92 - باب من الزيادات في القضايا والاحكام
(794) 1 - سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن ابي شعيب المحاملي عن الرفاعي قال: سألت ابوعبدالله(ع) عن رجل قبل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز قال: يقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا فما اصاب واحدا فهو للقامة الاولى والاثنين للثانية والثلاثة للثالثة على هذا الحساب إلى العشرة.
(795) 2 - محمد بن يحيى رفعه عن حماد بن عيسى عن ابي عبدالله(ع) ان أميرالمؤمنين(ع) اتي بعبد لذمي قد أسلم فقال: اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده.
(796) 3 - الحسين بن سعيد عن معلى بن محمد عن أحمد بن محمد بن عبدالله عن ابي جميل عن اسماعيل بن ابي ادريس عن الحسين بن ضمرة عن ابيه عن جده قال: قال اميرالمؤمنين(ع): احكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة، أو يمين قاطعة، أو سنة ماضية من ائمة الهدى.
(797) 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن داود بن فرقد عن اسماعيل بن جفعر قال: اختصم رجلان إلى داود(ع) في بقرة فجاء
___________________________________
- 794 - الكافي ج 2 ص 362 .
- 795 - 796 - 797 - الكافي ج 2 ص 366(*)
[288]
هذا ببينة على انها له وجاء هذا ببينة على انها له قال: فدخل داود(ع) المحراب فقال: يا رب انه قد اعياني ان أحكم بين هذين فكن انت الذي تحكم، فاوحى الله عزوجل اليه اخرج فخذ البقرة من الذي في يده فادفعها إلى الآخر واضرب عنقه قال: فضجت بنو إسرائيل من ذلك وقالوا: جاء هذا ببينة وجاء هذا ببينة وكان أحقهما باعطائها الذي في يديه فأخذها منه وضرب عنقه فأعطاها هذا ! قال: فدخل داود(ع) المحراب فقال: يا رب قد ضجت بنو اسرائيل مما حكمت، فاوحى اليه ربه ان الذي كانت البقرة في يده لقي اب الآخر فقتله وأخذ البقرة منه فاذا جاءك مثل هذا فاحكم بينهم بما ترى ولا تسئلني أن أحكم حتى الحساب
(798) 5 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبدالله(ع) قال: سألته عن البينة إذا اقيمت على الحق ايحل للقاضي ان يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال: فقال: خمسة اشياء يجب على الناس ان ياخذوا بها بظاهر الحال: الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات، فاذا كان ظاهره ظاهرا مامونا جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه.
(799) 6 - محمد بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن محمد بن عمر عن علي بن الحسين عن حريز عن ابي عبيدة قال: قلت لابي جعفر(ع) وابي عبدالله(ع): رجل دفع إلى رجل الف درهم يخلطها بماله ويتجر بها قال: فلما طلبه منه قال: ذهب المال وكان لغيره معه مثلها ومال كثير لغير واحد فقال: كيف صنع اولئك؟ قال: اخذوا أموالهم فقال ابوجعفر وابوعبدالله عليهما السلام جميعا: يرجع عليه بماله ويرجع هو على أولئك بما أخذوا.
___________________________________
- 798 - الاستبصار ج 3 ص 13 الكافي ج 2 ص 365 الفقيه ج 3 ص 9 وسبق برقم
- 781 - 799 - الكافي ج 2 ص 365(*)
[289]
(800) 7 - محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الكوفي عن محمد بن اسماعيل عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى ابي الحسن(ع) جعلت فداك المرأة تموت فيدعي ابوها انه اعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم أتقبل دعواه بلا بينة؟ أم لا تقبل دعواه إلا ببينة؟ فكتب اليه(ع): يجوز بلا بينة، قال: وكتبت اليه ان ادعى زوج المرأة الميتة وابوزوجها وام زوجها في متاعها أو خدمها مثل الذي ادعى ابوها من عارية بعض المتاع أو الخدم أيكونون بمنزلة الاب في الدعوى؟ فكتب لا.
(801) 8 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن رجل استأجر اجيرا فلم يأمن احدهما صاحبه فوضع الاجر على يد رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاءا واستهلك الاجر فقال: المستأجر ضامن لاجر الاجير حتى يقضي إلا ان يكون الاجير دعاه إلى ذلك فرضي بالرجل، فان فعل فحقه حيث وضعه ورضي به.
(802) 9 - عنه عن محمد بن احمد عن ابي عبدالله الجاموراني عن الحسن بن علي بن ابي حمزة عن عبدالله بن وضاح قال: كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بالف درهم فقدمته إلى الوالي فاحلفته فحلف وقد علمت انه حلف يمينا فاجرة فوقع له بعد ذلك عندي ارباح ودراهم كثيرة فاردت ان أقبض الالف درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها فكتبت إلى ابي الحسن(ع) فأخبرته اني قد حلفته فحلف وقد وقع له عندي مال فان امرتني ان آخذ منها الالف درهم التي حلف عليها فعلت؟ فكتب(ع): لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه، ولو لا انك رضيت بيمينه فحلفته لامرتك ان تأخذ من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين
___________________________________
- 800 - الكافي ج 2 ص 365 الفقيه ج 3 ص 64 .
- 801 - الكافي ج 2 ص 365 الفقيه ج 3 ص 107
- 802 - الاستبصار ج 3 ص 53 الكافي ج 2 ص 365(*)
[290]
بما فيها، فلم آخذ منه شيئا وانتهيت إلى كتاب ابي الحسن(ع).
(803) 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد ابن قيس عن ابي جعفر(ع) قال: قضى أميرالمؤمنين(ع) في رجل اكل هو واصحاب له شاة فقال: ان اكلتموها فهي لكم وان لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا فقضى فيه: ان ذلك باطل لا شئ فيه للمواكلة في الطعام ما قل منه وما كثر ومنع غرامته فيه.
(804) 11 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن أحمد بن علي الكاتب عن ابراهيم بن محمد الثقفي عن عبدالله بن ابي شيبة عن حريز عن عطا بن السائب عن زاذان قال: استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها: لا تدفعيها إلى واحد منا حتى نجتمع عندك ثم انطلقا فغابا فجاء احدهما اليها فقال: اعطيني وديعتي فان صاحبي قد مات فأبت حتى كثر اختلافه ثم اعطته، ثم جاء الآخر فقال: هاتي وديعتي فقالت المرأة: اخذها صاحبك وذكر انك قدمت فارتفعا إلى عمر فقال لها عمر: ما اراك إلا قد ضمنت فقالت المرأة: اجعل عليا(ع) بيني وبينه فقال عمر: اقض بينهما فقال علي(ع): هذه الوديعة عندي وقد أمرتماها ان لا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها فأتني بصاحبك ولم يضمنها وقال: انما ارادا أن يذهبا بمال المرأة.
(805) 12 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سمعت ابن ابي ليلى يحدث اصحابه قال: قضى أميرالمؤمنين(ع) بين رجلين اصطحبا في سفر فلما ارادا الغداء اخرج احدهما من زاده خمسة ارغفة واخرج
___________________________________
- 803 - الكافي ج 2 ص 364
- 804 - الكافي ج 2 ص 364 الفقيه ج 3 ص 10 بتفاوت
- 805 - الكافي ج 2 ص 364 الفقيه ج 3 ص 23 بتفاوت فيهما(*)
[291]
الآخر ثلاثة ارغفة فمر بهما عابر سبيل فدعواه إلى طعامهما فأكل الرجل معهما حتى لم يبق شئ فلما فرغوا اعطاهما العابر بهما ثمانية دراهم ثواب ما اكل من طعامهما، فقال صاحب الثلاثة ارغفة لصاحب الخمسة ارغفة: اقسمها نصفين بيني وبينك، وقال صاحب الخمسة: لا بل يأخذ كل واحد منا من الدراهم على عدد ما اخرج من الزاد، قال: فأتيا أميرالمؤمنين(ع) في ذلك فلما سمع مقالتهما قال لهما: اصطلحا فان قضيتكما دنية، فقالا: اقض بيننا بالحق قال: فاعطى صاحب الخمسة ارغفة سبعة دراهم واعطى صاحب الثلاثة ارغفة درهما وقال لهما: اليس اخرج احدكما من زاده خمسة ارغفة واخرج الآخر ثلاثة؟ قالا: نعم، قال: أليس قد اكل معكما ضيفكما مثل ما اكلتما؟ قالا: نعم قال: أليس كل واحد منكما أكل ثلاثة ارغفة غير ثلث؟ قالا: نعم قال: أليس اكلت انت يا صاحب الثلاثة ثلاثة ارغفة غير ثلث وأكلت انت يا صاحب الخمسة ثلاثة ارغفة غير ثلث وأكل الضيف ثلاثة ارغفة غير ثلث أليس قد بقي لك يا صاحب الثلاثة ثلث رغيف من زادك وبقي لك يا صاحب الخمسة رغيفين وثلث واكلت ثلاثة ارغفة غير ثلث، فاعطاهما لكل ثلث رغيف درهما فاعطى صاحب الرغيفين وثلث سبعة دراهم واعطى صاحب الثلث رغيف درهما.
(806) 13 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عبدالله بن احمد الرازي عن بكر بن صالح عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة البصري قال: كنت شاهدا ابن ابي ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة دار ولم يوقت لهم وقتا فمات الرجل فحضر ورثته ابن ابي ليلى وحضر ورثة الذي جعل له الدار فقال ابن ابي ليلى: ارى ان ادعها على ما تركها صاحبها فقال له محمد بن مسلم الثقفي: اما ان علي بن ابي طالب(ع) قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت به قال: وما علمك؟ قال: سمعت ابا جعفر
___________________________________
- 806 - الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 181(*)
[292]
(ع) يقول: قضى أميرالمؤمنين(ع) برد الحبيس وانفاذ المواريث فقال ابن ابي ليلى: هو عندك في كتاب؟ قال: نعم قال: ارسل اليه فأتني به فقال محمد بن مسلم: على ان لا تنظر في الكتاب إلا في ذلك الحديث قال: لك ذلك قال: فاراه الحديث عن ابي جعفر(ع) في الكتاب فرد قضيته.
(807) 14 - عنه عن عبدالله عن بكر بن صالح عن ابن ابي عمير عن نوح بن دراج قال: قلت لابن ابي ليلى: أكنت تاركا قولا قلته أو قضاءا قضيته لقول احد؟ قال: لا إلا رجل واحد قلت: من هو؟ قال: جعفر بن محمد(ع).
(808) 15 - عنه عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف عن سليمان ابن عمرو بن ابي عياش عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لسان القاضي بين جمرتين من نار حتى يقضي بين الناس فاما إلى الجنة واما إلى النار.
(809) 16 - عنه عن ابي اسحاق عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عمن ذكره عن ابي عبدالله(ع) في رجلين كان بينهما درهمان فقال احدهما: الدرهمان لي وقال الآخر: هما بيني وبينك فقال ابوعبدالله(ع): قد اقر أن احد الدرهمين ليس له فيه شئ وانه لصاحبه واما الآخر فبينهما.
(810) 17 - عنه عن محمد بن الوليد عن يونس عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله(ع) قال: قلت عشرة كانوا جلوسا ووسطهم كيس فيه الف درهم فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم: لا فقال للواحد منهم: هو لي فلمن هو؟ قال: للذي ادعاه.
(811) 18 - عنه عن محمد بن عيسى عن أحمد بن عائذ عن محمد بن
___________________________________
- 809 - الفقيه ج 3 ص 22 .
- 810 - الكافي ج 2 ص 362(*)
[293]
ابي حمزة عن رجل بلغ به أميرالمؤمنين(ع) قال: مر شيخ مكفوف كبير يسأل فقال أميرالمؤمنين(ع): ما هذا؟ فقالوا: يا أميرالمؤمنين نصراني قال: فقال أميرالمؤمنين(ع): استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه ! ! انفقوا عليه من بيت المال.
(812) 19 - عنه عن موسى بن عمر عن عبدالله بن المغيرة عن حريز عن ابي عبدالله(ع): قلت من الذي أجبر عليه ويلزمني نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة.
(813) 20 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن محمد الحلبي عن ابي عبدالله(ع) قال: والوارث الصغير يعني الاخ وابن الاخ ونحوه.
(814) 21 - محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن ابن فضال عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال في صبي يتيم اتي به فقال: خذوا بنفقته من أقرب الناس اليه من العشيرة كما ياكل ميراثه.
(815) 22 - ابن قولويه عن جعفر بن محمد عن عبدالله بن نهيك عن ابن ابي عمير عن علي عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السلام انه قال: لا يجبر الرجل إلا عى نفقة الابوين والولد قلت لجميل: فالمرأة؟ قال: قد روى اصحابنا عن احدهما عليهما السلام انه إذا كساها ما يواري عورتها واطعمها ما يقيم صلبها اقامت معه وإلا طلقها قال: قلت لجميل فهل يجبر على نفقة الاخت؟ قال: ان اجبر على نفقة
___________________________________
- 812 - الاستبصار ج 3 ص 43 الكافي ج 1 ص 165 .
- 813 - الاستبصار ج 3 ص 44 الفقيه ج 3 ص 59 .
- 814 - الاسبتصار ج 3 ص 44 الكافي ج 1 ص 165 .
- 815 - الاستبصار ج 3 ص 43 الكافي ج 2 ص 62 بدون قول محمد بن مسلم لجميل(*)
[294]
الاخت كان ذلك خلاف الرواية.
(816) 23 - محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن جميل مثله غير أنه قال: قلت لجميل فالمرأة؟ قال: قد روى اصحابنا وهو عنبسة بن مصعب وسورة بن كليب عن احدهما عليهم السلام.
(817) 24 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابي عبدالله(ع) انه سئل عن رجل ابتاع ثوبا فلما قطعه وجد فيه خروقا ولم يعلم بذلك حتى قطعه كيف القضاء في ذلك؟ قال: اقبل ثوبك وإلا(فهائ) صاحبك بالرضا وخفض له قليلا ولا يضرك ان شاء الله فان ابى فاقبل ثوبك فهو أسلم لك ان شاء الله.
(818) 25 - عنه عن محمدبن الحسين عن الحسن بن مسكين عن رفاعة النخاس عن ابي عبدالله(ع) قال: إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فادعت ان المتاع لها وادعى الرجل ان المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما.
(819) 26 عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عبدالعزيز بن محمد الدراوردي قال: سألت ابا عبدالله(ع) عمن اخذ ارضا بغير حقها وبنى فيها قال: يرفع بناءه ويسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أخذ ارضا بغير حق كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر.
(820) 27 - عنه عن محمد بن أحمد السياري عن علي بن اسباط قال:
___________________________________
- 816 - الاستبصار ج 3 ص 44 .
- 818 - الاستبصار ج 3 ص 46 بزيادة فيه الفقيه ج 3 ص 65(*)
[295]
قلت له: يحدث الامر من امري لا أجد بدا من معرفته وليس في البلد الذي أنا فيه احد استفتيه قال: فقال: ائت فقيه البلد إذا كان ذلك فاستفته في امرك فاذا افتاك بشئ فخذ بخلافه فان الحق فيه.
(821) 28 - عنه عن السياري عن ابي الحسن(ع) يرفعه قال: جاء رجل إلى عمر فقال: ان امرأته نازعته فقالت له: يا سفلة فقال لها: ان كان سفلة فهي طالق فقال له عمر: إن كنت ممن تتبع القصاص وتمشي في غير حاجة وتأتي ابواب السلطان فقد بانت منك فقال له أميرالمؤمنين(ع): ليس كما قلت إلي فقال له عمر: ائتيه فاسمع ما يفتيك فاتاه فقال له أميرالمؤمنين(ع): ان كنت لا تبالي ما قلت وما قيل لك فانت سفلة وإلا فلا شئ عليك.
(822) 29 - عنه عن ابي عبدالله عن منصور بن العباس عن الحسن ابن علي بن يقطين عن امية بن عمرو عن الشعيري قال: سئل ابوعبدالله(ع) عن سفينة انكسرت في البحر فاخرج بعضه بالغوص واخرج البحر بعض ما غرق فيها فقال: اما ما اخرجه البحر فهو لاهله الله اخرجه، واما ما اخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به.
(823) 30 - سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد عن عاصم قال: حدثني مولى لسلمان عن عبيدة السلماني قال: سمعت عليا(ع) يقول: يا ايها الناس اتقوا الله ولا تفتوا الناس بما لا تعلمون فان رسول الله صلى الله عليه وآله قد قال قولا آل منه إلى غيره وقد قال قولا من وضعه غير موضعه كذب عليه، فقام عبيدة وعلقمة والاسود واناس منهم فقالوا: يا أميرالمؤمنين فما نصنع بما قد خبرنا به في المصحف؟ قال: يسئل عن ذلك علماء آل محمد عليهم السلام.
(824) 31 - ابوالقاسم بن قولويه عن ابيه عن عبدالله بن جعفر
[296]
الحميري عن محمد بن الوليد عن العباس بن هلال عن ابي الحسن الرضا(ع) ذكر انه لو افضى اليه الحكم لاقر الناس على ما في ايديهم ولم ينظر في شئ إلا بما حدث في سلطانه، وذكر أن النبي صلى الله عليه وآله لم ينظر في حدث أحدثوه وهم مشركون، وان من اسلم أقره على ما في يده.
(825) 32 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن ابان بن عثمان عن ابي مريم عن ابي جعفر(ع) قال: قال علي(ع): لو قضيت بين رجلين بقضية ثم عادا إلي من قابل لم ازدهما على القول الاول لان الحق لا يتغير.
(826) 33 - ابوالقاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن عبدالله بن جعفر الحميري عن محمد بن الوليد قال: حدثنا العباس بن هلال عن ابي الحسن الرضا(ع) قال: ان جعفر بن محمد عليهما السلام قال له أبوحنيفة: كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد؟ فقال جعفر(ع): قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وقضى به علي(ع) عندكم، فضحك ابوحنيفة فقال جعفر(ع): انتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة فقال: ما نفعل فقال: بلي تشهد مائة فترسلون واحدا يسأل عنهم ثم تجيزون شهادتهم بقوله.
(827) 34 - عنه عن جعفر بن محمد بن ابراهيم عن عبدالله بن نهيك عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن جماعة من اصحابنا عنهما عليهما السلام قالا: الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب ويكون الغائب على حجته إذا قدم قال: ولا يدفع المال إلى الذي اقام البينة إلا بكفلاء.
(828) 35 - عنه عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن ايوب بن نوح
___________________________________
- 827 - 828 - الكافي ج 1 ص 356 والثاني فيه بسند آخر(*)
[297]
عن محمد بن ابي عمير عن جميل مثله.
(829) 36 - عنه عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير وعن حماد عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي عبدالله(ع) قال: قلت قضى في مسألة واحدة باربعة وجوه: في التي يتوفى عنها زوجها فيجئ اهله واهلها في متاع البيت فقضى فيه بقول ابراهيم النخعي، ما كان من متاع الرجل فللرجل وما كان من متاع النساء فللمرأة وما كان من متاع يكون للرجل والمرأة قسمه بينهما نصفين، ثم ترك هذا القول فقال: المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل ولو أن رجلا أضاف رجلا فادعى متاع بيته كلفه البينة وكذلك المرأة تكلف البينة وإلا فالمتاع للرجل، ورجع إلى قول آخر فقال: ان القضاء ان المتاع للمرأة إلا ان يقيم الرجل البينة على ما احدث في بيته، ثم ترك هذا القول ورجع إلى قول ابراهيم الاول فقال ابوعبدالله(ع): القضاء الاخير وان كان رجع عنه المتاع متاع المرأة إلا ان يقيم الرجل البينة قد علم من بين لابتيها يعني بين جبلي منى ان المرأة تزق إلى بيت زوجها بمتاع ونحن يومئذ بمنى.
(830) 37 - عنه عن ابيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد ومحمد بن عبدالحميد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد عن اسحاق بن عمار وعبدالرحمن بن الحجاج عن ابي عبدالله(ع) قال: سألني هل يختلف قضاء ابن ابي ليلى عندكم؟ قال: قلت نعم قد قضى في واحدة باربعة وجوه: في المرأة يتوفى عنها زوجها فيحتج اهله واهلها في متاع البيت فقضى فيه بقول ابراهيم النخعي ما كان من متاع الرجل فللرجل وذكر مثله سواء إلا انه قال: إلا الميزان فانه من متاع الرجل.
___________________________________
- 829 - الاستبصار ج 3 ص 44 .
- 830 - الاستبصار ج 3 ص 45(*)
[298]
(831) 38 - عنه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن أيوب ابن نوح عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابوعبدالله(ع) قال: سألني هل يقضي ابن ابي ليلى بقضاء ثم يرجع عنه؟ فقلت انه بلغني انه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات احدهما فادعى ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة اربع قضيات قال: ما هن؟ قلت: اما اول ذلك فقضى فيه بقضاء ابراهيم النخعي ان يجعل متاع المرأة الذي لا يكون للرجل للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل وما يكون للرجال والنساء بينهما نصفين، ثم بلغني انه قال: هما مدعيان جميعا والذي بايديهما جميعا مما يتركان بينهما نصفين، ثم قال: الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية فالمتاع كله للرجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة، ثم قضى بعد ذلك بقضاء لو لا اني شهدته لم اروه عليه ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته اليه فقال: اكتبوا الي المتاع فلما قرأه قال: هذا يكون للمرأة والرجل وقد جعلته للمرأة إلا الميزان فانه من متاع الرجل فهو لك، قال فقال: لي على أي شئ هو اليوم؟ قلت: رجع إلى ان جعل البيت للرجل، ثم سألته عن ذلك فقلت ما تقول فيه انت؟ قال: القول الذي اخبرتني انك شهدته منه وان كان قد رجع عنه، قلت له: يكون المتاع للمرأة؟ فقال: لو سألت من بين لابتيها يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة لاخبروك ان الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل فيعطى الذي جاءت به، وهو المدعي فان زعم انه احدث فيه شيئا فليأت بالبينة.
(832) 39 - عنه عن ابيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن اخيه عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يموت ماله من متاع
___________________________________
- 831 - الاستبصار ج 3 ص 45 الكافي ج 2 ص 272 بسند آخر.
- 832 - الاستبصار ج 3 ص 46(*)
[299]
البيت؟ قال: السيف والسلاح والرحل وثياب جلده.
(833) 40 - عنه عن ابيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى الخزاز غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا(ع) كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فان ابي باعه فقسمه بينهم يعني ماله.
(834) 41 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا(ع) كان يحبس في الدين فان تبين له افلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا.
(835) 42 - عنه عن يعقو ب بن يزيد عن الحسن بن علي بن فضال عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليهما السلام ان عليا(ع) كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص فان ابى باعه فيقسم بينهم يعني ماله.
(836) 43 - ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد ابن محمد بن عيسى عن عبدالرحمن بن ابي نجران عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر(ع) قال: كان علي(ع) لا يحبس في السجن إلا ثلاثة: الغاصب ومن اكل مال يتيم ظلما ومن ائتمن على امانة فذهب بها، وان وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا.
(837) 44 - عنه عن ابيه عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابيه عن عبدالله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما السلام عن علي(ع) ان امرأة استعدت على زوجها انه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فابى
___________________________________
- 834 - 836 - الاستبصار ج 3 ص 47(*)
[300]
ان يحبسه وقال: ان مع العسر يسرا.
