الصفحة 525
7835/50 ـ الشيخ شاذان ابن جبرئيل القمي، عن الواقدي، عن جابر، عن سلمان الفارسي (رضي الله عنه) قيل: جاء إلى عمر بن الخطاب غلام يافع، فقال له: إن أمي جحدت حقي من ميراث أبي وأنكرتني وقالت: لست بولدي، فأحضرها، وقال لها: لِمَ جحدت ولدك هذا الغلام وأنكرتيه؟ قالت: إنه كاذب في زعمه ولي شهود بأني بكر عاتق ما عرفت بعلا، وكانت قد رشت سبعة نفر كل واحد بعشرة دنانير، وقالت لهم: اشهدوا بأني بكر لم أتزوج ولا أعرف بعلا، فقال لها عمر: أين شهودك؟ فأحضرهم بين يديه، فقال: بم تشهدون، فقالوا له: نشهد أنها بكر لم يمسها ذكر ولا بعل، فقال الغلام: بيني وبينها علامة أذكرها لها عسى أن تعرف ذلك، فقال له: قل ما بدا لك، فقال الغلام: كان والدي شيخ سعد بن مالك، يقال له: الحارث المزني، واني رزقت في عام شديد المحل وبقيت عامين كاملين أرضع من شاة، ثم إنني كبرت وسافر والدي مع جماعة في تجارة فعادوا ولم يعد والدي معهم، فسألتهم عنه فقالوا إنه درج، فلما عرفت والدتي الخبر أنكرتني وأبعدتني، وقد أضرت بي الحاجة.

فقال عمر: هذا مشكل لا يحلّه إلاّ نبي أو وصي نبي، فقوموا بنا إلى أبي الحسن علي (عليه السلام) فمضى الغلام وهو يقول: أين منزل كاشف الكروب أين خليفة هذه الأمة حقاً، فجاؤا به إلى منزل علي بن أبي طالب (عليه السلام) كاشف الكروب ومحل المشكلات، فوقف هناك يقول: ياكاشف الكروب عن هذه الأمة، فقال له الامام: وما لك ياغلام، فقال: يامولاي أمي جحدتني حقي وأنكرتني اني لم أكن ولدها، فقال الامام (عليه السلام): أين قنبر فأجابه لبيك يامولاي، فقال له: امض وأحضر الامرأة إلى مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فمضى قنبر وأحضرها بين يدي الامام، فقال لها: ويلك لِمَ

الصفحة 526
جحدت ولدك؟ فقالت: ياأمير المؤمنين أنا بكر وليس لي ولد ولم يمسسني بشر، فقال لها: لا تعدلي الكلام بابن عم بدر التمام ومصباح الظلام (وإن جبرئيل أخبرني بقصتك) قالت: يامولاي أحضر قابلة تنظرني أنا بكر عاتق أم لا، فاحضرت (فأحضروا قابلة أهل الكوفة) فلما خلت بها أعطتها سواراً كان في عضدها، وقالت لها: اشهدي بأني بكر، فلما خرجت من عندها، قالت له يامولاي انها بكر، فقال (عليه السلام): كذبت العجوز، ياقنبر عر العجوز وخذ منها السوار، قال قنبر: فأخرجته من كتفها، فعند ذلك ضج الخلائق، فقال الامام: اسكتوا فأنا عيبة علم النبوة، ثم أحضر الجارية وقال لها: ياجارية: أنا زين الدين أنا قاضي الدين أنا أبو الحسن والحسين عليهما السلام أنا أريد أن أزوجك من هذا الغلام المدعي عليك فتقبيلنه مني زوجاً؟ فقالت: يامولاي أتبطل شريعة محمد (صلى الله عليه وآله)؟ فقال لها: بماذا؟ فقالت: تزوّجني بولدي كيف يكون ذلك، فقال الامام (عليه السلام): جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً، لو لم يكون هذا منك قبل الفضيحة؟ فقالت: يامولاي خشيت على الميراث، فقال لها (عليه السلام): استغفري الله تعالى وتوبي اليه، ثم إنه (عليه السلام) أصلح بينهما وألحق الولد بوالدته وبإرث أبيه(1).

7836/51 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن ابراهيم بن اسحاق الأحمر، قال: حدثني أبو عيسى يوسف بن محمد ـ قرابة لسويد بن سعيد الأعرابي ـ قال: حدثني سويد بن سعيد، عن عبدالرحمن بن أحمد الفارسي، عن محمد بن ابراهيم بن أبي ليلى، عن الهيثم بن جميل، عن زهير، عن أبي اسحاق السبيعي، عن عاصم بن حمزة السلولي، قال: سمعت غلاماً بالمدينة وهو يقول: ياأحكم الحاكمين احكم بيني وبين أمي، فقال له عمر بن الخطاب: ياغلام لِمَ تدعوا على أمّك؟ فقال: ياأمير

____________

1- فضائل ابن شاذان: 105، البحار 40:268، مستدرك الوسائل 17:392 ح21651.


الصفحة 527
المؤمنين إنها حملتني في بطنها تسعة أشهر وأرضعتني حولين، فلما ترعرعت وعرفت الخير من الشرّ ويميني من شمالي طردتني وانتفت مني وزعمت أنها لا تعرفني، فقال عمر: أين تكون الوالدة؟ قال: في سقيفة بني فلان، فقال عمر: عليّ بأم الغلام، قال: فأتوا بها مع أربعة أخوة لها وأربعين قسامة يشهدون لها أنها لا تعرف الصبي وأن هذا الغلام غلام مدّع ظلوم غشوم يريد أن يفضحها في عشيرتها، وأنّ هذه جارية من قريش لم تتزوج قط وأنها بخاتم ربها، فقال عمر: ما تقول؟ فقال: ياأمير المؤمنين هذه والله أمي حملتني في بطنها تسعة وأرضعتني حولين فلما ترعرعت وعرفت الخير من الشر ويميني من شمالي طردتني وانتفت مني وزعمت أنها لا تعرفني، فقال عمر: ياهذه ما يقول الغلام؟ فقالت: ياأمير المؤمنين والذي احتجب بالنور فلا عين تراه، وحق محمد وما ولد ما أعرفه ولا أدري من أي الناس هو وإنّه غلام مدّع يريد أن يفضحني في عشيرتي، وإني جارية من قريش لم أتزوج قط واني بخاتم ربي، فقال عمر: ألك شهود؟ فقالت: نعم. هؤلاء، فتقدم الأربعون القسامة فشهدوا عند عمر أنّ الغلام مدّع يريد أن يفضحها في عشيرتها، وأن هذه جارية من قريش لم تتزوج قطّ وأنها بخاتم ربها، فقال عمر: خذوا هذا الغلام وانطلقوا به إلى السجن حتى نسأل عن الشهود فإن عدلت شهادتهم جلدته حدّ المفتري، فأخذوا الغلام ينطلق به إلى السجن، فتلقاهم أمير المؤمنين (عليه السلام) في بعض الطريق، فنادى الغلام يابن عمّ رسول الله إنني غلام مظلوم وأعاد عليه الكلام الذي كلّم به عمر، ثم قال: وهذا عمر أمر بي إلى الحبس، فقال علي (عليه السلام): ردّوه إلى عمر، فلما ردّوه قال لهم عمر: أمرت به إلى السجن فرددتموه إليّ؟ فقالوا: ياأمير المؤمنين أمرنا علي بن أبي طالب (عليه السلام) أن نردّه اليك، وسمعناك وأنت تقول: لا تعصوا لعلي أمراً، فبينا هم كذلك إذ أقبل علي فقال: عليّ بأمّ الغلام فأتوا بها، فقال علي (عليه السلام):


الصفحة 528
ياغلام ما تقول؟ فأعاد الكلام، فقال علي لعمر: أتأذن لي أن أقضي بينهم؟ فقال عمر: سبحان الله وكيف لا، وقد سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: أعلمكم علي بن أبي طالب ثمّ قال للمرأة: ياهذه ألك شهود؟ قالت: نعم، فتقدم الأربعون قسامة فشهدوا بالشهادة الاُولى، فقال علي (عليه السلام): لأقضينّ اليوم بقضيّة بينكما هي مرضاة الربّ من فوق عرشه، علّمنيها حبيبي رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثمّ قال لها: ألك وليّ؟ قالت: نعم هؤلاء اخوتي. فقال لإخوتها أمري فيكم وفي اختكم جائز؟ فقالوا: نعم يابن عم محمد (صلى الله عليه وآله) أمرك فينا وفي أختنا جائز، فقال علي (عليه السلام): أشهد الله وأشهد من حضر من المسلمين أني قد زوجت هذا الغلام من هذه الجارية بأربعمائة درهم والنقد من مالي، ياقنبر عليّ بالدراهم، فأتاه قنبر بها فصبّها في يد الغلام، قال: خذها فصبّها في حجر امرأتك ولا تأتنا إلاّ وبك أثر العرس ـ يعني الغسل ـ فقام الغلام فصبّ الدراهم في حجر المرأة ثم تلبّبها فقال لها: قومي، فنادت المرأة النار النار يابن عمّ محمد تريد أن تزوجني من ولدي هذا والله ولدي، زوجني إخوتي هجيناً فولدت منه هذا الغلام، فلما ترعرع وشبّ أمروني أن أنتفي منه وأطرده، وهذا والله ولدي، وفؤادي يتقلّى أسفاً على ولدي، قال: ثم أخذت بيد الغلام وانطلقت، ونادى عمر وا عمراه لولا علي لهلك عمر(1).

7837/52 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد; وعلي بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج، قال: سمعت ابن أبي ليلى يحدث أصحابه، فقال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) بين رجلين اصطحبا في

____________

1- الكافي 7:423، وسائل الشيعة 18:206، تهذيب الأحكام 6:304، مستدرك الوسائل 17:388 ح21646، البحار 40:304، مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه (عليه السلام) في عهد الثاني 2:361، الخصائص: 82.


الصفحة 529
سفر فلما أرادا الغداء أخرج أحدهما من زاده خمسة أرغفة، وأخرج الآخر ثلاثة أرغفة، فمرّ بهما عابر سبيل فدعواه إلى طعامهما، فأكل الرجل معهما حتى لم يبق شيء، فلما فرغوا أعطاهما العابر بهما ثمانية دراهم ثواب ما أكله من طعامهما، فقال صاحب الثلاثة أرغفة لصاحب الخمسة أرغفة: اقسمها نصفيه بيني وبينك، وقال صاحب الخمسة: لا، بل يأخذ كل واحد منا من الدراهم على عدد ما أخرج من الزاد، قال: فأتيا أمير المؤمنين (عليه السلام) في ذلك، فلما سمع مقالتهما، قال لهما: اصطلحا فإن قضيتكما دنيّة، فقالا: إقض بيننا بالحق، قال: فأعطى صاحب الخمسة أرغفة سبعة دراهم، وأعطى صاحب الثلاثة أرغفة درهماً وقال: أليس أخرج أحدكما من زاده خمسة أرغفة وأخرج الآخر ثلاثة أرغفة؟ قالا: نعم، قال: أليس أكل معكما ضيفكما مثل ما أكلتما؟ قالا: نعم، قال: أليس أكل كل واحد منكما ثلاثة أرغفة غير ثلثها؟ قالا: نعم، قال: أليس أكلت أنت ياصاحب الثلاثة ثلاثة أرغفة إلاّ ثلث، وأكلت أنت ياصاحب الخمسة ثلاثة أرغفة غير ثلث وأكل الضيف ثلاثة أرغفة غير ثلث، أليس بقي لك ياصاحب الثلاثة ثلث رغيف من زادك وبقي لك ياصاحب الخمسة رغيفان وثلث وأكلت ثلاثة أرغفة غير ثلث، فأعطاهما لكلّ ثلث رغيف درهماً وأعطى صاحب الرغيفين وثلث سبعة دراهم وأعطى صاحب ثلث رغيف درهماً(1).

7838/53 ـ ورواه العلامة الكراجكي باختلاف ينبغي تكراره قال: روي أن رجلين جلسا للغداء فأخرج أحدهما خمسة أرغفة وأخرج الآخر ثلاثة أرغفة، فعبر بهما في الحال رجل ثالث، فعزما عليه فنزل فأكل معهما حتى استوفوا جميع

____________

1- الكافي 7:427، وسائل الشيعة 13:171، مستدرك الوسائل 17:395 ح21653، الاختصاص: 107، البحار 40:263، كنز العمال 5:835 ح14512، الصواعق المحرقة: 199، تهذيب الأحكام 6:291، إرشاد المفيد: 117.


الصفحة 530
ذلك، فلما أراد الانصراف دفع اليهما فضة وقال: هذه لكما عوض مما أكلت من طعامكما، فوزناها فصارفاها ثمانية دراهم، فقال صاحب الخمسة الأرغفة: لي منها خمسة ولك ثلاثة بحساب ما كان لنا، وقال الآخر: بل هي مقسومة نصفين بيننا وتشاحا، فارتفعا إلى شريح القاضي في أيام أمير المؤمنين (عليه السلام) فعرّفاه أمرهما فحار في قضيتهما ولم يدر ما يحكم به بينهما، فحملهما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقصّا عليه قصتهما فاستطرف أمرهما وقال: إن هذا أمر فيه دنائة، والخصومة غير جميلة فعليكما بالصلح فانه أجمل بكما، فقال صاحب الثلاثة الأرغفة: لست أرضى إلاّ بمرّ الحق وواجب الحكم، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): فاذا أبيت الصلح ولم ترد إلاّ القضاء فلك درهم واحد ولرفيقك سبعة دراهم، فقال، وقد عجب هو وجميع من حضر ياأمير المؤمنين: بيّن لي وجه ذلك لأكون على بصيرة من أمري؟ فقال: أنا أعلمك ألم يكن جميع مالكما ثمانية أرغفة أكل كل واحد منكما بحساب الثلث رغيفين وثلثين؟ قال: بلى، قال: فقد حصل لكل واحد منكم ثمانية أثلاث: فصاحب الخمسة الأرغفة له خمسة عشر ثلثاً أكل منها ثمانية بقي له سبعة، وأنت لك ثلاثة أرغفة وهي تسعة أثلاث أكلت منها ثمانيه بقي لك ثلث واحد، فلصاحبك سبعة دراهم ولك درهم واحد، فانصرفا على بينة من أمرهما(1).

7839/54 ـ ابن شهر آشوب: عن الواقدي; واسحاق الطبري: أنّ عمير بن وائل الثقفي أمره حنظلة بن أبي سفيان أن يدّعي على علي (عليه السلام) ثمانين مثقالا من الذهب وديعة عند محمد (صلى الله عليه وآله) وأنّه هرب من مكة وأنت وكيله، فان طلب بينة الشهود فنحن معشر قريش نشهد عليه، وأعطوه على ذلك مائة مثقال من الذهب منها قلادة عشرة مثاقيل لهند، فجاء وادعى على علي (عليه السلام)، فاعتبر الودائع كلها ورأى

____________

1- كنز الكراجكى: 216، مستدرك الوسائل 17:396 ح21654.


الصفحة 531
عليها أسامي أصحابها ولم يكن لما ذكره عمير خبراً، فنصح له نصحاً كثيراً، فقال: إنّ لي من يشهد بذلك وهو أبو جهل و عكرمة وعقبة بن أبي معيط وأبو سفيان وحنظلة، فقال (عليه السلام): مكيدة تعود إلى من دبرها، ثم أمر الشهود أن يقعدوا في الكعبة، ثم قال لعمير: ياأخا ثقيف أخبرني الآن حين دفعت وديعتك هذه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أي الأوقات كان؟ قال: ضحوة نهار فأخذها بيده ودفعها إلى عبده، ثم استدعى بأبي جهل فسأله عن ذلك، قال: ما يلزمني ذلك، ثم استدعى بأبي سفيان وسأله، فقال: دفعها عند غروب الشمس وأخذها من يده وتركها في كمه، ثم استدعى حنظلة وسأله عن ذلك، فقال: كان وقت وقوف الشمس في كبد السماء وتركها بين يديه إلى وقت انصرافه، ثم استدعى بعقبة وسأله عن ذلك، فقال: تسلّمها بيده وأنفذها في الحال إلى داره وكان وقت العصر، ثم استدعى بعكرمة وسأله عن ذلك، فقال: كان بزوغ الشمس أخذها فأنفذها من ساعته إلى بيت فاطمة، ثم أقبل على عمير وقال له: أراك قد اصفّر لونك وتغيّرت أحوالك؟ قال: أقول الحق ولا يفلح غادر، وبيت الله ما كان لي عند محمد [ (صلى الله عليه وآله) ] وديعة وأنهما حملاني على ذلك وهذه دنانيرهم وعقد هند عليها اسمها مكتوب، ثم قال علي (عليه السلام) ائتوني بالسيف الذي في زاوية الدار فأخذه، فقال: أتعرفون هذا السيف؟ فقالوا: هذا لحنظلة، فقال أبو سفيان: هذا مسروق، فقال (عليه السلام): إن كنت صادقاً في قولك فما فعل عبدك مهلع الأسود؟ قال: مضى إلى الطائف في حاجة لنا، فقال: هيهات أن تعود تراه ابعث اليه أحضره إن كنت صادقاً، فسكت أبو سفيان، ثم قام (عليه السلام) في عشرة عبيد لسادات قريش فنبشوا بقعة عرفها، فاذا فيها العبد مهلع قتيل، فأمرهم باخراجه فأخرجوه وحملوه إلى الكعبة، فسأله الناس عن سبب قتله، فقال: إن أبا سفيان وولده ضمنوا له رشوة عتقه وحثاه على قتلي، فكمن لي في الطريق ووثب عليّ ليقتلني فضربت رأسه وأخذت سيفه، فلما بطلت حيلتهم أرادوا الحيلة الثانية بعمير، فقال عمير:


الصفحة 532
أشهد أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً رسول الله(1).

7840/55 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اُتي عمر بن الخطاب بجارية قد شهدوا عليها أنها بغت، وكان من قصتها أنها كانت يتيمة عند رجل وكان الرجل كثيراً ما يغيب عن أهله، فشبت اليتيمة فتخوفت المرأة أن يتزوجها زوجها، فدعت بنسوة حتى أمسكنها فأخذت عذرتها باصبعها، فلما قدم زوجها من غيبته رمت المرأة اليتيمة بالفاحشة، وأقامت البينة من جاراتها اللائي ساعدنها على ذلك، فرفع ذلك إلى عمر فلم يدري كيف يقضي فيها، ثم قال للرجل: ائت علي بن أبي طالب (عليه السلام) واذهب بنا إليه، فأتوا علياً (عليه السلام) وقصوا عليه القصة، فقال لامرأة الرجل: ألك بينة أو برهان؟ قالت: لي شهود هؤلاء جاراتي يشهدون عليها بما أقول، فأحضرتهنّ، فأخرج علي بن أبي طالب (عليه السلام) السيف من غمده فطرح بين يديه، وأمر بكل واحدة منهنّ فأدخلت بيتاً ثم دعا بامرأة الرجل فأدارها بكلّ وجه فأبت أن تزول عن قولها، فردّها إلى البيت الذي كانت فيه، ودعا إحدى الشهود وجثى على ركبتيه، ثم قال: تعرفيني أنا علي بن أبي طالب وهذا سيفي وقد قالت امرأة الرجل ما قالت: ورجعت إلى الحق وأعطيتها الأمان، وإن لم تصدقيني لأملأنّ السيف منك، فالتفتت إلى عمر فقال: ياأمير المؤمنين الأمان عليّ، فقال لها أمير المؤمنين فأصدقي، فقالت: لا والله، إلاّ أنها رأت جمالا وهيئة فخافت فساد زوجها عليها فسقتها المسكر ودعتنا فأمسكناها فافتضتها باصبعها، فقال علي (عليه السلام): الله اكبر أنا أوّل من فرق بين الشاهدين، إلاّ دانيال النبي، فألزم على المرأة حدّ

____________

1- مناقب ابن شهر آشوب باب قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) 2:352، البحار 40:219، مستدرك الوسائل 17:384 ح21642.


الصفحة 533
القاذف وألزمهن جميعاً العقر، وجعل عقرها أربعمائة درهم، وأمر بالمرأة أن تنفى من الرجل ويطلّقها زوجها، وزوجه الجارية وساق عنه علي (عليه السلام) المهر، فقال عمر: ياأبا الحسن فحدّثنا بحديث دانيال: فقال (عليه السلام): إنّ دانيال كان يتيماً لا أمّ له ولا أب، وإنّ امرأة من بني اسرائيل عجوزاً كبيرة ضمنته فربّته، وأنّ ملكاً من ملوك بني اسرائيل كان له قاضيان، وكان لهما صديق، وكان رجلا صالحاً وكانت له امرأة بهيّة جميلة، وكان يأتي الملك فيحدّثه، واحتاج الملك إلى رجل يبعثه في بعض أموره، فقال: للقاضيين: اختارا رجلا أرسله في بعض أموري، فقالا: فلان، فوجّهه الملك، فقال الرجل للقاضيين: أوصيكما بامرأتي خيراً، فقالا: نعم، فخرج الرجل، فكان القاضيان يأتيان باب الصديق فعشقا امرأته فراوداها عن نفسها فأبت، فقالا لها: والله لئن لم تفعلي لنشهدنّ عليك عند الملك بالزنى ثم لنرجمنّك، فقالت: افعلا ما أحببتما، فأتيا الملك فأخبراه وشهدا عنده أنها بغت.

