21 - باب من الزيادات
(981) 1 - محمدبن يحيى عن محمدبن الحسين عن يزيدبن اسحاق شعر عن هارون بن حمزة قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن البقر والغنم والابل تكون في المرعى فتفسد شيئا هل عليها ضمان؟ فقال: ان افسدت نهارا فليس عليهاضمان من اجل ان اصحابه يحفظونه، وان افسدت ليلا فان عليها ضمان.
(982) 2 - الحسين بن سعيد عن بعض اصحابناعن المعلى ابى عثمان عن ابى بصير قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل:(وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم)(1) فقال: لا يكون النفش إلا بالليل ان على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار، وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار انما رعيها وارزاقها بالنهار، فما افسدت فليس عليها ولا على صاحبها شئ، وعلى صاحب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس، فما افسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش، وان داود عليه السلام حكم للذي اصاب زرعه رقاب الغنم وحكم سليمان الرسل والثلة وهو اللبن والصوف في ذلك العام.
(983) 3 - عنه عن عبدالله بن بحر عن ابن مسكان عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت قول الله عزوجل:(وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث) قلت: حين حكما في الحرث كانت قضية واحدة؟ فقال: انه كان اوحى الله عزوجل إلى النبيين قبل داود إلى ان بعث الله داود عليه السلام اي غنم نفشت
___________________________________
(1) سورة الانبياء الآية: 78 .
981 - 982 - 983 الكافي ج 1 ص 416(*)
[225]
في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم ولا يكون النفش إلا بالليل، وان على صاحب الزرع ان يحفظ بالنهار وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل، فحكم داود عليه السلام بما حكمت به الانبياء عليهم السلام من قبله، واوحى الله عزوجل إلى سليمان عليه السلام اي غنم نفشت في الزرع فليس لصاحب الزرع إلا ماخرج من بطونها، وكذلك جرت السنة بعد سليمان عليه السلام، وهو قول الله عزوجل:(وكلا آتينا حكما وعلما) فحكم كل واحد منهما بحكم الله عزوجل.
(984) 4 - محمد بن يعقوب عن جميل بن زياد عن عبدالله بن أحمد عن ابن ابي عمير عن الحسين بن أحمد المنقري عن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ان من الرزق ما ييبس الجلد على العظم.
(985) 5 - علي بن ابراهيم عن علي بن محمد القاساني قال: كتبت اليه - يعني ابا الحسن عليه السلام - وانا بالمدينة سنة احدى وثلاثين ومأتين جعلت فداك رجل أمر رجلا يشتري متاعا أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع؟ أمن مال الآمرأومن مال المامور؟ فكتب عليه السلام: من مال الآمر.
(986) 6 - أحمد بن ابي عبدالله عن أبيه عمن حدثه عن عمرو بن ابي المقدام عمن حدثه عن الحرث بن الحرث الازدي قال: وجد رجل ركازا على عهد أميرالمؤمنين عليه السلام فابتاعه ابي منه بمائة شاة متبع فلا مته أمي وقالت: اخذت هذه بثلاثمائة شاة اولادها مائة وانفسها مائة وما في بطونها مائة، قال: فبدر أبي فانطلق يستقيله فابى عليه الرجل فقال له: خذ مني عشر شياه خذ مني عشرين شاة فاعياه فأخذ
___________________________________________
984 الكافي ج 1 ص 422 .
985 - 986 الكافي ج 1 ص 421(- 29 التهذيب ج 7)
[226]
ابي الركاز واخرج منه قيمة الف شاة فاتاه الآخر وقال له: خذ غنمك واتيني ماشئت فأبى فعالجه واعياه فقال: لاضرن بك فاستعدى إلى أميرالمؤمنين عليه السلام، فلما قص ابي على أميرالمؤمنين عليه السلام امره قال لصاحب الركاز: اد خمس ما اخذت فان الخمس عليك فانك انت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شئ لانه انما اخذ ثمن غنمه.
(987) 7 - سهل بن زياد عن الهيثم بن ابي مسروق النهدي عن موسى بن عمر بن بزيع قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك ان الناس قد رووا ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره فكذا كان يفعل؟ فقال: نعم وانا افعله كثيرا فافعله قال: ثم قال لي: أما انه ارزق لك.
(988) 8 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كل شئ يكون منه حرام وحلال فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.
