الصفحة 222

الباب الثاني عشر:

في ميراث أهل الملتين


4109/1 ـ الحسن بن محمد بن سماعة، عن حنان، عن اُمّي الصيرفي أو بينه وبينه رجل، عن عبدالملك بن عمير القبطي، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته: بضعها في يدك ولا ميراث بينكما(1).

4110/2 ـ وعنه: عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن عبدالرحمن البصري، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في نصراني اختارت زوجته الاسلام ودار الهجرة: أنها في دار الاسلام لا تخرج منها، وأن بضعها في يد زوجها النصراني، وأنها لا ترثه ولا يرثها(2).


بيـان:

قال الشيخ هذا والذي قدمناه عن اُمّي الصيرفي موافقان للعامة على ما يروونه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ورجالهما رجال العامة، وما هذا حكمه يحمل على التقية، ولا يؤخذ به إذا كان مخالفاً للأخبار كلها.


____________

1 و 2- تهذيب الأحكام 9:367، الاستبصار 4:191، وسائل الشيعة 17:378.


الصفحة 223
4111/3 ـ عن أبي القاسم الكوفي: ومنها أنه ـ يعني... منع اليهود والنصارى والمجوس إذا أسلموا من ميراث ذوي أديانهم على أهليهم إذا أسلموا، وجعل ميراثهم لمن هو على أديانهم من ذوي أرحامهم، دون من أسلم منهم، واحتج في ذلك بقول الرسول (صلى الله عليه وآله) : أهل الملتين لا يتوارثون ولم يعلم... تأويل هذا القول من الرسول (صلى الله عليه وآله) ، فلما ولي أمير المؤمنين (عليه السلام) ورث من أسلم من أهل المدينة، من آبائهم وأولادهم وذوي أرحامهم المقيمين على أديانهم، فقال له: أو ليس قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : أهل ملتين لا يتوارثون؟ قال: نعم، قد قال ذلك، ولكن المسلم يرث الذمي والذمي لا يرث المسلم، فهما لم يتوارثا إنما يتوارثان إذا ورث كل واحد منهما الآخر، لا إذا ورث آخر من غير عكس، وهل زاد المسلم إسلامه إلاّ قوة وعزاً، أيمنع ميراثه باسلامه، وإنما أراد الرسول (صلى الله عليه وآله) لا يتوارثان، يعني إنا نرثهم ولا يرثونا، كما إنا ننكح فيهم ولا ينكحوا فينا(1).

4112/4 ـ عن علي [(عليه السلام)]: لا يرث المسلم النصراني إلاّ أن يكون عبده أو أمته(2).

4113/5 ـ عن علي [(عليه السلام)] قال: لا يرث المسلم الكافر إلاّ أن يكون مملوك(3).

4114/6 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في العبد يعتق والمشرك يسلم على الميراث قبل أن يقسم، قال: لهما حصصهما منه، وإن كان ذلك بعد موت الميت ما لم يقسم الميراث، فان قسم فلا حظ لهما فيه(4).

____________

1- مستدرك الوسائل 17:143 ح20987، الاستقامة: 54.

2- كنز العمال 11:18 ح30441.

3- كنز العمال 11:76 ح30681.

4- دعائم الاسلام 2:386، مستدرك الوسائل 17:148 ح21004.


الصفحة 224

الباب الثالث عشر:

في ميراث المرتد


4115/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي (عليه السلام) أنه قال: في المرتد عن الاسلام إذا قتل ورثه المسلمون(1).

4116/2 ـ عبدالله بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه قال: ميراث المرتد لولده(2).

____________

1- الجعفريات: 127، مستدرك الوسائل 17:145 ح20992.

2- قرب الاسناد: 135 ح473، وسائل الشيعة 17:387، البحار 79:220.


