2 باب التدبير:

(938) 1 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى عن الوشاء قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يدبر المملوك وهو حسن الحال ثم يحتاج يجوز له ان يبيعه؟ قال: نعم إذا احتاج الي ذلك.

(939) 2 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن معاوية ابن عمار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن التدبير فقال: هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.

(940) 3 عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال

_______________________________

- 938 - الاستبصار ج 4 ص 27 الكافى ج 2 ص 135 الفقيه ج 3 ص 71 ذيل حديث .

- 939 - 940 - الاستبصار ج 4 ص 30 الكافى ج 2 ص 135 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 72 بسند آخر(*)

[259]

عن ابن بكير عن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المدبر أهو من الثلث؟ قال: نعم وللموصى أن يرجع في وصيته أوصى في صحة أو مرض.

(941) 4 الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن ابان بن تغلب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه اولادا ثم مات زوجها وترك الاولاد منها فقال: أولاده منها كهيئتها فاذا مات الذي دبر أمهم فهم احرار، قلت له: أيجوز للذي دبر امهم أن يردها في تدبيره إذا احتاج؟ قال: نعم قلت: أرايت إن ماتت امهم بعد ما مات الزوج وبقي اولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها ان يبيع أولادها ويرجع عليهم في التدبير؟ قال: لا انما كان له أن يرجع في تدبير امهم اذا احتاج ورضيت هي بذلك.

(942) 5 وعنه عن علي بن ابي حمزه عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: المدبر مملوك ولمولاه ان يرجع في تدبيره إن شاء باعه وإن شاء وهبه وان شاء امهره، قال: وإن تركه سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فان المدبر حر إذا مات سيده ومن الثلث انما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بداله بعد فغير ها قبل موته، وإن هو تركها ولم يغيرها حتى يموت اخذ بها.

(943) 6 وعنه عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه قال: فقال: هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء اعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت فاذا مات السيد فهو حر من ثلثه.

___________________________________

- 941 - الاستبصار ج 4 ص 29 الكافى ج 2 ص 135 .

- 942 - الاستبصار ج 4 ص 30 الكافى ج 2 ص 135 .

- 943 - الاستبصار ج 4 ص 27 الكافى ج 2 ص 135(*)

[260]

(944) 7 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل ابن مرار عن يونس في المدبر والمدبرة يباعان يبيعهما صاحبهما في حياته فاذا مات فقد عتقا لان التدبير عدة وليس بشئ واجب، فاذا مات كان المدبر من ثلثه الذي يترك وفرجها حلال لمولاها الذي دبرها وللمشتري إذا اشتراها حلال شراؤه قبل موته.

(945) 8 محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: باع رسول الله صلى الله عليه وآله خدمة المدبر ولم يبع رقبته.

(946) 9 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل دبر جاريته وهي حبلى فقال: إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها، وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق.

(947) 10 وعنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن عثمان ابن عيسى الكلابي عن ابي الحسن الاول عليه السلام قال: سألته عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تدر المرأه ألمولودة مدبرة أوغير مدبرة فقال لي: متى كان الحمل بالمدبرة أقبل أن دبرت وبعد ما دبرت؟ فقلت: لست أدري ولكن أجبني فيهما جميعا فقال: إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر مافي بطنها فالجارية مدبرة والولد رق وإن كان انما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير امه.

(948) 11 الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن بريد بن معاوية

___________________________________

- 944 - الكافي ج 2 ص 135 .

- 945 - الاستبصار ج 4 ص 29 .

- 946 - 947 - الاستبصار ج 4 ص 31 الكافي ج 2 ص 135 الفقيه ج 3 ص 71 والاول فيه صدر حديث .

- 948 - الكافى ج 2 ص 135 الفقيه ج 3 ص 73(*)

[261]

قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا فاشترى المدبر جارية فمات قبل سيده قال: فقال: أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال أومتاع فهو للذي دبره وأرى أن ام ولده للذي دبره وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة ابيهم فاذا مات الذي دبر أباهم فهم احرار.

(949) 12 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب ابن حفص عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين قال: لا تدبير له وإن كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه.

(950) 13 احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن بيع المدبر قال: إذا أذن في ذلك فلا بأس به وإن كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له، وإن كان دبره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه ويمضي تدبيره.

(951) 14 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد شعر عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن جارية اعتقت عن دبر من سيدها قال: فما ولدت فهم بمنزلتها وهم من ثلثه، فان كانوا أكثر من الثلث استسعوا في النقصان، والمكاتبة ما ولدت في مكاتبتها فهم بمنزلتها إن ماتت فعليهم ما بقي عليها ان شاؤا فاذا أدوا عتقوا.

(952) 15 وعنه عن محمد بن عيسى عن الوشاء قال: سألت الرضا

___________________________________

- 949 - الفقيه ج 3 ص 72 .

- 950 - الاستبصار ج 4 ص 28 .

- 951 - 952 - الاستبصار ج 4 ص 31 واخرج الثاني الكليني في الكافى ج 2 ص 135 والصدوق في الفقيه ج 3 ص 71(*)

[262]

عليه السلام عن رجل دبر جاريته وهي حبلى فقال: إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها وان كان لم يعلم فما في بطنها رق.

(953) 16 عنه عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن الحسن بن علي ابن ابي حمزة عن ابي الحسن عليه السلام قال: قلت له ان ابي هلك وترك جاريتين قد دبرهما وانا ممن أشهد لهما وعليه دين كثير فما رأيك؟ فقال: رضي الله عن ابيك ورفعه مع محمد صلى الله عليه وآله واهله قضاء دينه خير له ان شاء الله.

(954) 17 عنه عن ابي جعفر عن ابي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمروبن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: المعتق على دبرفهو من الثلث وما جنى هو والمكاتب وام الولد فالمولى ضامن لجنايتهم.

(955) 18 عنه عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: لايباع المدبر إلا من نفسه.

(956) 19 الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي ابراهيم عليه السلام الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه قال: يبيعه قلت: فان كان عن ثمنه غنيا؟ قال: ان رضي المملوك.

(957) 20 وعنه عن ابن ابي عمير عن جميل قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المدبر أيباع؟ قال: إن احتاج صاحبه إلى ثمنه، وقال: إذا رضي المملوك فلا بأس.

(958) 21 عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم

___________________________________

- 954 - الاستبصار ج 4 ص 31 الفقيه ج 3 ص 73 مرسلا .

- 955 - الاستبصار ج 4 ص 30 .

- 956 - الاستبصار ج 4 ص 28 الفقيه ج 3 ص 70 وفيه - ان رضي المملوك فلابأس -

- 957 - 958 - الاستبصار ج 4 ص 28(*)

[263]

قال: قلت لابي جعفر عليه السلام رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن قال: إذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع إن شاء وإن شاء اعتق فذلك من الثلث.

قال محمد بن الحسن: ما تتضمن هذه الاخبار من جواز بيع المدبر انما هو جواز بيع خدمته دون الرقبة لانا قد بينا انه مادام مدبرا لايملك منه إلا تصرفه مدة حياته وإذا لم يملك منه غير ذلك فلا يصح منه بيع ماسواه، ونورد فيما بعد أيضا ما يؤ كد ذلك.فاما ماتضمن الاخبار المتقدمة من ان التدبير بمنزلة الوصية وللانسان ان يرجع في وصيته فالمعنى فيهاأن للمدبر أن ينقض التدبير كما له ان ينقض الوصية فمتى نقضه عاد المدبر إلى كونه رقا خالصا فحينئذ يجوز له بيع رقبته كما يجوز له بيع من عداه من المماليك ومتى لم ينقض التدبير واراد بيعه لم يجز له ان يبيع إلا الخدمة حسب ما قدمناه، والذي يزيد ذلك بيانا مارواه:

(959) 22 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد عن احدهما عليه السلام في الرجل يعتق غلامه وجاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه؟ فقال: لا إلا أن يشترط على الذي يبيعه اياه أن يعتقه عند موته.

(960) 23 وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام مثل ذلك.

(961) 24 وعنه عن فضالة عن ابان عن ابي مريم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها إن شاء أو ينكحها او يبيع خدمتها في حياته؟ فقال: نعم أي ذلك شاء فعل.

(962) 25 وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن ابي بصير

___________________________________

- 959 - 960 - الاستبصار ج 4 ص 28 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 71 .

- 961 - 962 - الاستبصار ج 4 ص 29 الفقيه ج 3 ص 72(*)

[264]

قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن العبد والامة يعتقان عن دبر فقال: لمولاه أن يكاتبه إن شاء وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته وله أن ياخذ ماله إن كان له مال.

(963) 26 وعنه عن القاسم بن محمد عن علي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل اعتق جارية له عن دبر في حياته قال: ان أراد بيعها باع خدمتها في حياته فاذا مات اعتقت الجارية وان ولدت أولادا فهم بمنزلتها.

(964) 27 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن هلال عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن جارية مدبرة ابقت عن سيدها سنينا ثم جاء‌ت بعد ما مات سيدها باولاد ومتاع كثير وشهد لها شاهدان ان سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق قال: فقال ابوجعفر عليه السلام: أرى انها وجميع مامعها للورثة قلت: ألا تعتق من ثلث سيدها؟ قال: لا انها ابقت عاصية لله عزوجل ولسيدها وابطل الاباق التدبير.ولا ينافي هذا الخبر مارواه:

(965) 28 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب ابن شعيب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له الخادم فيقول: هي لفلان تخدمه ماعاش فاذا مات فهي حرة فتأبق الامة قبل ان يموت الرجل بخمس سنين اوست سنين ثم يجد ها ورثته لهم ان يستخدموها بعد ما ابقت؟ فقال: لا إذا مات الرجل فقد عتقت.

___________________________________

- 963 - الاستبصار ج 4 ص 29 .

- 964 - الاستبصار ج 4 ص 32 الكافى ج 2 ص 139 الفقيه ج 3 ص 87 .

- 965 - الاستبصار ج 4 ص 32 الكافي 2 ص 133 بتفاوت يسير(*)

[265]

لان الوجه في هذا الخبر ان التدبير كان قد علق بموت الرجل الذي جعل له خدمتها فحيث أبقت منعت الرجل الذي جعل له ذلك التصرف فيها وذلك لايبطل التدبير، والاول كان التدبير معلقا بموت المولى فحيث ابقت منع اباقها مولاها التصرف فيها فأبطل ذلك التدبير، ولا تنافي بين الخبرين، ويزيد ما تضمن الخبر الاول بيانا مارواه:

(966) 29 البزوفرى عن احمد بن ادريس عن الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة عن الحسن بن علي بن فضال عن العلا بن رزين عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل دبر غلاما له فابق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم انه عبد فولد له وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطلبوا العبد فما ترى؟ فقال: العبد وولده لورثة الميت، قلت: اليس قد دبر العبد؟ فذكر انه لما ابق هدم تدبيره ورجع رقا.

(967) 30 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبدالرحمن قال: سألته عن رجل قال لعبده ان حدث بي حدث فهو حر وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين اوظهار أله ان يعتق عبده الذي جعل له العتق ان حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟ قال: لا يجوز للذي جعل له ذلك.

___________________________________

- 966 - الاستبصار ج 4 ص 33 .