(989) 9 - علي بن ابراهيم(1) عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول كل شي هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قداشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك ولعله حرقد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر، أوامرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك، والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة.
(990) 10 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن أحمدبن النضر عن عمرو
___________________________________
(1) في الكافي علي بن ابراهيم عن ابله ولعله الصواب .
987 - 988 - 989 - 990 الكافي ج 1 ص 402(*)
[227]
ابن شمرعن جابر عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يأتي على الناس مان يشكون فيه ربهم عزوجل قلت: وكيف يشكون فيه ربهم !؟ قال: يقول الرجل والله ما ربحت شيئا من كذا وكذا ولا أكل ولا اشرب إلا من رأس مالي، ويحك وهل رأس مالك وذروته إلا من ربك عزوجل.
(991) 11 - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: مر النبي صلى الله عليه وآله على رجل ومعه ثوب يبيعه وكان الرجل طويلا والثوب قصيرا فقال: اجلس فانه انفق لسلعتك.
(992) 12 - أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد الاشعري عن ابى القداح عن ابى عبدالله عليه السلام قال: جئت بكتاب إلى ابي اعطانيه انسان فاخرجته من كمي فقال: يا بني لا تحمل في كمك شيئا فان الكم مضياع.
(993) 13 - محمد بن الحسن الصفارعن محمد بن عيسى عن علي بن بلال عن الحسين الجمال قال: شهدت اسحاق بن عمار وقد شد كيسه وهو يريد أن يقوم فجاء انسان يطلب دراهم بدينار فحل الكيس واعطاه دراهم بدينار: قال: فقلت له سبحان الله ماكان هذا فضل الدينار؟ ! فقال اسحاق بن عمار: ما فعلت هذا رغبة في الدينار ولكن سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول: من استقل قليل الرزق حرم الكثير.
(994) 14 - محمد بن يحيى عن بعض اصحابنا عن منصور بن العباس عن الحسن بن علي بن يقطين عن الحسن بن مياح عن أمية بن عمرو عن الشعيري عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كان أميرالمؤمنين عليه السلام يقول إذا نادى المنادي
___________________________________
991 الكافي ج 1 ص 419 992.
الكافي ج 1 ص 420 .
993 الكافي ج 1 ص 419 .
994 الكافي ج 1 ص 418 الفقيه ج 3 ص 172(*)
[ 228]
فليس لك أن تزيد وانما يحرم من الزيادة النداء ويحلها السكوت،.
(995) 15 - محمدبن يعقوب عن علي بن محمدعن صالج بن ابي حماد عن محمد بن سنان عن ابى جعفر الاحول قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: اي شئ معاشك قال: قلت غلامان لي وجملان قال: فقال لي: استتر بذلك من اخوانك فانهم ان لم يضروك لم ينفعوك،.
(996) 16 - عنه(1) عن محمدبن عيسى بن عبيدعن علي بن مهزيار قال: قلت له: جعلت فداك ان في يدي ارضا والمعاملين قبلنا من الاكرة والسلطان يعاملون على ان لكل جريب طعاما معلوما أفيجوز ذلك؟ قال: فقال لي: فليكن ذلك بالذهب، قال: قلت فان الناس انما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره فيجوز ان آخذ منهم دراهم ثم آخذالطعام؟ قال: فقال: وما تغني إذا كنت تأخذ الطعام قال: فقلت فانه ليس يمكننا في شيئك وشئ إلا هذا ثم قال لي على: ان له في يدي ارضا ولنفسي وقال له على: ان علينا في ذلك مضرة يعني في شيئه وشئ نفسه اي لا يمكننا غير هذه المعاملة قال: فقال لي: قد وسعت لك في ذلك، فقلت له ان هذا لك وللناس اجمعين؟ فقال لي: قد ندمت حيث لم استأذنه لا صحابنا جميعا فقلت: هذه لعلة الضرورة؟ فقال: نعم.
(997) 17 - الصفار عن محمدبن عيسى بن عبيد عن علي بن سليمان قال: قلت الرجل يأتيني فيقول لي اشتر لي ثوبا بدينار واقل واكثر فاشتري له بالثمن الذي يقول ثم اقول له هذا الثوب بكذا وكذا باكثر من الذي اشتريته ولااعلمه اني
___________________________________
(1) قال في الوافي هذا الحديث لم نجده في الكافي.
