الصفحة 416

الباب الرابع:

في نوادر أحكام الديات

(1) في رجل أوصى بثلثه ثم قتل خطأ

7556/1 ـ محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في رجل أوصى بثلثه ثم قتل خطأ، قال (عليه السلام): ثلث ديته داخل في وصيته(1).

(2) حكم جماعة تعلق أحدهم بالأخر فافترسهم الأسد

7557/1 ـ محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن قوماً احتفروا زبية للأسد باليمن، فوقع فيها الأسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد، فوقع فيها رجل فتعلّق بآخر فتعلّق الآخر بآخر والآخر بآخر، فجرحهم الأسد، فمنهم من مات من جراحة الأسد، ومنهم من

____________

1- تهذيب الأحكام 10:313، وسائل الشيعة 19:171، الكافي 7:11.


الصفحة 417
أخرج فمات فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): هلّموا أقي بينكم، فقضى أنّ للأول ربع الدية وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية، وللرابع دية كاملة، وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا، فرضي بعض القوم وسخط بعض، فرفع ذلك إلى النبي (صلى الله عليه وآله) وأخبر بقضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) فأجازه(1).

7558/2 ـ محمد بن يعقوب: روى محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أربعة اطلعوا في زبية الأسد، فخرّ أحدهم فاستمسك بالثاني، واستمسك الثاني بالثالث، واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضاً على الأسد فقتلهم الأسد، فقضى بالأوّل فريسة الأسد، وغرّم أهله ثلث الدية لأهل الثاني، وغرّم أهل الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، وغرّم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة.

7559/3 ـ أحمد بن حنبل: حدثنا أبو سعيد، حدثنا اسرائيل، حدثنا سماك، عن حنش، عن علي، قال: بعثني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى اليمن، فانتهينا إلى قوم قد بنوا زُبية للأسد، فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل، فتعلق بآخر، ثم تعلق رجل بآخر، حتى صاروا فيها أربعة، فجرحهم الأسد، فانتدب له رجل بحربة فقتله، وماتوا من جراحتهم كلهم، فقاموا أولياء الأول إلى أولياء الآخر فأخرجوا السلاح ليقتتلوا، فأتاهم علي على تفيئة ذلك، فقال: تريدون أن تقاتلوا ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) حيّ؟! إني أقضي بينكم قضاء إن رضيتم فهو القضاء، وإلاّ حجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) فيكون هو الّذي يقضي بينكم، فمن عدا بعد ذلك فلا حقّ له، أجمعوا من قبال الذين حفروا البئر ربع الدية، وثلث الدية، ونصف الدية، والدية كاملة،

____________

1- الكافي 7:286، وسائل الشيعة 19:176، تهذيب الأحكام 10:236، سنن البيهقي 8:111.


الصفحة 418
فللأول الربع، لأنه هلك من فوقه، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية، فأبوا أن يرضوا، فأتوا النبي (صلى الله عليه وسلم) وهو عند مقام إبراهيم، فقصّوا عليه القصة، فقال: أنا أقضي بينكم، واحتبى، فقال رجل من القوم: إنّ علياً قضى فينا، فقصوا عليه القصة، فأجازه رسول الله (صلى الله عليه وسلم)(1).

(3) في جارية ركبت جارية فنخستها أُخرى

7560/1 ـ البيهقي: أخبرنا أبو عبدالرحمن السلمي، أنبأ أبو الحسن محمد بن محمد ابن الحسن الكارزي، ثنا علي بن عبدالعزيز، عن أبي عبيد، ثنا ابن أبي زائدة، عن مجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن علي (رضي الله عنه): أنه قضى في القارصة والقامصة والواقصة بالدية أثلاثاً(2).


بيـان:

قال ابن أبي زائدة وتفسيره: إن ثلاث جوار كن يلعبن، فركبت إحداهن صاحبتها فقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها، فجعل علي (رضي الله عنه)على القارصة ثلث الدية، وعلى القامصة الثلث، وأسقط الثلث، يقول: لأنه حصّة الراكبة لأنها أعانت على نفسها.


7561/2 ـ محمد بن الحسن، روى محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن محمد بن عبدالله بن مهران، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن سعد الأسكاف، عن الأصبغ بن نباتة، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في جارية ركبت جارية فنخستها جارية اُخرى، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فقضى (عليه السلام) بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة(3).

____________

1- مسند أحمد 2:24.

2- سنن البيهقي 8:112.

3- تهذيب الأحكام 10:241، وسائل الشيعة 19:178، من لا يحضره الفقيه 4:169 ح5388.


الصفحة 419
7562/3 ـ ابن شهر آشوب: من كتاب (نزهة الأبصار) عن الأصبغ بن نباتة أنه: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في القارصة والقامصة والواقصة، وهن ثلاث جوار كن يلعبن، فركبت إحداهن صاحبتها فقرصتها الثالثة، فقمصت المركوبة فوقعت الراكبة فوقصت عنقها، فقضى (عليه السلام) بالدية أثلاثاً، وأسقط حصة الراكبة لما أعانت على نفسها، فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه وآله) فاستصوبه (فأمضاه)(1).

7563/4 ـ محمد بن الحسن، روى محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن محمد بن عبدالله بن مهران، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن سعد الأسكاف، عن الأصبغ بن نباتة، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في جارية ركبت جارية فنخستها جارية اُخرى، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فقضى (عليه السلام) بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة(2).

7564/5 ـ ابن شهر آشوب: من كتاب (نزهة الأبصار) عن الأصبغ بن نباتة أنه: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في القارصة والقامصة والواقصة، وهن ثلاث جوار كن يلعبن، فركبت إحداهن صاحبتها فقرصتها الثالثة، فقمصت المركوبة فوقعت الراكبة فوقصت عنقها، فقضى (عليه السلام) بالدية أثلاثاً، وأسقط حصة الراكبة لما أعانت على نفسها، فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه وآله) فاستصوبه (فأمضاه)(3).

(4) على الطبيب أخذ البراءة والإشهاد

7565/1 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة ممن يلي له ذلك، وإلاّ فهو ضامن يعني إذا لم يكن ماهراً(4).

____________

1- مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه [ (عليه السلام) ] في حياة النبي [(صلى الله عليه وآله وسلم)] 2:354، البحار 104:385.

2- تهذيب الأحكام 10:241، وسائل الشيعة 19:178، من لا يحضره الفقيه 4:169 ح5388.

3- مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه [ (عليه السلام) ] في حياة النبي [(صلى الله عليه وآله وسلم)] 2:354، البحار 104:385.

4- دعائم الاسلام 2:417، مستدرك الوسائل 18:325 ح22856.


الصفحة 420
7566/2 ـ عن مجاهد، أن علياً [ (عليه السلام) ] قال في الطبيب: إن لم يشهد على ما يعالج، فلا يلومنّ إلاّ نفسه، يقول يضمن(1).

7567/3 ـ عن الضحاك بن مزاحم قال: خطب علي [ (عليه السلام) ] الناس، فقال: يامعشر الأطباء والبياطرة والمتطببين، من عالج منكم إنساناً أو دابة فليأخذ لنفسه البراءة، فانه إن عالج شيئاً ولم يأخذ لنفسه البراءة فعطب فهو ضامن(2).

(5) دية المقتول لا يدرى من قتله

7568/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: من مات في زحام في جمعة، أو في عرفة، أو على جسر ولا تعلمون من قتله، فديته على بيت مال المسلمين(3).

7569/2 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: من مات في زحام فديته على القوم الذين ازدحموا عليه إن عرفوا، وإن لم يُعرفوا، ففي بيت المال(4).

7570/3 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد; وعلي بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان; وعبدالله بن بكير جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله، قال: إن كان عرف وكان له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دوم امرئ مسلم؟ لأنّ ميراثه للامام (عليه السلام) فكذلك تكون

____________

1- كنز العمال 15:85 ح40202.

