26 - باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه...

والرؤوس والاعضاء:

قال الاصمعي: اول الشجاج الحارصة: وهي التي تحرص الجلد اي تشقه ومنه قيل حرص القصار الثوب اذا شقه، ثم الباضعة: وهي التى تشق اللحم بعد الجلد، ثم المتلاحمة: وهي التى اخذت في اللحم ولم تبلغ العظم، ثم السمحاق: وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة، ومنه قيل في السماء سماحيق من غيم وعلى الشاة سماحيق من شحم، ثم الموضحة: وهي التى تبدي وضح العظم، والهاشمة وهي التى تهشم العظم، ثم المنقلة، وهي التى يخرج منها فراش العظام وفراش العظام: قشرة تكون على العظم دون اللحم ومنه قول النابغة: ويتبعها منهم فراش الحواجب(1) ثم الآمة: وهي التى تبلغ أم الرأس وهي الجلدة تكون على الدماغ.

(1123) 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سعيد بن محمد عن علي عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: في الموضحة خمس من الابل، وفى السمحاق دون الموضحة اربع من الابل، وفى المنقلة خمس عشرة من الابل

___________________________________

(1) عجز البيت من قصيدة للنابغة الذبياني قالها في مدح عمرو بن الحارث المعروف بالاعرج وذلك عندما هرب إلى الشام لما بلغه ان مرة بن قريع وشى به إلى النعمان في أمر المتجردة وهى قصيدة تقرب من ثلاثين بيتا والشاهد هو:

تطير فضاضا بينها كل قونس * ويتبعها منهم فراش الحواجب.

- 1123 - الفقيه ج 4 ص 124(*)

[290]

وفي الجائفة ثلث الدية ثلاث وثلاثون من الابل، وفي المأمومة ثلث الدية.

(1124) 2 - عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: في الموضحة خمس من الابل، وفى السمحاق اربع من الابل، وفى الباضعة ثلاث من الابل، وفى المأمومة ثلاث وثلاثون من الابل، وفي الجائفة ثلاث وثلاثون من الابل، والمنقلة خمس عشرة من الابل.

(1125) 3 - عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: في الموضحة خمس من الابل، وفى السمحاق اربع من الابل، وفي الباضعة ثلاث من الابل والمأمومة ثلاث وثلاثون من الابل والمنقلة خمس عشرة من الابل.

(1126) 4 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله ابن عبدالرحمان عن مسمع بن عبدالملك عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في المأمومة: ثلث الدية، وفي المنقلة: خمس عشرة من الابل، وفى الموضحة: خمس من الابل، وفي الدامية: بعيرا، وفي الباضعة: بعيرين، وقضى في المتلاحمة: ثلاثة ابعرة، وقضى في السمحاق: اربعة من الابل.

(1127) 5 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في الدامية بعيرا، وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة ابعرة، وفي السمحاق اربعة ابعرة.

(1128) 6 - علي عن ابيه عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمار عن

___________________________________

- 1124 - 1125 -1126 -1127 -1128 - الكافى ج 2 ص 331 والاول فيه بتفاوت واخرج الخامس الصدوق في الفقيه ج 4 ص 103(*)

[291]

ابي عبد عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في الجروح في الاصابع اذا وضح العظم نصف عشر دية الاصبع اذا لم يرد المجروح ان يقتص.

(1129) 7 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح وعمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قالا: سألنا ابا عبدالله عليه السلام عن الشجة المأمومة فقال: فيها ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي الموضحة خمس من الابل.

(1130) 8 - عنه عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الشجة المأمومة فقال: ثلث الدية، والشجة الجائفة ثلث الدية، وسألته عن الموضحة فقال: خمس من الابل.

(1131) 9 - عنه عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عثمان عن ابى مريم قال: قال لي ابوعبدالله عليه السلام يا ابا مريم ان رسول الله صلى الله عليه وآله قد كتب لابن حزم كتابا في الصدقات فخذه منه فأتني به حتى انظر اليه، قال: فانطلقت اليه فاخذت منه الكتاب ثم اتيته به فعرضته عليه فاذا فيه من ابواب الصدقات وابواب الديات، وإذا فيه في العين خمسون، وفي الجائفة الثلث، وفي المنقلة خمس عشرة وفى الموضحة خمس من الابل.

(1132) 10 - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه؟ فقال: الموضحة والشجاج في الرأس والوجه سواء في الدية، لان الوجه من الرأس وليس الجراحات في الجسد كما هى في الرأس.

___________________________________

- 1129 - 1130 - الكافى ج 2 ص 331 والثانى فيه بتفاوت .

- 1132 - الفقيه ج 4 ص 125 الكافى ج 2 ص 331(*)

[292]

(1133) 11 - وعنه عن صالح بن رزين عن ذريح قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل شج رجلا موضحة، وشجه آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل قال: عليهما الدية في اموالهما نصفين.

(1134) 12 - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص عن عبدالله بن طلحة عن ابى بصير عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل شج رجلا موضحة ثم يطلب فيها فوهبها له ثم انتقضت به فقتلته فقال: هو ضامن الدية الا قيمة الموضحة لانه وهبها له ولم يهب النفس.

(1135) 13 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابي الحسن عليه السلام وعن ابيه عن ابن فضال قال: عرضت كتاب علي عليه السلام على ابى الحسن عليه السلام فقال: هو صحيح، قضى امير المؤمنين عليه السلام في دية جراحة الاعضاء كلها في الرأس والوجه وسائر الجسد السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في القطع والكسر والصدع والبطط والموضحة والدامية ونقل العظام والثاقبة يكون في شئ من ذلك، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه عظم فان ديته معلومة، فان اوضح ولم ينقل منه عظام فان كسره ودية موضحته ودية كل عظم كسر معلوم ديته، ونقل عظامه نصف دية كسره، ودية موضحته ربع دية كسره مما وارت الثياب غير قصبتي الساعد والاصابع، وفي دية الابتر ثلث دية ذلك العظم الذي هو فيه، وافتى في النافذة اذا نفذت من رمح او خنجر في شئ من الرجل في اطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.

___________________________________

- 1133 - الفقيه ج 4 ص 125 .

- 1134 - الكافى ج 2 ص 331 .

- 1135 - الكافى ج 2 ص 331 الفقيه ج 4 ص 55 ضمن حديث طويل(*)

[293]

(1136) 14 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل ابن يسار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الذراع اذا ضرب فانكسر من الزند قال: فقال: اذا يبست منه الكف فشلت اصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد، قال: وان شلت بعض الاصابع وبقى بعض فان في كل اصبع شلت ثلثي ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم اذا شلت اصابع القدم.

(1137) 15 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الاصم عن مسمع عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في النافذة تكون في العضو ثلث الدية دية ذلك العضو.

(1138) 16 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسن ابن علي عن ظريف عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله عليه السلام في الحرصة شبه الخدش بعير، وفي الدامية بعيران، وفى الباضعة وهي دون السمحاق ثلاث من الابل، وفي السمحاق وهي دون الموضحة اربع من الابل، وفي الموضحة خمس من الابل.

(1139) 17 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني ان امير المؤمنين عليه السلام قضى في الهاشمة بعشر من الابل.

(1140) 18 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن يحيى الخزاز عن غياث عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: ما دون السمحاق أجر الطبيب.

(1141) 19 - الحسين بن محمد عن حريز عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل شج عبدا موضحة فقال: عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد ولا يجاوز

___________________________________

- 1136 - الاستبصار ج 4 ص 290 الكافى ج 2 ص 332 الفقيه ج 4 ص 103 .

- 1137 - الكافى ج 2 ص 332 وفيه(الناقلة) .

- 1139 - الفقيه ج 4 ص 125(*)

[294]

بثمن العبد دية الحر.

(1142) 20 - النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام في عبد شج رجلا موضحة ثم شج آخر فقال: هو بينهما.

