94 - باب اللقطة والضالة
(1161) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابي عبدالله (ع) انه قال في اللقطة: يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله.
(1162) 2 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله (ع) قال: سألته عن اللقطة
قال: تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا، قال: وما كان دون الدرهم فلا يعرف.(1163) 3 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (ع) في اللقطة يجدها الرجل الفقير أهو فيها بمنزلة الغني؟ قال: نعم، واللقطة يجدها الرجل ويأخذها قال: يعرفها سنة فان جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله، وكان علي بن الحسين عليهما السلام يقول لاهله: لا تمسوها.
(1164) 4 - عنه عن فضالة عن ابان عن الحسين بن كثير عن ابيه قال: سأل رجل أميرالمؤمنين (ع) عن اللقطة فقال: يعرفها فان جاء صاحبها دفعها اليه وإلا حبسها حولا، فان لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدق بها، فان جاء صاحبها بعد ما تصدق بها ان شاء اغترمها الذي كانت عنده وكان الاجر له وان كره ذلك احتسبها والاجر له.
___________________________________
(1) - 1161 - الاستبصار ج 3 ص 67 الكافي ج 1 ص 367 .
- 1162 - الاستبصار ج 3 ص 68 الكافي ج 1 ص 367 .
- 1163 - الاستبصار ج 3 ص 68 الفقيه ج 3 ص 68 الفقيه ج 3 ص 186 وفيه قول السجاد عليه السلام فقط .
- 1164 - الاستبصار ج 3 ص 68 (*)
[390]
(1165) 5 - عنه عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن اللقطة قال: لا ترفعوها فان ابتليت فعرفها سنة، فان جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض ما لك يجري عليها ما يجري على مالك إلى ان يجئ لها طالب، قال: وسألته عن الورق يوجد في دار فقال: ان كانت الدار معمورة فهي لاهلها وان كانت خربة فانت احق بما وجدت.
(1166) 6 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن ابي العلا قال: ذكرنا لابي عبدالله (ع) اللقطة فقال: لا تعرض لها فان الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها.
(1167) 7 - عنه عن ابراهيم بن ابي البلاد عن بعض اصحابه عن الماضي (ع) قال: لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها.
(1168) 8 - الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح قال: قلت لابي عبدالله (ع): رجل وجد في بيته دينارا قال: يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم كثير قال: هذه لقطة قلت: فرجل قد وجد في صندوقه دينارا؟ قال: يدخل احد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا؟ قلت: لا قال: فهو له.
(1169) 9 - عنه عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (ع) قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق فقال: ان كانت معمورة فيها اهلها فهو لهم، وان كانت خربة قد جلا عنها اهلها فالذي وجد المال احق به.
(1170) 10 - أحمد بن محمد عن عبدالله بن محمد الحجال عن
___________________________________
(1) هو الامام موسى الكاظم عليه السلام (*)
- 1165 - الاستبصار ج 3 ص 68 بدون الذيل .
- 1168 - 1169 - 1170 - الكافي ج 1 ص 367 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 187 (*)
[391]
ثعلبة عن سعيد بن عمرو الخثعمي قال: خرجت إلى مكة وانا من اشد الناس حالا فشكوت إلى ابي عبدالله (ع) فلما خرجت وجدت على بابه كيسا فيه سبعمائة دينار فرجعت اليه من فوري ذلك فاخبرته فقال لي: يا سعيد اتق الله عزوجل وعرفه في المشاهد وكنت رجوت أن يرخص لي فيه فخرجت وانا مغتم فاتيت منى فتنحيت عن الناس حتى اتيت الماقوفة(1) فنزلت في بيت متنحيا عن الناس ثم قلت من يعرف الكيس؟ فاول صوت صوت إذا رجل على رأسي يقول انا صاحب الكيس فقلت في نفسي: انت فلا كنت قلت: فما علامة الكيس؟ فاخبرني بعلامته فدفعته اليه قال: فتنحى ناحية فعدها فاذا الدنانير على حالها ثم عد منها سبعين دينارا فقال: خذها حلالا خير لك من سبعمائة حراما فأخذتها ثم دخلت على ابي عبدالله (ع) فاخبرته كيف تنحيت وكيف صنعت فقال: اما انك حين شكوت إلي أمرنا لك بثلاثين دينارا يا جارية هاتيها
فأخذتها وانا من احسن قومي حالا.(1171) 11 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيم (ع) عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيها نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها اهل المنزل لعلهم يعرفونها، قلت: فان لم يعرفوها؟ قال: يتصدق بها.
