9 باب السراري و ملك الايمان:
قال الشيخ رحمه الله:(وللرجل أن يطأ بملك اليمين ماشاء من العدد ويجمع بينهن).يدل على ذلك قوله تعالى:(والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم)(1) ولم يحصر ذلك على عدد دون عدد فينبغي ان يكون سائغا له وطء مااراد منهن.
(695) 1 محمد بن احمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن زياد قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: تحرم من الاماء عشرة: لا تجمع بين الام والبنت، ولا بين الاختين، ولا امتك وهي حامل من غيرك حتى تضع، ولا امتك ولها زوج، ولا امتك وهي عمتك من الرضاعة، ولا امتك وهي خالتك من الرضاعة ولا امتك وهي اختك من الرضاعة(ولا امتك وهي ابنة اختك من الرضاعة ولا امتك وهي في عدة)(2) ولا امتك ولك فيها شريك.
(696) 2 وعنه عن علي بن الريان عن الحسن بن راشد عن مسمع كردين عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام عشرة لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن: امتك امها امتك، وامتك اختها امتك، وامتك وهي عمتك من الرضاعة، وامتك وهي خالتك من الرضاعة، وامتك وهي اختك من الرضاعة،
___________________________________
(1) سورة المؤمنون الاية: 5
(2) ما بين القوسين زيادة في الفقيه اثبتناها ليتم العدد المذكور.
- 695 - الفقيه ج 3 ص 286(*)
[199]
وامتك وقد ارضعتك، وامتك وقد وطئت حتى تستبرئ بحيضة، وامتك وهي حبلى من غيرك، وامتك وهي على سوم من مشتر، وامتك ولها زوج وهي تحته.
(697) 3 عنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل اشترى من آخر جارية بثمن مسمى ثم افترقا قال: وجب البيع وليس له ان يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها او يعلم صاحبها، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.
(698) 4 عنه عن العباس عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما كانت تقوم عليه فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك وقال: قد منعني ابي أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك.
(699) 5 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن العباس بن معروف عن الحسن بن محمد عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل، ثم ان الرجل اشترى بعض السهمين قال: حرمت عليه باشترائه إياها وذلك ان بيعها طلاقها إلا أن يشتريها من جميعهم.
(700) 6 وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن بكير بن اعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وابي عبدالله عليهما السلام قالا: من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها ان شاء المشتري فرق بينهما وإن شاء تركهما على كاحهما.
(701) 7 فاما مارواه محمد بن احمد بن يحيى عن ايوب بن نوح عن
___________________________________
- 697 - الكافي ج 2 ص 50 .
- 698 - الكافي ج 2 ص 52 الفقيه ج 3 ص 302 .
- 699 - الكافي ج 2 ص 53 الفقيه ج 3 ص 285 .
- 700 - 701 - الاستبصار ج 3 ص 208 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 53(*)
[200]
صفوان عن سالم ابي الفضل عن عبد الرحمن بن ابي عبدالله قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام الرجل يبتاع الجارية ولها زوج قال: لا يحل لاحد ان يمسها حتى يطلقها زوجها الحر.فهذا الخبر محمول على انه إذا كان المبتاع أقر الزوج على عقده ورضي به، لانه إذا كان الامر على ما قلناه فلا تحل له حتى يطلقها ولا تحل لاحد أيضا إلا أن يبيعها بيعا آخر، والذى يدل على ذلك ما قدمناه عن بكير بن اعين وبريد بن معاوية.
(702) 8 محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الوشا عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبدالله اللحام قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها؟ قال: لا بأس.
(703) 9 وعنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن اسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن سبي الاكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟ قال: نعم.
(704) 10 محمد بن احمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المملوكة بين رجلين زوجها احدهما والآخر غائب هل يجوز النكاح؟ قال: إذا كره الغائب لم يجز النكاح.
(705) 11 محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابي علي ابن أيوب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن بكير عن عبدالله اللحام قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل يشترى من رجل من اهل الشرك ابنته فيتخذها أمة؟ قال: لابأس.
___________________________________
- 702 - 705 - الاستبصار ج 3 ص 83(*)
[201]
(706) 12 علي بن الحسن عن محمد بن عبدالله عن الحسن بن علي عن علا القلاء عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: ايما رجل شاء ان يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل صداقها عتقها فعل.
(707) 13 وعنه عن محمد واحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبدالله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت رجل قال: لجاريته اعتقتك وجعلت عتقك مهرك قال: فقال جائز.
(708) 14 وعنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى الحناط عن حاتم عن ابي عبدالله عليه السلام عن ابيه ان عليا عليه السلام كان يقول ان شاء الرجل اعتق ام ولده وجعل عتقها مهرها.
(709) 15 وروى محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام في الرجل يقول لجاريته قد اعتقتك وجعلت صداقك عتقك قال: جاز العتق والامر اليها ان شاءت زوجته نفسها وان شاءت لم تفعل فان زوجته نفسها فأحب له ان يعطيها شيئا.
(710) 16 وروى علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامته اعتقتك وجعلت عتقك مهرك فقال: اعتقت وهي بالخيار ان شاءت تزوجته وان شاءت فلا، فان تزوجته فليعطها شيئا، وان قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فان النكاح واقع ولا يعطيها شيئا.
(711) 17 وعنه عن يونس بن يعقوب عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل اعتق أمة له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال: يستسعيها
___________________________________
- 706 - 707 - 708 - الاستبصار ج 3 ص 209 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 51 بتفاوت .
- 709 - 710 - 711 - الاستبصار ج 3 ص 210 واخرج الثاني والثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 261(- 26 - التهذيب ج 8)(*)
[202]
في نصف قيمتها وان أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة قال: وإن كان لها ولد ادى عنها نصف قيمتها وعتقت.
(712) 18 علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن رجل عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يعتق جاريته ويقول: لها عتقك مهرك ثم يطلقها قبل ان يدخل بها قال: يرجع نصفها مملوكا ويستسعيها
في النصف الآخر.(713) 19 الحسن بن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن عباد بن كثير البصري قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل اعتق ام ولدله وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال: يعرض عليها ان تستسعى في نصف قيمتها فان ابت هي فنصفها رق ونصفها حر.
(714) 20 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام وانا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري اعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال ابوعبدالله عليه السلام: ان كان الذي اشتراها إلى سنة له مال او عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه جائز، وإن لم يملك مالا او عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه ونكاحه باطلا لانه اعتق مالا يملك وارى انها رق لمولاها الاول، قيل له فان كانت قد علقت من الذي اعتقها وتزوجها ماحال مافي بطنها؟ فقال الذي في بطنها مع امه كهيئتها.
(715) 21 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبدالرحمن
___________________________________
- 712 - الاستبصار ج 3 ص 210 .
- 713 - الاستبصار ج 3 ص 211 .
- 714 - الاستبصار ج 4 ص 10 الكافي ج 2 ص 138 بتفاوت في السند .
- 715 - الاستبصار ج 3 ص 211 الكافي ج 2 ص 50(*)
[203]
ابن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل تكون له الامة فيريد أن يعتقها فيتزوجها ايجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها؟ وهل عليها منه عدة وكم تعتد؟ فان اعتقها هل يجوز له نكاحها بغير مهر؟ وكم تعتد من غيره؟ فقال يجعل عتقها صداقها ان شاء، وان شاء اعتقها ثم أصدقها، فان كان عتقها صداقها فانها لا تعتد ولا يجوز نكاحها اذا اعتقها إلا بمهر، ولا يطأ الرجل المرأة اذا تزوجها حتي يجعل لها شيئا وان كان درهما.
(716) 22 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير قال: سألته عن الرجلين تكون بينهما امة يعتق احدهما نصيبه فتقول الامة للذي لم يعتق لا ابغى تقومنى ذرني كما أنا اخدمك، ارأيت ان أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها أله ذلك؟ قال: لا ينبغي له ان يفعل لانه لا يكون للمرأة زوجان ولا ينبغي له ان يستخدمها ولكن يستسعيها فان ابت كان لها من نفسها يوم وله يوم.
(717) 23 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد(1) بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم احل احدهما فرجها لشريكه فقال: هوله حلال وايهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا
من قبل الذي مات ونصفها مدبرا، قلت ارأيت ان اراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك؟ قال: لا إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضا منها مثل ما اراد، قلت: اليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما قال: بلى قلت: فان هي جعلت مولاها في حل من فرجها واحلت له ذلك قال: لايجوز ذلك، قلت___________________________________
(1) تقدمت الرواية في باب تحليل الاماء بنفس السند والمتن إلا ان هناك(محمد بن مسلم) بدل(محمد بن قيس) فيلاحظ.
- 716 - الكافي ج 2 ص 52 .
- 717 - الكافي ج 2 ص 53(*)
[204]
ولم لايجوز لها ذلك كما اجزت للذي كان له نصفها حين احل فرجها لشريكه فيها؟ قال: ان الحرة لا تهب فرجها ولا تعير ولا تحلله ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم، فان احب ان يتزوجها بشئ متعة في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع بها
بشئ قل او كثر.(718) 24 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن العباس بن معروف عن الحسين بن محمد عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجلين بينهما امة فزوجها من رجل آخر ثم ان الرجل اشترى بعض السهمين قال: حرمت عليه.
(719) 25 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: جاء رجل إلى ابي عبدالله عليه السلام فقال: اني كنت مملوكا لقوم واني تزوجت امرأة حرة بغير اذن مولاي ثم اعتقوني بعد ذلك فاجدد نكاحي اياها حين اعتقت؟ فقال له: اكانوا علموا بك حين تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال: نعم وسكتوا عني ولم يغيروا علي قال فقال له:
سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم اثبت على نكاحك الاول.(720) 26 عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابي الصباح عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح له ان يطأها؟ فقال: يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.
(721) 27 عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى
___________________________________
- 718 - الكافي ج 2 ص 53 الفقيه ج 3 ص 285 وهو صدر حديث فيهما.
- 719 - الكافي ج 2 ص 51 الفقيه ج 3 ص 283 بتفاوت فيهما .
- 720 - 721 - الاستبصار ج 3 ص 154 الكافي 2 ص 49(*)
[205]
ابن جعفر الكمنداني عن عمرو بن سعيدعن الحسن بن صدقة قال: سألت ابا الحسن عليه السلام؟ فقلت له: ان بعض اصحابنا رووا ان للرجل ان ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة وابن ولا بنتي جارية اشتريتها لها من صداقها فيحل لي ان اطأها؟ فقال: لا إلا باذنها، قال الحسن بن الجهم: أليس قد جاء ان هذا جايز؟ قال: نعم ذاك اذا كان هو سببه، ثم التفت الي وأومى نحوي بالسبابة فقال: اذا اشتريت انت لابنتك جارية أو لا بنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك في ان تقبضها فتنكحها وإلا فلا الا باذنهما.
(722) 28 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: في رجل زوج ام ولد له مملوكة ثم مات الرجل فورثه ابنه وصارله نصيب في زوج امه ثم مات الولد اترثه امه؟ قال: نعم، قلت: فاذا ورثته كيف تصنع وهو زوجها؟ قال: تفارقه وليس له عليها سبيل وهو عبدها.
(723) 29 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن سيف بن عميرة ومحمد بن ابي حمزة واسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: في المرأة لهازوج مملوك فمات مولاها فورثته قال: ليس بينهما نكاح.
(724) 30 وعنه عن ابي العباس محمد بن جعفر عن ايوب بن نوح عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم لانه عبد مملوك لايقدر على شئ.
(725) 31 وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان
___________________________________
- 722 - الكافي ج 2 ص 53 .
- 723 - 724 - 725 - الكافي ج 2 ص 54(*)
[206]
ابن عثمان عن الفضل بن عبدالملك قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن امرأة ورثت زوجها فاعتقته هل يكونان على نكاحهما الاول؟ قال: لا ولكن يجددان نكاحا.
(726) 32 الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة؟ قال فقال: لا يرجم حتى يواقع الحرة بعد مايعتق، قلت: فللحرة عليه الخيار إذا اعتق؟ قال: لا فقد رضيت به وهو عبد فهو على نكاحه الاول.
(727) 33 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة مكنت نفسها من عبد لها فنكحها ان تضرب مائة ويضرب العبد خمسين جلدة ويباع بصغر منها قال: ويحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك.
(728) 34 الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل زوج عبدا له من أم ولد له ولا ولد لها من السيد ثم مات السيد قال: لاخيار لها على العبد هي مملوكة للورثة.
(729) 25 احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له؟ قال: نعم إذا كانت ام ولده.
(730) 36 الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال: سألت
___________________________________
- 726 الكافي ج 2 ص 54 الفقيه ج 4 ص 27 .
- 727 الكافي ج 2 ص 56 الفقيه ج 3 ص 289 بتفاوت .
- 728 - الفقيه ج 3 ص 82 .
- 730 - الاستبصار ج 3 ص 321 الكافي ج 2 ص 94(*)
[207]
ابا عبدالله عليه السلام عن امرأة نكحت عبدا فاولدها اولادا ثم انه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت فلما بلغ العبد انها تزوجت أراد أن يأخذ ولدها منها فقال: انا احق بهم منك اذ تزوجت فقال: ليس للعبد ان يأخذ منها ولدها مادام مملوكا واذا اعتق فهو احق بهم منها.
(731) 37 عنه عن هشام بن سالم وغيره عن عمار الساباطي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها ثم ان العبد ابق فقال: ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه، فان اباق العبد طلاق امرأته وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام، قلت: فان رجع إلى مواليه ترجع اليه امرأته؟ قال، ان كان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها وان لم تتزوج ولم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح الاول.
(732) 38 وعنه عن عبدالعزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام في عبد بين رجلين زوجه احدهما والآخر لايعلم، ثم انه علم بعد ذلك أله ان يفرق بينهما؟ قال: للذي لم يعلم ولم يأذن ان يفرق بينهما وان شاء تركه على نكاحه.
(733) 39 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة ومحمد ابن العباس عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام عن الخبيثة يتزوجها الرجل قال: لا وان كانت له امة وان شاء وطئها ولا يتخذها ام ولد.
(734) 40 البزوفرى عن احمد بن ادريس عن احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ايما رجل وقع على
___________________________________
- 731 - الفقيه ج 3 ص 288 .
- 732 - الفقيه ج 3 ص 289 .
- 733 - الكافي ج 2 ص 13 بتفاوت يسير .
- 734 - الاستبصار ج 4 ص 183 الكافي ج 2 ص 282 بسند آخر فيهما وزيادة في الثاني(*)
[208]
وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فانه لايورث منه فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنى إلا رجل يدعي ابن وليدته.
(735) 41 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبدالله بن ابي يعفور عن ابي عبدالله عليه السلام عن الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في
البيت من يرى ذلك ويسمع قال: لا بأس.(736) 42 وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يزوج جاريته هل ينبغي له ان ترى عورته قال: لا
(737) 43 وعنه عن ابن ابي عمير عن النضر بن سويد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني.
(738) 44 وفي رواية عبدالله بن جعفر قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل فجر بوليدة امرأته بغير اذنها ان عليه ما على الزاني ولا يرجم ولا يكون حد الزاني إلا إذازنى بمسلمة حرة.
(739) 45 البزوفرى عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسين بن هاشم وابن رباط عن صفوان عن العيص بن القاسم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ادنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده اذا مسها أو جردها.
(740) 46 وعنه عن حميد عن الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية فتنكشف
___________________________________
- 736 - الكافي ج 2 ص 74 بزيادة في آخره .
- 737 - الفقيه ج 4 ص 17 .
- 739 - 740 - الاستبصار ج 3 ص 211(*)
[209]
فيراها أو يجردها لايزيد على ذلك قال: لا تحل لا بنه.
(741) 47 وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن محمد ابن ابي حمزة عن علي بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل او خارج أتحل لابيه أو لابنه؟ قال: لابأس.
(742) 48 ولا ينافي هذا الخبر مارواه الحسن بن سماعة عن صالح وعبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الابزاري عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها قال: تحرم على ولده وقال: إن جردها فهي حرام على ولده.
لان هذا الخبر محمول على انه إذا قبلها بشهوة فانها تحرم على الولد والاول نحمله على انه إذا قبلها من غير شهوة فيجوز له حينئذ العقد عليها ولا تنافي بين الخبرين.
(743) 49 الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن داود بن فرقد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى يمضي لها ستة اشهر وليس بها حبل قال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه.
(744) 50 وعنه عن سعدان بن مسلم عن ابي بصير عن احدهما عليه السلام في رجل زوج مملوكته من رجل على اربع مائة درهم فعجل له مائتي درهم ثم أخر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها، ثم ان سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون المائتان المؤخرتان عنه؟ فقال: إن لم يكن أوفاها بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره وإذا باعها سيدها فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر فتقدم(1) من ذلك
___________________________________
(1) كذا في النسخ وورد في بعض الهوامش ان هذه العبارة من كلام الشيخ رحمه الله لا من تتمت الحديث.
- 741 - 742 - الاستبصار ج 3 ص 212 .
- 743 - الكافي ج 1 ص 389 .
- 744 - الفقيه ج 3 ص 288(27 - التهذيب ج 8)(*)
[210]
على ان بيع الامة طلاقها.
(745) 51 عنه عن علي بن ابي حمزة عن ابي الحسن عليه السلام في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ثم انه باعه قبل ان يدخل عليها قال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها انما هو بمنزلة دين له استدانه بامر سيده.ولا يجوز للمملوك أن يعقد على اكثر من حرتين أو أربع أماء.
(746) 52 روى ذلك الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا ابن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: سألته عن العبد يتزوج اربع حرائر؟ قال: لا ولكن يتزوج حرتين وإن شاء تزوج اربع اماء.
(747) 53 عنه عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان عن الحسن بن زياد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المملوك مايحل له من النساء؟ قال: حرتين او اربع اماء قال: ولاباس ان يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان
له مال جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال.(748) 54 عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن احدهما عليه السلام قال: سألته عن المملوك كم يحل له ان يتزوج؟ قال: حرتين او اربع اماء، وقال: لا بأس ان كان في يده مال وكان مأذونا في التجارة ان يشتري ماشاء من الجواري و يطأهن.فاما الحرائر فلا يجوز له ان يعقد على اكثر من ثنتين منهن حسب ما قدمناه ويؤكد ذلك بيانا أيضا ما رواه:
___________________________________
- 745 - الفقيه ج 3 ص 289 .
- 746 - 747 - الاستبصار ج 3 ص 213 الكافي ج 2 ص 51 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 287 وفيه صدر الحديث مرسلا .
- 748 - الاستبصار ج 3 ص 214 الكافي ج 2 ص 51(*)
[211]
(749) 55 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال: سالت ابا الحسن عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال: لا يحل له إلا اثنتين ويتسرى ماشاء اذا كان أذن له مولاه.
(750) 56 وعنه عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ قال: امرأتان.
(751) 57 وعنه عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: لا يجمع المملوك من النساء اكثرمن امرأتين.
(752) 58 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المملوك كم يحل له من النساء؟ قال: امرأتان.
قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار كلها مختصة بالحرائر دون الاماء، والذي يكشف عما ذكرناه زائدا على ما تقدم مارواه:
(753) 59 الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: ينكح العبد امرأتين حرتين لا يزيد.
(754) 60 - وذكر ابوجعفربن بابويه رحمه الله قال: وفي رواية يتزوج العبد بحرتين او اربع اماء او امتين وحرة.
(755) 61 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري
___________________________________
- 749 - 750 - 751 - الاستبصار ج 3 ص 213 .
- 752 - 754 - الاستبصار ج 3 ص 214 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 271
- 755 - الاستبصار ج 3 ص 214 الكافي ج 2 ص 51 بتفاوت(*)
[212]
من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال وقال: يحل للعبد أن ينكح حرتين.
(756) 62 محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن القاسم وعلي بن الحكم عن ابان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل يزوج جاريته رجلا واشترط عليه أن كل ولد تلده فهو حر فطلقها زوجها ثم تزوجت آخر فولدت قال: إن شاء اعتق وان شاء لم يعتق.
(757) 63 الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟ فقال: لا ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها.
(758) 64 الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسدها نظر شهوة وينظر
منها إلى ما يحرم على غيره هل تحل لابيه؟ وان فعل ذلك أبوه هل تحل لابنه؟ قال: إذا نظر اليها نظر شهوة ونظر منها إلى مايحرم على غيره لم تحل لابنه وان فعل ذلك الابن لم تحل لابيه.(759) 65 وروى عبدالله بن القاسم عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام اشتري الجارية من الرجل المأمون فخبرني انه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت عنده قال: ليس بجائز ان تأتيها حتى تستبرئها بحيضة ولكن
___________________________________
- 756 - الاستبصار ج 3 ص 204 .
- 757 - الكافي ج 2 ص 14 بدون الذيل الفقيه ج 3 ص 258 .
- 758 - الاستبصار ج 3 ص 212 الفقيه ج 3 ص 260 .
- 759 - الفقيه ج 3 ص 282(*)
[213]
يجوز مادون الفرج، ان الذين يشترون الاماء ثم يأتوهن قبل ان يستبرؤوهن فاولئك
الزناة باموالهم.(760) 66 الحسن بن محبوب عن محمد بن حكيم قال: سألت ابا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل زوج امته من رجل آخر قال لها: إذا مات الزوج فهي حرة فمات الزوج قال: إذا مات الزوج فهي حرة تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولا ميراث لها منه لانها انما صارت حرة بعد موت الزوج.
(761) 67 علي بن الحسن عن عبدالرحمن بن ابي نجران وسندى ابن محمد البزاز عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فاسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما، ثم ان سيدها مات فاصابها عتاق السرية فنكحت رجلا نصرانيا داريا(1) وهو العطار فتنصرت ثم ولدت ولدين وحملت آخر فقضى فيها أن يعرض عليها الاسلام فابت فقال: أما ما ولدت من ولد فانه لابنها من سيد ها الاول واحبسها حتى تضع مافي بطنها فاذا ولدت فاقتلها.
(762) 68 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام وانا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري اعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال ابوعبدالله عليه السلام: إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال وعقدة يوم اشتراها فاعتقها يحيط بقضاء ماعليه من الدين في رقبتها فان عتقه وتزويجه جائز، وإن لم يكن للذي
___________________________________
(1) الداري: العطار المنسوب إلى دارين جزيرة بالبحرين فيها سوق كان يحمل المسك اليها من الهند.
- 761 - الاستبصار ج 4 ص 255 .
- 762 - الاستبصار ج 4 ص 10 الكافي ج 2 ص 138 بتفاوت في السند وقد سبق برقم 20 من الباب(*)
[214]
اشتراها فاعتقها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات يحيط بقضاء ما عليه من الدين في
رقبتها فان عتقه ونكاحه باطل لانه اعتق مالا يملك وارى انها رق لمولاها الاول، قيل له: فان كانت قد علقت من الذي اعتقها وتزوجها ماحال ما في بطنها؟ فقال: الذي في بطنها مع امه كهيئتها.(763) 69 علي بن الحسن عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال: قلت له امة كان مولاها يقع عليها ثم بداله فزوجها ما منزلة ولدها؟ قال: بمنزلتها إلا ان يشترط زوجها.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على انه إذا كان زوجها عبدا لقوم آخرين فان اولادها يكونون رقا لمولاها إلا أن يشترط مولى العبد، ولو كان المراد به حرا
لكان الاولاد لاحقين به حسب ما قدمناه.(764) 70 على بن الحسن عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا اعتق رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس ولا تعتد من مائه وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة وأي رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات ان شاء أن يبيعها باعها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها باعها، وان كان لها ولد قومت على ابنها من نصيبه، وان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على ثمنها، وإن مات ابنها قبل امه بيعت في ميراثه إن شاء الورثة.
(765) 71 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام قلت له: الرجل المسلم أله ان يتزوج المكاتبة التي قد ادت نصف مكاتبتها؟ قال فقال: إن كان سيدها حين كاتبها شرط عليها ان هي عجزت فهي
___________________________________
- 763 - الاستبصار ج 3 ص 203(*)
[215]
رد في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدي جميع ما عليها.
(766) 72 الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبدالرحمن عن الدقاق قال: سألته عن الرجل يكون له مملوكة ولمملوكته مملوكة وهبها لها ابوها يحل له أن يطأها؟ قال فقال لا بأس.
(767) 73 محمد بن احمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن اليعقوبي عن موسى بن عيسى عن محمد بن ميسرة عن ابي الجهم عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام عن ابيه عن علي عليهما السلام قال: لوأن رجلا سرق الف درهم فاشترى بها جارية أو اصدقها امرأة فان الفرج له حلال وعليه تبعة المال.تم كتاب الطلاق والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله ويتلوه كتاب
العتق والتدبير والمكاتبة والحمد لله رب العالمين.[216]