الصفحة 220

الباب الخامس عشر:

السهو في الصلاة

2411/1 ـ قال أمير المؤمنين (عليه السلام): سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام(1).

2412/2 ـ محمّد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمّد، عن عبد الله القدّاح، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام)، أنّ علياً (عليه السلام) سئل عن رجل ركع ولم يسبّح ناسياً، قال: تمّت صلاته(2).

2413/3 ـ الصدوق، باسناده عن علي (عليه السلام) قال: لا يكون السهو في خمس: في الوتر، والجمعة، والركعتين الأولتين من كلّ صلاة مكتوبة، وفي الصبح، وفي المغرب(3).

2414/4 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن

____________

1- من لا يحضره الفقيه 1: 341 ح994; وسائل الشيعة 5: 314; الاستبصار 1: 380; تهذيب الأحكام 2: 195.

2- تهذيب الأحكام 2: 157; وسائل الشيعة 4: 938.

3- وسائل الشيعة 5: 306; الخصال، حديث الأربعمائة: 627.


الصفحة 221
جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس على من خلف الإمام سهو(1).

2415/5 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] أنّ رجلا جاءه فقال: إنّي صلّيت ولم أقرأ، فقال: أتممت الركوع والسجود؟ قال: نعم، قال: تمّت صلاتك، ثمّ قال: ما كلّ أحد يحسن القراءة(2).

2416/6 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أم ثلاثاً، فتوخّ الصواب، ثمّ قم فاركع ركعة ثمّ اسجد سجدتين، فإنّ الله لا يعذّب على الزيادات(3).

____________

1- الجعفريات: 51; مستدرك الوسائل 6: 418 ح7124.

2- كنز العمال 8: 109 ح22120.

3- كنز العمال 8: 135 ح22262.


الصفحة 222

الباب السادس عشر:

الوسوسة وما ينبغي فعله لدفها

2417/1 ـ عن علي (عليه السلام): أنّ رجلا من الأنصار أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله أشكو إليك ما ألقى من الوسوسة في صلاتي إنّي لا أعقل ما صلّيت من زيادة أو نقصان، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا قمت في الصلاة فاطعن في فخذك اليسرى باصبعك اليمنى المسبّحة، ثمّ قل: بسم الله وبالله توكّلت على الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فإنّ ذلك يزجره ويطرده(1).

2418/2 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لكلّ قلب وسوسة فإذا فتق الوسواس حجاب القلب ونطق به اللسان أخذ به العبد، وإذا لم يفتق الحجاب ولم ينطق به اللسان فلا حرج(2).

____________

1- دعائم الإسلام 1: 190; مستدرك الوسائل 4: 213 ح4521; الجعفريات: 37.

2- الجعفريات: 168; مستدرك الوسائل 5: 431 ح6274.


الصفحة 223
2419/3 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا أتى أحدكم الشيطان في صلاته فقال: إنّك مرائي، فليطل أحدكم، وإذا كان أحدكم على شيء من أمر آخرته فليمكث، وإذا كان على شيء من أمر الدنيا فليرجع(1).

2420/4 ـ عماد الدين الطبري، عن الشيخ أبي البقاء إبراهيم بن الحسين بن إبراهيم البصري، عن أبي طالب محمّد بن الحسن بن عتبة، عن أبي الحسن محمّد بن الحسين بن أحمد، عن محمّد بن وهبان الدبيلي، عن عليّ بن أحمد بن كثير العسكري، عن أحمد بن المفضّل الاصفهاني، عن أبي على راشد بن علي بن وائل القرشي، عن عبد الله بن حفص المدني، عن محمّد بن إسحاق، عن سعد بن زيد بن اُرطاة، عن كميل بن زياد، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال في وصيّته له: يا كميل إذا وسوس الشيطان في صدرك فقل: أعوذ بالله القويّ، من الشيطان الغويّ، وأعوذ بمحمّد الرضيّ (المرضيّ) من شرّ ما قدرّ وقضي، وأعوذ بأله الناس، من الجنّة والناس أجمعين، وسلّم تكف مؤنة إبليس والشياطين معه، ولو أنّهم كلّهم أبالسة مثله(2).

____________

1- الجعفريات: 33; مستدرك الوسائل 4: 110 ح4258.

2- بشارة المصطفى: 27; مستدرك الوسائل 6: 425 ح7141; البحار 77: 271.


الصفحة 224

الباب السابع عشر:

في صلاة الجماعة

(1) فضل صلاة الجماعة وكيفية إنعقادها

2421/1 ـ الطوسي، حدّثنا الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن بن عليّ بن الحسن الطوسي (رحمه الله) قال: أخبرنا أبو الحسن محمّد بن أحمد بن الحسن بن شاذان القمّي، عن رزيق، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) بلغه أنّ قوماً لا يحضرون الصلاة في المسجد، فغضب فقال: إنّ قوماً لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا، فلا يؤاكلونا، ولا يشاربونا، ولا يشاورونا، ولا يناكحونا، ولا يأخذون من فيئنا شيئاً، أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة، وإنّي لأوشك أن آمر لهم بنار تشعل في دورهم فأحرقها عليهم أو ينتهون، قال: فامتنع المسلمون عن مؤاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتّى حضروا الجماعة مع المسلمين(1).

2422/2 ـ وعنه بهذا الاسناد، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: رُفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) بالكوفة، أنّ قوماً من جيران المسجد لا يشهدون الصلاة جماعة في

____________

1- أمالي الطوسي، المجلس 39: 696 ح1487; وسائل الشيعة 3: 479.


الصفحة 225
المسجد، فقال: ليحضرنّ معنا صلاتنا جماعة، أو ليتحوّلنّ عنّا، ولا يجاورونا ولا نجاورهم(1).

2423/3 ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر في حديث، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من سمع النداء فلم يجبه من غير علّة، فلا صلاة له(2).

2424/4 ـ موسى بن إبراهيم المروزي، حدّثنا محمّد بن خلف، حدّثنا موسى بن إبراهيم، حدّثنا موسى بن جعفر، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال علي (عليه السلام): من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة لم يكتب من الغافلين(3).

2425/5 ـ عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه كان يقول: المرأة خلف الرجل صفّ، ولا يكون الرجل خلف الرجل صفاً، إنّما يكون الرجل إلى جنب الرجل عن يمينه(4).

2426/6 ـ عن السندي بن محمّد، عن أبي البُختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: رجلان صفّ، فإذا كانوا ثلاثة تقدّم الإمام(5).

2427/7 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: أمّنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنا ورجل من الأنصار، فتقدّمنا (صلى الله عليه وآله) وخلّفنا خلفه، فصلّى بنا ثمّ قال: إذا كان اثنان فليقم أحدهما عن يمين الآخر(6).

____________

1- أمالي الطوسي، المجلس 39: 696 ح1484; وسائل الشيعة 3: 479.

2- الكافي 3: 372; تهذيب الأحكام 3: 24; وسائل الشيعة 5: 375.

3- مسند الإمام موسى بن جعفر: 25 ح22.

4- قرب الاسناد: 114 ح395; البحار 88: 43; وسائل الشيعة 5: 413.

5- قرب الاسناد: 150 ح545; البحار 88: 43; وسائل الشيعة 5: 414.

6- مسند زيد بن علي: 118.


الصفحة 226
2428/8 ـ الحاكم النيسابوري، حدّثنا أبو محمّد أحمد بن عبد الله المزني، ثنا يوسف بن موسى، ثنا محمّد بن خالد الدمشقي و داود بن رشيد (قالا:)، ثنا الوليد ابن مسلم بن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع بن جبير، عن مسعود الزرقي، عن عليّ بن أبي طالب (رضي الله عنه) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يكون في المسجد حين تقام الصلاة فإذا رآهم قليلا جلس، ثمّ صلّى (لم يصلي)، وإذا رآهم جماعة صلّى(1).

2429/9 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في عهده إلى مالك الأشتر، قال: ووفّ ما تقرّبت به إلى الله من ذلك كاملا غير مثلوم ولا منقوص، بالغاً من بدنك ما بلغ، وإذا قمت في صلاتك للناس، فلا تكوننّ منفراً ولا مضيّعاً، فإنّ في الناس من به العلّة وله الحاجة، وقد سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين وجّهني إلى اليمن كيف اُصلّي بهم، فقال: صلّ بهم كصلاة أضعفهم، وكن بالمؤمنين رحيماً(2).

2430/10 ـ عن علي (عليه السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: الاثنان وما فوقهما جماعة(3).

2431/11 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تزال اُمّتي يكفّ عنها البلاء ما لم يظهروا خصالا: عملا بالرياء، واظهار الرشا، وقطع الأرحام، وقطع الصلاة في جماعة، وترك هذا البيت أن يؤم، فإذا ترك هذا البيت أن يؤم لم يناظروا(4).

2432/12 ـ أبو البُختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة، والمريض القاعد عن يمين المصلّي هما جماعة، ولا بأس أن يؤمّ المملوك إذا كان قارياً، وكره أن يؤمّ الأعرابي لخفائه عن الوضوء والصلاة(5).

____________

1- مستدرك الحاكم 1: 202; كنز العمال 8: 264 ح22840.

2- نهج البلاغة: كتاب 53; وسائل الشيعة 5: 470.

3- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 61.

4- مسند زيد بن علي: 113.

5- قرب الاسناد: 156 ح575.


الصفحة 227
2433/13 ـ السيد فضل الله الراوندي، عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، عن محمّد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحد الديباجي، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل، عن أبيه، عن جدّه موسى بن جعفر، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: من صلّى بالناس وهو جنب، أعاد هو والناس صلاتهم(1).

2434/14 ـ الصدوق، عن محمّد بن عليّ بن الشاه، عن أبي بكر بن عبد الله النيسابوري، عن أحمد بن عبد الله الطائي، عن أبيه، عن أحمد بن إبراهيم الخوزي، عن إبراهيم بن مروان، عن جعفر بن زياد، عن أحمد بن عبد الله الهروي، وعن الحسين بن محمّد الأشناني، عن عليّ بن محمّد بن مهرويه، عن داود بن سليمان جميعاً، عن الرضا، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنّي أخاف عليكم استخفافاًبالدين، وبيع الحكم، وقطيعة الرحم، وأن تتّخذوا القرآن مزامير وتقدّمون أحدكم وليس بأفضلكم(2).

2435/15 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه سئل عن القوم يكونوا جميعاً اخواناً من يؤمّهم؟ قال: إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: صاحب الفراش أحقّ بفراشه، وصاحب المسجد أحقّ بمسجده، وقال: أكثرهم قرآناً، وقال: أقدمهم هجرةً، فإن استووا فأقرؤهم، فإن استووا فأفقههم، فإن استووا فأكبرهم سنّاً(3).

2436/16 ـ الصدوق، عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): مرؤة الحضر قراءة القرآن، ومجالسة العلماء، والنظر في الفقه، والمحافظة على الصلاة في الجماعات، الخبر(4).

____________

1- نوادر الراوندي: 36; مستدرك الوسائل 6: 485 ح7321; البحار 88: 67.

2- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 42; مستدرك الوسائل 6: 472 ح7283.

3- فقه الامام الرضا (عليه السلام): 124; مستدرك الوسائل 6: 475 ح7293.

4- الخصال، باب الاثنين: 71; مستدرك الوسائل 6: 447 ح7195.


الصفحة 228
2437/17 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من صلّى ركعتين قبل صلاة الغداة، وركعتي الغداة في جماعة، رُفعت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار، وكتب يومئذ في وفد المتّقين(1).

2438/18 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: يؤمّ الرجلان أحدهما صاحبه، يكون عن يمينه، فإذا كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه(2).

2439/19 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: من السنّة أن يقوم الرجل وخلفه رجلان وخلفهما امرأة(3).

2440/20 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا جاء الرجل ولم يستطع أن يدخل الصف فليقم حذاء الإمام فإنّ ذلك يجزيه، ولا يعاند الصف(4).

2441/21 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: أفضل الناس في المسجد الإمام، ثمّ المؤذّن، ثمّ مَن على يمين الإمام(5).

2442/22 ـ الحاكم النيسابوري، وأمّا حديث عليّ بن أبي طالب، (فحدّثناه) أبو العباس محمّد بن يعقوب، ثنا محمّد بن إسحاق الصغاني، ثنا الأسود بن عامر، ثنا شعبة، (وحدّثني) عليّ بن حمشاد، ثنا محمّد بن غالب، ثنا عبد الصمد بن النعمان، ثنا شعبة، عن سفيان بن حسين، قال: سمعت الزهري يحدّث عن ابن أبي رافع، عن أبيه، عن علي أنّه كان يأمر أن يقرأ خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الاُخريين بفاتحة الكتاب(6).

____________

1- الجعفريات: 35; مستدرك الوسائل 6: 452 ح7211.

2- فقه الإمام الرضا (عليه السلام): 124; مستدرك الوسائل 6: 470 ح7275.

3- كنز العمال 8: 264 ح22839.

4- دعائم الإسلام 1: 156; مستدرك الوسائل 6: 477 ح7298.

5- كنز العمال 7: 586 ح20375.

6- مستدرك الحاكم 1: 239.


الصفحة 229
2443/23 ـ كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم، ولا يؤمّ حتّى يحتلم، فإن أمّ جازت صلاته وفسدت صلاة من يصلّي خلفه(1).

2444/24 ـ عبد الله بن جعفر، قال حماد: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) قال: قال أبي: قال علي (عليه السلام): كنَّ النساء يصلّين مع النبي (صلى الله عليه وآله)، وكنَّ يؤمرن أن لا يرفعن رؤوسهنّ قبل الرجال لضيق الأزر(2).

2445/25 ـ قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ما كان من إمام تقدّم في الصلاة وهو جنب ناسياً، أو أحدث حدثاً، أو رعافاً، أو أزّ أزّاً في بطنه، فليجعل ثوبه على أنفه، ثمّ لينصرف، وليأخذ بيد رجل فليصلّ مكانه، ثمّ ليتوضّأ وليتمّ ما سبقه به من الصلاة، وإن كان جنباً فليغتسل وليصلّ الصلاة كلّها(3).

2446/26 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من صلّى الفجر في جماعة، رُفعت صلاته في صلاة الأبرار، وكتب يومئذ في وفد المتّقين(4).

2447/27 ـ عن علي (عليه السلام): أنّه غدا على أبي الدرداء فوجده نائماً، فقال: ما لك؟ فقال: كان منّي من الليل شيء فنمت، فقال علي: أفتركت صلاة الصبح في جماعة؟ قال: نعم، قال علي (عليه السلام): يا أبا الدرداء لأن اُصلّي العشاء والفجر في جماعة أحبّ إليّ من أن أحيي ما بينهما، أوَما سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، وانّهما ليكفّران ما بينهما(5).

2448/28 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: تحت ظلّ العرش يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه، رجل

____________

1- من لا يحضره الفقيه 1: 395 ح1170; وسائل الشيعة 5: 398; الاستبصار 1: 423.

2- قرب الاسناد: 18 ح60; من لا يحضره الفقيه 1: 396 ح1176; وسائل الشيعة 5: 413; البحار 88: 42.

3- من لا يحضره الفقيه 1: 402 ح1193; وسائل الشيعة 5: 474; سنن البيهقي 2: 256.

4- دعائم الإسلام 1: 153; مستدرك الوسائل 6: 452 ح7212.

5- دعائم الإسلام 1: 154; مستدرك الوسائل 6: 453 ح7214.


الصفحة 230
خرج من بيته فأسبغ الطهر ثمّ مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، فهلك فيما بينه وبين ذلك، ورجل قام في جوف الليل بعد أن هدأت كلّ عين، فأسبغ الطهر ثمّ قام إلى بيت من بيوت الله فهلك فيما بينه وبين ذلك(1).

2449/29 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: خير صفوف الصلاة المقدّم، وخير صفوف الجنائز المؤخّر، قيل له: يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال: لأنّه ستر للنساء، فخير صفوف الرجال أوّلها، وخير صفوف النساء آخرها، ولو يعلم الناس ما في الصف الأول لم يصل إليه أحد إلاّ بالسهام(2).

2450/30 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: أفضل الصفوف أوّلها وهو صف الملائكة، وأفضل المقدّم مَيامِن الإمام(3).

2451/31 ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، في رجلين اختلفا، فقال أحدهما: كنت إمامك، وقال الآخر: أنا كنت إمامك، فقال (عليه السلام): صلاتهما تامة، قلت: فإن قال كلّ واحد منهما: كنتُ أئتمّ بك، قال: صلاتهما فاسدة وليستأنفا(4).

2452/32 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال، فليصنع كما يصنع الإمام(5).

2453/33 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: أنّه خرج والناس ينتظرونه للصلاة قياماً، فقال: ما لي أراكم سامدين(6).

2454/34 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: إذا أمّ الرجل القوم فوجد في بطنه رزّاً أو قيئاً أو

____________

1 و 2- دعائم الإسلام 1: 154.

3- دعائم الإسلام 1: 155.

4- الكافي 3: 375; وسائل الشيعة 5: 420.

5- كنز العمال 7: 638 ح20661.

6- كنز العمال 8: 279 ح22912; غريب الحديث 2: 155.


الصفحة 231
رعافاً، فليضع ثوبه على أنفه، وليأخذ بيد رجل من القوم فليقدّمه(1).

2455/35 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: إنّ معاذاً صلّى بقومه الفجر، فقرأ سورة البقرة، وخلفه رجل أعرابي معه ناضح له، فلمّا كان في الركعة الثانية، صلّى الأعرابي وترك معاذاً، فأخبروا به النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال: خفت على ناضحي ولي عيال أكنف عليهم، فقال النبي(صلى الله عليه وسلم): صلّ بهم صلاة أضعفهم، فإنّ فيهم الصغير والكبير، وذا الحاجة لا تكن فتاناً(2).

2456/36 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: ما صلّيت خلف خلق أخف صلاة من رسول الله(صلى الله عليه وسلم)في تمام(3).

2457/37 ـ أحمد بن محمّد البرقي، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن عليّ بن النعمان النخعي، عن الحارث بن المغيرة النضري، قال: سمعت عثمان بن المغيرة يقول: حدّثني الصادق، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من مات بغير إمام جماعة مات ميتة جاهلية(4).

2458/38 ـ عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام)، أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إمام القوم وافدهم إلى لله، فقدّموا في صلاتكم أفضلكم(5).

2459/39 ـ عن علي (عليه السلام): أنّ عمر صلّى بالناس صلاة الفجر، فلمّا قضى الصلاة أقبل على الناس فقال: يا أيّها الناس إنّ عمر صلّى بكم الغداة وهو جنب، فقال له الناس: فماذا ترى؟ فقال: عليَّ الاعادة ولا إعادة عليكم، فقال (له) علي (عليه السلام): بل يجب عليك الاعادة وعليهم، إنّ القوم بإمامهم يركعون ويسجدون، فإذا فسدت

____________

1- كنز العمال 8: 168 ح22410.

2- كنز العمال 8: 270 ح22872.

3- كنز العمال 8: 269 ح22865.

4- المحاسن 1: 253 ح478; البحار 23: 77.

5- دعائم الإسلام 1: 151; مستدرك الوسائل 6: 471 ح7280; الجعفريات: 39.


الصفحة 232
صلاة الإمام فسدت صلاة المأمومين(1).

2460/40 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا بأس أن يصلّي القوم بصلاة الإمام وهم في غير المسجد(2).

2461/41 ـ عن علي (عليه السلام): أنّه رخّص في تلقين الإمام القرآن إذا تعايا ووقف، فإن خطرف آيةً أو أكثر، أو خرج من سورة إلى سورة واستمرّ في القراءة لم يلقّن(3).

(2) حكم المسبوق ببعض الصلاة

2462/1 ـ عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) أنّه قال: إذا سبق أحدكم الإمام بشيء من الصلاة، فليجعل ما يُدرك مع الإمام أقل (أوّل) صلاته، وليقرأ فيما بينه وبين نفسه إن أمهله الإمام، فإن لم يمكنه قرأ فيما يقضي، إذا دخل رجل مع الإمام في صلاة العشاء الآخرة وقد سبقه بركعة وأدرك القراءة في الثانية، فقام الإمام في الثالثة، قرأ المسبوق في نفسه كما كان يقرأ في الثانية واعتدّ بها لنفسه انّها الثانية، فإذا سلّم الإمام لم يسلّم وقام فصلّى ركعة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لأنّها هى التي بقيت عليه(4).

2463/2 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: ما أدركت مع الإمام، فهو أوّل صلاتك، واقض ما سبقك به من القراءة(5).

2464/3 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: من أدرك ركعة مع الامام، أو فاتته ركعة، فلا

____________

1- دعائم الإسلام 1: 152; مستدرك الوسائل 6: 485 ح7320.

2 و 3- دعائم الإسلام 1: 152.

4- دعائم الإسلام 1: 191; مستدرك الوسائل 6: 489 ح7330.

5- كنز العمال 8: 301 ح23019.


الصفحة 233
يتشهّد مع الإمام، وليهلّل حتّى يقوم الإمام(1).

2465/4 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من فاتته ركعة من صلاة المغرب سبقه بها الإمام، ثمّ دخل معه في صلاته، جلس بعد كلّ ركعة، يعني أنه إذا جلس الإمام في الثانية وهي للمسبوق أولية، جلس بعدها معه غير متمكّن، ثمّ يقوم الإمام ويجلس في الثالثة، وهي للمسبوق ثانية، فليجلس معه ويتشهّد التشهّد الأوّل، ويقرأ في التي خافت فيها الإمام لنفسه مخافتاً، وهي للمسبوق ثانية، ثمّ إذا سلّم الإمام قام فأتى بركعة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وهي له ثالثة، ثمّ يجلس يتشهّد التشهّد الثاني ويسلّم وينصرف(2).

2466/5 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من أدرك الإمام راكعاً، فكبّر تكبيرة واحدة وركع معها اكتفى بها(3).

(3) استحباب إتمام الصفوف

2467/1 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: سدّوا فُرج الصفوف، ومن استطاع أن يتمّ الصف الأول أو الذي يليه فليفعل ذلك، فإنّ ذلك أحبّ إلى نبيّكم، وأتمّوا الصفوف فإنّ الله وملائكته يصلّون على الذين يتمّون الصفوف(4).

2468/2 ـ قال علي (عليه السلام): قم في الصف ما استطعت، فإذا ضاق تتقدّم أو تتأخّر فلا بأس(5).

____________

1- كنز العمال 8: 302 ح23025.

2- دعائم الإسلام 1: 192; مستدرك الوسائل 6: 501 ح7360.

3- دعائم الإسلام 1: 193; مستدرك الوسائل 6: 489 ح7329.

4- دعائم الإسلام 1: 155.

5- دعائم الإسلام 1: 156.


الصفحة 234
2469/3 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): صفّوا صفوفكم وحادّوا بين صفحاتكم، ولا تخالفوا فتختلفوا ويتخلّلكم أولاد الحذف(1).

2470/4 ـ وبهذا الاسناد، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أخياركم ألينكم مناكباً في الصلاة(2).

2471/5 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: أتمّوا الصفوف إذا رأيتم خللا فيها، ولا يضرّك أن تتأخّر وراك، إذا وجدت ضيقاً في الصف (الأول)، فتتمّ الصف الذي خلفك، وتمشي منحرفاً(3).

2472/6 ـ قال علي (عليه السلام) في موضع آخر: وإن كنت خلف الإمام فلا تقوم في الصف الثاني إن وجدت في الأول موضعاً، وإنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: أتمّوا صفوفكم فإنّي أراكم من خلفي كما أراكم من قدّامي، ولا تخالفوا فيخالف الله قلوبكم، وإن وجدت ضيقاً في الصف الأول فلا بأس أن تتأخّر إلى الصف الثاني، وإن وجدت في الصف الأوّل خللا فلا بأس أن تمشي إليه فتتمّه(4).

(4) المناهي في صلاة الجماعة

2473/1 ـ أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا صلّيت خلف إمام تقتدي به، فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أم لم تسمع، إلاّ أن تكون صلاة يجهر فيها فلم تسمع، فاقرأ، وإذا كان

____________

1- الجعفريات: 42; مستدرك الوسائل 6: 503 ح7368.

2- الجعفريات: 35; مستدرك الوسائل 6: 504 ح7369.

3- فقه الرضا: 123; مستدرك الوسائل 6: 505 ح7372.

4- فقه الإمام الرضا (عليه السلام): 123; مستدرك الوسائل 6: 505 ح7372.


الصفحة 235
لا يقتدى به فاقرأ خلفه سمعت أم لم تسمع، وقال في موضع آخر: وإذا فاتك مع الإمام الركعة الاُولى التي فيها القراءة، فانصت للإمام في الثانية(1).

2474/2 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: ليس من الفطرة القراءة مع الإمام(2).

2475/3 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له(3).

2476/4 ـ عن الحارث، عن علي [ (عليه السلام) ] قال: سأل رجل النبي (صلى الله عليه وسلم): اقرأ خلف الإمام أو أنصت؟ قال: انصت يكفيك(4).

2477/5 ـ محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تكوننّ في العيكل (في العثكل)، قلت: وما العيكل؟ قال: أن تصلّي خلف الصفوف وحدك، فإن لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الإمام أجزءه، فإن هو عاند الصف فسد عليه صلاته(5).


بيـان:

يعني ـ والله أعلم ـ: إذا وجد موضعاً فيما بين يديه من الصفوف، فأمّا إذا لم يجد فلا شيء عليه إن صلّى وحده خلف الصفوف.


2478/6 ـ الصدوق، عن أبيه، قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الجوزاء، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الأغلف لا يؤمّ القوم ولو كان أقرأهم (للقرآن)، لأنّه ضيّع من السنّة أعظمها، ولا تقبل له شهادة ولا يصلّى عليه إلاّ أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه(6).

____________

1- فقه الامام الرضا (عليه السلام): 124; مستدرك الوسائل 6: 477 ح7299.

2- كنز العمال 8: 286 ح22943.

3- كنز العمال 8: 286 ح22944.

4- كنز العمال 8: 293 ح22977; مستدرك الوسائل 6: 480 ح7308.

5- تهذيب الأحكام 3: 282; وسائل الشيعة 5: 460.

6- علل الشرائع: 327; من لا يحضره الفقيه 1: 378 ح1106; وسائل الشيعة 5: 396; تهذيب الأحكام 3: 30; المقنع: 117.