6 - باب زكاة البقر
قال الشيخ رحمه الله: (وليس فيما دون الثلاثين من البقر شئ فاذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع حولي أو تبيعة إلى الاربعين فاذا بلغت أربعين ففيها مسنة) إلى آخر الباب.
* (57) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وابي بصير وبريد والفضيل عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما السلام قالا: في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي وليس في أقل من ذلك شئ، وفي أربعين بقرة بقرة مسنة، وليس فيما بين الثلاثين إلى الاربعين شئ حتى تبلغ اربعين، فاذا بلغت اربعين ففيها مسنة، وليس فيما بين الاربعين إلى الستين شئ فاذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى سبعين فاذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين، فاذا بلغت ثمانين ففي كل اربعين مسنة، فاذا بغلت تسعين ففيها ثلاث حوليات، فاذا بلغت عشرين ومائة ففي كل اربعين، مسنة، ثم ترجع البقر على أسنانها، وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ ولا على العوامل شئ انما الصدقة على السائمة الراعية، وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه حتى يحول عليه الحول، فاذا حال عليه الحول وجبت فيه.
___________________________________
* - 57 - الكافي ج 1 ص 151.
(*)