28- باب الصلاة في السفينة

* (893) * 1 - احمد بن محمد عن الحسين عن النضر وفضالة عن.

عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الفريضة في السفينة وهو يجد الارض يخرج اليها غير أنه يخاف السبع واللصوص ويكون معه قوم لايجتمع رأيهم على الخروج ولا يطيعونه، وهل يضع وجهه إذا صلى؟ أو يؤمى ايماء‌ا أو قاعدا أو قائما؟ فقال: ان استطاع ان يصلي قائما فهو أفضل وان لم يستطع صلى جالسا، وقال: لا عليه ان لا يخرج فان ابي سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال: أترغب عن صلاة نوح !؟.

* (894) * 2 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الصلاة في السفينة فقال: ان رجلا أتى أبي فسأله فقال: اني أكون في السفينة والجدد مني قريبا فأخرج فأصلي عليه؟ فقال له ابوجعفر عليه السلام: أما ترضى أن تصلي بصلاة نوح عليه السلام !؟.

* (895) * 3 - الحسين عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الصلاة في السفينة فقال: تستقبل القبلة بوجهك ثم تصلي كيف دارت، تصلي قائما فان لم تستطع فصل جالسا يجمع الصلاة فيها إن اراد، ويصلي

___________________________________

* - 894 - الفقيه ج 1 ص 291 بتفاوت (*).

[296]

على القير والقفر ويسجد عليه.

* (896) * 4 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيه علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل يكون في السفينة هل له ان يضع الحصر على المتاع أو القت (1) أو التبن أو الحنطة أو الشعير وأشباهه ثم يصلي عليه؟ فقال: لا بأس.

* (897) * 5 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن صالح ابن الحكم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الصلاة في السفينة فقال: إن رجلا سأل ابي عن الصلاة في السفينة فقال له: أترغب عن صلاة نوح عليه السلام !؟ فقلت له: آخذ معي مدرة أسجد عليها؟ فقال: نعم.

* (898) * 6 - عنه عن محمد بن احمد العلوي عن العمركي البوفكي عن علي ابن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال: أصحاب السفن يتمون الصلاة في سفنهم.

* (899) * 7 - عنه عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن يعقوب بن شعيب عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة.

* (900) * 8 - عنه عن محمد بن احمد العلوي عن العمركي البوفكي عن علي ابن جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الامام؟ وان كان معهم نساء كيف يصنعون أقياما يصلون أم جلوسا؟ قال: يصلون قياما فان لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا هم ويقوم الامام أمامهم والنساء خلفهم، وان ضاقت السفينة قعدن النساء وصلى الرجال ولابأس أن تكون النساء بحيالهم،

___________________________________

* (1) القت: حب برى يأكله اهل البادية بعد دقه وطبخه .

- 896 - الفقيه ج 1 ص 292 بسند آخر (*).

[297]

وسألته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال: ان أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود وان لم يصب شيئا يستر به عورته أومى وهو قائم.

* (901) * 9 - فأما ما رواه سهل بن زياد عن ابى هاشم الجعفري قال: كنت مع ابى الحسن عليه السلام في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة فقلت: جعلت فداك نصلي في جماعة فقال: لا تصل في بطن واد جماعة.

فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار في جواز الجماعة في السفينة لان هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية أو حال لا يمكن فيها القيام على الاجتماع ويمكن ذلك على الانفراد، والذي يبين ما قدمناه من جواز الجماعة في السفينة مارواه:

* (902) * 10 - احمد بن محمد عن ابيه عن عبدالله بن المغيرة، وايوب بن نوح عن عبدالله بن المغيرة قال: حدثني عيينة عن ابراهيم بن ميمون أنه سأل ابا عبدالله عليه السلام عن الصلاة في جماعة في السفينة فقال: لا بأس.

* (903) * 1 1 - علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: انه سئل عن الصلاة في السفينة فقال: يستقبل القبلة فاذا دارت فاستطاع أن يتوجه إلى القبلة فليفعل وإلا فليصل حيث توجهت به، قال: فان أمكنه القيام فليصل قائما وإلا فليقعد ثم ليصل.

* (904) * 12 - احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الصلاة المكتوبة في

___________________________________

* - 901 - الاستبصار ج 1 ص 441 الكافى ج 1 ص 123.

- 902 - الاستبصار ج 1 ص 440.

- 903 - الكافى ج 1 ص 123 الفقيه ج 1 ص 291 بتفاوت.

- 904 - الفقيه ج 1 ص 292 (*).

[298]

السفينة وهي تأخذ شرقا وغربا فقال: إستقبل القبلة ثم كبر ثم اتبع السفينة ودرمعها حيث دارت بك.

* (905) * 13 - احمد عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الصلاة في الفرات وما هو أضعف منه من الانهار في السفينة فقال: ان صليت فحسن وان خرجت فحسن.

* (906) * 14 - احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيه علي بن يقطين عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام أيصلي وهو جالس يؤمى أو يسجد؟ قال: يقوم وان ح نى ظهره.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على انه إذا تمكن منه، فأما إذا لم يتمكن منه جاز ان يقتصر على الصلاة جالسا وعلى الايماء على ما بيناه ويؤكد ذلك أيضا ما رواه:

* (907) * 15 - احمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن غير واحد من أصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام قال: الصلاة في السفينة إيماء.

* (908) * 16 - عنه عن عيينة بياع القصب عن ابراهيم بن ميمون قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام تخرج إلى الاهواز في السفن فنجمع فيها الصلاة؟ قال: نعم ليس به بأس، قلت: ونسجد على ما فيها وعلى القير؟ قال: لا بأس.

* (909) * 17 - عنه عن الحسن بن محبوب عن ابى ولاد قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام اني كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة وهو من الكوفة على نحو عشرين فرسخا في الماء فسرت يومي ذلك اقصر الصلاة ثم

___________________________________

- 905 - الفقيه ج 1 ص 292 بتفاوت.

- 906 - 907 - الاستبصار ج 1 ص 455.

- 908 - الفقيه ج 1 ص 291 (*)

[299]

بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة فلم ادر أصلي في رجوعي بتقصير أم بتمام؟ وكيف كان ينبغي ان أصنع؟ فقال: ان كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت ان تصلي بالتقصير لا نك كنت مسافرا إلى ان تصير إلى منزلك، قال: وان كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فان عليك ان تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل ان تريم من مكانك ذلك لانك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما قصرت وعليك إذا رجعت ان تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك.