[142]
عليه السلام اخبرني عن المطلقة التي تجب لها على زوجها المتعة أيهن هي؟ فان بعض مواليك يزعم انها تجب المتعة للمطلقة التي قد بانت وليس لزوجها عليها رجعة، فاما التي عليها رجعة فلا متعة لها فكتب عليه السلام: البائنة.
(492) 91 وعنه عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته قال: يمتعها قبل ان يطلق فان الله تعالى يقول:(ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره)
(493) 92 ورورى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل يطلق امرأته قبل ان يدخل بها قال: عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا وان لم يكن فرض فليمتعها على نحو مايمتع مثلها من النساء قال وقال: في قول الله عزوجل(أويعفو الذي بيده عقدة النكاح) قال: هو الاب والاخ والرجل يوصى اليه والرجل يجوز امره في مال المرأة فيبيع لها ويشتري فاذا عفا فقد جاز.
(494) 93 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها قال: عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا وان لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو مايمتع به مثلها من النساء.
قال الشيخ رحمه الله(واذا توفي الرجل عن زوجة حرة فعليها ان تعتد لوفاته اربعة اشهر وعشرة ايام سواء دخل بها أو لم يدخل أو كانت صبية أو بالغا) يدل على ذلك قوله تعالى:(الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن
___________________________________
- 493 - 494 - الكافي ج 2 ص 113(*)
[143]
بانفسهن اربعه اشهر وعشرا)(1) هذا عام في جميع الزوجات فيجب أن يكون حكمهن سواء، وايضا فقد روى:
(495) 94 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسين بن سيف عن محمد بن سليمان عن ابى جعفر الثاني عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك كيف صار عدة المطلقة ثلاث حيض أوثلاثة اشهر وصار عدة المتوفى عنها زوجها أربعة اشهر وعشرا؟ فقال: أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلا ستبراء الرحم من الولد، وأما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله تعالى شرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا فلم يحابهن فيما شرط لهن ولم يجر فيما شرط عليهن، أما ماشرط لهن في الايلاء أربعة اشهر إذ يقول:(للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر)(2) فلم يجز لاحد اكثر من اربعة اشهر في الايلاء لعلمه تعالى انه غاية صبر المرأة عن الرجل، واما ما شرط عليهن فانه امرها أن تعتد إذا مات زوجها اربعة اشهر وعشرا فاخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند إيلائه قال الله تعالى:(فعدتهن اربعة اشهر وعشرا) ولم يذكر العشرة الايام في العدة إلا مع الاربعة اشهر وعلم ان غاية صبر المرأة اربعة اشهر في ترك الجماع فمن ثم اوجبه عليها ولها.
(496) 95 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المتوفى عنها زوجها ولم يمسها قال: لا تنكح حتى تعتد أربعة اشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها.
___________________________________
(1) البقرة الاية: 234
(2) سورة البقرة الاية: 226 .
- 495 - الكافي ج 2 ص 115 .
- 496 - الاستبصار ج 3 ص 338 الكافي ج 2 ص 117 الفقيه ج 3 ص 328(*)
[144]
(497) 96 فاما مارواه احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد ابن ابنصر عن محمد بن عمر الساباطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها قال: لا عدة عليها، وسألته عن المتوفى عنها زوجها من قبل ان يدخل بها قال: لا عدة عليها هما سواء.
(498) 97 وعنه عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن داود بن الحصين عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال: لا، قلت له المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال: امسك عن هذا.
فهذان الخبران لا يعارضان الاخبار التي قدمناها لان الخبر الاخير ليس فيه تصريح بأنه قال: لا عدة عليها بل قال: امسك عن هذا، ولا يمتنع ان يقول عليه السلام: ذلك لبعض مايراه في الحال من المصلحة، ولوكان فيه تصريح بأن لاعدة عليها مثل الخبر الاول لما جاز العدول عن الاخبار المتقدمة مع موافقتها لظاهر القرآن إلى الخبرين الاخيرين الشاذين لان ماهذا حكمه لا يجوز العمل عليه، والذى يدل أيضا على ان عليها العدة زائدا على ما قدمناه ما رواه:
(499) 98 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلابن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال: لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة.
(500) 99 وعنه عن صفوان عن عبدالله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فقال: إن هلكت أوهلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كاملة ولها الميراث.
(501) 100 وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله
___________________________________
- 497 - 498 - الاستبصار ج 3 ص 339 .
- 499 - 500 - 501 - الاستبصار ج 3 ص 339 الكافي ج 2 ص 117(*)
[145]
عليه السلام قال: ان لم يكن قد دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدة.فاما المهر فانه يجب عليه كاملا إذا مات عنها يدل على ذلك قوله تعالى:(وآتوا النساء صدقاتهن نحلة)(1) فامرنا باعطائهن المهر على التمام ولم يخص التي يموت عنها زوجها بالنصف، فينبغي ان تكون داخلة تحت العموم، ولا يلزمنا ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها لانا إنما خصصناها بدليل وبآية اخرى مثلها، قال الله تعالى:(وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أويعفو الذي بيده عقدة النكاح)(2) فنحن بصريح هذه الآية وباخبار كثيرة قد قدمناها انصرفنا عن ذلك الظاهر، وليس ذلك موجودا في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها وايضا فقد روى:
(502) 101 سعد بن عبدالله عن ابراهيم بن مهزيار عن علي اخيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة وابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها فقال: ان كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث وعدتها أربعة اشهر وعشرا، وإن لم يكن قد فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة.
(503) 102 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر، كله إن كان سمى لها مهرا وسهمها من الميراث، وان لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر وكان لها الميراث.
(504) 103 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن
___________________________________
-(1) سورة النساء الاية: 3
(2) سورة البقرة الاية: 237
- 502 - 503 - 504 - الاستبصار ج 3 ص 340(- 19 - التهذيب ج 8)(*)
[146]
المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها قال: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث وعدتها اربعة اشهر وعشرا، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة.
(505) 104 وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال في المتوفى عنها زوجها اذا لم يدخل بها: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث وعدتها اربعة اشهر وعشرا كعدة التي دخل بها، وان لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث.
(506) 105 وعنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة مثله.
(507) 106 وعنه عن القاسم عن علي عن ابي بصير نحوه.
(508) 107 وعنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور ابن حازم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل ان يدخل بها قال: لها صداقها كاملا وترثه وتعتد أربعة اشهر وعشرا كعدة المتوفى عنها زوجها، فاما ماروي من الاخبار من أن لها نصف المهر مثل مارواه محمد بن مسلم وعبيد ابن زرارة والحلبي المتقدم ذكره وما رواه:
(509) 108 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها زوجها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها قال: أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها.
___________________________________
- 505 - 506 - 507 - 508 - 509 - الاستبصار ج 3 ص 341 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 117(*)
[147]
(510) 109 وعنه عن فضالة عن ابان عن ابن ابي يعفور عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال: في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها زوجها مالها من المهر وكيف ميراثها؟ قال: اذا كان قد مهرها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها، وإن لم يكن فرض لها صداقا فهي ترثه ولا صداق لها.
(511) 110 علي بن اسماعيل عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عثمان عن عبيد بن زرارة والفضل ابي العباس قال قلنا لابي عبدالله عليه السلام: ماتقول في رجل تزوج امرأة ثم ماتت عنها وقد فرض لها الصداق قال: لها نصف الصداق وترثه من كل شئ وإن مات فهي كذلك.
(512) 111 وعنه عن فضالة عن ابان عن ابي الجارود عن ابي جعفر عليه السلام مثله.فهذه الاخبار لايجوز العدول اليها عن الاخبار المتقدمة لانها مطابقة لظاهر عموم القرآن وهذه مخصصة له، ولا يجوز ان يكون المخصص للعموم إلا معلوما مثله وليس كذلك حال هذه الاخبار، لانها ليست معلومة مثل القرآن، على أن زرارة والحلبي راويين لحديثين من جملة هذه الاخبار وقد روينا عنهما ضد ذلك وموافقا لما قدمناه من وجوب المهر كاملا، ويحتمل ان يكون ليه السلام انما قال ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها نصف الصدق فوهم الراوي فظن انه قال في المتوفى عنها زوجها، وقد روي ذلك عنهم عليهم السلام حيث سأله سائل وحكى له مثل ما تضمنت هذه الاخبار عن بعض أصحابه فقال له: غلط علي انما قلت ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها روى ذلك:
(513) 112 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن
___________________________________
- 510 - الاستبصار ج 3 ص 341 الكافي ج 2 ص 117 بزيادة في آخره .
