9 3 - باب الزيادات

قال الشيخ رحمه الله: (وإذا اسلم الذمي سقطت عنه الجزية سواء كان اسلامه قبل حلول أجل الجزية أو بعده، وقد قيل ان اسلم قبل الاجل فلا جزية عليه، وان اسلم وقد حل الاجل فعليه الجزية).

يدل على انه لا تلزمه الجزية بعد الاسلام قوله تعالى: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) فشرط تعالى فيمن يعطي الجزية أن يكون في حال اعطاء الجزية صاغرا، وإذا كان هذا لا يصح في المسلم دل على انه لا يلزمه اعطاء الجزية، فاما قول من قال تلزمه الجزية، انما تلزمه إذا كان انما اسلم ليسقط فرض الجزية عن نفسه فحينئذ تلزمه الجزية، كما ان من زنى من اهل الذمه بامرأة مسلمة وجب عليه القتل على كل حال ولا يقبل اسلامه، لان الغالب على الظن انه انما اسلم ليسقط عن نفسه القتل، فكذلك الجزية إذا سلم ليدفعها عن نفسه لم يقبل منه، فاما إذا اسلم لغير ذلك كان اسلامه مقبولا.

* (379) * 1 - محمد بن يقعوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم قال: عليهم الجزية في

___________________________________

* - 379 - الكافي ج 1 ص 161 الفقيه ج 2 ص 28 وتقدم برقم 2 الباب: 3.

(*)

[136]

اموالهم تؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر، فكلما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم.

* (380) * 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن ابن ابي يعفور عن ابي عبدالله عليه السلام ان أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية، وانما الجزية عطاء المهاجرين، والصدقة لاهلها الذين سماهم الله في كتابه وليس لهم من الجزية شئ، ثم قال: ما أوسع العدل ثم قال: ان الناس يستغنون إذا عدل بينهم وتنزل السماء رزقها وتخرج الارض بركتها باذن الله عزوجل.

* (381) * 3 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن ابان عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له.

* (382) * 4 - سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن محمد بن سنان عن صباح الازرق عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: أن اشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم وليزكوا أولادهم.

* (383) * 5 - وعنه عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن عمر بن ابان الكلبي عن ضريس الكناسي قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: اتدري من اين دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا ادري فقال: من قبل خمسنا أهل البيت إلا لشيعتنا الاطيبين فانه محلل لهم ولميلادهم.

___________________________________

* - 380 - الكافي ج 1 ص 1 16 الفقيه ج 2 ص 29 وفيه عن ابي جعفر عليه السلام

- 382 - 383 - الاستبصار ج 2 ص 57 الكافي ج 1 ص 426 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 22.

(*)

[137]

* (384) * 6 - وعنه عن ابي جعفر عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد ابن عائذ عن ابي سلمة سالم بن مكروم وهو ابوخديجة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال له رجل وانا حاضر: حلل لي الفروج ففزع ابوعبدالله عليه السلام ! فقال: له رجل ليس يسألك ان يعترض الطريق انما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا اعطاه فقال: هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي، وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال، اما والله لا يحل إلا لمن احللنا له، ولا والله ما اعطينا احدا ذمة وما عندنا لاحد عهد ولا لاحد عندنا ميثاق.

* (385) * 7 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن الحكم بن علباء الاسدي قال: وليت البحرين فاصبت بها مالا كثيرا فانفقت واشتريت ضياعا كثيرة واشتريت رقيقا وامهات أولاد وولد لي ثم خرجت إلى مكة فحملت عيالي وامهات اولادي ونسائي وحملت خمس ذلك المال فدخلت على ابي جعفر عليه السلام فقلت له اني وليت البحرين فاصبت بها مالا كثيرا واشتريت متاعا واشتريت رقيقا واشتريت امهات اولاد وولد لي وانفقت وهذا خمس ذلك المال وهؤلاء امهات اولادي ونسائي قد اتيتك به فقال: اما انه كله لنا وقد قبلت ما جئت به وقد حللتك من امهات أولادك ونسائك وما انفقت وضمنت لك علي وعلى ابي الجنة.

