- پاورقى-------------------------------------------
1- راجع: ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، المجلد الرابع،
ص138تحقيق لجنه احياء الذخائر، بيروت، 83.
2- الشيخ محمد عبده، شرح نهج البلاغه، ج2ص184نشر
موسسه الاعلمى، بيروت، بلا تاريخ.
3- الحافظ محب الدين الطبرسى، ذخائر العقبى، ص74بغداد،
1984.
4- ينظر، مثلا، مناقب الخوارزمى،
ص39النجف،1965والشبلنجى، نور الابصار،
ص79بغداد،1984والطبرى فى ذخائره، ص93والدكتوره سعاد
ماهر، مشهد الامام على، ص39القاهره، 1969.
5- السيوطى، تاريخ الخلفاء، ص171بغداد،1976وابن حجر،
الصواعق المحرقه، ص127مصر، 1965.
6- الماوردى، الاحكام السلطانيه، ص67مصر،1966والكازرونى،
مختصر التاريخ، ص56بغداد،1970تحقيق الدكتور مصطفى
جواد.
7- الشيخ المفيد، الارشاد، ص117النجف،72والحافظ الطبرى،
ص89سلف ذكره.
8-حيث نجد الكثير من الغث قد دس فى قضائه، بيد خفيه، فى
محاوله للنيل من مكانته، عليه السلام، كقضيه شم الشاب
لضلع من اضلاع ميت واعتبار انبعاث الدم من انفه دليلا على
ابوته له فكما وردت هذه القضيه فى الكوكب الدرى،
ج2ص40ف او قضيه حساب اضلاع الخنثى لمعرفه ما اذا كان
يستحق ميراث الرجل عند عدم التساوى او ميراث الانثى عند
التساوى التى اوردتها العديد من المصادر التى تطرقت الى
قضاء الامام فكمناقب الخوارزمى، ص55ف فمثل هذه القضايا
لا يقبلها العقل ولا المنطق وقد ذكر المحقق الحلى ان القضيه
الاخيره، مثلا، لم يتحقق الاجماع بشانها، لا بل ان روايتها
ضعيفه اصلا، راجع: مولفه شرائع الاسلام، ج4ص145النجف،
1969.
9-السوابق القضائيه هى تلك القضايا التى تضم احكامها مبادىء
رصينه يهتدى بها رجال العلم والقضاء فى القضايا المماثله
للدعوى الجديده، وتعد مثل هذه السوابق فى بريطانيا ذات قوه
قانونيه ملزمه للمحاكم التى اصدرتها والمحاكم التى هى
بدرجه ادنى فى قابل الايام ولا تصح مخالفتها.
10- محمد عبده فى شرحه للنهج، ج3ص94،95سلف ذكره.
11- ينظر فى شرح هذا النص ابن ابى الحديد فى شرحه للنهج،
المجلد الاول، ص94دار احياء التراث العربى.
12- ابن قتيبه الدينورى، عيون الاخبار، المجلد الاول،
ص60مصر، 1963.
13-شرح محمد عبده للنهج، ج1ص 54و55.
14-فروع الكافى، مخطوط عام 1080ه، وهو من مخطوطات
خزانه كتبى.
15-جاء فى كتاب: (من لا يحضره الفقيه)، ج3ص8ط ،5عام
1390ه فى المعنى نفسه، ولكن بهذه الكلمات: انظر الى اهل
الشح والمطل والاضطهاد ومن يدفع حقوق الناس من اهل
المدر واليسار.
16-وفى روايه اخرى: حتى لا يطمع العظماء فى حيفك لهم
ولا يياس الضعفاء من عدلك عليهم، ينظر: الشيخ ابو جعفر
المحمودى، نهج السعاده فى مستدرك نهج البلاغه،
ج2ص74ط ،1النجف.
17-محمد عبده فى شرح النهج، ج3ص4.
18-ابن خلدون، المقدمه، ص220دار احياء التراث العربى،
بيروت.
19-سوره ص، آيه: 26.
20-الحر العاملى، الوسائل، باب القضاء، طبعه حجريه غير
مرقمه، وكذا المحقق الشيخ يوسف البحرانى، الدرر النجفيه،
ص49طبعه حجريه، عام 1314ه.
21-يراجع الشيخ محمد ابو زهره، الامام الصادق،
ص162المطبعه الحيدريه فى النجف، وعباس محمود العقاد،
عبقريه الامام على، ص 9و ،195بيروت ،1970وكتب التاريخ
التى تناولت سيره الامام علىفبن ابى طالب، عليه السلام،
مليئه بشرح تفاصيل تلك الظروف.
22-ينظر السيد محمد صادق بحر العلوم، دليل القضاء الشرعى،
ج1ص19،20النجف،1956وابن ابى الدم لادب القاضى،
ج1ص34تحقيق الدكتور محى هلال السرحان، وهى رسالته
للدكتوراه، بغداد84.
23-الشهيد الثانى، المسالك، ج4ص300.
24-محمد جواد مغنيه، فقه الامام الصادق، ج6ص 64وما
بعدها.
25-محمد عبده فى شرح النهج، ج3ص39.
26-ابن الازرق، بدائع السلك، ج1ص256تحقيق الدكتور على
النشار، بغداد، 1978.
27-المحقق البحرانى، الدرر النجفيه، ص49.
28-سوره الشورى، آيه: 52.
29-الدكتور محمد الحبيب التجكانى، النظريه العامه للقضاء
والاثبات فى الشريعه الاسلاميه، ص119بغداد، نشر وزاره
الاعلام، بدون تاريخ.
30-الدكتور عبدفالفتاح، القانون والحياه، ص10مصر، 1961.
31-ابن الازرق، بدائع السلك، ج1ص256سلف ذكره.
32-الشيخ محمد حسن النجفى، جواهر الكلام، كتاب القضاء،
طبعه حجريه، غير مرقمه.
33-يروى، عن عمرفبن حنظله، ان الامام الصادق(ع) قال بان
من له اطلاع على احكام الشريعه ونظر فى حلالها وحرامها من
مصادرها المعتبر عمليا، فانه يصلح للقضاء ومقتضى هذا
المفهوم انه لا يشترط الاعلميه فيه، فقد يصلح للقضاء من هو
اقل علما من غيره وقد اطنب المحقق البحرانى، فى درره ص
،46،53ببحث هذه الروايه وتحقيقها وتحليلها وتدقيقها بشكل
مفصل، فيمكن مراجعته لمن اراد التوسع.
34-سوره المائده، آيه: 49.
35-سوره البقره، آيه: 213.
36-يراجع ابن ابى الحديد فى شرحه للنهج،
ج1ص12والسيوطى فى تاريخه، ص81ومن اجل التفصيل اكثر:
السيد حسن الصدر، تاسيس الشيعه لعلوم الاسلام، ص
40،60الطبعه الاولى.
37- السيوطى، ص185والخوارزمى، ص46والدكتوره سعاد
ماهر، ص410فى مصادرهم السابقه.
38- ابن ابى الحديد، شرح النهج، المجلد الخامس،
ص250طبعه بيروت، 83.
39-بحثنا فن القضاء فى الاسلام، ص38وما بعدها مسحوب
بالرونيو 1992.
40-ابن ابى الحديد، مصدر سبق ذكره، المجلد الثالث، ص
523وما بعدها ان شئت التوسع.
41-ان وددت الاطلاع على تفاصيل القضيه راجع: التسترى،
قضاء امير المومنين، ص11ط ،5النجف 1966.
42-الرازى، مختار الصحاح، ص315الكويت، 1983.
43-الشيخ المفيد، الارشاد، ص 54سبق ذكره.
44-المصدر السابق، ص120.
45-الدكتور محمد الحبيب التجكانى، النظريه العامه للقضاء
والاثبات فى الشريعه الاسلاميه، ص48سبق ذكره.
46-ينظر الشيخ محمد مهدى الحايرى، الكوكب الدرى،
ج2ص45النجف، 1353ه.
47-الشيخ المفيد فى ارشاده، ص 115و117.
48-سوره الاحقاف، آيه: 15.
49-سوره البقره، آيه: 233.
50-وقد تطرق الى ذكرها عدد من الاعلام نذكر منهم ابن
قتيبه الدينورى الذى عدها من القضايا الدقيقه التى عجز عن
امثالها اجله الصحابه، ينظر كتابه: تاويل مختلف الحديث، ص
109مطبعه العلوم، بيروت، بدون تاريخ.
51-راجع العلامه الحلى، كشف المراد، ص410طبعه بيروت
عام ،79ومن الذين اوردوا ذكر هذه القضيه ونالهم العجب،
نذكر الامام مالك فى الموطا والخطيب فى اربعينه واضرابهما،
اما من المحدثين فنذكر عبد القادر عوده، التشريع الجنائى
الاسلامى، ج2ص440مصر 1964.
52-للتوسع راجع: الخوارزمى فى مناقبه والساروى فى الحق
المبين، طبعه دمشق ،1962والتسترى فى قضائه، وغيرهم
حيث اوردوا العديد من القضايا فى هذا الخصوص.
53-محمد عبده، شرح النهج، ج1ص154سبق ذكره.
54-المصدر نفسه، ص 155.
55-العاملى، الوسائل، باب القضاء، المرجع السابق ذكره.
13-سوره الاسراء، آيه: 36.
57-المصدر نفسه.
58 - محمد عبده فى شرح النهج، ج3ص3سبق ذكره.
59- المصدرنفسه، ص52.
60-سوره التوبه، آيه: 12.
61-سوره النساء، آيه: 58.
62-الدكتور التجكانى فى كتاب سالف الاشاره، ص117.
63-ضياء الدين ابن الاثير، المثل السائر فى ادب الكاتب
والشاعر، ج2ص280طبعه مصر، 1939.
64-الشيخ مرتضى الانصارى، رساله العداله، ص325المطبوعه
حجريا مع رسائل اخرى له بعنوان المتاجر، طبع عام 1305ه.
65- للتوسع فى مفهوم العداله، راجع، مثلا، غلام رضا، الراى
السديد فى الاجتهاد والتقليد، ص97النجف، 1967.
66-العاملى فى وسائله، سلف ذكره.
67- فى مفهوم القلب، هنا، يمكن مراجعه الشهيد الثانى،
التنبيهات العليه، ص 25وما بعدها، تحقيق على جهاد
الحسانى، النجف 1998.
68-فى التفرقه بين الايمان والاسلام راجع: عبداللّه شبر، الحق
اليقين فى معرفه اصول الدين، الجزء الثانى،
ص310،336الطبعه الثانيه عام ،1956وللغرض نفسه، ايضا،
راجع: الغزالى، احياء علوم الدين، ج1ص105بيروت، دار القلم.
69- هناك من فرق بين الفضل والعلم، فقد روى عن الرسول
انه دخل يوما المسجد، واذا به يشاهد جمعا من الناس، وقد
التفوا حول رجل فسال عن خبره فقيل له: انه غلام يعرف ايام
عرب الجاهليه واشعارهم وانسابهم، فاجابهم: ان العلم ثلاثه: آيه
محكمه او سنه قائمه او فريضه عادله، وما خلاهن فهو فضل،
ينظر المحمودى، نهج السعاده، ج1ص30سبق ذكره.
70- ابن حجر، الصواعق المحرقه، ص130مصر، ط ،6وابن
المستوفى، تاريخ اربل، ج1ص120بغداد، 1980.
71-محمد عبده، شرح النهج، ج3ص42.
72-تطرق الى هذه الروايه عدد آخر من الاعلام نذكر منهم ابن
تيميه، السياسه الشرعيه، ص45طبعه مصر،69وعبد القادر
عوده فى التشريع الجنائى الاسلامى، ج2ص209.
73-ابن ابى الحديد، شرح النهج، المجلد الرابع، ص822طبعه
بيروت، 1983.
74-ابن الجوزى، اخبار الحمقى والمغفلين، ص94طبعه
النجف 1966.
75-محمد عبده، المصدر السابق، ج4ص174.
76-المصدر نفسه، ص189.
77-ابن قتيبه، عيون الاخبار، المجلد الاول، ص6سبق ذكره.
78- فيصاب بفتنه القوه، والقوه تصرفه هنا عن سبل الخير
وتدفعه الى الشر، راجع: الدكتور سبعاوى ابراهيم الحسن، حل
النزاعات بين الدول العربيه، ص25وهو رساله دكتوراه، طبعه
اولى، بغداد 1987.
79-الشيخ مرتضى الانصارى، فرائد الاصول، ص303طبعه
حجريه.
80-الشيخ محمد عبده فى شرحه للنهج، ج4ص194سلف
ذكره.
81-فى مدلول هذا القول انظر، مثلا، توفيق الفكيكى، الراعى
والرعيه، ص16بغداد، 1990.
82-سوره الانعام، آيه: 152.
83-سوره الاسراء، آيه: 84.
84-تفسير التبيان للطوسى، ج6ص514نشر مكتبه الامين فى
النجف وزبده التفسير للاشقر، ص376ط ،2، 1988وقد فسر
الشهيد الثانى كلمه شاكلته اى نيته، التنبيهات العليه،
ص40النجف ،1998تحقيق على جهاد الحسانى.
85-تراجع الموسوعات الفقهيه فى الباب المخصص للقضاء
وآدابه لغرض التوسع.
86-ابن ابى الحديد، شرح النهج، المجلد الخامس، ص 929و
،944طبعه بيروت، 1983.
87-التسترى، قضاء امير المومنين، ص93.
88-السيد البراقى، تاريخ الكوفه، ص212ودليل القضاء الشرعى،
ج1ص203.
89-علنيه المحاكمه، حاليا، مبدا دستورى وقانونى اخذت به
كافه الدول وطبقته فى المحاكم.
90-السيد عباس الحسينى، ارشاد اهل القبله، ص71طبعه
1965.
91-جواهر الكلام، الطبعه الحجريه، سابق الذكر.
92-شرائع الاسلام، ج4ص74مصدر سبق ذكره.
93-ينظر، على سبيل المثال، الدكتور مامون محمد سلامه،
الاجراءات الجنائيه فى التشريع المصرى، ج2ص52مصر
،977-وضياء شيت خطاب، الوجيز فى شرح قانون المرافعات،
ص215بغداد 1976.
94-راجع العاملى فى وسائله، باب القضاء، سالف الذكر، وابن
ابى الحديد، ج1ص24والزيلعى فى نصب الرايه، والجواهرى فى
جواهره، واضرابهم.
95-ورد نصها فى الفقره الرابعه من الباب التمهيدى لهذا
الكتاب.
96-سبط ابن الجوزى، تذكره الخواص، ص44طبعه
،64والماوردى فى الاحكام السلطانيه، ص67.
97-ذهب المحقق النراقى الى القول بان العداله جامعه لكل
الفضائل، لا بل انه يرى انها تشكل كمالا لقوى الانسان العقليه
النظريه والعمليه، راجع: كتابه جامع السعادات،
ج1ص73تحقيق العلامه السيد محمد كلانتر، الطبعه الرابعه،
دار النعمان، النجف.
98-الخوارزمى، المناقب، ص52النجف، 1965.
99-السيوطى، تاريخ الخلفاء، ص184سبق ذكره.
100-الدكتوره سعاد ماهر، مشهد الامام، ص28وابن حجر فى
صواعقه، ص130سبق ذكرهما.
101-بتفضيل اكثر يمكن الرجوع الى بحثنا (فن القضاء فى
الاسلام)، سالف الذكر.
102-الدكتور حسن عيسى الحكيم، الشيخ الطوسى، رساله
ماجستير، ص319النجف، 1975.
103-وهذا ما يذكرنا باهميه الكفاءه العلميه للقاضى ووجوب
تفقهه فى الدين وتعمقه فى الشريعه.
104-ويروى عن الرسول (ص) قوله: (حلال بين وحرام بين
وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات،
ومن اخذ بالشبهات وقع فى المحرمات وهلك من حيث لا
يعلم)، فرائد الاصول، ص173.
105-جواهر الكلام، باب القضاء، وظائف الحاكم بمجلس قضائه،
مصدر سبق ذكره.
106-سوره الانفال، آيه: 9.
107-ابن ابى الربيع، سلوك المالك، ص123بغداد، تحقيق
الدكتور ناجى التكريتى.
108-ابن ابى الحديد، شرح النهج، المجلد الخامس،
ص945طبعه ،1983بيروت.
109-سلوك المالك، ص123مصدر سبق ذكره.
110-الماوردى، نصيحه الملوك، ص183تحقيق محمد جاسم
الحديثى، بغداد 1986.
111-سوره الانبياء، آيه: 35.
112-سوره الملك، آيه: 2.
113-راجع البخارى فى صحيحه، ج9ص82والذهبى فى
الكبائر، ص30.
114-وهى ان يكون: عالما قبل ان يستعمل، مستشيرا لاهل
العلم، ملقيا للرتع، منصفا للخصم، محتملا للائمه،
الدينورى،عيون الاخبار، المجلد الاول، ص60.
115-لمزيد من التفصيل راجع، مثلا، الدكتور آدم وهيب
النداوى فى رسالته للدكتوراه، سلطه المحكمه المدنيه فى
تعديل نطاق الدعوى، ص35بغداد79.
116-سوره الانفال، آيه: 22.
117-ان وددت الاطلاع على تفاصيل الحادث فى هذه القضيه،
راجع: الشيخ المفيد فى ارشاده، ص 117والساروى، الحق
المبين، ص17سبق ذكرهما.
118-ابن الجوزى، اخبار الحمقى والمغفلين، ص138سبق
ذكره.
119-ان محاكم الجنح تنظر فى القضايا الجزائيه عن الجرائم
التى لا تزيد عقوبتها عن الحبس فى حده الاعلى البالغ خمس
سنوات.
120-العلامه الحلى، تبصره المتعلمين، ص11طبعه 1353ه.
121-محمد عبده، شرح النهج، ج3ص76.
122-ابن ابى الحديد فى شرح النهج، المجلد الثالث،
ص177بيروت، 1983.
123-دليل القضاء الشرعى، ج1ص12.
124-اشار الخطيب البغدادى، فى تاريخه، عند ذكر من ولى
القضاء ببغداد بعد ابى بشر عمرفبن اكثم قائلا: (كان الصاحب
بن عباد يقول: كنت اشتهى ان ازور بغداد لاشهد جراه
محمدفبن عمر العلوى وتنسك ابى محمد الموسوى).
125-للتوسع، راجع: النراقى، جامع السعادات، والغزالى فى
احياء علوم الدين، سبق ذكرهما.
126-التسترى، قضاء امير المومنين، ص105.
127-المصدر نفسه، ص303.
128-المصدر نفسه، ص189.
129-من لا يحضره الفقيه، ص65ج3وعنه انتقى التسترى
القضيه، ص57.
130-المحقق الحلى، شرائع الاسلام، ج4ص107.
131-حيث سيجد ان جل اصول المرافعات فى ساحات
المحاكم الراهنه والمبادىء العامه للقوانين الاصوليه والاجرائيه
تستمد جذورها من تلك السوابق، من دون ان تكون من بنات
الفكر القانونى او القضائى المعاصر كما هو شائع، ولا عجب فى
ذلك ما دام الرسول الكريم قد ضرب على صدره لما بعثه الى
اليمن قاضيا وقال (اللهم اهد قلبه وثبت لسانه) وكان عليه
السلام يقول: ما شككت بعدها فى قضاء بين اثنين، راجع ابن
ابى الحديد فى شرحه للنهج، المجلد الخامس، ص453طبعه
1983وقد تواتر ذكر هذه الروايه فى جل المصادر التى تناولت
قضاء الامام، كالتسترى والمفيد والعبدون واضرابهم.
132-وقد ياتى بمعنى التمنى كما فى قوله تعالى:;ژخ÷ب(
به الذى هو ترغيب فيه وزجر عن تركه رغم ان كلاهما طلب، ‹زچ››2ولهم ما يدعون)1والدعاء الى الفعل يختلف عن الامر
للتوسع راجع الطوسى، التبيان، المجلد الخامس، ص100و
343و 364والمجلد الثامن ص 429طبعه عام 1965.
133-راجع بحثنا، التكييف القانونى لحق المولف، مجله القضاء،
العددان الثالث والرابع، عام 1988.
134-وهى الدين والنفس والعقل والمال والعرض او النسل،
ينظر بشانها مثلا الامام محمدفبن مكى، القواعد والفوائد،
ج1ص226النجف 1980.
135-الدكتور محيى هلال السرحان فى رسالته للدكتوراه
المنوه عنها سابقا، ج1ص152.
136-الدكتور آدم وهيب النداوى فى رسالته للدكتوراه المنوه
عنها سابقا ص 35وما بعدها.
137-سناء شريف خطاب، الوجيز فى شرح قانون المرافعات،
ص65.
138-من لا يحضره الفقيه، ج3ص7طبعه 1390ه، سبق ذكره.
139-المثل السائر، ج1ص135سبق ذكره.
140-عبد الوهاب خلاف، علم اصول الفقه، ص33الكويت،
1972.
141-راجع الايات 23ف 28من سوره يوسف.
142-ينظر الدكتور محمد الحبيب التجكانى، النظريه العامه
للقضاء، ص48سبق ذكره.
143-التسترى، قضاء امير المومنين، ص59سبق ذكره.
144-فى مفهوم هذه القرائن يمكن مراجعه بحثنا: (سلطه
قاضى التحقيق فى تقدير الادله)، المسحوب بالرونيو عام
1992.
145-الشبلنجى، نور الابصار، ص79بغداد 1984.
146-ومناط هذا التقصير هو ما يطلق عليه فى المصطلح
القانونى المعاصر، بالمسووليه المدنيه بشقها التقصيرى وقد
عرفت الشريعه الاسلاميه احكام هذه المسووليه، وفصلتها
الموسوعه الفقهيه تحت عنوان: (الضمان) ينظر، مثلا، الدكتور
حسن الخطيب، نطاق المسووليه المدنيه والتقصيريه
والعقديه، ص296وما بعدها، وهى رساله دكتوراه، طبع
،1965وكذا الدكتور عبد المجيد الحكيم فى شرحه للقانون
المدنى، الجزء الاول فى مصادر الالتزام، ص421وما بعدها، ان
شئت التوسع، بغداد 1963.
147-ذهب صاحب الجواهر، فى باب القضاء، الى القول: اذا ترافع
الخصمان، وكان الحكم واضحا لزمه القضاء، ولكن يستحب
ترغيبهما فى الصلح الذى هو خير، ولا ينافى ذلك فوريه القضاء
عرفا حتى لو طلب المحكوم له بتنجيز الحكم عاجلا.
148-ابن الاثير، المثل السائر، ج1ص135.
149-فى تفاصيل القضيه هذه، انظر: من لا يحضره الفقيه،
ج3ص23وابن حجر فى صواعقه، ص129سبق ذكرهما.
150-الديلمى، ارشاد القلوب، ج1ص13بيروت 1978.
151-الحافظ الخشنى، قضاه قرطبه، ص3مصر 1966.
152-التسترى، قضاء امير المومنين، ص76.
153-محمد صالح القويزى، التكييف دراسه فقهيه قانونيه،
مجله القضاء، العدد الثانى، 1966.
154-الدكتور عبد المجيد الحكيم، مصادر الالتزام،
ص332سبق ذكره والشيخ محمد كاشف الغطاء، تحرير المجله،
ج1ص 18طبعه اولى فى النجف.
155-وقد عد هذا الحديث من الاحاديث الجامعه للاحكام
الشرعيه، كما يقول ابن الاثير فى المثل السائر، ج1ص118.
156-لقد فصل الفقهاء، فى موسوعاتهم، هذه الاحكام بشكل
واف.
157-الشيخ المفيد، الارشاد، ص 129و130.
158-هناك روايات تشير الى ان عليا كان يقول: (عمد الصبيان
خطا يحمل على العاقله)، ينظر السيد الخوئى، مبانى تكمله
المنهاج، ج2ص66.
159-ينظر الشيخ يحيى بن سعيد، نزهه الناظر، ص158النجف
1976.
160-ينظر، بهذا الشان، الدكتور محيى هلال السرحان فى
رسالته للدكتوراه، سبق ذكرها، ج1ص173والدكتور احمد
البهى، من طرق الاثبات فى الشريعه والقانون، ص13مصر
1965.
161-وهو الفقيه الحنبلى ابن قيم الجوزيه المتوفى عام 751ه.
162-نقلا عن الدكتور التجكانى، النظريه العامه للقضاء
والاثبات فى الشريعه الاسلاميه، ص205.
163-سوره القيامه، الايتان: 3و4.
164-البنان: اطراف الاصابع، مختار الصحاح، ص65.
165-عفيف عبد الفتاح، روح الدين الاسلامى، ص58ط ،5علما
بان لدليل البصمات قوه اثبات لا تقبل العكس كون خطوط
اطراف الاصابع ثبت علميا انها ثابته مدى الحياه من دون ان
تغيرها الجروح او الحروق، ولم يحصل تشابه شخصين فيها
حتى فى التوائم، انظر: نوار الزبيدى وعبد الكاظم فارس، اصول
التحقيق الاجرامى، ص57بغداد 1993.
166-فلقد اخترعت احدى الشركات الامريكيه، فى هذا العام (
،)1998مجسا الكترونيا يوضع فى السلاح النارى لغرض عدم
استعماله وعدم امكانيه اطلاق النار منه الا من قبل صاحبه عبر
بصمات اصابعه التى تلامس زناد السلاح وآليته التى يتحسسها
المجس المذكور.
167-سوره فصلت، الايه: 53.
168-حيث عرف فى عهد الفقيه الشافعى الامام ابو الحسن
الماوردى المتوفى عام 450ه، كما جاء فى كتابه الاحكام
السلطانيه، ص87سبق ذكره.
169-اقول عاده لانه ليس دائما يقع عبء الاثبات على المدعى،
فاذا كان الامر كذلك فى المسائل المدنيه فهو فى المسائل
الجزائيه ليس كذلك، فالمشرع، عندما اخذ بمبدا الاثبات
المحدد فى بعض الجرائم الحديه والقصاص فانه فى جرائم
التعزيز اخذ بمبدا الاثبات المطلق، حيث اعطى للقاضى حريه
الاقتناع بالدليل، والحدود لا يوخذ فيها المقر باقراره دائما،
وهى تدرا بالشبهات، والتوبه فيها اولى والستر افضل الى غير
ذلك مما فصله الفقهاء فى تآليفهم.
170-الحديثان ورد ذكرهما فى المصادر الفقهيه، باب القضاء
كالوسائل وغيره.
171-المثل السائر، ج1ص205سبق ذكره.
172-ينظر، مثلا، الدكتور محيى هلال السرحان فى رسالته
للدكتوراه، ج1ص173سبق ذكرها، والدكتور صلاح الدين
الناهى، الوجيز فى مبادىء الاثبات، ص60طبعه 1985.
173-سوره النساء، آيه: 135.
174-سوره البقره، آيه: 282.
175-محمد سليمان الاشقر، زبده التفسير، ص60الكويت
1988.
176-مناقب الخوارزمى، ص53سبق ذكره.
177-ممن لحق باهليته موثر سلبى على ادراكه وتمييزه، وقد
تناول الفقهاء تفاصيل احكام ذلك فيمكن مراجعه موسوعاتهم
وللمقارنه فى القانون الوضعى راجع: الدكتور عبد المجيد
الحكيم، مصادر الالتزام، ص107.
178-تطرق صاحب كتاب نزهه الناظر الى الحالات التى لا
يقبل فيها الاقرار، فراجعه ص117طبعه النجف 1976لمولفه
المحقق يحيىفبن سعيد.
179-الارشاد، ص119ومناقب الخوارزمى ص38وكشف المراد،
ص410سبق ذكرهما.
180-الارشاد، ص11والتسترى فى قضائه، ص40.
181-احمد فتحى بهنسى، الحدود والتعزير، ص53مصر 1965.
182-راجع الوسائل، وقد اورد هذه القضيه محمد جواد مغنيه،
فقه الامام الصادق، ج6ص85.
183-تطرق الى ذكر هذه القضيه الشيخ الصدوق، من لا
يحضره الفقيه، ج3ص14وابن قيم الجوزيه، الطرق الحكميه
فى السياسه الشرعيه، ص61فو 62وصاحب الوسائل واضرابهم.
184-ابن ابى الحديد فى شرح النهج، المجلد الخامس،
ص955طبعه 1983.
185-السيوطى، تاريخ الخلفاء، ص180.
186-الحافظ الموفق بن احمد الحنفى الخوارزمى، المناقب،
ص39سبق ذكره.
187-ان شئت الاطلاع على تلك القضايا راجع: فروع الكافى
والتسترى فى قضائه، وقضيته فى قضاء الرسول الكريم ذكرها
عبد القادر عوده، التشريع الجنائى، ج2ص378.
188-راجع باب القضاء فى كتابى الوسائل وجواهر الكلام.
189-محمد جواد مغنيه، فقه الامام، ج5ص179.
190-لمزيد من التفصيل، راجع: الوسائل.
191-السيد الخوئى، مبانى تكمله المنهاج، ج1ص69الهامش،
بغداد 1978.
192-هذا فى ايامنا الدنيا، اما فى الاخره، فتضاف الى الانسان
اشياء اخرى، ومنها جوارحه كما يدلنا قوله تعالى:(ويوم يحشر
اعداء اللّه الى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم
سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون)فالشهاده هنا
يراد بها الاقرار بوقائع معينه كان قد ارتبكها الانسان ايام حياته
الدنيا، فتقول اليد: انا فعلت كذا وكذا وتقول الرجل: انا مشيت
الى كذا، وهكذا.
193-للتوسع راجع: كتاب الشهادات من جواهر الكلام، سبق
ذكره.
194-كما جاء فى الوسائل والى المعنى نفسه اشار الزيلعى،
نصب الرايه فى تخريج احاديث الهوايه، ج4ص80.
195-الدكتور احمد البهى، ص5سبق ذكره.
196-سوره البقره، آيه: ،281وقد اختلف فى معنى هذا النص
القرآنى الى ثلاثه اقوال، الاول اذا ما دعوا اليه هو لاثبات
الشهاده فى الكتاب وتحملها، والثانى اذا دعوا لاقامتها، والثالث
لاقامتها واثباتها، وهو اعم فائده وادل وهو الاتجاه الذى
نستشفه من منهج الامام على كما هو موضح فى المتن، راجع
الطوسى، تفسير التبيان، المجلد الثانى، ص374ف ،375طبع
بيروت.
197-الوسائل، باب الشهاده، سبق ذكره.
198-سوره البقره آيه: 283.
199-ابن ابى الحديد فى شرح النهج، المجلد الرابع، ص37.
200-محرك الشكوى هو المشتكى الذى يطلب الشكوى ضد
المتهم الذى اعتدى عليه او اضره من فعله الاجرامى، اما
المخبر فهو من يوصل خبر الجريمه الى السلطه المختصه.
201-القراح بالفتح، يراد به البستان او المزرعه غير المسوره.
202-الدنيورى، عيون الاخبار، ج1ص68.
203-الساروى، الحق المبين، ص88دمشق 1962.
204-كلاعب النرد والمغنى ومستمعه، الوسائل، ان شئت
التوسع.
- 205سوره البقره، آيه: ،282ويروى عن الرسول الكريم قوله:
(لا تقبل شهاده خصم ولا فتين ولا ذى جنه)، عبد القادر
عوده، التشريع الجنائى الاسلامى، ج2ص408.
206-ومن قضائه قبوله شهاده المحدود الذى قطع لثبوت
توبته، كما فى الوسائل.
207-الارشاد، ص128وقضاء امير المومنين، ص 16سبق
ذكرهما.
208-محمد مهدى الحايرى، الكوكب الدرى، ج2ص45طبعه
1353ه.
209-عن شرطه الخميس راجع: فهرست ابن النديم،
ص249دار المعرفه، بيروت، والدكتور مصطفى جواد، مقاله
المنشور بمجله الشرطه، العدد الاول، عام 62.
210-العقر، اى الديه عما اصابها من جرح، يقال: عقره اى
جرحه، وكلب عقور اى جروح واصله ان واطىء البكر يعقرها اذا
افتضها الكوكب الدرى، ج2ص44.
211-فروع الكافى، سبق ذكره.
212-سوره البقره، آيه: 282.
213-راجع سوره النساء، آيه ،10وسوره النرو، آيه4.
214-الحق المبين، ص22سبق ذكره.
215-روى الكلينى فى فروع الكافى ان الرسول الاعظم قال
لسعدفبن عباده: ان اللّه جعل لكل شىء حدا، وجعل لكل من
تعدى حدا من حدود اللّه حدا، وجعل ما دون الاربعه شهداء
ستورا على المسلمين.
216-وقد استقر القضاء عندنا حاليا على هذا الاتجاه، اى كون
الشهادات كلما كانت اقرب زمنا للحادث كلما تكون ادعى ل7
لاطمئنان، واكثر قناعه ومصداقيه، راجع بحثنا: سلطه قاضى
التحقيق فى تقدير الادله، مسحوب بالرونيو، ص65عام 1992.
217-ينظر: مسائل الخلاف للشيخ الطوسى، المجلد الثانى،
ص247طبعه ،1370وينظر ايضا السمنانى، روضه القضاه،
ج1ص229تحقيق الدكتور صلاح الدين التاهى، بغداد 1389ه.
218-عبد القادر عوده، التشريع الجنائى الاسلامى، ج2ص216.
219-المحقق الحلى، شرائع الاسلام، ج4ص200.
220-مبانى تكمله المنهاج، ج1ص151ه1.
221-راجع الوسائل، سبق ذكره.
222-للاطلاع على تفاصيل هذه القضيه، راجع: الارشاد،
ص130سبق ذكره.
223-وقد تطرق الى هذه القضيه، ايضا، ابن حجر فى صواعقه،
ص131.
224-الاربلى، كشف الغمه، ج1ص135طبعه عام 1381ه.
225-الوسائل، الطبعه الحجريه غير المرقمه، سبق ذكرها.
226-من لا يحضره الفقيه، ج3ص29.
227-الساروى، الحق المبين، ص22ان شئت الاطلاع على
تفاصيل القضيه.
228-ابن المستوفى، تاريخ اربل، ج1ص405والتشريع الجنائى
الاسلامى، ج2ص319.
229-مسائل الخلاف، المجلد الثانى، ص241سبق ذكره.
230-امالى الصدوق، ص324طبعه ،1970وكذا الوسائل، سبق
ذكره.
231-من لا يحضره الفقيه، ج1ص31سبق ذكره.
232-الدكتور التجكانى، النظريه العامه للقضاء، ص246سبق
ذكره.
233-هكذا جاء فى جواهر الكلام، اما فى الوسائل فقد ورد: قفل
بدلا عن ثفيل.
234-الغلول ما يوخذ من الغنيمه خيانه، مختار الصحاح،
ص479.
235-سوره البقره، الايه: 282فى تفسير هذه الايه راجع تفسير
التبيان، المجلد الثانى، ص 381ورشيد رضا، تفسير المنار،
ج2ص126.
236-التسترى، قضاء امير المومنين، ص5.
237-انظر مثلا الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، تحرير
المجله، ج4ص70والشيخ خيراللّه الرملى، الفتاوى الخيريه،
ج2ص67ومحمد جواد مغنيه، فقه الامام، ج6ص62.
238-سوره الفرقان، آيه: 59.
239-قدامه بن جعفر، الخراج وصناعه الكتابه، ص86بغداد
1981.
240-فالحادث هنا لم يكن سرقه وانما تزوير انصب على الكذب
كون الختم ليس الختم الحقيقى، لهذا عقوبته التعزير والمعلوم
ان اول جريمه تزوير او تزييف حصلت فى دراهم فضيه من قبل
عبيداللّهفبن زياد عام 64ه ينظر المناوى، النقود والمكاييل
والموازين، ص 85و ،109بغداد 1981وعباس العزاوى، تاريخ
النقود العراقيه، ص107بغداد 1958.
241-تفسير التبيان، المجلد السابع، ص383وزبده التفسير،
ص462.
242-من لا يحضره الفقيه، ج3ص75.
243-المرجع السابق، ص78.
244-الشيخ مرتضى الانصارى، المتاجر، كتاب الوصايا، ص376.
245-مبانى تكمله المنهاج، ج1ص25سبق ذكره.
246-سوره النحل، الايه: 91.
247-مبانى تكمله المنهاج، ج1ص25.
248-الشهيد الاول، القواعد والفوائد، ج1ص416وج2ص194.
249-مبانى تكمله المنهاج، ج1ص17.
250-من لا يحضره الفقيه، ج3ص37وكذا جواهر الكلام سالفى
الذكر.
251-لغرض المزيد راجع تفاصيل القضيه فى الوسائل وجواهر
الكلام.
252-امالى الصدوق، ص324طبعه ،1970وشرائع الاسلام،
ج4ص137.
253-فروع الكافى وكذا الوسائل، سبق ذكرهما.
254-الساروى، الحق المبين، ص39والتسترى، قضاء امير
المومنين، ص49.
255-جواهر الكلام، القضاء، مساله تعارض الشهادات.
256-الوسائل، كتاب القضاء، سبق ذكره.
257-التسترى، ص163سبق ذكره.
258-جواهر الكلام.
259-الشهيد الاول، القواعد والفوائد، ج1ص 419و422.
260-الدكتور احمد البهى، من طرق الاثبات، ص73سبق
ذكره.
261-المحقق الحلى، شرائع الاسلام، ج4ص111.
262-راجع نص الماده 102من قانون الاثبات العراقى وكذا
الدكتور صلاح الدين الناهى، الوجيز من مبادى الاثبات، ص
54وما بعدها، طف1985.
263-وعدم الاطلاق هنا يرجع الى كون القرائن القضائيه قابله
لاثبات العكس.
264-فقه الامام الصادق، ج6ص94والدكتور احمد البهى،
ص73فو ،74سبق ذكره.
265-سوره يوسف، الايات: 16 18.
266-السيد نعمه اللّه الجزائرى، قصص الانبياء، ص185النجف،
ط6.
267-راجع الايات من 26الى 28من سوره يوسف.
268-الوكاء ما يربط به الوعاء الذى توضع فيه.
269-العفاص اى الوعاء الذى توضع فيه.
270-راجع: الوسائل وجواهر الكلام، وفى روايه اخرى: (احفظ
عفاصها ووكاءها)، مختار الصحاح، ص735.
271-مغنى ابن قدامه، ج1ص193.
272-للمزيد، راجع جواهر الكلام: سبق ذكره.
273-كما تذكر كتب التاريخ والتراث العربى.
274-روى عن الرسول الكريم قوله: (اذا احب احدكم اخاه
المسلم فليساله عن اسمه واسم ابيه وقبيلته وعشيرته فانه من
حق الواجب وصدق الاخاء ان يساله ذلك والا فهى معرفه
حمقاء)، مصادقه الاخوان، ص51تحقيق الدكتور حسين على
محفوظ، بغداد 76.
275-التجكانى، النظريه العامه للقضاء، ص287سبق ذكره.
276-المصدر السابق، ص288وهناك من لم يويد صحه هذا
الخبر، انظر المكاسب للشيخ مرتضى الانصارى، تحقيق وتعليق
العلامه السيد محمد كلانتر، ج4ص150الذى فصل فبحقف
رايه المذكور، طبعه النجف 1974.
277-الدكتور عطيه شرفه فى رسالته للماجستير، القضاء فى
الاسلام، ص83.
278-التسترى، قضاء امير المومنين، ص37.
279-المصدر نفسه.
280-القسامه نوع من اليمين، وهو من طرق الاثبات المعروفه
فى الجاهليه التى لم يلغها الاسلام، انظر: التشريع الجنائى
الاسلامى، ج2ص321وما بعدها.
281-راجع: الوسائل، كتاب القضاء، الطبعه الحجريه غير
المرقمه، سبق ذكره.
282-فروع الكافى، سبق ذكره.
283-من لا يحضره الفقيه، ج3ص11.
284-رغم ما يذكره بعضهم من ان هذه الوسيله الاثباتيه هى
من مستحدثات الفكر القانونى المعاصر وان ادراجها ضمن
طرق الاثبات فى القضاء العربى الاسلامى ادراج لا سابقه له من
الواقع بشىء.
285-فقه الامام الصادق، ج6ص 134و ،136سبق ذكره.
286-ومساله الخبره ورد ذكرها فى سوره الفرقان
2فاسال به خبيرا)1اى اسال عنه خبيرا، ابن <)e>
قتيبه، ص397.
287-ورد ذكر تفاصيل القضيه فى ارشاد المفيد، ص
126ومناقب الخوارزمى، ص55.
