7 5 باب حكم المسافر والمريض في الصيام
قال الشيخ رحمة الله: (وكل مسافر في طاعة الله تعالى يجب عليه التقصير في الصلاة والصوم وكذلك كل مسافر في مباح، ولا ينبغي للانسان ان يخرج إلى السفر في شهر رمضان إلا لضرورة تدعوه إلى ذلك ويكون سفره في ذلك طاعة أو مباحا
[216]
فاما ماله عنه مندوحة فلا يجوز الخروج فيه).
* (626) * 1 روى محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن علي ابن اسباط عن رجل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط قال الله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) (1) فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان ان يخرج إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو اخ يخاف هلاكه، وليس له ان يخرج في اتلاف مال اخيه، فاذا مضت ليلة ثلاثة وعشرين فليخرج حيث شاء.
ومتى خرج على ما ذكرناه من وجوه السفر وجب عليه الافطار يدل على ذلك قوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر) فاوجب بظاهر اللفظ الصيام لمن شهد، وفرض بصريحة القضاء على من يكون مريضا أو مسافرا، فلولا ان الافطار واجب لما وجب عليه عدة من ايام أخر، ويدل على وجوب الافطار ايضا ما رواه:
* (627) * 2 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عبدالعزيز العبدي عن عبيد بن زراة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام في قوله عزوجل (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) قال: ما ابينها من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه.
* (628) * 3 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران (2) عن بعض أصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول:
___________________________________
* (1) سورة البقرة الآية: 185.
(2) في الكافي (ابن ابي عمير).
- 627 - الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 91.
- 628 - الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 90 ذيل حديث بتفاوت.
(*)
[217]
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالتقصير والافطار، أيسر احدكم إذا تصدق بصدقة ان ترد عليه؟ !
* (629) * 4 - وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن سليمان ابن سماعة عن علي بن إسماعيل عن محمد بن حكيم قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: لو ان رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه.
* (630) * 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن عبدالملك ابن عتبة عن اسحاق بن عمار عن يحيى بن ابي العلا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر في الحضر ثم قال: ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يارسول الله اصوم شهر رمضان في السفر؟ فقال: لا فقال: يا رسول الله انه علي يسير فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الله تصدق على مرضى امتى ومسافريها بالافطار في شهر رمضان، أيعجب احدكم ان لو تصدق بصدقة ان ترد عليه؟ !
* (631) * 6 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: سمى رسول الله صلى الله عليه وآله قوما صاموا حين افطر وقصر عصاة فقال: هم العصاة إلى يوم القيامة وانا لنعرف أبناءهم وابناء ابنائهم إلى يومنا هذا.
* (632) * 7 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابي الحسن
___________________________________
* - 629 - الكافي ج 1 ص 198 الفقيه ج 2 ص 91.
- 630 - الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 90.
- 631 - الكافي ج 1 ص 198 الفقيه ج 2 ص 91.
- 632 - الفقيه ج 2 ص 91 مرسلا.(*)
[218]
عليه السلام انه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم فقال: ليس من البر الصيام في السفر.
* (633) * 8 محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابنا رفعه إلى ابي عبدالله عليه السلام قال: من صلى في سفره اربع ركعات فانا إلى الله منه برئ.
قال الشيخ رحمة الله: (ومن كان سفره اكثر من حضره فعليه الاتمام في الصلاة والصوم).يدل على ذلك ما رواه:
* (634) * 9 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: المكارى والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان.
* (635) * 10 علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبدالله بن المغيرة عن إسماعيل بن ابي زياد عن ابي عبدالله عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام قال: سبعة لا يقصرون الصلاة: الامير الذي يدور في امارته، والجباء الذي يدور في جبايته، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر، والراعي، والمحارب الذي يخرج لقطع السبيل، والذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا.
* (636) * 11 وعنه عن سندى بن الربيع قال: في المكاري والجمال الذي يختلف ليس له مقام يتم الصلاة ويصوم في شهر رمضان.
___________________________________
* - 634 - الكافي ج 1 ص 198.
- 635 - الاستبصار ج 1 ص 232 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 282 بتفاوت .
- 6 63 - الكافي ج 1 ص 198 بسند آخر.
(*)
[219]
* (637) * 12 فاما ما رواه سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن اسحاق بن عمار عن ابي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن المكاريين الذين يكرون الدواب فقلت يختلفون كل ايام كلما جاءهم شئ اختلفوا فقال: عليهم التقصير إذا ما سافروا.
* (638) * 13 عنه عن ابي جعفر عن الحسين عن فضالة عن ابان بن عثمان عن الفضل بن عبدالملك قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المكاريين الذين يختلفون فقال: إذا جدوا السير فليقصروا.فالمراد بهذين الخبرين انه إذا كان مقام هؤلاء المكاريين في البلد اكثر من عشرة ايام يجب عليهم التقصير كما يجب على المقيمين، وإذا كان مقامهم دون ذلك فالتمام يلزمهم حسب ما قدمناه، يدل على ذلك المعنى ما رواه:
* (639) * 14 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي اسحاق إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبدالرحمن عن بعض رجاله عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم قال: ايما مكار اقام في منزله او في البلد الذي يدخله اقل من مقام عشرة ايام وجب عليه الصيام والتمام ابدا، وان كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله اكثر من عشرة ابام فعليه التقصير والافطار.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن كان سفره معصية لله تعالى أو صيد لهو أو بطر أو كان تابعا لسلطان جائر فعليه التمام).
* (640) * 15 يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من
___________________________________
* 637 - الاستبصار ج 1 ص 234.
- 638 - الاستبصار ج 1 ص 233.
- 639 - الاستبصار ج 1 ص 234.
- 640 - الكافي ج 1 ص 198 الفقيه ج 2 ص 92.
(*)
[220]
أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابي أيوب عن عمار بن مروان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: من سافر قصر وافطر، الا ان يكون رجلا سفره في الصيد أو في معصية الله تعالى أو رسولا لمن يعصي الله، أو في طلب شحناء، أو سعاية ضرر على قوم من المسلمين.
* (641) * 16 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر وجعفر ابن محمد بن حكيم جميعا عن ابان بن عثمان الاحمرعن زراة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عمن يخرج من أهله بالصقورة والكلاب يتنزه الليلتين والثلاث هل يقصر من صلاته أو لا؟ فقال: لا يقصر انما خرج في لهو.
* (642) * 17 محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي عن أحمد ابن هلال عن ابي سعيد الخراساني قال: دخل رجلان على ابي الحسن الرضا عليه السلام بخراسان فسألاه عن التقصير فقال لاحدهما: وجب عليك التقصير لانك قصدتني، وقال للاخر: وجب عليك التمام لانك قصدت السلطان.
قال الشيخ رحمه الله (ومن اتم في السفر كان كمن قصر في الحضر ووجب عليه الاعادة إلا ان يفعل ذلك بجهالة).
* (643) * 18 يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له رجل صام في السفر قال: ان كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله
___________________________________
* - 641 - الاستبصار ج 1 ص 236.
- 642 - الاستبصار ج 1 ص 235.
- 3 64 - الكافي ج 1 ص 198 الفقيه ج 2 ص 93.
(*)
[221]
نهى عن ذلك فعليه القضاء، وان لم يكن بلغه فلا شئ عليه.
* (644) * 19 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن ابن ابي شعبة قال قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل صام في السفر فقال: إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء، وان لم يكن بلغه فلا شئ عليه.
* (645) * 20 محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سمعته يقول: إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه وعليه الاعادة.
* (646) * 21 سعد بن عبدالله عن محمد بن عبدالجبار عن عبدالرحمن ابن ابي نجران عن حماد بن عيسى عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر فقال: ان كان لم يبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم.
قال الشيخ رحمه الله: (وحد السفر الذي يجب فيه التقصير بريدان وهما اربعة وعشرون ميلا).
