الصفحة 48

الباب السابع:

في زكاة الأطعمة


3554/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) سئل عن رجل باع ثمرة بمال، قال (عليه السلام) : ليس فيه زكاة إذا كان قد أخذ منه العشر، ولو بلغ مائة ألف حتّى يحول عليه الحول(1).

3555/2 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : ليس في الثمر زكاة إلاّ مرّة واحدة(2).

3556/3 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: قام فينا رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال: فيما سقت السماء أو

____________

1- الجعفريات: 54; مستدرك الوسائل 7: 80 ح7701.

2- الجعفريات: 55; مستدرك الوسائل 7: 91 ح7731.


الصفحة 49
سُقي (سيحاً) فتحاً العُشر، وما سُقيَ بالغرب والنواضح نصف العشر(1).


بيـان:

مقولة "ما سقت السماء" ـ يعني المطر ـ والسيح الماء الجاري من الأنهار، والغرب الدلو.


3557/4 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: ما سقت السماء وسُقي سيحاً ففيه العُشر، وما سُقي بالغرب أو الدالية ففيه نصف العشر(2).

3558/5 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ (عليه السلام) قال: ليس في (على) الخُمُر صدقة(3).

3559/6 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: إنّ الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل، إلى أن قال: وعن الخضر(4).

3560/7 ـ عن علي [(عليه السلام)] قال: ليس في الخضروات والبقول صدقة(5).

3561/8 ـ عن علي [(عليه السلام)] قال: ليس في التفاح وما أشبهه صدقة(6).

3562/9 ـ عن علي [(عليه السلام)] قال: ليس في العسل زكاة(7).

3563/10 ـ أخرج الدارقطني، عن عليّ بن أبي طالب (رضي الله عنه)، أنّ النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: ليس في الخضروات صدقة، ولا في العرايا صدقة، ولا في أقلّ من خمسة أوسق صدقة، ولا في العوامل صدقة، ولا في الجبهة صدقة(8).

____________

1- دعائم الإسلام 1: 265; البحار 96: 100; كنز العمال 6: 328 ح15880.

2- دعائم الإسلام 1: 265; البحار 96: 100.

3- الجعفريات: 55; مستدرك الوسائل 7: 99 ح7747.

4- الجعفريات: 54; مستدرك الوسائل 7: 39 ح7594.

5- كنز العمال 6: 554 ح16921.

6- كنز العمال 6: 552 ح16908.

7- كنز العمال 6: 554 ح16920.

8- تفسير السيوطي 1: 342.


الصفحة 50

الباب الثامن:

في زكاة الفطرة


3564/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ (عليه السلام) قال: من أدّى زكاة الفطر تمّم الله له ما نقص من زكاة ماله(1).

3565/2 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين: خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم الفطر، فقال وذكر خطبة منها: فاذكروا الله يذكركم، وادعوه يستجب لكم، وأدّوا فطرتكم فإنها سنّة نبيّكم، وفريضة واجبة من ربّكم، فليؤدّها كلّ امرئ منكم عن عياله كلّهم، ذكرهم واُنثاهم، وصغيرهم وكبيرهم وحرّهم ومملوكهم، عن كلّ إنسان منهم صاعاً من تمر، أو صاعاً من بُرٍّ، أو صاعاً من شعير، الحديث(2).

____________

1- الجعفريات: 54; مستدرك الوسائل 7: 137 ح7843; وسائل الشيعة 6: 220; من لا يحضره الفقيه 2: 183 ح2084; نوادر الراوندي: 24.

2- من لا يحضره الفقيه 1: 514 ح1482; وسائل الشيعة 6: 221; مصباح المتهجد: 605.


الصفحة 51
3566/3 ـ جعفر بن الحسن المحقّق: روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه سئل عن الفطرة فقال: صاع من طعام، فقيل: أو نصف صاع؟ فقال: {بِئْسَ الاِْسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الاِْيمَانِ}(1)(2).

3567/4 ـ عن علي (عليه السلام) ، أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: تجب صدقة الفطر على الرجل عن كلّ من في عياله، وكلّ من يموّن من صغير أو كبير، حرٍّ أو عبد، ذكراً أو اُنثى، عن كلّ إنسان صاع من طعام(3).

3568/5 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: زكاة الفطر صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب(4).