فدخل الملك من ذلك أمر عظيم واشتدّ بها غمّه، وكان بها معجباً، فقال لهما: إن قولكما مقبول ولكن ارجموها بعد ثلاثة أيام، ونادى في البلد الذي هو فيه احضروا قتل فلانة العابدة فإنها قد بغت فإنّ القاضيين قد شهدا عليها بذلك، فأكثر الناس في ذلك، وقال الملك لوزيره: ما عندك في هذا من حيلة؟ فقال: ما عندي شيء، فخرج الوزير يوم الثالث وهو آخر أيامها، فإذا هو بغلمان عراة يلعبون وفيهم دانيال وهو لا يعرفه، فقال دانيال: يامعشر الصبيان تعالوا حتى أكون أنا الملك وتكون أنت يافلان العابدة ويكون فلان وفلان القاضيين الشاهدين عليها، ثم جمع تراباً وجعل سيفاً من قصب، وقال للصبيان: خذوا بيد هذا فنحوه إلى مكان كذا وكذا، وخذوا بيد هذا فنحوه إلى مكان كذا وكذا، ثم دعا بأحدهما وقال له: قل حقاً فإنك إن لم تقل حقاً قتلتك، والوزير قائم ينظر ويسمع، فقال: أشهد أنها بغت، فقال: متى؟


الصفحة 534
قال: يوم كذا وكذا، فقال: ردّوه إلى مكانه وهاتوا الآخر فردّوه إلى مكانه وجاؤوا بالآخر، فقال له: بما تشهد؟ فقال: أشهد أنّها بغت، قال: متى؟ قال يوم كذا وكذا، قال: مع من؟ قال مع فلان بن فلان، قال: وأين؟ قال: بموضع كذا وكذا، فخالف أحدهما صاحبه، فقال دانيال: الله أكبر شهدا بزور، يافلان ناد في الناس أنها شهدا على فلانة بزور فاحضروا قتلهما، فذهب الوزير إلى الملك مبادراً فأخبره الخبر، فبعث الملك إلى القاضيين فاختلفا كما اختلف الغلامان، فنادى الملك في الناس وأمر بقتلهما(1).


بيـان:

قال الحر العاملي قوله (عليه السلام): أنا أول من فرق الشهود إلاّ دانيال، يدل على عدم وجوب التفريق، وأيضاً لو وجب التفريق وكان كلياً لانتفت فائدته وبطلت حكمته، لأنهم يعلمون أنه يفرقون يتفقون على الكذب على تلك الجزئيات.


____________

1- الكافي 7:425، وسائل الشيعة 18:202، تهذيب الأحكام 6:308، من لا يحضره الفقيه 3:20 ح3251، مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه (عليه السلام) في عهد الثالث 2:372، البحار 40:309.


الصفحة 535

الصفحة 536


مبحث
اليمين والكفارات





الصفحة 537

الصفحة 538

الباب الأول:

في اليمين وما يتعلق به

(1) كيفية الحلف

7841/1 ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا قال الرجل أقسمت أو حلفت، فليس بشيء حتى يقول: أقسمت بالله أو حلفت بالله(1).

7842/2 ـ محمد بن النعمان المفيد: روى الشعبي انه: سمع أمير المؤمنين (عليه السلام) رجلا يقول (والذي احتجب بسبع طباق) فعلاه بالدرة، ثم قال له: ياويلك إن الله أجل من أن يحتجب عن شيء، أو لا يحتجب عنه شيء، سبحانه الذي لا يحويه مكان، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فقال الرجل: أفأكفر عن يميني ياأمير المؤمنين؟ قال: لا، لأنك تحلف بالله فيلزمك كفارة، وانما حلفت بغيره(2).

____________

1- تهذيب الأحكام 8:301، وسائل الشيعة 16:171.

2- إرشاد المفيد: 120، وسائل الشيعة 16:194، البحار 104:205، الاحتجاج 1:165 ح125.


الصفحة 539
7843/3 ـ الصدوق، عن محمد بن ابراهيم بن إسحاق، عن جعفر بن محمد الحسني، عن محمد بن علي بن خلف، عن بشر بن الحسن، عن عبدالقدوس، عن أبي اسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه دخل السوق فاذا هو برجل موليه ظهره يقول: لا والذي احتجب بالسبع، فضرب علي ظهره، ثم قال: من الذي احتجب بالسبع؟ قال: الله ياأمير المؤمنين، قال: أخطأت ثكلتك أمك، إن الله عزّوجلّ ليس بينه وبين خلقه حجاب لأنه معهم أينما كانوا، قال: ما كفارة ما قلت ياأمير المؤمين؟ قال: أن تعلم أن الله معك حيث كنت، قال: أطعم المساكين؟ قال: إنما حلفت بغير ربك(1).

7844/4 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: كانت يمين رسول الله (صلى الله عليه وآله) التي يحلف بها، والذي نفس محمد بيده، وربما حلف، قال: لا ومقلّب القلوب(2).

7845/5 ـ وعنه، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) أنه كان إذا حلف، قال: والذي خلق الجنة وبرأ النسمة(3).

7846/6 ـ محمد بن علي بن الحسين، روى علي بن عبدالله الوراق، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن محمد ابن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الأخرس كيف يحلف إذا ادّعي عليه دين فأنكر ولم يكن للمدعي بينة؟ فقال: إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) اُتي بأخرس فادعي عليه دين فأنكره ولم يكن للمدعي عليه بينة، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بيّنت للأمة جميع ما يحتاج اليه، ثم قال: ائتوني بمصحف فاُتي به، فقال للأخرس: ما هذا؟ فرفع رأسه إلى السماء وأشار أنه كتاب الله، ثم قال:

____________

1- التوحيد: 184، البحار 104:205.

2 و 3- مسند زيد بن علي: 219.


الصفحة 540
ائتوني بوليّه فأتوه بأخ له فأقعده إلى جنبه، ثم قال: ياقنبر عليّ بدواة وصينية فأتاه بهما، ثم قال لأخ الأخرس: قل لأخيك هذا بينك وبينه إنه علي، فتقدم اليه بذلك، ثم كتب أمير المؤمنين (عليه السلام) والله الذي لا إله إلاّ هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضار النافع، المهلك المدرك، الذي يعلم السّر والعلانية، إن فلان بن فلان المدّعي ليس له قبل فلان بن فلان ـ أعني الأخرس ـ حق ولا طلبة بوجه من الوجوه ولا سبب من الأسباب ثم غسله وأمره الأخرس أن يشربه، فامتنع فألزمه الدّين(1).

(2) حرمة اليمين الكاذبة

7847/1 ـ الصدوق قال علي (عليه السلام): احلف بالله كاذباً وانج أخاك من القتل(2).

7848/2 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه وقف بالكناسة، إلى أن قال: وكفوا عن الحلف، فان الله تبارك وتعالى لا يقدس من حلف باسمه كاذباً(3).

7849/3 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه كان يقول: إياكم والحلف فإنه ينفق السلعة ويمحق البركة(4).

7850/4 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: اتقوا اليمين الكاذبة، فانها منفقة للسلعة، وممحقة للبركة، ومن حلف بيمين كاذبة، فقد اجترء على الله فلينتظر عقوبته(5).

7851/5 ـ الصدوق، باسناده عن سعيد بن علاقة، قال: سمعت أمير المؤمنين (عليه السلام)

____________

1- من لا يحضره الفقيه 3:112 ح3432، وسائل الشيعة 18:222، تهذيب الأحكام 6:319، مستدرك الوسائل 17:405 ح21677، النهاية: 355.

2- من لا يحضره الفقيه 3:374 ح4313، وسائل الشيعة 16:163.

3- دعائم الاسلام 2:94، مستدرك الوسائل 16:39 ح19055، الجعفريات: 238.

4- احياء الاحياء 3:173.

5- دعائم الاسلام 2:94، مستدرك الوسائل 16:39 ح19056.


الصفحة 541
يقول: اليمين الفاجرة تورث الفقر(1).

7852/6 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنّ في كتاب علي (عليه السلام): أنّ اليمين الكاذبة وقطيعة الرّحم، تذران الديار بلاقع من أهلها وتنغل الرّحم، يعني انقطاع النسل(2).

(3) اشتراط الأذن في يمين الولد والمرأة والمملوك

7853/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حديث: ولا يمين لامرأة مع زوجها، ولا يمين لولد مع والده، ولا يمين للمملوك مع سيده(3).

7854/2 ـ الصدوق: باسناده عن علي (عليه السلام) قال: لا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة (الرحم) لا يمين لولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها، لا صمت يوماً إلى الليل إلاّ بذكر الله عزّوجلّ، لا تعرّب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح(4).

(4) مخالفة اليمين عند المصلحة

7855/1 ـ (الجعفريات)، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: من

____________

1- الخصال أبواب ستة عشر: 504، البحار 104:279.

2- الكافي 7:436.

3- الجعفريات: 113، مستدرك الوسائل 16:42 ح19071، البحار 104:218.

4- الخصال حديث الاربعمائة: 621، وسائل الشيعة 16:157.


الصفحة 542
حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير منها، وليكفّر عن يمينه(1).

(5) استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته

7856/1 ـ عن المسعودي: أن أخا يحيى الملقب بموسى الجون سعى به زبيري إلى الرشيد فطال الكلام بينهما، ثم طلب موسى تحليفه، فلما حلف قال موسى: الله اكبر حدثني أبي، عن جدي، عن أبيه، عن جده علي (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وسلم)قال: ما حلف أحد بهذه اليمين ـ أي وهي تقلدت الحول والقوة دون حول الله وقوته إلى حولي وقوتي ما فعلت كذا وهو كاذب، إلاّ عجل الله له العقوبة قبل ثلاث.. والله ما كذبت ولا كذّبت، فوكّل عليّ ياأمير المؤمنين فان مضت ثلاث ولم يحدث بالزبيري حادث فدمي لك حلال، فوكّل به، فلم يمض عصر ذلك اليوم حتى أصاب الزبير جذام فتورم حتى صار كالزق، فما مضى إلاّ قليل وقد توفي، ولما أنزل في قبره انخسف قبره، وخرجت رائحة مفرطة النتن، فطرحت فيه أحمال الشوك، فانخسف ثانياً، فأخبر الرشيد بذلك فزاد تعجبه...(2).

7857/2 ـ مجموعة الشهيد نقلا من كتاب ـ قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) عن أويس القرني، قال: كنا عند أمير المؤمنين (عليه السلام) إذ أقبلت امرأة متشبثة برجل، وهي تقول: ياأمير المؤمنين لي على هذا الرجل أربعمائة دينار، فقال (عليه السلام): للرجل ما تقول المرأة؟ فقال: ما لها عندي إلاّ خمسون درهماً مهرها، فقالت: ياأمير المؤمنين اعرض عليه اليمين، فقال (عليه السلام): تقول باركاً وتشخص ببصرك إلى السماء: اللهم إن كنت أن لهذه

____________

1- الجعفريات: 167، مستدرك الوسائل 16:52 ح19115.

2- الصواعق المحرقة: 306.


الصفحة 543
المرأة شيئاً أريد ذهاب حقها وطلب نشوا وأنكر ما ذكرته من مهرها، فلا استعنت بك من مصيبة، ولا سألتك فرج كربة، ولا احتجت اليك في حاجة، وان كنت أعلم أنك تعلم أن ليس لهذه المرأة شيئاً أريد ذهاب حقها، فلا تقمني من مقامي هذا حتى تريها نقمتها منك، فقال: والله ياأمير المؤمنين لا حلفت بهذا اليمين أبداً، وقد رأيت أعرابياً حلف بها بين يدي رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسلّط الله عليه ناراً فأحرقته من قبل أن يقوم من مقامه، وأنا أوفيها ما ادعته عليّ(1).

7858/3 ـ أبو الحسن محمد الرضي: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: أحلفوا الظالم إذا أردتم يمينه بأنّه برئ من حول الله وقوته، فانه إذا حلف بها كاذباً عوجل العقوبة، وإذا حلف بالله الذي لا إله إلاّ هو لم يعاجل لأنه قد وحّد الله تعالى(2).

(6) من حلف أن يضرب عبده عدداً جاز أن يجمع خشباً فيضربه فيحسب بعدده

7859/1 ـ (الجعفريات)، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه أنّ علي بن أبي طالب (عليه السلام) أتاه رجل فقال: حلفت بالطلاق والعتاق أن أضرب امرأتي وغلامي مائة ضربة، فقال (عليه السلام) ويحك خذ مائة قضيب من أي القضبان شئت وعرضهم ما استطعت، وإن شئت ضممت العود إلى العود حتى تنبسط لك القضبان ثم ارفع يدك حتى يظهر ما بين المنكبين إلى الأيسر، فيجزي عنك كما أجزء عن أيوب (عليه السلام)(3).

____________

1- مستدرك الوسائل 16:73 ح19190.

2- نهج البلاغة قصار الحكم: 253، وسائل الشيعة 16:200، البحار 104:285، سفينة البحار مادة حلف 1:297.

3- الجعفريات: 177، مستدرك الوسائل 16:75 ح19195.