الصفحة 491
ولا يتّبع المطامع(1).

7748/17 ـ عن علي (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيما عهد اليه من أمر القضاة بعد ذكر صفاتهم: ثم أكثر تعاهد أمره وقضاياه، وأبسط عليه من البذل ما يستغني به عن الطمع، وتقل به حاجته إلى الناس، واجعل له منك منزلة لا يطمع فيها غيره حتى يأمن اغتيال الرجال إياه عندك، ولا يحابي أحداً للرجاء، ولا يصانعه لاستجلاب حسن الثناء، وأحسن توقيره في مجلسك، وقربه منك، الخبر(2).

7749/18 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: لا ينفذ كتاب قاضي أهل البغي ولا يكاتب(3).

(7) في الفحص عن عدالة الشهود

7750/1 ـ الحسن بن علي العسكري (عليه السلام)، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا تخاصم اليه رجلان في حق، قال: للمدعي ألك بينة (حجة) فان أقام بيّنة يرضاها ويعرفها، أمضى (أنفذ) الحكم على المدعى عليه، وان لم يكن له بيّنة، حلف المدّعى عليه بالله ما لهذا قبله ذلك الذي إدّعاه ولا شيء عليه منه، وإذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير ولا شرّ، قال للشهود: أين قبائلكما؟ فيصفان، أين سوقكما؟ فيصفان، أين منزلكما؟ فيصفان.

ثم يقيم الخصوم والشهود بين يديه، ثم يأمر فيكتب أسامي المدعي والمدعى عليه والشهود، ويصف ما شهدوا به، ثم يدفع ذلك إلى رجل من أصحابهالخيار، ثم مثل ذلك إلى رجل آخر من خيار أصحابه، فيقول: ليذهب كل واحد منكما من حيث لا يشعر الآخر إلى قبائلهما وأسواقهما ومحالّهما والربض الذي ينزلانه، فيسأل

____________

1- نهج البلاغة قصار الحكم: 110، البحار 104:272.

2- دعائم الاسلام 1:369، مستدرك الوسائل 17:348 ح21543.

3- دعائم الاسلام 2:540، مستدرك الوسائل 17:401 ح21662.


الصفحة 492
عنهما، فيذهبان ويسألان، فإن أتوا خيراً، أو ذكروا فضلا، رجعا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأخبراه وأحضر القوم الذي أثنوا عليهما، وأحضر الشهود، وقال للقوم المثنين عليهما: هذا فلان بن فلان، وهذا فلان بن فلان، أتعرفونهما؟ فيقولون: نعم، فيقول: إن فلاناً وفلاناً جاءني عنكم فيما بنبأ جميل، وذكر صالح، أفكما قالا؟

فاذا قالوا: نعم قضى حينئذ بشهادتهما على المدعى عليه، فان رجعا بخبر سيء، ونبأ قبيح دعا بهم، فقال لهم: أتعرفون فلاناً وفلاناً؟ فيقولون: نعم، فيقول: اقعدوا حتى يحضرا، فيقعدون فيحضرهما، فيقول للقوم: أهما هما؟ فيقولون: نعم، فاذا ثبت عنده ذلك لم يهتك ستراً بشاهدين، ولا عابهما ولا وبخّهما، ولكن يدعو الخصوم إلى الصلح، فلا يزال بهم حتى يصطلحوا لئلا يفتضح الشهود، ويستر عليهم، وكان رؤوفاً رحيماً عطوفاً متحنناً على امته.

فان كان الشهود من أخلاط الناس، غرباء لا يعرفون، ولا قبيلة لهما ولا سوق ولا دار، أقبل على المدعى عليه فقال: ما يقول فيهما؟ فان قال: ما عرفت إلاّ خيراً، غير أنّهما قد غلطا فيما شهدا عليّ، أنفذ عليه شهادتهما، فان جرحهما وطعن عليهما أصلح بين الخصم وخصمه، وأحلف المدعى عليه، وقطع الخصومة بينهما(1).

(8) وجوب الحكم بملكية صاحب اليد

7751/1 ـ علي بن ابراهيم، حدثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن عثمان بن عيسى، وحماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث فدك، أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لأبي بكر: أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ قال: لا، قال: فان كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البينة؟ قال: إياك كنت أسأل البينة

____________

1- تفسير الامام العسكري (عليه السلام): 673 ح375، وسائل الشيعة 18:174.


الصفحة 493
على ما تدعيه على المسلمين، قال: فان كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون تسألني البينة على ما بيدي وقد ملكته في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبعده، ولم تسأل المؤمنين البينة على ما ادعوا عليّ شهوداً كما سألتني على ما ادعيت عليهم، إلى أن قال: وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه(1).


بيـان:

قال الحر العاملي (رحمه الله) أقول: لا ينافي هذا ما يأتي في الشهادات من جواز الشهادة باستصحاب بقاء الملك، لأن المفروض هناك عدم دعوى المتصرف الملكية، على أنه لا منافاة بين جواز الشهادة وبين عدم قبولها، لمعارضة ما هو أقوى منها، ولا بين جوازها وعدم وجوب القضاء قبلها...


7752/2 ـ أبو القاسم علي بن أحمد الكوفي، روى مشايخنا أن أمير المؤمنين (عليه السلام) لما تقدم إلى أبي بكر للشهادة بسبب أمر فدك، فامتنع من قبول شهادته لفاطمة (عليها السلام)قال: ياأبا بكر أنشدك الله إلاّ صدقتنا عما نسألك عنه، قال: قل، قال: أخبرني لو أن رجلين احتكما اليك في شيء هو في يد أحدهما دون الآخر، أكنت تخرجه من يده دون أن يثبت عندك ظلمه؟ قال: لا، قال: فمن كنت تطلب البينة منهما أو على من كنت توجب اليمين منهما، قال: أطلب البينة من المدعي وأوجب اليمين على المنكر، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): البينة على المدعي واليمين على المنكر، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أفتحكم فينا بغير ما تحكم به في غيرنا؟ قال: فكيف ذلك؟ قال: إن الذين يزعمون أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ما تركناه فهو صدقة، وأنت ممن له في هذه الصدقة إذا صحّت نصيب، وأنت فلا تجيز شهادة الشريك لشريكه فيما يشاركه فيه، وتركة رسول الله (صلى الله عليه وآله) بحكم الاسلام في أيدينا، إلى أن تقوم البينة العادلة بأنها لغيرنا، فعلى من ادعى ذلك اقامة البينة العادلة، ممن لا نصيب له فيما يشهد به علينا، وعلينا اليمين

____________

1- تفسير القمي 2:155، علل الشرائع باب 151:190، الاحتجاج 1:237 ح47، وسائل الشيعة 18:215.


الصفحة 494
فيما تنكروه، فقد خالفت حكم الله ورسوله (صلى الله عليه وآله) إذ قبلت شهادة الشريك في الصدقة وطالبتنا باقامة البينة على ما ننكره مما ادعوه علينا، فهل هذا إلاّ ظلم وتحامل(1).

7753/3 ـ سليم بن قيس الهلالي، عن سلمان، عن علي (عليه السلام) في حديث قال فيه: ثم أقبل علي (عليه السلام) على القوم فقال: العجب لقوم يرون سنة نبيهم تتغير شيئاً شيئاً، وباباً باباً، ثم يرضون ولا ينكرون، إلى أن قال (عليه السلام) وقبض: هو وصاحبه فدك، وهي في يد فاطمة (سلام الله عليها) مقبوضة قد أكلت غلتها على عهد النبي (صلى الله عليه وآله) فسألها البينة على ما في يدها، ولم يصدقها، ولا صدق أم أيمن، وهو يعلم يقيناً أنها في يدها، ولم يكن يحل له أن يسألها البينة على ما في يدها،.. ثم استحسن الناس ذلك وحمدوه، وقالوا: إنما حمله ذلك الورع والفضل، ثم حسن قبح فعلهما ان عدلا عنها فقالا: نظن أن فاطمة (سلام الله عليها) لن تقول إلاّ حقاً، وأن علياً لم يشهد إلاّ بحق، ولو كانت مع أم أيمن امرأة أخرى أمضينا لها، إلى أن قال (عليه السلام) وقد قالت فاطمة (سلام الله عليها) حين أراد انتزاعها منها وهي في يدها: أليست في يدي وفيها وكيلي، وقد أكلت غلتها ورسول الله (صلى الله عليه وآله) حي؟ قالا: بلى، قالت: فلم تسألاني البينة على ما في يدي؟ قالا: لأنها فيء المسلمين، فان قامت بينة وإلاّ لم نمضها، قالت لهما: أفتريدان تردا ما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتحكما في خاصته بما لم تحكما في سائر المسلمين.

أيها الناس اسمعوا ما ركباها (ما ركب هؤلاء). قالت: أرأيتما إن ادعيت ما في يدي المسلمين من أموالهم، أتسألوني البينة أم تسألونهم؟ قالا: لا، بل نسألك، قالت: فان ادعى جميع المسلمين ما في يدي أتسألونهم البيّنة؟ أم تسألونني فغضب عمر وقال: ان هذا فيء للمسلمين وأرضهم؟ وهي في يدي فاطمة تأكل غلتها، فان أقامت بينة على ما أدعت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهبها لها من بين المسلمين وهي فيئهم

____________

1- الاستغاثة: 41، مستدرك الوسائل 17:397 ح21656.


الصفحة 495
وحقهم(1).

7754/4 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) اختصم اليه رجلان في دابة وكلاهما أقام البينة أنه أنتجها، فقضى بها للذي هي في يده، وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين(2).

(9) لا يقبل كتاب القاضي إلي قاضي في حدّ

7755/1 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا شهد شهود على رجل بحق في مال، ولم يعرف القاضي عدالتهم، وكان في بلد آخر قاض آخر، يُعرّف ذلك، فان كانت الشهادة في طلاق أو حدّ، لم يقبل فيه كتاب قاض إلى القاضي، ولا شهادة على شهادة، ولا يُقبل كتاب قاض إلى قاض في حدّ(3).

7756/2 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: لا كفالة في حدّ، ولا شهادة على شهادة في حدّ، ولا يجوز كتاب قاض إلى قاض في حدّ(4).

(10) في أجر القاضي

7757/1 ـ (الجعفريات)، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه قال: من السحت ثمن الميتة إلى أن قال: والرشوة في الحكم، وأجر القاضي إلاّ قاض يجرى عليه من بيت المال،

____________

1- كتاب سليم بن قيس: 98، مستدرك الوسائل 17:398 ح21657.

2- الكافي 7:419، وسائل الشيعة 18:182، تهذيب الأحكام 6:234، الاستبصار 3:39.

3- دعائم الاسلام 2:539، مستدرك الوسائل 17:401 ح21661.

4- دعائم الاسلام 2:466، مستدرك الوسائل 17:442 ح21812.


الصفحة 496
الخبر(1).

7758/2 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: لا يحل للخليفة من مال الله إلاّ قصعتان: قصعة يأكلها هو وأهله وقصعة يطعمها(2).

7759/3 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: لا يحل للخليفة من مال الله إلاّ قصعتان، قصعة يأكل منها هو وأهله، وقصعة يضعها بين يدي الناس(3).

7760/4 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: لابدّ من إمارة ورزق للأمير، ولابدّ من عريف ورزق للعريف، ولابدّ من حاسب ورزق للحاسب، ولابدّ من قاض ورزق للقاضي، وكره أن يكون رزق القاضي على الناس الذين يقضي لهم، ولكن من بيت المال ـ وزاد في نسخة الشهيد، ولابدّ من أمين ورزق للأمين(4).

(11) فيمن يحقّ للقاضي أن يحبسه

7761/1 ـ محمد بن الحسن، باسناده عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، عن علي (عليه السلام) أن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها وكان زوجها معسراً، فأبي أن يحبسه وقال: {إِنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً}(5)(6).

7762/2 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: لا حبس في تهمة إلاّ في دم، والحبس بعد معرفة

____________

1- الجعفريات: 180، مستدرك الوسائل 17:354 ح21561.

2- كنز العمال 5:773 ح14348.

3- كنز العمال 5:773 ح14349.

4- دعائم الاسلام 2:538، مستدرك الوسائل 17:407 ح21683.

5- الشرح: 6.

6- تهذيب الأحكام 6:299، وسائل الشيعة 13:148.


الصفحة 497
الحق ظلم(1).

7763/3 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: من خُلد في السجن رُزِق من بيت المال، ولا يخلّد في السجن إلاّ ثلاثة: الذي يمسك على الموت، والمرأة ترتد إلاّ أن تتوب، والسارق بعد قطع اليد والرجل ـ يعني إذا سرق بعد ذلك في الثالثة(2).

7764/4 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) أنه كان يحبس في النفقة، وفي الدين، وفي القصاص، وفي الحدود، وفي جميع الحقوق، وكان يقيد الدغار بقيود لها أقفال ويوكل بهم من يحلّها لهم في أوقات الصلاة من أحد الجانبين(3).

7765/5 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: لا حبس على معسر في الدين(4).

7766/6 ـ محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: يجب على الامام أن يحبس الفسّاق من العلماء والجهّال من الأطبّاء، والمفاليس من الأكرياء(5).

7767/7 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: إذا حبس القاضي رجلا في دَين، ثم تبيّن له إفلاسه وحاجته أخرجه حتى يستفيد مالا، ثم إذا استفدت مالا فاقسمه بين غرمائك(6).

(12) الحكم في خطأ القضي

7768/1 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] أنه كان وكّل عبدالله بن جعفر بالخصومة، وقال: إن

____________

1- دعائم الاسلام 2:539، مستدرك الوسائل 17:403 ح21672.

2- دعائم الاسلام 2:539، مستدرك الوسائل 17:403 ح21673.

3- مسند زيد بن علي: 299.

4- دعائم الاسلام 2:539، مستدرك الوسائل 13:431 ح15819.

5- من لا يحضره الفقيه 3:31 ح3266، تهذيب الأحكام 6:319، وسائل الشيعة 18:221.

6- مسند زيد بن علي: 295.


الصفحة 498
للخصومة قُحماً(1).

7769/2 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّ ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين(2).

7770/3 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: إذا قضى القاضي وأخطأ، ثم علم ردّ قضاؤه(3).

