30 باب صلاة المضطر

* (923) * 1 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول في المغمى عليه قال:: ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.

* (924) * 2 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابراهيم الخزاز ابي ايوب عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل اغمي عليه اياما لم يصل ثم أفاق أيصلي مافاته؟ قال: لا شئ عليه.

* (925) * 3 - احمد بن محمد عن علي بن حديد عن مرازم قال:

_____________________________________

- 923 - الاستبصار ج 1 ص 457 الكافي ج 1 ص 115.

- 924 - 925 - الاستبصار ج 1 ص 457 الكافى ج 1 ص 114 (*)

[303]

سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المريض لا يقدر على الصلاة قال: فقال كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.

* (926) * 4 - عنه عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن عمر قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن المريض يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال: لا.

* (927) * 5 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن سليمان قال: كتبت إلى الفقيه ابى الحسن العسكري عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو اكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.

* (928) * 6 - سعد عن ايوب بن نوح قال: كتبت إلى ابي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو اكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة

* (929) * 7 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المريض يغمى عليه قال: إذا جاز عليه ثلاثة ايام فليس عليه قضاء، وإذا اغمي عليه ثلاثة ايام فعليه قضاء الصلاة فيهن.

* (930) * 8 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن حفص عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المغمى عليه قال: فقال: يقضي صلاة يوم.

* (931) * 9 - عنه عن محمد بن عبدالجبار عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يغمى عليه يوما إلى الليل ثم يفيق قال: ان أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا، فان اغمي عليه اياما ذوات

___________________________________

* - 926 - الاستبصار ج 1 ص 457 الكافى ج 1 ص 114.

- 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - الاستبصار ج 1 ص 458 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 237 (*)

[304]

عدد فليس عليه ان يقضي إلا آخر ايامه ان افاق قبل غروب الشمس، وإلا فليس عليه قضاء.فالوجه في هذه الاخبار ان نحملها على ضرب من الاستحباب لان الاخبار الاولة محمولة على انه لايجب عليه قضاء ما فاته في حالة الاغماء، وهذه محمولة على استحباب ذلك له، فأما الصلاة التي يفيق في وقتها فانه يجب عليه قضاؤها على كل حال، وروى:

* (932) * 10 - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى بصير عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق كيف يقضي صلاته؟ قال: يقضي الصلاة التي أدرك وقتها.

* (933) * 11 - سعد عن احمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المريض هل يقضي الصلاة إذا اغمي عليه؟ قال: لا إلا الصلاة التي أفاق فيها.

* (934) * 12 - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حفص عن ابى عبدالله عليه السلام قال: يقضي الصلاة التي أفاق فيها.

* (935) * 13 - فأما مارواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كل شئ تركته من صلاتك لمرض اغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت.

* (936) * 14 - عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال: يقضي ما فاته

___________________________________

* - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - الاستبصار ج 1 ص 459 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 115 والثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 236 (*).

[305]

يؤذن في الاولى ويقيم في البقية.

* (937) * 15 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله عليه السلام في المغمى عليه قال: يقضي كل ما فاته.

* (938) * 16 - عنه عن ابن ابي عمير عن رفاعة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة قال: يقضيها كلها، إن أمر الصلاة شديد

* (939) * 17 - عنه عن عبدالله بن محمد قال: كتبت اليه جعلت فداك روي عن ابي عبدالله عليه السلام في المريض يغمى عليه أياما فقال: بعضهم يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه، وقال بعضهم: يقضي صلاة ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك، وقال بعضهم: انه لا قضاء عليه، فكتب: يقضي صلاة اليوم الذي يفيق فيه.فالوجه في هذه الاخبار ما قدمنا ذكره من الاستحباب دون الوجوب.

* (940) * 18 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يغمى عليه نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمس فقال: يصلي الظهر والعصر ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل.فهذا الخبر توكيد لما قدمناه من انه يجب عليه قضاء الصلاة التي يفيق في وقتها، وهذا الوقت هو آخر وقت المضطر فيجب عليه حينئذ قضاؤها.

* (941) * 19 - احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابن بكير عن محمد بن مسلم

___________________________________

* - 937 - 938 - 939 - الاستبصار ج 1 ص 459.