- 511 - 512 - 513 - الاستبصار ج 3 ص 342 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 117(*)
[148]
داود بن الحصين عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها قال: لها المهر كاملا ولها الميراث، قلت: فانهم رووا عنك أن لها نصف المهر؟ ! قال: لا يحفظون عني انما ذلك للمطلقة.مع انها لو سلمت من ذلك لجاز لنا أن نحملها على انه يستحب للمرأة إذا توفي عنها زوجها أو لاوليائها إذا توفيت هي أن يتركوا نصف المهر استحبابا دون الوجوب.وليس لا حدأن يقول: هلا قلتم أنتم ذلك بان تقولوا انه يجب على الرجل أو على ورثته أن يعطوها نصف لمهر ويستحب لهم أن يعطوها النصف الآخر؟ لان اخبارنا قد عضدها ظاهر القرآن فلا يجوز لنا أن ننصرف عن ظاهرها إلا بدليل وهذه لاخبار ليست كذلك بل هي مجردة من القرآن وإذا كانت كذلك جاز لناأن ننصرف فيها عن الوجوب إلى الاستحباب.على أن الذي اختاره وأفتي به هوأن أقول: إذا مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها كان لها المهر كله وإن ماتت هي كان لاوليائها نصف المهر.وانما فصلت هذا التفصيل لان جميع الاخبار التي قدمناها في وجوب جميع المهر فانها تتضمن إذا مات الرجل، وليس في شئ منها انه اذا ماتت هي كان لاوليائها المهر كاملا فانا لا اتعدى الاخبار.وأما ما عارضها من الاخبار في التسوية بين موت كل واحد منهما في وجوب نصف المهر فمحمول على الاستحباب الذي قدمناه.وأما الاخبار التي تتضمن انه إذا ماتت كان لاوليائها نصف المهر فمحمولة على ظاهرها ولست أحتاج إلى تأويلها وهذا المذهب أسلم لتأويل الاخبار والله الموفق للصواب.ومتى طلق الرجل امرأته ثم مات عنها، فان كان طلاقا يملك معه رجعتها كان
[149]
عليها أن تعتد أبعد الاجلين عدة المتوفى عنها زوجها.
(514) 113 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليه السلام في رجل طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات عنها قال: تعتد أبعد الاجلين اربعة اشهر وعشرا.
(515) 114 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم توفي عنها وهي في عدتها قال: ترثه، وإن توفيت وهي في عدتها فانه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه مالم يقتل أحد منها الآخر، وزاد: محمد بن ابي حمزة وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها، قال الحسن بن سماعة: هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ولا اظنه الا وقد رواه.
(516) 115 وعنه عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمدبن عيسى عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات عنها قبل ان تنقضي عدتها قال: تعتد أبعد الاجلين عدة المتوفى عنها زوجها.
(517) 116 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران واحمد بن محمد بن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل ان تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فانها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن توفيت وهي في عدتها ولم
___________________________________
- 514 - 515 - الاستبصار ج 3 ص 344 الكافي ج 2 ص 117 .
- 516 - 517 - الاستبصار ج 3 ص 343 الكافي ج 2 ص 117(*)
[150]
تحرم عليه فانه يرثها.وإذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملا فعدتها أبعد الاجلين، إن انقضت أربعة اشهر وعشرا ولم تضع حملها فعدتها أن تضع حملها، وان وضعت حملها قبل انقضاء الاربعة اشهر وعشرا كان عليها العدة أربعة اشهر وعشرا روى ذلك:
(518) 117 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال: المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الاجلين إن كانت حبلى فتمت أربعة اشهر وعشرا ولم تضع فعدتها إلى أن تضع، وإن كانت تضع حملها قبل أن تتم أربعة اشهر وعشرا تعتد بعد ماتضع تمام اربعة اشهر وعشرا وذلك أبعد الاجلين.
(519) 118 وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال في المتوفى عنها زوجها: تنقضي عدتها آخر الاجلين.
(520) 119 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: عدة المتوفى عنها زوجها آخر الاجلين لان عليها أن تحد أربعة اشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق أن تحد.ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها سواءا كانت حاملا أو غير حامل، يدل على ذلك مارواه:
(521) 120 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
___________________________________
- 518 - 519 - 520 - الكافي ج 2 ص 115
- 521 - الاستبصار ج 3 ص 344 الكافي ج 2 ص 116(*)
[151]
عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبدالله عليه السلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا.
(522) 121 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها: انه لا نفقة لها.
(523) 122 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا.
(524) 123 احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن زيد ابي اسامة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال: لا.
(525) 124 فاما مارواه محمد بن يعقوب عن محمدبن يحيى عن احمد ابن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله.
فلا ينافي ما قدمناه لان قوله عليه السلام ينفق عليها من ماله نحمله على انه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملا، والولد وإن لم يجر له ذكر جاز لنا أن نقدره لقيام الدليل عليه كما يقدر في مواضع كثيرة من القرآن وغيره في الكنايات التي لم يجر لمن يعود اليه ذكر لقيام الدليل، والذي يدل على ما قلناه مارواه:
___________________________________
- 522 - الاستبصار ج 3 ص 345 الكافي ج 2 ص 115 .
- 523 - الاستبصار ج 3 ص 345 الكافي ج 2 ص 116 .
- 524 - الاستبصار ج 3 ص 345 .
- 525 - الاستبصار ج 3 ص 345 الكافي ج 2 ص 117(*)
[152]
(526) 125 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها.على أن محمد بن مسلم الراوي لهذا الحديث قد روى موافقا لما قدمناه روى:
(527) 126 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال: لا، ينفق عليها من مالها.
(528) 127 فاما مارواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن البرقي عن عبدالله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع.فيحتمل هذا الخبر وجهين
أحدهما: أن يكون محمولا على الاستحباب اذا رضوا الورثة بذلك،
والثانى: أن يكون الوجه فيه ان ينفق عليها من جميع المال لان نصيب الحمل لم يتميز بعد وانما يتميز إذا وضعت فيعلم أذكر هو أم انثى فحينئذ يعزل ماله، فاذا تميز أخذ منه ما انفق عليها ورد على الورثة ويكون فائدة الخبر أن لا تلزم النفقة عليها واحدا دون الآخر بل يكونون كلهم في ذلك سواء.
والامة إذا كانت زوجة وهي أم ولد لمولاها ومات عنها زوجها كانت عدتها عدة الحرة، وإذا كانت أمة ليست بأم ولد كانت عدتها شهرين وخمسة أيام، يدل على القسم الاول ظاهر الآية وهي عامة في جميع الزوجات وليس فيها تمييز حرة من أمة، وليس يلزمنا مثل ذلك لانا إنما نخصها بما نذكره فيما بعد من
___________________________________
- 526 - الاستبصار ج 3 ص 345 الكافى ج 2 ص 116 الفقيه ج 3 ص 330 .
- 527 - 528 - الاستبصار ج 3 ص 346 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 3 ص 330(*)
[153]
الاخبار، وأيضا فقد روى:
(529) 128 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد، وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب وعبدالله بن بكير عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: إن الامة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجاهما في العدة سواء إلا أن الحرة تحد والامة لاتحد.
(530) 129 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الامة إذا طلقت ما عدتها؟ قال: حيضتان أو شهران، قلت: فان توفي عنها زوجها؟ فقال: إن عليا عليه السلام قال في أمهات الاولاد: لا يتزوجن حتى يعتددن اربعة اشهر وعشرا وهن اماء.
(531) 130 الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فاولدها غلاما، ثم ان الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج اربعة اشهر وعشرا ثم يطأها بالملك بغير نكاح.
(532) 131 على بن الحسن عن احمد ومحمد ابنى الحسن عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن أيوب بن الحر عن سليمان بن خالد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا.
___________________________________
- 529 - الاستبصار ج 3 ص 347 الكافي ج 2 ص 131 .
- 530 - الاستبصار ج 3 ص 348 الكافي ج 2 ص 131 .
- 531 - الاستبصار ج 3 ص 348 الكافي ج 2 ص 132 .
- 532 - الاستبصار ج 3 ص 347(- 20 - التهذيب ج 8)(*)
[154]
فاما الذي يدل على انها إذا لم تكن ام ولد كان عدتها ما قدمناه من نصف عدة الحرة مارواه:
(533) 132 الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن طلاق الامة فقال: تطليقتان، وقال: قال ابو عبدالله عليه السلام: عدة الامة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة ايام، وعدة الامة المطلقة شهر ونصف.
(534) 133 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الامة يتوفى عنها زوجها فقال: عدتها شهران وخمسة ايام، وقال: عدة الامة التي لا تحيض خمسة واربعون يوما.
(535) 134 علي بن اسماعيل عن ابن ابي عمير عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: عدة الامة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة ايام، وعدة الامة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف.
(536) 135 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير واحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الامة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة ايام.
(537) 136 وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول: طلاق العبد للامة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض، وان كانت لا تحيض فاجلها شهر ونصف فان مات
___________________________________
- 533 - 534 - 535 - الاستبصار ج 3 ص 346 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 351 وفيه ذيل الحديث .
- 536 - 537 - الاستبصار ج 3 ص 347 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 131 بدون الذيل(*)
[155]
عنها زوجها فاجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة ايام.فان قيل: ليس في شئ من هذه الاخبار ان المراد بالاماء المذكورات هن امهات الاولاد فلم خصصتموها بهن؟ !، ولا في جميع الاخبار التي قدمتموها ذكر امهات الاولاد بل فيها ان عدة الامة مثل عدة الحرة سواء، فلم تخصصونها؟ قيل له: إنما خصصنا هذه الاخبار والاولة ايضا لئلا تتناقض الاخبار، ولان قولهم في الاخبار: امة، كالمجمل لانه يشتمل على ام الولد وغيرها فيحتاج إلى بيان فاذا جاء من الاخبار ما يتضمن تعليق الحكم بام الولد كان ذلك حاكما على جميعها قاضيا بالتفصيل الذي ذكرناه، فممن روى ذلك سليمان بن خالد ووهب بن عبد ربه وقد قدمنا ذكرهما.وإذا كانت تحت الرجل امة يطأها بملك اليمين فمات عنها أو اعتقها بعد وفاته وجب عليها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها، فان اعتقها في حياته ثم مات عنها ولو بساعة كانت عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء، يدل على ذلك مارواه:
(538) 137 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام في الامة إذا غشيها سيدها ثم اعتقها فان عدتها ثلاث حيض فان مات عنها فاربعة اشهر وعشرا.
(539) 138 عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن الامة يموت سيدها قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، قلت: فان رجلا تزوجها قبل ان تنقضي عدتها قال: يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء العدة، قلت: فاين ما بلغنا عن ابيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له ابدا؟ قال: هذا جاهل.
___________________________________
- 538 - 539 - الاستبصار ج 3 ص 349 - وفيه من الثاني صدر الحديث الكافي ج 2 ص 131(*)
[156]
(540) 139 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال قلت له: يكون الرجل تحته السرية فيعتقها فقال: لا يصلح لها ن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة اشهر فان توفي عنها مولاها فعدتها اربعة اشهر وعشرا.
(541) 140 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصيرعن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل اعتق وليدته عند الموت فقال: عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا، قال: وسألته عن رجل اعتق وليدته وهو حي وقد كان يطأها فقال: عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء.فاما الذي يدل على ان المراد بالعتق المذكور في هذه الاخبار إذا كان بعد الموت مارواه:
(542) 141 الحسن بن محبوب عن داود الرقي عن ابي عبدالله عليه السلام في المدبرة إذا مات مولاها: ان عدتها اربعة اشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها، قيل له: فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت قال فقال: هذه تعتد ثلاث حيض أوثلاثة قروء من يوم اعتقها سيدها.فاما مارواه:
(543) 142 محمد بن الحسن بن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة عن سماعة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن عدة الامة
___________________________________
- 540 - الاستبصار ج 3 ص 349 الكافي ج 2 ص 132 .
- 541 - الاستبصار ج 3 ص 348 الكافي ج 2 ص 132 .
- 542 - الاستبصار ج 3 ص 349 الكافي ج 2 ص 132 .
- 543 - الاستبصار ج 3 ص 348(*)
[157]
التي يتوفى عنها زوجها قال: شهر ونصف.فهذا حديث قد وهم الراوي في نقله لانه ليس يمتنع ان يكون قد سمع ذلك في المطلقة، لانا قد بينا ان عدة الامة المطلقة شهر ونصف فاشتبه عليه الامر فرواه في المتوفى عنها زوجها، وإذا جاز ذلك لم ينافي ما قدمناه من الاخبار.فاما المتمتع بها إذا مات عنها زوجها فعدتها عدة الزوجة الدائمة اربعة اشهر وعشرا.
(544) 143 روى محمد بن احمد بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها هل عليها العدة؟ فقال: تعتد اربعة اشهر وعشرا فاذا انقضت ايامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الامة، قال قلت فتحد؟ قال: فقال: نعم اذا مكثت عنده أياما فعليها العدة وتحد، وأما إذا كانت عنده يوما أو يومين أوساعة من النهار فقد وجبت العدة كملا ولا تحد.
(545) 144 وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير عن عمر ابن اذينة عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام ما عده المتعة إذا مات عنها الذى تمتع بها؟ قال: اربعة اشهر وعشرا قال: ثم قال: يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حره كانت أو امة أو على أي وجه كان النكاح منه متعة او تزويجا أو ملك يمين فالعدة اربعة اشهر وعشرا، وعدة المطلقة ثلاثة اشهر، والامة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الامة.
(546) 145 فاما مارواه الصفار عن الحسن بن علي عن احمد بن هلال عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيه علي بن يقطين عن
___________________________________
- 544 - 545 - الاستبصار ج 3 ص 350 الفقيه ج 3 ص 296 .
- 546 - الاستبصار ج 3 ص 351(*)
[158]
ابي الحسن عليه السلام قال: عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها زوجها خمسة واربعون يوما.فهذا الخبر وهم من الراوى ويجوز ان يكون سمع في متعة انقضت ايامها كان عليها خمسة واربعون يوما فحمله على المتوفى عنها زوجها.
(547) 146 واما مارواه علي بن الحسن الطاطري قال: حدثني عبيد الله بن علي بن ابي شعبة الحلبي عن ابيه عن رجل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال: خمسة وستون يوما، فيحتمل أن يكون المراد به إذا كانت الزوجة أمة قوم تمتع بها الرجل باذنهم فعدتها عدة الاماء خمسة وستون يوما حسب ما قدمناه فيهن إذا لم يكن امهات اولاد.
وعدة اليهودية والنصرانية مثل عدة المسلمة إذا مات عنها زوجها.
(548) 147 روى محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن محبوب عن يعقوب السراج عن ابي عبدالله عليه السلام قال قلت له: النصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها؟ قال: عدة الحرة المسلمة اربعة اشهر وعشرا.قال الشيخ رحمه الله(والمعتدة من الطلاق ليس عليها حداد، والمعتدة من الوفاة تحد وتمتنع من الطيب كله ومن الزينة، ولا تبيت المطلقة عن بيتها الذي طلقت فيه ولا تخرج منه إلا لحاجة صارفة، وتبيت المعتدة من الوفاة اين شاءت وتنتقل عن منزلها متى شاءت)
(549) 148 روى محمد بن يعقوب عن محمدبن يحيى عن احمد بن محمدعن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لان الله تعالى يقول:
___________________________________
- 547 - الاستبصار ج 3 ص 351 .
- 548 - الكافي ج 2 ص 133 .
- 549 - الاستبصار ج 3 ص 351 الكافي ج 2 ص 108(*)
[159]
(لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا)(1) لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها.
(550) 149 عنه عن علي عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران قال: سألته عن المطلقة اين تعتد؟ قال: في بيتها لاتخرج فان ارادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولاتخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها، وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي؟ قال: نعم وتحج إن شاءت.
(551) 150 محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن محمد بن اسماعيل عن أبان عن ابن ابي يعفور عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها فقال: لا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تبيت عن بيتها وتقضي الحقوق وتمتشط بغسلة(2) وتحج وان كانت في عدتها.
(552) 151 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن رباط عن ابن مسكان عن ابي العباس قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام المتوفى عنها زوجها قال: لا تكتحل لزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تخرج نهارا ولا تبيت عن بيتها، قلت: ارأيت أن ارادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع؟ قال: تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاءا.
(553) 152 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن
___________________________________
(1) سورة الطلاق الاية: 1
(2) الغسلة: بالكسر الطيب وما تجعله المرأة في شعرها عند الانتشار والغسل بالكسر ما يغسل به الرأس كالخطمى ونحوه.
- 550 - الاستبصار ج 3 ص 352 الكافي ج 2 ص 107 الفقيه ج 3 ص 322 بدون الذيل .
- 551 - الكافي ج 2 ص 116 .
- 552 - 553 - الاستبصار ج 3 ص 353 الكافي ج 2 ص 116(*)
[160]
الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها اين تعتد؟ قال: حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها.
(554) 153 وعنه عن محمد عن احمد بن محمد عن الحسين ومحمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت تمكث فيه شهرا أوأقل من شهر أو أكثر ثم تتحول منه إلى غيره ثم تمكث في المنزل الذي تحولت اليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه كذا صنيعها حتى تنقضي عدتها؟ قال: يجوز ذلك لها فلا باس.
(555) 154 فاما مارواه محمد بن يعقوب(1) عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمان عن مسمع ابن عبدالملك عن ابي عبدالله عليه السلام عن علي عليه السلام قال: المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تمتشط.فهذا الخبر محمول على انه اذا كانت المطلقة بائنة يستحب لها الحداد لان ترك الحداد انما يستحب في الطلاق الرجعي ليراها الرجل فربما راجعها.
(556) 155 سعد عن محمد بن ابي الصهبان عن الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن بكير عن محمد بن مسلم قال: ليس لاحد ان يحد اكثر من ثلاث إلا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها.
قال محمد بن الحسن: فيما تضمن الاحاديث المتقدمة من أن المتوفى عنها زوجها لا تبيت عن بيتها محمول على جهة الاستحباب والافضل، وإن كانت لو باتت في غير
___________________________________
(1) هذا الحديث لم نجده في الكافي كما لم يجده صاحب الوافي ايضا.
- 554 الاستبصار ج 3 ص 353 الكافي ج 2 ص 116 .
- 555 - الاستبصار ج 3 ص 351(*)
[161]
بيتها لم يكن في ذلك بأس حسب ما تضمنت الاحاديث المتأخرة، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(557) 156 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبدالله بن سنان ومعاوية بن عمارعن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن لمرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت ان عليا عليه السلام لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته.
(558) 157 وروى الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن امرأة توفي عنها زوجها اين تعتد في بيت زوجها أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت ثم قال ان عليا عليه السلام: لما توفي عمراتى ام كلثوم فاخذ بيدها فانطلق بهاالى بيته.
(559) 158 احمد بن محمد بن عيسى عن ابي يحيى الواسطي عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يحد الحميم على حميمه ثلاثا والمرأة على زوجها اربعة اشهر وعشرا.
قال الشيخ رحمه الله(واذا طلق الرجل امرأته وهو غائب عنها ثم ورد الخبر عليها بذلك وقد حاضت من يوم طلقها إلى ذلك اليوم ثلاث حيض فقد خرجت من عدتها ولا عدة عليها بعد ذلك وإن كانت حاضت أقل من ثلاث حيض احتسبت به من العدة وبنت عليها تمامها).
(560) 159 روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عميرعن عمر بن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن
___________________________________
- 557 - 558 - الاستبصار ج 3 ص 352 الكافي ج 2 ص 116 .
- 560 - الاستبصار ج 3 ص 353 الكافي ج 2 ص 114(21 التهذيب ج 8)(*)
[162]
ابي جعفر عليه السلام انه قال في الغائب اذا طلق امرأته: فانها تعتد من اليوم الذي طلقها.
(561) 160 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمدبن مسلم قال: قال ابوجعفر عليه السلام: اذا طلق الرجل امرأته وهو غائب فليشهد على ذلك فاذا مضى ثلاثة اقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها.
قال محمد بن الحسن: وهذا الحكم انما يجوز لها اذا قام لها البينة على انه طلقها في يوم بعينه، فان لم تقم البينة على اليوم الذي طلقها فيه فلتعتد من يوم يبلغها، يدل على ذلك مارواه:
(562) 161 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها من اي يوم تعتد؟ فقال: إن قامت لها بينة عدل على انها طلقت في يوم معلوم فلتعتد من يوم طلقت، وان لم تحفظ في أي يوم وأي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.
(563) 162 عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب متى تعتد؟ قال: اذا قامت لها البينة انها طلقت في يوم معلوم وشهر معلوم فلتعتد من يوم طلقت وان لم تحفظ في أي يوم وأي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.
(564) 163 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها ولا
___________________________________
- 561 - الاستبصار ج 3 ص 353 الكافي ج 2 ص 114 .
-562 - 563 - 564 - الاستبصار ج 3 ص 354 الكافي ج 2 ص 114.
(*)
[163]
تعلم الا بعد سنة فقال: إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد، والا فلتعتد من يوم يبلغها.
قال الشيخ رحمه الله(وإذا مات عنها زوجها في غيبته اعتدت لوفاته يوم يبلغها وان كان ذلك بعد سنة اوأكثر)
(565) 164 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها لانها تريد ان تحد له.
(566) 165 عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: إن مات عنها وهو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر اربعة اشهر وعشرا لان عليها أن تحد عليه في الموت اربعة اشهر وعشرا فتمسك عن الكحل والطيب والاصباغ.
(567) 166 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن ابي جعفر عليه السلام انه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي قال: المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر لانها تحد عليه.
(568) 167 عنه عن محمد عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم.
___________________________________
- 565 - 566 - الاستبصار ج 3 ص 354 الكافي ج 2 ص 115 .
- 567 - 568 - الاستبصار ج 3 ص 355 الكافي ج 2 ص 115(*)
[164]
(469) 168 احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب فلا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أواقل فاذا علمت تزوجت ولم تعتد، والمتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين.
(570) 169 فاما مارواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن عبدالكريم عن الحسين بن زياد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة والمتوفى عنها زوجها فلا تعلم بموته إلا بعد سنة قال: ان جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان وإلا تعتدان.
(571) 170 وما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عبدالله عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أونحو ذلك: قال فقال: إن كانت حبلى فاجلها أن تضع حملها، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة انه مات في يوم كذا وكذا، وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت.فهذان الخبران شاذان نادران مخالفان للاحاديث كلها، والتفصيل الذي تضمن الحديث الاخير يخالفه أيضا الخبر المتقدم ذكره عن ابي الصباح الكناني لانه قال: تعتد من يوم يبلغها قام لها البينة أو لم تقم، فلا يجوز العدول عن الاخبار الكثيرة إلى هذين الخبرين، على انه يجوز أن يكون الراوى وهم فسمع حكم المطلقة فظنه انه حكم المتوفى
___________________________________
- 569 - 570 - الاستبصار ج 3 ص 355 .
- 571 - الاستبصار ج 3 ص 355(*)
[165]
عنها زوجها لان التفصيل الذي يتضمنه الخبر الاخير من اعتبار قيام البينة وانقضاء العدة عند وضع الحمل وغير ذلك كله معتبر فيها، وعلى هذا التأويل لا تنافي بين الاخبار وإن كانت المسافة قريبة من يوم أو يومين وما اشبههما جاز لها أن تبني على يوم مات الزوج، وإن كان اكثر من ذلك لم يجز إلا أن تبني على يوم يبلغها.
(572) 171 روى ذلك محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبدالجبار عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول في المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب قال: إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد، وان كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لانها لا بد من ان تحد له.
قال الشيخ رحمه الله(وعدة المتعة قرءان إن كانت ممن تحيض أو خمسة واربعون يوما إن كانت ممن لا تحيض) يدل على ذلك مارواه:
(573) 172 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: عدة المتعة ان كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.
(574) 173 عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد ابن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال ابوجعفر عليه السلام: عدة المتعة خمسة واربعون يوما والاحتياط خمسة واربعون ليلة.
(575) 174 محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: العدة والحيض للنساء اذا ادعت صدقت.
___________________________________
- 572 - الاستبصار ج 3 ص 356 .
- 573 - 574 - الكافي ج 2 ص 45 .
- 575 - الاستبصار ج 3 ص 356 الكافي ج 2 ص 111(*)
[166]
ولا ينافي هذا الخبر مارواه:
(576) 175 احمد بن محمد عن ابيه عن عبدالله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال في امرأة ادعت انها حائض ثلاث حيض في شهر قال: كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فان شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة.لان هذا الخبر محمول على امرأة متهمة في قولها، ألا ترى انه يتضمن حكم من تدعى ثلاث حيض في شهر، وهذا مما يندر في النساء ويقع هناك شبهة فحينئذ تسئل نسوة من أهلها، فاما إذا كانت غير متهمة فالقول قولها وتصدق فيما تقول حسب ما تضمن الخبر الاول.
__________________________________
- 576 - الاستبصار ج 3 ص 356 .