[ 232 ]
إِنَّ هذَا الْمَالَ لَيْسَ لِي وَلاَ لَكَ، وَإِنَّمَا هُوَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ
(1)
، وَجَلْبُ أَسْيَافِهِمْ
(2)
ومن كلام له عليه السلام
كلّم به عبدالله بن زمعة وهو من شيعته
وذلك أنه قَدِمَ عليه في خلافته يطلب منه مالاً، فقال عليه السلام:
1. الفيء: الأصح فيه كما قال الشافعي و غيره أنه مختص بما أخذ من مال الكفار بغير قتال.
2. الجَلْب: المال المجلوب، وجلب أسيافهم: ما جلبته أسيافهم وساقته إليهم.
3. شَرِكه ـ كعلمه ـ : شاركه.
4. الجَناة ـ بفتح الجيم ـ : ما يُجْنى من الشجر، أي يقطف.