4 - باب البيع بالنقد والنسيئة:
(
201) 1 - محمدبن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: من باع سلعة وقال ان ثمنها كذا وكذا يدا بيد وثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت واجعل صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما وان كانت نظرة قال: وقال عليه السلام: من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة.(202) 2 - وبهذا الاسناد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى أميرالمؤمنين صلوات الله عليه في رجل أمره نفر أن يبتاع لهم بعيرا بنقد ويريدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم فمنعه ان يأخذ منهم فوق ورقه نظرة.
(203) 3 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يشتري المتاع إلى أجل فقال: ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الاجل الذي اشتراه اليه، وان باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الاجل مثل ذلك
(204) 4 - محمدبن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن منصور بن يونس عن شعيب الحدادعن بشاربن يسار قال: سألت ابا عبدالله
___________________________________________
201 - الكافي ج 1 ص 387 الفقيه ج 3 ص 179 .
202 - الكافي ج 1 ص 387 الفقيه ج 3 ص 180 .
203 - الكافي ج 1 ص 388 .
204 الكافي ج 1 ص 388 الفقيه ج 3 ص 134(*)
[48]
عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنسأ فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال: نعم لابأس به، فقلت له: اشتري متاعي؟ ليس هو متاعك ولابقرك ولا غنمك.
(205) 5 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن شعيب الحداد عن بشار بن يسار عن ابى عبدالله عليه السلام مثله.
(206) 6 - الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: منع أميرالمؤمنين عليه السلام الثلاثة تكون صفقتهم واحدة يقول أحدهم لصاحبه: اشتر هذا من صاحبه وانا ازيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة قال: فلا يعطيه إلا مثل ورقه الذي نقد نظرة، قال: ومن وجب له البيع قبل ان يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء.
(207) 7 - عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك فاتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئا قال: لا يبعه نسيا فاما نقدا فليبعه بماشاء.
(208) 8 - عنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن ابى بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضي أيتعين من صاحبه الذي عينه ويقضيه؟ قال: نعم.
(209) 9 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعين عينة إلى اجل فاذا جاءالاجل تقاضاه فيقول: لا والله ما عندي ولكن عيني ايضا حتى اقضيك قال: لابأس ببيعه.
___________________________________________
205 - الكافي ج 1 ص 388 الفقيه ج 3 ص 134 .
208 الاستبصار ج 3 ص 79 الكافي ج 1 ص 387(*)
[49]
(210) 10 - عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن بكار بن ابي بكر عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل يكون له على الرجل المال فاذا حل قال له بعني متاعا حتى ابيعه فاقضي الذي لك علي قال: لابأس.
(211) 11 - عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن عبدالرحمن ابن الحجاج قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا قال: ليس به بأس، قلت: انهم يفسدونه عندنا قال: وأي شئ يقولون في السلم؟ قلت: لا يرون به بأسا يقولون هذاالى أجل، فاذا كان إلى غير اجل وليس عند صاحبه فلا يصلح فقال: إذا لم يكن اجل كان اجود ثم قال: لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه إلى اجل فقال: لا يسمي له اجلا إلا ان يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا.
(212) 12 - عنه عن النضر عن ابن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بان تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم توجيه على نفسك ثم تبيعه منه بعد.
(213) 13 - عنه عن صفوان عن ابن سنان قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما أو بيعا نسيا وليس عندى أيصلح ان ابيعه اياه واقطع له سعره ثم اشتريه من مكان آخر فادفعه اليه؟ قال: لا بأس به.
(214) 14 - عنه عن صفوان عن موسى بن بكر عن حديد قال:
___________________________________________
209 - الاستبصار ج 3 ص 80 .
210 الاستبصار ج 3 ص 80 الفقيه ج 3 ص 183 .
211 الفقيه ج 3 ص 179 .
212 الكافي ج 1 ص 386 .
214 الكافي ج 1 ص 385(7 التهذيب ج 7)(*)
[50]
قلت لابي عبدالله عليه السلام: يجئ الرجل يطلب مني المتاع بعشرة آلاف أواقل أو اكثر وليس عندي إلا الف درهم فاستعيره من جاري فآخذ من ذا ومن ذا فابيعه ثم اشتريه منه أو آمر من يشتريه فارده على اصحابه قال: لا بأس به.
