[57]
فقال له: جعلت فداك يقول لك جدي: ان رجلا ضرب بقرة بفأس فسقطت ثم ذبحها، فلم يرسل معه بالجواب، ودعا سعيدة مولاة ام فروة فقال لها: ان محمدا جاءني برسالة منك فكرهت أن أرسل اليك الجواب معه.فان كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا واطعموا، وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه.
-(237) 237 - عنه عن الحسن بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام: إذا طرفت العين أوركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد ادركت ذكاته.
(238) 238 - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن مثنى الحناط عن ابان بن تغلب عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو تمصع(1) بذنبها فاذبحها فانها لك حلال.
(239) 239 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح وسمى فسبقته حديدة فأبان الرأس فقال: ان خرج الدم فكل.
(24) 240 - الحسين بن سعيد عن عاصم بن حميد عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الشاة تذبح فلا تحرك ويهراق منها دم كثير عبيط فقال:
___________________________________
(1) المصع: الحركة والضرب .
- 237 - 238 - الكافى ج 2 ص 148 .
- 239 - الكافى ج 2 ص 147 الفقيه ج 3 ص 208 وقد سبق برقم 230 من الباب وفيه(مديته) بدل حديدته .
- 240 - الفقيه ج 3 ص 209(8 - التهذيب ج 9)(*)
[58]
لا تأكل ان عليا عليه السلام كان يقول: إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل.
(241) 241 - عنه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: كل كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما اكل السبع وهو قول الله:(إلا ماذكيتم) فان ادركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد ادركت ذكاته فكله، قال: وان ذبحت ذبيحة فاجدت الذبح فوقعت في النار أو في الماء.أو من فوق بيتك أو جبل إذا كنت قد أجدت الذبح فكل.
(242) 242 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل، وإن لم يكن تامافلا تأكل.
(243) 243 - عنه عن حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن ابي جعفر عليه السلام انه قال في الذبيحة تذبح وفى بطنها ولد قال: إن كان تاما فكله فان ذكاته ذكاة امه، وإن لم يكن تاما فلا تأكل.
(244) 244 - عنه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليه السلام عن قول الله عزوجل(أحلت لكم بهيمة الانعام) فقال: الجنين في بطن امه اذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة امه، فذلك الذي عنى الله تعالى.
___________________________________
- 242 - الكافى ج 2 ص 148 .
- 243 - الفقيه ج 3 ص 209 بسند آخر.
- 244 - الكافى ج 2 ص 148 الفقيه ج 3 ص 209(*)
[59]
(245) 245 - عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا ذبحت ذبيحة وفي بطنها ولد تام فان ذكاته ذكاة امه، فان لم يكن تاما فلاتأكله.
(246) 246 - عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الحوار تذكى امه أيؤكل بذكاتها؟ فقال: إذا كان تاما ونبت عليه الشعر فكل.
(247) 247 - الحسين بن سعيد عن علي عن ابي بصير قال: لاتأكلن من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المنخنقة ولا المتردية إلا أن تدركه حيا فتذكيه.
(248) 248 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا قال: سمعت ابا الحسن عليه السلام يقول: النطيحة والمتردية وما اكل السبع منه إذا أدركت ذكاته فكل.
(249) 249 - الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل ذبح فسبح أوكبر أوهلل أو حمدالله قال: هذا كله من اسماء الله ولا بأس به.
(250) 250 - محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال: كل لابأس بذلك مالم يتعمد، قال: وسألته عن رجل ذبح ولم يسم فقال: إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول: بسم الله عليه أوله وعلى آخره.
(251) 251 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير
___________________________________
246 - 247 - 248 - الكافى ج 2 ص 148 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 209 .
- 249 - 250 - 251 - الكافى ج 2 ص 148 الفقيه ج 3 ص 211(*)
[60]
عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة فقال: لابأس إذا لم يتعمد، وعن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أتؤكل ذبيحته؟ فقال: نعم إذا كان لايتهم ويحسن الذبح قبل ذلك، ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة.
(252) 252 - الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يذبح ولا يسمي قال: إن كان ناسيا فلا بأس عليه إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح.
(253) 253 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة قال: كل منها قلت له: فلم يوجهها ! قال: لاتأكل منها ولا تأكل من ذبيحة مالم يذكر اسم الله عليه وقال عليه السلام: إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة
(254) 254 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن علي عن محمد بن عمرو عن جميل بن دراج عن ابان بن تغلب عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع الفجر ويقول: إن الله تعالى جعل الليل سكنا لكل شئ، قال: قلت جعلت فداك: فان خفنا؟ قال: إن كنت تخاف الموت فاذبح.
(255) 255 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن العباس
___________________________________
252 - 253 - الكافى ج 2 ص 148 .
- 254 - الكافى ج 2 ص 149 .
- 255 - الكافى ج 2 ص 148(*)
[61]
ابن معروف عن مروك بن عبيد عن بعض اصحابنا وعن عبدالله بن مسكان عن محمد الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكره الذبح وإراقة الدماء يوم الجمعة قبل الصلاة إلا من ضرورة.
(256) 256 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: ان الطير إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن أخذه.
(257) 257 - وباسناده عن امير المؤمنين عليه السلام قال في رجل ابصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل فاخذه فقال امير المؤمنين عليه السلام: للعين مارأت ولليد ما أخذت.
(258) 258 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبدالله عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لايتهم فقال: لا يحل له امساكه، يرده عليه، فقلت له: فان هوصاد ماهو مالك لجناحه لا يعرف له طالبا؟ قال: هو له.
(259) 259 - عنه عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا ملك الطير جناحه فهو لمن أخذه.
(260) 260 - عنه عن ابن فضال عن محمد بن الفضيل قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن صيد الحمام يسوى نصف درهم أو درهما قال: إذا عرفت صاحبه رده عليه، وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوي الجناحين يطير فهولك.
(261) 261 - عنه عن ابن فضال عن عبيد بن حفص بن قرط عن
___________________________________
- 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - الكافى ج 2 ص 145 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 65(*)
[62]
اسماعيل بن جابر عن ابي عبدالله جعفر بن محمد عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك الطير يقع على الدار فيؤخذ أحلال أم حرام لمن أخذه؟ فقال: ياإسماعيل عاف أو غير عاف؟ قلت: وما العافي جعلت فداك؟ قال: المستوي جناحاه المالك جناحيه يذهب حيث شاء هو لمن أخذه حلال.
(262) 262 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن اكل الجراد فقال: لابأس بأكله، ثم قال: انه نثرة من حوت في البحر ثم قال: ان عليا عليه السلام قال: ان الجراد والسمك إذا خرج من الماء فهو ذكي، والارض للجراد مصيدة والسمك قد تكون ايضا.
(263) 263 - عنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبدالله عن ابيه عن عون بن جرير عن عمربن هارون الثقفي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال اميرالمؤمنين عليه السلام: الجراد ذكي كله، وأما ماهلك في البحر فلاتأكله.
(264) 264 - عنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي ابن جعفر عن اخيه ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الجراد يصيبه ميتا في الماء أو في الصحراء أيؤكل؟ قال: لاتأكله، وسألته عن الدباء من الجراد أيؤكل؟ قال: لاحتى يستقل بالطيران.
(265) 265 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي ابن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار بن موسى عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن السمك يشوى وهو حي قال: نعم لابأس به، وسئل عن الجراد إذا
___________________________________
- 262 - 263 - 264 - الكافى ج 2 ص 145(*)
[63]
كان في قراح(1) فيحرق ذلك قراح فيحترق ذلك الجراد وينضج بتلك النار هل يؤكل؟ قال: لا.