وقد يصور البعض هذا التقريب بحكم العقل العملي بحسن تصرف الانسان بما يتولاه، أو أن الواقعية التكوينية تدل على أنه مسلط على نفسه وعلى عمله تكويناً فضلا عن الاغيار.
ويجاب عن هذا التصوير أن حكم العقل العملي بتحسين او تقبيح التصرف يعود ويدور مدار الكمال الواقعي وهو مدى أحقية هذا الفرد بالتصرف وهذه الأحقية تعلم من كتاب الله. في مثل هذا المورد الخفي جهاته مع تكثرها.
أما لو اريد الاستدلال بالتقريب على الشورى في طول النص فجوابه انه مع وجود النص فهو تقييد وتخصيص للرواية وللقاعدة العقلية فيجب أن يعلم ان هذا التخصيص هو استثناء طارئ او استثناء دائم، مضافاً الى انه في عصر الغيبة لا نعدم وجود الامام فالولاية له وليست منقطعة او متوقفة كما هو ضروري مذهب الامامية ومقتضى الأدلة كتاباً وسنة. مع ان لازم هذه الدعوى من كون منتخب الأمة له الولاية بالأصالة من قبل الامة لا من قبل المعصوم لعدم بسط يده في الخارج، هو أنه في فترة الخمس والعشرين عاما التي لم يتسلم كان الامير (عليه السلام) مقاليد السلطة فيها وكذا بقية الأئمة (عليهم السلام) تكون الولاية للأمة ولمنتخبها لا للإمام المعصوم (عليه السلام)، وهو كما ترى يناقض أوليات المذهب والأدلة القطعية.
إشكالان ودفعهما:
من الأدلة على الشورى وهي في كنهها اشكالات على نيابة الفقيه عن الإمام، وأن النيابة انما تكون للمجموع، أي أن النيابة عن المعصوم لابد أن تكون هى المجموع لا الفرد (الفقيه) فالشورى ان لم تكن صياغة بديلة عن النص فى الغيبة
وبعبارة اخرى ان الادلة المتقدمة التي لم تتم لإثبات الشورى الا أن هناك نمطين آخرين لاثباتها غير ما تقدم:
الاول: عدم تمامية أدلة النيابة للفقيه.
الثاني: أن أدلة النيابة توكل الأمر الى الامة.
ـ الاشكال الثاني الذي اعترض على نظرية نيابة الفقيه هو عدم امكان حصر السلطات بيد الفقيه لأنه ليس بمعصوم، وقد يقرب الاشكال بنحو آخر وهو أن يقال ان الشيعة في تجويزهم للفقيه بتولى السلطات مع انه غير معصوم يكونون قد تراجعوا عما دافعوا عنه في زمن ظهور الائمة من وجوب تولي المعصوم سدة الحكم، وعليه فاذا جاز للفقيه تولي الحكم، فالعصمة ليست شرطاً فبطلت ضرورة خلافة الائمة، و اذا كانت العصمة شرطاً كيف يجوز للفقيه تولي السلطة.
والجواب عن كل ذلك ان هذا الاشكال يرد لو قلنا بالولاية المطلقة للفقيه نيابة عن الامام وأن ما للامام له، أما على ما يقوله مشهور علماء الإمامية من أنّ تولي الحكم ليس يعني توليه لكل الصلاحيات الثابتة للمعصوم، بل الفقيه في توليه للسلطة في زمن الغيبة حاله حال الولاة النواب في زمن ظهور الامام (عليه السلام) من كون صلاحياته النيابية هي في تطبيق الأحكام الشرعية في مجال الولاية التنفيذية كما له منصب القضاء ومنصب الافتاء واستنباط الاحكام.
ثم ان اختيار مصداق وفرد الفقيه الذي يتولى سدة الحكم اوكله المعصوم للأمة، فهم الذين يختارون من تجتمع فيه الشرائط لكن منشأ ولايته تكون بإنابة المعصوم له بالنيابة العامة، والأمة بعد ذلك تظل في رقابتها للفقيه وحيازته وواجديته للشرائط العلمية والعملية.
