82 - باب القرض واحكامه

(447) 1 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع قال سئل ابوعبدالله (ع) عن رجل اقرض رجلا دراهم فرد عليه اجود منها بطيبة نفسه وقد علم المستقرض والقارض انه انما اقرضه ليعطيه اجود منها قال: لا بأس إذا طابت نفس المستقرض.

(448) 2 - على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن

_______________________________

- 447 - الكافي ج 1 ص 402 .

- 448 - الكافي ج 1 ص 401 الفقيه ج [201]

الحلبي عن ابي عبدالله(ع) عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا وزنا وقد علم انها اثقل مما اخذ وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها قال: لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط، ولو وهبها له كلها كان اصلح.

(449) 3 - عنه عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله(ع) قال: إذا اقرضت الدراهم ثم جاء‌ك بخير منها فلابأس ان لم يكن بينكما شرط.

(450) 4 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب ابن شعيب قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة(1) فيأخذ منه الدراهم الطازجية(2) طيبة بها نفسه قال: لابأس، وذكر ذلك عن علي(ع).

(451) 5 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من رطب وهو اقل منها قال: لا بأس، قلت: فيكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من تمر وهي اكثر منها قال: لابأس إذا كان معروفا بينكما.

(452) 6 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابي أيوب عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن الرجل يستقرض من الرجل

___________________________________

(1) الغلة: بالكسر، من الدراهم المغشوشة.

(2) الطازجية: من الدراهم البيض الجيدة وكأنه معرب تازة بالفارسية.

- 449 - الكافي ج 1 ص 402 .

- 450 - الكافي ج 1 ص 402 الفقيه ج 3 ص 181 .

- 451 - الكافي ج 1 ص 402 الفقيه ج 3 ص 164 .

- 452 - الكافي ج 1 ص 402 الفقيه ج 3 ص 181(*)

[202]

قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا فيحتاج إلى شئ من منفعته فيستأذنه فيه فيأذن له قال: إذا طابت نفسه فلا بأس، قلت: ان من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد قال: أو ليس خير القرض ما جر منفعة؟!.

(453) 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن عبدة قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن القرض يجر المنفعة قال: خير القرض الذي يجر المنفعة.

(454) 8 - الحسن بن محبوب عن هذيل بن حنان اخي جعفر بن حنان الصيرفي قال: قلت لابي عبدالله(ع): اني دفعت إلى اخي جعفر بن حنان مالا كان لي فهو يعطيني ما انفقه واحج به واتصدق وقد سألت من عندنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل وانا احب ان انتهي في ذلك إلى قولك فما تقول؟ فقال: أكان يصلك قبل ان تدفع اليه مالك؟ قلت: نعم قال: خذ منه ما يعطيك وكل منه واشرب وتصدق منه وحج؟ فاذا قدمت العراق فقل ان جعفر بن محمد(ع) افتاني بهذا.

(455) 9 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لابي عبدالله(ع) الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من رطب مكانها وهي اقل منها قال: لا بأس.

قلت: فانه يكون له عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من تمر وهي اكثر منها قال: لا بأس إذا كان ذلك معروفا بينكما.

(456) 10 - عنه عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن معمر الزيات قال: قلت لابي عبدالله(ع) يجيئني الرجل فيقول اقرضني دنانير

___________________________________

(1) الجلة: بالضم الفقة الكبيرة أو هي وعاء التمر.

- 453 - الاستبصار ج 3 ص 9 الكافي ج 1 ص 402 .

- 454 - الاستبصار ج 3 ص 10 الكافي ج 1 ص 356 الفقيه ج 3 ص 115 .

- 455 - الكافي ج 1 ص 402 الفقيه ج 3 ص 164 وقد تقدم برقم 5 بأدنى تفاوت(*)

[203]

حتى اشتري بها زيتا فابيعك قال: لا بأس.

(457) 11 - عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر(ع) قال: من اقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها فان جوزي اجود منها فليقبل، ولا يأخذ احد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من اجل قرض ورقه.

(458) 12 - عنه عن علي بن النعمان عن ابي الصباح عن ابي عبدالله(ع) في رجل يبعث بمال إلى ارض فقال الذي يريد ان يبعث به معه اقرضنيه وانا اوفيك إذا قدمت الارض قال: لابأس بهذا.

(459) 13 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن احدهما عليهما السلام، وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبدالله(ع) في الرجل يسلف الرجل الورق على ان ينقدها اياه بارض اخرى ويشترط ذلك عليه قال: لابأس.

(460) 14 - عنه عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا الحسن(ع) عن الرجل يجيئني فاشتري له المتاع من الناس واضمن عنه ثم يجيئني بالدراهم فآخذها فاحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد فاعطي دونها قال: إذا كان يضمن فربما شدد عليه يعجل قبل ان يأخذ ويحبس بعد ما يأخذ فلا بأس به.

(461) 15 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي جعفر(ع) قال: قلت له: الرجل يأتيه النبط باحمالهم فيبيعها لهم بالاجر فيقولون له اقرضنا دنانير فانا نجد من يبيع لنا غيرك ولكنا نخصك باحمالنا من اجل انك تقرضنا قال: لا بأس به انما يأخذ دنانير مثل دنانيره وليس بثوب ان لبسه

___________________________________

- 458 - 459 - 460 - الكافي ج 1 ص 402(*)

[204]

كسر ثمنه ولا دابة ان ركبها كسرها وانما هو معروف يصنعه اليهم.

(462) 16 - عنه عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبدالله(ع) قال: سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا قال: لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح قال: وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرضه الدنانير فيقرضه ولولا ان يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه فقال: ان كان معروفا بينهما فلابأس وان كان انما يقرضه من اجل انه يصيب عليه فلا يصلح.

(463) 17 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أياكل من طعامه؟ قال: نعم يأكل من طعامه ثلاثة ايام ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا.

(464) 18 - عنه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله(ع) في الرجل يأكل عند غريمه أو يشرب من شرابه أو يهدي له الهدية قال: لابأس به.

(465) 19 - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله(ع) انه كره للرجل ان ينزل على غريمه قال: لا يأكل من طعامه ولا يشرب من شرابه ولا يعتلف من علفه.

(466) 20 - محمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله(ع) قال: قلت اصلحك الله انا نخالط نفرا من اهل السواد فنقرضهم القرض

___________________________________

- 462 - الاستبصار ج 3 ص 10 بدون الذيل .

- 463 - الكافي ج 1 ص 356 الفقيه ج 3 ص 115 .

- 464 - الاستبصار ج 3 ص 10 .

- 466 - الفقيه ص 180(*)

[205]

ويصرفون الينا غلاتهم فنبيعها لهم باجر ولنا في ذلك منفعة قال: فقال: لابأس ولا اعلمه إلا قال: ولو لا ما يصرفون الينا من غلاتهم لم نقرضهم فقال: لابأس.

(467) 21 - صفوان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي ابراهيم(ع) الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشئ كراهة ان ياخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أيحل ذلك له؟ فقال: لابأس إذا لم يكن بشرط.

(468) 22 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان وعلي بن رباط عن اسحاق بن عمار عن العبد الصالح(ع) قال: سألته عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلى أو المتاع من متاع البيت فيقول صاحب الرهن للمرتهن انت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم؟ قال: هو له حلال إذا أحله وما أحب له ان يفعل.

(469) 23 - الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن محمد وقد سمعته من علي قال: كتبت اليه: القرض يجر المنفعة هل يجوز ام لا؟ فكتب(ع): يجوز ذلك، وكتبت اليه: رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما تقاضاه قال: خذ بقيمة مالك عندي دراهم أيجوز له ذلك أم لا؟ فكتب(ع): يجوز ذلك عن تراض منهما ان شاء الله.

___________________________________

- 467 - الاستبصار ج 3 ص 10 الفقيه ج 3 ص 181(*)

[206]