الصفحة 225

الباب الرابع عشر:

في أنّ النبي (صلى الله عليه وآله)
ورث الاخوة في الدين دون الأرحام


4117/1 ـ محمد بن إبراهيم النعماني، عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، قال: حدثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي، عن اسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما هاجر إلى المدينة، آخا بين أصحابه من المهاجرين والأنصار، وجعل المواريث على الاُخوة في الدين لا في ميراث الأرحام، وذلك قوله تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ آوَواْ وَنَصَرُواْ أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءَ بَعْض} إلى قوله سبحانه: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وِلاَيَتِهِمْ مِنْ شَيْء حَتّى يُهَاجِرُوا }فأخرج الأقارب من الميراث وأثبته لأهل الهجرة وأهل الدين خاصة، ثم عطف بالقول فقال تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض أَلاَ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي

الصفحة 226
الاَْرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ}(1) فكان من مات من المسلمين يصير ميراثه وتركته لأخيه في الدين، دون القرابة والرحم الوشيجة، فلما قوي الاسلام أنزل الله {النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْض فِي كِتَابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلاَ أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفاً كَانَ ذلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً}(2)(3).

____________

1- الأنفال: 72، 73.

2- الأحزاب: 6.

3- مستدرك الوسائل 17:151 ح21014، رسالة المحكم والمتشابه: 8، البحار 91:19، وسائل الشيعة 17:415.


الصفحة 227

الباب الخامس عشر:

في إبطال العول والتعصيب في الميراث


4118/1 ـ محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، والحسين بن محمد، عن أحمد ابن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن غير واحد من أصحابنا، قال: أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل بالبصرة بصحيفة، فقال: ياأمير المؤمنين اُنظر إلى هذه الصحيفة فان فيها نصيحة، فنظر فيها ثم نظر إلى وجه الرجل، فقال: إن كنت صادقاً كافيناك وان كنت كاذباً عاقبناك، وان شئت أن نقيلك أقلناك؟ فقال: بل تقيلني ياأمير المؤمنين، فلما أدبر الرجل قال (عليه السلام) : أيتها الأمة المتجرة بعد نبيها أما إنكم لو قدّمتم من قدّم الله وأخرتم من أخّر الله، وجعلتم الولاية والوراثة حيث جعلها الله، ما عال ولي الله، ولا طاش سهم من فرائض الله، ولا اختلف إثنان في حكم الله ولا تنازعت الاُمة في شيء من أمر الله، إلاّ علم ذلك عندنا من كتاب الله، فذوقوا وبال ما قدّمت أيديكم وما الله بظلام للعبيد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون(1).

____________

1- الكافي 7:78، الاختصاص: 142، وسائل الشيعة 17:426.


الصفحة 228
4119/2 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه أخرج الفرائض التي أعالها أهل العول بلا عول في كتاب الله جلّ ذكره، وذلك أنهم بدؤوا بمن بدأ الله به فقدموه، وأخروا من أخره الله عزّوجلّ، ولم يحطوا من حطه الله عن درجة إلى درجة دونها عن الدرجة السفلى(1).

4120/3 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: إن ترك ابنتين فلكل واحدة منهما الثلث بالميراث، كما قال الله عزّوجلّ، ويرد عليهما الثلث الباقي بالرحم(2).

4121/4 ـ الصدوق، عن أبيه، قال: حدثنا سعد بن عبدالله، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، قال: حدثنا عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول: إن الذي أحصى رمل عالج يعلم أن السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجوهها لم تجز ستة(3).

____________

1- دعائم الاسلام 2:382، مستدرك الوسائل 17:158 ح21028.

2- دعائم الاسلام 2:366، مستدرك الوسائل 17:161 ح21035.

3- علل الشرائع: 568، من لا يحضره الفقيه 4:254 ح5600، وسائل الشيعة 17:423، الكافي 7:79، البحار 104:333، تهذيب الأحكام 9:247.


الصفحة 229

الباب السادس عشر:

في ميراث ذوي الأرحام مع الموالي


4122/1 ـ عن علي (عليه السلام) : أنه كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي(1).

4123/2 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: إذا ترك المولى ذا رحم ممن سميت له فريضة أو لم تسم، فميراثه لذوي أرحامه دون مواليه، ولا يرث الموالي شيئاً مع ذوي الأرحام، وتلا قول الله عزّوجلّ: {وَأُولُوا الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْض فِي كِتَابِ اللهِ}(2)(3).

