22- باب وقت زكاة الفطرة

قال الشيخ رحمه الله: (ووقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر منه قبل الصلاة) إلى آخر الباب.

* (212) * 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم

______________________________

- 212 - الاستبصار ج 2 ص 44.

(*)

[76]

قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الفطرة متى هي؟ فقال: قبل الصلاة يوم الفطر، قلت: فان بقي منه شئ بعد الصلاة فقال: لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقي فنقسمه.

* (213) * 2 - وعنه عن احمد بن محمد عن الحسن عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبدالله عليه السلام في قول الله تعالى: (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) فقال: يروح إلى الجبانة فيصلي.

* (214) * 3 - وعنه عن حماد عن معاوية بن عمار عن إبراهيم بن ميمون قال: قال ابوعبدالله عليه السلام الفطرة إن اعطيت قبل ان تخرج إلى العيد فهي فطرة، وإن كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة.

* (215) * 4 - سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعبدالرحمن بن ابي نجران والعباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير ابني اعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما السلام أنهما قالا: على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر وعبد صغير وكبير يعطي يوم الفطر فهو أفضل، وهو في سعة ان يعطيها في اول يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره، فان اعطى تمرا فصاع لكل رأس، وإن لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير، والحنطة والشعير سواء، ما اجزء عنه الحنطة فالشعير يجزي.

* (216) * 5 - فاما ما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن ذبيان بن حكيم عن الحرث عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بأن

___________________________________

* - 213 - 214 - الاستبصار ج 2 ص 44 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 211 بتفاوت في السند.

- 215 - 216 - الاستبصار ج 2 ص 45.

(*)

[77]

تؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة.فمحمول على انه إذا لم يجد لها مستحقا لا بأس بأن يؤخرها لكنه يجب عليه أن يعزلها من ماله ويميزها في وقتها ويعطي المستحق وقت تمكنه من ذلك، يبين ذلك ما رواه:

* (217) * 6 - علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به.

* (218) * 7 - سعد عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار وغيره قال: سألته عن الفطرة قال: إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة.

* (219) * 8 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن زرارة بن اعين عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها اهلال فقال: إذا اخرجها من ضمانه فقد برئ وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى اربابها.

___________________________________

* - 217 - 218 - الاستبصار ج 2 ص 45 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 118 بسند آخر.

(*)