- 940 - الاستبصار ج 1 ص 460.

* - 941 - الكافى ج 1 ص 114 (*).

[306]

قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن المبطون فقال: يبني عى صلاته.

* (942) * 20 - محمد بن مسعود عن محمد بن نصير عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن عبدالله بن بكير عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: صاحب البطن الغالب يتوضأ في صلاته فيتم مابقي.

* (943) * 21 - عنه عن محمد بن نصير عن محمد بن عيسى عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام سئل عن تقطير البول قال: يجعل خريطة إذا صلى.

* (944) * 22 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس قال: فليصل وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا إذا سجد فانه يجزي عنه ولن يكلف الله ما لا طاقة له به.

* (945) * 23 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينزع الماء منها فيستلقي على ظهره الايام الكثيرة أربعين يوما أقل أو اكثر فيمتنع من الصلاة الايام وهو على حال فقال: لا بأس بذلك، وليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر اليه.

* (946) * 24 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عيص قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل اجتمع عليه صلاة سنة من مرض قال: لا يقضي.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على النوافل، يدل على ذلك ما رواه:

* (947) * 25 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم

___________________________________

* - 942 - الفقيه ج 1 ص 237.

- 945 - الفقيه ج 1 ص 235 بدون قوله وليس شئ الخ.

- 946 - 947 - الكافى ج 1 ص 115 واخرج الثاني في الصدوق في الفقيه ج 1 ص 316 (*).

[307]

قال: قلت له رجل مرض فترك النافلة قال: يا محمد ليست بفريضة إن قضاها فهو خير يفعله، وإن لم يفعل فلا شئ عليه.

* (948) * 26 - علي عن ابيه عن عبدالله بن المغيرة عن معاوية بن ميسرة ان سنانا سأل ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يمد إحدى رجليه بين يديه وهو جالس قال: لا بأس ولا أراه إلا في المعتل أو المريض.

* (949) * 27 - محمد بن احمد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سالته عن المريض أيحل له ان يقوم على فراشه ويسجد على الارض؟ قال فقال: إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له ان يقوم عليه ويسجد على الارض، وإن كان اكثر من ذلك فلا.

* (950) * 28 - محمد بن مسعود عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن محبوب عن ابي ايوب عن اسماعيل بن جابر قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: وسأله إنسان عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الارض قال: ان كان في حرب أو سبيل من سبل الله فليؤم ايماء‌ا، وان كان في تجارة فلم يكن ينبغي له ان يخوض الماء حتى يصلي، قال: قلت كيف يصنع؟ قال: يقضيها إذا خرج من الماء وقد ضيع.

* (951) * 29 - سعد عن محمد بن خالد الطيالسي عن ابراهيم بن ابى زياد الكرخي قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود فقال: ليؤم برأسه ايماء‌ا، وإن كان له من يرفع الخمرة اليه فليسجد، فان لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة ايماء‌ا، قلت:

___________________________________

* - 948 - 949 - الكافى ج 1 ص 114.

* - 951 - الفقيه ج 1 ص 238 (*)

[308]

فالصيام؟ قال: فاذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه فان كانت له مقدرة فصدقة مد من طعام بدل كل يوم أحب إلي، وان لم يكن له يسار ذلك فلا شئ عليه.

* (952) * 30 - سعد عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيغ عن ثعلبة بن ميمون عن حماد بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ويؤمي في النافلة ايماء‌ا.ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:

* (953) * 31 - احمد بن محمد عن علي بن احمد بن اشيم عن منصور بن حازم قال: سأله احمد بن النعمان فقال: اصلي في محملي وانا مريض؟ قال فقال: أما النافلة فنعم وأما الفريضة فلا، قال: وذكر احمد شدة وجعه فقال: انا كنت مريضا شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة ينيخوا بي فأحتمل بفراشي فأوضع فأصلي ثم أحتمل بفراشي فأوضع في محملي.لان هذا الخبر محمول على الاستحباب دون الفرض والايجاب، ويزيد ما قلناه بيانا ما رواه:

* (954) * 32 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن هلال عن يونس بن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام أيصلي الرجل شيئا من الفروض راكبا؟ فقال: لا إلا من ضرورة.

[309]