[50]

عن امام كان في صلاة الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي معه وهي تحسب انها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال: لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها.ولا بأس للرجل إذاصلى وحده أن يعيد في جماعة سواء كان إماما أومأ موما .

* (174) * 86 - روى ذلك احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام اني احضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمروني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن آتيهم فربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل أكره ان أتقدم وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت لك فأمرني في ذلك بأمرك انتهي اليه واعمل به إن شاء الله فكتب: صل بهم.

* (175) * 87 - سعد بن عبدالله عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟ قال: نعم وهو افضل، قلت: فان لم يفعل؟ قال: ليس به بأس.

* (176) * 88 - محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال: يصلي معهم ويجعلها الفريضة.

والمعنى في هذا الحديث ان من صلى ولم يفرغ بعد من صلاته ووجد جماعة فليجعلها نافلة ثم يصلي في جماعة وليس ذلك لمن فرغ من صلاته بنية الفرض لان من صلى الفرض بنية الفرض فلا يمكن ان يجعلها غير فرض، والذي يدل على ما

______________________________________

* - 174 - الكافي ج 1 ص 106.

- 176 - الكافى ج 1 ص 105 الفقيه ج 1 ص 251 بسند آخر.

[51]

ذكرناه مار واه:

* (177) * 89 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة الفريضة قال: إن كان اماما عدلا فليصل اخرى وينصرف ويجعلها تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته، فان لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كماهو ويصلي ركعة اخرى معه ويجلس قدر ما يقول (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله) ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فان التقية واسعة وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله.ويحتمل أيضا أن يكون أراد بقوله ويجعلها فريضة قضاء لما فاته من الفرائض يدل على ذلك مارواه:

* (178) * 90 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن سلمة صاحب السابرى عن إسحاق بن عمار قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: تقام الصلوة وقد صليت فقال: صل واجعلها لما فات.

ولا بأس للرجل أن يقف وحده في الصف إذا كان الصف متضايقا روى ذلك.

* (179) * 91 - سعد بن عبدالله عن موسى بن الحسن عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبدالله الاعرج قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الامام فيجد الصف متضايقا بأهلة فيقوم وحده حتى يفرغ الامام من الصلاة أيجوز ذلك له؟ فقال: نعم لا بأس به.ولا بأس بالوقوف بين الاساطين.

___________________________________

* - 177 - الكافي ج 1 ص 106.

- 179 - الكافي ج 1 ص 107 بتفاوت.

(*)

[52]

* (180) * 92 - روى احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عميرعن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا أرى بالوقوف بين الاساطين بأسا.

ولا بأس بالوقوف للامام في المحراب.

* (181) * 93 - روى سعد بن عبدالله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبدالحميد النخعي عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال قلت لابى عبدالله عليه السلام اني اصلي في الطاق يعني المحراب فقال: لا بأس إذا كنت تتوسع به.وينبغي أن يكون بين الصفين قدرما يتخطاه الانسان ولايجوز الجماعة ويكون بين الصفين حائل من حائط وغيره.

* (182) * 94 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: ان صلى قوم وبينهم وبين الامام مالا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بامام، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة امام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر مالا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة، فان كان بينهم سترة أو جدار فليس ذلك لهم بصلاة إلا من كان بحيال الباب، قال وقال: هذه المقاصر لم تكن في زمن احد من الناس وانما احدثها الجبارون، وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة، قال: وقال ابوجعفر عليه السلام: ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض ولا يكون بين الصفين مالا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان.وقد رخص للنساء أن يصلين جماعة وان كان بينهن وبين الامام حائط روى ذلك:

___________________________________

* - 180 - الكافي ج 1 ص 107 الفقيه ج 1 ص 253.

- 182 - الكافي ج 1 ص 107 الفقيه ج 1 ص 253.

(*)

[53]

* (183) * 95 - سعد بن عبدالله عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال: نعم ان كان الامام اسفل منهن قلت: فان بينهن وبينه حائطا أو طريقا؟ ! فقال: لابأس.

* (184) * 96 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم رفعه قال: رأيت ابا عبدالله عليه السلام يصلي بقوم وهو إلى زاوية في بيت بقرب الحائط وكلهم عن يمينه وليس عن يساره احد.

ولا يجوز لمن يصلي بقوم أن يكون موضع وقوفه على شبه سطح أو دكان وما أشبه ذلك ويجوز ذلك للمأمومين.

* (185) * 97 - روى محمد بن يعقوب عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع اسفل من موضعه الذي يصلي فيه فقال: ان كان الامام على شبه الدكان أو على موضع ارفع من موضعهم لم تجز صلاتهم، وان كان ارفع منهم بقدر اصبع أو كان اكثر أو أقل إذا كان الارتفاع منهم بقدر شبر فان كانت أرضا مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والارض مبسوطة إلا انهم في موضع منحدر قال: لا بأس، قال: وسئل وان كان الامام في أسفل من موضع من يصلي خلفه؟ قال: لا بأس، وقال: وان كان رجل فوق سطح أو غير ذلك دكانا أو غيره وكان الامام يصلي على الارض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وان كان أرفع منه بشئ كثير.وإذا صلى نفسان فذكر كل واحد منهما انه كان اماما كانت صلاتهما تامة.