3569/6 ـ الحاكم النيسابوري، حدّثناه أبو الفضل محمّد بن إبراهيم المزكي، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا الحسن بن الصباح، ثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق الهمداني، عن الحارث، عن عليّ بن أبي طالب (رضي الله عنه)، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنّه قال: في صدقة الفطر عن كلّ صغير وكبير، حرٍّ أو عبد صاع من بُر أو صاع من تمر(5).

3570/7 ـ وعنه، أخبرنا أبو الحسن محمّد بن عبد الله العمري، ثنا محمّد بن إسحاق، أنبأ محمّد بن عزيز الايلي، ثنا سلامة بن روح، عن عقيل بن خالد، عن أبي إسحاق الهمداني، عن الحارث، أنّه سمع عليّ بن أبي طالب يأمر بزكاة الفطر فيقول: صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من حنطة أو زبيب(6).

3571/8 ـ البيهقي، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن

____________

1- الحجرات: 11.

2- المعتبر: 289; وسائل الشيعة 6: 235.

3- دعائم الإسلام 1: 266; مستدرك الوسائل 7: 140 ح7854; البحار 96: 109.

4- دعائم الإسلام 1: 267; البحار 96: 110.

5 و 6- مستدرك الحاكم 1: 411.


الصفحة 52
علي(رضي الله عنه) قال: فرض رسول الله (صلى الله عليه وآله) على كلّ صغير أو كبير حرٍّ أو عبد ممّن يموّنون، صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب عن كلّ إنسان(1).

3572/9 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إخراج صدقة الفطر، قبل الفطر، من السنّة(2).

3573/10 ـ قال علي (عليه السلام) : قوله {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى}(3) إنّه التصدّق بصدقة الفطر، وقال [أيضاً]: لا اُبالي أن لا أجد في كتاب الله غيرها لقوله: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} أي أعطى زكاة الفطرة، وتوجّه إلى المصلّى فصلّى صلاة العيد(4).

3574/11 ـ قال علي (عليه السلام) وقد سئل عن الفطرة، فقال: صاع من طعام، قيل: أو نصف صاع؟ فقال: بئس الإسم الفسوق بعد الايمان(5).

3575/12 ـ خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم الفطر، فقال: وذكر خطبة منها: فاذكروا الله يذكركم، وكبّروه وعظّموه وسبحوه ومجدوه وادعوه يستجب لكم، إلى أن قال: وأدّوا فطرتكم، فإنّها سنّة نبيّكم، وفريضة واجبة من ربّكم، الحديث(6).

3576/13 ـ عن الحارث، عن علي [(عليه السلام)]، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنّه قال في صدقة الفطر: عن كلّ صغير وكبير، حرّ وعبد، نصف صاع من برّ وصاع من تمر(7).

3577/14 ـ عن الحارث: أنّ علياً [(عليه السلام)] كان يقول في صدقة الفطر: صاعاً من شعير، فإن لم يجد فصاعاً من تمر، فإن لم يجد فصاعاً من زبيب(8).

____________

1- سنن البيهقي 4: 161.

2- دعائم الإسلام 1: 267; البحار 96: 110.

3- الأعلى: 14-15.

4- فقه القرآن 1: 261.

5- المعتبر: 289; فقه القرآن 1: 261.

6- مصباح المتهجد: 605; البحار 91: 31.

7- كنز العمال 8: 646 ح24552.

8- كنز العمال 8: 646 ح24553.


الصفحة 53
3578/15 ـ عن علي [(عليه السلام)] قال: فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على كلّ صغير أو كبير، حرّ أو عبد، ممّن يموّنون صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب عن كلّ إنسان(1).

3579/16 ـ عن علي [(عليه السلام)] قال: من جرت عليه نفقتك، فأطعم عنه نصف صاع من برّ أو صاعاً من تمر(2).

____________

1- كنز العمال 8: 646 ح24554.

2- كنز العمال 8: 646 ح24555.


الصفحة 54

الباب التاسع:

في أصناف المستحقّين للزكاة


3580/1 ـ السيد عليّ بن طاووس، قال: هذا لفظ ما وجدنا:

حدّثنا الشريف أبو الحسين زيد بن جعفر العلوي المحمّدي، قال: حدّثنا أبو الحسن محمّد بن عبد الله بن البسّاط قراءة عليه، قال: حدّثنا المغيرة بن عمرو بن الوليد العرزمي المكّي بمكّة قراءة عليه، قال: حدّثنا أبو سعيد المفضل بن محمّد الحسيني قراءة عليه، قال أبو اسحاق بن إبراهيم بن محمّد الشافعي، ومحمّد بن يحيى ابن أبي عمر العبدي، قالا: حدّثنا فضيل بن عيّاض، عن عطاء بن السائب، عن طاووس، عن ابن عباس في حديث طويل ذكر فيه دخول الرجل اليماني على أمير المؤمنين (عليه السلام) وشكايته من عدوّه، وتعليمه (عليه السلام) الدعاء المعروف، إلى أن قال: ثمّ قال: يا أمير المؤمنين إنّي اُريد أن أتصدّق بعشرة آلاف، فمن المستحقّون لذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : فرّق ذلك في أهل الورع من حملة القرآن فما تزكوا الصنيعة إلاّ عند أمثالهم، فيتقوّون بها على عبادة ربّهم وتلاوة كتابه، فانتهى الرجل

الصفحة 55
إلى ما أشار به أمير المؤمنين (عليه السلام) (1).

3581/2 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه نظر إلى الحسن بن علي (عليه السلام) وهو طفل صغير قد أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فاستخرجها رسول الله (صلى الله عليه وآله) من فمه وإنّ عليها لعابه وردها في تمر الصدقة حيث كانت، وقال: إنّا أهل البيت لا تحلّ لنا الصدقة(2).

3582/3 ـ عبد الله بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه كان يقول: لا تحلّ الصدقة لغنيّ ولا لذي مرّة سويّ(3).

3583/4 ـ الصدوق، حدّثنا علي بن أحمد الدقاق، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الطاري، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الخشاب، قال: حدّثنا محمّد بن محسن، عن المفضل بن عمر، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، عن أبيه، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) وذكر خطبة طويلة منها: وأعجب بلا صنع من طارق طرقنا بملفوفات في وعائها، ومعجونة شنئتها كأنّها عجنت بريق حيّة أو قيئها، فقلت: أصلة أم زكاة أم صدقة؟ فذلك كلّه محرّم علينا أهل البيت، الخبر(4).

3584/5 ـ سليم بن قيس الهلالي، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في كلام له طويل، قال (عليه السلام) : فنحن الذي عنى الله بذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل; لأنّه لم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيباً، أكرم الله نبيّه (صلى الله عليه وآله) وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ

____________

1- مهج الدعوات: 119; مستدرك الوسائل 7: 114 ح7789.

2- دعائم الإسلام 1: 246; مستدرك الوسائل 7: 119 ح7798; البحار 96: 76.

3- قرب الاسناد: 155 ح570; وسائل الشيعة 6: 161; الكافي 3: 562; معاني الأخبار: 262; البحار 96: 60.

4- أمالي الصدوق، المجلس 90: 497; مستدرك الوسائل 7: 120 ح7801; نهج البلاغة: خطبة 224; تفسير البرهان 2: 89; البحار 40: 348.


الصفحة 56
الناس، الخبر(1).

3585/6 ـ عليّ بن الحسين المرتضى، نقلا من (تفسير النعماني) بإسناده، عن علي (عليه السلام) ، في بيان أسباب معائش الخلق، قال: وأمّا وجه الصدقات فإنّما هي لأقوام ليس لهم في الإمارة نصيب ولا في العمارة حظّ ولا في التجارة مال، ولا في الإجارة معرفة وقدرة، ففرض الله تعالى في أموال الأغنياء ما يقوتهم ويقوم بأودهم، إلى أن قال: ثمّ بيّن سبحانه لمن هذه الصدقات، فقال: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}(2) الآية، فأعلمنا أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يضع شيئاً من الفرائض إلاّ في مواضعها بأمر الله(3).

3586/7 ـ عبد الله بن جعفر بإسناده، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كلّه ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف، فأمّا الفقراء فلا يزاد أحد منهم على خمسين درهماً ولا يعطي أحد وله خمسون درهماً أو عدّتها من الذهب(4).

3587/8 ـ البيهقي، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمّد بن يعقوب، ثنا محمّد بن إسحاق الصغاني، ثنا عفان، ثنا السكن بن أبي السكن، ثنا عبد الله بن المختار، قال: قال عليّ بن أبي طالب (رضي الله عنه): ليس لولد ولا لوالد حقّ في صدقة مفروضة، ومن كان له ولد أو والد فلم يصله فهو عاق(5).

____________

1- سليم بن قيس الهلالي: 126; مستدرك الوسائل 7: 120 ح7803.

2- التوبة: 60.

3- رسالة المحكم والمتشابه: 48; وسائل الشيعة 6: 146.

4- قرب الاسناد: 109 ح374; وسائل الشيعة 6: 180.

5- سنن البيهقي 7: 28.


الصفحة 57

الباب العاشر:

في أدب المصّدق


3588/1 ـ عبد الله بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن أبي البُختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: أعتدّ في زكاتك بما أخذ العشّار منك، وأخفها عنه ما قدرت (واحفظها منه ما استطعت)(1).

3589/2 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه بُعث إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) من اليمن بذهبة في أديم مقروظ ـ يعني مدبوغ بالقرظ ـ لم تُحصّل من ترابها، فقسّمها رسول الله (صلى الله عليه وآله) بين خمسة نفر: الأقرع بن حابس، وعيينة بن حصن بن بدر، وزيد الخيل، وعلقمة بن علاثة، وعامر بن الطفيل، فوجد في ذلك ناس من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقالوا: نحن كنّا أحقّ بهذا، فبلغه ذلك (صلى الله عليه وآله) فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحاً ومساءاً(2).

____________

1- قرب الاسناد: 153 ح562; وسائل الشيعة 6: 175; البحار 96: 77.

2- دعائم الإسلام 1: 260; البحار 96: 70.


الصفحة 58
3590/3 ـ محمّد بن يعقوب، عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن بريد بن معاوية، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: بعث أمير المؤمنين (عليه السلام) مصدِّقاً من الكوفة إلى باديتها فقال له: يا عبد الله انطلق وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له، ولا تؤثرنّ دنياك على آخرتك، وكن حافظاً لما ائتمنتك عليه، راعياً لحقّ الله فيه، حتّى تأتي نادي بني فلان، فإذا قدمت فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم، ثمّ امض إليهم بسكينة ووقار حتّى تقوم بينهم وتسلّم عليهم، ثمّ قل لهم: يا عباد الله أرسلني اليكم وليّ الله لآخذ منكم حقّ الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حقّ فتؤدّون إلى وليّه؟ فإن قال لك قائل: لا، فلا تراجعه، وإن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلاّ خيراً.

فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلاّ بإذنه فإنّ أكثره له، فقل: يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك، فإن أذن لك فلا تدخله دخول متسلّط عليه فيه ولا عنف به، فاصدع المال صدّعين، ثمّ خيّره أيّ الصدعين شاء، فأيّهما اختار فلا تعرض له، ثمّ اصدع الباقي صدعين ثمّ خيّره فأيّهما اختار فلا تعرض له، ولا تزال كذلك حتّى يبقى ما فيه وفاء لحقّ الله تبارك وتعالى من ماله، فإذا بقي ذلك فاقبض حقّ الله منه وإن استقالك فأقله، ثمّ اخلطها واصنع مثل الذي صنعت أوّلا حتّى تأخذ حقّ الله في ماله، فإذا قبضته فلا توكّل به إلاّ ناصحاً شفيقاً أميناً حفيظاً غير معنّف لشيء منها، ثمّ احدر كلّ ما اجتمع عندك من كلّ ناد إلينا نصيّره حيث أمر الله عزّ وجلّ، فإذا انحدر بها رسولك فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة وبين فصيلها، ولا يفرّق بينهما ولا يمصرنّ لبنها فيضرّ ذلك بفصيلها، ولا يجهد بها ركوباً، وليعدل بينهنّ في ذلك وليوردهنّ كلّ ماء يمرّ به، ولا يعدل بهنّ عن نبت الأرض إلى جواد الطريق في الساعة التي فيها تريح وتغبق.


الصفحة 59
وليرفق بهنّ جهده حتّى تأتينا بإذن الله سحاحاً سماناً غير متعبات ولا مجهدات، فيقسمنّ بإذن الله على كتاب الله وسنّة نبيّه (صلى الله عليه وآله) على أولياء الله، فإنّ ذلك أعظم لأجرك وأقرب لرشدك، ينظر الله إليها وإليك وإلى جهدك، ونصيحتك لمن بعثك وبعثت في حاجته، فإنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ما ينظر الله إلى وليّ له يجهد نفسه بالطاعة والنصيحة له ولإمامه إلاّ كان معنا في الرفيق الأعلى(1).

3591/4 ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا تباع الصدقة حتّى تعقل(2).

3592/5 ـ وعنه، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: كان علي (عليه السلام) إذا بعث مصدِّقه قال له: إذا أتيت ربّ المال فقل له: تصدّق رحمك الله ممّا أعطاك الله، فإن ولّى عنك فلا تراجعه(3).

3593/6 ـ محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن أحمد بن معمّر، قال: أخبرني أبو الحسن العرني، قال: حدّثني إسماعيل ابن إبراهيم، عن مهاجر، عن رجل من ثقيف، قال: استعملني عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) على بانِقيا وسواد من سواد الكوفة، فقال لي والناس حضور: انظر خراجك فجد فيه ولا تترك منه درهماً، فإذا أردت أن تتوجّه إلى عملك فمرّ بي، قال: فأتيته، فقال لي: إنّ الذي سمعت منّي خدعة ـ أي تقيّة ـ إيّاك أن تضرب مسلماً أو يهودياً أو نصرانياً في درهم خراج أو تبيع دابة عمل في درهم، فإنّما اُمرنا أن نأخذ منهم العفو(4).

____________

1- الكافي 3: 536; وسائل الشيعة 6: 88; مستدرك الوسائل 7: 68 ح7670; البحار 41: 126; نهج البلاغة: كتاب 25; تهذيب الأحكام 4: 96; المقنعة: 255; الغارات 1: 126.

2 و 3- الكافي 3: 538; وسائل الشيعة 6: 90.

4- الكافي 3: 540; وسائل الشيعة 6: 90; البحار 41: 128; تهذيب الأحكام 4: 95; المقنعة: 257.


الصفحة 60

بيـان:

قال ابن إدريس في السرائر: بانِقيا هي القادسية وما والاها من أعمالها، وإنّما سمّيت بانقيا لأنّ إبراهيم (عليه السلام) اشتراها بمائة نعجة من غنمه، لأنّ "با" مائة و "نقيا" شاة بلفظة النبط.


3594/7 ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: ما أخذ منك العاشر فطرحه في كوزه فهو من زكاتك، وما لم يطرحه في الكوز فلا تحسبه من زكاتك(1).

3595/8 ـ محمّد بن الحسن الصفّار، عن السندي بن الربع، عن أبي عبد الله محمّد ابن خالد، عن أبي البُختري، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال عليّ (عليه السلام) : القتال قتالان: قتال لأهل الشرك لا ينفر عنهم حتّى يسلموا أو يؤدّوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وقتال لأهل الزيغ لا ينفر عنهم حتّى يفيئوا إلى أمر الله أو يقتلوا(2).

____________

1- الكافي 3: 544; من لا يحضره الفقيه 2: 29 ح1613.

2- تهذيب الأحكام 4: 114، وسائل الشيعة 11: 18.


الصفحة 61


مبحث
الصدقة





الصفحة 62

الصفحة 63

الباب الأول:

فضل الصدقة والحث عليها


3596/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) مرّ بالسوق فنادى بأعلى صوته: إنّ أسواقكم هذه يحضرها أيمان، فشوبوا أيمانكم بالصدقة، فإنّ الله تعالى لا يقدّس من حلف باسمه كاذباً(1).

3597/2 ـ أخرج ابن مردويه، عن عليّ بن أبي طالب (رضي الله عنه): سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: إنّ لكلّ يوم نحساً فادفعوا نحس ذلك اليوم بالصدقة، ثمّ قال: اقرؤا مواضع الخلف فإنّي سمعت الله يقول: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْء فَهُوَ يُخْلِفُهُ}(2) إذا لم تنفقوا كيف يخلف(3).

____________

1- الجعفريات: 58; مستدرك الوسائل 7: 261 ح8195.

2- سبأ: 39.

3- تفسير السيوطي 5: 239.


الصفحة 64
3598/3 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : ما نقص مال من صدقة، فاعطوا ولا تجبنوا(1).

3599/4 ـ وبهذا الاسناد، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : الصدقة تدفع ميتة السوء(2).

3600/5 ـ وبهذا الاسناد، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : كلّكم يكلّم ربّه عزّ وجلّ يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أمامه فلا يجد إلاّ ما قدّم، وينظر عن يمينه فلا يجد إلاّ ما قدّم، ثمّ ينظر عن يساره فإذا هو بالنار، فاتّقوا النار ولو بشقّ تمرة، فإن لم يجد أحدكم فبكلمة ليّنة(3).

3601/6 ـ وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام) قال: قيل: يا رسول الله ما الذي يباعد الشيطان منّا؟ قال: الصوم يسوّد وجهه، والصدقة تكسر ظهره، الخبر(4).

3602/7 ـ وبهذا الاسناد، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : الصدقة بعشر، الخبر(5).

3603/8 ـ الصدوق، حدّثنا محمّد بن القاسم الأسترآبادي، قال: حدّثنا أحمد بن الحسن الحسيني، عن أبي محمّد العسكري، عن آبائه (عليهم السلام)، عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في حديث: إنّ العبد إذا مات قالت الملائكة: ما قدّم، وقالت الناس: ما أخّر، فقدّموا فضلا يكن لكم ولا تؤخّروا كُلاًّ يكن عليكم، فإنّ المحروم من حُرم خير ماله، والمغبوط من ثقل بالصدقات والخيرات موازينه وأحسن في الجنّة بها مهاده، وطيّب على الصراط بها مسلكه(6).

____________

1- الجعفريات: 55; مستدرك الوسائل 7: 153 ح7889.

2- الجعفريات: 56; مستدرك الوسائل 7: 153 ح7891.

3- الجعفريات: 57; مستدرك الوسائل 7: 154 ح7893.

4- الجعفريات: 58; مستدرك الوسائل 7: 154 ح7894; البحار 63: 264; نوادر الراوندي: 19.

5- الجعفريات: 188; مستدرك الوسائل 7: 154 ح7895.

6- أمالي الصدوق، المجلس 23: 97; البحار 96: 144; مستدرك الوسائل 7: 157 ح7904.


الصفحة 65
3604/9 ـ قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من يُعطِ باليد القصيرة يُعطَ باليد الطويلة(1).

3605/10 ـ قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لابنه الحسن (عليه السلام) : وإذا وجدت من أهل الفاقة من يحمل لك زادك إلى يوم القيامة فيوافيك به غداً حيث تحتاج إليه فاغتنمه وحمّله إيّاه، وأكثر من تزويده وأنت قادر عليه، فلعلّك تطلبه فلا تجده، واغتنم من استقرضك في حال غناك، ليجعل (يحصل) قضاءه لك في يوم عسرتك(2).

3606/11 ـ ابن شهر آشوب، عن سفيان، بإسناده عن علي صلوات الله عليه، عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: فيما استعطت تصدّقت(3).

3607/12 ـ فيما أوصى به أمير المؤمنين (عليه السلام) عند وفاته: لا تأكلنّ طعاماً حتّى تصدّق منه قبل أكله(4).

3608/13 ـ وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: لا خير في القول إلاّ مع العمل، ولا في المنظر إلاّ مع المخبر، ولا في المال إلاّ مع الجود، ولا في الصدق إلاّ مع الوفاء، ولا في الفقه إلاّ مع الورع، ولا في الصدقة إلاّ مع النيّة، ولا في الحياة إلاّ مع الصحّة، ولا في الوطن إلاّ مع الأمن والمسرّة(5).

3609/14 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : الصدقة في السرّ تطفئ غضب الربّ عزّ وجلّ(6).

____________

1- نهج البلاغة: قصار الحكم 232; مستدرك الوسائل 7: 165 ح7935; البحار 96: 132.

2- نهج البلاغة: كتاب 31; مستدرك الوسائل 7: 166 ح7939; البحار 96: 133.

3- مناقب ابن شهر آشوب 2: 73; مستدرك الوسائل 7: 166 ح7940.

4- البحار 96: 144; أمالي الطوسي، المجلس الأول: 8 ح8.

5- الاختصاص: 243; مستدرك الوسائل 7: 171 ح7953; البحار 69: 401.

6- الجعفريات: 56; مستدرك الوسائل 7: 181 ح7976; البحار 96: 137.