11 - باب تعجيل الزكاة وتأخيرها
عما تجب فيه من الاوقات قال الشيخ رحمه الله: (والاصل في اخراج الزكاة عند حلول وقتها دون تقديمها عنه أو تأخيرها عنه كالصلاة).يدل على ذلك ما رواه:
(110) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال: لا ولكن حتى يحول عليه الحول وتحل عليه، انه ليس لاحد ان يصلي صلاة إلا لوقتها، وكذلك الزكاة، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاءا، وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت.
* (111) * 2 - حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي جعفر
_______________________________
- 110 - الاستبصار ج 2 ص 31 الكافي ج 1 ص 8 14.
- 111 - الاستبصار ج 2 ص 32 الكافي ج 1 ص 148.
(*)
[44]
عليه السلام: أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: لا أتصلي الاولى قبل الزوال؟ !.
قال الشيخ رحمه الله: (وقد جاء رخص عن الصادقين عليهم السلام في تقديمها شهرين قبل محلها وتأخيرها شهرين وجاء ثلاثة أشهر وأربعة أشهر عند الحاجة إلى ذلك).يدل على ذلك ما رواه:
(112) 3 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له الرجل تحل عليه الزكاه في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم؟ قال: لا بأس، قال: قلت فانها لا تحل الا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان؟ قال: لا بأس.
* (113) * 4 - وعنه عن ابن ابي عمير عن الحسين بن عثمان عن رجل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة فقال: ان كان محتاجا فلا بأس.
* (114) * 5 - سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن محمد ابن يونس عن حماد بن عثمان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين.
* (115) * 6 - وعنه عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن ابي سعيد المكاري عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل؟ فقال: اذا مضت ثمانية (1) أشهر فلا بأس.وليس لاحد أن يقول ان هذه الاخبار مع تضادها لا يمكن الجمع بينها لانه
___________________________________
* (1) نسخة في بعض المخطوطات (خمسة).
- 112 - 113 - 114 - 115 - الاستبصار ج 2 ص 32.
(*)
[45]
يمكن ذلك، لانه لا يجوز عندنا تقديم الزكاة الا على جهة القرض ويكون صاحبه ضامنا له متى جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطى، وان لم يكن أيسر فقد أجزء عنه، واذا كان التقديم على هذا الوجه فلا فرق بين أن يكون شهرا أو شهرين أو ما زاد على ذلك والذي يدل عليه هذه الجملة ما رواه:
* (116) * 7 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن مسكان عن الاحول عن رجل عجل زكاة ماله ثم ايسر المعطى قبل رأس السنة قال: يعيد المعطي الزكاة.
* (117) * 8 - وروى هذا الحديث محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن الاحول عن ابي عبدالله عليه السلام مثل الاول.قال الشيخ رحمه الله: (واذا جاء وقت الزكاة فعدم عنده مستحق الزكاة عزلها عن جملة ما له ان يجد من يستحقها).يدل على ذلك ما رواه:
* (118) * 9 - سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر قال: لا بأس.
* (119) * 10 - وعنه عن ابي جعفر عن العباس بن معروف عن الحسن بن
___________________________________
* - 116 - 117 - الاستبصار ج 2 ص 33 الكافي ج 1 ص 154 بسند آخر في الاول فيه الفقيه ج 2 ص 15 بسند آخر في الثاني فيه.
- 118 - الكافي ج 1 ص 148.
- 119 - الكافي ج 1 ص 147.
(*)
[46]
علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام زكاتي تحل علي شهرا فيصلح لي ان احبس منها شيئا مخافة ان يجيئني من يسألني يكون عندي عدة؟ فقال: اذا حال الحول فاخرجها من مالك ولا تخلطها بشئ واعطها كيف شئت، قال: قلت فان انا كتبتها واثبتها يستقيم لي؟ قال: نعم لا يضرك.قال الشيخ رحمه الله: (ويجوز له أخراجها إلى بلد آخر).يدل على ذلك ما رواه:
* (120) * 11 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عمن اخبره عن درست بن ابي منصور عن رجل عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده فقال: لا باس أن يبعث بالثلث او الربع - الشك من ابي احمد -.
* (121) * 12 - وعنه عن إبراهيم بن ابي اسحاق عن عبدالله بن حماد الانصاري عن ابان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال: يضعها في اخوانه وأهل ولايته، فقلت: فان لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال: يبعث بها اليهم قلت: فان لم يجد من يحملها اليهم؟ قال: يدفعها إلى من لا ينصب، قلت: فغيرهم؟ قال: ما لغيرهم الا الحجر.
* (122) * 13 - وعنه عن عبدالله بن جفعر وغيره عن احمد بن حمزة قال: سألت ابا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في اخوانه فهل يجوز ذلك؟ فقال: نعم.قال الشيخ رحمه الله: (فان وجد لها أهلا فلم يضعها فيهم ووجه بها إلى
___________________________________
* - 120 - الكافي ج 1 ص 157 الفقيه ج 2 ص 16.
(*)
[47]
بلد آخر فان هلكت كان ضامنا لها، وان لم يجد لها أهلا في بلده فبعث إلى بلد آخر وهلكت أجرأه ذلك).أما الذي يدل على انه يجزيه اذا لم يجد له أهلا فينفذ به إلى بلد آخر فيهلك ما رواه:
* (123) * 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن حماد بن عثمان عن حريز عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال: اذا اخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها اليهم فضاعت فلا شئ عليه.
* (124) * 15 - وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن بكير بن اعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع فقال: ليس عليه شئ.والذي يدل على ان مع وجود المستحق يكون ضامنا متى هلكت ما رواه:
* (125) * 16 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال: اذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها فان لم يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لانها قد خرجت من يده، وكذلك الوصي الذي يوصى اليه يكون ضامنا لما دفع اليه اذا وجد ربه الذي امر بدفعه اليه فان لم يجد فليس عليه ضمان.
___________________________________
* - 123 - الكافي ج 1 ص 156 الفقيه ج 2 ص 16.
- 124 - الكافي ج 1 ص 157.
- 125 - الكافي ج 1 ص 156 الفقيه ج 2 ص 15.
(*)
[48]
وكذلك من وجه اليه زكاة مال ليفرقه ووجد لها موضعا فلم يفعل ثم هلك كان ضامنا روى ذلك:
* (126) * 17 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل بعث اليه أخ له زكاة ليقسمها فضاعت فقال: ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان، فقلت: فان لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ قال: لا ولكن ان عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن من حين أخرها (1).
___________________________________
* (1) نسخة في بعض المخطوطات (حتى يخرجها) وهو الذي في الكافي والوافي.
* - 126 - الكافي ج 1 ص 157.