9- باب زكاة مال الغائب والدين والقرض

قال الشيخ رحمه الله: (ولا زكاة في المال الغائب عن صاحبه اذا عدم التمكن من التصرف فيه).

يدل على ذلك ما رواه:

* (77) * 1 - علي بن الحسن عن اخويه عن ابيهما عن الحسن بن الجهم عن عبدالله بن بكير عمن رواه (1) عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج، فاذا خرج زكاه لعام واحد، وان كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين.

* (78) * 2 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك.

* (79) * 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن رفاعة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم

___________________________________

* (1) نسخة في بعض الاصول عن زرارة وهو الذي في الوافي.

- 77 - 9 7 - الاستبصار ج 2 ص 28 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 146.

(*)

[32]

يأتيه ولا يرد عليه رأس المال كم يزكيه؟ قال: سنة واحدة.

قال الشيخ رحمه الله: (ولا زكاة في الدين إلا أن يكون تأخيره من جهة مالكه).يدل على ذلك ما رواه:

* (80) * 4 - علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له ليس في الدين زكاة؟ فقال: لا.

* (81) * 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن درست عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره، فاذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه.

* (82) * 6 - علي بن الحسن عن احمد ومحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبدالله بن بكير عن ميسرة عن عبدالعزيز قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له الدين أيزكيه؟ قال: كل دين يدعه هو اذا أراد أخذه فعليه زكاته، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة.

قال الشيخ رحمه الله: (ولا زكاة على القارض وعلى المستقرض زكاته ما دام في يده فاذا رجع إلى صاحبه وحال عليه الحول وجب عليه).يدل على ذلك ما رواه:

* (83) * 7 - سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل استقرض

___________________________________

* - 81 - 83 - الكافي ج 1 ص 146.

(*)

[33]

مالا فحال عليه الحول وهو عنده فقال: ان كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه، وان كان لا يؤدي أدى المستقرض.

* (84) * 8 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقرض المال للرجال السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله على من الزكاة؟ على المقرض أو على المستقرض؟ فقال: على المستقرض لان له نفعه فعليه زكاته.

* (85) * 9 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته أعلى المقرض أو على المقترض؟ قال: لا بل زكاتها ان كانت موضوعة عنده حولا على المقترض، قال: قلت فليس على المقرض زكاتها؟ قال: لا لا يزكى المال من وجهين في عام واحد، وليس على الدافع شئ لانه ليس في يده شئ لان المال في يد الآخر، فمن كان المال في يده زكاه، قال: قلت أفيزكي مال غيره من ماله !؟ فقال: انه ماله ما دام في يده وليس ذلك المال لاحد غيره، ثم قال: يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو؟ وعلى من؟ قلت: للمقترض، قال: فله الفضل وعليه النقصان، وله ان يلبس وينكح ويأكل منه ولا ينبغي له ان لا يزكيه بل يزكيه فانه عليه.

* (86) * 10 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن الحسن بن عطية قال: قلت لهشام بن احمر أحب ان تسأل لي ابا الحسن عليه السلام ان لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها مني أفعلي زكاة؟ فقال: لا تقضي ولا تزكي؟ ! زك.

___________________________________

* - 85 - الكافي ج 1 ص 146.

(*)

[34]

فأما الذي يدل على انه اذا رجع المال إلى صاحبه لا تجب عليه الزكاة حتى يحول عليه الحول ما رواه:

* (87) * 11 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد والعباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام الدين عليه زكاة؟ فقال: لا حتى يقبضه، قلت: فاذا قبضه أيزكيه؟ فقال: لا حتى حول عليه الحول في يديه.

* (88) * 12 - وعنه عن احمد بن محمد عن إبراهيم بن ابي محمود قال: قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل اليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة؟ قال: اذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي.