5 باب النذور:

(1124) 1 محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا قال الرجل علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة او علي هدي كذا وكذا فليس بشئ حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته أو يقول: لله علي هدي كذا وكذا ان لم أفعل كذا وكذا.

(1125) 2 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل قال علي نذر، انه قال: ليس النذر بشئ حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا.

(1126) 3 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقول علي نذر قال: ليس بشئ حتى يسمي النذر فيقول: علي صوم لله أو يصدق أو يعتق أو يهدي هديا، فان قال الرجل انا اهدي هذا الطعام فليس هذا بشئ انما تهدى البدن.

(1127) 4 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن جميل بن صالح قال: كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت لله علي نذرا إن هي حاضت فعلمت انها بعد حاضت قبل ان اجعل النذر فكتبت إلى ابي عبدالله عليه السلام وأنا بالمدينة فاجابني: ان كانت حاضت قبل النذر فلا عليك وان كانت حاضت بعد النذر فعليك.

(1128) 5 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن صفوان

___________________________________

- 1124 - الكافى ج 2 ص 372 .

- 1125 - 1126 - 1127 - 1128 - الكافى ج 2 ص 372 وليس فيه في الاول - انه - واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 238(*)

[304]

عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام اني جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين اصليهما في السفر والحضر أفاصليهما في السفر بالنهار؟ فقال: نعم، ثم قال: اني لاكره الايجاب ان يوجب الرجل على نفسه، قلت: اني لم اجعلهما لله علي انما جعلت ذلك على نفسي اصليهما شكرا لله ولم اوجبهما لله على نفسي فادعهما اذا شئت؟ قال: نعم.

(1129) 6 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابية عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام سئل عن الرجل نذر ان يمشي إلى البيت فمر بمعبر قال: فليقم في المعبر قائما حتى يجوز.

(1130) 7 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن رفاعة وحفص قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله حافيا قال: فليمش فاذا تعب فليركب.

(1131) 8 وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله فلم يستطع قال: يحج راكبا.

(1132) 9 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليه السلام قال: قلت له رجل كانت عليه حجة الاسلام فاراد أن يحج فقيل له: تزوج ثم حج فقال: ان تزوجت قبل ان احج فغلامي حر فتزوج قبل ان يحج فقال: اعتق غلامه، فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله، ققال: انه نذر في طاعة الله والحج أحق من التزويج واوجب عليه من التزويج، قلت: فان الحج تطوع قال: وان كان تطوعا فهي طاعة لله عزوجل قد اعتق غلامه.

___________________________________

- 1129 - الاستبصار ج 4 ص 50 الكافى ج 2 ص 272 الفقيه ج 3 ص 235 .

- 1130 - 1131 - الاستبصار ج 4 ص 50 الكافى ج 2 ص 373 .

- 1132 - الاستبصار ج 4 ص 48 الكافى ج 2 ص 372(*)

[305]

(1133) 10 الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يقول للشئ ببيعه انا اهديه إلى بيت الله قال فقال: ليس بشئ كذبة كذبها.

(1134) 11 محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس يا سيدى نذرت ان اصوم كل يوم سبت فان انا لم أصم ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه السلام وقرأته: لا تتركه إلا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض الا ان تكون نويت ذلك وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم لسبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.

(1135) 12 علي بن مهزيار قال قلت: لابي الحسن عليه السلام رجل جعل على نفسه نذرا إن قضى الله عزوجل حاجته ان يتصدق في مسجده بالف درهم نذرا، فقضى الله عزوجل حاجته فصير الدراهم ذهبا ووجهها اليك أيجوز ذلك أم يعيد؟ قال: يعيد، وكتب اليه: يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقى فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو يوم جمعة او أيام التشريق أو سفرا أو مرضا هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب عليه السلام اليه: قد وضع الله الصيام في هذه الايام كلها ويصوم يوما بدل يوم ان شاء الله تعالى، وكتب اليه يسأله: يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه

___________________________________

- 1133 - الكافى ج 2 ص 372 .

