[76]

قال: يجوز طلاق الصبى إذا بلغ عشر سنين.

(255) 174 وعنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد وعلى بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته قال: إذا هوطلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز.

(256) 175 فاما مارواه احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبدالله عليه لسلام قال: ليس طلا ق الصبى بشئ.فلا ينافي ما قدمناه لا نا نحمل هذا الخبر على من لا يعقل ولا يحسن الطلاق لان ذلك معتبر في وقوع الطلاق، والذى يدل على ذلك ما رواه:

(257) 176 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن الحسين عن عدة من اصحابنا عن ابن بكير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: يجوز طلاق الغلام إذاكان قد عقل ووصيته وصدقته وان لم يحتلم.وطلاق المريض غير جائز فان طلق فانهما يتوارثان ما دامت في العدة فان انقضت عدتها فانها ترثه ولا يرثها هو ما بينه وبين سنة ما لم تتزوج، فان تزوجت فلا ميراث لها وان زاد على السنة يوم واحد فلا ميراث لها، ولافرق في جميع هذه الاحكام بين ان تكون التطليقة هى الا ولة او الثانية او الثالثة اوكان طلا ق السنة او طلاق العدة فان الحكم فيه سواء، يدل على ذلك ما رواه:

(258) 177 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن

___________________________________

- 255 - 256 - 257 - 258 - الاستبصار ج 3 ص 303 الكافي ج 2 ص 118(*)

[77]

عبدالله بن جبلة عن عبدالله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يجوز طلاق المريض ويجوز نكاحه.

(259) 178 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المريض له أن يطلق امرأته في تلك الحال؟ قال: لا ولكن له ان يتزوج ان شاء، فان دخل بها ورثته وان لم يدخل بها فنكاحه باطل.

(260) 179 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ليس للمريض ان يطلق وله ان يتزوج.

(261) 180 وعنه عن على عن ابيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن احدهما عليهما السلام قال: ليس للمريض أن يطلق وله ان يتزوج، فان تزوج ودخل بها فهو جائز، وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.

(262) 181 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ربيع الاصم عن ابى عبيدة الحذا ومالك بن عطية عن ابى الورد كليهما عن ابى جعفر عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها فانها ترثه ما لم تتزوج فان كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فانها لا ترثه.

(263) 182 وعنه عن ابى على الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار

___________________________________

- 259 - الاستبصار ج 3 ص 303 الكافي ج 2 ص 118 الفقيه ج 3 ص 353 .

- 260 - الاستبصار ج 3 ص 304 الكافي ج 2 ص 118 الفقيه ج 3 ص 354 .

- 261 - 262 - الاستبصار ج 3 ص 304 الكافي ج 2 ص 118 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 353 .

- 263 - الاستبصار ج 3 ص 305 الكافي ج 2 ص 118(*)

[78]

والرزاز عن ايوب بن نوح ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد عن ابن سماعة كلهم عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج عمن حدثه عن ابى عبدالله عليه السلام قال في رجل طلق امرأته وهو مريض قال: ان مات في مرضه ولم تتزوج ورثته، وان كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذى صنع لا ميراث لها.

(264) 183 وعنه عن ابى على الاشعرى عن احمد بن محسن عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك سنة قال: ترثه إذا كان في مرضه الذى طلقها فيه ولم يصح من ذلك.

(265) 184 وعنه عن ابى على الاشعرى عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن ابى العباس عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين قال: فانها ترثه إذا كان في مرضه، قال: قلت وما حد المرض؟ قال: لا يزال مريضا حتى يموت وان طال ذلك إلى سنة.

(266) 185 على بن الحسن عن اخويه عن ابيهما عن القاسم بن عروة عن عبدالله بن بكير عن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته في مرضه قال: ترثه ما دام في مرضه، وان انقضت عدتها

(267) 186 الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال: ترثه ما دامت في عدتها،

___________________________________

- 264 - 265 - الاستبصار ج 3 ص 305 الكافي ج 2 ص 118 .

- 266 - الاستبصار ج 3 ص 305 .

- 267 - الاستبصار ج 3 ص 307 الكافي ج 2 ص 118 الفقيه ج 3 ص 354 بتفاوت فيه(*)

[79]

فان طلقها في حال اضرار فهي ترثه إلى سنة، فان زاد على السنة يوم واحد لم ترثه وتعتد منه اربعة اشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها.

(268) 187 عنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى انه سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز، طلاقه؟ قال: نعم وان مات ورثته وان ماتت لم يرثها.

قوله عليه السلام: وان ماتت لم يرثها، يعنى اذا خرجت من عدتها، يدل على ذلك ما رواه:

(269) 188 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد واحمد بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: أيما امرأة طلقت ثم توفى عنها زوجها قبل ان تنقضى عدتها ولم تحرم عليه فانها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وان توفيت وهى في عدتها ولم تحرم عليه فانه يرثها، وان قتل ورثت من ديته، وان قتلت ورث من ديتها ما لم يقتل احدهما الاخر.

(270) 189 على بن اسماعيل الميثمى عن حماد عن عبدالله بن المغيرة عن ابن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم توفي عنها وهى في عدتها انها ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها وان توفيت وهى في عدتها فانه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه لو قتل ما لم يقتل احدهما لاخر.

(271) 190 محمد بن على بن محبوب عن الحسين بن سعيد عن على ابن النعمان عن ابن مسكان عن ابى العباس قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل طلق امراته وهو مريض قال: ترثه في مرضه ما بينه وبين سنة ان مات في

___________________________________

- 268 - الاستبصار ج 3 ص 304 الكافي ج 2 ص 118 الفقيه ج 3 ص 354 .

- 269 - الاستبصار ج 3 ص 305 الكافي ج 2 ص 117 .

- 270 - الاستبصار ج 3 ص 306 الكافي ج 2 ص 117 بتفاوت يسير.

- 271 - الاستبصار ج 3 ص 306 الفقيه ج 3 ص 3 35(*)

[80]

مرضه ذلك وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ثم تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه ما بينها وبين سنة ان مات في مرضه ذلك، فان مات بعد ما تمضى سنة لم يكن لها ميراث.

قوله عليه السلام: ثم تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه ما بينها وبين سنة، لا ينافى ما قدمناه من انها إذا تزوجت لاترثه، لان اكثر ما في هذا الحديث التصريح باباحة التزويج لها بعد انقضاء العدة، ويكون قوله عليه السلام وترثه ما بينها وبين سنة، حكم يخصها إذا لم تتزوج، والذى يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار.

(272) 191 الحسين بن سعيد عن صفوان عن يحيى الازرق عن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل يطلق امرأته آخر طلاقها قال: نعم يتوارثان في العدة.

(273) 192 على بن الحسن بن فضال عن على ابن اسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها ثالثة وهو مريض قال: هى ترثه.

(274) 193 وعنه عن اخويه عن ابيهما عن عبدالله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض فهى ترثه.

(275) 194 فاما ما رواه على بن الحسن بن فضال عن اخويه عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى في المرأة إذا طلقها ثم توفى عنها زوجها وهى في عدة منه ما لم تحرم عليه فانها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثالثة في التطليقتين الاولتين، فان طلقها ثلاثا فانها لا ترث من

___________________________________

- 272 - 273 - 274 - 275 - الاستبصار ج 3 ص 307 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 273 وفيه صدر الحديث بتفاوت.

(*)

[81]

زوجها ولا يرث منها، وان قتلت ورث من ديتها وان قتل ورثت من ديته ما لم يقتل احدهما صاحبه.

فلا ينافي هذا الحديث الخبرين الاولين وغيرهما من الاخبار المتقدمة من انها ترثه وان كانت التطليقة ثالثة لان هذا الخبر محمول على انه إذا طلقها وهو صحيح ثم توفي بعد ذلك، لان من طلق امرأته وهو صحيح فانما تثبت الموارثة بينهما ما دام له عليها رجعة، فان لم يكن له عليها رجعة فلا توارث بينهما، والمريض مخصوص من بين ذلك بثبوت الموارثة بينهما وان انقطعت العصمة وانتفت المراجعة، كما انه مخصوص بان ترثه ما بينها وبين سنة وليس ذلك في غيره، وقد قدمنا ما يدل على ذلك.

(276) 195 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبدالله ابن هلال عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم توفى عنها زوجها وهى في عدتها قال: ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وان ماتت قبل انقضاء العدة منه ورثها وورثته.

(277) 196 على بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد عن ابيهما عن عبدالله بن بكير عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن جل يطلق امرأته قال: ترثه ويرثها ما دامت له عليها رجعة.

(278) 197 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين(1) عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم امسكها في منزله حتى حاضت حيضتين وطهرت ثم طلقها تطليقة على طهر قال: هذه

___________________________________

(1) رواية محمد بن الحسين عن محمد بن مسلم غريبة جدا ظاهرة الارسال والظاهر ان الساقط من البين هو عبدالله بن هلال عن العلاء بن رزين كما سبق قبيل هذا - عن هامش المطبوعة.

- 277 - الاستبصار ج 3 ص 308 الكافي ج 2 ص 274(- 11 - التهذيب ج 8)(*)

[82]

إذا حاضت ثلاث حيض من يوم طلقها التطليقة الاولى فقد حلت للرجال، ولكن كيف اصنع أو اقول هذا؟ ! وفى كتاب على بن ابى طالب عليه السلام ان امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يارسول الله افتنى في نفسى فقال: لها فيما افتيك؟ قالت: ان زوجى طلقنى وانا طاهر ثم امسكنى لا يمسنى حتى إذا طمثت وطهرت طلقنى تطليقة اخرى، ثم امسكنى لايمسنى إلا انه يستخدمني ويرى شعرى ونحرى وجسدى حتى إذا طمثت وطهرت الثالثة طلقنى التطليقة الثالثة قال: فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: ايتها المرأة لا تزوجى حتى تحيضى ثلاث حيض مستأنفات فان الثلاث حيض التى حضتيها وانت في منزله انما حضتيها وانت في حباله.

(279) 198 عنه عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن على ابن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق تطليقة أو اثنتين ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ما حالها؟ قال إذا تركها على انه لا يريد ها بانت منه ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وان تركها على انه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك سنة فهو احق برجعتها.

(280) 199 عنه عن احمد بن الحسن بن على عن عمروبن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمارعن ابى عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تركها حتى مضى قرؤها قال: إذا كان تركها على ان لا يراجعها فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وان كان رأيه ان يراجعها ثم تركها ستة اشهر فلا بأس ان يراجعها، وعن رجل جمع اربعة نسوة فطلق واحدة فهل يحل له ان يتزوج اخرى مكان التى طلق؟ قال: لا يحل له ان يتزوج اخرى حتى يعتد مثل عدتها، وان كان التى طلقها امة

___________________________________

- 279 - الاستبصار ج 3 ص 331 .

- 280 - الاستبصار ج 3 ص 332 وفيه صدر الحديث(*)

[83]

اعتدت نصف العدة لان عدة الامة نصف العدة خمسة واربعون يوما، سئل عن المرأة إذا اعتدت هل يحل لها ان تختضب في العدة؟ قال: لها ان تدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتختضب بالحنا وتصنع ما شاء‌ت لغير زينة من زوج، وعن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها ان تخرج من منزلها في عدتها قال: نعم وتختضب وتدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتصنع ما شاء‌ت لغير زينة من زوج.والحرة إذا كانت تحت مملوك فطلاقها ثلاث تطليقات، وإذا كان الحر تحته مملوكة فطلاقها تطليقتان.

(281) 200 روى احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاثة تطليقات، وإذا كانت مملوكة تحت حر فتطليقتان.

(282) 201 وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات، وطلاق الامة إذا كانت تحت الحر تطليقتان.

(283) 202 الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالله عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات وطلاق الامة إذا كانت تحت الحر تطليقتان.ومتى طلق الحر أمة تطليقتين لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره، فان اشتراها لم يحل له وطؤها بملك اليمين إلا بعد ان تتزوج زوجا آخر، يدل على ذلك مارواه:

(284) 203 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله

___________________________________

- 282 - الفقيه ج 3 ص 351 .

- 284 - الاستبصار ج 3 ص 309 الكافي ج 2 ص 132(*)

[84]

ابن سنان قال: سالت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل كانت تحته امة فطلقها على السنة فبانت منه ثم شتراها بعد ذلك قبل ان تنكح زوجا غيره قال: أليس قد قضى علي عليه السلام في هذه؟ ! احلتها آية وحرمتها اخرى(1) وانا انهى عنها نفسى وولدى.

(285) 204 احمد بن محمد بن عيسى عن ابى عبدالله البرقى عن الربعى عن بريد العجلى عن ابى عبدالله عليه السلام في الامة يطلقها تطليقتين ثم يشتريها قال: لاحتى تنكح زوجا غيره.

(286) 205 وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابى عمير يرفعه عن عبيد بن زرارة عن عبدالملك بن اعين قال: سألته عن رجل زوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء الله ثم طلقها ورجعت إلى مولاها فوطئها أتحل لزوجها إذا اراد ان يراجعها؟ قال: لا حتى تنكح زوجا غيره.

(287) 206 الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالله عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قضى على عليه السلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده.

(288) 207 محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل حر كانت تحته امة فطلقها بائنا ثم اشتراها هل يحل له ان يطأها؟ قال: لا.

(289) 208 وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن عثمان بن عيسى

___________________________________

(1) الاية المحللة قوله تعالى:(وما ملكت ايمانكم) والمحرمة قوله تعالى:(فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره) بانضمام ماظهر من السنة الاثنتين في الامة في حكم الثلاث في الحرة، عن هامش المطبوعة.

- 285 - 286 - 287 - الاستبصار ج 3 ص 309 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 131 .

- 288 - الاستبصار ج 3 ص 309 الكافي ج 2 ص 132 بزيادة فيه.

- 289 - الاستبصار ج 3 ص 310 الكافي ج 2 ص 132(*)

[85]

عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها ثم اشتراها بعد هل تحل له؟ قال: لاحتى تنكح زوجا غيره.

(290) 209 وعنه عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن بن على عن ابان بن عثمان عن بريد العجلى عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال في رجل تحته امة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها بعد قال: لا يصلح له ان ينكحها حتى تزوج زوجا غيره، حتى تدخل في مثل ما خرجت منه.

(291) 210 فاما مارواه احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالله عن ابى بصير قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: رجل كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها بعد قال: يحل له فرجها من اجل شرائها، والحر والعبد في هذه المنزلة سواء.

فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لان قوله عليه السلام: طلقها طلاقا بائنا، يحتمل ان يكون تطليقة واحدة وتكون قد خرجت من العدة فصارت باينة منه، ويحتمل ايضا ان يكون طلقها تطليقة واحدة على طريق المبارات فتصير تطليقة بائنة، وإذا جاز ذلك واحتمل حل له وطؤها وان لم تتزوج زوجا آخر، على أن قوله عليه السلام يحل له فرجها من اجل شرائها، يفيد ان الذى يبيح الفرج هو الشراء لا غير، ولا يفيد انه يبيح ذلك قبل ان تتزوج زوجا آخر أو بعده، وإذالم يفد ذلك حملناه على انه إذا اشتراها وزوجها من رجل آخر ودخل بها ثم طلقها أومات عنها فيحل لمولاها وطؤها بالشراء المتقدم، ويكون قوله عليه السلام الحر والعبد في هذا سواء، معناه ان الحر إذا كانت تحته امة او عبد كانت تحته امة فطلق كل واحد منهما زوجته تطليقتين فلا تحل

___________________________________

- 290 - الاستبصار ج 3 ص 310 الكافي ج 2 ص 132 .

- 291 - الاستبصار ج 3 ص 310(*)

[86]

له حتى تنكح زوجا غيره، ولاتنافى بين الاخبار.والذى يدل على ان حكم المملوك الحر فيما ذكرناه مارواه.

(292) 211 احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاعن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم اعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.

(293) 212 وعنه عن ابى المعزا عن الحلبى قال: قال ابوعبدالله عليه السلام في العبد تكون تحته الامة فطلقها تطليقة ثم اعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة.

(294) 213 وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابى عمير عن ابان ابن عثمان عن منصور عن هشام بن سالم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ذكران العبد إذا كانت تحته الامة فطلقها تطليقة ثم اعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة.

(295) 214 محمد بن احمد بن يحيى عن ابى عبدالله الرازى عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن احمد بن زياد عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزوج عبده امته ثم يبدو للرجل في امته فيعزلها عن عبده ثم يستبرؤها ويواقعها، ثم يردها على عبده ثم يبدوله بعد فيعزلها عن عبده أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ام لا؟ فكتب عليه السلام: لا تحل له إلا بنكاح.

