( 101 ) بعض أحكام النكاح

يراجع ما يخص الحجاب و معاملة المرأة في المبحث ( 240 ) و المبحث ( 241 ) الزواج و الزوجة .

يراجع المبحث ( 347 ) وصايا في الزواج و الرضاع .

قال الامام علي ( ع ) :

يخاطب الخوارج : و قد علمتم أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ، رجم الزّاني المحصن ثمّ صلّى عليه ، ثمّ ورّثه أهله . و قتل القاتل و ورّث ميراثه أهله . و قطع السّارق و جلد الزّاني غير المحصن ، ثمّ قسم عليهما من الفي‏ء ، و نكحا المسلمات . فأخذهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ، بذنوبهم ، و أقام حقّ اللّه فيهم ، و لم يمنعهم سهمهم من الإسلام ، و لم يخرج أسماءهم من بين أهله . ( الخطبة 125 ، 237 ) . . . و جهاد المرأة حسن التّبعل ( أي التزين لزوجها و تأمين حاجاته ) . ( 136 ح ، 592 ) إذا بلغ النّساء نصّ الحقاق ( أي اذا بلغت السن التي يجوز فيها تزويجها ) فالعصبة أولى ( أي أهل أبيها أولى بتزويجها ) . ( 4 غريب كلامه 614 ) و في حديثه ( ع ) أنه شيّع جيشا يغزيه ، فقال : أعذبوا عن النّساء ما استطعتم ( أي امتنعوا عن ذكر النساء في الحرب و مقاربتهن ) . ( 7 غريب كلامه 616 ) و روي أنه عليه السلام كان جالسا في أصحابه ، فمرت بهم أمرأة جميلة ، فرمقها القوم

[ 314 ]

بأبصارهم ، فقال عليه السلام : إنّ أبصار هذه الفحول طوامح ، و إنّ ذلك سبب هبابها ،

فاذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلامس أهله ، فإنّما هي امرأة كامرأة . فقال رجل من الخوارج : قاتله اللّه كافرا ما أفقهه . . ( 420 ح ، 651 )