37- باب قسمة الغنائم
قال الشيخ رحمه الله: (واذا غنم المسلمون شيئا من أهل الكفر بالسيف قسمه الامام على خمسة اسهم فجعل اربعة منها بين من قاتل عليه وجعل السهم الخامس ستة اسهم ثلاثة منها له خاصة سهمان وراثة وسهم له وثلاثة اسهم أخر لايتامهم ومساكينهم وابناء سبيلهم يقسمه عليهم بقدر كفايتهم).
[128]
* (365) * 1 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبدالله بن الجارود عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه إذا اتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة اخماس ويأخذ خمسه ثم يقسم اربعة اخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ثم قسم الخمس الذي اخذه خمسة اخماس يأخذ خمس الله عزوجل لنفسه، ثم يقسم الاربعة الاخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وابناء السبيل يعطي كل واحد منهم جميعا، وكذلك الامام يأخذ كمااخذ رسول الله صلى الله عليه وآله.
* (366) * 2 - علي بن الحسن بن فضال قال: حدثني علي بن يعقوب عن ابي الحسن البغدادي عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري قال: حدثني الحسن بن راشد قال: حدثني حماد بن عيسى قال: رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح ابي الحسن الاول عليه السلام قال: الخمس من خمسة اشياء من الغنائم ومن الغوص والكنوز ومن المعادن والملاحة، - وفي رواية يونس والعنبر، اصبتها في بعض كتبه هذا الحرف وحده العنبر ولم اسمعه - يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله له ويقسم اربعة اخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك، ويقسم بينهم الخمس على ستة اسهم، سهم لله عزوجل وسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى وسهم للماسكين، وسهم لابناء السبيل، فسهم الله وسهم رسوله لرسول الله صلى الله عليه وآله، وسهم الله وسهم رسوله لولي الامر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وراثة فله ثلاثة اسهم سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله فله نصف الخمس كملا، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته سهم لايتامهم وسهم لمساكينهم
___________________________________
* - 5 36 - الاستبصار ج 2 ص 56.
- 366 - الاستبصار ج 2 ص 56 وفيه صدر الحديث الكافي ج 1 ص 423 بتفاوت.
(*)
[129]
وسهم لابناء سبيلهم يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم، فان فضل عنهم شئ يستغنون عنه فهو للوالي، وان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به وانما صار عليه أن يمونهم لان له ما فضل عنهم، وانما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وابناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها لهم من الله لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله، وكرامة لهم من اوساخ الناس فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة، ولا بأس بصدقات بعضه على بعض، وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي صلى الله عليه وآله الذين ذكرهم الله عزوجل قال الله تعالى: (وأنذر عشيرتك الاقربين) (1) وهم بنو عبدالمطلب انفسهم الذكر والانثى منهم، وليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب احد ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس ومواليهم وقد تحل صدقات الناس لمواليهم، هم والناس سواء ومن كانت امه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فان الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ لان الله تعالى يقول: (ادعوهم لآبائهم) (2) وللامام صفو المال ان يأخذ من هذه الاموال صفوها: الجارية الفارهة والدابة الفارهة أو الثوب او المتاع مما يحب أو يشتهي وذلك له قبل القسمة وقبل اخراج الخمس، وله ان يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من قبل اعطاء المؤلفة قلوبهم وغيره ذلك من صنوف ما ينوبه، فان بقي بعد ذلك شئ اخرج الخمس منه فقسمه في اهله وقسم الباقي على من ولي ذلك، فان لم يبق بعد سد النوائب شئ، فلا شئ لهم، وليس لمن قاتل شئ من الارضين وما غلبوا عليه إلا ما احتوى العسكر، ولا للاعراب من القسمة شئ وان قاتلوا مع الوالي، لان رسول الله صلى الله عليه وآله صالح الاعراب بان يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على
___________________________________
* (1) سورة الشعراء الاية: 214.
(2) سورة الاحزاب الآية: 5.
(*)
[130]
انه ان دهم رسول الله صلى الله عليه وآله من عدوه دهم أن يستفزهم فيقاتل بهم، وليس لهم في الغنيمة نصيب، وسنته جارية فيهم وفي غيرهم، والارض التي أخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثان، وعلى قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضر بهم فاذا خرج منها فابتدأ فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح فأخذه الوالي فوجهه في الوجه الذي وجهه الله تعالى به على على ثمانية اسهم للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية اسهم يقسمها بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير، فان فضل من ذلك شئ رد إلى الوالي، وان نقص من ذلك شئ ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر شبعهم حتى يستغنوا ويؤخذ بعد ما بقي من العشر فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمال الارض وأكرتها فيدفع اليهم انصبائهم على قدر ما صالحهم عليه ويأخذ الباقي فيكون ذلك ارزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الاسلام وتقوية الدين في وجه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير وله بعد الخمس الانفال، والانفال كل أرض خربة قد باد أهلها وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صولحوا عليها وأعطوا بايديهم على غير قتال، وله رؤوس الجبال وبطون الاودية والآجام وكل أرض ميتة لا رب لها، وله صوافي الملوك مما كان في ايديهم من غير وجه الغصب، لان المغصوب كله مردود، وهو وارث من لا وارث له وعليه ينزل كل من لا حيلة له، وقد قال الفقيه عليه السلام: ان الله لا يترك شيئا من صفوف الاموال إلا وقد قسمه واعطى كل ذي حق حقه الخاصة والعامة والفقراء والمساكين وكل ضرب من صنوف
[131]
الناس، وقال: لو عدل بين الناس استغنوا ثم قال: ان العدل أحلى من العسل، ولا يعدل إلا من يحسن العدل، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقات الحضر في أهل الحضر، ولا يقسم بينهم بالسوية على ثمانية اسهم حتى يعطي أهل كل سهم ثمنا ولكن يقسمها على قدر من يحضره من أصناف الثمانية وعلى قدر ما يغني كل صنف منهم بقدره لسنته ليس في ذلك شئ موقت ولا مسمى ولا مؤلف انما يصنع ذلك على قدر ما يرى وما يحضره حتى يسد فاقة كل قوم منهم، فان فضل من ذلك فضل عن فقراء أهل المال حمله إلى غيرهم، والانفال إلى الوالي كل أرض فتحت في زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى آخر الابد ما كان افتتح بدعوة النبي صلى الله عليه وآله من أهل الجور وأهل العدل لان ذمة رسول الله صلى الله عليه وآله في الاولين والآخرين ذمة واحدة لان رسول الله صلى الله عليه وآله: قال المسلمون أخوة تتكافى دماؤهم يسعى بذمتهم ادناهم، وليس في مال الخمس زكاة لان فقراء الناس جعل ارزاقهم في اموال الناس على ثمانية ولم يبق منهم احد، وجعل لفقراء قرابات النبي صلى الله عليه وآله نصف الخمس فاغناهم به عن صدقات الناس، وصدقات النبي صلى الله عليه وآله وولي الامر فلم يبق فقير من فقراء الناس ولم يبق فقير من فقراء قرابات النبي صلى الله عليه وآله إلا وقد استغنى ولا فقير، وكذلك لم يكن على مال النبي صلى الله عليه وآله والوالي زكاة لانه لم يبق فقير محتاج ولكن عليهم نوائب تنوبهم من وجوه كثيرة ولهم من تلك الوجوه كما عليهم.
[132]