66- باب كيفية قسمة الغنائم
(255) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم ابن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سمعت ابا عبدالله (ع) يقول سئل عن قسم بيت المال فقال: اهل الاسلام هم ابناء الاسلام أسوي بينهم في العطاء وفضائلهم بينهم وبين الله اجملهم كبني رجل واحد لا نفضل أحدا منهم لفضله وصلاحه في الميراث على آخر ضعيف منقوص وقال: هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وآله في بدو امره، وقد قال غيرنا: اقدمهم في العطاء بما قد فضلهم الله بسوابقهم في الاسلام إذا كانوا في الاسلام اصابوا ذلك فأنزلهم على
[147]
مواريث ذوي الارحام بعضهم أقرب من بعض وأوفر نصيبا لقربه من الميت وانما ورثوا برحمهم وكذلك كان عمر يفعله.
(256) 2 - الصفار عن علي بن اسماعيل عن أحمد بن النضر عن الحسين بن عبدالله عن أبيه عن جده عن أميرالمؤمنين (ع) قال: إذا كان مع الرجل افراس في الغزو لم يسهم إلا لفرسين منها.
(257) 3 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا (ع): كان يجعل للفارس ثلاثة اسهم وللراجل سهما.
قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب: لا ينافي هذا الخبر الخبر الذي قدمناه عن حفص بن غياث أن للفارس سهمين وللراجل سهما، لان الوجه في الجمع بين الخبرين هو ان للفارس إذا لم يكن له إلا فرس واحد كان له سهمان، له واحد ولفرسه واحد، وإذا كان معه فرسان كان له ثلاثة اسهم له سهم ولفرسيه سهمان، وقد قدمنا قبل هذا الخبر انه إذا كان معه افراس لم يسهم إلا لفرسين منها، وعلى هذا التأويل لا تنافي بين الخبرين، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(258) 4 - أحمد بن ابي عبدالله عن أبيه عن ابي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا (ع) كان يسهم للفارس ثلاثة اسهم سهمين لفرسه وسهما له، ويجعل للراجل سهما.
(259) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة
___________________________________
- 256 - الاستبصار ج 3 ص 4 الكافي ج 1 ص 339
- 257 - الاستبصار ج 3 ص 3
- 258 - الاستبصار ج 3 ص 4 (*)
[148]
ابن صدقة عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان عليا (ع) قال: إذا ولد المولود في ارض الحرب قسم له مما أفاء الله عليهم.
(260) 6 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن احدهما عليها السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله خرج بالنساء في الحرب يداوين الجرحى ولم يقسم لهن من الفئ شيئا ولكن نفلهن.
(261) 7 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابن أذينة عن زرراة عن عبدالكريم بن عتبة الهاشمي قال: كنت قاعدا عند ابي عبدالله (ع) بمكة اذ دخل عليه اناس من المعتزلة منهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطا وحفص بن سالم مولى ابن ابي هبيرة وناس من رؤسائهم وذلك بعد حدثان قتل الوليد واختلاف اهل الشام بينهم فتكلموا فاكثروا وخبطوا فاطالوا فقال لهم ابوعبدالله (ع): انكم قد اكثرتم علي فاسندوا امركم إلى رجل منكم وليتكلم بحججكم، فاسندوا امرهم إلى عمرو بن عبيد فتكلم وابلغ واطال، فكان فيما قال: قد قتل اهل الشام خليفتهم وضرب الله بعضهم ببعض وشتت امرهم فنظرنا فوجدنا رجلا له دين وعقل ومروة وموضع ومعدن للخلافة وهو محمد بن عبدالله بن الحسن فأردنا ان نجتمع عليه فنبايعه ثم نظهر معه فمن كان تابعنا كان منا وكنا منه، ومن اعتزلنا كففنا عنه، ومن نصب لنا جاهدناه ونصبنا له على بغيه ورده إلى الحق واهله، وقد احببنا ان نعرض ذلك عليك فتدخل معنا فيه فانه لا غنى بنا عن مثلك لموضعك ولكثرة شيعتك، فلما فرغ قال ابوعبدالله (ع): أكلكم على مثل ما قال عمرو بن عبيد؟ قالوا: نعم، فحمد الله واثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله ثم قال: انما نسخط إذا عصي الله،
___________________________________
- 260 - الكافي ج 1 ص 340
- 261 - الكافي ج 1 ص 333 (*)
[149]
فاما إذا اطيع رضينا، اخبرني يا عمرو لو ان الامة قلدتك امرها وولتكه بغير قتال ولا مؤنة فقيل لك ولها من شئت من كنت توليها؟ قال: كنت اجعلها شورى بين المسلمين قال: بين المسلمين كلهم؟ قال: نعم قال: بين فقهائهم وخيارهم؟ قال: نعم قال: قريش وغيرهم؟ قال: نعم قال والعرب والعجم؟ قال: نعم قال اخبرني يا عمرو أتتولى ابا بكر وعمر أو تتبرأ منهما؟ فقال: أتولاهما قال: فقد خالفتهما، ما تقولون انتم أتتولونهما أو تتبرؤن منهما؟ قالوا: نتولاهما قال له: ياعمرو إن كنت رجلا تتبرأ منهما فإنه يجوز لك الخلاف عليهما، وإن كنت تتولاهما فقد خالفتهما، فقد عمد عمر إلى ابي بكر فبايعه ولم يشاور أحدا ثم جعلها عمر شورى بين ستة، فاخرج منها جميع المهاجرين والانصار غير اولئك الستة من قريش رضي منهم شيئا لا اراك ترضى به انت ولا اصحابك ان جعلتها شورى بين جميع المسلمين قال: وما صنع؟ قال: أمر صهيبا ان يصلي بالناس ثلاثة ايام وان يشاور اولئك الستة ليس معهم احد إلا ابن عمر وليس له من الامر شئ ووصى من بحضرته من المهاجرين والانصار إن مضت ثلاثة ايام قبل ان يفرغوا ويبايعوا ان يضربوا اعناق اولئك الستة جميعا، وان اجتمع اربعة قبل ان تمضي ثلاثة ايام وخالف الاثنان ان يضربوا اعناق اولئك الاثنين، افترضون بهذا انتم؟ وبما تجعلون بين اولئك الشورى في جماعة المسلمين؟ قالوا لا قال: يا عمرو دع ذا أرأيت لو بايعت صاحبك الذي تدعوني إلى بيعته ثم اجتمعت لك الامة فلم يختلف عليك رجلان منها فافضتم إلى المشركين الذين لم يسلموا ولم يؤدوا الجزية أكان لكم وعند صاحبكم من العلم ما تسيرون فيه بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله في المشركين في حروبه؟ قال: نعم قال: فتصنع ماذا؟ قال: ندعوهم إلى الاسلام فان أبوا دعوناهم إلى الجزية، قال: فان كانوا مجوسا ليسوا باهل كتاب؟ قال: سواء قال: اخبرني عن القرآن اتقرؤه؟ قال: نعم قال: أتقرأ (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا
[150]
باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) فاستثناء الله واشتراطه من الذين اوتوا الكتاب منهم والذين لم يؤتوا الكتاب سواء؟ قال: نعم قال: عمن اخذت ذا؟ قال: سمعت الناس يقولون قال: فدع ذا، فان هم أبوا الجزية فقاتلتهم وظهرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة؟ قال: اخرج الخمس واقسم اربعة اخماس بين من قاتل عليه قال: اخبرني عن الخمس من تعطيه؟ قال: حيث سمى الله قال: وتقرأ (واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) قال: الذي للرسول من تعطيه؟ ومن ذوي القربى؟ قال: قد اختلف فيهم الفقهاء فقال: بعضهم: قرابة النبي (ع) واهل بيته وقال بعضهم: الخليفة وقال بعضهم: قرابة الذين قاتلوا عليه من المسلمين قال: فاي ذلك تقول انت؟ قال: لا ادري قال: فادر انك لا تدري فدع ذا، ثم قال: أرأيت الاربعة الاخماس تقسمها بين جميع من قاتل عليها؟ قال: نعم قال: فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله في سيرته، بيني وبينك فقهاء اهل المدينة ومشيختهم فسلهم فانهم لا يختلفون ولا يتنازعون في ان رسول الله صلى الله عليه وآله انما صالح الاعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على ان دهمه من عدوه دهم ان يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب، وانت تقول بين جميعهم فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله في كل ما قلت في سيرته في المشركين دع هذا ما تقول في الصدقة؟ فقرأ عليه الآية: (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة) إلى آخر الآية قال: نعم قال: فيكف تقسمها؟ قال: اقسمها على ثمانية اجزاء فاعطي كل جزء من الثمانية جزءا قال: فان كان صنف منهم عشرة الآف وصنف رجلا واحدا او رجلين أو ثلاثة جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة الآف؟ قال: نعم قال: وتجمع صدقات اهل الحضر واهل البوادي فتجعلهم فيها
[151]
سواء؟ قال: نعم قال: فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله في كل ما قلت في سيرته، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة اهل البوادي في اهل البوادي وصدقة اهل الحضر في اهل الحضر ولا يقسم بينهم بالسوية، انما يقسمه على قدر ما يحضره منهم وما يرى، وليس عليه في ذلك شئ موقت موظف، انما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضره منهم، فان كان في نفسك مما قلت شئ فالق فقهاء المدينة فانهم لا يختلفون في ان رسول الله صلى الله عليه وآله كذا كان يصنع، ثم اقبل على عمرو فقال له: اتق الله وانتم أيها الرهط فاتقوا الله ان ابي (ع) حدثني وكان خير اهل الارض واعلمهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلف.