الحكمة ( 127 ) و قال عليه السّلام :
مَنْ قَصَّرَ فِي اَلْعَمَلِ اُبْتُلِيَ بِالْهَمِّ وَ لاَ حَاجَةَ لِلَّهِ فِيمَنْ لَيْسَ لِلَّهِ فِي مَالِهِ وَ نَفْسِهِ نَصِيبٌ أقول : هكذا في ( الطبعة المصرية ) 2 من كون الجميع عنوانا واحدا ، لكن ابن أبي الحديد 3 جعل قوله « و لا حاجة . . . » عنوانا آخر ، و الأصحّ ما هنا لتصديق ابن ميثم 4 له و نسخته من النهج بخط المصنف .
( من قصّر في العمل ابتلي بالهم ) و المراد أنّ من قصّر في عمل من الدنيا أو الآخرة كان الإتيان به واجبا و قصّر فيه يبتلى بالهمّ و الحسرة لم قصّر ، قال تعالى في الثاني و اتَّبعُوا أَحسَنَ ما اُنزلَ إِليكم من ربِّكم من قَبل أَن يأتيكم العذابُ بَغتةً و أَنتُم لا تَشعُرون . أن تقول نفسٌ يا حَسرتى على ما فَرَّطتُ في جَنبِ اللَّه و إن كُنتُ لَمِنَ الساخرين 5 .
« و لا حاجة للَّه في من ليس للَّه في ماله و نفسه نصيب » هكذا في ( الطبعة المصرية ) 6 و الصواب ما في ابن أبي الحديد و ابن ميثم ( و لا حاجة للَّه في من
-----------
( 1 ) بحار الأنوار للمجلسي 78 : 40 نسبه للإمام علي عليه السّلام .
-----------
( 2 ) انظر النسخة المصرية : 686 رقم ( 128 ) الموافقة لنسخة شرح ابن ميثم 5 : 310 رقم ( 117 ) .
-----------
( 3 ) شرح ابن أبي الحديد 18 : 316 .
-----------
( 4 ) شرح ابن ميثم 5 : 310 .
-----------
( 5 ) الزمر : 55 56 .
-----------
( 6 ) النسخة المصرية شرح محمّد عبده : 686 رقم ( 128 ) نسخة شرح ابن ميثم المنقحة مطابقة للنسخة المصرية شرح محمّد عبده 5 : 310 ، و راجع ابن أبي الحديد 18 : 317 .
[ 545 ]
ليس في نفسه و ماله نصيب ) فوقع في ( الطبعة المصرية ) زيادة و تقديم و تأخير .
أراد النبي صلّى اللَّه عليه و آله نكاح امرأة كلبية أو سلمية ، فقال أبوها : من صفتها كذا و كذا و كفاك من صحّة بدنها أنّها لم تمرض قط و لم تصدع . فقال صلّى اللَّه عليه و آله : لا حاجة لنا فيها 1 .
قال البلاذري : قال بعضهم : عرض الضحّاك الكلابي ابنته على النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و قال : إنها لم تمرض و لم تصدع . فقال صلّى اللَّه عليه و آله : لا حاجة لنا فيها . و قال الكلبي : التي قال أبوها انها لم تصدع قط و عرضها على النبي فقال لا حاجة لنا بها سلمية و أما الكلابية فاختارت قومها فذهبت عقلها فكانت تقول : أنا الشقية 2 .
و في ( الكافي ) عن الصادق عليه السّلام : دعي النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله إلى طعام فنظر إلى دجاجة فوق حائط قد باضت فتقع البيضة على وتد في حائط فتثبت عليه ،
فتعجب النبي صلّى اللَّه عليه و آله فقال له الرجل : أعجبت من هذه البيضة فو الذي بعثك بالحق ما رزئت شيئا قط . فنهض النبي و لم يأكل شيئا من طعامه و قال : من لم يرزأ فما للَّه فيه من حاجة 3 .
و قال ابن أبي الحديد بروي أنّه دخل على النبي صلّى اللَّه عليه و آله أعرابي ذو جثمان عظيم ، فقال له متى عهدك بالحمّى . قال : ما أعرفها . قال : بالصداع ؟ قال : ما أدري ما هو . قال : فاصبت بمالك ؟ قال : لا . قال : فرزئت بولدك ؟ قال : لا . فقال صلّى اللَّه عليه و آله : إنّ اللَّه تعالى ليكره العفريت النفريت الذي لا يرزأ في ولده و لا يصاب بماله 4 .
-----------
( 1 ) أنساب الأشراف للبلاذري 1 : 455 .
-----------
( 2 ) المصدر نفسه 1 : 455 و هي فاطمة الكلابية .
-----------
( 3 ) الكافي للكليني 2 : 256 ح 20 .
-----------
( 4 ) شرح ابن أبي الحديد 18 : 317 .
[ 546 ]
و عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله قال لأصحابه : أيّكم يحبّ أن يصح فلا يسقم ؟ قالوا :
كلّنا . قال : أتحبّون أن تكونوا كالحمر الصائلة ، ألا تحبّون أن تكونوا أصحاب بلايا و أصحاب كفّارات ، و الذي بعثني بالحق إنّ الرجل ليكون له الدرجة في الجنّة و لا يبلغها بشيء من عمله فيبتليه اللَّه ليبلغه تلك الدرجة 1 .
و في الخبر : مرّ موسى عليه السّلام برجل كان يعرفه مطيعا للَّه تعالى قد مزقت السباع لحمه ، فوقف متعجّبا فاوحي إليه : إنّه سألني درجة لم يبلغها بعمله فجعلت له سبيلا بذلك 2 .
و عن جابر رفعه : يود أهل العافية يوم القيامة أنّ لحومهم كانت تقرض بالمقاريض لمّا يرون من ثواب أهل البلاء 3 .
و عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله : ان اللَّه ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الوالد ولده بالطعام ، و اللَّه يحمي عبده المؤمن كما يحمي أحدكم المريض من الطعام 4 .