بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ [ 6 ] هذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِيُّ بْنُ أَبي طَالِبٍ أَميرُ الْمُؤْمِنينَ وَ أَوْصى [ 3 ] في مَالِهِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ، لِيُولِجَهُ [ 4 ] بِهِ الْجَنَّةَ ، وَ يُعْطِيَهِ بِهِ الأَمَنَةَ ، وَ يَصْرِفَ بِهِ النَّارَ عَنْهُ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ .
لاَ يُبَاعُ ذَلِكَ وَ لاَ يُوهَبُ وَ لاَ يُورَثُ حَتَّى يَرِثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ خَيْرُ الْوَارِثين .
[ 5 ] من : أستودع إلى : و السّلام ورد في كتب الشريف الرضي تحت الرقم 31 .
[ 6 ] من : هذا إلى : الأمنة ورد في كتب الشريف الرضي تحت الرقم 24 .
[ 1 ] ورد في دستور معالم الحكم ص 70 . و تحف العقول ص 64 . و كنز العمال ج 16 ص 183 و 186 . و المستدرك لكاشف الغطاء ص 144 . و نهج السعادة ج 4 ص 334 ، و ج 8 ص 33 . و مصادر نهج البلاغة ج 4 ص 8 عن العدد القوية لرضي الدين . و نهج البلاغة الثاني ص 198 . باختلاف بين المصادر .
[ 2 ] ورد في العقد الفريد ج 3 ص 110 . و تحف العقول ص 64 . و نهج السعادة ج 4 ص 334 و ج 5 ص 6 و ج 7 ص 400 . باختلاف .
[ 3 ] ورد في الكافي ج 7 ص 49 . و مسند زيد ص 338 . و البحار ج 41 ص 40 و ج 48 ص 72 . و نهج السعادة ج 8 ص 303 . و 434 .
[ 4 ] ليولجني . . . و يعطيني . ورد في نسخة العام 400 ص 340 . و نسخة ابن المؤدب ص 240 . و نسخة الآملي ص 244 .
و نسخة نصيري ص 159 . و نسخة ابن أبي المحاسن ص 287 . و نسخة الأسترابادي ص 397 . و نسخة العطاردي ص 324 .
[ 989 ]
قَضَيْتُ مَا بَيْني وَ بَيْنَ اللَّهِ مَا قَدَّمْتُ حَيٌّ أَنَا أَوْ مَيِّتٌ .
إِنَّ مَا كَانَ مِنْ مَالٍ بِيَنْبُعَ يُعْرَفُ لي فيهَا وَ مَا حَولَهَا صَدَقَةٌ وَ رَقيقُهَا ، غَيْرَ أَنَّ رِيَاحاً ، وَ أَخَا نَيْزَرَ ،
وَ جُبَيْراً ، إِنْ حَدَثَ بي حَدَثٌ ، فَهُمْ عُتَقَاءُ لَيْسَ لأَحَدٍ عَلَيْهِمْ سَبيلٌ ، بَعْدَ أَنْ يَعْمَلُوا فِي الْمَالِ خَمْسَ حِجَجٍ ، وَ مِنْهُ نَفَقَتُهُمْ وَ رِزْقُهُمْ وَ أَرْزَاقُ أَهَاليهِمْ .
وَ إِنَّ زُرَيْقاً لَهُ مِثْلَ مَا كَتَبْتُ لأَصْحَابِهِ .
وَ مَا كَانَ لي بِوَادِي الْقُرى كُلِّهِ مِنْ مَالٍ لِبَني فَاطِمَةَ ، وَ رَقيقُهَا صَدَقَةٌ .
وَ مَا كَانَ لي بِدَيْمَةَ [ 1 ] وَ أَهْلُهَا صَدَقَةٌ .
وَ مَا كَانَ لي بِأُذَيْنَةَ وَ أَهْلُهَا صَدَقَةٌ .
وَ الْقَفيرَيْنِ ، كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ ، صَدَقَةٌ في سَبيلِ اللَّهِ .
وَ إِنَّ الَّذي كَتَبْتُ مِنْ أَمْوَالي هذِهِ صَدَقَةٌ وَاجِبَةٌ بَتْلَةٌ ، حَيٌّ أَنَا أَوْ مَيِّتٌ ، تُنْفَقُ في كُلِّ نَفَقَةٍ يُبْتَغَى بِهَا وَجْهُ اللَّهِ ، في سَبيلِ اللَّهِ وَ وَجْهِهِ ، وَ ذَوِي الرَّحِمِ مِنْ بَني هَاشِمٍ وَ بَني عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَ الْقَريبِ وَ الْبَعيدِ .
وَ [ 2 ] [ 4 ] إِنَّهُ يَقُومُ بِذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، يَأْكُلُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَ يُنْفِقُ فِي الْمَعْرُوفِ [ 3 ] حَيْثُ يُريهِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ في حِلٍّ مُحَلَّلٍ لاَ حَرَجَ عَلَيْهِ فيهِ .
فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَبْذُلَ مَالاً مِنَ الصَّدَقَةِ مَكَانَ مَالٍ فَإِنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لاَ حَرَجَ عَلَيْهِ فيهِ ، وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَبيعَ نَصيباً مِنَ الْمَالِ فَيَقْضِيَ بِهِ الدَّيْنَ فَلْيَفْعَلْ إِنْ شَاءَ ، وَ لاَ حَرَجَ عَلَيْهِ فيهِ ، وَ إِنْ شَاءَ جَعَلَهُ سَرِيَّ الْمُلْكِ .
وَ إِنَّ وُلْدَ عَلِيٍّ وَ مَوَاليهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ .
وَ إِنْ كَانَتْ دَارُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ دَاراً غَيْرَ دَارِ الصَّدَقَةِ ، فَبَدَا لَهُ أَنْ يَبيعَهَا ، فَلْيَبِعْ إِنْ شَاءَ وَ لا حَرَجَ عَلَيْهِ فيهِ .
وَ إِنْ بَاعَ فَإِنَّهُ يَقْسِمُ ثَمَنَهَا ثَلاَثَةَ أَثْلاَثٍ :
فَيَجْعَلُ ثُلُثاً في سَبيلِ اللَّهِ .
[ 4 ] من : إنّه إلى : بالمعروف ورد في كتب الشريف الرضي تحت الرقم 24 .
[ 1 ] ببرقة . ورد في دعائم الإسلام للتميمي ج 2 ص 342 . و نهج السعادة للمحمودي ج 8 ص 304 .
[ 2 ] ورد في المصدرين السابقين . و شرح الأخبار ج 2 ص 453 و 454 . و الكافي ج 7 ص 49 . و نثر الدرّ للآبي ج 1 ص 302 . و تهذيب الأحكام ج 9 ص 146 . و الجوهرة ص 92 . و مسند زيد ص 338 . و البحار ج 41 ص 40 و ج 42 ص 72 . و منهاج البراعة ج 18 ص 366 . و نهج السعادة ج 8 ص 434 . باختلاف بين المصادر .
[ 3 ] منه بالمعروف . ورد في عدد من نسخ النهج .
[ 990 ]
وَ ثُلُثاً في بَني هَاشِمٍ وَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ .
وَ يَجْعَلُ الثُّلُثَ في آلِ أَبي طَالِبٍ ، وَ إِنَّهُ يَضَعُهُ فيهِمْ حَيْثُ يُريهِ اللَّهُ [ 1 ] .
[ 6 ] فَإِنْ حَدَثَ بِحَسَنٍ حَدَثٌ وَ حُسَيْنٌ حَيٌّ قَامَ بِالأَمْرِ بَعْدَهُ ، وَ أَصْدَرَهُ مَصْدَرَهُ .
وَ إِنَّ حُسَيْناً يَفْعَلُ فيهِ مِثْلُ الَّذي أَمَرْتُ بِهِ حَسَناً ، لَهُ مِثْلُ الَّذي كَتَبْتُ لِلْحَسَنِ ، وَ عَلَيْهِ مِثْلُ الَّذي عَلَى الْحَسَنِ [ 2 ] .
وَ إِنَّ لابْنَيْ فَاطِمَةَ مِنْ صَدَقَةِ عَلِيٍّ مِثْلُ الَّذي لِبَني عَلِيٍّ .
وَ إِنّي إِنَّمَا جَعَلْتُ الْقِيَامَ بِذَلِكَ إِلَى ابْنَيْ فَاطِمَةَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ [ 3 ] ، وَ قُرْبَةً إِلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ، وَ تَكْريماً لِحُرْمَتِهِ ، وَ تَشْريفاً لِوُصْلَتِهِ .
وَ إِنْ حَدَثَ بِحَسَنٍ وَ حُسَيْنٍ حَدَثٌ فَإِنَّ الأَوَّلَ مِنْ ذَوِي السِّنِّ وَ الصَّلاَحِ مِنْ وُلْدِ الآخِرِ مِنْهُمَا يَنْظُرُ في ذَلِكَ .
وَ إِنْ رَأى أَنْ يُولِيَهُ غَيْرَهُ نَظَرَ في بَني عَلِيٍّ ، فَإِنْ وَجَدَ فيهِمْ مَنْ يَرْضى بِهُدَاهُ وَ إِسْلاَمِهِ وَ أَمَانَتِهِ ،
فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ .
وَ إِنْ لَمْ يَرَفيهِمْ الَّذي يُريدُهُ ، فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ إِنْ شَاءَ إِلى رَجُلٍ مِنْ آلِ أَبي طَالِبٍ يَرْضى بِهِ .
فَإِنْ وَجَدَ أَنَّ آلَ أَبي طَالِبٍ قَدْ ذَهَبَ أَكَابِرُهُمْ وَ ذَوُو آرَائِهِمْ فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ ، إِنْ شَاءَ ، إِلى رَجُلٍ يَرْضَاهُ مِنْ بَني هَاشِمٍ [ 4 ] .
وَ يَشْتَرِطُ عَلَى الَّذي يَجْعَلُهُ إِلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَ الْمَالَ عَلى أُصُولِهِ ، وَ يُنْفِقَ مِنْ ثَمَرِهِ حَيْثُ أُمِرَ بِهِ وَ هُدِيَ لَهُ ، مِنْ سَبيلِ اللَّهِ وَ وَجْهِهِ ، وَ ذَوِي الرَّحِمِ مِنْ بَني هَاشِمٍ وَ بَني عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، الْقَريبِ وَ الْبَعيدِ [ 5 ] ،
وَ أَنْ لاَ يَبيعَ مِنْ أَوْلاَدِ نَخيلِ هذِهِ الْقُرى وَدِيَّةً حَتَّى تُشْكِلَ أَرْضُهَا غِرَاساً .
وَ إِنَّ مَالَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَلى نَاحِيَةٍ ، وَ هُوَ إِلى بَني فَاطِمَةَ .
[ 6 ] من : فإن حدث إلى : مصدره . و من : و إنّ لابني إلى : لوصلته . و من : و يشترط إلى : هدي له . و من : و أن لا يبيع إلى : غراسا ورد في كتب الشريف الرضي تحت الرقم 24 .
[ 1 ] ورد في دعائم الإسلام ج 2 ص 342 . و الكافي ج 7 ص 49 . و تهذيب الأحكام ج 9 ص 146 . و البحار ج 41 ص 40 ، ج 42 ص 72 . و منهاج البراعة ج 18 ص 366 . و نهج السعادة ج 8 ص 304 و 434 . باختلاف يسير .
[ 2 ] ورد في المصادر السابقة .
[ 3 ] ورد في الكافي للكليني ج 7 ص 50 .
[ 4 ] ورد في المصادر السابقة . و شرح الأخبار للتميمي ج 2 ص 454 . باختلاف يسير .
[ 5 ] ورد في المصادر السابقة . باختلاف يسير .
[ 991 ]
وَ كَذَلِكَ مَالُ فَاطِمَةَ إِلى بَنيهَا .
وَ إِنَّ رَقيقَيَّ اللَّذَيْنِ في صَحيفَةٍ صَغيرَةٍ الَّتي كَتَبْتُ عُتَقَاءَ [ 1 ] .
[ 6 ] وَ مَنْ كَانَ مِنْ إِمَائِي اللاَّتِي أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ ، فَقَضَائي فيهِنَّ إِنْ حَدَثَ بي حَدَثٌ إِنَّهُ مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ وَ لَيْسَتْ بِحُبْلى فَهِيَ عَتيقَةٌ لِوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَيْسَ لأَحَدٍ عَلَيْهَا سَبيلٌ .
وَ مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ [ 2 ] لَهَا وَلَدٌ [ 3 ] أَوْ هِيَ حَامِلٌ ، فَتُمْسِكُ عَلى وَلَدِهَا وَ هِيَ مِنْ حَظِّهِ .
فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا وَ هِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ عَتيقَةٌ لَيْسَ لأَحَدٍ عَلَيْهَا سَبيلٌ [ 4 ] ، قَدْ أَفْرَجَ عَنْهَا الرِّقُّ ،
وَ حَرَّرَهَا الْعِتْقُ .
وَ لاَ يَحِلُّ لاَمْرِئٍ مُسْلِمٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَقُولَ في شَيْءٍ قَضَيْتُهُ مِنْ مَالي ، وَ يُخَالِفَ فيهِ أَمْري مِنْ قَريبٍ أَوْ بَعيدٍ .
هذَا مَا قَضى بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبي طَالِبٍ في أَمْوَالِهِ هذِهِ ، وَ وَلاَئِدِي التِّسْعَ عَشَرَةَ ، ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ الدَّارِ الآخِرَةِ .
وَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلى كُلِّ حَالٍ .
شَهِدَ أَبُو سِمْرِ بْنُ أَبْرَهَةَ ، وَ صَعْصَعَةُ بْنُ صَوْحَانٍ ، وَ يَزيدُ بْنُ قَيْسٍ ، وَ هَيَاجُ بْنُ أَبي هَيَاجٍ ،
وَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبي رَافِعٍ .
وَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبي طَالِبٍ بِيَدِهِ لِعَشْرٍ خَلَوْنَ مِنْ جُمَادَى الأُولى سَنَةَ تِسْعٍ وَ ثَلاَثينَ [ 5 ] .
[ 6 ] من : و من كان إلى : أطوف عليهنّ . و من : لها ولد إلى : العتق ورد في كتب الشريف الرضي تحت الرقم 24 .
[ 1 ] ورد في دعائم الإسلام ج 2 ص 342 . و الكافي ج 7 ص 49 . و تهذيب الأحكام ج 9 ص 146 . و البحار ج 41 ص 40 ، ج 42 ص 72 . و منهاج البراعة ج 18 ص 366 . و نهج السعادة ج 8 ص 304 و 434 . باختلاف يسير .
[ 2 ] ورد في المصادر السابقة . و كنز العمال للهندي ج 10 ص 346 . باختلاف بين المصادر .
[ 3 ] أمّ ولد . ورد في نسخة الأسترابادي ص 398 .
[ 4 ] ورد في دعائم الإسلام ج 2 ص 342 . و الكافي ج 7 ص 49 . و تهذيب الأحكام ج 9 ص 146 . و كنز العمال ج 10 ص 346 .
و البحار ج 41 ص 40 ، ج 42 ص 72 . و منهاج البراعة ج 18 ص 366 . و نهج السعادة ج 8 ص 304 و 434 . باختلاف .
[ 5 ] ورد في المصادر السابقة . و شرح الأخبار للتميمي ج 2 ص 454 . باختلاف بين المصادر .
[ 992 ]