قال الامام علي ( ع )
يخاطب الخوارج : و قد علمتم أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ، رجم الزّاني المحصن ثمّ صلّى عليه ، ثمّ ورّثّه أهله . و قتل القاتل و ورّث ميراثه أهله . و قطع السّارق و جلد الزّاني غير المحصن ، ثمّ قسم عليهما من الفيء ، و نكحا المسلمات . فأخذهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ، بذنوبهم ، و أقام حقّ اللّه فيهم ، و لم يمنعهم سهمهم من الإسلام ، و لم يخرج أسماءهم من بين أهله . ( 125 ، 237 ) و قال ( ع ) عن أنواع الظلم : . . . و أمّا الظّلم الّذي لا يترك ، فظلم العباد بعضهم بعضا .
القصاص هناك شديد . ليس هو جرحا بالمدى و لا ضربا بالسّياط ، و لكنّه ما يستصغر ذلك معه . ( الخطبة 174 ، 317 ) و قال ( ع ) بعد أن ضربه ابن ملجم : يا بني عبد المطّلب ، لا ألفينّكم تخوضون دماء المسلمين خوضا ، تقولون : قتل أمير المؤمنين . ألا لا تقتلنّ بي إلاّ قاتلي . انظروا إذا أنا متّ من ضربته هذه ، فاضربوه ضربة بضربة ، و لا يمثّل بالرّجل ، فانّي سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يقول : « إيّاكم و المثلة و لو بالكلب العقور » .
( الخطبة 286 ، 512 ) و من كتاب له ( ع ) لمالك الاشتر عن حرمة القتل : إيّاك و الدّماء و سفكها بغير حلّها ،
فانّه ليس شيء أدنى لنقمة ، و لا أعظم لتبعة ، و لا أحرى بزوال نعمة و انقطاع مدّة ،
من سفك الدّماء بغير حقّها . و اللّه سبحانه مبتديء بالحكم بين العباد ، فيما تسافكوا من الدّماء يوم القيامة ، فلا تقوّينّ سلطانك بسفك دم حرام ، فإنّ ذلك ممّا يضعفه و يوهنه ، بل يزيله و ينقله . و لا عذر لك عند اللّه و لا عندي في قتل العمد ، لأنّ فيه قود البدن ( أي قصاصه ) . و إن ابتليت بخطإ و أفرط عليك سوطك أو سيفك أو
[ 316 ]
يدك بالعقوبة ، فإنّ في الوكزة فما فوقها مقتلة ، فلا تطمحنّ بك نخوة سلطانك عن أن تؤدّي إلى أولياء المقتول حقّهم . ( الخطبة 292 ، 5 ، 537 ) . . . و لكنّني آسى أن يلي أمر هذه الأمّة سفهاؤها و فجّارها ، فيتّخذوا مال اللّه دولا ، و عباده خولا ( أي عبيدا ) ، و الصّالحين حربا ، و الفاسقين حزبا . فإنّ منهم الّذي قد شرب فيكم الحرام ( أي الخمر ) و جلد حدا في الإسلام ( و هو عتبة بن أبي سفيان ) . ( الخطبة 301 ، 548 ) فرض اللّه الإيمان تطهيرا من الشّرك . . و القصاص حقنا للدّماء و إقامة الحدود إعظاما للمحارم . و ترك شرب الخمر تحصينا للعقل . و مجانبة السّرقة إيجابا للعفّة . و ترك الزّنا تحصينا للنّسب . و ترك اللّواط تكثيرا للنّسل . ( 252 ح ، 611 ) و روي أنه ( ع ) رفع اليه رجلان سرقا من مال اللّه ، أحدهما عبد من مال اللّه ، و الآخر من عروض الناس ( أي عبد لأحد الناس ) . فقال عليه السلام : أمّا هذا فهو من مال اللّه و لا حدّ عليه مال اللّه أكل بعضه بعضا . و أمّا الآخر فعليه الحدّ الشّديد ، فقطع يده .
( 271 ح ، 621 ) و أتي عليه السلام بلصوص فقطع أيديهم من نصف الكف و ترك الابهام ( و هذا ما عليه الشيعة الامامية في حد السارق أن تقطع أصابعه فقط دون راحة الكف ، لان الكف من المساجد ) و أمرهم أن يدخلوا دار الضيافة ، و أمر بأيديهم ان تعالج . فاطعمهم السمن و العسل و اللحم حتى برئوا . فدعاهم و قال ( ع ) : إنّ أيديكم سبقتكم إلى النّار ، فإن تبتم جررتم أيديكم إلى الجنّة ، و إن لم تتوبوا جررتم أيديكم إلى النّار . ( مستدرك 187 )