[313]
عن جبهته ولا يرفع رأسه.
(1271) 127 عنه عن النهدي عن ابن أبي عمير عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن السجود على الارض المرتفعة فقال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس.
(1272) 128 محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.
(1273) 129 عنه عن يوسف بن الحرث عن عبدالله بن يزيد المنقري عن موسى بن أيوب الغافقي عن عمه أياس بن عامر الغافقي عن عقبة بن عامر الجهني انه قال: لما نزلت " فسبح باسم ربك العظيم " قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله: اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت " سبح اسم ربك الاعلى " قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله: اجعلوها في سجودكم.
(1274) 130 عنه عن العباس بن معروف عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: السجود على ما أنبتت الارض إلا ما أكل أو لبس.
(1275) 131 عنه عن محمد بن حسان عن أبي محمد الرازي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال لي علي عليه السلام: إني لاكره للرجل أن أرى جبهته جلحاء ليس فيها أثر السجود.
(1276) 132 عنه عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
___________________________________
* - 1271 - الكافي ج 1 ص 92 وفيه (رجليك) بدل (بدنك).
- 1274 - الفقيه ج 1 ص 174 (40 - التهذيب - ج 2)
[314]
ابن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الارض وبعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك؟ قال: لا حتى تضع جبهتها على الارض.
(1277) 133 عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الحسن بن زياد عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن الحزور عن الاصبغ بن نباتة قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئن ثم يقوم فقيل له يا أمير المؤمنين كان من قبلك أبوبكر وعمر إذا رفعوا رؤوسهم عن السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما تنهض الابل فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إنما يفعل ذلك أهل الجفا من الناس إن هذا من توقير الصلاة.
(1278) 134 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن ذكر السورة من الكتاب يدعو بها في الصلاة مثل قل هو الله أحد فقال: إذا كنت تدعوا بها فلا بأس.
(1279) 135 الحسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: أصلي على النبي صلى الله عليه وآله وأنا ساجد؟ فقال: نعم هو مثل سبحان الله والله أكبر.
(1280) 136 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الريان عن الحسين ابن راشد عن بعض أصحابه عن مسمع عن أبي عبدالله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة.
(1281) 137 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن القنوت وما يقال فيه فقال: ما قضى
___________________________________
* - 1281 - الكافي ج 1 ص 94.
[315]
الله على لسانك ولا أعلم فيه شيئا موقتا.
(1282) 138 عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن أدنى القنوت فقال: خمس تسبيحات.
(1283) 139 محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل نسي القنوت وهو في بعض الطريق فقال: يستقبل القبلة ثم ليقله، ثم قال: إني لاكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أو يدعها.
(1284) 140 محمد بن على بن محبوب عن الحسين بن علي الكوفي عن أبي داود سليمان بن سفيان عن عمرو بن حريث قال قال لي أبوعبدالله عليه السلام: قل في الركعتين الاولتين بعد التشهد قبل أن تنهض سبحان الله سبحان الله سبع مرات.
(1285) 141 أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن نسي الرجل القنوت في شئ من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شئ وليس له أن يدعه متعمدا.
(1286) 142 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن سليمان قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام اسأله عن القنوت فكتب إلي: إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرات بسم الله الرحمن الرحيم.
(1287) 143 سعد عن محمد بن الوليد الخزاز عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يدخل في الركعة الاخيرة من الغداة مع الامام فيقنت الامام أيقنت معه؟ قال: نعم ويجزيه من القنوت لنفسه.
___________________________________
* - 1282 - 1283 - الكافي ج 1 ص 94.
[316]
(1288) 144 عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن الحكم ابن مسكين عن عمار الساباطي قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: أخاف أن أقنت وخلفي مخالفون فقال: رفعك يديك يجزي، يعني رفعهما كأنك تركع.
(1289) 145 أحمد بن محمد عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله ابن بكير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: التشهد في النافلة بعض تشهد الفريضة.
(1290) 146 عنه عن ابن أبي نصر عن ثعلبة بن ميمون عن ميسر عن أبي جعفر عليه السلام قال: شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم قول الرجل (تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك) وإنما هو شئ قالته الجن بجهالة فحكى الله عز وجل عنهم، وقول الرجل " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ".
(1) (1291) 147 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي شعيب عن أبي جميلة عن عبدالرحمن بن عبدالله قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: ما معنى قول الرجل " التحيات لله " قال " الملك لله ".
(1292) 148 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن علي ابن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن أبي كهمس عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الركعتين الاولتين إذا جلست فيهما للتشهد فقلت: وانا جالس السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته انصرافا (2) هو؟ قال: لا ولكن إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف.
(1293) 149 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن الحلبي قال قال أبوعبدالله عليه السلام: كلما ذكرت الله عزوجل به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة وإن قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت.
___________________________________
(1) يعني في التشهد الاول.
(2) الظاهر ان الانصراف مرفوع ولكن كذا في جميع النسخ وله وجه على تقدير.
[317]
(1294) 150 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا انصرفت عن الصلاة فانصرف عن يمينك.
(1295) 151 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد عن القاسم ابن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبدالسلام عن أبي حنيفة قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال: إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الاعمال في الصلاة، وإن كان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة.
(1296) 152 أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن التسليم ما هو؟ فقال: هو إذن.
(1297) 153 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عليه السلام قال: رأيت اخوتي موسى وإسحاق ومحمدا بني جعفر عليه السلام يسلمون في الصلاة عن اليمين والشمال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.
(1298) 154 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا فرغ رجل من الشهادتين فقد مضت صلاته فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف اجزأه.
(1299) 155 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
___________________________________
* - 1292 - الفقيه ج 1 ص 229.
- 1293 - الكافي ج 1 ص 93.
- 1294 - الكافي ج 1 ص 93 الفقيه ج 1 ص 245.
- 1295 - الاستبصار ج 1 ص 408 الفقيه ج ص 208.
[318]
عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد قال: يسلم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحب.
(1300) 156 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبدالله بن بكير عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود الاخير فقال: تمت صلاته وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد.
قال محمد بن الحسن: يحتمل أن يكون إنما سأل عمن أحدث بعد الشهادتين وإن لم يستوف باقي تشهده فلاجل ذلك قال: تمت صلاته، ولو كان قبل ذلك لكان يجب عليه إعادة الصلاة على ما بيناه، وأما قوله: وإنما التشهد سنة معناه ما زاد على الشهادتين على ما بيناه فيما مضى ويكون ما أمره به من إعادته بعد أن يتوضأ محمولا على الاستحباب، فأما ما رواه:
(1301) 157 سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن محمد بن عيسى والحسين ابن سعيد ومحمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الاخيرة وقبل أن يتشهد قال: ينصرف فيتوضأ فان شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فتشهد ثم يسلم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من دخل في صلاته بتيمم ثم أحدث ناسيا قبل الشهادتين فإنه يتوضأ إذا كان قد وجد الماء ويتمم الصلاة بالشهادتين وليس عليه إعادتها كما أن عليه إتمامها لو أحدث قبل ذلك على ما بيناه في كتاب الطهارة.
(1302) 158 سعد بن عبدالله عن موسى بن الحسن عن السندي
___________________________________
* - 1300 - الاستبصار ج 1 ص 342 الكافي ج 1 ص 96 بتفاوت.
[319]
ابن محمد عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأخذهالرعاف أو القئ في الصلاة كيف يصنع؟ قال: ينفتل فيغسل أنفه ويعود في الصلاة فان تكلم فليعد الصلاة.
(1303) 159 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال: بسم الله فقط فقد جازت صلاته، وإن لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة. قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر أنه إذا ذكر أنه قال: بسم الله فقد تمت صلاته ويتمم الشهادتين على جهة القضاء ولا يعيد الصلاة، وإذا لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة إذا كان تركه له متعمدا، وليس في الخبر أنه إذا لم يذكره ناسيا أو متعمدا، ولو تركه ناسيا ثم ذكر كان يجب عليه قضاء التشهد على ما بيناه.
(1304) 160 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي المكتوبة فتنقضي صلاته ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلم قال: قد تمت صلاته وإن كان رعافا غسله ثم رجع فسلم.
(1305) 161 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن سعد بن بكر عن حبيب الخثعمي عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول: إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه.
__________________________________
- 1301 - الاستبصار ج 1 ص 343 الكافي ج 1 ص 96.
- 1302 - الاستبصار ج 1 ص 403 الكافي ج 1 ص 102 بتفاوت يسير.
- 1303 - الاستبصار ج 1 ص 343.
[320]
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر التقية لانه مذهب العامة ونحن قد بينا وجوب الشهادتين والصلاة على محمد وآله.
(1306) 162 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم قال: قد تمت صلاته، وإن كان مع إمام فوجد في بطنه أذى فسلم في نفسه وقام فقد تمت صلاته.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يدل على أن التسليم ليس بفرض لانه لو كان فرضا لكان يجب عليه إعادة الصلاة، فأما ما رواه:
(1307) 163 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف قال: فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته فان آخر الصلاة التسليم.
قوله عليه السلام: آخر الصلاة التسليم محمول على الافضل، واما إتمام الصلاة فلا بد منه لان من إتمامها الاتيان بالشهادتين على ما بيناه:
(1308) 164 أحمد بن محمد عن العباس عن علي بن مهزيار عن أبي داود المسترق عن هشام قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: اني أخرج في الحاجة وأحب أن أكون معقبا فقال: إن كنت على وضوء فأنت معقب.
