3- باب زكاة الفضة

قال الشيخ رحمه الله: (وليس فيما دون المأتي درهم زكاة فاذا بلغ مأتي درهم ففيها خمسة دراهم ثم اذا زادت اربعين درهما ففيها درهم ثم على هذا الحساب).

* (30) * 1 - روى علي بن الحسن عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبدالله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال: ليس في الفضة زكاة حتى تبلغ مأتي درهم، فاذا بلغت مأتي درهم ففيها خمسة دراهم فان زادت عليه فعلى حساب ذلك في كل أربعين درهما درهم، وليس في الكسور شئ، وليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا، فاذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال، ثم على حساب ذلك اذا زاد المال في كل اربعين دينارا دينار.

* (31) * 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان ابن عيسى عن سماعة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: في كل مأتي درهم خمسة دراهم من الفضة وان نقص فليس عليك زكاة، ومن الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار، وان نقص فليس عليك شئ.

* (32) * 3 - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن ابان بن عثمان الاحمر عن محمد الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا زاد على المأتي درهم اربعون درهما ففيها درهم، وليس فيما دون الاربعين شئ فقلت: فما في تسعة وثلاثين درهما؟ قال: ليس على التسعة وثلاثين درهما شئ.

* (33) * 4 - علي بن الحسن عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن

___________________________________

* 31 - الكافي ج 1 ص 145.

(*)

[13]

عمر بن اذينة عن زرارة وبكير ابني اعين انهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول في الزكاة: أما في الذهب فليس في أقل من عشرين دينار شئ، فاذا بلغ عشرين دينار ففيه نصف دينار، ولس في أقل من مائتي درهم شئ فاذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مائتي درهم وأربعين درهما غير درهم إلا خمسة دراهم، فاذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستة دراهم فاذا بلغت ثمانين ومائتي درهم ففيها سبعة دراهم، وما زاد فعلى هذا الحساب، وكذلك الذهب وكل ذهب، وإنما الزكاة على الذهب والفضة الموضوع إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شئ.