على
مائدة الكتاب
والسُّنّة
ــــــــــــــــــــــــــــــ
9
الزواجُ
المؤَقّت
في
الإسلام
تأليف
السيد
مرتضى
العسكري
( فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ
بِهِ
مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ
فَرِيضَةً وَ
لاَ جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ
فِيمَا
تَرَاضَيْتُمْ
بِهِ مِنْ
بَعْدِ
الْفَرِيضَةِ
إِنَّ اللهَ
كانَ
عَلِيماً
حَكِيماً ) (النساء/24)
الوحدة
حول مائدة
الكتاب و
السنّة
بسم
الله الرحمن
الرحيم
الحمد
لله رب
العالمين ، و
الصَّلاة على
محمّد و آله
الطاهرين ، و السلام
على أصحابه
البرره
الميامين .
و
بعد : تنازعنا
معاشر
المسلمين على
مسائل الخلاف
في الداخل
ففرّق أعداء
الإسلام من
الخارج
كلمتنا من حيث
لا نشعر ،
وضعفنا عن
الدفاع عن
بلادنا ، و
سيطر الأعداء
علينا ، و قد
قال سبحانه و
تعالى : (وَ أَطِيعُوا
اللّهَ وَ
رَسُولَهُ وَ
لاَ تَنَازَعُوا
فَتَفْشَلُوا
وَ تَذْهَبَ
رِيحُكُمْ ) (الانفال
/ 46)
و
ينبغي لنا
اليوم و في كل
يوم أن نرجع
إلى الكتاب و
السنّة في ما
اختلفنا فيه و
نوحّد كلمتنا
حولهما ، كما قال تعالى :( فإنْ
تَنَازَعْتُمْ
في شىْء
فَرُدُّوهُ
إلى اللّهِ وَ
الرَّسُولِ ) (النساء / 59)
و
في هذه
السلسلة من
البحوث نرجع
إلى الكتاب و
السنّة
ونستنبط
منهما ما ينير
لنا السبيل في
مسائل الخلاف
، فتكون بإذنه
تعالى وسيلة
لتوحيد
كلمتنا .
راجين
من العلماء أن
يشاركونا في
هذا المجال ،
ويبعثوا
إلينا بوجهات نظرهم
على عنوان :
بيروت -
ص.ب 124/24 العسكري
مخطط
البحث
1-
نكاح
المتعة في مصادر مدرسة
الخلفاء : …8
2-
نكاح
المتعة في فقه مدرسة أهل
البيت(ع) : …10
3-
نكاح
المتعة في كتاب
اللّه : …11
4-
نكاح
المتعة في السنّة : …15
5-
سبب
نهي
عمر
عن المتعة
في أواخر
خلافته : …19
6-
المتعة
من
بعد
عمر : …28
7-
مَن
بقي
على
القول
بتحليل
المتعة بعد تحريم
عمر إيّاها : …32
8-
مَن
تابع
عمر
في تحريم
المتعة : …34
9-
الخلاف
بين
المحلّلين
والمحرّمين : …34
10-
بين
ابن
عباس
وآخرين : …38
11-
بين
عبد
اللّه
بن
عمر
وابن
عباس : …39
12-
ما فعله
أتباع
مدرسة
الخلفاء في شأن المتعة
أخيراً : …41
13-
علل
هذه
الأحاديث : …58
14-
نسخ
حكم
المتعة مرّتين أو أكثر : …65
الزواج
المؤقت في
الإسلام
تواتر
عن الخليفة
عمر قوله :
متعتان كانتا
على عهد رسول
وأنا أنهى
عنهما
واُعاقب
عليهما ،
متعة الحجّ
ومتعة النساء([1])
، وقد بحثنا
في كتابنا
معالم
المدرستين عن
متعة الحجّ
وكيفية
اجتهاده في
النهي عنها ،
وفي ما يلي
نبحث متعة
النساء وسبب
تحريمه إيّاها
واجتهاده
فيها ، بدءاً
بإيراد
تعريفها من مصادر
مدرسة
الخلفاء ثمّ
من فقه مدرسة
أهل البيت ثمّ
نبحثها في الكتاب
والسنّة
بحوله تعالى .
1-
نكاح
المتعة في مصادر مدرسة
الخلفاء :
في
تفسير
القرطبي : لم
يختلف
العلماء من
السلف والخلف
في أنّ المتعة
نكاح
إلى أجل لا
ميراث فيه ،
والفرقة تقع
عند انقضاء الأجل
من غير طلاق .
وقال
ابن عطيّة :
وكانت المتعة
أن يتزوّج
الرجل المرأة
بشاهدين وإذن
الوليّ إلى
أجل مسمّى ،
وعلى أن لا
ميراث بينهما ،
ويعطيها ما
اتّفقا
عليه ، فإذا
انقضت
المدّة فليس عليها
سبيل
وتستبرىء
رحمها ، لأنّ
الولد لا حقّ
فيه بلا شكّ ،
فإن لم تحمل
حلّت لغيره([2]) .
وفي
صحيح البخاري
عن رسول اللّه
(ص) : « أ يّما رجل
وامرأة
توافقا فعشرة
ما بينهما
ثلاث ليال فإن
أحبّا أن
يتزايدا أو
يتتاركا »([3]) .
وفي
المصنّف لعبد
الرزاق عن
جابر قال :
إذا انقضى
الأجل فبدا
لهما أن
يتعاودا
فليمهرها مهراً
آخر ، فسئل كم
تعتدّ ؟
قال : حيضة
واحدة ، كنّ
يعتتدنها
للمستمتع
منهنّ([4]) .
وفي
تفسير
القرطبي عن
ابن عباس
قال : عدّتها
حيضة ،
وقال :
لا يتوارثان([5]) .
وفي
تفسير
الطبري ، عن
السدّي ( فَما
اسْتَمْتَعْتُمْ
بِهِ مِنْهُنَّ
إلى أجَل
مُسَمَّىً
فَآ تُوهُنَّ
اُجُورَهُنَّ
فَرِيضَةً وَلا
جُناحَ
عَلَيْكُمْ فِي ما
تَراضَيْتُمْ
بِهِ
مِنْ
بَعْدِ الفَرِيضَةِ )النساء / 24
فهذه
المتعة ،
الرجل ينكح
المرأة بشرط
إلى أجل
مسمّىً ويشهد
شاهدين وينكح
بإذن وليّها
وإذا انقضت
المدّة فليس
له عليها سبيل
وهي منه بريّة
وعليها أن
تستبرىء ما في
رحمها وليس
بينهما
ميراث ، ليس
يرث واحد
منهما صاحبه([6]) .
وفي
تفسير
الكشّاف
للزمخشري :
وقيل : نزلت في
المتعة التي
كانت ثلاثة
أيّام حتّى
فتح اللّه
مكّة على
رسوله عليه
الصلاة
والسلام ثمّ نسخت ،
كان الرجل
ينكح المرأة
وقتاً معلوماً
ليلة أو
ليلتين أو
اُسبوعاً
بثوب أو غير
ذلك ويقضي منها
وطره
ثمّ يسرّحها ،
سمّيت متعة
لاستمتاعه
بها أو
لتمتيعه لها
بما يعطيها ...([7]) .
هكذا
جاء تعريف
متعة النساء
أو نكاح
المتعة في
مصادر مدرسة
الخلفاء ،
وجاء تعريفها
في فقه مدرسة
أهل البيت (ع)
كما يأتي :
2-
نكاح
المتعة في فقه مدرسة أهل البيت(ع) :
نكاح
المتعة أو
متعة
النساء : أن
تزوّج المرأة
نفسها أو
يزوّجها
وكيلها أو
وليّها إن كانت
صغيرة لرجل
تحلّ له ، ولا
يكون هناك
مانع شرعاً من
نسب أو سبب
أو رضاع أو
عدّة أو
إحصان ، بمهر
معلوم إلى أجل
مسمّى . وتبين
عنه بانقضاء
الأجل أو أن
يهب الرجل ما
بقي من
المدّة ،
وتعتدّ المرأة
بعد المباينة
مع الدخول
وعدم بلوغها
سنّ اليأس
بقرءين إذا
كانت ممّن
تحيض ، و إلاّ
فبخمسة
وأربعين
يوماً . وإن لم
يمسسها فهي
كالمطلّقة
قبل الدخول لا
عدّة عليها .
و شأن
المولود من
الزواج
الموقّت شأن
المولود من الزواج
الدائم في
جميع أحكامه([8]) .
3-
نكاح
المتعة في كتاب
اللّه :
قال
اللّه
سبحانه : ( فَما
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
مِنْهُنَّ
فَآ تُوهُنَّ
اُجُورَهُنَّ
فَرِيضَةً وَلا جُناحَ
عَلَيْكُمْ فِي ما
تَراضَيْتُمْ
بِهِ مِنْ
بَعْدِ الفَرِيضَةِ
إنَّ
اللّهِ
كانَ
عَلِيماً
حَكِيماً )النساء/24 .
1
ـ روى عبد
الرزاق في
مصنّفه عن
عطاء : إنّ ابن
عباس كان
يقرأ :
« فما استمتعتم
به منهنّ ـ إلى
أجل ـ فآتوهنّ
اُجورهنّ »([9]) .
2
ـ في تفسير
الطبري عن
حبيب بن أبي
ثابت قال : أعطاني
ابن عباس
مصحفاً
فقال : هذا
على قراءة
اُبيّ قال :
وفيه فما
استمتعتم به
منهنّ ـ إلى
أجل مسمّى ـ([10]) .
3
ـ في تفسير
الطبري عن أبي
نضرة
بطريقين ،
قال : سألت
ابن عباس عن
متعة
النساء ،
قال : أما تقرأ
سورة النساء
قال : قلت :
بلى . قال : فما
تقرأ فيها
« فما استمتعتم
به منهنّ إلى
أجل
مسمّىً » ؟
قلت : لو
قرأتها كذلك
ما سألتك قال :
فإنّها كذلك .
4
ـ عن أبي نضرة
قال : قرأت
هذه الآية على
ابن عباس « فما
استمتعتم به
منهنّ » قال
ابن عباس « إلى
أجل مسمّىً »
قال : قلت :
ما أقرأها
كذلك . قال :
واللّه لأنزلها
اللّه كذلك .
ثلاث مرّات .
5
ـ عن عمير
وأبي إسحاق
أنّ ابن عباس
قرأ : « فما
استمتعتم به
منهنّ إلى أجل
مسمّىً » .
6
ـ عن مجاهد :
« فما
استمتعتم به
منهنّ » قال : يعني
نكاح المتعة .
7
ـ عن عمرو بن
مرّة ، أ نّه
سمع سعيد بن
جبير يقرأ :
« فما
استمتعتم به
منهنّ إلى أجل
مسمّىً » .
8
ـ عن قتادة
قال : في
قراءة اُبيّ
بن كعب : « فما
استمتعتم به
منهنّ إلى أجل
مسمّىً » .
9
ـ عن شعبة عن
الحكم قال
سألته عن هذه
الآية أمنسوخة
هي ؟ قال :
لا ([11]).
10
ـ وفي أحكام
القرآن
للجصّاص
أيضاً جاءت
رواية أبي نضر
وأبي ثابت عن
ابن عباس
وحديث قراءة
اُبيّ بن كعب([12]) .
11
ـ روى البيهقي
في سننه
الكبرى عن
محمد بن كعب أنّ
ابن عباس
قال : كانت
المتعة في
أوّل الإسلام
وكانوا
يقرأون هذه
الآية « فما
استمتعتم به
منهنّ إلى أجل
مسمّىً »([13]) .
12
ـ وفي شرح
النووي على
صحيح مسلم :
وفي قراءة ابن
مسعود
فما استمتعتم
به منهنّ إلى
أجل ...([14]) .
13
ـ وفي تفسير
الزمخشري :
وقيل نزلت في
المتعة التي
كانت ثلاثة
أيّام ...
وقال : سمّيت
متعة لاستمتاعه
بها . وقال :
وعن ابن عباس
هي محكمة يعني
لم تنسخ ،
وكان يقرأ « فما
استمتعتم به
منهنّ إلى أجل
مسمّىً »([15]) .
14
ـ قال
القرطبي :
وقال
الجمهور :
المراد نكاح
المتعة الذي
كان في صدر
الإسلام ،
وقرأ ابن عباس
واُبيّ وابن
جبير « فما
استمتعتم به
منهنّ إلى أجل
مسمّىً
فآتوهنّ
اُجورهنّ »([16]) .
15
ـ وفي تفسير
ابن كثير :
وكان ابن
عبّاس واُبيّ
بن كعب وسعيد
بن جبير
والسدّي
يقرأون « فما استمتعتم
به منهنّ إلى
أجل مسمّىً
فآتوهنّ اُجورهنّ
فريضة » وقال
مجاهد : نزلت
في نكاح المتعة([17]) .
16
ـ وفي تفسير
السيوطي حديث
أبي ثابت وأبي
نضرة ورواية
قتادة وسعيد
بن جبير قراءة
اُبيّ ، وحديث
مجاهد
والسدّي ،
وعطاء عن ابن
عباس ، وحديث
الحكم أنّ
الآية غير
منسوخة ، وعن
عطاء عن ابن
عباس أ نّه
قال : وهي
التي في سورة
النساء : فما
استمتعتم به
منهنّ إلى كذا
وكذا من الأجل
على كذا وكذا
قال : وليس
بينهما وراثة
فإن بدا لهما
أن يتراضيا
بعد الأجل
فنعم ، وإن تفرّقا
فنعم ...([18]) .
قال
المؤلّف :
كلّ هؤلاء
المفسّرين
وغيرهم([19])
أوردوا ما
ذكرناه في
تفسير الآية
ونرى أنّ ابن
عباس واُبيّ
بن كعب وسعيد
بن جبير
ومجاهد وقتادة
وغيرهم ممّن
نقل عنهم
أ نّهم كانوا
يقرأون « فما
استمتعتم به
منهنّ إلى أجل
مسمّىً » كانوا
يقرأون إلى
أجل مسمّىً
على سبيل
التفسير
ويشهد على ذلك
ما جاء في
الرواية
الأخيرة عن
ابن عباس
أ نّه قال :
« فما
استمتعتم به
منهنّ إلى كذا
وكذا من الأجل
على كذا
وكذا » .
وإنّ
اُبيّاً مثلا
قصد أ نّه سمع
هذا التفسير
من رسول اللّه
أي أنّ رسول
اللّه
لمّا قال « إلى
أجل مسمّىً »
فسّر الآية
بهذه الجملة .
4-
نكاح
المتعة في السنّة :
في
باب نكاح
المتعة من
صحيحي مسلم
والبخاري ،
ومصنّفي عبد
الرزاق وابن
أبي شيبة
ومسند أحمد
وسنن البيهقي
وغيرها عن عبد
اللّه بن مسعود ،
قال :
كنّا نغزو
مع رسول
اللّه(ص) ليس
لنا نساء .
فقلنا : ألا
نستخصي ؟
فنهانا عن ذلك ،
ثمّ رخّص لنا
أن ننكح
المرأة
بالثوب إلى
أجل ، ثمّ قرأ
عبد اللّه ( يا
أ يُّها
الَّذِينَ
آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا
طَيِّباتِ ما أحَلَّ
اللّهِ
لَكُمْ وَلا
تَعْتَدُوا
إنَّ اللّهَ
لا يُحِبُّ
المُعْتَدِينَ )المائدة
/ 87([20]) .
في
صحيحي
البخاري
ومسلم ومصنّف
عبد الرزاق واللفظ
لمسلم عن جابر
ابن عبد اللّه
وسلمة بن الأكوع
قالا : خرج
علينا منادي
رسول اللّه (ص)
فقال : إنّ
رسول اللّه قد
أذن لكم أن
تستمتعوا ،
يعني متعة
النساء([21]) .
في صحيح
مسلم ومسند
أحمد وسنن
البيهقي عن
سبرة الجهني
قال : أذن لنا
رسول اللّه (ص)
بالمتعة . فانطلقت
أنا ورجل إلى
امرأة من بني
عامر ، كأ نّها
بكرة عيطاء
فعرضنا عليها
أنفسنا .
فقالت : ما
تعطي ؟
فقلت :
ردائي . وقال
صاحبي ردائي .
وكان رداء
صاحبي أجود من
ردائي ، وكنت
أشبّ منه .
فإذا نظرت إلى
رداء صاحبي
أعجبها . وإذا
نظرت إليّ
أعجبتها . ثمّ
قالت : أنت
وردائك
يكفيني .
فمكثت معها
ثلاثاً . ثمّ إنّ
رسول اللّه (ص)
قال « من كان
عنده شيء من
هذه النساء
التي
يتمتّع ،
فليخلّ
سبيلها »([22]) .
في مسند
الطيالسي عن
مسلم القرشي
قال : دخلنا
على أسماء بنت
أبي بكر
فسألناها عن
متعة النساء
فقالت : فعلناها
على عهد
النبيّ (ص)([23]) .
في مسند
أحمد وغيره عن
أبي سعيد
الخدري ، قال :
كنّا نتمتّع
على عهد
رسول اللّه
(ص) بالثوب([24]) .
وفي
مصنّف عبد
الرزاق : لقد
كان أحدنا
يستمتع بملء
القدح سويقاً([25]) .
وفي
صحيح مسلم
ومسند أحمد
وغيرهما
واللفظ للأوّل
قال عطاء :
قدم جابر بن
عبد اللّه
معتمراً .
فجئناه في
منزله . فسأله
القوم عن
أشياء . ثمّ
ذكروا المتعة
فقال : نعم
استمتعنا على
عهد رسول
اللّه (ص)
وأبي بكر وعمر([26]) .
وفي لفظ
أحمد بعده :
« حتّى إذا كان
في آخر خلافة
عمر » .
وفي
بداية
المجتهد :
ونصفاً من
خلافة عمر ثمّ
نهى عنها عمر
الناس([27]) .
5- سبب نهي عمر عن المتعة :
في صحيح
مسلم ،
والمصنّف
لعبد
الرزاق ، ومسند
أحمد ، وسنن
البيهقي ،
وغيرها
واللفظ لمسلم
عن جابر بن
عبد اللّه
قال : كنّا
نستمتع بالقبضة
من التمر
والدقيق ،
الأيّام ،
على عهد رسول
اللّه (ص) وأبي
بكر ، حتّى
نهى عنه عمر ،
في شأن عمرو
بن حريث([28]) .
وفي لفظ
المصنّف لعبد
الرزّاق عن
عطاء عن جابر :
استمتعنا على
عهد
رسول اللّه
(ص) وأبي بكر وعمر
حتّى إذا كان
في آخر خلافة
عمر استمتع
عمرو بن حريث
بامرأة
ـ سمّاها
جابر
فنسيتها ـ فحملت
المرأة فبلغ
ذلك عمر
فدعاها
فسألها ، فقالت :
نعم . قال :
مَن أشهد ؟
قال عطاء : لا
أدري قالت :
اُمّي ، اُمّ
وليّها ،
قال : فهلاّ
غيرهما ،
قال : خشي أن
يكونا دغلا ...([29]) .
وفي
رواية اُخرى
قال جابر :
قدم عمرو بن
حريث من
الكوفة
فاستمتع
بمولاة فاُتي
بها عمر وهي حبلى
فسألها ،
فقالت :
استمتع بي
عمرو بن حريث ،
فسأله فأخبره
بذلك أمراً
ظاهراً ، قال :
فهلاّ غيرها ،
فذلك حين نهى
عنها([30]) .
وفي
اُخرى عن محمد
بن الأسود بن
خلف : إنّ عمرو
بن حوشب
استمتع
بجارية بكر من
بني عامر بن لؤي :
فحملت ، فذكر ذلك
لعمر
فسألها ،
فقالت :
استمتع منها
عمرو بن
حوشب ، فسأله
فاعترف ،
فقال عمر : من
أشهدت ؟
ـ قال ـ لا
أدري أقال :
اُمّها أو اُختها
أو أخاها
واُمّها ،
فقام عمر على
المنبر ،
فقال : ما بال
رجال يعملون
بالمتعة ولا
يشهدون عدولا
ولم يبيّنها
إلاّ
حدّدته ، قال :
أخبرني
هذا القول
عن عمر مَن
كان تحت منبره ،
سمعه حين
يقوله ،
قال :
فتلقّاه الناس
منه([31]) .
وفي كنز
العمّال : عن
اُمّ عبد
اللّه ابنة
أبي خيثمة أنّ
رجلا قدم من
الشام فنزل
عليها فقال :
إنّ العزبة قد
اشتدّت عليّ
فابغيني
امرأة أتمتّع
معها قالت :
فدللته
على امرأة
فشارطها
وأشهدوا على ذلك
عدولا فمكث
معها ما شاء
اللّه أن يمكث
ثمّ إنّه
خرج ، فأخبر
بذلك عمر بن
الخطاب ، فأرسل
إليّ فسألني
أحقّ ما
حدّثت ؟
قلت : نعم ،
قال : فإذا
قدم فآذنيني
به ، فلمّا
قدم أخبرته
فأرسل إليه ،
فقال : ما
حملك على الذي
فعلته ؟
قال : فعلته
مع رسول اللّه
(ص) ثمّ لم
ينهنا عنه
حتّى قبضه
اللّه ، ثمّ
مع أبي بكر فلم
ينهنا حتّى
قبضه اللّه ،
ثمّ معك فلم
تحدث لنا فيه
نهياً ، فقال
عمر : أما والذي
نفسي بيده لو
كنت تقدّمت في
نهي لرجمتك ، بيّنوا([32])
حتّى يعرف
النكاح من
السفاح([33]) .
وفي
مصنّف عبد
الرزاق : عن
عروة : إنّ
ربيعة بن
اُميّة بن خلف
تزوّج مولّدة
من مولّدات المدينة
بشهادة
امرأتين
إحداهما خولة
بنت حكيم ،
وكانت امرأة
صالحة ، فلم
يفجأهم إلاّ
الوليدة قد
حملت ، فذكرت
ذلك خولة لعمر
بن الخطاب ،
فقام يجر صنفة
ردائه([34]) من
الغضب حتّى
صعد المنبر ،
فقال : إنّه
بلغني أنّ
ربيعة
ابن اُميّة
تزوّج مولّدة
من مولّدات
المدينة
بشهادة
امرأتين ،
وإنّي لو كنت
تقدّمت
في هذا
لرجمت([35]) .
وفي
موطأ مالك ،
وسنن
البيهقي ،
واللفظ للأوّل :
إنّ خولة بنت
حكيم دخلت على
عمر بن الخطّاب ،
فقالت : إنّ
ربيعة بن
اُميّة
استمتع بامرأة
فحملت منه ،
فخرج عمر
يجرّ رداءه ،
فقال : هذه
المتعة . ولو
كنت تقدّمت
فيها لرجمت([36]) .
وفي
الإصابة :
إنّ سلمة بن
اُميّة
استمتع من سلمى
مولاة حكيم بن
اُميّة بن
الأوقص
الأسلمي
فولدت له فجحد
ولدها فبلغ
ذلك عمر فنهى
عن المتعة([37]) .
وفي
المصنّف لعبد
الرزاق ، عن
ابن عباس قال :
لم يرع أمير
المؤمنين
إلاّ
اُمّ أراكة
قد خرجت
حبلى ، فسألها
عمر عن
حملها ،
فقالت :
استمتع بي سلمة
بن اُميّة بن
خلف ...([38]) .
وفي
المصنّف لابن
أبي شيبة عن
العلاء بن
المسيّب عن
أبيه قال :
قال عمر :
لو اُتيت
برجل تمتّع
بامرأة
لرجمته إن كان
أحصن فإن لم
يكن أحصن
ضربته([39]) .
* * *
في
الرواية
السابقة
وجدنا
الصحابة
يقولون : إنّ
آية ( فَما
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
مِنْهُنَّ ) جاءت في
نكاح
المتعة ،
وأنّ رسول
اللّه أمر به ،
وأ نّهم
كانوا
يستمتعون
بالمرأة
بالقبضة من
التمر والدقيق
على عهد رسول
اللّه وأبي
بكر ونصف من
خلافة عمر
حتّى نهى عنها
في شأن عمرو
بن حريث ،
ووجدنا نكاح
المتعة
متفشّياً على
عهد عمر قبل
أن ينهى عنه ،
ولعلّه تدرّج
في تحريمه
بدءاً بالتشديد
في أمر شهود
نكاح المتعة
وطلب أن يشهده
عدول
المؤمنين كما
يظهر ذلك من
بعض الروايات
السابقة ،
ثمّ نهيه عنه
بتاتاً حتّى قال
لو تقدّمت في
نهي لرجمت ،
وبعد هذا أصبح
نكاح المتعة
محرّماً في
المجتمع
الإسلامي ، وبقي
الخليفة
مصرّاً على
رأيه إلى آخر
عهده لم يؤثّر
فيه نصح
الناصحين .
فقد روى
الطبري في سيرة
عمر عن عمران
بن سوادة
أ نّه استأذن
ودخل دار
الخليفة ثمّ
قال :
نصيحة :
فقال :
مرحباً
بالناصح
غدوّاً
وعشيّاً .
قال :
عابت اُمّتك
منك أربعاً .
قال :
فوضع رأس
درّته تحت
ذقنه ووضع
أسفلها على
فخذه ، ثمّ
قال : هات .
قال :
ذكروا أ نّك
حرّمت العمرة
في أشهر الحجّ
ولم يفعل ذلك رسول
اللّه
ولا أبو بكر
(رضي الله عنه)
وهي حلال .
قال :
هي حلال ، لو
أ نّهم
اعتمروا في
أشهر الحجّ
رأوها مجزية
من حجّهم
فكانت قائبة
قوب عامها
فقرع حجّهم
وهو بهاء من
بهاء اللّه
وقد أصبت .
قال :
ذكروا أ نّك
حرّمت متعة
النساء وقد كانت
رخصة من اللّه
نستمتع بقبضة
ونفارق عن
ثلاث .
قال :
إنّ رسول
اللّه (ص)
أحلّها في
زمان ضرورة
ثمّ رجع الناس
إلى سعة ثمّ
لم أعلم أحداً
من المسلمين
عمل بها ولا
عاد إليها ،
فالآن من شاء
نكح بقبضة
وفارق عن ثلاث
بطلاق وقد
أصبت ...([40]) .
* * *
إنّ ما
اعتذر به
الخليفة في
تحريمه متعة
الحجّ
( بأ نّهم لو اعتمروا
في أشهر الحجّ
لرأوها مجزية
عن حجّهم ) لا
يصدق على نهيه
عن الجمع بين
الحجّ والعمرة ،
وإنّما الصحيح
ما اعتذر به
في حديث آخر
له من أنّ أهل
مكّة لا ضرع
لهم ولا زرع
وإنّما
ربيعهم في مَن
يفد إلى هذا
البيت ، إذن
فليأتوا إلى
هذا البيت
مرّتين ،
مرّة للحجّ
المفرد ،
واُخرى
للعمرة
المفردة
ليربح منهم
قريش اُرومة
المهاجرين .
وأمّا
اعتذاره في
تحريم نكاح
المتعة من أنّ
عهد رسول
اللّه كان
زمان ضرورة
خلافاً لما
كان عليه
عهده ، فإنّ
جلّ الروايات
التي صرّحت بوقوعها
في عصر رسول
اللّه وبإذن
منه ذكرت
أ نّها كانت
في الغزوات
وحال السفر ،
ولا فرق في
ذلك بين عهد
رسول اللّه
وعهد عمر إلى
زماننا
الحاضر وإلى
أبد الدهر .
فإنّ
الإنسان لم
يزل منذ أن
وجد على ظهر
هذا الكوكب
ـ الأرض ـ
ولا يزال
بحاجة إلى
السفر
والاغتراب عن
أهله أسابيع
وشهوراً ، بل
وسنين طويلة
أحياناً ،
فإذا سافر
الرجل ماذا
يصنع بغريزة
الجنس في
نفسه ؟ هل
يستطيع أن
يتركها عند
أهله حتّى إذا
عاد إليهم عادت
غريزته إليه
فتصرّف فيها
مع زوجه ؟ أم
إنّها معه
لا تفارقه
في السفر
والحضر ؟
وإذا كانت
غريزته غير
مفارقة إيّاه
فهل يستطيع أن
يتنكّر لها في
السفر
ويستعصم ؟
وإذا كان الشاذّ
النادر في
البشر يستطيع
أن يستعصم فهل
الجميع
يستطيعون ذلك
أم أنّ الغالب
منهم تقهره
غريزته ؟
وهذا الصنف
الكثير من
البشر إذا طغت
عليه غريزته
في المجتمع
الذي يمنعه من
التصرّف في
غريزته ويطلب
منه أن يخالف
فطرته وما
تقتضيه
طبيعته ماذا
يفعل عند
ذاك ؟ وهل له
سبيل غير أن
يخون ذلك
المجتمع ؟ !
والإسلام
الذي وضع حلاّ
مناسباً لكلّ
مشكلة من
مشاكل
الإنسان هل
ترك هذه
المشكلة بلا
حلّ ؟ ! لا .
بل شرّع لحلّ
هذه
المشكلة :
الزواج
الموقّت ،
ولولا نهي عمر
لما زنى إلاّ
شقيّ كما قاله
الإمام علي ،
أمّا
المجتمعات
البشرية
فقد وضعت
لها حلاّ
بتحليل الزنا
في كلّ مكان .
ولا
يقتصر الأمر
في ما ذكرنا
على مَن يسافر
من وطنه ،
فإنّ للبشر
كثيراً
من الحالات
في وطنه تمنعه
من الزواج
الدائم
أحياناً سواء
في ذلك الرجل
والمرأة ،
فماذا يصنع
إنسان لم
يتمكّن من
الزواج
الدائم سنين
كثيرة من عمره
في وطنه
إن لم يلتجىء
إلى الزواج
الموقّت ؟
ماذا يصنع هذا
الإنسان
والقرآن يقول
له ( وَلا تُواعِدُوهُنَّ
سِرَّاً )ويقول
لها : ( غَيْرُ
مُتَّخِذاتِ
أخْدان ) ؟ !
أمّا ما
ذكره الخليفة
في مقام
العلاج من تبديل
نكاح المتعة
بالنكاح
الدائم
على أن يفارق
عن ثلاث
بالطلاق ،
فالأمر ينحصر
فيه بين أمرين
لا ثالث
لهما ،
إمّا أن يقع
ذلك بعلم من
الزوجين
وتراض بينهما
فهو الزواج
الموقّت أو
نكاح المتعة
بعينه ،
وإمّا أن يقع
بتبييت نيّة
من الزوج مع
إخفائه عن
الزوجة فهو
غدر بالمرأة
واستهانة بها
بعد أن اتّفقا
على النكاح
الدائم وأخفى
المرء في نفسه
نيّة الفراق بعد
ثلاث ، وكيف
يبقى اعتماد
للمرأة
وذويها على
عقد الزواج
الدائم مع
هذا ؟ !
وأخيراً
فإنّه يرى
بكلّ وضوح من
هذه المحاورة
ومن كلّ ما
روي عن
الخليفة من
محاورات في هذا
الباب أنّ كلّ
تلك الروايات
التي رويت عن
رسول اللّه في
تحريمه
المتعتين
ونهيه عنهما
والتي حفلت بتدوينها
اُمّهات كتب
الحديث
والتفسير وضعت
بعد عصر عمر ،
فإنّ واحداً
من الصحابة
على عهد عمر
لو كانت عنده
رواية عن رسول
اللّه تؤيّد
سياسة
الخليفة في
المتعتين
والتي كان
يجهر بها
ويتهدّد على
مخالفتها
بقوله
( واُعاقب عليهما )
لو كان واحد
من الصحابة
على عهده عنده
من رسول اللّه
شيء يؤيّد هذه
السياسة لما
احتاج إلى
كتمانها عن
الخليفة
ولنشرها ،
ولو كان
الخليفة في
كلّ تلك
المدّة قد
اطّلع على شيء
يؤيّد سياسته
لاستشهد به
ولما احتاج
إلى كلّ هذا
العنف
بالمسلمين .
هكذا
انتهى عهد
الخليفة عمر .
بعد أن كبت
المعارضين
لسياسة حكمه
وكتم أنفاسهم
ومنعهم حتّى
من نقل حديث
الرسول
ـ كما أشرنا
إلى ذلك في فصل
( في حديث
الرسول ) ـ
واستمرّ
الأمر على ذلك
إلى ستّ سنوات
من خلافة
عثمان ،
وانتشر الأمر
متدرّجاً بعد
ذلك فنشأ جيل
جديد لا يعرف
من الإسلام إلاّ
ما سمحت سياسة
الخلافة
بنشره وبيانه
كما سنعرفه في
ما يأتي :
6-
المتعة
من
بعد
عمر :
في
النصف الثاني
من خلافة
عثمان انقسمت
قوى الخلافة
على نفسها ،
وكانت اُمّ
المؤمنين عائشة
وطلحة
والزبير وابن
العاص ومن تبعهم
في جانب ،
ومروان و
أبناء بني
العاص وسائر
بني اُميّة
و من تبعهم
في الجانب
الآخر فأنتج
الصدام
بينهما فسحة
للمسلمين
استعادوا فيها
بعض
الحريّة ،
وانتشر بعض
الحديث الممنوع
نشره ، وعارض
المسلمون
الخلفاء في ما
نهوا عنه ،
فسمع الجيل
الناشىء من
الجيل المخضرم
ما لم يكن
يسمع ورأى بعض
ما لم يكن
يراه وقد خالف
الإمام عليّ
الخليفة
عثمان في متعة
الحجّ ونقرأ
في ما يلي بعض
المخالفات في
متعة النساء :
في
المصنّف لعبد
الرزاق : ابن
جريج عن عطاء
قال : لأوّل
من سمعت منه
المتعة صفوان
بن يعلى ،
قال : أخبرني
أنّ معاوية
استمتع
بامرأة
بالطائف
فأنكرت ذلك
عليه ،
فدخلنا على
ابن عباس ،
فذكر له
بعضنا ، فقال
له : نعم فلم
يقرّ في
نفسي ، حتّى
قدم جابر بن
عبد اللّه ،
فجئناه في
منزله ،
فسأله القوم
عن اشياء ،
ثمّ ذكروا له
المتعة ،
فقال : نعم ،
استمتعنا على
عهد رسول
اللّه (ص) ،
وأبي بكر ،
وعمر حتّى
إذا كان في
آخر خلافة
عمر ، استمتع
عمرو بن
حريث ...([41])وفيه
أنّ معاوية بن
أبي سفيان
استمتع عند مقدمه
الطائف على
ثقيف بمولاة
ابن الحضرمي
يقال لها :
معانة ، قال
جابر : ثمّ
أدركت معانة
خلافة معاوية
حيّة ، فكان
معاوية يرسل
إليها بجائزة
كلّ عام حتّى
ماتت([42]) .
وفيه عن
عبد اللّه بن
عثمان بن
خُثيم قال :
كانت بمكّة
امرأة عراقية
تنسّك
جميلة ، لها
ابن يقال له :
أبو اُميّة ،
وكان سعيد بن
جبير يكثر الدخول
عليها ،
قال : قلت :
يا أبا عبد
اللّه ! ما
أكثر ما تدخل
على هذه
المرأة !
قال : إنّا قد
نكحناها
ذلك النكاح
ـ المتعة ـ
قال :
وأخبرني أنّ
سعيداً قال
له : هي أحلّ
من شرب الماء
ـ المتعة ـ([43]) .
* * *
ومنذ
هذا العصر
انتشر القول
بحلّية متعة
النساء
والإفتاء بها
ففي المصنّف
لعبد الرزاق :
إنّ عليّاً
قال بالكوفة
لولا ما سبق
من رأي عمر بن
الخطّاب
ـ أو قال :
رأي عمر بن
الخطّاب ـ
لأمرت
بالمتعة ثمّ
ما زنى إلاّ
شقيّ([44]) .
وفي
تفسير الطبري
والنيشابوري
والفخر الرازي
وأبي حيّان
والسيوطي
واللفظ
للأوّل :
لولا أنّ عمر نهى
عن المتعة ما
زنى إلاّ شقيّ([45]) .
وفي
تفسير
القرطبي :
قال ابن
عباس : ما
كانت المتعة
إلاّ رحمة من
اللّه
تعالى ، رحم
بها عباده ،
ولولا نهي عمر
عنها ما زنى
إلاّ شقيّ([46]) .
وفي
المصنّف لعبد
الرزّاق ،
وأحكام
القرآن للجصّاص ،
وبداية
المجتهد
لابن رشد ،
والدرّ
المنثور
للسيوطي ،
ومادّة « شفى »
من نهاية
اللغة لابن
الأثير ولسان
العرب وتاج
العروس
وغيرها
واللفظ
للجصّاص :
عن عطاء
سمعت ابن عباس
يقول : رحم
اللّه عمر ما
كانت المتعة
إلاّ رحمة
من اللّه
تعالى رحم
اللّه بها
اُمّة محمد (ص)
ولولا نهيه
لما احتاج إلى
الزنا إلاّ شقا([47]) .
وفي لفظ
المصنّف :
« إلاّ رخصة من
اللّه » بدل « رحمة »
وفي آخر
الحديث .
« إلاّ
شقيّ ، قال
عطاء :
كأ نّي
واللّه أسمع
قوله : إلاّ
شقيّ » .
وفي لفظ
بداية
المجتهد
« ولولا نهي
عمر عنها ما
اضطرّ إلى
الزنا إلاّ
شقي » .
7- مَن بقي على القول
بتحليل
المتعة بعد تحريم
عمر إيّاها :
قال ابن
حزم في
المحلّى :
وقد ثبت على
تحليلها بعد
رسول اللّه
جماعة
من السلف
( رض ) منهم من
الصحابة أسماء
بنت أبي بكر ،
وجابر بن عبد
اللّه ، وابن مسعود
وابن عبّاس ،
ومعاوية بن
أبي سفيان
وعمرو بن حريث
وأبو سعيد
الخدري وسلمة
ومعبد ابنا
اُميّة بن
خلف ، ورواه
جابر عن جميع
الصحابة مدّة
رسول اللّه
ومدّة أبي بكر وعمر
إلى قرب آخر
خلافة عمر .
قال :
وعن عمر بن الخطّاب
إنّه إنّما
أنكرها إذا لم
يشهد عليها
عدلان فقط
وأباحها
بشهادة
عدلين .
قال :
ومن التابعين
طاووس ،
وعطاء ،
وسعيد بن
جبير ، وسائر
فقهاء مكّة
أعزّها
اللّه ...([48]) .
وروى
القرطبي في
تفسيره
أ نّه : لم
يرخّص في نكاح
المتعة إلاّ
عمران بن
الحصين وبعض
الصحابة
وطائفة من أهل
البيت .
وقال :
قال أبو عمر :
أصحاب ابن
عباس من أهل مكّة
واليمن كلّهم
يرون المتعة
حلالا على مذهب
ابن عباس([49]) .
وفي
المغني لابن
قدامة : وحكي
عن ابن عباس أ نّها
جائزة وعليه
أكثر أصحابه
عطاء وطاووس وبه
قال ابن جريج
وحكي ذلك عن
أبي سعيد
الخدري وجابر ،
وإليه ذهب
الشيعة
لأ نّه قد ثبت
أنّ النبيّ
أذن فيها([50]) .
8- مَن تابع عمر في تحريم
المتعة :
منهم
عبد اللّه بن
الزبير ، فقد
روى ابن أبي شيبة
في مصنّفه عن
ابن أبي ذئب
قال :
سمعت
ابن الزبير
يخطب وهو
يقول : إنّ
الذئب يكنّى
أبا جعدة ،
ألا وإنّ
المتعة هي
الزنا([51]) .
ومنهم
ابن صفوان كما
يأتي حديثه .
ومنهم
عبد اللّه بن
عمر في أحد
قوليه كما
يأتي شرحه .
وقد جرت
بين مَن تابع
الخليفة عمر
في ذلك وبين
مَن خالفه
مناقشات نورد
بعضها في ما
يلي :
9-
الخلاف
بين
المحلّلين والمحرّمين :
وقعت
مشادّة بين
ابن عباس
وجماعة
في تحليل
المتعة، منهم :
عبد اللّه
ابن الزبير
كما روى مسلم في
صحيحه
والبيهقي في
سننه واللفظ
للأوّل :
عن عروة
ابن الزبير
قال : إنّ عبد
اللّه بن الزبير
قام بمكّة
فقال : إنّ
ناساً أعمى
اللّه قلوبهم
كما أعمى
أبصارهم
يفتون بالمتعة .
يعرّض بالرجل
فناداه
فقال : إنّك
جلف جافّ .
فلعمري لقد
كانت المتعة
تفعل على عهد
إمام
المتّقين
( يريد رسول
اللّه ) فقال
له ابن الزبير :
فجرّب بنفسك
فواللّه لئن
فعلتها لأرجمنّك
بأحجارك .
قال ابن
شهاب :
فأخبرني خالد
بن المهاجر بن
سيف اللّه ،
أ نّه بينا هو
جالس عند رجل
جاءه رجل
فاستفتاه في
المتعة فأمره
بها ، فقال له
أبو عمرة
الأنصاري ، مهلا ،
قال : ما
هي ؟ واللّه
لقد فعلت في
عهد إمام
المتّقين([52]) .
يبدو
أنّ هذه
المحاورة
وقعت على عهد
ابن الزبير
وزمن حكمه
بمكّة ،
وكان الاجتماع
يومذاك يقع في
البيت
الحرام ،
وأغلب الظنّ
أنّ هذه المحاورة
وقعت أثناء
خطبة الجمعة
وفي ملأ حاشد
من
المسلمين ،
لأ نّا نرى
أنّ ابن عباس
كان يربأ
بنفسه أن يحضر
خطبة ابن
الزبير في غير
صلاة الجمعة
التي كانوا
يلزمون
حضورها ،
وأيضاً يبدو
بكلّ وضوح أنّ
ابن الزبير لم
يكن لديه يومذاك
ولا كان لدى
عصبته عصبة
الحكم والخلافة
أيّ مستند من
قول الرسول أو
فعله أو
تقريره في
نهيهم
عن المتعة ،
وإلاّ لقابل
حجّة ابن عباس
من « أ نّها
فعلت على عهد
إمام المتّقين »
بها .
وعلى
عكس الحاكمين
الذين كانوا
يستندون إلى هذا
العصر في
تحريمهم
المتعتين إلى
منطق القوّة
فحسب نجد
المحلّلين
لها أبداً
يقابلونهم
بسنّة الرسول
حين تتاح
لهم الفرصة أن
يتحدّثوا
ويدلوا
بحجّتهم .
في صحيح
مسلم ،
ومسندي أحمد
والطيالسي ،
وسنن
البيهقي ،
وغيرها ،
واللفظ
للأوّل عن أبي
نضرة ، قال :
كنت عند جابر
بن عبداللّه
فأتاه آت
فقال : ابن
عباس وابن
الزبير
اختلفا في
المتعتين . فقال
جابر :
فعلناهما مع
رسول اللّه
(ص)ثمّ نهانا
عنهما عمر فلم
نعد لهما([53]) .
وفي رواية :
قلت لجابر أنّ
ابن الزبير
ينهى عن المتعة
وابن عباس
يأمر بها ،
قال جابر على
يدي دار الحديث ،
تمتّعنا على
عهد رسول
اللّه (ص)
فلمّا كان عمر
ابن الخطّاب
وقال : إنّ
اللّه عزّ وجلّ
كان يحلّ
لنبيّه ما
شاء ، وأنّ
القرآن قد نزل
منازله ،
فافصلوا
حجّكم عن
عمرتكم
وابتّوا نكاح
هذه النساء
فلن اُوتى
برجل قد تزوّج
إلى أجل إلاّ
رجمته([54]) .
وفي لفظ
البيهقي :
تمتّعنا مع
رسول اللّه (ص)
وأبي بكر (رض)
فلمّا ولي عمر
خطب في الناس
فقال : إنّ
رسول اللّه (ص)
هذا الرسول ،
وإنّ القرآن
هذا القرآن
وإنّهما
كانتا متعتان
على عهد رسول
اللّه (ص) وأنا
أنهى عنهما
واُعاقب عليهما
إحداهما متعة
النساء ، ولا
أقدر على رجل
تزوّج امرأة
إلى أجل إلاّ
غيّبته
بالحجارة ،
والاُخرى
متعة الحجّ ،
إفصلوا حجّكم
عن عمرتكم
فإنّه أتمّ
لحجّكم وأتمّ
لعمرتكم([55]) .
10-
بين
ابن
عباس
وآخرين :
في
مصنّف عبد
الزراق :
وقال ]ابن[
صفوان هذا ابن
عباس يفتي
بالزنا فقال
ابن عباس :
إنّي لا اُفتي
بالزنا ،
أفنسي ] ابن [صفوان
اُمّ
أراكة ؟
فواللّه إنّ
ابنها لمن ذلك ،
أفَزنا هو
واستمتع بها
رجل من بني جمح([56]) .
وفي
رواية
اُخرى : عن
طاووس قال :
قال ابن صفوان :
يفتي ابن عباس
بالزنا ،
قال : فعدّد ابن
عباس رجالا
كانوا من أهل
المتعة ،
قال : فلا
أذكر ممّن
عدّد غير معبد
بن اُميّة([57]) .
هو معبد بن
سلمة بن
اُميّة .
وفي
رواية
اُخرى : عن
ابن عباس لم
يرعَ أمير المؤمنين
إلاّ اُمّ
أراكة خرجت
حبلى فسألها عمر
عن حملها ،
فقالت :
استمتع بي
سلمة بن اُميّة
بن خلف ،
فلمّا أنكر ]ابن[
صفوان على ابن
عباس ما يقول
في ذلك ،
قال : فسل
عمّك([58]) .
في
جمهرة أنساب
ابن حزم :
فَوِلْدُ
اُميّة بن خلف
الجمحي :
عليّ وصفوان
وربيعة
ومسعود وسلمة .
فولد سلمة بن
اُميّة :
معبد بن
سلمة ، اُمّه
اُمّ أراكة
نكحها سلمة
نكاح متعة في
عهد عمر أو في
عهد أبي بكر
فولد له منها
معبد
فَوِلْدُ
صفوان
بن اُميّة :
عبد اللّه
الأكبر ...([59]) .
ونرى
أنّ المحاورة
جرت بين ابن
عباس وابن صفوان
عبد اللّه هذا
فقال له سل
عمّك سلمة .
وقال له : أفنسي
اُمّ أراكة
فواللّه إنّ
ابنها
ـ يعني
معبداً ـ من
ذلك ، أفزنا
هو ؟ !
ولمّا عدّد
رجالا ولدوا
من المتعة عدّ
منهم معبداً
هذا .
11-
بين
عبد
اللّه
بن
عمر
وابن
عباس :
اختلف
ما روي عن عبد اللّه
بن عمر في هذا
الباب : فمنه
ما رواه أحمد
في مسنده
قال : عن عبد
الرحمن بن
نعيم الأعرجي
قال : سأل رجل
ابن عمر ،
وأنا عنده ،
عن المتعة
متعة
النساء ،
فغضب وقال :
واللّه ما
كنّا على عهد
رسول اللّه
زنّائين ولا
مسافحين ...([60]) .
وفي
مصنّف عبد
الرزاق ، قيل
لابن عمر :
إنّ ابن عباس
يرخّص في متعة
النساء ،
فقال : ما أظنّ
ابن عباس يقول
هذا ، قالوا
بلى ! واللّه
إنّه
ليقوله ،
قال : أما واللّه
ما كان ليقول
هذا في زمن
عمر ، وإن كان
عمر لينكلكم
عن مثل هذا ،
وما أعلمه
إلاّ السفاح([61]) .
وفي
مصنّف ابن أبي
شيبة والدرّ
المنثور واللفظ
للأوّل : عن
عبد اللّه بن
عمر (رضي
الله عنه)
أ نّه سئل عن
متعة النساء
فقال : حرام .
فقيل له : ابن
عباس يفتي بها
فقال : هلاّ
تزمزم بها في
زمان عمر .
الزمزمة :
صوت خفي لا
يكاد يفهم([62]) .
وفي سنن
البيهقي بعد
حرام : أما
إنّ عمر بن
الخطّاب (رضي
الله عنه)لو
أخذ فيها
أحداً لرجمه
بالحجارة([63]) .
12- ما
فعله أتباع مدرسة
الخلفاء في شأن المتعة
أخيراً :
وجدنا
اعتماد
المحرّمين
للمتعة من
الخلفاء على
القوّة إلى
عهد ابن
الزبير ،
وبعد ذلك تغيّر
نشاط أتباع مدرسة
الخلفاء
واعتمدوا على
الوضع
والتحريف وفي ما يلي
بعض الأمثلة
على ذلك :
أ ـ في سنن
البيهقي :
إنّ ابن عباس
كان يفتي بالمتعة
ويغمص ذلك
عليه
أهل العلم
فأبى ابن عباس
أن يتنكّل عن
ذلك حتّى طفق
بعض الشعراء
يقول :
يا صاح
هل لك في فتيا
ابن عباس *** هل
لك في ناعم
خود مبتّلة
تكون
مثواك حتّى
مصدر الناس
قال :
فازداد أهل
العلم بها
قذراً ، ولها
بغضاً حين قيل
فيها الأشعار([64]) .
وفي
مصنّف عبد
الرزاق عن
الزهري قال :
ازدادت
العلماء لها استقباحاً
حين قال
الشاعر : يا
صاح هل لك في
فتيا ابن عباس([65]) .
في هذه
الرواية :
إنّ ابن عباس
أبى أن يتنكّل
عنها مهما غمض
عليه الناس
وأنشدوا فيه
الشعر .
ب ـ حرّفوا
الرواية
الآنفة ورووا
عن سعيد بن
جبير أ نّه
قال : قلت
لابن عباس
أتدري ما صنعت
وبما
أفتيت ؟
سارت بفتياك
الركبان ،
وقالت فيه
الشعراء ،
قال : وما
قالوا :
قلت :
قالوا :
قد قلت
للشيخ لمّا
طال مجلسه *** يا
صاح هل لك في فتيا
ابن عباس
هل لك في
رخصة الأطراف
آنسة *** تكون
مثواك حتّى مصدر
الناس
فقال :
إنّا للّه وإنّا
إليه
راجعون !
واللّه ما
بهذا أفتيت ولا
هذا أردت
ولا أحللت
منها إلاّ ما
أحلّ اللّه من
الميتة والدم
ولحم الخنزير([66]) .
وفي
المغني لابن
قدامة ، فقام
خطيباً وقال :
إنّ المتعة
كالميتة والدم
ولحم الخنزير
فأمّا إذن
رسول اللّه فقد
ثبت نسخه([67]) .
علّة
الحديث :
هكذا
تسابقوا في
نقل هذه
الرواية عن
سعيد بن جبير([68]) ،
ونسوا أنّ
سعيد ابن جبير
هو الذي تمتّع
بمكّة([69]) ،
ونسوا أنّ
أصحاب ابن
عباس من أهل
مكّة واليمن
كلّهم كانوا
يرون المتعة
حلالا على
مذهب ابن عباس([70]) ،
ولو كان ابن
عباس قد رجع
عن فتواه لما
استمرّ
أصحابه عطاء
وطاووس
وغيرهما على
ذلك([71]) ،
وقد أبان
الهيثمي في
مجمع الزوائد
عن علّة هذا
الحديث حيث
قال : وفيه
ـ أي في سند
الحديث ـ
الحجّاج بن
أرطأة مدلّس([72]) ،
وفي ترجمة
الحجّاج راوي
هذا الحديث
بتهذيب
التهذيب :
كان يرسل عن
يحيى بن أبي
كثير ومكحول
ولم يسمع
منهما
وإنّما يعيب
الناس منه
التدليس ،
ليس يكاد له
حديث إلاّ فيه
زيادة ، وقال
ابن
المبارك :
كان الحجّاج
يدلّس فكان
يحدّثنا
بالحديث عن
عمرو بن شعيب
ممّا يحدّثه
العرزمي .
متروك .
وقال
يعقوب بن أبي
شيبة : واهي
الحديث ، في حديثه
اضطراب كثير([73]) .
ج ـ روى
الترمذي
والبيهقي عن
موسى بن عبيدة
عن محمّد بن
كعب عن
ابن عباس
أ نّه قال :
إنّما كانت
المتعة في
أوّل
الإسلام ،
فكان الرجل يقدم
البلدة
ليس له بها
معرفة
فيُزوّج
المرأة بقدر
ما يرى أ نّه
يقيم فتحفظ له
متاعه وتصلح
له شأنه حتّى
إذا نزلت
الآية إلاّ
على أزواجهم
أو ما ملكت
أيمانهم ،
قال ابن عباس
فكلّ فرج سوى
هذين فهو حرام([74]) .
علّة
الحديث :
في سند
الحديث موسى
بن عبيدة وفي
ترجمته من تهذيب
التهذيب قال
أحمد : منكر
الحديث ، لا تحلّ
الرواية عندي
عنه ، حدّث
بأحاديث
منكرة([75]) .
وفي متن
الحديث :
كانت المتعة
في أوّل الإسلام ...
حتّى نزلت :
إلاّ على
أزواجهم أو ما
ملكت
أيمانهم .
فكلّ فرج سوى
هذين حرام .
لست
أدري إذا كان
هذا قوله فما
باله يخاصم
ابن الزبير
بعد نزول هذه
الآية بنصف
قرن ؟ ثمّ
أليس نكاح
المتعة
زواجاًموقّتاً
ومن مصاديق الزواج ؟
وأيضاً
إن صحّت هذه
الرواية وكان
ابن عباس قد
ترك فتواه بعد
نزول هذه
الآية وفي عصر
النبيّ ، إذا
متى قال له
الإمام عليّ
إنّك امرؤ
تائه حين رآه
يليّن في
المتعة ؟
كما تفيده
الرواية التي
سنوردها في
باب الأحاديث
الصحاح .
د ـ رووا عن
جابر أ نّه
قال : خرجنا
ومعنا النساء
التي
استمتعنا
بهنّ فقال
رسول اللّه
(ص) : « هنّ
حرام إلى يوم
القيامة »
فودّعننا عند
ذلك ، فسمّيت
عند ذلك ثنية
الوداع ، وما
كانت قبل ذلك
إلاّ ثنيّة
الركاب([76]) .
علّة
الحديث :
قال
الهيثمي :
رواه
الطبراني في
الأوسط وفيه
صدقة بن عبد
اللّه : في
سند الحديث :
صدقة ، وقد
قال أحمد بن
حنبل فيه « ليس
يسوى شيئاً ، أحاديثه
مناكير » .
وقال
مسلم : « منكر
الحديث »([77]) .
وفي متن
الحديث :
يروي عن جابر
أنّ رسول اللّه
قال « هنّ حرام
إلى يوم
القيامة » وقد
تواترت الروايات
الصحاح عن
جابر أ نّه قال :
( تمتّعنا على
عهد النبيّ
وأبي بكر وعمر
حتّى نهانا
عمر في شأن
عمرو بن حريث )
وقال نظير هذا
القول .
هـ ـ روى
البيهقي في
سننه ،
والهيثمي في
مجمع الزوائد ،
واللفظ
للأوّل ، عن
أبي هريرة
قال : خرجنا
مع رسول اللّه
(ص) في غزوة
تبوك فنزلنا بثنية
الوداع فرأى
نساء يبكين ،
فقال : « ما
هذا ؟ »
قيل : نساء
تمتّع بهنّ
أزواجهنّ ،
ثمّ
فارقوهنّ ، فقال
رسول اللّه :
حرّم أو هدم
المتعة النكاح
والطلاق
والعدّة
والميراث .
وفي
مجمع
الزوائد :
فرأى رسول
اللّه مصابيح ورأى
النساء يبكين([78]) .
علّة
الحديث :
في سند
الحديث :
مؤمّل بن
إسماعيل ،
وهو أبو عبد
الرحمن
العدوي ،
مولاهم نزيل
مكّة ، مات
سنة خمس أو
ستّ
ومائتين ، في
ترجمته بتهذيب
التهذيب ،
قال
البخاري :
« منكر
الحديث » .
وقال
غيره : دفن
كتبه فكان
يحدّث من حفظه
فكثر خطاؤه .
وقد يجب
على أهل العلم
أن يقفوا عن
حديثه فإنّه
يروي
المناكير عن
ثقات شيوخه .
وهذا أشدّ ! فلو
كانت هذه
المناكير عن
الضعفاء
لكنّا نجعل له
عذراً([79]) .
وفي متن
الحديث :
إنّهم نزلوا
ثنيّة الوداع ،
وثنيّة
الوداع
ـ كما في
معجم البلدان ـ
ثنية مشرفة
على المدينة
يطأها من يريد
مكّة ،
وقال :
والصحيح إنّه
اسم جاهلي ،
قديم ، سمّي
لتوديع
المسافرين([80]) .
ويؤيّد
ذلك أنّ رسول
اللّه لمّا
جاء المدينة في
الهجرة لقيته
نساء الأنصار
يقلن :
طلع
البدر علينا ***
من ثنيّات
الوداع([81])
وعلى
هذا فثنيّة
الوداع محلّ
توديع
المسافرين
منذ العصر
الجاهلي
وسمّي
بهذا الاسم
قبل الإسلام
وليس بعده .
أضف
إليه : أ نّه
ما سبب خروج
نساء المتعة
لتوديع
أزواجهنّ دون
نساء النكاح
الدائم ؟
وما سبب
بكائهنّ وليس
الأزواج
ذاهبين إلى
غير رجعة ؟
و ـ روى
البيهقي عن
عليّ بن أبي
طالب (رضي
الله عنه)قال :
نهى رسول
اللّه (ص)عن
المتعة ،
قال : وإنّما
كان لمن لم
يجد ، فلمّا
اُنزل النكاح
والطلاق والعدّة
والميراث
بين الزوج
والمرأة ،
نسخت([82]) .
علّة
الحديث :
في سند
الحديث موسى
بن أيّوب ،
ذكره العقيلي في
الضعفاء ،
وقال عنه يحيى
ابن معين
والساجي :
منكر الحديث([83]) .
وفي متن
الحديث ينسب
إلى عليّ
أ نّه قال :
نهى رسول
اللّه عن
المتعة في حين
إنّه القائل
لولا ما سبق
من رأي عمر بن
الخطّاب
لأمرت بالمتعة
ثمّ ما زنى
إلاّ شقيّ .
ز ـ روى
البيهقي عن
عبد اللّه بن
مسعود قال :
المتعة
منسوخة نسخها
الطلاق
والصداق
والعدّة والميراث .
علّة
الحديث :
في سند
رواية منه
الحجّاج بن
أرطأة عن
الحكم عن
أصحاب عبد
اللّه ،
والحجّاج بن
أرطأة سبق تعريفه
أ نّه مدلس
متروك يزيد في
الحديث ، ولا
ندري من أيّ
واحد من أصحاب
عبد اللّه روى
الحكم ؟
وسند
الاُخرى « قال
بعض أصحابنا
عن الحكم بن عتيبة
عن عبد اللّه
بن مسعود » ولم
ندرِ مَن هو
بعض الأصحاب
هذا ، وكيف
روى الحكم بن
عتيبة
المتوفّى سنة
ثلاث عشرة بعد
المائة أو
بعدها وله
نيّف وستون عن
عبد اللّه بن
مسعود
المتوفّى سنة
اثنتين
وثلاثين([84]) .
ويناقض
متن الحديث ما
ثبت عن عبد
اللّه بن مسعود
أ نّه ثبت على
تحليل المتعة
بعد رسول اللّه
وكان يقرأ
الآية « فما
استمتعتم به
منهنّ إلى
أجل »([85]) .
وفي متن
الأحاديث
هـ ، و ، ز :
إنّ النكاح والطلاق
والعدّة
والميراث
حرّمت
أو هدمت أو
نسخت
المتعة ،
ومعنى هذا أنّ
نكاح المتعة
كان قد شرّع
قبل تشريع
النكاح
الدائم وما
يتعلّق به ،
وأ نّه كان
الزواج
بالمتعة إلى
أن شرّع النكاح
الدائم ،
ونسخت المتعة
به ، ويلزم من هذا
القول أن تكون
جميع أنكحة
الرسول
والصحابة
في البدء
بالمتعة إلى
وقت نزول حكم
النكاح الدائم ! !
ح ـ في مجمع
الزوائد عن
زيد بن خالد
الجهني ، قال :
كنت أنا وصاحب
لي نماكس
امرأة في
الأجل وتماكسنا ،
فأتانا آت
فأخبرنا أنّ
رسول اللّه (ص)حرّم
نكاح المتعة
وحرّم أكل كلّ
ذي ناب من السباع
والحمر
الإنسية([86]) .
علّة
الحديث :
في سند
الحديث : قال
الهيثمي :
رواه الطبراني ،
وفيه موسى بن
عبيدة الربذي
وهو ضعيف([87])
انتهى . وسبق
قولنا في
ضعفه .
في متن
الحديث :
يبدو أنّ
مخترع هذه
الرواية قد
جمع بين رواية
سبرة الجهني
في فتح مكّة
وما روى عن
يوم خيبر ،
وأضاف إليهما
حكم تحريم أكل
لحم كلّ ذي ناب ،
وركّب عليهنّ
سنداً واحداً
ورواهنّ في
سياق واحد .
ط ـ في مجمع
الزوائد عن
الحارث بن
غزيّة ،
قال : سمعت
النبيّ (ص) يوم
فتح مكّة
يقول : « متعة
النساء حرام »
ثلاث مرّات .
علّة
الحديث :
قال
الهيثمي :
رواه
الطبراني ،
وفيه إسحاق بن
عبد اللّه بن
أبي فروة([88]) هذا
ما قاله
الهيثمي ،
وقال غيره من
العلماء في
ترجمته : يروي
أحاديث
منكرة .
لا يحتجّون
بحديثه . تركوه .
لا تحلّ
الرواية عنه .
لا يكتب
حديثه ...([89]) .
ي ـ في مجمع
الزوائد عن
كعب بن مالك ،
قال : نهى رسول
اللّه
(ص)عن متعة
النساء .
قال
الهيثمي :
رواه
الطبراني
وفيه يحيى بن
أنيسة([90]) .
وقال
العلماء في
ترجمته : كان
ضعيفاً . أصحاب
الحديث لا
يكتبون
حديثه .
إنّه كذّاب .
متروك
الحديث ...([91]) .
ك ـ روى
البيهقي في
سننه الكبرى
عن عبد اللّه
بن عمر قال :
صعد عمر
على المنبر
فحمد اللّه
وأثنى عليه
ثمّ قال : ما
بال رجال
ينكحون هذه
المتعة وقد
نهى رسول
اللّه (ص)
عنها ؟ ألا
لا اُوتى بأحد
نكحها إلاّ
رجمته([92]) .
علّة
الحديث :
في سند
الحديث :
منصور بن
دينار قال فيه
يحيى بن
معين : ضعيف
الحديث ،
وقال
النسائي : ليس
بالقويّ ،
وقال
البخاري : في
حديثه نظر ، وذكره
العقيلي في
الضعفاء([93]) .
إلى هنا
تعرّضنا لذكر
الأحاديث
التي في سندها
ضعف حسب تعريف
علماء
الرجال ، وفي
ما يلي نتعرّض
لذكر
الأحاديث
التي تسالموا
على صحّتها
لوجودها
في الكتب
الموسومة
بالصحّة ، أو
ما لم يطعنوا
في صحّة
إسنادها :
الحديث
الأوّل : في صحيح
مسلم ، وسنن
النسائي ،
والبيهقي ،
ومصنّف عبد الرزاق
واللفظ
للمصنّف ، عن
ابن شهاب
الزهري ، عن
عبد اللّه
والحسن
ابني محمد
بن علي ، عن
أبيهما أ نّه
سمع أباه عليّ
بن أبي طالب يقول
لابن عباس :
إنّك امرؤ
تائه ، إنّ
رسول اللّه
نهى عنها يوم
خيبر وعن أكل
لحوم الحمر الإنسية([94]) .
جاءت
هذه الرواية
بهذا السند مع
اختلاف يسير في
صحيح البخاري ،
وسنن أبي
داود ، وابن
ماجة ، والترمذي ،
والدارمي ،
والموطّأ ،
ومصنّف ابن
أبي شيبة ،
ومسند أحمد
والطيالسي
وغيرها([95]) .
الحديث
الثاني : رووا عن
أبي ذرّ أ نّه
قال : إنّما
اُحلّت لنا
أصحاب رسول اللّه (ص)
متعة النساء
ثلاثة
أيّام ، ثمّ
نهى عنها رسول
اللّه (ص)([96]) .
وأ نّه
قال : كانت
المتعة
لخوفنا
ولحربنا([97]) .
الحديث
الثالث : في صحيح
مسلم ، وسنن
الدارمي ،
وابن ماجة ، وأبي
داود
وغيرها ،
واللفظ
لمسلم ، عن سبرة
الجهني :
إنّه غزا مع
رسول اللّه
(ص)فتح مكّة
قال : فأقمنا
بها خمس عشرة
( ثلاثين بين
ليلة ويوم )
فأذن لنا رسول
اللّه في متعة
النساء فخرجت
أنا ورجل من
قومي ( ولي
عليه فضل في
الجمال ، وهو
قريب
من الدمامة )
مع كلّ واحد
منّا برد ،
فبردي خلق .
وأ مّا برد ابن
عمّي فبرد
جديد . غضّ .
حتّى إذا كنّا
بأسفل مكّة ،
أو بأعلاها .
فتلقّتنا
فتاة مثل البكرة
العطنطنة .
فقلنا : هل
لكِ أن يستمتع
منك أحدنا ؟
قالت : وما
تبذلان ؟
فنشر كلّ واحد
منّا برده .
فجعلت تنظر
إلى الرجلين .
ويراها صاحبي
تنظر إلى
عطفها ،
فقال : إنّ برد
هذا خلق وبردي
جديد غضّ
فتقول : برد
هذا لا بأس به
ـ ثلاث
مرّات أو
مرّتين ـ
ثمّ استمتعت
منها فلم أخرج
حتّى حرّمها
رسول اللّه (ص)([98]) .
وفي
رواية : قال
رسول اللّه
(ص) : « يا
أ يّها الناس !
إنّي كنت قد
أذنت لكم في
الاستمتاع من النساء
وإنّ اللّه قد
حرّم ذلك إلى
يوم القيامة »([99]) .
وفي
رواية :
قال : رأيت
رسول اللّه
قائماً بين
الركن والباب
وهو يقول ...([100]) .
وفي
رواية :
أمرنا رسول
اللّه
بالمتعة عام الفتح
حين دخلنا
مكّة ثمّ لم
نخرج حتّى
نهانا عنها([101]) .
وفي
رواية : قد
كنت استمتعت
في عهد رسول
اللّه امرأة
من بني عامر
ببردين
أحمرين ، ثمّ
نهانا رسول
اللّه عن
المتعة([102]) .
وفي
رواية : إنّ
رسول اللّه نهى
يوم الفتح عن
متعة النساء([103]) .
وفي
رواية : إنّ
رسول اللّه
نهى عن المتعة
وقال : إنّها
حرام من يومكم
هذا إلى يوم
القيامة ...([104]) .
وفي
سنن أبي داود
والبيهقي
وغيرهما
ـ واللفظ
للأوّل ـ عن
ربيع بن
سبرة ، قال :
أشهد على أبي
إنّه حدّث أنّ
رسول اللّه
نهى عنها في
حجّة الوداع([105]) .
الحديث
الرابع : في صحيح
مسلم ،
ومصنّف ابن
أبي شيبة ،
ومسند أحمد ،
وغيرها
واللفظ
للأوّل عن
سلمة بن الأكوع ،
قال : رخّص
رسول اللّه
عام أوطاس في
المتعة
ثلاثاً ثمّ
نهى عنها([106]) .
أوطاس واد
بالطائف .
13-
علل
هذه
الأحاديث :
1 ـ في حديث
الإمام عليّ
والذي حفلت به
اُمّهات كتب
الحديث من
صحاح ومسانيد
وسنن
ومصنّفات وقد
أخرجناه من
أربعة عشر
مصدراً
منها ، فيه نصّ
على أنّ
رسول اللّه
حرّم في غزوة
خيبر شيئين :
أ ـ نكاح
المتعة . ب ـ
أكل لحوم
الحمر الأهلية
أو الإنسية ،
وقد انحصر سند
تحريم نكاح
المتعة في
خيبر بهذا
الحديث ،
بينما ورد
تحريم رسول
اللّه لحوم
الحمر الأهلية
بخيبر في
روايات اُخرى
متعدّدة وليس
في أحدها أيّ
ذكر أو إشارة
إلى تحريم
المتعة فيها ،
ونبحث في ما
يلي
كلا التحريمين :
أ ـ تحريم
المتعة في خيبر :
إنّ
تحريم رسول
اللّه متعة
النساء في
غزوة خيبر غير
موافق للواقع
التأريخي
يومذاك كما
صرّح به جماعة
من العلماء
مثل ابن
القيّم في فصل
بحث زمن تحريم
المتعة من
كتابه زاد
المعاد ،
قال : وقصّة خيبر
لم يكن فيها
الصحابة
يتمتّعون
باليهوديات ،
ولا استأذنوا
في ذلك رسول
اللّه ، ولا
نقله أحد قطّ
في هذه
الغزوة ، ولا
كان للمتعة
فيها ذكر
البتّة لا
فعلا ولا
تحريماً([107]) .
وقال :
فإنّ خيبر لم
يكن فيها
مسلمات ،
وإنّما كنّ
يهوديات ،
وإباحة نساء
أهل الكتاب لم
يكن ثبت بعد ،
إنّما اُبحن بعد
ذلك في سورة
المائدة
بقوله : ( اليَوْمَ
اُحِلَّ
لَكُمْ ... وَالُمحْصَناتُ مِنَ
الَّذِينَ
اُوتُوا الكِتابَ مِنْ
قَبْلِكُمْ ... ) الآية / 5 .
وهذا كان في
آخر الأمر بعد
حجّة الوداع
أو فيها ، فلم
تكن إباحة
نساء أهل
الكتاب ثابتة
زمن خيبر ...([108]) .
وقال
ابن حجر في
شرح الحديث في
باب غزوة
خيبر : وليس
يوم خيبر
ظرفاً لمتعة
النساء
لأ نّه لم يقع
في غزوة خيبر
تمتّع
بالنساء([109]) .
ونقل في
شرح الحديث من
« باب نهي رسول
اللّه عن نكاح
المتعة
آخراً »
عن السهيلي
أ نّه قال :
« ويتّصل بهذا
الحديث تنبيه
على إشكال
لأنّ فيه
النهي عن نكاح
المتعة يوم خيبر ،
وهذا شيء لا
يعرفه أحد من
أهل السير ورواة
الأثر([110]) .
ونقل
ابن حجر
ـ أيضاً ـ
قول ابن
القيّم الآنف
الذكر([111]) .
هذا ما
ذكروا عن
تحريم متعة
النساء يوم
خيبر .
ب ـ تحريم لحوم الحمر
الأهلية
بخيبر :
روى ابن
حجر عن ابن
عباس أ نّه
استدلّ على
إباحة الحمر
الأهلية
بقوله تعالى ( قُلْ لا أجِدُ فِي ما
اُوحِيَ إلَيَّ
مُحَرَّماً ... )([112]) .
قال
المؤلّف :
لعلّ نهي رسول
اللّه عن أكل
لحوم الحمر
الأهلية كان
خاصّاً
بالحمر
الأهلية التي
كانت في خيبر
ولأحد
الأسباب
المذكورة في
الروايات
التالية :
في صحيح
البخاري عن
أبي أوفى ،
قال : أصابتنا
مجاعة يوم
خيبر فإنّ
القدور
لتغلي ،
قال : وبعضها
نضجت فجاء
منادي النبيّ
(ص) : لا تأكلوا
من لحوم الحمر
شيئاً
وأهريقوها
قال ابن أبي أوفى ،
فتحدّثنا
أ نّه إنّما
نهى عنها لأ نّها
لم تخمّس .
وقال بعضهم
نهى عنها البتّة
لأ نّها كانت
تأكل العذرة([113]) .
ولعلّ
السبب ما رواه
أبو داود في
كتاب الخراج من
سننه ، باب
تعشير أهل
الذمّة عن
العرباض بن
سارية السلمي([114])
قال : نزلنا
خيبر ومعه مَن
معه من
أصحابه ،
وكان صاحب
خيبر رجلا
مارداً
منكراً ،
فأقبل إلى
النبيّ (ص)
فقال :
يا محمّد !
ألكم أن تذبحوا
حمرنا
وتأكلوا
ثمرنا
وتضربوا
نساءنا ؟
فغضب ـ يعني
النبيّ ـ
وقال « يا ابن
عوف ! إركب
فرسك ، ثمّ
ناد : ألا إنّ
الجنّة لا تحلّ
إلاّ لمؤمن ،
وأن اجتمعوا
للصلاة »
قال :
فاجتمعوا ،
ثمّ صلّى بهم
النبيّ (ص) ثمّ قام ،
فقال : «أيحسب
أحدكم
متّكئاً على
أريكته قد
يظنّ اللّه لم
يحرّم شيئاً
إلاّ ما في هذا
القرآن ،
ألا وإنّي
وعظت وأمرت
ونهيت عن
أشياء إنّها
لمثل القرآن
أو أكثر ،
وإنّ اللّه لم
يحلّ لكم أن
تدخلوا بيوت
أهل الكتاب
إلاّ بإذنهم
ولا ضرب
نسائهم ، ولا
أكل أثمارهم
إذا أعطوكم
الذي عليهم »([115]) .
على ما
روى ابن أبي
أوفى تحدّث
أصحاب رسول
اللّه عن سبب
نهي رسول
اللّه عن أكل
لحوم الحمر الأهلية
يومذاك فقال
بعضهم ممّن
حضر الواقعة :
إنّ النهي كان
بسبب أ نّهم
لم يدفعوا
خمسها .
ويؤيّد ذلك ما
جاء في الغلول
من أحاديث
أو أ نّها
كانت نهبى كما
ذكر ذلك في
الحديث
الآتي :
في سنن
أبي داود عن
رجل من
الأنصار ،
قال : خرجنا
مع رسول اللّه
(ص) في سفر
فأصاب الناس
حاجة شديدة
وجهد ،
وأصابوا
غنماً
فانتهبوها
فإنّ قدورنا
لتغلي إذ جاء
رسول اللّه (ص)
يمشي على قوسه
فأكفأ قدورنا
بقوسه ، ثمّ
جعل يرمّل
اللحم بالتراب ،
ثمّ قال « إنّ
النهبة ليست
بأحلّ من الميتة »([116]) .
وقال
آخرون : إنّ
النهي عن أكل
لحوم الحمر الأهلية
كان بسبب أ نّها
كانت تأكل
العذرة . وعلى
أيّ فإنّ النهي
عن أكل لحوم
الحمر
الأهلية كان
خاصّاً بالحمر
الأهلية التي
كانت معهم في
تلك الغزوة .
وكذلك
الأمر
بالنسبة إلى
تحريم نكاح
المتعة في
خيبر فإنّ
عرباض بن
سارية حدّث
أنّ اليهودي
المارد
المنكر شكا
إلى رسول
اللّه وقال : ألكم
أن تذبحوا
حمرنا
وتأكلوا
ثمرنا وتضربوا
نساءنا ؟
فجمعهم رسول
اللّه وقال
لهم : « إنّه
لم يحلّ لكم
أن تدخلوا
بيوت أهل
الكتاب إلاّ
بإذنهم ، ولا
ضرب نسائهم ،
ولا أكل ثمارهم
إذا أعطوكم
الذي
عليهم ... » .
وعلى
هذا فإنّ نهي
رسول اللّه (ص)
عن ضرب نساء أهل
الكتاب الذين
دفعوا الجزية
خاصّة ، ولم
يكن نهياً عن
مطلق نكاح
المتعة .
يبدو
أنّ الأمر كان
هكذا في غزوة
خيبر ، غير أنّ
أحدهم ابتكر
رواية رواها
عن حفيدي
الإمام عليّ
ابني محمد عن
أبيهم محمد عن
أبيه الإمام علي
أ نّه قال
لابن عباس
حين رخّص في
المتعة :
« إنّك امرؤ
تائه » ،
وأخبره بأنّ
الرسول نهى
يوم خيبر عن
متعة النساء
وعن لحوم
الحمر
الأهلية ، ونسي
هذا المبتكر
أنّ الإمام
عليّاً هو
الذي كان
يقول : لولا
أنّ عمر نهى
عن المتعة ما
زنى إلاّ شقيّ([117]) .
والبديع
في الأمر
أ نّهم رووا
هنا عن ابني
محمد عن محمد
عن الإمام
عليّ رواية
تحريم متعة
النساء ،
وإنّهم
ركّبوا نفس
السند على
روايتهم أمر
الإمام
بإفراد الحجّ
عن العمرة ،
ولعلّ مبتكر
الروايتين
واحد .
2 ـ وكذلك
الأمر
بالنسبة إلى
ما رووا عن
أبي ذرّ فإنّهم
رووا عنه
أ نّه قال :
كانت المتعة
في الحجّ
لأصحاب محمّد
خاصّة ،
وقال : كانت
لنا رخصة .
ورووا عنه
في متعة
النساء أ نّه
قال : إنّما
حلّت لنا
أصحاب رسول
اللّه (ص)متعة
النساء ثلاثة
أيّام ثمّ نهى
عنها رسول
اللّه (ص) .
وأ نّه
قال : إن كانت
المتعة
لخوفنا
ولحربنا .
ومن
الغريب في
روايتي أبي
ذرّ هنا وهناك
أنّ في طريق
كلتيهما
إبراهيم
التيمي وعبد
الرحمن بن
الأسود ،
وشأن روايتي
أبي ذرّ في
السند شأن
روايتي
الإمام .
3 و 4 ـ أ مّا
رواية سبرة
الجهني
فالصحيح فيها
ما أوردناه في
أوّل الباب
عن مسلم
وأحمد والبيهقي :
أنّ رسول
اللّه أذن لهم
بالمتعة
وأ نّه تمتّع
من امرأة من
بني عامر
بردائه وكان
معها ثلاثاً
ثمّ إنّ رسول
اللّه قال :
« مَن كان عنده
شيء من هذه النساء
التي يتمتّع
بها فليخلّ
سبيلها » أي أنّ
الرسول أمرهم
بفراق النسوة
اللاتي تمتّعوا
بهنّ
استعداداً
للرحيل من
مكّة . ثمّ جاء
« المعذّرون »
للخليفة عمر
فحرّفوا لفظ هذه
الرواية من
« ليخلّ
سبيلها » إلى
« أ نّها حرام
من يومكم هذا
إلى يوم
القيامة » وما
شابهها من
ألفاظ تدلّ
على تأييد
الحرمة ، منذ
يوم مكّة ،
ولمّا كانت
هذه الرواية
تناقض روايات اُخرى
نصّت على أنّ
التحريم كان
قبل فتح مكّة وفي يوم
فتح خيبر
مثلا ،
وروايات نصّت
على أنّ
التجويز
والتحريم
كانا بعد فتح
مكّة ، وبما
أ نّهم
التزموا صحّة
جميع تلك
الروايات
المتناقضات ،
اضطرّوا إلى
أن يخترعوا جواباً
لهذا التناقض
فنسبوا إلى
التشريع الإسلامي
ما هو براء
منه ،
ونسبوا تكرار
النسخ في هذه
الواقعة كما
يأتي بيانه .
14-
نسخ
حكم المتعة
مرّتين أو أكثر :
عنون
مسلم في صحيحه
هذا الباب
بـ « باب
نكاح المتعة
وبيان أ نّه
اُبيح ثمّ
نسخ ، ثمّ اُبيح
ثمّ نسخ
واستقرّ حكمه
إلى يوم
القيامة »([118]) .
وقال
ابن كثير في
تفسيره : وقد
ذهب الشافعي وطائفة
من العلماء
إلى أ نّه
اُبيح ثمّ نسخ
ثمّ اُبيح ثمّ
نسخ مرّتين([119]) .
وقال
ابن العربي
كما يأتي
تفصيل قوله :
تداوله النسخ
مرّتين ثمّ
حرّم .
وأشار
إلى ذلك
الزمخشري في
الكشّاف([120]) .
وقال
آخرون : إنّ
النسخ وقع
أكثر من
مرّتين([121]) .
والحقّ
معهم فإنّه إن
جاز لنا أن
نقول بتكرّر النسخ
في حكم واحد
دفعاً لتناقض
الأحاديث فلا
بدّ لنا أن
نقول بتكرّر
النسخ على عدد
الأحاديث
المتناقضة .
وعلى هذا فقد صحّ
ما نقله
القرطبي بعد
إيراده قول
ابن العربي
حيث قال :
وقال غيره
ممّن جمع
الأحاديث فيها :
أ نّها تقتضي
التحليل
والتحريم سبع
مرّات ،
فروى ابن
عمرة :
أ نّها كانت
صدر الإسلام ،
وروى سلمة بن
الأكوع
أ نّها كانت عام
أوطاس ، ومن
روايات على
تحريمها يوم
خيبر ، ومن
رواية الربيع
بن سبرة
إباحتها يوم
الفتح ، وهذه
الطرق كلّها
في صحيح
مسلم ، وفي غيره
عن عليّ نهيه
عنها في غزوة
تبوك ، وفي
سنن أبي داود
عن الربيع بن
سبرة النهي في
حجّة الوداع ،
وذهب أبو
داود إلى أنّ
هذا أصحّ ما
روي في ذلك ،
وقال عمرو بن
الحسن : ما
حلّت قبلها
ولا بعدها ،
وروي هنا عن
سبرة أيضاً :
فهذه سبعة
مواطن اُحلّت
فيها المتعة
ثمّ حرّمت ...([122]) .
* * *
هكذا
دفعهم
التزامهم
صحّة كلّ ما
جاء في الكتب
الموسومة
بالصحّة إلى
القول بنسخ
حكم المتعة في
الشرع مرّات
متعدّدة .
ولنعم ما قاله
ابن القيّم في
هذا الصدد حيث
قال : وهذا
النسخ ، لا
عهد بمثله في
الشريعة
البتّة ، ولا
يقع مثله فيها([123]) .
ومن
السخف قول ابن
العربي في هذا
المقام حيث قال :
أمّا هذا
الباب فقد ثبت
على غاية
البيان ونهاية
الإتقان في
الناسخ
والمنسوخ من
الأحكام وهو
من غريب
الشريعة
فإنّه تداوله
النسخ مرّتين ...([124]) .
* * *
وبالإضافة
إلى ما ذكرنا
لست أدري كيف
تصحّ واحدة من
تلك الروايات
مع ما تواتر
نقله عن
الخليفة عمر([125])
أ نّه قال :
متعتان كانتا
على عهد
رسول اللّه (ص)
أنا أنهى
عنهما ، متعة
النساء ومتعة الحجّ
وفي لفظ :
واُحرّمهما .
كيف
تصحّ واحدة من
تلك الروايات
وقد صحّ عن جابر
أ نّه قال :
استمتعنا على
عهد رسول
اللّه وأبي
بكر وعمر ،
وفي رواية :
حتّى إذا كان
في آخر خلافة
عمر ، وفي
رواية كنّا
نستمتع بالقبضة
من التمر
والدقيق
الأيّام على
عهد رسول اللّه
وأبي بكر
حتّى نهى عنه
في شأن عمرو
بن حريث([126]) .
كيف
تصحّ واحدة من
تلك الأحاديث
ولم يسمع بها الخليفة
عمر ولا أحد
من الصحابة
ولا التابعين
حتّى عصر ابن
الزبير ، ولا
كان عند أحد
من المسلمين
علم بإحدى تلك
الروايات في
كلّ تلك العصور
وإلاّ
لأسعفوا بها
الخليفة عمر
فاستشهد بها ،
وأسعفوا بها
عصبة الخلافة
حتّى عهد ابن الزبير
فاستشهدوا
بها ، في حين
إنّ المعارضين
أمثال ابن
عباس وجابر
وابن مسعود
وغيرهم كانوا
يجبهونهم
بسنّة
الرسول ،
ويستشهد بعضهم
الآخر على ذلك
فيسألون
أسماء اُمّ
ابن الزبير ويقول
عليّ وابن
عباس لولا نهي
عمر لما زنى
إلاّ شقيّ ،
وفي كلّ تلك
الموارد لم
يقل أحد بأنّ الرسول
(ص) نهى عن متعة
النساء .
أجل ،
إنّ تلكم
الأحاديث
وضعت
احتساباً للخير ،
وتأييداً
لموقف ثاني
خلفاء
المسلمين ،
ودفعاً
للقالة عنه ،
كما وضعت
أحاديث الأمر
بإفراد الحجّ
والنهي عن
العمرة
احتساباً
للخير ودفعاً
للقالة عنه ،
وهذا مثل ما
وضعوا في
فضائل سور
القرآن
احتساباً
للخير .
ففي
تقريب
النواوي([127])
، والواضعون
أقسام أعظمهم
ضرراً قوم
ينسبون إلى
الزهد وضعوه
حسبة في زعمهم ،
فقبلت
موضوعاتهم
ثقة بهم .
وفي
شرحه : ومن
أمثلة ما وضع
حسبة ما رواه
الحاكم بسنده
إلى أبي عمّار
المروزي
أ نّه قيل لأبي
عصمة نوح بن
أبي مريم : من
أين لك عن
عكرمة عن
ابن عباس في
فضائل القرآن
سورة سورة ، وليس
عند أصحاب
عكرمة هذا ؟
فقال : إنّي
رأيت الناس قد
أعرضوا عن
القرآن
واشتغلوا
بفقه أبي حنيفة
ومغازي ابن
إسحاق فوضعت
هذا الحديث
حسبة !([128])
قال
الزركشي بعد
إيراد هذا
الخبر : ثمّ
قد جرت عادة
المفسّرين
ممّن ذكر
الفضائل أن
يذكرها في
أوّل كلّ سورة
لما فيها من
الترغيب
والحثّ على
حفظها
إلاّ الزمخشري
فإنّه يذكرها
في أواخرها([129]) .
ونوح بن
أبي مريم هو
أبو عصمة
القرشي
ـ مولاهم ـ
المروزي كان
قاضي مرو ،
يعرف بنوح الجامع
لأ نّه أخذ
الفقه عن أبي
حنيفة وابن
أبي ليلى
والحديث
عن حجّاج بن
أرطأة
وطبقته ، والمغازي
عن ابن
إسحاق ،
والتفسير عن
الكلبي ومقاتل ،
وكان عالماً
باُمور
الدنيا ،
فسمّي
الجامع ، وكان
شديداً على
الجهمية
والردّ
عليهم . قال الحاكم :
أبو عصمة
مقدّم في
علومه . لقد
كان جامعاً
رزق كلّ شيء
إلاّ الصدق ... ،
وأخرج حديثه
الترمذي في
سننه وابن ماجة في
التفسير([130]) .
وفي
تدريب الراوي
وميزان
الاعتدال ،
ولسانه ،
واللفظ
للأوّل ، عن
ابن مهدي
قال : قلت لميسرة
بن عبد ربّه :
من أين جئت
بهذه الأحاديث :
مَن قرأ كذا
فله كذا ؟
قال : وضعتها
اُرغّب
الناس .
وفي
تدريب
الراوي :
وكان غلاماً
جليلا يتزهّد
ويهجر شهوات
الدنيا وغلقت
أسواق بغداد
لموته ومع ذلك
كان يضع
الحديث .
وفيه
أيضاً :
تنبيهات :
الأوّل : من
الباطل أيضاً
في فضائل
القرآن سورة
سورة حديث ابن
عباس وضعه
ميسرة كما
تقدّم ،
وحديث أبي
اُسامة
الباهلي
أورده
الديلمي من
طريق سلام ابن
سليم المدني .
وفي
لسان
الميزان :
وضع في فضل قزوين
أربعين
حديثاً وكان
يقول : إنّي
أحتسب في ذلك([131]) .
وفي
تقريب
النواوي :
ومن الموضوع ;
الحديث المروي
عن اُبيّ بن
كعب في فضل
القرآن
سورة ، سورة ...
وفي
شرحه ذكر
تفصيلا إنّ
الراوي بحث عن
أصل الرواية
فأحاله شيخ
إلى شيخ ، من
المدائن إلى واسط
فالبصرة
فعبّادان ،
وهناك سأل
الشيخ الأخير
عمّن حدّثه
الحديث ،
فقال : لم
يحدّثني أحد
ولكنّا رأينا
الناس قد
رغبوا عن
القرآن
فوضعنا لهم
هذا الحديث
ليصرفوا
قلوبهم إلى القرآن !
ثمّ قال
السيوطي : لم
أقف على تسمية
هذا الشيخ
إلاّ أنّ ابن
الجوزي أورده
في الموضوعات
عن طريق بزيع
بن حسّان
بسنده إلى
اُبيّ ، وقال :
الآفة فيه من
بزيع ، ثمّ
أورده من طريق
مخلّد بن عبد
الواحد
وقال : الآفة
فيه من
مخلّد ،
فكأنّ أحدهما
وضعه والآخر سرقه
أو كلاهما
سرقه من ذلك
الشيخ
الواضع ، وقد
أخطأ من ذكره
من المفسّرين
في تفسيره
كالثعلبي
والواحدي
والزمخشري
والبيضاوي([132]) .
وفي
تدريب
الراوي :
وكان أبو داود
النخعي أطول
الناس قياماً
بليل وأكثرهم
صياماً بنهار
وكان يضع .
قال ابن
حيّان : وكان
أبو بشر أحمد
بن محمد الفقيه
المروزي من
أصلب أهل
زمانه في
السنّة وأذبّهم
عنها وأقمعهم
لمن خالفها ،
وكان يضع الحديث .
وقال
ابن عديّ :
كان وهب بن
حفص من
الصالحين مكث
عشرين سنة
لا يكلّم
أحداً ، وكان
يكذب كذباً
فاحشاً([133])
* * *
هؤلاء
المعروفون
بالصلاح
والعبادة
وترك الدنيا ،
وضعوا
الأحاديث في
فضائل سور
القرآن وفضائل
بلاد
الثغور ،
واعترفوا
ببعض ما وضعوا ،
ومع ذلك
انتشرت في كتب
التفسير
وغيرها ،
ونرى أيضاً
أنّ الأحاديث
التي وضعت
تأييداً
للخليفة عمر
في نهيه عن
المتعتين من
هذا القبيل
وخاصّة ما روي
في نهي الرسول
عن متعة
النساء نراها وضعت
بعد عهد ابن
الزبير وقبل
عصر التدوين
أي في اُخريات
القرن الأوّل
وأوائل القرن
الثاني
وتسابق في
تبرير فعل
الخليفة
الثاني ، الصلحاء :
فوضع
أحدهم حديثاً
في أنّ الرسول
نهى عن متعة النساء
في غزوة خيبر
وروى آخر
أ نّه أباحها
وحرّمها في
عمرة
القضية ،
وروى ثالث أنّ
ذلك كان في
فتح مكّة ،
ورابع رواها
في أوطاس ،
وخامس في
تبوك ، وسادس
في حجّة
الوداع([134]) .
وهكذا ، كلّ
واحد أراد أن
يقول أنّ
الإباحة والتحريم
وقعا معاً في
مكان وزمان
خاصّ وعلى عهد
رسول اللّه (ص)
ولهذا حرّمها
الخليفة . وهكذا
تناقضت
الأحاديث ،
فبحث العلماء
عن مخرج لهذا
التناقض فلم
يروا عذراً
إلاّ في ما
فيه انتقاص
للشرع
الإسلامي
فتقوّلوه
وتمسّكوا به
وإن كان فيه
افتراء على
الشرع ،
فقالوا : إنّ
هذا الحكم
اُبيح
مرّتين ،
ونسخ مرّتين
وقالوا اُبيح
ونسخ أكثر من
ذلك إلى سبع
مرّات ، لم
يكترثوا
لتوهين
الإسلام ما
دام في ذلك
المحافظة على
القول بصحّة
الأحاديث
التي التزموا
بصحّتها ،
وقد انتفع علماء
مدرسة
الخلفاء
بتلكم
الأحاديث في
تأييد تحريم
نكاح
المتعة ، مثل
ما وقع ليحيى
بن أكثم([135])
والمأمون في
أوائل القرن
الثالث
الهجري كما رواه
ابن خلكان عن
محمد بن
منصور .
قال :
كنّا مع
المأمون في
طريق الشام .
فأمر فنودي
بتحليل
المتعة ،
فقال يحيى ابن
أكثم لي ولأبي
العيناء :
بكّرا غداً
إليه ، فإن
رأيتما للقول
وجهاً
فقولا ،
وإلاّ فاسكتا
إلى أن أدخل ،
قال : فدخلنا
عليه وهو
يستاك ويقول
وهو مغتاظ :
متعتان كانتا
على عهد رسول
اللّه (ص)وعلى عهد
أبي بكر (رضي
الله عنه)
وأنا أنهى
عنهما ! ومَن
أنت
يا جُعَل
حتّى تنهى
عمّا فعله رسول
اللّه (ص) وأبو
بكر (رضي الله
عنه) ؟ فأومأ
أبو العيناء
إلى محمد بن
منصور وقال :
رجل يقول في
عمر بن
الخطّاب ما
يقول نكلّمه
نحن !
فأمسكنا ،
فجاء يحيى بن
أكثم فجلس وجلسنا ،
فقال المأمون
ليحيى : ما لي
أراك متغيّراً ؟
فقال : هو غمّ
يا أمير
المؤمنين لما
حدث في
الإسلام ،
قال : وما حدث
فيه ؟ قال :
النداء
بتحليل
الزنا ،
قال : الزنا ؟
قال : نعم ،
المتعة زنا ،
قال : ومن أين
قلت هذا ؟
قال : من كتاب
اللّه عزّ
وجلّ ، وحديث
رسول اللّه
(ص) ، قال
اللّه
تعالى : ( قَدْ
أفْلَحَ
المُؤْمِنُونَ ) إلى
قوله : ( وَالَّذِينَ هُمْ
لِفُرُوجِهِمْ
حافِظُونَ
إلاّ
عَلى
أزْواجِهِمْ
أوْ ما
مَلَكَتْ أيْمانُهُمْ
فَإنَّهُمْ غَيْرُ
مَلُومِينَ
فَمَنِ
ابْتَغى
وَراءَ
ذلِكَ
فَاُولئِكَ
هُمُ العادُونَ )يا أمير
المؤمنين وجه
المتعة ملك
يمين ؟ قال :
لا ، قال :
فهي الزوجة
التي عند
اللّه ترث
وتورث وتلحق
الولد ولها
شرائطها ؟
قال : لا ،
قال : فقد صار
متجاوز هذين
من العادين .
وهذا
الزهري يا
أمير
المؤمنين روى
عن عبد اللّه
والحسن ابني
محمد بن
الحنفية عن
أبيهما عن علي
بن أبي طالب
(رضي الله عنه)
قال : أمرني
رسول اللّه (ص)
أن اُنادي
بالنهي عن
المتعة
وتحريمها بعد
أن كان قد أمر
بها ، فالتفت
إلينا
المأمون
فقال :
أمحفوظ هذا من
حديث
الزهري ؟
فقلنا : نعم يا
أمير
المؤمنين ،
رواه جماعة
منهم مالك (رضي
الله عنه) ،
فقال : أستغفر
اللّه ،
نادوا بتحريم
المتعة
فنادوا بها .
قال أبو
إسحاق
إسماعيل بن
حمّاد بن زيد
بن درهم
الأزدي القاضي
الفقيه
المالكي
البصري ، وقد
ذكر يحيى بن
أكثم ، فعظّم
أمره وقال :
كان له يوم في
الإسلام لم
يكن لأحد
مثله ، وذكر
هذا اليوم([136]) .
كان
علماء مدرسة
الخلفاء
يحتجّون
بالأحاديث
التي مرّت
علينا إذا
ما نوظروا ،
وإذا ما ثبت
قول عمر
« متعتان
كانتا على عهد
رسول اللّه (ص)
وأنا أنهى
عنهما
واُعاقب
عليهما »
قالوا اجتهد
الخليفة ،
إذاً فقد قال
اللّه وقال رسوله
واجتهد
الخليفة([137]) ! ! !
aaa
([1])
تفسير
القرطبي 2 : 388 .
وتفسير الفخر
الرازي 2 : 167 ،
و 3 : 201 و 202 .
وكنز العمال
8 : 293 و 294 .
والبيان والتبيين
للجاحظ 2 : 223 .
([9])
المصنّف 7 : 497
و 498 ، باب
المتعة ،
تأليف عبد
الرزاق بن
همام
الصنعاني
مولى حِمْيَر ،
( 126 ـ 211 هـ ) ،
طبعة 1390 ـ 1392 هـ ،
من منشورات
المجمع
العلمي
ببيروت ،
أخرج حديثه
أصحاب الصحاح
الستّة ،
راجع ترجمته
في الجمع بين
رجال الصحيحين
وتقريب
التهذيب ،
وراجع بداية
المجتهد لابن
رشد 2 : 63 .
([18]) الدرّ
المنثور
للسيوطي 2 : 140 ـ
141 . وما جاء عن
عطاء في
المصنّف لعبد
الرزاق 7 : 497 .
وراجع بداية المجتهد
لابن رشد 2 : 63 .
([19]) مثل
القاضي أبي
بكر الأندلسي
( ت : 542 هـ ) في
أحكام القرآن
1 : 162 . والبغوي
الشافعي ( ت :
510 أو 516 هـ ) في
تفسيره بهامش
الخازن 1 : 423 .
والآلوسي
( ت : 1270 هـ )
في 5 : 5 من
تفسيره .
([20])
صحيح مسلم :
1022 ، كتاب
النكاح ،
الحديث 1404 ، بأسانيد
متعدّدة . وفي
صحيح البخاري
3:85 ، بتفسير
سورة
المائدة ،
باب قوله
تعالى : ( يا
أ يّهاالَّذِينَ
آمَنُوا لا
تُحَرِّمُوا
ما أحَلَّ
اللّهُ
لَكُمْ ) ، وفي كتاب
النكاح منه
3:159 ، باب ما
يكره من التبتّل ،
باختلاف يسير
في اللفظ . وفي
مصنّف عبد الرزّاق
7:506 ، مع إضافة
إلى آخر
الحديث . وفي
مصنّف ابن أبي
شيبة 4:294 . وفي
مسند أحمد 1:420 ،
وقال بهامشه
«وكان ابن
مسعود يأخذ
بهذا ويرى أنّ
نكاح المتعة
حلال»، وفي 432
منه باختصار .
وفي سنن البيهقي
7:200 ، 201 و 202
وعلّق على
الحديث . وفي
تفسير ابن
كثير 2:87 .
([21]) صحيح
مسلم : 1022 ،
الحديث 1405 . وفي
البخاري 3 :
164 ، باب نهي
رسول اللّه
عن نكاح
المتعة
أخيراً ولفظه :
كنّا في جيش
فأتانا رسول
رسول اللّه ... ،
وكذلك لفظ
أحمد في مسنده
4:51 . وفي 47 منه باختصار .
وفي المصنّف
لعبد الرزاق 7:498
باختلاف يسير .
([22]) صحيح
مسلم : 1024 ،
كتاب النكاح ،
الحديث 1406 .
وسنن البيهقي
7 : 202 و 203 .
ومسند أحمد 3 :
405 ، وبعده
قال :
ففارقتها .
و « البكرة » الفتية
من الإبل أي
الشابّة
القويّة ،
و « العيطاء »
الطويلة
العنق في
اعتدال وحسن
قوام .
([26]) صحيح
مسلم : 1023 ،
كتاب
النكاح ،
الحديث 1405 .
وبشرح النووي
9 : 183 .
ومسند أحمد
3 : 380 . ورجال
أحمد رجال
الصحيح . وأبو
داود في باب
الصداق ،
تمتّعنا
على عهد
رسول اللّه
وأبي بكر
ونصفاً من
خلافة عمر ثمّ
نهى عنها
عمر ، وراجع
عمدة القاري
للعيني 8 : 310 .
([28]) صحيح
مسلم : 1023 ،
باب نكاح
المتعة ، الحديث
1405 . وبشرح
النووي 9 : 183 .
والمصنّف
لعبد الرزاق
7 : 500 ، وفي
لفظه « أيام
عهد النبي » .
وسنن البيهقي
7 : 237 ، باب
ما يجوز أن
يكون مهراً .
ومسند أحمد 3 :
304 . وفي لفظه
حتّى نهانا
عمر أخيراً ...
وذكره موجزاً
صاحب تهذيب
التهذيب بترجمة
موسى بن مسلم
10 : 371 . وفتح
الباري 11 : 76 .
وزاد المعاد
لابن القيّم
1 : 205 . وراجع
كنز العمال 8 :
293 .
([31])
المصنّف
لعبد الرزاق
7 : 500 ـ 501 ، وأرى
عمرو بن حوشب
تحريفاً
والصواب عمرو
ابن حريث .
وكذلك سقط من
الكلام بعد لا
يشهدون :
عدولا .
([35])
المصنّف
لعبد الرزاق
7 : 503 . وراجع
مسند الشافعي :
132 . وترجمة
ربيعة بن
اُميّة
من الإصابة
1 : 514 .
([36]) موطأ
مالك : 542 ،
الحديث 42 ،
باب نكاح المتعة .
وسنن البيهقي
7 : 206 وفي
لفظه :
لرجمته . وراجع
كتاب الاُمّ
للشافعي 7 : 219 .
وتفسير السيوطي
2 : 141 .
([40]) الطبري
5 : 32 ، في باب
شيء من سيره
ممّا لم يمضِ
ذكرها من
حوادث سنة 23 .
و « القائبة » :
البيضة التي
تنفلق عن
فرخها والفرخ
قوب ، ضرب هذا
مثلا لخلوّ
مكّة من
المعتمرين في
باقي السنة ،
وقرع حجّهم :
أي خلت أيام
الحجّ من الناس .
نهاية
اللغة :
مادّة قوب .
([44])
المصنّف
لعبد الرزاق
7 : 500 ، اللفظ
في كتب
التفسير
والحديث ( إلاّ
شقيّ ) وفي
مادة شفى من
نهاية اللغة
( إلاّ شفيّ )
أي إلاّ قليل
من الناس من
قولهم : غابت
الشمس إلاّ
شفيّ أي :
( إلاّ قليلا
من ضوئها عند
غروبها ) .
([45]) تفسير
الطبري 5 : 9 .
والنيشابوري
بهامش تفسير
الطبري 5 : 17 .
والنيشابوري
5 : 16 في تفسيره .
والفخر
الرازي في
تفسير الآية
بتفسيره الكبير
3 : 200 . وتفسير
أبي حيّان
3 : 218 . والدرّ
المنثور
للسيوطي 2 : 40 .
([47]) أحكام
القرآن
للجصّاص 2 : 147 .
وتفسير السيوطي
للآية 2 : 141 .
وبداية
المجتهد
2 : 63 . ونهاية
اللغة لابن
الأثير 2 : 229 .
ولسان العرب
14 : 66 . وتاج العروس
10 : 200 . وراجع :
الفايق
للزمخشري 1 :
331 . وراجع
تفسير الطبري
والثعلبي
والرازي
وأبي حيّان
والنيسابوري
وكنز
العمّال .
([48])
المحلّى
لابن حزم 9 : 519 ـ
520 ، المسألة 1854 . ويذكر
رأي ابن مسعود
النووي في
شرح مسلم 11 :
186 .
([52]) صحيح
مسلم : 1026 ،
باب نكاح
المتعة ، الحديث
27 . وسنن
البيهقي 7 : 205 .
ومحاججة أبي
عمرة
الأنصاري
جاءت في مصنّف
عبد الزراق 7 :
502 .
وعن
سعيد بن جبير
قال : سمعت
عبد اللّه بن
الزبير يخطب
وهو يعرّض
بابن عباس
يعتب عليه
قوله في المتعة
فقال ابن
عباس : يسأل
اُمّه إن كان
صادقاً فسألها
فقالت : صدق
ابن عباس قد
كان ذلك ، فقال
ابن عباس لو
شئت سمّيت
رجالا من قريش
ولدوا فيها ،
يعني المتعة .
الطحاوي في باب
نكاح المتعة
من شرح معاني
الآثار .
([53]) صحيح
مسلم : 1023 ،
باب نكاح
المتعة ، الحديث
1405 . ومسند أحمد
1 : 52 ،
باختلاف في
اللفظ ،
و 3 : 325 و 356 ،
وفي 363 منه
باختصار .
وسنن البيهقي
7 : 202 . وراجع
كتاب مناسك
الحجّ من شرح
معاني الآثار :
401 . وكنز
العمال 8 : 293
و 294 .
([54]) صحيح
مسلم : 885 ،
باب في المتعة
بالحجّ ،
الحديث 145 .
ومسند
الطيالسي :
247 ، الحديث 1792 ، واللفظ
له . وأحكام
القرآن
للجصّاص 2 : 178 .
وتفسير
السيوطي 1 : 216 .
وراجع الكنز
8 : 294 . وتفسير
الرازي 3 : 26 .
([56])
المصنّف
لعبد الرزاق
7 : 498 ، باب
المتعة . ورجل
من جمح هو
سلمة بن اُميّة ،
وفي لفظه
صفوان تحريف
والصواب ابن
صفوان كما جاء
في الرواية
الثانية فإنّ
صفوان كان قد
توفّي بمكّة
وسوّي عليه
التراب
فجاءها نعي
عثمان ، وابن
صفوان أراه
عبد اللّه
الأكبر الذي
قتل مع
ابن الزبير .
راجع جمهرة
أنساب ابن
حزم : 159 ـ 160
وإنّما
قلنا : هو ابن
صفوان وليس
بصفوان لأنّ
مناقشات ابن
عباس في شأن
المتعتين
كانت على عهد
ابن الزبير
وكان يومذاك
قد توفّي
صفوان .
([60]) مسند
أحمد 2 : 95 ،
الحديث 5694 ،
و 2 : 104 ،
الحديث 5808 ،
واخترت لفظ
الأخير .
وذكره في مجمع
الزوائد 7 : 332 ـ
333 . وأيضاً في مجمع
الزوائد 4 : 265 .
وعن ابن عمر
أ نّه سئل
عن المتعة
فقال : حرام
فقيل إنّ ابن
عباس لا يرى بها
بأساً فقال :
واللّه لقد
علم
ابن عباس أنّ
رسول اللّه
نهى عنها يوم
خيبر وما كنّا
مسافحين . قال :
رواه
الطبراني
وفيه منصور بن
دينار وهو ضعيف .
قال
المؤلّف :
يبدو أ نّه
حرّف حديث ابن
عمر .
([93]) ترجمة
منصور بن
دينار في
الجرح والتعديل
للرازي 4 / ق 1 / 171 .
وميزان
الاعتدال
6 : 184 . ولسان
الميزان 4 : 95 .
([94]) صحيح
مسلم : 1028 ،
باب نكاح
المتعة من كتاب
النكاح ،
الحديث 31 و 32 .
وسنن
النسائي ، باب
تحريم
المتعة . وسنن
البيهقي 7 : 201 .
ومصنّف عبد
الرزاق 7 : 501 .
ومجمع الزوائد
4 : 265 .
([95]) صحيح
البخاري 3 :
36 ، كتاب
المغازي ، باب
غزوة خيبر ،
و 3 : 164 ، باب
نهي
رسول اللّه
عن نكاح
المتعة
أخيراً ،
و 3 : 208 ، باب
لحوم الحمر
الإنسية ،
و 4 : 163 ،
باب الحيلة
في النكاح .
وسنن أبي داود
2 : 90 ، باب
تحريم
المتعة ،
وفيه قال ابن
المثنّى :
« يوم حنين » .
وسنن ابن
ماجة : 63 ،
الحديث 1961 .
وسنن الترمذي
5 : 48 ـ 49 .
والموطأ : 542 ،
الحديث 41 من
باب نكاح المتعة .
ومصنّف ابن
أبي شيبة 4 : 292 .
وسنن الدارمي
2 : 140 ، باب
النهي عن متعة
النساء .
ومسند
الطيالسي ،
الحديث 111 .
ومسند أحمد 1 :
79 ، 130 و 142 .
والأبواب
المذكورة في
فتح الباري .
([98]) صحيح
مسلم : 1024 ،
باب نكاح
المتعة من كتاب
النكاح .
ومجمع
الزوائد 4 : 264 .
وسنن البيهقي
7 : 202 .
والعطنطنة
كالعيطاء :
الطويلة
العنق في
اعتدال وحسن
قوام .
([99]) صحيح
مسلم : 1025 ،
كتاب نكاح
المتعة . وسنن
الدارمي 2 : 140 .
وسنن ابن
ماجة : 631 ،
الحديث 1962 . مع
اختلاف في لفظ
الحديث في
طبقات ابن سعد
4 : 348 نزل
آخر عمره ذا
المروة ،
وتوفّي في
خلافة
معاوية .
([102]) صحيح
مسلم : 1027 ،
كتاب
النكاح ، باب
المتعة . وسنن
البيهقي 7 : 205 .
وقريب منه
في صحيح مسلم :
1026 .
([104]) صحيح
مسلم : 2027 ،
كتاب
النكاح ، باب
المتعة .
وأكثر تفصيلا
منه في
المصنّف
لعبد الرزاق
7 : 506 . وسنن
البيهقي 7 : 203 .
([105]) سنن أبي
داود 2 : 227 ،
باب في نكاح
المتعة . وسنن
البيهقي 7 : 204
و 2205 . وطبقات
ابن سعد 4 :
348 .
([106]) صحيح
مسلم : 1023 ،
كتاب
النكاح ، باب
المتعة ،
الحديث 1405 .
ومصنّف ابن
أبي شيبة 4 : 292 .
ومسند أحمد 4 :
55 . وسنن
البيهقي 7 : 104 .
وفتح الباري 11 :
73 .
([114]) أبو
نجيح عرباض بن
سارية السلمي
روى عن طريقه
عن رسول اللّه
(ص) 31 حديثاً
أخرجها أصحاب
الصحاح غير
البخاري
ومسلم (ت:75هـ) أو
في فتنة ابن
الزبير . اُسد
الغابة 3:399.
وجوامع
السيرة : 281 . وتقريب
التهذيب 2 : 17 .
([128]) وشرحه
السيوطي ( ت :
911 هـ ) وسمّاه
تدريب الراوي
في شرح
النواوي ،
الطبعة الثانية
سنة 1392 منشورات
المكتبة
العلمية بالمدينة
1 : 281 ـ 283 .
([131]) كلّ ما
ذكرناه عن
ميسرة فمن
تدريب الراوي
1 : 283 و 289 . ومن
ترجمته
بميزان
الاعتدال ولسان
الميزان 6 : 138 ـ
140 .
([135]) أبو
محمد يحيى بن
أكثم المروزي
من ولد أكثم
بن صيفي
التميمي
الأسيدي ،
ولاّه المتوكّل
على قضاء
القضاة
وتدبير أهل
مملكته ، كان
يرمى بعمل قوم
لوط .
وقال
فيه الشاعر :
متى
تصلح الدنيا
ويصلح أهلها ***
وقاضي قضاة
المسلمين
يلوط
وقال
غيره : ==
==قاض
يرى الحدّ في
الزناء ولا ***
يرى على مَن
يلوط من بأس
مات
بالربذة عند
رجوعه من
الحجّ إلى
العراق سنة 142
هـ . وفيات
الأعيان 5 : 197 ـ
213 .