44- باب نية الصيام

* (518) * 1 روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: الاعمال بالنيات.

* (519) * 2 وروي بلفظ آخر وهو انه قال: انما الاعمال بالنيات ولكل امرى، ما نوى،

* (520) * 3 وروي عن الرضا عليه السلام انه قال: لا قول إلا بعمل ولا عمل إلا بنية ولا نية إلا باصابة السنة.

* (521) * 4 الحسين عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة قال: هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وان مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم ولم يكن نوى ذلك فله ان يصوم ذلك اليوم ان شاء.

* (522) * 5 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يقضي رمضان أله ان يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال: إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه، قال: وسألته عن الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار

___________________________________

* - 521 - الكافي ج 1 ص 196 بتفاوت وفيه السؤال الثاني.

- 522 - الكافي ج 1 ص 196 الفقيه ج 2 ص 96.

(*)

[187]

أن يصوم ذلك اليوم ويقضيه من رمضان وان لم يكن نوى ذلك من الليل؟ قال: نعم يصومه ويعتد به إذا لم يحدث شيئا.

* (523) * 6 عنه عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن صالح بن عبدالله عن ابي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له رجل جعل لله عليه صيام شهر فيصبح وهو ينوي الصوم ثم يبدو له فيفطر ويصبح، وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم؟ فقال: هذا كله جائز.

* (524) * 7 عنه عن الحسين عن النضر عن ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من اصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله ان يفطر ما بينه وبين نصف النهار ثم يقضي ذلك اليوم، فان بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم فانه يحسب له من الساعة التي نوى فيها.

* (525) * 8 وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وان شاء افطر.

* (526) * 9 عنه عن علي بن السندي عن صفوان عن عبدالرحمن ابن الحجاج قال: سألت ابا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أله ان يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال: نعم له ان يصوم ويعتد به من شهر رمضان.

* (527) * 10 عنه عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة عن ابي عبدالله عليه السلام في قوله: الصائم بالخيار إلى

___________________________________

* - 527 - الكافي ج 1 ص 196 الفقيه ج 1 ص 96.

(*)

[188]

زوال الشمس قال: ان ذلك في الفريضة، واما النافلة ان يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس.

* (528) * 11 الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام ابن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له الرجل يصبح ولا ينوي الصوم فاذا تعالى النهار حدث له رأى في الصوم فقال: إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له من يومه، وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذى نوى.

* (529) * 12 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عمن ذكره عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز له ان يجعله قضاء‌ا من شهر رمضان؟ قال: نعم.

* (530) * 13 - محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أله ان يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال: نعم له أن يصومه ويعتد به من شهر رمضان (1)

* (531) * 14 أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كان أميرالمؤمنين عليه السلام يدخل إلى اهله ويقول: عندكم شئ؟ وإلا صمت فان كان عندهم شئ أتوه به وإلا صام.

* (532) * 15 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له الرجل يصبح لا ينوي الصوم فاذا تعالى النهار

___________________________________

* (1) تقدم هذا الحديث انفا برقم 9.

- 529 - الاستبصار ج 2 ص 118.

(*)

[189]

حدث له رأى في الصوم فقال: إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب ل‍ يومه وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذى نوى (1).

* (533) * 16 إبراهيم بن هاشم عن عبدالرحمن بن حماد الكوفي عن إبراهيم بن عبدالحميد عن عيسى قال: من بات وهو ينوي الصيام من غد لزمه ذلك فان افطر فعليه قضاؤه، ومن اصبح ولم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى ان تزول الشمس ان شاء صام وان شاء افطر فان زالت الشمس ولم يأكل فليتم الصوم إلى الليل.

فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب لان الاخبار الاولة دلت على أن له ان يفطر أى وقت شاء من غير قضاء، ويحتمل ان يكون ذلك مخصوصا بقضاء شهر رمضان فانه إذا افطر فيه بعد الزوال كان عليه قضاؤه مع الكفارة على ما سنبينه فيما بعد ان شاء الله تعالى.

___________________________________

* (1) تقدم هذا الحديث انفا برقم 11.