مبحث
الربا
الباب الأول:
في حرمة الربا وموارده
6449/1 ـ قال علي (عليه السلام): طرق طائفة من بني إسرائيل عذاب، فأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف من الناس: الكيّالين، والمغنّين، والمحتكرين للطعام، وآكلي الربا(1).
6450/2 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: اُهدي لرسول الله (صلى الله عليه وآله) تمر فلم يردّ منه شيئاً، فقال لبلال: دونك هذا التمر حتّى أسألك عنه، قال: فانطلق بلال فأعطى التمر مثلين وأخذ مثلا، فلمّا كان من الغد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إئتنا بخبيئتنا التي استخبأناك، فلمّا جاء بلال بالتمر قال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما هذا الذي استخبأناك، فأخبره بالذي صنع، فقال له رسول الله: هذا الحرام الذي لا يصلح أكله، انطلق فاردده على صاحبه ومُره أن لا يبيع هكذا ولا يبتاع، ثمّ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الذهب بالذهب مثلا بالمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والبُر بالبُر
____________
1- دعائم الإسلام 2: 35; مستدرك الوسائل 13: 334 ح15518.
6451/3 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: كلّ قرض جرّ منفعة فهو ربا(2).
6452/4 ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده فيه سواء(3).
6453/5 ـ الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) الربا ومؤكله وبايعه وكاتبه وشاهديه(4).
6454/6 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه ومانع الصدقة(5).
6455/7 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه، والواشمة والمستوشمة، ومانع الصدقة والمحلّل والمحلّل له(6).
6456/8 ـ الصدوق، حدّثنا محمّد بن عليّ بن الشاه، قال: حدّثنا أبو حامد، قال: حدّثنا أبو يزيد، قال: حدّثنا محمّد بن أحمد بن صالح التميمي، عن أبيه، قال: حدّثنا أنس بن محمّد أبو مالك، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ ابن أبي طالب (عليه السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنّه قال في وصيّته له: يا علي الربا سبعين جزءاً أيسرها مثل أن ينكح الرجل اُمّه في بيت الله الحرام، يا علي درهم من ربا أعظم من
____________
1- مسند زيد بن علي: 257.
2- كنز العمال 6: 238 ح15516; الجامع الصغير 2: 284 ح6336.
3- الكافي 5: 144.
4- تهذيب الأحكام 7: 15; من لا يحضره الفقيه 3: 274 ح3994; وسائل الشيعة 12: 430; مجمع البيان 1: 390.
5- كنز العمال 4: 157 ح9769.
6- كنز العمال 4: 109 ح9783.
6457/9 ـ الطوسي، أخبرنا محمّد بن محمّد، قال: أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة الثمالي، قال: سمعت أبا جعفر محمّد ابن علي (عليه السلام) بن الحسين (عليه السلام) يقول: وجدت في كتاب عليّ بن أبي طالب (عليه السلام): إذا ظهر الربا من بعدي ظهر موت الفجأة، وإذا طفّفت المكاييل أخذهم الله بالسنين والنقص، وإذا منعوا الزكاة منعت الأرض بركاتها من الزرع والثمار والمعادن كلّها، وإذا جاروا في الحكم تعاونوا على الاثم والعدوان، وإذا نقضوا العهد سلّط الله عليهم شرارهم ثمّ يدعو خيارهم فلا يُستجاب لهم(2).
6458/10 ـ القطب الراوندي في (لبّ اللباب): عن علي (عليه السلام) أنّه قال: خمسة أشياء تقع بخمسة أشياء، ولابدّ لتلك الخمسة من النار: من أتّجر بغير علم فلابدّ له من أكل الربا، ولابدّ لآكل الربا من النار(3).
6459/11 ـ وعنه: واُتي عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) برجل يأكل الربا، فقسّم ماله قسمين، فجعل نصفه في بيت المال وأحرق نصفه(4).
6460/12 ـ (الجعفريات)، بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: طرق طائفة من بني إسرائيل عذاب، فأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف، إلى أن قال: والصيارفة آكلة الربا منهم(5).
____________
1- خصال الصدوق، باب السبعين: 583; البحار 130: 119.
2- أمالي الطوسي، مجلس 8: 210 ح363; البحار 100: 45.
3- مستدرك الوسائل 13: 331 ح15505.
