الصفحة 114
خمسين صلاة(1).

2056/2 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: سأل يهودي النبي (صلى الله عليه وآله) قال: يا محمّد لأيّ شيء وقّتت هذه الصلوات الخمسة في خمسة مواقيت على اُمّتك في ساعات الليل والنهار؟

فقال النبي (صلى الله عليه وآله): إنّ الشمس إذا طلعت وبلغت عند الزوال، لها حلقة تدخل فيها عند الزوال، فإذا دخلت فيها زالت الشمس فيسبّح لله كلّ شيء ما دون العرش لوجه ربّي، وهي هذه الساعة التي يصلّي عليّ فيها ربّي، فافترض الله تعالى عليَّ وعلى اُمّتي فيها الصلاة، وقال: {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً}(2) وهي الساعة التي يؤتى فيها بجهنّم يوم القيامة، فما من مؤمن يوافق في تلك الساعة ساجداً أو راكعاً أو قائماً إلاّ حرّم الله جسده على النار.

وأمّا صلاة العصر: فهي الساعة التي أكل آدم (عليه السلام) فيها من الشجرة فأخرجه الله تعالى من الجنّة، فأمر الله ذريّته بهذه الصلاة إلى يوم القيامة، واختارها لاُمّتي فرضاً، وهي من أحبّ الصلاة إلى الله عزّ وجلّ، وأوصاني أن أحفظها من بين الصلوات.

وأمّا صلاة المغرب: فهي الساعة التي تاب الله فيها على آدم، وكان بين ما أكل من الشجرة وبين ما تاب الله عليه ثلاثمائة سنة من أيّام الدنيا، ومن أيّام الآخرة كألف سنة ما بين العصر إلى العشاء، فصلّى آدم ثلاث ركعات: ركعة لخطيئته، وركعة لخطيئة حوّاء، وركعة لتوبته، فافترض الله عزّ وجلّ هذه الثلاث ركعات على اُمّتي، وهي الساعة التي يُستجاب فيها الدعاء، وهي الصلاة التي

____________

1- الاحتجاج 1: 524 ح127; مستدرك الوسائل 3: 50 ح2995.

2- الاسراء: 78.


الصفحة 115
أمرني بها ربّي، وقال سبحانه: {فَسُبْحَانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ}(1).

وأمّا صلاة العشاء الآخرة: فإنّ للقبر ظلمة، وليوم القيامة ظلمة، فأمرني الله عزّ وجلّ واُمّتي بهذه الصلاة في ذلك الوقت لتنوّر القبور (القلوب)، وليعطيني واُمّتي النور على الصراط، وما من قدم مشت إلى صلاة العتمة إلاّ حرّم الله جسدها على النار، وهي الصلاة التي اختارها الله للمرسلين قبلي.

وأمّا صلاة الفجر: فإنّ الشمس إذا طلعت تطلع على قرني الشيطان، فأمرني الله تعالى أن اُصلّي صلاة قبل طلوع الشمس، وقبل أن يسجد لها الكافر، فتسجد لله عزّوجلّ، وسرعتها أحبّ إلى الله، وهي الصلاة التي تشهد بها ملائكة الليل وملائكة النهار.

قال: صدقت يا محمّد(2).

(3) جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر

2057/1 ـ الصدوق، عن محمّد بن علي ماجيلويه، قال: حدّثنا عمّي محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ القرشي، قال: حدّثنا أبو زياد محمّد بن زياد البصري، قال: حدّثنا عبد الله بن عبد الرحمن المدائني، قال: حدّثنا ثابت بن أبي صفية الثمالي، عن ثور بن سعيد، عن أبيه سعيد بن علاقة، قال: سمعت أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: الجمع بين الصلاتين يزيد في الرزق(3).

2058/2 ـ عن علي (عليه السلام) أنه لمّا دفع رسول الله (صلى الله عليه وآله) من عرفات مرّ حتّى أتى

____________

1- الروم: 17.

2- جامع الأخبار، باب مواقيت الصلاة: 167 ح401; أمالي الصدوق المجلس 35: 157; علل الشرائع: 337.

3- الخصال، أبواب 16: 505; مستدرك الوسائل 3: 142 ح3218; البحار 82: 333.


الصفحة 116
المزدلفة، فجمع بهاتين الصلاتين: المغرب والعشاء، بأذان واحد وإقامتين(1).

2059/3 ـ عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، فعل ذلك مراراً(2).

____________

1- مستدرك الوسائل 3: 143 ح3221.

2- قرب الاسناد: 115 ح401; وسائل الشيعة 3: 160; البحار 82: 333.


الصفحة 117

الباب الثالث:

في مكان المصلّي

(1) النهي عن الصلاة في الأرض السبخة وقصة رد الشمس

2060/1 ـ الشيخ الطوسي، عن أحمد بن عبدون، عن عليّ بن محمّد بن الزبير، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن العباس بن عامر، عن أحمد بن رزق القمشاني، عن يحيى بن العلاء الرازي، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لما خرج أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى النهروان، وظعنوا في أرض بابل حتّى دخل وقت العصر، فلم يقطعوها حتّى غابت الشمس، فنزل الناس يميناً وشمالا يصلّون، إلاّ ّالأشتر وحده، فإنّه قال: لا اُصلّي حتّى أرى أمير المؤمنين (عليه السلام) قد نزل يصلّي، قال: فلمّا نزل قال: يا مالك إنّ هذه أرض سبخة ولا تحلّ الصلاة فيها، فمن كان صلّى فليعد الصلاة، قال: ثمّ استقبل القبلة فتكلّم بثلاث كلمات ما هنّ بالعربية ولا بالفارسية، فإذا هو بالشمس بيضاء نقيّة، حتّى إذا صلّى بنا سمعنا لها حين انقضّت خريراً كخرير المنشار(1).

____________

1- أمالي الطوسي، المجلس 26: 671 ح1415; مستدرك الوسائل 3: 339 ح3735; البحار 83: 323.


الصفحة 118
2061/2 ـ أحمد بن محمّد بن فهد الحلّي، عن جويرية بن مسهر، قال: خرجت مع أمير المؤمنين (عليه السلام) نحو بابل لا ثالث لنا، فمضى وأنا اُسايره في السبخة، فإذا نحن بالأسد جاثماً في الطريق ولبوته خلفه وأشبال لبوته خلفها، فكبحت دابتي لأن أتأخّر، فقال: أقدم يا جويرة فإنّما هو كلب الله، وما من دابة إلاّ الله آخذ بناصيتها لا يكفي شرّها إلاّ هو، فإذا أنا بالأسد قد أقبل نحوه يبصبص له بذنبه فدنا منه فجعل يمسح قدمه بوجهه، ثمّ أنطقه الله عزّ وجلّ فنطق بلسان طلق ذلق، فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ووصيّ خاتم النبيّين، قال (عليه السلام): وعليك السلام يا حيدرة ما تسبيحك؟ قال: أقول سبحان ربّي سبحان إلهي، سبحان من أوقع المهابة والمخافة في قلوب عباده منّي، سبحانه سبحانه.

فمضى أمير المؤمنين (عليه السلام) وأنا معه واستمرّت بنا السبخة وضاق وقت العصر وفاتت الصلاة العصر فأهوى فوتها، ثمّ قلت في نفسي مستخفياً: ويلك يا جويرية أأنت أظنّ أم أحرص من أمير المؤمنين، وقد رأيت من أمر الأسد ما رأيت، فمضى وأنا معه حتّى قطع السبخة، فثنى رجليه ونزل عن دابته وتوجّه فأذّن مثنىً مثنىً وأقام مثنىً مثنىً، ثمّ همس بشفتيه وأشار بيده فإذا الشمس قد طلعت في موضعها من (في) وقت العصر وإذا لها صرير عند مسيرها في السماء، فصلّى بنا العصر، فلمّا انفتل رفعت رأسي فإذا الشمس بحالها، فما كان إلاّ كلمح البصر فإذا النجوم قد طلعت، فأذّن وأقام وصلّى المغرب، ثمّ ركب وأقبل عليّ، فقال: يا جويرية أقلت هذا سحر مفتر؟ وقلت لما رأيت طلوع الشمس وغروبها أفسحر هذا أم زاغ بصري؟ سأصرف ما ألقى الشيطان في نفسك ما رأيت من أمر الأسد، وما سمعت من منطقه.

ألم تعلم أنّ الله عزّ وجلّ يقول: {وَللهِ الاَْسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا}(1) يا جويرة إنّ

____________

1- الأعراف: 180.


الصفحة 119
رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يوحى إليه وكان رأسه في حجري، فغربت الشمس ولم أكن صلّيت العصر، فقال لي: صلّيت العصر؟ قلت: لا، قال: اللّهمّ إنّ علياً في طاعتك وحاجة نبيّك، ودعا بالاسم الأعظم، فردّت إليّ الشمس، فصلّيت مطمئنّاً ثمّ غربت بعدما طلعت، فعلّمني بأبي هو واُمّي ذلك الاسم الذي دعا به، فدعوت الآن به، يا جويرية إنّ الحقّ أوضح في قلوب المؤمنين من قذف الشيطان، فإنّي قد دعوت الله عزّ وجلّ بنسخ ذلك من قلبك فماذا تجد؟ فقلت: يا سيدي قد محي ذلك من قلبي(1).

2062/3 ـ الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبد الله القزويني، عن الحسين بن المختار القلانسي، عن أبي بصير، عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري، عن اُمّ المقدام الثقفيّة، قالت: قال لي جويرية بن مسهرة: قطعنا مع أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) جسر الصراة في وقت العصر، فقال: إنّ هذه أرض معذّبة لا ينبغي لنبيّ ولا وصيّ نبيّ أن يصلّي فيها، فمن أراد منكم أن يصلّي فليصلّ، فتفرّق الناس يمنة ويسرة وهم يصلّون، فقلت: أنا والله لاُقلدنّ هذا الرجل صلاتي اليوم، ولا اُصلّي حتّى يصلّي، فسرنا وجعلت الشمس تسفل وجعل يدخلني من ذلك أمر عظيم حتّى وجبت الشمس وقطعنا الأرض، فقال: يا جويرية أذّن، فقلت: يقول أذّن وقد غابت الشمس، فقال: أذّن فأذّنت، ثمّ قال لي: أقم فأقمت، فلمّا قلت: قد قامت الصلاة رأيت شفتيه تتحرّكان وسمعت كلاماً كأنّه كلام العبرانية، فارتفعت الشمس حتّى صارت في مثل وقتها في العصر، فصلّى فلمّا انصرفنا هوت إلى مكانها واشتبكت النجوم، فقلت: فأنا أشهد أنّك وصيّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا جويرية أما

____________

1- عدّة الداعي: 98; مستدرك الوسائل 3: 340 ح3736; البحار 83: 327.


الصفحة 120
سمعت الله عزّ وجلّ يقول: {فَسَبِّحِ بِاسْمَ رَبِّكَ الْعَظِيمِ}(1)؟ فقلت: بلى، قال: فإنّي سألت باسم العظيم فردّها عليّ(2).

(2) الصلاة في كل أرض طاهرة

2063/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) سئل عن البقعة يصيبها البول والقذر؟ قال: الشمس طهور لها، وقال (عليه السلام): لا بأس أن يصلّى في ذلك الموضع إذا أتت عليه الشمس(3).

2064/2 ـ وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام) في أرض زبلت بالعذرة هل يصلّى عليها؟ قال: إذا طلعت عليها الشمس، أو مرّ عليها بماء فلا بأس بالصلاة عليها(4).

2065/3 ـ وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام) قال: إذا يبست الأرض طهرت(5).

2066/4 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: الأرض كلّها مسجداً إلاّ حمّام أو مقبرة أو بئر غائط(6).

2067/5 ـ وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الأرض كلّها مسجداً إلاّ حمّام أو مقبرة أو حِشى(7).

____________

1- الواقعة: 74، 96.

2- علل الشرائع: 352; البحار 83: 317.

3- الجعفريات: 14; مستدرك الوسائل 2: 573 ح2760.

4- الجعفريات: 14; مستدرك الوسائل 2: 573 ح2761.

5- الجعفريات: 14; مستدرك الوسائل 2: 574 ح2762.

6 و 7- الجعفريات: 14; مستدرك الوسائل 3: 344 ح3741.


الصفحة 121
2068/6 ـ أبو البُختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة، الفريضة والتطوّع، والمسجد أفضل(1).

2069/7 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال له: إذا صلّى أحدكم بأرض فلاة، فليجعل بين يديه مثل مؤخّرة الرحل، فإن لم يجد فحجراً، فإن لم يجد فسهماً من الكنانة، فإن لم يجد فخطّاً(2).

(3) المواضع التي نهي عن الصلاة فيها

2070/1 ـ عن الحارث، عن علي [ (عليه السلام) ]، وأحسب معمّراً رفعه، قال: من شرار الناس من يتّخذ القبور مساجد(3).

2071/2 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: قال لي النبي (صلى الله عليه وسلم) في مرضه الذي مات فيه: ائذن للناس عليّ، فأذنت للناس عليه، فقال: لعن الله قوماً اتّخذوا قبور أنبيائهم مسجداً، ثمّ اُغمي عليه، فلمّا أفاق قال: يا علي ائذن للناس، فأذنت لهم، فقال: لعن الله قوماً اتّخذوا قبور أنبيائهم مسجداً، ثلاثاً في مرض موته(4).

2072/3 ـ الشيخ شرف الدين النجفي تلميذ المحقّق الثاني، نقلا عن تفسير الثقة الجليل محمّد بن العباس الماهيار، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن حسين بن سعيد، عن عبد الله بن يحيى، عن عبد الله بن سكات، عن أبي

____________

1- قرب الاسناد: 150 ح543.

2- الجعفريات: 40; مستدرك الوسائل 3: 335 ح3720.

3- كنز العمال 8: 195 ح22522.

4- تفسير السيوطي 1: 96.


الصفحة 122
بصير، عن أبي المقدام، عن جويرية بن مسهر، قال: أقبلنا مع أمير المؤمنين (عليه السلام) بعد قتل الخوارج حتّى صرنا في أرض بابل، حضرت صلاة العصر، فنزل أمير المؤمنين (عليه السلام) فنزل الناس، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أيّها الناس هذه الأرض ملعونة قد عذّبت من الدهر ثلاث مرّات، وهي إحدى المؤتفكات، وهي أوّل أرض عُبد عليها وثن، إنّه لا يحلّ لنبي ولا وصيّ نبيّ أن يصلّي فيها، فأمر الناس فمالوا إلى جنب الطريق يصلّون، وركب بغلة رسول الله (صلى الله عليه وآله) فمضى عليها، فقلت: والله لأتبعنّ أمير المؤمنين ولاُقلدنّه صلاتي اليوم، فوالله ما جزنا جسر سوري حتّى غابت الشمس، الخبر(1).

2073/4 ـ محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي الجارود، قال: سمعت جويرية يقول: أسرى علي (عليه السلام) بنا من كربلاء إلى الفرات، فلمّا صرنا ببابل، قال لي: أيّ موضع يسمّى هذا يا جويرية؟ قلت: هذه بابل يا أمير المؤمنين، قال: أما أنّه لا يحلّ لنبي ولا وصيّ نبيّ أن يصلّي بأرض قد عذّبت مرّتين قال: قلت: هذه العصر يا أمير المؤمنين فقد وجبت الصلاة يا أمير المؤمنين قال: قد أخبرتك انّه لا يحلّ لنبي ولا لوصي نبي أن يصلّي بأرض قد عذّبت مرّتين وهي تتوقّع الثالثة، إذا طلع كوكب الذنب وعقد جسر بابل، الخبر(2).

2074/5 ـ أخرج أبو داود، وابن أبي حاتم، والبيهقي، عن علي (رضي الله عنه) قال: إنّ حبيبي(صلى الله عليه وسلم) نهاني أن اُصلّي بأرض بابل فإنّها ملعونة(3).

2075/6 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه كان يكره الصلاة على البعير ويقول: ما من بعير إلاّ وعلى ذروته شيطان(4).

____________

1- بصائر الدرجات: 237; مستدرك الوسائل 3: 349 ح3752; البحار 41: 178.

2- بصائر الدرجات: 238; مستدرك الوسائل 3: 350 ح3753; البحار 41: 178.

3- تفسير السيوطي 1: 96; سنن البيهقي 2: 451.

4- دعائم الإسلام 1: 150; مستدرك الوسائل 3: 354 ح3764.


الصفحة 123
2076/7 ـ الشيخ الطوسي، عن المفيد، عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور، عن أبي بكر المفيد الجرجاني، عن ابن أبي الدنيا معمّر المغربي، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: لا تتّخذوا قبري مسجداً، ولا بيوتكم قبوراً، وصلّوا حيثما شئتم، فإنّ صلاتكم وسلامكم يبلغني(1).

2077/8 ـ البيهقي، أنبأ أبو علي الروذباري، أنبأ أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا سليمان بن داود، أنبأ ابن وهب، حدّثني ابن لهيعة، ويحيى بن أزهر، عن عمّار بن سعد المرادي، عن أبي صالح الغفاري، أنّ علياً (رضي الله عنه) مرّ ببابل وهو يسير، فجاءه المؤذّن يؤذنه بصلاة العصر، فلمّا برز منها أمر المؤذّن فأقام الصلاة، فلمّا فرغ قال: إنّ حبيبي (صلى الله عليه وسلم) نهاني أن اُصلّي في المقبرة ونهاني أن اُصلّي في أرض بابل فإنّها ملعونة(2).

2078/9 ـ وعنه، وأنبأ أبو علي الروذباري، ثنا أبو بكر، ثنا أبو داود، ثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة، عن الحجاج بن شدّاد، عن أبي صالح الغفاري، عن علي (رضي الله عنه) بمعنى حديث سليمان بن داود، قال: فلمّا خرج منها مكان لما برز، وروينا عن عبد الله بن أبي محل العامري، قال: كنّا مع عليّ بن أبي طالب فمرّ بنا على الخسف الذي ببابل، فلم يصلّ حتّى أجازه، وعن حجر الحضرمي، عن علي (رضي الله عنه) قال: ما كنت لاُصلّي في أرض خسف الله بها ثلاث مرّات(3).

____________

1- مستدرك الوسائل 3: 343 ح3740; البحار 83: 324.

2 و 3- سنن البيهقي 2: 451.


الصفحة 124

الباب الرابع:

في لباس المصلي

(1) في وجوب الستر

2079/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتّى تختم (تختمر)، ولا يقبل صلاة من امرأة حتّى تواري اُذنيها ونحرها في الصلاة(1).

2080/2 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: في المرأة تصلّي في الدّرع والخمار إذا كانا كثيفين، فإن كان معهما إزار وملحفة فهو أفضل لها، ولا يجزي الحرّة أن تصلّي بغير خمار أو قناع(2).

2081/3 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من اتّقى (من أبقى) على ثوبه أن يلبسه في صلاته، فليس لله اكتساه(3).

____________

1- الجعفريات: 41; مستدرك الوسائل 3: 215 ح3404.

2- دعائم الإسلام 1: 177; مستدرك الوسائل 3: 216 ح3405; البحار 83: 188.

3- دعائم الإسلام 1: 176; مستدرك الوسائل 3: 227 ح3442; البحار 83: 211.


الصفحة 125
2082/4 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: إذا كان الثوب واسعاً فصلّ فيه متوشّحاً، وإذا كان صغيراً فصلّ فيه متّزراً(1).

2083/5 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: من كان أزاره واسعاً فليتشح به، ومن كان أزاره ضيّقاً فليتّزر به، ثمّ ليصلّي فيه(2).

2084/6 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: قال لي رسول الله (صلى الله عليه وآله): مُر نساءك لا يصلّين معطّلات، فإن لم يجدن فليعقدن في أعناقهنّ ولو بالسّير، ومُرهنّ فليغيرن أكفّهنّ بالحناء، ولا يدعنّها مثل أكفّ الرجال(3).

2085/7 ـ سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن علّة ما يصلّى فيه من الثياب؟ فقال: إنّ الإنسان إذا كان في الصلاة فإنّ جسده، وثيابه، وكلّ شيء حوله يسبّح(4).

2086/8 ـ العلامة الكراجكي، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): عشرون خصلة في المؤمن من لم تكن فيه لم يكمل ايمانه: إنّ من أخلاق المؤمنين يا علي الحاضرون للصلاة، إلى أن قال: والمتّزرون على أوساطهم(5).

2087/9 ـ عن أبي الرجاء محمّد بن علي بن طالب البلدي، عن أبي المفضّل محمّد ابن عبد الله بن محمّد بن المطلب الشيباني، عن عبد الله بن جعفر بن حجاب الأزدي، عن خالد بن يزيد بن محمّد الثقفي، عن أبيه، عن حنّان بن سدير، عن أبيه، عن محمّد بن علي، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السلام)قال: قال علي (عليه السلام) لنوف الشامي: هل تدري مَن شيعتي؟ قال: لا والله، قال: شيعتي الذّبل الشفاه، إلى أن قال: الذين إذا

____________

1- كنز العمال 7: 335 ح19141.

2- كنز العمال 7: 336 ح19143.

3- دعائم الإسلام 1: 178; البحار 83: 188.

4- المناقب لابن شهر آشوب 2: 377; مستدرك الوسائل 3: 231 ح3453; البحار 83: 200; علل الشرائع: 336; وسائل الشيعة 3: 339.

5- كنز الكراجكي: 29; مستدرك الوسائل 3: 232 ح3456.


الصفحة 126
جنّهم الليل اتّزروا على أوساطهم وارتدوا على أطرافهم، الخبر(1).

2088/10 ـ عبد الله بن جعفر الحميري، عن السندي بن محمّد، عن أبي البُختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا حاضت الجارية فلا تصلّي إلاّ بخمار(2).


بيـان:

المراد بالجارية الصبيّة، الحيض المراد به البلوغ، وانّها تصلّي بعد انقطاعه إن بلغت به، وذلك كلّه ظاهر.


2089/11 ـ محمّد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا تصلّي المرأة عُطُلا(3).

2090/12 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: يا علي مُر نساءك لا يصلّين عطلا، ولو أن يتقلّدن سيراً(4).

2091/13 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: يا علي مُر نساءك لا يصلّين عطلا، ومُرهنّ فليغيّرن أكفّهنّ بالحناء، ولا يتشبّهن بأكفّ الرجال(5).

2092/14 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) سئل عن صلاة العريان، فقال: إذا رآه الناس صلّى قاعداً، وإذا كان لا يراه أحد صلّى قائماً، الخبر(6).

2093/15 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن علي (عليه السلام)، أنّه سئل عن صلاة العريان، إلى أن قال: وإذا

____________

1- كنز الكراجكي: 30; مستدرك الوسائل 3: 333 ح3457; البحار 83: 207.

2- قرب الاسناد: 141 ح506; وسائل الشيعة 3: 296; البحار 88: 125.

3- وسائل الشيعة 3: 335; البحار 83: 177; تهذيب الأحكام 2: 371.

4- كنز العمال 7: 550 ح20208.

5- كنز العمال 7: 550 ح20209.

6- الجعفريات: 48; مستدرك الوسائل 3: 224 ح2432.


الصفحة 127
أدركته الصلاة وهو في الماء قائم أومأ برأسه إيماء يسجد على الماء(1).

2094/16 ـ السيد فضل الله الراوندي، عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، عن محمّد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمّد بن محمّد الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى، عن أبيه، عن جدّه موسى بن جعفر، عن آبائه(عليهم السلام)قال: قال علي (عليه السلام): إذا أدركته الصلاة وهو في الماء، أومأ برأسه ايماء ولا يسجد على الماء(2).

(2) ما يصلّى وما لا يصلّى فيه

2095/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يصلّي في سيفه وعليه الكيمخت(3).

2096/2 ـ البيهقي، أنبأ عليّ بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصّفار، ثنا هشام بن علي، ثنا قيس بن حفص بن القعقاع، ثنا عمرو بن النعمان، عن معاذ بن العلاء، قال هشام وهو أخو أبي عمرو بن العلاء، عن أبيه، عن جدّه، قال: أقبلت مع عليّ بن أبي طالب (رضي الله عنه) إلى الجمعة وهو ماش، قال: فحال بينه وبين المسجد حوض من ماء وطين، فخلع نعليه وسراويله، قال: قلت: هات يا أمير المؤمنين أحمله عنك، قال: لا، فخاض، فلما جاوز لبس سراويله ونعليه، ثمّ صلّى بالناس ولم يغسل رجليه(4).

2097/3 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا بأس بالصلاة في القميص الواحد الكثيف إذا

____________

1- الجعفريات: 48; مستدرك الوسائل 3: 337 ح3727.

2- نوادر الراوندي: 51; البحار 84: 101; مستدرك الوسائل 6: 524 ح7420; الجعفريات: 48.

3- الجعفريات: 52; مستدرك الوسائل 3: 229 ح3447.

4- سنن البيهقي 2: 434; كنز العمال 9: 578 ح27501.


الصفحة 128
أزّره عليه(1).

2098/4 ـ السيد فضل الله الراوندي، عن موسى بن جعفر، عن آبائه، قال: قال علي (عليه السلام): من صلّى في ثوب نجس فلا يذكره إلاّ بعد فراغه، فليعد صلاته(2).

2099/5 ـ عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن الصلاة بجلود الميتة وإن دبّغت، وقال: الميتة نجس وإن دبّغت(3).

2100/6 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: أنّه كره الصلاة في جلود الثعالب(4).

2101/7 ـ عن علي (عليه السلام): أنّه كره للرجال لبس المحض من الحرير، إلى أن قال: ولا بأس أن يباهي به العدو(5).

2102/8 ـ عن علي (عليه السلام): أنّه رخّص فيما كان منسوجاً به وبغيره من نبات الأرض(6).

2103/9 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيّ من الأنبياء: قل لقومك لا يلبسوا لباس أعدائي، ولا يطعموا مطاعم أعدائي، ولا يتشكّلوا بمشاكل أعدائي فيكونوا أعدائي كما هم أعدائي(7).

2104/10 ـ عن علي (عليه السلام): نهى عن اشتمال الصماء(8).

____________

1- دعائم الإسلام 1: 176; مستدرك الوسائل 3: 212 ح3393.

2- مستدرك الوسائل 2: 586 ح2805; البحار 83: 267.

3- دعائم الإسلام 1: 126; مستدرك الوسائل 2: 592 ح2822; البحار 83: 234.

4- كنز العمال 8: 18 ح21671.

5- دعائم الإسلام 2: 161; مستدرك الوسائل 3: 207 ح3378.

6- دعائم الإسلام 2: 162; مستدرك الوسائل 3: 208 ح3380.

7- الجعفريات: 234; مستدرك الوسائل 3: 210 ح3386.

8- دعائم الإسلام 1: 176; مستدرك الوسائل 3: 213 ح3400.


الصفحة 129
2105/11 ـ أبو البُختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ عليّاً (عليه السلام) قال: السيف بمنزلة الرداء، يصلّى فيه ما لم ير فيه دماً، والقوس بمنزلة الرداء إلاّ أنّه لا يجوز للرجل أن يصلّي وبين يديه سيف; لأنّ القبلة أمن(1).

2106/12 ـ وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) فيما علّم أصحابه: لا تلبسوا السواد فإنّه لباس فرعون(2).

2107/13 ـ الصدوق، حدّثنا محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ الكوفي، عن عيسى بن عبد الله العمري، عن أبيه، عن جدّه، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: لا يصلّينّ أحدكم وبه أحد العقدين ـ يعني البول والغائط ـ(3).

2108/14 ـ قال زرارة: قال أبو جعفر (عليه السلام): خرج أمير المؤمنين (عليه السلام) على قوم فرآهم يصلّون في المسجد قد سدلوا أرديتهم، فقال لهم: ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنّكم يهود قد خرجوا من فَهرهم ـ يعني بيعتهم ـ إيّاكم وسدل ثيابكم(4).

2109/15 ـ الحسن بن علي بن شعبة، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصيّته لكميل: يا كميل اُنظر فيمَ تصلّي وعلىمَ تصلّي، إن لم يكن من وجهه وحلّه فلا قبول(5).

2110/16 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين، باسناده عن علي (عليه السلام) قال: عليكم بالصفيق

____________

1- قرب الاسناد: 131 ح460; من لا يحضره الفقيه 1: 249 ح758; وسائل الشيعة 3: 334; تهذيب الأحكام 2: 371.

2- الخصال، حديث الأربعمائة: 615; من لا يحضره الفقيه 1: 251 ح767; وسائل الشيعة 3: 278.

3- معاني الأخبار: 164; محاسن البرقي، باب عقاب من صلّى وبه بول أو غائط 1: 163 ح235; وسائل الشيعة 4: 1255.

4- من لا يحضره الفقيه 1: 259 ح795.

5- تحف العقول: 117; مستدرك الوسائل 3: 331 ح3710; وسائل الشيعة 3: 423; البحار 83: 284; بشارة المصطفى: 28.