12 - باب اجر السمسار والدلال:

(687) 1 - الحسن بن محبوب عن ابي ولاد عن ابى عبدالله عليه السلام وغيره عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا بأس باجر السمسار والدلال انما هو يشتري للناس يوما بعد يوم بشئ معلوم انما هو مثل الاجير.

(688) 2 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن عبدالله بن سنان قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام وانااسمع فقال له: انا نأمر الرجل فيشتري لناالارض والغلام والدار والجارية ونجعل له جعلا قال: لا بأس بذلك.

(689) 3 - عنه عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا من اصحاب الرقيق قال: اشتريت لابي عبدالله عليه السلام جارية فناولني اربعة دنانير فأبيت فقال: لتأخذن فاخذتها فقال: لا تأخذ من البائع.

(690) 4 - عنه عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام وانا اسمع فقال: ربما امرنا الرجل يشتري لناالارض والدار والغلام والجارية ونجعل له جعلا قال: لا بأس به.

(691) 5 - عنه عن الحسين بن يسار عن ابى الحسن عليه السلام * 0

___________________________________

) * 678 الكافي ج 1 ص 411 الفقيه ج 3 ص 137 .

688 - 689 - 690 - 691 الكافي ج 1 ص 411(*)

[157]

في رجل يدل على الدور والضياع ويأخذ عليه الاجر قال: هذه اجرة لابأس بها.

(692) 6 - الحسن بن محمد بن سماعة عن حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن بى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجال يبيع للقوم بالاجر عليه ضمان مالهم؟ قال: إذا طابت نفسه بذلك انما اخاف ان يغرموه اكثر ممايصيب عليهم فاذا طابت نفسه فلابأس.

(693) 7 - عنه عن هؤلاء الثلاثة عن يعقوب بن شعيب عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يبيع للقوم الشئ يحمل اليه هذه الجملة وهذه الجملتين وهذه الثلاثة وبعضها افضل من بعض فيأتيه الرجل فيقول: بعنيها جملة فقال: ما يعجبني

(694) 8 - عنه عن محمدبن زياد عن عبدالرحمن بن الحجاج عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن رجل يقول للرجال اشتري منك هذا الطعام وغيره على ان تجعل لي فيه ربحا أو تجعل لي فيه شيئا على ان اشتري منك فكره ذلك.

(695) 9 - عنه عن صفوان عن عبدالله بن مسكان عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت له الرجل يأتيه النبط باحمالهم فيبيعها لهم بالاجر فيقولون له اقرضنا دنانير فانا تجد من يبيع لنا غيرك ولكنا نخصك باحمالنا من أجل انك تقرضنا قال: لا بأس به انما يأخذ دنانير مثل دنانيره وليس بثوب ان لبسه كسر من ثمنه ولا دابة ان ركبها كسرها وانما هو معروف يصنعه اليهم.

[158]