74 - باب المشركون يأسرون اولاد المسلمين ومماليكهم...
ثم يظفر بهم المسلمون فيأخذونهم
(287) 1 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بعض أصحاب ابي عبدالله عن ابي عبدالله (ع) في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتل من اولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه ثم ان المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم فسبوهم واخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين واولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين فكيف يصنع بما كانوا اخذوه من اولاد المسلمين ومماليكهم؟ فقال: اما أولاد المسلمين فلا يقام في سهام المسلمين ولكن يرد إلى أبيه أو إلى أخيه أو إلى وليه بشهود، واما المماليك فانهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون ويعطى مواليهم قيمة اثمانهم من بيت مال المسلمين.
(288) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله (ع) قال: سأله رجل عن الترك يغيرون على
___________________________________
- 286 - الكافي ج 1 ص 161 الفقيه ج 2 ص 28
- 287 - الاستبصار ج 3 ص 4 الكافي ج 1 ص 339
- 288 - الاستبصار ج 3 ص 4 (*)
[160]
المسلمين فياخذون اولادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم؟ قال: نعم والمسلم أخو المسلم، والمسلم احق بماله اينما وجده.
(289) 3 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل لقيه العدو فاصابوا منه مالا أو متاعا ثم ان المسلمين اصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل؟ فقال: ان كانوا أصابوه قبل ان يحوزوا متاع الرجل رد عليه، وان كانوا اصابوه بعد ما احرزوه فهو فئ للمسلمين وهو احق بالشفعة.
(290) 4 - محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن ابن ابي عمير عن جميل عن رجل عن ابي عبدالله (ع) في رجل كان له عبد فادخل دار الشرك ثم اخذ سبيا إلى دار الاسلام قال: ان وقع عليه قبل القسم فهو له وان جرى عليه القسم فهو احق بالثمن.
قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب: الذي افتي به ما تضمنه الخبران الاولان من انه يرد على المسلم ماله إذا قامت له البينة ما لم يقسم، ومتى يقسم لم يجب رده عليه إلا بالثمن، لكن يعطى قيمته من بيت المال، وانما كان كذلك لئلا يؤدي إلى نقض القسمة، فاما ان لا يرد عليه ولا قيمته فلا يجوز بحال لان يغصب الكافر له لم يملكه حتى يصح ان يكون فيئا، ويجوز ايضا ان نقول يرد عليه على كل حال ويرجع المشتري على الامام بثمن ذلك يدل على ذلك ما رواه:
(291) 5 - الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن علي بن رئاب عن طربال عن ابي جعفر (ع) قال: سئل عن رجل كانت له جارية فاغار عليه
___________________________________
- 289 - 290 - الاستبصار ج 3 ص 5 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 1 ص 339
- 291 - الاستبصاج 3 ص 6 (*).
[161]
المشركون فاخذوها منه ثم ان المسلمين بعد غزوهم فاخذوها فيما غنموا منهم فقال: ان كانت في الغنائم واقام البينة ان المشركين اغاروا عليهم فاخذوها منه ردت عليه وان كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم فاصابها بعد ردت عليه برمتها واعطى الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه، قيل له: فان لم يصبها حتى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم فاصابها بعد؟ قال: يأخذها من الذي هي في يده إذا اقام البينة، ويرجع الذي هي في يده إذا اقام البينة على امير الجيش بالثمن.