الصفحة 523

الباب التاسع عشر:

في نوادر أحكام الحجّ

3393/1 ـ أحمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام): أنّ علياً (عليه السلام) سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمرّ في المعبر؟ قال: فليقم في المعبر قائماً حتّى يجوز(1).

3394/2 ـ البيهقي، أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، أنبأ الربيع، قال: قال الشافعي، عن ابن علية، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن علي (رضي الله عنه) في الرجل يحلف على المشي، قال: يمشي فإنّ عجز ركب وأهدى بُدنة(2).

3395/3 ـ عبد الله بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: لا بأس أن تحجّ المرأة الصرورة مع

____________

1- تهذيب الأحكام 5: 478; الاستبصار 4: 50; الكافي 7: 455.

2- سنن البيهقي 10: 81.


الصفحة 524
قوم صالحين، إذا لم يكن لها محرم ولا زوج(1).

3396/4 ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن عقيل، عن الحسن بن الحسين، عن عليّ بن عيسى، عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن يزيد الرفاعي: أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن الوقوف بالجبل (بالحل) لِمَ لمْ يكن في الحرم، فقال: لأنّ الكعبة بيته والحرم بابه، فلمّا قصدوه وافدين وقفهم بالباب يتضرّعون، قيل له: فالمشعر الحرام لِمَ صار في الحرم؟ قال: لأنّه لما أذن لهم بالدخول وقفهم بالحجاب الثاني، فلمّا طال تضرّعهم بها أذن لهم لتقريب قربانهم، فلمّا قضوا تفثهم تطهّروا بها من الذنوب التي كانت حجاباً بينهم وبينه، أذن لهم بالزيارة على الطهارة، قيل له: فلِمَ حرّم الصيام أيام التشريق؟ قال: لأنّ القوم زوّار الله وهم في ضيافته، ولا يجمل بمضيف أن يصوّم أضيافه، قيل له: فالتعلّق بأستار الكعبة لأيّ معنىً هو؟ قال: مثل رجل له عند آخر جناية وذنب فهو يتعلّق بثوبه يتضرّع إليه ويخضع له أن يتجافى عن ذنبه(2).

3397/5 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): على الرجال أن يحجّوا نسائهم.

قال جعفر بن محمّد (عليه السلام): يعني إذا كانت النفقة من مالها فطلبت منه الصحبة لأداء الفريضة(3).

3398/6 ـ عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام): إنّ بعض أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) سألته، فقالت: إنّ فلانة مات عنها زوجها، أفتخرج في حقّ ينوبُها؟ إلى

____________

1- قرب الاسناد: 109 ح373; وسائل الشيعة 8: 110; البحار 99: 108.

2- الكافي 4: 224; وسائل الشيعة 8: 159; مناقب ابن شهر آشوب، باب قضايا أمير المؤمنين وبيعة العامة له 2: 378; كنز العمال 5: 282 ح12898; تفسير السيوطي 1: 229; تهذيب الأحكام 5: 448; علل الشرائع: 443.

3- الجعفريات: 66; مستدرك الوسائل 8: 54 ح9056.


الصفحة 525
أن قال: قالت: أفتحجّ؟ قال (صلى الله عليه وآله): نعم(1).

3399/7 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال في الصبي يُحجّ به قبل أن يبلغ الحلم، قال: لا يجزي ذلك عنه، وعليه الحجّ إذا بلغ، وكذلك المرأة إذا حُجّ بها وهي طفلة(2).

3400/8 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): آية قبول الحجّ ترك ما كان عليه العبد مقيماً على الذنوب(3).

3401/9 ـ وبهذا الاسناد، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من علامة قبول الحجّ إذا رجع الرجل عمّا كان عليه من المعاصي، هذا علامة قبول الحجّ، وإن رجع من الحجّ ثمّ انهمك فيما كان عليه من زنا، أو خيانة، أو معصية، فقد ردّ عليه حجّه(4).

3402/10 ـ وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يقول للقادم من مكّة: تقبّل الله نسكك وغفر ذنبك، وأخلف عليك نفقتك(5).

3403/11 ـ الصدوق بإسناده، عن علي (عليه السلام) قال: إذا قدم أخوك من مكّة فقبّل بين عينيه وفاه الذي قبّل به الحجر الأسود الذي قبّله رسول الله (صلى الله عليه وآله)، والعين التي نظر بها، وقبّل موضع سجوده ووجهه، وإذا هنّيتموه فقولوا له: قبّل الله نسكك ورحم الله سعيك وأخلف عليك نفقتك، ولا جعلك آخر عهدك ببيته الحرام(6).

____________

1- دعائم الإسلام 2: 285; مستدرك الوسائل 8: 56 ح9062.

2- دعائم الإسلام 1: 289; البحار 99: 23.

3- الجعفريات: 65; مستدرك الوسائل 10: 165 ح11766.

4- الجعفريات: 66; مستدرك الوسائل 10: 165 ح11767.

5- الجعفريات: 75; مستدرك الوسائل 10: 166 ح11768.

6- الخصال، حديث الأربعمائة: 635; وسائل الشيعة 8: 328; البحار 99: 385.


الصفحة 526

الباب العشرون:

في بعض المستحبّات والمكروهات

3404/1 ـ الحاكم النيسابوري، أخبرنا أبو بكر محمّد بن عبد الله بن عتّاب العبدي ببغداد، ثنا أبو الأحوص محمّد بن الهيثم القاضي، ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح، حدّثني الليث بن سعد، عن إسحاق بن بزرج، عن زيد بن الحسن بن علي، عن أبيه رضي الله عنهما، قال: أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في العيدين أن نلبس أجود ما نجد وأن نتطيّب بأجود ما نجد، وأن نضحّي بأسمن ما نجد، إلى أن قال: وأن نظهر التكبير، وعلينا السكينة والوقار(1).

3405/2 ـ الصدوق، حدّثنا محمّد بن الحسن، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لو كان لي واديان يسيلان ذهباً وفضّة، ما أهديت إلى الكعبة شيئاً; لأنّه يصير إلى الحجبة دون المساكين(2).

____________

1- مستدرك الحاكم 4: 230.

2- علل الشرائع: 408; وسائل الشيعة 9: 358; البحار 99: 67.


الصفحة 527
3406/3 ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): أنّه كان إذا قدم مكّة، بدأ بمنزله قبل أن يطوف(1).

3407/4 ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي، عن محمّد بن مسعود، عن عليّ ابن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتى قنبر أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: هذا سابق الحاج، وقد أتى وهو في الرحبة فقال (عليه السلام): لا قرّب الله دياره، هذا خاسر الحاجّ يتعب البهيمة، وينقر الصلاة، اُخرج إليه فاطرده(2).

3408/5 ـ محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن ربعي ابن عبد الله، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) لينقطع ركابه في طريق مكة، فيشدّه بخوصه ليهوّن الحجّ على نفسه(3).

3409/6 ـ الصدوق بإسناده، عن علي (عليه السلام) قال: إن أردتم الحجّ فتقدّموا في شراء الحوائج لبعض ما يقوّيكم على السفر، فإنّ الله يقول: {وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لاََعَدُّوا لَهُ عُدَّةٌ}(4)(5).

____________

1- الكافي 4: 399; وسائل الشيعة 9: 319.

2- رجال الكشي: 606 ح575; وسائل الشيعة 8: 331; البحار 99: 122.

3- الكافي 4: 280، وسائل الشيعة 8: 104.

4- التوبة: 46.

5- الخصال، حديث الأربعمائة: 617; وسائل الشيعة 8: 23; البحار 99: 118.


الصفحة 528

الباب الحادي والعشرون:

في العمرة وما يتعلّق بها

3410/1 ـ البيهقي، أخبرنا أبو بكر محمّد بن علي بن محمّد بن علي بن حيد، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا محمّد بن عيسى بن حيّان المدائني، ثنا سفيان بن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم، عن مالك بن الحارث، عن أبي نصر، قال: أهللت بالحجّ فأدركت علياً (رضي الله عنه) فقلت: إنّي أهللت بالحجّ فأستطيع أن أضمّ إليه عمرة؟ قال: لا، لو كنت أهللت بالعمرة ثمّ أردت أن تضمّ إليها الحجّ ضممته، وإذا بدأت بالحجّ فلا تضمّ إليه عمرة، قال: فما أصنع إذا أردت ذلك؟ قال: صبّ عليك أداوة من ماء ثمّ تحرم بهما جميعاً فتطوف لهما طوافين (طوافاً لحجّك وطوافاً لعمرتك) وتسعى سعيين ثمّ لم يحل منك إلى يوم النحر(1).

3411/2 ـ وعنه، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو عمرو بن مطر، ثنا يحيى ابن محمّد، ثنا عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن منصور، سمع مالك بن

____________

1- سنن البيهقي 4: 348; كنز العمال 5: 160 ح12463.


الصفحة 529
الحارث، عن أبي نصر السلمي، أنّه لقي علياً وقد أهلّ علي (رضي الله عنه) بالحجّ والعمرة، فأهلّ هو بالحجّ، قال: فقلت لعلي: أهلّ بهما جميعاً؟ فقال علي (رضي الله عنه): إنّما كان ذلك لو كنت حين ابتدأت دعوت بأداوتك فاغتسلت ثمّ أهللت بهما جميعاً، ثمّ طفت طوافين: طوافاً بحجّك، وطوافاً بعمرتك، ثمّ لم يحلّ منك شيء إلى يوم النحر(1).

3412/3 ـ البيهقي، أخبرنا أبو منصور الظفر بن محمّد بن أحمد العلوي، وأبو عبد الله الحافظ، وأبو طاهر الفقيه، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالوا: ثنا أبو العباس محمّد بن يعقوب، أنبأ محمّد بن عبد الله بن عبد الحكم، ثنا بشر ابن بكر، عن الأوزاعي، حدّثني عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه، قال: قال عليّ ابن أبي طالب (رضي الله عنه)لعمر بن الخطّاب: أنهيتَ عن المتعة؟ قال: لا، ولكنّي أردت كثرة زيارة البيت، قال: فقال علي (رضي الله عنه): من أفرد الحجّ فحسن ومن تمتّع فقد أخذ بكتاب الله وسنّة نبيّه (صلى الله عليه وسلم)(2).

3413/4 ـ أحمد، حدّثنا يعقوب، حدّثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدّثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه عبد الله بن الزبير، قال: والله إنّا لمع عثمان بن عفّان بالجُحفة ومعه رهط من أهل الشام فيهم حبيب بن مسلمة الفهري، إذ قال عثمان وذكر له التمتّع بالعمرة إلى الحجّ، إن اُتم للحجّ والعمرة أن لا يكونا في أشهر الحجّ، فلو أخّرتم هذه العمرة حتّى تزوروا هذا البيت زورتين كان أفضل، فإنّ الله تعالى قد وسّع في الخير، وعليّ بن أبي طالب (رضي الله عنه) في بطن الوادي يعلف بعيراً له، قال: فبلغه الذي قال عثمان، فأقبل حتّى وقف على عثمان، فقال: أعمدت إلى سنّة سنّها رسول الله (صلى الله عليه وسلم)ورخصة رخّص الله تعالى بها للعباد في كتابه، تضيّق عليهم فيها وتنهى عنها، وقد كانت لذي الحاجة ولنائي الدار، ثمّ أهلّ بحجّة وعمرة معاً، فأقبل

____________

1- سنن البيهقي 4: 348.

2- سنن البيهقي 5: 21; كنز العمال 5: 165 ح12480.


الصفحة 530
عثمان على الناس، فقال: وهل نهيتُ عنها؟ إنّي لم أنه عنها، إنّما كان رأياً أشرت به، فمن شاء أخذ به ومن شاء تركه(1).

3414/5 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: العمرة واجبة(2).

3415/6 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: العمرة فريضة بمنزلة الحجّ; لأنّ الله عزّ وجلّ يقول: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهَ}(3)(4).

3416/7 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي،عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه،عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الحجّ ثوابه الجنّة،والعمرة كفّارة كلّ ذنب(5).

3417/8 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لاُمّ معقل وقد كانت قد فاتها الحج: اعتمري في شهر رمضان، فإنّ عمرة فيه تعدل حجّة(6).

3418/9 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) قرن فطاف طوافين وسعى سعيين(7).

3419/10 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: في القارن يطوف طوافين ويسعى سعياً(8).

3420/11 ـ عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، إنّ المقداد بن الأسود دخل على عليّ بن

____________

1- مسند أحمد 1: 92.

2- دعائم الإسلام 1: 333; مستدرك الوسائل 10: 175 ح11776; البحار 99: 332.

3- البقرة: 196.

4- دعائم الإسلام 1: 333; مستدرك الوسائل 10: 175 ح11776.

5- الجعفريات: 67; مستدرك الوسائل 10: 175 ح11778.

6- الجعفريات: 67; مستدرك الوسائل 10: 177 ح11785.

7- كنز العمال 5: 160 ح12461.

8- كنز العمال 5: 161 ح12464.


الصفحة 531
أبي طالب بالسقيا، فقال: هذا عثمان بن عفّان ينهى أن يقرن بين الحجّ والعمرة، فقام حتّى وقف على عثمان، فقال: أنت تنهى أن يقرن بين الحجّ والعمرة؟ فقال عثمان: ذلك رأيي، فخرج مغضباً وهو يقول: لبّيك بحجّ وعمرة معاً(1).

3421/12 ـ محمّد بن الحسن، عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنّ عثمان خرج حاجّاً فلمّا صار إلى الأبواء، أمر منادياً ينادي بالناس: اجعلوها حجّة ولا تمتّعوا، فنادى المنادي، فمرّ المنادي بالمقداد بن الأسود، فقال: أما لتجدنّ عند القلائص رجلا ينكر ما تقول، فلمّا انتهى المنادي إلى علي (عليه السلام) وكان عند ركائبه يلقمها خبطاً ودقيقاً، فلمّا سمع النداء تركها ومضى إلى عثمان وقال: ما هذا الذي أمرت به؟ فقال: رأي رأيته، فقال: والله لقد أمرت بخلاف رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثمّ أدبر مولّياً رافعاً صوته لبّيك بحجّة وعمرة معاً لبّيك، وكان مروان بن الحكم يقول بعد ذلك: فكأنّي أنظر إلى بياض الدقيق مع خضرة الخبط على ذراعيه(2).


بيـان:

المراد أنّه لبّى بالعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ، فيكون نوى الحجّ والعمرة معاً لشدّة ارتباطهما بدليل إنكار النهي عن التمتّع، أو أنّه لم يقدر على التصريح بأكثر من ذلك للتقيّة.


3422/13 ـ الحاكم النيسابوري، أخبرنا أبو عبد الله محمّد بن يعقوب بن يوسف الحافظ، ثنا يحيى بن محمّد بن يحيى، ثنا مسدّد، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا عبد الرحمن ابن حرملة، قال: سمعت سعيد بن المسيّب، قال: حجّ عليّ وعثمان فلمّا كان ببعض الطريق نهى عثمان عن التمتّع بالعمرة إلى الحجّ، فقيل لعلي: إنّه قد نهى عن التمتّع، فقال: إذا رأيتموه قد ارتحل فارتحلوا، فلبّى عليّ وأصحابه بالعمرة ولم ينههم عثمان،

____________

1- كنز العمال 5: 161 ح12465.

2- تهذيب الأحكام 5: 85; الاستبصار 2: 171; وسائل الشيعة 9: 30.


الصفحة 532
فقال علي: ألم اُخبر أنّك تنهى عن التمتّع بالعمرة؟ قال: بلى، فقال علي: ألم تسمع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تمتّع، قال: بلى(1).

3423/14 ـ البخاري، حدّثنا محمّد بن بشّار، حدّثنا غندر، حدّثنا شعبة، عن الحكم، عن عليّ بن حسين، عن مروان بن الحكم، قال: شهدت عثمان وعلياً، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلمّا رأى عليّ أهلّ بهما لبّيك بعمرة وحجّة، قال: ما كنت لأدع سنّة النبي (صلى الله عليه وسلم) لقول أحد(2).

3424/15 ـ البيهقي، أخبرنا أبو بكر بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا شعبة، عن الحكم، عن عليّ بن حسين، عن مروان بن الحكم، قال: شهدت عثمان وعليّاً بين مكّة (والمدينة)، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلمّا رأى ذلك عليّ (رضي الله عنه) أهلّ بهما جميعاً، فقال: لبّيك بعمرة وحجّة معاً، فقال عثمان: تراني أنهى الناس عن شيء وأنت تفعله، فقال: ما كنت لأدع سنّة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لقول أحد من الناس(3).

3425/16 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول: لبّيك بحجّة وعمرة معاً لبّيك(4).

3426/17 ـ عن حريث بن سليم، قال: سمعت علياً لبّى بالحجّ والعمرة، فبدأ بالعمرة، فقال له عثمان: إنّك ممّن ينظر إليه، فقال له علي [ (عليه السلام) ]: وأنت ممّن ينظر إليه(5).

3427/18 ـ عن سعد مولى الحسن بن علي، قال: خرجنا مع علي [ (عليه السلام) ] حتّى إذا كنّا بذي الحليفة، قال: إنّي اُريد أن أجمع بين الحجّ والعمرة فمن أراد ذلك منكم فليقل كما

____________

1- مستدرك الحاكم 1: 472; كنز العمال 5: 166 ح12483.

2- صحيح البخاري 2: 175.

3- سنن البيهقي 4: 352; مسند أحمد 2: 136.

4- إحياء الاحياء 2: 167; تهذيب الأحكام 5: 85; الاستبصار 2: 171.

5- كنز العمال 5: 161 ح12466.


الصفحة 533
أقول، ثمّ لبّى فقال: بعمرة وحجّة معاً(1).

3428/19 ـ أحمد، حدّثنا وكيع، حدّثنا الأعمش، عن مسلم البطين، عن عليّ بن الحسين، عن مروان بن الحكم، قال: كنّا نسير مع عثمان فإذا رجل يلبّي بهما جميعاً، فقال عثمان: من هذا؟ فقالوا: علي، فقال: ألم تعلم أنّي قد نهيت عن هذا؟ قال: بلى ولكن لم أكن لأدع قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لقولك(2).

3429/20 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: الناقة الجلاّلة لا يحجّ على ظهرها، الخبر(3).

3430/21 ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الحسن ابن موسى، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام)، أنّ عليّاً (عليه السلام) قال: يكره الحجّ والعمرة على الابل الجلاّلات(4).

3431/22 ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا خرجتم حجّاجاً إلى بيت الله فأكثروا النظر إلى بيت الله، فإنّ لله مائة وعشرين رحمة عند بيته الحرام، ستّون للطائفين، وأربعون للمصلّين، وعشرون للناظرين(5).

3432/23 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا

____________

1- كنز العمال 5: 160 ح12462.

2- مسند أحمد 1: 95.

3- الجعفريات: 27; مستدرك الوسائل 8: 278 ح9440.

4- الكافي 4: 543; البحار 64: 147; تهذيب الأحكام 5: 439; من لا يحضره الفقيه 2: 520 ح3114.

5- المحاسن 1: 144 ح199; وسائل الشيعة 9: 365; البحار 99: 59; الخصال، حديث الأربعمائة: 617.


الصفحة 534
أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: اُمرتم بالحجّ والعمرة فلا عليكم بأيّهما بدأتم(1).

3433/24 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: العمرة المبتولة طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة، ثمّ إن شاء أن يحل من ساعته، ويقطع التلبية إذا دخل الحرم، الخبر(2).

3434/25 ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: في كلّ شهر عمرة(3).

3435/26 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): اُمرتم بالحجّ والعمرة فلا تبالوا بأيّهما بدأتم(4).


بيـان:

قال الصدوق رضوان الله عليه: يعني العمرة المفردة، فأمّا العمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ فلا يجوز إلاّ أن يبدأ بها قبل الحجّ، ولا يجوز أن يبدأ بالحجّ قبلها إلاّ أن لا يدرك المتمتّع ليلة عرفة فيبدأ بالحجّ ثمّ يعتمر من بعده.


____________

1- الجعفريات: 67; مستدرك الوسائل 8: 100 ح9163.

2- دعائم الإسلام 1: 334; مستدرك الوسائل 10: 180 ح11793.

3- الكافي 4: 534; وسائل الشيعة 10: 244; تهذيب الأحكام 5: 31.

4- من لا يحضره الفقيه 2: 544 ح3131; وسائل الشيعة 10: 236.


الصفحة 535

الباب الثاني والعشرون:

في زيارة النبي (صلى الله عليه وآله) والصلاة وآدابها

3436/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: من زار النبي (صلى الله عليه وآله) فليسترجع ثلاثاً، ثمّ ليقل: أصبنا بك يا حبيب قلوبنا، فما أعظم المصيبة بك، حيث انقطع عنّا الوحي وحيث فقدناك، ما شاء الله وإنّا إليه راجعون(1).

3437/2 ـ الصدوق، بإسناده عن علي (عليه السلام) قال: أتمّوا برسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا خرجتم إلى بيت الله الحرام، فإنّ تركه جفاء وبذلك اُمرتم، وأتمّوا بالقبور التي ألزمكم الله حقّها وزيارتها، واطلبوا الرزق عندها(2).

3438/3 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال:

____________

1- الجعفريات: 76; مستدرك الوسائل 10: 190 ح11824.

2- الخصال، حديث الأربعمائة: 616; وسائل الشيعة 10: 255.


الصفحة 536
حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من زار قبري بعد موتي كان كمن هاجر إليّ في حياتي، فمن لم يستطيع زيارة قبري فليبعث إليّ بالسلام فإنّه يبلغني(1).

3439/4 ـ ابن قولويه، حدّثني حكيم بن داود، عن سلمة، عن عليّ بن يوسف، قال: حدّثني سليمان بن عمرو النخعي، عن عبد الله بن الحسن، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من زارني بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي، وكنت له شهيداً وشافعاً يوم القيامة(2).

3440/5 ـ محمّد بن الحسن، روى محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن علي (عليه السلام) قال: سأله أبو بصير وأنا حاضر عمّن أهلّ بعمرة في أشهر الحجّ له أن يرجع؟ قال: ليس في أشهر الحجّ عمرة يرجع منها إلى أهله ولكنّه يحتبس بمكّة حتّى يقضي حجّه; لأنّه إنّما أحرم لذلك(3).

3441/6 ـ وعنه، عن صفوان بن يحيى، وحمّاد بن عيسى، وابن أبي عمير، وابن المغيرة كلّهم، عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ونحن بالمدينة: إنّي اعتمرت في رجب وأنا اُريد الحجّ، فأسوق الهدي أو أفرد الحجّ أو أتمتّع؟ قال: في كلّ فضل وكلّ حسن، قلت: فأيّ ذلك أفضل؟ فقال: إنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: لكلّ شهر عمرة تمتّع فهو والله أفضل(4).

3442/7 ـ أبو علي ولده في أماليه، عن أبيه، عن المفيد، عن إبراهيم بن الحسن بن

____________

1- الجعفريات: 76; مستدرك الوسائل 10: 189 ح11820; دعائم الإسلام 1: 296.

2- كامل الزيارات: 13; البحار 100: 143.

3- تهذيب الأحكام 5: 437; الاستبصار 2: 328.

4- تهذيب الأحكام 5: 31; وسائل الشيعة 8: 280.


الصفحة 537
جمهور، عن أبي بكر المفيد الجرجراني، عن أبي الدنيا المعمّر المغربي، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: لا تتّخذوا قبري مسجداً وصلّوا عليّ حيثما كنتم، فإنّ صلاتكم وسلامكم يبلغني(1).

3443/8 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: أربع جعلن شفعاء الجنّة والنار والحور العين وملك عند رأسي في القبر، فإذا قال العبد من اُمّتي، إلى أن قال: وإذا قال: اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، قال الملك الذي عند رأسي: يا محمّد إنّ فلان ابن فلان صلّى عليك، فأقول: صلّى الله عليه كما صلّى عليّ(2).

3444/9 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه خطب الناس وقال في خطبته: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): المدينة حرمٌ ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا(3).

3445/10 ـ مسلم، حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وأبو كريب جميعاً، عن أبي معاوية، قال أبو كريب، حدّثنا أبو معاوية، حدّثنا الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: خطبنا عليّ بن أبي طالب، فقال: من زعم أنّ عندنا شيئاً نقرؤه إلاّ كتاب الله وهذه الصحيفة (قال: وصحيفة معلّقة في قراب سيفه) فقد كذب، فيها أسنان الابل وأشياء الجراحات، وفيها قال النبي (صلى الله عليه وسلم): المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى مُحدثاً، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلا، وذمّة المسلمين واحدة، يسعى

____________

1- مستدرك الوسائل 10: 188 ح11817; البحار 100: 190.

2- الجعفريات: 216; مستدرك الوسائل 10: 189 ح11821.

3- دعائم الإسلام 1: 295; مستدرك الوسائل 10: 202 ح11850.


الصفحة 538
بها أدناهم، ومن ادّعى إلى غير أبيه أو انتمى إليه غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلا(1).

3446/11 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من خرج من المدينة رغبة عنها أبدله الله شرّاً منها(2).

3447/12 ـ أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي، عن موسى بن جعفر، عن آبائه(عليهم السلام)، أنّ يهودياً سأل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن معجزة النبي (صلى الله عليه وآله) في مقابلة معجزات الأنبياء، فقال: هذا آدم أسجد الله له ملائكته، فهل فعل بمحمد شيئاً من هذا؟ فقال علي (عليه السلام): لقد كان كذلك، ولكن أسجد الله لآدم ملائكته، فإنّ سجودهم لم يكن سجود طاعة، إنّهم عبدوا آدم من دون الله عزّ وجلّ، ولكن اعترافاً (لآدم) بالفضيلة، ورحمةً من الله له، ومحمّد (صلى الله عليه وآله) اُعطي ما هو أفضل من هذا، إنّ الله عزّوجلّ صلّى عليه في جبروته والملائكة بأجمعها، وتعبّد المؤمنين بالصلاة عليه، فهذه زيادة له يا يهودي(3).


تمّ والحمد لله وله المنّ المجلّد الثالث من مسند الإمام علي (عليه السلام)
بقلم مؤلّفه حسن السيد علي القبانچي النجفي وذلك يوم
27 رجب سنة ألف وثلاثمائة واثنين وتسعين هجرية (1392 هـ) في
النجف الأشرف بجوار من نرجو شفاعته يوم المعاد عليّ
أمير المؤمنين (عليه السلام) ويتلوه المجلّد الرابع إن شاء الله تعالى وأوّله مبحث
الخمس ونسأل الله تعالى أن يعيننا على نهايته.


____________

1- صحيح مسلم 4: 115; صحيح البخاري 3: 26; حلية الأولياء 4: 165.

2- دعائم الإسلام 1: 296; البحار 99: 378.

3- الاحتجاج 1: 498 ح127; مستدرك الوسائل 4: 478 ح5216.