(215) 15 - عنه عن صفوان عن ابن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل لي عليه مال وهو معسر فاشترى بيعا من رجل إلى اجل على ان اضمن عنه للرجل ان يقضي الذي لى قال: لابأس.
(216) 16 - عنه عن ابن ابى عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يجئ فيقول اشتر هذا الثوب واربحك كذا وكذا قال: اليس ان شاءترك وان شاء اخذ؟ قلت: بلى قال: لا بأس به انما يحل الكلام ويحرم الكلام.
(217) 17 - عنه عن فضالة عن ابان عن عبدالرحمن بن ابى عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأتيني يطلب مني بيعا وليس عندي ما يريد أن ابايعه به إلى السنة أيصلح لي ان اعده حتى اشتري متاعا فابيعه منه؟ قال: نعم.
(218) 18 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل امر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه قال: لا بأس بذلك انما البيع بعد ما يشتريه.
(219) 19 - عنه عن فضالة عن معاوية بن عمارقال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: يجيئني الرجل يطلب البيع الحرير وليس عندي شئ منه فيقاولي عليه
___________________________________________
215 الكافي ج 1 ص 387 بتفاوت.
216 الكافي ج 1 ص 386 .
219 الكافي ج 1 ص 386 الفقيه ج 3 ص 179(*)
[51]
واقاوله في الربح والاجل حتى نجتمع على شئ ثم اذهب فاشتري له الحرير فادعوه اليه فقال: ارأيت ان وجد بيعا هو أحب اليه مما عندك أيستطيع ان ينصرف اليه ويدعك؟ أو وجدت انت ذلك أتستطيع ان تنصرف عنه وتدعه؟ قلت: نعم قال: لا بأس.
(220) 20 - عنه عن حماد عن حريز وصفوان عن العلا جميعا عن محمدبن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل اتاه رجل فقال: ابتع لي متاعا لعلي اشتريه منك بنقد أو بنسيئة فابتاعه الرجل من اجله قال: ليس به بأس انما يشتريه منه بعد ما يملكه.
(221) 21 - عنه عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن العينة فقلت: يأتيني الرجل فيقول: اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا أرضيه على الشئ من الربح فتراضى به ثم انطلق فاشتري المتاع من اجله لولا مكانه لم ارده ثم آتيه به فابيعه قال: ما ارى بهذا باسا لوهلك منه المتاع قبل ان تبيعه اياه كان من مالك، وهذا عليك بالخيار ان شاء اشتراه منك بعد ما تأتيه وان شاء رده فلست أرى به بأسا.
(222) 22 - عنه عن صفوان عن عبدالحميد بن سعد قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: انا نعالج هذه العينة وربما جاءنا الرجل يطلب البيع ليس هو عندنا فنساومه ونقاطعه على سعره قبل أن نشتريه ثم نشتري المتاع فنبيعه اياه بذلك السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئا ولا ننقصه قال: لا بأس.
(223) 23 - عنه عن ابن ابي عمير عن حفص بن سوقة عن الحسين ابن المنذر قال: سألت اباعبدالله عليه السلام فقلت يجيئني الرجل يطلب العينة فاشتري المتاع من اجله ثم ابيعه اياه ثم اشتريه منه مكاني قال فقال: إذا كان له الخيار ان شاء
___________________________________________
223 الكافي ج 1 ص 386(*)
[52]
باع وان شاءلم يبع وكنت انت الخيار ان شئت اشتريت وان شئت لم تشتر فلا بأس، قال قلت فان اهل المسجد يزعمون ان هذا فاسد ويقولون ان جاء به بعد اربعة اشهر صلح قال فقال: انما هذا تقديم وتأخير فلا بأس.
(224) 24 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يريد أن يتعين من رجل عينة فيقول له الرجل انا ابصر بحاجتي منك فاعطني حتى اشتري فيأخذ الدراهم فيشترى حاجته ثم يجئ بها إلى الرجل الذي له المال فيدفعها اليه فقال: اليس ان شاء اشترى وان شاء ترك وان شاء البائع باعه وان شاء لم يبع؟ قلت: نعم قال: لا بأس.
(225) 25 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل طلب من رجل ثوبا بعينه قال: ليس عندي وهذه دراهم فخذها فاشتر بها ثوبا فاخذها فاشترى ثوبا كما يريد ثم جاء به أيشتريه منه؟ فقال: اليس ان ذهب الثوب فمن مال الذى اعطاه الدراهم؟ فقلت: بلى فقال: ان شاء اشترى وان شاء لم يشتر قال فقال: لا بأس به.
(226) 26 - أحمدبن محمدبن علي بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة قال: سألته عن الرجل يريد ان اعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه أيستقيم ان أزيده مالا وابيعه لؤلؤة تسوى مأئة درهم بالف درهم فأقول له ابيعك هذه اللؤلؤة بالف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبمالي عليك كذا وكذا شهرا؟ قال: لا بأس.
(227) 27 - عنه عن ابن ابي عمير عن محمد بن اسحاق بن عمار قال:
___________________________________________
225 الكافي ج 1 ص 386 .
226 - 227 الكافي ج 1 ص 387(*)
[53]
قلت لابي الحسن عليه السلام: يكون لي على الرجل دراهم فيقول لي اخرني بها وانا اربحك فأبيعه حبة تقوم علي بالف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرين الفا واؤخره بالمال قال: لا بأس.
(228) 28 - ابوعلي الاشعري عن الحسن بن علي بن عبدالله عن عمه محمد بن ابي عبدالله عن محمد بناسحاق بن عمار قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يكون له المال قدحل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مأئة درهم بالف درهم ويؤخر عنه المال إلى وقت قال: لا بأس به قد امرني ابي ففعلت ذلك، وزعم انه سأل اباالحسن موسى عليه السلام عنها فقال: مثل ذلك.
(229) 29 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن ابان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال: لا تقبض مما تعين يقول لاتعينه ثم تقبضه مما لك عليه.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهة لا ناقدبينا جواز أن يأخذ الانسان مما عينه ولا يجوز التنافي بين الاخبار.
(230) 30 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسيئة كذا فأخذ المتاع على ذلك الشرط فقال: هو بأقل الثمنين وأبعد الاجلين يقول: ليس له إلا اقل النقدين إلى الاجل الذي اجله بنسيئة.
(231) 31 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين وحماد
___________________________________________
228 - الكافي ج 1 ص 387 الفقيه ج 3 ص 183 .
229 الاستبصار ج 3 ص 80 .
231 الكافي ج 1 ص 384(*)
[54]
ابن عيسى عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال: في رجل قال: لرجل بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك قال: ليس به بأس.
(232) 32 - عنه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل يعطى المتاع فيقال ما ازددت على كذا وكذا فهو لك فقال: لا بأس.
(233) 33 - عنه عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني وعمر ابن عيسى عن سماعة جميعا عن ابى عبدالله عليه السلام انه سئل عن الرجل يحمل المتاع لاهل السوق وقد قوموا عليه قيمة ويقولون بع فماازددت فلك قال: لا بأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة
(234) 34 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي ومحمد ابن ابي عمير عن حماد عن عبيدالله الحلبي جميعا عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قدم لابي عبدالله عليه السلام متاع من مصر فصنع طعاما ودعاله التجار فقالوا نأخذه منك بده دوازده فقال لهم ابوعبدالله عليه السلام: وكم يكون ذلك؟ فقالوا: في كل عشرة آلاف الفين فقال: اني ابيعكم هذا المتاع باثني عشر الفا.
(235) 35 - عنه عن صفوان عن فضالة عن العلا قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول أبيعك بده دوازده أو ده يازده فقال: لا بأس انما هذه المراوضة فاذا جمع البيع جعله جملة واحدة.
(236) 36 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد قال: ابوعبدالله
___________________________________________
233 - الكافي ج 1 ص 384 الفقيه ج 3 ص 135 بتفاوت في الاول.
234 الكافي ج 1 ص 385 الفقيه ج 3 ص 135 .
236 الكافي ج 1 ص 385(*)
[55]
عليه السلام: اني اكره بيع عشرة احد عشر وعشرة اثني عشر ونحوذلك من البيع، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة وقال: اتاني متاع من مصر فكرهت ان ابيعه كذلك وعظم علي فبعته مساومة.
(237) 37 - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المداثني قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: اني اكره بيع ده يازده وده دوازده ولكن ابيعك بكذا وكذا.
(238) 38 - عنه عن النضر بن سويد وفضالة عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب منه مرابحة ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة وسمى ربحا دانقين أو نصف درهم؟ فقال: لا بأس، وسئل عن رجل ابتاع متاعا جماعة فيطلب منه مرابحة من اجل اني ابتعته جماعة فيقولون كيف قومت؟ فيقول: قومت هذا بكذا وهذا بكذا قال: لا بأس به قلت: فانهم يزيدونه على ما قوم قال: إلا ان يزيدوه على ما قوم.
(239) 39 - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام في الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن ثم يقول كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله أيبيعه مرابحة ثوبا ثوبا؟ قال: لا حتى يبين له انما قومه، قال: وسألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا أيبيعه مرابحة ثوبا ثوبا قال: لا حتى يبين له انما قومه.
(240) 40 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن قوم اشتروا بزا(1) فاشتركوا فيه جميعاولم يقسموه ايصلح لاحد
___________________________________________
(1) البز: من الثياب امتعة التاجر ومنه البزاز .
234 الكافي ج 1 ص 385 .
239 الكافي ج 1 ص 385 بتفاوت يسير الفقيه ج 3 ص 136 .
240 الفقيه ج 3 ص 136(*)
[56]
منهم بيع بزه قبل ان يقبضه؟ قال: لا بأس به وقال: ان هذا ليس بمنزلة الطعام لان الطعام يكال.
(241) 41 - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن منصور قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله ان يبيعه مرابحة قبل ان يقبضه ويأخذ ربحه؟ فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن فان هو قبضه فهو ابرأ لنفسه.
(242) 42 - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا ثم رده على صاحبه فأبى ان يقبله إلا بوضيعة قال: لا يصلح له إلا ان يأخذه بوضيعة فان جهل فأخذه فباعه باكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول مازاد.
(243) 43 - عنه عن فضالة عن ابان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن السمسار يشتري بالاجر فيدفع اليه الورق ويشترط عليه انك تأتي بما تشتري فما شئت اخذته وما شئت تركته فيذهب فيشتري ثم يأتي المبتاع فيقول: خذ ما رضيت ودع ما كرهت قال: لا بأس.
(244) 44 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن ابى بصير قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يقول للرجال ابتع لي متاعا والربح بيني وبينك فقال: لا بأس.
(245) 45 - عنه عن صفوان عن أيوب بن راشد عن ميسر بياع
___________________________________________
241 الفقيه ج 3 ص 136
- 242 الفقيه ج 3 ص 137 .
243 الكافي ج 1 ص 384 الفقيه ج 3 ص 137 .
244 - الفقيه ج 3 ص 134 .
245 الكافي ج 1 ص 385 الفقيه ج 3 ص 134(*)
[57]
الزطي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: انا نشتري المتاع نظرة فيجيئني الرجل فيقول بكم يقوم عليك؟ فأقول بكذا وكذا فابيعه بربح؟ فقال: اذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك قال: فاسترجعت وقلت: هلكنا فقال: مما؟ قلت مافي الارض ثوب يقوم بكذا وكذا قال: فلما رأى ما شق علي قال: أفلا افتح لك بابا يكون لك فيه فرج منه؟ قل قام علي بكذا وكذا وابيعك بزيادة كذا وكذا ولا تقل بربح.
(246) 46 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عيسى بن ابي منصور قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن القوم يشترون الجراب الهروي(1) أو المروزي(2) أو القوهي(3) فيشتري الرجل منهم عشرة اثواب ويشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة دراهم اقل أو أكثر فقال: ما احب هذاالبيع ارأيت ان لم تجد فيه خيارا غير خمسة اثواب ووجدت بقيته سواء فقال له اسماعيل ابنه انهم قد اشترطوا عليه ان يأخذوا منه عشرة اثواب فرد عليه مرار فقال ابوعبدالله عليه السلام: بقيته سواء ثم قال: ما احب هذا البيع.