(838) 45 - محمد بن علي بن محبوب عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما السلام ان عليا(ع) كان يحبس في الدين ثم ينظر فان كان له مال اعطى الغرماء وان لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم ان شئتم آجروه وان شئتم استعملوه وذكر الحديث.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر وخبر طلحة بن زيد لا ينافيان خبر زرارة الذي ذكر فيه انه ما كان يحبس إلا الثلاثة الذين ذكروهم لان ذلك الخبر يحتمل شيئين احدهما: انه ما كان يحبس على جهة العقوبة إلا الذين ذكرهم، والوجه الثاني انه ما كان يحبسهم حبسا طويلا إلا الذين استثناهم لان الحبس في الدين انما يكون بمقدار ما يبين حاله فان كان معدما وعلم ذلك منه خلاه وان لم يكن معدما الزمه الخروج منه على ما بيناه فيما تقدم.
(839) 46 - سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن سويد بن سعيد القلا عن ايوب عن ابي بصير عن ابي جعفر(ع) قال: ان الحاكم إذا اتاه اهل التوراة واهل الانجيل يتحاكمون اليه كان ذلك اليه إن شاء حكم بينهم وان شاء تركهم.
(840) 47 - سعد بن عبدالله عن احمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما السلام انه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره حتى وليت بنو أمية فأجازوا بالبينات.
(841) 48 - سعد عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن طلحة ابن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره حتى وليت بنو أمية فأجازوا بالبينات.
___________________________________
- 838 - الاستبصار ج 3 ص 47(*)
[301]
(842) 49 - ابن قولويه عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري عن ابيه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب قال: حدثنا يزيد بن اسحاق عن هارون بن
حمزة عن ابي عبدالله (ع) قال: قلت رجلان من اهل الكتاب نصرانيان أو يهوديان كان بينهما خصومة فقضى بينهما حاكم من حكامهما بجور فأبى الذي قضي عليه ان يقبل وسأل ان يرد إلى حكم المسلمين قال: يرد إلى حكم المسلمين.(843) 50 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن موسى الخشاب قال: حدثني احمد بن محمد بن ابي نصر عن داود بن الحصين عن ابي عبدالله (ع) في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما خلاف فرضيا بالعدلين واختلف العدلان بينهما عن قول ايهما يمضي الحكم؟ فقال: ينظر إلى افقههما واعلمهما باحاديثنا واورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر.
(844) 51 - عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الاودي عن موسى بن اكيل النميري عن ابي عبدالله (ع) قال: سئل عن رجل يكون بينه وبين اخ منازعة في حق فيتفقان على رجلين يكونان بينهما فحكما فاختلفا فيما حكما قال: وكيف يختلفان؟ قلت: حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان فقال: ينظر إلى اعدلهما وافقههما في دين الله عزوجل فيمضي حكمه.
(845) 52 - عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجلين من اصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فيتحاكمان إلى السلطان والى القضاة أيحل ذلك؟ فقال (ع): من تحاكم اليهم في حق أو باطل فانما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم
___________________________________
(1) - 843 - الفقيه ج 3 ص 5 .
- 845 - الكافي ج 2 ص 358 وفيه صدر الحديث الفقيه ج 3 ص 5 وفيه ذيل الحديث (*)
[302]
له فانما ياخذ سحتا وان كان حقه ثابتا، لانه اخذ بحكم الطاغوت، وقد الله تعالى ان يكفر به قال الله تعالى: (يتحاكمون إلى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به)(1) قال: وكيف يصنعان؟ قال: ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما بحكم الله استخف وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله فهو على حد الشرك بالله، قلت: فان كل واحد منهما اختار رجلا وكلاهما اختلفا في حديثنا؟ قال: الحكم ما حكم به اعدلهما وافقههما واصدقهما في الحديث واورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر قال: فقلت: فانهما عدلان مرضيان عند اصحابنا ليس يتفاضل كل واحد منهما على صاحبه؟ قال فقال: ينظر ما كان من روايتهما في ذلك
الذي حكما المجمع عليه اصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك، فان المجمع عليه لا ريب فيه، وانما الامور ثلاثة امر بين رشده فيتبع، وامر بين غيه فيجتنب، وامر مشكل يرد حكمه إلى الله عزوجل والى الرسول قال: رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن اخذ بالشهبات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلمه، قلت: فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال: ينظر فيما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة، قلت: جعلت فداك ارأيت ان المفتيين غبي عليهما معرفة حكمه من كتاب وسنة ووجدنا احد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم باي الخبرين نأخذ؟ قال: بما خالف العامة فان فيه الرشاد، قلت: جعلت فداك فان وافقهما___________________________________
(1) هذه الفقرة شطر من الآية 59 من سورة النساء وهي في القرآن هكذا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به الخ ولعل ماورد في الاصل من سهو القلم.
(*)
[303]
الخبران جميعا؟ قال: ينظر إلى ما هم اليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر، قلت: فان وافق حكامهم الخبرين جميعا قال: إذا كان ذلك فارجه حتى تلقى امامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات.
(846) 53 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابي الجهم عن ابي خديجة قال: بعثني ابوعبدالله (ع) إلى اصحابنا فقال: قل لهم اياكم إذا وقعت بينكم خصومة او تدارى بينكم في شئ من الاخذ والعطاء ان تتحاكموا إلى احد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا فاني قد جعلته قاضيا، واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر قال ابوخديجة: وكان اول من اورد هذا الحديث رجل كتب إلى الفقيه (ع): في رجل دفع اليه رجلان شراءا لهما من رجل فقالا: لا ترد الكتاب على واحد منادون صاحبه فغاب احدهما أو توارى في بيته وجاء الذي باع منهما فانكر الشراء يعني القبالة فجاء الآخر إلى العدل فقال له: اخرج الشراء حتى نعرضه على البينة فان صاحبي قد انكر البيع مني ومن صاحبي وصاحبي غائب فلعله قد جلى في بيته يريد الفساد علي فهل يجب على العدل أن يعرض الشراء على البينة حتى يشهدوا لهذا أم لا يجوز له ذلك حتى يجتمعا؟ فوقع (ع): إذا كان في ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس به ان شاء الله.
(847) 54 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن ابي العلا عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله (ع) في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب فبعث بالثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه قال: يباع الثوبان فيعطي صاحب الثلاثين ثلاثة اخماس الثمن والآخر خمسي الثمن قلت: فان صاحب العشرين قال لصاحب
___________________________________
(1) - 847 - الكافي ج 2 ص 362 الفقيه ج 3 ص 23 (*)
[304]
الثلاثين: اختر أيهما شئت قال: قد انصفه.
(848) 55 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن يزيد عن ابي العلا عن ابي عبدالله (ع) قال: اتي عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلقت برجل من الانصار وكانت تهواه ولم تقدر على حيلة فذهبت فاخذت بيضة فاخرجت منها الصفرة وصبت البياض على ثيابها وبين فخذيها ثم جاءت إلى عمر فقالت: يا أميرالمؤمنين ان هذا الرجل قد اخذني في موضع كذا وكذا ففضحني فقال: فهم عمر أن يعاقب الانصاري فجعل الانصاري يحلف وأمير المؤمنين (ع) جالس ويقول: يا أميرالمؤمنين تثبت في امري فلما اكثر الفتى قال عمر لامير المؤمنين
(ع): يا ابا الحسن ما ترى؟ فنظر أميرالمؤمنين إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها فاتهمها أن تكون احتالت لذلك فقال: ائتوني بماء حار قد اغلي غليانا شديدا ففعلوا فلما اتي بالماء أمرهم فصبوا على موضع البياض فاشتوى ذلك البياض فأخذه أميرالمؤمنين (ع) فالقاه في فيه فلما عرف طعمه القاه من فيه، ثم اقبل على المرأة حتى اقرت بذلك ودفع الله عزوجل عن الانصاري عقوبة عمر.(849) 56 - محمد بن يعقوب عن علي(1) بن محمد عن ابراهيم بن اسحاق الاحمر قال: حدثني ابوعيسى يوسف بن محمد قرابة لسويد بن سعيد الاهوازي قال: حدثني سويد بن سعيد عن عبدالرحمن بن أحمد الفارسي عن محمد بن ابراهيم بن ابي ليلى عن الهيثم بن جميل عن زهير عن ابي اسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة السلولي قال: سمعت غلاما بالمدينة وهو يقول: (يا احكم الحاكمين احكم بيني وبين امي) فقال له عمر بن الخطاب: يا غلام لم تدعو على امك؟ فقال: يا أمير المؤمنين انها حلمتني في بطنها
___________________________________
(1) في الكافي يختلف السند عما نقله الشيخ فهو هناك هكذا (علي بن ابراهيم عن ابن اسحاق) .
