16 - باب الوديعة:

(788) 1 - أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن اسحاق بن عمار قال: سألت اباالحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلا الف درهم فضاعت فقال الرجل: كانت عندي وديعة وقال الآخر: انما كانت عليك قرضا قال عليه السلام: المال لازم له إلا ان يقيم البينة انهاكانت وديعة.

(789) 2 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن وديعة الذهب والفضة قال: فقال كلما كان من وديعة ولم تكن مضمونة فلا تلزم.

(790) 3 - عنه عن ابن ابي عمير عن حمادعن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان.

___________________________________

6 الكافي ج 1 ص 395 وقد تقدم في اول الباب.

787 - الكافي ج 1 ص 396 .

788 - 789 الكافي ج 1 ص 397 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 194 .

790 الاستبصار ج 3 ص 124 الكافي ج 1 ص 397 الفقيه ج 3 ص 193(*)

[180]

(791) 4 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى ابي محمد عليه السلام رجل دفع إلى رجل وديعة(1) فوضعها في منزل جاره فضاعت فهل يجب عليه إذا خالف امره واخرجها من ملكه؟ فوقع عليه السلام: هو ضامن لها ان شاء الله،

(792) 5 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن حبيب الخثعمي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير اذن صاحبه؟ فقال: لا يأخذ إلا ان يكون له وفاء، قال: قلت ارأيت ان وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء واشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ منه؟ قال: نعم.

(793) 6 - عنه عن ابن محبوب عن الحسن بن عمارة عن ابيه عن مسمع ابى سيار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: اني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه ثم انه جائني بعدذلك بسنين بالمال الذى كنت استودعته اياه فقال: هذا مالك فخذه وهذه اربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك واجعلني في حل فأخذت المال منه وابيت ان آخذ الربح منه وأوقفته المال الذي كنت استودعته واتيت حتى استطلع رأيك فما ترى؟ قال فقال: خذ نصف الربح واعطه النصف وحله ان هذا رجل تائب والله يحب التوابين.

(794) 7 - عنه عن علي بن محمد بن شيرة عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم او متاعا واللص مسلم هل يرد عليه؟ قال: لا

___________________________________

(1) في الفقيه(وامره ان يضعها في منزله أو لم يأمره).

791 - 792 - 793 الفقيه ج 3 ص 194 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 397 .

794 الاستبصار ج 3 ص 124 الكافي ج 1 ص 418 الفقيه ج 3 ص 190(*)

[181]

يرده فان امكنه ان يرده على صاحبه فعل، وألا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فان اصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها، فان جاء بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم، فان اختار الاجر فله، وان اختار الغرم غرم له وكان الاجرله.

(795) 8 - أحمد بن محمد عن البرقي عن محمد بن القاسم عن فضيل قال: سألت اباالحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلا من مواليك مالا له قيمة والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على ان لا يعطيه شيئا والمستودع رجل خبيث خارجي شيطان فلم ادع شيئا فقال لي: قل له يرده عليه فانه ائتمنه عليه بامانة الله، قلت: فرجل اشترى من امرأة من بعض العباسيين بعض قطائعهم فكتب عليها كتابا قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال ام يمنعها؟ قال: ليمنعها اشد المنع فانما باعته مالم تملكه.

قال ابوجعفر محمد بن الحسين بن بابويه رضي الله عنه: مضى مشائخنا رحمة الله عليهم على ان قول المودع مقبول وانه مؤتمن ولا يمين عليه.

(796) 9 - وقدروي ان رجلا قال للصادق عليه السلام: اني ائتمنت رجلا على مال اودعته عنده فخانني وانكر مالي فقال: لم يخنك الامين وانما ائتمنت الخائن.

(797) 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين ابن يزيد النوفلي عن اسماعيل بن ابي زياد السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام في رجل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها فقضى أن لصاحب الدينارين دينارا ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين.

___________________________________

795 الاستبصار ج 3 ص 123 بدون الذيل الكافي ج 1 ص 365 .

796 الفقيه ج 3 ص 195 .

797 الفقيه ج 3 ص 23(*)

[182]