واما ما ذكر من التقريب الآخر فهذا نابع من جهل بمقام الامامة وما يرادفها، فإن الامامة لا تساوي تسلم سدة الحكم، وبالتالي فلو كانت تعني الامامة التسلم الفعلي لسدة الحكم لكان عدم تسلم الأئمة (عليهم السلام) السابقين لسدة الحكم يعني عدم فعلية امامتهم وعدم فعلية ولايتهم، مع انا ذكرنا أن الحكم ليس منحصراً في الحكومة الظاهرية فان ممارسة الحكومة الخفية والنفوذ على الاتباع في الابعاد المختلفة هي نوع من المباشرة للولاية وكذا للحال في الامام الثاني عشر (عج) فإن مباشرته للأمور ليست منحصرة في العلن فراجع. بل ان هناك شؤون ومقامات اخرى للامامة ـ وهذه الشؤون والمقامات ليس للفقيه منها حظ ـ:
منها: السلطة والولاية المعنوية والتكوينية، وهذه لها شعب لا مجال لبسطها في المقام.
ومنها: وجوب المودّة بنص القرآن {قُل لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى}.
ومنها: الإقرار والاعتقاد بهم، وهو ركن في تحقق الإيمان قال (صلى الله عليه وآله): "من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية"(1) فأوجب المعرفة للإمام وهو عنوان غير عنوان الطاعة الواجبة، وحذّر (صلى الله عليه وآله) بأن من لم تتحقق لديه تلك المعرفة فسيموت على الكفر الجاهلي الذي ما دخل الإسلام.
____________
1- وللحديث مصادر كثيرة باسانيد مستفيضة ان لم تكن متواترة، راجع الكافي ج 2 / 18 باب دعائم الاسلام بعدة طرق، ورواه من العامة أحمد في مسنده ج 4 / 96 وذكره التفتازاني في شرح عقائد النسفي وعدة غيرهما.
وغيرها من المقامات والمناصب الاخرى.
ـ ومن الاشكالات: عدم وجود نص على نصب الفقيه نائباً عن المعصوم وعندئذ نعود الى مقتضى القاعدة عند عدم النص وهو كونه بيد المجموع والأصل عدم تسلط أحد على أحد.
وبتقريب آخر انه مع الايمان بوجود الامام (عليه السلام) في سماء الغيب إلا انه مع عدم تمامية النص على فقيه معين يعني عدم وجود النائب الخاص.
والجواب: ان النص ثابت وجلي في نصب الفقيه كما تقدمت الإشارة اليه من الآية والروايات والدليل العقلي وقد حرر فى محله، وقد نشير اليه بنحو أوفى مؤخرا.
مضافاً الى انه عند عدم النص على النائب كيف يصل الامر الى ولاية الشورى والحال أن المعصوم الحيّ هو الوليّ بالفعل بل تصل النوبة طبقاً لقاعدة الحسبة، وهي إما يستكشف منها نيابة الفقيه العادل كما قدمناه، واما يستكشف مجرد مأذونيه التصدي وتجعل القدر المتيقن هو الفقيه، وهذا واضح من الفقهاء الذين لم تتم لديهم أدلة النيابة العامة للفقيه طبقاًلقاعدة الحسبة أسدوا جواز التصدي والتصرف من باب مجرد المأذونية لا المنصب والتولية في الجهاد ونحوه للفقيه. وبين التخرجين فروق مذكورة في تلك الأبواب.
وعليه فيمكننا القول إن المذهب الرسمي لفقهاء الامامية لا ينتهي إلى قاعدة الشورى بل لا يمكن ملائمة تلك القاعدة مع القول بالامامة.
والوجه الاخر الذي نريد الاشارة اليه هو أن ادلة النص على نيابة الفقهاء تامة وهي توكل تعيين المصداق الواجد للشرائط بيد الأمة وأنها تظل على مراقبته له. وهذه الطريقة لها نظائر في الفقه الامامي.
ـ في تولي سدة القضاء فقد تسالم الفقهاء على ان للمتخاصمين وللمتنازعين ان يعينوا من يشاؤون من القضاة الجامعي للشرائط فيختارون من شاؤوا ويرجعون اليه.
ـ ما ورد في المرجعية وسدة الفتيا اذ من اجتمعت فيه الشرائط يصح للناس الرجوع اليه فيختار الناس من يشاؤون ممن اجتمعت فيه الشرائط وجواز فتياه لا يكون بسبب رجوع الناس اليه بل بالنصب العام من الامام (عليه السلام) لمن اجتمعت فيه شرائط الفتيا.
المبحث الخامس
أدلة نصب الفقهاء
ـ اما ما ورد من النصب للفقهاء بنحو عام فيمكن الاستدلال به بما يأتي:
1 ـ في سورة المائدة: {إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدىً وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ}(1).
سبب النزول: يكاد يجمع المفسرون من العامة والخاصة على أن سبب النزول هو اختلاف بني النضير وبني قريظة، فقالت بنو قريظة انه اذا قتل منهم واحد شخصاً من بني النضير قتلوا القاتل، واذا كان القاتل من بني النضير والمقتول من بني قريظة اعطوا الدية.
وكان اليهود اذا كان الزاني من الاشراف لم يقيموا عليه الحد، واذا كان من غيرهم اقاموا عليه الحد. فنزلت هذه الايات الشريفة لبيان ماذا يجب على علماء بني اسرائيل وربانيهم من الحكم.
ـ ان الاية تدل على ان العلماء مخولون طولياً في طول الربانيين، وهم أوصياء الأنبياء بقرينة ذكرهم بعدهم وقبل الأحبار ـ وغيرها من القرائن التي تقدمت الإشارة اليها ـ لتولي سدة القضاء والفتيا والتي اجملت في سدة الحكم وهذه النيابة ثابتة بإذن المعصوم.
ـ ان هذا التفويض ليس مختصاً بعلماء بني اسرائيل بقرينة كونه خطاباً
____________
1- المائدة 5: 44.
ـ ان الحكم المذكور أعم من القضاء بل يشمل الفتيا، والحكم انما يقام لأجل أن يُعمل به ويُنفذ.
2 ـ رواية عمر بن حنظلة:
جرى الكلام في مدى وثاقة عمر بن حنظلة حيث لم ينص على توثيقه في كتب الرجال المعروفة، ولذا يعتبر البعض رواياته من المقبولات. ولكننا نذهب الى وثاقته، بل نعدّ هذه الرواية من الصحيح الاعلائي تبعاً لما ذهب اليه عدة من الفقهاء منهم الشهيد الثاني والدليل على ذلك:
أ ـ ما رواه في الكافي عن يزيد بن خليفة، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ان عمر بن حنظلة اتانا عنك بوقت، فقال ابوعبدالله (عليه السلام): إذاً لا يكذب علينا.
وهذه الرواية واردة في مسألة حساسة كانت محل خلاف بين كبار فقهاء الشيعة في الكوفة، فعندما يكون لابن حنظلة رأياً يرويه عن الصادق (عليه السلام) فهذا يدل على مكانة علمية له ومرجعيته لثلة من الشيعة، كما لا يخفى على من أحاط خبراً بمسألة الوقت التي ثارت بين جماعة زرارة وجماعة أبي بصير وجماعة محمد بن مسلم. وروايات يزيد بن خليفة متينة.
ب ـ نفس الرواية التي هي مورد الاستشهاد نلاحظ فيها التشقيقات الواردة، وجواب الامام عن كل منها يدل على فقاهة وعلمية للسائل، وان الامام جاراه في تشقيقاته ولم يمانع.
ج ـ يروى عن محمد بن مسلم بسند صحيح(1) أن مشكلة حصلت لدى آل المختار فحمّلوها ابن حنظلة ليسأل الامام عنها واذا علم ان ديدن الشيعة هو تحميل
____________
1- الوسائل: كتاب الايمان الباب 11 / ح 10.
د ـ رواية اصحاب الاجماع عنه.
هـ ـ ان 21 راويا مسلّم بوثاقتهم يروون عنه.
د ـ ان أخيه علي بن حنظلة نصّ على توثيقه وهو دون اخيه وجاهة وعلمية(1).
اما فقه الرواية
فالبعض كالسيد الخوئي(قدس سره)أصرّ على ان مورد الرواية هو في قاضي التحكيم والمشهور هو دلالتها على قاضي التنصيب، والدليل على ذلك أن القاضي الذي ينصبه الامام حيث يحتاج في انفاذ حكمه وبسط يده الى مؤازرة الناس، وعبّر (عليه السلام) بـ "فليرضوا به حكماً" الا انه قد جعله حاكماً في الرتبة السابقة معللاً الأمر في "فليرضوا.." والان تصل النوبة للناس حتى يرضوا به حكماً.
ويؤيد ذلك انه في معتبرة أبي خديجة حيث وردت بنفس اللسان يعترف السيد الخوئي انها في قاضي التنصيب ولا يعلم وجه التفرقة بينهما.
وبعبارة أخرى انه في المعتبرة ذكر بعد "فليرضوا.. فإني قد جعلته..."وليست الفاء للتفريع بل هي تعليل لوجه الأمر بالرضا ولو كان قاضي تحكيم لما كان للتعليل وجه.
ويؤيده انه ورد في المعتبرة: "فالراد عليه كالراد علينا"، ولو كان قاضي التحكيم لما كان هناك وجه لاعتبار الراد عليه كالراد علينا، بل الوجه هو لأنه قاض منصوب من قبل الامام فالراد عليه هو راد على مقام الطاعة والولاية.
ومادة الحكم كما ذكرنا ليست خاصة بالفقهاء بل الترافع سابقاً كان يجري لدى
____________
1- وللمزيد من التعرف على حاله راجع كتاب هيويات فقهية ـ بحث حكم الحاكم في الملاك.
3 ـ التوقيع الشريف الصادر عن الناحية المقدسة.
فقد اعتبره البعض ضعيفاً لوروده فى الاحتجاج مرسلاً، لكن الشيخ الطوسي أورده فى الغيبة بسند عال.
حيث يورده عن الكليني، وكان يتشدد في التوقيعات اكثر من تشدده في الرواية العادية، والسر فى ذلك أنه صادر عن الامام الحي الفعلي فهو يعين التكليف الفعلي للسائل، مضافاً الى ظروف التقية، ووجود النائب الخاص الذي يستطيع تكذيبه، وأن اجابة الناحية المقدسة للسائل يعتبر نحو تشريف له، فلو لم يكن التوقيع موثقاً لما رواه الكليني.
نعم قد اشكل انه لم يورد الكليني هذا التوقيع في الكافي، وجوابه ان الكافي خالي من التوقيعات تماماً مع أنه معاصر للنواب الخاصين ويُعزى سبب ذلك ان الكليني اراد ان ينشر كتابه ومع ظروف التقية واختفاء الامام نقل التوقيع يعلم منه وجود الامام ونحوه.
ثم ان الكليني يروى عنه الطوسي كثيراً من الروايات وهي غير موجودة في الكافي، فهذا يعني انه لم يودع كل ما يرويه في الكافي مضافاً الى ضياع بعض مؤلفات الكليني وعدم وصولها الينا.
اما فقه الرواية:
فان التوقيع يحمل اجوبة عن اسئلة متعددة لا ارتباط بينها، ومحل الاستشهاد الفقرة "واما الحوادث الواقعة".
ويجاب عنه: بأنّ الفاصل بين الفقرتين فقرات ترتبط بمواضيع اخرى فلا يعقل أن تعود الحوادث لعلامات الظهور.
ب ـ واحتمل ان يكون المراد من الحوادث هي الشبهات الواقعة من قبيل حكمها الكلي، فيرجع فيها الى رواة الحديث والفقهاء. أو يقال يراد منها بالاضافة الى ما سبق الشبهات الحكمية من حيث حكمها الجزئي، أي من جهة فصل الخصومة وهو القضاء وجعل سدة القضاء للفقيه.
لكن الجمع بينهما غير ممكن لأن الشبهة الحكمية من حيث حكمها الجزئي تتبع موازين القضاء، ومن حيث حكمها الكلي تتبع موازين الفتيا.
وقد استدل البعض للتعميم بقوله: "هم حجتي عليكم" وهذا لا يناسب مقام الفتيا اذ لا موقعية لكلام المعصوم، فالفتيا اخبار عن المعصوم وهو مخبر محض عن الرسول عن الله.
فيكون المقصود الولاية في القضاء أو الولاية في تدبير الشؤون وهذا ايضاً غير تام لان في فتيا الفقيه، ونقله عن المعصوم ـ في مقام الفتيا ـ موضوعية وليس طريقاً محضاً إذ فتيا الفقيه هي دراية للحديث لا رواية للحديث. وأما كون فهم الفقيه فتيا مستندة الى ما فهمه من قول المعصوم فله موضوعية أيضاً لحجية قول المعصوم لا من باب أنه راو بحت للحكم كبقية الرواة، بل انهم (عليهم السلام) يبلّغون عن الله بقنوات ربانية مسددة لا يداخلها الوهم والخيال ولا وساوس الشيطان ولا الهوى ولا الجهل، فمستسقى علمهم لدني معصوم من الزلل والخطأ ينقلونه بالحق والصواب، ويؤدونه الى الخلق بالحق والصواب، فعلمهم ليس مرهون بدرجة
ج ـ ان (ال) في الحوادث ليست عهدية او اشارة الى حوادث معينة بل هي مطلقة تشمل كل الحوادث، ويدلل على ذلك أن هذا التعبير متخذ كالاصطلاح في الاوساط العلمية من العامة والخاصة آنذاك بل منذ القرن الثاني يدل على مجريات الامور الحادثة وسدة الحكم. فراجع كلمات العامة عن متقدميهم.
ـ انه قد ورد فى التوقيع: "انهم حجتي عليكم وانا حجة الله" فهذا تصريح بالطولية وأن حجتهم منبثقة عن حجية المعصوم وهي وان لم تكن عينها بل بينهما فوارق. لكن اطلاق المتعلق للحجية يفيد الشمول لكل من الحكم والقضاءوالفتيا. وبعبارة أخرى أن متعلق حجيته (عج) سارية في الموارد الثلاثة، ومع إطلاق النيابة المدلول عليها بالطولية في التعبير المزبور تشمل الموارد المزبورة مع التحفظ على عدم الاطلاق بنحو التطابق كما ذكرنا سابقاً لموضوعية العصمة كما لا يخفى.
وههنا اشكال معروف له صياغتان:
إحداهما: انه كيف يتصور في عهد الغيبة الصغرى ومع وجود النواب الخاصين تجعل النيابة العامة والولاية للفقهاء.
والاخرى: ان رواية ابن حنظلة ومعتبرة ابي خديجة اذا استفيد منها النصب العام فهو نصب من قبل الامام الصادق (عليه السلام) فكيف يبقى ذلك التنصيب الى زمن الحجة (عليه السلام) والمعروف انه بموت المنوب عنه تبطل النيابة.
وجواب هذا الاشكال يعلم من التأمل في حالة النيابة العامة وفلسفتها حيث ان الائمة (عليهم السلام) واتباعهم كانوا يعيشون ظرفاً خاصاً فمع انهم ارادوا المحافظة على المذهب وتعاليمه ارادوا الا يظهروا بمظهر المخالف حتى لا ينالوا عقاب السلطة
مضافاً الى ان الحكم الولائي التنفيذي يلزم أن يكون موقتا بل يمكن ان يكون دائماً فاذا وجدت القرائن على ذلك كصيغة الحكم هنا ووردت على نحو القضية الحقيقية فتدل على عمومه وديمومته. نعم اذا وجدت قرائن تدل على توقيته فانه يبطل بوفاة الامام مباشرة. واذا كان على هذا النحو لا يسمى تنصيباً بل يكون نحو من الوكالة والمأذونية اما الديمومة فانها تتصور في التنصيب.
هذا كله مضافاً الى ما تقدم في المناقشات السابقة من الاشارة الى الوجه العقلي للنيابة، ووجه قاعدة الحسبة في استكشاف النيابة للفقيه العادل وغيرها من الوجوه المحررة في موضعها من علم الفقه.
الخلاصة:
1 ـ ان للفقيه الولاية بحسب بسط يده، وهذه نظرية مشهورة بين علماء الامامية، فلاحظ ما ذكروه في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما صرح بذلك المفيد في أوائل المقالات وغيره من الفقهاء، فهم يقومون بالرقابة التنفيذية على شؤون الحاكمين اذا اُتيح لهم المجال، وهذه الرقابة لا تكون في مورد النزاع والتخاصم فقط بل في المجال التنفيذي، نعم ذلك لا يعني عدم استعانته بالخبرات الكفوءة، بل لابد منه كل حسب مجاله وخبرته واستشارتهم أو ايكال بعض الامور في تلك المجالات لهم مع رقابته، وبعبارة أخرى شكل الجهاز والنظام هو بحسب آليته بحسب الظروف مع مراعاة الموازين العامة.
2 ـ في حالات عدم بسط اليد لا تكون الولاية لغيره، لأن بسط اليد من قبيل قيد الواجب وهو فرض امكان تنفيذ الوظيفة، نعم في الامور التي لا يستطيع مباشرتها يوكلها للمتخصص الكفؤ.
4 ـ ان الاستشارة لازمة وان كانت غير ملزمة له وافضليتها من باب ان الاستعانة بالعقل الجماعي أسد وأفضل مما يتوصل اليه العقل الفرد، وهو ما يسمى حديثاً بالاستعانة ببنك المعلومات.
5 ـ ذكر بعض اصحاب التلفيق بين نظرية النص والشورى في كيفية الحكم في عصر الغيبة من ان النصوص عمومها مجموعي وبالتالي يصل الى شورى الفقهاء. وان ارادة العموم الاستغراقي يلزم الترجيح بلا مرجح اذ ترجع كل فئة الى واحد فترجيح احدهما على الاخر يكون بلا مرجح.
والجواب عن هذا:
أ ـ ان ظاهر لسان الدليل: "فاجعلوا رجلا.." هو الاستغراق لا المجموع، وديدن الفقهاء على استظهار الاستغراق منها، وتكون النتيجة ان يتصدى الكل للفتيا ولو في عرض واحد ويمارس الكل الجانب التنفيذي وان كان في منطقة محدودة والا لزم في القضاء أن لا ينفذ الا الحكم الصادر من المجموع وهو كما ترى.
ب ـ ان استظهار الاستغراق لا ينافي امكان اخذ شورى الفقهاء اذ قد يرى الفرد والأمة الصلاحية في فقيهين او اكثر، وقد اثير نظيره في بحث القضاء فى احكام اتخاذ قاضيين او اكثر. ويذكرون هناك كيف يكون الحل عند الاختلاف.
وللمسألة تفريعات وتشقيقات تستعرض في مواضعها.