(1172) 12 - عنه عن فضالة بن ايوب عن ابن ابي بكير عن زرارة قال سألت ابا جعفر (ع) عن اللقطة فاراني خاتما في يده من فضة قال: ان هذا مما جاء به السيل وانا اريد ان اتصدق به.
(1173) 13 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن *(1 هامش) * الماقوفة: لعله اسم موضع أو اسم لعل الوقوف يمنى.
___________________________________
(1) - 1173 - الكافي ج 1 ص 367 الفقيه ج 3 ص 187 (*)
[392]
بعض اصحابنا عن ابي العلا قال: قلت لابي عبدالله (ع) رجل وجد مالا فعرفه حتى إذا مضت السنة اشترى منه خادما فجاء طالب المال فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته قال: ليس له أن يأخذ إلا دراهمه وليس له البنت انما له رأس ماله انما كانت ابنته مملوكة قوم.
(1174) 14 - عنه عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن جعفر قال: كتبت إلى الرجل (ع) اسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للاضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير او جوهر لمن يكون ذلك؟ قال: فوقع (ع): عرفها البائع فان لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله اياه.
(1175) 15 - عنه عن علي بن محمد عن ابراهيم بن اسحاق عن عبدالله بن حماد عن ابي بصير عن ابي جعفر (ع) قال: من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه.
فاذا جاء طالبه رده اليه.
(1176) 16 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله (ع) قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله اني وجدت شاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هي لك أو لاخيك او للذئب فقال: يا رسول الله اني وجدت بعيرا؟ فقال: معه حذاؤه وسقاؤه حذاؤه خفه وكرشه سقاؤه فلا تهجه.
(1117) 17 - الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (ع) قال: من اصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الارض قد كلت وقامت
___________________________________
(1) - 1174 - الكافي ج 1 ص 367 الفقيه ج 3 ص 189 .
- 1175 - 1176 - 1177 - الكافي ج 1 ص 368 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 188 (*)
[393]
وسيبها صاحبها لما لم تتبعه فأخذها غيرها فأقام عليها وانفق نفقة حتى احياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها وانما هي مثل الشئ المباح.
(1178) 18 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن ابيه عن عبدالله بن المغيرة عن السكوني عن ابي عبدالله (ع) ان أميرالمؤمنين (ع) قضى في رجل ترك دابته من جهد قال: ان تركها في كلاء وماء وامن فهي له يأخذها حيث اصابها، وان كان تركها في خوف وعلى غير ماء ولا
كلاء فهي لمن اصابها.(1179) 19 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن ابي عبدالله (ع) قال: لابأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال واشباهه قال: وقال ابوجعفر (ع): ليس لهذا طالب.
(1180) 20 - الحسن بن محبوب عن صفوان الجمال انه سمع ابا عبدالله (ع) يقول من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فانها لربها أو مثلها من مال الذي كتمها.
(1181) 21 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الاصم عن مسمع عن ابي عبدالله (ع) قال: ان أميرالمؤمنين (ع) كان يقول: في الدابة إذا سرحها اهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي احياها، قال: وقضى أميرالمؤمنين (ع) في رجل ترك دابته فقال: ان كان تركها في كلاء وماء وامن فهي له ان يأخذها متى شاء، وان تركها في غير كلاء وماء فهي للذي احياها.
___________________________________
(1) - 1178 - 1179 - الكافي ج 1 ص 368 الفقيه ج 3 ص 188 والثاني فيه مرسل عن علي عليه السلام وبدون الذيل.
-1180 الكافي ج 1 ص 68 الفقيه ج 3 ص 187 .
- 1181 - الكافي ج 1 ص 368 (*)
[394]
(1182) 22 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبدالله (ع) قال: الضوال لا يأكلها إلا الضالون إذا لم يعرفوها.
(1183) 23 - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن ابن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن النعلين والاداوة والسوط يجدها الرجل في الطريق اينتفع بها؟ قال: لا يمسه.