7771/4 ـ عن علي بن ربيعة، قال: جاء جعدة بن هبيرة إلى علي [ (عليه السلام) ] فقال: ياأمير المؤمنين يأتيك الرجلان أنت أحبّ إلى أحدهما من نفسه، أو قال من أهله وماله، والآخر لو يستطيع أن يذبحك لذبحك، فتقضي لهذا على هذا؟ قال: فلهزه علي وقال: هذا شيء لو كان لي فعلت، ولكن إنما ذا شيء لله(4).

(13) لا بد أن يكون للناس أمير

7772/1 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: لا يصلح الناس إلاّ أمير بر أو فاجر، قالوا: ياأمير المؤمنين هذا البرّ فكيف بالفاجر؟ قال إن الفاجر يؤمن الله به السبيل، ويجاهد به العدوّ، ويجيء به الفيء، ويقام به الحدود، ويحجّ به البيت، ويعبدُ الله فيه المسلم آمناً حتى يأتيه أجله(5).

7773/2 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: إن معاوية سيظهر عليكم، قالوا: فلم نقاتل إذاً،

____________

1- كنز العمال 6:197 ح15333.

2- الكافي 7:354، وسائل الشيعة 19:111، تهذيب الأحكام 6:203، من لا يحضره الفقيه 3:7 ح3231.

3- مسند زيد بن علي: 295.

4- كنز العمال 5:774 ح14350.

5- كنز العمال 5:751 ح14286.


الصفحة 499
قال: لابدّ للناس من أمير برّ أو فاجر(1).

7774/3 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: إني لا أرى هؤلاء القوم إلاّ ظاهرين، بتفرّقكم عن حقكم واجتماعهم على باطلهم، وإن الامام ليس بشاق شعرة، أو انه يخطئ ويصيب، فاذا كان عليكم إمام يعدل في الرعية ويقسم بالسوية اسمعوا له وأطيعوا، وأن الناس لا يصلحهم إلاّ إمام برٌ أو فاجرٌ، فان كان براً فللراعي والرعية، وان كان فاجراً عبد فيه المؤمن ربّه وعمل فيه الفاجر إلى أجله، وانكم ستُعرضون على سبي وعلى البرائة مني، فمن سبني فهو في حل من سبي، ولا يبرأ من ديني، فاني على الاسلام(2).

(14) قبول دعوى المعصوم بدون بيّنة

7775/1 ـ محمد بن علي بن الحسين، باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: جاء أعرابي إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فادعى عليه سبعين درهماً ثمن ناقة باعها منه، فقال: قد أوفيتك، فقال: اجعل بيني وبينك رجلا يحكم بيننا، فأقبل رجل من قريش فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): احكم بيننا، فقال للأعرابي: ما تدعى على رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فقال: سبعين درهماً ثمن ناقة بعتها منه، فقال: ما تقول يارسول الله؟ قال: قد أوفيته فقال للأعرابي: ما تقول؟ فقال: لم يوفني، فقال لرسول الله (صلى الله عليه وآله): ألك بينة أنك قد أوفيته؟ قال: لا، فقال للأعرابي: أتحلف أنّك لم تستوف حقّك وتأخذه؟ فقال: نعم،فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تحاكمنّ مع هذا إلى رجل يحكم بيننا بحكم الله عزّوجلّ، فأتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) علي بن أبي طالب (عليه السلام) ومعه الأعرابي، فقال علي (عليه السلام): مالك يارسول

____________

1- كنز العمال 5:779 ح14366.

2- كنز العمال 5:780 ح14368.


الصفحة 500
الله؟ قال: ياأبا الحسن احكم بيني وبين هذا الأعرابي، فقال علي (عليه السلام): ياأعرابي ما تدعي على رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قال: سبعين درهماً ثمن ناقة بعتها منه، فقال: ما تقول يارسول الله؟ قال: قد أوفيته ثمنها، فقال: ياأعرابي أصدق رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيما قال؟ قال: لا ما أوفاني شيئاً، فأخرج علي (عليه السلام) سيفه فضرب عنقه، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لم فعلت ياعلي ذلك؟ فقال يارسول الله نحن نصدّقك على أمر الله ونهيه وعلى أمر الجنة والنار والثواب والعقاب ووحي الله عزّوجلّ ولا نصدّقك على ثمن ناقة الأعرابي، وإني قتلته لأنّه كذّبك لما قلت له أصدق رسول الله فيما قال، فقال: لا ما أوفاني شيئاً، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أصبت ياعلي فلا تعد إلى مثلها، ثم التفت إلى القرشي وكان قد تبعه، فقال: هذا حكم الله لا ما حكمت به(1).