- 848 - 849 - الكافي ج 2 ص 362 (*)
[305]
تسعا وارضعتني حولين كاملين فلما ترعرعت وعرفت الخير من الشر ويمينه من شمالي طردتني وانتفت مني وزعمت انها لا تعرفني فقال عمر: أين تكون الوالدة؟ قال: في سقيفة بني فلان فقال عمر: علي بأم الغلام قال: فأتوا بها مع اربعة اخوة لها واربعين قسامة يشهدون لها انها لا تعرف الصبي وان هذا الغلام مدع ظلوم غشوم يريد أن يفضحها في عشيرتها وان هذه جارية من قريش لم تتزوج قط وانها بخاتم ربها فقال عمر: يا غلام ما تقول؟ فقال: يا أميرالمؤمنين هذه والله امي حلمتني في بطنها تسعا وارضعتني حولين كاملين فلما ترعرعت وعرفت الخير والشر ويميني من شمالي طردتني وانتفت مني وزعمت انها لا تعرفني فقال عمر: يا هذه ما يقول الغلام؟ فقالت: يا أميرالمؤمنين والذي احتجب بالنور فلا عين تراه وحق محمد وما ولد ما اعرفه ولا ادري من أي الناس هو وانه غلام يريد أن يفضحني في عشيرتي وانا جارية من قريش لم اتزوج قط واني بخاتم ربي فقال عمر: ألك شهود؟ فقالت: نعم هؤلاء فتقدم الاربعون قسامة فشهدوا عند عمر أن الغلام مدع يريد أن يفضحها في عشيرتها وان هذه جارية من قريش لم تتزوج قط وانها بخاتم ربها فقال عمر: خذوا بيد الغلام وانطلقوا به إلى السجن حتى نسأل عن الشهود فان عدلت شهادتهم جلدته حد المفتري فأخذوا بيد الغلام فانطلقوا به إلى السجن، فتلقاهم أميرالمؤمنين (ع) في بعض الطريق فنادى الغلام يا بن عم رسول الله صلى الله عليه وآله اني غلام مظلوم واعاد عليه الكلام الذي تكلم به عند عمر ثم قال: وهذا عمر قد امر بي إلى السجن فقال علي (ع): ردوه إلى عمر، فلما ردوه قال لهم عمر: امرت به إلى السجن فرددتموه إلي فقالوا: يا أميرالمؤمنين امرنا علي بن ابي طالب أن نرده اليك وسمعناك تقول لا تعصوا لعلي امرا فبيناهم كذلك إذا اقبل علي (ع) فقال: علي بأم الغلام فأتوا بها فقال علي
[306]
(ع): يا غلام ما تقول؟ فاعاد الكلام على علي (ع) فقال علي (ع) لعمر: أتأذن لي ان اقضي بينهم؟ فقال عمر: سبحان الله وكيف لا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: اعلمكم علي بن ابي طالب ثم قال للمرأة: يا هذه ألك شهود؟ قالت نعم فتقدم الاربعون قسامة فشهدوا بالشهادة الاولى فقال علي (ع): لاقضين اليوم بقضية بينكما هي مرضات الرب من فوق عرشه علمنيها حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها: ألك ولي؟ قالت: نعم هؤلاء اخوتي فقال لاخوتها: امري فيكم وفي اختكم جائز؟ قالوا: نعم يا بن عم محمد امرك فينا وفي اختنا جائز فقال علي (ع): اشهد الله واشهد من حضر من المسلمين اني قد زوجت هذا الغلام من هذه الجارية بأربعة مائة درهم والنقد من مالي يا قنبر علي بالدراهم فأتاه قنبر فصبها في يد الغلام قال: خذها فصبها في حجر امرأتك ولا تأتنا إلا وبك اثر العرس يعني الغسل فقام الغلام فصب الدراهم في حجر المرأة ثم (تلبها) وقال لها: قومي فنادت المرأة النار النار يا بن عم محمد أتريد ان تزوجني من ولدي هذا والله ولدي زوجني اخوتي هجينا فولدت منه هذا فلما ترعرع وشب امروني ان انتفي
منه واطرده وهذا والله ولدي وفؤادي قال: ثم اخذت بيد الغلام وانطلقت ونادى عمر: واعمراه لولا علي لهلك عمر.(850) 57 - احمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبدالله (ع) قال: اتي عمر بامرأة وزوجها شيخ فلما ان واقعها مات على بطنها فجاءت بولد فادعى بنوه انها فجرت وتشاهدوا عليا فأمر بها عمر أن ترجم فمر بها علي (ع) فقال: يا بن عم رسول الله ان لي حجة فقال: هاتي حجتك فدفعت اليه كتابا فقرأه فقال: هذه المرأة
___________________________________
(1) - 850 - الكافي ج 2 ص 363 بسند آخر الفقيه ج 3 ص 15 (*)
[307]
تعلمكم بيوم تزوجها ويوم واقعها كيف كان جماعه لها ردوا المرأة.
فلما ان كان من الغد دعا بصبيان اتراب ودعا بالصبي معهم فقال لهم: العبوا حتى إذا الهاهم اللعب قال لهم: اجلسوا فجلسوا حتى إذا تمكنوا صاح بهم فقام الصبيان وقام الغلام فاتكى على راحتيه فدعا به علي (ع) فورثه من أبيه وجلد اخوته حد المفتري، فقال له عمر: كيف صنعت؟ قال: عرفت ضعف الشيخ في اتكاء الغلام على راحتيه.
(851) 58 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبدالله بن عثمان عن رجل عن ابي عبدالله (ع) ان رجلا اقبل على عهد علي (ع) من الجبل حاجا ومعه غلام له فأذنب فضربه مولاه فقال: ما انت مولاي بل انا مولاك قال: فما زال ذا يتواعد ذا وذا يتواعد ذا ويقول كما انت حتى نأتي الكوفة يا عدو الله فأذهب بك إلى أميرالمؤمنين (ع)، فلما أتيا الكوفة أتيا أميرالمؤمنين (ع) فقال الذي ضرب الغلام: اصلحك الله هذا غلام لي وانه اذنب فضربته فوثب علي وقال الآخر: هو والله غلام لي ارسلني ابي معه ليعلمني وانه وثب علي يدعيني ليذهب بمالي قال: فأخذ هذا يحلف وهذا يحلف وذا يكذب هذا وذا يكذب هذا قال: فقال: فانطلقا فتصادقا في ليلتكم هذه ولا تجيآني إلا بحق فلما اصبح أميرالمؤمنين (ع)
قال لقنبر: اثقب في الحائط ثقبين قال: وكان إذا اصبح عقب حتى تصير الشمس على رمح يسبح، فجاء الرجلان واجتمع الناس فقال: لقد وردت علينا قضية ما ورد علينا مثلها لا تخرج منها فقال لهما: قوما فاني لست اراكما تصدقان ثم قال لاحدهما: ادخل رأسك في هذا الثقب ثم قال للآخر: ادخل رأسك في هذا الثقب ثم قال: يا قنبر علي بسيف رسول الله صلى الله عليه وآله عجل اضرب رقبة العبد منهما قال: فأخرج الغلام رأسه مبادرا ومكث الآخر في الثقب فقال علي (ع) للغلام: ألست___________________________________
(1) - 851 - الكافي ج 2 ص 363 (*)
[308]
تزعم انك لست بعبد؟ فقال: بلى ولكنه ضربني وتعدى علي قال: فتوثق له أمير المؤمينن (ع) ودفعه اليه.
