عليه كفارة ويستغفر الله عزوجل، وان جادل ثلاث مرات صادقا فما زاد فعليه دم شاة
وان جادل مرة كذبا فعليه دم شاة، وان جادل مرتين كذبا فعليه دم بقرة، وان جادل ثلاثا كاذبا وما زاد فعليه بدنة).(1152)
65 روى ذلك الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية ابن عمار قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاءا وهو محرم فقد جادل وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به.(1153)
66 وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الجدال في الحج فقال: من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم، فقيل له: الذي يجادل وهو صادق؟ قال: عليه شاة والكاذب عليه بقرة.(1154)
67 موسى بن القاسم عن ابان بن عثمان عن ابي بصير قال: إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه.(1155)
68 روى العباس بن معروف عن علي عن فضالة عن ابي المعزا عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور.(1156)
69 وأما ما رواه: موسى بن القاسم عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المحرم يقول: لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شئ؟ قال: لا.فالمراد به إذا كان مرة أو مرتين، فاذا زاد عليه فانه يجب عليه الكفارة حسب ما قدمناه.
___________________________________
(1) - 1154 - 1156 - الاستبصار ج 2 ص 197
[336]
وأما الجدال فهو قول القائل لا والله وبلى والله، روى:
(1157)
70 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل يقول لا لعمري وهو محرم قال: ليس بالجدال انما الجدال قول الرجل لا والله وبلى والله واما قوله: لاها فانما طلب الاسم وقوله: يا هناه فلا بأس به، واما قوله: لا بل شانئك فانه من قول الجاهلية.قال الشيخ رحمه الله: (ومن نزع من جلده قملة فقتلها أو رمى بها فليطعم مكانها كفا من طعام).
(1158)
71 روى موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن حماد بن عيسى قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المحرم يبين القملة على جسده فيلقيها قال: يطعم مكانها طعاما.(1159)
72 وعنه عن ابي جعفر عن عبدالرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها قال: يطعم مكانها طعاما.(1160)
73 وعنه عن الحسين بن ابي العلا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: المحرم لاينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا، وان قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده.ولا بأس ان ياخذ ماعدا القملة من جسده، وان اراد ان يحول القملة من مكانها إلى مكان فعل وليس عليه شئ، روى:
(1161)
74 موسى بن القاسم عن ابراهيم عن معاوية بن عمار___________________________________
(1) - 1158 - 1159 - 1160 - الاستبصار ج 2 ص 196 .
-
1161 - الفقيه ج 22 ص 230.[337]
عن ابي عبدالله عليه السلام قال: المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فانها من
جسده، وان اراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره.(1162)
75 وعنه عن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: اني وجدت علي قرادا(1) أوحلمة(2) أطرحها؟ قال: نعم وصغار لهما انهما رقيا في غير مرقاهما.(1163)
76 وعنه عن الجرمي عن محمد بن ابي حمزة ودرست عن ابن مسكان عن الحلبي قال: حككت رأسي وانا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني وقال: تصدق بكف من طعام.(1164) 77
والذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن مرة مولى خالد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المحرم يلقي القملة؟ فقال: القوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة.(1165)
78 وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام المحرم يحك رأسه فتسقط عنه القملة والثنتان قال: لاشئ عليه ولا يعود قلت: كيف يحك رأسه؟ قال: باظافيره مالم يدم، ولا يقطع الشعر.(1166)
79 وعنه عن فضالة عن معاوية قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال: لا شئ في القملة ولا ينبغي ان يتعمد قتلها___________________________________
(1) القراد: كنعراب هو ما يتعق بالعير ونحوه وهو كالقمل بانسان.