2- كنز العمال 15:85 ح40203.

3- الجعفريات: 118، مستدرك الوسائل 18:266 ح22713، الكافي 7:355، وسائل الشيعة 19:110، تهذيب الأحكام 10:201.

4- دعائم الاسلام 2:423، مستدرك الوسائل 18:267 ح22714.


الصفحة 421
ديته على الامام، ويصلّون عليه ويدفنونه، قال: وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات، إنّ ديته من بيت مال المسلمين(1).

(6) الرجل يقتل وله وليان أو أكثر

7571/1 ـ محمد بن الحسن، عن الحسن بن موسى، عن غياث بن كلوب، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن علياً (عليه السلام) كان يقول: من عفا عن الدم من ذوي سهم له فيه، فعفوه جائز وسقط الدم وتصير الدية ويرفع عنه حصة الذي عفا(2).

7572/2 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد; وابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه رفعه; إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قُتل وله وليّان، فعفا أحدها وأبى الآخر أن يعفو، قال: إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل، وردّ نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه(3).

7573/3 ـ وعنه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن عفا من ذي سهم، فإنّ عفوه جائز، وقضى في أربعة أخوة عفا أحدهم، قال: يعطي بقيّتهم الدية ويرفع عنهم بحصّة الذي عفا(4).

7574/4 ـ محمد بن الحسن، باسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى، عن

____________

1- الكافي 7:354، وسائل الشيعة 19:109، تهذيب الأحكام 10:202.

2- تهذيب الأحكام 10:177، الاستبصار 4:264، وسائل الشيعة 19:86.

3- الكافي 7:356، وسائل الشيعة 19:84، تهذيب الأحكام 10:177، من لا يحضره الفقيه 4:138 ح5305.

4- الكافي 7:357، وسائل الشيعة 19:85، تهذيب الأحكام 10:177، الاستبصار 4:262.


الصفحة 422
غياث بن كلوب، عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، انّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: من عفا عن الدم من ذوي سهم له فيه، فعفوه جائز وسقط الدم وتصير دية، ويرفع عنه حصّة الّذي عفا(1).

(7) في اجتماع الديّات

7575/1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن الوليد، عن محمد بن فرات، عن الأصبغ بن نباتة، قال: سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن رجل ضرب رجلا على هامته، فادّعى المضروب أنّه لا يبصر شيئاً ولا يشمّ الرائحة، وأنّه قد ذهب لسانه، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): إن صدق فله ثلاث ديات، فقيل: ياأمير المؤمنين وكيف يعلم أنه صادق؟ فقال: أما ما ادّعاه أنّه لا يشمّ الرائحة فإنّه يدنى منه الحراق فإن كان كما يقول وإلاّ نحّى رأسه ودمعت عينه، وأمّا ما ادّعاه في عينه فإنّه يقابل بعينه الشمس فإن كان كاذباً لم يتمالك حتى يغمض عينه، وإن كان صادقاً بقيتا مفتوحتين، وأما ما ادّعاه في لسانه فإنّه يضرب على لسانه بإبرة فإن خرج الدم أحمر فقد كذب وإن خرج الدم أسود فقد صدق(2).

7576/2 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمد بن خالد البرقي، عن حماد بن عيسى، عن ابراهيم بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حيّ، بستّ ديات(3).

____________

1- تهذيب الأحكام10: 177، الاستبصار4: 264، وسائل الشيعة19: 86.

2- الكافي 7:323، وسائل الشيعة 19:279، تهذيب الأحكام 10:268، من لا يحضره الفقيه 3:19 ح3250، البحار 104:412.

3- الكافي 7:325، تهذيب الأحكام 10:252، وسائل الشيعة 19:280.


الصفحة 423

(8) فيمن يرث الدية

7577/1 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: الأخوة من الأم لا يرثون دية أخيهم لأمهم إذا قتل(1).

7578/2 ـ محمد بن يعقوب، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام): أن الدية يرثها الورثة إلاّ الأخوة من الأم، فانهم لا يرثون من الدية شيئاً(2).

(9) في امرأة يهودية كانت تشتم رسول الله (صلى الله عليه وآله)

7579/1 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: أن يهودية كانت تشتم النبي (صلى الله عليه وسلم) وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله (صلى الله عليه وسلم)ديتها(3).

(10) في الذي يقتص منه ثم لا يموت

7580/1 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] في الذي يُقتصُّ منه ثم لا يموت، قال: كتاب الله أن لا دية له(4).

____________

1- كنز العمال 15:122 ح40366.

2- الكافي 7:139، وسائل الشيعة 17:393، تهذيب الأحكام 9:375.

3- كنز العمال 15:121 ح40364.

4- كنز العمال 15:122 ح40365.


الصفحة 424

الباب الخامس:

مسائل متفرقه في الديّات

7581/1 ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها، وهم ينظرون فرجم، ثم رجع واحد منهم، قال: يغرم ربع الدية إذا قال شبّه عليّ، وإذا رجع اثنان وقالا: شبّه علينا غرما نصف الدية، وإن رجعوا كلهم وقالوا: شبّه علينا غرموا الدية، فان قالوا: شهدنا بالزور قتلوا جميعاً(1).

7582/2 ـ محمد بن الحسن، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب بن قيس البجلي، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر (عليه السلام) أن علياً (عليه السلام) كان يقول: لا يقضى في شيء من الجراحات حتى تبرأ(2).

____________

1- تهذيب الأحكام 6:285، الجعفريات: 144، مستدرك الوسائل 17:418 ح21720، وسائل الشيعة 18:243.

2- تهذيب الأحكام 10:294، وسائل الشيعة 19:211.


الصفحة 425
7583/3 ـ ابن شهر آشوب: الصادق (عليه السلام): تزوج رجل من الأنصار امرأة على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام)، فلما كان ليلة البناء بها عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة، فلما دخل الزوج يباضع أهله، ثار الصديق واقتتلا في البيت، فقتل الزوج الصديق، وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق، فقال (عليه السلام) تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج(1).

7584/4 ـ عبدالله بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه أنه أتي علي (عليه السلام) بقتيل وجد بالكوفة مقطّعاً، فقال: صلّوا (سلوا) عليه ما قدرتم عليه منه (بينة)، ثم استحلفهم قسامة بالله ما قتلناه ولا علمنا (له) قاتلا، وضمّنهم الدية(2).


بيـان:

قال الشيخ: لا تنافي بين الأخبار، لأن الدية انما تلزم أهل القرية والقبيلة الذين وجد القتيل فيهم إذا كانوا متهمين بقتله وامتنعوا من القسامة، فأما إذا لم يكونوا متهمين بقتله أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم، وتؤدى دية القتيل من بيت المال.


7585/5 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) أن رجلا عضّ يد رجل فانتزع يده من فيه فسقطت ثنيتاه، فلم يجعل عليه شيئاً، وقال: أيترك يده في فيك تقضمها، كما يقضم الفحل(3).

7586/6 ـ محمد بن علي بن الحسين: روى محمد بن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في هدم حائط اشترك فيه ثلاثة، فوقع على واحد منهم فمات: فضمّن الباقين ديته; لأن كل واحد

____________

1- مناقب ابن شهر آشوب في قضاياه (عليه السلام) في خلافته 2:380، البحار 104:387.

2- قرب الاسناد: 151 ح549، وسائل الشيعة 19:113، البحار 104:402.

3- مسند زيد بن علي: 347.


الصفحة 426
منهم ضامن صاحبه(1).

7587/7 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه، فقضى (عليه السلام) أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث، أو يغرم ثلث الدية(2).

7588/8 ـ محمد بن علي بن الحسين: روى محمد بن سهل، عن أبيه، عن بعض أشياخه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن رجل كان جالساً مع قوم فمات وهو معهم، أو رجل وجد في قبيلة، أو على دار قوم، فادّعي عليهم، قال: ليس عليهم قود ولا يبطلّ دمه، عليهم الدية(3).

7589/9 ـ البيهقي: أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل، أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبدالله البصري، ثنا محمد بن عبدالوهاب، أنبأ جعفر بن عون، أنبأ سعيد، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، أن رجلا استأجر أربعة يحفرون بئراً، فسقط طائفة منها على رجل فمات، فرفع ذلك إلى علي (رضي الله عنه) قال: فجعل (رضي الله عنه) على الثلاثة ثلاثة أرباع الدية، ورفع عنهم الربع نصيب الميت(4).

7590/10 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قضى في رجل عض رجلا فنترَ يده من فيه فاقتلع ثناياه، فأبطلها علي(5).

7591/11 ـ محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد الكوفي، عن إبراهيم بن الحسن،

____________

1- من لا يحضره الفقيه 4:159 ح5361، وسائل الشيعة 19:175.

2- الكافي 7:377، تهذيب الأحكام 10:251، وسائل الشيعة 19:138، من لا يحضره الفقيه 4:147 ح5326.

3- من لا يحضره الفقيه 4:99 ح5177، وسائل الشيعة 19:113.

4- سنن البيهقي 8:112.

5- دعائم الاسلام 2:426، مستدرك الوسائل 18:411 ح23105.


الصفحة 427
عن محمد بن خلف، عن موسى بن ابراهيم المروزي، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في فارسين اصطدما، فمات أحدهما، فضمّن الباقي دية الميت(1).

7592/12 ـ محمد بن الحسن، باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن علي الميثمي الكوفي، عن بعض أصحابه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبده قتل حراً خطأ، فلما قتله أعتقه مولاه، قال: فأجاز عتقه وضمنّه الدية(2).

7593/13 ـ قضى علي (عليه السلام) في رجل ضرب على صدره، فادعى أنه نقص نَفَسَه، فقال (عليه السلام): إن النَفَس يكون في المنخر الأيمن وفي الأيسر ساعة، فإذا طلع الفجر يكون في المنخر الأيمن إلى أن تطلع الشمس وهو ساعة، فاُقعد المدعي من حين يطلع الفجر إلى طلوع الشمس وعد أنفاسه، وأقعد رجلا من سنّه يوم الثاني من وقت طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وعدّ أنفاسه، ثم اُعطي المصاب بقدر ما نقص من نفسه عن نفس الصحيح(3).

7594/14 ـ وعنه، باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قتل في قرية أو قريباً من قرية، أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه(4).

7595/15 ـ عن الشعبي، قال: أشهد على علي [ (عليه السلام) ] أنه قضى في قوم اقتتلوا، فقتل

____________

1- الكافي 7:368، تهذيب الأحكام 10:310، وسائل الشيعة 19:195.

2- تهذيب الأحكام 10:200، وسائل الشيعة 19:160.

3- مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه (عليه السلام) في خلافته 2:382، البحار 104:399.

4- تهذيب الأحكام 10:205، الاستبصار 4:278، وسائل الشيعة 19:112.


الصفحة 428
بعضهم بعضاً، فقضى بعقل الذين قتلوا على الذين جرحوا، وطرح عنهم بالعقل بقدر جراحهم(1).

7596/16 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: رُفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ستة غلمان كانوا في الفرات، فغرق واحد منهم، فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنّهما غرّقاه، وشهد إثنان على الثلاثة أنّهم غرّقوه، فقضى علي (عليه السلام) بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين، وخمسين على الثلاثة(2).

7597/17 ـ محمد بن الحسن، باسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم، فرفعوا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان، فقال أهل المقتولين: ياأمير المؤمنين أقِدهما بصاحبينا، فقال علي (عليه السلام): ما ترون؟ قالوا: نرى أن تقيدهما، قال علي (عليه السلام): فلعلّ ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه، قالوا: لا ندري، فقال علي (عليه السلام): بل اجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة، وآخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين، وذكر اسماعيل بن الحجاج بن أرطاة، عن سماك ابن حرب، عن عبدالله بن أبي الجعد، قال: كنت أنا رابعهم، فقضى علي (عليه السلام) هذه القضية فينا(3).

