84- باب الكفالات والضمانات

(484) 1 - أحمد بن محمد عن الوشا عن ابي الحسن الخزاز قال: سمعت ابا عبدالله(ع) يقول لابي العباس الفضل بن عبد الملك: ما منعك من الحج؟ قال: كفالة كفلت بها قال: مالك والكفالات أما علمت ان الكفالة هي التي اهلكت القرون الاولى؟ !.

(485) 2 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي بن يقطين عن الحسين بن خالد قال: قلت لابي الحسن(ع): جعلت فداك قول الناس الضامن غارم قال: فقال: ليس على الضامن غرم الغرم على من أكل المال.

(486) 3 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب ابن فيهس البجلي عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليهما السلام ان عليا(ع) أتي برجل كفل برجل بعينه فاخذ بالمكفول فقال: احبسوه حتى يأتي بصاحبه.

(487) 4 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن عمار بن مروان عن جعفر عن أبيه عليهما السلام عن علي(ع) انه اتي برجل قد كفل بنفس رجل فحبسه فقال: اطلب صاحبك.

(488) 5 - أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عند داود بن الحصين

___________________________________

- 484 - الكافي ج 1 ص 356 بزيادة فيه الفقيه ج 3 ص 54 .

- 485 - الكافي ج 1 ص 357 الفقيه ج 3 ص 54 .

- 487 - الكافي ج 1 ص 357 .

- 488 - الفقيه ج 3 ص 54(*)

[210]

عن ابي العباس عن ابي عبدالله(ع) قال: سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى اجل فان لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما قال: ان جاء به إلى اجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه ابدا إلا ان يبدأ بالدراهم فهو له ضامن ان لم يأت به إلى الاجل الذي اجله.

(489) 6 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن صفوان عن ابن بكير قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح على بعض ما صالح عليه قال: ليس عليه إلا الذي صالح عليه.

(490) 7 - عمر بن يزيد قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن رجل ضمن على رجل ضمانا ثم صالح عليه قال: ليس له إلا الذي صالح عليه.

(491) 8 - أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابي عبدالله(ع) قال: سألته عن الكفيل والرهن في بيع النسية قال: لا بأس به.

(492) 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن داود الرقي قال: قال ابوعبدالله(ع): مكتوب في التوراة كفالة ندامة غرامة.

(493) 10 - محمد عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن أحمد بن الحسن الميثمي عن ابان بن عثمان عن ابي العباس قال: قلت لابي عبدالله(ع) رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال: ان جئت به وإلا فعلي خمسمائة درهم قال: عليه نفسه ولا شئ عليه من الدراهم فان قال: علي خمسمائة درهم ان لم ادفعه اليه فقال: يلزمه الدراهم ان لم يدفعه اليه.

___________________________________

- 489 - 490 - الكافي ج 1 ص 403 والاول بسند آخر .

- 491 - 492 - الفقيه ج 3 ص 55 والثاني بتفاوت

- 493 - الكافي ج 1 ص 356(*)

[211]

(494) 11 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي عبدالله عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن زياد بن محمد بن سوقة عن عطا عن ابي جعفر(ع) قال: قلت له جعلت فداك ان علي دينا إذا ذكرته فسد علي ما انا فيه فقال: سبحان الله وما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول في خطبته: من ترك ضياعا فعلي ضياعه، ومن ترك دينا فعلي دينه، ومن ترك مالا فآكله فكفالة رسول الله صلى الله عليه وآله ميتا ككفالته حيا وكفالته حيا ككفالته ميتا فقال الرجل: نفست عني جعلني الله فداك.

(495) 12 - محمد بن علي بن محبوب عن يوسف بن السخت عن علي بن محمد بن سليمان عن النوفلي عن أبيه عن عيسى بن عبدالله قال: احتضر عبدالله ابن الحسن(ع) فاجتمع عليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم فقال: ما عندي ما اعطيكم ولكن ارضوا بمن شئتم من بني عمي علي بن الحسين عليهما السلام أو عبدالله بن جعفر رضي الله عنه فقال الغرماء: أما عبدالله بن جعفر فملي مطول وعلي بن الحسين رجل لا مال له صدوق وهو احبهما الينا فارسل اليه فاخبره الخبر فقال: اضمن لكم المال إلى غلة ولم يكن له غلة فقال القوم: قد رضينا وضمنه فلما اتت الغلة اتاح الله له بالمال فاداه اتاح الله أي يسر الله له بالمال.

___________________________________

- 495 - الكافي ج 1 ص 354 الفقيه ج 3 ص 55 .