الصفحة 143


مبحث
المضاربة





الصفحة 144

الصفحة 145

في المضاربة

6728/1 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام): قال في المتضاربين، وهما الرجلان يدفع أحدهما مالا من ماله إلى الآخر ويتّجر فيه، على أنّه ما كان فيه من فضل كان بينهما، على ما تراضيا عليه واتّفقا(1).

6729/2 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] في المضاربة والشريكين: الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه(2).

6730/3 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: من أخذ مالا مضاربة، فليس عليه فيه ضمان، فإن اتّهم استحلف، وليس عليه من الوضيعة شيء(3).

6731/4 ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل له على رجل مال، فيتقاضاه

____________

1- دعائم الإسلالم 2: 86; مستدرك الوسائل 13: 455 ح15880.

2- كنز العمال 15: 541 ح42092.

3- دعائم الإسلام 2: 86; مستدرك الوسائل 13: 456 ح15884.


الصفحة 146
ولا يكون عنده، فيقول: هو عندك مضاربة، قال (عليه السلام): لا يصلح حتّى يقبضه(1).

6732/5 ـ وعنه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في المضارب: وما أنفق في سفره فهو من جميع المال، وإذا قدم بلدته فما أنفق فهو من نصيبه(2).

6733/6 ـ محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنّه كان يقول: من يموت وعنده مال مضاربة، قال: إن سمّاه بعينه قبل موته، فقال: هذا لفلان فهو له، وإن مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء(3).

6734/7 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا خالف المضارب ما اُمر به وتعدّى فهو ضامن لما نقص أو ذهب، والربح بينهما على ما اتّفقا عليه(4).

6735/8 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) في المضارب يضيع منه المال، فقال (عليه السلام): لا ضمان عليه، والربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة على رأس المال(5).

____________

1- الكافي 5: 240; تهذيب الأحكام 6: 195; من لا يحضره الفقيه 3: 228 ح3845.

2- الكافي 5: 241; من لا يحضره الفقيه 3: 229 ح3846.

3- تهذيب الأحكام 7: 192; من لا يحضره الفقيه 3: 229 ح3847.

4- دعائم الإسلام 2: 86; مستدرك الوسائل 13: 456 ح15881.

5- مسند زيد بن علي: 281.


الصفحة 147


مبحث
الوديعة





الصفحة 148

الصفحة 149

في الوديعة والعربون

6736/1 ـ محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: لا يجوز العربون إلاّ أن يكون نقداً من الثمن(1).

6737/2 ـ محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): في رجل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر ديناراً، فضاع دينار منها، فقضى (عليه السلام): أنّ لصاحب الدينارين ديناراً، ويقسمان الدينار الباقي بينهما نصفين(2).

6738/3 ـ (الجعفريات)، بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس على

____________

1- الكافي 5: 233; إحياء الاحياء 3: 176; تهذيب الأحكام 7: 234; من لا يحضره الفقيه 3: 198 ح3750.

2- تهذيب الأحكام 7: 181; وسائل الشيعة 13: 171.


الصفحة 150
المستودع ضمان(1).

6739/4 ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان(2).

6740/5 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: ليس على مؤتمن ضمان(3).

6741/6 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: لا ضمان على مستعير ولا مستودع إلاّ أن يخالف، ولا ضمان على من شارك في الربح، والمستودع أن يودّع الوديعة امرأته وولده وعبده وأجيره(4).

____________

1- الجعفريات: 174; مستدرك الوسائل 14: 15 ح15975; دعائم الإسلام 2: 491.

2- دعائم الإسلام 2: 491; مستدرك الوسائل 14: 16 ح15977.

3- دعائم الإسلام 2: 491; مستدرك الوسائل 14: 16 ح15978.

4- مسند زيد بن علي: 287.


الصفحة 151


مبحث
العارية





الصفحة 152

الصفحة 153

في العارية

6742/1 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: ليست العارية مضمونة، إنّما هو معروف إلاّ أن يخالف فيضمن(1).

6743/2 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: ليس على صاحب العارية ضمان(2).

6744/3 ـ عن القاسم بن عبد الرحمن، عن علي [ (عليه السلام) ] قال: ليس على المؤتمن ضمان(3).

6745/4 ـ عبد الله بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): إنّ السكنى بمنزلة العارية إن أحبّ صاحبها أن يأخذ أخذها، وإن أحبّ أن يدعها فعل أي ذلك شاء(4).

____________

1- كنز العمال 10: 362 ح29820.

2- كنز العمال 10: 362 ح29819.

3- كنز العمال 10: 362 ح29821.

4- قرب الاسناد: 147 ح533; وسائل الشيعة 13: 328; البحار 103: 187.


الصفحة 154

الصفحة 155


مبحث
الإجارة





الصفحة 156

الصفحة 157

في الاجارة

6746/1 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من استأجر أجيراً فليعلمه بأَجره، فإن شاء رضي وإن شاء ترك(1).

