[274]
* (792) * 112 - احمد عن الحسين عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة قال: فبينا هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن فأقام الصلاة قال: فليصل ركعتين ويستأنف الصلاة مع الامام ولتكن الركعتان تطوعا.
* (793) * 113 - احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل أدرك الامام وهو جالس بعد الركعتين قال: يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الامام حتى يقوم.
* (794) * 114 - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن جميل عن سماعة عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل سبقه الامام بركعة وأوهم الامام فصلى خمسا قال: يعيد تلك الركعة ولا يعتد بوهم الامام.
* (795) * 115 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ينبغي للامام أن تكون صلاته على أضعف من خلفه.
* (796) * 116 - عنه عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر والعصر فخفف الصلاة في الركعتين فلما انصرف قال له الناس: يا رسول الله أحدث في اصلاة شئ؟ قال: وما ذاك؟ قالوا:: خففت في الركعتين الاخيرتين فقال لهم: أما سمعتم صراخ الصبي.
* (797) * 117 - عنه عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن معاوية
___________________________________
* - 792 - الكافى ج 1 ص 105 - 794 - الفقيه ج 1 ص 266.
* - 795 - الفقيه ج 1 ص 255.
- 796 - الكافى ج 1 ص 94.
* - 797 - الاستبصار ج 1 ص 438 (*)
[275]
ابن وهب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال: نعم.
* (798) * 118 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي عن عبدالرحيم القصير قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: إذا كان الرجل لا تعرفه يؤم الناس فقرأ القرآن فلا تقرأ واعتد بصلاته.
* (799) * 119 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر قال: سألت موسى بن جعفر عليه السلام عن القيام خلف الامام في الصف ما حده قال: إقامة ما استطعت فاذا قعدت فضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس.
* (800) * 120 - عنه عن محمد بن عيسى عن عبدالرحمن بن ابي هاشم عن سالم ابى خديجة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الاولتين وعلى الذين خلفك أن يقولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر وهم قيام، فاذا كان في الركعتين الاخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرؤا فاتحة الكتاب وعلى الامام التسبيح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الاخيرتين.
* (801) * 121 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن ابن مسكان عن ابى بصير قال: قلت لابى جعفر عليه السلام من لا أقتدي به في الصلاة قال: افرغ قبل أن يفرغ فانك في حصار فان فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه.
* (802) * 122 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابي بكر قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: إذا صليت بقوم فاقعد
[276]
بعد ما تسلم هنيئة.
* (803) * 123 - وبهذا الاسناد عن ابي بكر قال: قلت له اني اصلي بقوم فقال: تسلم واحدة ولا تلتفت قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ولا تقرأ في الفجر شيئا من آل حم.
* (804) * 124 - احمد بن محمد عن الحسن بن على بن فضال عن الحسن بن.
الجهم قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يصلي بالقوم في مكان ضيق ويكون بينهم وبينه ستر (1) يجوز ان يصلي بهم؟ قال: نعم.
* (805) * 125 - عنه عن علي بن الحكم عن سليم الفراء عن داود قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل يكون مؤذن مسجد في المصر وإمامه فاذا كان يوم الجمعة صلى العصر في وقتها كيف يصنع بمسجده؟ قال: صل العصر في وقتها فاذا كان ذلك الوقت الذي يؤذن فيه أهل المصر فأذن وصل بهم في الوقت الذي يصلي بهم فيه أهل مصرك.
* (806) * 126 - عنه عن البرقي عن ابي طالب عبدالله بن الصلت والعباس بن معروف كلهم عن بكر بن محمد الازدي قال قال ابوعبدالله عليه السلام: اني لاكره للمؤمن ان يصلي خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار قال: قلت جعلت فداك فيصنع ماذا؟ قال: يسبح.
* (807) * 127 - عنه عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابراهيم ابن شيبة قال: كتبت إلى ابى جعفر عليه السلام أسأله عن الصلاة خلف من
___________________________________
(1) في الوافي (شبر) وقال.
(في بعض النسخ ستر بالمهملة والمثناة من فوق ويشبه ان يكون مصحفا ") وما ذكره انسب بالحكم لكن الموجود في النسخ ما اثبتناه.
* - 806 - الفقيه ج 1 ص 256 (*).
[277]
يتولى أمير المؤمنين عليه السلام وهو يرى المسح على الخفين أو خلف من يحرم المسح وهو يمسح فكتب ان جامعك وإياهم موضع فلم تجد بدا من الصلاة فأذن لنفسك وأقم، فان سبقك إلى القراءة فسبح.
* (808) * 128 - محمد عن سعد بن اسماعيل عن ابيه عن الرضا عليه السلام عن الرجل يقارف الذنب نصلي خلفه أم لا؟ قال: لا تصل.
* (809) * 129 - عنه عن البرقي عن جعفر بن المثنى الخطيب عن إسحاق ابن عمار قال: قال لي ابوعبدالله عليه السلام: يا إسحاق أتصلي معهم في المسجد؟ قلت: نعم قال: صل معهم فان المصلي معهم في الصف الاول كالشاهر سيفه في سبيل الله.
* (810) * 130 - احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يركع مع الامام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الامام قال: يعيد ركوعه معه.
* (811) * 131 - عنه عن البرقي عن ابن فضال قال: كتبت إلى ابى الحسن الرضا عليه السلام في رجل كان خلف إمام يأتم به فركع قبل ان يركع الامام وهو يظن ان الامام قد ركع فلما ركع رآه لم يركع فرفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الامام أيفسد عليه ذلك صلاته أم تجوز تلك الركعة؟ فكتب: يتم صلاته ولا يفسد ما صنع صلاته.
* (812) * 132 - عنه عن محمد بن سهل عن الرضا عليه السلام قال: الامام يتحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح.
* (813) * 133 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية ابن وهب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام أيضمن الامام صلاة الفريضة
___________________________________
* - 808 - الفقيه ج 1 ص 249 بتفاوت.
* - 812 - الفقيه ج 1 ص 264 (*)
[278]
فان هؤلاء يزعمون انه يضمن؟ فقال: لا يضمن أي شئ يضمن؟ ! إلا ان يصلي بهم جنبا أو على غير طهر.
* (814) * 134 - سعد عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم ابن عروة عن عبدالله بن بكير عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا بأس بأن تصلي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه فان قراءته تجزيك إذا سمعتها.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على حال التقية ويحتمل ان يكون أراد لا تقرأ قراءة تجهر فيها كما يجهر الامام، وإنما يجوز له أن يقر أفيما بينه وبين نفسه.
* (815) * 135 - سعد عن احمد عن موسى بن القاسم وابي قتادة عن علي ابن جعفر عن اخيه عليه السلام قال: سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال: قدر ما تسمع.
* (816) * 136 - عنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينسى وهو خلف الامام أن يسبح في السجود أو في الركوع أو ينسى ان يقول بين السجدتين شيئا فقال: ليس عليه شئ.
* (817) * 137 - عنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل سها خلف إمام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم فقال: جازت صلاته وليس عليه إذا سها خلف الامام سجدتا السهو لان الامام ضامن لصلاة من خلفه.
___________________________________
* - 815 - 816 - الفقيه ج 1 ص 263 والاول سبق برقم 80.
- 817 - الفقيه ج 1 ص 264 (*)
[279]
* (818) * 138 - عنه عن احمد بن محمد عن موسى بن القاسم وابى قتادة عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي خلف الامام لا يدري كم صلى أعليه سهو؟ قال: لا.
* (819) * 139 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن سنان عن عبدالله ابن مسكان عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال قلت له: أيضمن الامام الصلاة؟ قال: لا ليس بضامن.
قال محمد بن الحسن: لا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من أن الامام ضامن لان الذي يضمن الامام القراءة فقط، فأما سائر ذلك فليس عليه ضمان يدل على ذلك ما رواه:
* (820) * 140 - الحسين بن بشير عن ابي عبدالله عليه السلام انه سأله رجل عن القراءة خلف الامام فقال: لا ان الامام ضامن للقراءة وليس يضمن الامام صلاة الذين خلفه وإنما يضمن القراءة.
* (821) * 141 - سعد عن ابي جعفر عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا صليت صلاة وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة فان شئت فاخرج وان شئت فصل معهم واجعلها تسبيحا.
* (822) * 142 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن سلمة صاحب السابري عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام تقام الصلاة وقد صليت فقال صل واجعلها لما فات.
___________________________________
* - 819 - الفقيه ج 1 ص 264.
* - 820 - الاستبصار ج 1 ص 440 رواه عن سماعة الفقيه ج 1 ص 247.
* - 821 - 822 - الفقيه ج 1 ص 265 (*).
[280]
* (823) * 143 - سعد عن ابي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام في الرجل كان خلف الامام يأتم به فركع قبل ان يركع الامام وهو يظن ان الامام قد ركع فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الامام أيفسد ذلك صلاته أم تجوز له الركعة؟ فكتب: يتم صلاته ولا يفسد ما صنع صلاته.
* (824) * 144 - عنه عن معاوية بن حكيم عن محمد بن علي بن فضال عن ابي الحسن عليه السلام قال: قلت له اسجد مع الامام وارفع رأسي قبله فأعيد الصلاة؟ قال: اعد واسجد *.
(825) * 145 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال: لا يضرك أن تتأخر وراءك إذا وجدت ضيفا في الصف فتتأخر إلى الصف الذي خلفك، وان كنت في صف فأردت أن تتقدم قدامك فلا بأس ان تمشي اليه.
* (826) * 146 - عنه عن فضالة عن ابان بن عثمان عن الفضيل بن يسار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: أتموا الصفوف إذا وجدتم خللا ولا يضرك ان تتأخر إذا وجدت ضيقا في الصف وتمشي منحرفا حتى تتم الصف.
* (827) * 147 - احمد عن ابن ابى عمير عن حماد بن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام مثله.
* (828) * 148 - سعد عن ايوب بن نوح عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقوم في الصف وحده فقال: لا بأس
___________________________________
* - 823 - الفقيه ج 1 ص 154 وقد سبق بر قم 131.
- 826 - 827 - الفقيه ج 1 ص 253 مرسلا.
- 828 - الفقيه ج 1 ص 254 بتفاوت (*).
[281]
إنما يبدوا واحدا بعد واحد.
* (289) * 149 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية ابن وهب قال: رأيت ابا عبدالله عليه السلام يوما وقد دخل المسجد الحرام لصلاة العصر فلما كان دون الصفوف ركعوا فركع ثم سجد السجدتين ثم قام فمضى حتى لحق بالصفوف.
* (830) * 150 - سعد عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ادخل المسجد وقد ركع الامام فاركع بركوعه وانا وحدي وأسجد فاذا رفعت رأسي فأي شئ أصنع؟ فقال: قم فاذهب اليهم فان كانوا قياما فقم معهم وان كانوا جلوسا فاجلس معهم.
* (831) * 151 - محمد بن احمد بن يحيى عن سلمة عن سليمان بن سماعة عن عمه عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء فقد خانهم.
* (832) * 152 - عنه عن ايوب بن نوح عن العباس بن عامر عن الحسين ابن المختار وداود بن الحصين قال: سئل عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الامام وأدرك الثنتين فهي الاولى له والثانية للقوم يتشهد فيها؟ قال: نعم قلت: والثانية أيضا قال: نعم، قلت كلهن: قال: نعم فانما هو بركة.
* (833) * 153 - عنه عن إسحاق عن عبدالرحمن بن حماد عن ابراهيم بن عبدالحميد عن ابى الحسن عليه السلام قال: لا يصلي بالناس من في وجهه آثار.
___________________________________
- 829 - الكافي ج 1 ص 107 وسبق برقم 105.
- 830 - الفقيه ج 1 ص 257.
* - 831 - الفقيه ج 1 ص 260 (*).
[282]
* (834) * 154 - عنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سسئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له: نصلي جماعة هل يجوز ان يصليا بذلك الا ذان والاقامة؟ قال: لا، ولكن يؤذن ويقيم.
* (835) * 155 - عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان عن محمد بن عبدالله عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الامام يصلي في موضع والذين خلفه يصلون في موضع أسفل منه أو يصلي في موضع والذين خلفه في موضع أرفع منه فقال: يكون مكانهم مستويا، قال: قلت فيصلي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه فقال؟: إذا كان وحده فلا بأس.
* (836) * 156 - عنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يؤم بقوم هل يجوز له ان يتوشح؟ قال: لا، لا يصلي الرجل بقوم وهو متوشح فوق ثيابه وان كانت عليه ثياب كثيرة لان الامام لا تجوز له الصلاة وهو متوشح، وعن الرجل أدرك الامام حين سلم؟ قال: عليه ان يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة.
* (837) * 157 - عنه عن محمد بن عيسى عن الحسين بن علي بن يقطين عن عمرو بن ابراهيم عن خلف بن حماد عن رجل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا تصلي خلف الغالي وان كان يقول بقولك والمجهول والمجاهر بالفسق وان كان مقتصدا.
* (838) * 158 - عنه عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني
___________________________________
* - 834 - الكافى ج 1 ص 84 ذيل حديث الفقيه ج 1 ص 258.
- 836 - الفقيه ج 1 ص 258 وفيه ذيل الحديث.
- 837 - الفقيه ج 1 ص 248 بتفاوت (*)
[283]
عن جعفر عن ابيه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تكونن في العيكل قلت: وما العيكل؟ قال: أن تصلي خلف الصفوف وحدك فان لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الامام اجزأة فان هو عاند الصف فسد عليه صلاته.
* (839) * 159 - عنه عن ابيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله سووا بين صفوفكم وحاذوا بين منا كبكم لا يستحوذ عليكم الشيطان.
* (840) * 160 - وروي عن علي بن محمد ومحمد بن علي الرضا عليهما السلام انهما قالا من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة ولا تصلوا وراءه.
* (841) * 161 - وسأل عمر بن يزيد ابا عبدالله عليه السلام عن الرواية التي يروون انه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقيم في الاقامة فقال له: ان الناس يختلفون في الاقامة؟ قال: الاقامة الذي تصلي معهم.
* (842) * 162 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يكون خلف إمام فيطول في التشهد فيأخذه البول أو يخاف على شئ أن يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال: يسلم وينصرف ويدع الامام.
* (843) * 163 - وسأله أيضا عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا
___________________________________
* - 840 - الفقيه ج 1 ص 248.
- 841 - الفقيه ج 1 ص 252 بتفاوت.
- 842 - الفقيه ج 1 ص 261.
- 843 - الفقيه ج 1 ص 262 (*).
[284]
ما حال القوم؟ قال: لا صلاة لهم إلا بامام فليتقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها وقد تمت صلاتهم.
* (844) * 164 - محمد بن مسعود عن محمد بن نصير عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا انصرف الامام فلا يصلي في مقامه حتى ينحرف عن مقامه ذلك.