[351]
منه شيئا بغير علمه.
(993) 114 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن بكر عن الحسين الشيباني عن ابي عبدالله (ع) قال: قلت له: ان رجلا من مواليك يستحل مال بني امية ودماءهم وانه وقع لهم عنده وديعة فقال: ادوا الامانات إلى اهلها وان كانوا مجوسا، فان ذلك لا يكون حتى يقوم قائمنا (ع) فيحل ويحرم.
(994) 115 - عنه عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان قال: قال ابوعبدالله (ع) في وصية له: اعلم ان ضارب علي بالسيف وقاتله لو ائتمنني على سيف أو استشارني ثم قبلت ذلك منه لاديت اليه الامانة.
(995) 116 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن عمر بن ابي حفص قال: سمعت ابا عبدالله (ع) يقول: اتقوا الله وعليكم باداء الامانة إلى من ائتمنكم فلو ان قاتل علي (ع) ائتمنني على اداء الامانة لاديتها اليه.
(996) 117 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن القاسم ابن محمد عن محمد بن القاسم قال: سألت ابا الحسن موسى (ع) عن رجل استودع رجلا مالا له قيمة والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على ان لا يعطيه شيئا ولا يقدر له على شئ والرجل الذي استودعه خبيث خارجي فلم ادع شيئا فقال لي: قل له يرد ماله عليه فانه ائتمنه عليه بامانة الله عزوجل، قلت: فرجل اشترى من امرأة من العباسيين بعض قطائعهم فكتب عليها كتابا بأنها قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال ام يمنعها فقال لي: قل له ان يمنعها اشد المنع فانما باعته ما لم تملكه.
__________________________________
(1) - 993 - 994 - 995 - الكافي ج 1 ص 365 .
- 996 - الكافي ج 1 ص 366 الاستبصار ج 3 ص 123 وفيه صدر الحديث (*)
[352]
(997) 118 - الحسين بن سعيد قال: حدثنا عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الغلول فقال: الغلول كل شئ غل عن الامام وأكل مال اليتيم
وشبهه، والسحت انواع كثيرة: منها كسب الحجام واجر الزانية وثمن الخمور، فاما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله عزوجل.(998) 119 - عنه عن داود بن رزين عن هشام بن الحكم عن ابي عبدالله (ع) قال: اذا قال لك الرجل اشترلي فلا تعطه من عندك وان كان الذي عندك خيرا منه.
(999) 120 - عنه عن الحسن بن علي عن علي بن النعمان وابي المعزا والوليد بن مدرك عن اسحاق قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له ابتع لي ثوبا فيطلب له في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده قال: لايقربن هذا ولا يدنس نفسه ان الله عزوجل يقول: (انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا)(1) وان كان عنده خيرا مما يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده.
(1000) 121 - عنه عن ابن ابي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج او في مساكين وهو محتاج أياخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال: لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه.
(1001) 122 - عنه عن ابن ابي عمير عن عبدالرحمن عن ابي عبدالله
___________________________________
(1) سورة الاحزاب الآية: 72 .
- 997 - الكافي ج 1 ص 363 .
- 998 - الكافي ج 1 ص 371 .
- 1001 - الكافي ج 1 ص 353 الفقيه ج 3 ص 107 الاستبصار ج 3 ص 55 (*)
[353]
(ع) في رجل اعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون أيعطيهم منه من غير ان يستأمر صاحبه؟ قال: نعم.
(1002) 123 - أحمد بن محمد عن ابيه عن محمد بن عمرو عن عمار الساباطي قال: قلت لابي عبدالله (ع): الرجل يتجر فان هو آجر نفسه اعطي ما يصيب في تجارته فقال (ع): لا يواجر نفسه ولكن يسترزق الله عزوجل ويتجر، فانه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق.
(1003) 124 - عنه عن ابيه عن ابن سنان عن ابي الحسن (ع) قال: سألته عن الاجارة فقال: صالح لا بأس به إذا نصح قدر طاقته فقد آجر موسى (ع) نفسه واشترط فقال: ان شئت ثمانا وان شئت عشرا فانزل الله عزوجل: فيه (على ان تاجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك)(1).
قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين الخبرين لان الخبر الاول محمول على ضرب من الكراهية دون الحظر، والوجه في كراهية ذلك أنه لا يأمن ان لا ينصحه في عمله فيكون مأثوما، وقد نبه على ذلك في الخبر الثاني من قوله لا بأس اذا نصح قدر طاقته.
(1004) 125 - الحسن بن محبوب عن علي بن حسن بن باط عن ابي سارة عن هند السراج قال: قلت لابي جعفر (ع): اصلحك الله ما تقول اني كنت احمل السلاح إلى اهل الشام فابيعه منهم فلما عرفني الله هذا الامر ضقت
بذلك وقلت لا احمل إلى اعداء الله فقال لي: احمل اليهم فان الله عزوجل يدفع بهم___________________________________
(1) سورة القصص الآية: 28 .
- 1002 - الاستبصار ج 3 ص 54 .
- 1003 - الكافي ج 1 ص 353 الفقيه ج 3 ص 106 الاستبصار ج 3 ص 55 .
- 1004 - الكافي ج 1 ص 359 الفقيه ج 3 ص 107 الاستبصار ج 3 ص 58 (*)
[354]
عدونا وعدوكم يعني الروم فاذا كان الحرب بيننا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك.
(1005) 126 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي قالك دخلنا على ابي عبدالله (ع) فقال له حكم السراج: ما ترى فيما يحمل إلى الشام من السروج واداتها؟ فقال: لا بأس انتم اليوم بمنزلة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، انكم في هدنة فاذا كانت المباينة حرم عليكم ان تحملوا اليهم السلاح والسروج.
(1006) 127 - عنه عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن محمد ابن قيس قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن الفئتين تلتقيان من اهل الباطل أبيعهما السلاح؟ فقال: بعهما ما يكنهما، الدروع والخفين ونحو هذا.
(1007) 128 - عنه عن ابي عبدالله البرقي عن السراد عن ابي عبدالله (ع) قال: قلت له اني ابيع السلاح قال: لا تبعه في فتنة.
(1008) 129 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير عن ابي جعفر (ع) قال: سألته عن كسب الحجام؟ فقال: لا بأس به إذا لم يشارط.
(1009) 130 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حنان بن سدير قال: دخلنا على ابي عبدالله (ع) ومعنا فرقد الحجام فقال: جعلت فداك اني اعمل عملا وقد سألت عنه غير واحد ولا اثنين فزعموا انه عمل مكروه وانا احب ان اسألك فان كان مكروها انتهيت عنه وعملت غيره من الاعمال فاني منته في ذلك إلى قولك قال: وما هو؟ قال: حجام؟
___________________________________
(1) - 1005 - 1006 - الكافي ج 1 ص 359 الاستبصار ج 3 ص 57 .
- 1007 - 1008 - الكافي ج 1 ص 360 الاستبصار ج 3 ص 58 (*)
[355]
قال: كل من كسبك يا ابن اخ وتصدق وحج منه وتزوج، فان نبي الله صلى الله عليه وآله قد احتجم واعطى الاجر، ولو كان حراما ما اعطاه، قال: جعلني الله فداك ان لي تيسا اكريه فما تقول في كسبه؟ قال: كل من كسبه فانه لك حلال والناس يكرهونه، قال حنان قلت لاي شئ يكرهونه وهو حلال؟ قال: لتعيير الناس بعضهم بعضا.
(1010) 131 - عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر (ع) قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله حجمه مولى لبني بياضة وأعطاه الاجر، ولو كان حراما ما اعطاه، فلما فرغ قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أين الدم؟ قال: شربته يا رسول الله فقال: ما كان ينبغي لك ان تفعل وقد جعله الله عزوجل حجابا لك من النار فلا تعد.
(1011) 132 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت ابا جعفر (ع) عن كسب الحجام؟ فقال: مكروه له أن يشارط ولا بأس عليك ان تشارطه وتماكسه، وانما يكره له ولا بأس عليك.
(1012) 133 - الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن كسب الحجام؟ فقال: لا بأس به قلت:
اجر التيوس؟ قال: ان العرب لتعاير به فلابأس.(1013) 134 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال: السحت انواع كثيرة منها كسب الحجام واجر الزانية وثمن الخمر
___________________________________
(1) - 1010 - الكافي ج 1 ص 360 الفقيه ج 3 ص 97 الاستبصار ج 3 ص 59 .
- 1011 - 1012 - الكافي ج 1 ص 360 الاستبصار ج 3 ص 59 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 105 بدون الذيل. .
- 1013 - الاستبصار ج 3 ص 59 (*)
[356]
فهذا الخبر شاذ ولا يعارض الاخبار التي قدمناها لكثرتها، ولشذوذ هذا الخبر على أنا قد قدمنا أن كسب الحجام وان لم يكن محظورا فهو مكروه ينبغي التنزه عنه، ويزيد ذلك بيانا.
(1014) 135 - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (ع) ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن كسب الحجام؟ فقال له: لك ناضح؟ فقال: نعم فقال له: اعلفه اياه ولا تأكله.
(1015) 136 - عنه عن القاسم عن رفاعة قال: سألته عن كسب الحجام؟ فقال: ان رجلا من الانصار كان له غلام حجام فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له: هل لك ناضح؟ قال: نعم قال: فاعلفه ناضحك.
(1016) 137 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن ثمن كلب الصيد؟ قال: لا بأس بثمنه والآخر لا يحل ثمنه.
(1017) 138 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم وعبدالرحمن ابن ابي عبدالله عن ابي عبدالله (ع) قال: ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، قال: ولا بأس بثمن الهر.
(1018) 139 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن ابن فضال عن سعيد بن محمد الطاطري عن ابي عبدالله (ع) قال: سألته عن بيع الجواري المغنيات فقال: شراؤهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفر واستماعهن نفاق.
___________________________________
(1) - 1014 - 1015 - الاستبصار ج 3 ص 60 .
- 1018 - الكافي ج 1 ص 361 الاستبصار ج 3 ص 61 (*)
[357]
(1019) 140 - سهل بن زياد عن الحسن بن علي الوشا قال: سئل ابوالحسن الرضا (ع) عن شراء المغنية فقال: قد يكون للرجل الجارية تلهيه، وما ثمنها إلا ثمن كلب، وثمن الكلب سحت.
والسحت في النار.
(1020) 141 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن الحسن ابنعلي عن اسحاق بن ابراهيم عن نصر بن قابوس قال: سمعت ابا عبدالله (ع) يقول: المغنية ملعونة ملعون من اكل من كسبها.
(1021) 142 - عنه عن محمد بن يحيى عن بعض اصحابه عن محمد ابن اسماعيل عن ابراهيم بن ابي البلاد قال: اوصى اسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات أن يبعن ويحمل ثمنهن إلى ابي الحسن (ع) قال ابراهيم: فبعت الجواري
بثلاثمائة الف درهم وحملت الثمن اليه فقلت له: ان مولى لك يقال له اسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن اليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة الف درهم فقال: لا حاجة لي فيه ان هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت.(1022) 143 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن ايوب بن الحر عن ابي بصير قال: قال ابوعبدالله (ع): اجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ليست بالتي يدخل عليها الرجال.
(1023) 144 - عنه عن الحكم الحناط عن ابي بصير عن ابي عبدالله (ع) قال: المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها.
___________________________________
(1) - 1019 - 1020 - الكافي ج 1 ص 361 الاستبصار ج 3 ص 61 .
- 1021 - الكافي ج 1 ص 361 الاستبصار ج 3 ص 61 .
- 1022 - الكافي ج 1 ص 361 الاستبصار ج 3 ص 62 الفقيه ج 3 ص 98 .
- 1023 - الكافي ج 1 ص 361 الاستبصار ج 3 ص 62 (*)
[358]
(1024) 145 - عنه عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال: سألت ابا جعفر (ع) عن كسب المغنيات فقال: التي تدخل عليها لرجال حرام والتي تدعى إلى الاعراس ليس به بأس وهو قول الله عزوجل: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله)(1).
(1025) 146 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن يونس بن يعقوب عن ابي عبدالله (ع) قال: قال لي ابي يا جعفر: اوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تندبنني عشر سنين بمنى ايام منى.
(1026) 147 - عنه عن محمد بن اسماعيل عن حنان بن سدير قال: كانت امرأة معنا في الحي ولها جارية نائحة فجاءت إلى ابي فقالت: يا عم انت تعلم معيشتي من الله ومن هذه الجارية النائحة وقد احببت ان تسأل ابا عبدالله (ع)
عن ذلك فان كان حلالا وإلا بعتها وأكلت من ثمنها حتى يأتي الله عزوجل بالفرج فقال لها ابي: والله اني لاعظم ابا عبدالله (ع) ان اسأله عن هذه المسألة قال: فلما قدمنا عليه اخبرته انا بذلك فقال ابوعبدالله (ع): اتشارط؟ قلت: والله ما ادري اتشارط أم لا فقال: قل لها لا تشارط وتقبل كلما أعطيت.(1027) 148 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن مالك بن عطية عن ابي حمزة عن ابي جعفر (ع) قال: مات ابن الوليد بن المغيرة فقالت ام سلمة للنبي صلى الله عليه وآله ان آل المغيرة قد اقاموا مناحة فأذهب اليهم؟ فاذن لها فلبست
___________________________________
(1) سورة لقمان الآية: 7 .
- 1024 - الكافي ج 1 ص 261 الاستبصار ج 3 ص 62 .
- 1025 - الكافي ج 1 ص 360 .
- 1026 - الكافي ج 1 ص 360 الاستبصار ج 3 ص 60 .
- 1027 - الكافي ج 1 ص 360 (*)
[359]
ثيابها وتهيأت وكانت من حسنها كانها جان وكانت إذا قامت فأرخت شعرها جلل جسدها وعقد طرفه بخلخالها فندبت ابن عمها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت:
انعى الوليد بن الوليد * ابا الوليد فتى العشيرة
حامي الحقيقة ماجدا * يسمو إلى طلب الوتيرة(1)
قد كان غيثا في السنين * وجعفرا(2) غدقا وميرة
فما عاب عليها رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك ولا قال شيئا.
(1028) 149 - الحسين بن سعيد عن النضر عن الحلبي عن ايوب ابن الحر عن ابي بصير قال: قال ابوعبدالله (ع): لا بأس باجر النائحة التي تنوح على الميت.
قال محمد بن الحسن: والتنزه عن ذلك افضل على كل حال.
(1029) 150 - روى الحسين بن سعيد عن عثمان بن سعيد عن سماعة قال: سألته عن كسب المغنية والنائحة فكرهه.
(1030) 151 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي قال: سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق قال: لا بأس ولكن لا تصل الشعر بالشعر.
(1031) 152 - أحمد بن محمد عن علي بن احمد بن اشيم عن ابن
___________________________________
(1) الوتيرة: طلب الثأر. (*)
(2) الجعفر: النهر الصغير.
(3) في الاستبصار (عن عثمان بن عيسى) ولعله الصواب.
- 1028 - الفقيه ج 3 ص 98 مقطوعا الاستبصار ج 3 ص 60 .
- 1029 - الاستبصار ج 3 ص 60 .
- 1031 - الكافي ج 1 ص 361 (*)
[360]
ابي عمير عن رجل عن ابي عبدالله (ع) قال: دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها: هل تركت عملك أو اقمت عليه؟ فقالت: يا رسول الله انا اعمله إلا ان تنهاني عنه فانتهي عنه قال: افعلي فاذا مشطت فلا تحكي الوجه بالخزف فانه يذهب بماء الوجه ولا تصلي الشعر بالشعر.
(1032) 153 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عبدالرحمن بن ابي هاشم عن سالم بن مكرم عن سعد الاسكاف قال: سئل ابوجعفر (ع) عن القرامل(1) التي تصنعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن فقال: لا بأس به على المرأة ما تزينت به لزوجها، قال: فقلت بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصولة !؟ فقال: ليس هناك انما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة التي تزني في شبابها، فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصولة.
(1033) 154 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عن علي (ع) قال: لا مخفض الجارية حتى تبلغ سبع سنين.
(1034) 155 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن خلف بن حماد عن عمرو بن ثابت عن ابي عبدالله (ع) قال: كانت امرأة يقال لها ام طيبة تخفض الجواري فدعاها النبي صلى الله عليه وآله فقال لها: يا ام طيبة إذا خفضت فاشمي ولا تجحفي فانه اصفى للون واحظى عند البعل.
(1035) 156 - أحمد بن محمد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن
___________________________________
(1) القرامل: وهي ما تشده المرأة في شعرها من الخيوط.
- 1032 - الكافي ج 1 ص 361 .
- 1034 - 1035 الكافي ج 1 ص 361 (*)
[361]
هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله (ع) قال: لما هاجرن النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هاجرت فيهن امرأة يقال لها ام حبيب وكانت
خافضة تخفض الجواري فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها: يا ام حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت: نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه قال: لا بل حلال فادني مني حتى اعلمك قال: فدنت منه فقال: لها: يا ام حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي اي لا تستأصلي واشمي فانه اشرق للوجه واحظى عند الزوج، قال: وكان لام حبيب اخت يقال لها ام عطية وكانت مقينة يعني ماشطة فلما انصرفت ام حبيب إلى اختها فاخبرتها بما قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله ، فاقبلت ام عطية إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبرته بما قالت لها اختها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: ادني مني يا ام عطية إذا انت قينت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة فان الخرقة تذهب بماء الوجه.(1036) 157 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن يحيى بن مهران عن عبدالله بن الحسن قال: سألته عن القرامل قال: وما القرامل؟ قلت: صوف تجعله النساء في رؤوسهن قال: ان كان صوفا فلا بأس وان كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والموصلة.
(1037) 158 - أحمد بن محمد عن جعفر بن بن يحيى الخزاعي عن ابيه يحيى بن ابي العلا عن اسحاق بن عمار قال: دخلت على ابي عبدالله (ع) فخبرته انه ولد لي غلام فقال: الا سميته محمدا؟ قال: قلت قد فعلت قال: فلا تضرب محمدا ولا تشتمه جعله الله قرة عين لك في حياتك وخلف صدق من بعدك، قلت: جعلت
___________________________________
(1) - 1037 - الكافي ج 1 ص 360 الاستبصار ج 3 ص 62 (*)
[362]
فداك في اي الاعمال اضعه؟ قال: إذا عدلته عن خمسة اشياء فضعه حيث شئت لا تسلمه صيرفيا فان الصيرفي لا يسلم من الربا، ولا تسلمه بياع الاكفان فإن صاحب الاكفان يسره الوباء إذا كان، ولا تسلمه بياع طعام فانه لا يسلم من الاحتكار، ولا تسلمه جزارا فان الجزار نسلب منه الرحمة، ولا تسلمه نخاسا فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: شر الناس من باع الناس.
(1038) 159 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عبيدالله الدهقان عن درست بن ابي منصور الواسطي عن ابراهيم بن عبدالحميد عن ابي الحسن (ع) قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول قد علمت ابني هذا الكتابة ففي اي شئ اسلمه؟ فقال: اسلمه لله ابوك ولا تسلمه في خمس، لا تسلمه سباءا ولا صائغا ولا قصابا ولا حناطا ولا نخاسا، قال: فقال: يا رسول الله وما السباء؟ فقال: الذي يبيع الاكفان ويتمنى موت امتي وللمولود من امتي احب
إلي مما طلعت عليه الشمس، واما الصائغ فانه يعالج رين امتي.واما القصاب فانه يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه، واما الحناط فانه يحتكر الطعام على امتي ولان يلقى الله العبد سارقا احب إلي من ان يلقاه قد احتكر طعاما اربعين يوما، واما النخاس فانه اتاني جبرائيل فقال: يا محمد ان شرار امتك الذين يبيعون الناس.
قال محمد بن الحسن: هذان الخبران محمولان على من لا يتمكن من إداء الامانة ولا يتحرز في شئ من هذه الصنائع، فاما من تحفظ فليس عليه في شئ منها بأس، وان كان الافضل غيرها.
(1039) 160 - وروى أحمد بن محمد عن ابن فضال قال: سمعت
___________________________________
(1) - 1038 - الفقيه ج 3 ص 96 الاستبصار ج 3 ص 63 .
- 1039 - الكافي ج 1 ص 360 الاستبصار ج 3 ص 63 (*)
[363]
رجلا سأل ابا الحسن الرضا (ع) فقال: اني اعالج الرقيق فابيعه والناس يقولون لا ينبغي فقال له الرضا (ع): وما بأسه؟ ! كل شئ مما يباع اذا اتقى الله عزوجل فيه العبد فلا بأس به.
(1040) 161 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن خالد بن عمارة عن سدير الصيرفي قال: قلت لابي جعفر (ع): حديث بلغني عن الحسن البصري فان كان حقا فانا لله وانا اليه راجعون قال: وما هو؟ قلت: بلغني أن الحسن كان يقول: لو غلى دماغه حر الشمس ما استظل بحائط صيرفي، ولو تبقرت كبده عطشا لم يستسق من دار صيرفي ماءا، وهو عملي وتجارتي وفيه نبت لحمي ودمي ومنه حجي وعمرتي فجلس ثم قال: كذب الحسن خذ سواءا واعط سواءا فاذا حضرت الصلاة فدع ما في يدك وانهض إلى الصلاة أما علمت ان اصحاب الكهف كانوا صيارفة؟ !.
(1041) 162 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر (ع) قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: اني اعطيت خالتي غلاما ونهيتها أن تجعله قصابا أو حجاما أو صائغا.
(1042) 163 - أحمد بن ابي عبدالله عن القاسم بن اسحاق بن ابراهيم بن موسى بن رنجويه التفليسي عن ابي عمرو الخياط عن ابي اسماعيل الصيقل
الرازي قال: دخلت على ابي عبدالله (ع) ومعي ثوبان فقال لي: يا ابا اسماعيل تجيئني من قبلكم اثواب كثيرة وليس يجيئني مثل هذين الثوبين الذين تحملهما انت؟ فقلت: جعلت فداك تغزلهما ام اسماعيل وانسجهما انا فقال لي: حائك؟ ! قلت: نعم___________________________________
(1) - 1040 - الكافي ج 1 ص 359 الفقيه ج 3 ص 96 الاستبصار ج 3 ص 64 .
