( 59 ) المسلم و المسلمون

يراجع المبحث ( 239 ) في‏ء المسلمين لأصحابه .

قال الإمام علي ( ع ) :

عن المرء المسلم : فإنّ المرء المسلم ما لم يغش دناءة تظهر ، فيخشع لها إذا ذكرت ،

و يغرى بها لئام النّاس ، كان كالفالج ( أي الظافر ) الياسر ، الّذي ينتظر أوّل فوزة من قداحه توجب له المغنم ، و يرفع بها عنه المغرم . و كذلك المرء المسلم البري‏ء من

[ 233 ]

الخيانة ينتظر من اللّه إحدى الحسنيين : إمّا داعي اللّه ، فما عند اللّه خير له . و أمّا رزق اللّه ، فإذا هو ذو أهل و مال ، و معه دينه و حسبه ( يقصد الفوز بالدنيا و الآخرة ) . ( الخطبة 23 ، 68 ) و قال ( ع ) يستنهض الناس على أتباع معاوية : و لقد بلغني أنّ الرّجل منهم ، كان يدخل على المرأة المسلمة ، و الأخرى المعاهدة ، فينتزع حجلها و قلبها ، و قلائدها و رعثها ( أي أقراطها ) ، ما تمتنع منه إلاّ بالإسترجاع و الإسترحام . ثمّ انصرفوا وافرين ، ما نال رجلا منهم كلم ، و لا أريق لهم دم . فلو أنّ امرءا مسلما مات من بعد هذا أسفا ، ما كان به ملوما ، بل كان به عندي جديرا . ( خطبة 27 ، 76 ) و قال ( ع ) عن أنّ فاعل الكبيرة لا يخرج عن عصمة الاسلام ، و ذلك في ردّه على الخوارج :

و قد علمتم أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم رجم الزّاني المحصن ، ثمّ صلّى عليه ثمّ ورّثه أهله . و قتل القاتل و ورّث ميراثه أهله . و قطع السّارق و جلد الزّاني غير المحصن ، ثمّ قسم عليهما من الفي‏ء ، و نكحا المسلمات . فأخذهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بذنوبهم ، و أقام حقّ اللّه فيهم ، و لم يمنعهم سهمهم من الإسلام ،

و لم يخرج أسماءهم من بين أهله . ( الخطبة 125 ، 237 ) و من كلام له ( ع ) لعمر بن الخطاب حين شاوره في الخروج الى غزو الروم : و قد توكّل اللّه لأهل هذا الدّين بإعزاز الحوزة ، و ستر العورة . و الّذي نصرهم و هم قليل لا ينتصرون ،

و منعهم و هم قليل لا يمتنعون : حيّ لا يموت .

إنّك متى تسر إلى هذا العدوّ بنفسك ، فتلقهم فتنكب ، لا تكن للمسلمين كانفة ( أي عاصمة يلجؤون إليها ) دون أقصى بلادهم . ليس بعدك مرجع يرجعون إليه . فابعث إليهم رجلا محربا ، و أحفز معه أهل البلاء و النّصيحة . فإن أظهر اللّه فذاك ما تحبّ ،

و إن تكن الأخرى ، كنت ردأً للنّاس ، و مثابة للمسلمين . ( الخطبة 132 ، 246 ) و قال ( ع ) عن حرمة المسلم : الفرائض الفرائض . أدّوها إلى اللّه تؤدّكم إلى الجنّة . إنّ اللّه حرّم حراما غير مجهول ، و أحلّ حلالا غير مدخول . و فضّل حرمة المسلم على الحرم كلّها . و شدّ بالإخلاص و التّوحيد حقوق المسلمين في معاقدها . فالمسلم من

[ 234 ]

سلم المسلمون من لسانه و يده إلاّ بالحقّ . و لا يحلّ أذى المسلم إلاّ بما يجب . ( الخطبة 165 ، 301 ) و قال ( ع ) في ذكر أصحاب الجمل : فقدموا على عاملي بها و خزّان بيت مال المسلمين و غيرهم من أهلها ، فقتلوا طائفة صبرا ، و طائفة غدرا . فو اللّه لو لم يصيبوا من المسلمين إلاّ رجلا واحدا معتمدين لقتله ، بلا جرم جرّه ، لحلّ لي قتل ذلك الجيش كلّه ، إذ حضروه فلم ينكروا ، و لم يدفعوا عنه بلسان و لا بيد . دع ما أنّهم قد قتلوا من المسلمين مثل العدّة الّتي دخلوا بها عليهم . ( الخطبة 170 ، 307 ) فمن استطاع منكم أن يلقى اللّه تعالى ، و هو نقيّ الرّاحة من دماء المسلمين و أموالهم ،

سليم اللّسان من أعراضهم ، فليفعل . ( الخطبة 174 ، 315 ) و قال ( ع ) عن الفتن : فقد لعمري يهلك في لهبها المؤمن و يسلم فيها غير المسلم .

( الخطبة 185 ، 347 ) فأطفئوا ما كمن في قلوبكم من نيران العصبيّة ، و أحقاد الجاهليّة . فإنّما تلك الحميّة تكون في المسلم ، من خطرات الشّيطان و نخواته ، و نزغاته و نفثاته . ( الخطبة 190 ، 1 360 ) و لا تروّعنّ مسلما ، و لا تجتازنّ عليه كارها ، و لا تأخذنّ منه أكثر من حقّ اللّه في ماله .

( الخطبة 264 ، 461 ) و ما على المسلم من غضاضة في أن يكون مظلوما ، ما لم يكن شاكّا في دينه ، و لا مرتابا بيقينه . ( الخطبة 267 ، 470 ) و لا تمسّنّ مال أحد من النّاس ، مصلّ و لا معاهد ، إلاّ أن تجدوا فرسا أو سلاحا يعدى به على أهل الإسلام . فإنّه لا ينبغي للمسلم أن يدع ذلك في أيدي أعداء الإسلام ،

فيكون شوكة عليه . ( الخطبة 290 ، 515 ) فلمّا مضى عليه السّلام ، تنازع المسلمون الأمر من بعده . ( الخطبة 301 ، 547 ) و من كتاب له ( ع ) الى معاوية جوابا : أمّا بعد ، فإنّا كنّا نحن و أنتم على ما ذكرت من الألفة و الجماعة ، ففرّق بيننا و بينكم أمس أنّا آمنّا و كفرتم ، و اليوم أنّا استقمنا

[ 235 ]

و فتنتم . و ما أسلم مسلمكم إلاّ كرها ، و بعد أن كان أنف الإسلام كلّه لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حزبا . ( الخطبة 303 ، 550 )