(247) 47 - ابن محبوب عن ابى ولاد عن ابى عبدالله وغيره عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا بأس باجر السمسار انما يشتري للناس يوما بعد يوم بشئ مسمى انما هو بمنزلة الاجراء.
(248) 48 - محمدبن يحيى العطار عن بعض اصحابه عن الحسن بن
___________________________________________
(1) الهرودي: نسبة إلى هرات بلد مشهور بكورة خراسان سابقا ومن اعمال افغانستان اليوم
(2) المروزي: نسبة إلى مرو وهي من اعمال خراسان
(3) القوهي: نسبة إلى قوهستان كورة بين نيشابور وهرات وقصبتها قاين وطبرس 246 الكافي ج 1 ص 384 الفقيه ج 3 ص 135 بتفاوت فيهما .
247 الكافي ج 1 ص 411 الفقيه ج 3 ص 137 .
248 الكافي ج 1 ص 385(8 التهذيب ج 7)(*)
[58]
الحسين عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: يكره ان يشترى الثوب بدينار غير درهم لانه لا يدرى كم الدرهم من الدينار.
(249) 49 - محمدبن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن محمد النهدي عن محمد بن خالد عن اسماعيل بن عبدالخالق قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: انا نبعث الدراهم لها صرف إلى الاهواز فيشتري لنا بها المتاع ثم يكتب فاذا باعه وضع عليها صرف فاذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة يجزينا عن ذلك؟ فقال: لا بل اذا كانت المرابحة فاخبره بذلك وان كانت مساومة فلا بأس.
(250) 50 - أحمد بن محمد بن عيسى عن يحيى بن الحجاج قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل قال لي: اشتر هذا الثواب وهذه الدابة بعينها أربحك فيها كذا وكذا قال: لا بأس بذلك اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها.
(251) 51 - سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن اسباط بن سالم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: انا نشتري العدل فيه مأئة ثوب فيجيئنا الرجل فيأخذ من العدل سبعين ثوبا بربح درهم درهم فينبغي لناان نبيع الباقي على مثل ما بعنا؟ قال: لا إلا ان يشتري الثوب وحده.
(252) 52 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عباس بن عامر عن علي ابن معمر عن خالد القلانسي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يجيئي بالثوب فأعرضه فاذا اعطيت به الشئ زدت فيه وأخذته قال: لا تزده، قلت ولم؟ قال: أليس انت أذا عرضته احببت ان تعطى به اوكس من ثمنه؟ قلت: نعم قال: لا تزده.
___________________________________
249 - 250 - 251 الكافي ج 1 ص 385(*)
[59]
(253) 53 - عنه عن علي بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة قال: سألت اباالحسن موسى عليه السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على ان ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وجه ذلك؟ قال: لا ينبغي.
(254) 54 - الحسن بن محبوب عن ابى محمد الوابشئ قال: سمعت رجلا يسأل ابا عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ثم باعه من رجل آخر مرابحة أله ان يأخذ منه ثمنه حالا والربح قال: ليس عليه إلا مثل الذي اشترى، ان كان نقد شيئا فله مثل ما نقد، وان لم يكن نقد شيئا آخر فالمال عليه إلى الاجل الذي اشتراه اليه، قلت له: فان كان الذي اشتراه منه ليس بملي مثله قال: فليستوثق من حقه إلى الاجل الذي اشتراه.
(255) 55 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن هذيل بن صدقة الطحان قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله ولم ينقد شيئا فيبدوله فيرده هل ينبغي ذلك له؟ قال: لا إلا أن تطيب نفس صاحبه.
(256) 56 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن اسماعيل ابن عبدالخالق قال: سألته فقلت: انانبعث الدراهم إلى الاهواز لها صرف فيشترى لنا بها متاع ثم نكتب روزنامجة يوضع عليه صرف الدراهم فاذا بعنا فعلينا ان نذكر صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك؟ قال: إذا كان مرابحة فاخبره بذلك وان كان مساومة فلا بأس.
___________________________________________
253 الاستبصار ج 3 ص 84(*)
[60]