* (386) * 8 - سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن ابي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين علي بن إبي طالب عليه السلام: هلك الناس

___________________________________

* - 384 - الاستبصار ج 2 ص 58.

- 385 - 386 - الاستبصار ج 2 ص 58.

(*)

[138]

في بطونهم وفروجهم لانهم لم يؤدوا الينا حقنا، ألا وان شعيتنا من ذلك وآباء‌هم في حل.

* (387) * 9 - الحسين بن سعيد عن بعض اصحابنا عن سيف بن عميرة عن ابي حمزة الثمالي عن ابي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول: من احللنا له شيئا اصابه من اعمال الظالمين فهو له حلال، وما حرمناه من ذلك فهو حرام.

* (388) * 10 - سعد عن الهيثم بن ابي مسروق عن السندي بن محمد عن يحيى بن عمرو الزيات عن داود بن كثير الرقي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: الناس كلهم يعيشون في فضل مطلمتنا إلا انا احللنا شعيتنا من ذلك.

* (389) * 11 - سعد عن ابي جعفر عن محمد بن سنان عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند ابي عبدالله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك تقع في ايدينا الارباح والاموال وتجارات نعرف أن حقك فيها ثابت، وإنا عن ذلك مقصرون فقال: ابوعبدالله عليه السلام: ما انصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم.

* (390) * 12 - سعد عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن الحكم ابن بهلول عن ابي همام عن الحسن بن زياد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان رجلا اتي اميرالمؤمنين عليه السلام فقال: يا أميرالمؤمنين اني اصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال فان الله عزوجل قد رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم.

* (391) * 13 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عما اخرج المعدن من قليل أو

___________________________________

* - 387 - 388 - الاستبصار ج 2 ص 59 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 24.

- 389 - الاستبصار ج 2 ص 9، الفقيه ج 2 ص 23.

(*)

[139]

كثير هل فيه شئ؟ قال: ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا.

* (392) * 14 - وعنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن علي بن ابي عبدالله عن ابي الحسن عليه السلام قال: سالته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيه زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس.

وليس بين الخبرين تضاد لان الخبر الاول تناول حكم المعادن والثاني حكم ما يخرج من البحر، وليس احدهم هو الآخر بل لكل واحد منهما حكم على الانفراد.

* (393) * 15 - سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب إبراهيم بن عثمان عن ابي عبيدة الحذاء قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: ايما ذمي اشترى من مسلم أرضا فان عليه الخمس.

* (394) * 16 - روى الريان بن الصلت قال: كتبت إلى ابي محمد عليه السلام ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى في أرض قطيعة لي، وفي ثمن سمك وبردي وقصب ابيعه من اجمة هذه الفطيعة؟ فكتب: يجب عليك فيه الخمس ان شاء الله تعالى.

* (395) * 17 - محمد بن يزيد الطبري قال: كتب رجل من تجار فارس إلى بعض موالي ابي الحسن الرصا عليه السلام يسأله الاذن في الخمس فكتب اليه (بسم الله الرحمن الرحيم ان الله واسع كريم ضمن على العمل الثواب وعلى الخلاف العقاب، لا يحل مال إلا من وجه احله الله، ان الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا

___________________________________

* - 392 - الكافي ج 1 ص 426 الفقيه ج 2 ص 1 2.

- 393 - الفقيه ج 2 ص 22.

- 395 - الاستبصار ج 2 ص 59 الكافي ج 1 ص 6 42 بتفاوت.

(*)

[140]

وعلى موالينا، وما نبذل ونشتري من اعراضنا ممن تخاف سطوته، فلا تزووه عنا ولا تحرموا انفسكم دعاء‌نا ما قدرتم عليه، فان اخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون لانفسكم ليوم فاقتكم، والمسلم من يفي لله بما عاهد عليه، وليس المسلم من اجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام).

