( 103 ) الشهادة و حلف اليمين

قال الامام علي ( ع ) :

عن شهادة المرأة : و أمّا نقصان عقولهنّ فشهادة امرأتين كشهادة الرّجل الواحد . .

( الخطبة 78 ، 133 ) و كان ( ع ) يقول : أحلفوا الظّالم إذا أردتم يمينه بأنّه بري‏ء من حول اللّه و قوّته . فإنّه إذا حلف بها كاذبا عوجل العقوبة ، و إذا حلف باللّه الّذي لا إله إلاّ هو لم يعاجل ،

لأنّه قد وحّد اللّه تعالى . ( 253 ح ، 612 )

[ 315 ]