- پاورقى-------------------------------------------

1- راجع: ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، المجلد الرابع،
ص‏138تحقيق لجنه احياء الذخائر، بيروت، 83.
2- الشيخ محمد عبده، شرح نهج البلاغه، ج‏2ص‏184نشر
موسسه الاعلمى، بيروت، بلا تاريخ.
3- الحافظ محب الدين الطبرسى، ذخائر العقبى، ص‏74بغداد،
1984.
4- ينظر، مثلا، مناقب الخوارزمى،
ص‏39النجف،1965والشبلنجى، نور الابصار،
ص‏79بغداد،1984والطبرى فى ذخائره، ص‏93والدكتوره سعاد
ماهر، مشهد الامام على، ص‏39القاهره، 1969.
5- السيوط‏ى، تاريخ الخلفاء، ص‏171بغداد،1976وابن حجر،
الصواعق المحرقه، ص‏127مصر، 1965.
6- الماوردى، الاحكام السلطانيه، ص‏67مصر،1966والكازرونى،
مختصر التاريخ، ص‏56بغداد،1970تحقيق الدكتور مصطفى
جواد.
7- الشيخ المفيد، الارشاد، ص‏117النجف،72والحافظ الطبرى،
ص‏89سلف ذكره.
8-حيث نجد الكثير من الغث قد دس فى قضائه، بيد خفيه، فى
محاوله للنيل من مكانته، عليه السلام، كقضيه شم الشاب
لضلع من اضلاع ميت واعتبار انبعاث الدم من انفه دليلا على
ابوته له فكما وردت هذه القضيه فى الكوكب الدرى،
ج‏2ص‏40ف او قضيه حساب اضلاع الخنثى لمعرفه ما اذا كان
يستحق ميراث الرجل عند عدم التساوى او ميراث الانثى عند
التساوى التى اوردتها العديد من المصادر التى تطرقت الى
قضاء الامام فكمناقب الخوارزمى، ص‏55ف فمثل هذه القضايا
لا يقبلها العقل ولا المنطق وقد ذكر المحقق الحلى ان القضيه
الاخيره، مثلا، لم يتحقق الاجماع بشانها، لا بل ان روايتها
ضعيفه اصلا، راجع: مولفه شرائع الاسلام، ج‏4ص‏145النجف،
1969.
9-السوابق القضائيه هى تلك القضايا التى تضم احكامها مبادى‏ء
رصينه يهتدى بها رجال العلم والقضاء فى القضايا المماثله
للدعوى الجديده، وتعد مثل هذه السوابق فى بريطانيا ذات قوه
قانونيه ملزمه للمحاكم التى اصدرتها والمحاكم التى هى
بدرجه ادنى فى قابل الايام ولا تصح مخالفتها.
10- محمد عبده فى شرحه للنهج، ج‏3ص‏94،95سلف ذكره.
11- ينظر فى شرح هذا النص ابن ابى الحديد فى شرحه للنهج،
المجلد الاول، ص‏94دار احياء التراث العربى.
12- ابن قتيبه الدينورى، عيون الاخبار، المجلد الاول،
ص‏60مصر، 1963.
13-شرح محمد عبده للنهج، ج‏1ص 54و55.
14-فروع الكافى، مخطوط عام 1080ه، وهو من مخطوطات
خزانه كتبى.
15-جاء فى كتاب: (من لا يحضره الفقيه)، ج‏3ص‏8ط ،5عام
1390ه فى المعنى نفسه، ولكن بهذه الكلمات: انظر الى اهل
الشح والمطل والاضطهاد ومن يدفع حقوق الناس من اهل
المدر واليسار.
16-وفى روايه اخرى: حتى لا يطمع العظماء فى حيفك لهم
ولا يياس الضعفاء من عدلك عليهم، ينظر: الشيخ ابو جعفر
المحمودى، نهج السعاده فى مستدرك نهج البلاغه،
ج‏2ص‏74ط ،1النجف.
17-محمد عبده فى شرح النهج، ج‏3ص‏4.
18-ابن خلدون، المقدمه، ص‏220دار احياء التراث العربى،
بيروت.
19-سوره ص، آيه: 26.
20-الحر العاملى، الوسائل، باب القضاء، طبعه حجريه غير
مرقمه، وكذا المحقق الشيخ يوسف البحرانى، الدرر النجفيه،
ص‏49طبعه حجريه، عام 1314ه.
21-يراجع الشيخ محمد ابو زهره، الامام الصادق،
ص‏162المطبعه الحيدريه فى النجف، وعباس محمود العقاد،
عبقريه الامام على، ص 9و ،195بيروت ،1970وكتب التاريخ
التى تناولت سيره الامام على‏فبن ابى طالب، عليه السلام،
مليئه بشرح تفاصيل تلك الظروف.
22-ينظر السيد محمد صادق بحر العلوم، دليل القضاء الشرعى،
ج‏1ص‏19،20النجف،1956وابن ابى الدم لادب القاضى،
ج‏1ص‏34تحقيق الدكتور محى هلال السرحان، وهى رسالته
للدكتوراه، بغداد84.
23-الشهيد الثانى، المسالك، ج‏4ص‏300.
24-محمد جواد مغنيه، فقه الامام الصادق، ج‏6ص 64وما
بعدها.
25-محمد عبده فى شرح النهج، ج‏3ص‏39.
26-ابن الازرق، بدائع السلك، ج‏1ص‏256تحقيق الدكتور على
النشار، بغداد، 1978.
27-المحقق البحرانى، الدرر النجفيه، ص‏49.
28-سوره الشورى، آيه: 52.
29-الدكتور محمد الحبيب التجكانى، النظريه العامه للقضاء
والاثبات فى الشريعه الاسلاميه، ص‏119بغداد، نشر وزاره
الاعلام، بدون تاريخ.
30-الدكتور عبدفالفتاح، القانون والحياه، ص‏10مصر، 1961.
31-ابن الازرق، بدائع السلك، ج‏1ص‏256سلف ذكره.
32-الشيخ محمد حسن النجفى، جواهر الكلام، كتاب القضاء،
طبعه حجريه، غير مرقمه.
33-يروى، عن عمرفبن حنظله، ان الامام الصادق(ع) قال بان
من له اطلاع على احكام الشريعه ونظر فى حلالها وحرامها من
مصادرها المعتبر عمليا، فانه يصلح للقضاء ومقتضى هذا
المفهوم انه لا يشترط الاعلميه فيه، فقد يصلح للقضاء من هو
اقل علما من غيره وقد اطنب المحقق البحرانى، فى درره ص
،46،53ببحث هذه الروايه وتحقيقها وتحليلها وتدقيقها بشكل
مفصل، فيمكن مراجعته لمن اراد التوسع.
34-سوره المائده، آيه: 49.
35-سوره البقره، آيه: 213.
36-يراجع ابن ابى الحديد فى شرحه للنهج،
ج‏1ص‏12والسيوط‏ى فى تاريخه، ص‏81ومن اجل التفصيل اكثر:
السيد حسن الصدر، تاسيس الشيعه لعلوم الاسلام، ص
40،60الطبعه الاولى.
37- السيوط‏ى، ص‏185والخوارزمى، ص‏46والدكتوره سعاد
ماهر، ص‏410فى مصادرهم السابقه.
38- ابن ابى الحديد، شرح النهج، المجلد الخامس،
ص‏250طبعه بيروت، 83.
39-بحثنا فن القضاء فى الاسلام، ص‏38وما بعدها مسحوب
بالرونيو 1992.
40-ابن ابى الحديد، مصدر سبق ذكره، المجلد الثالث، ص
523وما بعدها ان شئت التوسع.
41-ان وددت الاطلاع على تفاصيل القضيه راجع: التسترى،
قضاء امير المومنين، ص‏11ط ،5النجف 1966.
42-الرازى، مختار الصحاح، ص‏315الكويت، 1983.
43-الشيخ المفيد، الارشاد، ص 54سبق ذكره.
44-المصدر السابق، ص‏120.
45-الدكتور محمد الحبيب التجكانى، النظريه العامه للقضاء
والاثبات فى الشريعه الاسلاميه، ص‏48سبق ذكره.
46-ينظر الشيخ محمد مهدى الحايرى، الكوكب الدرى،
ج‏2ص‏45النجف، 1353ه.
47-الشيخ المفيد فى ارشاده، ص 115و117.
48-سوره الاحقاف، آيه: 15.
49-سوره البقره، آيه: 233.
50-وقد تطرق الى ذكرها عدد من الاعلام نذكر منهم ابن
قتيبه الدينورى الذى عدها من القضايا الدقيقه التى عجز عن
امثالها اجله الصحابه، ينظر كتابه: تاويل مختلف الحديث، ص
109مطبعه العلوم، بيروت، بدون تاريخ.
51-راجع العلامه الحلى، كشف المراد، ص‏410طبعه بيروت
عام ،79ومن الذين اوردوا ذكر هذه القضيه ونالهم العجب،
نذكر الامام مالك فى الموطا والخطيب فى اربعينه واضرابهما،
اما من المحدثين فنذكر عبد القادر عوده، التشريع الجنائى
الاسلامى، ج‏2ص‏440مصر 1964.
52-للتوسع راجع: الخوارزمى فى مناقبه والساروى فى الحق
المبين، طبعه دمشق ،1962والتسترى فى قضائه، وغيرهم
حيث اوردوا العديد من القضايا فى هذا الخصوص.
53-محمد عبده، شرح النهج، ج‏1ص‏154سبق ذكره.
54-المصدر نفسه، ص 155.
55-العاملى، الوسائل، باب القضاء، المرجع السابق ذكره.
13-سوره الاسراء، آيه: 36.
57-المصدر نفسه.
58 - محمد عبده فى شرح النهج، ج‏3ص‏3سبق ذكره.
59- المصدرنفسه، ص‏52.
60-سوره التوبه، آيه: 12.
61-سوره النساء، آيه: 58.
62-الدكتور التجكانى فى كتاب سالف الاشاره، ص‏117.
63-ضياء الدين ابن الاثير، المثل السائر فى ادب الكاتب
والشاعر، ج‏2ص‏280طبعه مصر، 1939.
64-الشيخ مرتضى الانصارى، رساله العداله، ص‏325المطبوعه
حجريا مع رسائل اخرى له بعنوان المتاجر، طبع عام 1305ه.
65- للتوسع فى مفهوم العداله، راجع، مثلا، غلام رضا، الراى
السديد فى الاجتهاد والتقليد، ص‏97النجف، 1967.
66-العاملى فى وسائله، سلف ذكره.
67- فى مفهوم القلب، هنا، يمكن مراجعه الشهيد الثانى،
التنبيهات العليه، ص 25وما بعدها، تحقيق على جهاد
الحسانى، النجف 1998.
68-فى التفرقه بين الايمان والاسلام راجع: عبداللّه شبر، الحق
اليقين فى معرفه اصول الدين، الجزء الثانى،
ص‏310،336الطبعه الثانيه عام ،1956وللغرض نفسه، ايضا،
راجع: الغزالى، احياء علوم الدين، ج‏1ص‏105بيروت، دار القلم.
69- هناك من فرق بين الفضل والعلم، فقد روى عن الرسول
انه دخل يوما المسجد، واذا به يشاهد جمعا من الناس، وقد
التفوا حول رجل فسال عن خبره فقيل له: انه غلام يعرف ايام
عرب الجاهليه واشعارهم وانسابهم، فاجابهم: ان العلم ثلاثه: آيه
محكمه او سنه قائمه او فريضه عادله، وما خلاهن فهو فضل،
ينظر المحمودى، نهج السعاده، ج‏1ص‏30سبق ذكره.
70- ابن حجر، الصواعق المحرقه، ص‏130مصر، ط ،6وابن
المستوفى، تاريخ اربل، ج‏1ص‏120بغداد، 1980.
71-محمد عبده، شرح النهج، ج‏3ص‏42.
72-تطرق الى هذه الروايه عدد آخر من الاعلام نذكر منهم ابن
تيميه، السياسه الشرعيه، ص‏45طبعه مصر،69وعبد القادر
عوده فى التشريع الجنائى الاسلامى، ج‏2ص‏209.
73-ابن ابى الحديد، شرح النهج، المجلد الرابع، ص‏822طبعه
بيروت، 1983.
74-ابن الجوزى، اخبار الحمقى والمغفلين، ص‏94طبعه
النجف 1966.
75-محمد عبده، المصدر السابق، ج‏4ص‏174.
76-المصدر نفسه، ص‏189.
77-ابن قتيبه، عيون الاخبار، المجلد الاول، ص‏6سبق ذكره.
78- فيصاب بفتنه القوه، والقوه تصرفه هنا عن سبل الخير
وتدفعه الى الشر، راجع: الدكتور سبعاوى ابراهيم الحسن، حل
النزاعات بين الدول العربيه، ص‏25وهو رساله دكتوراه، طبعه
اولى، بغداد 1987.
79-الشيخ مرتضى الانصارى، فرائد الاصول، ص‏303طبعه
حجريه.
80-الشيخ محمد عبده فى شرحه للنهج، ج‏4ص‏194سلف
ذكره.
81-فى مدلول هذا القول انظر، مثلا، توفيق الفكيكى، الراعى
والرعيه، ص‏16بغداد، 1990.
82-سوره الانعام، آيه: 152.
83-سوره الاسراء، آيه: 84.
84-تفسير التبيان للطوسى، ج‏6ص‏514نشر مكتبه الامين فى
النجف وزبده التفسير للاشقر، ص‏376ط ،2، 1988وقد فسر
الشهيد الثانى كلمه شاكلته اى نيته، التنبيهات العليه،
ص‏40النجف ،1998تحقيق على جهاد الحسانى.
85-تراجع الموسوعات الفقهيه فى الباب المخصص للقضاء
وآدابه لغرض التوسع.
86-ابن ابى الحديد، شرح النهج، المجلد الخامس، ص 929و
،944طبعه بيروت، 1983.
87-التسترى، قضاء امير المومنين، ص‏93.
88-السيد البراقى، تاريخ الكوفه، ص‏212ودليل القضاء الشرعى،
ج‏1ص‏203.
89-علنيه المحاكمه، حاليا، مبدا دستورى وقانونى اخذت به
كافه الدول وطبقته فى المحاكم.
90-السيد عباس الحسينى، ارشاد اهل القبله، ص‏71طبعه
1965.
91-جواهر الكلام، الطبعه الحجريه، سابق الذكر.
92-شرائع الاسلام، ج‏4ص‏74مصدر سبق ذكره.
93-ينظر، على سبيل المثال، الدكتور مامون محمد سلامه،
الاجراءات الجنائيه فى التشريع المصرى، ج‏2ص‏52مصر
،977-وضياء شيت خطاب، الوجيز فى شرح قانون المرافعات،
ص‏215بغداد 1976.
94-راجع العاملى فى وسائله، باب القضاء، سالف الذكر، وابن
ابى الحديد، ج‏1ص‏24والزيلعى فى نصب الرايه، والجواهرى فى
جواهره، واضرابهم.
95-ورد نصها فى الفقره الرابعه من الباب التمهيدى لهذا
الكتاب.
96-سبط ابن الجوزى، تذكره الخواص، ص‏44طبعه
،64والماوردى فى الاحكام السلطانيه، ص‏67.
97-ذهب المحقق النراقى الى القول بان العداله جامعه لكل
الفضائل، لا بل انه يرى انها تشكل كمالا لقوى الانسان العقليه
النظريه والعمليه، راجع: كتابه جامع السعادات،
ج‏1ص‏73تحقيق العلامه السيد محمد كلانتر، الطبعه الرابعه،
دار النعمان، النجف.
98-الخوارزمى، المناقب، ص‏52النجف، 1965.
99-السيوط‏ى، تاريخ الخلفاء، ص‏184سبق ذكره.
100-الدكتوره سعاد ماهر، مشهد الامام، ص‏28وابن حجر فى
صواعقه، ص‏130سبق ذكرهما.
101-بتفضيل اكثر يمكن الرجوع الى بحثنا (فن القضاء فى
الاسلام)، سالف الذكر.
102-الدكتور حسن عيسى الحكيم، الشيخ الطوسى، رساله
ماجستير، ص‏319النجف، 1975.
103-وهذا ما يذكرنا باهميه الكفاءه العلميه للقاضى ووجوب
تفقهه فى الدين وتعمقه فى الشريعه.
104-ويروى عن الرسول (ص) قوله: (حلال بين وحرام بين
وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات،
ومن اخذ بالشبهات وقع فى المحرمات وهلك من حيث لا
يعلم)، فرائد الاصول، ص‏173.
105-جواهر الكلام، باب القضاء، وظائف الحاكم بمجلس قضائه،
مصدر سبق ذكره.
106-سوره الانفال، آيه: 9.
107-ابن ابى الربيع، سلوك المالك، ص‏123بغداد، تحقيق
الدكتور ناجى التكريتى.
108-ابن ابى الحديد، شرح النهج، المجلد الخامس،
ص‏945طبعه ،1983بيروت.
109-سلوك المالك، ص‏123مصدر سبق ذكره.
110-الماوردى، نصيحه الملوك، ص‏183تحقيق محمد جاسم
الحديثى، بغداد 1986.
111-سوره الانبياء، آيه: 35.
112-سوره الملك، آيه: 2.
113-راجع البخارى فى صحيحه، ج‏9ص‏82والذهبى فى
الكبائر، ص‏30.
114-وهى ان يكون: عالما قبل ان يستعمل، مستشيرا لاهل
العلم، ملقيا للرتع، منصفا للخصم، محتملا للائمه،
الدينورى،عيون الاخبار، المجلد الاول، ص‏60.
115-لمزيد من التفصيل راجع، مثلا، الدكتور آدم وهيب
النداوى فى رسالته للدكتوراه، سلطه المحكمه المدنيه فى
تعديل نطاق الدعوى، ص‏35بغداد79.
116-سوره الانفال، آيه: 22.
117-ان وددت الاطلاع على تفاصيل الحادث فى هذه القضيه،
راجع: الشيخ المفيد فى ارشاده، ص 117والساروى، الحق
المبين، ص‏17سبق ذكرهما.
118-ابن الجوزى، اخبار الحمقى والمغفلين، ص‏138سبق
ذكره.
119-ان محاكم الجنح تنظر فى القضايا الجزائيه عن الجرائم
التى لا تزيد عقوبتها عن الحبس فى حده الاعلى البالغ خمس
سنوات.
120-العلامه الحلى، تبصره المتعلمين، ص‏11طبعه 1353ه.
121-محمد عبده، شرح النهج، ج‏3ص‏76.
122-ابن ابى الحديد فى شرح النهج، المجلد الثالث،
ص‏177بيروت، 1983.
123-دليل القضاء الشرعى، ج‏1ص‏12.
124-اشار الخطيب البغدادى، فى تاريخه، عند ذكر من ولى
القضاء ببغداد بعد ابى بشر عمرفبن اكثم قائلا: (كان الصاحب
بن عباد يقول: كنت اشتهى ان ازور بغداد لاشهد جراه
محمدفبن عمر العلوى وتنسك ابى محمد الموسوى).
125-للتوسع، راجع: النراقى، جامع السعادات، والغزالى فى
احياء علوم الدين، سبق ذكرهما.
126-التسترى، قضاء امير المومنين، ص‏105.
127-المصدر نفسه، ص‏303.
128-المصدر نفسه، ص‏189.
129-من لا يحضره الفقيه، ص‏65ج‏3وعنه انتقى التسترى
القضيه، ص‏57.
130-المحقق الحلى، شرائع الاسلام، ج‏4ص‏107.
131-حيث سيجد ان جل اصول المرافعات فى ساحات
المحاكم الراهنه والمبادى‏ء العامه للقوانين الاصوليه والاجرائيه
تستمد جذورها من تلك السوابق، من دون ان تكون من بنات
الفكر القانونى او القضائى المعاصر كما هو شائع، ولا عجب فى
ذلك ما دام الرسول الكريم قد ضرب على صدره لما بعثه الى
اليمن قاضيا وقال (اللهم اهد قلبه وثبت لسانه) وكان عليه
السلام يقول: ما شككت بعدها فى قضاء بين اثنين، راجع ابن
ابى الحديد فى شرحه للنهج، المجلد الخامس، ص‏453طبعه
1983وقد تواتر ذكر هذه الروايه فى جل المصادر التى تناولت
قضاء الامام، كالتسترى والمفيد والعبدون واضرابهم.
132-وقد ياتى بمعنى التمنى كما فى قوله تعالى:;ژخ÷ب(
به الذى هو ترغيب فيه وزجر عن تركه رغم ان كلاهما طلب، ‹زچ››2ولهم ما يدعون)1والدعاء الى الفعل يختلف عن الامر
للتوسع راجع الطوسى، التبيان، المجلد الخامس، ص‏100و
343و 364والمجلد الثامن ص 429طبعه عام 1965.
133-راجع بحثنا، التكييف القانونى لحق المولف، مجله القضاء،
العددان الثالث والرابع، عام 1988.
134-وهى الدين والنفس والعقل والمال والعرض او النسل،
ينظر بشانها مثلا الامام محمدفبن مكى، القواعد والفوائد،
ج‏1ص‏226النجف 1980.
135-الدكتور محيى هلال السرحان فى رسالته للدكتوراه
المنوه عنها سابقا، ج‏1ص‏152.
136-الدكتور آدم وهيب النداوى فى رسالته للدكتوراه المنوه
عنها سابقا ص 35وما بعدها.
137-سناء شريف خطاب، الوجيز فى شرح قانون المرافعات،
ص‏65.
138-من لا يحضره الفقيه، ج‏3ص‏7طبعه 1390ه، سبق ذكره.
139-المثل السائر، ج‏1ص‏135سبق ذكره.
140-عبد الوهاب خلاف، علم اصول الفقه، ص‏33الكويت،
1972.
141-راجع الايات 23ف 28من سوره يوسف.
142-ينظر الدكتور محمد الحبيب التجكانى، النظريه العامه
للقضاء، ص‏48سبق ذكره.
143-التسترى، قضاء امير المومنين، ص‏59سبق ذكره.
144-فى مفهوم هذه القرائن يمكن مراجعه بحثنا: (سلطه
قاضى التحقيق فى تقدير الادله)، المسحوب بالرونيو عام
1992.
145-الشبلنجى، نور الابصار، ص‏79بغداد 1984.
146-ومناط هذا التقصير هو ما يطلق عليه فى المصطلح
القانونى المعاصر، بالمسووليه المدنيه بشقها التقصيرى وقد
عرفت الشريعه الاسلاميه احكام هذه المسووليه، وفصلتها
الموسوعه الفقهيه تحت عنوان: (الضمان) ينظر، مثلا، الدكتور
حسن الخطيب، نطاق المسووليه المدنيه والتقصيريه
والعقديه، ص‏296وما بعدها، وهى رساله دكتوراه، طبع
،1965وكذا الدكتور عبد المجيد الحكيم فى شرحه للقانون
المدنى، الجزء الاول فى مصادر الالتزام، ص‏421وما بعدها، ان
شئت التوسع، بغداد 1963.
147-ذهب صاحب الجواهر، فى باب القضاء، الى القول: اذا ترافع
الخصمان، وكان الحكم واضحا لزمه القضاء، ولكن يستحب
ترغيبهما فى الصلح الذى هو خير، ولا ينافى ذلك فوريه القضاء
عرفا حتى لو طلب المحكوم له بتنجيز الحكم عاجلا.
148-ابن الاثير، المثل السائر، ج‏1ص‏135.
149-فى تفاصيل القضيه هذه، انظر: من لا يحضره الفقيه،
ج‏3ص‏23وابن حجر فى صواعقه، ص‏129سبق ذكرهما.
150-الديلمى، ارشاد القلوب، ج‏1ص‏13بيروت 1978.
151-الحافظ الخشنى، قضاه قرطبه، ص‏3مصر 1966.
152-التسترى، قضاء امير المومنين، ص‏76.
153-محمد صالح القويزى، التكييف دراسه فقهيه قانونيه،
مجله القضاء، العدد الثانى، 1966.
154-الدكتور عبد المجيد الحكيم، مصادر الالتزام،
ص‏332سبق ذكره والشيخ محمد كاشف الغطاء، تحرير المجله،
ج‏1ص 18طبعه اولى فى النجف.
155-وقد عد هذا الحديث من الاحاديث الجامعه للاحكام
الشرعيه، كما يقول ابن الاثير فى المثل السائر، ج‏1ص‏118.
156-لقد فصل الفقهاء، فى موسوعاتهم، هذه الاحكام بشكل
واف.
157-الشيخ المفيد، الارشاد، ص 129و130.
158-هناك روايات تشير الى ان عليا كان يقول: (عمد الصبيان
خطا يحمل على العاقله)، ينظر السيد الخوئى، مبانى تكمله
المنهاج، ج‏2ص‏66.
159-ينظر الشيخ يحيى بن سعيد، نزهه الناظر، ص‏158النجف
1976.
160-ينظر، بهذا الشان، الدكتور محيى هلال السرحان فى
رسالته للدكتوراه، سبق ذكرها، ج‏1ص‏173والدكتور احمد
البهى، من طرق الاثبات فى الشريعه والقانون، ص‏13مصر
1965.
161-وهو الفقيه الحنبلى ابن قيم الجوزيه المتوفى عام 751ه.
162-نقلا عن الدكتور التجكانى، النظريه العامه للقضاء
والاثبات فى الشريعه الاسلاميه، ص‏205.
163-سوره القيامه، الايتان: 3و4.
164-البنان: اطراف الاصابع، مختار الصحاح، ص‏65.
165-عفيف عبد الفتاح، روح الدين الاسلامى، ص‏58ط ،5علما
بان لدليل البصمات قوه اثبات لا تقبل العكس كون خطوط
اطراف الاصابع ثبت علميا انها ثابته مدى الحياه من دون ان
تغيرها الجروح او الحروق، ولم يحصل تشابه شخصين فيها
حتى فى التوائم، انظر: نوار الزبيدى وعبد الكاظم فارس، اصول
التحقيق الاجرامى، ص‏57بغداد 1993.
166-فلقد اخترعت احدى الشركات الامريكيه، فى هذا العام (
،)1998مجسا الكترونيا يوضع فى السلاح النارى لغرض عدم
استعماله وعدم امكانيه اطلاق النار منه الا من قبل صاحبه عبر
بصمات اصابعه التى تلامس زناد السلاح وآليته التى يتحسسها
المجس المذكور.
167-سوره فص‏لت، الايه: 53.
168-حيث عرف فى عهد الفقيه الشافعى الامام ابو الحسن
الماوردى المتوفى عام 450ه، كما جاء فى كتابه الاحكام
الس‏لطانيه، ص‏87سبق ذكره.
169-اقول عاده لانه ليس دائما يقع عب‏ء الاثبات على المدعى،
فاذا كان الامر كذلك فى المسائل المدنيه فهو فى المسائل
الجزائيه ليس كذلك، فالمشرع، عندما اخذ بمبدا الاثبات
المحدد فى بعض الجرائم الحديه والقصاص فانه فى جرائم
التعزيز اخذ بمبدا الاثبات المطلق، حيث اعط‏ى للقاضى حريه
الاقتناع بالدليل، والحدود لا يوخذ فيها المقر باقراره دائما،
وهى تدرا بالشبهات، والتوبه فيها اولى والستر افضل الى غير
ذلك مما فصله الفقهاء فى ت‏آليفهم.
170-الحديثان ورد ذكرهما فى المصادر الفقهيه، باب القضاء
كالوسائل وغيره.
171-المثل السائر، ج‏1ص‏205سبق ذكره.
172-ينظر، مثلا، الدكتور محيى هلال السرحان فى رسالته
للدكتوراه، ج‏1ص‏173سبق ذكرها، والدكتور صلاح الدين
الناهى، الوجيز فى مبادى‏ء الاثبات، ص‏60طبعه 1985.
173-سوره النساء، آيه: 135.
174-سوره البقره، آيه: 282.
175-محمد سليمان الاشقر، زبده التفسير، ص‏60الكويت
1988.
176-مناقب الخوارزمى، ص‏53سبق ذكره.
177-ممن لحق باهليته موثر سلبى على ادراكه وتمييزه، وقد
تناول الفقهاء تفاصيل احكام ذلك فيمكن مراجعه موسوعاتهم
وللمقارنه فى القانون الوضعى راجع: الدكتور عبد المجيد
الحكيم، مصادر الالتزام، ص‏107.
178-تطرق صاحب كتاب نزهه الناظر الى الحالات التى لا
يقبل فيها الاقرار، فراجعه ص‏117طبعه النجف 1976لمولفه
المحقق يحيى‏فبن سعيد.
179-الارشاد، ص‏119ومناقب الخوارزمى ص‏38وكشف المراد،
ص‏410سبق ذكرهما.
180-الارشاد، ص‏11والتسترى فى قضائه، ص‏40.
181-احمد فتحى بهنسى، الحدود والتعزير، ص‏53مصر 1965.
182-راجع الوسائل، وقد اورد هذه القضيه محمد جواد مغنيه،
فقه الامام الصادق، ج‏6ص‏85.
183-تطرق الى ذكر هذه القضيه الشيخ الصدوق، من لا
يحضره الفقيه، ج‏3ص‏14وابن قيم الجوزيه، الطرق الحكميه
فى السياسه الشرعيه، ص‏61فو 62وصاحب الوسائل واضرابهم.
184-ابن ابى الحديد فى شرح النهج، المجلد الخامس،
ص‏955طبعه 1983.
185-السيوط‏ى، تاريخ الخلفاء، ص‏180.
186-الحافظ الموفق بن احمد الحنفى الخوارزمى، المناقب،
ص‏39سبق ذكره.
187-ان شئت الاطلاع على تلك القضايا راجع: فروع الكافى
والتسترى فى قضائه، وقضيته فى قضاء الرسول الكريم ذكرها
عبد القادر عوده، التشريع الجنائى، ج‏2ص‏378.
188-راجع باب القضاء فى كتابى الوسائل وجواهر الكلام.
189-محمد جواد مغنيه، فقه الامام، ج‏5ص‏179.
190-لمزيد من التفصيل، راجع: الوسائل.
191-السيد الخوئى، مبانى تكمله المنهاج، ج‏1ص‏69الهامش،
بغداد 1978.
192-هذا فى ايامنا الدنيا، اما فى الاخره، فتضاف الى الانسان
اشياء اخرى، ومنها جوارحه كما يدلنا قوله تعالى:(ويوم يحشر
اعداء اللّه الى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم
سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون)فالشهاده هنا
يراد بها الاقرار بوقائع معينه كان قد ارتبكها الانسان ايام حياته
الدنيا، فتقول اليد: انا فعلت كذا وكذا وتقول الرجل: انا مشيت
الى كذا، وهكذا.
193-للتوسع راجع: كتاب الشهادات من جواهر الكلام، سبق
ذكره.
194-كما جاء فى الوسائل والى المعنى نفسه اشار الزيلعى،
نصب الرايه فى تخريج احاديث الهوايه، ج‏4ص‏80.
195-الدكتور احمد البهى، ص‏5سبق ذكره.
196-سوره البقره، آيه: ،281وقد اختلف فى معنى هذا النص
القرآنى الى ثلاثه اقوال، الاول اذا ما دعوا اليه هو لاثبات
الشهاده فى الكتاب وتحملها، والثانى اذا دعوا لاقامتها، والثالث
لاقامتها واثباتها، وهو اعم فائده وادل وهو الاتجاه الذى
نستشفه من منهج الامام على كما هو موضح فى المتن، راجع
الطوسى، تفسير التبيان، المجلد الثانى، ص‏374ف ،375طبع
بيروت.
197-الوسائل، باب الشهاده، سبق ذكره.
198-سوره البقره آيه: 283.
199-ابن ابى الحديد فى شرح النهج، المجلد الرابع، ص‏37.
200-محرك الشكوى هو المشتكى الذى يطلب الشكوى ضد
المتهم الذى اعتدى عليه او اضره من فعله الاجرامى، اما
المخبر فهو من يوصل خبر الجريمه الى السلطه المختصه.
201-القراح بالفتح، يراد به البستان او المزرعه غير المسوره.
202-الدنيورى، عيون الاخبار، ج‏1ص‏68.
203-الساروى، الحق المبين، ص‏88دمشق 1962.
204-كلاعب النرد والمغنى ومستمعه، الوسائل، ان شئت
التوسع.
- 205سوره البقره، آيه: ،282ويروى عن الرسول الكريم قوله:
(لا تقبل شهاده خصم ولا فتين ولا ذى جنه)، عبد القادر
عوده، التشريع الجنائى الاسلامى، ج‏2ص‏408.
206-ومن قضائه قبوله شهاده المحدود الذى قطع لثبوت
توبته، كما فى الوسائل.
207-الارشاد، ص‏128وقضاء امير المومنين، ص 16سبق
ذكرهما.
208-محمد مهدى الحايرى، الكوكب الدرى، ج‏2ص‏45طبعه
1353ه.
209-عن شرطه الخميس راجع: فهرست ابن النديم،
ص‏249دار المعرفه، بيروت، والدكتور مصطفى جواد، مقاله
المنشور بمجله الشرطه، العدد الاول، عام 62.
210-العقر، اى الديه عما اصابها من جرح، يقال: عقره اى
جرحه، وكلب عقور اى جروح واصله ان واط‏ى‏ء البكر يعقرها اذا
افتضها الكوكب الدرى، ج‏2ص‏44.
211-فروع الكافى، سبق ذكره.
212-سوره البقره، آيه: 282.
213-راجع سوره النساء، آيه ،10وسوره النرو، آيه‏4.
214-الحق المبين، ص‏22سبق ذكره.
215-روى الكلينى فى فروع الكافى ان الرسول الاعظم قال
لسعدفبن عباده: ان اللّه جعل لكل شى‏ء حدا، وجعل لكل من
تعدى حدا من حدود اللّه حدا، وجعل ما دون الاربعه شهداء
ستورا على المسلمين.
216-وقد استقر القضاء عندنا حاليا على هذا الاتجاه، اى كون
الشهادات كلما كانت اقرب زمنا للحادث كلما تكون ادعى ل‏7
لاطمئنان، واكثر قناعه ومصداقيه، راجع بحثنا: سلطه قاضى
التحقيق فى تقدير الادله، مسحوب بالرونيو، ص‏65عام 1992.
217-ينظر: مسائل الخلاف للشيخ الطوسى، المجلد الثانى،
ص‏247طبعه ،1370وينظر ايضا السمنانى، روضه القضاه،
ج‏1ص‏229تحقيق الدكتور صلاح الدين التاهى، بغداد 1389ه.
218-عبد القادر عوده، التشريع الجنائى الاسلامى، ج‏2ص‏216.
219-المحقق الحلى، شرائع الاسلام، ج‏4ص‏200.
220-مبانى تكمله المنهاج، ج‏1ص‏151ه‏1.
221-راجع الوسائل، سبق ذكره.
222-للاطلاع على تفاصيل هذه القضيه، راجع: الارشاد،
ص‏130سبق ذكره.
223-وقد تطرق الى هذه القضيه، ايضا، ابن حجر فى صواعقه،
ص‏131.
224-الاربلى، كشف الغمه، ج‏1ص‏135طبعه عام 1381ه.
225-الوسائل، الطبعه الحجريه غير المرقمه، سبق ذكرها.
226-من لا يحضره الفقيه، ج‏3ص‏29.
227-الساروى، الحق المبين، ص‏22ان شئت الاطلاع على
تفاصيل القضيه.
228-ابن المستوفى، تاريخ اربل، ج‏1ص‏405والتشريع الجنائى
الاسلامى، ج‏2ص‏319.
229-مسائل الخلاف، المجلد الثانى، ص‏241سبق ذكره.
230-امالى الصدوق، ص‏324طبعه ،1970وكذا الوسائل، سبق
ذكره.
231-من لا يحضره الفقيه، ج‏1ص‏31سبق ذكره.
232-الدكتور التجكانى، النظريه العامه للقضاء، ص‏246سبق
ذكره.
233-هكذا جاء فى جواهر الكلام، اما فى الوسائل فقد ورد: قفل
بدلا عن ثفيل.
234-الغلول ما يوخذ من الغنيمه خيانه، مختار الصحاح،
ص‏479.
235-سوره البقره، الايه: 282فى تفسير هذه الايه راجع تفسير
التبيان، المجلد الثانى، ص 381ورشيد رضا، تفسير المنار،
ج‏2ص‏126.
236-التسترى، قضاء امير المومنين، ص‏5.
237-انظر مثلا الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، تحرير
المجله، ج‏4ص‏70والشيخ خيراللّه الرملى، الفتاوى الخيريه،
ج‏2ص‏67ومحمد جواد مغنيه، فقه الامام، ج‏6ص‏62.
238-سوره الفرقان، آيه: 59.
239-قدامه بن جعفر، الخراج وصناعه الكتابه، ص‏86بغداد
1981.
240-فالحادث هنا لم يكن سرقه وانما تزوير انصب على الكذب
كون الختم ليس الختم الحقيقى، لهذا عقوبته التعزير والمعلوم
ان اول جريمه تزوير او تزييف حصلت فى دراهم فضيه من قبل
عبيداللّهفبن زياد عام 64ه ينظر المناوى، النقود والمكاييل
والموازين، ص 85و ،109بغداد 1981وعباس العزاوى، تاريخ
النقود العراقيه، ص‏107بغداد 1958.
241-تفسير التبيان، المجلد السابع، ص‏383وزبده التفسير،
ص‏462.
242-من لا يحضره الفقيه، ج‏3ص‏75.
243-المرجع السابق، ص‏78.
244-الشيخ مرتضى الانصارى، المتاجر، كتاب الوصايا، ص‏376.
245-مبانى تكمله المنهاج، ج‏1ص‏25سبق ذكره.
246-سوره النحل، الايه: 91.
247-مبانى تكمله المنهاج، ج‏1ص‏25.
248-الشهيد الاول، القواعد والفوائد، ج‏1ص‏416وج‏2ص‏194.
249-مبانى تكمله المنهاج، ج‏1ص‏17.
250-من لا يحضره الفقيه، ج‏3ص‏37وكذا جواهر الكلام سالفى
الذكر.
251-لغرض المزيد راجع تفاصيل القضيه فى الوسائل وجواهر
الكلام.
252-امالى الصدوق، ص‏324طبعه ،1970وشرائع الاسلام،
ج‏4ص‏137.
253-فروع الكافى وكذا الوسائل، سبق ذكرهما.
254-الساروى، الحق المبين، ص‏39والتسترى، قضاء امير
المومنين، ص‏49.
255-جواهر الكلام، القضاء، مساله تعارض الشهادات.
256-الوسائل، كتاب القضاء، سبق ذكره.
257-التسترى، ص‏163سبق ذكره.
258-جواهر الكلام.
259-الشهيد الاول، القواعد والفوائد، ج‏1ص 419و422.
260-الدكتور احمد البهى، من طرق الاثبات، ص‏73سبق
ذكره.
261-المحقق الحلى، شرائع الاسلام، ج‏4ص‏111.
262-راجع نص الماده 102من قانون الاثبات العراقى وكذا
الدكتور صلاح الدين الناهى، الوجيز من مبادى الاثبات، ص
54وما بعدها، طف‏1985.
263-وعدم الاطلاق هنا يرجع الى كون القرائن القضائيه قابله
لاثبات العكس.
264-فقه الامام الصادق، ج‏6ص‏94والدكتور احمد البهى،
ص‏73فو ،74سبق ذكره.
265-سوره يوسف، الايات: 16 18.
266-السيد نعمه اللّه الجزائرى، قصص الانبياء، ص‏185النجف،
ط‏6.
267-راجع الايات من 26الى 28من سوره يوسف.
268-الوكاء ما يربط به الوعاء الذى توضع فيه.
269-العفاص اى الوعاء الذى توضع فيه.
270-راجع: الوسائل وجواهر الكلام، وفى روايه اخرى: (احفظ
عفاصها ووكاءها)، مختار الصحاح، ص‏735.
271-مغنى ابن قدامه، ج‏1ص‏193.
272-للمزيد، راجع جواهر الكلام: سبق ذكره.
273-كما تذكر كتب التاريخ والتراث العربى.
274-روى عن الرسول الكريم قوله: (اذا احب احدكم اخاه
المسلم فليساله عن اسمه واسم ابيه وقبيلته وعشيرته فانه من
حق الواجب وصدق الاخاء ان يساله ذلك والا فهى معرفه
حمقاء)، مصادقه الاخوان، ص‏51تحقيق الدكتور حسين على
محفوظ، بغداد 76.
275-التجكانى، النظريه العامه للقضاء، ص‏287سبق ذكره.
276-المصدر السابق، ص‏288وهناك من لم يويد صحه هذا
الخبر، انظر المكاسب للشيخ مرتضى الانصارى، تحقيق وتعليق
العلامه السيد محمد كلانتر، ج‏4ص‏150الذى فصل فبحق‏ف
رايه المذكور، طبعه النجف 1974.
277-الدكتور عطيه شرفه فى رسالته للماجستير، القضاء فى
الاسلام، ص‏83.
278-التسترى، قضاء امير المومنين، ص‏37.
279-المصدر نفسه.
280-القسامه نوع من اليمين، وهو من طرق الاثبات المعروفه
فى الجاهليه التى لم يلغها الاسلام، انظر: التشريع الجنائى
الاسلامى، ج‏2ص‏321وما بعدها.
281-راجع: الوسائل، كتاب القضاء، الطبعه الحجريه غير
المرقمه، سبق ذكره.
282-فروع الكافى، سبق ذكره.
283-من لا يحضره الفقيه، ج‏3ص‏11.
284-رغم ما يذكره بعضهم من ان هذه الوسيله الاثباتيه هى
من مستحدثات الفكر القانونى المعاصر وان ادراجها ضمن
طرق الاثبات فى القضاء العربى الاسلامى ادراج لا سابقه له من
الواقع بشى‏ء.
285-فقه الامام الصادق، ج‏6ص 134و ،136سبق ذكره.
286-ومساله الخبره ورد ذكرها فى سوره الفرقان
2فاسال به خبيرا)1اى اسال عنه خبيرا، ابن <)e>
قتيبه، ص‏397.
287-ورد ذكر تفاصيل القضيه فى ارشاد المفيد، ص
126ومناقب الخوارزمى، ص‏55.
288-التسترى، قضاء امير المومنين، ص‏39.
289-فقه الامام الصادق، ج‏6ص 134 138ان وددت التوسع.
290-اصول التحقيق الاجرامى، ص 56 62سبق ذكره.
291-القواعد والفوائد، القسم الثانى، ص‏183.
292-ارشاد المفيد، ص‏116والوسائل، باب القرعه.
293-ارشاد المفيد، ص‏115.
294-جواهر الكلام، باب الحكم بالقرعه، الطبعه الحجريه، سبق
ذكره.
295-المحقق الحلى، شرائع الاسلام، ج‏4ص‏111.
296-جواهر الكلام، سبق ذكره.
297-المصدر نفسه.
298-فقه الامام الصادق، ج‏6ص‏137.
299-ارشاد المفيد، ص‏124.
300-فقه الامام الصادق، ج‏6ص‏137.
301-كما جاء فى قضاء الامام للتسترى، ص‏135.
302-جواهر الكلام، كتاب القضاء، ان وددت التوسع.
303-القواعد والفوائد، القسم الاول، ص‏320.
304-المصدر نفسه، وكذا التجكانى، النظريه العامه للقضاء،
ص‏320.
305-عرف الحبس، فى قضاء الامام على، كاجراء احتياط‏ى
يتخذ ضد المتهم عن جريمه حديه حيث يطلق صراحه بعد
ثبوت عدم كفايه الادله ضده، كما عرف الحبس ايضا عنده
كعقوبه تعزيريه من جانب آخر، ويروى عنه قوله: (يجب على
الامام ان يحبس الفساق من العلماء والجهال من الاطباء
والمفاليس من الاثرياء)، راجع التسترى، ص‏178سبق ذكره.
306-الدكتوره سعاد ماهر، مشهد الامام، ص‏51سبق ذكره.
307-التشريع الجنائى الاسلامى، ج‏1ص 649مثلا.
308-اذا كانت الحيازه هى القرينه الوحيده المتوفره.
309-سوره البقره، آيه: 280.
310-التسترى، مصدر سبق ذكره، ص‏179.
311-فروع الكافى، سبق ذكره.
312-من لا يحضره الفقيه، ج‏3ص 35والوسائل، باب الشهادات.
313-حيث يجلد مئه جلده، بعدما اضاف على الحد عشرين
جلده تعزيرا لانتهاكه حرمه شهر رمضان المبارك.
0314من لا يحضره الفقيه، ج‏3ص 30.
315-المصدر نفسه.
316-لمزيد من التفصيل، راجع: كتاب الام للشافعى وعبد
القادر عوده، التشريع الجنائى الاسلامى، ج‏2ص‏128.
317-من لا يحضره الفقيه، ج‏3ص‏54.
318-مثل وسائل العاملى وجواهر النجفى، ويروى عن الامام
على قوله: ليس على المستحاضه حد حتى تطهر ولا على
الحائض حتى تطهر ولا على النفساء حت تطهر، التسترى،
ص‏47سبق ذكره.
319-ارشاد المفيد، ص‏120.
320-مبانى تكمله المنهاج، ج‏1ص‏214الهامش.
321-للتوسع، فى مفهوم شخصيه العقوبه، راجع مثلا: الدكتور
حميد السعدى فى كتابه، شرح قانون العقوبات الجديد،
ج‏1ص‏415وما بعدها، بغداد 1976.
322-عبد القادر عوده، سبق ذكره، ج‏2ص‏136.
323-للوقوف على معيار التفرقه بين حقوق اللّه وحقوق العباد
يمكن مراجعه المحقق الحلى فى شرائعه، ج‏4ص‏136والشهيد
الاول فى قواعده وفوائده القسم الاول، ص‏324.
324-مبانى تكمله المنهاج، ج 1ص‏227.
325-راجع، مثلا، جواهر الكلام، باب آداب القضاء، ومن
المتاخرين، مثلا، احمد فتحى بهنسى، الحد والتعزير،
ص‏63سبق ذكره.
326-الماوردى، الاحكام السلطانيه، ص‏78مصر 1966.
327-محمد عبده فى شرح النهج، ج‏2ص‏95.
328-المصدر نفسه، ص‏86.
329-المصدر نفسه، ج‏3ص‏18.
330-الدكتور التجكانى، النظريه العامه للقضاء، ص‏82وبتفصيل
اكثر راجع: النص والاجتهاد للسيد عبد الحسين شرف الدين،
ص‏316وما بعدها، الطبعه السابعه، دار الاندلس، بيروت.
331-المصدر نفسه.
332-دليل القضاء الشرعى، ج‏1ص 208والماوردى، الاحكام
السلطانيه، ص‏78.
333-بحثنا: (قضاء الحسبه وموقعه فى التشريع المعاصر)،
مخطوط.
334-الدكتور حسن الحكيم، دور المحتسب فى مكافحه
الجريمه الاقتصاديه، بحث قدم الى الموتمر العلمى الرابع لكليه
الفقه عام ،1989جامعه الكوفه.
335-الدكتور عطيه شرفه، القضاء فى الاسلام،
ص‏180والماوردى، الاحكام السلطانيه، ص‏253.
336-الطبرى، ذخائر العقبى، ص 118و119.
337-الدكتور محمد نيازى حتاته فى رسالته للدكتوراه، جرائم
البغاء، مصر،والدكتور عطيه مشرفه لغرض التوسع، سبق ذكره.
338-نقلا عن الدكتوره صباح الشيخانى فى رسالتها، الاصناف
فى العصر العباسى، ص 119و 182بغداد 1976.
339-ابن النديم، الفهرست، ص‏249بيروت، دار المعرفه.
340-ينظر محمد حسن مظفر، ميثم التمار، النجف ،1965ان
وددت التوسع.
341-بحثنا المخطوط، ميثم التمار ومكانته عند الامام على.
342-(كرم اللّه وجهه) تعبير اختص به الامام عليه لانه لم
يسجد لصنم قط، راجع، مثلا، ابن المستوفى، تاريخ اربل،
ج‏1ص‏101سبق ذكره.
343-سوره الصف، آيه: ،9وتفيد المعنى نفسه، الايه 28من
سوره الفتح.

bot="htmlmarkup" endspan