* (396) * 18 - وعنه قال: قدم قوم من خراسان على ابي الحسن الرضا عليه السلام فسألوه ان يجعلهم في حل من الخمس فقال: ما امحل هذا تمحضونا المودة بألسنتكم وتزوون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس ! ! لا نجعل احدا منكم في حل.

* (397) * 19 - وروى إبراهيم بن هاشم قال: كنت عند ابي جعفر الثاني عليه السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم فقال: يا سيدي اجعلني من عشره الآف درهم في حل فاني أنفقتها فقال له: أنت في حل فلما خرج صالح قال ابوجعفر عليه السلام: احدهم يثب على اموال آل محمد وايتامهم ومساكينهم وفقرائهم وابناء سبيلهم فيأخذها ثم يجئ فيقول: اجعلني في حل أتراه ظن اني أقول لا أفعل، والله ليسألنهم الله تعالى عن ذلك يوم القيامة سؤالا حثيثا.

قال الشيخ رحمه الله: (واعلم ارشدك الله إن ما قدمته في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس بالتصرف فيه انما ورد في المناكح خاصة للعلة التي سلف ذكرها في الآثار عن الائمه عليهم السلام لتطيب ولادة شيعتهم، ولم يرد في الاموال، وما اخرته عن المتقدم مما جاء في التشديد في الخمس والاستبداد به فهو مختص بالاموال).يدل على هذا ما رواه:

___________________________________

* - 396 - 397 - الاستبصار ج 2 ص 60 الكافي ج 1 ص 426.

(*)

[141]

(398) 20 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبدالله بن محمد عن علي بن مهزيار قال: كتب اليه ابوجعفر عليه السلام وقرأت انا كتابه اليه في طريق مكة قال: الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومائتين فقط - لمعنى من المعاني اكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار وسأفسر لك بعضه ان شاء الله تعالى - ان موالي اسال الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فأحببت ان اطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من امر الخمس قال الله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم) (1) (ألم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم) (2) (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون) (3) ولم اوجب ذلك عليهم في كل عام ولا اوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم وانما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليها الحول، ولم اوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلا ضيعة سأفسر لك أمرها تخفيفا مني عن موالي ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من اموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم.

فاما الغنائم والفوائد: فهي واجبة عليهم في كل عام قال الله تعالى: (وإعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل

___________________________________

* (1) سورة التوبة الآية: 104 .

(2) سورة التوبة الآية: 105.

(3) سورة التوبة الآية: 106.

- 398 - الاستبصار ج 2 ص 60.

(*)

[142]

شئ قدير) (1) والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر عظيم، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدو يصطلم (2) فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحبه، ومن ضرب ما صار إلى قوم من موالي من اموال الخرمية (3) الفسقة فقد علمت ان اموالا عظاما صارت إلى قوم من موالي فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصل إلى وكيلي، ومن كان نائبا بعيد الشقة فليتعمد لايصاله ولو بعد حين، فان نية المؤمن خير من عمله، فاما الذي اوجب من الغلات والضياع في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤنته، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك.

فان قال قائل: اذا كان الامر في اموال الناس على ما ذكرتموه من لزوم الخمس فيها وفي الغنائم ما وصفتم من وجوب اخراج الخمس منها وكان حكم الارضين ما بينتم من وجوب اختصاص التصرف فيها بالائمة عليهم السلام اما لانها يختصون برقبتها دون سائر الناس مثل الانفال والارضين التي ينجلي أهلها عنها، أو للزوم التصرف فيها بالتقبيل والتضمين لهم مثل أرض الخراج وما يجري مجراها، فيجب ان لا يحل لكم منكح ولا يتخلص لكم متجر ولا يسوغ لكم مطعم على وجه من الوجوه وسبب من الاسباب.

قيل له: ان الامر وان كان على ما ذكرتموه من السؤال من اختصاص الائمة عليهم السلام بالتصرف في هذه الاشياء فان لنا طريقا إلى الخلاص مما الزمتموناه،

___________________________________

* (1) سورة الانفال الآية: 41.

(2) - الصلم هو القطع واصطلمه استأصله.

(3) - الخرمية: أصحاب بابك المزدكي وهم الخرمية القديمة قبل الاسلام ومثلهم الخرمية الآخرون بعد الاسلام والجميع اباحيون في اتباع الشهوات واستحلال المحرمات كلها ويقولون ان الناش كلهم شركاء في الاموال والحرم.

(*)

[143]

اما الغنائم والمتاجر والمناكح وما يجرى مجراها مما يجب للامام فيه الخمس فانهم عليهم السلام قد أباحوا لنا ذلك وسوغوا لنا التصرف فيه، وقد قدمنا فيما مضى ذلك، ويؤكده ايضا ما رواه:

* (399) * 21 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي عمارة عن الحرث بن المغيرة النصري عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له ان لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت ان لك فيها حقا قال: فلم احللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم !؟ وكل من والى آبائي فهم في حل مما في ايديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب.

* (400) * 22 - وعنه بن ابي جعفر علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لابي جعفر عليه السلام من رجل يسأله ان يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطه: من اعوزه شئ من حقي فهو في حل.

* (401) * 23 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشا عن القاسم بن بريد عن الفضيل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من وجد برد حبنا في كبده فليحمد الله على أول النعم، قال: قلت جعلت فداك ما أول النعم؟ قال: طيب الولادة، ثم قال ابوعبدالله عليه السلام: قال أميرالمؤمنين عليه السلام لفاطمة عليها السلام: احلي نصيبك من الفئ لآباء شيعتنا ليطيبوا، ثم قال ابوعبدالله عليه السلام إنا احللنا امهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا.

* (402) * 24 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن الحسن ومحمد بن علي بن محبوب وحسن بن علي ومحسن بن علي بن يوسف جميعا عن محمد بن سنان عن حماد بن طلحة صاحب السابري عن معاذ بن كثير بياع الاكسية عن ابي عبدالله عليه السلام قال:

___________________________________

* - 400 - الفقيه ج 2 ص 23.

(*)

[144]

موسع على شيعتنا أن ينفقوا مما في ايديهم بالمعروف، فاذا قام قائمنا عليه السلام حرم على كل ذي كنز كنزه حتى يأتوه به يستعين به.

فاما الارضون: فكل أرض تعين لنا انها مما قد أسلم أهلها عليها فانه يصح لنا التصرف فيها بالشراء منهم والمعاوضة وما يجري مجراهما، واما اراضي الخراج واراضي الانفال والتي قد انجلى أهلها عنها فانا قد ابحنا ايضا التصرف فيها ما دام الامام عليه السلام مستترا فاذا ظهر يرى هو عليه السلام في ذلك رأيه فنكون نحن في تصرفنا غير آثمين، وقد قدمنا ما يدل على ذلك، والذي يدل عليه ايضا ما رواه:

(403) 25 - سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: رأيت ابا سيار مسمع بن عبدالملك بالمدينة، وقد كان حمل إلى ابي عبدالله عليه السلام مالا في تلك السنة فرده عليه فقلت له: لم رد عليك ابوعبدالله عليه السلام المال الذى حملته اليه؟ فقال: اني قلت له حين حملت اليه المال: اني كنت وليت الغوص فاصبت اربعمائة الف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم وكرهت أن احبسها عنك أو اعرض لها وهي حقك الذي جعله الله تعالى لك في اموالنا فقال: وما لنا من الارض وما اخرج الله منها الا الخمس ! يا ابا سيار الارض كلها لنا فما اخرج الله منها من شئ فهو لنا قال، قلت له انا احمل اليك المال كله فقال لي: يا ابا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه فضم اليك مالك وكل ما كان في ايدي شيعتنا من الارض فهم محللون، ويحل لهم ذلك إلى ان يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في ايدي سواهم (1) قل كسبهم من الارض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الارض من أيديهم ويخرجهم عنها صغرة.

___________________________________

* (1) في الكافي هكذا (طسق ما كان في ايديهم، واما ما كان في ايدي غيرهم فان كسبهم الخ) ولعله سقط من قلم الناسخ في التهذيب والا فهو انسب بالمقام.

-403 - الكافي ج 1 ص 426.

(*)

[145]

* (404) * 26 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سمعت رجلا من أهل الجبل يسال ابا عبدالله عليه السلام عن رجل اخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها واكرى انهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا قال: فقال ابوعبدالله عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من احيا ارضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه إلى الامام في حال الهدنة، فاذا ظهر القائم عليه السلام فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه.

* (405) * 27 - علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن عبدالكريم بن عمرو الخثعمي عن الحرث بن المغيرة النصري قال: دخلت على ابي جعفر عليه السلام فجلست عنده فاذا نجية قد استأذن عليه فاذن له فدخل فجثى على ركبتيه ثم قال: جعلت فداك اني اريد ان اسألك عن مسألة والله ما اريد بها إلا فكاك رقبتي من النار فكأنه رق له فاستوى جالسا فقال له: يا نجية سلني فلا تسألني اليوم عن شئ إلا اخبرتك به، قال جعلت فداك ما تقول في فلان وفلان قال: يا نجية ان لنا الخمس في كتاب الله ولنا الانفال ولنا صفو الاموال، وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله، وأول من حمل الناس على رقابنا، ودماؤنا في اعناقهما إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت، وان الناس ليتقلبون في حرام إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت، فقال نجية: انا لله وانا اليه راجعون ثلا مرات هلكنا ورب الكعبة قال: فرفع فخذه عن الوسادة فاستقبل القبلة فدعا بدعاء لم أفهم منه شيئا إلا انا سمعناه في آخر دعائه وهو يقول: (اللهم انا قد احللنا ذلك لشيعتنا) قال: ثم أقبل الينا بوجهه، وقال: يا نجية ما على فطرة إبراهيم عليهم السلام غيرنا وغير شيعتنا.

فان قال قائل: ان جميع ما ذكرتموه انما يدل على اباحة التصرف لكم في هذه

[146]

الارضين، ولم يدل على انه يصح لكم تملكها بالشراء والبيع، فاذا لم يصح الشراء والبيع فما يكون فرعا عليه ايضا لا يصح مثل الوقف والنحلة والهبة وما يجري مجرى ذلك.

قيل له: إنا قد قسمنا الارضين فيما مضى على ثلاثة اقسام: أرض يسلم أهلها عليها فهي تترك في ايديهم وهي ملك لهم فما يكون حكمه هذا الحكم صح لنا شراؤها وبيعها، واما الارضون التي تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها فقد ابحنا شراؤها وبيعها لان لنا في ذلك قسما لانها اراضي المسلمين وهذا القسم ايضا يصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه، واما الانفال وما يجري مجراها فليس يصح تملكها بالشراء والبيع وانما ابيح لنا التصرف حسب، والذي يدل على القسم الثاني ما رواه:

* (406) * 8 2 - محمد بن الحسن الصفار عن ايوب بن نوح عن صفوان ابن يحيى قال: حدثني ابوبرد بن رجا قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام كيف ترى في شراء ارض الخراج؟ قال ومن يبيع ذلك؟ ! هي ارض المسلمين قال: قلت يبيعها الذي هي في يده قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا !؟ ثم قال: لا بأس اشتري حقه منها ويحول حق المسلين عليه لعله يكون أقوى عليها واملا بخراجهم منه.

* (407) * 29 - وروى علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الشراء من ارض اليهود والنصارى فقال: ليس به بأس قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الارض بأيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى بها بأسا لو انك اشتريت منها شيئا، وأيما قوم أحيوا شيئا من الارض وعملوها فهم أحق بها وهي لهم.

___________________________________

* - 406 - الاستبصار ج 3 ص 109.

- 407 - الاستبصار ج 3 ص 110 الفقيه ج 3 ص 151.

(*)

[147]

* (408) * 30 - وعنه عن علي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن ذلك فقال: لا بأس بشرائها فانها اذا كانت بمنزلتها في ايديهم يؤدي عنها كما يؤدى عنها.

* (409) * 31 - وعنه عن علي عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن ابي زياد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الشراء من ارض الجزية قال: فقال: اشترها فان لك من الحق ما هو اكثر من ذلك.

* (410) * 32 - وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: إذا كان ذلك كنتم إلى ان تزادوا أقرب منكم إلى ان تنقصوا.

* (411) * 33 - وبهذا الاسناد عن حريز عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: رفع إلى أميرالمؤمنين عليه السلام رجل مؤمن اشترى ارضا من اراضي الخراج فقال أميرالمؤمنين عليه السلام: له ما لنا وعليه ما علينا مسلما كان أو كافرا له ما لاهل الله وعليه ما عليهم.

ذكر الشيخ رحمه الله: (انه قد اختلف أصحابنا في حديث الخمس عند الغيبة وذهب كل فريق منهم فيه إلى مقال فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الامام عليه السلام بما تقدم من الرخص فيه من الاخبار، وبعضهم يذهب إلى كنزه ويتأول خبرا ورد أن الارض تظهر كنوزها عند ظهور الامام عليه السلام، وانه عليه السلام إذا قام دله الله تعالى على الكنوز فيأخذها من كل مكان، وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب، وبعضهم يرى عزله لصاحب الامر عليه السلام فان خشي ادراك الموت قبل ظهوره وصى به إلى من يثق به في عقله وديانته فليسلمه إلى الامام عليه السلام ان ادرك قيامه، وإلا وصى به إلى من يقوم مقامه في الثقة والديانة ثم على هذا الشرط إلى ان يظهر إمام الزمان عليه السلام، وهذا القول عندي

[148]

أوضح من جميع ما تقدمه لان الخمس حق وجب لصاحبه لم يرسم فيه قبل غيبته حتى يجب الانتهاء اليه، فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابه والتمكن من إيصاله اليه أو وجود من انتقل بالحق اليه، ويجري ذلك مجرى الزكاة التي يعدم عند حلولها مستحقها فلا يجب عند عدم ذلك سقوطها، ولا يحل التصرف فيها على حسب التصرف والاملاك ويجب حفظها بالنفس أو الوصية بها إلى من يقوم بايصالها إلى مستحقها من أهل الزكاة من الاصناف وان ذهب ذاهب إلى ما ذكرناه في شطر الخمس الذي هو خالص للامام عليه السلام وجعل الشطر الآخر لايتام آل محمد صلى الله عليه وآله وابناء سبيلهم ومساكينهم على ما جاء في القرآن لم يبعد إصابته الحق في ذلك بل كان على صواب).

* (412) * 34 - علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن ابي عمير عن الحكم بن ايمن عن ابي خالد الكابلي قال: قال ان رأيت صاحب هذا الامر يعطي كلما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلن في قلبك شئ فانه انما يعمل بأمر الله.

* (413) * 35 - وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله عليه السلام قال: انما تصرف السهام على ما حوى العسكر.

* (414) * 36 - السياري عن علي بن اسباط قال: لما ورد ابوالحسن موسى عليه السلام على المهدي وجده يرد المظالم فقال له: ما بال مظلمتنا يا أمير المؤمنين لا ترد؟ ! فقال له: وما هي يا ابا الحسن؟ فقال: ان الله عزوجل لما فتح على نبيه صلى الله عليه وآله فدك وما والاها ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب فانزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله (وآت ذا القربى حقه) فلم يدر رسول الله صلى الله عليه وآله

_____________________________________

* - 414 - الكافي ج 1 ص 425 بزيادة فيه.

(*)

[149]

من هم فراجع في ذلك جبرئيل عليه السلام فسأل الله عزوجل عن ذلك فاوحى الله اليه ان ادفع فدك إلى فاطمة عليه السلام، فدعاها رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها: يا فاطمة ان الله تعالى امرني ان ادفع اليك فدك فقالت: قد قبلت يا رسول الله من الله ومنك، فلم يزل وكلاؤها فيها حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما ولي ابوبكر اخرج عنها وكلاء‌ها، فاتته فسألته ان يردها عليها فقال لها: آتيني باسود أو احمر ليشهد لك بذلك، فجاء‌ت بأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام وام ايمن فشهدوا لها بذلك فكتب لها بترك التعرض، فخرجت بالكتاب معها فلقيها عمر فقال لها: ما هذا معك يا بنت محمد؟ قالت: كتاب كتبه لي ابن ابي قحافة، فقال لها: أرينيه فأبت فانتزعه من يدها فنظر فيه وتفل فيه ومحاه وخرقه وقال: هذا لان اباك لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وتركها ومضى، فقال له المهدي: حدها لي فحدها فقال: هذا كثير فأنظر فيه.

* (415) * 37 - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن علا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: الانفال من الانفل وفي سورة الانفال جدع الانف.

* (416) * 38 - وعنه عن إبراهيم بن هشام عن حماد بن عيسى عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام انه سمعه يقول: ان الانفال ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا واعطوا بايديهم، فما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفئ، والانفال لله وللرسول صلى الله عليه وآله فما كان لله فهو للرسول صلى الله عليه وآله ويضعه حيث يجب.

* (417) * 39 - ابوالعباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ

___________________________________

* - 415 - الكافي ج 1 ص 425.

(*)

[150]

الهمداني عن ابي جعفر محمد بن المفضل بن إبراهيم الاشعري قال: حدثنا الحسن بن علي بن زياد وهو الوشا الخزاز وهو ابن بنت الياس - وكان وقف ثم رجع فقطع - عن عبدالكريم بن عمر الخثعمي عن عبدالله بن ابي يعفور ومعلى بن خنيس عن ابي الصامت عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اكبر الكبائر سبع: الشرك بالله العظيم، وقتل النفس التي حرم الله عزوجل إلا بالحق، واكل اموال اليتامي، وعقوق الوالدين وقذف المحصنات، والفرار من الزحف، وانكار ما انزل الله عزوجل، فاما الشرك بالله العظيم: فقد بلغكم ما أنزل الله فينا وما قال رسول الله صلى الله عليه وآله فردوه على الله وعلى رسوله، واما قتل النفس الحرام فقتل الحسين عليه السلام واصحابه، واما اكل اموال اليتامي: فقد ظلمنا فيئنا وذهبوا به، واما عقوق الوالدين: فان الله عزوجل قال في كتابه: (النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم) وهو أب لهم، فعقوه في ذريته وفي قرابته، واما قذف المحصنات: فقد قذفوا فاطمة عليها السلام على منابرهم، واما الفرار من الزحف: فقد اعطوا أمير المؤمنين عليه السلام البيعة طائعين غير مكرهين ثم فروا عنه وخذلوه، واما انكار ما أنزل الله عزوجل: فقد انكروا حقنا وجحدوا له وهذا مما لا يتعاجم فيه احد والله يقول: (ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما).

تم الجزء الثالث من كتاب تهذيب الاحكام وآخره كتاب الزكاة مع الزيادات ويتلوه الجزء الرابع من كتاب الصيام والحمد لله رب العالمين.

[151]