(1309) 165 محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن عمر عن معمر ابن خلاد قال: ارسل إلي أبوالحسن الرضا عليه السلام في حاجة فدخلت عليه فقال:
___________________________________
* - 1305 - الاستبصار ج 1 ص 341.
- 1306 - الاستبصار ج 1 ص 345 وفه صدر الحديث.
- 1307 - الاستبصار ج 1 ص 345 الفقيه ج 1 ص 216.
[321]
انصرف فإذا كان غدا فتعال ولا تجئ إلا بعد طلوع الشمس فاني أنام إذا صليت الفجر.
قال محمد بن الحسن: هذه الرواية وردت رخصة والافضل أن لا ينام الانسان بعد الفجر إلى الطلوع الشمس، ويجوز أن يكون عليه السلام إنما نام لعذر كان به.
(1310) 166 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن أبيه عن عبدالله ابن المغيرة عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه عن الحسن بن علي عليهم السلام أنه قال: من صلى فجلس في مصلاه إلى طلوع الشمس كان له سترا من النار.
(1311) 167 عنه عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سالم بن أبي خديجة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سأله رجل وأنا أسمع فقال: إني أصلي الفجر ثم اذكر الله بكل ما أريد أن أذكره مما يجب على فأريد أن أضع جنبي فأنام قبل طلوع الشمس فاكره ذلك فقال: ولم؟ قال: اكره أن تطلع الشمس من غير مطلعها قال: ليس بذلك خفاء انظر من حيث يطلع الفجر فمن ثم تطلع الشمس وليس عليك من حرج أن تنام إذا كنت قد ذكرت الله عزوجل.
(1312) 168 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن سنان عن عمار بن مروان عن المنخل بن جميل عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا انحرفت عن صلاة مكتوبة فلا تنحرف إلا بانصراف لعن بني أمية.
(1313) 169 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن الحسين بن ثوير وأبي سلمة السراج قالا: سمعنا أبا عبدالله عليه السلام وهو يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال وأربعا من النساء التيمي والعدوي وفعلان ومعاوية ويسميهم وفلانة وفلانة وهند وأم الحكم أخت معاوية.
(1314) 170 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد
___________________________________
* - 1313 - الكافي ج 1 ص 95.
(41 - التهذيب - ج 2)
[322]
عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قال أبوعبدالله عليه السلام: إذا انصرف الامام فلا يصلي في مقامه ركعتين حتى ينحرف عن مقامه ذلك.
(1315) 171 أحمد بن أبي عبدالله عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا فرغ أحدكم من الصلاة فليرفع يديه إلى السماء ولينصب في الدعاء فقال ابن سبأ: يا أمير المؤمنين أليس الله في كل مكان؟ فقال: بلى قال فلم يرفع يديه إلى السماء؟ قال: أما تقرأ في القرآن " وفي السماء رزقكم وما توعدون " (1) فمن أين يطلب الرزق إلا من موضعه، وموضع الرزق وما وعد الله السماء.
(1316) 172 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجعل العنزة بين يديه إذا صلى.
(1317) 173 الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله قال: كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا، وكان إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه. قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار محمولة على الاستحباب لا ان من لم يفعله فسدت صلاته، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(1318) 174 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل هل يقطع صلاته شئ
___________________________________
(1) سورة الذاريات الآية 22.
* - 1315 - اصول الكافى ج 1 ص 545 الفقيه ج 1 ص 213.
- 1316 - الاستبصار ج 1 ص 406 الكافي ج 1 ص 81.
- 1317 - 1318 - الاستبصار ج 1 ص 406 الكافي ج 1 ص 82.
[323]
مما يمر به؟ فقال: لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرؤا ما استطعتم.
(1319) 175 وروى ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يقطع الصلاة شئ كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشئ فان كان بين يديك قدر ذراع رافع من الارض فقد استترت.
(1320) 176 أحمد بن محمد عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن غياث عن أبي عبدالله عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله وضع قلنسوة وصلى إليها.
(1321) 177 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عمرو ابن خالد عن سفيان بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام انه كان يصلي ذات يوم إذ مر رجل قدامه وابنه موسى عليه السلام جالس فلما انصرف قال له ابنه: يا أبه ما رأيت الرجل مر قدامك؟ فقال: يا بني ان الذي أصلي له أقرب إلي من الذي مر قدامي.
(1322) 178 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل أيقطع صلاته شئ مما يمر به بين يديه؟ فقال: لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن أدرأ ما استطعت، قال: وسألته عن رجل رعف ولم يرق رعافه حتى دخل وقت الصلاة قال: يحشو أنفه بشئ ثم يصلي ولا يطيل إن خشي أن يسبقه الدم، قال وقال: إذا ألتفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد.
(1323) 179 الحسين بن محمد عن عبدالله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام: عن الرجل
___________________________________
* - 1319 - الاستبصار ج 1 ص 406 الكافي ج ص 82.
- 1320 - الاستبصار ج 1 ص 406 - 1321 - الاستبصار ج 1 ص 407.
- 1322 - الاستبصار ج 1 ص 406 الكافى ج 1 ص 102.
- 1323 - الاستبصار ج 1 ص 403 وفيه صدر الحديث الكافي ج 1 ص 102.
[324]
يأخذه الرعاف والقئ في الصلاة كيف يصنع؟ قال: ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته وإن تكلم فليعد صلاته وليس عليه وضوء.
(1324) 180 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: القهقهة لا تنقض الوضوء، ولكن تنقض الصلاة.
(1325) 181 الحسين بن سعيد عن الحسن عن أخيه عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الضحك هل يقطع الصلاة؟ قال: أما التبسم فلا يقطع الصلاة، وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة.
(1326) 182 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبدالله بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلي على تلك الحال أو لا يصلي؟ قال فقال: إن احتمل الصبر ولم يخف اعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر.
(1327) 183 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في الرجل يمس أنفه في الصلاة فيرى دما كيف يصنع أينصرف؟ فقال: ان كان يابسا فليرم به ولا بأس.
(1328) 184 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة فقال: يومي برأسه ويشير بيده، والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي تصفق بيدها، قال: وسألته عن رجل يتثأب في الصلاة ويتمطى قال: هو من الشيطان ولن يملكه.
___________________________________
* - 1324 - 1325 - 1326 - 1327 - الكافى ج 1 ص 101 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 1 ص 240.
- 1328 - الكافي ج 1 ص 102 وفيه صدر الحديث وذيله ص 83 بسند آخر الفقيه ج 1 ص 242 وفيه صدر الحديث
[325]
(1329) 185 أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي الوليد قال: كنت جالسا عن أبي عبدالله عليه السلام فسأله ناجية أبوحبيب فقال له: جعلني الله فداك إن لي رحى أطحن فيها فربما قمت في ساعة من الليل فأعرف من الرحى ان الغلام قد نام فأضرب الحائط لاوقظه فقال: نعم أنت في طاعة الله عزوجل تطلب رزقه.
(1330) 186 علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: كلما كلمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس وليس بكلام.
(1331) 187 علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي حفص عن أبي عبدالله عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: لا يقطع الصلاة الرعاف ولا الدم ولا القئ فمن وجد أذى فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدمه، يعني إذا كان إماما.
(1332) 188 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود الخندقي عن أبي بصير قال قال أبوعبدالله عليه السلام: إذا قمت في الصلاة فاعلم أنك بين يدي الله فان كنت لا تراه فاعلم أنه يراك فاقبل قبل صلاتك ولا تمتخط ولا تبزق ولا تنقض أصابعك ولا تورك فان قوما قد عذبوا بنقض الاصابع والتورك في الصلاة، فإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك، وإذا سجدت فافعل مثل ذلك، وإذا كنت في الركعة الاولى والثانية فرفعت رأسك من السجود فاستتم جالسا حتى ترجع مفاصلك فإذا نهضت فقل بحول الله وقوته أقوم وأقعد، فان عليا عليه السلام هكذا كان يفعل.
___________________________________
* - 1329 - الكافي ج 1 ص 83 الفقيه ج 1 ص 243 مرسلا.
- 1330 - الكافي ج 1 ص 83 بدون قوله (ليس بكلام).
- 1231 - الكافي ج 1 ص 102
[326]
(1333) 189 عنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبيه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا تصل وأنت تجد شيئا من الاخبثين.
(1334) 190 عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا تجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك، وقال: لا يصلي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه إزار.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(1335) 191 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن رجل قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام إن الناس يقولون: إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا قال: لا بأس.
(1336) 192 عنه عن ابن أبي عمير قال: سمعت عبدالرحمن بن الحجاج يقول: رأيت أبا عبدالملك القمي يسأل أبا عبدالله عليه السلام عن إدخال يده في الثوب في الصلاة في السجود قال: إن شئت فعلت ليس من هذا أخاف عليكم.
(1337) 193 أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي ربه؟ قال: نعم.
(1338) 194 عنه عن بكر بن محمد الازدي عن أبان بن عثمان عن الحلبي قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام أسمي الائمة عليهم السلام في الصلاة؟ قال: اجملهم.
(1339) 195 أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر
___________________________________
- 1334 - 1335 - الاستبصار ج 1 ص 392 وفيه من الاول ذيل الحديث.
- 1336 - الكافي ج 1 ص 113.
* - 1338 - الفقيه ج 1 ص 312.
- 1339 - الفقيه ج 1 ص 237.
[327]
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة فقال: لا بأس، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الاوليين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة؟ قال: لا بأس به.
(1340) 196 سعد عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن الحسين ابن الحسن بن الجهم عن الحسين بن موسى عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التكاءة في الصلاة على الحائط يمينا وشمالا فقال: لا بأس.