4124/3 ـ محمد بن علي بن الحسين: روي عن حنان قال: كنت جالساً عند سويد بن غفلة، فجاءه رجل فسأله عن ابنة وامرأة وموالي؟ فقال: أخبرك فيها بقضاء علي بن أبي طالب (عليه السلام) : جعل للإبنة النصف، وللمرأة الثمن، ورد ما بقي على

____________

1- دعائم الاسلام 2:379، مستدرك الوسائل 17:203 ح21148.

2- الأنفال: 75.

3- دعائم الاسلام 2:391، مستدرك الوسائل 17:160 ح21031.


الصفحة 230
الابنة، ولم يعط الموالي شيئاً(1).

4125/4 ـ محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) إذا مات مولىً له وترك ذا قرابة، لم يأخذ من ميراثه شيئاً ويقول: {وَأُولُوا الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْض}(2)(3).

4126/5 ـ وعنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال: كان علي (عليه السلام) لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة، وإن لم يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض، قال: وكان يدفع ماله اليهم(4).

4127/6 ـ العياشي: عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) لا يعطي الموالي شيئاً مع ذي رحم، سميّت له فريضة أم لم تسم له فريضة، وكان يقول: {وَأُولُوا الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْض فِي كِتَابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيم}(5) قد علم مكانهم فلم يجعل لهم مع اُولي الأرحام(6).

4128/7 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبدالرحمن، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) : إن علياً (عليه السلام) لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة، كان يدفع

____________

1- من لا يحضره الفقيه4:305 ح5655، وسائل الشيعة17:540، تهذيب الأحكام9:331، الاستبصار4: 173.

2- الأنفال: 75.

3- الكافي 7:135، وسائل الشيعة 17:538، تهذيب الأحكام 9:328، الاستبصار 4:171.

4- الكافي 7:136، تهذيب الأحكام 9:228، الاستبصار 4:171، وسائل الشيعة 17:540.

5- الأنفال: 75.

6- تفسير العياشي 2:71، وسائل الشيعة 17:433، تفسير البرهان 2:98.


الصفحة 231
إلى قرابته(1).

4129/8 ـ وعنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات، فقرأ هذه الآية {وَأُولُوا الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْض فِي كِتَابِ اللهِ}(2) فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى(3).

4130/9 ـ وعنه، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي ثابت، عن حنان، عن أبي يعفور، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: مات مولى لعلي (عليه السلام) فقال: انظروا هل تجدون له وارثاً؟ فقيل له: ابنتان باليمامة مملوكتان، فاشتراهما من مال مولاه الميت، ثم دفع اليهما بقية المال(4).

4131/10 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا ترك المولى ذا رحم ممن سميت له فريضة أو لم تسم، فميراثه لذوي أرحامه دون مواليه، ولا يرث الموالي شيئاً مع ذوي الأرحام، وتلا قوله عزّوجلّ: {وَأُولُوا الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْض فِي كِتَابِ اللهِ}(5)(6).

4132/11 ـ علي بن الحسن، عن محمد بن الوليد، عن العباس بن هلال، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: ذكر أن ابن أبي ليلى وابن شبرمة دخلا المسجد الحرام فأتيا محمد بن علي (عليهما السلام) فقال: لهما بما تقضيان؟ فقالا: بكتاب الله والسنة، قال: فما لم تجداه في الكتاب والسنة؟ قالا: نجتهد رأينا، قال: رأيكما أنتما، فما تقولان في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت وسقط عليهما فماتتا وسلم الصبيان؟ قالا:

____________

1- الكافي 7:135، تهذيب الأحكام 9:329، الاستبصار 4:172.

2- الأنفال: 75.

3- الكافي 7:135، تهذيب الأحكام 9:329، الاستبصار 4:172.

4- الكافي 7:136، تهذيب الأحكام 9:330، الاستبصار 4:175.

5- الأنفال: 75.

6- دعائم الاسلام 2:391، مستدرك الوسائل 17:160 ح21031.


الصفحة 232
القافلة قال: القافة يتجهم منه لهما، قالا: فأخبرنا، قال: لا، قال ابن داود مولى له: جعلت فداك بلغني أن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) قال: ما من قوم فوضوا أمرهم إلى الله عزّوجلّ وألقوا سهامهم إلاّ خرج السهم الأصوب فسكت(1).

4133/12 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قضى في امرأة وهبت لابنتها وليدة لها، ثمّ توفيت الابنة ولم تدع وارثاً غير اُمّها، فقضى بردّ الوليدة بالميراث إليها(2).

____________

1- تهذيب الأحكام 9:363، وسائل الشيعة 17:593.

2- دعائم الإسلام 2: 323.


الصفحة 233

الباب السابع عشر:

في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
ومن لا يعلم أيهم مات قبل صاحبه


4134/1 ـ البيهقي، أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن حزن بن بشير الخثعمي، عن أبيه أن علياً (رضي الله عنه) ورث رجلا وابنه أو أخوين اُصيبا بصفين لا يدري أيهما مات قبل الآخر، فورث بعضهم من بعض(1).

4135/2 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن حماد بن عيسى، عن سوار، عن الحسن (عليه السلام) قال: إن علياً (عليه السلام) لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين، فمروا بامرأة حامل على الطريق، ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حياً فاضطرب حتى مات ثم ماتت اُمه من بعده، فمرّ بها علي (عليه السلام) وأصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق، فسألهم عن أمرها فقالوا له: إنها كانت حاملا ففزعت حين رأت القتال والهزيمة، قال: فسألهم أيهما مات قبل

____________

1- سنن البيهقي 6:222.


الصفحة 234
صاحبه؟ فقالوا: إن ابنها مات قبلها، قال: فدعا بزوجها أبي الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية، وورث اُمه ثلث الدية، ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها الميت، وورث قرابة الميت الباقي، قال: ثم ورث الزوج أيضاً دية المرأة الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم، وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت، قال: وأدى ذلك كله من بيت مال البصرة(1).

4136/3 ـ الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يوسف بن عقيل، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا، ولا يدري أيهما مات قبل (صاحبه) فقال (عليه السلام) : يرث كل واحد منهما من زوجه كما فرض الله لورثتهما(2).

4137/4 ـ علي بن الحسن بن فضال، عن محمد الكاتب، عن عمرو بن خالد بن طلحة القناد، عن أسباط بن نصر الهمداني، عن سماك بن حرب، عن قابوس، عن أبيه، عن علي: أن علياً (عليه السلام) قضى في رجل وامرأة ماتا جميعاً في الطاعون، ماتا على فراش واحد، ويد الرجل ورجله على المرأة، فجلع الميراث للرجل، وقال: إنه مات بعدها(3).

4138/5 ـ الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أحدهما (عليهما السلام)قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم، فبقي منهم صبيان أحدهما مملوك والآخر حرّ، فأسهم بينهما، فخرج السهم على أحدهما، فجعل المال له وأعتق الآخر(4).

____________

1- الكافي 7:354، وسائل الشيعة 17:393، تهذيب الأحكام 9:376، مناقب ابن شهر آشوب في قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) في خلافته 2:374.

2- تهذيب الأحكام 9:359، من لا يحضره الفقيه 4:307 ح5658، وسائل الشيعة 17:589.

3- تهذيب الأحكام 9:361، وسائل الشيعة 17:595، الكافي 7:138.

4- تهذيب الأحكام 9:362، وسائل الشيعة 17:592، الكافي 7:137.


الصفحة 235
4139/6 ـ علي بن الحسن بن فضال، عن معاوية بن حكيم، عن الوليد بن عقبة الشيباني، عن حمزة الزيات، عن حمران بن أعين، عمن ذكره، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في قوم غرقوا جميعاً أهل البيت، قال: يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء، ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئاً، ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئاً(1).

