101 - واخرجه مسلم من حديث الزهرى ، عن سالم ، عن ابيه ، بنحوه ،
الا انه قال : يبيت ثلاث ليال ، فقال ابن عمر : ما مرت على ليلة منذ سمعت رسول
الله صلى الله عليه وآله ، قال : ذلك ، الا وعندى وصيتى(1).
قال يحيى بن الحسن : لا يخلو حال الوصية من ان يكون برا وطاعة ، اويكون
عبثا ومهملة ، ولا يجوز ان يكون عبثا ومهملة ، لانه سبحانه امر بها ، واوجبها بصريح
الوحى العزيز ، واوجبها رسوله صلى الله عليه وآله ، فقد اتفق على وجوبها بالاية والخبر ، فلا طريق
لدخولها في باب العبث والاهمال ، بل هى مؤسسة بتفصيل القول والاجماع(2)
يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى مخبرا عن لزوم الوصية وايجابها : " كتب
عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف
حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع
عليم "(3).
ويدل ايضا على ذلك ما قدمناه في الصحاح ، من الاخبار المتفق عليها ،
ما يحث على وجوب الوصية ، والامر بها ، والتحدير عن اهمالها ، بمالا لبس فيه ،
ولا تعمية ، فلم يبق الا ان تكون برا وطاعة ، واذا كانت برا وطاعة وثبت امر الله تعالى
بها وجوبه لها يدل عليه قوله تعالى : " كتب عليكم " ثم قال تعالى : " حقا على المتقين "
ثم امر بها رسول الله صلى الله عليه وآله بما تقدم بيانه من الصحاح ، المتفق عليها ،(4)
بعد امر الله سبحانه وتعالى بها ، فكيف يصح منه صلى الله عليه وآله الاخلال بذلك ، وقد اوجبه الله
سبحانه وتعالى ، وجعله حقا على المتقين ، ثم ذكر سبحانه وتعالى في نص الوجوب(5)
ان من بدله بعد ما سمعه ، فانما اثمه على الذين يبدلونه ، فلو صح منه الاخلال بذلك
(1)صحيح مسلم الجزء الخامس ص 70
(2)وفى نسخة : بتفصيل القول والاجمال
(3)البقرة : 180
(4)وفى نسخة : " المتفق بها "
(5)وفى نسخة : في نفس الوجوب(*).