قوله عليه السلام: لا تحل له إلا بنكاح، يعنى من زوج آخر ينكحها ثم يطلقها أو يموت عنها فتحل له عند ذلك.

(296) 215 فاما مارواه احمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابى نجران

___________________________________

- 292 - 293 - 295 - 296 - الاستبصار ج 3 ص 311(*)

[87]

عن صفوان بن يحيى عن العيص قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن مملوك طلق امرأته ثم اعتقا جميعا هل يحل له مراجعتها قبل ان تزوج غيره؟ قال: نعم.فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لانه ليس في ظاهره انه كان طلقها تطليقة واحدة أو تطليقتين، فاذالم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انه إذا كان طلقها تطليقة واحدة فانه يجوز له أن يراجعها قبل ان تتزوج زوجا غيره.والذى يزيد ما ذكرناه بيانا مارواه:

(297) 216 محمد بن على بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسين عن ابن ابى عمير وفضالة عن القاسم عن رفاعة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن العبد والامة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعا هل يراجعها؟ قال: لاحتى تنكح زوجا غيره فتبين منه.

(298) 217 وعنه عن محمد بن سنان عن العلا عن فضيل عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين أيراجعها ان اراد مولاها؟ قال: لاقلت: أفرأيت ان وطأها مولاها أيحل للعبد ان يراجعها؟ قال: لا حتى تزوج زوجا غيره ويدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الاول فان كان قد طلقها واحدة فاراد مولاها راجعها.ومن جعل امر امرأته اليها فاختارت الطلاق في الحال أو بعده قبل قيامها من مكانها أو بعده وعلى جميع الاحوال لم يكن ذلك شيئا، يدل على ذلك ما رواه:

(299) 218 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباطعن عيص بن القاسم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل خير

___________________________________

- 297 - 298 - 299 - الاستبصار ج 3 ص 312 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 122(*)

[88]

امرأته فاختارت نفسها بانت منه؟ قال: لا انما هذا شئ كان لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة امر بذلك ففعل، ولو اخترن انفسهن لطلقن وهو قول الله عزوجل:(قل لا زواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا)(1) قال الحسن بن سماعة وبهذا الحديث نأخذ في الخيار.

(300) 219 عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد وابن رباط عن ابى أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: اني سمعت اباك يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وآله خير نساء‌ه فاخترن الله ورسوله فلم يمسكهن على طلاق ولو اخترن انفسهن لبن فقال: ان هذا حديث كان يرويه ابي عن عائشة وما للناس والخيار انما هذا شئ خص الله به رسوله صلى الله عليه وآله.

(301) 220 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن مروان بن مسلم عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له ما تقول في رجل جعل امر امرأته بيدها قال: فقال: ولى الامر من ليس اهله وخالف السنة ولم يجز النكاح.

(302) 221 على بن الحسن بن فضال عن أحمد ومحمد ابنى الحسن عن على بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن ابراهيم بن محرز قال: سأل ابا جعفر عليه السلام رجل وانا عنده فقال: رجل قال: لامرأته امرك بيدك قال: انى يكون هذا ! والله يقول:(الرجال قوامون على النساء)(2) ليس هذا بشئ.

فاما ماروي من جواز الخيار إلى النساء واختلاف احكامه.

___________________________________

(1) سورة الاحزاب الاية: 28(2) سورة النساء الاية: 33 .

- 300 - الاستبصار ج 3 ص 312 الكافي ج 2 ص 122 .

- 301 - 302 - الاستبصار ج 3 ص 313 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 122(*)

[89]

