20 - باب الاجارات
(919) 1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم وسكن بيتا منهاوآجر بيتا منها بعشرة دراهم لم يكن به باس، ولا يؤاجرها باكثر مما استأجرها إلا ان يحدث فيها شيئا،.
(920) 2 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين قال: سألت اباالحسن عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت والسفينة سنة أو اكثر من ذلك أو اقل فقال: الكرى لازم له إلى الوقت الذي تكارى
___________________________________
919 الكافي ج 1 ص 407 .
920 الكافي ج 1 ص 413 الفقيه ج 3 ص 159(27 التهذيب ج 7) *)
[210]
اليه والخيار في اخذ الكرى إلى ربها ان شاء اخذ وان شاء ترك اليه والخيار في اخذ الكرى إلى ربها ان شاء اخذ وان شاء ترك.
(921) 3 - أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت اباالحسن عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو اكثر أو اقل قال: كراه لازم إلى الوقت الذي تكاراه اليه والخيار في اخذ الكرى إلى ربها ان شاء اخذ وان شاء ترك.
(922) 4 - عنه عن ابن ابي عمير عن ابن مسكان عن ابي بصير قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت والسفينة سنة أو اقل من ذلك أو اكثر قال: الكرى لازم له إلى الوقت الذي تكاراه والخيار في اخذ الكرى إلى ربها ان شاء اخذ وان شاء ترك.
(923) 5 - عنه عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى حمزة عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر يربح فيه قال: لا.
(924) 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل قال: لا بأس قدعمل فيه.
(925) 7 - عنه عن صفوان عن الحكم الخياط قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: أتقبل الثوب بدرهم واسلمه باقل من ذلك لا ازيد على ان اشقه قال: لا بأس بذلك، ثم قال: لا بأس فيما تقبلت من عمل ثم استفضلت.
___________________________________
921 - 922 الكافي ج 1 ص 413 بسندآخر في الثاني.
923 الكافي ج 1 ص 408 وفي اخره(الا يكون قد عمل فيه شيئآ) .
925 الكافي ج 1 ص 408(*)
[ 211]
(926) 8 - عنه عن صفوان عن ابى محمد الخياط عن مجمع قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: اتقبل الثياب اخيطها ثم اعطيها الغلمان بالثلثين فقال: أليس تعمل فيها؟ قلت: اقطعها واشتري لها الخيوط قال: لا بأس.
(927) عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن علي الصائغ قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: اتقبل العمل ثم اقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين فقال: لا يصلح ذلك إلا ان تعالج معهم فيه قلت: اني اذيبه(1) لهم قال فقال: ذلك عمل فلا بأس.
(928) 10 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ميمون الصائغ قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: اني اتقبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش واشارط النقاش على شرطه فاذا بلغ الحساب فيما بيني وبينه استوضعته من الشرط قال: فبطيب نفس منه؟ قلت: نعم قال: لا بأس.
(929) 11 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن هشام ابن الحكم عن ابى عبدالله عليه السلام في الحمال والاجير قال: لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته.
(930) 12 - أحمدبن محمد عن محمد بن اسماعيل عن حنان عن شعيب قال: تكارينا لابي عبدالله عليه السلام قوما يعملون له في بستان له وكان اجلهم إلى العصر قال: فلما فرغوا قال لمعتب: اعطهم اجورهم قبل أن يجف عرقهم.
(931) 13 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة عن ابى عبدالله عليه السلام قال قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا
___________________________________
(1) في الفقيه(ادنيه) بدل(اذيبه) .
926 - 927 الفقيه ج 3 ص 159 -.
928 الكافي ج 1 ص 408 .
929 الكافي ج 1 ص 412 .
930 - 931 الكافي ج 1 ص 412(*)
[212]
يستعملن اجيرا حتى يعلمه ما أجر، ومن استاجر اجيرا ثم حبسه عن الجمعة يبوء باثمه وان هو لم يحبسه اشتركا في الاجر.
(932) 14 - أحمد بن محمد عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: كنت مع الرضا عليه السلام في بعض الحاجة فاردت ان انصرف إلى منزلي فقال لي: انطلق معي فبت عندي الليلة فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المغيب فنظر إلى غلمانه يعملون بالطين أوراي(1) الدواب وغير ذلك واذا معهم اسود ليس منهم فقال: ماهذا الرجل معكم؟ قالوا: يعاوننا ونعطيه شيئا قال: قاطعتموه على اجرته؟ فقالوا: لا هو يرضى منا بما نعطيه، فاقبل عليهم يضربهم بالسوط وغضب غضبا شديدا فقلت: جعلت فداك لم تدخل على نفسك؟ فقال: اني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم اجير حتى يقاطعوه اجرته، واعلم انه مامن احد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشئ ثلاثة اضعافه على اجرته الا ظن انه قد نقصته اجرته، فاذا قاطعته ثم اعطيته اجرته حمدك على الوفاء فان زدته حبة عرف ذلك ويرى انك قد زدته.
(933) 15 - أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس عن سليمان بن سالم قال: سألت اباالحسن عليه السلام عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماة على أن يبعثه إلى ارض فلما ان قدم اقبل رجل من اصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه من نفقة المستأجر فنظر الاجير إلى ماكان ينفق عليه في الشهر اذا هولم يدعه فكافاه به الذي يدعوه فمن مال من تلك المكافاة من مال الاجير، أو مال المستأجر؟ قال: ان كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله وإلا فهو على الاجير وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة ولم يفسر شيئا على ان يبعثه إلى ارض فما كان
___________________________________
(1) الاواري: جمع اراي مشددا ومخففا وهو الاخية.
932 - 933 الكافي ج 1 ص 412(*)
[213]
من مؤنة الاجير من غسل الثياب أو الحمام فعلى من؟ قال: على المستأجر.
(934) 16 - عنه عن ابن ابي عمير عن علي بن اسماعيل بن عمار عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يأتي الرجل فيقول اكتب لي بدراهم فيقول له: آخذ منك واكتب بين يديك قال: لا بأس، قال: وسألته عن رجل استأجر مملوكا فقال المملوك: ارض مولاي بما شئت ولي عليك كذا وكذا دراهم مسماة يلزم المستأجر؟ وهل يحل للمملوك؟ قال: لا يلزم المستأجر ولا يحل للمملوك.
(935) 17 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت اباابراهيم عليه السلام عن الرجل يستأجر الرجل باجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول اشتر بها كذا وكذا وماربحت بيني وبينك فقال: إذا اذن له الذي استأجره فليس به بأس.
(936) 18 - على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن مسكان عن زرارة وابي بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره قال: ان كان ضيع شيئا أو ابق منه فمو اليه ضامنون.
(937) 19 - محمدبن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسين بن علي عن ابان بن عثمان عن الحسن الصيقل قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ماتقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه؟ قال: يحتسب له الاجر بقدر ما جاوزه وان عطب الحمار فهو ضامن.
___________________________________
934 - 935 الكافي ج 1 ص 412 .
936 الكافي ج 1 ص 416 .
937 الكافي ج 1 ص 412(*)
[214]
(938) 20 - أحمد بن محمدعن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى حمزة عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول: اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا فان جاوزته زيادة وسمى ذلك قال: لابأس به كله.
(939) 21 - عنه عن رجل عن ابى المعزا عن الحلبي قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة فقال: ان كان جاز الشرط فهو ضامن، وان دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن، وان سقطت في بئر فهو ضامن لانه لم يستوثق منها.
(940) 22 - عنه عن محمد بن اسماعيل عن منصور بن يونس عن محمد الحلبي قال: كنت قاعدا إلى قاض وعنده ابوجعفر عليه السلام جالس فاتاه رجلان فقال احدهما: اني تكاريت ابل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن واشترطت عليه ان يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لانها سوق واتخوف ان يفوتني فان احتبست عن ذلك حططت من الكرى لكل يوم احتبسه كذا وكذاوانه حبسني عن ذلك الوقت كذاوكذا يوما فقال القاضي: هذا شرطك فاسد وفه كراه، فلما قام الرجل اقبل إلي ابوجعفر عليه السلام فقال: شرطه هذا جائز مالم يحط بجميع كراه.
(941) 23 - محمدبن يحيى عن محمدبن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: كنت جالسا عندقاض من قضاة المدينة فاتاه رجلان فقال احدهما: اني تكاريت هذا يوافي بى السوق يوم كذا
___________________________________
938 939 الكافي ج 1 ص 412 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 162 .
940 الكافي ج 1 ص 413 الفقيه ج 3 ص 22 .
941 الكافي ج 1 ص 412 الفقيه ج 3 ص 21(*)
[215]
وكذا وانه لم يفعل قال فقال: ليس له كرى قال: فدعوته فقلت له: ياعبدالله ليس لك ان تذهب بحقه، وقلت للاجير ليس لك ان تأخذ كل الذي عليه، اصطلحا فترادا بينكما.
(942) 24 - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن اخيه ابى الحسن عليهم السلام قال: سألته عن رجل استأجر دابة فاعطاها غيره فنفقت فماعليه؟ فقال: ان كان اشترط ألا يركبها غيره فهو ضامن لها، وان لم يسم فليس عليه شئ.
(943) 25 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ولادقال: اكتريت بغلا إلى قصر بني هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا وخرجت في طلب غريم لي، فلما صرت إلى قرب قنطرة الكوفة خبرت ان صاحبي توجه إلى النيل، فتوجهت نحوالنيل فلما اتيت النيل خبرت انه توجه إلى بغداد، فاتبعته فظفرت به وفرغت فيما بيني وبينه ورجعت إلى الكوفة، وكان ذهابي ومجئ خمسة عشر يوما فاخبرت صاحب البغل بعذري واردت ان اتحلل منه فبما صنعت وارضيه، فبذلت له خمسة عشر درهما فأبى ان يقبل فتراضينا بابى حنيفةواخبرته بالقصة واخبره الرجل فقال لي: ماصنعت بالبغل؟ فقلت: قد رجعته سليما قال: نعم بعد خمسة عشر يوما قال: فما تريد من الرجل؟ قال: اريد كرى بغلي فقد حبسه علي خمسة عشريوما فقال: اني ما ارى لك حقا لانه اكتراه إلى قصر بني هبيرة فخالف فركبه إلى النيل والى بغداد فضمن قيمة البغل وسقط الكرى فلما رد البغل سليما وقبضته لم يلزمه الكرى، قال: فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يسترجع فرحمته مما افتى به ابوحنيفة واعطيته شيئا وتحللت منه، وحججت تلك السنة فاخبرت اباعبدالله عليه السلام بما افتى به ابوحنيفة فقال: في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الارض بركتها قال: فقلت لابي عبدالله عليه السلام: فما
___________________________________
942 - 943 الكافي ج 1 ص 413 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 134(*)
[216]
ترى انت؟ قال: ارى له عليك مثل كرى البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل، ومثل كرى البغل من النيل إلى بغداد ومثل كرى البغل من بغداد إلى الكوفة وتوفيه اياه، قال: قلت جعلت فداك قد علفته بدراهم فلي عليه علفه؟ قال: لا لانك غاصب، فقلت ارأيت لو عطب البغل أو انفق أليس كان يلزمني؟ قال: نعم قيمة بغل يوم خالفته، قلت: فان اصاب البغل كسر أو دبر أو عقر فقال: عليك قيمة مابين الصحة والعيب يوم ترده عليه، قلت: فمن يعرف ذلك؟ قال: انت وهو، اما أن يحلف هو على القيمة فليزمك فان رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكتري كذا وكذا فيلزمك: قلت: اني اعطيته دراهم ورضي بها وحللني قال: انمارضي فأحلك حين قضى عليه ابوحنيفة بالجور والظلم، ولكن ارجع اليه واخبره بما افتيتك به فان جعلك في حل بعد معرفته فلا شئ عليك بعد ذلك، قال ابوولاد: فلما انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري فأخبرته بما افتاني به ابوعبدالله عليه السلام وقلت له: قل ما شئت حتى اعطيكه فقال: قد حببت إلي جعفر بن محمد ووقع في قلبي له التفضيل وانت في حل، وان اردت ان ارد عليك الذي أخذت منك فعلت.
(944) 26 - أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبدالرحمن عن ابن مسكان عن ابى عبدالله عليه السلام في الحمال يكسر الذي حمل أو يهريقه قال: ان كان مأمونا فليس عليه شئ، وان كان غير مأمون فهو ضامن،
(945) 27 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله
___________________________________
944 الكافي ج 1 ص 399 الفقيه ج 3 ص 163 وفيهما عن ابن مسكان عن ابي بصير ولعله الصواب لما يأتي عين هذا الحديث بهذا الاسناد في ذيل حديث 33 من الباب.
945 الكافي ج 1 ص 399(*)
[217]
ابن عبدالرحمن عن مسمع بن عبدالملك عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام الاجير المشارك هو ضامن إلا من سبع أو غرق أو حرق لص مكابر.
(946) 28 - أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن جعفربن عثمان قال: حمل ابي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر ان حملا منه ضاع فذكرت لابي عبدالله عليه السلام فقال: أتتهمه؟ قلت: لا قال: لا تضمنه.
(947) 29 - عنه عن محمدبن يحيى عن يحيى بن حجاج عن خالد بن الحجال قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الملاح احمله الطعام ثم اقبضه منه فينقص فقال: ان كان مأمونا فلا تضمنه.
