41 باب ميراث القاتل:

(1348) 1 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه.

(1349) 2 عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل قتل امه أيرثها؟ قال: سمعت ابي يقول: ايما

_____________________________________

- 1348 - 1349 الكافى ج 2 ص 275 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 89(48 - التهذيب ج 9)(*)

[378]

رجل ذي رحم قتل قرابته لم يرثه.

(1350) 3 أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن احدهما عليه السلام قال: لا يرث الرجل إذا قتل ولده او والده، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل.

(1351) 4 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبى عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام في رجل قتل امه قال: لا يرثها ويقتل بها صاغرا ولا اظن قتله بها كفارة لذنبه.

(1352) 5 أحمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا ميراث للقاتل.

(1353) 6 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل احدهما صاحبه.

(1354) 7 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن عبدالله بن ابي يعفور قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام هل للمرأة من دية زوجها شئ؟ وهل للرجل من دية امرأته شئ؟ قال: نعم ما لم يقتل احدهما الآخر.

(1355) 8 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد

___________________________________

- 1350 - 1351 - 1352 - الكافى ج 2 ص 275 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص90.

- 1353 - 1354 - الاستبصار ج 4 ص 194 الكافى ج 2 ص 276 .

- 1355 - الكافى ج 2 ص 276(*)

[379]

عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا قتل الرجل اباه قتل به، وإن قتله ابوه لم يقتل به ولم يرثه.

(1356) 9 الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن ابي عبيدة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن امرأة شربت دواء‌ا وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها قال: فقال: ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها إلى ابيه وان كان جنينا علقة او مضغة فان عليها اربعين دينارا أو غرة(1) تؤديها إلى ابيه، قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته؟ قال: لا لانها قتلته فترثه.

(1357) 10 علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمان بن ابي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل امه قال: ان كان خطأ فان له ميراثه، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها.

(1358) 11 الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن عبدالرحمان بن ابي نجران عن عبدالله بن سنان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال: ان كان خطأ ورثها وإن كان عمدا لم يرثها.ولا ينافي هذين الخبرين، مارواه.

(1359) 12 علي بن الحسن بن فضال قال: حدثنا رجل عن

___________________________________

(1) الغرة: بالضم عبد أو أمة .

- 1356 - الاستبصارج 4 ص 301 الكافى ج 2 ص 275 الفقيه ج 4 ص 233 .

- 1357 - الاستبصار ج 4 ص 193 الفقيه ج 4 ص 232 .

- 1358 - الاستبصار ج 4 ص 193 .

- 1359 - الاستبصار ج 4 ص 193 الكافى ج 2 ص 276 بسند آخر(*)

[380]

محمد بن سنان عن حماد بن عثمان ورواه ايضا محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض اصحابه عن حماد بن عثمان عن فضيل بن يسار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يقتل الرجل بولده ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ.

لان هذا الخبر مرسل مقطوع الاسناد، ومع ذلك يحتمل أن يكون الوجه فيه ما كان يقوله شيخنا ابوعبدالله محمد بن محمد بن النعمان من انه لا يرث الرجل الرجل إذا قتله خطأ من ديته ويرثه مما عدا الدية، والمتعمد لا يرثه شيئا لا من الدية ولا من غيرها وكان بهذا التأويل يجمع بين الحديثين وهذا وجه قريب، والذي يؤكد هذا التأويل.

(1360) 13 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا، ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا، ولا الاخوة من الام من الدية.

قال محمد بن الحسن: انما حملنا هذا الخبر على هذا المعنى لانا قد بينا فيما تقدم ان كل واحد من الزوجين يرث من دية صاحبه إذا لم يكن قاتلا، فلا وجه لهذا الخبر الا ما قلناو والا لبطل الخبر ويحتمل ان يكون الخبر خرج مخرج التقية لان ذلك مذهب العامة.

(1361) 14 علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن

___________________________________

- 1360 - الاستبصار ج 4 ص 195 .

- 1361 - الفقيه ج 4 ص 232(*)

[381]

ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن احدهما عليه السلام قال في رجل قتل اباه قال: لا يرثه، فان كان للقاتل ابن ورث الجد لمقتول.

(1362) 15 عنه عن عبدالرحمان بن ابي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: ايما امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل ان تنقضي عدتها فانها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها؟ وان توفيت في عدتها ورثها؟ وإن قتلت ورث من ديتها، وإن قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل احدهما صاحبه.

(1363) 16 عنه عن علي بن اسباط عن علا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ثم توفي عنها وهي في عدتها قال: ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وإن ماتت ورثها، فان قتل أو قتلت وهي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه.

(1364) 17 وروى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن طائفتين من المؤمنين احداهما باغية والاخرى عادلة اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق اباه أو ابنه أو أخاه او حميمه وهو من أهل البغي وهو وارثه هل يرثه؟ قال: نعم لانه قتله بحق.

___________________________________

- 1362 - الاستبصار ج 3 ص 343 .

- 1363 - الاستبصار ج 4 ص 194 .

- 1364 - الفقيه ج 4 ص 233(*)

[382]