قال الامام علي ( ع ) :
في الخطبة الشقشقية : حتّى إذا مضى ( أي عمر ) لسبيله ، جعلها في جماعة زعم أنّي أحدهم . فيا للّه و للشّورى . متى اعترض الرّيب فيّ مع الأوّل منهم ، حتّى صرت أقرن إلى هذه النّظائر ( يقصد بالجماعة الستة و هم : علي و عثمان و طلحة و الزبير و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن أبي وقاص ) . لكنّي أسففت إذ أسفّوا و طرت إذ طاروا . فصغا رجل منهم لضغنه ، و مال الآخر لصهره ، مع هن وهن . ( الخطبة 3 ، 41 ) أيّها النّاس ، إنّ أحقّ النّاس بهذا الأمر أقواهم عليه ، و أعلمهم بأمر اللّه فيه . فإن شغب شاغب استعتب ، فإن أبى قوتل . و لعمري ، لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتّى يحضرها عامّة النّاس ، فما إلى ذلك سبيل . و لكن أهلها يحكمون على من غاب عنها ، ثمّ ليس للشّاهد أن يرجع ، و لا للغائب أن يختار . ( الخطبة 171 ، 308 ) و من كتاب له ( ع ) الى معاوية : . . . و إنّما الشّورى للمهاجرين و الأنصار . فإن اجتمعوا على رجل و سمّوه إماما كان ذلك للّه رضا . فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردّوه إلى ما خرج منه . فإن أبى قاتلوه على اتّباعه غير سبيل المؤمنين . و ولاّه اللّه ما تولّى . ( الخطبة 245 ، 446 )
[ 434 ]
و قال ( ع ) واعجباه أن تكون الخلافة بالصّحابة و لا تكون بالصّحابة و القرابة ؟ . قال الشريف الرضي : و روي له شعر في هذا المعنى ( يخاطب به أبا بكر ) .
فإن كنت بالشّورى ملكت أمورهم
فكيف بهذا و المشيرون غيّب
و إن كنت بالقربى حججت خصيمهم
فغيرك أولى بالنّبيّ و أقرب
« راجع الحاشية في المبحث ( 142 ) » ( 160 ح ، 601 )