288-التسترى، قضاء امير المومنين، ص39.
289-فقه الامام الصادق، ج6ص 134 138ان وددت التوسع.
290-اصول التحقيق الاجرامى، ص 56 62سبق ذكره.
291-القواعد والفوائد، القسم الثانى، ص183.
292-ارشاد المفيد، ص116والوسائل، باب القرعه.
293-ارشاد المفيد، ص115.
294-جواهر الكلام، باب الحكم بالقرعه، الطبعه الحجريه، سبق
ذكره.
295-المحقق الحلى، شرائع الاسلام، ج4ص111.
296-جواهر الكلام، سبق ذكره.
297-المصدر نفسه.
298-فقه الامام الصادق، ج6ص137.
299-ارشاد المفيد، ص124.
300-فقه الامام الصادق، ج6ص137.
301-كما جاء فى قضاء الامام للتسترى، ص135.
302-جواهر الكلام، كتاب القضاء، ان وددت التوسع.
303-القواعد والفوائد، القسم الاول، ص320.
304-المصدر نفسه، وكذا التجكانى، النظريه العامه للقضاء،
ص320.
305-عرف الحبس، فى قضاء الامام على، كاجراء احتياطى
يتخذ ضد المتهم عن جريمه حديه حيث يطلق صراحه بعد
ثبوت عدم كفايه الادله ضده، كما عرف الحبس ايضا عنده
كعقوبه تعزيريه من جانب آخر، ويروى عنه قوله: (يجب على
الامام ان يحبس الفساق من العلماء والجهال من الاطباء
والمفاليس من الاثرياء)، راجع التسترى، ص178سبق ذكره.
306-الدكتوره سعاد ماهر، مشهد الامام، ص51سبق ذكره.
307-التشريع الجنائى الاسلامى، ج1ص 649مثلا.
308-اذا كانت الحيازه هى القرينه الوحيده المتوفره.
309-سوره البقره، آيه: 280.
310-التسترى، مصدر سبق ذكره، ص179.
311-فروع الكافى، سبق ذكره.
312-من لا يحضره الفقيه، ج3ص 35والوسائل، باب الشهادات.
313-حيث يجلد مئه جلده، بعدما اضاف على الحد عشرين
جلده تعزيرا لانتهاكه حرمه شهر رمضان المبارك.
0314من لا يحضره الفقيه، ج3ص 30.
315-المصدر نفسه.
316-لمزيد من التفصيل، راجع: كتاب الام للشافعى وعبد
القادر عوده، التشريع الجنائى الاسلامى، ج2ص128.
317-من لا يحضره الفقيه، ج3ص54.
318-مثل وسائل العاملى وجواهر النجفى، ويروى عن الامام
على قوله: ليس على المستحاضه حد حتى تطهر ولا على
الحائض حتى تطهر ولا على النفساء حت تطهر، التسترى،
ص47سبق ذكره.
319-ارشاد المفيد، ص120.
320-مبانى تكمله المنهاج، ج1ص214الهامش.
321-للتوسع، فى مفهوم شخصيه العقوبه، راجع مثلا: الدكتور
حميد السعدى فى كتابه، شرح قانون العقوبات الجديد،
ج1ص415وما بعدها، بغداد 1976.
322-عبد القادر عوده، سبق ذكره، ج2ص136.
323-للوقوف على معيار التفرقه بين حقوق اللّه وحقوق العباد
يمكن مراجعه المحقق الحلى فى شرائعه، ج4ص136والشهيد
الاول فى قواعده وفوائده القسم الاول، ص324.
324-مبانى تكمله المنهاج، ج 1ص227.
325-راجع، مثلا، جواهر الكلام، باب آداب القضاء، ومن
المتاخرين، مثلا، احمد فتحى بهنسى، الحد والتعزير،
ص63سبق ذكره.
326-الماوردى، الاحكام السلطانيه، ص78مصر 1966.
327-محمد عبده فى شرح النهج، ج2ص95.
328-المصدر نفسه، ص86.
329-المصدر نفسه، ج3ص18.
330-الدكتور التجكانى، النظريه العامه للقضاء، ص82وبتفصيل
اكثر راجع: النص والاجتهاد للسيد عبد الحسين شرف الدين،
ص316وما بعدها، الطبعه السابعه، دار الاندلس، بيروت.
331-المصدر نفسه.
332-دليل القضاء الشرعى، ج1ص 208والماوردى، الاحكام
السلطانيه، ص78.
333-بحثنا: (قضاء الحسبه وموقعه فى التشريع المعاصر)،
مخطوط.
334-الدكتور حسن الحكيم، دور المحتسب فى مكافحه
الجريمه الاقتصاديه، بحث قدم الى الموتمر العلمى الرابع لكليه
الفقه عام ،1989جامعه الكوفه.
335-الدكتور عطيه شرفه، القضاء فى الاسلام،
ص180والماوردى، الاحكام السلطانيه، ص253.
336-الطبرى، ذخائر العقبى، ص 118و119.
337-الدكتور محمد نيازى حتاته فى رسالته للدكتوراه، جرائم
البغاء، مصر،والدكتور عطيه مشرفه لغرض التوسع، سبق ذكره.
338-نقلا عن الدكتوره صباح الشيخانى فى رسالتها، الاصناف
فى العصر العباسى، ص 119و 182بغداد 1976.
339-ابن النديم، الفهرست، ص249بيروت، دار المعرفه.
340-ينظر محمد حسن مظفر، ميثم التمار، النجف ،1965ان
وددت التوسع.
341-بحثنا المخطوط، ميثم التمار ومكانته عند الامام على.
342-(كرم اللّه وجهه) تعبير اختص به الامام عليه لانه لم
يسجد لصنم قط، راجع، مثلا، ابن المستوفى، تاريخ اربل،
ج1ص101سبق ذكره.
343-سوره الصف، آيه: ،9وتفيد المعنى نفسه، الايه 28من
سوره الفتح. |