(1341) 197 عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن بكير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي متوكئا على عصا أو على حائط فقال: لا بأس بالتوكي على عصا والاتكاء على الحائط.
(1342) 198 عنه عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن ابن رباط عن محمد بن بجيل أخي علي بن بجيل قال: رأيت أبا عبدالله عليه السلام يصلي فمر به رجل وهو بين السجدتين فرماه أبوعبدالله عليه السلام بحصاة فأقبل إليه الرجل.
(1343) 199 عنه عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة قال قال أبوجعفر عليه السلام: إن أدخلت يدك في أنفك وأنت تصلي فوجدت دما سائلا ليس برعاف ففته بيدك.
(1344) 200 عنه عن ابن أبي نجران عن معاوية بن وهب البجلي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الرعاف أينقض الوضوء؟ قال: لو ان رجلا
___________________________________
* - 1342 - الفقيه ج 1 ص 343.
[328]
رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فينا وله فقال برأسه (1) فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها.
(1345) 201 عنه عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبدالخالق قال: سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلي بهم المكتوبة فيعرض له رعاف كيف يصنع؟ قال: يخرج فان وجد ماءا قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد فليبن على صلاته.
(1346) 202 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرعاف والحجامة والقئ قال: لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ولكن ينقض الصلاة.
(1347) 203 وما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يقطع الصلاة إلا رعاف وأز في البطن فبادروا بهن ما استطعتم.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على رعاف يحتاج صاحبهما إلى الانصراف عن القبلة أو إلى الكلام، فأما مع عدم ذلك فلا يقطع الصلاة على ما قدمناه في الاخبار المتقدمة.
(1348) 204 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى (2) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة قال: يرد يقول سلام عليكم ولا يقول: عليكم السلام فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه فرد عليه النبي صلى الله عليه وآله هكذا.
___________________________________
(1) فقال يرأسه أي أقبل ومال فانه يعبر بالقول عن الميل واو قبال وعن اكثر الافعال كما قاله في النهاية.
(2) عن سماعة في نسخة ولعله الصواب لان عثمان لم ينقل عنه عليه السلام، عن هامش، المطبوعة.
* - 1345 - 1346 - 1347 - الاستبصار ج 1 ص 403.
1348 - الكافي ج 1 ص 102.
[329]
(1349) 205 عنه عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد ابن مسلم قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو في الصلاة فقلت: السلام عليك فقال: السلام عليك قلت: كيف أصبحت؟ فسكت فلما انصرف قلت له: أيرد السلام وهو في الصلاة؟ فقال: نعم مثل ما قيل له.
(1350) 206 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن مسمع قال سألت أبا الحسن عليه السلام: فقلت أكون أصلي فتمر بي جارية فربما ضممتها إلي قال: لا بأس.
(1351) 207 عنه عن أبي محمد الحجال عن أبي إسحاق عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحدا.
(1352) 208 عنه عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة قال: إن وجدت قملة وأنت في الصلاة فادفنها في الحصى.
(1353) 209 عنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل يقوم في الصلاة فيرى القملة قال: فليدفنها في الحصى فان عليا عليه السلام كان يقول: إذا رأيتها فادفنها في البطحاء.
(1354) 210 أحمد بن محمد عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن محمد بن هيثم التميمي عن سعيد الاعرج قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: إني أبيت وأريد الصوم فأكون في الوتر فاعطش فاكره أن أقطع الدعاء فاشرب وأكره أن أصبح وأنا عطشان وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة قال: تسعى إليها
___________________________________
* - 1351 - الاستبصار ج 1 ص 330.
- 1352 - الكافي ج 1 ص 102.
- 1354 - الفقيه ج 1 ص 313 بتفاوت.
(42 - التهذيب - ج 2)
[330]
وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء.
(1355) 211 عنه عن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة المدائني عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس ان تحمل المرأة صبيها وهي تصلي أو ترضعه وهي تتشهد.
(1356) 212 أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه قال: من أن في صلاته فقد تكلم.
(1357) 213 عنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلي المكتوبة قال: يقتلهما.
(1358) 214 عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية أو العقرب يقتلهما ان آذياه؟ قال: نعم.
(1359) 215 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبدالله عليه السلام في الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة أينقض صلاته ووضوءه؟ قال: لا.
(1360) 216 احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا له يتخوف ضيعته أو هلاكه قال: يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة، قلت فيكون في الصلاة الفريضة فتفلت دابته فيحاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا فقال: لا بأس بان يقطع صلاته.
___________________________________
* - 1357 - الفقيه ج 1 ص 241.
- 1358 - الكافي ج 1 ص 102.
- 1359 - 1360 - الكافي ج 1 ص 102 الفقيه ج 1 ص 240.
[331]
(1361) 217 محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام أو غريما لك واقتل الحية.
(1362) 218 احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن منصور بن يونس عن ابي بكر الحضرمي عن أبي جعفر وابي عبدالله عليهما السلام انهما قالا: لا يقطع الصلاة إلا اربع الخلاء والبول والريح والصوت.