995 الكافي ج 1 ص 417(*)
[229]
ربحت عليه وقد شرطت على صاحبه ان ينقد بالذي اريد وإلا اردبه عليه فهل يجوز الشرط والربح؟ أو يطيب لي شئ منه؟ وهل يطيب لي شئ ان اربح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه؟ فكتب لا يطيب لك شئ من هذا فلا تفعله.
(998) 18 - عنه عن محمدبن عيسى عن ابى علي بن راشد قال: سألته قلت: جعلت فداك رجل اشترى متاعا بالف درهم أو نحو ذلك ولم يسم الدراهم وضحا ولا غير ذلك قال فقال: ان شرط عليك فله شرطه وإلا فله دراهم الناس التي تجوز بينهم، قال: وانما اردت بذلك معرفة مايجب علي في المهر لانهم قالوا: لا ناخذ إلا وضحا وانما تزوجت على دراهم مسماة ولم نقل وضحا ولا غير ذلك.
(999) 19 - عنه عن محمد بن عيسى عن جعفر بن محمد عن ابى الصباح عن ابيه عن جده قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: فتى صادقته جارية ودفعت اليه اربعة آلاف درهم وقالت: إذا مافسد بيني وبينك رددت علي اربعة آلاف درهم فعمل بهاالفتى وربح فيها، ثم ان الفتى حرج واراد ان يتوب كيف يصنع؟ قال: يرد عليها الاربعة آلاف درهم والربح له.
(1000) 20 - محمدبن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن عثمان بن غالب عن روح بن عبدالرحيم عن ابى عبدالله عليه السلام عن رجل مملوك استتجره مولاه فاستهلك مالا كثيرا قال: ليس على مولاه شئ ولكنه على العبد وليس لهم ان يبيعوه ولكنه يستسعى، وان حجر عليه مولاه فليس على مولاه شئ ولا على العبد.
(1001) 21 - عنه عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن ابي نصر
___________________________________
996 الكافي ج 1 ص 418 .
1001 الكافي ج 1 ص 377 الفقيه ج 3 ص 171(*)
[230]
عن رجل عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري هو بكذاعن رجل عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع قال: قال: القول قول البائع إذا كان الشئ قائما بعينه مع يمينه.
(1002) 22 - عنه عن الهيثم عن النهدي عن عثمان بن عيسى عن خالدبن نجيح الخراز(1) قال: قلت لابي الحسن موسى عليه السلام انانجلب المتاع من صنعاء نبيعه بمكة العشرة ثلاثه عشراثنى عشر ونجئ به فيخرج الينا تجار من تجار مكة فيعطونا بدون ذلك الاحد عشر والعشرة ونصف ودون ذلك أفابيعه أو اقدم مكة؟ قال: فقال لي: بعه في الطريق ولا تقدم به مكة فان الله تعالى أبى ان يجعل متجر المؤمن بمكة،.
(1003) 23 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل اشترى متاعا من آخر واوجبه غير انه ترك المتاع عنده ولم يقبضه وقال: آتيك غدا ان شاء الله فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فاذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله اليه.
(1004) 24 - عنه عن ابي جعفر عن داود بن اسحاق الحذاء عن محمد بن العيص قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رحل يشتري ما يذاق أيذوقه قبل ان يشترى قال: نعم فليذقه ولا يذوقن مالا يشتري،.
(1005) 25 - عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن اسباط عن سليمان ابن صالح عن ابى عبدالله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع، وعن بيع ماليس عندك، وعن ربح مالم يضمن،
___________________________________
(1) في ضبط هذه النسبة اختلاف في النسخ وفي بهضها الجوان، واستقر به بعضهم في الهامش، وفي بعضها الحراز.
1003 الكافي ج 1 ص 377(*)
[231]
(1006) 26 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا من اصحابه واليا فقال له: اني بعثتك إلى اهل الله يعني اهل مكة - فانهاهم عن بيع مالم يقبض، وعن شرطين في بيع وعن ربح مالم يضمن.
(1007) 27 - عنه عن ابى عبدالله الرازي عن ابى الحسن علي بن ابى حمزة عن زرعة بن محمد عن سماعة بن مهران قال: سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول: لا تبيعوا المصاحف فان يبعها حرام، قلت: فماتقول في شرائها؟ قال: اشتر منه الدفتين والحديد والغلاف واياك ان تشتري الورق وفيه القرآن مكتوب فيكون عليك حراما وعلى من باعه حراما.