(1143) 21 - الحسن بن علي بن فضال عن طريف عن ابى حمزة في الموضحة خمس من الابل، وفي السمحاق دون الموضحة اربع من الابل، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل عشر ونصف عشر، وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص الا الحكومة، والمنقلة ينقل عنها العظام وليس فيها قصاص الا الحكومة والمأمومة ليس لها من الحكومة، ان المأمومة تقع ضربة في الرأس ان كان سيفا فانها تقطع كل شئ وتقطع العظم فتؤم المضروب وربما ثقل لسانه وربما ثقل سمعه وربما اعتراه اختلاط فان ضرب بعمود او بعصا شديدة فانها تبلغ اشد من القطع يكسر منها القحف قحف الرأس.

(1144) 22 - النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال رسول صلى الله عليه وآله: ان الموضحة في الوجه والرأس سواء.

(1145) 23 - الحسن بن محبوب عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في اللطمة يسود اثرها في الوجه ان ارشها ستة دنانير، فان لم تسود واخضرت فإن ارشها ثلاثة دنانير فان احمرت ولم تخضر فان ارشها دينار ونصف، قال: فاما ما كان من جراحات الجسد فان فيها القصاص الا ان يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.

(1146) 24 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب

___________________________________

- 1142 - الفقيه ج 4 ص 125 .

- 1145 - الكافى ج 2 ص 333 الفقيه ج 4 ص 118 بدون الذيل فيهما وقد سبق برقم 10 من الباب 24(*)

[295]

عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي عن اسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: لا يقضى في شئ من الجراحات حتى تبرأ.

(1147) 25 - عنه عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن اسماعيل بن ابى زياد السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: جراحات العبيد على نحو جراحات الاحرار في الثمن.

(1148) 26 - محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ظريف بن ناصح، وروى احمد بن محمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن علي بن فضال عن ظريف ابن ناصح، وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن ظريف بن ناصح، وسهل ابن زياد عن الحسن بن ظريف عن ابيه ظريف بن ناصح، ورواه محمد بن الحسن بن الوليد عن احمد بن ادريس عن محمد بن حسان الرازي عن اسماعيل بن جعفر الكندي عن ظريف بن ناصح قال: حدثني رجل يقال له عبدالله بن ايوب قال: حدثني ابوعمرو المتطبب قال: عرضت هذه الرواية على ابي عبدالله عليه السلام، وروى علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال، ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن الرضا عليه السلام قالا: عرضنا عليه الكتاب فقال: هو نعم حق وقد كان امير المؤمنين عليه السلام يأمر عماله بذلك، قال: افتى عليه السلام في كل عظم له مخ فريضة مسماة اذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب، فجعل فريضة الدية ستة اجزاء، وجعل في الروح والجنين والاشفار والشلل والاعضاء والابهام لكل جزء ستة فرائض، جعل دية الجنين مائة دينار، وجعل مني الرجل إلى ان يكون جنينا خمسة اجزاء، فاذا كان جنينا قبل ان تلجه الروح مائة دينار، فجعل للنطفة عشرين دينارا، وهو

___________________________________

- 1147 - الفقيه ج 4 ص 95 .

- 1148 - الكافى ج 2 ص 332 الفقيه ج 4 ص 54(*)

[296]