(1363) 219 عنه عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن انسان على الباب فيسبح ويرفع صوته ويسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده ان على الباب إنسان هل يقطع ذلك صلاته؟ وما عليه؟ فقال: لا بأس لا يقطع ذلك صلاته.
(1364) 220 سعد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حية بحياله يجوز له أن يتناولها فيقتلها فقال: ان كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها والا فلا.
(1365) 221 وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المصلي فقال: إذا سلم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك.
___________________________________
* - 1361 - الكافي ج 1 ص 102 الفقيه ج 1 ص 242.
- 1362 - الاستبصار ج 1 ص 400 الكافي ج 1 ص 101.
- 1364 - الفقيه ج 1 ص 241.
- 1365 - الفقيه ج 1 ص 240.
[332]
(1366) 222 سعد عن محمد بن عبدالحميد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا سلم عليك الرجل وأنت تصلي قال: ترد عليه خفيا كما قال.
(1367) 223 الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن عبدالله بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا عطس الرجل في الصلاة فليقل الحمد لله.
(1368) 224 سعد عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن المعلى أبي عثمان عن أبي بصير قال قلت له: اسمع العطسة فأحمد الله واصلي على النبي صلى الله عليه وآله وانا في الصلاة؟ قال: نعم وإن كان بينك وبين صاحبك اليم.
(1369) 225 احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن الرباطي عن زكريا الاعور قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يصلي قائما والى جانبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها فانحط أبوالحسن عليه السلام وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثم عاد إلى صلاته.
(1370) 226 علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن الفضيل ابن يسار قال قلت: لابي جعفر عليه السلام اكون في الصلاة فاجد غمزا في بطني أو اذى او ضربانا فقال: انصرف ثم توضأ وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا.
فان تكلمت ناسيا فلا شئ عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا، قلت وإن قلب وجهه عن القبلة قال: نعم وإن قلب وجهه عن القبلة.
___________________________________
* - 1366 - الفقيه ج 1 ص 241.
- 1367 - الكافى ج 1 ص 102 بتفاوت.
- 13668 - الكافي ج 1 ص 102 الفقيه ج 1 ص 239.
- 1369 - الفقيه ج 1 ص 243.
- 1370 - الاستبصار ج 1 ص 401 الفقيه ج 1 ص 240.
[333]
(1371) 227 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل رعف فلم يزل يرعف حتى دخل وقت صلاة اخرى قال: يحشو انفه ثم يصلي ولا يطول ان خشي أن يسبقه الدم.
(1372) 228 عنه عن البرقي عن ابن أبى عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة وهو بمنزلة من هو في ثوبه.
(1373) 229 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبدالله بن المغيرة قال: حدثني أبوالقاسم معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة؟ قال: وما له فعل؟ قلت عبث به حتى مسه بيده فقال لا بأس.
(1374) 230 احمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبى قتادة عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن ان ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ هل يصلح له ان ينظر فيه أو يمسه؟ قال: ان كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فانه لا يصلح.
(1375) 231 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن اسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه قال: في رجل يصلي ويرى الصبي يحبو إلى النار أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشئ قال: فلينصرف وليحرز، ما يتخوف ويبني على صلاته ما لم يتكلم.
(1376) 232 عنه عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الاولتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام
___________________________________
* - 1376 - الفقيه ج 1 ص 237.
[334]
من غير ضعف ولا علة؟ قال: لا بأس.
(1377) 233 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبدالله بن المغيرة عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: وذكر صلاة النبي صلى الله عليه وآله قال: كان يؤتى بطهور فيخمر عند رأسه ويوضع سواكه تحت فراشه ثم ينام ما شاء الله فاذا استيقظ جلس ثم قلب بصره في السماء ثم تلا الآيات من آل عمران " إن في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار " (1) الآية ثم يستن ويتطهر ثم يقوم لى المسجد فيركع أربع ركعات على قدر قرائته ركوعه، وسجوده على قدر ركوعه، يركع حتى يقال متى يرفع رأسه ويسجد حتى يقال متى يرفع رأسه، ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله، ثم يستيقظ فيجلس فيتلوا الآيات من آل عمران ويقلب بصره في السماء ثم يستن ويتطهر ويقوم إلى المسجد فيصلي أربع ركعات كما ركع قبل ذلك، ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله، ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران ويقلب بصره في السماء ثم يستن ويتطهر ويقوم إلى المسجد فيوتر ويصلي الركعتين ثم يخرج إلى الصلاة.
(1378) 234 عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال: ليس من عبد إلا يوقظ في كل ليلة مرة أو مرتين أو مرارا فان قام كان ذلك والا فحج (2) الشيطان فبال في اذنه أولا يرى أحدكم انه إذا قام ولم يكن ذلك منه قام وهو متخثر ثقيل كسلان.
(1379) 235 عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن كامل عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا استفتحت صلاة الليل
___________________________________
(1) سورة آل عمران الآية 164.
(2) الفحج: فحج رجليه فرقهما.
* - 1378 - الفقيه ج 1 ص 303.
[335]
وفرغت من الاستفتاح فاقرأ آية الكرسي والمعوذتين ثم اقرأ فاتحة الكتاب وسورة.
(1380) 236 محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن منصور عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله تعالى: " قم الليل إلا قليلا " (1) قال: امره الله ان يصلي كل ليلة إلا أن يأتي عليه ليلة من الليالي لا يصلي فيها شيئا.
(1381) 237 عنه عن الحكم بن مسكين عن عبدالله بن علي الزراد قال: سأل أبوكهمس أبا عبدالله عليه السلام فقال: يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها؟ قال: لا بل ههناو ههنا فانها تشهد له يوم القيامة.
(1382) 238 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هارون عن مرازم عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: متى اصلي صلاة الليل؟ فقال: صلها آخر الليل، قال فقلت: فاني لا استنبه فقال: تستنبه مرة فتصليها وتنام فتقضيها فاذا اهتممت بقضائها بالنهار استنبهت.
(1383) 239 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن علي وإسحاق ابني سليمان بن داود ان ابراهيم بن محمد اخبرهما قال: كتبت إلى الفقيه يا مولاي نذرت ان يكون متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنع؟ فهل له من ذلك مخرج؟ وكم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه ان كفر ان أراد ذلك؟ فكتب: يفرق عن كل يوم بمد من طعام كفارة.
(1384) 240 عنه عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن جابر عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال: كان القوم ينامون ولكن كلما انقلب أحدهم قال: الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
___________________________________
(1) سورة المزمل الآية 2.
[336]
(1385) 241 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل: " ان ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا " (1) قال: يعني بقوله وأقوم قيلا قيام الرجل عن فراشه يريد به الله عزوجل لا يريد به غيره.
(1386) 242 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن قول الله عزوجل " كانوا قليلا من الليل ما يهجعون " (2) قال: كانوا اقل الليالي تفوتهم لا يقومون فيها.
(1387) 243 علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: الرجل يصلي الركعتين من الوتر ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع فيذكر وهو راكع قال: يجلس من ركوعه ويتشهد ثم يقوم فيتم، قال قلت: أليس قلت في الفريضة اذا ذكره بعدما ركع مضى ثم سجد سجدتي السهو بعدما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال: ليس النافلة مثل الفريضة.
(1388) 244 علي بن مهزيار عن فضالة وحماد بن عيسى عن معاوية ابن وهب قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن أفضل ساعات الوتر فقال: الفجر أول ذلك.
(1389) 245 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن
___________________________________
(1) سورة المزمل الآيه 6.
(2) سورة الذاريات الآية 16.
* - 1385 - الكافي ج 1 ص 124 الفقيه ج 1 ص 299 بتفاوت.
- 1386 - الكافي ج 1 ص 124.
- 1387 - 1388 - الكافي ج 1 ص 125.
- 1389 - الاستبصار ج 1 ص 282 الكافي ج 1 ص 125.
[337]
زرارة قال قلت: لابي جعفر عليه السلام الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال: قبل طلوع الفجر فاذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة.
(1390) 246 الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن أبي الجارود عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: كان علي عليه السلام يوتر بتسع سور.
(1391) 247 الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: أما يرضى أحدكم ان يقوم قبل الصبح فيوتر ويصلي ركعتي الفجر ويكتب له بصلاة الليل.
(1392) 248 محمد بن علي بن محبوب عن ابراهيم بن مهزيار عن الحسين بن علي بن بلال قال: كتبت إليه في وقت صلاة الليل فكتب عليه السلام: عند زوال الليل وهو نصفه أفضل، فان فات فأوله وآخره جائز.
(1393) 249 عنه عن محمد بن عيسى قال: كتبت إليه أسأله يا سيدي روي عن جدك انه قال: لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل فكتب: في أي وقت صلى فهو جائز إن شاء الله.
(1394) 250 عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بصلاة الليل من أول الليل إلى آخره الا ان أفضل ذلك إذا انتصف الليل. قال محمد بن الحسن: قد بينا الوجه في أمثال هذه الاخبار، وجملته إن صلاة الليل وقتها بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر، فما روي من الرخصة في تقديمها في أول الليل فانما هو للمسافر والعليل ومن يعلم انه إن لم يصل في أول الليل شغل عنه ولم يتمكن من قضائه، فاما مع ارتفاع سائر الاعذار فلا يجوز على ما بيناه، والذي يؤكد
[338]
ذلك ايضا ما رواه:
(1395) 251 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال قلت له: الرجل من أمره القيام بالليل تمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم فيقضي أحب لك أم يعجل الوتر اول الليل؟ قال: لا بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة.