(1008) 28 - عنه عن محمد بن عيسى عن بشير عن حريز عن ابى بصير قال: سألته عن الرجل يشتري البيع فيوهب له الشئ فكان الذي اشترى لؤلؤا فوهبت له لؤلؤة فرأى المشتري في لؤلؤه ان يرد أيرد ماوهب له؟ قال: الهبة ليس فيها رجعة وقد قبضها؟، أنما سبيله على البيع فان رد المبتاع البيع لم يرد معه الهبة.
(1009) 29 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن عن ابى الربيع عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: من ائتمن شارب الخمر على امانة بعد علمه فليس له على الله عزوجل ضمان ولا له اجرولا خلف.
(1010) 30 - أحمد بن ابي عبدالله عن ابيه عن يونس عن عبدالله ابن سنان أو ابن مسكان عن ابى الجارور قال: قال ابوجعفر عليه السلام: إذا حدثتكم بشئ فسلوني عن كتاب الله عزوجل ثم قال في حديثه: ان الله تعالى نهى عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال، فقالوا: ياابن رسول الله اين هذا من كتاب
___________________________________
1009 - 1010 الكافي ج 1 ص 416(*)
[232]
الله عزوجل؟ قال: ان الله عزوجل يقول في كتابه(لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو اصلاح بين الناس)(1) الآية وقال الله تعالى:(ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما)(2) وقال:(لا تسئلوا عن اشياء إن تبدلكم تسوءكم)(3).
(1011) 31 - سهل بن زياد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ليس لك ان تتهم من ائتمنته ولا تأتمن الخائن وقد جربته.
(1012) 32 - ابوعلي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن ابي جميلة عن ابى جعفر عليه السلام قال: من عرف من عبد من عبيدالله كذبا إذا حدث وخيانة إذا ائتمن ثم ائتمنه على امانة الله كان حقا على الله عزوجل ان يبتليه فيها ثم لا يخلف عليه ولا يأجره.
(1013) 33 - أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال: سمعت اباالحسن عليه السلام يقول: كان ابوجعفر عليه السلام يقول: لم يخنك الامين ولكن ائتمنت الخائن.
(1014) 34 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عمران ابن عاصم قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: اربعة لا يستجاب لهم احدهم رجل يكون له مال فادانه بغير بينة يقول الله عزوجل: ألم آمرك بالشهادة.
(1015) 35 - سهل بن زياد عن ريان بن الصلت، أو رجل عن
___________________________________
(1) سورة النساء الآية: 113.
(2) سورة النساء الآية:.
(3) سورة المائده الآية: 104 .
1011 - 1012 1013 - 1014 - 1015 الكافي ج 1 ص 415(*)
[233]
ريان عن يونس عن العبد الصالح عليه السلام قال قال: ان الارض لله عزوجل جعلها الله عزوجل رزقا على عباده، فمن عطل ارضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علة أخرجت من يديه ودفعت إلى غيره، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له.
(1016) 36 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن رجل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: من اخذت منه ارض ثم مكث ثلاث سنين لا يطلبها لا تحل له بعد ثلاث سنين ان يطلبها.
(1017) 37 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابراهيم الكرخي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اشتريت لابى عبدالله عليه السلام جارية فلما ذهبت انقدهم قلت: استحطهم؟ قال: لا إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الاستحطاط بعدالصفقة.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية، والذي يكشف عن ذلك مارواه:.
(1018) 38 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن معلى ابي عثمان عن معلى بن خنيس عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع قال: لا بأس به وامرني فكلمت له رجلا في ذلك.
(1019) 39 - عنه عن جعفر عن يونس بن يعقوب عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يستوهب من الرجل الشئ بعد ما يشتري فيهب.
___________________________________
1016 الكافي ج 1 ص 415 .
1017 الاستبصار ج 3 ص 73 الكافي ج 1 ص 411 الفقيه ج 3 ص 145 .
1018 الاستبصار ج 3 ص 73 .
1019 الاستبصار ج 3 ص 74(30 التهذيب ج 7)(*)
[234]
له أيصلح له؟ قال: نعم.