- 1041 - 1042 - الكافي ج 1 ص 360 الاستبصار ج 3 ص 64 (*)
[364]
قال: لا تكن حائكا قلت: فما اكون؟ قال: كن صيقلا وكانت معي مائتا درهم فاشتريت بها سيوفا ومرايا عتقا وقدمت بها الري وبعتها بربح كثير.
(1043) 164 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه قال: حدثني شيخ من اصحابنا من الكوفيين قال: دخل عيسى بن شقفي على ابي عبدالله (ع) وكان ساحرا يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الاجر فقال له: جعلت فداك انا
رجل كانت صناعتي السحر وكنت آخذ عليه الاجر وكان معاشي وقد حججت ومن الله علي بلقائك وقد تبت إلى الله عزوجل فهل لي في شئ منه مخرج؟ قال: فقال ابوعبدالله (ع): حل ولا تعقد.(1044) 165 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابي عبدالله الرازي عن الحسن بن علي عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عمار عن العبد الصالح (ع) قال: قلت له: ان لنا جارا يكتب وقد سألني ان اسألك عن عمله قال: مره إذا دفع اليه الغلام ان يقول لاهله اني انما اعلمه الكتاب والحساب واتجر عليه بتعليم القرآن حتى يطيب له كسبه.
(1045) 166 - أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن الفضل بن كثير عن حسان المعلم قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن التعليم؟ فقال: لا تأخذ على التعليم اجرا، قلت: الشعر والرسائل وما اشبه ذلك اشارطه عليه؟ قال: نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواءا في التعليم لا تفضل بعضهم على بعض.
(1046) 167 - أحمد بن ابي عبدالله عن شريف بن
___________________________________
(1) - 1043 - الفقيه ج 3 ص 110 الكافي ج 1 ص 360 .
- 1044 - الاستبصار ج 3 ص 65 .
- 1045 - 1046 - الكافي ج 1 ص 362 الاستبصار ج 3 ص 65 واخرج الثاني الصدوق الفقيه ج 3 ص 99 (*)
[365]
سابق عن الفضل بن ابي قرة قال: قلت لابي عبدالله (ع): ان هؤلاء يقولون ان كسب المعلم سحت فقال: كذبوا اعداء الله انما ارادوا ان لا يعلمون القرآن، ولو ان المعلم اعطاه رجل دية ولده كان للمعلم مباحا.
قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذين الخبرين لان الخبر الاول محمول على انه لا يجوز له ان يشارط في تعليم القرآن اجرا معلوما، والخبر الثاني على انه إذا اهدي اليه شئ واكرم بتحفة جاز له أخذه وكان ذلك مباحا له، والذي يكشف عما ذكرناه.
(1047) 168 - ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبدالله (ع) قال: المعلم لا يعلم بالاجر ويقبل الهدية إذا اهدي اليه.
(1048) 169 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن الحكم بن مسكين عن قتيبة الاعشى قال: قلت لابي عبدالله (ع): اني اقرئ القرآن فتهدى الي الهدية فأقبلها؟ قال: لا قلت: ان لم اشارطه؟ قال: أرأيت لو لم تقرئه كان يهدي لك؟ قال: قلت لا قال: فلا تقبله.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر الكراهية دون الحظر لان التنزه عن مثل ذلك اولى وافضل وان لم يكن محظورا.
(1049) 170 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عمن سمعه قال: سألته عن بيع المصاحف وشرائها قال: لا تشترك كتاب الله ولكن اشتر الحديد والجلود والدفتر وقل اشتري منك هذا بكذا وكذا.
(1050) 171 - عنه عن فضالة عن ابان عن ابي عبدالله بن سليمان
___________________________________
(1) - 1047 - 1048 - الاستبصار ج 3 ص 66 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 110 .
- 1049 - 1050 - الكافي ج 1 ص 362 (*)
[366]
قال: سألته عن شراء المصاحف فقال: إذا اردت ان تشتري فقل اشتري منك ورقة واديمه وعمل يدك بكذا وكذا.
(1051) 172 - عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبدالله (ع) في بيع المصاحف قال: لا تبع الكتاب ولا تشتره وبع الورق والاديم والحديد.
(1052) 173 - عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن بيع المصاحف وشرائها فقال: انما كان يوضع عند القامة والمنبر قال: وكان بين الحائط والمنبر قيد ممر شاة ورجل وهو منحرف، فكان الرجل يأتي فيكتب البقرة ويجئ آخر فيكتب السورة وكذلك كانوا، ثم انهم اشتروا بعد ذلك فقلت: فما ترى في ذلك؟ فقال: اشتريه احب إلي من ان ابيعه.
(1053) 174 - أحمد بن محمد عن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبدالرحيم عن ابي عبدالله (ع) مثله وزاد فيه، قال: قلت فما ترى ان اعطي على كتابته اجرا؟ قال: لا بأس ولكن هكذا كانوا يصنعون.
(1054) 175 - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله (ع) قال: ان ام عبدالله بن الحرث ارادت ان تكتب مصحفا واشترت ورقا من عندها ودعت رجلا يكتب لها على غير شرط فاعطته حين فرغ خمسين دينار، وانه لم تبع المصاحف إلا حديثا.
(1055) 176 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل يعشر المصاحف بالذهب؟ فقال: لا يصلح فقال: انها معيشتي !؟ فقال: انك ان تركته لله جعل الله لك مخرجا.
