كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات

81- باب الديون واحكامها

(376) 1 - سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الاشعري عن ابي القداح عن ابي عبدالله (ع) عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: اياكم والدين فانه مذلة بالنهار ومهمة بالليل وقضاء في الدنيا وقضاء في الآخرة.

(377) 2 - الحسن بن محبوب عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي عبدالله (ع) قال: نعوذ بالله من غلبة الدين وغلبة الرجال وبوار الايم (1).

(378) 3 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبدالله (ع): انه ذكر لنا ان رجلا من الانصار مات وعليه ديناران فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله وقال: صلوا على

___________________________________

(1) الايم: المرأة التي لا زوج لها.

- 376 - الكافي ج 1 ص 354 الفقيه ج 3 ص 111

- 377 - الكافي ج 1 ص 353 الفقيه 3 ص 110

- 378 - الكافي ج 1 ص 353 الفقيه ج 3 ص 111 بزيادة ذكر أميرالمؤمنين عليه السلام فيه (*)

[184]

صاحبكم حتى ضمنهما عنه بعض قرابته فقال ابوعبدالله (ع): ذلك الحق ثم قال (ع): ان رسول الله صلى الله عليه وآله انما فعل ذلك ليتعظوا وليرد بعضهم على بعض ولئلا يستخفوا بالدين، وقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه دين، ومات الحسن (ع) وعليه دين، وقتل الحسين (ع) وعليه دين.

(379) 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس عمن ذكره عن ابي عبدالله (ع) قال: الامام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء.

(380) 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حنان ابن سدير عن ابي جعفر (ع) قال: كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله عزوجل إلا الدين لا كفارة له إلا اداؤه أو يقضي صاحبه أو يعفو الذي له الحق.

(381) 6 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر قال: قال لي ابوالحسن (ع) من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على عياله ونفسه كان كالمجاهد في سبيل الله عزوجل، فان غلب عليه ذلك فليستدن على الله عزوجل وعلى رسوله ما يقوت به عياله، فان مات ولم يقضه كان على الامام قضاؤه، فان لم يقضه كان عليه وزره ان الله تعالى يقول: (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين) (1) فهو فقير مسكين مغرم.

(382) 7 - أحمد بن ابي عبدالله عن محمد بن عيسى عن عثمان بن سعيد عن عبدالكريم من اهل همدان عن رجل يقال له ابوتمامة قال: قلت لابي جعفر الثاني (ع) اني اريد ان الزم مكة والمدينة وعلي دين فما تقول؟ فقال: ارجع

___________________________________

(1) سورة التوبة الآية: 61

- 379 - 380 - الكافي ج 1 ص 354

- 381 - الكافي ج 1 ص 353

- 382 - الكافي ج 1 ص 354 الفقيه ج 3 ص 111 (*)

[185]

إلى مؤدى دينك وانظر ان تلقى الله عزوجل وليس عليك دين، ان المؤمن لا يخون.

(383) 8 - الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن سلمة قال: قلت لابي عبدالله (ع) الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتي الله عزوجل بيسره فيقضي دينه؟ أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسب؟ أو يقبل الصدقة؟ قال: يقضي بما عنده دينه ولا يأكل اموال الناس إلا وعنده ما يؤدي اليهم حقوقهم، ان الله تعالى يقول: (ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم) (1) ولا يستقرض على ظهره إلا وعنده وفاء ولو طاف على ابواب الناس فردوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين إلا ان يكون له ولي يقضي من بعده وليس منا من ميت يموت إلا جعل الله عزوجل له وليا يقوم في عدته ودينه فيقضي عدته ودينه.

(384) 9 - أحمد بن محمد عن عبدالرحمن بن ابي نجران عن الحسن ابن علي بن رباط قال: سمعت ابا عبدالله (ع) يقول من كان عليه دين ينوي قضاء‌ه كان معه من الله عزوجل حافظان يعينانه على الاداء عن امانته، فان قصر نيته عن الاداء قصرا عنه من المعونة بقدر ما نقص من نيته.

(385) 10 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سليمان عن رجل من اهل الجزيرة يكنى ابا محمد قال: سأل الرضا (ع) رجل وانا اسمع فقال له: جعلت فداك ان الله تعالى يقول: (وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) (2) اخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله تعالى في كتابه لها

___________________________________

(1) سورة النساء الآية: 29

(2) سورة البقرة الآية: 280

- 383 - 384 - الكافي ج 1 ص 354 والاول إلى قوله (بالباطل) الفقيه ج 3 ص 112

- 385 - الكافي ج 1 ص 353 (*)

[186]

حد يعرف إذا صار هذا المعسر لا بد له من ان ينتظر وقد اخذ مال هذا الرجل وانفقه على عياله وليس له غلة ينتظر ادراكها ولا دين ينتظر ادراكها ولا دين ينتظر محله ولا مال غائب ينتظر قدومه؟ قال: نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الامام فيقضي ما عليه من سهم الغارمين إذا كان انفقه في طاعة الله عزوجل، وان كان انفقه في معصية الله عزوجل فلا شئ له على الامام قلت: فما لهذا ارجل الذي ائتمنه فهو لا يعلم فيما انفقه في طاعة الله عزوجل أو في معصيته؟ قال: يسعى له في ماله ويرده عليه وهو صاغر.

(386) 11 - عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الوليد بن صبيح قال: جاء رجل إلى ابي عبدالله (ع) يدعي على المعلى ابن خنيس دينا عليه وقال: ذهب بحقي فقال له ابوعبدالله (ع): ذهب بحقك الذي قتله ثم قال للوليد: قم إلى الرجل فاقضه من حقه فاني اريد ان يبرد عليه جلده وان كان باردا.

(387) 12 - عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النضر بن سويد عن الحلبي عن ابي عبدالله (ع) قال: لا تباع الدار ولا الجارية في الدين وذلك انه لابد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه.

(388) 13 - أحمد بن ابي عبدالله عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن بريد العجلي قال: قلت لابي عبدالله (ع) ان علي دينا واظنه قال لايتام واخاف ان بعت ضيعتي بقيت ومالي شئ قال: لا تبع ضيعتك ولكن اعط بعضا وامسك بعضا.

___________________________________

- 386 - 387 - 388 - الكافي ج 1 ص 354 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 6 والثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 113 (*)

[187]

(389) 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن أبيه (1) عن اسحاق الاحمر عن عبدالرحمن بن حماد عن عمر بن يزيد قال: اتى رجل ابا عبدالله (ع) يقتضيه فقال: ليس عندنا اليوم شئ ولكنه يأتينا خطر (2) ووسمة (3) فيبتاع ونعطيك ان شاء الله فقال له: الرجل عدني فقال: كيف اعدك وانا لما لا ارجو أرجى مني لما ارجو !.

(390) 15 عنه عن علي عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن ابراهيم بن عبدالحميد عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (ع): ان لي على رجل دينا وقد اراد ان يبيع داره فيعطيني قال: فقال ابوعبدالله (ع): اعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه اعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه.

(391) 16 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه قال: يكفن بما ترك إلا ان يتجر عليه انسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه.

(392) 17 - عنه عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (ع) في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال: إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت.

___________________________________

(1) في الكافي (عن علي بن محمد عن ابراهيم بن اسحاق الاعمى عن عبدالله بن حماد).

(2) الخطر: بالكسر نبات يختضب به

(3) الوسمة: نبت يختضب بورقه ويقال هو العظم أو هي ورق التيل.

- 389 - الكافي ج 1 ص 354

- 390 - الكافي ج 1 ص 355 بتفاوت في السند الاستبصار ج 3 ص 6

- 391 - الكافي ج 2 ص 240 بتفاوت

- 392 - الكافي ج 1 ص 355 الفقيه ج 3 ص 116 (*)

[188]

(393) 18 - الحسين بن سعيد عن النضر (1) عن القاسم عن جراح المدائني عن ابي عبدالله (ع) انه كره ان ينزل الرجل على الرجل وله عليه دين وان كان وزنها له إلا ثلاثة ايام.

(394) 19 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أياكل من طعامه؟ قال: نعم يأكل من طعامه ثلاثة ايام ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا.

(395) 20 - عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة بن اعين قال: سألت ابا جعفر (ع) عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه ولا على ولي له ولا يدري باي ارض هو قال: لا جناح عليه بعد ان يعلم الله منه أن نيته الاداء.

(396) 21 - عنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: سئل ابوعبدالله (ع) عن رجل كان له على رجل حق ففقد ولا يدرى أحي هو ام ميت ولا يعرف له وارث ولا نسب ولا بلد قال: اطلبه قال: ان ذلك قد طال فاصدق به؟ قال: اطلبه.

(397) 22 - عنه عن فضالة عن ابان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله (ع) في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فيقول وليه: علي دينك قال: يبرؤه ذلك وان لم يوفه وليه من بعده وقال: ارجو ان لا يأثم وانما اثمه على الذي يحبسه.

(398) 23 - محمد بن عيسى عن عبدالله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله

___________________________________

(1) سقط من الاسناد النضر بن سويد وهو مذكور في الوافي والكافي.

- 393 - الكافي ج 1 ص 356

- 394 - الكافي ج 1 ص 356 الفقيه ج 3 ص 115

- 398 - الكافي ج 1 ص 240 بسند آخر الفقيه ج 4 ص 143 (*)

[189]

ان اول ما يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.

(399) 24 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حماد بن ابي طلحة بياع السابري ومحمد بن فضيل عن ابي حمزة الثمالي عن ابي جعفر (ع) قال: من حبس حق امرئ مسلم وهو يقدر ان يعطيه اياه مخافة ان خرج ذلك الحق من يديه أن يفتقر كان الله اقدر على ان يفقره منه ان يغني نفسه بحبس ذلك الحق.

(400) 25 - الحسن بن محبوب عن ابراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن ابي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يباع الدين بالدين.

(401) 26 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن محمد بن الفضيل عن ابي حمزة قال: سئل ابوجعفر (ع) عن رجل كان له على رجل دين فجاء‌ه رجل فاشترى منه بعرض ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال له: اعطني ما لفلان عليك فاني قد اشتريته منه فكيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال له ابوجعفر (ع): يرد عليه الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشتراه من الرجل الذي له عليه الدين.

(402) 27 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن هيثم الصيرفي عن رجل عن ابي عبدالله (ع) في رجل كان له على رجل دين وعليه دين فمات الذي له عليه فسئل ان يحلله منه ايهما افضل يحلله منه او لا يحلله؟ قال: دعه ذا بذا.

(403) 28 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت ابا الحسن الرضا (ع) عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجئ من يدعي عليه الشئ فيقيم عليه البينة أو يحلف كيف تأمر فيه؟ فقال: ارى ان يصالح عليه حتى يؤدي امانته.

___________________________________

- 399 - الكافي ج 1 ص 356 الفقيه ج 3 ص 112

- 400 - 401 - الكافي ج 1 ص 355 (*)

[190]

(404) 29 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان رجلا اتى عليا (ع) فقال: ان لي على رجل دينا فاهدى إلي قال: احسبه من دينك.

(405) 30 - عنه عن علي بن الحكم عن ابي المعزا عن الحلبي قال: سئل ابوعبدالله (ع) عن رجل اقر لوارث بدين في مرضه ايجوز ذلك؟ قال: نعم إذا كان مليا.

(406) 31 - عنه عن محمد بن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة والحسين بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله (ع) في رجل مات فاقر بعض ورثته لرجل بدين قال: يلزمه ذلك في حصته.

(407) 32 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن بعض اصحابه عن خلف بن حماد عن اسماعيل بن ابي فروة عن ابي بصير قال: قال ابوعبدالله (ع): إذا مات الرجل حل ماله وما عليه من الدين.

(408) 33 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام انه قال: اذا كان على الرجل دين إلى اجل ومات الرجل حل الدين.

(409) 34 - الحسين بن سعيد قال: سألته عن رجل اقرض رجلا دراهم إلى اجل مسمى ثم مات المستقرض ايحل مال القارض عند موت المستقرض منه او للورثة من الاجل ما للمستقرض في حياته؟ فقال: إذا مات فقد حل مال القارض.

___________________________________

- 404 - الاستبصار ج 3 ص 9 الكافي ج 1 ص 356 .

- 406 - الاستبصار ج 3 ص 7 الكافي ج 2 ص 246 .

- 407 - الكافي ج 1 ص 355 الفقيه ج 3 ص 116 .

- 408 - الفقيه ج 3 ص 116 (*)

[191]

(410) 35 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد بن الفضيل قال: قلت للرضا (ع) رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له: ادفع إلي ما لفلان عليك فقد اشتريته منه فقال: يدفع اليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه.

(411) 36 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبدالغفار الجازى عن ابي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل مات وعليه دين قال: ان كان على بدنه أنفقه من غير فساد لم يؤاخذه الله عزوجل إذا علم من نيته الاداء إلا من كان لا يريد ان يؤدي عن امانته فهو بمنزلة السارق، وكذلك الزكاة ايضا وكذلك من استحل ان يذهب بمهور النساء.

(412) 37 - أحمد بن محمدعن ابن فضال عن عمارعن أبي عبدالله (ع) قال: كان أميرالمؤمنين (ع) يحبس الرجل إذا التوى على غر مائه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص فإن أبى باعه فيقسمه بينهم يعني ماله.

(413) 38 - عنه عن علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (ع) قال: الغائب يقضى عنه إذا قامت البينة عليه ويباع ماله ويقضى عنه وهو عنه غائب ويكون الغائب على حجته إذا قدم ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليا.

(414) 39 - محمد بن يعقوب عن محمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن ابي العلا عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن

___________________________________

- 410 - 411 - الكافي ج 1 ص 355 .

- 412 - الاستبصار ج 3 ص 7 الكافي ج 1 ص 356 .

- 413 - الكافي ج 1 ص 356 .

- 414 - الاستبصار ج 3 ص 9 الكافي ج 1 ص 356 (*)

[192]

(ع) قال: سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة ان يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه قال: لابأس به ما لم يكن شرطا.

(415) 40 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الاخير (ع) رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له: انصرف اليك إلى عشرة ايام واقضي حاجتك فان لم انصرف فلك علي الف درهم حالة من غير شرط واشهد بذلك عليه ثم دعاهم إلى الشهادة فوقع (ع): لا ينبغي لهم ان يشهدوا إلا بالحق ولا ينبغي لصاحب الدين ان يأخذ إلا الحق ان شاء الله.

(416) 41 - الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبدالحميد بن سعيد قال: سألت ابا الحسن الرضا (ع) عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ اهله الدية من قاتله أعليهم ان يقضوا الدين؟ قال: نعم قال: قلت وهو لم يترك شيئا؟ قال: انما اخذوا الدية فعليهم ان يقضوا عنه الدين.

(417) 42 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي عبدالله الرازي عن الحسن ابن علي بن ابي حمزة عن صندل عن عبدالرحمن بن الحجاج وداود بن فرقد جميعا عن ابي عبدالله (ع) قالا: سألناه عن الرجل يكون عنده المال لايتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على ان يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرؤه مما كان أيبرأ منه؟ قال: نعم.

(418) 43 - عنه عن ابي اسحاق عن علي بن سعيد عن عبدالله ابن القاسم عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: قال النبي صلى الله عليه وآله

___________________________________

- 415 - الكافي ج 1 ص 418 .

- 416 - الكافي ج 2 ص 275 الفقيه ج 4 ص 167 بتفاوت فيهما.

(*)

[193]

الف درهم اقرضها مرتين احب إلى من ان اتصدق بها مرة، وكما لا يحل لغريمك ان يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحل لك ان تعسره إذا علمت انه معسر.

(419) 44 - عنه عن ابي اسحاق عن علي بن درست عن عبدالحميد الطائي عن ابي الحسن الاول (ع) قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: من قدم غريما إلى السلطان يستحلفه وهو يعلم انه يحلف ثم تركه تعظيما لله تعالى لم يرض الله تعالى له بمنزلة يوم القيامة إلا بمنزلة ابراهيم خليل الرحمن (ع).

(420) 45 - عنه عن العباس عن حماد بن عيسى عن عمر بن يزيد عن ابي الحسن (ع) قال: سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال: لا يحاصه الغرماء.

(421) 46 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ولاد قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل باع من رجل متاعا الي سنة فمات المشتري قبل ان يحل ماله واصاب البائع متاعه بعينه أله ان ياخذه إذا حقق له؟ قال: فقال ان كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذ إن حقق له، فان ذلك حلال له ولو لم يترك نحوا من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شئ يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع.

(422) 47 - عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال: سألت ابا الحسن (ع) عن رجل كان لرجل عليه حق وقد كان جعله لولد صغار من عياله فذكر الذي عليه الدين لصاحب الدين ماله عليه فقال له: ليس عليك فيه من ضيق في الدنيا ولا في الآخرة فهل يجوز له ما جعل منه وقد كان جعله لهم؟ قال: نعم

___________________________________

- 420 - 421 - الاستبصار ج 3 ص 8 (*)

[194]

يجوز، لكن يكون اعطاهم ثم نزعه منهم فجعله لك.

(423) 48 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن سماعة ابن مهران عن ابي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عني زمانا فرأيته يطوف حول الكعبة فأتقاضاه؟ قال: قال: لا تسلم عليه ولا تروعه حتى يخرج من الحرم.

(424) 49 - عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن رجل من اهل الشام انه سأل اباالحسن الرضا (ع) عن رجل عليه دين قد فدحه (1) وهو يخالط الناس وهو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب فهل يحل له ام لا؟ وهل يحل له ان يتضلع (2) من الطعام ام لا يحل له إلا قدر ما يمسك به نفسه ويبلغه؟ قال: لا بأس بما أكل.

(425) 50 - عنه عن العباس بن معروف عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان قال: دخل على ابي عبدالله (ع) رجل من اصحابه فشكا اليه رجلا من اصحابه فلم يلبث ان جاء المشكو فقال له ابوعبدالله (ع): ما لاخيك فلان يشكوك؟ فقال له: يشكوني أن استقضيت حقي قال: فجلس مغضبا فقال: كانك إذا استقضيت حقك لم تسئ ارأيتك ما حكاه الله تعالى فقال: (ويخافون سوء الحساب) (3) انما خافوا ان يجور الله عليهم !؟ لا والله ما خافوا إلا الاستقضاء فسماه الله سوء الحساب فمن استقضى فقد اساء.

(426) 51 - عنه عن ابي اسحاق عن النوفلي عن السكوني عن

___________________________________

(1) فدحه: الدين أثقله وبهظه

(2) تضلع: امتلا شبعا وريا.

(3) سورة الرعد الآية: 23 .

- 425 - الكافي ج 1 ص 355 (*)

[195]

جعفر عن ابيه عليهما السلام قال: قال علي (ع) المرأة تستدين على زوجها وهو غائب فقال: يقضي عنها ما استدانت بالمعروف.

(427) 52 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن ابراهيم ابن عبدالحميد قال: قلت لابي عبدالله (ع) ان لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل قد مات وكلمناه على ان يحلله فابى قال: ويحه اما يعلم ان له بكل درهم عشرة دراهم إذا حلله، فان لم يحلله فانما له بدل درهم درهم؟ !.

(428) 53 - أحمد بن محمد البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) في رجل يكون له مال على رجل فتقاضاه فلايكون عنده ما يقضيه فيقول له هو عندك مضاربة فقال: لايصلح حتى يقبضه منه.

(429) 54 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن يحيى عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازيرا أو خمرا وهو ينظر فقضاه قال: لا بأس أما للمقضي فحلال وأما للبايع فحرام.

(430) 55 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في رجلين بينهما مال منه بايديهما ومنه غائب عنهما اقتسما الذيفي ايديهما واحتال كل واحد منهما بنصيبه فاقتصى احدهما ولم يقتض الآخر قال: ما اقتضى احدهما فهو بينهما، وما يذهب بينهما.

___________________________________

- 427 - الكافي ج 1 ص 172 الفقيه ج 3 ص 116

- 428 - الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 144

- 329 - الكافي ج 1 ص 395 بسند آخر

- 430 - الفقيه ج 3 ص 55 (*)

[196]

(431) 56 - عنه عن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن ظريف بياع الاكفان قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن غلام لي كنت اذنت له في الشراء والبيع فوقع عليه مال الناس وقد اعطيت به مالا كثيرا فقال ابوعبدالله (ع): ان بعته لزمك ما عليه وان اعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك.

(432) 57 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت اليه في رجل كان له على رجل مال فلما حل عليه المال اعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا ولم يقاطعه على السعر فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الزعفران والطعام والقطن أو نقص بأي السعرين يحسبه؟ قال: (1) لصاحب الدين سعر يومه الذي اعطاه وحل ماله عليه أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه فوقع (ع): ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع اليه الطعام أن شاء الله قال: وكتبت إلى الرجل استأجر اجيرا ليعمل له بناء‌ا أو غيره من الاعمال وجعل يعطيه طعاما أو قطنا أو غيرهما ثم يتغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان اعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحسب له بسعره يوم اعطاه أو بسعره يوم حسابه؟ فوقع (ع): يحتسبه بسعر يوم شارطه فيه ان شاء الله.

(433) 58 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث عن أبيه ان عليا (ع) كان يحبس في الدين فاذا تبين له افلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا.

(434) 59 أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن علي بن اسماعيل عن عمار عن ابي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبدالله (ع): يكون لي على

___________________________________

(1) ليس في التذكرة لفظة قال كما هو المناسب

- 431 - الاستبصار ج 3 ص 11 الكافي ج 1 ص 417 بتفاوت

- 432 - الكافي ج 1 ص 380 بتفاوت

- 433 - الاستبصار ج 3 ص 47 الفقيه ج 3 ص 19 ضمن حديث

- 434 - الكافي ج 1 ص 387 (*)

[197]

الرجل الدراهم فيقول بعني متاعا حتى اقضيك فابيعه اياه ثم اشتريه منه واقبض مالي؟ قال: لابأس.

(435) 60 - محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن الحسن ابن علي بن فضال عن بشير بن سلمة عن ابي عبدالله (ع) قال: قال ابوجعفر (ع): خير القرض ما جر المنفعة.

(436) 61 - عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن عبدالله بن ابراهيم الانصاري عن ابن سنان عن ابي عبدالله (ع) قال: قلت له الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني مكحلة قال: الفضة بالفضة وما كان من كحل فهو عليه دين يرده عليه يوم القيامة.

(437) 62 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثم وقع له عندي مال أفآخذه لمكان مالي الذي اخذه واجحده واحلف عليه كما صنع؟ فقال: ان خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه.

(438) 63 - ابن ابي عمير عن ابراهيم بن عبدالحميد عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع): الرجل يكون لي عليه الحق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا ألي ان آخذ مالى عنده؟ فقال: لا هذه خيانة.

(439) 64 - الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابي بكر

___________________________________

- 435 - الاستبصار ج 3 ص 9 الكافي ج 1 ص 402 .

- 436 - الكافي ج 1 ص 401 .

- 437 - الاستبصار ج 3 ص 52 الكافي ج 1 ص 355 الفقيه ج 3 ص 113 .

- 438 - 439 - الكافي ج 1 ص 355 الفقيه ج 3 ص 114 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 52 بتفاوت (*)

[198]

الحضرمي قال: قلت لابي عبدالله (ع) رجل كان له على رجل مال فجحده اياه وذهب به ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله أياخذ مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال: نعم ولكن لهذا كلام يقول (اللهم اني آخذ هذا المال مكان مالي الذي اخذه مني واني لم آخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلما).

(440) 65 - محمد بن علي بن محبوب عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول وسئل عن رجل عليه دين وله نصيب في دار وهي تغل غلة فربما بلغت غلتها قوته وربما لم تبلغ حتى يستدين فان هو باع الدار وقضى دينه بقي لا دار له فقال: ان كان في داره ما يقضي به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار وإلا فلا.

(441) 66 - وروى ابراهيم بن هاشم ان محمد بن ابي عمير كان رجلا بزازا فذهب ماله وافتقره وكان له على رجل عشرة آلاف درهم فباع دارا له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم وحمل المال إلى بابه فخرج اليه محمد بن ابي عمير فقال: ما هذا؟ فقال: هذا مالك الذي لك علي قال: ورثته؟ قال: لا قال: وهب لك؟ قال: لا قال: فهل هو ثمن ضيعة بعتها؟ قال: لا قال: فما هو؟ قال: بعت داري التي اسكنها لاقضي ديني فقال محمد بن ابي عمير: حدثني ذريح المحاربي عن ابي عبدالله (ع) انه قال: لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين، ارفعها فلا حاجة لي فيها والله اني لمحتاج في وقتي هذا إلى درهم واحد وما يدخل ملكي منها درهم واحد.

(442) 67 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي عبدالله عن السندي بن

___________________________________

- 440 - الاستبصار ج 3 ص 7

- 441 - الاستبصار ج 3 ص 6 وفيه جزء الحديث الفقيه ج 3 ص 117

- 442 - الاستبصار ج 3 ص 7 بدون الذيل الفقيه ج 3 ص 117 (*)

[199]

محمد عن ابي البختري وهب بن وهب وعن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: قضى علي (ع) في رجل مات وترك ورثة فأقر احد الورثة بدين على أبيه انه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك كله في ماله، وان اقر اثنان من الورثة وكانا عدلين اجيز ذلك على الورثة، وان لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك ان اقر بعض الورثة بأخ أو اخت انما يلزمه في حصته، وقال على (ع): من اقر لاخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه فان اقر اثنان فكذلك إلا ان يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم.

(443) 68 - محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن عثمان بن عيسى عن ظريف الاكفاني قال: كان أذن لغلام له في الشراء والبيع فافلس ولزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي عليه وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين فسأل ابا عبدالله (ع) فقال: ان بعته لزمك وان اعتقته لم يلزمك الدين فعتقه ولم يلزمه شئ.

(444) 69 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت ابا جعفر (ع) عن رجل مات وترك عليه دينا وترك عبدا له مال في التجارة وولدا وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانة العبد في حياة سيده في تجارة فان الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد فقال: ارى ان ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ولا على ما في يديه من المتاع والمال إلا ان يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد وما في يديه للورثة، فان ابوا كان العبد وما في يديه للغرماء يقوم العبد وما في يديه من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص فان عجز قيمة العبد وما في يديه عن اموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم ان كان الميت ترك شيئا، وان فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين

___________________________________

- 443 - 444 - الاستبصار ج 3 ص 11 الكافي ج 1 ص 417 (*)

[200]

الغرماء رده على الورثة.

(445) 70 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابي جعفر (ع) قال: قلت له: الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين قال: ان كان اذن له أن يستدين فالدين على مولاه وان لم يكن اذن له ان يستدين فلا شئ على المولى ويستسعى العبد في الدين.

(446) 71 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب ابن حفص عن ابي جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يشارك الرجل على السلعة ويوليه عليها قال: ان ربح فله وان وضع فعليه، قال: وسألته عن مملوك يشتري ويبيع قد علم بذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه قال: يستسعى فيما عليه.

___________________________________

- 445 - الاستبصار ج 3 ص 11 الكافي ج 1 ص 417

- 446 - الاستبصار ج 3 ص 12 .