الرجل يفزع عن عرسه فيلقي النطفة وهو لا يريد ذلك فجعل فيها امير المؤمنين عليه السلام عشرين دينارا الخمس، وللعلقة خمسي ذلك اربعين دينارا وذلك للمرأة ايضا تطرق او تضرب فتلقيه، ثم المضغة ستين دينارا اذا طرحته المرأة ايضا في مثل ذلك، ثم العظم ثمانين دينارا اذا طرحته المرأة، ثم الجنين ايضا مائة دينار اذا طرقهم عدو فاسقطن النساء في مثل هذا أوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك، فاذا ولد المولود واستهل وهو البكاء فبيتوهم فقتلوا الصبيان ففيهم الف دينار للذكر، وللانثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار، واما المرأة اذا قتلت وهي حامل متم ولم تسقط ولدها ولم يعلم اذكر هو ام انثى ولم يعلم بعدها مات او قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الانثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك، وافتى في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير وان افرغ فيها عشرون دينارا، وجعل في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهى مائة دينار، وقضى في دية جراحة الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرجل والمرأة كاملة، وافتى عليه السلام في الجسد وجعله ستة فرائض النفس والبصر والسمع والكلام والعقل ونقص الصوت من الغنن والبحح والشلل في اليدين والرجلين فجعل هذا بقياس ذلك الحكم، ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية، والقسامة في النفس جعل على العمد خمسين رجلا وعلى الخطأ خمسة وعشرين رجلا على ما بلغت ديته الف دينار وعلى الجراح بقسامة ستة نفر، فما كان دون ذلك فحسابه على ستة نفر، والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين فهذه ستة اجزاء الرجل، فالدية في النفس الف دينار، والانف الف دينار، والضوء كله من العينين الف دينار، والبحح

[297]

الف دينار، وشلل اليدين الف دينار، والرجلين الف دينار، وذهاب السمع كله الف دينار، والشفتين اذا استؤصلتا الف دينار، والظهر اذا حدب الف دينار والذكر الف دينار، واللسان اذا استؤصل الف دينار، والانثيين الف دينار، وجعل عليه السلام دية الجراحة في الاعضاء كلها في الرأس والوجه وسائر الجسد من السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في القطع والكسر والصدع والبطط والموضحة والدامية ونقل العظام والناقبة يكون في شئ من ذلك، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه العظام فان ديته معلومة فاذا اوضح ولم ينقل منه العظام فدية كسره ودية موضحته ولكل عظم كسر معلوم فدية نقل عظامه نصف دية كسره ودية موضحته ربع دية كسره مما وارت الثياب من ذلك غير قصبتى الساعد والاصابع، وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العضو الذي هي فيه فاذا اصيب الرجل في احدى عينيه فانها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما ينتهي بصر عينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما ينتهي بصر عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة اجزاء القسامة على ستة نفر على قدر ما اصيب من عينه، فان كان سدس بصره حلف الرجل وحده واعطي، وان كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وان كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وان كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال، وان كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه اربعة رجال وان كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال ذلك في القسامة في العينين قال: وافتى عليه السلام فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره انه يضاعف عليه اليمين، ان كان سدس بصره حلف واحدة، وان كان الثلث

[298]

حلف مرتين وان كان النصف حلف ثلاث مرات، وان كان الثلثين حلف اربع مرات، وان كان خمسة اسداس حلف خمس مرات، وان كان بصره كله حلف ست مرات ثم يعطى، وان ابى ان يحلف لم يعط الا ما حلف عليه ووثق منه بصدق والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والفود، وان اصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك يضرب له شئ لكي يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك، والقسامة على نحو ما نقص من سمعه فان كان سمعه كله فعلى نحو ذلك، وان خيف منه فجور ترك حتى يغفل ثم يصاح به، فان سمع عاوده الخصوم إلى الحاكم، والحاكم يعمل فيه برأيه ويحط عنه بعض ما اخذ، وان كان النقص في الفخذ أو في العضد فانه يقاس بخيط تقاس رجله الصحيحة او يده الصحيحة ثم يقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده او رجله، وان اصيب الساق او الساعد من الفخذ او العضد يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه، وقضى عليه السلام في صدغ الرجل اذا اصيب فلم يستطع ان يلتفت الا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار، وما كان دون ذلك فبحسابه، وقضى عليه السلام في شفر العين الاعلى ان اصيب فشتر فديته ثلث دية العين مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وان اصيب شفر العين الاسفل فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا، فان اصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا فما اصيب منه فعلى حساب ذلك، فان قطعت روثة الانف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية وان انفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم او برمح فديته ثلاثمائة وثلاث وثلاثون دينارا وثلث، وان كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الانف مائة دينار فما أصيب فعلى حساب ذلك، فان كانت النافذة في احد المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الانف لانه النصف

[299]

والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا، وان كانت الرمية نفذت في احد المنخرين والخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار، واذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فان انشقت فبدا منها الاسنان ثم دوويت فبرئت والتأمت فدية جرحها والحكومة فيها خمس دية الشفة مائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك وان شترت وشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية الشفة السفلى اذا قطعت واستؤصلت ثلثا الدية كملا ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فان انشقت حتى يبدو منها الاسنان ثم برئت والتأمت مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وان أصيبت فشينت شينا فاحشا فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث ديتها.

قال: وسألت ابا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال: بلغنا ان امير المؤمنين عليه السلام فضلها لانها تمسك الطعام والماء فلذلك فضلها في حكومته.

وفي الخد اذا كانت فيه نافذة وبدا منها جوف الفم فديتها مائة دينار فان دووى فبرئ والتأم وبه أثر بين وشين فاحش فديته خمسون دينارا فان كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف دية التى بدا منها الفم، فان كانت رميت بنصل ينفذ في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها، وان كانت ناقبة ولم تنفذ فديتها مائة دينار، فان كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا، فان كان لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها، وان كان جرحا ولم يوضح ثم برئ وكان في الخدين أثر فديته عشرة دنانير، وان كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا فان سقطت منه جدوة لحم ولم يوضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديتها ثلاثون دينارا،

[300]

ودية الشجة ان كانت موضحة اربعون دينارا اذا كانت في الجسد، وفي موضع الرأس خمسون دينارا فان نقل منها العظام فديتها مائة دينار وخمسون دينارا، فان كانت ناقبة في الرأس فتلك تسمى المأمومة وفيها ثلث الدية ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.

وجعل عليه السلام في الاسنان في كل سن خمسين دينارا، وجعل الاسنان سواء‌ا وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا، وفيما سوى ذلك من الاسنان في الرباعية اربعين دينارا، وفي الناب ثلاثين دينارا، وفى الضرس خمسة وعشرين دينارا، فاذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقط خمسون دينارا وان تصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين، وان سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف، وما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسة وعشرين دينارا.

وفي الترقوة اذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب اربعون دينارا، فان انصدعت فديتها اربعة اخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا، فان اوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا، وذلك خمسة اجزاء من ديتها اذا انكسرت، فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا، فان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير.

ودية المنكب اذا كسر خمس دية اليد مائة دينار، فان كان في المنكب صدع فديته اربعة اخماس دية كسره ثمانون دينارا، فان اوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها مائة دينار دية كسره وخمسون دينارا لنقل العظام وخمسة وعشرون دينارا للموضحة، وان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا

[301]

فان رض فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان كان فك فديته ثلاثون دينارا.

وفي العضد اذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون دينارا ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا.

وفي المرفق اذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك خمس دية اليد، فان انصدع فديته اربعة اخماس دية كسره ثمانون دينارا، فان اوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا للكسر مائة دينار ولنقل العظام خمسون دينارا وللموضحة خمسة وعشرون دينارا، فان كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا، فان رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان فك فديته ثلاثون دينارا وفي المرفق الآخر مثل ذلك سواء.

وفى الساعد اذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان كسر احدى القصبتين من الساعدين فديتها خمس دية اليد مائة دينار وفي احداهما ايضا في الكسر لاحد الزندين خمسون دينارا، وفي كليهما مائة دينار، فان انصدع احدى القصبتين ففيها اربعة اخماس دية احدى قصبتي الساعد اربعون دينارا، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها مائة دينار وذلك خمس دية اليد، وان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقبها نصف دية

[302]

موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف، ودية نافذتها خمسون دينارا، فان صارت فيها قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فذلك ثلث دية التي هي فيه.

ودية الرسغ اذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار قال الخليل: الرسغ مفصل ما بين الساعد والكف وفى الكف اذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار، فان فك الكف فديتها ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها مائة دينار وثمانية وسبعون دينارا نصف دية كسرها، وفي نافذتها ان لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار، فان كانت نافذة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا.

ودية الاصابع والقصب الذى في الكف في الابهام اذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية قصبة الابهام التى في الكف تجبر على غير عثم خمس دية الابهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار اذا استوى جبرها وثبت، ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية عظامها، ودية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية فكها عشرة دنانير، ودية المفصل الثانى من أعلى الابهام ان كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية الموضحة اذا كانت فيها اربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقبه اربعة دنانير وسدس دينار، ودية صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، ودية نقل عظامها خمسة دنانير وما قطع منها فبحسابه

[303]

على منزلته، وفى الاصابع في كل اصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار، ودية اصابع الكف الاربع سوى الابهام دية كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار، ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب الاربع اصابع اربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ودية كسر كل مفصل من الاصابع الاربع التي تلي الكف ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلثا دينار.

فان كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي موضحتها اربعة دنانير وسدس، وفى نقبها اربعة دنانير وسدس وفي فكها خمسة دنانير، ودية المفصل الاوسط من الاصابع الاربع اذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار، وفى كسره أحد عشر دينارا وثلث دينار، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار وفي موضحته دينار وثلثا دينار وفي نقل عظامها خمسة دنانير وثلث دينار، وفى نقبه ديناران وثلثا دينار، وفى فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار، وفي المفصل الاعلى من الاصابع الاربع اذا قطع سبعة وعشرون دينارا ونصف دينار وربع عشر دينار، وفي كسره خمسة دنانير واربعة اخماس دينار، وفي نقبه دينار وثلث، وفي فكه دينار واربعة اخماس دينار، وفي ظفر كل اصبع منها خمسة دنانير.

وفي الكف اذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها اربعون دينارا ودية صدعها اربعة اخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا، ودية موضحتها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير، ودية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار.

[304]

وفي الصدر اذا رض فثني شقاه كلاهما فديته خمسمائة دينار، ودية احدى شقيه اذا إنثنى مائتان وخمسون دينارا فان إنثنى الصدر والكتفان فديته مع الكتفين الف دينار، فان إنثنى احد الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار ودية والموضحة في الصدر خمسة وعشرون دينارا، ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون دينارا، فان اعترى الرجل من ذلك صعر(1) لا يستطيع ان يلتفت فديته خمسمائة دينار.

وان كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار، فان عثم فديته الف دينار.

وفي الاضلاع فيما خالط القلب من الاضلاع اذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا ودية صدعه اثنا عشر دينارا ونصف، ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف، وموضحته على ربع دية كسره، ودية نقبه مثل ذلك.

وفي الاضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير اذا كسر، ودية صدعه سبعة دنانير، ودية نقل عظامه خمسة دنانير، وموضحة كل ضلع ربع دية كسره ديناران ونصف دينار، وان نقب ضلع منها فديته دينار ونصف دينار، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان نقب من الجانبين كليهما برمية او طعنة وقعت في الصفاق(2) فديتها اربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.

وفى الاذن اذا قطعت فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك.

وفي الورك اذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار

___________________________________

(1) الصعر: هو أن يثنى عنقه فيصير في ناحية.

(2) الصفاق: ككتاب الجلد الاسفل تحت الجلد الذى عليه الشعر او ما بين الجلد والمصران أو جلد البطن كله(*)

[305]

فان صدع الورك فديته مائة دينار وستون دينارا اربعة اخماس دية كسره، فان اوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا منها لكسرها مائة دينار، ولنقل عظامها خمسون دينارا، ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا، ودية فكها ثلثا ديتها فإن رضت وعثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.

وفي الفخذ اذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار، فان عثمت الفخذ فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ثلث دية النفس، ودية موضحة العثم اربعة اخماس دية كسرها مائة وستون دينارا، فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا.

وفى الركبة اذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار، فان تصدعت فديتها اربعة اخماس دية كسرها مائة وستون دينارا، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها في دية كسرها مائة دينار وفي نقل عظامها خمسون دينارا وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا، فاذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان فكت ففيها ثلاثة اجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا.

وفى الساق اذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين

[306]

مائتا دينار ودية صدعها اربعة اخماس دية كسرها مائة وستون دينارا، وفى موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفى نقبها نصف دية موضحتها خمسة وعشرون دينارا، وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينار وثلث دينار.

وفى الكعب اذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثون دينار وثلث دينار.

وفى القدم اذا كسر فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجليه مائتا دينار ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفى ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ودية الاصابع والقصب التى في القدم للابهام ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، ودية كسر الابهام القصبة التى تلي القدم خمس دية الابهام ستة وستون دينارا وثلثا دينار، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفى فكها عشرة دنانير.

ودية المفصل الاعلى من الابهام وهو الثاني الذي فيه الظفر ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفى موضحته اربعة دنانير وسدس، وفى نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي ناقبته اربعة دنانير وسدس، وفي صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث، وفي فكه خمسة دنانير، وفي ظفره ثلاثون دينارا وذلك لانه ثلث دية

[307]

الرجل ودية كل اصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار، ودية قصبة الاصابع الاربع سوى الابهام دية كسر كل قصبة منها ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية موضحة كل قصبة منها اربعة دنانير وسدس، ودية نقل كل عظم قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، ودية نقب كل قصبة منهن اربعة دنانير وسدس، ودية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث، ودية كسر المفصل الذى يلى القدم من الاصابع ستة عشر دينارا وثلث، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، ودية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية موضحة كل قصبة اربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقبها اربعة دنانير وسدس دينار، ودية فكها خمسة دنانير، وفى المفصل الاوسط من الاصابع الاربع اذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا دينار، ودية كسره احد عشر دينارا وثلثا دينار، ودية صدعه ثمانية دنانير واربعة اخماس دينار، ودية موضحته ديناران، ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار، ودية فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار، ودية نقبه ديناران وثلثا دينار، وفى المفصل الاعلى من الاصابع الاربع التي فيها الظفر اذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا واربعة اخماس دينار، ودية كسره خمسة دنانير واربعة اخماس دينار، ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ودية موضحته دينار وثلث دينار، ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار، ودية نقبه دينار وثلث دينار، ودية فكه دينار واربعة اخماس دينار ودية كل ظفر عشرة دنانير.

وافتى عليه السلام في حلمة ثدى الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا وفي خصية الرجل خمسائة دينار.

قال: وان اصيب رجل فادر خصيتاه كلتاهما فديته اربعمائة دينار، فان

[308]

فحج(1) فلم يقدر على المشي الا مشيا لا ينفعه فديته اربعة اخماس دية النفس ثمانمائة دينار، فان احدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته الف دينار، والقسامة في كل شي ء من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته.

وافتى عليه السلام في الوجيئة اذا كانت في العانة فخرقت السفاق فصارت أدرة في احدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدية، وفى النافذة اذا نفذت من رمح او خنجر في شئ من الرجل من اطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.

وقضى عليه السلام انه لا قود لرجل اصابه والده في امر يعيب عليه فيه فاصابه عيب من قطع وغيره وتكون له الدية ولا يقاد، ولا قود لامرأة اصابها زوجها فعيبت وغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه.

وقضى عليه السلام في امرأة ركبها زوجها فاعفلها(2) ان لها نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا.

وقضى عليه السلام في رجل اقتض جارية باصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار، وقضى عليه السلام لها عليه صداقها مثل نساء قومها، وفي رواية هشام بن ابراهيم عن ابي الحسن عليه السلام لها الدية،

___________________________________

(1) الفحج: تباعد ما بين الرجلين في الاعقاب مع تفاوت صدور القدمين.

(2) العفل: بالتحريك هو شئ ينبت في قبل المرأة يمنع من وطيها.

(*)

[309]