7598/18 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أربعة شربوا خمراً فسكروا،

____________

1- كنز العمال 15:88 ح40214.

2- الكافي 7:284، تهذيب الأحكام 10:239، وسائل الشيعة 19:174.

3- تهذيب الأحكام 10:240، وسائل الشيعة 19:173، البحار 40:264، إرشاد المفيد: 106، دعائم الاسلام 2:423.


الصفحة 429
فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا، فقتل إثنان وجرح اثنان، فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة، وقضى بدية المقتولين على المجروحين، وأمر أن يقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، فإن مات أحد المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء(1).

7599/19 ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد، وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الاسلام، فأقرع بينهم: فجعل الولد لمن قرع وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين، فضحك رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى بدت نواجذه، قال: وقال: ما أعلم فيها شيئاً إلاّ ما قضى علي (عليه السلام)(2).

7600/20 ـ الحاكم النيسابوري: حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه، أنبأ أبو المثنى، ثنا مسدد، ثنا يحيى القطان، عن الأجلح، عن الشعبي، عن عبدالله بن الخليل، عن زيد بن أرقم، قال: كنت جالساً عند النبي(صلى الله عليه وسلم)إذ جاءه رجل من أهل اليمن فقال: إن ثلاثة من أهل اليمن أتوا علياً (رضي الله عنه) يختصمون إليه في ولِد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال: للاثنين منهما طيبا بالولد لهذا، فقالا: لا، ثم قال: للاثنين طيبا بالولد لهذا، فقالا: لا، ثم قال: للاثنين طيبا بالولد لهذا، فقالا: لا، ثم قال: أنتم شركاء متشاكسون إني مقرع بينكم فمن قرع له فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية، فأقرع بينهم، فجعله لمن قرع، فضحك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حتى بدت اضراسه، أو قال نواذجه(3).

____________

1- الكافي 7:284، تهذيب الأحكام 10:240، وسائل الشيعة 19:172، مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه (عليه السلام) في خلافته 2:380، البحار 104:386.

2- تهذيب الأحكام 8:169، وسائل الشيعة 14:566، الاستبصار 3:369.

3- مستدرك الحاكم 2: 207، سنن البيهقي 10: 267، كنز العمال 6: 206 ح15365.


الصفحة 430


مبحث
الشهادات





الصفحة 431

الباب الأول:

في فضل الشهادة وشروط الشاهد

7601/1 ـ عن الامام أبو محمد العسكري (عليه السلام): في قول الله عزّ وجلّ: {وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ}(1) قال أمير المؤمنين (عليه السلام): شهيدين من رجالكم، قال: من أحراركم من المسلمين العدول، قال (عليه السلام): استشهدوهم لتحوطوا بهم أديانكم وأموالكم، ولتستعملوا أدب الله ووصيّته، فأنّ فيها النفع والبركة، ولا تخالفوهما فيلحقكم الندم، حيث لا ينفعكم الندم، ثم قال أمير المؤمنين (عليه السلام): سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: ثلاثة لا يستجيب الله دعاءهم; بل يعذبهم ويوبخهم، أما أحدهم فرجل ابتلي بامرأة سوء فهي تؤذيه وتضارّه وتعيب (تعيث) عليه دنياه وتنغصها وتكدّرها، وتفسد عليه آخرته، فهو يقول: اللهم يارب خلّصني منها، يقول الله تعالى: ياأيها الجاهل قد خلصّتك منها، جعلت بيدك طلاقها، والتخلص منها طلاقها طلّقها وانبذها عنك نبذ الجورب الخلق الممزّق، والثاني رجل مقيم في

____________

1- البقرة: 282.


الصفحة 432
بلده قد استوبله، ولا يحضر له فيه كلما يريده، وكلما التمسه حرمه، ويقول: اللهم خلّصني من هذا البلد الذي استوبلته، يقول الله عزّوجلّ: ياعبدي قد خلّصتك من هذا البلد، فقد أوضحت لك طرق الخروج منه، ومكّنتك من ذلك، فاخرج منه إلى غيره تجتلب عافيتي وتسترزقني، والثالث رجل أوصاه الله تعالى بأن يحتاط لدينه بشهود وكتاب فلم يفعل ذلك، ودفع ماله إلى غير ثقة بغير وثيقة، فجحده أو بخسه فهو يقول: اللهم يارب ردّ عليّ مالي، يقول الله عزوجل له: ياعبدي قد علّمتك كيف تستوثق لمالك، ليكون محفوظاً لئلا يتعرّض للتلف، فأبيت، فأنت الآن تدعوني، وقد ضيّعت مالك وأتلفته وخالفت وصيتي فلا أستجيب لك، ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ألا فاستعملوا وصية الله تفلحوا وتنجحوا، ولا تخالفوها فتندموا(1).

7602/2 ـ وعنه (عليه السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: كنا عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو يذاكرنا بقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ}(2) قال: أحراركم دون عبيدكم، فان الله شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمّل الشهادات وعن أدائها(3).

7603/3 ـ وعنه (عليه السلام): قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في قوله تعالى: {أَوْ ضَعِيْفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ}(4) قال: ضعيفاً في بدنه لا يقدر أن يملّ، أو ضعيفاً في فهمه وحلمه لا يقدر أن يملّ ويميز ألفاظه التي هي عدل عليه وله من الألفاظ التي هي جور عليه أو على حميمه.

{أَوْ لاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ} يعني بأن يكون مشغولا في مرّمة لمعاش، أو تزوّد لمعاد، أو لذة في غير محرّم، فان تلك هي الأشغال التي لا ينبغي لعاقل أن يشرع في

____________

1- تفسير الامام العسكري (عليه السلام): 651 ح372، تفسير البرهان 1:262، البحار 104:305، مستدرك الوسائل 5:254 ح5810.

2- البقرة: 282.

3- تفسير الامام العسكري (عليه السلام): 656 ح374، وسائل الشيعة 18:257، البحار 104:306.

4- البقرة: 282.


الصفحة 433
غيرها.

قال: {فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} يعني النائب عنه، والقيّم بأمره بالعدل، بأن لا يحيف على المكتوب له، ولا على المكتوب عليه(1).

7604/4 ـ وعنه (عليه السلام)، عن آبائه، قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في قوله عزّوجلّ: {فَاِن لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}(2) قال: عدلت امرأتان في الشهادة برجل واحد، فاذا كان رجلان، أو رجل وامرأتان أقاموا الشهادة، قضي بشهادتهم.

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): كنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو يذاكرنا بقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ}(3) قال: أحراركم دون عبيدكم فان الله عزّوجلّ قد شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمّل الشهادات وعن أدائها.

وليكونوا من المسلمين منكم، فان الله عزّوجلّ إنما شرّف المسلمين العدول بقبول شهاداتهم، وجعل ذلك من الشرف العاجل لهم، ومن ثواب دنياهم قبل أن ينقلوا (يصلوا) إلى الآخرة.

إذ جائت امرأة فوقفت قبالة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقالت: بأبي وأمي يارسول الله أنا وافدة النساء إليك، ما من امرأة يبلغها مسيري هذا إليك إلاّ سرّها ذلك، يارسول الله، إن الله عزّوجلّ ربّ الرجال والنساء، وخالق الرجال والنساء، ورازق الرجال والنساء، وإن آدم أب الرجال والنساء، وإن حوّاء أمّ الرجال والنساء، وإنك رسول الله إلى الرجال والنساء، فما بال المرأتين برجل في الشهادة وفي الميراث؟

فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ياأيتها المرأة ذلك قضاء من عدل حكيم لا يجور ولا يحيف ولا يتحامل، لا ينفعه ما منعكنّ ولا ينقصه ما بذل لكنّ، ويدبّر الأمر بعلمه،

____________

1- تفسير الامام العسكري (عليه السلام): 634 ح369، البحار 104:304.

2- البقرة: 282.

3- البقرة: 282.