(ص 871 - 886) مباني اللغة القضائية: تسمّى العمليات العقلية (الاستنباطية او الاستقرائية)، التي يقوم بها القاضي من اجل صناعة قرار المحكمة ضد الجاني، بالاستدلال القضائي. وعندما يتم الاستدلال القضائي عبر حجج وادلة قاطعة مثل: شهادات الشهود، والقرائن الموضوعية، واعتراف المتهم، تتهيأ الارضية المناسبة لاصدار الحكم القضائي في القضية المتنازع حولها. والحكم القضائي هو قرار يتخذه القاضي من اجل حسم مادة النـزاع. ولكن لحن القرار يتلون بلون النظام القضائي الذي يعمل تحت مظلته القاضي. فاذا كان النظام القضائي عادلاً تحت ظل حكومة عادلة، اقترب القرار من منبع العدل. والعكس، اذا كان النظام القضائي ظالماً فان القرار القضائي يكون اقرب الى الظلم في اغلب الحالات. 1 _ منطقية القرار القضائي: ان منطقية القرار القضائي تعني ان القاضي ينبغي ان يستخدم المقدمتين الصغرى والكبرى من اجل الوصول الى النتيجة. والمقدمة الصغرى تشمل دائماً المصاديق، بينما تشمل المقدمة الكبرى الكليات. فاذا كانت المقدمة الصغرى تقول بان مروان قد سرق مرتين. والكبرى تقول بان السارق مرتين تقطع يده في الاولى وتقطع رجله من خلاف في الثانية. تكون النتيجة ان مروان ينبغي ان يعاقب بقطع يده وقدمه من خلاف. ولو رجعنا الى قضاء الامام امير المؤمنين (ع) لرأينا أمثلة عديدة تدلّ على منطقية قراره القضائي، ومن ذلك: أ _ في كتاب «الارشاد»: قضى امير المؤمنين (ع) في رجل ضرب امرأة فألقت علقة ان عليه ديتها اربعين ديناراً. وتلا قوله عزّ وجلّ: (ولَقد خَلَقنا الانسانَ مِن سُلالَةٍ من طينٍ . ثُمَّ جَعلناهُ نُطفَةً في قَرارٍ مَكينٍ . ثُمَّ خلقنا النُطفَةَ عَلَقَةً فخلقنا العلَقَةَ مُضغَةً فَخلقنا المُضغَةَ عِظاماً فَكَسَونا العِظامَ لَحماً ثُمَّ أنشأناهُ خَلقاً آخرَ فَتَبارَكَ اللهُ أحسنُ الخالقينَ)[1]. ثم قال: في النطفة عشرون ديناراً، وفي العلقة اربعون ديناراً، وفي المضغة ستون ديناراً، وفي العظم قبل ان يستوي خلقاً ثمانون ديناراً، وفي الصورة قبل ان تلجها الروح مائة دينار، واذا ولجتها الروح كان فيه الف دينار. ب _ اراد الخليفة الثاني حدّ امرأة مكنت نفسها من رجل اضطراراً فنهاه الامام علي (ع)، واستدلّ بقوله: (... فَمَن اضطُرَّ غيرَ باغٍ ولا عادٍ فلا إثمَ عليهِ...)[2]. ج _ اراد الخليفة الثالث حدّ امرأة ولدت لستة اشهر، فنهاه الامام (ع) واستدلّ بقوله تعالى: (... وحَملُهُ وفِصالُهُ ثَلاثونَ شَهراً...)[3]، بضميمة قوله تعالى: (والوالِداتُ يُرضِعنَ أولادَهُنَّ حَولَينِ كامِلَينِ...)[4]. وتلك الميكانيكية في تطبيق القوانين القرآنية على الوقائع، ميكانيكية قضائية علّمها لنا الامام (ع). فهي تضع الاحكام العامة ككبريات في القياس المنطقي. وهنا يحتاج القاضي الى كليات شرعية يضعها في المقدمة الكبرى، ومصاديق (حقائق) في المقدمة الصغرى، ليستنتج الحكم القضائي. ولكن المقدمة الصغرى لا يمكن الوصول اليها ما لم يستمع القاضي الى الآراء المتضادة بين المدعي والمدعى عليه، وما لم يدرك ويحلل القرائن الموضوعية الخاصة بالقضية. وكان الناس، على ما تذكره الروايات، ينتظرون الامام (ع) ليسمعوه دعاواهم المتضاربة، من اجل ان يحكم عليها بالحق. ذلك لانه كان (ع) الاعلم في تطبيق الاحكام الشرعية على الوقائع الخارجية. 2 _ بلاغة القرار القضائي: ان البلاغة في القرار القضائي تُقنع الناس بقوة الحق، وتشعرهم بقوة الشريعة وقوة الاستدلال العقلي ايضاً. والبلاغة في القرار القضائي قضية شرطية في التأثير على افكار الناس واعمالهم. ولنأخذ على ذلك مثالاً لغوياً: اللغة العادية: كل انسان ميت. وزيد انسان. لذلك فان زيد ميت. اللغة البليغة: اذا كنت انساناً يا زيد، فاستعد للموت. وعلى مستوى قضاء الامام (ع) نذكر بعض الروايات: أ _ روى الكليني في «الكافي» عن الامام الصادق (ع) قال: كان صبيان في زمن علي (ع) يلعبون باخطارٍ لهم (أي سهام)، فرمى احدهم بخطرة فوق رباعية صاحبه. فرُفع ذلك الى امير المؤمنين (ع)، فاقام الرامي البينة بانه قال: حذار. فدرأ عنه القصاص، ثمّ قال (ع): قد أُعذر من أُنذر[5]. ب _ روي الكليني ايضاً عن الامام الباقر (ع) في رجل اعور اصيبت عينه الصحيحة ففقئت: ان تفقأ احدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية. وان شاء اخذ دية كاملة ويعفو عن عين صاحبه[6]. ج _ روي صاحب «الجعفريات» عنه (ع) انه قال: ليس على المستحاضة حدّ حتى تطهر، ولا على الحائض حتى تطهر، ولا على الحامل حتى تضع. وما قرأناه من روايات يدلّ على ان اللغة قد اُستخدمت بلاغياً دقيقاً من اجل اقناع المخاطَبين بقوة الحق والدليل الشرعي. فقوله (ع): «قد أعذر من أنذر»، و«إن شاء اخذ دية كاملة ويعفو عن صاحبه»، و«لا على الحامل حد حتى تضع»، كلّه يدلّ على بلاغة القرار القضائي، وعلى قوة تأثير ذلك على الناس. 3 _ لحن القرار القضائي: لا شك ان منطق القرار وجهٌ من وجوه بلاغته. وبلاغة القرار القضائي وجهٌ من وجوه لحنه. ونقصد باللحن: اللغة الضامرة للقرار التي تؤثر على القيم الاجتماعية وتحفظها من التفسخ والانحلال. ونستنطق الروايات في ذلك: أ _ جيء برجل قد ارتكب فاحشة قوم لوط زمن الخليفة الثاني. فأمر الامام (ع) بضرب عنقه، ثمّ دعا له ببطنٍ من حطب فلفّه ثم أحرقه بالنار[7]. وكان (ع) يقول: لو كان ينبغي لاحد ان يُرجم مرتين لرُجم اللوطي. ب _ في «المناقب» جيء برجلٍ وامرأةٍ الى الخليفة الثاني. قال الرجل لها: يا زانية. فقالت: أنت أزنى منّي. فأمر الخليفة بأن يجلدا. فقال علي (ع): لا تعجلوا. على المرأة حدان وليس على الرجل شيء. عليها حدّ لفريتها، وحدّ لاقرارها على نفسها لانها قذفته. الا انها تضرب ولا يضرب بها الى الغاية. توضيح: وقوله (ع): «ولا يضرب بها الى الغاية» انها لا تضرب حد الزنى كاملاً لانه موقوف على الاقرار اربع مرات، وهي لم تقر الا مرة واحدة. وعقوبتها التعزير. ولاقرارها على نفسها سقط عن الرجل حد القذف. ج _ روى الشيخ الصدوق في «من لا يحضره الفقيه» _ باب حد السرقة باسناده الى قضاياه (ع) انه جاء رجلٌ اليه (ع) فأقر بالسرقة، فقال له: اتقرأ شيئاً من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة. قال: قد وهبتُ يدك لسورة البقرة. فاعترضه احدهم. قال (ع): وما يدريك ما هذا. اذا قامت البينة فليس للامام ان يعفو. واذا أقرّ الرجل على نفسه فذاك الى الامام إن شاء عفا وإن شاء قطع[8]. وقد ورد عن الامام الصادق (ع) انه قال: الواجب على الامام اذا نظر الى رجل يزني او يشرب الخمر ان يقيم عليه الحد ولا يحتاج الى بينة مع نظره لانه امين الله في خلقه. واذا نظر الى رجل يسرق فالواجب عليه ان يزبره وينهاه ويمضي ويدعه. قلت: كيف ذاك؟ قال: لان الحق اذا كان لله فالواجب على الامام اقامته، واذا كان للناس فهو للناس. توضيح الامر: في حالة عقوبة السرقة يحتاج الامر الى بينة من شهود وقرائن. وبالاجمال، فان لحن القرار القضائي يُفهم من قبل المجتمع على اساس ان القضاء هو قضاء جدي موضوعي، عادل، ونزيه. ولا شك فهو منسجمٌ ذاتياً من القرائن الموضوعية والشرعية، التي امضاها الدين. ان الفاظ: «المدعي»، و«المدعى عليه»، و«الضرر»، و«الجناية»، و«العقوبة»، ما هي الا اصطلاحات قضائية تكشف عن الواقع القانوني للقضاء والعدالة القضائية. وهي اصطلاحات تساهم في حفظ القيم الاجتماعية من الانحلال والتفسخ، وتحقق للحن القرار القضائي بعضاً من اهدافه الكبرى.
3 _ القضاء والعملية القضائية تتضمن العملية القضائية خطوات واحكام، توضع للقاضي حيث يحكم على القضايا المتنازع عليها، فيطاع حكمه. لانه يقضي بالشرع والبينات. وهنا تخضع العملية القضائية للاحكام الشرعية. اذن للقضاء مهمتان. الاولى: حل النـزاعات الشخصية والحقوقية بين المتخاصمين فيما يتعلق بحقوق الناس كعقوبة السرقة والقتل مثلاً. والثانية: اعلان السياسة العامة، فيما يتعلق بحق الله سبحانه كعقوبة الزنى وشرب الخمر مثلاً. ميزات القضاء في عهد الامام (ع): كان للقضاء زمن الامام (ع) ميزات نعرضها فيما يلي: أولاً: كان إشراف امير المؤمنين (ع) على القضاء امراً لا مفر منه. لان القرار القضائي كان يحيد احياناً عن الحكم الصحيح. فهذا شريح قد ارتكب أخطاءً فادحة في القضاء، ذكرناها آنفاً. ولولا اشراف الامام (ع) على عمل شريح لكان هناك ظلماً. ولا احد يعلم حجم الظلم الذي ارتكبه القضاة خلال حكم بني امية او بني العباس، ولكننا متيقنون بانه كان ظلماً عظيماً. اذن، فان انزال الحكم الشرعي الى منـزلة القانون الذي يُنفّذ لحل التنازع بين الناس، لا يتم بشكله المطلق ما لم يكن القاضي قاضي حق. أي ان القاضي ينبغي ان يكون كما وصفه الامام (ع): «اوقفهم في الشبهات، وآخذهم بالحجج...»[9]. ذلك لان الناس _ غالباً _ ما تدرك الاحكام العامة الواضحة، ولكن يحصل التخاصم عندما تلتبس عليهم امور الحق والباطل، فيهرعون الى القاضي. او عندما تُرتكب جناية ما فيهرعون الى القاضي لان بيده القصاص والدية والسجن. فالناس تبحث دوماً عن العدل وطرق تحقيقه. ثانياً: يقوم القاضي بتفسير الحكم الشرعي ويطبقه على الواقع (المدعي والمدعى عليه). فاذا كان لدى القاضي علم بالحكم الشرعي، فان علمه بالموضوع سوف يساعده على الوصول الى الحكم النهائي. أي ان تشخيص الحكم والموضوع بطريق صحيح سوف يؤدي الى اقرار الحكم النهائي. وعلم الامام (ع) بالقرآن والسنّة جعله يقضي بالحق في قضايا مختلفة. ومن ذلك ما روي في «الكافي» _ باب نوادر النكاح _ ان الهيثم كان في جيش، فلما جاء ولدت امرأته بعد ستة اشهر من قدومه، فانكر ذلك منها وجاء بها الى الخليفة الثاني فأمر برجمها. ولكن الامام (ع) تدارك الامر وقال له: اربع على نفسك انها صدقت. ان الله تعالى يقول: (...وحَملُهُ وفِصالُهُ ثَلاثونَ شهراً...)[10]، ويقول: (والوالِداتُ يُرضِعنَ أولادَهُنَّ حَولَينِ كامِلَينِ...)[11]. فيكون اقل الحمل ستة اشهر. وهذا الربط الرائع بين الحكم الشرعي والواقع الاجتماعي في تلك القضية القضائية، قد انقذ تلك الاسرة البريئة من مصير قاتم. ثالثاً: ان قرار القاضي بالحكم على الجاني ينبغي ان لا يكون قراراً شخصياً. ولذلك قال (ع) في صفة القاضي: «...ممن لا تضيق به الامور، ولا تمحكُهُ الخصومُ، ولا يتمادى في الزلَّةِ، ولا يحصَرُ في الفيءِ الى الحق اذا عرفَهُ»[12].وهذا يعني ان الصفات الشخصية للقاضي ينبغي ان لا تؤثر على قراره القضائي المرتبط بالمجتمع. ولذلك اجمع العقلاء والمتشرعة بان العملية القضائية، التي تبدأ بمثول المدعي والمدعى عليه امام القاضي وحتى اصدار الحكم، ينبغي ان تتم عبر طريق العلم بالحكم الشرعي والقرائن الموضوعية ومناقشة الشهود والمدعي والاستماع للمدعى عليه. وعندما تكتمل تلك العملية، فانها سوف تؤدي قهراً الى قرار عقلائي مستند على حكم شرعي عام. ولا شك ان للعملية القضائية اهدافها الواضحة في: انهاء النـزاع بين الاطراف المتصارعة، واحقاق الحقوق، وتنظيف النظام الاجتماعي من درن الانحراف والفساد الاخلاقي. ولا تكتمل العملية القضائية ما لم تقام حجة على صحة قرار القاضي. رابعاً: لما كان القضاء يتطلب شجاعة من القاضي في اصدار حكمه ضد الجاني او المفسد ومعاقبته، فان عملية تعيين القاضي لا تخضع لموافقة الناس او معارضتهم. بل لابد للقاضي من تعيينٍ من قبل ولي الامر. ولذلك عين امير المؤمنين (ع) شريحاً للقضاء في الكوفة، واوصى ولاته (ع) بتعيين القضاة في امصارهم دون موافقة العامة من الناس بالضرورة. وبكلمة، فان تعيين القضاة _ في نظر امير المؤمنين (ع) _ لا يخضع للانتخاب من قبل الناس. بل لابد من ملاحظة الشروط الموضوعة في كتاب الامام (ع) للاشتر النخعي في تعيين القاضي. واستقلالية القضاء، تعطي القاضي حرية اكبر في اتخاذ القرار المناسب في القضية المتنَازع عليها دون اكراه. فشُريح مثلاً لم يكن يتدخل في سياسة الحرب او السياسة الداخلية ضد المناوئين او المعارضين مثل اهل الجمل ومعاوية والخوارج. بل كانت وظيفته فسخ عقود الزواج في حالة الترافع، والحكم على الجناة ومعاقبتهم، والفصل في قضايا الملكية. وتلك امور اجتماعية بالدرجة الاولى. بمعنى ان تخصصه كقاضي لا يسمح له بالدخول في دائرة تقرير مصير الامة. فذلك مرهون الى ولي الامر. خامساً: يتوقع الناس من القرار القضائي ان يكون معتمداً بصورة مباشرة على احكام الشرع والعقل. وما يبحث عنه القاضي في الخارج هو القرائن الموضوعية التي تساعده على صناعة القرار القضائي. فالقرار القضائي اذن، يُعتَمد في صياغته على مبنى العقلاء. أي ان طريقة اتخاذ القرار من قبل القاضي الشرعي هي طريقة عقلائية. فالبحث عن الحجية، والاستماع للشهود، والاستماع للمدعي والمدعى عليه، والبحث عن القرائن، كلها طرق عقلائية شرعية للوصول الى القرار النهائي العادل في القضية القضائية. وتتحقق العدالة القضائية اذا استطاع القاضي ان يكون خارج دائرة التنازع او التخاصم بين المدعي والمدعى عليه. اما اذا كان همّ القاضي انتصار حد الطرفين على الآخر في القضية القضائية، فان العدالة سوف لن تتحقق. ولذلك نستطيع القول باطمئنان بأن القاضي العادل هو الاقدر على تعليل القرار القضائي. أي ان القاضي اذا كان قادراً على تبرير اتخاذه القرار تبريراً شرعياً وعقلياً صحيحاً، كان اقربهم للعدالة القضائية. ولما كان الجهاز القضائي لا يملك ارادة سياسية او عسكرية، فانه يخضع دائماً للنظام السياسي القائم. فاذا كان النظام السياسي عادلاً، اصبح القضاء جهازاً عادلاً ايضاً. اما اذا كان النظام السياسي ظالماً، فان القضاء يصبح أداةً بيد الظالم يحركه كيفما شاء، دون النظر الى مباني الشريعة والعقلاء في العدل الاجتماعي. وقد لمسنا عدل الامام (ع) وانصاف دولته الفتية بين الناس، ورأينا ايضاً عدالة نظامه القضائي، الذي كان نتيجة من نتائج علمه الشريف وعصمته في امور الدين والدنيا. خصائص قضاء الامام (ع): كان لقضاء امير المؤمنين (ع) خصائص نجملها في الموارد التالية: 1 _ انتخاب الحكم الشرعي الخاص بتلك المسألة من مجموعة قوانين واحكام متعددة. فمثلاً ورد عن الامام (ع) ان احداً سأله: انك تزعم ان شرب الخمر اشد من الزنى والسرقة؟ فقال (ع): ان صاحب الزنى لعله لا يعدوه الى غيره، وان شارب الخمر اذا شرب الخمر زنى وسرق وقتل النفس التي حرّم الله عزّ وجلّ وترك الصلاة. ونستقرىء من الروايات انه (ع) لم يعفُ عن شارب الخمر حتى عاقبه بالجلد. بينما قرأنا عنه انه عفى عن السارق لانه اقرّ بالسرقة. وفدى يده بسورة البقرة التي كان يعلم قراءتها. 2 _ العلاقة بين القاضي، والقرار القضائي، والوضع الفكري والثقافي للمجتمع. فاذا كان الحكم دينياً مبنياً على القرآن والسنّة كما هو الحال في حكومة الامام (ع)، فان المجتمع يقبل حكم القاضي لانه يعتقد ويؤمن انه قضاء عدل وانصاف. ولذلك قرأنا بأن الناس كانت تستجير بالامام (ع) كي يحكم في قضاياها المتَنازع حولها. 3 _ الوضع الفكري والنفسي للقاضي نفسه. وقد كان امير المؤمنين (ع) حريصاً على ان يضع الشروط الدقيقة في القاضي الشرعي الذي لا يزدهيه الاطراء ولا يستميله الاغراء. فقد كان القاضي الذي يُعيّنه الامام (ع) يحمل صفات العلم والحكمة وصناعة القرار. 4 _ ان امير المؤمنين (ع) استخدم اسلوب حكم الاستئناف. أي انه كان ينقض حكم الخلفاء الثلاثة وحكم قاضيه شريح، ويستأنف الحكم. لانه كان اعلم الموجودين في القضاء واحكام الشريعة. 