19 - باب المزارعة:
(
855) 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي ومحمد بن ابي عمير عن حمادبن عثمان عن عبيدالله الحلبي جميعا عن ابى عبدالله عليه السلام ان اباه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خيبر بالنصف ارضها وتخلها فلما ادركت الثمرة بعث عبدالله بن رواحة فقوم عليهم قيمة فقال: اما ان تأخذوه وتعطون نصف الثمرة واما ان اعطيكم نصف الثمرة وآخذه فقال: بهذا قامت السماوات والارض.(856) 2 - عنه عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن المزارعة فقال: النفقة منك والارض لصاحبها
___________________________________
855 - 856 الكافي ج 1 ص 405 بتفاوت فيهما ومن الثاني ذيل الحديث(25 التهذيب ج 7)(*)
[194]
فما اخرج الله من شئ قسم على الشرط، وكذلك قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر، اتوه فاعطاهم اياها على ان يعمروها على أن لهم نصف ما اخرجت، فلما بلغ التمر أمر عبدالله بن رواحة فخرص عليهم النخل، فلما فرغ منه خيرهم، فقال: قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعا فان شئتم فخذوه وردوا علينا نصف ذلك، وان شئتم أخذناه واعطيناكم نصف ذلك فقالت اليهود: بهذا قامت السماوات والارض.
(857) 3 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامي عن ابى عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجل يزرع ارض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للبقر فقال: لا ينبغي ان يسمي بذرا ولا بقرا، ولكن يقول لصاحب الارض: ازرع في ارضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ماكان من شرط، ولا يسمي بذرا ولا بقرا فانما يحرم الكلام.
(858) 4 - الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن مزارعة المسلم للمشرك فيكون من عند المسلم البذر والبقر ويكون الارض والماء والخراج والعمل على العلج قال: لابأس به، وسألته عن الارض يستأجرها الرجل بخمس ما خرج منها أو بدون ذلك أو باكثر مما خرج منها من الطعام والخراج على العلج قال: لا بأس.
(859) 5 - عنه عن فضالة عن ابان عن اسماعيل بن الفضل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا بأس أن تستأجر الارض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع واقل واكثر اذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما اخرجت ارضك.
(860) 6 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان وفضالة عن ابان جميعا
___________________________________
857 الفقيه ج 3 ص 158 بتفاوت .
858 الكافي ج 1 ص 406 وفيه صدر الحديث .
860 الاستبصار ج 3 ص 128 ذيل الحديث(*)
[195]
عن محمد الحلبي وابن ابي عمير عن حماد عن عبيدالله الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس
(861) 7 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبدالكريم عن سماعة عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا تواجر الارض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالاربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لان الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون.
(862) 8 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا تستأجر الارض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالاربعاء ولا بالنطاف قلت: وما الاربعاء؟ قال: الشرب، والنطاف فضل الماء، ولكن يسلمها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع.
(863) 9 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا تستأجر الارض بالحنطة ثم تزرعها حنطة.
(864) 10 - علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار قال: سألت اباجعفر عليه السلام عن اجارة الارض بالطعام قال: ان كان من طعامها فلا خير فيه.
(865) 11 - أحمد بن محمد عن الوشا قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل اشترى من رجل ارضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الارض
___________________________________
861 الاستبصار ج 3 ص 127 الكافي ج 1 ص 405 .
862 الاستبصار ج 3 ص 128 الكافي ج 1 ص 405 الفقيه ج 3 ص 155 .
863 - 864 - الاستبصار ج 3 ص 128 الكافي ج 1 ص 405 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 159(*)
[196]
فقال: حرام، قال: فقلت له فما تقول جعلني الله فداك ان اشترى منه الارض بكيل معلوم وحنطة من غيرها؟ قال لا بأس.
(866) 12 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابى المعزا قال: سأل يعقوب الاحمر اباعبدالله عليه السلام وانا حاضر فقال: اصلحك الله انه كان لي اخ فهلك وترك في حجري يتيما ولي اخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا ويواجر الارض بالطعام، فاما ما يصيبني فقد تنزهت فكيف اصنع بنصيب اليتيم؟ فقال: اما اجارة الارض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلا ان يواجرها بالربع والثلث والنصف، واما بيع العصير ممن يصنعه خمرا فليس به بأس خذ نصيب اليتيم منه.
(867) 13 - الحسن بن محمدبن سماعة عن غير واحد عن اسماعيل ابن الفضل قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل استأجر من رجل ارضافقال: آجرتها بكذا وكذاان زرعتها فان لم ازرعها اعطيتك ذلك فلم يزرعها قال: له أن يأخذ ان شاء تركه وان شاء لم يتركه.
(868) 14 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن داود بن سرحان عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يكون له الارض عليهما خراج معلوم ربمازاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مأتي درهم في السنة قال: لابأس.
(869) 15 - أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت اباالحسن موسى عليه السلام عن الرجل زرع له الحراث الزعفران ويضمن له على ان يعطيه في كل جريب ارض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهما فربما نقص وغرم وربما
___________________________________
867 - الكافي ج 1 ص 405 الفقيه ج 3 ص 155 .
886 الكافي ج 1 ص 405 الفقيه ج 3 ص 154 ذيل الحديث بسند آخر.
869 الكافي ج 1 ص الفقيه ج 3 ص 159(*) 405.
[197]
استفضل وزاد قال: لابأس به إذا تراضيا.
(870) 16 - عنه عن محمد سهل عن عبدالله بن بكير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن يزرع له الزعفران فيضمن له الحراث على ان يدفع اليه من كل اربعين منا زعفران رطب منا ويصالحه على اليابس، واليابس إذا جفف ينقص ثلاثة ارباعه ويبقى ربعه وقد جرب قال: لا يصلح، قلت: وان كان عليه امين يحفظه لم يستطع حفظه لانه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه قال: يقبله الارض أولا على أن لك في كل اربعين منا منا.
(871) 17 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا تقبل الارض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس وقال: لابأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.
(872) 18 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان انه قال: في الرجل يزارع ارض غيره فيقول: ثلث للبقر وثلث للبذر وثلث للارض قال: لا يسمي شيئا من الحب والبقر ولكن يقول: ازرع ولي فيها كذا وكذا ان شئت نصفا وان شئت ثلثا.
(873) 19 - أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يزرع ارض آخر فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا قال: لا ينبغي ان يسمي بذرا ولا بقرا فانما يحرم الكلام،
(874) 20 - على عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال القبالة ان يأتي الارض الخربة فيقبلها من اهلها عشرين *
___________________________________
870 - الكافي ج 1 ص 405 .
871 - 872 - 873 - 874 الكافي ج 1 ص 406(*)
[198]
سنه أو اقل من ذلك أو اكثر يعمرها ويؤدي ماخرج عليها قال: لابأس.
(875) 21 - الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: اشارك العلج فيكون من عندي الارضون والبذر والبقر ويكون على العلج القيام والسقي والعمل في الزرع حتى يصير حنطة وشعيرا ويكون القسمة فيأخذ السلطان حظه ويبقى ما بقي على ان للعلج منه الثلث ولي الباقي قال: لا بأس بذلك، قلت: فلي عليه ان يرد علي ما اخرجت الارض من البذر ويقسم الباقي؟ قال: انما شاركته على ان البذر من عندك وعليه السقي والقيام.
(876) 22 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الارض من ارض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدى خراجها وماكان من فضل فهو بينهماقال: لا بأس، قال: وسألته عن الرجل يعطي الرجل ارضه فيها الرمان والنخل والفاكهة فيقول: اسق من هذا الماء واعمره ولك نصف ما خرج قال: لا بأس، قال: سألته عن الرجل يعطي الرجل الارض فيقول اعمرها وهي لك ثلاث سنين أو خمس سنين أو ماشاءالله قال: لا بأس، قال: وسألته عن المزارعة قال: النفقة منك والارض لصاحبها فما أخرج الله منهامن شئ قسم على الشرط، وكذلك اعطى رسول الله صلى الله عليه وآله اهل خيبر حين أتوه فاعطاهم اياها على أن يعمروا على ان لهم النصف مما اخرجت.
(877) 23 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المزارعة قلت: الرجل يبذر في الارض مائة جريب او اقل أو اكثر من الطعام
___________________________________
875 - 876 الكافي ج 1 ص 406 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 156 .
877 - الكافي ج 1 ص 406(*)
[199]
أو غيره فيأتيه رجل فيقول: خذ مني نصف ثمن هذا البذر الذي زرعت في الارض ونصف نفقتك علي واشركني فيه قال: لا بأس، قلت: فان كان الذي يبذره فيه لم يشتره بثمن وانماهو شئ كان عنده قال: فليقومه كما يباع يومئذ ثم ليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه.
(878) 24 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن ابراهيم بن ميمون قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن قرية لاناس من اهل الذمة لا ادري اصلها لهم ام لا غير انها في ايديهم وعليهم خراج فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إلي فاعطوني ارضهم وقريتهم على أن اكفيهم السلطان بما قل او كثر ففضل لي بعد ما قبض السلطان ما قبض قال: لابأس بذلك لك ماكان من فضل.
(879) 25 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بقبالة الارض من اهلها عشر سنين واقل من ذلك واكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة لانه لا يحل.
(880) 26 - أحمد بن محمدعن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل يتقبل الارض بطيبة نفس اهلها عن شرط يشارطهم عليه ان هو رم فيها مرمة او جدد فيها بناءا فان له اجر بيوتها إلا الذي كان في ايدي دهاقينها أو لا قال: فان كان قد دخل في قبالة الارض على أمر معلوم فلا يعرض لما في ايدي دهاقينها إلا ان يكون قد اشترط على اصحاب الارض مافي ايدي الدهاقين.
(881) 27 - الحسن بن محمد بن سماعة عن احمد بن الحسن الميثمي
___________________________________
878 - 879 الكافي ج 1 ص 406 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 158 بتفاوت.
880 - 881 الكافي ج 1 ص 406 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 155 بتفاوت(*)
[200]
قال: حدثني ابن نجيح المسمعي عن الفيض ض بن المختار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في ارض اتقبلها من السلطان ثم اواجرها اكرتي على ان ما اخرج الله فيها من شئ كان لي من ذلك النصف والثلث بعد حق السلطان؟ قال: لابأس به كذلك اعامل اكرتي.
(882) 28 - أحمدبن محمد عن ابن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل كانت له قرية عظيمة وله فيها علوج ذميون فاخذ منهم السلطان الجزية فيعطيهم فيؤخذ من احدهم خمسون ومن بعضهم ثلاثون واقل واكثر فيصالح عنهم صاحب القرية السلطان ثم يأخذ هو منهم اكثر مما يعطى السلطان قال: هذا حرام.
(883) 29 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم عن احدهما عليهم السلام قال: سألته عن رجل استأجر من رجل ارضا بالف درهم ثم آجر بعضها بمأتي درهم ثم قال له صاحب الارض الذي آجره: انا ادخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعا فماكان من فضل كان بيني وبينك فقال: لابأس بذلك.
(884) 30 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يستأجر الارض وفيها الثمرة فقال: إذا كنت تنفق عليها شيئا فلا بأس قال: وسألته عن المزارعة الرجل يبذر في الارض البذر مائة جريب أو اقل أو اكثر من طعام أو غيره فيأتيه رجل فيقول: خذ مني نصف هذا البذر ونصف نفقتك علي واشركني فيه قال: لا بأس، قلت: فان كان الذي زرعه في الارض لم يشتره بثمن وانماهو
___________________________________
882 الكافي ج 1 ص 406 83 الفقيه ج 3 ص 155 884 الكافي ج 1 ص 406 ذيل حديث(*)
[201]
شئ كان عنده قال: فليقومه بماكان يباع يومئذ ثم بأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه.
(885) 31 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يستأجر الارض وفيها نخل أو ثمرة سنتين أو ثلاثا فقال: ان كان يستأجرها حين يبين طلع الثمرة ويعقد فلابأس، وان استأجرها سنتين أو ثلاثا فلا بأس بان يستأجرها، قبل ان تطعم.
(886) 32 - عنه عن فضالة عن ابان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يستأحر الارض بشئ معلوم يؤدي خراجها ويأكل فضلها ومنها قوته قال: لا بأس.
(887) 33 - عنه عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سئل عن ارض يريد رجل أن يتقبلها فاي وجوه القبالة أحل؟ قال: يتقبل الارض من اربابها بشئ معلوم إلى سنين مسماة فيعمر ويؤدي الخراج قال: فان كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته، فان ذلك لا يحل.
(888) 34 - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال: في القبالة ان يأتي الرجل الارض الخربة فيتقبلها من اهلها عشرين سنة فان كانت عامرة فيها علوج فلا يحل له قبالتها إلا ان يتقبل ارضها فيستأجرها من اهلها ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة فانه لا يحل، وعن الرجل يأتي الارض الخربة الميتة فيستخرجها ويجري انهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه فيها؟
___________________________________
887 الفقيه ج 3 ص 156 888 الفقيه ج 3 ص 158 وفيه السؤال الاخير(26 التهذيب ج7)(*)
[ 202]
قال: الصدقة، قلت: فان كان يعرف صاحبها قال: فليرد اليه حقه، وقال: لابأس بان يتقبل الرجل الارض واهلها من السلطان، وعن مزارعة اهل الخراج بالربع والنصف والثلث قال: نعم لا بأس به قد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر اعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر، والخبر هو النصف.
(889) 35 - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يتكارى الارض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصته زكاة؟ قال: لا، قال: وسألته عن المزارعة وبيع السنين فقال: لا بأس.
(890) 36 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي وابن ابي عمير عن حماد عن عبيدالله الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وان شئت اكثر، وان لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجرها.
(891) 37 - عنه عن حماد بن شعيب عن ابي بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا تقبلت ارضا بطيب نفس اهلها على شرط فتشارطهم عليه فان لك كل فضل في حرثها إذا وفيت، لهم وانك ان رممث فيها مرمة وأحدثت فيها بناءا فان لك اجر بيوتها إلا ما كان في ايدي دهاقينها.
(892) 38 - عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن ابى عبدالله عليه السلام انه سئل عن قرية فيها رحا ونخيل وبستان وزرع ورطبة اشتري غلتها؟ قال لابأس.
(893) 39 - سهل بن زياد عن ابن فضال عن ابى المعزا عن ابراهيم ابن ميمون ان ابراهيم المثنى سأل ابا عبدالله عليه السلام وهو يسمع عن الارض
___________________________________
891 الفقيه ج 3 ص 155 893 الاستبصار ج 3 ص 129 الكافي ج 1 ص 407(*)
[203]
يستأجرها الرجل ثم يؤجرها باكثر من ذلك قال: ليس به بأس ان الارض ليست بمنزلة البيت والاجير، ان فضل البيت حرام وفضل الاجير حرام.
(894) 40 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتقبل الارض من الدهاقين فيؤاجرها باكثر مما يتقبل بها ويقوم فيها بحظ السلطان قال: لا بأس به ان الارض ليست مثل الاجير ولا مثل البيت، ان فضل الاجير والبيت حرام.
(895) 41 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابي المعزا عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يستأجر الارض ثم يواجرها باكثر مما استأجرها قال: لا بأس ان هذا ليس كالحانوت ولا الاجير إن فضل الاجير والحانوت حرام.
(896) 42 - محمدبن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر من السلطان من ارض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم اجرها واشترط لمن يزرعها ان يقاسمه النصف أو اقل من ذلك أو اكثر وله في الارض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك؟ قال: نعم اذا حفر نهرا أو عمل لهم عملا يعينهم بذلك فله ذلك، قال: وسألته عن رجل استأجرها ارضا من ارض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشئ معلوم أفيكون له فضل ما استأجر من السلطان ولا ينفق شيئا؟ أو يؤاجر تلك الارض قطعا قطعا على ان يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على اجارته وله تربة الارض أو ليست له؟ فقال: إذا
___________________________________
894 - 895 الاستبصار ج 3 ص 129 الكافي ج 1 ص 407 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 157 896 الاستبصار ج 3 ص 129 صدر الحديث وفي ص 130 ذيل الحديث الكافي ج 1 ص 407 الفقيه ج 3 ص 157(*)
[204]
استأجرت ارضا فانفقت فيها شيئا أو رممت فلا بأس بماذكرت.
(897) 43 - أحمد بن محمد عن عبدالكريم عن الحلبي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: أتقبل الارض بالثلث أو بالربع فأقبلها بالنصف؟ قال: لا بأس به، قلت: فاتقبلها بالف درهم واقبلها بالفين؟ قال: لا يجوز قلت: كيف جاز الاول ولم يجز الثاني؟ قال: لان هذا مضمون وذلك غير مضمون.
(898) 44 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن اسحاق ابن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا تقبلت ارضا بذهب أو فضة فلا تقبلها باكثرمما تقبلتها به، وان تقبلتها بالنصف أو الثلث فلك ان تقبلها باكثر مما تقبلتها به لان الذهب والفضة مضمونان.
(899) 45 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يستأجر الدار ثم يؤجرها باكثر مما استأجرها قال: لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا.
(900) 46 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى بصير قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: اني لاكره ان استأجر رحا وحدها ثم أؤاجرها باكثر مما استأجرتها إلا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة.
(901) 47 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى مرعى يرعى بالخمسين درهما او أقل أواكثر فاراد أن
___________________________________
897 - 898 الاستبصار ج 3 ص 130 الكافي ج 1 ص 407 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 149 899 الكافي ج 1 ص 407 .
900 الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ج 3 ص 149 بسند آخر.
901 الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ج 3 ص 148(*)
[205]
يدخل معه من يرعى فيه ويأخذ منهم الثمن قال: فليدخل معه من شاء ببعض ما اعطاه وان ادخل معه بتسعة اربعين وكانت غنمه بدرهم فلا بأس، وان هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو اكثر من ذلك بعد أن يبين لهم فلا بأس، فليس له أن يبيعه بخمسين درهما ويرعى معهم ولا باكثر من خمسين درهما ولا يرعى معهم الا أن يكون قد عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شق نهرا أو تعنى فيه برضى اصحاب المرعى فلا بأس بان يبيعه باكثر مما اشتراه لانه قد عمل فيه عملا فبذلك صلح له.
(902) 48 - الحسين بن سعيدعن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يستكري الارض بمائة دينار فيكري بقيتها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر بقيتها قال: لا بأس.
(903) 49 - الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الارض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها سنين ويردها إلى صاحبها عامرة وله ما اكل منها قال: لابأس.
(904) 50 - عنه عن جعفر عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن بيع حصائد الحنطة والشعير وساير الحصائد قال: حلال فليبعه بما شاء.
(905) 51 - عنه عن عبدالله بن جبلة عن علا عن محمدبن مسلم عن ابى جعفر وابي عبدالله عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يمضي ما خرص عليه في النخل؟ قال: نعم قلت: ارأيت ان كان افضل مما خرص عليه الخارص أيجزيه ذلك؟ قال: نعم.
___________________________________
902 الاستبصار ج 3 ص 157 الفقيه ج 3 ص 157 .
904 - الكافي ج 1 ص 409(*)
[206]
(906) 52 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله ابن هلال عن عقبة بن خالد قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل اتى ارض رجل فيزرعها بغير اذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الارض فقال: زرعت بغير اذني فزرعك لي وعلي ما انفقت أله ذلك ام لا؟ فقال: للزارع زرعه ولصاحب الارض كرى ارضه.
(907) 53 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل النميرى عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا واشجارا وفواكه وغير ذلك ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك فقال: عليه الكرى ويقوم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل فيعطيه الغارس ان كان استأمره في ذلك، وان لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكرى وله الغرس والزرع ويقلعه ويذهب به حيث شاء.
(908) 54 - محمدبن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيغيب الرجل ويدع النخل كهيئته لم يقطع فيقدم الرجل وقد حمل النخل فقال: له الحمل يصنع به ما شاء إلا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه.
(909) 55 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن شيرة عن القاسم بن محمد عن سليمان بن واقد قال: اخبرني عبدالعزيز بن محمد قال: سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول: من اخذ ارضا بغير حقها أو بنى فيها قال: يرفع بناؤه
___________________________________
906 الكافي ج 1 ص 415 الفقيه ج 3 ص 150 بتفاوت .
907 الكافي ج 1 ص 415 الفقيه ج 3 ص 156 .
908 الكافي ج 1 ص 415 الفقيه ج 3 ص 150 بسندآخر وتفاوت(*)
[207]
ويسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اخذ ارضا بغير حقها كلف ان يحمل ترابها إلى المحشر.
