23 - باب ديه عين الاعور ولسان الاخرس واليد الشلاء...
والعين العمياء وقطع رأس الميت وابعاضه:
(
1056) 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام في عين الاعور الدية.(1057) 2 - احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: قال ابوجعفر عليه السلام: قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل اعور اصبيت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ احدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وان شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن عين صاحبه.
(1058) 3 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن ابي عمران الارمني عن عبدالله بن الحكم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل اعور فقال: عليه الدية كاملة فان شاء الذى فقئت عينه ان يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل، لان له الدية كاملة وقد اخذ نصفها بالقصاص.
(1059) 4 - علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي
___________________________________
- 1056 - 1057 - الكافى ج 2 ص 328 .
- 1095 - الكافى ج 2 ص 329(*)
[270]
عن ابي عبدالله عليه السلام قال: في عين الاعور دية كاملة.
(1060) 5 - محمد بن يحيى عن موسى بن الحسن محمد بن عبدالحميد عن ابي جميلة عن عبدالله بن سليمان عن عبدالله بن ابى جعفر عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال في العين العوراء تكون قائمة تخسف قال: قضى فيها علي عليه السلام بنصف الدية في العين الصحيحة.
(1061) 6 - علي عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي جميلة مفضل بن صالح عن عبدالله بن سليمان عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة قال: عليه ربع دية العين.
(1062) 7 - الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن بريد بن معاوية عن ابي جعفر عليه السلام إنه قال: في لسان الاخرس وعين الاعمى وذكر الخصي الحر وانثييه ثلث الدية.
(1063) 8 - ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل اخرس قال: فقال: ان كان ولدته أمه وهو اخرس فعليه ثلث الدية، وان كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعدما كان يتكلم فان على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه، قال: وكذلك القضاء في العينين والجوارح، قال: وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام.
(1064) 9 - الحسن بن محبوب عن حماد بن زياد عن سليمان بن خالد عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل قطع يد رجل شلاء قال: عليه ثلث الدية.
(1065) 10 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن بن موسى عن محمد بن
___________________________________
- 1060 - 1061 - 1062 - الكافى ج 2 ص 329 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج 4 ص98 .
- 1063 - 1064 - الكافى ج 2 ص 329 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 111 .
- 1065 - الاستبصار ج 4 ص 295 الكافى ج 2 ص 328(*).
[271]
الصباح عن بعض اصحابنا قال: اتى الربيع ابا جعفر المنصور وهو خليفة في الطواف فقال: يا امير المؤمنين مات فلان مولاك البارحة فقطع فلان مولاك راسه بعد موته قال: فاستشاط وغضب قال: فقال لابن شبرمة وابن ابي ليلى وعدة من القضاة والفقهاء: ما تقولون في هذا؟ فكل قال: ما عندنا في هذا شئ، قال: فجعل يردد المسألة ويقول: اقتله ام لا؟ فقالوا ما عندنا في هذا شئ قال: فقال له بعضهم: قد قدم رجل الساعة فان كان عند احد شئ فعنده الجواب في هذا وهو جعفر بن محمد عليه السلام وقد دخل السعى فقال للربيع: اذهب اليه فقل له لولا معرفتنا بشغل ما انت فيه لسألناك ان تأتينا ولكن اجبنا في كذا وكذا، قال: فأتاه الربيع وهو على المروة فابلغه الرسالة، فقال ابوعبدالله عليه السلام: قد ترى شغل ما انا فيه وقبلك الفقهاء والعلماء فسلهم، قال: فقال له: قد سألهم فلم يكن عندهم فيه شئ قال: فرده اليه فقال: اسألك الا اجبتنا فيه فليس عند القوم في هذا شئ، فقال له ابوعبدالله عليه السلام: حتى افرغ مما انا فيه، قال: فلما فرغ جاء فجلس في جانب المسجد الحرام فقال للربيع: اذهب فقل له عليه مائة دينار، قال.
فأبلغه ذلك، فقالوا له: فسله كيف صار عليه مائة دينار؟ فقال ابوعبدالله عليه السلام: في النطفة عشرون دينارا، وفي العلقة عشرون وفي المضغة عشرون، وفى العظم عشرون، وفي اللحم عشرون ثم انشأناه خلقا آخر، وهذا هو ميت بمنزلته قبل ان ينفخ فيه الروح في بطن امه جنين، قال: فرجع اليه فأخبره بالجواب فأعجبهم ذلك، وقالوا: ارجع اليه فسله الدنانير لمن هي؟ لورثته اولا؟ فقال ابوعبدالله عليه السلام: ليس لورثته فيها شئ انما هذا شئ صار اليه في بدنه بعد موته حج بها عنه أو يتصدق بها عنه أو يصير في سبيل من سبل الخير قال: فزعم الرجل انهم ردوا الرسول اليه فاجاب فيها ابوعبدالله
[272]
عليه السلام بستة وثلاثين مسألة ولم يحفظ الرجل الا قدر هذا الجواب،
(1066) 11 - فاما ما رواه: محمد بن ابي عمير عن جميل عن غير واحد من اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قطع رأس الميت اشد من قطع رأس الحي.
(1067) 12 - ابن ابى عمير وصفوان قال: قال ابوعبدالله عليه السلام ابى الله ان يظن بالمؤمن الا خيرا وكسرك عظامه حيا وميتا سواء.
(1068) 13 - محمد بن ابي عمير عن مسمع كردين قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل كسر عظم ميت قال: فقال: حرمته ميتا اعظم من حرمته وهو حي.
قال محمد بن الحسن: لا تنافى هذه الاخبار الخبر الاول من ان دية الميت مائة دينار، لانه ليس في شئ من هذه الاخبار أن حرمة الميت كحرمة الحى او كسر يده اشد من كسر يد الحي وما يجري مجرى ذلك في ايجاب الدية فيه مثل الدية في الحي، واذا لم يكن ذلك فيها لم يمتنع أن يكون المراد بها ان حرمته كحرمة الحي في ان من كسر شيئا من اعضائه او قطع استحق العقاب وشيئا من الدية وان لم تكن تامة، وليس ذلك موجودا في شئ من الاموات غير الانسان فصار من هذا الوجه حرمته كحرمة الحي.
(1069) 14 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبدالله بن جبلة عن ابي جميلة عن اسحاق بن عمار عن ابى
____________________________________
- 1066 - الاستبصار ج 4 ص 296 الكافى ج 2 ص 338 الفقيه ج 4 ص 117 .
- 1067 - 1068 - الاستبصار ج 4 ص 297 .
- 1069 - الاستبصار ج 4 ص 297 الفقيه 4 ص 118(*)
[273]
عبدالله عليه السلام قال: قلت: ميت قطع رأسه قال: عليه الدية قلت: فمن يأخذ ديته؟ قال: الامام هذا لله، وان قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الارش للامام.
(1070) 15 - وعنه عن احمد بن محمد عن ابن ابي نجران ومحمد ابن سنان عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل قطع رأس الميت قال: عليه الدية لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي.
(1071) 16 - وما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عمن اخبره عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل قطع رأس رجل ميت قال: عليه الدية فان حرمته ميتا كحرمته وهو حي.
(1072) 17 - وما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابى نجران عن محمد بن سنان عن عبدالله بن مسكان عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل قطع رأس الميت قال: عليه الدية لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي.
قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار ايضا لا تنافي ما قدمناه لان قوله عليه السلام عليه الدية ليس في ظاهر شئ منها كمية تلك الدية، وهل هي دية النفس؟ أو دية الجنين؟ واذا لم يكن ذلك فيها حملناها على ان في ذلك دية الجنين ويطلق على ذلك اسم الدية، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(1073) 18 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن حفص عن الحسين بن خالد ورواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن اشيم
___________________________________
- 1070 - 1071 - 1072 - الاستبصار ج 4 ص 297 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 117 .
- 1073 - الاستبصار ج 4 ص 298 الكافى ج 2 ص 338 بتفاوت الفقيه الفقيه ج 4 ص 117(*)
[274]
عن الحسين بن خالد قال: سألت ابا الحسن عليه السلام فقلت: انا روينا عن ابى عبدالله عليه السلام حديثا أحب أن اسمعه منك فقال: وما هو؟ فقلت: بلغني انه قال في رجل قطع رأس رجل ميت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الله حرم من المسلم ميتا ماحرم منه حيا فمن فعل بميت ما يكون في ذلك اجتياح نفس الحي فعليه الدية فقال: صدق ابوعبدالله عليه السلام هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: من قطع رأس رجل ميت او شق بطنه او فعل به ما يكون في ذلك الفعل اجتياح نفس الحي فعليه الدية دية النفس كاملة؟ فقال: لا، ثم اشار الي باصبعه الخنصر فقال لي: أليس لهذه دية؟ فقلت: بلى قال: فتراه دية النفس؟ فقلت: لا قال: صدقت فقلت: وما دية هذه اذا قطع رأسه وهو ميت؟ فقال: ديته دية الجنين في بطن امه قبل ان ينشأ فيه الروح وذلك مائة دينار، قال: فسكت وسرني ما اجابني فيه قال: لم لا تستوفي مسألتك؟ فقلت: ما عندي فيها اكثر مما جبتني فيه الا أن يكون شئ لا اعرفه، قال: دية الجنين اذا ضربت امه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح مائة دينار وهي لورثته، وان دية هذا إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليس هي لورثته انما هي له دون الورثة، فقلت: وما الفرق بينهما؟ فقال: ان الجنين مستقبل مرجو نفعه وان هذا قد مضى فذهبت منفعته، فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه يفعل بها ابواب الخير والبر من صدقة او غيرها، قلت: فان اراد رجل ان يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر(1) الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فاصاب بطنه فشقه فما عليه؟ قال: اذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وآله.
___________________________________
(1) السدر: بفتحتين تحير البصر أو هو الدوار.
(*)
[275]
(1074) 19 - محمد بن احمد بن يحيى عن يوسف بن الحرث عن محمد بن عبدالرحمان العزرمي عن ابيه عن جعفر عن ابيه عليه السلام انه جعل في السن السوداء ثلث ديتها وفي اليد الشلاء ثلث ديتها، وفي العين القائمة اذا طمست ثلث ديتها، وفي شحمة الاذن ثلث ديتها، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها، وفي خشاش الانف في كل واحد ثلث الدية.