4140/7 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال في الغرقى، وأصحاب الهدم، لا يدري أيهم مات قبل صاحبه، قال (عليه السلام) : يرث بعضهم بعضاً(2).

____________

1- تهذيب الأحكام 9:362، وسائل الشيعة 17:592.

2- دعائم الاسلام 2:290، مستدرك الوسائل 17:229 ح21210.


الصفحة 236

الباب الثامن عشر:

في ميراث ولد الزنا


4141/1 ـ عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) : أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جعل معقلة ولد الزنا على قوم اُمه، وميراثه لها ولمن تسبب منهم بها(1).

4142/2 ـ عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن علياً (عليه السلام) كان يقول: ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه اُمه واُخوته لاُمه أو عصبتها(2).

____________

1- دعائم الاسلام 2:384، مستدرك الوسائل 17:215 ح21183.

2- الاستبصار 4:184، تهذيب الأحكام 9:345.


الصفحة 237

الباب التاسع عشر:

في ميراث من يشكل أمره


4143/1 ـ قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في قوم وقع عليهم حائط فقتلهم، وكان في جماعتهم امرأة مملوكة واُخرى حرة، وكان للحرة ولد طفل من حرّ، وللجارية المملوكة ولد طفل من مملوك، ولم يعرف الطفل الحرّ من الطفل المملوك، فقرع بينهما وحكم بالحرية لمن خرج عليه سهم الحرّ منهما، وحكم بالرق لمن خرج عليه سهم الرق منهما ثم أعتقه وجعله مولاه، وحكم في ميراثهما بالحكم في الحرّ ومولاه، فأمضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) هذا الحل وصوبه(1).

4144/2 ـ محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وليدة جامعها ربها في قبل طهرها، ثم باعها من آخر قبل أن تحيض، فجامعها الآخر ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد، فولدت غلاماً فاختلفا فيه فسألت اُمّ الغلام،

____________

1- مناقب ابن شهر آشوب 2:354، البحار 104:357، الارشاد للمفيد: 105.


الصفحة 238
فقالت: أنّهما أتياها في طهر واحد ولا أدري أيهما أبوه: فقضى في الغلام أنه يرثهما كليهما ويرثانه سواء(1).

____________

1- الاستبصار 4:187، تهذيب الأحكام 9:358.


الصفحة 239

الباب العشرون:

في ميراث القاتل ومن يرث من الدية ومن لا يرث


4145/1 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: القاتل لا يرث ممن قتله(1).

4146/2 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه عن علي (عليه السلام) أنه قال: من قتل حميماً له عمداً أو خطأً لم يرثه(2).


بيـان:

الخبر محمول على التقية، أو على أنه لا يرث من الدية.


4147/3 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: يرث الدية أهل الميراث(3).

4148/4 ـ محمد بن علي بن الحسين: روى الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دية المقتول

____________

1- دعائم الاسلام 2:386، مستدرك الوسائل 17:146 ح20998.

2- الجعفريات: 118، مستدرك الوسائل 17:146 ح21000، دعائم الاسلام 2:386.

3- دعائم الاسلام 2:387، مستدرك الوسائل 17:147 ح21001.


الصفحة 240
أنها ترثها الورثة على كتاب الله تعالى، وسهامه (وسهامهم) إذا لم يكن على المقتول دين، إلاّ الاُخوة والأخوات من الاُم فانهم لا يرثون من ديته شيئاً(1).

4149/5 ـ علي بن الحسن بن فضال، عن عبدالرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن قيس، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قتل اُمه، قال: إن كان خطأ فإن له ميراثها، وإن كان قتلها متعمداً فلا يرثها(2).

4150/6 ـ البيهقي، أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن هارون، ثنا شيخ من أهل البصرة، عن عمارة بن حزن، عن أبيه أن علياً (رضي الله عنه) ورث قتل الجمل، فورث ورثتهم الأحياء(3).

____________

1- من لا يحضره الفقيه 4:318 ح5686، تهذيب الأحكام 9:375، وسائل الشيعة 17:393.

2- تهذيب الأحكام 9:379، الاستبصار 4:193.

3- سنن البيهقي 6:222.