المعنى

قال ابن ميثم : و ذلك كالوضوء بالماء المغصوب ، و الصلاة في الدار المغصوبة و يحمل النفي هنا على نفي جواز الطاعة كما هو المنقول عنه و عن أهل بيته عليهم السّلام و عند الشافعي قد يصحّ الطاعة و النفى لفضيلتها انتهى .

أقول : نفى جواز الطّاعة بهذا المعنى عبارة عن نفي الصّحة ، و الحكم بصحّة الطاعة و فسادها كالحكم بوجوب الطاعة و حرمة المعصية عقلي لا شرعي ، فعلى هذا يحمل كلامه عليه السّلام على الارشاد ، و هو مبني على عدم جواز اجتماع الأمر و النهى على ما يبحث عنه في علم الاصول ، فمنعه قوم ، و جوّزه آخرون .

و عدم صحّة الوضوء بالماء المغصوب أو الصلاة في المكان المغصوب مستفاد من دليل اشتراط الاباحة في ماء الوضوء و مكان المصلّي ، و لا يصحّ الاستدلال له بهذه العبارة ، مع أنّه لفظة مخلوق زائدة على هذا المعنى .

و الأولى حملها على نفي حكم شرعي تعلّق بعنوان الطاعة بالنسبة إلى المخلوق كوجوب طاعة الوالدين على الولد ، و الزوج على الزوجة في موارد مقرّرة ، و السيّد على العبد ، و المقصود نفي وجوبها إذا كانت معصية للخالق ، كما إذا أمر الوالد ولده

[ 246 ]

بترك الصلاة أو قتل النفس المحترمة .

و قد حمله الشارح المعتزلى على هذا المعنى فقال : هذه الكلمة قد رويت مرفوعة ، و قد جاء في كلام أبي بكر : أطيعوني ما أطعت اللَّه ، فاذا عصيته فلا طاعة لي عليكم انتهى .