___________________________________
(1) - 1052 - 1053 - الكافي ج 1 ص 362 (*)
[367]
(1056) 177 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن ابي ايوب الخزاز عن محمد الوراق قال: عرضت على ابي عبدالله (ع) كتابا فيه قرآن مختم معشر بالذهب وكتب في آخر السورة بالذهب فأريته اياه، فلم يعب منه شيئا إلا كتابة القرآن بالذهب فانه قال: لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد
كما كتب اول مرة.(1057) 178 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (ع) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كسب الاماء فانها ان لم تجده زنت إلا امة قد عرفت بصنعة يد، ونهى عن كسب
الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة فانه ان لم يجد سرق.(1058) 179 - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم عن مسمع بن عبدالملك عن ابي عبدالله (ع) قال: الصناع إذا سهروا الليل كله فهو سحت.
(1059) 180 - عنه عن علي بن محمد عن صالح بن ابي حماد عن غير واحد عن الشعيري عن ابي عبدالله (ع) قال: من بات ساهرا في كسب ولم يعط العين حظها من النوم فكسبه ذلك حرام.
(1060) 181 - أحمد بن ابي عبدالله عن محمد بن علي عن عبدالرحمن ابن القاسم عن القاسم بن الوليد العامري(1) قال: سألت ابا عبدالله (ع)
___________________________________
(1) في الكافي (عن عبدالرحمن بن ابي هاشم عن القاسم بن الوليد العماري عن عبدالرحمن ابن الاصم عن مسمع بن عبدالملك عن ابي عبدالله العماري قال: سلالت والظاهر من الشيخ أكتفى بسند واحد وزيد الوليد سهوا والله يعلم عن هامش المطبوعة.
- 1056 - أصول الكافي ج 2 ص 629 طبع طهران سنة 1375 هج.
- 1057 - 1058 - 1059 - الكافي ج 1 ص 363 (*)
[368]
عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال: سحت واما الصيود فلابأس.
(1061) 182 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (ع) قال: السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر
ومهر البغي والرشوة في الحكم واجرة الكاهن.(1062) 183 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عمار بن مروان قال: سألت ابا جعفر (ع) عن الغلول فقال: كل شئ غل من الامام فهو سحت واكل مال اليتيم وشبهه سحت، والسحت انواع كثيرة منها اجور الفواجر
وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البينة، فاما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله.(1063) 184 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عيسى الفراء عن ابان بن عثمان عن ابي عبدالله (ع)
قال: اربعة لا تجوز في اربعة الخيانة والغلول والسرقة والربا لا تجوز في حج ولا عمرة ولا في جهاد ولا صدقة.(1064) 185 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عمن ذكره عن ابي عبدالله (ع) قال: إذا اكتسب الرجل مالا من غير حله ثم حج ولبى نودي لا لبيك ولا سعديك، وان كان من حله فلبى نودي لبيك وسعديك.
(1065) 186 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (ع) قال: اتى رجل إلى أميرالمؤمنين
___________________________________
(1) - 1061 - 1062 - 1063 - الكافي ج 1 ص 363 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 98 .
- 1064 - الكافي ج 1 ص 363 .
- 1065 - الفقيه ج 3 ص 117 الكافي ج 1 ص 363 (*)
[369]
(ع) فقال: اني اكتسبت مالا اغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد اردت التوبة ولا ادري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي فقال أميرالمؤمنين (ع): تصدق بخمس مالك فان الله عزوجل رضي من الاشياء بالخمس وسائر المال لك.
(1066) 187 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن علي بن محمد القاساني عن رجل سماه عن عبدالله بن القاسم الجعفري عن ابي عبدالله ع) قال: تشوقت الدنيا إلى قوم حلالا محضا فلم يريدوها فدرجوا، ثم تشوقت إلى قوم
حلالا وشبهة فقالوا: لا حاجة لنا في الشبهة وتوسعوا في الحلال، ثم تشوقت إلى قوم حراما وشبهة فقالوا: لا حاجة لنا في الحرام وتوسعوا في الشبهة، ثم تشوقت إلى قوم حراما محضا فطلبوها فلم يجدوها، والمؤمن يأكل في الدنيا بمنزلة المضطر.(1067) 188 - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابي محمد (ع): رجل اشترى ضيعة او خادما بمال اخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة؟ أو يحل له ان يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من قطع الطريق؟ فوقع (ع): لا خير في شئ اصله حرام ولا يحل استعماله.
(1068) 189 - الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن سماعة قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل اصاب مالا من عمل بني امية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ويحج ليغفر الله له ما اكتسب وهو يقول: ان الحسنات يذهبن السيئات فقال ابوعبدالله (ع): ان الخطيئة لا تكفر الخطيئة ولكن الحسنة تحط الخطيئة ثم قال: ان كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا ولا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس.
___________________________________
(1) - 1066 - 1067 - 1068 - الكافي ج 1 ص 363 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 67 (*)
[370]
(1069) 190 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن يعقوب بن يزيد عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع): الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون فقال: لا تأكل منه فانه حرام.
(1070) 191 - عنه عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله (ع) قال: كان ينهى عن الجوز يجئ به الصبيان من القمار أن يؤكل وقال: هو سحت.
(1071) 192 - أحمد بن ابي عبدالله عن محمد بن علي عن عبدالله ابن جبلة عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام الاملاك(1) يكون والعرس فينثر على القوم فقال: حرام ولكن كل ما اعطوك منه.
(1072) 193 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن اخيه ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن النثار من السكر واللوز واشباهه ايحل اكله؟ قال: يكره اكل ما انتهب.
