29 باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها وما يحرم من ذلك وما لا يحرم:

قال الشيخ رحمه الله:(ولا بأس ان ينكح الرجل المرأة وعمتها وخالتها ويجمع بينهما غير أنه لا يجوز ان ينكح بنت الاخ على عمتها إلا باذن العمة ورضاها ولا ينكح بنت الاخت على خالتها إلا باختيار الخالة واذنها وله أن يعقد على العمة وعنده بنت اخيها من غير أستئذان بنت الاخ ويعقد على الخالة وعنده بنت اختها من غير رضى بنت الاخت).

(1364) 1 يدل على ذلك مارواه الحسين بن سعيد عن علي بن اسماعيل عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: تزوج الخالة والعمة على ابنة الاخ وابنة الاخت بغير اذنهما.

(1365) 2 وعنهما عن فضالة عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا تزوج ابنة الاخت على خالتها الا باذنها وتزوج الخالة على ابنة الاخت بغير اذنها.

(1366) 3 واما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.

(1367) 4 وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن عبدالله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام اتي

___________________________________

1364 - 1365- 1366 - 1367 الاستبصار ج 3 ص 177 واخرج الاولين الكليني في الكافي ج 2 ص 34 بتفاوت في الاول في الكتابين(*)

[333]

برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لانه ليس في الخبر الاول انه لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها برضى منها او مع عدم الرضا، وكذلك في الخبر الاخير الذى تضمن ان أميرالمؤمنين عليه السلام ضرب من تزوج امرأة على خالتها وإذا لم يكن ذلك في ظاهر الخبر والخبر الاول كان مفصلا كان الاخذ به اولى والعمل به احرى، والذى يكشف عما ذكرناه ويزيده بيانا مارواه:

(1368) 5 - محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجت على عمتها وخالتها قال: لابأس، وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وابنت الاخت، ولا تزوج بنت الاخ والاخت على العمة والخالة الا برضى منهما فمن فعل فنكاحه باطل.على انه يحتمل ان يكون الخبران خرجا مخرج التقية لان كل من خالفنا يخالف في هذه المسألة وما هذا حكمه جازت التقية فيه، والخبر الذي رواه:

(1369) 6 الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة الحذاء قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة.فالمعنى في هذا الخبر كالمعنى فيما تقدم من العمة والخالة من جهة النسب فان ذلك لا يجوز مع ارتفاع رضاهما، فاما مع حصول الاذن من قبلهما فلا بأس به حسب ما قدمناه في حكم النسب.

___________________________________

1368 الاستبصار ج 3 ص 177 .

1369 الاستبصار ج 3 ص 178 الفقيه ج 3 ص 260 صدر حديث(*)

[334]