(2)
الحلمة: بالفتح القراد الضخم .-
1162 - الكافى ج 1 ص 265 الفقيه ج 2 ص 229 .-
1164 - الاستبصار ج 2 ص 197 .-
1165 - الاستبصار ج 2 ص 197 الفقيه ج 2 ص 229 .-1166
- الاستبصار ج 2 ص 197 الكافى ج 1 ص 265 (- 43 - التهذيب ج 5)[338]
فليس في هذه الروايات مخالفة لما قدمناه لانها وردت مورد الرخصة، ويجوز ان يكون المراد بها من يتأذى بها، فانه متى كان الامر على ذلك جاز له ذلك إلا انه
يلزمه الكفارة حسب ما قدمناه وقوله عليه السلام: لاشئ عليه يريد به إذا فعل ذلك لاشئ عليه من العقاب، أو لاشئ عليه معين كما يجب عليه فيما عدا ذلك من قتل الاشياء ولا بأس ان يلقي المحرم القراد عن بعيره وليس له ان يلقي الحلمة، روى:(1167)
80 موسى بن القاسم عن ابراهيم عن معاوية بن عمار قال قال: وان القى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولايلقي الحلمة.(1168)
81 وعنه عن محمد بن عمربن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال: لا بأس ان تنزع القراد عن بعيرك ولا ترم الحلمة.قال الشيخ رحمه الله: (ومن اسبغ وضوءه فسقط منه شعره فعليه ايضا كف من طعام، فان كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة).
(1169)
82 روى الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابي سعيد عن منصور عن ابي عبدالله عليه السلام في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة قال: يطعم كفا من طعام أو كفين.(1170)
83 وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام المحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة والثنتان قال: يطعم شيئا.(1171)
84 سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن الحسين عن النضر ابن سويد عن هشام بن سالم قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: إذا وضع احدكم يده___________________________________
(1) - 1167 - الفقيه ج 2 ص 232 .
-
1169 - 1170 - الاستبصار ج 2 ص 198 الفقيه ج 2 ص 229 واخراج الاول مرسلا.-
1171 - الاستبصار ج 2 ص 198 الكافى ج 1 ص 264 الفقيه ج 2 ص 229 بتفاوت فيهما[339]
على رأسه أو لحيته وهو محرم فيسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق.
(1172)
85 والذي رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الهيثم بن عروة التميمي قال: سأل رجل ابا عبدالله عليه السلام عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان فقال: ليس بشئ ما جعل عليكم في الدين من حرج.(1173)
86 وعنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير والمفضل ابن عمر قال: دخل (النباجي) على ابي عبدالله عليه السلام فقال: ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان فقال ابوعبدالله عليه السلام: لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شئ.فهذان الخبران محمولان على من لم يتعمد نتف شئ من الشعر لانه متى فعل ذلك على العمد لزمته الكفارة حسب ما قدمناه، يبين ذلك ما رواه:
(1174)
87 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من حلق رأسه أو نتف ابطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم.(1175)
88 والذي رواه سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في___________________________________
(1) - 1172 - 1173 - الاستبصار ج 2 ص 198 .
-
1174 - الاستبصار ج 2 ص 199 الكافى ج 1 ص 264 الفقيه ج 2 ص 228 مرسلا .- 1175
- الاستبصار ج 2 ص 199 الكافي ج 1 ص 264[340]
يده خطأ أو عمدا فقال: لايضره.
قوله عليه السلام: لا يضره يريد انه لا يستحق عليه العقاب لان من تصدق بكف من طعام فانه لايستضر بذلك، وانما يكون الضرر في العقاب أو ما يجري مجرى ذلك، وبدل ايضا على انه يلزمه الكفارة ما رواه:
(1176)
89 موسى بن القاسم عن عبدالله الكناني عن اسحاق بن عمار عن اسماعيل الجعفي عن الحسن بن هارون قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: اني اولع بلحيتي وانا محرم فتسقط الشعرات قال: إذا فرغت من احرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به فان تمرة خير من شعرة.ومن نتف ابطيه جميعا لزمه شاة حسب ما قدمناه في خبر زرارة عن ابي جعفر عليه السلام، وايضا ما رواه:
(1177)
90 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا نتف الرجل ابطيه بعد الاحرام فعليه دم.(1178)
91 والذي رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين ابن ابي الخطاب عن محمد بن عبدالله بن هلال عن عبدالله بن جبلة عن ابي عبدالله عليه السلام في محرم نتف ابطه قال: يطعم ثلاثة مساكين.فمحمول على أنه إذا نتف ابطا واحدا فاما إذا نتفا جميعا فيلزمه دم حسب ما قدمناه
ولايجوز للمحرم ان يأخذ من شعر الحلال، روى ذلك:(1179)
92 الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية عن ابي عبدالله___________________________________
(1) - 1176 - الاستبصار ج 2 ص 199 .
-
1177 - الاستبصار ج 2 ص 199 الفقيه ج 2 ص 228 .-
1178 - الاستبصار ج 2 ص 200 .-
1179 - الكافى ج 1 ص 264 الفقيه ج 2 ص 228.[341]
عليه السلام قال قال: لا يأخذ المحرم من شعر الحلال.
قال الشيخ رحمه الله: (فصاد المحرم نعامة فقتلها فعليه بدنة).
(1180)
93 الحسين بن سعيد عن االفضيل عن ابي الصباح قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل في الصيد: ومن قتله متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم)(1) قال: في الظبي شاة، وفي حمار وحش بقرة، وفي النعامة جزور.(1181)
94 وعنه عن حماد عن حريز عن ابي عبدالله عليه السلام قال: في قول الله عزوجل: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) قال: في النعامة بدنة، وفي حمار وحش بقرة، وفي الظبي شاة وفي البقرة بقرة.(1182)
95 وعنه عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال: قال ابوعبدالله عليه السلام في الظبي شاة، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بدنة، وفي النعامة بدنة، وفيما سوى ذلك قيمته.فان لم يقدر على ذلك قوم جزاء الصيد وتصدق بثمنه على المساكين يقوم بها حنطة فيعطي كل مسكين نصف صاع، فان لم يقدر صام بدل كل نصف صاع يوما، روى ذلك.
(1183)
96 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا اصاب المحرم الصيد ولم يجد مايكفر من موضعه الذي اصاب فيه الصيد قوم جزاءه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل___________________________________
(1) سورة المائدة الآية: 98 -.
1183
- الكافى ج 1 ص 271.[342]
مسكين نصف صاع، فان لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما.
(1184)
97 موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر السلام قال: سألته عن قوله عزوجل: (أو عدل ذلك صيام) قال: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به، فان لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما.ومتى زاد قيمة الفداء على طعام ستين مسكينا لم يلزمه اكثر من ذلك فان نقص عنه أجزأه ذلك، روى:
(1185)
98 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام في محرم قتل نعامة قال: عليه بدنة، فان لم يجد فاطعام ستين مسكينا لم يزد على اطعام ستين مسكينا، فان كانت قيمة البدنة اقل من اطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة.فان لم يقدر على اطعام ستين مسكينا ولا أن يصوم بقدر ما يصيب كل مسكين يوما فليصم ثمانية عشر يوما ولاشئ عليه، وكذلك في البقرة وحمار وحش يصوم تسعة ايام، وفي الظبي وما اشبهه ثلاثة ايام، هذا إذا لم يقدر على الاطعام ولم يقدر على ان يصوم بقدر ما يصيب ثم الفداء من كل مسكين يوما فاما مع التمكن من ذلك فليس له إلا ذلك، والذي يدل على جوازه عند الضرورة ما رواه:
(1186)
99 موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الجرمي عن محمد عن درست عن عبدالله بن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن محرم اصاب نعامة قال: عليه بدنة، قال: قلت فان لم يقدر على بدنة___________________________________
(1) - 1185 - 1186 - الكافى ج 1 ص 271 واخراج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 233 وهو بتفاوت فيهما.
[343]
ماعليه؟ قال: يطعم ستين مسكينا، قلت: فان لم يقدر على ما يتصدق به؟ قال: فليصم ثمانية يوما قلت: فان اصاب بقرة أو حمار وحش ما عليه؟ قال: عليه بقرة، قلت: فان لم يقدر على بقرة؟ قال: فليطعم ثلاثين مسكينا قلت: فان لم يقدر على ما
يتصدق به؟ قال: فليصم تسعة ايام قلت: فان اصاب ظبيا ما عليه؟ قال: عليه شاة قلت: فان لم يجد شاة؟ قال: فعليه اطعام عشرة مساكين، قلت: فان لم يقدر على ما يتصدق به؟ قال: فعليه صيام ثلاثة ايام.(1187)
100 الحسين بن سعيد عن فضالة وابن ابي عمير وحماد عن معاوية بن عمار قال: قال أبوعبدالله عليه السلام من اصاب شيئا فداؤه بدنة من الابل فان لم يجد ما يشتري بدنة فاراد أن يتصدق فعليه ان يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا، فان لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين ثلاثة ايام، ومن كان عليه شئ من الصيد فداؤه بقرة فان لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا فان لم يجد فليصم تسعة ايام، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام.قال الشيخ رحمه الله: (وفي الارنب والثعلب مثل ما في الظبي).
(1188)
101 روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا قال: عليه دم قلت: فأرنبا؟ قال: مثل ما في الثعلب.(1189)
102 وروى موسى بن القاسم عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم اصاب ارنبا أو ثعلبا فقال: في الارنب شاة.قال الشيخ رحمه الله: (وفي القطاة وما اشبهها حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر).
___________________________________
(1) - 1188 - 1189 - الكافى ج 1 ص 271 الفقيه ج 2 ص 233
[344]
(1190)
103 روى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج وعن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: وجدنا في كتاب علي عليه السلام في القطاط إذا اصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن واكل من الشجر.(1190)
104 محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر عن محمد بن عبدالحميد عن سيف بن عميرة عن منصور عن سليمان بن خالد عن ابي جعفر عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام من اصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم.قال الشيخ رحمه الله: (وفي القنفذ والضب واليربوع وما اشبه ذلك جدي).
(1192)
105 روى موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن ابي عبدالله عليه السلام قال: في اليربوع والقنفذ والضب إذا اصابه المحرم فعليه جدي، والجدي خير منه، وانما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد.وفي العصفور وما اشبهه مد من طعام، روى:(1193)
106 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: القبرة والصعوة(1) والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مد من طعام عن كل واحد منهم.ومن قتل عظاية(2) فعليه كف من طعام، روى:
___________________________________
(1) الصعوة: جمع صعو صغار العصافير.
(2)
العظاية: حيوان من الزواحف على خلقه سام أبرص.- 1191
- الكافى ج 1 ص 272 - .-
1192 - الكافى ج 1 ص 271 بتفاوت .-
1193 - الكافي ج 1 ص 272.[345]
(1194)
107 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: محرم قتل عظاية قال، كف من طعام.وفي قتل الزنابير ايضا مثل ذلك، روى:
(1195) 108
موسى بن القاسم عن صفوان عن يحيى الازرق قال: سألت أبا عبدالله وابا الحسن موسى عليهما السلام عن محرم قتل زنبورا فقالا: ان كان خطأ فليس عليه شئ، قال: قلت فالعمد؟ قالا: يطعم شيئا من طعام.قال الشيخ رحمه الله: (وفي الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي بيضها ربع درهم).
(1196)
109 روى ذلك ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبدالله (ع) قال: في الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم.(1197)
110 والذي رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن ابي عبدالله عليه السلام قال: المحرم إذا اصاب حمامة ففيها شاة، وان قتل فراخه ففيه حمل، وان وطئ البيض فعليه درهم.فليس بمناف لما قدمناه لان الخبر الاول محمول على من ذبح الحمام وهو محل، والثاني على من ذبحه وهو محرم، وليس بينهما تناف، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(1198)
111 الحسين بن سعيد عن ابن فضيل عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم قال: عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري طعاما لحمام الحرم، وان قتلها وهو محرم في___________________________________
(1) - 1195 - الكافى ج 1 ص 265 بتفاوت.
