31 باب المهور والاجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد:

قال الشيخ رحمه الله:(المهور كلما كانت له قيمة من فضة أو ذهب أو متاع أو عقار).

(1438) 1 يدل على ذلك ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن ابن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: الصداق ما تراضيا عليه قل او كثر.

(1439) 2 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن صفوان عن موسى عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام مثله.

___________________________________

1438 - 1439 الكافي ج 2 ص 21 بتفاوت فيهما(45 التهذيب ج 7)

[354]

(1440) 3 وعنه عن محمد بن ابى عمير عن جميل بن دراج قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الصداق فقال: هو ما تراضى عليه الناس أواثنا عشر اوقية ونش أو خمسمائة درهم وقال: الاوقية اربعون درهما والنش عشرون درهما.

(1441) 4 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المهر ما هو؟ قال: هو ما تراضى عليه الناس.

(1442) 5 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن فضيل بن يسار عن ابى جعفر عليه السلام قال: الصداق ما تراضى عليه الناس قليلا كان أوكثيرا فهو الصداق.

(1443) 6 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المهر فقال: هو ما تراضى عليها الناس أو اثنتا عشرة وقية أو خمسمائة درهم.

قال الشيخ رحمه الله:(وينوب مناب ذلك ما يستحق عليه الاجر من الصناعات وتعليم سورة من القرآن أو آية منها).

(1444) 7 روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: جاء‌ت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: زوجني، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله زوجنيها فقال: ما تعطيها؟ فقال: مالي شئ فقال: لا قال: فاعادت فاعاد رسول الله صلى الله عليه وآله

___________________________________

1440 الكافي ج 2 ص 21 بتفاوت.

1441 - 1442 - 1443 - 1444 الكافي ج 2 ص 21(*)

[355]

فلم يقم أحد غير الرجل، ثم اعادت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله في المرة الثالثة: أتحسن من القرآن شيئا؟ قال: نعم فقال: قد زوجتك على ما تحسن من القرآن فعلمهاه اياه.

قال الشيخ رحمه الله:(ولا يجوز نكاح الشغار).

(1445) 8 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن صالح ابن السندى عن جعفر بن بشير عن غياث بن ابراهيم قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا جلب ولا جنب ولاشغار في الاسلام والشغار: ان يزوج الرجل الرجل ابنته أو اخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو اخته، ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا وهذا من هذا.

(1446) 9 وعنه عن علي بن محمد بن الحكم بن جمهور عن أبيه رفعه عن ابى عبدالله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن نكاح الشغار وهي المماتحة وهو ان يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك حتى ازوجك ابنتي على ان لامهر بيننا.

قال الشيخ رحمه الله:(لايجوز النكاح على ما لايحل تملكه من الخمر والخنزير).

(1447) 10 روى أحمد بن محمد بن عيسى عن عبدالله بن المغيرة عن طلحة بن زيد قال: سألته عن رجلين من اهل الذمة أو من اهل الحرب تزوج كل واحد منهما امرأة وامهرها خمرا أو خنازير ثم اسلما؟ قال: ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر والخنازير، وقال: إذا اسلما حرم عليهما ان يدفعا اليهما

___________________________________

(1) الجلب بفتحتين وهو في الزكاة عدم تكليف رب الماشية جلبها الي بلد الساعى لاخذ زكاتها، والجنب هو أن ينزل الساعي بأقصى مواضع اصحاب الصدقة ثم يأمر بالاموال ان تجنب اليه أي تحضر، و لهما معنى آخر.

1445 - 1446 الكافي ج 2 ص 15 .

1447 الكافي ج 2 ص 38(*)

[356]

شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما.

(1448) 11 وعنه عن البرقى وعن الحسين بن سعيد عن القاسم ابن محمد الجوهري عن رومي بن زرارة عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا وثلاثين خنزيرا ثم اسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها قال: ينظر كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر فيرسل به اليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الاول.ويستحب ان يكون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنة، روى ذلك:

(1449) 12 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله ابن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كان صداق النساء على عهد النبي صلى الله عليه وآله اثنتي عشرة وقية ونشا قيمتها من الورق خمسمائة درهم.

(1450) 13 روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن الحصين عن ابى العباس قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الصداق هل له وقت؟ قال: لاثم قال: فان صداق النبي صلى الله عليه وآله اثنتا عشرة اوقية ونش والنش نصف اوقية والا وقية اربعون درهما فذلك خمسمائة درهم.

(1451) 14 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن الحسين بن خالد قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة؟ فقال: ان الله تعالى اوجب على نفسه ان لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ويسبحه مائة تسبيحة ويحمده مائة تحميدة ويهلله مائة تهليلة ويصلي على محمد وآله مائة مرة ثم يقول:

___________________________________

1448 الكافي ج 2 ص 39 الفقيه ج 3 ص 291 .

1450 - 1451 الكافي ج 2 ص 20 بتفاوت في السند(*)

[357]

(اللهم زوجني من الحور العين الا زوجه الله حوراء) وجعل ذلك مهرها، ثم اوحى الله عزوجل إلى نبيه أن يسن مهور المؤمنات خمسمائة درهم، ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، وايما مؤمن خطب إلى اخيه حرمته فبذل خمسمائة فلم يزوجه فقد عقه واستحق من الله عزوجل الا يزوجه حوراء.

قال الشيخ رحمه الله:(ولا ينبغي للرجل ان يدخل بامرأته حتى يقدم لها شيئا من مهرها قل او كثر).

(1452) 15 روى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أيوب بن الحر عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق اليها شيئا درهما فما فوقه او هدية من سويق او غيره.فهذه الرواية وردت على سبيل الافضل فاما ان يكون ذلك واجبا وتركه محظورا فلا، يدل على ذلك مارواه:

(1453) 16 علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن عبدالحميد الطائى قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام اتزوج المرأة وادخل بها ولا اعطيها شيئا؟ قال: نعم يكون دينا عليك.

قال الشيخ رحمه الله:(فان دخل بها قبل ان يعطيها شيئا اخطأ السنة وكان المهر في ذمته ووجب عليه تسليمه اليها أي وقت طالبته به) وقد بينا ان السنة تقديم الشئ من المهر أو المهر كله.فاما الذى يدل على انه إذا لم يعطها المهر كان في ذمته قوله تعالى:(وآتوا

___________________________________

1452 - 1453 الاستبصار ج 3 ص 220 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 31(*)

[358]

النساء صدقاتهن نحلة)(1) وإذا سمى لها مهرا وجب عليه الخروج منه بظاهر القرآن، ويدل عليه ايضا مارواه:

(1454) 17 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن محمد ابن اسماعيل بن بزيع عن منصور بزرج عن عبدالحميد بن عواض قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: المرأة اتزوجها أيصلح لي ان اواقعها ولم انقدها من مهرها شيئا؟ قال: نعم انما هو دين عليك.

(1455) 18 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد بن ابى نصر قال: قلت لابى الحسن عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل ان يعطيها؟ فقال: يقدم اليها ما قل أو كثر إلا ان يكون له وفاء من عرض ان حدث به حدث أدى عنه فلا بأس.

(1456) 19 وعنه عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبدالحميد بن عواض الطائى قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها؟ قال: لا بأس انما هو دين عليه لها.

(1457) 20 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابى الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام ان امرأة اتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهرا وسمى لمهرها اجلا فقال له علي عليه السلام: لا اجل لك في مهرها إذا دخلت بها فاد اليها حقها.

(1458) 21 وروى محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي

___________________________________

(1) سورة النساء الآية: 3 .

1454 - 1450 - 1456 الاستبصار ج 3 ص 221 الكافي ج 2 ص 31 .

1457 - 1458 الاستبصار ج 3 ص 221(*)

[359]

عن عبدالحميد الطائى عن عبدالخالق قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل ان يعطيها شيئا؟ قال: هو دين عليه.

(1459) 22 فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة عن الفضيل عن ابى جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فدخل بها فاولدها ثم مات عنها فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها فجاء‌ت تطلبه منهم وتطلب الميراث فقال: اما الميراث فلها ان تطلبه واما الصداق فان الذى اخذت من الزوج قبل أن يدخل عليها فهو الذى حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته وقبلته ودخلت عليه فلا شئ لها بعد ذلك.

(1460) 23 وما رواه محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق فقال: وقد هلكا وقسم الميراث؟ فقلت: نعم قال: ليس لهم شئ، قلت: فان كانت المرأة حية فجاء‌ت بعد موت زوجها تدعي صداقها؟ فقال: لاشى لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها، فقلت: فان ماتت وهو حي فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها فقال: وقد اقامت حتى ماتت لاتطلبه؟ فقلت: نعم قال: لاشئ لها، قلت: فان طلقها فجاء‌ت تطلب صداقها وقد اقامت لا تطلبه حتى؟ طلقها قال: لا شئ لها، قلت: متى حد ذلك الذى إذا طلبته لم يكن لها؟ قال: إذا اهديت اليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شئ لها انه كثير لها ان يستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل لاكثير.

(1461) 24 ومارواه محمد بن يعقوب ايضا عن محمد بن يحيى عن

___________________________________

1459 - 1460 الاستبصار ج 3 ص 222 الكافي ج 2 ص 23 .

1461 الاستبصار ج 3 ص 222 الكافي ج 2 ص 22(*)

[360]

أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعى عليه مهرها فقال: إذا دخل بها فقد هدم العاجل،

(1462) 25 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عبدالرحمن بن ابى نجران عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها قال: إذا دخل عليها فقد هدم العاجل.فليس في شئ من هذه الاخبار ما ينافي ما ذكرناه لان جميعها يتضمن ان المرأة تدعى المهر، ونحن لم نقل أن بدعواها تعطى المهر بل تحتاج إلى بينة، ومتى لم يكن معها بينة غير دعواها فليس لها شئ حسب ما تضمنت هذه الاخبار، وانما يجب توفية مهرها بعد قيام البينة لها، والذى يدل على انه يجب عليها البينة، مارواه:

(1463) 26 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبدالحميد عن ابى جميلة عن الحسن بن زياد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا دخل الرجل بامراته ثم ادعت المهر وقال: قد اعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين.ولو كان الامر على ما ذهب اليه بعض اصحابنا من انه إذا دخل بها هدم الصداق لم يكن لقوله عليه السلام عليها البينة وعليه اليمين معنى لان الدخول قد اسقط الحق فلا وجه لاقامة البينة ولا اليمين، ويحتمل أن يكون الوجه في تلك الاخبار انه إذا لم يكن قد سمى مهرا معينا وقد ساق اليها شيئا فانه متى كان الامر على هذا فليس لها بعد ذلك دعوى المهر وكان ما اخذته مهرها، وليس في شئ منها انه كان قد سمى لها مهرا معينا، يدل على ما ذكرناه ما رواه الفضيل بن يسار في الخبر المتقدم من قوله الذى اخذته قبل أن يدخل بها فهو الذى حل له به فرجها وليس لها بعد ذلك شئ،

___________________________________

1462 - الاستبصار ج 3 ص 223 الكافي ج 2 ص 22 .

1463 الاستبصار ج 3 ص 223 الكافي ج 2 ص 23(*)

[361]

فنبه بذلك على ما قلناه من أنه لم يكن فرض لها صداقا معينا.

(1464) 27 واما ما رواه محمد بن أحمد يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن مفضل بن عمر قال: دخلت على ابى عبدالله عليه السلام فقلت له: اخبرنى عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه قال فقال: السنة المحمدية خمسمائة درهم فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شئ عليه اكثر من الخمسمائة درهم، فان اعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو اكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شئ عليه، قال: قلت فان طلقها بعد ما دخل بها قال: لا شئ لها انما كان شرطها خمسمائة درهم فلما أن دخل بها قبل ان تستوفى صداقها هدم الصداق فلا شى لها انما لها ما اخذت من قبل أن يدخل بها فاذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شئ لها.فاول ما في هذا الخبر انه لم يروه غير محمد بن سنان عن المفضل بن عمر، ومحمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدا، وما يستبد بروايته ولا يشركه فيه غيره لا يعمل عليه، ثم ان الخبر يتضمن انه المهر لا يزاد على خمسمائة درهم، ومتى زيد رد إلى الخمسمائة وهذا ايضا قد قدمنا خلافه وان المهر ما تراضى عليه الناس قليلا كان أو كثيرا، والذى يكشف ايضا عن ذلك وانه لا يجب ان يرد إلى الخمسمائة، مارواه:

(1465) 28 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الوشا عن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين الفا وجعل لابيها عشرة آلاف كان المهر جائزا والذى جعله لابيها فاسدا.على انه قوله في الخبر فان اعطاها من الخمسمائة درهم درهما فلا شئ عليه بعد

___________________________________

1464 - 1465 الاستبصار ج 3 ص 224 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 23(46 التهذيب ج 7)(*)

[362]

ذلك ولا لورثتها، فليس فيه انه ليس عليه شئ بعد ان يكون قد فرض لها ذلك، ويجوز ان يكون قد قصد إلى انه فان اعطاها من الخمسمائة درهم الذى هو السنة في المهر درهما ويستبيح بذلك فرجها فليس لها بعد ذلك شئ ولا لورثتها، وهذا مما قد بينا جوازه وعلى هذا قد سلمت الاحاديث كلها بحمدالله ومنه.

قال الشيخ رحمه الله:(ومن تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها كان لها مهر مثلها).

(1466) 29 روى ذلك محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال: قال ابوعبدالله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ثم دخل بها قال: لها صداق نسائها.

(1467) 30 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن منصور بن حازم قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا قال: لاشئ لها من الصداق فان كان دخل بها فلها مهر نسائها.

(1468) 31 الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها فقال: لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها.وقد روي ان مهر المثل خمسمائه درهم لا يجاوز ذلك.

(1469) 32 روى محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد ومحمد

___________________________________

1466 - 1467 - 1468 الاستبصار ج 3 ص 225 .

1469 الاستبصار ج 3 ص 225 وفيه صدر الحديث(*)

[363]

ابن عيسى بن عبدالله الاشعري عن محمد بن ابى عمير عن ابان بن عثمان عن ابى بصير قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم ان يسمى لها صداقا حتي دخل بها قال: السنة والسنة خمسمائة درهم، وعن رجل تزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها قال: يرجع عليها بما اعطاها، وقال: اي امرأة تزوجها رجل وقد كان نعي اليها زوجها ولم يدخل الثاني بها قال: ليس لها مهر وهو نكاح باطل وليس عليها عدة ترجع إلى زوجها الاول.

(1470) 33 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عثمان ابن عيسى عن اسامة بن حفص وكان قيما لابى الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له: رجل يتزوج امرأة ولم يسم لها مهرا وكان في الكلام اتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه فمات عنها او اراد أن يدخل بها فما لها من المهر؟ قال: مهر السنة، قال: قلت يقولون اهلها مهور نسائها قال: فقال: هو مهر السنة وكلما قلت له شيئا قال: مهر السنة.

(1471) 34 محمد بن أحمد بن يحيى عن ايوب بن نوح عن صفوان عن موسى بن بكر الواسطي عن زرارة بن اعين عن ابى جعفر عليه السلام في رجل اسر صداقا واعلن اكثر منه فقال: هو الذى اسر وكان عليه النكاح.

(1472) 35 وعنه عن عبدالله بن جعفر عن محمد بن جزك قال: كتبت إلى ابى الحسن عليه السلام رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا ام ينتقص؟ قال: ينتقص.

(1473) 36 وعنه عن علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن

___________________________________

1470 الاستبصار ج 3 ص 225 .

1471 الكافي ج 2 ص 22 .

1472 الكافي ج 2 ص 31 .

1473 الكافي ج 2 ص 22(*)

[364]

ابن مسكان عن ابى أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت ادنى ما يجزى من المهر؟ قال: تمثال من سكر.

(1474) 37 وعنه عن أحمد بن محمد بن ابى نصر قال: سئل ابوالحسن الاول عليه السلام عن الرجل يزوج ابنته أله أن يأكل صداقها؟ قال: لا ليس ذلك له.

(1475) 38 وعنه عن موسى بن جعفر عن أحمد بن بشير الرقي عن علي بن اسباط عن البطيحي عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله ثم طلقها قبل ان يدخل بها بم يرجع عليها؟ قال: بنصف ما يعلم به مثل تلك السورة.

(1476) 39 وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى أيوب عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت ان صداقها مائة دينار وذكر الزوج ان صداقها خمسون دينارا وليس لها بينة على ذلك قال: القول قول الزوج مع يمينه.

(1477) 40 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبدالله ابن بكير قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: زوج رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام فاطمة عليها السلام على درع حطمية تسوى ثلاثين درهما.

(1478) 41 وعنه عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن زرارة قال: سألته كم أحل لرسول الله صلى الله عليه وآله من النساء؟ قال: ماشاء من شئ، قلت:

___________________________________

1474 الكافي ج 2 ص 22 .

1476 الكافي ج 2 ص 23 .

1477 الكافي ج 2 ص 20 .

1478 الكافي ج 2 ص 23(*)

[365]

اخبرنى عن قول الله عزوجل(وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي) قال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله واما غيره فلا يصلح له نكاح إلا بمهر.

(1479) 42 وعنه عن القاسم بن محمد عن الكاهلي قال: حدثتني حمادة بنت الحسن اخت ابى عبيدة الحذاء قالت: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل تزوج امرأة وشرط لها ان لا يتزوج عليها ورضيت ان ذلك مهرها قالت: فقال ابوعبدالله عليه السلام: هذا شرط فاسد لايكون النكاح إلا على درهم او درهمين.

(1480) 43 عنه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن الحسن بن زرارة عن ابيه قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها قال: لا يجاوز بحكمها مهور نساء آل محمد اثنتى عشرة اوقية ونش وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة، قلت: ارأيت ان تزوجها على حكمه ورضيت؟ قال: ما حكم به من شئ فهو جائز لها قليلا كان أو كثيرا، قال: قلت كيف لم تجز حكمها عليه واجزت حكمه عليها؟ قال: فقال لانه حكمها فلم يكن لها ان تجوز ماسن رسول الله عليه وآله وتزوج عليه نساء‌ه فرددتها إلى السنة، ولانها هي حكمته وجعلت الامر في المهر اليه ورضيت بحكمه في ذلك فعليها ان تقبل حكمه قليلا كان أوكثيرا.

(1481) 44 وروى علي بن اسماعيل عن الحسن بن محبوب عن ابى أيوب عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل ان يدخل بها فقال: لها المتعة والميراث ولا مهر لها قال: فان طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يجاوز بحكمها على خمسمائة درهم فضة مهور نساء

___________________________________

(2) سورة الاحزاب الآية: 50 .

1479 الاستبصار ج 3 ص 231 الكافي ج 2 ص 22 .

1480 - 1481 الاستبصار ج 3 ص 230 الكافي ج 2 ص 21 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 262(*)

[366]

رسول الله صلى الله عليه وآله.

(1482) 45 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي عن ابى بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يفوض اليه صداق امراته فنقص عن صداق نسائها قال: يلحق بمهر نسائها.وهذه الرواية لا تنافي الاولة لانها محمولة على انه إذا فوض اليه الصداق على ان يجعله مثل مهر نسائها فقصر عنه فانه يلحق به، فاما إذا فوض الامر اليه مطلقا كان الحكم على ما تضمنه الخبر الاول في ان ما يحكم به فهو جائز.

(1483) 46 علي بن اسماعيل عن أحمد بن محمد عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط لابيها اجارة شهرين فقال: ان موسى عليه السلام قد علم انه سيتم له شرطا فكيف لهذا بان يعلم انه سيبقى حتى بفي؟ وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى الحنطة القبضة.

(1484) 47 وعنه عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بالف درهم فاعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بالف درهم التي اصدقها قال: اذارضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس اذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد، قلت: فان طلقها قبل ان يدخل بها؟ قال: لا مهر لها وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها.

(1485) 48 عنه عن ابن ابى عمير عن علي بن ابى حمزة قال: قلت

___________________________________

1482 الاستبصار ج 3 ص 230 .

1483 الكافي ج 2 ص 31 ذيل الحديث.

1484 - 1485 الكافي ج 2 ص 22(*)

[367]

لابى الحسن عليه السلام رجل تزوج امرأة على خادم قال: لها وسط من الخدم قال: قلت علي بيت؟ قال: وسط من البيوت.

(1486) 49 الحسن بن محبوب عن ابى جميلة عن معلى بن خنيس قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام وانا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك وطلقها قبل ان يدخل بها قال: فقال: ارى للمرأة نصف خدمة المدبرة فيكون للمرأة يوم في الخدمة ويكون لسيدها الذى كان دبرها يوم في الخدمة قيل له: فان ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد لمن يكون الميراث؟ قال: يكون نصف ما تركت للمرأة والنصف الاخر لسيدها الذى دبرها.

(1487) 50 وعنه عن الحارث ابن محمد بن النعمان الاحول عن بريد العجلي عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على ان يعلمها سورة من كتاب الله تعالى فقال: ما احب ان يدخل بها حتى يعلمها السورة أو يعطيها شيئا قلنا: أيجوز ان يعطيها تمرا أو زبيبا قال: لا بأس بذلك إذا رضيت كائنا ماكان.

(1488) 51 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يحل النكاح اليوم في الاسلام باجارة أن يقول اعمل عندك كذا وكذا سنة على ان تزوجنى اختك أو ابنتك؟ قال: حرام لانه ثمن رقبتها وهي احق بمهرها.

(1489) 52 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن علي عن عبدالله بن بكير عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فانكحوا الغائب وفرض الصداق ثم جاء خبره

___________________________________

1486 - 1487 الكافي ج 2 ص 21 .

1488 - 1489 الكافي ج 2 ص 32 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 268(*)

[368]

بعد انه توفي بعد ما سيق الصداق فقال: إن كان الملك بعد ما توفى فليس لها صداق ولا ميراث وان كان املك قبل ان يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدة.

(1490) 53 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن صفوان عن ابى المعزا عن سماعة عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال: تزوج ابوجعفر عليه السلام امرأة فزارها واراد ان يجامعها فالقى عليها كساه ثم اتاها قلت: ارأيت إذا اوفى مهرها أله ان يرتجع الكسا؟ قال: لا انما استحل به فرجها.

(1491) 54 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن عبدالله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: رجل تزوج امراة ومهرها مهرا فساق اليها غنما ورقيقا فولدت عندها فطلقها قبل أن يدخل بها قال: ان كان ساق اليها ما ساق وقد حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها، وان كان حملن عندها فلا شئ له من الاولاد.

(1492) 55 وعنه عن محمد بن اسماعيل عن منصور بزرج عن ابن اذينة عن محمدبن مسلم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فامهرها الف درهم ودفعها اليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال: ترد عليه الخمسمائة الدرهم الباقية لانها انما كانت لها خمسمائة فوهبتها له وهبتها له اياها ولغيره سواء.

(1493) 56 وعنه عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن الحسن بن على عن علا القلا عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات، من اي شئ يجب الصداق أمن جميع

___________________________________

1491 الكافي ج 2 ص 113 بتفاوت في الاول.

1493 الكافي ج 2 ص 56(*)

[369]

المال أو من حصنيهما؟ قال: من جميع المال انما هو بمنزلة الدين.

(1494) 57 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فكبر عندها فيريد أن يطلقها قبل ان يدخل بها قال: عليه نصف قيمة يوم دفعه اليها لا ينظر في زيادة ولا نقصان.

(1495) 58 وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن محمد ابن عمار عن سماعة بن مهران عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل جاء إلى امرأة فسألها ان تزوجه نفسها فقالت: ازوجك نفسي على ان تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس وتنال مني ما ينال الرجل من اهله إلا انك لا تدخل فرجك في فرجى وتتلذذ بما شئت فاني اخاف الفضيحة قال: ليس له منها إلاما اشترط.

(1469) 59 وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد ابن عبدالله بن زرارة عن محمد بن اسلم الطبرى عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق على ان لا يقتضها ثم اذنت له بعد ذلك قال: إذا اذنت له فلا بأس.

(1497) 60 وعنه عن أحمد عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة واصدقها واشترطت ان بيدها الجماع والطلاق قال: خالفت السنة وولت

___________________________________

1494 الكافي ج 2 ص 113 بتفاوت في السند.

1495 الكافي ج 2 ص 48 بسندآخر.

1496 الفقيه ج 3 ص 297 .

1497 الفقيه ج 3 ص 269(47 التهذيب ج 7)(*)

[370]

الحق من ليس باهله قال: فقضى ان على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة.

(1498) 61 وعنه عن احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل يتزوج المرأة إلى اجل مسمى فان جاء بصداقها إلى اجل مسمى فهي امرأته، وان لم يجيئ بالصداق فليس له عليها سبيل شرطوا بينهم حيث انكحوا فقضى أن بيد الرجل بضع امرأته واحبط شرطهم.

(1499) 62 وعنه عن أحمد بن الحسن عن فضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم عن احدهما عليهما السلام في رجل يقول لعبده اعتقتك على ان ازوجك امتي فان تزوجت أو تسريت عليها فعليك مائة دينار واعتقه على ذلك فتسرى وتزوج قال: عليه شرطه.

(1500) 63 وعنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن يوسف الازدي عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة وشرط لها ان تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك ان شرط الله قبل شرطكم، فان شاء وفى لها بالشرط وان شاء امسكها واتخذ عليها ونكح عليها.

(1501) 64 وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل يتزوج المرأة فيشترط عليها ان يأتيها إذا شاء وينفق عليها شاء مسمى قال: لابأس.

___________________________________

1498 الكافي ج 2 ص 27 بتفاوت.

1499 الكافي ج 2 ص 28 .

1500 الاستبصار ج 3 ص 231 .

1501 الكافي ج 2 ص 28 بسند آخر(*)

[371]

(1502) 65 علي بن الحسن عن محمد بن خالد الاصم عن عبدالله ابن بكير عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ان ضريسا كانت تحته ابنة حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها ابدا في حياتها ولا بعد موتها على ان جعلت له هي ان لا تتزوج بعده فجعلا عليهما من الحج والعمرة والهدي والنذور وكل مال يملكانه في المساكين وكل مملوك لهم حر إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه، ثم انه اتى ابا عبدالله عليه السلام وذكر ذلك له فقال: أن لابيها حمران حقا ولا يحملنا ذلك على ان لا نقول لك الحق، اذهب فتزوج وتسر فان ذلك ليس بشئ وليس عليك شئ ولا عليها، وليس ذلك الذي صنعتما بشئ فتسرى وولد له بعد ذلك اولاد.

(1503) 66 عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بزرج عن عبد صالح عليه السلام قال: قلت ان رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فاراد أن يراجعها فابت عليه إلا ان يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها فاعطاها ذلك، ثم بداله في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع؟ قال: بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار قل له فليف للمرأة بشرطها، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: المؤمنون عندشروطهم.وليس بين هذه الرواية وبين الاول وبين الاول تضاد لان هذه الرواية محمولة على ضرب من الاستحباب، لان من صفته ما تضمنه الخبر يستحب له ان يفي بما بذل به لسانه فلا يخالف ذلك وان لم يكن ذلك واجبا على هذه الرواية، وما تضمنت انه جعل لله عليه ذلك وهذا نذر وجب عليه الوقاء به، وما تقدم في الرواية الاولى انهما جعلا على انفسهما ولم يقل لله فلم يك ذلك نذرا يجب الوفاء به وكان مخيرا في ذلك فافترق الحديثان،

___________________________________

1502 الاستبصار ج 3 ص 231 الكافي ج 2 ص 28 الفقيه ج 3 ص 270 بتفاوت في الجميع 1503 الاستبصار ج 3 ص 232(*)

[372]

ولا ينافي ايضا ذلك الحديث الذي قد قدمناه عن حمادة اخت ابى عبيدة الحذاء من ان ابا عبدالله عليه السلام افسد شرط من يقول عند النكاح انى لا اتزوج عليك المرأة لان تلك الرواية تتضمن انه قال لها ذلك وكان ذلك مهرا لها، وهذا لا يجوز، ألا ترى انه قال في الخبر: ورضيت يعنى المرأة ان ذلك مهرها، والخبر الذى قدمناه تضمن إذا جعله نذرا لله لا على انه يكون ذلك مهرا للمرأة فكان يجب عليه الوفاء به ومتى حلف كل واحد من الزوجين ان لا يتزوج على صاحبه لا على جهة النذر لم يجب عليه الوفاء به وكان مخيرا روى:

(1504) 67 علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات لا تتزوج بعده ابدا ثم بدالها ان تتزوج قال: تبيع مملوكها انى اخاف عليها السلطان وليس عليها في الحق شئ، فان شاء‌ت أن تهدى هديا فعلت.

(1505) 68 وعنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال: سئل ابوجعفر عليه السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح ان يأتيها متى شاء كل شهر أو كل جمعة يوما ومن النفقة كذا وكذا فليس ذلك الشرط بشئ ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة، ولكنه ان تزوج امرأة ثم خافت منه نشوزا وخافت ان يتزوج عليها أو يطلقها فصالحت حقها على شئ من قسمتها أو نفقتها فان ذلك جائز لا بأس به يحيى عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى عن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي العباس عن ابى عبدالله

___________________________________

1505 - 1506 الكافي ج 2 ص 28(*)

[373]

عليه السلام في الرجل يتزوج امرأة ويشترط ان لايخرجها من بلدها قال: بفي لها بذلك أو قال: يلزمه ذلك.

(1507) 70 عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي الحسن موسى عليه السلام قال: سئل وانا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على ان تخرج معه إلى بلاده فان لم تخرج معه فمهرها خمسون دينارا أرأيت ان لم تخرج معه إلى بلاده قال.

فقال: ان اراد ان يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مائة دينار التي اصدقها اياها، وان اراد ان يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الاسلام فله مااشترط عليها، والمسلمون عند شروطهم، وليس له ان يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدى اليها صداقها او ترضى من ذلك بما رضيت وهو جائز له.

(1508) 71 علي بن اسماعيل الميثمي عن حماد عن عبدالله بن المغيرة عن ابن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل قال لامرأته: ان نكحت عليك أو تسريت فهي طالق قال: ليس ذلك بشئ ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه.

(1509) 72 وعنه عن ابن ابي عمير وعلي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الجارية فيشترط لاهلها ان لا يبيع ولا يهب ولا يورث قال: يفي بذلك إذا شرط لهم إلا الميراث، قال محمد: قلت لجميل: فرجل تزوج امرأة وشرط لها المقام بها في اهلها أو بلد معلوم فقال: فقدروى اصحابنا عنهم عليهم السلام ان ذلك لها وانه لايخرجها إذا شرط ذلك لها.

___________________________________

1507 الكافي ج 2 ص 28 .

1508 الاستبصار ج 3 ص 232(*)

[374]

(1510) 73 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي عن علي بن ابراهيم عن محمد الاشعري عن عبيد بن زراة عن ابيه زرارة قال: كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها ان لا آتيك إلا نهارا ولا آتيك بالليل ولا اقسم لك قال زرارة: وكنت اخاف ان يكون هذا تزويجا فاسدا فسألت ابا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال: لا بأس به يعنى التزويج، إلا انه ينبغي ان يكون هذا الشرط بعد النكاح ولو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج: نعم ثم قالت بعد ما تزوجها: انى لا ارضى إلا ان تقسم لي وتبيت عندي فلم يفعل كان آثما.

(1511) 74 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن شهاب بن عبد ربه قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على الف درهم فبعث بها اليها فردتها عليه ووهبتها له وقالت انا فيك ارغب مني في هذه الالف هي لك فقبلها منها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: لاشي لها وترد عليه خمسمائة درهم.

(1512) 75 وعنه عن ابن محبوب عن ابى المعزا عن الحلبي قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها قال: لا.

(1513) 76 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة بن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل أيجوز له ان يدخل با قبل ان يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه، فان خلاها قبل ان يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق.

(1514) 77 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد قال: كتب

___________________________________

1511 الكافي ج 2 ص 113 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 328 .

1514 الاستبصار ج 3 ص 208 بتفاوت يسير(*)

[375]

اليه الريان بن شبيب: رجل اراد ان يزوج مملوكته حراوشرط عليه انه متى شاء فرق بينهما أيجوز له ذلك جعلت فداك؟ أو لا؟ فكتب عليه السلام: نعم إذا جعل اليه الطلاق.

(1515) 78 وعنه عن سعيد بن اسماعيل عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بشرط أن لا يتوارثا وأن لا يطلب منها ولدا قال: لااحب.

(1516) 79 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أحمد ابن ابى نصر عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: سئل ابوالحسن الاول عليه السلام عن الرجل يزوج ابنته أله ان يأكل من صداقها؟ قال: ليس له ذلك.

(1517) 80 وعنه عن أحمد بن ابي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن خصي تزوج امرأة على الف درهم ثم طلقها بعد ما دخل بها قال: لها الالف الذي اخذت منه ولا عدة عليها.

(1518) 81 عنه عن أحمد بن محمد البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام رفع اليه جاريتان دخلتا الحمام واقتضت احداهما الاخرى باصبعها فقضى على التي فعلته عقرها(1).

(1519) 82 وعنه عن أحمد بن محمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام قال في المراة تعطي الرجل مالا يتزوجها فتزوجها قال: المال هبة والفرج حلال.

(1520) 83 محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر عن ابن

___________________________________

(1) العقر: بالضم وهو دية فرج المرأة اذا غضب على نفسها.قبل هو المهر، أو ما تعطاء المرأة وطئ الشبهة

[376]

ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابى الحسن عليه السلام في رجل تزوج امرأة على دار

(1521) 84 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمدبن عبدالحميد عن ابى جميلة عن الحسين بن زياد قال: إذا دخل الرجل بامرأة ثم ادعت المهر وقال الزوج: قد اعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين.

(1522) 85 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن اسماعيل عن ابن محبوب عن ابى ايوب عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها وادعت ان صداقها مائة دينار وذكر الرجل انه اقل مما قالت وليس لها بينة على ذلك قال: القول قول الزوج مع يمينه.

(1523) 86 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالجبار عن اسماعيل بن سهل عن الحسن بن محمد الحضرمي عن الكاهلي عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل زوجته امه وهو غائب قال: النكاح جائز ان شاء المتزوج قبل وان شاء ترك، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.

(1524) 87 وعنه عن عبدالله بن جعفر عن الحسن بن علي بن كيسان قال: كتبت إلى الصادق عليه السلام اسأله عن رجل يطلق امرأته فطللبت منه المهر وروى اصحابنا أذا دخل بها لم يكن لها مهر فكتب عليه السلام: لا مهر لها.

___________________________________

1521 الاستبصار ج 3 ص 223 الكافي ج 2 ص 23 وقد سبق برقم 26 من الباب .

1522 الكافي ج 2 ص 23 .

1523 الكافي ج 2 ص 27(*)

[377]