42 باب فضل صيام يوم الشك والاحتياط لصيام شهر رمضان
* (500) * 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن حمزة بن يعلى عن محمد بن الحسن بن ابي خالد يرفعه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما وصم يوم ستين.
يعني بقوله عليه السلام: صم يوم ستين على انه من شعبان احتياطا، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
* (501) * 2 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن بكر ومحمد بن ابي الصهبان عن حفص عن عمر بن سالم ومحمد بن زياد بن عيسى عن هارون بن خارجة قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: عد شعبان تسعة
________________________________
- 500 - الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ج 2 ص 77.
- 501 - الاستبصار ج 2 ص 77 الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ج 2 ص 78.
(*)
[181]
وعشرين يوما فان كانت متغيمة فاصبح صائما، وان كانت مصحية وتبصرته ولم تر شيئا فاصبح مفطرا.فلولا ان المراد به ما ذكرناه من العزم على صيامه على انه من شعبان لوجب أن ينوي على انه من شهر رمضان ولا يراعي كون السماء متغيمة أو مصحية.
* (502) * 3 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبيس بن هشام عن الحسن بن عبدالله عن محمد بن حكيم قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه فان الناس يزعمون ان من صامه بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان فقال: كذبوا إن كان يوما من شهر رمضان فهو يوم وفقوا له، وان كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الايام.
* (503) * 4 وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سماعة قال: سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أهو من شعبان أم من شهر رمضان فصامه من شهر رمضان قال هو يوم وفق له ولا قضاء عليه.
* (504) * 5 وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن ابي الصهبان عن محمد ابن بكر بن جناح عن علي بن شجرة عن بشير النبال عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن صوم يوم الشك فقال: صمه فان يك من شعبان كان تطوعا وان يك من شهر رمضان فيوم وفقت له.
* (505) * 6 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن حمزة بن يعلى عن زكريا بن آدم عن الكاهلي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام
___________________________________
- 502 - الاستبصار ج 2 ص 77 الكافي ج 1 ص 185.
- 503 - 505 - الاستبصار ج 2 ص 78 الكافي ج 1 ص 185 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 79.
(*)
[182]
عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان قال: لان اصوم يوما من شعبان احب الي من ان افطر يوما من شهر رمضان.
* (506) * 7 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد ابن ابي الصهبان عن علي بن الحسن بن رباط عن سعيد الاعرج قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: اني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان فاقضيه؟ قال: لا هو يوم وفقت له.
* (507) * 8 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم وابي أيوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان فقال عليه السلام: عليه قضاؤه وان كان كذلك.فليس بمناف للخبر الاول لان المراد بهذا الخبر من صام يوم الشك ولا ينوي انه من شعبان بل ينوي انه من شهر رمضان، فانه متى كان الامر على ما ذكرناه يكون قد صام ما لا يحل له صومه، فحينئذ يجب عليه القضاء، ويدل على انه متى نوى انه من شعبان لا يجب عليه القضاء مضافا إلى ما قدمناه ما رواه:
* (508) * 9 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل صام يوما وهو لا يدري أمن شهر رمضان هو أم من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان فقال بعض الناس عندنا: لا يعتد به فقال لي: بلى فقلت: انهم قالوا صمت وانت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره فقال: بلى فاعتد به فانما هو شئ وفقك الله تعالى له، انما يصام يوم الشك من شعبان ولا تصومه من شهر رمضان لانه قد نهي
___________________________________
- 506 - الاستبصار ج 2 ص 78 الكافي ج 1 ص 185.
- 507 - الاستبصار ج 2 ص 78.
(*)
[183]
ان ينفرد الانسان للصيام في يوم الشك وانما ينوي من الليلة انه يصوم من شعبان فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله عزوجل وبما قد وسع على عباده ولولا ذلك لهلك الناس.
* (509) * 10 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن جعفر الازدي عن قتيبة الاعشى قال: قال ابو عبدالله عليه السلام: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صوم ستة ايام: العيدين وايام التشريق واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان.
* (510) * 11 وعنه عن محمد بن ابي عمير عن حفص بن البختري وغيره عن عبدالكريم بن عمرو قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام اني جعلت على نفسي ان اصوم حتى يقوم القائم عجل الله فرجه فقال: لا تصم في السفر ولا العيدين ولا ايام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه.
وما جرى مجرى ذلك من الاخبار التي تضمنت تحريم صوم يوم الشك، فالوجه فيها انه لا يجوز صيام هذا اليوم على انه من رمضان وان كان جائزا صيامه على انه من شعبان، وقد بينا فيما مضى ما يدل على ذلك، والذي يزيده بيانا ما رواه:
* (511) * 12 ابوالحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد (1) عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد كاسولا عن سليمان بن داود الشاذكوني عن عبدالرزاق عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري قال: سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول: يوم الشك امرنا بصيامه ونهينا عنه
___________________________________
* (1) (كانه نقله من كتاب المفيد فحكاه على ما وجده فيه والا فالظاهر ان احمد ليس بصاحب كتاب حتى يروي عنه الشيخ بلا فاصلة).عن هامش المطبوعة.
- 508 - 509 - 510 - الاستبصار ج 2 ص 79 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 185.
- 511 - الاستبصار ج 2 ص 80.(*)
[184]
أمرنا ان يصومه الانسان على انه من شعبان ونهينا عن ان يصومه الانسان على انه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال.