإذا تزوج العبد بغير اذن مولاه كان مولاه بالخيار بين امضاء العقد وبين فسخه، فان رزق ولدا كانوا رقا لمولاه وان كانت المرأة حرة).اما الذي يدل على ان الخيار في هذا العقد إلى المولى، ما رواه:

(1431) 62 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج عبده بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه قال: ذلك لمولاه ان شاء فرق بينهما وان شاء اجاز نكاحهما، فان فرق بينهما فللمرأة ما اصدقها إلا أن يكون اعتدى فاصدقها صداقا كثيرا، وان اجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاول، فقلت لابى جعفر عليه السلام: فان اصل النكاح كان عاصيا فقال ابوجعفر عليه السلام: انما اتى شيئا حلالا وليس بعاص لله وانما عصى سيده ولم يعص الله ان ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة واشباهه.

(1432) 63 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال: ان ذلك إلى سيده ان شاء اجازه وان شاء‌فرق بينهما، فقلت: اصلحك الله ان الحكم بن عتيبة وابراهيم النخعي واصحابهما يقولون ان اصل النكاح باطل فلا تحل اجازة السيد له فقال ابوجعفر عليه السلام: انه لم يعص الله انما عصى سيده فاذا اجازه فهو له جائز.

___________________________________

1431 الكافي ج 2 ص 283 .

1432 الكافي ج 2 ص 51 الفقيه ج 3 ص 350(*)

[352]

ومتى رضي المولى بالعقد لم يكن له بعد ذلك فسخه روى ذلك:

(1433) 64 محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى ابن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام انه اتاه رجل بعبده فقال: ان عبدي تزوج بغير اذني فقال علي عليه السلام لسيده: فرق بينهما فقال السيد لعبده: ياعدو الله طلق فقال علي عليه السلام: كيف قلت له؟ قال: قلت له: طلق فقال علي علي عليه السلام للعبد: الآن فان شئت فطلق وان شئت فامسك، فقال السيد: يا أمير المومنين امر كان بيدى فجعلته بيد غيرى؟ قال: ذلك لانك حيث قلت له: طلق، أقررت له بالنكاح.

(1434) 65 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله امة وقد شرط عليه ان لا يتزوج فأعتق الامة وتزوجها فقال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الا كلة من الطعام، ونكاحه فاسد مردود، قيل: فان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا؟ فقال: إذا صمت حين يعلم ذلك فقد اقر، قيل: فان المكاتب اعتق أفترى ان يجدد نكاحه ام يمضي على النكاح الاول؟ قال: يمضي على نكاحه.

(1435) 66 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ايما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها.

(1436) 67 وقد روى هذا الحديث محمد بن احمد بن يحيى عن

___________________________________

1434 الكافي ج 2 ص 52 الفقيه ج 3 ص 76 .

1435 الكافي ج 2 ص 52 الفقيه ج 3 ص 285(*)

[353]

بنان بن محمد عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام مثله، وزاد فيه وأيما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع.فاما الذي يدل على ان الاولاد يكونون رقا لمولاه ما رواه:

(1437) 68 البزوفري عن أحمدبن ادريس عن الحسن بن ابى عبدالله بن ابى المغيرة عن الحسن بن علي بن فضال عن العلا بن رزين عن ابى عبدالله عليه السلام قال: في رجل دبر غلاما له فابق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم انه عبد فولد له اولاد وكسب مالا ومات مولاه الذى دبره فجاء ورثة الميت الذى دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى؟ فقال: العبد وولده لورثة الميت، قلت: أليس قد دبر العبد؟ قال: انه لما ابق هدم تدبيره ورجع رقا.