* (647) * 22 يدل على ذلك ما رواه الحسن بن علي بن فضال عن عبدالرحمن بن ابي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن ابي عبدالله عليه السلام قال في التقصير: حده اربعة وعشرون ميلا.
* (648) * 23 وعنه عن محمد وأحمد ابني الحسن اخويه عن ابيهما عن عبدالله بن بكير عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يخرج من
___________________________________
* - 644 - الكافي ج 1 ص 198 الفقيه ج 2 ص 93.
- 647 - الاستبصار ج 1 ص 223.
(*)
[222]
منزله يريد منزلا له آخر أو ضيعة له اخرى قال: ان كان بينه وبين منزله أو ضيعته التي يؤم بريدان قصر، وان كان دون ذلك اتم.
* (649) * 24 وعنه عن محمد بن عبدالله وعن هارون بن مسلم جميعا عن محمد بن ابي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن التقصير في الصلاة فقلت له: ان لي ضيعة قريبة من الكوفة وهي بمنزلة القادسية من الكوفة فربما عرضت لي الحاجة انتفع بها أو يضرني القعود عنها في رمضان فاكره الخروج اليها لاني لا ادري اصوم أو افطر؟ فقال لي: فاخرج واتم الصلاة وصم فاني قد رأيت القادسية، فقلت له: في كم ادنى ما تقصر فيه الصلاة؟ قال: حرت السنة ببياض يوم، فقلت له: ان بياض يوم يختلف فيسير الرجل خمسة عشر فرسخا في يوم ويسير الآخر اربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم؟ فقال: انه ليس إلى ذلك ينظر، اما رأيت سير هذه الاميال بين مكة والمدينة؟ ثم أومى بيده اربعة وعشرين ميلا تكون ثمانية فراسخ.
* (650) * 25 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال: في مسيرة يوم وهي ثمانية فراسخ، ومن سافر فقصر الصلاة افطر، إلا ان يكون رجلا مشيعا أو يخرج إلى صيد أو إلى قرية له فتكون مسيرة يوم لا يبيت إلى أهله لا يقصر ولا يفطر.
* (651) * 26 - وعنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن ابي بصير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام في كم يقصر الرجل؟ فقال: في بياض يوم أو
___________________________________
* - 650 - الاستبصار ج 1 ص 222.
- 651 - الاستبصار ج 1 ص 223 بتفاوت.
(*)
[223]
يريدين، قال: فان رسول الله صلى الله عليه وآله خرج إلى ذي خشب (1) فقصر فقلت: فكم ذي خشب؟ فقال: بريدان.
* (652) * 27 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حكم عن عبدالله ابن يحيى الكاهلي قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول في التقصير في الصلاة فقال: بريد في بريد اربعة وعشرون ميلا ثم قال: ان ابي كان يقول: ان التقصير لم يوضع على البغلة السفواء (2) أو الدابة الناجية (3) وانما وضع على سير القطار.
* (653) * 28 فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زراة عن ابي جعفر عليه السلام قال: التقصير في بريد، والبريد اربعة فراسخ.
* (654) * 29 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابي أيوب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ادنى ما يقصر فيه المسافر؟ فقال: بريد.
* (655) * 30 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد عن زيد الشحام قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: يقصر الرجل في مسيرة اثني عشر ميلا.
* (656) * 31 وعنه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زراة عن ابي جعفر عليه السلام قال: التقصير في بريد والبريد اربعة فراسخ.فهذه الاخبار المراد بها اذا كان المسافر يريد الرجوع في يومه ذلك يجب عليه
___________________________________
* (1) ذي خشب: بضمتين واد على مسيرة ليلة من المدينة.
(2) السفواء: السريعة السير.
(3) الناجية: الناقة السريعة.
- 652 - الاستبصار ج 1 ص 223 بتفاوت الفقيه ج 1 ص 279.
- 653 - 654 - الاستبصار ج 1 ص 223 الكافي ج 1 ص 120.
- 655 - الاستبصار ج 1 ص 224.
- 656 - الاستبصار ج 1 ص 223 الكافي ج 1 ص 120.
(*)
[224]
التقصير في اربعة فراسخ أو اثنى عشر ميلا، والذي يدل على ما ذكرناه ما وراه:
* (657) * 32 الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب قال: قلت: ادنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة؟ قال: بريد ذاهبا وبريد جائيا.
* (658) * 33 علي بن الحسن بن فضال عن احمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن الحسن بن رباط عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن التقصير قال: في بريد، قال: قلت بريد؟ قال: انه إذا ذهب بريدا ورجع بريدا شغل يومه.
* (659) * 34 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبدالله بن ابي خلف عن يحيى بن هاشم عن ابي هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وآله إذا سافر فرسخا قصر الصلاة.
* (660) * 35 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عمرو بن سعيد قال: كتب اليه جعفر بن أحمد يسأله عن السفر وفي كم التقصير؟ فكتب عليه السلام بخطه وانا اعرفه قال: كان أميرالمؤمنين عليه السلام إذا سافر وخرج في سفر قصر في فرسخ، ثم اعاد من قابل المسألة اليه فكتب عليه السلام اليه: في عشرة ايام.المراد بهذين الخبرين في قوله عليه السلام: قصر في فرسخ وما جرى مجراهما من الاخبار هو أن المسافة إذا كانت على الحد الذي يجب فيه التقصير فصاعدا فسافر المسافر يوما أو اكثر منه، فان سار بعد ذلك فرسخا أو فرسخين يجب عليه التقصير لان مدى السفر قد حصل على حد يجب فيه التقصير، وليس الاعتبار بما يسير الا نسان، بل الاعتبار بالمسافة المقصودة وان لم يسرها الانسان في دفعة واحدة أو يوم واحد وليس
___________________________________
* - 657 - الاستبصار ج 1 ص 223.
- 659 - 660 - الاستبصار ج 1 ص 226.
(*)
[225]
ينافي هذا التأويل ما رواه:
* (661) * 36 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ اخرى وستة لا يجوز ذلك ثم ينزل في ذلك الموضع قال: لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة.لان هذه الرواية مقصورة على من خرج من بيته من غير نية السفر فتمادى به السير إلى ان صار مسافرا من غير نية لزمه التمام وان بلغت المسافة إلى ما لو قصدها لوجب عليه فيها التقصير، وانما لزمه التمام لانه لم يقصد سفرا مقدار ما يجب عليه فيه التقصير، والذي يعضد هذا التأويل ما رواه:
* (662) * 37 محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن رجل عن صفوان قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى النهروان وهي اربعة فراسخ من بغداد أيفطر إذا اراد الرجوع ويقصر؟ فقال: لا يقصر ولا يفطر لانه خرج من منزله وليس يريد السفر ثمانية فراسخ وانما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق فتمادى به السير إلى الوضع الذي بلغه، ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه ان ينوي من الليل سفرا والافطار، فان هو اصبح ولم ينو السفر فبدا له من بعد ان اصبح
___________________________________
* - 661 - الاستبصار ج 1 ص 226.
- 662 - الاستبصار ج 1 ص 227.
(*)
[226]
في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك والذي رواه:
* (663) * 38 سعد بن عبدالله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يخرج في حاجة له وهو لا يريد السفر فيمضي في ذلك ويتمادى به المضي حتى يمضي به ثمانية فراسخ كيف يصنع في صلاته قال: يقصر ولا يتم الصلاة حتى يرجع إلى منزله.فالوجه فيه انه يجب عليه التقصير بعد قطعه ثمانية فراسخ إلى ان يرجع إلى منزله لانه قد صار مسافرا وان لم يكن قصد من أوله ذلك والرواية الاولة انما تضمنت وجوب التمام في مدة مضيه القدر المذكور وليستا متنافيتين على هذا الوجه.فان خرج الا نسان مسافرا وسافر فرسخين وقصر ثم رجع عن نيته فان كان قد قصر في الصلاة اعاد الصلاة، يدل على ذلك ما رواه:
* (664) * 39 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه عليه السلام: التقصير في الصلاة بريدان أو بريد ذاهبا وجائيا، والبريد ستة اميال وهو فرسخان، فالتقصير في اربعة فراسخ، فاذا خرج الرجل من منزله يريد اثنى عشر ميلا وذلك اربعة فراسخ ثم بلغ فرسخين ونيته الرجوع أو فرسخين آخرين قصر، وان رجع عما نوى عندما بلغ فرسخين واراد المقام فعليه التمام، وان كان قصر ثم رجع عن نيته اعاد الصلاة.فما تضمن هذا الحديث من ان التقصير في اربعة فراسخ يدل على ان الا نسان مخير في التقصير والاتمام وإن كان وجوب الافطار والتقصير يتعلق بثمانية فراسخ.
___________________________________
* - 663 - 664 - الاستبصار ج 1 ص 227.
(*)
[227]
* (665) * 40 واما ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن الحسن بن موسى عن زراة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يخرج في سفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا وانصرفوا فانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج ما يصنع في الصلاة التي كان صلاها ركعتين؟ قال: تمت صلاته ولا يعيد.
فالوجه فيه انه إذا لم يقض له الخروج ولم يرجع عن نيته في الخروج بل يكون عازما عليه لا يلزمه حينئذ إعادة الصلاة، ومتى كان الامر على ما ذكرناه يلزمه التقصير ما بينه وبين شهر، اللهم إلا ان يرجع عن نيته في السفر فيما بين ذلك، لان من هذا حكمه بمنزلة من دخل بلدا ولم يعلم مقامه فانه يلزمه التقصير ما بينه وبين شهر ثم عليه التمام بعد ذلك.
* (666) * 41 وروى الحسين بن سعيد عن حماد عن يعقوب بن شعيب عن ابي بصير قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: إذا عزم الرجل أن يقيم عشرا فعليه إتمام الصلاة، وان كان في شك لا يدري ما يقيم فيقول اليوم أو غدا فليقصر ما بينه وبين شهر، فان اقام بذلك البلد اكثر من شهر فليتم الصلاة.
ومتى خرج الانسان إلى السفر بعدما اصبح فان كان قد نوى السفر من الليل لزمه الافطار وان لم يكن نواه من الليل وجب عليه صوم ذلك اليوم، وان خرج قبل طلوع الفجر وجب عليه ايضا الافطار وان لم يكن قد نوى السفر من الليل، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه.
* (667) * 42 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن
___________________________________
* - 665 - الاستبصار ج 1 ص 228.
- 667 - الاستبصار ج 2 ص 98.
(*)
[228]
سليمان بن جعفر الجعفري قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل ينوي السفر في شهر رمضان فيخرج من أهله بعد ما يصبح قال: إذا اصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم إلا أن يدلج دلجة (1).
* (668) * 43 وعنه عن الحسن بن علي عن رفاعة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حتى يصبح قال: يتم صومه يومه ذلك، قال: قلت فانه اقبل في شهر رمضان فلم يكن بينه وبين أهله إلا ضحوة من النهار ! قال فقال: إذا طلع الفجر وهو خارج فهوبالخيار إن شاء صام وان شاء أفطر.
* (669) * 44 علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد ابن ابي حمزة عن علي بن يقطين عن ابي الحسن موسى عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان ايفطر في منزله؟ قال: إذا حدث نفسه بالليل بالسفر افطر إذا خرج من منزله، وان لم يحدث نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر من يومه اتم صومه.
* (670) * 45 محمد بن الحسن الصفار عن عبدالله بن عامر عن ابن ابي نجران عن صفوان بن يحيى عمن رواه عن ابي بصير قال: إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتم الصوم واعتد به من شهر رمضان.
* (671) * 46 - والذى رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم قال: ان خرج قبل ان ينتصف النهار
___________________________________
* (1) الدلجة: سير الليل.
- 668 - 669 - الاستبصار ج 2 ص 8 9.
- 670 - الاستبصار ج 2 ص 98.
- 671 - الاستبصار ج 2 ص 99 الكافي ج 1 ص 199 الفقيه ج 2 ص 92.
(*)
[229]
فليفطر وليقض ذلك اليوم، وان خرج بعد الزوال فليتم يومه.
* (672) * 47 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان فاذا دخل إلى بلد قبل طلوع الفجر وهو يريد الاقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم، فان دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وان شاء صام.
فهذان الخبران وما يجري مجراهما فالوجه فيهما انه إذا خرج قبل الزوال وجب عليه الافطار إذا كان قد نوى من الليل السفر، وإذا خرج بعد الزوال فانه يستحب له ان يتم صومه ذلك، فان افطر فليس عليه شي، وان لم يكن قد نوى السفر من الليل فلا يجوز له الافطار على وجه، ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه:
* (673) * 48 - محمد بن الحسن الصفار عن عبدالله بن عامر عن عبدالرحمن بن ابي نجران عن صفوان عن سماعة وابن مسكان عن رجل عن ابي بصير قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل فان خرجت قبل الفجر أو بعده فانت مفطر وعليك قضاء ذلك اليوم.
* (674) * 49 - فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن عبدالاعلى مولى آل سام في الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال: يفطر وإن خرج قبل ان تغيب الشمس بقليل.فاول ما فيه انه موقوف غير مسند إلى احد من الائمة عليهم السلام، وما يكون
___________________________________
* - 672 - 673 - 674 - الاستبصار ج 2 ص 99 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 199 والصدوق في الفقيه ج 2 ص 92.
(*)
[230]
هذا حكمه لا يعترض به الاخبار الكثيرة المسندة ولو صح كان الوجه فيه ما ذكرناه من أن من خرج قبل مغيب الشمس وكان قد بيت نية السفر يجوز له الافطار، وان كان يكون به تاركا فضلا ومهملا ما هو أولى به إلا انه لا يكون بذلك عاصيا يستحق به العقاب.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن وجب عليه التقصير لا يجوز له ان يفطر ويقصر حتى يغيب عنه اذان مصره).يدل على ذلك ما رواه:
* (675) * 50 محمد بن الحسن الصفار عن عبدالله بن عامر عن عبدالرحمن بن ابي نجران عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن التقصير قال: إذا كنت في المواضع الذي تسمع فيه الاذان فاتم، واذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر، وإذا قدمت من سفر فمثل ذلك.
* (676) * 51 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام الرجل يريد السفر متى يقصر؟ قال: إذا توارى من البيوت، قال قلت الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس؟ قال: إذا خرجت فصل ركعتين.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا يجوز لاحد ان يصوم في السفر تطوعا ولا فرضا إلا صوم ثلاثة ايام دم المتعه من جملة العشرة الايام).يدل على ذلك ما رواه:
* (677) * 52 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الصيام في السفر فقال: لا صيام في السفر قد صام أناس على عهد رسول الله
___________________________________
* - 676 - الكافي ج 1 ص 121 الفقيه ج 1 ص 279.
(*)
[231]
صلى الله عليه وآله فسماهم العصاة فلا صيام في السفر إلا الثلاثة الايام التي قال الله عزوجل في الحج.
* (678) * 53 محمد بن الحسن بن فضال قال: حدثني أحمد بن الحسن عن أبيه عن الحسن بن الجهم قال: سألته عن رجل فاته صوم الثلاثة الايام في الحج قال: من فاته صيام ثلاثة ايام في الحج ما لم يكن عمدا تاركا فانه يصوم بمكة ما لم يخرج منها، فان أبى جماله أن يقيم عليه فليصم في الطريق.
* (679) * 54 وعنه عن محمد بن الوليد عن يونس عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل متمتع لم يكن معه هدي قال: يصوم ثلاثة ايام قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة، قال: فقلت له إذا دخل يوم التروية وهو لا ينبغي أن يصوم بمنى ايام التشريق قال: فاذا رجع إلى مكة صام، قال: قلت فان اعجله اصحابه وأبوا ان يقيموا بمكة؟ قال: فليصم في الطريق، قال: فقلت فيصوم في السفر؟ قال هو ذا هو يصوم في يوم عرفة وأهل عرفة هم في السفر.والوجه في وجوب هذه الثلاثة الايام في السفر انه متعلق بالايام المخصوصة التي هي ايام ذي الحجة.ومتى أهل المحرم ولم يكن قد صامها سقط عنه فرض هذه الثلاثة الايام ولزمه دم شاة
* (680) * 55 روى ذلك علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام من لم يصم الثلاثة الايام في الحج حتى يهل عليه الهلال فقال: عليه دم يهريقه وليس عليه صيام
___________________________________
* - 680 - الاستبصار ج 2 ص 278 الكافي ج 1 ص 304 بتفاوت.
(*)
[232]
وأما ما يلزم الانسان من الصوم في الكفارات وغيرها فلا يجوز له صومه في السفر، يدل على ذلك ما رواه:
* (681) * 56 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن علا ابن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الظهار عن الحرة والامة قال: نعم قال: فان ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق؟ قال: ينتظر حتى يصوم رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين، وان ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم وان صام فاصاب ما لا يملك فليقض الذي ابتدأ فيه.فاما صوم الثلاثة الايام للحاجة بالمدينة فقد روى ذلك:
* (682) * 57 موسى بن القاسم عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان كان لك مقام بالمدينة ثلاثة ايام صمت أول يوم الاربعاء وتصلي ليلة الاربعاء عند اسطوانة ابي لبابة وهي اسطوانة التوبة التي كان ربط اليها نفسه حتى نزل عذره من السماء وتقعد عندها يوم الاربعاء، ثم تأتي ليلة الخميس التي تليها مما يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ليلتك ويومك وتصوم يوم الخميس، ثم تأتي الاسطوانة التي تلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ومصلاه ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة، وان استطعت ان لا تتكلم بشئ في هذه الايام إلا مالا بدلك منه، ولا تخرج من المسجد إلا لحاجة، ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل.فان ذلك مما يعد فيه الفضل، ثم احمد الله في يوم الجمعة واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله وسل حاجتك وليكن فيما تقول (اللهم ما كانت لي اليك من حاجة شرعت انا في طلبها والتماسها أو لم أشرع سألتكها أو لم اسألكها، فاني اتوجه
___________________________________
* - 682 - الكافي ج 1 ص 318 بتفاوت.
(*)
[233]
اليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وآله في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها) فانك حري ان تقضى حاجتك ان شاء الله تعالى.فاما صوم النذر فهو على ثلاثة اضرب، احدها: ان ينذر ان يصوم لله تعالى شهرا أو اياما معدودة فيجب عليه ذلك الصوم ولا يجوز له ان يصوم في السفر، والثاني: ان ينذر صوم يوم بعينه فيوافق ذلك اليوم ان يكون مسافرا فحكمه حكم الاول في انه لا يجوز له صومه في السفر، والثالث: ان يعين صوم يوم بعينه ويشترط على نفسه ان يصومه في السفر والحضر وحينئذ يلزمه صيام ذلك اليوم في السفر كما يلزمه في الحضر، والذي يدل على القسم الاول ما رواه:
* (683) * 58 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن كرام قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام اني جعلت على نفسي ان اصوم حتى يقوم القائم عجل الله فرجه فقال: صم ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا ايام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان.
* (684) * 59 ويدل عليه ايضا ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن ابي حمزة عن ابي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكة من بلاء ابتلي به فقضي له انه صام بالكوفة شهرا ودخل إلى المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما ولم يقم عليه الجمال فقال: يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده.
* (685) * 60 وايضا ما رواه على بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن
___________________________________
* - 683 - 684 - الاستبصار ج 2 ص 100 الكافي ج 1 ص 201.
- 685 - الاستبصار ج 2 ص 100 الكافي ج 1 ص 202.
(*)
[234]
الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يصوم صوما وقد وقته على نفسه او يصوم اشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران لا يقضيه قال فقال: لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الايام التي كان يصومها في كل شهر ولا يجعلها بمنزلة الواجب، إلا اني احب لك ان تدوم على العمل الصالح، قال: وصاحب الحرم التي كان يصومها يجزيه ان يصوم مكان كل شهر من اشهر الحرم ثلاثة ايام.واما الذي يدل على القسم الثاني ما رواه:
* (686) * 61 محمد بن الحسن الصفار عن القاسم بن ابي القاسم الصيقل قال: كتب اليه يا سيدى رجل نذر ان يصوم كل جمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو اضحى أو ايام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم؟ أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب اليه: قد وضع الله عنك الصيام في هذه الايام كلها وتصوم يوما بدل يوم ان شاء الله تعالى.
* (687) * 62 ويدل ايضا عليه ما رواه سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن بكير عن زراة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام ان امي كانت جعلت عليها نذرا إن الله رد عليهما بعض ولدها من شئ كانت تخاف عليه ان تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا لمكان النذر أتصوم أم تفطر؟ فقال: لا تصوم وضع الله عزوجل عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على نفسها، قلت: فما ترى اذا هي رجعت إلى المنزل أتقضيه؟ قال: لا، قلت: افتترك ذلك؟ قال: لا لانى اخاف ان ترى في الذي نذرت فيه ما تكره.
___________________________________
* - 686 - 687 - الاستبصار ج 2 ص 101 بتفاوت في الاول واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 202 بتفاوت فيه.
(*)
[235]
* (688) * 63 واما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن ابي الصباح عن إبراهيم بن عبدالحميد عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى قال: يصومه ابدا في الحضر والسفر.فالوجه فيه انه إذا شرط على نفسه ان يصومه في السفر والحضر وهو القسم الثالث من الاقسام التي قدمناها، والذي يدل على ذلك ما رواه:
* (689) * 64 محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبدالله ابن محمد عن علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى ادريس يا سيدي نذرت ان اصوم كل يوم سبت فان انا لم اصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه السلام وقرأته: لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، فان كنت افطرت منه في غير علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.فاما التطوع في السفر بالصوم فمكروه، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من النهي عن الصوم في السفر وذلك عام في التطوع والفريضة ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
* (690) * 65 الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر قال: فريضة؟ فقلت: لا ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة فقال: تقول اليوم وغدا؟ قلت: نعم فقال: لا تصم.
* (691) * 66 وروى سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابان بن عثمان عن زراة عن ابي عبدالله عليه السلام
___________________________________
* - 688 - الاستبصار ج 2 ص 101 الكافي ج 1 ص 202.
- 689 - 690 - 691 - الاستبصار ج 2 ص 102.
(*)
[236]
قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره، وكان يوم بدر في شهر رمضان، وكان الفتح في شهر رمضان.ولو خلينا بظاهر هذه الاخبار لقلنا ان صوم التطوع في السفر محظور كما ان صوم الفريضة محظور غير أنه ورد فيه من الرخصة ما نقلنا عن الحظر إلى الكراهة، والذي روى ذلك:
* (692) * 67 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن محمد بن عبدالله بن رافع عن إسماعيل بن سهل عن رجل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: خرج ابوعبدالله عليه السلام من المدينة في ايام بقين من شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فافطر فقيل له: اتصوم شعبان وتفطر شهر رمضان؟ ! ! فقال: نعم شعبان الي ان شئت صمته وان شئت لا، وشهر رمضان عزم من الله عزوجل علي الافطار.
* (693) * 68 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي ابن بلال عن الحسن بن بسام الجمال عن رجل قال: كنت مع ابي عبدالله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فافطر، فقلت له: جعلت فداك امس كان من شعبان وانت صائم واليوم من شهر رمضان وانت مفطر؟ ! ! فقال: إن ذاك تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا، وهذا فرض فليس لنا ان نفعل إلا ما أمرنا.
___________________________________
* - 692 - الاستبصار ج 2 ص 102 الكافي ج 1 ص 198.
- 693 - الاستبصار ج 2 ص 103 الكافي ج 1 ص 198.
(*)
[237]