( 106 ) طائفة من الاحكام الشرعية

تراجع المباحث السابقة من هذا الفصل : ( المعاملات ) .

قال الامام علي ( ع ) :

معاشر النّاس ، إنّ النّساء نواقص الإيمان ، نواقص الحظوظ ، نواقص العقول . فأمّا نقصان إيمانهنّ فقعودهنّ عن الصّلاة و الصّيام في أيّام حيضهنّ . و أمّا نقصان عقولهنّ فشهادة امرأتين كشهادة الرّجل الواحد . و أمّا نقصان حظوظهنّ فمواريثهنّ على الأنصاف من مواريث الرّجال . ( الخطبة 78 ، 133 ) و قد علمتم أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم رجم الزّاني المحصن ، ثمّ صلّى عليه ، ثمّ ورّثه أهله . و قتل القاتل و ورّث ميراثه أهله . و قطع السّارق و جلد الزّاني غير المحصن ، ثمّ قسم عليهما من الفي‏ء ، و نكحا المسلمات . ( الخطبة 125 ، 237 ) و قال : « يا عليّ إنّ القوم سيفتنون بأموالهم ، و يمنّون بدينهم على ربّهم ، و يتمنّون رحمته ، و يأمنون سطوته . و يستحلّون حرامه بالشّبهات الكاذبة و الأهواء السّاهية .

فيستحلّون الخمر بالنّبيذ ، و السّحت بالهديّة ، و الرّبا بالبيع » . قلت : يا رسول اللّه ،

فبأيّ المنازل أنزلهم عند ذلك ؟ أبمنزلة ردّة ، أم بمنزلة فتنة ؟ فقال « بمنزلة

[ 318 ]

فتنة » . ( الخطبة 154 ، 276 ) و سئل ( ع ) عن قول الرسول ( ص ) : « غيّروا الشّيب ، و لا تشبّهوا باليهود » . فقال ( ع ) :

إنّما قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ذلك و الدّين قلّ ، فأمّا الآن و قد اتّسع نطاقه ،

و ضرب بجرانه ، فامروء و ما اختار . ( 16 ح ، 567 ) إنّ الرّجل إذا كان له الدّين الظّنون ( أي الذي لا يعلم صاحبه أيقبضه أم لا ) يجب عليه أن يزكّيه ، لما مضى ، إذا قبضه . ( 6 غريب كلامه 615 )

[ 319 ]