-
1196 - الاستبصار ج 2 ص 200 الكافي ج 1 ص 230 الفقيه ج 2 ص 233 بسند آخر.-
1197 - الاستبصار ج 2 ص 200 الكافى ج 1 ص 272 .-
1198 - الاستبصار ج 2 ص 200 الفقيه ج 2 ص 233 (- 44 - التهذيب ج 5)[346]
الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة.ويدل ايضا على انه متى كان حلالا وذبح في الحرم لايلزمه اكثر من القيمة ما رواه:
(1099)
112 موسى بن القاسم عن محمد بن سيف عن منصور قال: حدثني صاحب لنا ثقة قال: كنت امشي في بعض طرق مكة فلقيني انسان فقال: اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا وانا حلال ثم سألت ابا عبدالله عليه السلام فقال: عليك الثمن.(1200)
113 وعنه عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وانا بمكة محل فقال لي: لم ذبحتهما؟ فقلت: جائتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني ان اذبحهما فظننت اني بالكوفة ولم اذكر اني بالحرم فذبحتهما فقال: تصدق بثمنها فقلت: وكم ثمنها؟ فقال: درهم خير من ثمنها.والذي يدل على انه متى كان محرما لزمه دم مضافا إلى ما تقدم ما رواه:
(1201)
114 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال في محرم ذبح طيرا: ان عليه دم شاة يهريقه، فان كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن.والذي يدل على انه يلزمه قيمة البيضة درهما إذا كان محرما ما رواه:
(1202)
115 موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبدالله عليه السلام قال: وان وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة ومنى وهو قول الله تعالى: (تناله ايديكم ورماحكم)(1).___________________________________
(1) سورة المائدة الآية: 97.
-
1199 - 1200 - 1201 - 1202 - الاستبصار ج 2 ص 201 واخراج الثاني الكليني في الكافى ج 1 ص 230 بتفاوت والصدوق في الفقيه ج 2 ص 171[347]
فان كان الحمام من حمام الحرم وقتله في الحرم وهو حلال لزمه القيمة لاغير، وان كان محرما في الحرم لزمته القيمته والدم، وان كان محرما في الحل لزمته الكفارة فحسب روى:
(1203)
116 موسى بن القاسم عن الجرمي عنهما عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم قال: فقال: عليه شاة، قلت: فان قتلها في جوف الحرم؟ قال: عليه شاة وقيمة الحمامة، قلت: فان قتلها في الحرم وهو حلال؟ قال: عليه ثمنها ليس عليه غيره، قلت: فمن قتل فرخا من فراخ الحمام وهو محرم؟ قال: عليه حمل.(1204)
117 موسى بن القاسم عن محمد بن عبدالله عن عبدالله ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول في حمام مكة الاهلي غير حمام الحرم: من ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه أن يتصدق وان كان محرما فشاة عن كل طير.وإذا اصاب في الحرم غير حمام الحرم وهومحل فعليه قيمته حسب ما قدمناه وروى ايضا.
(1205)
118 موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن حماد عن حريز عن محمد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أهدي اليه حمام اهلي جئ به وهو في الحرم محل قال: ان اصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه.والطير الاهلي إذا ادخل الحرم فلايمس ايضا بل يخلى سبيله، وان كان مقصوص الجناح ترك حتى ينبت ريشه ثم يخلى، روى:
___________________________________
(1) - 1204 - الكافى ج 1 ص 230 الفقيه ج 2 ص 169 .
-
1205 - الكافى ج 1 ص 229 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 168[348]
(1206)
119 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن طائر اهلي ادخل الحرم حيا فقال: لايمس لان الله تعالى يقول: (ومن دخله كان آمنا).(1207)
120 وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: قال الحكم ابن عتيبة: سألت ابا جعفر عليه السلام ماتقول في رجل أهدي له حمام اهلي وهو في الحرم من غير الحرم؟ فقال: اما ان كان مستويا خليت سبيله، وان كان غير ذلك احسنت اليه حتى إذا استوى ريشه خليت سبيله.(1208)
121 وعنه عن صفوان عن مثنى عن كرب الصيرفي قال: كنا جميعا فاشترينا طائرا فقصصناه وادخلناه الحرم فعاب ذلك علينا اصحابنا اهل مكة فارسل كرب إلى ابي عبدالله عليه السلام يسأله فقال: استودعه رجلا من اهل مكة مسلما أو امرأة فاذا استوفى ريشه خلوا سبيله.ولايجوز ان يصاد شئ من حمام الحرم وان كان في الحل روى ذلك:
(1209)
122 موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عليه السلام قال: سألت اخي موسى عليه السلام عن حمام الحرم يصاد في الحل؟ فقال: لايصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم انه من حمام الحرم.من نتف ريشة من حمام الحرم فليتصدق بصدقة بتلك اليد، روى:
(1210)
123 موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن مسكان عن ابراهيم بن ميمون قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل نتف ريشة حمامة من___________________________________
(1) - 1206 - الفقيه ج 2 ص 170 .
-
1208 - الكافى ج 1 ص 229 الفقيه ج 2 ص 169 .-
1210 - الكافى ج 1 ص 230 الفقيه ج 2 ص 169.[349]
حمام الحرم قال: يتصدق بصدقة على مسكين ويطعم باليد التي نتفها فانه قد اوجعها.
ولايجوز ان يخرج شئ من طيور الحرم من الحرم ومن اخرج وجب على من اخرجه ان يرده، فان ما ت فعليه قيمته يتصدق به، روى ذلك:
(1211)
124 موسى بن القاسم عن على بن جعفر قال: سألت اخي موسى عليه السلام عن رجل اخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها قال: عليه ان يردها فان ماتت فعليه ثمنها يتصدق به.(1212)
125 وعنه عن عبدالرحمن عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن شراء القماري(1) يخرج من مكة والمدينة فقال: ما احب ان يخرج منهما شئ.وإذا ادخل المحرم طيرا الحرم فليس له اخراجه منه، وإذا اخرجه فعليه دم، روى:
(1213)
126 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن بعض رجاله عن ابي عبدالله عليه السلام إذا دخلت الطير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها ما ادخلت، وإذا أدخلت مكة فليس لك ان تخرجه.(1214)
127 روى موسى بن القاسم عن محسن عن يونس بن يعقوب قال: ارسلت إلى ابي الحسن عليه السلام قال: قلت له: حمام اخرج بها من المدينة إلى مكة ثم اخرجها من مكة إلى الكوفة قال لي: ارى انهن كن فرهة(2) قل له ان يذبح عن كل طير شاة.___________________________________
(1) القماري: جمع قمري بالضم وهو طائر مشور حسن الدوات أصغر من الحمام وقيل
هو الحمام الازرق.(2)
الفرهة: لم نجد له معنى مناسبا سوى ما في هامش النسخة المطبوعة وهو وضع كلمة نفيسة تحت قوله فرهة.-
1212 - الفقيه ج 2 ص 168 .-
1214 - الكافى ج 1 ص 230 الفقيه ج 2 ص 168.[350]
ومن اغلق بابه على طائر فمات فان كان اغلق عليه وهو محل فان عليه قيمته، وان كان اغلق عليه بعد ما احرم فعليه شاة، وان كان من طيور الحرم فعليه قيمتها يشتري به علفا لطيور الحرم، روى:
(1215)
128 موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر وسليمان بن خالد قالا: قلنا لابي عبدالله عليه السلام: رجل اغلق بابه على طائر فقال: ان كان اغلق الباب بعد ما احرم فعليه شاة، وان كان اغلق الباب قبل ان يحرم فعليه ثمنه.(1216)
129 وعنه عن موسى عن يونس بن يعقوب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل اغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فقال: ان كان اغلق عليها قبل ان يحرم فان عليه لكل طير درهما ولكل فرخ نصف درهم والبيض لكل بيضة نصف درهم، وان كان اغلق عليها بعد ما احرم فان عليه لكل طائر شاة ولكل فرخ حملا وان لم يكن تحرك فدرهم وللبيض نصف درهم.(1217)
130 وعنه عن صفوان بن يحيى عن زياد الواسطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوم اغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم فقال: عليهم قيمة كل طائر درهم يتشرى به علفا لحمام الحرم.قال الشيخ رحمه الله: (ومن نفر حمام الحرم فعليه دم شاة فان لم يرجع فعليه لكل طير دم شاة).
ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته ولم اجد به حديثا مسندا.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن دل على صيد وهو محرم فقتلوه فعليه فداؤه).
___________________________________
(1) - 1215 - الفقيه ج 2 ص 167 .
-
1217 - الكافى ج 1 ص 230.[351]
(1218)
131 روى محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الحرم لايدل على الصيد فان دل عليه فقتل فعليه الفداء.قال الشيخ رحمه الله: (ولو اجتمع جماعة محرمون على صيد فقتلوه لوجب على كل واحد منهم الفداء).
(1219)
132 روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو اكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته.(1220)
133 موسى بن القاسم عن على بن الحسن الجرمي عن محمد بن ابي حمزة ودرست عن عبدالله بن مسكان عن ابي بصيرعن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه فقالت رفيقة لهم اجعلوا لي فيه بدرهم فجعلوا لها فقال: على كل انسان منهم شاة.(1221)
134 وعنه عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام عن قوم اشتروا ظبيا فاكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم؟ قال على كل من اكل منهم فداء صيد كل انسان منهم على حدته فداء صيد كاملا.فاذا رمى اثنان صيدا فاصاب احدهما ولم يصب الآخر فعليهما جميعا للفداء روى:
(1222)
135 موسى بن القاسم عن محمد بن اسماعيل عن أبيه عن ادريس بن عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن محرمين يرميان صيدا فاصابه احدهما ألجزاء أوعلى كل واحد منهما؟ قال: عليهما جميعا يفدي كل واحد___________________________________
(1) - 1218 - الكافى ج 1 ص 270 .
-
1219 - 1220 - الكافى ج 1 ص 272 واخراج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 236.[352]
منهما على حدته.
(1223)
136 وعنه عن على بن رئاب عن ضريس بن اعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجلين محرمين رميا صيدا فاصابه احدهما قال: على كل واحد منهما الفداء.فان قتل محرم ومحل صيدا فعلى المحرم الفداء كاملا وعلى المحل نصف الفداء، روى:
(1224)
137 موسى بن القاسم عن محمد بن سعيد عن اسماعيل ابن ابي زياد عن ابي عبدالله عن أبيه عليهما السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: في محرم ومحل قتلا صيدا فقال: على المحرم الفداء كاملا وعلى المحل نصف الفداء وهذا انما يجب على المحل إذا كان صيده في الحرم فاما إذا كان صيده في الحل فليس عليه شئ.ومن ذبح صيدا فعليه شاة وان كان اكله جماعة كان على كل واحد منهم شاة روى:
(1225)
138 محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن الحكم بن اعين عن يوسف الطاطري قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام صيد اكله قوم محرمون قال: عليهم شاة وليس على الذي ذبحه إلا شاة وإذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها طائر ولم يكن قصدهم ذلك لزمهم باجمعهم كفارة واحدة، روى ذلك:(1226)
139 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ولاد الحناط قال: خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فاوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل اردنا ان نطرح عليها لحما نكببه وكنا محرمين فمر بها طير صافا مثل حمامة أو شبهها فاحترقت جناحاه فسقطت في النار فماتت فاغتممنا لذلك فدخلت على ابي عبدالله عليه السلام بمكة فاخبرته وسألته فقال: عليكم فداء___________________________________
(1) - 1225 - 1226 - الكافى ج 1 ص 272 واخراج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 235
[353]