(948) 30 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: في رجل حمل مع رجل في سفينة طعاما فنقص قال: هو ضامن قلت: انه ربما زاد قال: تعلم انه زاد شيئا؟ قلت: لا قال هو لك.
(949) 31 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاما واشترط عليه ان نقص الطعام فعليه قال: جائز قلت: انه ربمازاد الطعام قال فقال: يدعي الملاح انه زاد فيه شيئا؟ قلت: لا قال: هو لصاحب الطعام الزياده وعليه النقصان إذا كان قد اشترط عليه ذلك.
(950) 32 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد
___________________________________
946 الكافي ج 1 ص 399 الفقيه ج 3 ص 162 .
947 - 948 الكافي ج 1 ص 398 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 161 .
949 الكافي ج 1 ص 399 .
950 الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 162 بزيادة في آخره(28 التهذيب ج 7)
[218]
عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل استكري منه ابل وبعث معه بزيت إلى ارض فزعم ان بعض ازقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه فقال: انه ان شاء اخذ الزيت وقال: انه انخرق ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة.
(951) 33 - أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس مولى علي بن يقطين عن ابن مسكان عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا ان يكونوا متهمين فيخوف بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا، وفي رجل استأجر حمالا فكسر الذي يحمل أو يهريقه فقال: على نحو من العامل ان كان مأمونا فليس عليه شئ، وان كان غير مأمون فهو ضامن.
(952) 34 - عنه عن علي بن الحكم عن ابى المعزا عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: في الصائغ والقصار ماسرق منهم من شئ فلم يخرج منه على أمر بين انه قد سرق فكل قليل له أو كثير فهو ضامن وان فعل فليس عليه شئ وان لم يفعل ولم يقم البينة وزعم انه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه إلا ان يكون له على قوله البينة، وعن رجل استأجر اجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال: هو مؤتمن.
(953) 35 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن ابي بصير قال: سألته عن قصار دفعت اليه ثوبا فزعم انه سرق من بين متاعه قال: فعليه ان يقيم البينة انه سرق من بين متاعه وليس عليه شئ، وان سرق متاعه كله فليس عليه شئ.
(954) 36 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر
___________________________________________
951 الكافي ج 1 ص 399 الفقيه ج 3 ص 163 وفيه ذيل الحديث وهو عين حديث 26 من الباب .
952 - الكافي ج 1 ص 398 الفقيه 3 ص 161 بدون الذيل الحديث.
953 الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 162 .
954 الكافي ج 1 ص 163(*)
[219]
عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام اتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه وقال: انما هو أمين.
(955) 37 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن القصار يفسد قال: كل اجير يعطى الاجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن.
(956) 38 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كان امير المؤمنين عليه السلام يضمن الصباغ والصائغ والقصار احتياطا على امتعة الناس، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب فاذا غرقت السفينة وما فيها فاصابه الناس مماقذف به البحر على ساحله فهو لاهله أحق به، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم.
(957) 39 - علي عن ابيه عن ابن ابي نجران عن صفوان عن الكاهلي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن القصار يسلم اليه الثوب واشترط عليه يعطي في وقت قال: إذا خالف وضاع الثوب بعدالوقت فهو ضامن.
(958) 40 - علي عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس قال: سألت الرضا عليه السلام عن القصار والصائغ يضمنون؟ قال: لا يصلح الناس إلا بعد ان يضمنوا، وكان يونس يعمل به ويأخذه.
(959) 41 - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام ان أميرالمؤمنين عليه السلام رفع اليه رجل استأجر رجلا ليصلح بابا فضرب
___________________________________
955 الاستبصار ج 3 ص 131 الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 161 بتفاوت .
956 - 957 الاستبصار ج 3 ص 131 الكافي ج 1 ص 398 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 162 958 - 959 الاستبصار ج 3 ص 132 الكافي ج 1 ص 398(*)
[220]
المسمار فانصدع الباب فضمنه أمير المؤمنين عليه السلام المسمار فانصدع الباب فضمنه أمير المؤمنين عليه السلام.
(960) 42 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن اسماعيل عن ابى الصباح عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الثوب ادفعه إلى القصار فيخرقه قال: اغرمه فانك انما دفعته اليه ليصلحه ولم تدفع اليه ليفسده.
(961) 43 - الحسين بن سعيد عن فضالة وابي المعزا عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يضمن القصار والصائغ يحتاط به على اموال الناس، وكان ابوجعفر عليه السلام يتفضل عليه إذا كان مأمونا.
(962) 44 - عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يضمن القصار والصائغ احتياطا وكان ابي عليه السلام يتطول عليه إذاكان مأمونا.
(963) 45 - عنه عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن القصار هل عليه ضمان؟ فقال: نعم كل من يعطى الاجر ليصلح فيفسد فهو ضامن.
(964) 46 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الصباغ والقصار قال: ليس يضمنان، فالوجه في هذا الخبر انهما لا يضمنان إذا كانا مأمونين فاما إذا اتهمهما ضمنا حسب ماقدمناه في خبر ابي بصير وغيره.
___________________________________
960 الاستبصار ج 3 ص 13 الكافي ج 1 ص 398 .
961 - 962 الاستبصار ج 3 ص 133 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 398 .
963 - 964 الاستبصار ج 3 ص 132(*)
[221]
(965) 47 - وعنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يبيع للقوم بالاجر وعليه ضمان مالهم فقال: إذا طابت نفسه بذلك، انما اكره من اجل اني اخشى أن يغرموه اكثر مما يصيب عليهم فاذا طابت نفسه فلا بأس.
(966) 48 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: اعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه قال: ان اتهمته فاستحلفه، وان لم تتهمه فليس عليه شئ.
(967) 49 - عنه عن ابن رباط عن منصور عن بكربن حبيب عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه وان اتهمته احلفته.
(968) 50 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن السندي عن علي ابن الحكم عن اسماعيل بن الصباح قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن القصار يسلم اليه المتاع فخرقه أو غرقه أيغرمه؟ قال: نعم غرمه ما جنت يداه فانك انما اعطيته ليصلح لم تعط ليفسد.
(969) 51 - عنه عن ايوب بن نوح عن عبدالله بن المغيرة عن سعد قال: حدثنا عثمان بن زياد عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت ان حمالا لنا يحمل فكاريناه فحمل على غيره فضاع قال: ضمنه وخذ منه.
(970) 52 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام ضمن رجلا مسلما اصاب خنزير النصراني.
___________________________________
967 - 968 الاتيبصار ج 3 ص 133 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 398 .
969 الفقيه ج 3 ص 162 .
970 الفقيه ج 3 ص 163(*)
[222]
(971) 53 - محمدبن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبدالله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه.
(972) 54 - عنه عن ابن محبوب عن الحسين بن صالح عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا استقل البعير والدابة بحملهما فصاحبهما ضامن.
(973) 55 - عنه عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل حمل متاعا على رأسه فاصاب انسانا فمات أو انكسر منه شئ فهو ضامن.
(974) 56 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فيدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره فضاع الثوب هل يجب على القصار ان يرده إذا دفعه إلى غيره وان كان القصار مأمونا؟ فوقع عليه السلام: هو ضامن له إلا ان يكون ثقة مأمونا ان شاء الله.
(975) 57 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى عبدالله عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن ابن سنان عن حذيفة بن منصور قال: قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يحمل المتاع بالاجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه ان يغرمه لاهله أيأخذونه؟ قال فقال لي: أمين هو؟ قال قلت: نعم قال: فلا يأخذون منه شيئا.
(976) 58 - عنه عن ابي جعفر عن ابى الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام انه أتي بحمال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمنها اياه، وكان يقول كل عامل مشترك إذا افسد فهو ضامن، فسألته ما المشترك؟ فقال: الذي يعمل لي ولك ولذا.
___________________________________
973 - 974 الفقيه ج 3 ص 163(*)
[223]
(977) 59 - عنه بهذا الاسناد قال: اتاه رجل تكارى دابة فهلكت فاقر انه جاز بها الوقت فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كرى.
قال محمد بن الحسن: هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به والعمل على ماقدمناه من انه متى جاز بها الوقت ضامنا للثمن ولزمه الكرى وقد تقدم للقول في ذلك، ويزيده بيانا ما رواه:.
(978) 60 - الحسن بن محمدبن سماعة عن الميثمي عن ابان عن الحسن ابن زياد الصيقل عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل اكترى من رجل دابة إلى موضع فجاز الموضع الذي تكارى اليه فنفقت الدابة قال: هو ضامن وعليه الكرى بقدر ذلك.
(979) 61 - محمدبن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان اباه كان يقول: لابأس بان يستأجر الرجل الدارأو الارض أو السفينة ثم يؤاجرها باكثرمما استأجرها به اذا اصلح فيها شيئا.
(980) 62 - أحمدبن محمدبن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل حمل عبده على دابة فأوطأت رجلا قال: الغرم على مولاه.
___________________________________
977 الاستبصار ج 3 ص 135 .
978 الاستبصار ج 3 ص 133 .
980 الكافي ج 2 ص 399 الفقيه ج 4 ص 116(*)
[224]