1 6 - باب حكم المريض

يفطر ثم يصح في بعض النهار والحائض تطهر والمسافر يقدم قال الشيخ رحمه الله: (واذا افطر المريض يوما من شهر رمضان ثم صح في بقية يومه وقد اكل وشرب فانه يجب عليه الامساك وعليه القضاء لذلك اليوم، وكذلك المسافر إذا قدم في بعض النهار إلى منزله).يدل على ذلك ما رواه الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام في الخبر الذي ذكر فيه وجوه الصيام ونحن نورده على وجهه فيما بعد ان شاء الله تعالى.

* (750) * 1 - وروى الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن امرأة اصبحت صائمة في رمضان فلما ارتفع النهار حاضت قال: تفطر، قال وسألته عن امرأة رأت الطهر اول النهار قال: تصلي وتتم يومها وتقضي.

* (751) * 2 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن مسافر دخل أهله زوال الشمس وقد

___________________________________

- 751 - الاستبصار ج 2 ص 113 الكافي ج 1 ص 199.

(*)

[254]

اكل قال: لا ينبغي له ان يأكل يومه ذلك شيئا ولا يواقع في شهر رمضان ان كان له أهل.

* (752) * 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس قال قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد اكل قبل دخوله قال: يكف عن الاكل بقية يومه وعليه القضاء، وقال: في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن اكل فعليه ان يتم صومه ولا قضاء عليه يعني اذا كانت جنابته من احتلام.

* (753) * 4 - فاما ما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عثمان بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها؟ قال: لا بأس به.

فليس بمناف لما ذكرناه لانا لم نقل انه يمسك بقية يومه فرضا وايجابا وانما ذكرناه تأديبا وترغيبا مع انا قد بينا فيما تقدم انه ليس لمن أفطر في شهر رمضان لعذر أن يواقع أهله، إلا ان يخاف على نفسه من شدة الحاجة اليه، ولا يأمن من مواقعة قبيح فحينئذ يسوغ له ذلك، فاما مع الاختيار فلا يجوز حسب ما قدمناه، فاما ما ذكره بعد ما شرحناه من احكام من يخرج إلى السفر قبل الزوال أو بعده فقد بينا ذلك فيما مضى مستوفى فلا وجه لاعادته.ثم قال الشيخ رحمه الله: (فاذا علم المسافر انه يدخل إلى وطنه قبل الزوال

___________________________________

* - 752 - الاستبصار ج 2 ص 113 الكافي ج 1 ص 199 الفقيه ج 2 ص 93 وفيه ذيل الحديث عن موسى بن جعفر عليه السلام.

- 3 75 - الاستبصار ج 2 ص 113.

(*)

[255]

امسك عما ينقض الصيام، فاذا علم انه يدخل بعد الزوال أو عزم على ذلك قصر في الصوم والصلاة).

والمسافر اذا قدم على أهله ولم يدخل عليهم إلا بعد طلوع الفجر ما بينه وبين نصف النهار فان كان لم يأكل شيئا ولم يفعل فعلا ينقض الصوم فيجب عليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من رمضان، وإن كان قد اكل امسك بقية نهاره تاديبا حسب ما قدمناه، فاذا طلع الفجر عليه وهو خارج البلد فهو بالخيار ان شاء صام في ذلك اليوم وان شاء أفطر إلا ان الامساك والعزم على صوم ذلك اليوم افضل.والذي يدل على ذلك ما رواه:

* (754) * 5 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن ابي بصير قال: سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فقال: ان قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به

* (755) * 6 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال قال: يصوم.فهذان الخبران دلا على انه متى لم يكن اكل شيئا ودخل قبل الزوال فانه يجب عليه صوم ذلك اليوم، والذي يدل على انه اذا طلع الفجر وهو خارج البلد فهو بالخيار ما رواه:

* (756) * 7 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن رفاعة بن موسى قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى انه سيدخل اهله ضحوة أو ارتفاع النهار قال إذا طلع الفجر وهو

___________________________________

* - 755 - 756 - ..........وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 93.

(*)

[256]

خارج لم يدخل فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر.

* (757) * 8 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل قدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار فقال: إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل أهله فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر.

________________________________________

- 757 - الكافي ج 1 ص 199.