(852) 59 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية ابن وهب عن ابي عبدالله (ع) قال: أتي عمر بن الخطاب بجارية قد شهدوا عليها انها بغت وكان من قصتها: انها كانت يتيمة عند رجل وكان الرجل كثيرا ما يغيب عن أهله فشبت اليتيمة فتخوفت المرأة ان يتزوجها زوجها فدعت بنسوة حتى
أمسكنها فأخذت عذرتها باصبعها، فلما قدم زوجها من غيبته رمت اليتيمة المرأة بالفاحشة واقامت البينة من جاراتها اللاتي ساعدنها على ذلك، فرفع ذلك إلى عمر فلم يدر كيف يقضي فيها ثم قال للرجل: ائت علي بن ابي طالب (ع) واذهب بنا اليه، فاتى عليا (ع) وقصوا عليه القصة فقال لامرأة الرجل: ألك بينة او برهان؟ قالت لي شهود هؤلاء جاراتي يشهدن عليها بما اقول واحضرتهن، واخرج علي (ع) السيف من غمده فطرح بين يديه، وامر بكل واحدة منهن فادخلت بيتا، ثم دعا امرأة الرجل فادارها بكل وجه فأبت ان تزول عن قولها فردها إلى البيت الذي كانت فيه، ودعا احدى الشهود وجثا على ركبتيه ثم قال: تعرفيني انا علي بن ابي طالب وهذا سيفي وقد قالت امرأة الرجل ما قالت ورجعت إلى الحق واعطيتها الامان وان لم تصدقيني لامكنن السيف منك، فالتفتت إلى عمر فقالت يا أميرالمؤمنين الامان على الصدق فقال لها علي (ع): فاصدقي فقالت: لاوالله إلاانها رأت جمالا وهيئة فخافت فساد زوجها فسقتها المسكر ودعتنا فامسكناها فافتضتها باصبعها فقال علي (ع): الله اكبر انا اول من فرق بين الشهود الا دانيال النبي صلوات الله عليه والزمهن علي (ع) حد القاذف والزمهن جميعا العقر وجعل عقرها اربعمائة___________________________________
(1) - 852 - الكافي ج 2 ص 363 الفقيه ج 3 ص 12 وفيه بسند آخر (*)
[309]
درهم وامر المرأة ان تنفى من الرجل ويطلقها زوجها وزوجه الجارية وساق عنه علي (ع)، فقال عمر: يا ابا الحسن فحدثنا بحديث دانيال فقال: ان دانيال كان يتيما لا ام له ولا اب وان امرأة من بني اسرائيل عجوزا كبيرة ضمته فربته، وان ملكا من ملوك بني اسرائيل كان له قاضيان وكان لهما صديق وكان رجلا صالحا وكانت له امرأة ذات هيئة جميلة، وكان يأتي الملك فيحدثه فاحتاج الملك إلى رجل يبعثه في بعض اموره فقال للقاضيين: اختارا رجلا ارسله في بعض اموري فقالا: فلان فوجهه الملك، فقال الرجل للقاضيين: أوصيكما بامرأتي خيرا فقالا: نعم فخرج الرجل فكان القاضيان يأتيان باب الرجل الصديق فعشقا امرأته فراوداها عن نفسها فأبت
فقالا: لها والله لئن لم تفعلي لنشهدن عليك عند الملك بالزنا ليرجمنك، فقالت: افعلا ما احببتما فأتيا الملك فاخبراه وشهدا عنده انها بغت، فدخل الملك من ذلك امر عظيم واشتد بها غمه وكان بها معجبا فقال لهما: إن قولكما مقبول ولكن ارجموها بعد ثلاثة ايام، ونادى في البلد الذي هو فيه احضروا قتل فلانة العابدة فانها قد بغت وان القاضيين قد شهدا عليها بذلك، واكثر الناس في ذلك، وقال الملك لوزيره: ما عندك في هذا من حيلة؟ فقال: ما عندي في ذلك من شئ فخرج الوزير يوم الثالث وهو آخر ايامها فاذا هو بغلمان عراة يلعبون وفيهم دانيال (ع) وهو لا يعرفه فقال دانيال: يا معشر الصبيان تعالوا حتى اكون انا الملك وتكون انت يا فلان العابدة ويكون فلان وفلان القاضيين الشاهدين عليها ثم جمع ترابا وجعل سيفا من قصب وقال للصبيان: خذوا بيد هذا فنحوه إلى مكان كذا وكذا وخذوا بيد هذا فنحوه إلى مكان كذا وكذا، ثم دعا باحدهما فقال له: قل حقا فانك ان لم تقل حقا قتلتك بم تشهد؟ والوزير قائم يسمع وينظر فقال: اشهد انها بغت قال: متى؟ قال: يوم كذا وكذا قال: ردوه إلى مكانه وهاتوا الآخر، فردوه إلى مكانه وجاؤا بالآخر فقال له:[310]
بم تشهد؟ فقال: اشهد انها بغت قال: متى؟ قال: يوم كذا وكذا قال: مع من؟ قال: مع فلان بن فلان قال: واين؟ قال: موضع كذا وكذا فخالف صاحبه فقال دانيال (ع): الله اكبر شهدا بزور يا فلان ناد في الناس انما شهدا على فلانة بزور فاحضروا قتلهما، فذهب الوزير إلى الملك مبادرا فاخبره الخبر فبعث الملك إلى القاضيين فاختلفا كما اختلف الغلامان، فنادى الملك في الناس وأمر بقتلهما.
(853) 60 - محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن اي عبدالله (ع) قال: كان أميرالمؤمنين (ع) يأخذ باول الكلام دون آخره.(854) 61 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عمن رواه عن محمد بن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة وحسين بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله
(ع) في رجل مات واقر بعض ورثته لرجل بدين قال: يلزمه ذلك في حصته.(855) 62 - عنه عن ابراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن حريز أو عمن رواه عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما عليهما السلام جميعا قالا: لا يحلف أحد عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله على أقل مما يجب فيه القطع.
(856) 63 - عنه عن السندي بن الربيع عن يحيى بن المبارك عن عبدالله بن جبلة عن عاصم بن حميد عن ابي حمزة الثمالي عن ابي جعفر (ع) قال:
قلت له: جعلت فداك في كم تجري الاحكام على الصبيان؟ قال: في ثلاث عشرة سنة واربع عشرة سنة قلت: فان لم يحتلم فيها؟ قال: وان لم يحتلم، فان الاحكام تجري عليه.(857) 64 - عنه عن السندي عن موسى بن حبيش عن عمه هاشم الصيداني قال: كنت عند العباس وموسى بن عيسى وعنده ابوبكر بن عياش واسماعيل
___________________________________
(1) - 854 - الاستبصار ج 3 ص 7 الكافي ج 2 ص 284 (*)
[311]
ابن حماد بن ابي حنيفة وعلي بن ظبيان ونوح بن دراج تلك الايام على القضاء قال: فقال العباس: يا ابا بكر اما ترى ما احدث نوح في القضاء انه ورث الخال وطرح العصبة وابطل الشفعة فقال هل ابوبكر بن عياش: وما عسى ان اقول للرجل قضى بالكتاب والسنة قال: فاستوى العباس جالسا فقال: وكيف قضى بالكتاب والسنة؟ فقال ابوبكر: ان النبي صلى الله عليه وآله لما قتل حمزة بن عبدالمطلب بعث علي بن ابي طالب (ع) فأتاه بابنة حمزة فسوغها رسول الله صلى الله عليه وآله الميراث كله فقال له العباس: يا ابا بكر فظلم رسول الله صلى الله عليه وآله جدي؟ ! فقال: مه اصلحك الله شرع لرسول الله صلى الله عليه وآله ما صنع، فما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله إلا الحق ثم قال: ان اسماعيل بن حماد اختلف الي اربعة اشهر أو ستة اشهر فلم احدثه به.
(858) 65 - عنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن وهب بن حفص عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين قال: لا تدبير له وان كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه.
(859) 66 - عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري قال: اخبرني عبدالعزيز بن محمد الدراوردي قال: سألت ابا عبدالله (ع) عمن اخذ ارضا بغير حقها وبنى فيها قال: يرفع بناؤه وتسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اخذ ارضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر.
(860) 67 - عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عبدالوهاب بن عبدالحميد الثقفي عن ابي عبدالله (ع)
___________________________________
(1) - 858 - الفقيه ج 3 ص 72 (*)
[312]
قال سمعته يقول في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود وانكرت المرأة ذلك فاقامت اخت هذه المرأة على رجل آخر البينة انه تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا: ان البينة بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها.
(861) 68 - عنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن اسلم الجبلي عن يونس بن عبدالرحمن عن ابن مسكان عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لاوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقلا: ان اصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فان وهبوا أولياؤه دية القاتل فجائز وان ارادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء وإلا فلا.
(862) 69 - عنه عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن يحيى الازرق عن ابي الحسن (ع) قال: سألته عن رجل قتل وعليه دين فاخذ اولياؤه الدية أيقضى دينه؟ قال: نعم انما اخذوا ديته.
(863) 70 - عنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن سنان عن ابي حنيفة السابق قال مر بنا المفضل وانا وختنى نتشاجر في ميراث فوقف علينا ساعة ثم قال: تعالوا إلى المنزل فأتيناه فاصلح بيننا باربعمائة درهم ودفعها الينا من عنده حتى استوثق كل واحد منا من صاحبه ثم قال: أما انها ليست من مالي ولكن ابا عبدالله (ع) امرني إذا تنازع الرجلان من اصحابنا في شئ ان اصلح بينهما وافتديهما من ماله فهذا من مال ابي عبدالله (ع).
(864) 71 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عمن
___________________________________
(1) - 861 - الفقيه ج 4 ص 119 .
- 862 - الكافي ج 2 ص 340 الفقيه ج 4 ص 167 بتفاوت فيهما (*)
[313]
رواه عن محمد بن أبي حمزة عمن حدثة عن ابي جعفر (ع) قال: ليس في الاباق عهدة.
(865) 72 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن اذينة وابن سنان عن ابي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل لحقت امرأته بالكفار وقد قال الله تعالى في كتابه: (وان فاتكم شئ من ازواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا)(1) مامعنى العقوبة هاهنا؟ قال: ان يعقب الذي ذهبت امرأته على امرأة غيرها يعني يتزوجها بعقب، فاذا هو تزوج امرأة اخرى غيرها فان على الامام ان يعطيه مهرها مهر امرأته الذاهبة قلت: فكيف صار المؤمنون يردون على زوجها بغير فعل منهم في ذهابها وعلى المؤمنين ان يردوا على زوجها ما انفق عليها مما يصيب المؤمنين؟ قال: يرد الامام عليه اصابوا من الكفار أو لم يصيبوا، لان على الامام ان يجيز جماعة من تحت يده وان حضرت القسمة فله ان يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة، وان بقي بعد ذلك شئ يقسمه بينهم وان لم يبق شئ لهم فلا شئ عليه.
(866) 73 - عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن سعيد ابن يسار عن ابي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل دفع إلى رجل مالا فقال: انما ادفع اليك المال ليكون الربح لابنتي فلانة ثم بدا للرجل بعد ما دفع المال لان يأخذ منه خمسة وعشرين دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه، ثم ان الرجل هلك بعد فوقع بين الجاريتين وبين الغلام كلام أو احداهما فقالت له: انك لتنكح جاريتك حراما انما اشتراها لك ابونا من مالنا الذي دفعه إلى فلان فاشترى له منه جارية فانت تنكحها حراما لا تحل لك، فامسك الفتى عن الجارية فما ترى في ذلك؟ فقال: أليس الرجل الذي دفع المال ابوالجاريتين وهو جد الغلام وهو اشترى الجارية؟ قلت: نعم قال:___________________________________
(1) سورة الممتحنة الآية: 11 (*)
[314]
فقال: فليأت جاريته إذا كان هو الذي اعطى وهو الذي اخذ.
(867) 74 - عنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن حماد بن عثمان عن زرارة عن ابي جعفر (ع) في قوله عزوجل (يحكم به ذوا عدل منكم) فالعدل رسول الله صلى الله عليه وآله والامام من بعده يحكم به وهو ذو عدل فاذا علمت ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وآله والامام فحسبك ولا تسأل عنه.
(868) 75 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام ان رجلا استعدى عليا (ع) على رجل فقال: إنه افترى علي فقال علي (ع) للرجل: أفعلت ما فعلت؟ فقال: لا ثم قال علي (ع) للمستعدي: ألك بينة؟ قال: فقال مالي: بينة فاحلفه لي قال علي (ع): ما عليه يمين.
(869) 76 - عنه بهذا الاسناد عن جعفر عن ابيه عليهما السلام ان عليا (ع) كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب لانه انما
اخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب.(870) 77 - عنه عن ابراهيم بن هشام عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما السلام ان عليا (ع) قال: حبس الامام بعد الحد ظلم.
(871) 78 - عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت ابا عبدالله (ع) قلت من: يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ فقال: اقامة الحدود إلى من اليه الحكم.
___________________________________
(1) - 871 - الفقيه ج 4 ص 51 (*)
[315]
(872) 79 - وروى الاصبغ بن نباتة انه قال: قضى أميرالمؤمنين (ع) ان ما اخطأت القضاة في دم او قطع فهو على بيت مال المسلمين.
(873) 80 - وروى عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (ع) قال: كان لرجل على عهد علي (ع) جاريتان فولدتا جميعا في ليلة واحدة احداهما ابنا والاخرى بنتا، فعمدت صاحبة البيت فوضعت بنتها في المهد الذي فيه الابن واخذت ابنها فقالت صاحبة البنت: الابن ابني وقالت صاحبة الابن: الابن ابني فتحاكما إلى أميرالمؤمنين (ع)، فأمر ان يوزن لبنهما وقال: ايتهما كانت اثقل لبنا فالابن لها.
(874) 81 - وروي عن ابي جعفر (ع) انه قال: وجد على عهد أميرالمؤمنين (ع) رجل مذبوح في خربة وهناك رجل بيده سكين ملطخ بالدم فأخذ ليؤتى به أميرالمؤمنين (ع) فاقر انه قتله، واستقبله رجل فقال لهم: خلوا عن هذا فاني انا قاتل صاحبكم فاخذ ايضا مع صاحبه واتي به إلى أمير المؤمنين (ع)، فلما دخلوا قصوا عليه القصة فقال للاول: ما حملك على الاقرار؟ فقال:
يا أميرالمؤمنين اني رجل قصاب وقد كنت ذبحت شاة بجنب الخربة فعاجلني البول فدخلت الخربة وبيدي سكين ملطخ بالدم فاخذني هؤلاء وقالوا أنت قتلت صاحبنا فقلت: ما يغني عني الانكار شيئا وها هنا رجل مذبوح وانا بيدي سكين ملطخ بالدم فأقررت لهم بأني قتلته فقال علي (ع) للآخر: ما تقول؟ فقال: انا قتلته يا أميرالمؤمنين، فقال أميرالمؤمنين (ع): اذهبوا إلى الحسن ابني ليحكم بينكم___________________________________
(1) - 872 - الكافي ج 2 ص 340 الفقيه ج 3 ص 5 .
- 873 - الفقيه ج 3 ص 11 874 الكافي ج 2 ص 320 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 14 (*)
[316]
فذهبوا اليه فقصوا عليه القصة فقال (ع): أما هذا فان كان قد قتل رجلا فقد احيا هذا والله يقول: (ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا)(1) ليس على كل واحد منهما شئ وتخرج الدية من بيت مال المسلمين لورثة المقتول.
(875) 82 - وروى علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن علي ابن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي جعفر (ع) انه قال: دخل علي (ع) المسجد فاستقبله شباب وهو يبكي وحوله قوم يسكتونه فقال علي (ع): ما يبكيك؟ فقال: يا أميرالمؤمنين ان شريحا قضى علي بقضية ما ادري ما هي، ان هؤلاء النفر خرجوا بابي معهم في سفر فرجعوا ولم يرجع ابي فسألتهم عنه فقالوا: مات، فسألتهم عن ماله فقالوا: ما ترك مالا فقدمتهم إلى شريح فاستحلفهم، وقد علت يا أميرالمؤمنين ان ابي خرج ومعه مال كثير، فقال لهم أميرالمؤمنين (ع): ارجعوا فردهم جميعا والفتى معهم إلى شريح فقال له: يا شريح كيف قضيت بين هؤلاء؟ فقال: يا أميرالمؤمنين ادعى هذا الفتى علي هؤلاء النفر أنهم خرجوا في سفر وابوه معهم فرجعوا ولم يرجع أبوه فسألهم عنه فقالوا: مات فسألهم عن ماله فقالوا: ما خلف مالا فقلت للفتى: هل لك بينة على ما تدعي؟ فقال: لا فاستحلفتهم، فقال علي (ع): يا شريح هكذا تحكم في مثل هذا؟ فقال: كيف كان هذا يا أميرالمؤمنين؟ فقال أميرالمؤمنين (ع): لاحكمن فيهم بحكم ما حكم به إلا داود النبي (ع) يا قنبر ادع لي شرطة الخميس فدعاهم فوكل بكل واحد منهم رجلا من الشرطة ثم نظر أميرالمؤمنين (ع) إلى وجوههم فقال: ماذا تقولون؟ أتقولون اني لا اعلم ما صنعتم بأب هذا الفتى اني إذا لجاهل، ثم قال: فرقوهم وغطوا رؤوسهم، قال: ففرق بينهم وأقيم كل واحد منهم
___________________________________
(1) سورة المائدة الآية: 32 .
- 875 - الكافي ج 2 ص 345 الفقيه ج 3 ص 15 (*)
[317]
إلى اسطوانة من اساطين المسجد ورؤوسهم مغطاة بثيابهم، ثم دعا عبيدالله بن ابي رافع كاتبه فقال: هات صحيفة ودواة وجلس علي (ع) في مجلس القضاء واجتمع الناس فقال: إذا كبرت فكبروا ثم قال للناس: (افرجوا) ثم دعا بواحد منهم فاجلسه بين يديه وكشف عن وجهه ثم قال لعبيد الله: اكتب اقراره وما يقول ثم أقبل عليه بالسؤال فقال: في اي يوم خرجتم من منازلكم وابوهذا الفتى معكم؟ فقال الرجل: في يوم كذا وكذا فقال: في أي شهر؟ فقال: في شهر كذا وكذا فقال: في أي سنة؟ قال:
في سنة كذا وكذا قال: واين بلغتم من سفركم حين مات ابوهذا الفتى؟ فقال: إلى موضع كذا وكذا قال: في منزل من مات؟ قال: في منزل فلان بن فلان فقال: ما كان مرضه؟ قال: كذا وكذا قال: كم يوما مرض؟ فقال: يكون في كذا وكذا يوما قال: فمن كان يمرضه؟ وفي اي يوم مات؟ ومن غسله؟ واين غسله؟ ومن كفنه؟ وبما كفنتموه؟ ومن صلى عليه؟ ومن نزل في قبره؟ فلما سأله عن جميع ما يريد كبر علي (ع) وكبر الناس، فارتاب اولئك الباقون ولم يشكوا أن صاحبهم قد اقر عليهم وعلى نفسه فامر أن يغطى رأسه وان ينطلق به لى الحبس، ثم دعا بالآخر فاجلسه بين يديه وكشف عن وجهه ثم قال: كلا زعمت اني لا اعلم ما صنعتم فقال: يا أمير المؤمنين ما أنا إلا واحد من القوم ولقد كنت كارها لقتله فأقر، ثم دعا بواحد بعد واحد فكلهم يقر بالقتل وأخذ المال، ثم رد الذي كان امر به إلى السجن فأقر ايضا، فألزمهم المال والدم فقال شريح: فكيف كان حكم داود (ع)؟ فقال: ان داود (ع) مر بغلمة وينادون بعضهم مات الدين، فدعا منهم غلاما، فقال: يا غلام ما اسمك فقال: اسمي مات الدين فقال له داود (ع): من سماك بهذا الاسم؟ فقال: امي، فانطلق إلى امه فقال لها: يا امرأة ما اسم ابنك هذا؟ فقالت: مات الدين فقال لها: ومن سماه بهذا الاسم؟ قالت: ابوه قال:[318]
وكيف كان ذلك؟ قالت: ان اباه خرج في سفر له ومعه قومه وهذا الصبي حمل في بطني فانصرف القوم ولم ينصرف زوجي فسألتهم عنه فقالوا: مات قلت: فاين ما ترك؟ قالوا: لم يخلف مالا فقلت: اوصاكم بوصية؟ فقالوا: نعم زعم انك حبلى فما ولدت من ولد ذكر أو انثى فسميه مات الدين فسميته فقال: وتعرفين القوم الذين
كانوا خرجوا مع زوجك؟ قالت: نعم قال: فاحياء هم أم اموات؟ فقالت: بل احياء قال: فانطلقي بنا اليهم، ثم مضى معها فاستخرجهم من منازلهم فحكم بينهم بهذا الحكم فثبت عليهم المال والدم، ثم قال للمرأة: سمي ابنك عاش الدين، ثم ان الفتى والقوم اختلفوا في مال ابي الفتى كم كان فاخذ علي (ع) خاتمه وجمع خواتيم عدة ثم قال: اجيلوا هذه السهام فأيكم اخرج خاتمي فهو الصادق في دعواه لانه سهم الله عزوجل وهو لا يخيب.(876) 83 - وقضى أميرالمؤمنين (ع) في رجل جاء به رجلان فقالا: ان هذا سرق درعا فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة وجعل يقول: والله لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله ما قطع يدي ابدا قال: ولم؟ قال: كان يخبره ربه عزوجل اني برئ فيبرؤني ببرائتي، فلما رأى علي (ع) مناشدته اياه دعا الشاهدين فقال لهما: اتقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلما وناشدهما ثم قال: ليقطع احدكما يده ويمسك الآخر يده فلما تقدما إلى المصطبة ليقطعوه ضرب الناس حتى اختلطوا فلما اختلطوا ارسلا الرجل في غمار الناس وفرا حتى اختلطا بالناس فجاء الذي شهدا عليه فقال: يا أميرالمؤمنين شهد علي الرجلان ظلما، فلما ضرب الناس واختلطوا ارسلاني وفرا ولو كانا صادقين لما فرا ولم يرسلاني فقال علي (ع): من يدلني على هذين الشاهدين أنكلهما.
___________________________________
(1) - 876 - الكافي ج 2 ص 312 الفقيه ج 3 ص 18 (*)
[319]
(877) 84 - وروى عبدالله بن سيابه عن ابي عبدالله (ع) انه قال: على الامام ان يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد فيرسل معهم فاذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن.
(878) 85 - وفي رواية أحمد بن ابي عبدالله البرقي عن أبيه عن علي (ع) قال: يجب على الامام ان يحبس الفساق من العلماء والجهال من الاطباء
والمفاليس من الاكرياء وقال (ع): حبس الامام بعد الحد ظلم.(879) 86 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن الاخرس كيف يحلف إذا ادعي عليه دين ولم يكن للمدعي بينة؟ فقال: ان أمير المؤمنين (ع) اتي باخرس وادعي عليه دين فانكر ولم يكن للمدعي بينة فقال أمير المؤمنين (ع): الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للامة جميع ما تحتاج اليه ثم قال: ائتوني بمصحف فأتي به فقال للاخرس: ما هذا؟ فرفع رأسه إلى السماء واشار انه كتاب الله عزوجل ثم قال: ائتوني بوليه فأتي باخ له فأقعده إلى جنبه، ثم قال: يا قنبر علي بدواة وصحيفة فأتاه بهما، ثم قال لاخي الاخرس: قل لاخيك هذا بينك وبينه(1) فتقدم اليه بذلك ثم كتب أميرالمؤمنين (ع): والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك الذي يعلم السر والعلانية ان فلان ابن فلان المدعي ليس له قبل فلان بن فلان اعني الاخرس حق ولا طلبة بوجه من الوجوه ولا سبب من الاسباب ثم غسله وامر الاخرس ان يشربه فامتنع فالزمه الدين
___________________________________
(1) في الفقيه - انه علي - بعد قوله بينك وبينه.
- 877 - 878 - الفقيه ج 3 ص 20 .
- 879 - الفقيه ج 3 ص 65 (*)
[321]