6747/2 ـ وعنه، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام): أنّه اُتي بحمّال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن، فكسرها فظمّنه إيّاها(2).

6748/3 ـ عليّ بن الحسين المرتضى، نقلا عن تفسير النعماني، بإسناده عن علي (عليه السلام) في بيان معائش الخلق، قال: وأمّا وجه الإجارة فقوله عزّ وجلّ: {نَحْنُ قَسّمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجَات لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيّاً وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ}(3) فأخبرنا سبحانه أنّ الاجارة أحد معائش الخلق، إذ خالف بحكمته بين هممهم وإرادتهم وسائر حالاتهم، وجعل

____________

1 و 2- مسند زيد بن علي: 286.

3- الزخرف: 32.


الصفحة 158
ذلك قواماً لمعائش الخلق، وهو الرجل يستأجر في صنعته وأعماله وأحكامه وتصرّفاته وأملاكه، ولو كان الرجل منّا مضطرّاً إلى أن يكون بنّاءً لنفسه أو نجّاراً أو صانعاً في شيء من جميع أنواع الصنائع لنفسه، ويتولّى جميع ما يحتاج إليه من إصلاح الثياب ومما يحتاج إليه من الملك فمن دونه، ما استقامت أحوال العالم بذلك، ولا اتّسعوا له ولعجزوا عنه، ولكنّه أتقن تدبيره، وأبان آثار حكمته لمخالفته بين هممهم وكلّ يطلب ما ينصرف إليه همّته ممّا يقوم به بعضهم لبعض وليستعين بعضهم ببعض في أبواب المعاش التي بها صلاح أحوالهم(1).

6749/4 ـ عليّ بن الحسين المرتضى، نقلا عن تفسير النعماني، بإسناده عن علي (عليه السلام) في حديث: إنّ معائش الخلق خمسة: الامارة، والعمارة، والتجارة، والاجارة، والصدقات، إلى أن قال: وأمّا وجه العمارة فقوله تعالى: {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الاَْرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا}(2) فأعلمنا سبحانه أنّه قد أمرهم بالعمارة ليكون ذلك سبباً لمعائشهم بما يخرج من الأرض من الحبّ والثمرات وما شاكل ذلك ممّا جعله الله معائش للخلق(3).

6750/5 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّ رجلا رفع إليه أنّه قد اكترى دابة إلى موضع معلوم فتجاوزه فهلكت الدابة، فضمنّه الثمن ولم يجعل عليه كراء ـ يعني فيما زاد ـ(4).

6751/6 ـ الشيخ المفيد، قال: أخبرنا أبو بكر محمّد بن عمر الجعابي، قال: حدّثنا أبو العباس أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني، قال: حدّثنا أبو عوانة موسى بن يوسف العطّار الكوفي، قال: حدّثنا محمّد بن سليمان المقري الكندي، عن عبد الصمد

____________

1- رسالة المحكم والمتشابه: 48; وسائل الشيعة 13: 244.

2- هود: 61.

3- رسالة المحكم والمتشابه: 47; وسائل الشيعة 13: 195.

4- دعائم الإسلام 2: 79; مستدرك الوسائل 14: 33 ح16028; تهذيب الأحكام 10: 234.


الصفحة 159
ابن علي النوفلي، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ألا لعنة الله ولعنة ملائكته المقرّبين وأنبياءه المرسلين ولعنتي على من انتمى إلى غير أبيه، أو دُعي إلى غير موإليه، أو ظلم أجيراً أجره، الخبر(1).

6752/7 ـ شاذان بن جبرئيل القمّي، بإسناده إلى الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ألا من عقّ والديه فلعنة الله عليه، ألا من أبق من موإليه فعليه لعنة الله عليه، ألا انّه من ظلم أجيراً اُجرته فلعنة الله عليه(2).

6753/8 ـ فرات بن إبراهيم الكوفي، عن عبد السلام، قال: حدّثنا هارون بن أبي بردة، قال: حدّثنا جعفر بن الحسن بن يوسف، عن الحسين بن إسماعيل بن تميم الأسدي، عن سعد بن طريف التميمي، عن الأصبغ بن نباتة، قال: كنت جالساً عند أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) في مسجد الكوفة، فأتاه رجل من بجيلة يكنّى أبا خديجة ومعه ستّون رجلا من بجيلة فسلم وسلموا ثمّ جلس وجلسوا ثمّ انّ أبا خديجة قال: يا أمير المؤمنين أعندك سرٌّ من سرّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) تحدّثنا به؟ قال: نعم، يا قنبر ائتني بالكتابة ففضّها فإذا في أسفلها سليفة مثل ذنب الفارة مكتوب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم أنّ لعنة الله وملائكته والناس أجمعين، على من انتمى إلى غير مواليه، ولعنة الله وملائكته والناس أجمعين على من أحدث في الإسلام حدثاً، أو آوى محدثاً، ولعنة الله وملائكته والناس أجمعين على من ظلم أجيراً أجره، الخبر(3).

____________

1- أمالي المفيد، المجلس42: 217; مستدرك الوسائل14: 29 ح16020; أمالي الطوسي، المجلس 5: 124 ح191.

2- الروضة في الفضائل: 96; مستدرك الوسائل 14: 30 ح16021.

3- تفسير فرات: 394 ح526; مستدرك الوسائل 13: 30 ح16022; البحار 23: 244.


الصفحة 160
6754/9 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنّ الله عزّ وجلّ غافر كلّ ذنب، إلاّ رجل اغتصب أجيراً أجره، أو مهر امرأة(1).

6755/10 ـ محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يكتب إلى عمّاله: لا تسخروا المسلمين (فتذلّوهم) ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه، وكان يكتب يوصي بالفلاّحين خيراً وهم الأكّارون(2).

____________

1- الجعفريات: 98; مستدرك الوسائل 14: 31 ح16024.

2- الكافي 5: 284; وسائل الشيعة 13: 216; تهذيب الأحكام 7: 154.


الصفحة 161


مبحث
الشفعة





الصفحة 162

الصفحة 163

في الشفعة

6756/1 ـ جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: لا شفعة فيما وقعت عليه الحدود، وليس للجار شفعة، وله حقّ وحرمة(1).

6757/2 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: ولا يقطع الشفعة الغيبة، قال: الشفعة للغائب والصغير كما هي لغيرهما إذا قدم الغائب وبلغ الصغير(2).

6758/3 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: الشفعة لليهود والنصارى فيما بينهم، وليس لأحد منهم على مسلم شفعة(3).

6759/4 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين، روى طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال علي (عليه السلام): الشفعة على عدد الرجال(4).

____________

1- دعائم الإسلام 2: 87; مستدرك الوسائل 8: 427 ح9891.

2- دعائم الإسلام 2: 89; مستدرك الوسائل 17: 102 ح 20868.

3- دعائم الإسلام 2: 92; مستدرك الوسائل 17: 103 ح20872.

4- من لا يحضره الفقيه 3: 77 ح3371; البحار 104: 257; الاستبصار 3: 116.


الصفحة 164
6760/5 ـ قال علي (عليه السلام): ليس لليهودي والنصراني شفعة، ولا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم(1).

6761/6 ـ أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا يشفع في الحدود، ولا تورث الشفعة(2).

6762/7 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين، روى طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال علي (عليه السلام): الشفعة لا تورث(3).

6763/8 ـ وعنه، روى السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا شفعة في سفينة، ولا في نهر، ولا في طريق، ولا في رحى، ولا في حمام(4).

6764/9 ـ قال علي (عليه السلام): وصيّ اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كانت (له) رغبة، وقال: للغائب الشفعة(5).

6765/10 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال في حديث: ولا شفعة في مقسوم(6).

6766/11 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: شفعة الشريك واجبة إذا كان من المسلمين، وليس للذمّي شفعة، وحقّ المؤمن واجب، كان شفيعاً أو غير شفيع(7).

____________

1- من لا يحضره الفقيه 3: 78 ح3372; وسائل الشيعة 17: 320.

2- تهذيب الأحكام 7: 167; وسائل الشيعة 17: 325.

3- من لا يحضره الفقيه 3: 78 ح3373.

4- من لا يحضره الفقيه 3: 78 ح3374; البحار 104: 257.

5- من لا يحضره الفقيه 3: 78 ح3375; وسائل الشيعة 17: 320; البحار 104: 257.

6- دعائم الإسلام 2: 88; مستدرك الوسائل 17: 98 ح20848.

7- دعائم الإسلام 2: 88; مستدرك الوسائل 17: 102 ح20867.


الصفحة 165


مبحث
إحياء الموات





الصفحة 166

الصفحة 167

في إحياء الموات

6767/1 ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: وجدنا في كتاب علي (عليه السلام): أنّ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض، ونحن المتّقون والأرض كلّها لنا، فمن أحيا أرضاً من المسلمين فليعمرها وليؤدَّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها، فإن تركها أو أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحقّ بها من الذي تركها، فليؤدَّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل، حتّى يظهر القائم (عليه السلام) من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها، كما حواها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومنعها، إلاّ ما كان في أيدي شيعتنا فإنّه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم(1).

____________

1- الكافي 5: 279; وسائل الشيعة 17: 329.


الصفحة 168
6768/2 ـ محمّد بن الحسن، روى الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في العمرى أنّها جائزة لمن أعمرها، فمن أعمر شيئاً ما دام حيّاً فإنّه لورثته إذا تُوفي(1).

____________

1- تهذيب الأحكام 9: 143; الاستبصار 4: 105; وسائل الشيعة 13: 332.