91- باب البينات

(596) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل النميري عن ابن ابي يعفور قال: قلت لابي عبدالله(ع): بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ قال فقال: ان تعرفوه بالستر والعفاف والكف عن البطن والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي اوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك، والدال على ذلك كله والساتر لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وغيبته ويجب عليهم توليته واظهار عدالته في الناس التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحافظ مواقيتهن باحضار جماعة المسلمين وان لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة، وذلك ان الصلاة ستر وكفارة للذنوب ولو لا ذلك لم يكن لاحد ان يشهد على احد بالصلاح لان من لم يصل فلا صلاح له بين المسلمين لان الحكم جرى فيه من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآله بالحرق في جوف بيته قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا غيبة إلا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه، وإذا رفع إلى إمام المسلمين انذره وحذره فان حضر جماعة المسلمين وإلا احرق عليه بيته، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم.

___________________________________

- 596 - الاستبصار ج 2 ص 12 الفقيه ج 3 ص 24(*)

[242]

(597) 2 - ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه الله عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم الاودي عن موسى بن اكيل عن عبدالله بن ابي يعفور عن أخيه عبدالكريم بن ابي يعفور عن ابي جعفر(ع) قال: تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من اهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف مطيعات للازواج تاركات البذاء والتبرج إلى الرجال في انديتهم.

(598) 3 - الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله(ع) عما يرد من الشهود؟ قال: الظنين والمتهم والخصم قال: قلت: الفاسق والخائن؟ قال: كل هذا يدخل في الظنين.

(599) 4 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عما يرد من الشهود؟ فقال: المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والاجير والعبد والتابع والمتهم كل هؤلاء ترد شهاداتهم.

(600) 5 - عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبدالله(ع) انه قال: لااقبل شهادة فاسق إلا على نفسه.

(601) 6 علي بن ابراهيم عن أبيه(1) عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله(ع): ما يرد من الشهود؟ قال: فقال: الظنين والمتهم، قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: كل ذلك يدخل في الظنين.

(602) 7 - عنه عن عبدالله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال:

___________________________________

(1) الظاهر زيادة عن ابيه وليس في الكافي وهو التابع في مثل هذا السند.

- 597 - الاستبصار ج 2 ص 13 .

- 598 - الكافي ج 2 ص 353 الفقيه ج 3 ص 25 .

- 599 - الاستبصار ج 3 ص 14 الفقيه ج 14 الفقيه ج 3 ص 25 مرسلا بزيادة فيه .

- 600 - 601 - 602 - الكافي ج 2 ص 353(*)

[243]

سألت ابا عبدالله(ع) عن الذي يرد من الشهود؟ قال: فقال: الظنين والخصم قال: قلت فالفاسق والخائن؟ فقال: كل هؤلاء يدخل في الظنين.

(603) 8 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله(ع) ان أميرالمؤمنين(ع): كان لا يقبل شهادة فحاش ولا ذي مخزية في دين.

(604) 9 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل النميري عن العلا ابن سيابة قال: سمعت ابا عبدالله(ع) يقول: لا تقبل شهادة صاحب النرد والاربعة عشر وصاحب الشاهين يقول لا والله وبلى والله مات والله شاه وقتل والله شاه وما مات ولا قتل.

(605) 10 - وبهذا الاسناد عن ابي جعفر(ع) قال: لا تقبل شهادة سابق الحاج لانه قتل راحلته وافنى زاده واتعب نفسه واستخف بصلاته قلت: فالمكاري والجمال والملاح؟ قال: فقال وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء.

(606) 11 - وبهذا الاسناد عن ابي جعفر(ع) قال: لا تصل خلف من يبتغي على الاذان والصلاة الاجر ولا تقبل شهادته.

(607) 2 1 سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله ابن عبدالرحمن الاصم عن مسمع بن عبدالملك عن ابي عبدالله(ع) ان أميرالمؤمنين(ع) لم يكن يجيز شهادة سابق الحاج.

(608) 13 - أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن حماد بن عثمان

___________________________________

- 603 - 604 - الكافي ج 2 ص 353 الفقيه ج 3 ص 27 .

- 605 - الكافي ج 2 ص 354 الفقيه ج 3 ص 28 .

- 606 - 607 - 608 - الكافي ج 2 ص 354 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 27(*)

[244]

عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر(ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شهادة السائل الذي يسأل في كفه لا تقبل قال ابوجعفر(ع): لانه لا يؤمن على الشهادة وذلك لانه إذا اعطي رضي وان منع سخط.

(609) 14 - محمد بن يحيى عن العمركي بنى علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى(ع) قال: سألته عن السائل في كفه هل تقبل شهادته؟ فقال: كان ابي(ع) لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه.

