الحكمة ( 39 ) و قال عليه السّلام :
لاَ قُرْبَةَ بِالنَّوَافِلِ إِذَا أَضَرَّتْ بِالْفَرَائِضِ و الحكمة ( 279 ) و قال عليه السّلام :
إِذَا أَضَرَّتِ اَلنَّوَافِلُ بِالْفَرَائِضِ فَارْفُضُوهَا أي اتركوها في ( المقنع ) لا يجوز أن يتطوّع الرجل و عليه شيء من الفرائض كذلك وجدته في كلّ الأحاديث 1 .
و روى الشيخ عن زرارة سألت أبا جعفر عليه السّلام عن ركعتي الفجر قال قبل الفجر إلى أن قال أتريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع ، إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة 2 .
و عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام في امرأة أوصت بثلثها يتصدّق به عنها و يعتق عنها و يحجّ عنها فلم يسع المال ذلك فقال ابدأ بالحج فان الحج فريضة و ما بقي فضعه في النوافل أي العتق و الصدقة .
و في ( الكافي ) عن الباقر عليه السّلام جعل الذراع و الذراعان لمكان الفريضة فاذا بلغ الفيء ذراعا بدأت بالفريضة و تركت النافلة عنه عليه السّلام قال لي رجل من
-----------
( 1 ) الصدوق ، المقنع و الهداية : 64 ( باب الرجل يتطوّع بالصيام ) ، مطبوعات دار العلم ، قم .
-----------
( 2 ) الصدوق ، الاستبصار 1 : 283 رواية ( 5 ) .
[ 213 ]
أهل المدينة مالي لا أراك تتطوع بين الاذان و الإقامة كالناس قلت انا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع .
هذا و قال عليه السّلام أيضا في ذلك غير ما نقله المصنف ما رواه الحلبي في ( تحفه ) فقال : قال عليه السّلام لا تقضوا النافلة في وقت الفريضة و لكن ابدأوا بالفريضة ثم صلّوا ما بدا لكم و لا يصل الرجل نافلة في وقت فريضة و لا يتركها إلاّ من عذر و ليقض بعد ذلك إذا أمكنه القضاء فانّه عز و جل يقول الذين هم على صلوتهم دائمون 1 و هم الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار و من النهار بالليل .
هذا ، و في خبر ان النبي صلّى اللَّه عليه و آله نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فقضى أولا النافلة ثم الفريضة لفوت الوقتين و على صحّة الخبر فهو استثناء من العنوان ( لا قربة بالنوافل إذا أضرّت بالفرائض ) و كذا العنوان الآخر لكون قضاء الفريضة فورا .