(1020) 40 - عنه قال حدثني اسماعيل بن ابي بكر الحضرمي عن علي ابى الاكراد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: اني اتقبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش فاشارط النقاش على شئ فيما بيني وبينه العشرة ازواج بخمسة دراهم أو العشرين بعشرة فاذا بلغ الحساب قلت له: احسن، فاستوضعه من الشرط الذي شارطته عليه قال: بطيب نفسه؟ قلت: نعم قال: لا بأس.
(1021) 41 - أحمد بن ابي عبدالله عن ابيه عن وهب عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كان أميرالمؤمنين عليه السلام يقول: لا يجوز بيع العربون إلا ان يكون نقدا من الثمن.
(1022) 42 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن يعقوب ابن شعيب قال: سألته عن رجل يبيع القوم جميعا يحمل اليه الحملة لهذا ولهذا الاثنين ولهذا الثلاثة وبعضها افضل فيأتيه الرجل فيقول بعنيها جميعا فقال: لا يعجبني.
(1023) 43 - عنه عن ابن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن اشيم عن ابى جعفر عليه السلام عن عبدلقوم مأذون له في التجارة دفع اليه رجل الف درهم فقال له: اشتربها نسمة واعتقها عني وحج بالباقي، ثم مات صاحب الالف، فانطلق العبد فاشترى اباه فاعتقه عن الميت ودفع اليه الباقي بحج عن الميت فحج عنه، فبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعا، فاختصموا جميعا في الالف فقالوا: موالي معتق العبدانما اشتريت اباك بمالنا، وقال الورثة: انما اشتريت اباك بمالنا وقال: موالي العبدانما اشتريت اباك بمالنا فقال ابوجعفر عليه السلام: اماالحجة فقد مضت بمافيها لا ترد، واما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه، وأي الفريقين بعد اقاموا البينة انه اشترى اباه
___________________________________
1021 الكافي ج 1 ص 395 الفقيه ج 3 ص 123(*)
[235]
من اموالهم كان لهم رقا.
(1024) 44 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد ابن عيسى عن شعيب عن ابى بصير قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في ايديهم ويقيم الذي في يده الدار البينة انه ورثها عن أبيه لا يدري كيف كان امرها قال: اكثرهم بينة يستحلف وتدفع اليه، قلت: ارأيت ان كان الذي ادعى الدار قال: ان اباهذا الذي هو فيها اخذها بغير الثمن، ولم يقم الذي هو فيها بينة إلا انه ورثها عن أبيه قال: إذا كان امرها هكذا فهي للذي ادعاها وأقام البينة عليها.
(1025) 45 - الحسن بن محمد بن سماعة عن اسماعيل بن ابي سمال عن محمد بن ابي حمزة عن حكم بن حكيم الصيرفي قال: سمعت اباعبدالله عليه السلام وسأله حفص الاعور فقال: ان السلطان يشترون منا القرب والادواة فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا فقال: لابأس ما تصلح به مالك، ثم سكت ساعة ثم قال: ارأيت إذا انت رشوته يأخذ اقل من الشرط؟ قال: نعم قال: فسدت رشوتك.
(1026) 46 - عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعطى المتاع فيقال له: ما ازددت على كذا وكذا فهو لك قال: لا بأس به.
(1027) 47 - الحسن بن محمد بن سماعة عن زكريا بن عمرو عن رجل عن اسماعيل بن جابر قال: قال لي رجل صالح: لا تعرض للحقوق، واصبر على النائبة، ولا تعط اخاك من نفسك ما مضرته لك اكثر من منفعته له.
___________________________________
1024 الاستبصار ج 3 ص 40 الكافي ج 1 ص 360 بزيادة فيهما الفقيه ج 3 ص 38 وفيه صدر الحديث(*)
[236]
(1028) 48 - عنه عن حنان بن سدير عن أبيه عن ابى جعفر عليه السلام قال: من علامات المؤمن ثلاث حسن التقدير في المعيشة، والصبر على النائبة والتفقه في الدين وقال: ماخير في رجل لا يقتصد في معيشته ما يصلح لا لدنياه ولا لاخرته.
(1029) 49 - عنه عن محمد بن زياد عن حبيب بن معلى الخثعمي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: اني اعترضت جواري بالمدينة فأمذيت فقال: اما لمن يريد الشراء فليس به بأس، وام لمن لا يريد ان يشتري فاني اكرهه.
(1030) 50 - عنه عن ابى جعفر عن الحرث عن عمران الجعفري عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا احب للرجل ان يقلب جارية إلا جارية يريد شراها.
(1031) 51 - عنه عن محمد بن زياد عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام في قوله عزوجل:(ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك)(1) قال: ضم يده فقال: هكذا(ولا تبسطها كل البسط) قال: وبسط راحته وقال: هكذا.
(1032) 52 - أحمد بن محمدعن علي بن الحسين عن جعفر بن بكر عن عبدالله بن ابي سهل عن حماد عن عبدالكريم قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: ثلاثة من السعادة: الزوجة المواتية، والاولاد البارون، والرجل يرزق معيشته ببلده يغدو اليه ويروح.
(1033) 53 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن سيابة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سأله رجل فقال: جعلت فداك اسمع قوما يقولون ان الزراعة مكروهة فقال له: ازرعوا واغرسوا فلا والله ما عمل الناس عملا أحل ولا اطيب منه، والله ليزرعن الزرع وليغرسن الغرس بعد خروج الدجال.
___________________________________
(1) سئورة الاسراء الآية: 29 .
1032 - 1033 الكافي ج 1 ص 403 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 158(*)
[237]
(1034) 54 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضي علي عليه السلام انه ليس في اباق العبد عهدة إلا ان يشترط المبتاع.
(1035) 55 - وعنه عن أحمد بن الحسن وغيره عن معاوية بن وهب، ولا اعلم ابن ابي حمزة إلا وقد حدثني به ايضا عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يكون له العبد والامة قد عرف ذلك فيقول قد ابق غلامي وامتي فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه او امته لم يبع ولم يهب فنشهد على هذا إذا كلفناه؟ قال: نعم.
(1036) 56 - عنه عن محمد بن زياد عن عبدالله الكاهلي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام كان لعمي غلام فابق فأتى الانبار فخرج اليه عمي ثم رجع فقلت له: ما صنعت يا عم في غلامك؟ فقال: بعته فمكث ماشاء الله، ثم ان عمي مات فجاء الغلام فقال: أنا غلام عمك وقد ترك عمي اولادا صغارا وانا وصيهم فقلت له: ان عمي اخبرني انه باعك فقال الغلام: ان عمك كان لك مضارا فكره ان يقول لك فتشمت به وانا والله غلام بنيه فقال: صدق عمك وكذب الغلام فاخرجه ولاتقبله.
(1037) 57 - عنه عن الميثمي عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: حرأقر على نفسه بالعبودية استعبده على ذلك قال: هو عبدإذا أقر على نفسه.
(1038) 58 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن الحسين بن ابي العلا عن ابى عمار السراج عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يوجد عنده السرقة قال: هو غارم إذا لم يأت على بائعها بشهود.
___________________________________
1038 الكافي ج 1 ص 394(*)
[238]
(1039) 59 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن عبدالله ابن بكير عن بعض اصحابنا قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشتري قال: جائز.
(1040) 60 - أحمدبن محمدبن عيسى عن محمدبن ابي عمير عن فضيل مولى راشد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: لمولاي في يدي مال فسألته ان يحل لي ما اشتري من الجواري فقال: ان كان يحل لك أن احل لك فهو حلال فسألت اباعبدالله عليه السلام عن ذلك فقال: ان احل لك جارية بعينها فهي لك حلال، وان قال: اشتر منهن ماشئت فلا تطأ منهن شيئا إلا من يأمرك إلاجارية يراها فيقول هي لك حلال، وان كان لك انت مال فاشتر من مالك مابدالك.
(1041) 61 - عنه عن محمدبن يحيى عن غياث عن جعفرعن أبيه عليهما السلام قال: لا بأس باستقراض الخبز ولابأس بشراء جرار الماء والروايا، ولا بأس بالفلس بالفلسين وبالقلتين، ولا بأس بالسلف في الفلوس.
(1042) 62 - عنه عن علي بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة قال: سألت اباالحسن موسى عليه السلام عن الرجل ابتاع منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وحد ذلك؟ قال: لا ينبغي.
(1043) 63 - عنه عن ابن محبوب عن خالد بن جريرعن ابى الربيع عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل شارك رجلا في جارية فقال له: ان ربحت فلك وان وضعت فليس عليك شئ فقال: لا بأس بذلك ان كانت الجارية للقائل.
تم كتاب التجارات ويتلوه كتاب النكاح والحمد لله رب العالمين
___________________________________
1041 الاستبصار ج 3 ص 138(*)
[239]