لان منهم من جعله تطليقة بائنة ومنهم من جعله تطليقة يملك معها الرجعة ومنهم من جعله تطليقة إذا اتبع بطلاق ومنهم من جعله كذلك وان لم يتبع بطلاق ومنهم من جعله كذلك إذا اختارت نفسها قبل ان تقوم من مجلسها ومنهم من جعله كذلك في جميع الاحوال فالوجه فيها كلها ان نحملها على ضرب من التقية، لان الخيار موافق لمذاهب العامة، وانما حملناه على ذلك لما قد ثبت من صحة العقد فلا يجوز العدول عنه إلا بطريقة معلومة، وجميع هذه الاخبار لا يمكن العمل عليها لانها متضادة الاحكام، وليس بان نعمل على بعضها اولى من ان نعمل على البعض الاخر لتساويها في الطرق، على انا ان عملنا على شئ منها احتجنا ان نطرح الاخبار التى قد قدمناها في ان الخيار غير واقع وانما ذلك شئ كان يختص به النبى صلى الله عليه وآله، فاذا عملنا على ما قلناه كان لهذه وجه وهو خروجها مخرج التقية، وذلك وجه يجوز ان ترد الاخبار لاجله ونحن نورد طرفا من الاخبار التى وردت في ذلك لان استيفاء‌ها يكثر فلا فائدة فيها.

(303) 222 روى على بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابنى الحسن عن ابيهما عن القاسم بن عروة عن عبدالله بن بكير عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل خير امراته قال: انما الخيار لها ماداما في مجلسهما فاذا تفرقا فلا خيار لها.

(304) 223 وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن جميل

___________________________________

- 303 - 304 - الاستبصار ج 3 ص 313(- 12 - التهذيب ج 8)(*)

[90]

عن زرارة ومحمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: لا خيار إلا على طهر من غير جماع بشهود.

(305) 224 وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن زرارة عن احدهما عليهما السلام قال: إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب وان اختارت زوجها فلا شئ.

(306) 225 وعنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن يزيد الكناسي عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا ترث المخيرة من زوجها شيئا في عدتها، لان العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين زوجها من ساعتها فلا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما.

(307) 226 الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن حمران قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما، لان العصمة قد بانت منها ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.

(308) 227 على بن الحسن عن على بن اسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل خير امرأته فقال: انما الخيار لها ما داما في مجلسهما فاذا تفرقا فلا خيار لها، فقلت له: اصلحك الله فان طلقت نفسها ثلاثا قبل ان يتفرقا من مجلسهما؟ قال: لا يكون اكثر من واحدة وهو احق برجعتها قبل ان تنقضي عدتها، قد خير رسول الله صلى الله عليه وآله نساء‌ه فاخترنه فكان ذلك طلاقا، قال: فقلت له: لو اخترن انفسهن؟ قال فقال لى: ماظنك برسول الله صلى الله عليه وآله لو اخترن انفسهن أكان يمسكهن؟ !.

___________________________________

- 305 - الاستبصار ج 3 ص 313 .

- 306 - 307 - 308 - الاستبصار ج 3 ص 314(*)

[91]

(309) 228 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن ابيه، وعدة من اصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد رسول الله صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه، فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد ويقسم ما له بين ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الامام ان يقتله ان اتوه به ولا يستتيبه.

(310) 229 الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وآله بعد اسلامه فلا توبة له وقدوجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ماله على ولده.

(311) 230 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن يعقوب السراج قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن النصرانية مات عنها زوجها وهو نصرانى ما عدتها؟ قال: عدة الحرة المسلمة اربعة اشهر وعشرا.

(312) 231 ابن محبوب عن على بن رئاب عن حمران عن ابى جعفر عليه السلام في ام ولد لنصراني اسلمت أيتزوجها المسلم؟ قال: نعم وعدتها من النصراني إذا اسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء فان انقضت عدتها فليتزوجها ان شاء‌ت.

(313) 232 الصفار عن محمد بن الحسين عن احمد بن محمد بن

___________________________________

- 309 - 310 - الكافي ج 2 ص 132 .

- 311 - 312 - الكافي ج 2 ص 133 .

- 313 - الاستبصار ج 3 ص 290(*)

[92]

ابى نصر عن ابى الحسن عليه السلام قال: سأله رجل وانا حاضر عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد قال: فقال لى ابوالحسن عليه السلام: من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه، قال: ثم التفت إلى فقال: يافلان لاتحسن ان تقول مثل هذا.

(314) 233 عنه عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد عن على بن ابى حمزه عن ابى عبدالله عليه السلام قال: طلاق الاخرس ان يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها.

(315) 234 وعنه عن ابراهيم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن اسماعيل بن ابى زياد السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام في مجوسية اسلمت قبل ان يدخل بها زوجها وابى زوجها ان يسلم فقضى علي عليه السلام لها بنصف الصداق وقال: لم يزدها الاسلام إلا عزا

(316) 235 وسأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن يهودى او نصراني طلق تطليقة ثم اسلم هو وامرأته ما حالهما؟ قال: ينكحها نكاحا جديدا قلت: فان طلقها بعد اسلامه تطليقة أو تطليقتين هل تعتد بما كان طلقها قبل اسلامها؟ قال: لا تعتد بذلك.

(317) 236 علي بن الحسن عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عمار عن ابى الحسن عليه السلام قال: قلت له: رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها فراجعها بشهود تبين منه؟ قال: نعم قلت: كل ذلك في طهر واحد قال: تبين منه قلت: فان فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه؟ قال: ليس هذا مثل هذا.

___________________________________

- 314 - الاستبصار ج 3 ص 301 الكافي ج 2 ص 120 بسند آخر وقد تقدم بتسلسل 249 .

- 315 - الكافي ج 2 ص 138 .

- 317 - الاستبصار ج 3 ص 282(*)

[93]

قال محمد بن الحسن: المعنى في هذا الخبر انه إذا طلقها ثلاث تطليقات في طهر واحد للسنة فانها تبين منه بالثلاث على ما قدمناه وان لم يدخل بها، لانه كلما راجعها جاز له ان يطلقها تطليقة اخرى للسنة على ما قدمناه، وذلك غير موجود في الحامل لان الحامل إذا راجعها لم يجز له ان يطلقها تطليقة اخرى للسنة على ما قدمناه حتى تضع ما في بطنها وانما يجوز له ان يطلقها للعدة إذا واقعها بعد المراجعة على ما ذكرناه فيما تقدم وفصلناه.

(318) 237 علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبدالله بن بكير عن ابي كهمس واسمه هيثم بن عبيد عن رجل من اهل واسط من اصحابنا قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ان عمي طلق امرأته ثلاثا في كل طهر تطليقة قال: مره فليراجعها.

هذا الخبر محمول على انه إذا طلقها ثلاث تطليقات في كل طهر تطليقة من غير مراجعة لان مع المراجعة يقع الطلاق حسب ما قدمناه.

(319) 238 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى بصير قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج اربع نسوة في عقد واحد وقال: في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال: جائز له ولهن، قلت: ارأيت ان هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الاربع واشهد على طلاقها قوما من اهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من اهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التي طلق ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال: ان كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها اخيرا من اهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وان عرفت التي طلق من الاربعة بعينها

___________________________________

- 318 - الاستبصار ج 3 ص 282 .

- 319 - الكافي ج 2 ص 273(*)

[9]

ونسبها فلا شئ لها من الميراث وليس عليها العدة(1) قال: وتقتسم الثلاث نسوة ثلاثة ارباع ثمن ماترك بينهن جميعا وعليهن العدة، وان لم تعرف التي طلق من الاربع اقتسمن الاربع نسوة ثلاثة ارباع ثمن ماترك بينهن جميعا وعليهن العدة جميعا.

(320) 239 علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبدالله بن بكير عن يحيى الازرق عن ابى الحسن عليه السلام قال: المطلقة ثلاثا ترث وتورث ما دامت في عدتها.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يحتمل شيئين،

احدهما: ان التي طلقت ثلاثا كان ذلك في مجلس واحد فانه يقع في جملة ذلك تطليقة واحدة ويملك معها الرجعة حينئذ تثبت الموارثة بينهما.

والثاني: ان يكون هذا الخبر مخصوصا بمن كان مريضا لانا قد بينا ان المريض إذا طلق التطليقة الثالثة فان الموارثة ثابتة بينهما وان انقطعت العصمة على ما بيناه.

(321) 240 زرعة عن سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته فقال: إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز.

___________________________________

(1) ياتي هذا الحديث في المواريث في موضعين وورد في الكافي ايضا في الميراث وليس في ذلك كله لفظة(ليس) في قوله(وليس عليها العدة مع ان اثباتها هو الصحيح لان تلك المرأة ليست في حبالة حتى تعتد منه .

- 320 - الاستبصار ج 3 ص 290 .

- 321 - الاستبصار ج 3 ص 303 الكافي ج 2 ص 118 الفقيه ج 3 ص 325(*)

[95]