(1396) 252 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن براهيم ابن عبدالحميد عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام واظنه اسحاق بن غالب قال قال: إذا قام الرجل في الليل فظن ان الصبح قد أضاء فأوتر ثم نظر فرأى إن عليه ليلا قال: يضيف إلى الوتر ركعة ثم يستقبل صلاة الليل ثم يوتر بعده.
(1397) 253 عنه عن بنان بن محمد عن سعد بن السندي عن علي ابن عبدالله بن عمران عن الرضا عليه السلام قال قال الرضا عليه السلام: إذا كنت في صلاة الفجر (1) فخرجت ورأيت الصبح فزد ركعة إلى الركعتين اللتين صليتهما قبل واجعله وترا.
(1398) 254 عنه عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبدالله عليه السلام: ان خفت الشهرة في التكاءة فقد يجزيك أن تضع يدك على الارض ولا تضطجع، وأومى بأطراف أصابعه من كفه اليمنى فوضعها في الارض قليلا، وحكى أبوجعفر ذلك.
(2) (1399) 255 أحمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل نسي أن يضطجع على يمينه بعد ركعتي الفجر فذكر حين أخذ في الاقامة كيف يصنع؟ قال: يقيم ويصلي ويدع
___________________________________
(1) هكذا في النسخ التي رأيناها والصواب (الليل) مكان (الفجر) كما نبه على ذلك الفيض (قدس سره) في الوافي .
(2) المراد به هو بن محبوب
[339]
ذلك فلا بأس.
(1400) 256 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبدالله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة، ثم إن شاء جلس فدعا، وإن شاء نام، وإن شاء ذهب حيث شاء.
(1401) 257 أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام: عن ساعات الوتر قال: أحبها إلي الفجر الاول، وسألته عن أفضل ساعات الليل قال: الثلث الباقي، وسألته عن الوتر بعد فجر الصبح قال: نعم قد كان أبي ربما أوتر بعدما انفجر الصبح.
(1402) 258 عنه عن علي بن الحكم عن زرعة عن المفضل بن عمر قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: أقوم وانا أشك في الفجر فقال: صل على شكك فإذا طلع الفجر فأوتر وصل الركعتين، وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ولا تصل غيرها فإذا فرغت فاقض ما فاتك ولا تكون هذه عادة، وإياك ان تطلع على هذا أهلك فيصلون على ذلك ولا يصلون بالليل.
(1403) 259 عنه عن البرقي عن صفوان عن أبي أيوب عن سليمان ابن خالد قال قال لي أبوعبدالله عليه السلام ربما قمت وقد طلع الفجر فأصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم أصلي الفجر قال قلت: افعل أنا ذا؟ قال: نعم ولا يكون منك عادة.
(1404) 260 وعنه عن البرقي عن سعد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلي وهو يرى أن عليه ليلا ثم
___________________________________
* - 1404 - الاستبصار ج 1 ص 292.
[340]
يدخل عليه الآخر من الباب فقال: قد أصبحت هل يعيد الوتر أم لا؟ أو يعيد شيئا من صلاته؟ قال: يعيد ان صلاها مصبحا.
قال محمد بن الحسن: إنما ينبغي له الاعادة إذا صلاها مصبحا لانه إذا أصبح فيكون قد تضيق وقت الفرض فلا يجوز له أن يصلي نافلة، فإذا صلاها كان عليه إعادتها لانه صلاها في غير وقتها، والذي يبين ما قدمناه:
(1405) 261 ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع.
(1406) 262 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن عبدالعزيز قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: أقوم وأنا أتخوف الفجر قال: فأوتر قلت: فانظر وإذا علي ليل قال: فصل صلاة الليل.
(1407) 263 عنه عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر ثم صل الركعتين ثم صل الركعات إذا أصبحت.
(1408) 264 وعنه عن محمد بن الحسن بن علان قال: حدثني إسحاق ابن عمار قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الركعتين اللتين قبل الفجر قال: قبيل الفجر ومعه وبعده، قلت: فمتى ادعها حتى أقضيها؟ قال قال: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة.
(1409) 265 عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل لا يصلي الغداة حتى تسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال: يؤخرهما.
[341]
(1410) 266 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن أبي عبدالله قال: كان أبوعبدالله عليه السلام يصلي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية ولا يحتسب بهما، وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون فان استيقظ من الليل صلى صلاة الليل وأوتر، وإن لم يستيقظ حتى يطلع الفجر صلى ركعتين فصارت شفعا واحتسب بالركعتين اللتين صلاهما بعد العشاء وترا.
(1411) 267 عنه عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن معاوية ابن وهب قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: أما يرضى أحدكم أن يقوم قبيل الصبح ويوتر ويصلي ركعتي الفجر وتكتب له صلاة الليل.
(1412) 268 محمد بن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبوجعفر عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر.