عدم خروج الزوجة من البيت إلاّ بإذن الزوج
هناك حكم شرعي يقول : المرأة الزوجة لا يجوز لها الخروج من بيتها إلاّ بإذن الزوج في غير ما يجب فيه الخروج عقلاً وشرعاً ، وهذا المنع ليس متفرّعاً على وجوب التمكين ، وإنّما هو تكليف مستقلّ ، فلا يجوز لها الخروج من البيت إلاّ بإذن الزوج وإن لم يستلزم من ذلك تفويت حقّ الزوج في الاستمتاع ، وقد دلّ على هذا الدليل الشرعي من النصوص الصحيحة .
وهنا نبحث هذا الحكم ، وهل يعتبر مخالفاً لكون الزوجية سكناً ومعاشرة بالمعروف؟
وهل يكون هذا الحكم تقييداً للزوجة الإنسانة وحدّاً من حريتها؟
وهل يكون هذا الحكم مخالفاً لسلطنة المرأة الزوجة على نفسها وأفعالها؟
والجواب : أوّلاً : يجب علينا أن نفهم أنّ هذا الحكم لا يشمل الخروج الواجب من البيت ، كما إذا كان الخروج لمراجعة الطبيب أو للمداواة أو لأداء واجب كأداء فريضة الحج ، كما أنّه لا يشمل الخروج الضروري الذي يحكم به العقل ، فالخروج الواجب الشرعي والعقلي لا يتوقّف على إذن الزوج بحال من الأحوال .
ثانياً : لابدّ من معرفة حدود هذا الحكم ، فهل يشمل هذا الحكم صورة تحكّم الزوج في منعه الزوجة من الخروج من البيت؟
قال البعض : لا يجوز تحكّم الزوج في منع زوجته من الخروج من البيت ; لأنّ ولايته عليها في هذا الشأن وتسلّطه (إن جعلناه تسلّطاً) إنّما هو لتكميل نقص الزوجة المولّى عليها ، فيكون المنع دائماً في صالحها . أمّا في صورة التحكّم فليس
المنع في صالحها ، فتسقط ولاية الزوج عليها في منعها من الخروج من البيت .
ولكن هذا التصوّر باطل ; لأنّنا لانعترف بنقص المرأة ، بل هي كاملة في إنسانيتها وخلقتها وعقلها وفي أداء وظيفتها ، ولو كانت ولاية الزوج عليها في المنع من خروجها من البيت لنقص فيها للزم جعل هذا الحقّ قبل زواجها للأب أو للأخ ، وبما أنّه لا توجد ولاية على المرأة البالغة الرشيدة قبل زواجها للأب ، بل الولاية جعلت للزوج فقط ، فيفهم أنّ الولاية للزوج في منع زوجته من الخروج من البيت ليس لتكميل نقص المرأة المدعّى .
والجواب الصحيح أن نقول :
1 ـ إنّ هذا الحكم محدود بحدود تبجيل واحترام وتعظيم الزوج ، فهو حكم خاص بالزوج ، ويكشف عن هذا الأمر الكلمات الموجودة في بعض الروايات ، كعنوان الطاعة وعنوان عدم العصيان ، فيكون الحكم بعدم خروجها من بيت الزوج إلاّ بإذنه هو تعبير ثان عن إطاعة الزوجة للزوج ، وهذه الإطاعة واجبة في عدم خروجها إلاّ بإذن الزوج ، فلو خرجت بدون إذنه عدّ ذلك مخالفاً لاحترام الزوج ، ولذا جاز لها الخروج لأداء واجب أو للضرورة حيث يكون الخروج في هاتين الصورتين منسجماً مع احترام الزوج .
وعلى هذا سيكون الرضى الباطني لخروج الزوجة من البيت كافياً لخروجها ، بمعنى أنّ الزوجة لو كانت تعلم بأنّها لو سألت الزوج في خروجها من البيت لوافق على ذلك فيجوز لها أن تخرج حينئذ ; لأنّ الاحترام للزوج المنسِّق للحياة الزوجية موجود بينهما .
وأيضاً لو سافر الزوج سفرة طويلة ، وعند سفره لم ينهها عن الخروج من البيت لزيارة صديقاتها ، ثمّ أصبح منقطعاً عن أجواء زوجته وبيته ، بحيث لو سُئل عن إجازته لتصرّف زوجته بالخروج لزيارة صديقة معينة ، فلايتمكّن أن يجيب بنعم أو
لا ، ففي مثل هذه الصورة لانقول بأنّ خروج الزوجة من البيت لهذا الأمر متوقّف على إجازة الزوج ; لأنّ الزوج محترم ، سواء خرجت لهذا الأمر أو لم تخرج .
وكذا لو نشز الزوج (كما إذا ترك الحقوق الواجبة للزوجة) فهنا لانقول بأنّ خروجها من البيت منوط بإذن الزوج ; لسقوط احترامه بنشوزه .
وكذا لو كان منع الزوج لزوجته من الخروج من البيت تحكّماً صارخاً وعناداً محضاً ، فهنا أيضاً لانقول بأنّ الخروج منوط بإذن الزوج .
ثمّ إنّه إذا تحدّد خروج الزوجة من بيت زوجها في حدود احترام الزوج احتراماً واجباً ، فحينئذ لانفرّق بين أن يكون تصرّفها منوطاً بإذن الزوج لها أو بمنع الزوج لها ، فإنّ عدم الإذن أو المنع المعيّن إذا كان يجعل خروجها من البيت هتكاً للزوج ومخالفاً لاحترامه فهما على حدٍّ سواء .
وكذا يتحدّد هذا الحكم في حدود احترام الزوج لنفسه ، فان كان ظالماً في منعه أو عدم اذنه للخروج أو متحكماً أو مخالفاً للشرع ، فلايكون الخروج متوقّفاً على إذنه أو عدم نهيه ومنعه ; لأنّ من يظلم الآخرين ويتعدّى عليهم فلايحترم أيضاً .
ولهذا ورد في روايات صحيحة أنّه : "لا يمين للزوجة مع زوجها"(1) ، وهذا أيضاً محدّد بحدود احترام الزوج ، وأن لا يكون يمين الزوجة في مورد هتكاً للزوج ومخالفاً لاحترامه ، ونحن نتمكّن أن نقول إذا لم ياذن الزوج في يمين ، أو اذا نهى عن يمين معينة ، فإن اليمين لا ينعقد للزوجة في هذه الصورة حيث يكون يمين الزوجة هتكاً للزوج فلا يجوز .
ولذا نتعدّى من اليمين إلى النذر والعهد فنقول : إنّ النذر والعهد من الزوجة بدون إذن الزوج أو مع نهيه لا يكون صحيحاً ; لأنّه يكون خلاف احترام الزوج الذي دلّت الروايات على وجوب احترامه هنا .
____________
1- وسائل الشيعة 16 : باب 10 من كتاب الايمان ، حديث 2 .
2 ـ توجد نكتة اُخرى ـ غير احترام الزوج ـ وهي أنّ الإسلام رأى أنّ قيادة البيت إلى شاطئ السلامة وعدم الانحراف بيد الزوج ، والزوج قد يشكّ في مدى قدرة زوجته على حفظ نفسها من غير المحارم ، أو يشكّ في مدى قدرتها على عدم التميّع عند خروجها من البيت ، أو قد يرى الزوج أنّ هذا الخروج يستوجب دخول بعض الأشخاص في العلاقات الشخصية لحياتهم الزوجية ، وهذا كلّه يوجب عدم إسعاد الحياة المشتركة بين الزوجين ، ففي هذه الحالات يجوز له أن يمنع الزوجة من الخروج من البيت أو من دخول بعض البيوت المعيّنة التي يراها تؤثّر سلباً في إسعاد حياتهم الزوجية .
وكذا إذا خاف الزوج على زوجته من خطر يهدد حياتها ، أو من خطر تسيّب الأطفال الذي يجب على الأب تربيتهم تربية صالحة ، فكلّ هذه الاُمور يُعقل فيها منع الزوج زوجته من الخروج خارج البيت مثلاً .
ولكن حتى مع هذه النكتة الإضافية لاحترام الزوج في ولايته المنطقيّة نقول : يخرج الزوج عن ولايته على زوجته في منعها الخروج من البيت إذا علمنا أنّه يتحكّم في أعمال الولاية ; لأنّ هذا الحكم كان بملاك احترام الزوج وقيادته لبيت الزوجية إلى شاطئ السلامة والأمن ، فالتحكّم ينافي الاحترام كما ينافي قيادة البيت إلى شاطئ السلامة والأمن والسعادة الزوجية ، حيث تواجه المرأة هذا التصرّف بتصرّف معاكس ما يؤدي إلى السلبيات الكثيرة في بيت الزوجية .
ملاحظة :
عندما نقول : إنّ الإسلام أراد للمرأة أن تحترم زوجها في طاعتها له وفي عدم خروجها من بيته إلاّ باذنه ، فليس معنى ذلك أنّ الرجل لا يكترث باحترام الزوجة والمرأة ، بل وردت الروايات الحاثّة للزوج على تكريم الزوجة واحترامها ، وهذه بعض الإشارات إلى ذلك :
1 ـ الإنفاق والإحسان إلى النساء : فقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : "من كان له ثلاث بنات ، فأنفق عليهن وأحسن إليهن حتى يغنيهن الله عنه ، أوجب الله تعالى له الجنة البتة ، إلاّ أن يعمل عملاً لا يغفر الله له"(1) .
والإنفاق والإحسان نوع احترام للمرأة .
2 ـ احترام المرأة مقياس للتفاضل : فقد ورد عن الرسول (صلى الله عليه وآله) أنّه قال : "خياركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي"(2) .
وهذا من فروع التقوى الذي فيه تفاضل ، وهو نوع احترام للمرأة .
3 ـ إدخال الفرح على المرأة : فقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : "ما من رجل يدخل فرحة على امرأة وبينه وبينها حرمة إلاّ فرّحه الله يوم القيامة"(3) .
وإدخال الفرح نوع احترام وتقدير .
4 ـ سعة الصدر في المواقف المتشنّجة : فقد روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّه قال : "من صبر على سوء خلق امرأته أعطاه الله من الأجر مثل ما أعطى أيوب على بلائه"(4) .
وهذا أيضاً نوع احترام وتقدير لها عند سوء خلقها وعدم مقابلتها بالمثل .
5 ـ تحريم أساليب القوّة المحرّمة : فقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : "من ضرب امرأة بغير حقّ فأنا خصمه يوم القيامة ، لا تضربوا نساءكم ، فمن ضربهن بغير حقّ فقد عصى الله ورسوله"(5) .
____________
1- سنن أبي داود 2 : 630 . 2- مجمع الزوائد 4 : 303 . 3- المحجة البيضاء 3 : 119 . 4- مكارم الأخلاق : 245 . 5- تحف العقول : 175 .
6 ـ حفظ سرّ المرأة : فقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : "إنّ أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة: الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثمّ يفشي سرّها"(1) .
7 ـ الوصايا بالنساء : فقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في آخر وصية له : "الله الله في النساء ، فإنهن عوان عندكم وفي أيديكم ، أخذتموهن بعهد الله"(2) .
وهذا التوصية بها هو نوع احترام لها كما هو واضح .
وقال (صلى الله عليه وآله) : "ما أكرم النساء إلاّ كريم ، ولا أهانهن إلاّ لئيم"(3) .
وقال (صلى الله عليه وآله) : "أوصاني جبرائيل بالمرأة حتى ظننت أنّه لا ينبغي طلاقها إلاّ من فاحشة مبيّنة"(4) .
إذاً اتضح ما تقدّم ، فسيكون المفهوم هو أنّ احترام الزوج أقوى وأهم من احترام الزوجة ، كالاحترام بين الابن والأب ، فكلّ منهما محترم إلاّ أنّ احترام الأب أكثر وأقوى من احترام الابن ، كما أنّ العطف على الابن والصغير والمرأة يكون أقوى من العطف على الأب الكبير والرجل .
ولهذا الاحترام للزوج الذي أقوى وأهم من الاحترام للزوجة نرى أنّ الشارع المقدّس قد جعل استحباب إطاعة الزوجة لزوجها في اُمور منها :
1 ـ إطاعة الزوجة زوجها في التصرّف بمالها في الصدقة والعتق والهبة والتدبير والنذر ، فليس لها التصرّف بهذه الاُمور لغير الآخرين إلاّ برضى الزوج .
2 ـ ليس لها أن تصوم تطوّعاً إلاّ باذن الزوج .(5)
____________
1- صحيح مسلم 4 : 175 . 2- السيرة النبوية ، لابن هشام 2 : 604 . 3- مختصر تاريخ دمشق 7 : 50 . 4- وسائل الشيعة 14 : 121 ، حديث 4 . 5- ذكر البعض أنّ الأحوط عدم صوم الزوجة بدون إذن الزوج و إن كان الأقوى الجواز إذا لم يمنع من حقّه ، ولا يترك الاحتياط بتركها الصوم إذا نهاها زوجها عنه . راجع منهاج الصالحين / للسيد الخوئي/ ج1 / ص 288 كتاب الصوم .
وبما أنّ الزوج ليس له ولاية على أموال الزوجة وتصرفاتها فيها ، وليس له ولاية على أفعالها العبادية كالصوم والصلاة إذا لم تنافِ حقّ الاستمتاع ، فهي ليست خادمة أو مملوكة للزوج ، فحينئذ ستكون أفعالها هذه إمّا مستحبة أو جائزة أو مكروهة أو محرّمة أو واجبة .
أمّا المحرمة فلايجوز أن تفعلها ، منع منها الزوج أو أجازها .
وكذا التصرّفات الواجبة ، كما لو كانت قد حلفت بإذن الزوج أن تنفق على طفل معيّن ، وأجاز لها الزوج ، فيجب عليها الانفاق عليه ، سواء وافق على ذلك أو امتنع منه .
وحينئذ تبقى أنّ هذه الأفعال إمّا جائزة أو مستحبة أو مكروهة ، وستكون القاعدة الأولية هو جواز فعلها للزوجة ، إلاّ أنّ احترام الزوج ـ الذي إن لم يكن واجباً فهو مستحب ـ يجعل الميزان يتحرّك إلى احترام الزوج عند تعارض احترام الزوج وإجازته ، مع أفعال المرأة المستحبة والجائزة والمكروهة من باب أنّ المستحب يتقدّم على الجائز والمكروه ، وأنّ استحباب إطاعة الزوج تكون أقوى من استحباب هذه الأفعال للمرأة .
الرجال قوّامون على النساء
قال تعالى في سورة النساء : {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً * وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً}(1) .
وهذه القواميّة هي للأزواج على الزوجات(2) وليست مطلقة ; للقرائن الموجودة في الآية من الإنفاق وخوف النشوز ، والإطاعة وخوف الشقاق .
فهل هذه القواميّة التي جعلها القرآن للزوج على زوجته تكون مخالفة لسلطنة الزوجة على مالها وأفعالها وكونها مستقلّة في تصرّفاتها؟
والجواب : إنّ معنى الآية يتوقّف على معرفة القواميّة التي جعلها الله للأزواج على زوجاتهم (كلّ زوج هو قيّم على زوجته) .
وإذا راجعنا كلمات اللغويين في تفسير "قوّام" رأيناها جميعاً لا دلالة لها على إعمال القدرة والسيطرة ، وإعمال الأوامر والنواهي على الزوجة ، بل معناها المحافظة والاهتمام بالشخص وتدبير شؤونه .
____________
1- النساء : 34 ـ 35 . 2- خلافاً لصاحب الميزان السيد الطباطبائي حيث قال : إنّها ليست قوامية الأزواج على الزوجات ، بل هي قوامية كلّ الرجال على كلّ النساء ، والقرينة عليه عموم التعليل (بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض) . راجع 4 : آية 34 .
وإليك المعاني التي ذكرها اللغويون لمادة "قوّام" :
1 ـ ففي المصباح المنير : "قام بالأمر ، يقوم به ، قياماً ، فهو قوّام وقائم"(1) ، فهذه الجملة تشهد على أنّ قوّام بمعنى قائم ، أي صيغة مبالغة لمعنى قائم .
2 ـ وفي أقرب الموارد يقول : "قام الرجلُ المرأة وعليها ]أي : قام الرجل على المرأة[ مانَها ]أي : موّلها[ وقام بشأنها"(2) .
3 ـ وأيضاً جاء في أقرب الموارد : (القوّام ، كشدّاد : الحَسَنُ القيام بالأمر"(3) .
4 ـ وفي النهاية لابن الأثير نقل عن كتاب أبي موسى محمد بن أبي بكر الأصفهاني يقول : "القوم في الأصل : مصدر قام ، فوصف به ، ثمّ غلب على الرجال دون النساء . . . وسمّوا بذلك لأنّهم قوّامون على النساء بالاُمور التي ليس للنساء أن يقمن بها"(4) .
وهذا معناه أنّ الرجال يقوّمون النساء بأشياء تعجز المرأة عن القيام بها .
5 ـ وجاء في لسان العرب : "قام الرجل على المرأة : مانَها . وإنّه لقوّام عليها مائنٌ لها"(5) .
6 ـ وأيضاً في لسان العرب "وفي التنزيل العزيز {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء}وليس يراد ههنا ـ والله اعلم ـ القيام الذي هو المُثُول والتّنصُّب وضدّ القعود ، إنّما هو من قولهم قمتُ بأمرك ، فكأنّه ـ والله اعلم ـ الرجال متكفّلون باُمور النساء معنيّون بشؤونهن"(6) .
____________
1- المصباح المنير : 268 "قوم" . 2- أقرب الموارد 2 : 1053 "قوم" . 3- أقرب الموارد 2 : 1054 "قوم" . 4- النهاية في غريب الحديث والأثر 4 : 109 "قوم" . (5-6)- لسان العرب 12 : 503 "قوم" .
7 ـ وقال أيضاً في لسان العرب : "وقد يجيء القيام بمعنى المحافظة والإصلاح ، ومنه قوله تعالى : {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء} وقوله تعالى : {إِلاّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِماً} أي ملازماً محافظاً"(1) .
فاتضح بهذا الذي تقدّم أنّ القوّامية لا تنافي سيطرة الزوجة على مالها وأفعالها ، بل معناها : إنّ الرجال يحافظون ويهتمون بنسائهم وتدبير شؤونهن .
نعم ، هذه القوّامية حينما تنسب إلى المقام عليه إذا كان إنساناً عاقلاً ، فيؤمَر ويُنهى ، باعتبار أنّ المحافظة عليه وإدارة شؤونه تحتاح إلى شيء من الأمر والنهي ، فلا تدلّ الآية على أمر الزوج ونهيه لزوجته في كلّ شيء حتى تنافي سلطنتها على مالها وتصرّفاتها .
إذن سوف يكون معنى الآية : أنّ الرجل له فضل على زوجته ; لأنّه يقوم بأمرها ويحافظ عليها ويدير شؤونها ، ولأنّه ينفق عليها . وهذا المعنى مقبول عرفاً ، وهو الظاهر من الآية ، كما يصح لنا أن نقول : إنّ الزوجة إذا أنفقت على زوجها وكان طريح فراش المرض وقامت بأمره ودارت شؤونه ، فهي صاحبة فضل عليه بهذا المقدار ، فليست الآية ناظرة إلى التفضيل المطلق .
إذن نفهم من الآية أمرين :
الأول : أنّ نفوذ أوامر الزوج على الزوجة لا يشمل الأوامر التحكمية ; لوضوح أنّ الأوامر التحكمية لا تدبّر أمر المرأة ولا تصلحها ولا ترعاها ، فليس حال الآية الكريمة حال روايات الطاعة ، بل الأمر بالعكس ، فالزوج هو بخدمة زوجته يدبّر أمرها ويرعاها ويحافظ عليها ويموّلها ويفعل لها ما لا تستطيع المرأة فعله بنفسها .
____________
1- لسان العرب 12 : 503 "قوم" .
وقد يستفاد هذا أيضاً ـ على تأمل ـ من تقييد الآية بقوله تعالى في سورة النساء : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ}(1) .
وبقوله تعالى في سورة المائدة : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ للهِ}(2) .
فالقواميّة للزوج على زوجته لا يجوز أن تنطلق من التحكّم والهوى والمزاج ، بل يجب أن تكون قواميّة بما يرضي الله تعالى .
الثاني : أنّ قوّامية الزوح على الزوجة وإن كانت مشتملة بنحو الموجبة الجزئية على نفوذ بعض أوامر الزوج على زوجته ، ولكن ليست هذه الأوامر النافذة عبارة عن كلّ أمر يراه الزوج في صالح هذه المرأة كإنسانة ، وإلاّ لكان المترقّب أن تكون الاُخت والبنت غير المتزوّجة أيضاً تحت ولاية الأخ والأب .
فالزوجة مستقلّة في إنسانيتها لا قائم عليها في الإنسانية ، فهي ليست مملوكة للزوج بالضرورة الفقهية ، وليست نسبة الزوجة لزوجها كنسبة الولد الصغير بالنسبة لوالده الذي يحدّ من حريته كإنسان . ولذا نرى عندما يخاف الشقاق بين الزوجين ـ كما ذكرت الآية التي بعد آية القوامية ـ بصدور الاتهامات بينهما ، فالزوج يقول لها : أنتِ ناشز ، وهي تقول له : أنتَ ناشز ، قالت الآية : {فَابْعَثُوا حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا}(3) ، فإنّ التعبير بكلمة الحكم يعطي معنى الاستقلالية لكلٍّ من الزوجين ، فليست هي تابعة له في كلّ ما يراه صالحاً لها .
إذن تبيّن أنّ ملاك هذه القواميّة التي تكون في صالح المرأة قد ذكرته الآية ، وهو تفضيل الرجال على النساء ، إلاّ أنّ هذا التفضيل ليس في الإنسانية أو الخلق أو العلم أو التقوى ; لأنّ الإسلام جعل المفاضلة الحقيقية في التقوى أو العلم مع الإيمان ، وهما لا يختصان بالرجال .
____________
1- النساء : 135 . 2- المائدة : 8 . 3- النساء : 35 .
إذن الأفضلية هي منصب تنفيذي في تنظيم اُمور الزوجة لأقوائية الرجل من المرأة فسيولوجياً ، وغلبة عقله على عاطفته التي تنفع في قيادة البيت إلى شاطئ السلامة والأمن ، وهذا هو القدر المتيقّن في أفضلية الزوج على زوجته .
فهو الأولى في قيادة بيت الزوجية ، فلا إطلاق في الأفضلية(1) .
وعلى هذا ستكون الأفضلية في الآية القرآنية ، نسبية وليست مطلقة ، كما يصح لنا أن نقول : إنّ المرأة أفضل من الرجل في تربية ورعاية وحضانة الأطفال ; لغلبة عاطفتها على عقلها التي يحتاجها الطفل ، فإنّ عاطفة المرأة وحنانها ممّا يحتاج إليه الطفل ليشعر بالسعادة والطمأنينة ، كما يصح لنا أن نقول : إنّ المرأة أفضل من الرجل في عاطفتها ورحمتها ورقّتها (جمال المرأة في هذه الاُمور) .
وقد ذكرت الآية ملاكاً آخر للقوّامية ، وهو إنفاق الزوج على زوجته الذي شرّعه الشارع المقدّس .
إذن ليس في الآية ما يدلّ على أنّ القوّامية عبارة عن الحدّ من سيطرة وسلطنة الزوجة على مالها وتصرّفاتها ، وليس فيها سلباً لحرّيتها واختيارها فيما يكون من شؤونها الخاصة والعامة .
ما هي حقوق المرأة التي أصبحت زوجة؟
إنّ المرأة التي أصبحت زوجة بعقد الزوجية لها حقوق كما عليها واجبات .
أمّا الواجبات فقد تقدّم الكلام عنها في حقوق الزوج على زوجته ، وقد تقدّم أنّ حقّه عليها يتلخّص في أمرين :
الأول : حقّ الاستمتاع .
