فهو كقول نوح عليه السلام : " رب اغفرلى ولوالدى ولمن دخل بيتى مؤمنا "(1).
يريد دينى ، والعلماء من اهل بيته ، المقتدون به ، والعاملون بما جاء به(2)لهم
فضلان(3).
قال يحيى بن الحسن : فهذه الفاظ هذه الاخبار الصحاح تنطق بصحة الاستخلاف
وفيها ما ينطق بخليفتين ، واذا كان النبى صلى الله عليه وآله قد خلف على الامة ما ان تمسكوا به ،
لن تضلوا ، فقد صار نص الاستخلاف على اهل البيت عليهم السلام .
وكذلك ترويه الشيعة على السواء ايضا . واذا حصل عليه الاجماع من الخاص
والعام ، صح التمسك به والاستدلال ، فهذا نص صريح يأمر به النبى صلى الله عليه وآله كل من
شمله لفظ الاسلام .
فمن كان من المسلمين ، لزمه الاقتداء بالثقلين : الكتاب والعترة .
ولا يلزم اهل بيته الاقتداء باحد ، لان الوصية بالتمسك باهل بيته والامر بذلك
لامته ، وهو ايضا امر بالاقتداء بهما إلى آخر انقطاع التكليف ، لانه قيد التمسك
بهما بالابد ، وجعل مدة اجتماعهما إلى ورود الحوض عليه صلى الله عليه وآله .
ومطلق الامر ، قد اختلف فيه المتكلمون ، فذهب جميع الفقهاء وطائفة من
المتكلمين إلى ان الامر ، يقتضى ايجاب الفعل على المأمور به ، وربما قالوا : في وجوبه .
وقال آخرون : مطلق الامر ، اذا كان من حكيم اقتضى كون المأمور به مندوبا
اليه ، وانما يعلم الوجوب بدلالة زائدة .
وذهب آخرون إلى وجوب الوقف ، في مطلق الامر ، بين الايجاب والندب
والرجوع في كل واحد من الامرين إلى دلالة غير الظاهر اما على ان تركه قبيح ،
فيعلم انه واجب ، او انه ليس بقبيح ، فيعلم انه ندب .
*(1)نوح : 28
(2)وفى نسخة : والعاملون لاجابته لهم فضلان .
(3)غاية المرام ص 212 ذكر الحديث بطوله(*).