4 5 باب ما يفسد الصيام وما يخل بشرائط فرضه وينقض الصيام

قال الشيخ رحمة الله: (ويفسد الصيام الاكل معتمدا وكذلك الشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله وعلى رسوله والائمة عليهم السلام فهذا مما يفسد الصيام ويجب على فاعلها القضاء والكفارة، ويفسده ايضا الحقنة والسعوط وازدراد الشئ كالقطعة من الحصاة والخرزه متعمدا ويجب القضاء والكفارة).

* (584) * 1 الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث (1) خصال: الطعام والشراب، والنساء، والا رتماس في الماء.

_______________________________

- 584 - الاستبصار ج 2 ص 80 الفقيه ج 2 ص 67.

(*)

[203]

* (585) * 2 وعنه عن ابن ابي عمير عن منصور بن يونس عن ابي بصير قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصيام قال: قلت هلكنا قال: ليس حيث تذهب انما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الائمة عليهم السلام.

قوله عليه السلام: تنقض الوضوء أي تنقض كمال الوضوء وثوابه ووجهه الذي يستحق به الثواب لانه لو لم يفعله كان ثوابه اعظم ومراتبه ازيد واكثر، ولم يرد عليه السلام بنقض الوضوء ما يجب منه اعادة الوضوء لانا قد بينا في كتاب الطهارة ما ينقض الوضوء وليس من جملتها ذلك.

* (586) * 3 وروى الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال: قد افطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضي صومه ووضوء‌ه إذا تعمد.

قوله عليه السلام في هذا الخبر: يقضي وضوء‌ه على وجه الاستحباب بدلالة ما ذكرناه في كتاب الطهارة، وليس يلزم على ذلك قضاء الصوم لانا لو خلينا وظاهر الخبر كنا نقول بوجوب قضاء الطهارة ايضا، وانما صرفناه إلى الاستحباب للدليل الذي قدمناه وليس ذلك موجودا في قضاء الصوم فبقى على ظاهره في وجوب القضاء على من فعل ذلك على العمد دون النسيان.

* (587) * 4 الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه.

* (588) * 5 وعنه عن حماد عن حريز عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء.

___________________________________

* - 585 - الكافي ج 1 ص 187.

- 587 - 588 - الاستبصار ج 2 ص 84 الكافي ج 1 ص 192.

(*)

[204]

* (589) * 6 وعنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن عليه السلام انه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال: الصائم لا يجوز له ان يحتقن.

* (590) * 7 والذي رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن أبيه (1) قال: كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام ما تقول في التلطف (2) بالاشياف يستدخله الانسان وهو صائم فكتب عليه السلام: لا بأس بالجامد.

فمحمول على الاشياف التي لا تصعد إلى جوف الانسان لكونه جامدا غير مائع، فاما الاحتقان بالماء فانه لا يجوز ذلك حسب ما قدمناه.

* (591) * 8 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح المروحة وينضح البوريا ولا يغمس رأسه في الماء.

* (592) * 9 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسين عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن رباط عن ابن مسكان عن ليث المرادي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن؟ قال: لا بأس إلا السعوط فانه يكره.

___________________________________

* (1) السند في الكافي هكذا (أحمد بن محمد عن علي بن الحسين عن محمد بن الحسين عن ابيه الخ).

(2) التلطف: هو ادخال الشئ في الفرج.

- 589 - 590 - الاستبصار ج 2 ص 83 الكافي ج 1 ص 193 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 69.

- 591 - الاستبصار ج 2 ص 84 الكافي ج 1 ص 192.

- 592 - الكافي ج 1 ص 193.

(*)

[205]

* (593) * 10 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الريان بن الصلت عن يونس قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شئ عليه وقد تم صومه، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الاعادة، فالا فضل للصائم ان لا يتمضمض.وقد بينا في باب سنن الصائم ما يجب ان يجتنبه الصائم مما ينقض فلا وجه لاعادته، ونحن نبين في الباب الذي يليه ما يجب منه القضاء والكفارة من جملة ما قدمنا ذكره ان شاء الله تعالى.

___________________________________

* - 593 - الاستبصار ج 2 ص 94 الكافي ج 1 ص 192.