(1073) 194 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن يحيى عن ابي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عليهما السلام قال: قال أميرالمؤمنين (ع):
لا بأس بنثر الجوز والسكر.فلا ينافي الخبرين الاولين لان الذي تضمن هذا الخبر جواز النثر وليس فيه
___________________________________
(1) الاملاك: بالكسر تزوج الرجل .
- 1069 - 1070 - الكافي ج 1 ص 362 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 97 .
- 1071 - 1072 - الكافي ج 1 ص 362 الاستبصار ج 3 ص 66 واخرج الثاني الصدوق الفقيه ج 3 ص 97 .
- 1073 - الاستبصار ج 3 ص 66 (*)
[371]
انه يجوز اخذ ما نثر ونهبه، والخبران الاولان فيهما كراهية ذلك ولا تنافي بينهما على حال.
(1074) 195 - محمد بن يحيى عن محمد بن سنان عن ابي الجارود قال: سمعت ابا جعفر (ع) يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينهب نهبة ذات سرف حين ينهبها وهو مؤمن قال ابن سنان: قلت لابي الجارود: ما نهبة ذات سرف؟ فقال: نحو ما صنع خاتم حين قال: من أخذ شيئا فهو له.
(1075) 196 - محمد عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر (ع) قال: لما انزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وآله: (انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان)(1) قيل: يا رسول الله ما الميسر؟ قال: كلما يقتمر به حتى الكعاب والجوز فقيل: ما الانصاب؟ فقال: ما ذبحوا لآلهتهم قيل: فما الازلام؟ قال: قداحهم التي كانوا يستقسمون بها.
(1076) 197 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابي القاسم الصيقل قال: كتبت اليه قوائم السيوف التي تسمى السفن(2) اتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل بها ولسنا نأكل لحومها؟ قال: لا بأس.
(1077) 198 - أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبدالمؤمن عن جابر قال: سألت ابا عبدالله (ع)
___________________________________
(1) سورة المائدة الآية: 91
(2) السفن: محركة جلد الاطوم وهي سمكة بحرية تسوى قوائم السيوف من جلدها .
- 1074 - 1075 - الكافي ج 1 ص 362 وفيه في الاول ذات شرف بالمعجمة واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 97 .
- 1076 - الكافي ج 1 ص 393 .
- 1077 - الكافي ج 1 ص 393 الاستبصار ج 3 ص 55 (*)
[372]
عن الرجل يواجر بيته فيباع فيه الخمر؟ قال: حرام أجره.
(1078) 199 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة قال: كتبت إلى ابي عبدالله (ع) اسأله عن الرجل يواجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير قال: لا بأس.
قال محمد بن الحسن: لا تنافى بين هذين الخبرين لشيئين، احدهما: انه يجوز ان يكون الخبر الاول متوجها إلى من يعلم انه يباع فيه الخمر فلا يجوز له اجارة البيت لمن ذا صفته، والثاني: انما يتوجه إلى من يواجر دابته أو سفينته وهو لا يعلم ما يحمل عليها ثم حمل فيه ذلك لم يكن عليه شئ، والوجه الآخر: انما حرم اجارة البيت لمن يبيع الخمر لان بيع الخمر حرام واجاز اجارة السفينة يحمل فيها الخمر لان حملها ليس بحرام لانه يجوز ان يحمل ليجعل خلا، وعلى هذا لا تنافي بين الخبرين.
(1079) 200 - أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن محمد بن مضارب عن أبي عبدالله (ع) قال: لابأس ببيع العذرة.
(1080) 201 - ولا ينافي ذلك ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن سكن عن عبدالله بن وضاح عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبدالله (ع) قال: ثمن العذرة من السحت.
لان هذا الخبر محمول على عذرة الانسان والاول محمول على عذرة البهائم من الابل والبقر والغنم ولا تنافي بين الخبرين، والذي يكشف عما ذكرناه.
(1081) 202 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن
___________________________________
(1) - 1078 - الكافي ج 1 ص 393 الاستبصار ج 3 ص 55 .
- 1079 - 1080 - 1081 - الاستبصار ج 3 ص 56 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 393 (*)
[373]
صفوان عن مسمع بن ابي مسمع عن سماعة بن مهران قال: سأل رجل ابا عبدالله (ع) وانا حاضر فقال: اني رجل ابيع العذرة فما تقول:؟ فقال: حرام بيعها وثمنها وقال: لا بأس ببيع العذرة.
فلو لا ان المراد بقوله: حرام بيعها وثمنها ما ذكرناه لكان قوله بعد: ولا بأس
يبيع العذرة: مناقضا له وذلك منفى عن اقوالهم عليهم السلام.(1082) 203 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة قال: كتبت إلى ابي عبدالله (ع) اسأله عن رجل
له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط(1) فقال: لا بأس به، وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا فقال: لا.(1083) 204 - عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن عبدالحميد بن سعد قال: سألت ابا ابراهيم (ع) عن عظام الفيل ايحل بيعه وشراؤه الذي يجعل منه الامشاط؟ فقال: لا بأس قد كان لابي منه مشط أو امشاط.
(1084) 205 - الحسن بن محبوب عن ابان عن عيسى القمي عن عمرو بن حريث قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن التوت ابيعه ليصنع للصليب والصنم؟ قال: لا.
(1085) 206 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان عن عيص بن القاسم قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال: نعم.
___________________________________
(1) البريط. كجعفر العود والمزهر جمعه برابط.
- 1082 - 1083 - 1084 - 1085 - الكافي ج 1 ص 393 (*)
[374]
(1086) 207 - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الاصم عن مسمع عن ابي عبدالله (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن القرد أن يشترى أو يباع.
(1087) 208 - علي بن اسباط عن ابي مخلد السراج قال: كنت عند ابي عبدالله (ع) اذ دخل عليه معتب فقال: بالباب رجلان فقال: ادخلهما فدخلا فقال احدهما: اني رجل سراج ابيع جلود النمر فقال: مدبوغة هي؟ قال: نعم قال: ليس به بأس.
(1088) 209 - ابن محبوب عن ابي ايوب عن ابي بصير قال: سألت احدهما عليهما السلام عن شراء الخيانة والسرقة قال: لا إلا ان يكون قد اختلط معه غيره، فاما السرقة بعينها فلا إلا ان يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك.
(1089) 210 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبدالله (ع) قال: لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت.
(1090) 211 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن النهدي عن ابن ابي نجران عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله (ع) قال: من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها واثمها.
(1091) 212 - عنه عن علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين بن ابي العلا عن ابي عمرو السراج عن ابي عبدالله (ع) في الرجل توجد عنده السرقة فقال: هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهودا.
___________________________________
(1) - 1086 - 1087 - 1088 الكافي ج 1 ص 393 .
- 1089 - 1090 - 1091 - الكافي ج 1 ص 394 (*)
[375]
(1092) 213 - أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن جميل بن صالح قال: ارادوا بيع تمر عين ابي زياد فاردت ان اشتريه ثم قلت حتى استأذن ابا عبدالله (ع) فامرت مصادفا فسأله فقال: قل له يشتريه فان لم يشتره اشتراه غيره.
(1093) 214 - عنه عن الحسن بن علي عن ابان عن اسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم قال: يشتري منه ما لم يعلم انه ظلم فيه احدا.
(1094) 215 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي عبيدة عن ابي جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من ابل الصدقة وغنمها وهو يعلم انهم يأخذون منهم اكثر من الحق الذي يجب عليهم قال: فقال: ما الابل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه، قيل له: فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات اغنامنا فنقول: بعناها فيبيعناها فما تقول في شرائها منه؟ قال: ان كان قد اخذها وعزلها فلا بأس، قيل له: فما ترى في شراء الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: ان كان قبضه بكيل وانتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه بغير كيل.
(1095) 216 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عنمحمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على ان يتحول من منزله فيسكنه قال: لا بأس به.
(1096) 217 - عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن
___________________________________
(1) - 1092 - 1093 - 1094 - الكافي ج 1 ص 394 .
- 1096 - الفقيه ج 3 ص 107 (*)
[376]
ابي جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلا؟ قال: لا بأس به.
(1097) 218 - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال: نهى ابوعبدالله (ع) عن اجر القاري الذي لا يقرأ إلا بأجر مشروط.
(1098) 219 - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال قلت لابي عبدالله (ع): انا نعمل القلانس فنجعل فيها القطن العتيق فنبيعها ولا نبين لهم ما فيها قال: فقل: اني احب لك ان تبين لهم ما فيها.
(1099) 220 - محمد بن الحسن الصفار عن عبدالله بن المنبه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن ابيه عن آبائه عن علي (ع)
انه اتاه رجل فقال: يا أميرالمؤمنين والله اني لاحبك لله فقال له: ولكني ابغضك لله قال ولم؟ قال: لانك تبغي في الاذان وتأخذ على تعليم القرآن اجرا، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من اخذ على تعليم القرآن اجرا كان حظه يوم القيامه.(1100) 221 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن ابي القاسم الصيقل وولده قال: كتبوا إلى الرجل (ع) جلعنا الله فداك انا
قوم نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون اليها وانما علاجنا من جلود الميتة من البغال والحمير الاهلية لا يجوز في اعمالنا غيرها فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بايدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا اليها؟ فكتب (ع): اجعل ثوبا للصلاة،___________________________________
(1) - 1097 - 1098 - الفقيه ج 3 ص 105 .
- 1099 - الاستبصار ج 3 ص 65 بدون حكايته قول النبي صلى الله عليه وآله الفقيه ج 3 ص 109 (*)
[377]
وكتبت اليه: جعلت فداك وقوائم السيف التي تسمى السفن اخذها من جلود السمك فهل يجوز لي العمل بها ولسنا نأكل لحومها؟ فكتب (ع): لابأس به.
(1101) 222 - عنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد ابن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة عن ابي عبدالله (ع) قال: ان الله انعم عى قوم بمواهب فلم يشكروا فصارت عليهم وبالا، وابتلى قوما بالمصائب فصبروا فصارت عليهم نعمة.
(1102) 223 - عنه عن السندي بن الربيع عن ابراهيم بن داود عن سليم اخيه عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله (ع) قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله: يارسول الله علمني شيئا إذا أنا فعلته احبني الله من السماء واحبني واهل الارض قال: ارغب فيما عند الله يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس.
(1103) 224 - عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: قال ابوالحسن الاول موسى ابن جعفر عليهما السلام: اشتدت مؤنة الدنيا ومؤنة الآخرة اما مؤنة الدنيا فانك لا تمد يدك إلى شئ منها إلا وجدت فاجرا قد سبقك اليه، واما مؤنة الآخرة فانك لا تجد اعوانا يعينونك عليها.
(1104) 225 - عنه عن عبدالله بن عامرعن عبدالرحمن بن ابي نجران عن محمد بن الصلت ابوالعديس - عن صالح قال: قال: لي ابوجعفر (ع):
يا صالح اتبع من يبكيك وهو لك ناصح ولا تتبع من يضحكك وهو لك غاش وستردون على الله جميعا فتعلمون.(1105) 226 - عنه عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد
___________________________________
(1) - 1105 - الاستبصار ج 3 ص 57 وفيه ذيل الحديث الكافي ج 1 ص 419 (*)