7776/2 ـ وعنه، باسناده عن محمد بن بحر الشيباني، عن أحمد بن الحرب، قال: حدثنا أبو أيوب الكوفي، قال: حدثنا إسحاق بن وهب العلاف، قال: حدثنا أبو عاصم النبّال، عن ابن جريح، عن الضحاك، عن ابن عباس، قال: خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) من منزل عائشة فاستقبله أعرابي ومعه ناقة، فقال: يامحمد تشتري هذه الناقة؟ فقال النبي (صلى الله عليه وآله): نعم بكم تبيعها ياأعرابي؟ فقال بمائتي درهم، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): بل ناقتك خير من هذا، فما زال النبي يزيد حتى اشترى الناقة بأربعمائة درهم، قال: فلما دفع النبي (صلى الله عليه وآله) إلى الأعرابي الدراهم ضرب الأعرابي على زمام الناقة، فقال: الناقة ناقتي والدراهم دراهمي فإن كان لمحمد شيء فليقم البينة، قال: فأقبل رجل فقال النبي (صلى الله عليه وآله): أفترضى بالشيخ المقبل؟ قال: نعم يامحمد، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): تقضي فيما بيني وبين هذا الأعرابي؟ فقال: تكلّم يارسول الله، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الناقة ناقتي والدراهم دراهم الأعرابي، فقال الأعرابي: بل الناقة ناقتي والدراهم دارهمي

____________

1- من لا يحضره الفقيه 3:105 ح3425، وسائل الشيعة 18:200، الانتصار باب مسائل القضاء والشهادات: 238، أمالي الصدوق المجلس 22:90.


الصفحة 501
إن كان لمحمد شيء فليقم البينة، فقال الرجل: القضية فيها واضحة يارسول الله، وذلك لأن الأعرابي طلب البينة، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): اجلس فجلس، ثم أقبل رجل آخر فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): أترضى ياأعرابي بهذا الشيخ المقبل؟ قال: نعم يامحمد، فلما دنا قال النبي (صلى الله عليه وآله) اقض فيما بيني وبين هذا الأعرابي، فقال: تكلّم يارسول الله، فقال النبي: الناقة ناقتي والدراهم دارهم الأعرابي، فقال الأعرابي: بل الدراهم دراهمي والناقة ناقتي إن كان لمحمد شيء فليقم البينة، فقال الرجل: القضية فيها واضحة يارسول الله لأن الأعرابي طلب البينة، فقال النبي (صلى الله عليه وآله) اجلس فجلس، ثم أقبل رجل آخر فقال النبي (صلى الله عليه وآله): أترضى ياأعرابي بالشيخ المقبل؟ قال: نعم يامحمد، فلما دنا قال النبي (صلى الله عليه وآله): اقض فيما بيني وبين هذا الأعرابي، فقال: تكلّم يارسول الله فقال النبي: الناقة ناقتي والدراهم دراهم الأعرابي، فقال الأعرابي: بل الدراهم دراهمي والناقة ناقتي إن كان لمحمد شيء فليقم البينة، فقال الرجل: القضية فيها واضحة يارسول الله لأن الأعرابي طلب البينة، فقال النبي (صلى الله عليه وآله) اجلس حتى يأتي الله بمن يقضي بيني وبين الأعرابي بالحق، فأقبل علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): أترضى بالشاب المقبل؟ قال: نعم، فلما دنا قال النبي (صلى الله عليه وآله): ياأبا الحسن اقضي فيما بيني وبين الأعرابي، فقال: تكلّم يارسول الله، فقال النبي: الناقة ناقتي والدراهم دراهم الأعرابي، فقال الأعرابي: لا بل الناقة ناقتي والدراهم دراهمي إن كان لمحمد شيء فليقم البينة، فقال علي (عليه السلام): خلّ بين الناقة وبين رسول الله، فقال الأعرابي: ما كنت بالذي أفعل أو يقيم البينة، قال: فدخل علي (عليه السلام) منزله فاشتمل على قائم سيفه ثم أتى فقال: خلّ بين الناقة وبين رسول الله، قال: ما كنت بالذي أفعل أو يقيم البينة، قال: فضربه علي (عليه السلام) ضربة، فاجتمع أهل الحجاز على أنه رمى برأسه، وقال بعض أهل العراق بل قطع منه عضواً، قال: فقال النبي (صلى الله عليه وآله): ما حملك على هذا ياعلي؟


الصفحة 502
فقال: يارسول الله نصدقك على الوحي من السماء ولا نصدّقك على أربعمائة درهم(1).

(15) دعاء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي حينما أرسله إلى اليمن للقضاء

7777/1 ـ عن علي (عليه السلام) قال: بعثني رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى اليمن، فقلت تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم وما أدري ما القضاء؟ فضرب صدري وقال: اللهم اهد قلبه وثبت لسانه، قال: فوالذي فلق الحبّة ما شككت بعد في قضاء بين اثنين(2).

7778/2 ـ أحمد بن حنبل، حدثني يحيى الأعمش، عن عمرو بن مرّة، عن أبي البختري، عن علي [ (عليه السلام) ]: بعثني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى اليمن وأنا حديث السن، قال: قلت: تبعثني إلى قوم يكون بينهم أحداث ولا علم لي بالقضاء، قال (صلى الله عليه وسلم): إنّ الله سيهدي لسانك ويثبّت قلبك، قال: فما شككت في قضاء بين اثنين بعد(3).

7779/3 ـ الصدوق ابن بابويه، قال حدثنا أبي، قال: حدثنا سعد بن عبدالله، قال: حدثنا علي بن حماد البغدادي، عن بشر بن غياث المريسي، قال: حدثني أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم، عن أبي حنيفة، عن عبدالرحمن السلماني، عن حنش بن المعتمر، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال دعاني رسول الله (صلى الله عليه وآله) فوجهني إلى اليمن لأصلح بينهم، فقلت: يارسول الله، إنهم قوم كثير ولهم مسن وأنا شاب حدث، قال: ياعلي، إذا صرت بأعلى عقبة أفيق فناد بأعلى صوتك ياشجر يامدر ياثرى محمد

____________

1- من لا يحضره الفقيه 3:106 ح3426، الانتصار باب مسائل القضاء والشهادات: 239، مستدرك الوسائل 17:282 ح21641، البحار 40:223، مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه (عليه السلام) في عهد الأول 2:357.

2- كشف الغمة باب مناقب علي (عليه السلام) 1:111، البحار 40:177، مستدرك الحاكم 3:135، سنن البيهقي 10:87، طبقات ابن سعد 2:337، الصواعق المحرقة: 189.

3- مسند أحمد 1: 83، كشف الغمّة باب مناقب علي [ (عليه السلام) ] 1: 112، البحار 18: 12، مناقبه [ (عليه السلام) ] 2: 63، الخرائج والجرائح 1: 53 ح83.


الصفحة 503
رسول الله يقرئكم السلام، قال: فذهبت فلما صرت بأعلى العقبة أشرفت على أهل اليمن فاذا هم بأسرهم مقبلون نحوي مشرعون رماحهم، مسوون أسنتهم، متنكبون قسيهم، شاهرون سلاحهم، فناديت بأعلى صوتي ياشجر يامدر ياثرى محمد رسول الله يقرئكم السلام، قال: فلم تبق شجرة ولا مدرة ولا ثرى إلاّ ارتج بصوت واحد، على محمد رسول الله وعليك السلام، فاضطربت قوائم القوم وارتعدت ركبهم، ووقع السلاح من أيديهم، وأقبلوا إليّ مسرعين، فأصلحت بينهم وانصرفت(1).

7780/4 ـ عن المفيد قال: ولما أراد النبي (صلى الله عليه وآله) تقليده [علي (عليه السلام)] قضاء اليمن وإنفاذه اليهم ليعلّمهم الأحكام ويبين لهم الحلال من الحرام ويحكم فيهم بأحكام القرآن، قال له أمير المؤمنين (عليه السلام): تندبني يارسول الله للقضاء وأنا شاب ولا علم لي بكل القضاء؟ فقال له: أدن مني، فدنا منه فضرب على صدره بيده، وقال: اللهم اهد قلبه وثبّت لسانه، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): فما شككت في قضاء بين اثنين بعد ذلك المقام(2).

87781/5 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: أتى النبي (صلى الله عليه وسلم) ناس من اليمن فقالوا: ابعث فينا من يفقهنا في الدين ويعلمنا السنن، ويحكم فينا بكتاب الله، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): انطلق ياعلي إلى أهل اليمن ففقهم في الدين وعلّمهم السنن واحكم فيهم بكتاب الله، فقلت: إن أهل اليمن قوم طغام يأتوني من القضاء بما لا علم لي به، فضرب النبي (صلى الله عليه وسلم) صدري، ثم قال: اذهب فان الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فما شككت في قضاء بين اثنين حتى الساعة(3).

____________

1- أمالي الصدوق المجلس 40:185، اثبات الهداة 1:530، البحار 17:371، بصائر الدرجات: 521.

2- إرشاد المفيد: 104، البحار 40:244، إثبات الهداة 2:150.

3- كنز العمال 13:113 ح36369.


الصفحة 504
7782/6 ـ ابن سعد: أخبرنا الفضل بن عنبسة الخزاز الواسطي، قال: أخبرنا شريك، عن سماك، عن حنش بن المعتمر، عن علي [ (عليه السلام) ] قال: بعثني رسول الله (صلى الله عليه وسلم)إلى اليمن قاضياً، فقلت: يارسول الله إنك ترسلني إلى قوم يسألونني ولا علم لي بالقضاء، فوضع يده على صدري. وقال: إنّ الله سيهدي قلبك ويثبّت لسانك، فإذا قعد الخصمان بين يديك فلا تقض حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأوّل، فإنّه أحرى أن يتبيّن لك القضاء، فما زلت قاضياً أو ما شككت في قضاء بعد(1).

7783/7 ـ وعنه، أخبرنا عبيدالله بن موسى العبسي، أخبرنا شيبان عن أبي اسحاق، عن عمرو بن حبشي، عن حارثة، عن علي [ (عليه السلام) ] وأخبرنا عبيد الله بن موسى، وحدّثني اسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثه، عن علي [ (عليه السلام) ]قال: بعثني النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى اليمن، فقلت: يارسول الله انك تبعثني إلى قوم شيوخ ذوي أسنان، وإني أخاف أن لا أصيب! فقال! إن الله سيثبّت لسانك ويهدي قلبك(2).

7784/8 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: دخلت المسجد فاذا برجلين من الأنصار يريدان أن يختصما إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال أحدهما لصاحبه: هلّم نختصم إلى علي (عليه السلام) فجزعت من قوله، فنظر إلي رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال لي: انطلق فاقض بينهما، قلت كيف أقضي بحضرتك يارسول الله؟ قال: نعم، فافعل، فانطلقت فقضيت بينهما، فما رفع إلي قضاء بعد ذلك اليوم إلاّ وضح لي(3).

(16) جواز التوكيل في باب القضاء

7785/1 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: من وكل وكيلا حُكم على وكيله، وتجوز الوكالة بغير محضر من الخصم(4).

____________

1- طبقات ابن سعد 2:237، كنز العمال 13:124 ح36397.

2- طبقات ابن سعد 2:337.

3- دعائم الاسلام 2:529، مستدرك الوسائل 17:358 ح21579.

4- دعائم الاسلام 2:540.


الصفحة 505

الباب الثاني:

في قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام)

7786/1 ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى رفعه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) اُتي بعبد لذمي قد أسلم فقال: إذهبوا فبيعوه من المسلمين، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقرّوه عنده(1).

7787/2 ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن موسى بن عمر، عن ابن فضال، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: في صبي يتيم اُتي به، فقال: خذوا بنفقته من أقرب الناس اليه من العشيرة كما يأكل ميراثه(2).

7788/3 ـ عن علي (عليه السلام) أنه استدرك على ابن هَرَمَة خيانة، ـ وكان على سوق الأهواز ـ فكتب إلى رفاعة: إذا قرأت كتابي فنحّ ابن هَرَمَة عن السوق وأوقفه

____________

1- تهذيب الأحكام 6:287، الكافي 7:432، وسائل الشيعة 16:81.

2- تهذيب الأحكام 6:293، الاستبصار 3:44، وسائل الشيعة 15:237.


الصفحة 506
للناس واسجنه وناد عليه، واكتب إلى أهل عملك تعلمهم رأيي فيه، ولا تأخذك فيه غفلة ولا تفريط فتهلك عند الله، وأعزلك أخبث عزلة، وأعيذك بالله من ذلك، فاذا كان يوم الجمعة فأخرجه من السجن واضربه خمسة وثلاثين سوطاً وطف به إلى الأسواق فمن أتى عليه بشاهد فحلّفه مع شاهده، وادفع اليه من مكسبه ما شُهِد به عليه، ومر به إلى السجن مهاناً مقبوحاً منبوحاً، واحزم رجليه بحزام وأخرجه وقت الصلاة، ولا تخل بينه وبين من يأتيه بمطعم ومشرب أو ملبس أو مفرش، ولا تدع أحداً يدخل اليه ممن يلقنّه اللّدد ويرجيّه الخلاص، فان صحّ عندك أن أحداً لقّنه ما يضّر به مسلماً فاضربه بالدّرّة فاحبسه حتى يتوب، ومر باخراج أهل السجن في الليل إلى صحن السجن ليتفرجوا غير ابن هرمة إلاّ أن تخاف موته فتخرجه مع أهل السجن إلى الصحن، فان رأيت به طاقة أو استطاعة فاضربه بعد ثلاثين يوماً خمسة وثلاثين سوطاً بعد الخمسة والثلاثين الاُولى، واكتب إلي بما فعلت في السوق ومن اخترت بعد الخائن، واقطع عن الخائن رزقه(1).

7789/4 ـ محمد بن علي بن الحسين، روى عمر بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) أنه قضى في رجلين اختصما اليه في خصّ فقال: إنّ الخصّ للذي إليه القمط(2).

7790/5 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] أن قوماً اختصموا اليه في خصّ لهم، فقضى أن ينظر أيهم أقرب إلى القماط فهو أحقّ به(3).

7791/6 ـ محمد بن علي بن الحسين، روى غياث بن ابراهيم، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم السلام)، عن علي (عليه السلام) قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سيل وادي مهزور، أن

____________

1- دعائم الاسلام 2:532، مستدرك الوسائل 17:379 ح21633.

2- من لا يحضره الفقيه 3:100 ح3413، وسائل الشيعة 13:173.

3- كنز العمال 5:827 ح14502.


الصفحة 507
يحبس الأعلى على الأسفل الماء للزرع إلى الشراك، وللنخل إلى الكعب، ثمّ يرسل الماء إلى الأسفل من ذلك(1).

7792/7 ـ ابن شهر آشوب: عمار الذهبي، عن أبي الصهبان، قال: قام ابن الكواء إلى علي (عليه السلام) وهو على المنبر وقال: إني وطئت دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة فآكلها؟ قال: لا، قال: فان استحضنتها فخرج منها فرخ آكله؟ قال: نعم، قال: فكيف؟ قال: لأنه حي خرج من ميّت، وتلك ميتة خرجت من ميتة(2).

7793/8 ـ ابن شهر آشوب: ابن بطة وشريك باسنادهما، عن ابن أبجر العجلي، قال: كنت عند معاوية فاختصم اليه رجلان في ثوب، فقال أحدهما: ثوبي وأقام البينة، وقال الآخر: ثوبي اشتريته من السوق من رجل لا أعرفه، فقال معاوية: لو كان لها علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فقال ابن أبجر فقلت له: قد شهدت علياً قضى في مثل هذا، وذلك أنه قضى بالثوب للذي أقام البينة، وقال للآخر اطلب البايع، فقضى معاوية بذلك بين الرجلين(3).

7794/9 ـ محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية ابن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث طويل، أن امرأة دعت نسوة فأمسكن صبية يتيمة بعد ما رمتها بالزنا وأخذتها باصبعها، فقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن تضرب المرأة حدّ القاذف، وألزمهن جميعاً العُقر، وجعل عُقرها أربعمائة درهم(4).

7795/10 ـ ابن شهر آشوب: عن قيس بن الربيع، عن جابر الجعفي، عن تميم بن حزام الأسدي، أنه رفع إلى عمر منازعة، جاريتين تنازعتا في ابن وبنت، فقال: أين

____________

1- من لا يحضره الفقيه 3:99 ح3410، تهذيب الأحكام 7:140.

2- مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه (عليه السلام) في خلافته 2:376، البحار 66:50.

3- مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه (عليه السلام) في خلافته 2:377، كنز العمال 5:840 ح14526، البحار 104:289.

4- الكافي 7:425، وسائل الشيعة 14:239، تهذيب الأحكام 6:308.


الصفحة 508
أبو الحسن مفرّج الكرب، فدعي له به، فقّص عليه القصّة، فدعا (عليه السلام) بقارورتين فوزنهما ثم أمر كل واحدة فحلبت في قارورة ووزن القارورتين فرجحت إحداهما على الاُخرى، فقال: الابن للتي لبنها أرجح والبنت للتي لبنها أخفّ، فقال عمر: من أين قلت ذلك ياأبا الحسن؟ فقال: لأن الله جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد جعلت الأطباء ذلك أساساً في الاستدلال على الذكر والانثى(1).

7796/11 ـ المجلسي من (كتاب صفوة الأخيار) عن علي (عليه السلام) أنه قضى بالبصرة لقوم حدّادين اشتروا حديد من قوم، فقال أصحاب الباب: كذا وكذا قنّاً، فصدّقوهم وابتاعوه، فلما حملوا الباب على أعتاقهم قالوا للمشتري: ما فيه ما ذكروه من الوزن، فسألوهم الحطيطة فأبوا، فارتجعوا عليهم، فصاروا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: أدّلكم، احملو إلى الماء، فحمل فطرح في زورق صغير وعلّم على الموضع الذي بلغه الماء، ثم قال: ارجعوا مكانه تمراً موزوناً، فما زال يطرحونه شيئاً بعد شيء موزوناً حتى بلغ الغاية، فقال: كم طرحتم؟ قالوا: كذا وكذا قنّاً ورطلا، قال (عليه السلام) وزنه هذا(2).

7797/12 ـ محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعددهم، أقرع بينهم على أيّهم تصير اليمين، قال: وكان يقول: اللهم رب السماوات السبع أيهم كان له الحق فأدّاه اليه، ثم يجعل الحقّ للذي تصير اليه اليمين إذا حلف(3).

7798/13 ـ المجلسي: عن كتاب (مقصد الراغب) لبعض قدماء الأصحاب، عن

____________

1- مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه (عليه السلام) في عهد الثاني 2:367، مستدرك الوسائل 17:392 ح21650، البحار 40:234.

2- البحار 40:286، مستدرك الوسائل 17:394 ح21652.

3- الكافي 7:419، وسائل الشيعة 18:183، تهذيب الأحكام 6:233، الاستبصار 3:39.