يراجع المبحث ( 76 ) بعض العبادات و مقاصدها قال الإمام علي ( ع ) :
و إيتاء الزّكاة فإنّها فريضة واجبة . . . و صدقة السّرّ فإنّها تكفّر الخطيئة ، و صدقة العلانية فانّها تدفع ميتة السّوء . ( الخطبة 108 ، 213 ) و عن ذلك ما حرس اللّه عباده المؤمنين بالصّلوات و الزّكوات . . . مع ما في الزّكاة من صرف ثمرات الأرض و غير ذلك الى أهل المسكنة و الفقر . ( الخطبة 190 ، 3 ، 366 ) و قال ( ع ) عن أن الزكاة يجب أن تكون عن طيب نفس : ثمّ إنّ الزّكاة جعلت مع الصّلاة قربانا لأهل الإسلام . فمن أعطاها طيّب النّفس بها ، فإنّها تجعل له كفّارة ،
و من النّار حجازا و وقاية . فلا يتبعنّها أحد نفسه ، و لا يكثرنّ عليها لهفه . فإنّ من أعطاها غير طيّب النّفس بها ، يرجو بها ما هو أفضل منها ، فهو جاهل بالسّنّة ، مغبون الأجر ، ضالّ العمل ، طويل النّدم . ( الخطبة 197 ، 393 ) الصّدقة دواء منجح . و أعمال العباد في عاجلهم ، نصب أعينهم في آجلهم .
( 6 ح ، 566 )
[ 297 ]
يأتي على النّاس زمان . . . يعدّون الصّدقة فيه غرما . ( 102 ح ، 582 ) و لكلّ شيء زكاة ، و زكاة البدن الصّيام . ( 136 ح ، 592 ) استنزلوا الرّزق بالصّدقة . ( 137 ح ، 592 ) سوسوا إيمانكم بالصّدقة ، و حصّنوا أموالكم بالزّكاة ، و ادفعوا أمواج البلاء بالدّعاء .
( 146 ح ، 593 ) إذا أملّقتم فتاجروا اللّه بالصّدقة . ( 258 ح ، 612 ) إنّ الرّجل إذا كان له الدّين الظّنون ( أي الذي لا يعلم صاحبه ، أيقبضه من الذي هو عليه ، أم لا ، فمرة يرجوه و مرة لا يرجوه ) ، يجب عليه أن يزكّيه ، لما مضى ، إذا قبضه ( أي اذا قبضه فانه يزكيه عن كل الاعوام السابقة ) . ( 6 غريب كلامه 615 ) و قال ( ع ) : إنّ القرآن أنزل على النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الأموال أربعة :
أموال المسلمين فقسّمها بين الورثة في الفرائض ، و الفيء فقسّمه على مستحقّيه ،
و الخمس فوضعه اللّه حيث وضعه ، و الصّدقات فجعلها اللّه حيث جعلها . ( 270 ح ، 620 ) و قال ( ع ) عن الزكاة : إنّ اللّه سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء .
فما جاع فقير إلاّ بما متّع به غني ، و اللّه تعالى سائلهم عن ذلك . ( 328 ح ، 632 ) و قال ( ع ) لغالب بن صعصعة ابي الفرزدق ، في كلام دار بينهما : ما فعلت إبلك الكثيرة ؟
قال : ذعذعتها الحقوق يا أمير المؤمنين ( أي بددتها حقوق الزكاة و الصدقات ) .
فقال ( ع ) : ذلك أحمد سبلها . ( 446 ح ، 656 ) و قال ( ع ) يأتي على النّاس زمان عضوض ( أي شديد ) يعضّ الموسر فيه على ما في يديه ، و لم يؤمر بذلك ، قال اللّه سبحانه وَ لاَ تَنْسُوا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ ( 468 ح ، 660 ) الزكاة نقص في الصّورة ، و زيادة في المعنى . ( 416 حديد )
[ 298 ]