(1184) 24 - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (ع) قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله اني وجدت شاة فقال: هي لك أو لاخيك أو للذئب، فقال: اني وجدت بعيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه فلا تهجه.
(1185) 25 - عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (ع) قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الشاة الضالة بالفلاة فقال للسائل: هي لك أو لاخيك أو للذئب قال: وما احب ان امسها، قال: وسئل عن البعير الضال فقال للسائل: ما لك وله خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه خل عنه.
(1186) 26 - عنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال: سألت ابا الحسن الرضا (ع) عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين وهو يعرف صاحبه أيحل له امساكه فقال: إذا عرف صاحبه رده عليه، وان لم يكن يعرفه وملك جناحيه فهو له وان جاءك طالب لا تتهمه رده عليه.
(1187) 27 - أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن الفضيل بن غزوان
___________________________________
(1) - 1184 - الكافي ج 1 ص 368 بسند آخر الفقيه ج 3 ص 188 بتفاوت مرسلا .
- 1185 - الفقيه ج 3 ص 188 مرسلا.
- 1187 - الكافي ج 1 ص 231 (*)
[395]
قال: كنت عند ابي عبدالله (ع) فقال له الطيار: ان حمزة ابني وجد دينارا في الطواف قد انسحق كتابته قال: هو له.
(118) 28 - علي بن مهزيار عن محمد بن رجاء الخياط قال: كتبت اليه اني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت اليه لآخذه فاذا انا بآخر ثم نحيت الحصا فاذا انا بثالث فأخذتها فعرفتها فلم يعرفها احد فما تأمرني في ذلك جعلت فداك؟ قال: فكتب إلي: قد فهمت ما ذكرت من امر الدينارين تحت ذكري موضع الدينارين ثم كتب تحت قصة الثالث فان كنت محتاجا فتصدق بالثالث وان كنت غنيا فتصدق بالكل.
(1189) 29 - الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبدالرحمن قال: سئل ابوالحسن الرضا عليه السلام وانا حاضر فقال: جعلت فدا ك تأذن لي في السؤال فان لي مسائل؟ قال: سل عما شئت قال له: جعلت فداك رفيق كان لنا بمكة فرحل عنها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا فلما ان صرنا في الطريق اصبنا بعض متاعه معنا فاي شئ نصنع به؟ قال: فقال: تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة
قال: لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع؟ قال: إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه، قال له: على من جعلت فداك؟ قال: على اهل الولاية.(1190) 30 - عنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن وهيب ابن حفص عن ابي بصير عن علي بن ابي حمزة عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه قال: بئسما صنع ما كان ينبغي له ان يأخذه قال: قلت قد ابتلي بذلك قال: يعرفه قلت: فانه قد عرفه فلم يجد له باغيا فقال: يرجع إلى بلده فيتصدق به على اهل بيت من المسلمين فان جاء
___________________________________
(1) - 1188 - الكافي ج 1 ص 231 الفقيه ج 3 ص 187 (*)
[396]
طالبه فهو له ضامن.
(1191) 31 - عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن ابي ايوب عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرده عليه؟ فقال: لا يرده فان امكنه ان يرده على اصحابه فعل وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فان اصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها، فان جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم، فان اختار الاجر فله الاجر، وان اختار الغرم غرم له وكان الاجر له.
(1192) 32 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن الحسن بن الحسين الانصاري عن الحسين بن زيد عن جعفر عن ابيه عليهما السلام قال: كان أمير المؤمنين (ع) يقول في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال: هو ضامن وان لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت فلا ضمان عليه.
(1193) 33 - عنه عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عليهما السلام قال: سألته عن جعل الآبق والضالة قال: لا بأس، وقال: لا يأكل الضالة إلا الضالون.
(1194) 34 - عنه عن محمد بن عبدالجبار عن ابي القاسم عن حنان قال: سأل رجل ابا عبدالله (ع) عن اللقطة وانا اسمع فقال: تعرفها سنة فان وجدت صاحبها وإلا فانت أحق بها، وقال: هي كسبيل مالك، وقال: خيره إذا جاءك
___________________________________
(1) - 1191 - الاستبصار ج 3 ص 124 الكافي ج 1 ص 418 الفقيه ج 3 ص 190 .
- 1192 - 1193 - الفقيه ج 3 ص 189 والثاني فيه بدون الذيل .
- 1194 - الفقيه ج 3 ص 188 بدون الذيل (*)
[397]
يعد سنة بين أجرها وبين ان تغرمها له إذا كنت اكلتها.
(1195) 35 - عنه عن محمد بن موسى الهمداني عن محمد بن عيسى ابن عبيد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن ابان بن تغلب قال: اصبت يوما
ثلاثين دينارا فسألت ابا عبدالله (ع) عن ذلك فقال لي: اين اصبته؟ قال: فقلت له: كنت منصرفا إلى منزلي فاصبتها قال: فقال: صر إلى المكان الذي اصبت فيه فتعرفه فان جاء طالبه بعد ثلاثة ايام فاعطه وإلا تصدق به.(1196) 36 - عنه عن محمد بن موسى الهمداني عن منصور بن العباس عن الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن بكير عن ابن ابي يعفور قال: قال ابوعبدالله (ع): جاء رجل من اهل المدينة فسألني عن رجل اصاب شاة قال: فأمرته ان يحبسها عنده ثلاثة ايام ويسأل عن صاحبها فان جاء صاحبها وإلا باعها وتصدق بثمنها.
(1197) 37 - عنه عن محمد بن عيسى عن الوشا عن أحمد بن عائذ عن ابي خديجة عن ابي عبدالله (ع) قال: سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة فقال: وما للمملوك واللقطة؟ ! والمملوك لا يملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك فانه ينبغي ان يعرفها سنة في مجمع فان جاء طالبها دفعها اليه وإلا كانت في ماله، فان مات كانت ميراثا لولده لمن ورثه فان لم يجئ لها طالب كانت في اموالهم هي لهم وان جاء طالبها بعد دفعوها اليه.
(1198) 38 - عنه عن أحمد بن محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال: لا انما يحل له بيعها بما انفق عليها، وسألته عن الرجل
___________________________________
(1) - 1197 - الكافي ج 1 ص 419 الفقيه ج 3 ص 188 (*)
[398]
يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع؟ قال: يعرفها سنة فان لم يعرف حفظها في عرض ماله حتى يجئ طالبها فيعطيها اياه، وان مات أوصى بها وهو لها ضامن.
(1199) 39 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (ع) قال: قضى علي (ع) في رجل وجد ورقا في خربة ان يعرفها، فان وجد من يعرفها والا تمتع بها.
(1200) 40 - عنه عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة عن ابي عبدالله (ع) في المال يوجد كنزا يؤدي زكاته؟ قال: لا قلت: وان كثر؟ قال: وان كثر فاعدتها عليه ثلاث مرات.
(1201) 41 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم السلام ان عليا (ع) اختصم اليه رجل اخذ عبدا آبقا وكان معه ثم هرب منه قال علي (ع): يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما سلبه ثيابه ولا شيئا مما كان معه وعليه ولا باعه ولا داهن في ارساله فاذا حلف برئ من الضمان.
(1202) 42 - عنه عن ابي جعفر عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث ابن ابراهيم عن ابي عبدالله جعفر بن محمد (ع) عن ابيه عن علي عليهم السلام في رجل اخذ آبقا فابق منه قال: ليس عليه شئ.
(1203) 43 - محمد بن يعقوب(1) عن محمد بن علي عن ابي سعيد عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون البصري عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم عن مسمع بن عبدالملك كردين ابي سيار عن ابي عبدالله (ع) قال: ان النبي
___________________________________
(1) قال في الوافي هذا الحديث لم نجده في الكافي وقد فحصنا عنه نحن فلم نظفر به أيضا .
- 1201 - الكافي ج 2 ص 140 الفقيه ج 3 ص 87 .
- 1202 - الكافي ج 2 ص 140 (*)
[399]
صلى الله عليه وآله جعل في جعل الآبق دينارا إذا اخذه في مصره وان اخذه في غير مصره فاربعة دنانير.
تم كتاب المكاسب ويتلوه كتاب التجارات ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين
___________________________________
تم بحمد الله ما اردناه من التعليق وتخرج الاحاديث على الجزء السادس من كتاب تهذيب الاحكام حسب تجزءتنا ونسأل الله العون لاتمام اخراج باقي الاجزاء وكان ذلك على يد الفقير المعترف بالعصيان حسن الموسوي الخرسان والحمد لله وحده