طبعة جديدة منقّحة مع إضافات
تَأليف
العلاّمة الفقيه المفسّر آية الله العظمى
الشَيخ نَاصِر مَكارم الشِيرازي
المجَلّد الحَادي عَشَر
مَدنيّة وعددُ آياتِها أربَع وَسِتُّونَ آية
وهي تشكل الجزء الثّامن عشر من القرآن الكريم
جاء في حديث عن الرّسول(صلى الله عليه وآله وسلم) قوله: «من قرأ سورة النور أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد كل مؤمِن ومؤمنة فيما مضى وفيما بقى».
وجاء في حديث عن الإِمام الصادق(عليه السلام): «حصنوا أموالكم وفروجكم بتلاوة سورة النّور وحصّنوا بها نساءكم، فإنَّ من أدْمَنَ قراءتها في كل يوم أو في كل ليلة لم يزن أحَدٌ من أهل بيته أبداً حتى يموت»(1).
والإهتمام بمضمون السورة الذي دعا بطرق مختلفة إِلى مكافحة عناصر الإِنحراف بالتزام العفّة، يوضح الغاية الاساسية في الحديثين اعلاه ومفهومهما العملي.
يمكن اعتبار هذه السورة خاصّة بالطهارة والعفة، وكفاح الإِنحطاط الخلقي، لأن محور تعاليمها ينصب على تطهير المجتمع بطرق مختلفة مِن الرذائل والفواحش، والقرآن الكريم يحقق هذا الهدف عبر مراحل، هي:
المراحلة الأُولى: بيان العقاب الشديد للمرأة الزانية والرجل الزاني، وهو ما ورد حاسماً في الآية الثّانية من هذه السورة.
المرحلة الثّانية: بيان حد الزنا الذي لا تَنْبِغي إِقامَتُه إِلاّ بشروط مشدّدة للغاية، إذ لابُدَّ من أربعةِ شهود يشهدون أنّهم رأوا بأُمِّ أعيُنِهم رجلا غريباً يَزْني بأمرأة غريبة عنه، يَفْعَلُ بِها فِعْلَ الزوج بزوجِه ساعة مُباشرته إيَّاها.
وَلو شهدَ الرجلُ على زوجتِه بالزّنا للاعَنَ القاضِي بينهما، أو يُقرِّ أحدُهما أو كلاهما بالحق.
ومن اتَّهم محصنةً ولم يأتِ بَأربعةِ شهود جلدَهُ القاضي أربعة أخماسِ حدّ الزِّنا، أي ثمانين جلدة، لِئلاّ يتصوَّرَ أحَدُ أنَّ بإمكانه الطَّعْنَ على الناسِ وَهَتك حُرُماتِهِم وهو في منجىَّ عن العقاب.
ثمّ طرحت الآية بهذه المناسبة الحديث المعروف باسم الإِفك، وما فيه من اتّهام إحدى نساء النبي(صلى الله عليه وآله وسلم). فعقّب القرآن المجيد على هذه المسألة مُوضَحاً للمسلمين مَدَى بشاعة الإِفتراء والتهمةِ، وَفظاعَةِ إشاعةِ الفاحِشة عُدواناً على الناس، وكاشفاً عمّا ينتظر القائم بذلك من عقوبات إِلهية.
وفي المرحلة الثّالثة: تناولت الآية أحد السبل المهمّة لاجتناب التدهور الأخلاقيّ، من أجل ألا يُتصوَّرَ أنَّ الإِسلام يهتم فقط بمعاقبة المذنبين.
فطرحت الآية نظر الرجال إِلى النساء بشهوة أو بالعكس، وحجاب المرأة المسلمة، لأنَّ أحد أسباب الإِنحراف الجنسي المهمّة ناجم عن هاتين المسألتين. وإذا لم تحل هاتان المسألتان جذرياً، لا يمكنُ القضاءُ على الإِنحطاط والتفسخ.
وفي المرحلة الرّابعة: كخطوة للنجاة من التلوث بما يُخِلُّ بالشرف ـ دعا القرآن المجيد إِلى الزواج اليسير التكاليف، ليحارب الإِشباع الجنسي غيرالمشروع باشباع مشروع.
وفي المرحلة الخامسة: بيّنت الآيات جانباً من آداب المعاملة، ومبادىء تربية الأولاد وعدم دخول الأبناء الغرفة المخصصة للوالدين في ساعات الخلوة والاستراحة إِلاَّ بإذن منهما، بغية المحافظة على أفكارهم من الإِنحراف. كما بيّنت
آداب الحياةِ الأُسريّة عامّة.
وفي المرحلة السادسة: جاء ذكر مسائل خاصّة بالتوحيد والمبدأ والمعاد والإِمتثال لتعاليم النّبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم). كلّ ذلك خلال البحوث المطروحة. ومن المعلوم أن الإِعتقاد بالوحدانية والنّبوة والمبدأ والمعاد. يدعم مناهج التربية الأخلاقية في الفردِ والجماعة، فذلك الإِعتقاد هو الأصل، وما عداهُ مَنْ أمور فروع عَلَيْه، تورق وتثمر إِذا قويَ الأصْلُ واشتَدَّ.
وتطرقت بحوث هذه الآيات إِلى حكومة المؤمنين الصالحين العالمية، وأشارت إِلى تعاليم إسلامية أُخرى، وهي تشكل ـ بمجموعها ـ وحدة متكاملة شاملة.
* * *
سُورَةٌ أَنزَلْنَـهَا وَفَرَضْنَـهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَآ ءَاَيَـتِ بَيِّنَـت لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ(1) الزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوا كُلَّ وَحِد مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الاَْخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)الزَّانِى لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَآ إِلاَّ زَان أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ(3)
سمّيت هذه السورة بالنّور لأنّ آية النور فيها من أهم آياتها، إضافة إِلى أنّ مضمونها يشعشع في جوانح الرجل والمرأة والأسرة والبشر عفّة وطهارة، وحرارة تقوى، ويعمر القلوب بالتوحيد والإِيمان بالمعاد والإِستجابة لدعوة النّبي(صلى الله عليه وآله وسلم).
وأُولى آيات هذه السورة المباركة بمثابة إشارة إِلى مجمل بحوث السورة (سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون).
«سورة» كلمة مشتقّة من «السور» أي الجدار المرتفع، ثمّ أطلقت على الجدران التي تحيط بالمدن لحمايتها من مهاجمة الأعداء. وبما أنّ هذه الجدران كانت تعزل المدينة عن المنطقة المحيطة بها، فقد استعملت كلمة «سورة» تدريجياً في كل قطعة مفصولة عن شيء، ومنها استعملت لتعني قِسماً من القرآن. كما قال بعض اللغويين: إِنَّ «سورة» بناء جميل مرتفع، وهذه الكلمة تطلق أيضاً على قسم من بناء كبير، وتطلق السورة على أقسام القرآن المختلفة المفصولة بعضها عن بعض(1).
وعلى كل حال فإنّ هذه العبارة إشارة إِلى كون أحكام ومواضيع هذه السورة ـ من اعتقادات وآداب وأوامر إِلهية ـ ذات أهمّيّة فائقة، لأنّها كلها من الله.
وتؤكّد ذلك عبارة «فرضناها»، لأنّ «الفرض» يعني قطع الشي الصلب والتأثير فيه كما يقول الراغب في مفرداته.
وعبارة (آيات بينات) قد تكون إشارة إِلى الحقائق المنبعثة عن التوحيد والمبدأ والمعاد والنّبوة، التي تناولتها هذه السورة. وهي إزاء «فرضنا» التي تشير إِلى الأوامر الإِلهية والاحكام الشرعية التي بيّنتها هذه السورة. وبعباره أخرى: إحداها تشير إِلى الاعتقادات، والأُخرى إِلى الأحكام الشرعية.
ويحتمل أن تعني «الآيات البينات» الأدلة التي استندت إِليها هذه الأحكام الشرعية.
وعبارة (لعلكم تذكرون) تؤكّد أن جذور جميع الاعتقادات الصحيحة، وتعاليم الإِسلام التطبيقية، تكمن في فطرة البشر.
وعلى هذا الأساس فإن بيانها يعتبر نوعاً من التذكير.
وبعد هذا الإستعراض العام. تناولت السورة أوّل حكم حاسم للزاني والزانية
(الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) ولتأكيد هذا الحكم قالت (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر).
وأشارت الآية في نهايتها إِلى مسألة أخرى لإكمال الإستنتاج من العذاب الإِلهي (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين).
وتشتمل هذه الآية على ثلاثة تعاليم:
1 ـ الحكم بمعاقبة النساء والرجال الذين يمارسون الزنا.
2 ـ إقامة هذا الحكم الإِلهي بعيداً عن الرأفةِ بمن يقامُ عليه، فهذه الرأفةُ الكاذبة تؤدّي إِلى الفساد وانحطاط المجتمع. وتضع الآيةُ الإِيمان بالله ويوم الحساب مُقابِل الرأفةِ التي قَدْ يحس بها أحد تجاه الزاني والزانية ساعةِ إِقامة الحدّ عليهما، لأن أداء الأحكام الإِلهية من غير تأثُرِ بالعواطِفَ دليل على صدق الإِيمان بالمبدأ والمعاد، والإيمان بالله العالم الحكيم يعني أنّ لكل حكم من أحكامه غاية وهدف حكيم، والإيمان بالمعاد يُشعر الإِنسان بالمسؤولية إزاء كل مخالفة.
وذكر بهذا الصدد حديث مهم عن الرّسول الأكرم(صلى الله عليه وآله وسلم): «يُؤتي بوال نقص من الحدّ سوطاً، فيقال له: لِمَ فعلت ذلك؟ فيقول: رحمةً لعبادك، فيقال له: أنت أرحم بهم منّي؟! فيؤمر به إلى النار، ويؤتى بمن زاد سوطاً، فيقال له: لم فعلت ذلك؟ فيقول: لينتهوا عن معاصيك! فيقول: أنت أحكم به منّي؟! فيؤمر به إلى النّار!».(1)
3 ـ أوجب الله حضور عدد من المؤمنين في ساحة معاقبة الزناة ليتعظ الناس بما يرونَ مِنْ إقامة حكم الله العادل على المذنبين، وبملاحظة النسيج الإِجتماعي للبشر نرى أن انحطاط الشخص لا ينحصر فيه، بل يسري إِلى الآخرين، ولإتمام التطهير يجب أن يكون العقاب علناً مثلماً كان الذنب علناً.
وبهذا يتّضح الجواب عن السؤال: لِمَ يعرّض الإِسلامُ كرامة إنسان بين الناس إلى الخدش والامتهان؟ فيقال: ما دَامَ الذنبُ سِرَّاً لِمَ يَطَّلِعْ عليه أحَدٌ وَلم يبلُغ القضاء، فلا بأسَ بكتمانِهِ في النفس وإستغفارِ الله مِنْهُ، فإنَّه تعالى يَسْتُرُهْ بلطفِهِ ويُحبُّ مَنْ يَسْتُرهُ، أمّا إذا ظهر الجُرْمُ بالأدِلَّةِ الشرعيّةِ، فلابُدَّ من تنفيذ العقاب بشكل يبطل آثار الذنب السيئة، ويبعثُ على استفظاعه وَبَشاعته. ومن الطبيعي أن يولي المجتمع السليم الأحكامَ اهتماماً كبيراً، فتكرار التحدِّي للحدود الشرعيَّة يُفْقِدُها فاعليتها في صيانَةَ الطمأنينة والأستقرار في النفوس، ومِنْ هنا وجبت إقامة هذا الحَدِّ عَلَناً ليمتنع الناسُ مِن تكرار فاحِشَة ساءَتْ سبيلا.
ويجب أن لا ننسى أن كثيراً من الناس يهتم باطّلاع الناسِ على سُوءِ فِعله أكثر من اهتمامه بِما يَنْزِلُ به من العقابِ على ذلك الفِعل الشنيع. ولهذا وجبت إقامة الحَدِّ على الزَّاني بحضور الناس، وهذا الإعلان لإقامة هذا الحدِّ الإِلهي أمام الناس قد يمنع المفسدين مِن الإستمرار في الفَسادِ ويكون بمثابة فرامل قوية امام التمادي في ركوب الشهوات.
وبعد بيان حدِّ الزِّنا، جاء بيان حكم الزواج من هؤلاء في الآية الثّالثة وكما يلي (الزاني لا ينكح إِلاّ زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلاّ زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين).
اختلف المفسّرون في كون هذه الآية بياناً لحكم إلهي، أو خبراً عَنْ قضيّة طبيعيَة.
فيرى البعض أنَّ الآية تبيّن واقعة ملموسة فقط، فالمنحطون يختاروُن المنحطات، وكذلِك يفعلْنَ هن في اختيارهن، بينما يَسْمُو المتطهّرون المؤمنون عن ذلك. ويحرّمون على أنفسهم اختيار الأزواج من ذلك الصنف تزكيةً وتطهيراً، وهذا ما يَشْهَدُ به ظاهِرُ الآية الذي جاء على شكل جملة خبرية.
إِلاّ أنّ مجموعة أُخرى ترى في هذه العبارة حكماً شرعياً وأمراً إِلهياً يمنع
المؤمنين من الزواج مع الزانياتِ، ويمنع المؤمناتِ من الزواج مع الزناة، لأنّ الإِنحرافات الأخلاقية كالأمراضِ الجسميةِ المعدية في الغالب. فضلا عن أنَّ ذلك عارٌ يأباهُ المؤمِنُ وينأى عنه.
مضافاً إلى المصير المبهم والمشكوك للأبناء الذين ينشؤون في احضان ملوثة ومشكوكة. ينتظر الأبناءَ من مثل هذا الزواج!
ولهذه الأسباب والخصوصيات منعه الإسلام.
والشاهد على هذا التفسير جملة (وحرِّم ذلك على المؤمنين) الّتي تدلّ على تحريم الزنا.
والدليل الآخر أحاديث عديدة رويت عن النّبي الأكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) وسائر الأئمّة المعصومين(عليهم السلام) التي فسّرت هذه الآية باعتبارها حكماً إلهياً ينص على المنع.
وحتى أن بعض كبار المفسّرين كتب بشأن نزول هذه الآية: إنّ رجلا من المسلمين استأذن الرّسول(صلى الله عليه وآله وسلم) في أن يتزوج «أم مهزول» وهي امرأة كانت تسافح ولها راية على بابها، فنزلت الآية(1)، عن عبدالله بن عباس وابن عمر ومجاهد وقتادة والزهري، والمراد بالآية النهي وإن كان ظاهرها الخَبَر.
ويؤيده ما روي عن أبي جعفر(عليه السلام) وأبي عبدالله(عليه السلام) أنّهما قالا: «هم رجال ونسَاء كانوا على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) مشهورين بالزنا، فنهى الله عن أُولئك الرجال والنساء، والناس على تلك المنزلة، فمن شهر بشيء من ذلك وأقيم عليه الحد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته»(2).
ولا بد أن نذكّر أن العديد من الأحكام جاء جملا خبرية. ولا ضرورة لأن تكون إنشائيةً آمرةً ناهيةً.
والجديرُ بالإِنتبَاهِ أَنَّ المشركين كانوا يعطفون على الزُناةُ، وهذا يكشِفُ عن
أنَّ الزّنا والشِّركَ صنوانِ. قال الرّسول الأكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فإنه إذا فعل ذلك خلع عنه الإيمان كخلع القميص»(1)
* * *
ما ذكرته الآيةُ السابقة حكْمٌ عامٌّ يُستثنى منه زنا المحصّن والمحصنة، فحدُّهُما القتل، إذا ثبت عليهما الجُرْمُ.
ويقصد بالمحصن الرجل الذي له زوجة تعيشُ معه، والمحصنة هي المرأة المتزوجة التي يعيش زوجها معها فمن توفر له السبيل المشروع لإرضاء الغريزة الجنسية ثمّ يزني فإنّ حدّه القتل.
كما أن الزنا بالمحرمات حكمه الإعدام.
وكذلك الزنا بالعنف والإكراه، أي الاغتصاب فحكمه القتل أيضاً. وفي بعض الحالات يحكم إضافة إِلى الجلد بالنفي وأحكام أُخرى ذكرتها الكتب الفقهية.
لا شك في أنّ ممارسة هذا العمل الذي يخالف العفة، هي في غايةِ القبح، وتزدادُ قُبحاً وبشاعةً بالنسبة للمرأةِ، فحياؤها أكثر من حياء الرجل، والخروج عليه دليل تمرد شديد جدّاً. وإضافة إلى أنّ عاقبته المشؤومةَ بالنسبةِ لها أكبر رغم فداحتِهِ وَوَبالِه على الطرفين كليهما.
ويحتمل أن تكون المرأة مصدر الوساوس في اقتراف هذا الذنب، وتعتبر في كثير من الأحيان السبب الأصلي فيه. ولهذا كله ذكرت الآية الزانية أولا ثمّ الزاني. إلاّ أن النساء والرجال من أهل العفّة والإيمان يجتنبون هذه الأعمال.
تستوجب الآية السابقة ـ التي جاءت بصيغة الأمر ـ حضور طائفة من المؤمنين حين تنفيذَ حدّ الزنا، لكنّ القرآن لم يشترط أن يجري ذلك في الملأ العام، بل وقفه على الظروف، ويكفي حضور ثلاثة أشخاص أو أكثر وفق ما يقرر القاضي(1).
وفلسفة هذا الحكم واضحة; لأنّه أوّلاً: إنّ الهدف هو أن يكون هذا الحكم عبرة للناس جميعاً، وسبباً لتطهير المجتمع.
وثانياً: ليكون خجل المذنب مانعاً له من ارتكاب هذا الذنب في المستقبل.
وثالثاً: متى نفذ الحدّ بحضور مجموعة من الناس يتبرأ القاضي والقائمين على تنفيذ الحدّ من أية تهمة كالإِرتشاء أو المهادنة أو التفرقة أو ممارسة التعذيب وأمثال ذلك.
ورابعاً: حضور مجموعة من الناس يمنع التعنت والإِفراط في تنفيذ الحدّ.
وخامساً: حضور الناس يمنع المجرم من نشر الشائعات والإِتهامات ضد القاضي، كما يحول هذا الحضور من نشاط المجرم التخريبي في المستقبل وغير ذلك من الفوائد.
يستفاد من الآيتين (15) و (16) من سورة النساء أنّ الحكم قبل نزول سورة النّور كان السجن المؤَيَّد للزانية (فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت)وإلحاق الأذى بالزناة غير المحصنين (فآذوهما) ولم يحدد مقدار هذا الأذى حتى حددته هذه الآيةُ بمائة جلدة. وعلى هذا حلّ الإِعدام محل السجن المؤيد في الحكم على الزانية المحصنة، وحُدِّدَ الأذى لغير المحصن بمائة جلدة (ولمزيد من الإِطّلاع راجع التّفسير الأمثل في تفسير الآيتين (15) و (16) من سورة النساء).
لا ريب في أنّ القضايا الإِنسانية والعاطفية توجب بذل أقصى الجهود لمنع إصابة بريء بهذا العقاب، وإصدار العفو وفق الأحكام الإِلهية، أمّا إذا ثبت الذنب فلابُدَّ مِن الحسم مِن غير تأثر بالمشاعر الكاذبة والعواطف البشرية إلاّ بالحَقّ، فهيجانُها الجارفُ يُلحِقُ بالنظام الإِجتماعي ضرراً كبيراً.
ولا سيما وقد وردت في الآية عبارة: «في دين الله» أي: عندما يكون الحكم من الله فهو أَبْصَرُ وأحكَم بمواقِع الرأفةِ والرَّحمةِ، فحين ينهى عن الإِنفعال العاطفيّ في إقامة حكم شَرْعِي من أجل أنّ أكثرية الناس تتملّكهم هذه الحالة، فيحتمل غلبة عواطفهم واحساساتهم على عقلهم وايمانهم. ولا جدالَ في وجود فئة قليلة من الناس تِمِيلُ إِلى العُنْفِ، وهذا انحرافُ عَمَّا دَعَانا إليه رَبُّ العِزَّةِ والحِكمةِ ـ سبحانَهُ ـ مِنَ العَدْلِ والإِحسان اللذين لا يظهران إِلاّ بإقامةِ أحكامِهِ الرشيدة، فلا ينبغي لِمُسلِم أن يزيد أو ينقص في حكم الله سبحانه.
ذكرنا أن ظاهر الآيات السابقة يحرّم الزواج من الزانية والزاني، وخصصتِ الأحاديث الشريفةُ ذلك بالذين اشتهروا بالزنى ولم يتوبوا، وأمّا إذا لم يشتهروا بهذا العمل القبيح، أو أنّهم تركوه وطهّروا أنفسهم منه، وحافظوا على عفتهم، فلا مانع من الزواج منهم.
أمّا الدليل على الصورة الثّانية، وهي حالة التوبة، فإنه لا ينطبق عنوان الزاني والزانية على هؤلاء فكانت حالة مؤقّتة زالت عنهم. أمّا في الحالة الأُولى فقد ورد هذا القيد في الروايات الإِسلامية ويؤيده سبب نزول الآية السابقة. ففي حديث معتبر عن الإمام الصادق(عليه السلام) أن الفقيه المعروف «زرارة» سأَله عن تفسير (الزاني لا ينكح إلاّ زانية). فقال الإمام(عليه السلام): «هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا، قد شهروا بالزنا وعرفوا به، والناس اليوم بذلك المنزل، فمن أقيم عليه حد الزنا، أو شهر بالزنا، لا ينبغي لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبته»(1)
كما جاءت أحاديث أُخرى بهذا المضمون.
لا يخفى على أحد مساويء هذا العمل القبيح على الفرد والمجتمع، ومع ذلك نرى من اللازم بيان هذا المعنى باختصار: إنّ ممارسة هذا العمل القبيح وانتشاره يعرّض النظام الأسريّ إلى الدمار.
ويجعل العلاقة بين الابن وأبيه غامضة وسلبية.
وقد بيّنت لنا التجربة أنّ الأولاد المجهولي النسب يتحولون إلى جُناة خطرين
على المجتمع.
كما أنّ هذا العمل القبيح يؤدي إلى مصادمات بين أصحاب المطامع والأهواء.
إضافة إلى انتشار أنواع الأمراض النفسية والجلدية. وذلك ليس خافياً على أحد.
ومن نتائجه المشؤومة الإِجهاضُ وارتكاب الجرائم من هذا القبيل (ولمزيد الإِطلاع راجع التّفسير الأمثل آخر الآية 32 من سورة الإِسراء).
* * *
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الُمحْصَنـتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَـنِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَـدَةً أَبَدَاً وَأُؤلَـئكَ هُمُ الْفَـسِقُونَ(4) إَلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رِّحِيمٌ(5)
قَد يستغِلّ المعترضون ما نَصَّتْ عليه الآيات السابقة من عقوبات شديدة للزاني والزانية فيسيئون للمتطهّرين، فبيّنت الآيات اللاحقةُ هنا عقوبات شديدة للذين يرمون المحصنات، ويُسخّرونَ هذا الحكم لأغراضهم الدنيئة. فجاءت هاتان الآيتان لحفظ الحرمات الطاهرة وصيانة الكرامات مِن عبث هؤلاء المفسدين.
تقول الآية: (والذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء)فالأشخاص الذين يتّهمون النساء العفيفات بعمل ينافي العفّة (أي الزنا)، ولم يأتوا بأربعة شهود عدول لاثبات ادعائهم. فحكمهم (فاجلدوهم ثمانين جلدة) وتضيف
الآية حكمين أخرين: (ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً، وأُولئك هم الفاسقون).
فهنا لا يقع مثل هؤلاء الأشخاص تحت طائلة العقاب الفيزيقي الشديد فحسب، بل إنّ كلامهم وشهادتهم يسقطان عن الإعتبار أيضاً، لكيلا يتمكنوا من التلاعب بسمعة الاخرين وتلويث شرفهم في المستقبل، مضافاً إلى أن وصمة الفسق تكتب على جببينهم فيفتضح أمرأهم في المجتمع. وذلك لمنعِهم من تلويث سمعة الطاهرين.
وهذا التشديد في الحكم المشرَّع لحفظ الشرفِ والطهارةِ، ليس خاصاً بهذه المسألة، ففي كثير من التعاليم الإِسلامية نراه ماثلا أمامنا للأهمية البالغة التي يمنحها الإِسلام لشرف المرأة والرجل المؤمن الطاهر.
وجاء في حديث عن الإِمام الصادق(عليه السلام): «إذا اتهم المؤمن أخاه انماث الإِيمان من قلبه كما ينماث الملح في الماء»(1).
ولكِنَّ المولى العزيزَ الحكيمَ سبحانه وتعالى لا يسدّ بابَ رحمته في وجه التائبين، الذين تابوا من ذنوبهم وطهّروا أنفسهم، وندموا على ما فرَّطوا، وسعوا في تعويض ما فاتهم مِن البرِّ (إلاّ الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإنّ الله غفور رحيم).
وقد اختلف المفسّرون في كون هذا الإِستثناء يعود إلى جملة (أُولئك هم الفاسقون) أو إِلى جملة (ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً)، فإذا كانَ الإِستثناءُ عائداً إلى الجملتينِ معاً، فمعنى ذلك قبول شهادتهم بعد التوبة وإزالَتُه الحكمَ بفسقهم. أمّا إذا كان عائداً إلى الجملة الأخيرة، فإن الحكم عليهم بالفسق سيزول عنهم في جميع الأحكام الإِسلامية، إلاَّ أن شهادتهم تظل باطلة لا تُقبَلُ منهم حتى آخر أعمارهم.
إلاَّ أن المبادىء المعمول بها في «أُصول الفقه» تقول: «إن الإستثناء الوارد
بعد عدّة جمل يعود إلى الأخيرةِ منها، إلاَّ في حالة وجود قرائن تنص على شمول هذه الجمل بهذا الإستثناء. وهنا يوجد مثل هذه القرينة، لأنّه عندما يزول الحكم بالفسق عن الشخص بتوبته إلى الله، فلا يبقى دليل على رَدُّ شهادته لأنّ عدم قبول الشهادة كان من أجل فسقه. فإذا تاب ورجعت إليه ملكة العدالة فلا يسمى فاسقاً.
وجاءت أحاديث عن أهل البيت(عليهم السلام) مؤكّدة هذا المعنى، فقد روى أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وحماد عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حداً، ثمّ يتوب ولا نعلم منه إلاّ خيراً أتجوز شهادته؟ قال: «نعم. ما يقال عندكم؟».
قلت: يقولون: توبته فيما بينه وبين الله، ولا تقبل شهادته أبداً.
فقال: «بئس ما قالوا: كان أبي يقول: إذا تاب ولم نعلم منه إلاّ خيراً جازت شهادته»(1)
كما رويت أحاديث أُخرى في هذا الباب بهذا المعنى، ولكن يوجد حديث واحد يحمل على التقية.
ومن الضروري أن نذكّر بأن كلمة «أبداً» في جملة (لا تقبلوا لهم شهادة أبداً)دليل على عمومية الحكم. وكما نعلم فإنّ كل عام يقبل الإستثناء (خاصّة الإستثناء المتصل به)، فالرأي القائل أن لفظة (أبداً) تمنع تأثير التوبة خطأ مؤكّد.
* * *
«الرّمي» في الأصل هو اطلاق السهم أو قذف الحجر وأمثالهما، وطبيعي أنه
يؤذي في معظم الأوقات، وقد استخدمت الكلمة هنا كناية عن اتهام الأشخاص وسبابهم ووصفِهم بما لا يليق، لأن هذه الكلمات كالسهم يصيب الشخص ويجرحه.
ولعل ذلك هو السبب في استخدام هذه الآيات ـ والآيات المقبلة ـ لهذه الكلمة بشكل مطلق، فلم ترِدِ الآيةُ على هذا النحو (والذين يرمون المحصنات بالزنا) وإنّما جاءت (والذين يرمون المحصنات) لأنّ مفهوم «يرمون» وخاصّة مع ملاحظة القرائن الكلامية يستبطن معنى (الزنا)، وعدم التصريح به ولا سيما عند الحديث عن النساء العفيفات نوع من الاحترام لهن. وهذا التعبير مثال بارزٌ لإكرام المتطهرين، ونموذج لإحترام الآدب والعفة في الكلام.
من المعلوم أن شاهدين عادلين يكفيان ـ في الشريعة الإِسلامية ـ لإثبات حق، أوذنب اقترفه شخص ما، حتى وإن كان قتل النفس. أمّا في إثبات الزنا فقد اشترط الله تعالى أربعة شهود. وقد يكون ذلك لأن الناس يتعجلون الحكم في هذه المسألة، ويتطاولون بإلصاق تهمة الزنا بمجرّد الشك، ولهذا شدّد الإِسلام في هذا المجال ليحفظ حرمات الناس وشرفهم. أمّا في القضايا الأُخرى ـ حتى قتل النفس ـ فإن موقف الناس يختلف.
إضافة إلى أن قتل النفس ذو طرف واحد في الدعوى، أي إنّ المجرم واحد، أمّا الزنا فذو طرفين، حيث يثبت الذنب على شخصين أو يُنْفَى عنهما، فإذ كان المخصص لكل طرف شاهدين، فيكون المجموع أربعة شهود.
وهذا الكلام تضمنه الحديث التالي: عن أبي حنيفة قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام)أيّهما أشدّ الزنا أم القتل؟ قال: فقال(عليه السلام): القتل: قال: فقلت: فما بال القتل جاز فيه شاهدان، ولا يجوز في الزنا إِلاَّ أربعة؟ فقال لي: ما عندكم فيه يا أبا حنيفة، قال:
قلت: ما عندنا فيه إلاَّ حديث عمر، إنّ الله أجرى في الشهادة كلمتين على العباد، قال: ليس كذلك يا أبا حنيفة ولكنّ الزنا فيه حدّان، ولا يجوز أن يشهد كلّ اثنين على واحد، لأنّ الرجل والمرأة جميعاً عليهما الحدّ، والقتل إنّما يقام الحدّ على القاتل ويدفع عن المقتول(1).
وهناك حالات معينة في الزنا، ينفذ الحد فيها على طرف واحد (كالزنا بالإِكراه وأمثاله) إلاّ أنها حالات مستثناة والمتعارف فيه اتفاق الطرفين، ومن المعلوم أن غايات الأحكام تتبع الغالب في الأفراد.
قلنا مراراً: إنّ التوبة ليست فقط بالندامة على ما اقترفه الإنسان وتصميمه على تركه في المستقبل، بل تقتضي ـ إضافة إلى هذا ـ أن يقوم الشخص بالتعويض عن ذنوبه اقترفها، فإذا وجّه المرء تهمة لامرأة أو رجل طاهر ثمّ تاب، فيجب عليه أن يعيد الاعتبار إلى من تَضَرَّرَ باتّهامِه، وذلِك بأن يكذب هذه التهمة بَيْنَ كل الذين سمعوها عنه.
فعبارة (واصلحوا) التي أعقبت عبارة (تابوا) هي إشارة إلى هذه الحقيقة، حيث أوجبت التوبة ـ كما قلنا ـ أولا، ثمّ إصلاح ما أفسده وإعادة ماء وجه الذي أساء إليه، وليس صحيحاً أن يتَّهم إنسانٌ أخاهُ ظلماً في ملأ عام، أو يعلن عن ذلك في الصحّف وأجهزة الإعلام، ثمّ يستغفر في خلوة داره ـ مثلا ـ ويطلب من الله الصفح عنه، وبالطبع لن يقبل الله مثل هذه التوبة.
لذلك روي عن أئمّة المسلمين قال الرّاوي: سألته عن الذي يقذف المحصنات، تقبل شهادته بعد الحدّ إذا مات؟ قال: نعم، قلت، وما توبته؟ قال:
لا يجىء فيكذب نفسه عند الإمام ويقول: «قد افتريت على فلانة ويتوب ممّا قال»(1).
يوجد باب تحت عنوان «حد القذف» في كتاب الحدود.
و«القذف» على وزن «فَعْلُ» يعني لغةً رمي الشيء نحو هدف بعيد، إلاّ أنّه استخدمت كلمة «رمى» كناية عن إتهام شخص ما في عرضه، أو بتعبير آخر: هو سباب يرتبط بهذه الأُمور.
و «القذف» إذا جرى بلفظ صريح، وبأي لغة وأية صورة فحدّة ـ كما قلنا سابقاً ـ هو ثمانون جلدةً. وإذا لم يكن صريحاً فيعزّر القاذف. (ولم ترد في الشريعة الإِسلامية حدود للتعزير، بل وكل التعزير إلى تقدير القاضي، ليقرر حدودها وفق خصائص المذنب وكيفية وقوع الذنب والشروط الأُخرى).
وإذا وجه شخص اتهاماً لمجموعة من الناس، وكرره بالنسبة لكل واحد منهم، فإنه يواجه حدّ القذف لكل تهمة تفوّه بها، أمّا إذا اتهمهم مرّة واحدة، فينفَّذُ بحقه حَدٌّ واحدٌ إن طالبوا القاضي جميعاً مرة واحدة. وأمّا إذا أقام كلّ واحد منهم الدعوى بصورة مستقلة، فإنه يعاقب المذنب بعدد هذه الدعاوي.
وهذا الموضوع من الأهمية إلى درجة أنّه إذا إتهم شخصاً ومات المتهم، فلورثته الحق في المطالبة باقامة الحدّ على الذي إتهم مورثّهم بشيء. وبما أن هذا الحكم مرتبط بحق الشخص، فلصاحب الحق العفو عن الذنب وإسقاط الحدّ عنه، بإستثناء حالة تكرر هذا الذنب من شخص معين بحيث يعرض وجود وشرف المجتمع إلى الخطر، فيكون حسابه عسيراً.
وإذا تسابّ شخصان سَقَط الحد عنهما، إلاَّ أنّ حاكم الشرع يعزرهما، ولهذا لا يجوز للشخص رَدُّ السّباب بالمثل، بَل لَهُ أنْ يطلب من حاكم الشرع معاقبة المذنب.
وعلى كل حال فإنّ هذا الحكم الإِسلامي يَرْمي إلى المحافظة على سمعة الناس وشرفهم، وإلى الحيلولةِ دون انتشار المفاسد الإِجتماعية والأخلاقية التي يبتلي المجتمع بها عن هذا الطريق. ولو تُرِكَ المفسدون يعملون ما يحلو لهم يسبّون ويتهمون الأشخاص والمجتمع متى شاؤوا دون رادع، لتعرض شرف الناس وكرامتهم إلى الهتك، ولوصل الأمر بسبب هذه التهم الباطلة إلى وقوع الريبة بين الزوج وزوجته، وسوء ظن الأب بشرعية ولده إلى الخطر. ويسيطر الشك وسوء الظن على المجتمع كله. وتروّج الشائعات فتصيب الطاهرين أيضاً. وهنا يستوجب العمل بحزم كبير مثلما عامل الإِسلام هؤلاء المسيئين مروّجي التهم والشائعات.