(610) 15 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة عن ابان عن ابي بصير قال: سألت ابا جعفر(ع) عن ولد الزنا أتجوز شهادته؟ قال: لا قلت: إن الحكم يزعم انها تجوز فقال: اللهم لاتغفر ذنبه.

(611) 16 - وعنه عن فضلة عن أبان عن عيسى بن عبدالله قال: سألت أبا عبدالله(ع) عن شهادة ولد الزنا فقال: لا تجوز إلا في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا.

(612) 17 - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله(ع) قال: سألته عن شهادة ولد الزنا فقال: لا ولا عبد.

(613) 18 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: قال ابوعبدالله(ع): لا تجوز شهادة ولد الزنا.

(614) 19 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن ابراهيم بن محمد الاشعري عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال: سمعت

___________________________________

- 609 - الكافي ج 2 ص 354 .

- 610 - الكافي ج 2 ص 353 .

- 613 - 614 - الكافي ج 2 ص 353(*)

[245]

ابا جعفر(ع) يقول: لو ان اربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا لانه لا تجوز شهادته ولا يؤم الناس.

(615) 20 - أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته؟ قال: يكذب نفسه قلت: أرأيت ان اكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال: نعم.

(616) 21 - عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن المحدود ان تاب أتقبل شهادته فقال: إذا تاب وتوبته ان يجرع فيما قال ويكذب نفسه عند الامام وعند المسلمين فاذا فعل فان على الامام أن يقبل شهادته بعد ذلك.

(617) 22 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض اصحابه عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال: نعم قلت: وما توبته؟ قال: فيجئ فيكذب نفسه عند الامام ويقول: قد افتريت على فلانة ويتوب مما قاله.

(618) 23 - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله(ع) ان أميرالمؤمنين(ع) شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله شهادة فاجاز شهادته وقد كان تاب وعرفت توبته.

(619) 24 - وبهذا الاسناد قال: قال أميرالمؤمنين(ع): ليس يصيب احدا حد فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته.

___________________________________

- 615 - 616 - 617 - الاستبصار ج 3 ص 36 الكافي ج 2 ص 354 .

- 618 - 619 - الاستبصار ج 3 ص 37 الكافي ج 2 ص 354 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 31(*)

[246]

(620) 25 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن حماد عن القاسم بن سليمان قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه إلا خيرا أتجوز شهادته؟ فقال: نعم ما يقال عندكم؟ قلت: يقولون توبته فيما بينه وبين الله لا تقبل شهادته ابدا قال: بئس ما قالوا كان ابي يقول: إذا تاب ولم يعلم منه إلا خيرا جازت شهادته.

(621) 26 - عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن القاذف إذا اكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال: نعم.

(622) 27 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبدالرحمن قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان قال: يجوز.

(623) 28 - عنه عن فضالة عن ابان عمن اخبره عن ابي عبدالله(ع) قال: سألته عن شريكين شهد احدهما لصاحبه قال: تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب.

(624) 29 - محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل النميري عن العلا بن سيابة عن ابي عبدالله(ع) قال: كان أميرالمؤمنين(ع) لا يجيز شهادة الاجير.

(625) 30 - عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن اسباط عن محمد ابن الصلت قال: سألت ابا الحسن الرضا(ع) عن رفقة كانوا في الطريق فقطع

___________________________________

- 620 - الاستبصار ج 3 ص 37 الكافي ج 2 ص 354 .

- 612 - الاستبصار ج 3 ص 37 .

- 622 - 623 - الاستبصار ج 3 ص 15 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 27 .

- 624 - الاستبصار ج 3 ص 21 الكافي ج 2 ص 353 .

- 625 - الكافي ج 2 ص 353 الفقيه ج 3 ص 25(*)

[247]

عليهم الطريق فاخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض قال: لا تقبل شهادتهم إلا باقرار من اللصوص أو شهادة غيرهم عليهم.

(626) 31 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى ابي محمد(ع) هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له علي رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع(ع) إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين، وكتبت: أيجوز للوصي ان يشهد لوارث الميت صغير او كبير بحق له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض؟ فوقع(ع): نعم ينبغي للوصي ان يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة، وكتبت: أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقع(ع): نعم من بعد يمين.

(627) 32 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي المعزا عن الحلبي عن ابي عبدالله(ع) قال: قال تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها.

(628) 33 - عنه عن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان قال: سألت ابا عبدالله(ع) انه قال: سأله بعض اصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته قال: إذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته.

(629) 34 - الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والاخ لاخيه؟ قال: نعم، وعن شهادة الرجل لامرأته؟ قال: نعم، والمرأة لزوجها؟ قال: لا إلا أن يكون معها غيرها.

(630) 35 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي المعزا عن الحلبي قال: قال ابوعبدالله(ع): تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والاخ لاخيه.

___________________________________

- 626 - 627 - الكافي ج 2 ص 353 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 43 .

- 628 - 630 - الكافي ج 2 ص 353 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 26(*)

[248]

(631) 36 - عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان قال: سألت ابا عبدالله(ع) أو قال سأله بعض اصحابنا عن الرجل يشهد لابيه أو الاخ لاخيه قال: لا بأس إذا كان خيرا جازت شهادته لابيه والاب لابنه والاخ لاخيه.

(632) 37 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن شهادة الولد لوالده والوالد لولده والاخ لاخيه فقال: تجوز.

(633) 38 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبدالحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله(ع) في شهادة المملوك قال: إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة ان اول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب، وذلك انه تقدم اليه مملوك في شهادة فقال: ان اقمت الشهادة تخوفت على نفسي وان كتمتها اثمت بربي فقال: هات شهادتك اما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.

(634) 39 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عبدالرحمن ابن الحجاج عن ابي عبدالله(ع) قال: قال أميرالمؤمنين(ع): لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا.

(635) 40 - عنه عن أبيه عن ابن ابي عمير عن القاسم بن عروة عن بريد عن ابي عبدالله(ع) قال: سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال: نعم وإن أول من رد شهادة المملوك لفلان.

___________________________________

- 631 - الكافي ج 2 ص 353 الفقيه ج 3 ص 26 .

- 632 - الكافي ج 2 ص 353 بسند آخر.

- 633 - 634 - الاستبصار ج 3 ص 15 الكافي ج 2 ص 352 .

- 635 - الاستبصار ج 3 ص 16 الكافي ج 2 ص 352(*)

[249]

(636) 41 - الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر(ع) قال: تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم.

قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار كلها وردت وزيادة عليها في جواز قبول شهادة المماليك وقد ورد ايضا ما يمنع من ذلك منها ما قدمناه في خبر سماعة.

(637) 42 - ومنها ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر(ع) قال: لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم.

والرواية الاولى رواها ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن ابن محبوب.

(638) 43 - وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد ابن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: تجوز شهادة المملوك من اهل القبلة على اهل الكتاب وقال: العبد المملوك لا تجوز شهادته.

(639) 44 - وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر(ع) وحماد عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبدالله(ع) وعثمان بن عيسى عن سماعة وابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن ابي عبدالله(ع) في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق؟ قال: اذا كان معه رجل وامرأة وقال ابوبصير: والا فلا تجوز.

والوجه في الجمع بين هذه الاخبار احد شيئين: اما ان نحملها على ضرب من التقية لانها موافقة لمذاهب من تقدم على أميرالمؤمنين(ع) على ما بيناه والوجه الآخر: ان نحملها على ان شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم وتقبل

___________________________________

- 636 - الاستبصار ج 3 ص 16 الفقيه ج 3 ص 26 .

- 637 - الاستبصار ج 3 ص 16 .

- 638 - الاستبصار ج 3 ص 16 الفقيه ج 3 ص 28 بدون الذيل.

- 639 - الاستبصار ج 3 ص 16 الفقيه ج 3 ص 29 بتفاوت يسير(*)

[250]

لمن عداهم لموضع التهمة من جرهم إلى مواليهم، فاما ما تضمن رواية الحلبي وسماعة وابي بصير من ان شهادة المكاتب تقبل في الطلاق اذا شهد معه رجل وامرأة يؤكد ما قدمناه من جواز قبول شهادة المملوك لان ادخال المرأة في الشهادة على الطلاق انما هو لضرب من التقية.

لانا نبين فيما بعد إن شاء الله ان شهادة النساء لا تقبل في الطلاق والذي يكشف عما ذكرناه.

(640) 45 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن عثمان عن ابن ابي يعفور عن ابي عبدالله(ع) قال: سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه؟ فقال: تجوز في الدين والشئ اليسير.

(641) 46 - عنه عن ابن ابي عمير وفضالة جميعا عن جميل قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن المكاتب تجوز شهادته فقال: في القتل وحده.

(642) 47 - ابوعبدالله البزوفري عن احمد بن ادريس عن احمد ابن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله(ع) في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق ان مولاهما كان اشهدهما انه كان يقع على الجارية وأن الحمل منه قال: تجوز شهادتهما ويرد ان عبدين كما كانا.

(643) 48 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبدالله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عن علي(ع) أن شهادة الصبيان اذا شهدوا وهم صغار جازت اذا كبروا مال لم ينسوها وكذلك اليهود والنصارى اذا أسلموا جازت شهادتهم، والعبد اذا شهد بشهادة ثم اعتق جازت شهادته اذا لم يردها

___________________________________

- 640 - 641 - 642 - الاستبصار ج 3 ص 17 .

- 643 - الاستبصار ج 3 ص 18 وفيه ذيل الحديث الفقيه ج 3 ص 28(*)

[251]

الحاكم قبل ان يعتق وقال علي(ع): وان اعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته.

قال محمد بن الحسن: قوله(ع) اذا لم يردها الحاكم محمول على انه اذا لم يردها بفسق أو ما يقدح في الشهادة لا لاجل العبودية وقوله(ع): ان اعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته.محمول على انه اذا اعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته.

(644) 49 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابي ايوب الخزاز قال: سألت اسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: اذا بلغ عشر سنين قال: قلت: أيجوز أمره؟ قال فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة فاذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته.

(645) 50 - عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل قال: قلت لابي عبدالله(ع) تجوز شهادة الصبيان؟ قال: نعم في القتل يؤخذ باول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه.

(646) 51 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن شهادة الصبي قال فقال: لا الا في القتل يؤخذ باول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه.

(647) 52 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام في الصبي يشهد على الشهادة قال: إن عقله حتى يدرك انه حق جازت شهادته.

(648) 53 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله(ع)

___________________________________

- 644 - 645 - 646 - 647 - 648 - الكافي ج 2 ص 351(*)

[252]

قال: قال أميرالمؤمنين(ع): ان شهادة الصبيان اذا أشهدوهم وهم صغار جازت اذا كبروا مالم ينسوها.

(649) 54 - سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن جميل قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن الصبي هل تجوز شهادته في القتل؟ قال: يؤخذ باول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه.

(650) 55 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد ابن زرارة قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن شهادة الصبي والمملوك فقال: على قدرها يوم اشهد تجوز في الامر الدون ولا تجوز في الامر الكثير قال عبيد: وسألته عن الذي يشهد على الشئ وهو صغير قد رآه في صغره ثم قام به بعد ما كبر قال: فقال: تجعل شهادته خيرا من شهادة هؤلاء.

(651) 56 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسين بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة عن ابي عبدالله(ع) قال: تجوز شهادة المسلمين على جميع اهل الملل ولا تجوز شهادة اهل الملل على المسلمين.

(652) 57 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن شهادة أهل الملة قال فقال: لا تجوز إلا على اهل ملتهم فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لانه لا يصلح ذهاب حق احد.

(653) 58 - عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبدالله(ع) في قول الله عزوجل(أو آخران من غيركم)(1) فقال:

___________________________________

سورة المائدة الآية 109 .

- 649 - الكافي ج 2 ص 352 .

- 651 - 652 - 653 - الكافي ج 2 ص 354(*)

[253]

اذا كان الرجل في ارض غربة ولا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية.

(654) 59 احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابي ايوب الخزاز عن ضريس الكناسي قال: سألت ابا جعفر(ع) عن شهادة اهل ملة هل تجوز على رجل من غير أهل ملتهم؟ فقال: لا الا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لانه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم ولا تبطل وصيته.

(655) 60 - ابن محبوب عن جميل بن صالح عن حمزة بن حمران عن ابن عبدالله(ع) قال: سألته عن قول الله عزوجل:(ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم) قال فقال: اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من اهل الكتاب قال: وانما ذلك اذا مات الرجل المسلم في ارض غربة فيطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين اشهد على وصيته رجلين ذميين من اهل الكتاب مرضيين عند اصحابهم.

(656) 61 - احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن محمد بن حمران عن ابي عبدالله(ع) قال: سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال: نعم هو على موضع شهادته.

(657) 62 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون شهادة فيسلم النصراني أتجوز شهادته؟ قال: نعم.

(658) 63 - عنه عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله(ع)

___________________________________

- 654 - 655 - الكافي ج 2 ص 354 .

- 656 - 657 - الاستبصار ج 3 ص 8 1 الكافي ج 2 ص 354 .

- 658 - الكافي ج 2 ص 354(*)

[254]

قال: قال أميرالمؤمنين(ع): اليهودي والنصراني اذا شهدوا ثم اسلموا جازت شهادتهم.

(659) 64 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال: نعم هو على موضع شهادته.

(660) 65 - عنه عن القاسم بن سليمان عن عبيد مثله، ولم يقل في حديثه نعم.

(661) 66 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن نصراني اشهد على شهادة ثم اسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال: لا.

فهذا خبر شاذ مضاد لما قدمناه من الاخبار الكثيرة، ولا يعترض بما هذا حكمه على ما تقدم من الاخبار لما قد تبين في غير موضع، ويحتمل ان يكون خرج مخرج التقية لان ذلك مذهب بعض فقهاء العامة.

(662) 67 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن قيس قال: سألت ابا جعفر(ع) عن الاعمى تجوز شهادته؟ قال: نعم اذا اثبت.

(663) 68 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ثعلبة ابن ميمون عن محمد بن قيس عن ابي جعفر(ع) قال: سألته عن شهادة الاعمى

___________________________________

- 659 - 660 - الاستبصار ج 3 ص 18 الكافي ج 2 ص 354 والثاني في الثاني بسند آخر .

- 661 - الاستبصار ج 3 ص 19 .

- 662 - 663 - الكافي ج 2 ص 355(*)

[255]

فقال: نعم إذا اثبت.

(664) 69 - وعنه عن اسماعيل بن مهران عن درست عن جميل قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن شهادة الاصم في القتل قال: يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بالثاني.

(665) 70 - أحمد بن محمد عن(1) أخيه جعفر بن عيسى عن ابن يقطين عن ابي الحسن الاول(ع) قال: لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها، فاما ان كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود ان يشهدوا عليها وعلى اقرارها دون ان تسفر وينظرون اليها.

(696) 71 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الفقيه(ع) في رجل اراد ان يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له ان يشهد عليها وهي من وراء الستر ويسمع كلامها اذا شهد رجلان عدلان انها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها أولا يجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقع(ع) تتنقب وتظهر للشهود ان شاء الله.

(667) 72 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن طلحة بن زيد عن ابي عبدالله(ع) عن أبيه عن علي(ع) انه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد.

(668) 73 - عنه عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن يحيى عن طلحة

___________________________________

(1) الظاهر ان الصواب(أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن أخيه جعفر) كما وجد في غير هذا الباب كما في الوصايا .

- 664 - الكافي ج 3 ص 355 .

- 665 - 666 - الاستبصار ج 3 ص 19 الفقيه ج 3 ص 40 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 355 .

- 668 - الاستبصار ج 3 ص 21 الفقيه ج 3 ص 41(*)

[256]

ابن زيد عن ابي عبدالله(ع) عن علي(ع) انه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل.

(9 66) 74 - عنه عن القاسم عن ابان عن عبدالرحمن قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن رجل شهد على شهادة آخر فقال: لم اشهده فقال: تجوز شهادة اعدلهما.

(670) 75 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن سنان عن ابي عبدالله(ع) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: لم اشهده قال: فقال: تجوز شهادة اعدلهما ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته.

(671) 76 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخثعمي عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال قال علي(ع) لا تجوز شهادة على شهادة في حد ولا كفالة في حد.

(672) 77 - عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم عن موسى ابن اكيل عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر(ع) في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد قال: نعم ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها فلا بأس بأقامة الشهادة على الشهادة.

(673) 78 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليهما السلام أن عليا

___________________________________

- 669 - الكافي ج 2 ص 355 الفقيه ج 3 ص 41 .

- 670 - الكافي ج 2 ص 354 .

- 671 - الفقيه ج 3 ص 41 .

- 672 - الاستبصار ج 3 ص 20 الفقيه ج 3 ص 72 .

- 673 - الاستبصار ج 3 ص 20(*)

[257]

(ع) السلام قال: لا اقبل شهادة رجل على رجل حي وان كان باليمن.

فهذا الخبر يحتمل شيئين احدهما: أن يكون اراد انه لا يقبل شهادة رجل على مدعى عليه غائب، لانه ربما كان مع الغائب بينة تعارض هذه الشهادة، والثاني: انه لا يقبل شهادة رجل على شهادة رجل حي وان قبله على شهادته بعد موته، والوجهان جميعا لا يلائمان الصحيح من المذهب، لانا قد بينا انه يجوز ان يحكم الحاكم على الغائب ويكون الحكم مشروطا بارتفاع بينة من جهة المدعى عليه تبطل بينة المدعي، وكذلك قد بينا جواز قبول الشهادة على الشهادة وان كان الرجل حاضرا إذا كان هناك علة مانعة له من الحضور، والوجه في الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة.

(674) 79 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابي الحسن(ع) قال: سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أتجوز شهادته له بعد ان يفارقه؟ قال: نعم وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته.

(675) 80 - عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الاودي عن موسى بن اكيل النميري عن داود بن الحصين قال: سمعت ابا عبدالله(ع) يقول: أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ولا تقيموها عل الاخ في الدين الضير قلت: وما الضير؟ قال: إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله خلاف ما امر الله به ورسوله ومثل ذلك ان يكون لآخر على آخر دين وهو معسر وقد امر الله بانتظاره حتى ييسر قال:(فنظرة إلى ميسرة) ويسألك ان تقيم الشهادة وانت تعرفه بالعسر فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر.

___________________________________

- 674 - الاستبصارج 3 ص 21 .

- 675 - الفقيه ج 3 ص 30(*)

[258]

(676) 81 - عنه عن أحمد بن ابي نصر عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبدالله(ع) قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا قال: وتكره شهادة الاجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره.

ولا بأس به له بعد مفارقته.

(677) 82 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله ابن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر(ع) عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما قال: ذلك اليه ان شاء شهد وان شاء لم يشهد، فان شهد شهد بحق قد سمعه وان لم يشهد فلا شئ عليه لانهما لم يشهداه.

(678) 83 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر(ع) قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ان شاء شهد وان شاء سكت.

(679) 84 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله(ع) قال: إذا سمع الرجل الشهادة عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وان شاء سكت وقال: إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد.

(680) 85 - عنه عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبدالله(ع) قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وان شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فيشهد ولا يحل له أن لا يشهد.

(681) 86 - أحمد بن محمد عن الحسين بن علي بن النعمان عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله(ع) الرجل يشهدني على الشهادة

___________________________________

- 676 - الاستبصار ج 3 ص 21 الفقيه ج 3 ص 27 .

- 677 - 678 - 679 - 680 - الكافي ج 2 ص 349 والاخير فيه بسند آخر.

- 681 - الاستبصار ج 3 ص 22 الكافي ج 2 ص 349 الفقيه ج 3 ص 43(*)

[259]

فاعرف خطي وخاتمي ولا اذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا قال: فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له.

(682) 87 - عنه عن محمد بن حسان عن ادريس بن الحسن عن علي عن ابي عبدالله(ع) قال: لا تشهدوا بشهادة حتى تعرفوها كما تعرف كفك.

(683) 88 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله(ع) قال: لا تشهد بشهادة لا تذكرها فانه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما.

(684) 89 - الحسن بن سعيد قال: كتب اليه جعفر بن عيسى جعلت فداك جائني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم اشهدوني على ما فيه وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته ولست اذكر الشهادة وقد دعوني اليها فاشهد لهم على معرفتي ان اسمي في الكتاب ولست اذكر الشهادة؟ أو لا تجب لهم الشهادة حتى اذكرها كان اسمي في الكتاب بخطي أو لم يكن؟ فكتب: لا تشهد.

(685) 90 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عمن اخبره عن احدهما عليهما السلام في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا، وان لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا.

(686) 91 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن جميل عن ابي عبدالله(ع) في شاهد الزور قال: إذا كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه، وان لم

___________________________________

- 682 - الاستبصار ج 3 ص 21 الكافي ج 2 ص 349 الفقيه ج 3 ص 42 .

- 683 - 684 - الاستبصار ج 3 ص 22 الكافي ج 2 ص 349 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 43 مرسلا.

- 685 - 686 - الكافي ج 2 ص 350 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 37(*)

[260]

يكن قائما ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل.

(687) 92 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله(ع) قال: في شهادة الزور ما توبته؟ قال: يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ان كان النصف أو الثلث ان كان شهد هذا وآخر معه.

(688) 93 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن ابي عبدالله(ع) في شهادة الزور ان كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه، وان لم يكن قائما ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل.

(689) 94 - علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابراهيم بن عبدالحميد عن ابي عبدالله(ع) في شاهدين شهدا على امرأة بان زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها فانكر الطلاق قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الاول.

(690) 95 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن ابراهيم بن نعيم الازدي قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن اربعة شهدوا على رجل بالزنا لما قتل رجع أحدهم عن شهادته قال: فقال: يقتل الراجع ويؤدي الثلاثة إلى اهله ثلاثة ارباع الدية.

(691) 96 - عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله(ع) في اربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع أحدهم بعدما

___________________________________

- 687 - الكافي ج 2 ص 350 .

- 688 - الكافي ج 2 ص 350 الفقيه ج 3 ص 35 .

- 689 - 690 - 691 - الكافي ج 2 ص 350 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 36(*)

[261]

قتل الرجل قال: ان قال الراجع أوهمت ضرب الحد وغرم الدية، وان قال تعمدت قتل.

(692) 97 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر(ع) قال: قضى أميرالمؤمنين(ع) في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطعت يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا هذا السارق وليس الذي قطعت يده وانما شبهنا ذلك بهذا فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر.

(693) 98 - أحمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم ابن الفضيل عن ابي الحسن(ع) قال: سألته عن الرجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبسه وقد علم الله عزوجل انها ليست عنده ولا يقدر عليه وليس لغريمه بينة هل يجوز له ان يحلف له يدفعه عن نفسه حتى ييسر الله عزوجل له وان كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا انه لا يقدر هل يجوز ان يشهدوا عليه؟ قال: لا يجوز ان يشهدوا عليه ولا ينوي ظلمه.

(694) 99 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله(ع) قال: سألته عن الرجل يكون له على رجل الحق فيجحده ويحلف ان ليس له علي شئ وليس لصاحب الحق على حقه بينة يجوز لنا احياء حقه بشهادة الزور إذا خشي فقال: لا يجوز ذلك لعلة التدليس.

(695) 100 - علي بن ابراهيم عن علي بن محمد القاساني وعن أبيه جميعا عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن ابي عبدالله

___________________________________

- 692 - الكافي ج 2 ص 350 .

- 693 - الكافي ج 2 ص 351 .

- 694 - الكافي ج 2 ص 351 الفقيه ج 3 ص 43 .

- 695 - الكافي ج 2 ص 351 الفقيه ج 3 ص 31(*)

[262]

(ع) قال: قال له رجل: أرأيت إذا رأيت شيئا في يد رجل أيجوز لي ان اشهد انه له؟ قال: نعم فقال الرجل: اشهد انه في يده ولا اشهد انه له فلعله لغيره !؟ فقال له ابوعبدالله(ع): أفيحل الشراء منه؟ قال: نعم فقال ابوعبدالله(ع): لعله لغيره فمن اين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه إلى من صار ملكه من قبله اليك؟ ! ثم قال ابوعبدالله(ع): لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق.

(696) 101 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية ابن وهب قال: قلت لابي عبدالله(ع) ان ابن ابي ليلى يسألني الشهادة على ان هذه الدار مات فلان وتركها ميراثا وان ليس له وارث غير الذي شهدنا له فقال: اشهد بماهو على علمك، قلت: ان ابن ابي ليلى يحلفنا بغموس قال: احلف انما هو على علمك.

(697) 102 - أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عيسى عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله(ع) قال: قلت: للرجل يكون من اخواني عندي الشهادة وليس كلها يجيزها القضاة عندنا قال: فاذا علمت انها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه.

(698) 103 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبدالله(ع): الرجل يكون في داره يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما احدث في داره ولا ندري ما حدث له من الولد إلا انا لا نعلم نحن انه احدث في داره شيئا ولا حدث له ولد ولا تقسم هذه الدار بين ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهد عدل ان هذه الدار دار فلان بن فلان مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان فنشهد على

___________________________________

- 696 - 697 - 698 - الكافي ج 2 ص 351 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 34(*)

[263]

هذا؟ قال: نعم، قلت: الرجل يكون له العبد والامة فيقول ابق غلامي وابقت امتي في البلد فيكلفه القاضي البينة أن هذا الغلام لفلان لم يبعه ولم يهبه فنشهد على هذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أحدث شيئا؟ قال فكلما غاب عن يد المرء المسلم غلامه أو امته أو غاب عنك لم تشهد عليه.

(699) 104 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: قال: ان شهود الزور يجلدون جلدا ليس له وقت وذاك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس، واما قول الله عزوجل:(ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا إلا الذين تابوا)(1) قلت: كيف تعرف توبته؟ قال: يكذب نفسه حيث يضرب ويستغفر ربه فاذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته.

(700) 105 - عنه عن فضالة عن موسى بن بكر عن الحكم اخي ابي عقيلة قال: قلت لابي عبدالله(ع) ان لي خصما يستكثر علي شهود الزور وقد كرهت مكافاته مع اني لا ادري هل يصلح ذلك لي أم لا؟ فقال: اما بلغك عن أميرالمؤمنين(ع) انه كان يقول: لا تؤسروا انفسكم واموالكم بشهادة الزور فما على امرئ من وكف(2) في دينه ولا مأثم من ربه ان يدفع ذلك عنه كما انه لو دفع بشهادته عن فرج حرام أو سفك دم حرام كان ذلك خيرا له.

(701) 106 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبدالله(ع) قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله اجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل.

___________________________________

(1) سورة النور الآية: 1.

(2) الوكف: محركة العيب .

- 699 - الكافي ج 2 ص 305 الفقيه ج 3 ص 36 بتفاوت فيهما.

- 700 - الكافي ج 2 ص 355 .

- 701 - الاستبصار ج 3 ص 22 الفقيه ج 3 ص 32(*)

[264]

(702) 107 - يونس بن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله(ع) يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين واربع نسوة، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان وقال: تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجل النظر اليه، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس.

(703) 108 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله(ع) قال: سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال: إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان فاذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم.

(704) 109 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال: سألته عن شهادة النساء قال: تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال ينظرون اليه، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين واربع نسوة.

(705) 110 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل قال: سألت ابا الحسن الرضا(ع) قال: قلت له: تجوز شهادة النساء في النكاح أو طلاق أو في رجم؟ قال: تجوز شهادة الانسان فيما لا يستطيع الرجال ان ينظرون اليه وليس معهن رجل، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل، وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين واربع نسوة في الزنا والرجم.

ولا تجوز شهادتهم في الطلاق ولا في الدم.

___________________________________

- 702 - 703 - 704 - 705 - الاستبصار ج 3 ص 23 الكافي ج 2 ص 352 واخرج الاخيرين الصدوق في الفقيه ج 3 ص 31 بتفاوت(*

[265]

(706) 111 - سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن مثنى الحناط عن زرارة قال: سألت ابا جعفر(ع) عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: نعم ولا تجوز في الطلاق وقال: قال على(ع): تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان اربع نسوة ورجلين فلا تجوز في الرجم، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: لا.

(707) 112 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابراهيم الخارقي قال: سمعت ابا عبدالله(ع) يقول: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال ان ينظروا اليه ويشهدوا عليه، وتجوز شهادتهن في النكاح ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم، وتجوز في حد الزنا اذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز إذا كان رجلان واربع نسوة في الرجم.

(708) 113 - فاما ما رواه ابن ابي عمير عن حماد عن ربعي عن محمد ابن مسلم عن ابي عبدالله(ع) قال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم، ولا تجوز شهادة النساء في القتل.

فهذا الخبر محمول على انه إذا لم يعدل الرجال والنساء، أو لم يشهدوا بما يقتضيه شرط الشهادة في ايجاب الرجم، فاما مع تكامل شروطه فانه يوجب الرجم حسب ما قدمناه.

(709) 114 - فاما ما رواه ابوالقاسم بن قولويه عن أبيه عن سعد ابن عبدالله عن أحمد بن ابي عبدالله البرقي عن ابيه عن غياث بن ابراهيم عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن علي عليهم السلام قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود.

(710) 115 - عنه عن عبيدالله بن الفضل بن محمد بن هلال عن

___________________________________

- 706 - 707 - الاستبصار ج 3 ص 24 الكافي ج 2 ص 352 .

- 708 - 709 - 710 - الاستبصار ج 3 ص 24(*)

[266]

محمد بن محمد بن الاشعث الكندي قال: حدثنا موسى بن اسماعيل عن ابيه قال: حدثني ابي عن ابيه عن جده عن علي(ع) قال: كان علي بن ابي طالب(ع) يقول: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود.فما تضمن هذان الخبران يحتمل ان يكون المراد به انه لا يقبل شهادتهن في الحدود سوى الرجم، لانا لم نثبت شهادة النساء في حد السرقة وشرب الخمر وما يجري مجرى ذلك من الحدود وانما قصرناه على الرجم وحد الزنا، واما ما تضمنه خبر ابراهيم الخارقي وخبر زرارة ومحمد بن الفضيل وابي بصير من ان شهادة النساء لا تقبل في الدم لا ينافيهن ما رواه:

(711) 116 - الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج وابن حمران عن ابي عبدالله(ع) قالا: قلنا أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ قال: في القتل وحده ان عليا(ع) كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم.

لان الوجه في الجمع بين هذه الاخبار ان شهادتهن لا تقبل في الدم بأن يوجب بشهادتهن القود وان كان يجوز قبولها في ايجاب الدية، وقد نبه ابوعبدالله(ع) على ذلك بقوله ان عليا(ع) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم، والخبران اللذان ذكرناهما عن غياث بن ابراهيم ومحمد بن محمد بن الاشعث يؤكدان ايضا ذلك، لانه انما نفي بشهادتهن فيهما القود دون الدية، ويحتمل ان يكون المراد بذلك ان شهادتهن لا تقبل في الدم إذا لم يكن معهن رجال،، وانما تقبل مع كون الرجال معهن، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:

(712) 117 - يونس بن عبدالرحمن عن المفضل بن صالح عن

___________________________________

- 711 - الاستبصار ج 3 ص 26 الكافي ج 2 ص 352 .

- 712 - الاستبصار ج 3 ص 27(*)