(910) 56 - محمدبن أحمد بن يحيى عن محمدبن عيسى عن الحسين عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى ابى الحسن عليه السلام وسألته عن رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المواجر تلك الضيعة التي اجرها بحضرة المستأجر لم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشتري وله ورثة هل يرجع ذلك الشئ في الميراث ام يبقى في يد المستاجر إلى ان تنقضي اجارته؟ فكتب عليه السلام: إلى ان تنقضي اجارته، وعن رجل يبيع متاعا في بيت قدعرف كيله بربح إلى اجل أو بنقد ويعلم المشتري مبلغ كيل المتاع أيجوز ذلك؟ قال: نعم.
(911) 57 - عنه عن بعض اصحابنا عن عباد بن سليمان عن سعد ابن سعد عمن حدثه عن ادريس بن عبدالله القمي قال: قلت له: جعلت فداك اجارة الرحا تعلمني كيف تصح اجارتها فان الماء عندنا ربما دام وربما انقطع قال: فقال لي: اجعل جل الاجارة في الاشهر التي لا ينقطع الماء فيها والباقي اجعلها في الاشهر التي ينقطع فيها الماء ولو درهم.
(912) 58 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار ومحمدبن عيسى العبيدي جميعا عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام وسألته عن امرأة اجرت ضيعتها عشر سنين على ان تعطى الاجارة في كل سنة عند انقضائها لا يقدم لها اجارة مالم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعد هل يجب على ورثتها انفاذ الاجارة إلى الوقت ام تكون الاجارة منتقضة لموت المرأة؟
___________________________________
910 الكافي ج 1 ص 407 الفقيه ج 3 ص 160 بدون الذيل فيهما .
912 الكافي ج 1 ص 407(*)
[208]
فكتب عليه السلام: ان كان لهاوقت مسمى لم تبلغه فماتت فلورثتها تلك الاجارة، وان لم يبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت ان شاءالله.
(913) 59 - وعنه قال: حدثني به محمد بن عبدالجبار عن علي بن مهزيار عن أحمد بن اسحاق الابهري عن ابى الحسن عليه السلام بمثل ذلك.
(914) 60 - أحمد بن محمد عن علي بن أحمد عن يونس قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام اسأله عن رجل تقبل من رجل ارضا أو غيرذلك سنين مسماة ثم ان المتقبل اراد بيع ارضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة هل للمتقبل ان يمنعه من البيع قبل انقضاء اجله الذي تقبلها منه اليه؟ وما يلزم المتقبل له؟ قال فكتب عليه السلام: له ان يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبل من السنين ماله.
(915) 61 - أحمدبن محمدبن عيسى عن علي بن الحكم بن مسكين(1) عن سعيد الكندي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: اني اجرت قوما ارضا فزاد السلطان عليهم قال: اعطهم فضل مابينهما، قلت انا لا اظلمهم ولم ازد عليهم قال: انهم انما زادوا على ارضك.
(916) 62 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن بعض اصحابه قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: ان لنا اكرة فنزارعهم فيقولون لنا قد حزرناهذا الزرع بكذاوكذا فاعطوناه ونحن نضمن لكم ان نعطيكم حصته على هذا الحزر قال: وقد بلغ؟ قلت: نعم قال: لا بأس بهذا، قلت: فانه يجئ بعد ذلك فيقول لنا:
___________________________________
(1) كذا فيما عندنا من نسخ التهذيب والضاهر عن علي بن الحكم عن الحكم بن مسكين كمن وقد نبه على ذلك في الوافي ايضا.
913 - 914 الكافي ج 1 ص 407 بسند آخر في الاول .
916 الكافي ج 1 ص 411(*)
[209]
ان الحزر لم يجئ كما حزرت قد نقص قال: لابأس فاذا زاد يرد عليكم؟ قلت؟ لا قال: فلكم ان تاخذوه بتمام الحزر كما انه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص.
(917) 63 - محمد بن الحسن الصفار عن ايوب بن نوح عن صفوان عن ابى بردة قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن اجارة الارض المحدودة بالدراهم المعلومة قال: لا بأس، قال: وسألته عن اجارتها بالطعام فقال: ان كان من طعامها فلا خير فيه.
(918) 64 - عنه عن ايوب عن صفوان قال: حدثني ابوبردة بن رجاقال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن القوم يدفعون ارضهم إلى رجل فيقولون له كلها وأد خراجها قال: لا بأس به إذا شاؤا أن يأخذوها اخذوها.