36- باب تمييز أهل الخمس ومستحقه ممن ذكر الله في القرآن
قال الشيخ رحمه الله: (والخمس لله ولرسوله ولقرابة الرسول صلى الله عليه وآله وايتام آل الرسول ومساكينهم وابناء سبيلهم).
(360) 1 - سعد بن عبدالله عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان قال: حدثنا زكريا بن مالك الجعفي عن ابي عبدالله عليه السلام انه سأله عن قول الله عزوجل (وإعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) فقال: اما خمس الله عزوجل فللرسول يضعه في سبيل الله، اما خمس الرسول فلاقاربه، وخمس ذوي القربى فهم اقرباؤه، واليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الاربعة أربعة أسهم فيهم، واما المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا فهي للمساكين وابناء السبيل.
* (361) * 2 - وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن عبدالله بن بكير عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في قول الله تعالى (وإعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) قال: خمس الله وخمس الرسول للامام، وخمس ذي القربى لقرابة الرسول والامام، واليتامى يتامى آل الرسول، والمساكين منهم وابناء السبيل منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم.
___________________________________
* - 360 الفقيه ج 2 ص 22.
(*)
[126]
* (362) * 3 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل الزعفراني عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن ابان بن ابي عياش عن سليم بن قيس الهلالي عن أميرالمؤمنين عليه السلام: سمعته يقول كلاما كثيرا ثم قال: واعطهم من ذلك كله سهم ذي القربى الذين قال الله تعالى: (ان كنتم آمنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان) (1) نحر والله عني بذي القربى وهم الذين قرنهم الله بنفسه وبنبيه صلى الله عليه وآله فقال: (فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) منا خاصة، ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا اكرم الله نبيه واكرمنا ان يطعمنا اوساخ ايدي الناس.
* (363) * 4 - علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن عليه السلام قال: قال له إبراهيم بن ابي البلاد: وجبت عليك زكاة؟ فقال: لا ولكن نفضل ونعطي هكذا وسئل عليه السلام عن قول الله تعالى: (وإعلموا أنما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين) فقيل له فما كان لله فلمن هو؟ قال: للرسول وما كان للرسول فهو للامام، فقيل له أفرأيت ان كان صنف اكثر من صنف وصنف اقل من صنف فكيف نضع به؟ فقال: ذاك إلى الامام ارأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف صنع انما كان يعطي على ما يرى هو كذلك الامام.
* (364) * 5 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد قال: حدثنا بعض أصحابنا رفع الحديث قال: الخمس من خمسة اشياء من الكنوز والمعادن والغوص
___________________________________
* (1) سورة الانفال الاية: 41.
- 363 - الكافي ج 2 ص 425 بتفاوت.
(*)
[127]
والمغنم الذي يقاتل عليه ولم يحفظ الخامس، وما كان من فتح لم يقاتل عليه ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب إلا ان أصحابنا، يأتونه فيعاملون عليه فكيف ما عاملهم عليه النصف أو الثلث أو الربع، أو ما كان يسهم له خاصة وليس لاحد فيه شئ إلا ما اعطاه هو منه، وبطون الاودية، ورؤوس الجبال، والموات كلها هي له وهو قوله تعالى: (ويسألونك عن الانفال) ان تعطيهم منه قال: قل (الانفال لله وللرسول) وليس هو يسألونك عن الانفال وما كان من القرى وميراث من لا وارث له فهو له خاصة وهو قوله عزوجل (وما افاء الله على رسوله من أهل القرى) فاما الخمس فيقسم على ستة اسهم سهم لله وسهم للرسول صلى الله عليه وآله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل، فالذي لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله فرسول الله احق به فهو له خاصة، والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه فالنصف له خاصة، والنصف لليتامى والمساكين وابناء والسبيل من آل محمد عليهم السلام الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فان فضل منهم شئ فهو له وان نقص عنهم ولم يكفهم اتمه لهم من عنده، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان.