[378]
النوفلي عن اسماعيل بن ابي زياد السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الكشوف والكشوف ان تضرب الناقة وولدها
طفل إلا ان يتصدق بولدها أو يذبح، ونهى ان ينزا حمار على عتيق.(1106) 227 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من غرس شجرا نديا أو حفر واديا بديا أو احيا ارضا ميتا فهو له قضاء من الله ورسوله.
(1107) 228 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الهدية على ثلاثة اوجه: هدية مكافاة وهدية مصانعة وهديه لله عزوجل.
(1108) 229 - الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن الرجل يكون له الضيعة الكبيرة فاذا كان يوم المهرجان أو النوروز أهدوا اليه الشئ هو عليهم يتقربون بذلك اليه فقال: أليس هم مصلين؟ قال: قلت بلى قال: فليقبل هديتهم وليكافهم فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لو اهدي إلي كراع لقبلت وكان ذلك من الدين، ولو ان كافرا أو منافقا اهدى إلي وسقا ما قبلت وكان ذلك من الدين، ان الله عزوجل ابى لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم.
(1109) 230 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن عبدالله بن المغيرة عن ابي الحسن (ع) قال: قال له محمد بن عبدالله القمي: ان لنا ضياعا فيها بيوت النيران تهدي اليها المجوس البقر والغنم
___________________________________
(1) - 1106 - الاستبصار ج 3 ص 107 الكافي ج 1 ص 410 .
- 1107 - 1108 - الكافي ج 1 ص 368 الفقيه ج 3 ص 191 والاول فيه عن الصادق عليه السلام مرسلا.
- 1109 - الكافي 1 ص 368 الفقيه ج 3 ص 192 (*)
[379]
والدراهم فهل لارباب القرى أن ياخذوا ذلك ولبيوت نيرانهم قوم يقومون عليها قال: ليأخذ صاحب القرى ليس به بأس.
(1110) 231 - الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل له قرية عظيمة وله فيها علوج يأخذ منهم السلطان خمسين درهما وبعضهم ثلاثين واقل واكثر ما تقول ان صالح عنهم السلطان اعني صاحب القرية بشئ ويأخذ هو منهم اكثر مما يعطي السلطان؟ قال قال: هذا حرام.
(1111) 232 - سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران عن ابي جرير القمي عن ابي الحسن (ع) في الرجل يهدي الهدية إلى ذي قرابته يريد الثواب وهو سلطان فقال: ما كان لله ولصلت الرحم فهو جائز وله أن يقبضها اذا كانت للثواب.
(1112) 233 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عمن حدثه عن ابن المبارك عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار قال: قلت له: الرجل الفقير يهدي إلي الهدية يتعرض لها عندي فآخذها ولا اعطيه شيئا ايحل لي؟ قال: نعم هي
لك حلال ولكن لا تدع أن تعطيه.(1113) 234 - أحمد بن محمد عن بعض اصحابه عن ابان عن ابراهيم بن عمر عن محمد بن مسلم قال قال: جلساء الرجل شركاؤه في الهدية.
(1114) 235 - عنه عن عثمان بن عيسى رفعه قال: إذا اهدي إلى الرجل هدية طعام وعنده قوم شركاؤه فيها، الفاكهة وغيرها.
___________________________________
(1) - 1110 - الكافي ج 1 ص 406 .
- 1111 - الكافي ج 1 ص 368 .
- 1112 - الكافي ج 1 ص 369 الفقيه ج 3 ص 192 .
- 1113 - الكافي ج 1 ص 369 .
- 1114 - الكافي ج 1 ص 369 الفقيه ج 3 ص 191 مرسلا فيه (*)
[380]
(1115) 236 - عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (ع) قال: قال أميرالمؤمنين (ع): لان اهدي لاخي المسلم هدية تنفعه أحب إلي من ان أتصدق بمثلها.
(1116) 237 - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن آدم بن اسحاق عن رجل عن عيسى بن اعين قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل اهدى إلى رجل هدية وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها حتى هلك واصاب الرجل
هديته بعينها أله ان يرتجعها ان قدر على ذلك؟ قال: لا بأس أن يأخذ.(1117) 238 - عنه عن الحجال عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن ابي عبدالله (ع) قال: سألته عن البستان يكون عليه المملوك أو أجير ليس له من البستان شئ فيتناول الرجل من بستانه؟ فقال: ان كان بهذه المنزلة لا يملك من البستان شيئا فما أحب ان اخذ منه شيئا.
(1118) 239 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة ومحمد ابن العباس عن علا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (ع): انه كره ركوب البحر للتجارة.
(1119) 240 - عنه عن صفوان بن يحيى عن معلى ابي عثمان عن معلى بن خنيس عن ابي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يسافر فيركب البحر قال: يكره ركوب البحر للتجارة ان ابي كان يقول: انك تضر بصلاتك هو ذا الناس يجدون أرزاقهم ومعائشهم.
___________________________________
(1) - 1115 - الكافي ج 1 ص 369 .
- 1116 - الفقيه ج 3 ص 192 .
- 1118 - الكافي ج 1 ص 402 .
- 1119 - الكافي ج 1 ص 403 بتفاوت يسير (*)
[381]
(1120) 241 - عنه عن عبدالله بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد عن ابي عبدالله (ع) قال: كان ابي (ع) يكره ركوب البحر للتجارة.
(1121) 242 - عنه عن محمد بن زياد عن حسين بن ابي العلا عن ابي عبدالله (ع) ان رجلا اتى ابا جعفر (ع) فقال: اصلحك الله انا نتجر إلى هذه الجبال فنأتي فيها أمكنة لا نقدر نصلي إلا على الثلج قال: أفلا ترضى ان تكون مثل فلان يرضى بالدون؟ ! ثم قال: لا تطلب التجارة في ارض لا تستطيع ان تصلي إلا على الثلج.
(1122) 243 - عنه عن عبدالله بن جبلة عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال: قلت لابي عبدالله (ع): انما نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها قال: لا بأس بما يبسط منها ويفرش ويوطأ وانما يكره منها ما نصب على الحائط أو على السرير.
(1123) 244 - عنه عن جعفر عن ابراهيم بن عبدالحميد عن ابي حمزة قال: دخلت على علي بن الحسين عليهما السلام وهو جالس على نمرقة فقال: يا جارية هاتي النمرقة.
(1124) 245 - عنه عن محمد بن زياد عن ابن سنان عن ابي عبدالله (ع) قال: سأله ابي وانا حاضر فقال: ربما امرنا الرجل يشتري لنا الارض أو الدار أو الغلام أو الخادم ونجعل له جعلا فقال ابوعبدالله (ع): لا بأس به.
(1125) 246 - عنه عن ابن رباط وابن جبلة وصفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن العبد الصالح (ع) قال: سألته عن الرجل يستأجر الرجل
___________________________________
(1) - 1121 - الكافي ج 1 ص 403 .
- 1124 - الكافي ج 1 ص 411 (*)
[382]
بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم فيقول اشتر لي كذا وكذا وما ربحت فبيني وبينك قال: إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس.
(1126) 247 - الحسن بن محبوب عن الرباطي عن ابي الصباح مولى بسام عن جابر قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل صادقته امرأة فاعطته مالا فمكث في يد ماشاء الله ثم انه بعد خرج منه قال: يرد عليها ما اخذ منها وان كان له فضل فله.
(1127) 248 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عثمان بن عيسى عن ابي زهرة عن ام الحسن النخعية قالت: مر بي أميرالمؤمنين (ع) فقال: اي شئ تصنعين يا ام الحسن؟ قلت: اغزل قالت: فقال: اما انه أحل الكسب.
(1128) 249 - عنه عن محمد بن عيسى عن ابي القاسم الصيقل قال: كتبت اليه اني رجل صيقل اشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها؟ فكتب (ع): لا بأس به.
(1129) 250 - عنه عن عبدالله بن جعفر عن ايوب بن نوح عن صفوان عن سيف التمار عن زرارة عن ابي جعفر (ع) قال: قلت له ان رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير قال: اذا فرغ فليغسل يده.
(1130) 251 - عنه عن عمران عن ايوب عن صفوان عن برد الاسكاف قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن شعر الخنزير يعمل به فقال: خذ منه فاغسله بالماء حتى يذهب ثلث الماء ويبقى ثلثاه ثم اجعله في فخارة جديدة ليلة باردة فان جمد فلا تعمل به وان لم يجمد ليس عليه دسم فاعمل به واغسل يدك إذا مسسته عند كل
___________________________________
(1) - 1126 - الكافي ج 1 ص 418 بتفاوت .
- 1127 - الكافي ج 1 ص 419 بزيادة قوله (أو من أجل الكسب) (*)
[383]
صلاة قلت: ووضوء؟ قال: لا، اغسل يدك كما تمس الكلب.
(1131) 252 - عنه عن عمران عن ايوب عن صفوان عن علي الصائغ قال: سألته عن تراب الصواغين وانا نبيعه قال: اما تستطيع ان تستحله من صاحبه؟ قال: قلت لا اذا اخبرته اتهمني قال: بعه قلت: باي شئ نبيعه؟ قال: بطعام قلت: فاي شئ اصنع به؟ قال: تصدق به إمالك واما لاهله قلت: ان كان ذا قرابة محتاجا فأصله؟ قال: نعم.
(1132) 253 - عنه عن محمد بن موسى السمان عن ايوب بن نوح عن ابن ابي عمير عن حماد عن عبيدالله الحلبي عن ابي عبدالله (ع) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله: ان يؤكل ما تحمله النملة بفيها وقوائمها.
(1133) 254 - عنه عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عن علي عليهما السلام انه كره ان يأخذ من سوق المسلمين أجرا.
(1134) 255 - عنه عن ابي عبدالله عن محمد بن عبدالحميد عن محمد الخزاز عن ابي داود عن بعض اصحابنا عن محمد بن مروان قال: قلت لابي عبدالله (ع): امر بالثمرة فآكل منها؟ فقال: كل ولا تحمل، قلت: فانهم قد اشتروها
قال: كل ولا تحمل، قلت: جعلت فداك ان التجار قد اشتروها ونقدوا من اموالهم؟ ! قال: اشتروا ما ليس لهم.(1135) 256 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه هل يجوز له ان يأكل من ثمره وليس يحمله على الاكل من ثمره إلا الشهوة وله ما يغنيه عن الاكل من ثمره؟ وهل له أن يأكل منه من جوع؟ قال: لا بأس أن يأكل
___________________________________
(1) - 1132 - الكافي ج 1 ص 418 (*)
[384]
ولا يحمله ولا يفسده.
(1136) 257 - عنه عن ابي عبدالله عن الحسن بن ظريف عن ابن ابي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يكون عنده المال للايتام فلا يقضيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم أو وكيلهم فيصالحه على ان يضع بعضه ويأخذ بعضه ويبرئه مما كان عليه ايبرأ منه؟ قال: نعم، وعن الرجل يكون للرجل عنده المال اما بيع واما قرض فيموت ولم يقضه اياه فيترك ايتاما صغارا فيبقى لهم عليه لا يقضيهم ايكون ممن ياكل اموال اليتامى ظلما؟ قال: لا إذا كان نوى ان يؤدي اليهم.
(1137) 258 - عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن هشام ابن ابراهيم عن الرضا (ع) قال: سألته عن الحمير ننزيها على الرمك(1) لتنتج البغال ايحل ذلك؟ قال: نعم انزها.
(1138) 259 - عنه عن ابراهيم بن اسحاق عن الحسين بن ابي السري عن الحسن بن ابراهيم عن يزيد بن هارون الواسطي قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن الفلاحين فقال: هم الزارعون كنوز الله في ارضه وما في الاعمال شئ احب إلى الله من الزراعة، وما بعث الله نبيا إلا زارعا إلا ادريس (ع) فانه كان خياطا.
(1139) 260 - أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سيابة عن ابي عبدالله (ع) قال: سأله رجل فقال: جعلت فداك اسمع قوما يقولون ان الزراعة مكروهة فقال: ازرعوا واغرسوا والله ما عمل الناس عملا احل ولا اطيب
___________________________________
(1) الرمك: والرمكة بالتحريك الانثى من البراذين.
- 1137 - الاستبصار ج 3 ص 57 .
- 1139 - الكافي ج 1 ص 403 الفقيه ج 3 ص 158 (*)
[385]
منه، والله لنزرعن الزرع ولنغرسن النخل بعد خروج الدجال.
(1140) 261 - محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله (ع) قال: قلت له الرجل يمر على قراح الزرع يأخذ منه السنبلة؟ قال: لا قلت: اي شي السنبلة؟ ! قال: لو كان كل من يمر به يأخذ منه سنبلة كان لا يبقى شئ.
(1141) 262 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت اليه رجل يبدرق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف ويشارطونه على شئ مسمى أن يأخذ منهم إذا صاروا إلى الامن هل يحل له ان يأخذ منهم ام لا؟ فوقع (ع): إذا آجر نفسه بشئ معروف أخذ حقه ان شاء الله.
(1142) 263 - أحمد بن محمد عن ابراهيم بن ابي محمود قال: قلت للرضا (ع): الخياط أو القصار يكون يهوديا أو نصرانيا وانت تعلم انه يبول ولا يتوضأ ما تقول في عمله؟ قال: لابأس.
(1143) 264 - عنه قال: قلت للرضا (ع): الجارية النصرانية تخدمك وانت تعلم انها نصرانية ولا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة قال: لا بأس تغسل يديها.
(1144) 265 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن النضر عن عاصم عن ابي بصير عن ابي عبدالله (ع) في رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا فقال: ليس على مولاه شئ وليس لهم أن يبيعوه ولكنه يستسعى، وان عجز عنه فليس على مولاه شئ ولا على العبد شئ.
(1145) 266 - عنه عن محمد بن أحمد عن العمركي عن صفوان بن
___________________________________
(1) - 1141 - الفقيه ج 3 ص 106 (*)
[386]
يحيى عن علي بن مطر عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يريد ان يشتري دارا أو ارضا أو خادما ويجعل له جعلا قال: لا بأس به.
(1146) 267 - ابن محبوب عن هذيل بن حنان اخي جعفر بن حنان قال: قلت لابي عبدالله (ع): اندفعت إلى اخي جعفر بن حنان مالا كان لي فهو يعطيني ما انفق واحج منه واتصدق وقد سألت من عندنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل وانا احب ان انتهي في ذلك إلى قولك فما تقول؟ قال: فقال: أكان يعطيك قبل ان تدفع اليه مالك؟ قال: قلت نعم قال: خذ منه ما يعطيك وكل منه واشرب وحج وتصدق، فاذا قدمت العراق فقل جعفر بن محمد افتاني بهذا.
(1147) 268 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبيدالله بن المغيرة عن اسماعيل السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم السلام
قال: لو ان رجلا سرق الف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة فان الفرج له حلال وعليه تبعة المال .(1148) 269 - عنه عن محمد بن عبدالجبار عن ابن ابي نجران عن صفوان عن العيص قال سألت ابا عبدالله (ع) عن الفهود وسباع الطير يلتمس التجارة فيها؟ قال: نعم.
(1149) 270 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث ابن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام انه كره بيع صك الورق حتى يقبض.
(1150) 271 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق قال: سألت ابا الحسن (ع) عن شراء الذهب بترابه من المعدن قال: لابأس به.
___________________________________
(1) - 1146 - الاستبصار ج 3 ص 10 الكافي ج 1 ص 356 الفقيه ج 3 ص 115 وقد سبق برقم 8 صفحة 202 (*)
[387]
(1151) 272 - أحمد بن محمد عن البرقي عن عبدالله بن الحسن الدينوري قال: قلت لابي الحسن (ع): جعلت فداك ما تقول في النصرانية اشتريها وابيعها من النصارى؟ فقال: اشتر وبع، قلت: فانكح؟ فسكت عن ذلك
قليلا ثم نظر إلي وقال شبه الاخفاء: هي لك حلال، قال: قلت جعلت فداك: فاشترى المغنيه او الجارية تحسن ان تغني اريد بها الرزق لاسوى ذلك؟ قال: اشتر وبع.(1152) 273 - الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن يحيى بن آدم عن ريك عن جابر بن يزيد الجعفي عن ابي جعفر (ع) قال: سخاء المرء عما في ايدي الناس اكثر من سخاء النفس والبذل، ومروة الصبر في حال الفاقة والحاجة والتعفف والغنى اكثر من مروة الاعطاء، وخير المال الثقة بالله واليأس عما في أيدي الناس.
(1153) 274 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فضالة عن سيف عن ابي بكر عن المعلى بن خنيس قال: قال ابوعبدالله (ع): خذ مال الناصب حيث ما وجدت وادفع الينا خمسه.
(1154) 275 - عنه عن بعض اصحابنا عن محمد بن عبدالله عن يحيى ابن المبارك عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار قال: قال ابوعبدالله (ع): مال الناصب وكل شئ يملكه حلال لك إلا امرأته فان نكاح اهل الشرك جائز، وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا تسبوا أهل الشرك فان لكل قوم نكاحا، ولو لا انا نخاف عليكم ان يقتل رجل منكم برجل منهم والرجل منكم خير من
الف رجل منهم ومائة الف منهم لامرناكم بالقتل لهم ولكن ذلك إلى الامام.(1155) 276 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان
___________________________________
(1) - 1155 - الكافي ج 1 ص 353 (*)
[388]
ابن عثمان قال: دعاني جعفر (ع) فقال: باع فلان ارضه؟ فقلت: نعم فقال: مكتوب في التوراة انه من باع ارضا أو ماءا ولم يضعه في ارض وماء ذهب ثمنه محقا.
(1156) 277 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح عن الحسن بن علي عن وهب الحريري عن ابي عبدالله (ع) قال: مشتري العقدة مرزوق وبائعها ممحوق.
(1157) 278 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الاصم عن مسمع قال: قلت لابي عبدالله (ع) ان لي ارضا تطلب مني ويرغبونني فقال لي: يا ابا سيار أما علمت انه من باع الماء والطين ولم يجعل ماله في الماء والطين ذهب ماله هباءا قلت: جعلت فداك اني ابيع بالثمن الكثير واشترى ما هو اوسع مما بعت قال: لا بأس.
(1158) 279 - أحمد بن محمد بن خالد عن ابن ابي نجران عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما السلام انهما كرها ركوب البحر للتجارة.
(1159) 280 - علي عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (ع) انه قال في ركوب البحر للتجارة: يغرر الرجل بدينه.
(1160) 281 - عنه عن ابيه عن صفوان عن معلى ابي عثمان عن معلى بن خنيس قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن الرجل يسافر فيركب البحر فقال: ان ابي (ع) كان يقول: انه يضر بدينك هو ذا الناس يصيبون ارزاقهم ومعيشتهم.
___________________________________
(1) - 1156 - 1157 - الكافي ج 1 ص 353 .
- 1158 - الكافي ج 1 ص 402 .
- 1159 - 1160 - الكافي ج 1 ص 403 وتقدم الثاني برقم 240 من الباب بأدنى تفاوت (*)
[389]