4- مستدرك الوسائل 13: 332 ح15510.
5- الجعفريات: 169; مستدرك الوسائل 13: 333 ح15518.
6462/14 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه سئل عن الدرهم بدرهمين يداً بيد، قال: ذلك الربا العجلان(2).
6463/15 ـ روي عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا أراد الله بقرية هلاكاً ظهر فيهم الربا(3).
6464/16 ـ عن علي (عليه السلام) قال: الربا سبعون باباً، أهونها عند الله كالذي ينكح اُمّه(4).
6465/17 ـ محمّد بن الحسن، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): أنّه كسا الناس بالعراق، وكان في الكسوة حلّة جيّدة، قال: فسألها إيّاه الحسين (عليه السلام) فأبى، فقال الحسين: أنا أعطيك مكانهما حلّتين، فأبى فلم يزل يعطيه حتّى بلغ خمساً، فأخذها منه ثمّ أعطاه الحلّة وجعل الحلل في حجره، وقال: لآخذنّ خمسة بواحدة(5).
6466/18 ـ عن علي (عليه السلام) في كلام له: أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال له: يا علي أنّ القوم سيفتنون بأموالهم، إلى أن قال: ويستحلّون حرامه بالشبهات الكاذبة، والأهواء الساهية، يستحلّون الخمر بالنبيذ، والسحت بالهديّة، والربا بالبيع(6).
بيـان:
هذا محمول على بيع أحد المثلين بالآخر تفاضلا لا بيع غيره، وهو ظاهر، أو على الكراهة.
|
____________
1- دعائم الإسلام 2: 42; مستدرك الوسائل 13: 341 ح15548.
2- دعائم الإسلام 2: 37; مستدرك الوسائل 13: 347 ح15564.
3- تفسير مجمع البيان 1: 390.
4- تفسير مجمع البيان 1: 390.
5- تهذيب الأحكام 7: 119; وسائل الشيعة 12: 449; من لا يحضره الفقيه 3: 280 ح4011.
6- نهج البلاغة: خطبة 156; وسائل الشيعة 12: 456; مستدرك الوسائل 13: 329 ح15498.
6468/20 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه باع بعيراً بربذة بأربعة أبعرة مضمومة، وباع جملا له يدعى عصيفر بعشرين بعيراً إلى أجل(2).
6469/21 ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): لا يبتاع رجل فضّة بذهب إلاّ يداً بيد، ولا يبتاع ذهباً بفضة إلاّ يداً بيد(3).
6470/22 ـ عن علي (عليه السلام): أنّه سئل عن الدراهم بالدرهمين يداً بيد، قال: ذلك الربا العجلان(4).
6471/23 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: لا يجوز بيع الفضّة بالذهب ولا بيع الذهب بالفضّة إلاّ يداً بيد(5).
6472/24 ـ الحاكم النيسابوري، أخبرني أبو محمّد عبد العزيز بن عبد الرحمن الدباس بمكّة، ثنا محمّد بن عليّ بن زيد الصائغ، ثنا إبراهيم بن محمّد بن العباس الشافعي، قال: سمعت أبي محمّد بن العباس يحدّث، عن عمر بن محمّد بن زيد، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي طالب (رضي الله عنه) قال: قال النبي (صلى الله عليه وسلم): الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، فمن كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب، ومن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق، الصرف ها وها(6).
____________
1- تهذيب الأحكام 10: 151.
2- دعائم الإسلام 2: 34; مستدرك الوسائل 13: 343 ح15553.
3- الكافي 5: 251; وسائل الشيعة 12: 458; تهذيب الأحكام 7: 99; الاستبصار 3: 93.
4- دعائم الإسلام 2: 37; مستدرك الوسائل 13: 347 ح15564.
5- دعائم الإسلام 2: 41; مستدرك الوسائل 13: 348 ح15567.
6- مستدرك الحاكم 2: 49; الجامع الصغير للسيوطي 1: 660 ح4300.
6474/26 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: من السحت الهدية يلتمس بها ما هو أفضل منها، وذلك قول الله عزّ وجلّ: {وَلاَ تَمنُن تَستَكْثِرُ}(2) (أي لا تعط عطية أن تعطى أكثر من ذلك)(3).
____________
1- دعائم الإسلام 2: 61; مستدرك الوسائل 13: 351 ح15578.
2- المدثر: 6.
3- دعائم الإسلام 2: 327; مستدرك الوسائل 13: 335 ح15521.
الباب الثاني:
في موارد جواز الربا
6475/1 ـ محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الخشّاب، عن ابن بقّاح، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جميح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ليس بين الرجل وولده ربا، وليس بين السيّد وعبده ربا(1).
6476/2 ـ محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الخشّاب، عن ابن بقّاح، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جميح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس بيننا وبين أهل حربنا رباً، نأخذ منهم ألف درهم بدرهم، ونأخذ منهم ولا نعطيهم(2).
____________
1- الكافي 5: 147; وسائل الشيعة 12: 436; تهذيب الأحكام 7: 18.
2- الكافي 5: 147; تهذيب الأحكام 7: 18; الاستبصار 3: 70.
مبحث
البيع وأحكامه
الباب الأول:
شروط صحة البيع
6477/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا تشتر من عقار أهل الذمّة ولا من أرضهم شيئاً; لأنّه فيء المسلمين، الخبر(1).
6478/2 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّه سئل عن رجل كان عاملا للسلطان فهلك، فأخذ بعض ولده بما كان على أبيه، فانطلق الولد فباع داراً من تركة والده وأدّى ثمنها إلى السلطان، وسائر ورثة الأب حضور للبيع لم يبيعوا، هل عليهم في ذلك شيء؟ قال (عليه السلام): إن كان إنّما أصاب تلك الدار من عمله ذلك غرم ثمنها في العمل فهو عليهم جميعاً، وإن لم يكن ذلك فلمن لم يبع من الورثة القيام بحقّه، ولا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه(2).
____________
1- الجعفريات: 81; مستدرك الوسائل 13: 242 ح15249.
2- دعائم الإسلام 2: 59; مستدرك الوسائل 13: 229 ح15208.
6480/4 ـ الرضا (عليه السلام) بإسناده، عن آبائه، عن الحسين بن علي (عليهما السلام) قال: اختصم إلى عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) رجلان أحدهما باع الآخر بعيراً واستثنى الرأس والجلد، ثمّ بدا له أن ينحره، قال علي (عليه السلام): هو شريكه على قدر الرأس والجلد(2).
6481/5 ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في رجل اشترى ثوباً بشرط إلى نصف النهار، فعرض له ربح فأراد بيعه، قال (عليه السلام): ليشهد أنّه قد رضيه فاستوجبه، ثمّ ليبيعه إن شاء، فإن أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه(3).
6482/6 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: أرادت عائشة أن تشتري بريرة، فاشترط مواليها عليها ولاها، فاشترتها منهم على ذلك الشرط، فبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: ما بال قوم يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، يبيع أحدهم الرقبة ويشترط الولاء، والولاء لمن أعتق، وشرط الله أأكد وكلّ شرط خالف الله فهو ردّ، الخبر(4).
6483/7 ـ عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، أنّ علياً (عليه السلام) قال: المسلمون
____________
1- الكافي 5: 206; وسائل الشيعة 12: 367; تهذيب الأحكام 7: 47.
2- صحيفة الرضا (عليه السلام): 252 ح176; مستدرك الوسائل 13: 376 ح15646; الكافي 5: 304; وسائل الشيعة 13: 49; تهذيب الأحكام 7: 81.
3- الكافي 5: 173; وسائل الشيعة 12: 359; تهذيب الأحكام 7: 23.
4- دعائم الإسلام 2: 247; مستدرك الوسائل 13: 300 ح15419.
6484/8 ـ عن جعفر بن محمّد (عليه السلام): عن أبيه، عن آبائه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: من شرط ما يكره، فالبيع جائز والشرط باطل، وكلّ شرط لا يحرّم حلالا ولا يحلّل حراماً فهو جائز(2).
6485/9 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، أنّ علياً (عليه السلام) سئل ما حدّ السكران الذي يجب عليه الحد؟ فقال: السكران عندنا الذي لا يعرف ثوبه من ثياب غيره، ولا يعرف سماء من أرض ولا اُختاً من زوجة.
قال جعفر بن محمّد (عليه السلام): يعني انّ هذا لا يجوز بيعه وشراؤه ولا طلاقه ولا عتاقه(3).
6486/10 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا يجوز على مسلم غلط في بيع(4).
6487/11 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّه قضى في وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائب، فأنكر البيع، فقضى أن يأخذ وليدته ويؤدّي الثمن الولد البايع(5).
6488/12 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّه سئل عن بيع السمك في الآجام، واللبن في الضرع، والصوف في ظهور الغنم، قال: هذا كلّه لا يجوز; لأنّه مجهول غير معروف يقلّ ويكثر وهو غرر(6).
6489/13 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: لا يجوز بيع العبد الآبق ولا الدابّة
____________
1- دعائم الإسلام 2: 54; مستدرك الوسائل 13: 300 ح15420.
2- دعائم الإسلام 2: 54.
3- الجعفريات: 146; مستدرك الوسائل 13: 241 ح15244.
4- دعائم الإسلام 2: 56; مستدرك الوسائل 13: 322 ح15480.
5- دعائم الإسلام 2: 59; مستدرك الوسائل 13: 230 ح15212.
6- دعائم الإسلام 2: 23; مستدرك الوسائل 13: 235 ح15226.
6490/14 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّ رجلين اختصما إليه، فقال أحدهما: بعت من هذا قواصر واستثنيت خمساً منهنّ لم أعلمهنّ في وقت البيع، وبعض القواصر أفضل من بعض، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): البيع فاسد; لأنّ الاستثناء وقع على شيء مجهول(2).
6491/15 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يبيعنّ أحدكم سهمه من الغنيمة حتّى يعلم ما يصير له منه(3).
6492/16 ـ صفوان، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تبع الحنطة بالشعير إلاّ يداً بيد، ولا تبع قفيزاً من حنطة بقفيزين من شعير(4).
6493/17 ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنّ علياً (عليه السلام) كره بيع اللحم بالحيوان(5).
6494/18 ـ محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): أنّه كره بيع صكّ الورق
____________
1- دعائم الإسلام 2: 23; مستدرك الوسائل 13: 237 ح15232.
2- دعائم الإسلام 2: 57; مستدرك الوسائل 13: 239 ح15237.
3- الجعفريات: 83; مستدرك الوسائل 13: 240 ح15240.
4- تهذيب الأحكام 7: 96; وسائل الشيعة 12: 439.
5- الكافي 5: 191; تهذيب الأحكام 7: 45; من لا يحضره الفقيه 3: 278 ح4004; وسائل الشيعة 12: 441.
6495/19 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّه سئل عن رجل أخذه السلطان بمال ظلماً، فلم يجد ما يعطيه إلاّ أن يبيع بعض ماله، فاشتراه منه رجل هل يكون ذلك بيع المضطرّ؟ قال: بيعه جائز، وليس هذا كبيع المضطرّ، هذا له فيه النفع لما يصرف عنه، وإنّما المضطر الذي يكرهه على البيع المشتري منه ويجبره عليه ويضطرّه إليه(2).
6496/20 ـ البيهقي، أخبرنا أبو حازم العبدوي الحافظ، ثنا أبو الفضل محمّد بن عبد الله بن خميرويه، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، ثنا صالح بن رستم، ثنا شيخ من بني تميم، قال: خطبنا عليّ بن أبي طالب، أو قال: قال علي: سيأتي على الناس زمان عضوض يعضّ المؤسر على ما في يديه ولم يؤمره بذلك، قال الله جلّ ثناؤه: {وَلاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ}(3) وتنهد الأشرار ويستذلّ الأخيار، ويبايع المضطرّون، وقد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن بيع المضطرّ، وعن بيع الغرر وعن بيع الثمرة قبل أن تطعم (تدرك)(4).
6497/21 ـ الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد ابن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من احتكر طعاماً أو علفاً، أو ابتاعه بغير حكرة، فأراد أن يبيعه فلا يبيعه حتّى يقبضه ويكتاله(5).
6498/22 ـ محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنّ أمير
____________
1- تهذيب الأحكام 6: 386; وسائل الشيعة 12: 265.
2- دعائم الإسلام 2: 36; مستدرك الوسائل 13: 284 ح15364.
3- البقرة: 237.
4- سنن البيهقي 6: 17; كنز العمال 4: 74 ح9586; مستدرك صحيفة الرضا (عليه السلام): 270 ح2; مستدرك الوسائل 13: 283 ح15363.
5- تهذيب الأحكام 7: 37; وسائل الشيعة 12: 390.
6499/23 ـ (الجعفريات)، بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كيلوا طعامكم، فإنّ البركة في الطعام المكيل(2).
6500/24 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا اشتريت شيئاً ممّا يكال أو يوزن فقبضته فلا تبعه حتّى تكتاله أو تزنه(3).
6501/25 ـ وعنه، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: لا بأس ببيع المجازفة ما لم يسمّ كيلا(4).
6502/26 ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائب، فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه غلاماً، ثمّ جاء سيّدها الأوّل فخاصم سيدها الآخر، فقال: وليدتي باعها ابني بغير إذني، فقال: الحكم أن يأخذ وليدته وابنها فناشده الذي اشتراها، فقال: له خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتّى ينقد لك البيع، فلما أخذه، قال له أبوه: أرسل ابني، قال: لا والله لا أرسل إليك ابنك حتّى ترسل ابني، فلمّا رأى ذلك سيّد الوليدة أجاز بيع ابنه(5).
6503/27 ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى رفعه، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) اُتي بعبد لذمّي قد أسلم، فقال: اذهبوا فبيعوه
____________
1- الكافي 5: 194; وسائل الشيعة 12: 263; تهذيب الأحكام 7: 124.
2- الجعفريات: 160; مستدرك الوسائل 13: 280 ح15351.
3 و 4- مسند زيد بن علي: 270.
5- الكافي 5: 211; تهذيب الأحكام 7: 74; الاستبصار 3: 205.
6504/28 ـ البيهقي، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمّد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا عبد الله بن وهب، ثنا سليمان ابن بلال، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (رضي الله عنه) قال: من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلاّ أن يشترط المبتاع، قضى به رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلاّ أن يشترط المبتاع(2).
6505/29 ـ عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): أنّ علياً (عليه السلام) قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن احتكرها حكرة، فوجد فيها رُباً فخاصمه إلى علي (عليه السلام)، فقال له علي (عليه السلام): لك بكيل الرب سمناً، فقال له الرجل إنّما بعته منك حكرة، فقال له علي (عليه السلام): إنّما اشترى منك سمناً ولم يشتر منك رُباً(3).
6506/30 ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن إسحاق الخدري، عن أبي صادق، قال: دخل أمير المؤمنين (عليه السلام) سوق التمّارين، فإذا امرأة قائمة تبكي وهي تخاصم رجلا تمّاراً، فقال لها: ما لك؟ قالت: يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمراً بدرهم، فخرج أسفله رديّاً ليس مثل الذي رأيت، قال: فقال له: ردّ عليها فأبى حتّى قالها ثلاثاً فأبى، فعلاه بالدِرّة حتّى ردّ عليها، وكان علي (عليه السلام) يكره أن يجلّل التمر(4).
6507/31 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: من ملك ذا رحم منه محرماً عليه فهو
____________
1- الكافي 7: 432; تهذيب الأحكام 6: 287; وسائل الشيعة 12: 282; البحار 103: 130.
2- سنن البيهقي 5: 326; كنز العمال 4: 89 ح9671.
3- تهذيب الأحكام 7: 66; وسائل الشيعة 12: 419.
4- الكافي 5: 230; من لا يحضره الفقيه 3: 270 ح3978.
6508/32 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: العبد لا يملك شيئاً إلاّ ما ملّكه مولاه، ولا يجوز أن يعتق ولا أن يتصدّق ولا يهب ممّا في يديه، إلاّ أن يكون المولى أباح له ذلك أو أقطعه مالا من مال أباح له ما فعله، أو جعل عليه ضريبة يؤدّيها إليه، وأباح له ما أصاب بعد ذلك(2).
6509/33 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: إذا مات الرجل وله اُمّ ولد، فهي بموته حرّة لا تُباع إلاّ في ثمن رقبتها إن اشتراها بدين ولم يكن له مال غيرها(3).
____________
1- الجعفريات: 81; مستدرك الوسائل 13: 368 ح15614.
2- دعائم الإسلام 2: 308; مستدرك الوسائل 13: 369 ح15616.
3- مستدرك الوسائل 13: 376 ح15647; دعائم الإسلام 2: 316.