5 _ ان القضاء في زمن الامام (ع) تعامل بنجاح مع مفاتيح القانون الثلاثة: الحقوق، والواجبات، والملكية. وتعامل ايضاً مع العلاقات الانسانية بين الافراد. فكانت عناوين: البراءة، والذنب، والاهمال، والضرر، والعقوبة، والعدالة هي العناوين السائدة في الساحة القضائية في ذلك الزمن المبارك. مراحل العملية القضائية: ان العملية القضائية تتضمن اربع مراحل متضافرة، هي: البناء المنطقي، وتطور الحدث، وتدخل العادات، والمرحلة الاخلاقية. ولنأخذ على ذلك مثلاً. وهي الرواية[13] التي قالت بادعاء امرأة ان ذاك الغلام ليس ابنها. بينما كان الغلام يحلف ويصرّ على انه ابنها. هنا تدخل الامام امير المؤمنين (ع)، وبنى الحكم على اساس مراحل العملية القضائية. الاولى: مرحلة البناء المنطقي لاحداث القضية المتَنازع حولها: وهي ان الولد كان يدعو على امه ويقول انها حملتني في بطنها تسعة اشهر وأرضعتني حولين، فلما ترعرعتُ وعرفت الخير من الشر طردتني وانتفت مني وزعمت انها لا تعرفني. بينما تقول الام بانها لا تعرف الغلام ولا تدري من أي الناس هو، بل هو يريد ان يفضحها في عشيرتها. الثانية: مرحلة تطور الحدث: وفي هذه المرحلة تدخل الامام (ع) في هذه القضية، فسأل المرأة عن شهودها، فاجابت بان اخوتها هم شهدوها. وعندها قال الامام (ع): اشهد الله واشهد من حضر من المسلمين اني قد زوجت هذا الغلام من هذه الجارية باربعمائة درهم والنقد من مالي. يا قنبر عليَّ بالدراهم، فأتاه قنبر بها فصبها في يد الغلام. قال: خذها فصبها في حجر امرأتك ولا تأتني الا وبك اثر العرس، يعني الغسل. فقام الغلام فصب الدراهم في حجر المرأة، فقال لها قومي. الثالثة: مرحلة تدخل العادات والتقاليد الدينية في وضع الحدث: هنا نادت المرأة: النار النار يا ابن عمّ محمّد، تريد ان تزوجني من ولدي. الرابعة: مرحلة الاخلاق والضمير: هنا اعترفت المرأة وقالت: هذا ولدي زوجني اخوتي هجيناً فولدت منه هذا الغلام. فلما ترعرع وشب امروني ان انتفي منه واطرده. ان تلك المراحل في العملية القضائية هي مراحل واقعية على ضوء علم القاضي وادراكه التام لاصول التحقيق واكتشاف المعلومات والحقائق. وقد كان الامام امير المؤمنين (ع) القمة في ذلك لا يضاهيه احد من صحابة رسول الله (ص). التركيبة القضائية: لا شك ان الواحدة الاساسية في عمل القضاء هي المحكمة بما فيها من: قاضي، وشرطي، وسجّان، وكاتب محكمة. بالاضافة الى: مدعي، ومدعى عليه، وشهود. وتلك الوحدة الصغيرة هي التي تنظّم العدالة القضائية والحقوقية بين الناس. ومن اجل مناقشة عمل الادارة القضائية، لابد من مناقشة تركيبة المحكمة المكونة من: العاملين في المحكمة، والاطار التركيبي الذي تعمل من خلاله المحكمة، والاجراءات المتبعة في عمل المحكمة. 1 _ العاملون في المحكمة: ويأتي على صدر القائمة: القاضي. فالقاضي كان يعين من قبل امير المؤمنين (ع) او من قبل ولاته على الامصار. وليست للتعيين طبيعة سياسية، بل كانت طبيعته دينية عملية. ومع ان وظيفة القاضي تستمر مدى الحياة، الا انه اذا اظهر ضعفاً او عدم مقدرة فانه يعرض نفسه للعزل. وقد عزل امير المؤمنين (ع) ابا الاسود الدؤلي عن القضاء لانه رفع صوته فوق صوت خصمه[14]. ولا شك ان قوله (ع): «... وافسَح لَهُ في البَذلِ ما يُزيلُ عِلَّتَهُ، وتقِلُّ معهُ حاجتُهُ الى الناسِ»[15]، يعني ان للقاضي راتباً حسناً يتناسب مع حياته الاجتماعية، بحيث لا يمد يده الى الناس. فكيف نقبل بقضاء القاضي الذي تئنّ اسرته من الجوع؟ اما فيما يتعلق بعلم القاضي، فكان الامام (ع) يعلمهم اسس القضاء وطريقة البحث عن القرائن الموضوعية. ولا شك ان تعقد الحياة الاجتماعية زمن امير المؤمنين (ع) جعل عملية القضاء اعقد، لتشابك المسائل القضائية التي ولّدها توسع الحياة وانفتاحها على ثقافات جديدة. وليست هناك وثائق تأريخية تشرح كيفية تعلم «شريح» القضاء. إلاّ ان معاشرته للامام امير المؤمنين (ع) كانت تعلّمه دروساً في احكام القضاء. وتعتمد المحكمة ايضاً على شرطة الخميس والعاملين على تنفيذ العقوبات. ولم تشهد تلك العصور فكرة «محامي الدفاع»، لان المدعي او المدعى عليه كانا قادرين على الدفاع عن نفسيهما، بسبب اسلوب الحياة آنذاك. ولكن بالمقارنة مع الحياة الاجتماعية الحديثة، برزت فكرة «محامي الدفاع» للدفاع عن المتهم من قبل جهة لديها المعلومات الكافية عن القانون واساليب التجريم وطرق الكشف عن القرائن الموضوعية. 2 _ الاطار التركيبي للمحكمة: ان تركيبة المحكمة في عصر امير المؤمنين (ع) كانت مؤلفة من: أ _ المحاكم المحلية: وهي التي اشار (ع) على ولاته بتأسيسها، فقال (ع): «... ثم اختر للحكم بين الناس افضلَ رعيتكَ في نفسكَ...»[16]. وهي محاكم مختصة بالمشاكل والنـزاعات المحلية في الامصار. ب _ محكمة شُريح: وشريح القاضي، هو الذي عينه الامام (ع) في الكوفة. ويمكن عدُّها محكمة مركزية يشرف عليها الامام (ع) بشكل مباشر. ج _ محكمة الاستئناف: وهي المحكمة التي كان (ع) يقضي فيها بنفسه. وهي اعلى المحاكم في حكومته (ع). وقد قرأنا امثلة عديدة على خطأ «شريح» في القضاء. وإحالة القضية اليه (ع)، فكان حكمه وقضاؤه هو القضاء الاخير في المجتمع. 3 _ الاجراءات المتبعة في المحكمة: ان الاجراءات المتبعة كانت تقتضي ان يمثل المدعي والمدعى عليه امام القاضي، ويحكم القاضي بعد الاستماع للشهود ودراسة القرائن. ثم يعرض الحكم على امير المؤمنين (ع)، فاذا امضاه (ع) ينفذ الحكم. والا، فانه (ع) كان يستأنف الحكم الذي اصدره «شريح». وكان ذلك النظام معمولاً به على صعيدي الحالات الجنائية (مثل جرائم القتل والاعتداء) والحقوقية (مثل النـزاع حول الملكية والعقود). السلوك القضائي: نعني بالسلوك القضائي سلوك القاضي، والشهود، والمدعي والمدعى عليه. ومع ان المحكمة محلٌّ لحلّ النـزاع والتخاصم، الا انها _ على الاغلب _ لا تشهد عنفاً. ولكن الاصل في السلوك القضائي هو سلوك القاضي ذاته. لان القاضي هو الذي يصنع قرار التجريم. وهذا يحتاج الى دراسة القاضي كانسان. عضو في مجتمع متحرك، وشاخص امام العين الاجتماعية. فاذا فهمنا ذلك، ادركنا ان هدف دراسة السلوك القضائي هو كسب معرفة صحيحة كاملة عن مدى مطابقة سلوك القاضي مع مباني العدالة والتوقع الاجتماعي. وهنا لابد من ضمان امرين. الاول: علم القاضي. والثاني: حالته العقلية والنفسية. وفي كليهما تحدد قدرته على صنع القرار الصحيح في القضية موضع البحث. فعلى صعيد العلم. فقد ورد عنه (ع): «...وأوقفهم في الشبهات، وآخذهم بالحجج...»، وهو يعني اعلمهم بطرق القضاء، واعلمهم في سلوك طريق الحجج والادلة والبراهين. وعلى صعيد الحالة العقلية، فليس للقاضي ان يقضي وهو غضبان[17] ولا جائع[18]، كما علّم امير المؤمنين (ع) قاضيه شريح بذلك. يوصي الامام (ع) شريحاً بالقول: «... ثمّ واسِ بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك، حتى لا يطمع قريبك في حيفك، ولا ييأس عدوك من عدلك»[19]. وهنا تلعب خلفية القاضي الثقافية والاجتماعية والعلمية دوراً مهماً مهماً في تحديد قدرته على اختيار البديل الافضل عندما يحكم على المدعي او المدعى عليه. ولكن هنا مشكلتان ينبغي ان تعالجا، وهما: 1 _ الاختلاف في الحكم في قضايا جنائية متشابهة لقضاة متعددين. وقد اشار (ع) الى اختلاف القضاة فأدانه. وقال (ع): «...ترد على احدهم القضية في حكم من الاحكام، فيحكم فيها برأيه، ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره، فيحكم فيها بخلاف قوله، ثم يجتمع القضاة بذلك عند الامام الذي استقضاهم، فيصوِّب آراءهم جميعاً. وإلههم واحد! ونبيهم واحد! وكتابهم واحد! أفأمرهم الله سبحانه بالاختلاف فأطاعوه! أم نهاهم عنه فعصوه! أم أنزل الله سبحانه ديناً ناقصاً فاستعان بهم على اتمامه...»[20]. 2 _ الاختلاف في الحكم في قضايا جنائية متشابهة يقوم بها نفس القاضي، لكن خلال فترة زمنية طويلة. فقد يحكم قاضي على جريمة قتل بالقِصاص مثلاً، وبعد فترة طويلة تأتيه قضية مشابهة فيحكم فيه بالسجن. وقد ورد في الرواية عن الامام الصادق (ع): «كان علي (ع) يقول: لو اختصم اليَّ رجلان فقضيتُ بينهما ثم مكثا احوالاً كثيرةً ثم أتياني في ذلك الامر لقضيتُ بينهما قضاءً واحداً، لان القضاء لا يحول ولا يزول ابداً»[21]. وفيما كتب (ع) لمحمد بن ابي بكر: «لا تقضِ في أمر واحد بقضائين مختلفين فيختلف امرك وتزيغ عن الحق...»[22]. اذن، فالحل هنا يكمن في منهج القضاء الذي سار عليه الامام (ع). فهو في الوقت الذي ارجع قضايا النـزاع الى التركيبة الشرعية الثابتة التي تحكم بالقرآن والسنّة ولا تتبدل، فانه اشرف اشرافاً مباشراً على عمل القضاء. وجعل من نفسه قاضي استئناف، يُرجع اليه في العويصات من المسائل والقضايا. القيم والاخلاق القضائية: ما هي القيم الاخلاقية للقاضي العدل؟ سؤال يبحث عن جواب في فكر امير المؤمنين (ع). ويتلخص الجواب في ان اخلاقية القاضي تكمن في قدرته على اختيار افضل البدائل في الحكم على القضية الجنائية او الحقوقية المعروضة على المحكمة. ونقصد بأفضل البدائل هو اقربها من حكم الشريعة وعدالتها ورحمتها. فلابد للقاضي ان يختار في قضية ما، بين السجن والتعزير. ولابد له ان يختار بين العفو واقامة الحد (ضمن شروط). ولابد له ان يختار بين اجراء العقوبة وغض النظر عنها. ولكن الاختيار العادل _ على الاغلب _ هو الاقرب لروح الشريعة ومذاقها. وهنا لابد ان تكون للحاكم شخصية علمية قوية تستطيع ان تفرض العدل. وقد كانت شخصية الامام (ع) كذلك. ونحن نحدس بان شخصية شريح القضائية كانت مقبولة عند امير المؤمنين (ع). والا، فلو كان ضعيفاً لعزله الامام (ع). نعم، كان شريح يقضي وعينه شاخصة على الامام (ع) ليرى امضاءه (ع) لحكمه، ولكنه كان على اية حال قاضياً منحه امير المؤمنين (ع) صلاحية القضاء باشرافه (ع). واشترط عليه ان لا يقضي الا ويعرض قضاءه عليه (ع). ومن الطبيعي، فان اخلاقية امير المؤمنين (ع) القضائية، كانت تلحظ الامور التالية: 1 _ الموازنة بين المصلحة الاجتماعية ومصلحة المجني عليه. ففي رواية الكليني في «الكافي» عن سماعة قال: ان رجلين على عهد امير المؤمنين (ع) ادعا احدهما انه احتلم بام الآخر، فترافعا الى الامام (ع)، فحكم الامام (ع): ان شئت أقمته لك في الشمس فاجلد ظله، فان الحلم مثل الظل. ولكننا سنضربه حتى لا يعود يؤذي المسلمين[23]. فهنا كانت الموازنة بين المصلحة الاجتماعية (وهي عقوبة الضرب حتى لا يعود يؤذي المسلمين) وبين مصلحة المجني عليه (وهو جلد الظل). وتلك الموازنة حققت الغرض من القضاء وهو عدم العبث _ لفظاً _ باعراض المسلمين. 2 _ الموازنة بين الامن الاجتماعي وعدالة المحاكمة. وفي رواية «الكافي» ان الامام (ع) حكم على خمسة نفر اخذوا في الزنى. فقدّم الاول وضرب عنقه (وكان ذمياً خرج عن ذمته ولم يكن له حكم الا السيف). وقدّم الثاني فرجمه (وهو رجل محصن كان حده الرجم). فقدّم الثالث فضربه الحد (وهو غير محصن حده الجلد). وقدّم الرابع فضربه نصف الحد (وكان عبداً حكمه نصف الحد). وقدّم الخامس فعزره (وهو مجنون مغلوب على عقله)[24]. وتلك الموازنة حققت العدالة القضائية، فقد كان لكلِ جانٍ شروط اجتماعية متباينة. 3 _ جبر الاخطاء التي يمكن ان تحصل من قبل المحكمة. ومنها: ما رواه الكليني عن الامام الباقر (ع) قال: قضى امير المؤمنين (ع) في رجل شهد عليه رجلان بانه سرق فقطع يده. بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق وليس الذي قطعت يده، انا اشتبهنا ذلك بهذا. فقضى عليهما ان غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر[25]. اذن، فالموازنة الاخلاقية بين شيئين هو اختيار اقربهما لرضا الشارع وانصحهما للامة واعدلهما للمتضرر. فالقاضي لا يصنع التشريع، بل يحمل الاذن الديني في اختيار الحكم الشرعي المناسب للمشكلة القضائية المراد علاجها. العقلائية القضائية: كيف يمكن للقاضي ربط القيم الاخلاقية بصنع القرار؟ أي كيف نكتشف اخلاقية القاضي؟ وكيف يقاس تأثير تلك الاخلاقية على عملية صنع القرار؟ ان قدرة القاضي على ربط القيم الاخلاقية بالحكم القضائي، قضية نلمس فيها روح الدين وجوهره. فالدين لم يهدف من القضاء مجرد العقوبة، بل اراد من القضاء الرحمة بالناس والعدل بينهم. وبذلك نكرر ونقول: ان القيمة الاخلاقية للقضاء، هو ان يلتزم القاضي باحكام الشريعة ولا يحيد عنها. ولا يختلف الامر إن كانت قضايا الخصام والتنازع واضحة والحكم الشرعي فيها صريحاً وظاهراً. او كان الحكم القضائي يستلزم استنباطاً من منابع الاحكام الشرعية والكليات المنصوصة. أ _ وقد روي في «الارشاد» عن الامام (ع) انه حكم في امرأتين تنازعتا في طفل ادعته كل واحدة منهما ولداً لها بغير بينة. فطلب (ع) منشاراً وقال: أقده نصفين لكل واحدة منكما نصفه. فسكتت احداهما وقالت الاخرى: الله الله يا ابا الحسن ان كان لابد من ذلك فقد سمحت به لها. فقلا (ع): الله اكبر، هذا ابنك دونها ولو كان ابنها لرقّت عليه واشفقت. فاعترفت المرأة الاخرى ان الحق مع صاحبتها والولد لها دونها. ب _ وقد ذكرنا سابقاً رواية «الكافي» في امرأة اتهمت رجلاً فصبّت بياض البيض على ثيابها. فطلب الامام (ع) ماءً قد غلى وصبّه فتبيّن انه بيض. فأقرت المرأة على ما فعلت[26]. ج _ وذكرنا ايضاً رواية اخرى في امرأة ولدت لستة اشهر، فقال (ع): ان الله تعالى يقول: (... وحملُهُ وفِصالُهُ ثَلاثُونَ شهراً...)[27]، ويقول ايضاً: (والوالِداتُ يُرضِعنَ أولادَهُنَّ حَولَينِ كامِلَينِ...)[28]. فاقل الحمل ستة أشهر. فالاصل العقلائي في المسألة القضائية اذن، هو ان يكون هناك حدٌ أدنى من حسن القضاء بين الناس. أي ان يكون هناك تمييز بين الخطأ والصواب، والحق والباطل، والخير والشر. وبدون ذلك التمييز فان القضاء يكون ظالماً. وهكذا جمعت العقلائية القضائية في عهد امير المؤمنين (ع) كليات القضاء ورحمة الدين بالناس. أي ان عدالة الامام (ع) قد ارشدت الامة الى طريق الاسلام طالما بقي بشرٌ على وجه الارض. (تليها ص 887- 900)
اللاحق السابق صفحة التحميل الصفحة الرئيسية [1] سورة المؤمنون: آية 13 – 14. [2] سورة البقرة: آية 173. [3] سورة الاحقاف: آية 15. [4] سورة البقرة: آية 233. [5] «الكافي» - كتاب الديات. باب من لا دية له. ج 7 ص 292. [6] م. ن. – كتاب الديات. باب دية عين الاعمى. ج 7 ص 317. [7] «الكافي» - باب الحدود. ج 7 ص 199. [8] «من لا يحضره الفقيه» - باب حد السرقة ج 4 ص 44. [9] «نهج البلاغة» - كتاب 3 ص 557. [10] سورة الاحقاف: آية 15. [11] سورة البقرة: آية 233. [12] «نهج البلاغة» - كتاب 53 ص 557. [13] «الكافي» - كتاب القضاء. النوادر ج 7 ص 423. [14] «مستدرك الوسائل» - ج 3 ص 197. [15] «نهج البلاغة» - كتاب 53 ص 557. [16] م. ن. – كتاب 53 ص 557. [17] «الوسائل» ج 18 ص 156. [18] «مستدرك الوسائل» ج 3 ص 195. [19] «الوسائل» ج 18 ص 155. [20] «شرح نهج البلاغة» ج 1 ص 288. [21] «بحار الانوار» ج 2 ص 172. [22] م. ن. – ج 104 ص 276. [23] «الكافي» - كتاب الحدود. باب النوادر ج 7 ص 263. [24] م. ن. – كتاب الحدود. ج 7 ص 265. [25] م. ن. – كتاب الشهادات. باب «من شهد ثم رجع» ج 7 ص 384. [26] «الكافي» - كتاب القضاء ج 7 ص 422. [27] سورة الاحقاف: آية 15. [28] سورة البقرة: آية 233.
|