الثاني : حقّ المساكنة الذي يتضمّن قيادته للبيت الزوجي لجعله متماسكاً لا يشوبه التفكيك .
____________
1- المراد من الأفضلية هنا هو الأصلحيّة ، فلاحظ .
وكلا هذين الحقّين مقيّدان بكونهما معروفاً ، ولا يجوز الخروج بهما عن حدّ الاعتدال إلى التحكّم والشذوذ .
أمّا حقوق الزوجة على الزوج الذي يعبّر عنها بواجبات الزوج اتجاه الزوجة ، أو حقّ الزوجة على الزوج ، فهو ما نريد بحثه هنا .
نقول : عندما يوجد عقد الزوجية فهو يتضمّن حقوقاً على الزوج لزوجته وواجبات ، ويوجد فرق بين الحقّ والواجب الذين توجها إلى الزوج ، ويتلخّص الفرق بينهما في :
1 ـ الحقّ : هو سلطنة مجعولة من قبل الشارع المقدّس للإنسان ، وهو هنا المرأة الزوجة ، وهو مرتبة ضعيفة من الملكية ، ويمكن لصاحب الحقّ إسقاط حقّه بالتبرّع أو مقابل عوض(1) .
2 ـ الحكم : هو جعل واعتبار من الشارع المقدّس ـ سواء كان رخصة أو إلزاماً أو وضعاً ـ على المكلّف ، فقد يكون الحكم تكليفاً بالرخصة بالمعنى العام ـ الإباحة أو الاستحباب أو الكراهة ـ وقد يكون الحكم إلزاميّاً ـ وجوباً أو حرمة ـ ، وقد يكون الحكم وضعيّاً ـ كالصحة والفساد ـ وهذا الحكم غير قابل للإسقاط .
والآن نتعرّض إلى حقوق الزوجة ، فنقول : إنّ الزوجة لها حقوق على زوجها تتلخص بما يلي :
1 ـ أنّ لها حقّ الاستمتاع بالزوج وحقّ المساكنة ـ كما كانا للزوج ـ ; لأنّ الله تعالى يقول في كتابه الكريم : {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}(2) فإنّ هذه الآية وإن وردت في الطلاق ، إلاّ أنّها تشمل ما قبله بالأولوية .
____________
1- نعم ، يوجد استثناء بعض الحقوق من ذلك حيث ثبت أنّها غير قابلة للإسقاط . 2- البقرة : 228 .
وقال تعالى : {هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ}(1) ، فالزوج سكن للمرأة وهي سكن له ، والاستمتاع حقّ للطرفين ، والمساكنة حقّ لهما معاً ، وهذا يقتضي أن تكون الحقوق متقابلة ومتوازنة ، فلكلّ واحد منهما على الآخر من أداء حقّه إليه مثل الذي عليه له ، فالحقوق بينهما متبادلة وهما اكفاء ، فما من عمل تعمله المرأة للرجل إلاّ وللرجل عمل يقابله لها ، فهما متماثلان في الحقوق والأعمال ، كما هما متماثلان في الذات والإحساس والشعور والعقل .
وقد روي عن ابن عباس أنّه قال : "إنّي أُحبّ أن أتزيّن للمرأة كما أُحبّ أن تتزيّن لي ; لأنّ الله تعالى يقول : {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}"(2) .
نعم ، إنّ الله تعالى قال : {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} عقيب قوله : {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ، فما هي تلك الدرجة التي للرجال على النساء في خصوص الزوجية؟
والجواب : إنّ ابن عباس طبّق(3) الدرجة التي ذكرها الله تعالى في هذا الموضع على الصفح من الرجل لامرأته عن بعض الواجب عليها ، وإغضاؤه عنه ، فقد قال : "ما أحبّ أن أستنطف ـ أي آخذ ـ جميع حقّي عليها" ; لأنّ الله تعالى قال : {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ . . .} .
فكأنّ المرأة تواجه صعوبات كثيرة للقيام بمسؤوليات الزوج والبيت ، فلاينبغي أن يتعامل معها وكأنّها شريك في تجارة ، فيحاسبها على كلّ شيء قد وقع منها يعدّ تعدّياً على حقوقه ، بل يقابل ما وقع منها من تقصير في حقوقه بالصفح والغفران .
____________
1- البقرة : 187 . 2- الكشّاف 1 : 207 . 3- راجع التبيان للطوسي 2 : 241 وراجع الجامع لأحكام القرآن للطبري 2 : 453 .
ولهذا فقد روي أنّ امرأة جاءت إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فسألته عن حقّ الزوجة على الزوج؟ فقال : " . . . وإذا أذنبت غفر لها . . ."(1) .
وقال الإمام الصادق (عليه السلام) : "كانت امرأة عند أبي (عليه السلام) تؤذيه فيغفر لها"(2) .
وقد ورد في وصية الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) لولده محمّد بن الحنفية إذ قال له : "ولا تملك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها ، فإنّ ذلك أنعم لها وأرخى لبالها وأدوم لجمالها ، فإنّ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة ، فدارِها على كلّ حال ، وأحسن الصحبة لها ليصفوا عيشك"(3) .
وبهذا يفهم أنّ الأوفق والأصلح لها عدم تحمّل مسؤوليات النفقة وقيمومة البيت .
وعلى كلّ حال ، فإنّ الدرجة في الآية الكريمة إمّا أن تكون بمعنى الصفح والغفران فيما لو تعدّت على بعض حقوق الزوج ، أو تكون بمعنى القيام بأمرها والمحافظة عليها ومساعدتها في الاُمور التي لا تقدر عليها ، كما لو كان هو المتبادر من الدرجة التي للرجال على النساء ، وهذا أمر طبيعي ، فإنّ كلّ من يغفر للآخر تعدّيه عليه أو يقوم بمساعدة الآخرين فهو له فضل درجة علية .
ولهذا نقول : بما أنّ الآية واردة في مقام التماثل بين الزوجين في الحقوق ـ لا في حقوق الرجال على النساء مطلقاً ـ فلايناسب أن يكون معنى الدرجة هو مسؤوليته الجهاد أو حقوق الميراث كما روي ذلك أيضاً ; لأنّ هذا إن كان فضلاً عليها فليس هو مختصّ بالتماثل في حقوق الزوجية التي كانت الآية بصددها .
____________
1- وسائل الشيعة 14 : باب 84 من مقدّمات النكاح ، حديث 3 . 2- وسائل الشيعة 14 : باب 88 من مقدّمات النكاح ، حديث 1 . 3- المصدر السابق : باب 87 من مقدمات النكاح ، حديث 3 .
وعلى هذا فنرى أنّ الظاهر هو ندب الشارع الرجال إلى الأخذ على النساء بالفضل ، وما ذاك إلاّ العفو عنها ، كما أنّها إذا عفت الزوجة عن الرجل عند تقصيره في إعطاء حقوقها فيكون لها عليه فضل ، ولكن الشارع أراد الفضل للزوج عليها فندب إليه ، كما يظهر من تطبيق ابن عباس للفضل عليها ، أو أنّ الشارع أخبر عن فضل الرجال على زوجاتهم لقيامهم بتدبير اُمورهن ورعايتهن وحفظهن ، فإنّ هذا عبارة عن فضل للزوج على زوجته بالقيام بأمرها ولو كان هذا الفضل بسبب إيجاب الشارع النفقة والمسكن والقيمومة على الزوج .
تجب المواقعة كلّ أربعة أشهر مرّة
أقول : إذا كان للمرأة الحقّ في المعاشرة الجنسية متى احتاجت وطلبت من الزوج ، كما يحقّ للرجل المعاشرة الجنسية مع زوجته استناداً إلى آية {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} من حيث تقابل الحقوق ، فما معنى الروايات الواردة ـ عند الطرفين ـ بأنّ الزوج لا يجب عليه المعاشرة الجنسية إلاّ في كلّ أربعة أشهر مرّة واحدة ، والواجب عليه إدخال مقدار الحشفة فقط؟
ففي صحيحة صفوان بن يحيى عن الإمام الرضا (عليه السلام) أنّه سأله عن رجل يكون عنده المرأة الشابة ، فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ، ليس يريد الإضرار بها ، يكون لهم مصيبة ، يكون في ذلك آثماً؟ قال (عليه السلام) : "إذا تركها أربعة أشهر كان آثماً بعد ذلك"(1) .
وصحيحة حفص بن البختري عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال : "إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه ، فإمّا أن يفيء ، وإمّا أن يطلّق ، فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمولي"(2) .
وقد روى أهل السنّة أنّ الخليفة عمر بن الخطّاب عندما سمع شيئاً من زوجة أحد الصحابة الذاهبين للجهاد ، فسأل ابنته حفصة عن أقصى ما تستطيع المرأة أن تصبر عن زوجها ، فقالت : أربعة أشهر ، فأمر أن لا يزيد فراق الزوجات وإن كان للجهاد عن أكثر من أربعة أشهر .
____________
1- وسائل الشيعة 14 : باب 71 من مقدّمات النكاح ، حديث 1 . 2- وسائل الشيعة 15 : باب 1 من الإيلاء ، حديث 2 .
أقول : وأنت ترى أنّ الروايات والقصّة كلّها واردة في حالات استثنائية ، لا يمكن سريانها على الحالات الاعتيادية ، فلا تبقى إلاّ المعاشرة بالمعروف ، فلاحظ .
2 ـ لا يجب على الزوجة الخدمة المنزلية : (من كنس أو طبخ وترتيب البيت) بمقتضى عقد الزوجية ، بل الواجب ـ كما تقدّم ـ مقدّمات الاستمتاع بها من تنظيف وإزالة للمنفر والاستحداد ، والمساكنة مع الزوج وذلك :
1 ـ لعدم وجود أيّ دليل على وجوب الخدمات المنزلية على الزوجة في الروايات .
2 ـ الأصل الأولي هو عدم سلطة أحد على أحد في عمل ما ، سواء كان زوجاً على زوجة أو أجنبي على آخر .
3 ـ روايات تدلّ على استحقاق الاُم الاُجرة على إرضاع ولدها إذا طلبتها ، فقد قال تعالى : {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوف وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى}(1) وهذه الآية وإن وردت في الطلاق ، إلاّ أنّها لا تفرق من ناحية أخذ الاُجرة على الإرضاع إن طلبتها الاُم ، سواء كانت المرأة مطلّقة أم لا ، لأنّ محلّ الورود لا يخصص الوارد ، كما هو محرّر في علم الاُصول .
4 ـ يجب على الزوج الإنفاق على الزوجة ، حيث جعل هو القيّم على تدبير اُمور الزوجة والمحافظة عليها بقوله تعالى : {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض وَبِمَا أَنفَقُواْ} .
ولذا قال صاحب الجواهر (قدس سره) معبّراً عن الرأي المشهور بين الشيعة الإمامية فقال : "أوجبوا على الزوج لزوجته نفقة الخادمة إن كانت الزوجة من أهل الإخدام لشرف أو حاجة ، والمرجع فيه العرف ، فإن كانت من أهل بيت كبير ولها شرف وثروة لا تخدم بنفسها فعليه إخدامها وإن تواضعت في الخدمة بنفسها"(2) .
____________
1- الطلاق : 6 . 2- راجع جواهر الكلام 31 : 336 ـ 338 .
نعم ، يستحب لها الخدمة في بيت الزوج من باب إعانة الزوج وإدخال السرور عليه ، وقد وردت روايات تدلّ على ذلك ، منها ما رواه الصدوق مسنداً إلى الإمام الصادق (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّه قال : "أيّما امرأة رفعت من بيت زوجها شيئاً من موضع إلى موضع تريد به صلاحاً ، نظر الله إليها ، ومن نظر الله إليه لم يعذّبه"(1) .
نعم ، قد يوجد ارتكاز ذهني عند عرف خاص على أنّ الزوجة يجب عليها القيام بأعمال المنزل من طبخ وكنس وترتيب ورعاية الأطفال ، وحينئذ سيكون قيام عقد الزوجية مبتنياً على هذا الارتكاز ، فتكون الخدمة المنزلية ورعاية الأطفال مشروطة في عقد الزواج ، فيجب على الزوجة القيام بها ، ويقتصر في وجوب الخدمة على القدر المتيقّن ، وهذا أمر خارج عن مقتضى عقد الزوجية ، بل هو نشأ من الارتكاز الذهني عند عرف خاص .
3 ـ حقّ الزوجة في الإرواء الجنسي : إنّ الشريعة المقدّسة تعتبر الممارسة الجنسية ليست علاقة غريزية حيوانية محضة ، بل هي ممارسة عاطفية وأخلاقية وجمالية ، كما أنّها ليست امتيازاً للزوج ، لا يكون للزوجة فيها نصيب في المشاركة ، بل إنّ الزوجة هي شريك للرجل ، فيتفاعلان في الممارسة الجنسية ويشتركان في تأهيل نفسيهما لها .
فقد ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) قوله : "إذا جامع أحدكم فلايأتيهن كما يأتي الطير ، ليمكث وليلبث"(2) .
وعن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال : "قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فلايعجّلها"(3) .
____________
1- وسائل الشيعة : باب 67 من أحكام الأولاد ، حديث 1 . 2- وسائل الشيعة 14 : باب 56 من مقدّمات النكاح ، حديث 1 . 3- المصدر نفسه : حديث 2 .
وعن الصدوق في حديث الأربعمائة : "إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فلايعجّلها ، فإن للنساء حوائج"(1) .
فهذه الروايات وإن لم تكن تفيد حكماً إلزامياً وجوبياً ; لأنّها مقيّدة بإرادة الإنسان ، ولو كان واجباً لما قيّد بالإرادة ، إلاّ أنّه يستفاد منه الإرشاد إلى قضية حقّ المرأة في الإرواء الجنسي ، فالزوج وإن كان حقّ المبادرة للعملية الجنسية هو له ، وعلى الزوجة الاستجابة ، إلاّ أن كيفية العملية الجنسية تشترك فائدتها للطرفين .
وأمّا حقّ العزل عن المرأة فقد وردت روايات تمنع من العزل عن الحرة إلاّ بإذنها ، وروايات تقول بأنّ الماء هو ماء الرجل يضعه حيث شاء . فالاُولى تحرّم العزل عن الحرة إلاّ إذا وافقت على ذلك ، والثانية تجيز العزل ، فحَمَلَ الفقهاء روايات المنع إلاّ بإذنها على الكراهة .
ولكن إذا ثبت أنّ العزل عن المرأة يكون في ضررها ; لعدم استيفائها حاجتها من الإرتواء الجنسي ، أو ثبت أنّ العزل عن المرأة يوجب ضرراً لها كالخلل النفسي والعصبي ، فسوف يكون الجمع بين الروايات المانعة من العزل إلاّ بإذنها وروايات الجواز هو حمل روايات الجواز على العزل الذي لا تتضرّر به الزوجة ، وأمّا روايات المنع إلاّ بإذنها فتُحمل على تضرّرها بالعزل ، فيكون حراماً ، إلاّ إذا وافقت على ضررها ولو لمصلحة عدم حملها ، كأن يكون حملها أكثر ضرراً من ضررها العصبي والنفسي فلاحظ .
4 ـ حقّ الزوجة في المضاجعة : والمضاجعة هو حقّ المبيت عندها في المكان الذي تنام فيه ليلة من كلّ أربع ليال . وهذا حقّ آخر غير حقّ الوطء ، فالزوج له أن يكتفي بالمبيت فقط ، كما له الحقّ في المجامعة ، فقد ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام)
____________
1- المصدر نفسه : حديث 4 .
قوله : "إنّما عليه أن يبيت عندها ليلتها ويظلّ عندها إلى صبيحتها ، وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك"(1) .
وقد عرّف صاحب الرياض المضاجعة بقوله : "وهي أن ينام معها قريباً منها عادة ، معطياً لها وجهه دائماً أو أكثرياً ، بحيث لا يعدّ هاجراً وإن لم يتلاصق الجسمان"(2) .
5 ـ حقّ الزوجة في التكريم والعفو عنها إذا أخطأت : فيجب على الزوج أن يتصرّف معها بكرامة إنسانية ومودّة عاطفية ، وإذا أخطأت غفر لها وسامحها . وهذا هو المعنى المتقدّم للمعاشرة بالمعروف ، وأنّ الزوج له عليها درجة في مسامحتها والغفران لها .
فقد ورد في معتبرة صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت للصادق (عليه السلام) : ما حقّ المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسناً؟ قال : "يشبعها ويكسوها ، وإن جهلت غفر لها"(3) .
وفي رواية الصدوق عن الإمام زين العابدين (عليه السلام) في رسالة الحقوق قال : "وأمّا حقّ الزوجة فأن تعلم أنّ الله عزّ وجلّ جعلها سكناً وأنيساً ، وتعلم أنّ ذلك نعمة من الله عزّ وجلّ عليك فتكرمها وترفق بها . . ."(4) .
ويؤيّد ما تقدّم ما ذكر من روايات أهل السنّة عن حكيم بن معاوية القشيري قال : قلت : يا رسول الله ما حقّ زوجة أحدنا عليه؟ قال : "أن يطعمها إذا طعمت ، ويكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ولا تقبّح ولا تهجر إلاّ في البيت" .
____________
1- وسائل الشيعة باب 5 من النشوز ، حديث 1 . 2- الشرح الصغير على المختصر النافع 2 : 394 . 3- وسائل الشيعة باب 88 مقدّمات النكاح ، حديث 1 . 4- من لا يحضره الفقيه 3 : 378 .
أي لا تقول لها قبيحاً ولا تهجرها إذا فعلت ما يوجب التقبيح والهجر إلاّ في البيت ، وهذا هو من مصاديق التكريم حتى إذا أخطأت وفعلت ما يوجب الهجر من دون سبب من الزوج .
ثمّ إنّ الغفران هنا واجب على الزوج ; لأنّه وارد في جواب السؤال عن حقّ الزوجة وفي سياق النفقة الواجبة ، فلاحظ .
المرأة الأُمّ
إنّ القرآن الكريم يوجب الإرضاع للولد الذي ولدته أُمّه فصارت أُمّاً بذلك ، قال تعالى : {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}(1) ، فإنّ جملة "يرضعن" ظاهرة في الإنشاء لا الإخبار ; لعدم تطابقه مع الواقع الخارجي على نحو كلّي .
وقد يقال : إنّ الفقهاء حملوا إرضاع الولد حولين كاملين على الاستحباب ; وذلك لأنّ الآية الكريمة في صدد بيان مدّة الرضاع لمن أراد أن يتمّ الرضاعة ، لا لبيان أصل وجوب الإرضاع عليهن بالذات ، على أنّ الحكم الإلزامي لا يعلّق على إرادة الإنسان .
وحينئذ يقال : إنّ الاستحباب إتمام الرضاعة للحولين كما قالت الآية الكريمة ، فإن لم يكن هناك أدلّة على وجوب إرضاع الاُمّ لولدها على نحو التعيين والتخصيص ، إلاّ أنّه يوجد واجب كفائي على كلّ من يقدر على تغذية هذا المولود الجديد ورعايته وحفظه من الموت ، والاُمّ أحد الأفراد المأمورين بذلك خصوصاً
____________
1- البقرة : 233 .
اللباء : وهو أول اللبن في النتاج ، فقد قيل : إنّ الولد لا يعيش بدونه(1) ، ولكن الصحيح إنّ الولد لا يقوى ولا تشتد بنيته إلاّ باللباء ، فحينئذ يجب على كلّ الناس ومنهم الاُمّ إرضاع الوليد هذا اللبن ، سواء كان منها أو من غيرها إذا حصلت ولادة مقارنة لها .
ثمّ إنّ مدّة الرضاع هي إحدى وعشرين شهراً ، كما أشارت الآيات القرآنية التي ذكرت أنّ حمله وفصاله ثلاثون شهراً ، فقال تعالى : {وَوَصَّيْنَا الاِْنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً}(2) .
فإذا عرفنا أنّ مدّة الحمل الطبيعية الغالبة تسعة أشهر ، يتبيّن لنا أنّ مدّة الرضاع هي واحد وعشرون شهراً واجبة على الاُمّ إن لم يكن مرضعة اُخرى له ; لأنّ غذاء الطفل واجب على كلّ من يقدر على تغذيته بالواجب الكفائي .
ولكن هل هذا الرضاع الواجب على كلّ من يقدر عليه يكون بلا أجر؟
الجواب : إنّ الدليل القرآني ذكر أنّ المرأة الزوجة لها الحقّ في أخذ الاُجرة على هذا الرضاع حيث قالت الآية القرآنية في سورة الطلاق {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوف وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى}(3) .
فالحقّ الذي للطفل الذي تقدّم الكلام عليه يبقى كما هو ، إلاّ أنّه حقّ للطفل بأجر كما صرحت بذلك الآية الكريمة وإن كان حقّ الاُمّ في إرضاع ولدها مقدّم على غيرها إذا طالبت أجراً متعارفاً ، ولكن عند التعاسر والطلب غير المتعارف للأجر يعطى الحقّ للأب في إعطاء الولد للرضاعة فقط لامرأة اُخرى بأجر متعارف .
____________
1- إلاّ أنّ هذه الدعوى يكذّبها الوجدان ، فإننا شاهدنا وعاصرنا من ولد ولم يرضع اللباء ، وعاش عيشة متعارفة ، إلاّ أنّه عليل البدن مريض الحال . 2- الأحقاف : 15 . 3- الطلاق : 6 .
ثمّ إنّ الأدلّة الشرعية من الروايات الكثيرة جعلت حقّ حضانة الولد إلى الأُمّ ، فإن كان ذكراً فالحضانة سنتان ، وإن كانت اُنثى فالحضانة سبع سنين على المشهور وإن كان هناك قول قوي يقول : بأنّ الحضانة في الذكر والاُنثى مدّة سبع سنين .
ومن الواضح أنّ جعل حقّ الحضانة بيد الأُم لأجل إعطاء مجال لها لتمارس دورها التربوي خاصة في المراحل المبكّرة للولد ، حيث تكون الأُم هي الأنسب من الأب لما تحمله من رقّة وحنان ، ولأجل إرواء نهمها لأن تكون أمّاً مربية تنعم بولدها في مراحل حياته كلّها .
دور الأُسرة في المجتمع الإسلامي
أقول هناك نظرتان :
الاُولى : نظرة تقول بعدم الحاجة إلى العائلة ، فلنا أن نعيش حياة إباحية ونكون سعداء بذلك ، ومعنى ذلك : إنّنا نرجّح من يقول بأنّ الحياة الاُسرية هي حياة وضعية اختارها الإنسان وليست حياة طبيعية له ، فعلى هذا ستكون العلاقة الجنسية عامة مشتركة بين الأفراد ، ويعيش الرجل منفصلاً عن المرأة ، وهذا يؤدي إلى وجود دور خاصة للأطفال يقوم أفراد معيّنون بتربيتهم وحضانتهم .
أقول : لم يثبت لحدّ الآن وجود عصر من عصور التاريخ لم يعش فيه الإنسان الحياة العائلية ، فحتى القبائل المتوحشة الموجودة في العصر الحاضر ـ والتي تكون نموذجاً لحياة الإنسان القديم ـ لم تكن العلاقة الجنسية بين الذكور والإناث عامة ، بحيث تعيش المرأة منفصلة عن الرجل .
وهذا إن دلّ على شيء إنّما يدلّ على أنّ المشاعر العائلية عند الإنسان الحاصلة من الزواج وعدم الإباحية هو أمر طبيعي وغريزي ، وليس حاصلاً من التمدّن والحضارات الحديثة .
الثانية : نظرة الإسلام التي ترى أنّ سعادة البشرية تكون في الحياة الزوجية العائلية الطبيعية ، وأنّ المجتمع السعيد بلحاظ الحياة الدنيا ـ وبغض النظر عن مسألة الآخرة ـ هو المجتمع المبني من وحدات صغيرد عائلية متماسكة ، وذلك :
1 ـ لأنّ استقرار الحياة ونظامها يتوقّف في نظر الإسلام على الحياة الزوجية العائلية ، فالنظام العائلي هو النظام الأنجح في تأمين ما يحتاج إليه الإنسان من استقرار ونظمها بأحسن وجه .
2 ـ إنّ الحاجات البشرية ليست كلّها عبارة عن حاجات مادية ، فحتى لو فرضنا أنّ مجتمعاً إباحياً استطاع أن يوفّر الحاجات المادية لكلّ أحد بشكل مستقرّ ، فإنّ هذا لا يكفي لإسعاد البشر ، إذ يوجد جانب روحي في البشر يبقى ضماناً ، وهو جانب السكون النفسي والاُلفة والمحبة والحنان ، فإنّ الزوجة إذا لم تُحِسّ بمن يحنّ عليها فلا تشعر بسعادة ، وكذلك الزوج فضلاً عن الأطفال ، فانّهم إذا لم يُحسوا بالمحبة والحنان يكونوا معقّدين في الحياة ، قال تعالى : {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَات لِّقَوْم يَتَفَكَّرُونَ}(1) .
ولهذا فقد جعل الإسلام النفقة والمسكن واجباً على الزوج ، وهذا الوجوب لا يستفاد منه مزيّة للرجل على المرأة التي تحتاج إلى ذلك غالباً ، بل حتى لو كانت الزوجة غنيّة فمع ذلك يجب على الزوج نفقة الزوجة وتهيئة السكن لها ، وما ذاك إلاّ لأن يشعر الرجل بالمسؤولية وبالارتباط بالحياة الزوجية وتكوين الأُسرة التي تكون مفيدة للطرفين ; لما فيها من الحماية والسكن والاستقرار ، فلو فرضنا أنّ المرأة لا تحتاج إلى نفقة وإلى مسكن ، إلاّ أنّها بلاشكّ بحاجة إلى حماية الزوج لها ، وبحاجة إلى السكن الذي هو استقرار روحي ونفسي لها ، ولانجد هذه الفوائد إلاّ بتكوين الأُسرة المتكوّنة من الزواج .
بالإضافة إلى أنّ الأولاد إذا عاشوا في كنف والديهم فسيكونون قد حصلوا على الضمان الكافي لمعيشتهم عيشة يكون الأبوان محامين عنهم عاملين على سعادتهم ، بخلاف دور الرعاية العامة التي تتعرّض لنقص في الحماية على الأطفال ، مثلاً : إذا مرض الطفل في الأُسرة فإنّ الأبوين سيعملان كلّ ما في وسعهما لإنقاذه من المرض
____________
1- الروم : 21 .
بعرضه على الطبيب وإجراء العملية الجراحية له إن احتاج إليها ، أمّا الطفل في دور الرعاية فلا توجد تلك الحماية له ; لعدم وجود ذلك الحنان الدافع للحماية التامة .
إذن ، استقرار الحياة ونظامها وحاجات البشر تفرض نظام الحياة الزوجية العائلية ، ثمّ إنّ الإسلام جاء لتنظيم هذه الحياة العائلية على أُسس هي :
1 ـ الإيمان بأنّ الحياة الموحّدة بحاجة إلى قيادة موحّدة ، فلابدّ من قيادة في الحياة الزوجية ، ولهذا فرض الإسلام قيادة الزوج على الزوجة ، ولم يفرض قيادة الأب على البنت وقيادة الأخ على الاُخت ، وهذا دليل على أنّ الإسلام يجعل الاُنثى كاُنثى في عرض الرجل في الحقوق البشرية ، ولهذا جعل القيمومة على الزوجية فقط لصالحها وتدبير اُمورها لخصوصية في الزواج تعفي الزوجة من مسؤولية النفقة وترتيب بيت الزوجية .
ثمّ إنّ إعطاء القيادة بيد الزوج قد تمثّل في اُمور عديدة كلّها بيد الزوج على شكل حتم ، مثل النفقة والطلاق والجماع والمهر ، والاذن أو المنع من الخروج من البيت والرجوع في العدّة وأمثالها .
2 ـ الشهوة الجنسية : إنّ الإسلام باعتباره ديناً واقعياً ينظر إلى حاجات الروح والجسم على حدٍّ سواء ، ولا يقبل بإدخال نقص على جانب على حساب جانب آخر ، ولم يكن من دأبه أن يقضي بعض الحاجات دون بعض . بل إنّه دين فطرة يُلبّي جميع الحاجات بشكل مهذّب من دون إسراف . وعلى هذا الأساس كان على الإسلام أن يُلبّي هذه الحاجة الطبيعية ، وتلبيتها عن طريق الإباحية لم يكن صحيحاً على ما مضى في الأساس الأول ، فلبى الحاجة عن طريق سنّ قانون الزواج .
ولأجل أن يؤكّد الإسلام على الاُسلوب الذي يُلبّي الجانب الروحي والنظام ، ولكي يمنع من مفاسد الشهوة الجنسية لو لم يشبع عن طريق محلل ، ورد التأكيد الشديد على الزواج المبكر فضلاً عن أصل الزواج .
وبما أنّ الشهوة الموجودة عند الرجل تفترق(1) عن الشهوة الموجودة عند المرأة ، حيث تظهر الشهوة عند الرجل بصورة فوران ، أمّا الشهوة عند المرأة فتكون تدريجية ، فلهذا الفرق جعل الإسلام الجماع بيد الزوج . وقد وردت روايات كثيرة تحثّ المرأة على التجاوب مع الرجل ، حيث ذكرت الروايات استحباب أن تلزق المرأة جسمها بجسم الرجل وتطيعه ولو كانت على ظهر قتب .
ملاحظة : بالرغم من أنّ الشروط في ضمن العقود إذا كان متعلّقها مباحاً لا تكون مخالفة للكتاب والسنّة ، فهي ليست من قبيل الالتزام بترك الواجب أو فعل الحرام ، ولكن في خصوص الجماع فإنّ الروايات صريحة في قولها : إذا اشترطت المرأة أن يكون بيدها الجماع والطلاق فإنّها خالفت السنّة ، فكأنّ الرواية ترى أنّ إعطاء حقّ الجماع بيد الزوج هو لإشباع القوامية ، ولوجود مقتضى شديد للزوج . وكذا الأمر في الطلاق ، مع أنّ الجماع والطلاق كلاهما مباحان .
ففي معتبرة محمّد بن قيس عن الإمام الباقر (عليه السلام) أنّه قضى في رجل تزوّج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أنّ بيدها الجماع والطلاق؟ قال : "خالفت السنّة ، ووليت حقّاً ليست بأهله ، فقضى أنّ عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق"(2) .
ورغم أنّ شهوة الرجل بحالة الثوران فهو يشبع المرأة جنسياً ، إلاّ أنّ الإسلام أخذ احتياطاته في توصية الرجل ، فأوجب المبيت في كلّ أربع ليالي ليلة واحدة ، وأوجب الجماع في حالات خاصّة كلّ أربعة أشهر مرّة ، إلاّ أن تسقط المرأة حقّها ،
____________
1- نعم ، المرأة تفترق عن الرجل في جانبين : الأول : الصبر على عدم العمل الجنسي كصبر عشرة رجال . الثاني : المرأة لها قوة عشرة رجال في تقبّل العمل الجنسي ، فهي لها قابلية للعمل الجنسي بقدر عشرة رجال ، ولذتها أيضاً كذلك . 2- وسائل الشيعة 15 : باب 29 من المهور ، حديث 1 .
وجعل المداعبة مستحبة ، وأن لا يكون عمله كعمل الحمار ، ويوجد في الروايات حثّ على مجامعة المرأة حينما ترغب ، حتى عبّرت بعض الروايات بأنّ إصابة الأهل صدقة .
3 ـ السكينة : إنّ السكينة هي أساس الاُلفة والمحبة والمودّة ، فحيث إنّ الحياة الزوجية تختلف عن حياة التاجر مع عملائه أو ما شابه ، فإنّ الارتباطات بين صاحب المصنع وعملائه يمكن افتراضها ارتباطات محددة قاطعة ، ولكن الارتباطات بين الزوج والزوجة لم يكن الهدف منها اشباع الحاجات المادية كما في صاحب المصنع مع عملائه ، فلاتثمر إذا كانت ارتباطات محددة قاطعة ، بل الهدف من ارتباطات الزوج والزوجة هي مادية وروحية ، والارتباطات الروحية لا يمكن تلبيتها إلاّ إذا قامت حياة على الاُلفة والمحبة والمودة ، والإسلام لكي يحفظ المودة والاُلفة خطا ثلاثة خطوات :
1 ـ قام الإسلام بتحسيس المرأة اتجاه حقوق الزوج تحت عنوان احترامه وتعظيمه وتبجيله فقال : {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} ليقرّر أنّ الرجل هو أقوى الموجودَين .
2 ـ قام الإسلام بتحسيس الرجل اتجاه المرأة عن طريق ترقيق عواطف الرجل أمام المرأة فقال مثل : "اتقوا الله في الضعيفين ، يعني بذلك اليتيم والنساء"(1) .
"إنماالمرأة لعبة من اتخذها فلايضيّعها"(2) .
"أوصاني جبرائيل بالنساء حتى ظننت أنّه لا ينبغي طلاقها إلاّ من فاحشة مبيّنة"(3) .
____________
1- وسائل الشيعة 14 : باب 86 من مقدّمات النكاح و آدابه ، حديث 3 . 2- وسائل الشيعة 14 : باب 86 من مقدّمات النكاح و آدابه ، حديث 2 . 3- وسائل الشيعة 14 : باب 88 من مقدّمات النكاح و آدابه ، حديث 4 .
"المرأة ريحانة وليست بقهرمانة"(1) .
كلّ هذا لتحسيس الرجل أنّ المرأة أضعف الموجودَين .
3 ـ إنّ الحقوق التي جعلها الإسلام للزوج على الزوجة في الحياة الزوجية العامة فهي واجبة ، كالاستمتاع بالزوجة متى أراد ، ولكن توجد حقوق للزوج على زوجته في الاُمور التي هي أمسّ بالحياة الخاصة بالزوجة ، قد جعلها الإسلام مستحبة على الزوجة ، كالتصرّف في أموالها وأعمالها المستحبة ، كالقيام بالطبخ وكلّ عمل يوجب المودّة ، ولم يجعلها واجبة لحفظ حرية المرأة باعتبارها إنسانة تحتاج إلى حرية في أعمالها .
هكذا رغّب الإسلام في الحياة الزوجية العائلية ، ورسمَ لها أُسسها ، وإليك شطراً ممّا يثبت ذلك :
1 ـ روى الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارم الأخلاق عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنّه قال : "لا يحلّ لامرأة تنام حتى تعرض نفسها على زوجها ، تخلع ثيابها وتدخل معه في لحافه ، فتلزق جلدها بجلده ، فإذا فعلت ذلك فقد عرضت"(2) .
2 ـ ما رواه أبو بصير بسند معتبر عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال : أتت أمرأة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: ما حقّ الزوج على المرأة؟ قال: "أن تجيبه إلى حاجته وإن كانت على قتب ، ولا تعطي شيئاً إلاّ بإذنه ، فإن فعلت فعليها الوزر وله الأجر ، ولا تبيت ليلة وهو عليها ساخط"(3) .
3 ـ صحيحة سليمان بن خالد عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال : "إنّ قوماً أتو رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا: يا رسول الله إنّا رأينا أُناساً يسجد بعضهم لبعض ، فقال
____________
1- وسائل الشيعة : 14 باب 87 من مقدّمات النكاح و آدابه ، حديث 1 . 2- وسائل الشيعة 14 : باب 91 من مقدّمات النكاح ، حديث 5 . 3- المصدر نفسه : باب 79 من مقدّمات النكاح ، حديث 3 .
رسول الله (صلى الله عليه وآله): لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"(1) .
4 ـ صحيحة ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال : "نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله)النساء أن يتبتّلن ويعطّلن أنفسهنّ من الأزواح"(2) .
5 ـ وروى السكوني عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : "إنّما المرأة لعبة مَنْ اتخذها فلايضيّعها"(3) .
6 ـ موثّقة سماعة عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال : "اتقوا الله في الضعيفين ، يعني بذلك اليتيم والنساء"(4) .
7 ـ معتبرة إسحاق بن عمّار قال : قلت للإمام الصادق (عليه السلام) : ما حقّ المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسناً؟ قال (عليه السلام) : "يشبعها ويكسوها ، وإن جهلت غفر لها" ، وقال الإمام الصادق (عليه السلام) : "كانت امرأة عند أبي (عليه السلام) تؤذيه فيغفر لها"(5) .
8 ـ صحيحة محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : "أوصاني جبرئيل بالمرأة حتى ظننت أنّه لا ينبغي طلاقها إلاّ من فاحشة مبيّنة"(6) .
وأخيراً اتضح إنّ الحقوق في الأُسرة سوف تكون متفاوتة ، فالاُسرة متكوّنة مثلاً من الزوج والزوجة والأب والاُم والأولاد والإخوة والأخوات ، لا تكون حقوقهم وواجباتهم واحدة ومتساوية ، بل الزوج له حقوق وعليه واجبات ، والزوجة أيضاً
____________
1- المصدر نفسه : باب 81 من مقدّمات النكاح ، حديث 1 . 2- وسائل الشيعة 14 : باب 84 من مقدّمات النكاح ، حديث 1 . 3- المصدر نفسه : باب 86 من مقدّمات النكاح ، حديث 2 . 4- المصدر نفسه ، حديث 3 . 5- المصدر نفسه باب 88 من مقدّمات النكاح ، حديث 1 . 6- المصدر نفسه ، حديث 4 .
لها حقوق وعليها واجبات أُخرى تختلف عن حقوق وواجبات الزوج ، وكذلك الأبوان والأولاد لكلّ واحد منهما حقوق وواجبات تختلف عن الآخر ، كلّ ذلك لاختلاف الرجل عن المرأة في أُمور متعدّدة أقرّها الجميع من الناحية الجسمية والنفسية والشعورية وغيرها .
والمناداة بتساوي الحقوق والواجبات في الأُسرة الواحدة منبعثاً من التأثّر بالمشاعر ، مردود بالحجج العلمية التي ذكرها علماء الاجتماع والنفس حول اختلاف وظيفة الرجل عن وظيفة المرأة ; نتيجة الاختلاف الجسمي والنفسي والشعورى وأمثال ذلك .
وهذا له مجاله الخاص الخارج عن موضوعنا هذا ، ولكن الذي يقود هذه السفينة ـ الأُسرة ـ إلى شاطئ السلامة هو الزوج(1) .
____________
1- لابأس بالتذكير بما تقدّم من كلام الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي "جورباتشوف" في كتابه عن البروستريكا حيث ذكر أن مهمّة المرأة في الأُسرة إذا نقصت فسوف تحدث مشاكل عويصة عند الشباب والأطفال ومعنويات المجتمع ، فقال : "إنّ المرأة إن اشتغلت في مجالات الانتاج والخدمات والبناء ، وشاركت في النشاط الإبداعي لم يعدّ لديها وقت للقيام بواجباتها اليومية من أعمال المنزل وتربية الأطفال" . وأضاف قائلاً : "لقد اكتشفنا أنّ كثيراً من مشاكلنا في سلوك الأطفال والشباب وفي معنوياتنا وثقافتنا وإنتاجنا تعود جميعاً إلى تدهور العلاقات الاُسرية ، وهذه نتيجة طبيعيّة لرغبتنا الملحّة المسوَّغة سياسياً بضرورة مساواة المرأة بالرجل" . "من مقال لمحمود كريم سليمان بعنوان : أساليب تغريب المرأة وآثارها ، مجلة البيان www.albayan-magazine.com" أقول : ولهذا حينما يسمح الإسلام للمرأة في العمل ولو خارج البيت وبرضى الزوج ، فلابدّ أن يؤثر هذا العمل على وظيفتها في داخل البيت في كونها سكناً للزوج واُماً للأطفال ، تقع عليها مسؤولية التربية والرعاية والحضانة وما يلحق ذلك .