1- كتاب الوهابية والجنس
2- جواز صلاة الخلافة خلف الخنثى
3- زواج الرضيعة
4- اللواط والمساحقة
5- لا حدود
6- زواج المحارم
7- الاكرنبج والاستمناء (بدائع الفوائد)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوهابية والجنس

ملف الوهابية والجنس
http://www.ansarweb.net/special/whb_jns.htm
لتنزيل الملف على صيغة ملف وورد
لتنزيل
الملف على صيغة ملف مضغوط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صلاة خلف الخنثى
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=1&DocID=55&ParagraphID=824&Diacratic=1
يجوز الصلاة خلف الخُـنـثى!! كتاب الانصاف لعلاء الدين المردوي الحنبلي
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=1&DocID=55&ParagraphID=837&Diacratic=1
لو أمّ
رجل خُـنـثى صح , على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور !!! كتاب الانصاف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاصغار وكبار
http://islamweb.net/pls/iweb/Fatwa.SearchFatByNo?FatwaId=23672&thelang=A
فتوى رقم
23672 لشيوخ الوهابية يجيزون نكاح الطفلة الصغيرة والتمتع بها (بارك الله بكم
ياوهابية) من كان بيته من زجاج فلايرمي الناس بحجر يا إرهابية
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4691&doc=0
صحيح
البخاري ... السطر 12 ستجد قول: يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعاً ولو كانت في
المهد .. في شرح الحديث, أسفل
الزواج من الرضيعة
الزواج من رضيعة وأختها
!! البحر الرائق لزين
الدين بن إبراهيم ج 8 ص 228 على
رواية كتاب الاستحسان بينهما إذا أخبر عن
ردتهما قبل النكاح فقال إذا قال
للزوج تزوجتها وهي مرتدة لا يسعه أن يأخذ بقوله وإن
كان عدلا وإذا أخبر عن ردتها بعد
النكاح وسعه أن يصدقه فيما قال ويتزوج بأختها
وأربع سواها ؛ وكذلك لو أن رجلاً
تزوج جارية رضيعة ثم غاب عنها فأتاه رجل وأخبره
أنها أمه أو بنته أو أخته أو رضيعة
امرأته الصغيرة فإن كان المخبر عدلاً وسعه أن
يصدقه ويتزوج بأختها وأربع سواها
وإن كان فاسقاً يتحرى في ذلك
لو
تزوج رضيعة
وكبيرة !!
شرح فتح القدير
للسيوطي ج 3 ص 457 وإذا تزوج الرجل
صغيرة رضيعة
وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج لأنه صار جامعاً بين
الأم والبنت من
الرضاعة وذلك حرام كالجمع بينهما نسباً ثم حرمة الكبيرة حرمة مؤبدة
لأنها أم
امرأته والعقد على البنت يحرم الأم
وأما الصغيرة
فإن كان اللبن الذي
أرضعتها به
الكبيرة نزل لها من ولد ولدته للرجل كانت حرمتها أيضا مؤبدة كالكبيرة
لأنه صار أبا
لها وإن كان نزل لها من رجل قبله ثم تزوجت هذا الرجل وهي ذات لبن من
الأول جاز له
أن يتزوجها ثانيا لانتفاء أبوته لها إلا إن كان دخل بالكبيرة فيتأبد
أيضا لأن
الدخول بالأم يحرم البنت
4 -
التصريح بجواز
نكاح الرضيعة
..
روضة
الطالبين ج 5 ص 315
:
ولا
يشترط
حصول المنفعة والفائدة في الحال بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن
الذي
يرجى زوال زمانته كما « يجوز نكاح الرضيعة
وحتى المرتضعة
من
لبن
الزاني يجوز له الزواج بها
!!
حاشية
ابن عابدين ج 3 ص 111
:
وحاصله
أن
في حرمة
الرضيعة بلبن الزنى على الزاني وكذا على أصوله وفروعه روايتين كما صرح به
القهستاني أيضا وإن الأوجه رواية عدم الحرمة وإن ما في الخلاصة من أنها لو رضعت لا
بلبن
الزاني تحرم على الزاني مردود لأن المسطور في الكتب المشهورة أن الرضيعة الزوج
لا تحرم
على الزوج كما تقدم في قوله طلق ذات لبن الخ
..
وهذا رأي
الحنابلة
!!!
المغني
لابن قدامة ج 8 ص 120
:
فأما
الصغيرة التي لا يوطأ
مثلها
فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام
أحمد وفي
أكثر الروايات عنه قال « تستبرأ وإن كانت في المهد » وروي عنه أنه قال إن
كانت
صغيرة بأي شيء تستبرأ « إذا كانت رضيعة » !! وقال في رواية أخرى تستبرأ بحيضة
إذا كانت
ممن تحيض وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل « فظاهر هذا أنه لا يجب
استبراؤها ولا تحرم مباشرتها
» .
وهذا
اختيار أبي موسى وقول مالك وهو الصحيح
لأن سبب
الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل فإنه لا نص فيه ولا معنى نص لأن تحريم
مباشرة
الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولد
لغيره
ولا يتوهم هذا في هذه فوجب العمل بمقتضى الإباحة
..
لو
تزوج رضيعتين أو أكثر !!
التاج
والإكليل لأبي القاسم العبدري ، ج 4 ص 180
:
من
تزوج صغيرتين فأكثر
فأرضعتهن امرأة اختار واحدة وله أن يختار الأخيرة فإن كانت المرضع زوجته ولم يبن
بها
حرمت مع ذلك وإن كان بنى حرم الجميع وتؤدب المتعمدة للإفساد ولا غرم عليها
التصريح
بجواز نكاح الرضيعة في كتاب روضة الطالبين ج5 صفحة 315 يقول: ولا
يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن
الذي يرجى زوال زمانته كما « يجوز نكاح الرضيعة
وحتى المرتضعة من
لبن الزاني يجوز له الزواج بها
!! حاشية ابن عابدين ج 3 ص 111
مانصه: وحاصله أن
في حرمة الرضيعة بلبن الزنى على الزاني
وكذا على أصوله وفروعه روايتين كما صرح به
القهستاني أيضا وإن الأوجه رواية
عدم الحرمة وإن ما في الخلاصة من أنها لو رضعت لا
بلبن الزاني تحرم على الزاني مردود
لأن المسطور في الكتب المشهورة أن الرضيعة الزوج
لا تحرم على الزوج كما تقدم في قوله
طلق ذات لبن الخ
وهذا
رأي
الحنابلة !!!
المغني لابن قدامة ج 8 ص 120
:
فأما الصغيرة التي لا يوطأ
مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام
أحمد وفي أكثر الروايات عنه قال « تستبرأ وإن كانت في المهد » وروي عنه أنه قال إن
كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة » !! وقال في رواية أخرى تستبرأ
بحيضة
إذا كانت ممن تحيض وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل « فظاهر هذا أنه لا يجب
استبراؤها ولا تحرم مباشرتها وهذا
اختيار أبي موسى وقول مالك وهو الصحيح
لأن سبب الإباحة متحقق وليس على
تحريمها دليل فإنه لا نص فيه ولا معنى نص لأن تحريم
مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه
داعيا إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولد
لغيره ولا يتوهم هذا في هذه فوجب
العمل بمقتضى الإباحة
http://islamweb.net/pls/iweb/library.showSingleChapter?BkNo=508&StartNo=3117&L=-1
وهذا رأي الحنابلة !!! المغني لابن قدامة : فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر
كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام أحمد وفي
أكثر الروايات عنه قال « تستبرأ وإن كانت في المهد
»
ويقول أبوحنيفة: إنّ الرجل إذا لاط بغلام فأوقب لم يجب عليه الحد ولكن يُردع
بالكلام الغليظ وألادب بالخفقة بالنعل والخفقتين وما أشبه ذلك... المصادر: الفقه
على المذاهب ألاربعة للجزري ج5 ص141 وكتاب: المحلى لابن قدامى ج11 ص382 فراجع النص
انت كنت تبحث عن الحق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لواط ومساحقة
http://islamweb.net/pls/iweb/library.showSingleChapter?BkNo=510&StartNo=3534&L=-1
الحنابلة يُـجيزون للمرأة ان تأتي المرأة يعني ( مساحقة) يقول: فلا حدّ عليهما !!
هذا المذهب وعليه الاصحاب .. ألسطر الخامس من كتاب الانصاف ... ماشاء الله عليكم
يا اهل ( السمنة والمجاعة) أحلى دين
السنة يحللون اللواط بشرط أن يكون من
المماليك فقط!! ورد في كتاب بريقة محمودية في شرح طريقة محمّدية وشريعة نبوية في
الباب الثاني في الامور المهمة في الشريعة المحمدية , الفصل الثالث في التقوى<
النوع الثالث, الاعضاء ألتي تجري فيها التقوى
<
الصنف السابع في آفات الفرج قال
تفصيلُهُ أنّ مُستحلّ أللّواطة إنْ كان للاجنبي فكُفْرُ إجماعاً , وإنْ لزوجته
ومملوكه فقيل نعم كما في الاشباه وقيل لا , لأنّ من الناس من يستحلّهُ لظاهر قوله
تعالى: إلا على أزواجهمْ أو ماملكت أيمانُهُمْ : فراجع النص
علماء
السنة يرخصون في السحاق!! كتاب المحلى بالاثر
<
مسائل التعزير وما لاحدّ فيه
<
باب: مسألة في المرأة تأتي المرأة فقال: ورخّصت فيه طائفة كما عن حُمام ابنُ
مُفرّجٍ عن ابنُ الاعرابي عن الدّبري عن عبد الرزاق عن ابنُ جُريحٍ أخبرني من
أصْدُقُ عن الحسن البصري أنه كان لا يرى بأساً بالمرأة تُدخل شيئاً تُريد الستر
تستغني به عن الزنا!! فراجع النص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا حدود
جاء في
كتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق <
كتاب الحدود <
باب الوطء الذي يوجب الحد فيه والذي لايوجب وهو كتاب سني من أن ابو حنيفة يقول:
لاحدّ على من وطء إمرأة في دبرها!! وأليك النص: قال رحمه الله : أي لايجب الحد بوطء
إمرأة أجنبية في غير قبلها!! ولا باللواطة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . انتهى
النص فراجع المصدر
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=65&MaksamID=383&ParagraphID=1477&Sharh=0
كتاب البحر
الرائق وهو كتاب سني فقهي ... لايجب حد من وطيء امرأة اجنبية في دبرها... ولا حد
على من لاط بصبي في دبره... هذا رأي أبو حنيفة!!! هل هذا دين محمد بن عبد الله (ص)
؟؟؟؟
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=65&MaksamID=383&ParagraphID=1478&Sharh=0
لا يُحدّ من وطيءَ بهيمةٍ.... كتاب: البحر الرائق كنز الدقائق... كتاب الحدود...
وهو كتاب سني فقهي
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=65&MaksamID=383&ParagraphID=1482&Sharh=0
لا يجب الحَد بوطء من أستأجرة إمرأة للزنا!!! وهذا رأي أبو حنيفة!!! راجع النص في
كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق وهو كتاب فقهي
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=11&MaksamID=2244&ParagraphID=2314&Sharh=0
وَقَالَ
أَبُو
حَنِيفَةَ
: لَا
حَدَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ
الَّتِي وَلَدَتْهُ ، وَابْنَتَهُ ، وَأُخْتَه ، وَجَدَّتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ،
وَخَالَتَهُ ، وَبِنْتَ أَخِيهِ ، وَبِنْتَ أُخْتِهِ - عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ
مِنْهُ ، عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِنَّ عَلَيْهِ ، وَوَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ :
فَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ
عَلَيْهِ إلَّا التَّعْزِيرُ دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَقَطْ - وَهُوَ قَوْلُ
سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ
،
قَالَا : فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَيْرِ عَقْدِ نِكَاحٍ فَهُوَ زِنًى ، عَلَيْهِ مَا
عَلَى الزَّانِي مِنْ الْحَدِّ--- تقريبا في منتصف الصفحة تجد النص
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=168&DocID=32&ParagraphID=1106&Diacratic=0
لَا
يَجِبُ الْحَدُّ بِوَطْءِ مَحْرَمٍ تَزَوَّجَهَا وَهَذَا
هُوَ الشُّبْهَةُ فِي الْعَقْدِ سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ أَوْ لَمْ
يَكُنْ عَالِمًا بِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ --- السطر الاول من كتاب جامع الفقه
الاسلامي ( السني طبعا)
أبو حنيفة
لايقيم الحد على الزاني: ورد في كتاب المحلى بالاثار كتاب الحدود مسألة حد الزنى:
قال عليّ: من زنى بإمرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بذلك عنهُ, لأن الله قد أوجبهُ
عليه فلايُسقطهُ زواجُهُ إيّاها . وكذلك إذا زنى بأمةٍ ثم اشتراها وهو قول جمهور
العلماء. وقال أبوحنيفة: لا حدّ عليه في كلتا المسألتين!!! قال أبو محمد رحمه الله:
وهذا من تلك الطوام .. راجع نص هذه الرواية على هذا الرابط
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=2244&DocID=11&ParagraphID=2313&Diacratic=0
أبو حنيفة يُـبـيح الزنا, ويُسقط الحدود الشرعية, بينما علياً (ع) يقول: إن الله
أوجب الحد ولا يسقط ... راجع النص في المُحلى بالآثار لابن حزم, كتاب الحدود وهو
كتاب سني فقهي
ويقول أبوحنيفة: إنّ الرجل إذا لاط بغلام فأوقب لم يجب عليه الحد ولكن يُردع
بالكلام الغليظ وألادب بالخفقة بالنعل والخفقتين وما أشبه ذلك... المصادر: الفقه
على المذاهب ألاربعة للجزري ج5 ص141 وكتاب: المحلى لابن قدامى ج11 ص382 فراجع النص
انت كنت تبحث عن الحق
وقال : لو أن رجلاً
اشترى أخته من الرضاعة ، ووطئها لما وجب عليه الحد، وكان
يجيز سماع
الغناء بالقصب وأشباهه , المغني لابن قدامة : ج 10 ص 151 ، وقد نسب هذا القول أيضاً
إلى أبي حنيفة راجع
: حلية
العلماء : ج 8 ص 30 والفقه
الاِسلامي وأدلّته : ج 7 ص 128
فراجع المصادر
وقال مالك بن أنس : إن
وطىء النساء في أحشاشهن حلال طلق ، وكان يرى سماع الغناء
بالدف وأشباهه
من الملاهي ، ويزعم أن ذلك سنة في العرسات والولائم
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=11&MaksamID=2244&ParagraphID=2312
عُـمر بن الخطاب يُبيح الزنا حسب قواعد السنة في قضية "الأستأجار للزنا" ووافقه
عليها ابو حنيفة, بينما خالف عمر كل من أبو يوسف. ومحمد , وأبو ثور , وأصحابنا
وسائر الناس, والمالكيون والشافعيون خالفوا عمر وهو زنى كله وفيه الحد
http://islamweb.net/pls/iweb/library.showSingleChapter?BkNo=510&StartNo=3536&L=-1
وأما إذا ملك أمَه أو أخته من الرضاع ووطئها فالصحيح من المذهب أنه لا حد عليه...
راجع الفتوى في منتصف كتاب الانصاف وهو كتاب سني فقهي
قال أبو حنيفة : لو عقد أحد
على أمّه أو أخته عالماً بها أنّها اُمّه أو أخته ودخل بها لم يكن عليه حدّ لانّ
العقد شبهة الفقه على المذاهب الاربعة ج5 ص124

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زواج المحارم
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=11&MaksamID=2244&ParagraphID=2314&Sharh=0
وَقَالَ
أَبُو
حَنِيفَةَ
: لَا
حَدَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ
الَّتِي وَلَدَتْهُ ، وَابْنَتَهُ ، وَأُخْتَه ، وَجَدَّتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ،
وَخَالَتَهُ ، وَبِنْتَ أَخِيهِ ، وَبِنْتَ أُخْتِهِ - عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ
مِنْهُ ، عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِنَّ عَلَيْهِ ، وَوَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ :
فَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ
عَلَيْهِ إلَّا التَّعْزِيرُ دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَقَطْ - وَهُوَ قَوْلُ
سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ
،
قَالَا : فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَيْرِ عَقْدِ نِكَاحٍ فَهُوَ زِنًى ، عَلَيْهِ مَا
عَلَى الزَّانِي مِنْ الْحَدِّ--- تقريبا في منتصف الصفحة تجد النص
ويقول
أبو حنيفة: وَجَدْتُمْ أَنَّ مَنْ
تَزَوَّجَ
أُمَّهُ
-
وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهَا
أُمُّهُ
- أَوْ
ابْنَتُهُ - وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهَا ابْنَتُهُ أَوْ
أُخْتُهُ
- أَوْ
إحْدَى ذَوَاتِ
مَحَارِمِهِ
-
وَهُوَ يَدْرِي
عَالِمٌ
بِالتَّحْرِيمِ
فِي
كُلِّ ذَلِكَ : فَوَطِئَهُنَّ
فَلَا
حَدَّ عَلَيْهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ
، فَمَا نَدْرِي هَذَا إلَّا فِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ ---- نهاية الصفحة
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=168&DocID=32&ParagraphID=1106&Diacratic=0
لَا
يَجِبُ الْحَدُّ بِوَطْءِ مَحْرَمٍ تَزَوَّجَهَا وَهَذَا
هُوَ الشُّبْهَةُ فِي الْعَقْدِ سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ أَوْ لَمْ
يَكُنْ عَالِمًا بِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ --- السطر الاول من كتاب جامع الفقه
الاسلامي ( السني طبعا)
وهذا
أبوحنيفة النعمان بن ثابت يقول: لو أن رجلاً عقد على أمّه عقدة النكاح وهو يعلم
أنها أمه ثم وطئها لسقط عنه الحد , ولحق به الولد!!! راجع الفقه على المذاهب
الاربعة للجزيري ج5 ص141 والمغنى لابن قدامة ج1 ص149 .. فراجع المصادر
ويقول
أبوحنيفة: لو أنّ رجلاً إستأجر غسالة أو خياطة أو خبازة أو غير ذلك من أصحاب
الصناعات, ثم وثب عليها فوطئها وحملت منه, يسقط عنه الحد!! ولحق به الولد!!
المصادر: المحلى لابن حزم ج11 ص250 , والمغني لابن قدامة ج10 ص187 . وحلية العلماء
ج8 ص15 فراجع المصادر
وقال داود بن علي
الاَصفهاني : إن الجمع بين الاَختين في ملك اليمين حلال طلق(10)
،
والجمع بين
الاَم والابنة غير محظور,
راجع :
سنن البيهقي : ج 7 ص 163 ـ 165 ، المغني لابن قدامة : ج 7 ص 493
المصدر
أبو حنيفة يُـبارك تجارة
الخمور ويُثـني على الدعارة قال أبو حنيفة: يجوز أن يؤجر الرجل الدار لأجل بيع
الخمر واتخاذها كنيسة ( كما يجوز أن يكري أمته أو عبده للفجور ) راجع كتاب إقتضاء
الصراط المستقيم صفحة ثلاثة وعشرين
http://islamweb.net/pls/iweb/library.showSingleChapter?BkNo=510&StartNo=3536&L=-1
وأما إذا ملك أمَه أو أخته من الرضاع ووطئها فالصحيح من المذهب أنه لا حد عليه...
راجع الفتوى في منتصف كتاب الانصاف وهو كتاب سني فقهي
وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل
إذا استأجر المرأة للوطء , ولم يكن بينهما عقد نكاح , فليس ذلك بزنا, ولا حدّ فيه
راجع كتاب المحلى الجزء 12 صفحة 196
أفتى
الشافعي بحليّة زواج الرجل من بنته من الزنا, ومن اخته, وبنت ابنه وبنت بنته, وبنت
أخيه واخته من الزنا.. راجع المغني لابن قدامى ج7 ص485 فصل: يحرم على الرجل نكاح
بنته من الزنا الخ.. ..حتى تغنّى الزمخشري واستنكر الفتوى قائلاً: فإنّ شافعياً
قلتُ قالوا بأنني أبيح البنت والبنت تحرُمُ .. ماهي تأويلاتكم ( يا أهل السنة
والجماعة
http://islamweb.net/pls/iweb/library.showSingleChapter?BkNo=508&StartNo=2709&L=-1
أفتى الشافعي بحليّة زواج الرجل من بنته من الزنا, ومن اخته, وبنت ابنه وبنت بنته,
وبنت أخيه واخته من الزنا... راجع المغني لابن قدامى ج7 ص485 فصل: يحرم على الرجل
نكاح بنته من الزنا الخ على هذا الرابط
http://islamweb.net/pls/iweb/library.showSingleChapter?BkNo=508&StartNo=2709&L=-1
أفتى
الشافعي بحليّة زواج الرجل من بنته من الزنا, ومن اخته, وبنت ابنه وبنت بنته, وبنت
أخيه واخته من الزنا... راجع المغني لابن قدامى
.. هذه روابطكم يا وهابية ولا نأتيكم إلا من مواقعكم وكتبكم
قال أبو حنيفة : لو عقد أحد
على أمّه أو أخته عالماً بها أنّها اُمّه أو أخته ودخل بها لم يكن عليه حدّ لانّ
العقد شبهة الفقه على المذاهب الاربعة ج5 ص124
وقال الشافعي : إذا
فجر الرجل بامرأة فحملت منه فولدت بنتاً ، فإنه يحل للفاجر أن
يتزوج بهذه
الابنة ويطأها ويولدها لا حرج عليه في ذلك، فأحل نكاح البنات,
الفقه على
المذاهب الاَربعة للجزيري : ج 5 ص 134.
راجع المصدر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بدائع الفوائد
جاء في كتاب بدائع الفوائد
الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حُرّم عليه
الاستمناء بيده, قال عقيل وأصحابنا وشيوخنا لم ينكروا سوى الكراهة ولم يطلقوا
التحريم!! قال وإن لم يقدر على زوجة ولاسرية ولاشهوة له تحمله على الزنا, حُرّم
عليه الاستمناء لانه إستمتاع بنفسه
والآية تمنع منه وإن كان متردد
الحال بين الفتور والشهوة ولازوجة له وله أمة ولايتزوج به, كره ولم يُحرم وإن كان
مغلوباً على شهوته يخاف العنت كالاسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد
رضي الله عنه, وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم
وإن كانت
إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج))
وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع
صغار(يعني خيار) والصحيح عندي أنه لا يُباح لأنّ النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا
عجز عن الزواج إلى الصوم
http://arabic.islamicweb.com/Books/Taimiya.asp?book=64&id=888
راجع نص رواية الاكرنبج الذي يُصنع من الجلود و تضعه المرأة في فرجها لاطفاء
الشهوة!! في كتاب بدائع الفوائد وهذا كتاب سنّي على هذا الرابط
ياوهابية مبروك على نسوانكم الكرنبج
ماهو الاكرنبج ؟
إليكم ماورد في كتاب بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية ج4 ص905 :
وإن كانت امرأة لا
زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض
أصحابنا يجوز
لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله
المرأة أو ما
أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار
ماهو
حكم الاكرنبج؟؟ ورد في كتاب ( ألانصاف ) لعلي بن سليمان المرادي الحنبلي ج10 ص251 و
252 : وقال القاضي في ضمن المسألة- لمّا ذكر المرأة - قال بعض أصحابنا: لابأس به
( أي الاكرنبج) إذا قصدت به إطفاء الشهوة والتعفف عن الزنى !!! راجع النص على هذا
الرابط
http://islamweb.net/pls/iweb/library.showSingleChapter?BkNo=510&StartNo=3593&L=-1
كتاب الانصاف .. رأي الحنابلة .. يجوز
للمرأة أن تستعمل شيئاً مثل الذكر عن الخوف من الزنى , وقال
القاضي: قال بعض اصحابنا لا بأس به إذا قصدت به اطفاء الشهوة والتعفف عن الزنا!!!!
.. هذا هو دينكم يا وهابية يا حنابلة
رواه
البخاري ومسلم وغيرهما
.
ولو كان هناك معنى غيره لذكره وإذا كان غائبا عنها لأن الفعل جائز ولا يحرم من
توهمه وتخيل وإن كان غلاما أو أجنبية كره له ذلك لأنه إغراء لنفسه بالحرام وحث لها
عليه
وإن
قور بطيخة أو عجينا أو أديما أو نجشا في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من
التفصيل قلت وهو أسهل من استمنائه بيده
وقد
قال أحمد فيمن به شهوة الجماع غالبا لا يملك نفسه ويخاف أن تنشق أنثياه اطعم وهذا
لفظ منا حكاه عنه في المغنى ثم قال أباح له الفطر لأنه يخاف على نفسه فهو كالمريض
يخاف على نفسه من الهلاك لعطش ونحوه وأوجب الإطعام بدلا من الصيام وهذا محمول على
من لا يرجو إمكان القضاء فإن رجا ذلك فلا فدية عليه والواجب انتظار القضاء وفعله
إذا قدر عليه لقوله
فمن كان منكم مريضا
الآية
وإنما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء فإن أطعم مع يأسه ثم قدر على الصيام
احتمل أن لا يلزمه لأن ذمته قد برئت بأداء الفدية التي كانت هي الواجب فلم تعد إلى
الشغل بما برئت منه واحتمل أن يلزمه القضاء لأن الإطعام بدل إياس وقد تبينا ذهابه
فأشبه المعتدة بالشهور لليأس إذا حاضت في أثنائها
الفروع
لمحمد بن مفلح المقدسي
الحنبلي ، ج 6 ، باب التعزير ،
مسألة الاستمناء باليد : وقد جعل الشارع
الصوم بدلاً من النكاح ، والاحتلام
مزيلا لشدة الشبق مفتر للشهوة ، ويجوز خوف زنا ،
وعنه : يكره والمرأة كالرجل فتستعمل
شيئــاً مثل الذكـر ويحتمل المنع وعدم
القياس ، ذكره ابن عقيل .. إنتهى
النص
كشف
القناع عن متن الإقناع للبهوتي الحنبلي
، ج6 ، كتاب الحدود ، باب
التعزير: ومن استمنى بيده خوفا من الزنا أو خوفا
على بدنه فلا شيء عليه » .. ثم
يذكر بعد ذلك « وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل
فتستعمل أشيــاء مثــل
الذكــر!!! فراجع النص
بدائع الفوائد
فصل الاستمناء
إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حرم عليه الاستمناء بيده قال ابن عقيل وأصحابنا
وشيخنا لم يذكروا سوى الكراهه لم يطلقوا التحريم قال وإن لم يقدر على زوجة ولا سرية
ولا شهوة له تحمله على الزنا حرم عليهه الاستمناء لأنه استمتاع بنفسه والآية تمنع
منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولا زوجه له وله أمة ولا يتزوج به كره
ولم يحرم وإن كان مغلوبا على شهوته يخاف العنت كالأسير والمسافر والفقير جاز له ذلك
نص عليه أحمد رضي الله عنه وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم
وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج
وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع
صغار والصحيح عندي أنه لا يباح لأن النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج
إلى الصوم
.
رواه البخاري ومسلم وغيرهما
.
ولو كان هناك معنى غيره لذكره وإذا كان غائبا عنها لأن الفعل جائز ولا يحرم من
توهمه وتخيل وإن كان غلاما أو أجنبية كره له ذلك لأنه إغراء لنفسه بالحرام وحث لها
عليه
وإن قور بطيخة أو عجينا أو أديما أو نجشا في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من
التفصيل قلت وهو أسهل من استمنائه بيده وقد قال أحمد فيمن به شهوة الجماع غالبا لا
يملك نفسه ويخاف أن تنشق أنثياه اطعم وهذا لفظ منا حكاه عنه في المغنى ثم قال أباح
له الفطر لأنه يخاف على نفسه فهو كالمريض يخاف على نفسه من الهلاك لعطش ونحوه وأوجب
الإطعام بدلا من الصيام وهذا محمول على من لا يرجو إمكان القضاء فإن رجا ذلك فلا
فدية عليه والواجب انتظار القضاء وفعله إذا قدر عليه لقوله
فمن كان منكم مريضا
الآية وإنما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء فإن أطعم مع يأسه ثم قدر على
الصيام احتمل أن لا يلزمه لأن ذمته قد برئت بأداء الفدية التي كانت هي الواجب فلم
تعد إلى الشغل بما برئت منه واحتملأ
http://arabic.islamicweb.com/Books/Taimiya.asp?book=64&id=888

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصفحة الرئيسة
|