___________________________________

* - 185 - الكافي ج 1 ص 107 الفقيه ج 1 ص 253.

(*)

[54]

وان ذكر كل واحد منهما انه كان مأموما بطلت صلاتهما لان كل واحد منهما قد وكل إلى صاحبه القيام بشرائط الصلاة فلم تصح لهما صلاة.

* (186) * 98 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه.عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام عن ابيه عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام في رجلين اختلفا فقال احدهما: كنت إمامك وقال الاخر: كنت انا امامك فقال: صلاتهما تامة، قلت: فان قال كل واحد منهما: كنت أئتم بك؟ قال: فصلاتهما فاسدة ليستأنفا.لا سهو على الامام إذا حفظ عليه من خلفه ولا على من خلفه إذا حفظ عليهم الامام فان شكوا كلهم وجب عليهم الاعادة.

* (187) * 99 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الامام يصلي بأريعة أنفس أو خمسة أنفس فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا ويسبح ثلاثة على انهم صلوا اربعة يقولون هؤلاء قوموا ويقولون هؤلاء اقعدوا، والامام مائل مع احدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليه؟ قال: ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه بايقان منهم، وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام، ولا سهو في سهو، وليس في المغرب والفجر سهو، ولا في الركعتين الاولتين من كل صلاة، ولا سهوفي نافلة، فاذا اختلف على الامام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الاعادة والاخذ بالجزم.وأذا سها المأموم عن الركوع حتى دخل الامام في الركعة الثانية فليركع وليلحق الامام وليس عليه شئ.

___________________________________

* - 186 - الكافي ج 1 ص 104 الفقيه ج 1 ص 250.

- 187 - الكافي ج 1 ص 99.

(*)

[55]

* (188) * 100 - روى ذلك احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي مع امام يقتدي به فركع الامام وسها الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الامام رأسه وانحط للسجود أيركع ثم يلحق بالامام والقوم في سجودهم؟ أو كيف يصنع؟ قال: يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم ولا شئ عليه.وكذلك إذا سها فسلم قبل الامام فليس عليه شئ.

* (189) * 101 - روى احمد بن محمد بن عيسى قال (1) ابوالمعزا عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يصلي خلف امام فيسلم قبل الامام قال: ليس بذلك بأس.فاذا صلي في مسجد جماعة لايجوز أن يصلى دفعة اخرى جماعة باذان وإقامة.

* (190) * 102 - روى ذلك احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابى علي قال ر: كنا عند ابي عبدالله عليه السلام فأتاه رجل فقال: جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك فقال ابوعبدالله عليه السلام: أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع، فقلت: فان دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة؟ قال: يقوومون في ناحية المسجد ولا يدر بهم امام، فقلت له انا: جعلت فداك ان لنا اماما مخالفا وهو يبغض أصحابنا كلهم فقال: ما عليك من قوله والله لئن كنت صادقا لانت أحق بالمسجد منه فكن أول داخل وآخر خارج واحسن خلقك مع الناس وقل خيرا فقال رجل: جعلت فداك قول الله تعالى: (وقولوا للناس حسنا) هو للناس جميعا فضحك وقال: لا عنى قولوا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته.والذي يدل على ما قلناه من أنه لا يؤذن ولا يقيم متى أرادوا الجماعة.

___________________________________

(1) نسخة فيه بعض المخطوطات - قال قال - *.

- 190 - الفقيه ح ص 266 بسند آخر وفيه صدر الحديث.

(*)

[56]

* (191) * 103 - ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمروبن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال: دخل رجلان المسجد وقد صلى على عليه السلام بالناس فقال لهما: إن شئتما فليؤم أحد كما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم.وينبغي أن يؤذن خلف كل من يقرأ خلفه.

* (192) * 104 - روى محمد بن احمد بن يحيى عن ابي اسحاق عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن ابي عبدالله عليه السلام قال: أذن خلف من قرأت خلفه.

* (193) * 105 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابيه عن ابي البختري عن جعفر عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام قال: الصبى عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة.

* (194) * 106 - وعنه عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر القصباني وايوب بن نوح عن العباس عن داود بن الحصين عن سفيان الجريري عن العرزمي عن ابيه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله قال: من أم قوما وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى السفال إلى يوم القيامة.

* (195) * 107 - وعنه عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام انه كان يقول: إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى أهله فلا يؤذنن ولا يقيمن ولا يتطوع حتى يبدأ بصلاة الفريضة ولا يخرج منه إلى غيره حتى يصلي فيه.

* (196) * 108 - وعنه عن ايوب عن العباس بن عامر عن الحسين بن المختار وداود بن الحصين قال: سأل عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الامام فأدرك الثنتين فهي الاولى له والثانية للقوم يتشهد فيها؟ قال: نعم، قلت: والثانية أيضا؟

___________________________________

* - 194 - الفقيه ج 1 ص 247 مرسلا (*)

[57]

قال: نعم قلت كلهن؟ قال: نعم وانما هي بركة.

* (197) * 109 - وعنه عن ابن ابي نصر عن عاصم عن محمد بن مسلم قال قلت له: متى يكون يدرك الصلاة مع الامام؟ قال: إذا أدرك الامام وهو في السجدة الاخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام.