90 - باب البينتين يتقابلان أو يترجح بعضها على بعض وحكم القرعة

(570) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله(ع) ان رجلين اختصما إلى أميرالمؤمنين(ع)(في دابة في ايديهما واقاما كل واحد منهما البينة انها نتجت عنده فاحلفهما)(1) فحلف احدهما وابى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف فقيل له لو لم يكن في يد واحد منهما واقاما البينة؟ فقال: احلفهما فايهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين، قيل: فان كانت في يد واحد منهما واقاما جميعا البينة؟ قال: اقضي بها للحالف الذي في يده.

(571) 2 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله(ع) قال: كان علي(ع) إذا اتاه رجلان ببينة شهود عدلهم سواء وعددهم سواء اقرع بينهم على ايهم يصير اليمين قال: وكان يقول:(اللهم رب السماوات السبع ايهم كان له الحق فاده اليه) ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف.

(572) 3 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن داود بن سرحان عن ابي عبدالله(ع) في شاهدين شهدا على امر واحد وجاء

___________________________________

(1) زيادة من الكافي والوافى.

- 570 - الاستبصار ج 3 ص 38 الكافي ج 2 ص 361 .

- 571 - الاستبصار ج 3 ص 39 الكافي ج 2 ص 361 الفقيه ج 3 ص 53 .

- 572 - الاستبصار ج 3 ص 39 الكافي ج 2 ص 361 الفقيه ج 3 ص 52(*).

[234]

آخران فشهدا على غير الذي شبه الاولان واختلفوا قال: يقرع بينهم فمن اقرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء.

(573) 4 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبدالله(ع) ان أميرالمؤمنين(ع) اختصم اليه رجلان في دابة وكلاهما اقاما البينة انه انتجها فقضى بها للذي هي في يده وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين.

(574) 5 - عنه عن ابن فضال عن ابي جميلة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة أن رجلين عرفا بعيرا فاقام كل واحد منهما بينة فجعله أميرالمؤمنين(ع) بينهما.

(575) 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في ايديم ويقيم الذي في يديه الدار انه ورثها عن ابيه لا يدري كيف كان امرها فقال: اكثرهم بينة يستحلف وتدفع اليه، وذكر ان عليا(ع) اتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء انهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا وقامت لهؤلاء البينة بمثل ذلك فقضى بها لاكثرهم بينة واستحلفهم، قال: فسألته حينئذ فقلت: ارأيت أن كان الذي ادعى الدار قال ان ابا هذا الذي هو فيها اخذها بغير ثمن ولم يقم الذي هو فيها بينة إلا انه ورثها عن أبيه قال: إذا كان امرها هكذا فهي للذي ادعاها واقام البينة عليها.

(576) 7 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:

___________________________________

- 573 - 574 - الاستبصار ج 3 ص 39 الكافى ج 2 ص 361 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 3 ص 23 .

- 575 - الاستبصار ج 3 ص 40 الكافى ج 2 ص 360 الفقيه ج 3 ص 38 .

- 576 - الاستبصار ج 3 ص 40 الفقيه ج 3 ص 52(*).

[235]

ان رجلين اختصما إلى علي(ع) في دابة فزعم كل واحد منهما انها انتجت على مذوده واقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد فاقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال:(اللهم رب السماوات السبع ورب الارضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ايهما كان صاحب الدابة وهو اولى بها فاسألك ان تقرع وتخرج سهمه) فخرج سهم احدهما فقضى له بها.

(577) 8 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل ابوعبدالله(ع) عن رجلين شهدا على امر وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا قال: يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين وهو اولى بالحق.

(578) 9 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن مثنى الحناط عن زرارة عن ابي جعفر(ع) قال: قلت له: رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل خمسين درهما وجاء آخران فشهدا بان له عنده مائة درهم كلهم شهدوا في موقف قال: اقرع بينهم ثم استحلف الذين اصابهم القرع بالله انهم يشهدون بالحق.

(579) 10 - عنه عن ابيه عن ابن فضال عن داود بن ابي يزيد العطار عن بعض رجاله عن ابي عبدالله(ع) في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود فشهدوا أن هذه المرأة امرأة فلان وجاء آخرون فشهدوا انها امرأه فلان فاعتدل الشهود وعدلوا قال: يقرع بين الشهود فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها.

(580) 11 - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمران ابن اعين قال: سألت ابا جعفر(ع) عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل

___________________________________

- 677 - الاستبصار ج 3 ص 40 الكافى ج 2 ص 361 الفقيه ج 3 ص 52 وفى الاخيرين بتفاوت.

- 578 - 579 - الاستبصار ج 3 ص 41 الكافى ج 2 ص 361 .

- 580 - الكافى ج 2 ص 361(*).

[236]

وامرأة ادعى الرجل انها مملوكة له وادعت المرأة انها ابنتها فقال: قد قضى في هذا علي(ع) قلت: وما قضى في هذا؟ فقال: كان يقول: الناس كلهم احرار إلا من أقر على نفسه بالرق وهو مدرك، ومن اقام بينة على ما ادعى من عبد او امة فانه يدفع اليه ويكون له رقا، قلت: فما ترى انت؟ قال: ارى ان اسأل الذي ادعى انها مملوكة له بينة على ما ادعى، فان احضر شهودا يشهدون انها مملوكته لا يعلمونه باع ولا وهب دفعت الجارية اليه حتى تقيم المرأة من يشهد لها ان الجارية ابنتها حرة مثلها فتدفع اليها وتخرج من يد الرجل، قلت: فان لم يقم الرجل شهودا انها مملوكة له قال: تخرج من بيته فان اقامت المرأة البينة على انها ابنتها دفعت اليها وان لم يقم الرجل البينة على ما ادعى ولم تقم المرأة البينة على ما ادعت خلي سبيل الجارية تذهب حيث شاء‌ت.

(581) 12 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن عبدالوهاب بن عبدالحميد الثقفي عن ابي عبدالله(ع) قال: سمعته يقول: في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود وانكرت المرأة ذلك فاقامت اخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة انه تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا، ان البينة بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد اختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها او دخول بها.

(582) 13 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن صفوان عن علي بن مطر عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله(ع) يقول ان رجلين اختصما في دابة إلى علي(ع) فزعم كل واحد منهما انها نتجت عنده على مذوده واقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد فاقرع بينهما سهمين

___________________________________

- 581 - الاستبصار ج 3 ص 41 الكافي ج 2 ص 77 .

- 582 - الاستبصار ج 3 ص 41 الفقيه ج 3 ص 52(*).

[237]

فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال:(اللهم رب السماوات السبع ورب الارضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ايهما كان صاحب الدابة وهو اولى بها أسألك ان تقرع وتخرج اسمه) فخرج اسم احدهما فقضى له بها، وكان ايضا إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما انه اشتراها وزعم الآخر انه انتجها فكانا إذا اقاما البينة جميعا قضى بها للذي انتجت عنده.

(583) 14 - أحمد بن محمد عن البرقي عن عبدالله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام انه قضى في رجلين ادعيا بغلة فاقام احدهما شاهدين والآخر خمسة فقال: لصاحب الخمسة خمسة اسهم ولصاحب الشاهدين سهمان.

قال محمد بن الحسن: الذي اعتمده في الجمع بين هذه الاخبار هو ان البينتين إذا تقابلتا فلا يخلو ان تكون مع احداهما يد متصرفة أو لم تكن، فان لم تكن مع واحد منهما يد متصرفة وكانتا جميعا خارجتين فينبغي ان يحكم لا عد لهما شهودا ويبطل الآخر وان تساويا في العدالة حلف اكثرهما شهودا، وهو الذي تضمنه خير ابي بصير المقدم ذكره، وما رواه السكوني من ان أميرالمؤمنين(ع) قسمه على عدد الشهود فانما يكون ذلك على جهة المصالحة والوساطة بينهما دون مر الحكم، وان تساوى عدد الشهود اقرع بينهم فمن خرج اسمه حلف بأن الحق حقه، وان كان مع احدى البينتين يد متصرفة، فان كانت البينة انما تشهد له بالملك فقط دون سببيته انتزع من يده واعطي اليد الخارجة، وان كانت بينته بسبب الملك اما بأن يكون بشرائه أو نتاج الدابة ان كانت دابة أو غير ذلك وكانت البينة الاخرى مثلها، كانت البينة التي مع اليد المتصرفة اولى، فاما خبر اسحاق بن عمار خاصة بانه إذا تقابلت البينتان حلف كل واحد منهما

___________________________________

- 583 - الاستبصار ج 3 ص 42 الكافى ج 2 ص 366(*).

[238]

فمن حلف كان الحق له وان حلفا كان الحق بينهما نصفين، فمحمول على انه إذا اصطلحا على ذلك، لا ناقد بينا ما يقتضي الترجيح لاحد الخصمين مع تساوي بينتهما باليمين له وهو كثرة الشهود أو القرعة، وليس ها هنا حالة توجب اليمين على كل واحد منهما، وهذه الطريقة تأتي على جميع الاخبار من غير اطراح شئ منها وتسلم باجمعها، وانت إذا فكرت فيها رأيتها على ما ذكرت لك ان شاء الله تعالى.

(584) 15 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل قال: قال الطيار لزرارة: ما تقول في المساهمة أليس حقا؟ فقال زرارة: بلى هي حق وقال الطيار: أليس قد رووا انه يخرج سهم المحق؟ قال: بلى قال: فتعال حتى ادعي انا وانت شيئا ثم نساهم عليه وننظر هكذا هو؟ فقال له زرارة: انما جاء الحديث بأنه ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثم اقترعوا إلا خرج سهم المحق، فاما على التجارب فلم يوضع على التجارب فقال الطيار: أرأيت أن كانا جميعا مدعيين ادعيا ما ليس لهما من اين يخرج سهم أحدهما؟ فقال زرارة: إذا كان ذلك معه سهم مبيح فان كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح.

(585) 16 - عنه عن عبدالرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن بعض اصحابنا عن ابي جعفر(ع) قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا(ع) إلى اليمن فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليك فقال: يا رسول الله اتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئها جميعهم في طهر واحد فولدت غلاما فاحتجوا فيه كلهم يدعيه فاسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله الا خرج سهم المحق.

___________________________________

- 585 - الاستبصار ج 3 ص 369 الكافي ج 2 ص 55 الفقيه ج 3 ص 54(*)

[239]

(586) 17 - عنه عن حماد عن المختار قال: دخل ابوحنيفة على ابي عبدالله(ع) فقال له ابوعبدالله(ع): ما تقول في بيت سقط على قوم فبقى منهم صبيان احدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من العبد؟ قال: قال ابوحنيفة: يعتق نصف هذا ونصف هذا فقال ابوعبدالله(ع): ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن اصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولى لهذا.

(587) 18 - عنه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ابي جعفر(ع) قال: قضى أميرالمؤمنين(ع) باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم وبقي صبيان احدهما حر والآخر مملوك فاسهم أميرالمؤمنين(ع) بينهما فخرج السهم على احدهما فجعل له المال واعتق الآخر.

(588) 19 - عنه عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل ابن يسار قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن مولود ليس له ما للرجال وليس له ما للنساء قال: هذا يقرع عليه الامام يكتب على سهم عبدالله ويكتب على سهم آخر أمة الله ثم يقول الامام او المقرع:(اللهم انت الله لا إله إلا انت عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين امر هذا المولود لنا حتى يروث ما قد فرضت له في كتابك) ثم يطرح السهمين في سهام مبهمة ثم تجال فأيما خرج ورث عليه.

(589) 20 - عنه عن حماد بن عيسى عن سيابة وابراهيم بن عمر عن ابي عبدالله(ع) في رجل قال: اول مملوك املكه فهو حر فورث ثلاثة قال: يقرع بينهم فمن اصابته القرعة اعتق قال: والقرعة سنة.

___________________________________

- 586 - الكافي ج 2 ص 275 الفقيه ج 4 ص 226 .

- 587 - الكافي ج 2 ص 275 .

- 588 - الاستبصار ج 4 ص 187 الكافي ج 2 ص 281 الفقيه ج 3 ص 53(*)

[240]

(590) 21 - عنه عن حماد عن حريز عن محمد عن ابي عبدالله(ع) في الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال: كان علي(ع) يسهم بينهم.

(591) 22 - عنه عن القاسم عن ابان عن محمد بن مروان عن الشيخ قال: ان ابا جعفر(ع) مات وترك ستين مملوكا واوصى بعتق ثلثهم فاقرعت بينهم فاعتقت الثلث.

(592) 23 - عنه عن حماد عمن ذكره عن احدهما عليهما السلام قال: القرعة لا تكون إلا للامام.

(593) 24 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن علي بن عثمان عن محمد بن حكيم قال: سألت ابا الحسن(ع) عن شئ فقال لي: كل مجهول ففيه القرعة، قلت له: ان القرعة تخطي وتصيب فقال: كلما حكم الله به فليس بمخط.

(594) 25 - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن محمد ابن حفص عن منصور قال: قلت لابي عبدالله(ع): رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها واقام البينة العدول انها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده ولم يبع ولم يهب قال ابوعبدالله(ع): حقها للمدعي ولا أقبل من الذي في يده بينة لان الله عزوجل انما امر أن يطلب البينة من المدعي فان كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده هكذا أمر الله عزوجل.

(595) 26 - أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن ابي المعزا عن الحلبي عن ابي عبدالله(ع) قال: إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد فادعو الولد اقرع بينهم وكان الولد للذي يقرع.

___________________________________

- 590 - الفقيه ج 3 ص 53 .

- 591 - الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 159 .

- 593 - الفقيه ج 3 ص 52 .

- 594 - الاستبصار ج 3 ص 43 .

- 595 - الكافي ج 2 ص 55(*)

[241]