- 1134 - الاستبصار ج 2 ص 125 الكافى ج 2 ص 373 .

- 1135 - الاستبصار ج 2 ص 101 صدر الحديث وص 125 ذيل الحديث الكافى ج 2 ص 373(39 التهذيب ج 8)(*)

[306]

من الكفارة؟ فكتب عليه السلام اليه: يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.

(1136) 13 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبدالله عليه السلام قال: إن قلت لله علي فكفارة يمين.

قال محمد بن الحسن: قد بينا الوجه في اختلاف ما ورد في هذه الكفارات في كتاب الصوم، وجملته ان الكفارة انما تلزم بحسب ما يتمكن الانسان منه فمن تمكن من عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا كان عليه ذلك، فمتى عجز عن ذلك كان عليه كفارة يمين حسب ما تضمنه الخبر الاخير، والذي يدل على ذلك ما رواه:

(1137) 14 الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ابي الحسن موسى عليه السلام انه قال: كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين.

(1138) 15 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبدالله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل يجعل عليه صياما في نذر ولا يقوى قال: يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين.

(1139) 16 وبهذا الاسناد عن عبدالله بن جندب قال: سأل عباد ابن ميمون وأنا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما وأراد الخروج إلى مكة فقال عبدالله بن جندب: سمعت من رواه عن أبي عبدالله عليه السلام انه سأله عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما فحضرته نيته في زيارة أبي عبدالله عليه السلام قال: يخرج

___________________________________

- 1136 - 1137 - الاستبصار ج 4 ص 55 الكافى ج 2 ص 373 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 230 .

- 1138 - 1139 - الكافى ج 2 ص 373 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 235(*)

[307]

ولا يصوم في الطريق فاذا رجع قضى ذلك.

(1140) 17 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن السندي بن محمد عن صفوان الجمال عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له بأبي أنت وامي جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله الحرام قال: كفر يمينك فانما جعلت على نفسك يمينا وما جعلته لله فف به.

(1141) 18 عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن كفارة النذور فقال: كفارة النذور كفارة اليمين، ومن نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره.

(1142) 19 عنه عن علي عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام وسئل عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو اقل قال: إذا لم يجعل لله فليس بشئ.

(1143) 20 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عزوجل ان ولدت غلاما ان احجه أو أحج عنه فقال: ان رجلا نذر لله عزوجل في ابن له ان هو ادرك ان يحجه أو يحج عنه، فمات الاب وأدرك الغلام بعد فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الغلام فسأله عن ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحج عنه مما ترك أبوه.

(1144) 21 عنه عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: كنا عند أبي عبدالله

___________________________________

- 1140 - الاستبصار ج 4 ص 55 الكافى ج 2 ص 373 .

- 1141 - الاستبصار ج 4 ص 54 الكافى ج 2 ص 373 .

- 1142 - الكافى ج 2 ص 373 .

- 1143 - الكافى ج 2 ص 374 .

- 1144 - الكافى ج 2 ص 373(*)

[308]

عليه السلام جماعة إذ دخل عليه رجل من موالي أبي جعفر فسلم عليه ثم جلس وبكى ثم قال له جعلت فداك: اني كنت أعطيت الله عهدا ان عافاني الله من شئ كنت أخافه على نفسي ان اتصدق بجميع ما املك وان الله عزوجل عافاني منه، وقد حولت عيالي من منزلي إلى قبة في خراب الانصار، وقد حملت كل ما أملك فانا بائع داري وجميع ما أملك واتصدق به فقال له أبوعبدالله عليه السلام: انطلق وقوم منزلك وجميع متاعك وما تملك بقيمة عادلة فاعرف ذلك ثم اعمد إلى صحيفة بيضاء فاكتب فيها جملة ما قومته، ثم انطلق إلى اوثق الناس في نفسك وادفع اليه الصحيفة واوصه ومره ان حدث بك حدث الموت ان يبيع منزلك وجميع ما تملك فيتصدق به عنك، ثم ارجع إلى منزلك وقم في مالك على ما كنت فيه فكل انت وعيالك مثل ما كنت تأكل، ثم انظر إلى كل شئ تصدق به فيما يسهل عليك من صدقة او صلة قرابة وفي وجوه البر فاكتب ذلك كله واحصه واذا كان رأس السنة فانطلق إلى الرجل الذي وصيت اليه فمره ان يخرج الصحيفة ثم اكتب جملة ما تصدقت به واخرجت من صلة قرابة او بر في تلك السنة، ثم افعل مثل ذلك في كل سنة حتى تفى الله بجميع ما نذرت فيه ويبقى لك منزلك ومالك ان شاء الله فقال الرجل: فرجت عني يابن رسول الله جعلني الله فداك.

(1145) 22 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام عن ابيه في رجل جعل على نفسه لله عتق رقبة فاعتق اشل اواعرج قال: إذا كان مما يباع اجزأ عنه إلا أن يكون سماه فعليه ما اشترط وسمى.

(1146) 23 عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد

___________________________________

- 1145 - 1146 - الكافى ج 2 ص 375(*)

[309]

ابن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم عن مسمع بن عبدالملك عن ابي عبدالله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا قال: ان شاء صلى ركعتين وإن شاء صام يوما وإن شاء تصدق برغيف.

(1147) 24 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن بعض اصحابه ذكره قال: لما سم المتوكل نذر إن عوفي ان يتصدق بمال كثير، فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير فاختلفوا عليه فقال بعضهم: مائة الف وقال بعضهم: عشرة آلاف وقالوا فيه اقاويل مختلفة فاشتبه عليه الامر، فقال له رجل من ندمائه يقال له صفعان: الا تبعث إلى هذا الاسود فتسأله عنه؟ فقال له المتوكل: من تعني ويحك؟ فقال: ابن الرضا فقال له: هل يحسن من هذا شيئا؟ فقال له: ياامير المؤمنين إن اخرجك من هذا فلى عليك كذا وكذا وإلا فاضربني مائة مقرعة فقال المتوكل: قد رضيت، يا جعفر بن محمد سر اليه واسأله عن حد المال الكثير، فصار جعفر إلى ابي الحسن علي بن محمد عليه السلام فسأله عن حد المال الكثير فقال له: الكثير ثمانون، فقال له جعفر: يا سيدي ارى انه يسألني عن العلة فيه فقال ابوالحسن عليه السلام: ان الله عزوجل يقول(لقد نصركم الله في مواطن كثيرة)(1) فعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين موطنا.

(1148) 25 محمد بن احمد عن محمد بن احمد الكوكبي عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه ان لم يف بعهده؟ قال: يعتق رقبة او يتصدق بصدقة

___________________________________

(1) سورة التوبة الاية: 26 .

- 1147 - الكافى ج 2 ص 375 .

- 1148 - الاستبصار ج 4 ص 55(*)

[310]

او يصوم شهرين متتابعين.

(1149) 26 عنه عن ابي عبدالله الرازي عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن الحسن بن علي عن ابي الحسن عليه السلام قال: قلت له ان لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية وهي تحتمل الثمن إلا اني كنت حلفت فيها بيمين فقلت لله علي ان لا ابيعها ابدا وبي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة فقال: ف لله بقولك له.

(1150) 27 وعنه عن ابي عبدالله عن محمد بن عبدالله بن مهران عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقول هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه قال: ان كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شئ عليه وان كان مما يملك غلاما او جارية او شبهه باعه واشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة وإن كانت دابة فليس عليه شئ.

(1151) 28 عنه عن أبي جعفر عن ابي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن ابي جعفر عليه السلام قال: النذر نذران فما كان لله وفي به وما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين.

(1152) 29 عنه عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي عن احمد بن محمد عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: لو ان عبدا أنعم الله عليه نعمة اما ان يكون مريضا او مبتلى ببلية فعافاه الله من تلك البلية فجعل على نفسه ان يحرم من خراسان فان عليه ان يتم.

(1153) 30 عنه عن محمد بن عبد الحميد عن ابي جميلة عن عمرو

___________________________________

- 1149 - الاستبصار ج 4 ص 46 .

- 1150 - الاستبصار ج 4 ص 55 الفقيه ج 3 ص 235 .

- 1151 - الاستبصار ج 4 ص 55 .

- 1153 - الاستبصار ج 4 ص 46(*)

[311]

ابن حريث عن ابي عبدالله عليه السلام قال سألته عن رجل قال: ان كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله وكل ما يملكه في سبيل الله وهو برئ من دين محمد قال: يصوم ثلاثة ايام ويتصدق على عشرة مساكين.

(1154) 31 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل جعل عليه أيمانا ان يمشي إلى الكعبة او صدقة او نذرا او هديا ان هو كلم اباه او امه او اخاه او ذا رحم او قطع قرابة او مأثما يقيم عليه او امرا لا يصلح له فعله فقال: لا يمين في معصية الله، انما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها ان يفى بها ما جعل لله عليه في الشكر ان هو عافاه الله من مرضه او عافاه من امر يخافه اورد عليه ماله او رده من سفر او رزقه رزقا فقال لله على كذا وكذا شكرا، فهذا الواجب على صاحبه، ينبغي له ان يفى به.

(1155) 32 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها ثم خرجت معه قال: ليس عليها شئ.

(1156) 33 علي بن مهزيار قال: كتب رجل من بنى هاشم إلى ابي جعفر الثاني عليه السلام اني كنت نذرت نذرا منذ سنين ان اخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتها مما ترابط فيه المتطوعة نحو مرابطهم بجدة وغيرها من سواحل البحر أفترى جعلت فداك انه يلزمني الوفاء به أولا يلزمني او افتدي الخروج إلى ذلك الموضع بشئ من ابواب البر لا صير اليه ان شاء الله تعالى فكتب اليه بخطه وقرأته: ان كان سمع منك نذرك احد من المخالفين فالوفاء به إن كنت تخاف شنيعة، والا فاصرف ما نويت من نفقة في ذلك في ابواب البر وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى.

___________________________________

- 1154 - الاستبصار ج 4 ص 46 الكافى ج 2 ص 368 وفيه صدر الحديث(*)

[312]

(1157) 34 ابن ابي عمير عن حفص بن سوقة عن ابن بكير عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام أي شئ لا نذر فيه؟ قال فقال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين او دنيا فلا حنث عليك فيه.

(1158) 35 الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل عن حمزة بن بزيع عن علي السائي قال: قلت لابي الحسن عليه السلام جعلت فداك اني كنت اتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فاعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي في ذلك نذرا وصياما ان لا اتزوجها ثم ان ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما اتزوج به في العلانية فقال: عاهدت الله ان لا تطيعه، والله لئن لم تطعه لتعصينه.

(1159) 36 الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ليس من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه الا ينبغي له ان يفي به، وليس من رجل جعل لله عليه شيئا في معصية الله الا انه ينبغي له ان يتركه إلى طاعة الله.

(1160) 37 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال في رجل حلف بيمين ان لا يكلم ذا قرابة له قال: ليس بشئ فليكلم الذي حلف عليه وقال: كل يمين لايراد بها وجه الله فليس بشئ في طلاق او غيره، قال الحلبي: وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله ان اعارت متاعا لها فلانا وفلانا فأعار بعض اهلها بغير امرها قال: ليس عليها هدى انما الهدى ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به اذا جعل لله وماكان من اشباه هذا فليس بشئ،

___________________________________

- 1157 - الاستبصار ج 4 ص 45 الكافى ج 2 ص 375 .

- 1158 - الاستبصار ج 3 ص 142 الكافى ج 2 ص 43 .

- 1160 - الاستبصار ج 4 ص 47 وفيه صدر الحديث الكافى ج 2 ص 368 الفقيه ج 3 ص 231 وفيه بعض المسائل من الحديث(*)

[313]

ولا هدي إلا بذكر الله، وسئل عن الرجل يقول علي الف بدنة وهو محرم بألف حجة قال: تلك من خطوات الشيطان، وعن الرجل يقول هو محرم بحجة قال: ليس بشئ، او يقول انا اهدي هذا الطعام قال: ليس بشئ ان الطعام لا يهدى، او يقول: الجزور بعد ما نحرت هو يهديها لبيت الله تعالى فقال: انما تهدى البدن وهن أحياء وليس تهدى حين صارت لحما.

(1161) 38 عنه عن حماد بن عيسى عن علي بن ابي حمزة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام وكل مملوك له حرإن خرج مع عمته إلى مكة ولا يكاري لها ولا يصحبها فقال: ليس بشئ ليتكار لها وليخرج معها.

(1162) 39 عنه عن فضالة عن ابان عن يحيى بن ابن ابي العلا عن ابي عبدالله عن ابيه عليه السلام ان امرأة نذرت ان تقاد مزمومة بزمام في انفها فوقع بعير فخرم انفها فأتت عليا عليه السلام تخاصم فابطله فقال: انما نذرت لله.

(1163) 40 الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن عنبسة بن مصعب قال: نذرت في ابن لي ان عافاه الله ان احج ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسألت ابا عبدالله عليه السلام عن ذلك فقال: اني احب ان كنت موسرا ان تذبح بقرة فقلت: معي نفقة ولو شئت ان اذبح لفعلت وعلي دين فقال: اني ا حب ان كنت موسرا ان تذبح بقرة، فقلت: أشئ واجب أفعلة؟ فقال: لامن جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ.

(1164) 41 عنه عن صفوان وفضالة جميعا عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: سألته عن رجل وقع على جارية له فارتفع حيضها وخاف ان

___________________________________

- 1161 - الاستبصار ج 4 ص 47 .

- 1163 - الاستبصار ج 4 ص 49(40 التهذيب ج 8)(*)

[314]

تكون قد حملت فجعل لله عتق رقبة وصوما وصدقة ان هي حاضت وقد كانت الجارية طمثت قبل ان يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم قال: ليس عليه شئ.

(1165) 42 عنه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن عبدالملك بن عمرو عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من جعل لله عليه ان لايركب محرما سماه فركبه قال: ولا اعلم الا قال: فليعتق رقبة أو ليصم شهرين أو ليطعم ستين مسكينا.

(1166) 43 عنه عن حماد بن عيسى عن علي بن ابي حمزة قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا من بلاء ابتلي به ان عافاه الله ان يحرم من الكوفة قال: فليحرم من الكوفة.

(1167) 44 عنه عن فضالة عن ابان عن محمد عن ابي جعفر عليه السلام في رجل قال: عليه بدنة ولم يسم اين ينحرها؟ قال: انما المنحر بمنى يقسمونها بين المساكين وقال: في رجل قال: عليه بدنة ينحرها بالكوفة فقال: اذا سمى مكانا فلينحر فيه فانه يجزى عنه.

(1168) 45 الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامي قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل قال لله علي ان اصوم حينا وذلك في شكر فقال ابوعبدالله عليه السلام: قد اتي علي عليه السلام في مثل هذا فقال: صم ستة اشهر فان الله تعالى يقول(تؤ تي اكلها كل حين باذنربها)(1) يعني ستة اشهر.

(1169) 46 الحسين بن سعيد عن ابي علي بن راشد قال: قلت

___________________________________

(1) سورة ابراهيم الاية: 25 .

- 1165 - الاسبتصار ج 4 ص 54 .

- 1167 - الفقيه ج 3 ص 234 وفيه صدر الحديث .

- 1168 - الكافى ج 1 ص 201 .

- 1169 - الاستبصار ج 4 ص 49(*)

[315]

لابي جعفر الثاني عليه السلام ان امرأة من اهلنا اعتل صبي لها فقالت: اللهم ان كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة والجارية ليست بعارفة فايما افضل تعتقها او ان تصرف ثمنها في وجه البر؟ فقال: لا يجوز إلا عتقها.

(1170) 47 عنه عن اسماعيل عن حفص بن عمر بياع السابري عن ابيه عن أبي بصير عن احدهما عليه السلام قال: من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمرلله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا.

(1171) 48 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: ايما رجل نذر نذرا ان يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن ان يمشي فليركب وليسق بدنة اذا عرف الله منه الجهد.

(1172) 49 عنه عن فضالة بن ايوب عن رفاعة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين فيصوم شهرا ثم يمرض هل يعتد به؟ قال: نعم امر الله حبسه، قلت: امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين قال: تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين، قلت: أرأيت ان هي ايست من الحيض هل تقضيه؟ قال: لا، يجزيها الاول.

(1173) 50 عنه عن فضالة وابن ابى عمير عن رفاعة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذران يحج ماشيا أيجزي عنه عن نذره؟ قال: نعم.

(1174) 51 الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن يحيى بن المبارك عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال قلت له: رجل

___________________________________

- 1170 - الاستبصار ج 4 ص 54 .

- 1171 - الاستبصار ج 4 ص 49 .

- 1172 - الاستبصار ج 2 ص 124 بتفاوت .

- 1173 - الكافى ج 1 ص 242 ذيل حديث(*)

[316]

مرض فاشترى نفسه من الله بمائة الف درهم ان هو عافاه الله من مرضه فبرئ فقال: يا اسحاق لمن جعلته؟ قال قلت: جعلت فداك للامام قال: نعم هو لله وماكان لله فهو للامام.

(1175) 52 وعنه عن علي بن محمد القاساني عن عن القاسم بن محمد الاصبهاني عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن كفارة النذر فقال: كفارة النذر كفارة اليمين، ومن نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره.

(1176) 53 عنه عن ابراهيم بن هاشم عن عبدالرحمان بن حماد عن ابراهيم بن عبدالحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سأله عباد بن عبدالله البصري عن رجل جعل لله عليه نذرا على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام فمشى نصف الطريق اقل او اكثر قال: ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به.

(1177) 54 عنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبدالكريم عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: لو ان عبدا انعم الله عليه بنعمة إما ان يكون مريضا او يبتلى ببلية فانعم الله عليه فعافاه الله من تلك البلية فجعل على نفسه ان يحرم بخراسان كان عليه ان يتم.

(1178) 55 عنه عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان عن محمد بن بشير عن العبد الصالح عليه السلام قال قلت له: جعلت

___________________________________

- 1175 - الاستبصار ج 4 ص 54 الكافى ج 2 ص 373 وقد سبق برقم 18 من الباب .

- 1176 - الاستبصار ج 4 ص 49 .

- 1178 - الاستبصار ج 4 ص 47(*)

[317]

فداك اني جعلت لله علي ان لا أقبل من بني عمي صلة ولا اخرج متاعي في سوق منى تلك الايام قال فقال: ان كنت جعلت ذلك شكرا فف به، وان كنت انما قلت ذلك من غضب فلا شئ عليك.

(1179) 56 أ حمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن غير واحد من اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يكون له الجارية فتؤذيه امرأته وتغار عليه فيقول هي عليك صدقة قال: ان كان جعلها لله وذكر الله فليس له أن يقربها، وان لم يكن ذكر الله فهي جاريته يصنع بها ماشاء.

(1180) 57 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن خالد عن سيف بن عميرة عن ابى بكر الحضرمي قال: كنت عند ابى عبدالله عليه السلام فسأله رجل عن رجل مرض فنذر لله شكرا إن عافاه الله أن يصدق من ماله بشئ كثير ولم يسم شيئا فما تقول؟ قال: يتصدق بثمانين درهما فانه يجزيه وذلك بين في كتاب الله اذ يقول لنبيه صلى الله عليه وآله(لقد نصركم الله في مواطن كثيرة) والكثير في كتاب الله ثمانون.

(1181) 58 عنه أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام انه اتاه رجل فقال: ا نى نذرت ان أنحر ولدى عند مقام ابراهيم عليه السلام ان فعلت كذا وكذا ففعلته فقال عليه السلام: قال علي عليه السلام اذبح كبشا سمينا تتصدق بلحمه على المساكين.

(1182) 59 ابراهيم بن مهزيار عن الحسن عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن

___________________________________

- 1179 - الاستبصار ج 4 ص 45 .

- 1181 - الاستبصار ج 4 ص 47 .

- 1182 - الاستبصار ج 4 ص 48 وتقدم برقم 55 في صفحة 288(*)

[318]

رجل حلف ان ينحر ولده فقال: ذلك من خطوات الشيطان.

قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذين الخبرين لان الخبر الاول انما الزمه ذبح كبش لانه جعل ذلك نذرا على نفسه والخبر الاخير كان يمينا مع انا بينا انه لا نذر في معصية وذبح الولد من المعاصي، واذا كان كذلك لم يكن ذبح الكبش أيضا واجبا وانما ورد ذلك مورد الاستحباب.

(1183) 60 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن داود ابن محمد النهدي عن بعض اصحابنا قال: دخل ابن ابى سعيد المكاري على الرضا عليه السلام فقال له: أسألك عن مسالة؟ فقال: لا أخالك تقبل مني ولست من غنمي ولكن هلمها فقال: رجل قال: عند موته كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله فقال: نعم ان الله يقول في كتابه(حتى عاد كالعرجون القديم)(1) فما كان من مماليكه اتى له ستة أشهر فهو قديم حر.

(1184) 61 الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل حلف ان يزن الفيل فأتوه به فقال: ولم تحلفون بما لا تطيقون !؟ فقلت قد ابتليت فأمر بقرقور(2) فيه قصب فاخرج منه قصب كثير ثم علم صبغ الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل أن يخرج القصب، ثم صير الفيل فيه حتى رجع إلى مقداره الذي كان انتهى اليه صبغ الماء أولا، ثم أمر ان يوزن القصب الذي اخرج، فلما وزن قال: هذا وزن الفيل، وقال في رجل مقيد حلف ان لا يقوم من موضعه حتى يعرف وزن قيده فأمر فوضعت رجله في أجانة فيها ماء حتى اذا

___________________________________

(1) سورة يس الاية: 36.

(2): كعصفور السفينة العظيمة او الطويلة *.

- 1183 - الكافى ج 2 ص 138 بزيادة في آخره الفقيه ج 3 ص 93 بزيادة في اوله وتقدم بتسلسل 835(*)

[319]

عرف مقداره مع وضعه رجله فيه ثم رفع القيد إلى ركبته ثم عرف مقدار صبغه ثم أمر فالقى في الماء الاوزان حتى رجع الماء إلى مقدار ما كان من القيد في الماء، فلما صار الماء على ذلك الصبغ الذي كان والقيد في الماء نظركم الوزن الذي القي في الماء فلما وزن فقال: هذا وزن قيدك، قال: وكان رجل جالس وبين يديه خمسة أرغفة وجاء رجل ومعه ثلاثة أرغفة فالقاها معه فجاء رجل لا شئ معه فجلس معهما يأكلون فلما فرغوا الفى اليهما ثمانية دراهم ومضى فقال صاحب الخمسة لصاحب الثلاثة: خذ ثلاثة دراهم وامض فقال: لا أرى دون النصف فقال: لا تفعل فحلف انه لا يرضى دون النصف فارتفعا إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقصا عليه قصتهما فقال: كم لك؟ قال: خمسة فقال: هذه خمسة عشر وقال للآخر: كم لك؟ قال: ثلاثة فقال: هذه تسعة وذلك أربعة وعشرون نصيب كل واحد ثمانية فلصاحب الثلاثة تسعة قد اكلت ثمانية فانما بقي لك واحد ولصاحب الخمسة خمسة عشر أكل ثمانية وبقي له سبعة .