[ الرابع :
الصلاة عليه وهي تجب على كل ميت مسلم ]
المبحث ( الرابع ) في ( الصلاة عليه ) وفيه اقسام :
الاول : من يصلى عليه ( وهي
تجب على كل ميت مسلم ) وان لم يكن معتقدا للحق الذي
يعتقده اهل الحق كما هو
المشهور شهرة عظيمة ، وعن التذكرة : انه اجماع ، وعن
جماعة من القدماء والمتأخرين
كالمفيد في المقنعة ، وصاحب الوسيلة ، والحلي في السرائر
، وغيرهم : انها لا تجب على غير
المؤمن ، واختاره في الحدائق ، ونفى عنه البعد في
المدارك .
ويشهد للاول : خبر ( 1 ) طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (
عليه السلام ) : صل
على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله .
وخبر ( 2 ) غزوان السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (
عليها السلام ) : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : صلوا على المرجوم من
امتي وعلى القاتل نفسه من
امتي لا تدعوا احدا من امتي بلا صلوة .
ومرسل ( 3 ) دعائم الاسلام عن الامام الباقر ( عليه
السلام ) عن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) : صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من
قال لا إله إلا الله .
والا يراد عليها بضعف السند غير سديد لانجباره بالعمل ،
واما ما ذكره بعض
الاعاظم من حجية خبر طلحة في نفسه ، اذ ليس في سنده من
يتأمل فيه سوى طلحة ،
وأما هو فقد نص الشيخ في الفهرست على ان كتابه معتمد ،
ولعل هذا المقدار بضميمة
…………………………………………………..
( 1 ) الوسائل - باب 37 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 3
.
( 2 ) الوسائل - باب 37 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 2
.
( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 281 .
[ . . . ]
رواية صفوان عنه في غير المقام ، وان في السند في المقام
الحسن بن محبوب كاف في كونه
من الموثق فغير تام ، إذ لم ينص احد على توثيقه سوى
المجلسي الثاني حيث حكم بانه
كالموثق ، والظاهر انه استند في توثيقه إلى الوجهين
الاولين المذكورين في الكلام المتقدم
كما صرح به المولى الوحيد ، وكون كتابه معتمدا لايلازم
مع وثاقته وحجية خبره حتى
فيما لم يعلم انه من كتابه . ورواية صفوان عنه في غير
المقام لا تدل على وثاقته وحجية
خبره هذا ، لانه وان كان من اصحاب الاجماع إلا انك قد
عرفت ان المراد من اجمعت
العصابة على تصحيح ما يصح عنهم ليس وثاقة كل من روى احد
هؤلاء عنه ، فراجع ،
ولاتفيد رواية ابن محبوب في المقام لعدم ثبوت كونه من
اصحاب الاجماع ، ولكن بما ان
الاصح كونه منهم كما عن الكشي وغيره ، فلا يبعد دعوى
حجية هذا الخبر في نفسه .
وقد يورد على الاستدلال بها بان مقتضى عمومها وجوب
الصلاة على الخوارج
والنواصب وغيرهما من الفرق المنتحلة للاسلام المحكوم
بكفرهم ، وهو خلاف
الاجماع .
وفيه : ان الظاهر انصراف قوله ( صلى الله عليه وآله ) صل
على من مات من
أهل القبلة . وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : لاتدعوا
احدا من امتي بلا صلاة عن من حكم
بكفره . مع انه يخرج عن العموم لو ثبت بالاجماع .
واستدل للثاني : بالاصل بعد المناقشة في النصوص المتقدمة
بضعف السند
وبالاية ( 1 ) الشريفة ( ولا تصل على احد منهم مات . . .
الخ ) فإنها تدل على عدم
وجوب الصلاة على غير المعتقد للحق ، وبان الصلاة على
الميت اكرام ودعاء له ، وغير
المؤمن لا يستحق شيئا منهما .
……………………..
( 1 ) سورة التوبة آية 85 .
[ . . . ]
أو بحكمه ممن بلغ ست سنين من اولادهم
وفي الجميع نظر : اما الاول : فلما عرفت آنفا من انجبار
ضعفها بالعمل .
وأما الاية : فلانها لا تدل على عدم الوجوب على من اعتقد
بما يظهر من
الشهادتين ولم يعتقد بما يعتقده اهل الحق ، مع ان الظاهر
بقرينة صلاة النبي ( صلى الله
عليه وآله ) على المنافقين انه اريد بالنهي فيما الدعاء
لهم كما صرح به في الجواهر لا
النهي عن الصلاة عليهم ، ولو غير المشتملة على الدعاء
للميت .
وأما الثالث : فلانه يمكن ان تكون الصلاة اعظاما لاظهار
الشهادتين ، وأما
الدعاء له فهو غير واجب فيها ، بل قد يكون عليه أو
لوالديه او غيرهما كما ستعرف .
وعن ابن ادريس المنع عن الصلاة على ولد الزنا ، والظاهر
ان ذلك منه مبني
على قوله بكفر ولد الزنا ، وقد عرفت في مبحث النجاسات في
الجزء الاول من هذا
الشرح فساده .
فتحصل : ان الاظهر وجوب الصلاة على كل مسلم ، وكذلك لو
وجد ميتا في
بلاد المسلمين ، ولقيط دار الاسلام بلا خلاف ظاهر ،
وتشهد له السيرة القطعية ، وما دل
على أن لقيط دار الاسلام محكوم به من الاجماع وغيره .
( او بحكمه ) أي تجب الصلاة علي من بحكم المسلم ( ممن
بلغ ست سنين من
اولادهم ) ، وهو المشهور شهرة عظيمة ، وعن السيد والمصنف
: دعوى الاجماع عليه .
والظاهر انه إلى هذا يرجع ما عن الصدوق في المقنع
والمفيد في المقنعة والجعفي : من
[ . . . ]
انه لا يصلي عليه حتى يعقل الصلاة ، لما ستعرف من ان هذه
العبارة فسرت ببلوغ
ست سنين .
ويشهد له صحيح ( 1 ) زرارة وعبيدالله بن علي والحلبي
جميعا عن الامام الصادق
( عليه السلام ) : انه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى
عليه ؟ قال ( عليه
السلام ) : إذا عقل الصلاة ، قلت : متى تجب الصلاة عليه
؟ قال ( عليه السلام ) : إذا كان
ابن ست سنين ، والصيام إذا اطاقه . فانه اريد بالعقل
بلوغ ست سنين ، لانه فسر
بذلك في النصوص كصحيح ( 2 ) محمد بن مسلم عن احدهما (
عليهما السلام ) : في الصبي
متى يصلى ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا عقل الصلاة ، قلت
: متى يعقل الصلاة وتجب
عليه ؟ قال ( عليه السلام ) : لست سنين . بل هو بنفسه
وحده مما يدل على مما هو المشهور
بناء على ما في الحدائق وغيره من روايته ، مع زيادة عليه
بعد قوله ( عليه السلام )
( يصلى ) كما لا يخفى .
وأما صحيح ( 3 ) زرارة الوارد في موت ابن لابي جعفر (
عليه السلام ) قال ( عليه
السلام ) فيه : اما انه لم يكن يصلى على مثل هذا - وكان
ابن ثلاث سنين - كان علي
( عليه السلام ) يأمر به فيدفن ولا يصلى عليه ، ولكن
الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع
مثله ، قلت : فمتى تجب عليه الصلاة ؟ قال ( عليه السلام
) : إذا عقل الصلاة وكان ابن
ست سنين . فهو لا يدل على هذا القول ، اذ صدره وان كان
في مقام بيان حكم الصلاة
عليه ، إلا انه لم يحدد بذلك ، وذيله وارد في مقام بيان
حكم صلاته لا الصلاة عليه .
وكذلك لا يدل عليه مرسل ( 4 ) الفقيه قال : صلى ابو جعفر
( عليه السلام ) على
…………………………………………………
( 1 ) الوسائل - باب 13 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 1
.
( 2 ) الوسائل - باب 3 - من ابواب اعداد الفرائض
ونوافلها حديث 3 .
( 3 ) الوسائل - باب 13 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 3
.
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 105 من طبعة النجف حديثة .
[ . . . ]
ابن صغير له ثلاث سنين ، فقال : لو لا ان الناس يقولون
ان بني هاشم لا يصلون على
الصغار من اولادهم ما صليت عليه ، قال : وسئل متى تجب
الصلاة عليه ؟ قال ( عليه
السلام ) : إذا كان ابن ست سنين ، فانه مضافا إلى احتمال
ان يكون المراد بهذا المرسل
هو صحيح زرارة المتقدم ان لفظ ( عليه ) فيه يمكن ان يكون
قيدا لتجب وعليه ،
فيكون مورده صلاته لا الصلاة عليه . وكون صدره في مقام
بيان حكم الصلاة عليه
لا يصلح قرينة لكون ( عليه ) قيدا للصلاة ، فيكون مورده
الصلاة عليه كما يشهد له
صحيح الفضلاء المتقدم ، فان مورد صدره الصلاة عليه ،
ومورد ذيله صلاته فليكن
المرسل كذلك . فالعمدة ما ذكرناه .
وأما صحيح ( 1 ) علي بن جعفر عن اخيه موسى ( عليه السلام
) : عن الصبي
ايصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين ؟ قال ( عليه
السلام ) : إذا عقل الصلاة فصل
عليه . فلا ينافي المشهور ، اذ الظاهر من الجواب - ولو
بقرينة النصوص المتقدمة - انه
لا عبرة بالخمس ، وان المناط هو العقل الذي جعل كناية عن
بلوغ الست ، لاجل
كونهما متلازمين على الغالب بمقتضي القابلية ، فالنادر
ممن يعقلها قبل ذلك كغيره ممن
لا يعقلها بعده لا عبرة به ، فهو تحقيق في تقريب كما في
الجواهر .
وعن ابن أبي عقيل : عدم وجوب الصلاة على من لم يبلغ ،
ومال إليه في محكي
الوافي .
واستدل له : بان الصلاة استغفار للميت ودعاء ، ومن لم
يبلغ لاحاجة له إلى
ذلك ، وبطائفتين من النصوص : الاولى : ما دل على ان
الطفل لا يصلى عليه . كصحيح ( 2 )
………………………………………………….
( 1 ) الوسائل - باب 13 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 4
.
( 2 ) الوسائل - باب 15 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 1
.
[ . . . ]
زاررة - أو حسنه - الوارد في موت ابن لابي عبد الله (
عليه السلام ) وقال ابو جعفر
( عليه السلام ) فيه بعد صلاته عليه : لم يكن يصلى على
الاطفال انما كان امير المؤمنين
( عليه السلام ) يأمر بهم فيدفنون من وراء ولا يصلى
عليهم ، وانما صليت عليه من اجل
اهل المدينة كراهية ان يقولوا لا يصلى على اطفالهم .
وخبر ( 1 ) علي بن عبد الله بن أبي الحسن موسى ( عليه
السلام ) عن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) بعد دفنه إبراهيم من دون ان يصلي
عليه : وأمرني ان لا اصلي
إلا على من صلى . بدعوى ان ظهورهما في عدم الوجوب ما لم
يبلغ لاينكر .
الثانية : ما دل على عدم الوجوب على الطفل ما لم يبلغ
صريحا كموثق ( 2 ) عمار
عن الامام الصادق ( عليه السلام ) : عن المولود ما لم
يجر عليه القلم هلى يصلى عليه ؟
قال ( عليه السلام ) : لا ، انما الصلاة على الرجل
والمرأة إذا جرى عليهما القلم .
وخبر ( 3 ) هشام : انما تجب الصلاة على من وجبت عليه
الصلاة والحدود ، ولا يصلى
على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود .
وبعدم ظهور النصوص المتقدمة في الوجوب المصطلح ، فانه في
اللغة بمعنى
الثبوت ، والمتيقن منه مجرد المشروعية .
وفي الجميع نظر : اما الاول : فمضافا إلى كونه اجتهادا
في مقابل النص ، انه
لعدم احاطتنا بمناطات الاحكام لا يصح الاستدلال به ، بل
يمكن ان يقال : ان عدم
كون ما ذكر علة له معلوم ، كيف وانه تجب الصلاة على
المعصومين عليهم السلام ، مع
انهم غير محتاجين إلى ذلك .
…………………………………………………..
( 1 ) الوسائل - باب 15 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 2
.
( 2 ) الوسائل - باب 14 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 5
.
( 3 ) الوسائل - باب 15 - من ابواب الجنازة حديث 3 .
[ . . . ]
واما الطائفة الاولى من النصوص : فهي مطلقة تقيد بما
تقدم ، مع ان خبر علي
ليس ظاهرا فيما ذكر ، إذ المراد بمن صلى من امر بها
وجوبا او استحبابا ، فهو يعضد
المشهور ولا يعارضه : مضافا إلى احتمال كونه من خصائص
النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
وأما الطائفة الثانية : فقد اجيب عنها في محكي الذكرى
والمختلف والوسائل :
بان المراد من جريان القلم في الموثق : جريان قلم
التكليف ولو تمرينا ، او قلم الثواب
وفي محكي المدارك : بضعف سنده لاشتماله على جماعة من
الفطحية . وأما خبر هشام
فهو ضعيف في نفسه .
ولكن الظاهر عدم تمامية ما اورد على الموثق ، أما الاول
: فلان الحمل المزبور
خلاف الظاهر من جهة التعبير بالرجل والمرأة فانهما
لايطلقان على من له ست سنين ،
ولفظة ( على ) ، وكذلك لا يرد عليه ما قيل من انه يدل
على عدم وجوبها على المجنون ،
مع انه لا كلام في وجوبها عليه . فانه بقرينة الاجماع
وغيره مما دل على وجوبها عليه
يحمل على كونه طريقا إلى ما هو الموضوع للحكم ، وهو
بلوغه حدا تجب عليه الصلاة .
وأما ما اورده السيد ، فلما حققناه في محله من حجية
الموثق كالصحيح ،
فالصحيح ان يورد عليه باعراض الاصحاب عنه الموجب لوهنه ،
وأما خبر هشام فقد
عرفت انه ضعيف في نفسه .
وأما عدم ظهور النصوص المتقدمة في الوجوب فهو مندفع بما
حققناه في محله
من انه اذا دل الدليل على طلب شئ ، ولم يرد ترخيص في
تركه ، يحكم العقل بوجوب
الاتيان به .
وعن ابن الجنيد : وجوبها على المستهل ، يعني من رفع صوته
بالبكاء ، واستدل
له بصحيح ( 1 ) عبد الله بن سنان عن الامام الصادق (
عليه السلام ) : لا يصلى على
…………………………………………………..
( 1 ) الوسائل - باب 14 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 1
.
[ ذكرا كان أو انثى حرا أو عبدا ، وتستحب على من نقص سنه
عن ذلك ]
المنفوس ، وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ، ولم يورث
من الدية ولا من غيرها ، وإذا
استهل فصل عليه وورثه ، ونحوه غيره .
وفيه : انه يتعين حمل هذه النصوص على التقية او
الاستحباب لما تقدم من
النصوص الصريحة في عدم وجوبها على من كان عمره اقل من ست
سنين .
فتحصل : ان الاقوى ما هو المشهور ، ويشمل هذا الحكم
المحدود للولد مطلقا
( ذكرا كان أو أنثى حرا كان أو عبدا ) .
( و ) هل ( تستحب ) الصلاة ( علي من نقص سنه عن ذلك ) أي
كان عمره اقل
من ست سنين كما هو المشهور على ما نسب إليهم ، أم لا كما
عن المحدث الكاشاني
وفي الحدائق وعن غيرهما ؟ وجهان : اظهرهما الاول ، للامر
بها في صحيح ابن سنان
المتقدم وغيره المحمول على الاستحباب بقرينة ما تقدم .
ودعوى ان النصوص المتقدمة حتى ما تضمن صلاة أبي جعفر (
عليه السلام )
على ابنه الذي كان عمره ثلاث سنين ظاهرة في عدم
مشروعيتها لتضمنها ان عليا
( عليه السلام ) لم يكن يصلي على الاطفال ، وان النبي (
صلى الله عليه وآله ) أمر أن
لا يصلى على من لا يصلي ، وان أبا جعفر ( عليه السلام )
صلى على ابنه مخافة تشنيع
الناس بان بني هاشم لايصلون على اطفالهم ، وإلا لم يكن
يصلي على مثله مندفعة بانه
انما تدل هذه النصوص على عدم مشروعيتها في اصل الشرع ،
ولا تدل على عدم
ثبوت مشروعيتها بعد ذلك لاجل انطباق عنوان راجح عليها
كالمجاراة والمداراة او
حفظ احترام موتاهم ، بل لعل قوله ( عليه السلام ) : وكان
علي ( عليه السلام ) يأمر به
فيدفن ولا يصلى عليه ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع
مثله . ظاهر في ثبوت
مشروعيتها بالعنوان الثانوي .
[ وأولاهم بالصلاة عليه أولاهم بالميراث ]
هذاإذا ولد الولد حيا ، وإلا فلا تستحب ايضا بلا خلاف
لصحيح ابن سنان
المتقدم .
القسم الثاني في المصلى : ( واولادهم بالصلاة عليه )
وغيرها من احكام الميت
من تغسيله ونحوه اولى الناس به ، ولا يجوز لغيره التصدي
لها إلا مع اذنه على المشهور ،
وقد مر في مبحث الغسل تنقيح القول في ذلك ، وما يمكن ان
يقال في مقام الجمع بين
ذلك ، وكون الوجوب كفائيا فراجع .
وتشهد له - في خصوص الصلاة - جملة من النصوص : مثل ما
رواه ( 1 ) الكليني
باسناده عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابه عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) : يصلي
على الجنازة اولى الناس بها أو يأمر من يحب ، ونحوه مرسل
( 2 ) البزنطي ، وخبر ( 3 )
السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن الامام علي ( عليه
السلام ) : إذا حضر
سلطان من سلطان الله جنازة فهو احق بالصلاة عليها ان
قدمه الولي وإلا فهو
غاصب .
انما الكلام في المقام يقع في تعيين اولى الناس به ،
وتنقيح القول في ذلك
يستدعي التكلم في مسائل اولى الناس به ( اولاهم بالميراث
) كما هو المشهور ، وعن
المحقق الثاني : الظاهر انه اجماعي ، بل عن المنتهى :
واحق الناس بالصلاة عليه اولاهم
…………………………………………………..
( 1 )
الوسائل - باب 23 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل - باب 23 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 2
.
( 3 ) الوسائل - باب 23 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 4
.
[ . . . ]
بالميراث قاله علمائنا . ونحوه كلام غيره .
واستدل له بصحيح ( 1 ) هشام بن سالم عن الكناسي عن
مولانا الباقر ( عليه
السلام ) : ابنك اولى بك من ابن ابنك ، وان ابنك اولى بك
من اخيك ، قال : واخوك
لابيك وامك اولى بك من اخيك لابيك ، واخوك من أبيك اولى
بك من اخيك لامك ،
قال : وابن اخيك لابيك وامك اولى بك من ابن اخيك لابيك ،
وابن اخيك لابيك اولى
بك من عمك ، قال : وعمك اخو أبيك من أبيه وامه اولى بك
من عمك اخي أبيك من
أبيه ، وعمك اخو أبيك من أبيه اولى بك من عمك اخي أبيك
لامه ، قال : وابن عمك
اخي أبيك من أبيه وأمه اولى بك من ابن عمك اخي أبيك
لابيه قال : وابن عمك اخي
أبيك من أبيه اولى بك من ابن عمك اخي ابيك لامه .
واورد عليه . تارة : بانه لن يستوف تفصيل الاولى ، واخرى
: بانه لا يوافق الكلية
المذكورة لدلالته على اولوية المتقرب بالاب وحده على
المتقرب بالام وحدها من
الاخوة والاعمام واولادهم مع اشتراكهم في الميراث .
وفيهما نظر : أما الاول : فلانه من تعدد الامثلة يستكشف
انه ( عليه السلام ) في
مقام بيان كبرى كلية ، وهي ان المراد باولويته الاولوية
في الميراث ، من غير دخل
لخصوصية الامثلة .
وأما الثاني : فلان وجود جهة اخرى موجبة لصدق الاولوية
شرعا لا ينافي كون
هذه الجهة مما توجب صدقها .
وبعبارة اخرى : في صورة تعدد الاولياء في طبقة واحدة كون
جهة اخرى
موجبة لاختصاص الولاية بالبعض لاينافي ذلك كما لا يخفى .
………………………………………………….
( 1 ) الوسائل - باب 1 - من ابواب موجبات الارث حديث 2 .
[ . . . ]
وبالنصوص الواردة في الصلاة والغسل : كمرسل ابن أبي عمير
المتقدم : يصلي
على الجنازة اولى الناس بها . . . الخ ونحوه غيره مما
تقدم . بدعوى ان المراد بالاولى هو
الاولى بالارث لوجهين : ( 1 ) انه في قضاء الولي وردت
روايات في بعضها يقضي عنه
اولى الناس به ، وفي بعضها يقضي عنه اولى الناس بميراثه
، فهذا كاشف عن ان المراد
باولى الناس بالميت اولاهم بميراثه .
( 2 ) انه ان اريد باولى الناس به اولاهم بميراثه فهو
المطلوب ، وان كان المراد
اولاهم به من كل جهة كما يقتضيه حذف المتعلق فهو المراد
ايضا ، اذ أولوية الوارث
بالميت في جميع الامور تستكشف من اولويته بالارث ، اذ لو
كان غيره كذلك لكان هو
الوارث .
واورد على الوجه الاول : انه لعدم التلازم بين المقامين
، لا يكون تفسير الاولى
بالاولى بالميراث في القضاء ، مقتضيا لتفسير الاولى به
هنا ، مع ان المسلم بين
الاصحاب تخصيص القضاء بالولد الذكر الاكبر ، فكيف يمكن
حمل المقام عليه ؟
واورد علي الثاني : بان المراد من الاولى ليس هو الاولى
بالميت نفسه ، بل المراد
بشأن من شئونه ، وعليه فحيث لا يمكن شموله للحكم المجعول
له في هذه النصوص
من الصلاة ونحوها ، وإلا لزم اخذ الحكم في موضوع ، فيدور
الامر بين ان يراد به
الاولى بميراثه ، وان يراد به الاولى به عرفا ، وهو
الامس رحما . والثاني لو لم يكن اقرب
لا يكون الاول اقرب منه .
ويمكن ان يجاب عن ما اورد على الاول اولا : بان الظاهر
من تلك النصوص
بعد فرض عدم كونها في مقام بيان جعل امرا زائدا على وجوب
القضاء على الولي ،
اتحاد المراد من العبارتين ، أي اولى الناس بالميت واولى
الناس بميراثه ، وان المراد
باولى الناس متى اطلق هو الاولى بالميراث كما لا يخفى .
[ . . . ]
ويجاب عن ما أورد عليه ثانيا : بان اختصاص الحكم في باب
القضاء ببعض من
هو اولى الناس بميراثه بقرينة اخرى لا ينافي ذلك ، وأما
ما اورد على الوجه الثاني ،
فالجواب عنه : ان الظاهر من اولى الناس به : من هو احق
به واجدر من غيره ، ولا ريب
في ان الا حق والا جدر به حتى عند العرف هو من يرثه كما
لا يخفى .
وبالاية الشريفة ( 1 ) ( واولو الارحام بعضهم اولى ببعض
) بضميمة ما دل
على كون الولاية الثابتة في المقام من الحقوق ، وعدم
كونها مجرد الحكم التكليفي .
وبما ذكرناه ظهر أنه لا ينافي هذا القول موثق ( 2 )
زرارة : سمعت أبا عبد الله
( عليه السلام ) يقول : ( ولكل جعلنا موالي مما ترك
الوالدان والاقربون ) انما عنى
بذلك اولو الارحام في المواريث ولم يعن اولياء النعم ،
فاولاهم بالميت اقربهم إليه من
الرحم التي يجره إليها ، اذ الاقربية في الحالات التي
تكون مجملة عند أهل العرف
تستكشف بالارث . وفي غير تلك الحالات توافق ما عليه
الاصحاب من ترتيب ذلك
على طبقات الارث .
وبما ذكرناه كله ظهر ما في المدارك من انه لا يبعد أن
يكون المراد بالاولى به
اشد الناس علاقة به .
وأما ما عن بعض علماء البحرين من ان الولي المحرم من
الورثة ، وإذا تعدد
فالاشد علاقة به بحيث يكون هو المعزى في وفاته ومرجعه في
حياته ، فقد استدل له :
بان الولي على ما يستفاد من ظاهر النصوص هو من له مباشرة
الغسل فعلا ولو عند
عدم المماثل ، لاحظ قوله ( عليه السلام ) : يغسله اولى
الناس به .
………………………
( 1 ) سورة الانفال آية 77 .
( 2 ) الوسائل - باب 1 - من ابواب موجبات الارث حديث 1 .
[ . . . ]
وفيه : ان الدليل لاينحصر بذلك كما يظهر لمن راجع ما
ذكرناه ، مع انه لو تم
فانما هو مع عدم كون الوارث مماثلا للميت ، وإلا فيجوز
له المباشرة مطلقا فتدبر .
فتحصل : ان الاظهر ما هو المشهور بين الاصحاب .
المسألة الثانية : صرح غير واحد بانه إذا كان الاولياء
رجالا ونساء فالرجال
اولى ، وعن المنتهى : نفي الخلاف فيه وقيده المحقق
الثاني بما إذا لم تكن امرأة وإلا
انعكس الحكم .
ولكن مقتضى ظاهر كلمات القوم عدم الفرق بين كون الميت
رجلا أو امرأة ،
بل عن الحدائق : نسبة التعميم إلى الاكثر . فالكلام يقع
في موردين :
الاول : في اصل الحكم . فقد استدل له : بان الرجل اقوى
على الامور وابصر
بها واسد رأيا ، وبما ( 1 ) ورد في نفي القضاء على الانثى
، وبما في صحيح الكناسي المتقدم
من تقديم الابن على الام ، وباصالة عدم ثبوت الولاية
للمرأة مع وجود الرجال سيما
مع كون الخطاب ظاهرا للذكور .
وفي الجميع نظر : أما الاول : فلان هذه التعليلات انما
يحسن ان تذكر حكمة للحكم إذا
دل دليل عليه ، وإلا فهي بانفسها لاتصح ان تكون دليلا
للحكم كما لايخفى .
وأما الثاني : فلان عدم القضاء على الانثى اعم من عدم
ولايتها مع وجود
الرجل .
…………………………………………
( 1 ) الوسائل - باب 2 - من ابواب صفات القاضي من كتاب
القضاء حديث 1 .
[ . . . ]
وأما الثالث : فلعدم وجوده في النسخ المتعارفة من كتب
الاخبار .
وأما الرابع : فلانه لاسبيل إلى الرجوع إلى الاصل مع
وجود الاطلاقات كقوله
( عليه السلام ) : يصلي على الجنازة اولى الناس بها أو
يأمر من يحب .
ودعوى : ان المنسبق إلى الذهن من الاولى هو الرجل ،
مندفعة بما تقدم من ان
المراد هو الاولى بالارث ، فاذا لا دليل على ذلك ، ولكن
الاحتياط لاينبغي تركه .
المورد الثاني : في انه على فرض ثبوته هل يختص ذلك بما
إذا كان الميت رجلا
ام لا ؟ وجهان : قد استدل للاول : بان ظاهر ما دل على
اعتبار اذن الولي ان له المباشرة
لا ان معنى ولايته الاذن فقط ، مضافا إلى اقتضاء التوكيل
في امر ذلك .
وفيه : مضافا إلى اختصاص هذا الوجه بالتغسيل ، وإلى ان
لازم ذلك نفي
الولاية عن غير المماثل مطلقا وهو مما لا يلتزم به احد
وقد دل الدليل على خلافه ، ففي
صحيح ( 1 ) زرارة : في المراة تؤم النساء ؟ قال ( عليه
السلام ) : لا إلا على الميت إذا لم يكن
احد اولى منها . انه كما ان ثبوت الولاية غير ملازم
لامكان المباشرة ، بل ربما تثبت مع
امتناعها لمرض ونحوه ، كذلك لا يلازم مع جوازها ، فان
المستفاد من ادلتها بل صريح
بعضها أما المباشرة او الاذن ، ويؤيده عدم الخلاف في
اولوية الزوج بزوجته ، مع ان
الاولى اجتناب المباشرة . فالثاني اظهر .
المسألة الثالثة في كل طبقة من مت إلى الميت بالاب والام
اولى ممن مت إليه
بالاب ، وهو اولى ممن انتسب إليه بالام . كما هو المشهور
. ويشهد له صحيح يزيد
الكناسي المتقدم ، فانه وان لم يصرح فيه بهذه الكلية ،
إلا انه تستفاد منه تلك كما
لا يخفى .
………………………………………………….
( 1 ) الوسائل - باب 25 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 1
.
[ . . . ]
الرابعة : صرح غير واحد بانه في الطبقة الاولى الاب مقدم
على الاولاد ، وهم
على اولادهم وهو على الام . أما الاول : فهو المشهور بين
الاصحاب ، بل عن التذكرة :
نسبته إلى علمائنا ، مشعرا بالاجماع عليه .
واستدل له : بان الاب اشفق علي الميت وارق عليه ، فيكون
دعائه اقرب
للاجابه ، وبالاجماع ، وبانه مع وجود الاب لا ينسبق إلى
الذهن من الامر بان يصلي
عليه اولى الناس به إلا هو ، فهو الذي تنصرف إليه
اطلاقات الادلة الواردة في هذا
الباب .
وفي الجميع نظر : اما الاول : فلما مر من عدم صلاحية مثل
هذه التعليلات ان
تكون دليلا للحكم الشرعي .
وأما الاجماع : فلانه لم يثبت لعدم ثبوته كونه تعبديا ،
اذ لعل مستند المجمعين
او بعضهم ما ذكر .
وأما الثالث : فلانه بعد ورود التفسير بان المراد باولى
الناس اولاهم بميراثه ،
لاسبيل إلى هذا الاستدلال . فاذا الاظهر بحسب الادلة عدم
التقديم ، إلا ان
الاحتياط سبيل النجاة .
وأما الثاني : فهو المشهور ايضا ، ويشهد له ، خبر
الكناسي ، وكون الاولاد اولى
بالميراث من اولادهم .
وأما الثالث : فقد استدل له : بما تقدم في تقديم الذكر
على الانثى الذي عرفت
ما فيه ، وبانه اشفق وارق واقرب إلى اجابة الدعاء وقد
عرفت ما في هذه التعليلات .
فالصحيح ان يستدل له بصحيح الكناسي ، فانه يستفاد منها
ان جانب الاب
[ والزوج أولى من غيره ]
اولى بالرعاية .
وعن الشيخ والحلي : انه في الطبقة الثانية : الجد مقدم
على الاخوة ، وان كانوا
للابوين .
واستدل له : بالانصراف حسب ما ادعوه في الاب لدى اجتماعه
مع الابن الذي
عرفت ما فيه ، وبان له الولاية على الميت وابيه في بعض
احوالهما .
وفيه : ان الولاية في حال الحياة في بعض الحالات لا تكون
دليلا على تقدمه
على الاخ في حال الممات بعد كون المناط الاولوية في
الميراث ، ثم انه لو تم ذلك فهو
بالنسبة إلى الجد من قبل الاب كما قيداه به ، وأما إذا
كان من قبل الام فهو مساو
للاخ منها خاصة كما هو واضح .
وقد نسب إليهما أنه في الطبقة الثالثة : العم مقدم على
الخال ، ويمكن ان يستدل
له بخبر الكناسي الظاهر في ان المنتسب بالاب مقدم على
المنتسب بالام .
المسألة الخامسة : ( والزوج اولى من غيره ) بزوجته على
المشهور ، بل عن
المعتبر والمنتهى وحاشية المدارك وغيرها : دعوى الاجماع
عليه .
ويشهد له ( 1 ) موثق اسحاق بن عمار عن مولانا الصادق (
عليه السلام ) :
والزوج احق بالمرأة حتى يضعها في قبرها . وعن المحقق
والمصنف : دعوى الاتفاق على
……………………………………………………...
( 1 ) الوسائل - باب 24 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 3
- 2 .
[ . . . ]
العمل بمضمونه .
وخبر ( 1 ) ابي بصير الذي رواه المشايخ الثلاثة في الكتب
الثلاثة عنه ( عليه
السلام ) : عن المرأة تموت من احق بالصلاة عليها ؟ قال (
عليه السلام ) : زوجها ، قلت :
الزوج احق من الاب والولد والاخ ؟ قال ( عليه السلام ) :
نعم ويغسلها .
واورد على الاستدلال بهما تارة : بضعف السند ، واخرى :
بمنافاة هذه الاولوية
لما تقدم من ان اولى الناس بالميت اولاهم بميراثه ،
وثالثة : بمعارضة الخبرين مع
صحيح ( 2 ) حفص عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) : في
المرأة تموت ومعها اخوها
وزوجها ايهما يصلي عليها ؟ قال ( عليه السلام ) : اخوها
احق بالصلاة عليها . وقريب
منه خبر ( 3 ) عبد الرحمن عنه ( عليه السلام ) .
ولكن يندفع الاول : بان الموثق حجة على الاقوى ، مع ان
ضعف السند لو كان
فهو منجبر بالعمل .
والثاني : بان تقديم بعض افراد الطبقة على غيره لجهات
اخر لاينافي مع كون
الولاية لمن هو اولى بالميراث .
والثالث : بان المعارض لاعراض الاصحاب عنه يطرح او يحمل
على التقية لما
عن الشيخ من حكاية موافقته للعامة .
ثم ان مقتضى اطلاق النص والفتوى عدم الفرق بين كون
الزوجة حرة أو
أمة ، دائمة او منقطعة ، وقد يقال بانصراف النصوص إلى
الحرة التي كانت مالكة لنفسها
في الحياة ، مع ان تقييد النصوص المذكورة اولى من تقييد
قاعدة السلطنة على الاملاك .
……………………………………………………..
( 1 ) الوسائل - باب 24 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 3
- 2 .
( 2 - 3 ) الوسائل - باب 24 - من ابواب صلاة الجنازة
حديث 4 - 5 .
[ والهاشمي احق إذا قدمه الولي ، ويستحب له تقديمه مع
الشرائط ]
وفيه : ان الانصراف ممنوع بعد كون ملاك احقية الزوج غير
معلوم عندنا ،
والزوجة تشمل الامة كما تشمل الحرة بلا فرق بينهما .
ودعوى منافاة ذلك لقاعدة السلطنة مندفعة بخروج الامة
بموتها من ملك
سيدها ، لخروجها من اهلية التملك . واستشكل في الجواهر
في المنقطعة ، لا سيما إذا
انقضى الاجل بعد موتها لبينونتها حينئذ عنه ، بل لم
يستبعد ذلك بمجرد موتها وان لم
ينقض الاجل ، لكونها كالعين المستأجرة إذا ماتت .
وفيه : ان اطلاق النص يقتضي ثبوت هذا الحكم في المنقطعة
كالدائمة ،
وحصول البينونة بينهما بمجرد موتها وان كان مما لاريب
فيه ، إلا انه في الدائمة
ايضا كذلك لعدم معقولية بقاء الزوجية متعلقة بالميت .
السادسة : ( والهاشمي احق إذا قدمه الولي ) بلاخلاف كما
في الجواهر ، وعن
المعتبر والتذكرة ونهاية الاحكام : دعوى الاجماع عليه .
( و ) لكن بمعنى انه ( يستحب له تقديمه مع ) كونه جامعا
( للشرائط ) .
ويشهد له - مضافا إلى ذلك - النبوي ( 1 ) : قدموا قريشا
ولاتقدموها . بناء على
قاعدة التسامح ، وعن المفيد : القول بوجوب تقديمه ، وليس
له دليل ظاهر .
………………………………
( 1 ) رواه الشهيد في محكي الذكرى .
[ والامام اولى من غيره ، ووجوبها على الكفاية ]
( و ) السابعة : ( الامام ) أي امام الاصل ( اولى من
غيره ) بالصلاة بلا خلاف
اجده ، بل عن ظاهر الخلاف : الاجماع عليه ، بل لعله
ضروري المذهب . كذا في
الجواهر .
وتشهد له مضافا إلى وضوحه ، خطبة الغدير ، وخبر ( 1 )
طلحة من زيد عن مولانا
الصادق ( عليه السلام ) : إذا حضر الامام الجنازة فهو
احق بالصلاة عليها . والبحث
في احتياجه إلى اذن الولي خروج عما يقتضيه قانون
العبودية .
( و ) بقي امران لابد من التنبيه عليهما : احدهما : ان
ثبوت الولاية لفرد او افراد
لاينافي ما ذكرناه في اول المباحث المتعلقة بالميت من ان
( وجوبها ) اي الصلاة وغيرها
من احكام الميت ( علي الكفاية ) كما تقدم الكلام في ذلك
في مبحث التغسيل ، كما انك
عرفت في ذلك المبحث حكم ولاية الحاكم ، وجملة من فروع
الولاية فراجع .
هل يعتبر اذن الجميع إذا تعدد
الاولياء
الثاني : انه إذا تعدد اهل مرتبة واحدة فهل يعتبر اذن
الجميع ، ام يكفي اذن
احدهم مطلقا ، او ما لم يمنع غيره ؟ وجوه : اقواها
الاوسط للسيرة المستمرة ، ولصدق
الولي على كل واحد منهم وانه ليس احد اولى به منه ، فاذا
صلى عليه فقد فعله اولى
الناس به ، فيكون مجزيا ، وليس لغيره منعه لعدم اولويته
منه فتدبر .
واستدل للاول : بان مقتضى اطلاق دليل الولاية ثبوت ولاية
واحدة لصرف
طبيعة الولي لا حقوق متعددة بتعد افراد الولي .
………………………………………………….
( 1 ) الوسائل - باب 23 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 3
.
[ . . . ]
وفيه : اولا ان ثبوت الولاية لصرف طبيعة الولي - على فرض
معقوليته - ليس
معناه ثبوت ولاية واحدة للجميع ، بل معناه ثبوت الولاية
لواحد من الافراد ، بمعنى
ان كل واحد من الافراد الثابتة لهم الولاية له التصدي
لجميع ما هو من شؤون الولاية ،
فيكفي اذن واحد منهم نظير ما ذكره جماعة في الواجب
الكفائي ، حيث التزموا بان
المكلف اليس مجموع الافراد ، ولا الجميع ، ولا الواحد
المعين ، ولا المردد ، بل صرف
وجود طبيعة المكلف ، فبامتثال احد المكلفين يتحقق الفعل
من صرف وجود الطبيعة ،
فيسقط الغرض ، فالتصريح بان الولاية ثابتة لصرف طبيعة
الولي ينافي الالتزام
باعتبار اذن الجميع .
وثانيا : ان توجه التكليف إلى صرف وجود طبيعة المكلف ،
كثبوت الولاية
لصرف وجود طبيعة الولي مما لا نتعقله ، اذ تعلق التكليف
بصرف وجود طبيعة الفعل
بمعنى ناقض العدم المطلق امر معقول من جهة ان المتعلق
غير موجود والتكليف
يقتضي ايجاده ، واما كون المكلف هو صرف طبيعته بعد
اعتبار ثبوت المكلف قبل فعلية
الحكم وفرض كون ثبوته في ضمن افراد متعددة فليس له معنى
معقول إلا كون
المكلف هو اسن المكلفين ، وهو كما ترى ، او كونه اول من
قام بالفعل ، وهو ينافي لزوم كون
موضوع التكليف مفروض الثبوت ، فلا مناص عن الالتزام بكون
الموضوع هو
المجموع المفروض عدمه في الواجبات الكفائية ، او الجميع
مع كون التكليف المتوجه
إلى كل واحد مشروطا بعدم اتيان الاخرين . وتمام الكلام
في ذلك والجواب عما اورد
عليه موكول إلى محله في الاصول .
وفي المقام بما ان الولاية تستفاد من النصوص المتضمنة
انه يصلي على الميت
اولى الناس به او من يأمره ، فلابد في تشخيص كون الولي
هو مجموع من في طبقة
واحدة ، او كل واحد منهم بعد عدم معقولية كون الولي هو
صرف طبيعة الولي من
[ . . . ]
الاستظهار من تلك النصوص وبيان مفادها .
فأقول : ان المراد من قوله ( عليه السلام ) : يصلي عليه
اولى
الناس به . لايحتمل ان يكون ايتان الجميع بصلاة واحدة
بان يأتي كل واحد
بتكبيرة واحدة مثلا . بل لو اتوا بها كذلك بطلت بلا كلام
، كما انه ليس المراد وجوب
اتيان كل واحد منهم بصلاة كاملة ، فانه لا يجب اكثر من
صلاة واحدة بلا كلام ، بل
المراد منه ان لكل واحد من الاولياء ان يصلي عليه بمعنى
ان الكل مكلفون بالتكليف
المشروط ، ولازم ذلك هو ثبوت الولاية لكل واحد من
الافراد لاثبوت ولاية واحدة
للجميع .
وعليه ، فلا يجب الاسيتذان من الجميع فتدبر فانه دقيق .
واستدل للثالث : بان الولاية الثابتة لكل واحد لازمها
امران :
1)
اعتبار اذنه
2)
مانعية منعه
. فلو اذن احد الاولياء ولم يمنع الاخر . فالشرط موجود و
المانع مفقود فتصح الصلاة ، واما لو منع الاخر ، فالشرط وان كان
موجودا ال
ا انه لوجود المانع لاتصح الصلاة .
وفيه : ان ظاهر قوله ( عليه السلام ) : يصلي عليه اولى
الناس به أو من يأمره ،
اعتبار الاذن في صحة الصلاة ، واما مانعية المنع فلا
دليل عليه ، مع ان شرطية الاذن
لا يعقل اجتماعها مع مانعية المنع لما حقق في محله من
عدم معقولية جعل الشرطية
لاحد الضدين والمانعية للاخر ، فتأمل .
فتحصل : ان الاقوى كفاية اذن احدهم ، ومنه يظهر جواز
الصلاة من كل واحد
منهم بلا اذن من الاخرين والتفصيل بينهما بالالتزام بعدم
كفاية اذن احدهم وجواز
الصلاة بلا اذن من الاخرين ، كما في العروة في غير محله
، واشكل منه افتائه جزما
بجواز ان يقتدي بكل واحد منهم مع فرض اهليته للجماعة ،
اذ شرعية عقد جماعتين على
[ وكيفيتها ان يكبر بعد النية خمسا ]
ميت واحد مع فرض عدم الاطلاق لما تستفاد منه شرعية
الجماعة فيها وعدم معهوديته
في الشريعة . محل اشكال ، نعم بطلان الجماعة لايقتضي
بطلان صلاة الامامين .
واضعف من ذلك كله ما أورده بعض الاعاظم علي السيد رحمه
الله بقوله :
لايتضح الفرق بين الصلاة فرادى والصلاة مقتديا في وجوب
الاستيذان من الجميع ،
اذ يرد عليه : انه لا ريب ولا كلام في انه لا يعتبر
الاستيذان لا من الجميع ولا من واحد
منهم ، للمأمومين .
( و ) القسم الثالث : في ( كيفيتها ) وهي ( ان يكبر بعد
النية ) التي لا شبهة في
وجوبها فيها لكونه من العبادات ( خمسا ) اجماعا ، حكاه
غير واحد من الاساطين .
وتشهد له نصوص مستفيضة ان لم تكن متواترة : كصحيح ( 1 )
أبي ولاد : سألت
أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن التكبير علي الميت ،
فقال ( عليه السلام ) : خمسا .
وصحيح ( 2 ) إسماعيل بن سعد الاشعري عن مولانا الرضا (
عليه السلام ) :
قال : سألته عن الصلاة علي الميت ، فقال ( عليه السلام )
: اما المؤمن فخمس تكبيرات ،
واما المنافق فاربع ولا سلام فيها . ونحوهما غيرهما .
وفي خبر أبي بصير ( 3 ) : التعليل بانه اخذ من كل من
الدعائم التي بني عليها
الاسلام وهي : الصلاة ، والزكاة ، الصوم ، الحج ،
والولاية تكبيرة .
…………………………………………………
( 1 ) الوسائل - باب 5 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 9 .
( 2 ) الوسائل - باب 5 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 6 .
( 3 ) الوسائل - باب 5 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 17
.
[ بينها اربعة ادعية ]
وفي صحيح ( 1 ) ابن سنان التعليل بانه اخذ من كل من
الصلوات الخمس
تكبيرة .
وما في اخبار جابر ، الحسن بن زيد ، وعقبة : من انه ليس
في التكبيرة شئ
مؤقت ، فمطروح او مأول .
( بينها ) اي بين التكبيرات الخمس ( اربعة ادعية ) كما
هو المشهور وعن ظاهر
الخلاف وصريح الغنية والذكرى : دعوى الاجماع عليه .
وتشهد له الاخبار ( 2 ) الكثيرة الواردة في بيان كيفية
هذه الصلاة ، الامرة بالدعاء
قولا وفعلا ، وخبر ( 3 ) أبي بصير قال : كنت عند أبي عبد
الله ( عليه السلام ) جالسا
فدخل رجل فسأله عن التكبير على الجنازة فقال ( عليه
السلام ) : خمس تكبيرات ، ثم
دخل آخر فسأله عن الصلاة على الجنازة فقال ( عليه السلام
) : اربع صلوات ، فقال
الاول : جعلت فداك سألتك فقلت خمسا ، وسألك هذا فقلت
اربعا ؟ فقال ( عليه
السلام ) : انك سألتني عن التكبير وسألني هذا عن الصلاة
، ثم قال ( عليه السلام ) :
انها خمس تكبيرات بينهن اربع صلوات .
ويؤيده اطلاق الصلاة عليها ، فان المستفاد من النصوص ان
ذلك انما يكون
لاجل اشتمالها على الدعاء الذي هو معناها اللغوي .
وفي الشرائع : الدعاء بينهن غير لازم ، واستدل له بالاصل
، وبما دل ( 4 ) علي انها
خمس تكبيرات الظاهر في انها تمام مهية هذه الصلاة ،
وباختلاف النصوص في كيفية
………………………………………………….
( 1 ) الوسائل - باب 5 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 13
.
( 2 ) الوسائل - باب 2 - من ابواب صلاة الجنازة .
( 3 ) الوسائل - باب 5 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 12
.
( 4 ) الوسائل - باب 2 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 1 .
[ . . . ]
الدعاء الذي هو من شواهد عدم اللزوم .
وفي الكل نظر : اما الاول : فلانه لا مجال للرجوع إليه
مع الدليل .
وأما الثاني : فلانه لا مفهوم له كي يدل على عدم وجوب شئ
آخر غير
التكبيرات ، مع انه لو سلم كونه دالا على ذلك يتعين
تقيده بما دل على وجوب الادعية .
وأما الثالث : فلان الاختلاف من شواهد عدم وجوب دعاء خاص
لا عدم
وجوب اصل الدعاء ، فالاظهر وجوب الادعية .
وأما كيفيتها فقد صرح جماعة من الاساطين بوجوب الشهادتين
بعد التكبيرة
الاولى ، والصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) بعد
الثانية ، والدعاء للمؤمنين بعد
الثالثة ، وللميت بعد الرابعة ، بل عن الشهيد والمحقق
الثاني : نسبته إلى المشهور ، وعن
الشيخ : دعوى الاجماع عليه ، وفي المتن وعن المختلف
والمدارك وغيرها : عدم لزوم
ذلك ، ونسب هذا القول إلى الاكثر .
واستدل للاول : بما رواه ( 1 ) محمد بن مهاجر عن امه عن
ام سلمة قالت : سمعت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله (
صلى الله عليه وآله ) إذا صلى على
ميت كبر وتشهد ، ثم كبر وصلى على الانبياء ودعا ، ثم كبر
ودعا للمؤمنين ، ثم كبر
الرابعة ودعا للميت ، ثم كبر الخامسة وانصرف . وعن
الصدوق روايته في العلل إلا انه
قال : ثم كبر وصلى على النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
واورد عليه بامرين : احدهما : انه نقل فعل لا اشعار
بتعينه فضلا عن الدلالة
عليه الثاني : انه متضمن للتشهد بعد الاولى والصلاة على
الانبياء بعد الثانية ، والمدعى
تعين الشهادتين بعد الاولى ، والصلاة على النبي بعد
الثانية .
………………………………………………….
( 1 ) الوسائل - باب 20 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 1
.
ولكن يمكن دفع الاول : بان ظاهر نقل المعصوم فعل النبي (
صلى الله عليه
وآله ) لا سيما مع نقل مداومته عليه في مقام بيان الحكم
تعينه .
ودفع الثاني : بان المراد بالتشهد الشهادتان ، والصلاة
على الانبياء متضمنة
للصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
فالصحيح ان يورد عليه : بانه معارض مع سائر نصوص الباب
الصريحة او
الظاهرة في عدم تعين ذلك ، ففي خبر ( 1 ) علي بن سويد
الامر بقراءة ام الكتاب بعد
الاولى . وفي خبر ( 2 ) إسماعيل بن همام : ان النبي (
صلى الله عليه وآله ) حمد الله تعالى
ومجده في التكبيرة الاولى . وفي صحيح ( 3 ) أبي ولاد :
الجمع بين الشهادة لله بالوحدانية ،
والصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، والدعاء
للميت في جميعها ، وترك الشهادة
بالرسالة والدعاء للمؤمنين في جميعها . وفي مصحح ( 4 ) :
زرارة ترك الشهادتين معا . وفي
موثق ( 5 ) سماعة : الجمع بين الشهادة بالوحدانية
والصلاة على النبي ( صلى الله عليه
وآله ) والدعاء للمؤمنين بعد التكبيرة الاولى ، والدعاء
للميت وللمؤمنين بعد الثلاث
الاخر بعدها . وفي صحيح ( 6 ) الحلبي : الجمع بين
الشهادتين والصلاة على النبي ( صلى
الله عليه وآله ) والدعاء للمؤمنين وللميت بعد كل تكبيرة
من التكبيرات . وفي غيرها
غير ذلك ، فيتعين التصرف فيه بحمله على الاستحباب .
ثم ان هذه النصوص متفقة في اعتبار الدعاء للميت في بعض
التكبيرات ، ومختلفة في اعتبار غيره ، والجمع بين النصوص
يقتضي الالتزام بعدم اعتبار
دعاء موقت سوى الدعاء للميت نعم ما نسب إلى المشهور هو
الافضل ، والاحوط
واحوط منه الاتيان بذلك كله بين كل تكبيرتين مع انه افضل
. هذا كله في المؤمن .
………………………………………………
( 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ) الوسائل - باب 4 - من ابواب
صلاة
الجنازة حديث 8 - 9 - 5 - 3 - 2 - 6 .
[ . . . ]
واما ان كان الميت منافقا والمراد به في المقام بقرينة
مقابلته بالمؤمن ، وتصريح
القوم بعدم وجوب الصلاة على من حكم بكفره من المخالفين
للحق هو الاعم من
المخالف ، ومن كان مظهرا للاسلام مبطنا للكفر ، اقتصر
المصلي على اربع تكبيرات .
وتشهد له في المخالف : قاعدة ( 1 ) الالزام ، وفي المظهر
للاسلام المبطن للكفر :
جملة من النصوص ( 2 ) المتضمنة ان النبي ( صلى الله عليه
وآله ) كان يكبر على
المؤمنين خمسا ، وعلى
اهل النفاق اربعا .
وبما ذكرناه في وجه ما اريد بالمنافق في المقام ، يظهر
انه يدل على هذا الحكم
فيهما صحيح ( 3 ) إسماعيل بن سعد الاشعري عن الامام
الرضا ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الصلاة على الميت ، فقال ( عليه السلام ) : أما
المؤمن فخمس تكبيرات ، وأما
المنافق فاربع .
وبما انه لاينحصر موضع الدعاء للميت او عليه بما بعد
الرابعة ، فلا ينافي هذه
النصوص ما تضمن انه يدعي عليه في الصلاة ، بل ظاهر خبر (
4 ) عامر بن السمط
وقوع الدعاء عليه من الحسين بن علي عليهما السلام بعد
الاولى . مع انه لو سلم ان
الدعاء للميت او عليه محله بعد التكبيرة الرابعة - الذي
نسب إلى ظاهر الاصحاب
الاتفاق عليه - لا يكون ذلك منافيا لما ذكرناه ، اذ ما
دل على انه ينصرف بعد التكبيرة
الاخيرة يختص بالصلاة على المؤمن التي يجب فيها خمس
تكبيرات كما لا يخفى ، وما
تضمن انه ( صلى الله عليه وآله ) انصرف بعد الرابعة خال
عن ذكر الدعاء عليه .
……………………………………………………
( 1 ) الوسائل - باب 30 - من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه
.
( 2 ) الوسائل - باب 5 - من ابواب صلاة الجنازة .
( 3 ) الوسائل - باب 5 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 5 .
( 4 ) الوسائل - باب 4 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 6 .
[ . . . ]
ولا قراءة فيها ولا تسليم ،
لاحظ خبر ابن مهاجر المتقدم ،
لا حظ خبر ابن مهاجر المتقدم .
ثم ان النصوص كما تضمنت الدعاء للميت إذا كان مؤمنا ،
وعليه ان كان
منافقا كذلك ، تضمن بعضها انه يدعو بدعاء المستضعفين ان
كان الميت منهم ، وان
جهله سأل الله ان يحشره مع من يتولاه ، وان كان طفلا سأل
الله ان يجعل له ولابويه
فرطا كما يظهر لمن راجع نصوص الباب .
ويستحب ان لاينصرف المصلي إلا بعد رفع الجنازة لخبر ( 1
) حفص عن جعفر
عن أبيه ( عليه السلام ) : ان عليا ( عليه السلام ) كان
إذا صلى على جنازة لم يبرح من
مصلاه حتى يراها على ايدي الرجال : وفي خبر ( 2 ) يونس :
ولايبرح حتي يحمل السرير .
فتحصل مما ذكرناه : ان ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله (
وافضلها ان يكبر
ويتشهد الشهادتين ، ثم يصلي علي النبي وآله بعد الثانية
، ثم يدعو للمؤمنين بعد
الثالثة ، ثم يدعو للميت ان كان مؤمنا ، وعليه ان كان
منافقا ، وبدعاء المستضعفين
ان كان منهم في الرابعة ، ولو كان طفلا سأل الله تعالى
ان يجعل له ولابويه فرطا
وان لم يعرفه سأل الله ان يحشره مع من يتولاه ، ثم يكبر
الخامسة وينصرف بعد
رفع الجنازة ) تام لا اشكال فيه إلا من جهة التزامه بانه
يكبر على المنافق خمسا . فتدبر .
ولا خلاف في انه ( لا قراءة فيها ) أي في هذه الصلاة (
ولا تسليم ) . والنصوص ( 3 )
شاهدة به ، وما دل ( 4 ) على انه يسلم بعد الخامسة مطروح
، وأما ما دل ( 5 ) على انه يقرأ
بفاتحة الكتاب ، فالجمع بينه وبين ما صرح فيه بانه قراءة
فيها يقتضي الالتزام بانه
………………………………………………….
( 1 ) الوسائل - باب 11 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 1
.
( 2 ) الوسائل - باب 11 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 2
.
( 3 ) الوسائل - باب 9 - من ابواب صلاة الجنازة .
( 4 - 5 ) الوسائل - باب 2 - من ابواب صلاة الجنازة .
[ ويستحب فيها الطهارة وليست شرطا مسائل ، ]
لاقراءة فيها من حيث كونها قراءة لامن حيث انها من
مصاديق الثناء والدعاء ، بل
من افضلها .
( ويستحب فيها الطهارة وليست شرطا ) بلا خلاف فيهما ،
ويشهد لهما خبر ( 1 )
عبد الحميد بن سعيد قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام
) : الجنازة يخرج بها ولست
على وضوء ، فان ذهبت اتوضأ فاتتنى الصلاة ، اصلي عليها
وانا على غير وضوء ؟ فقال :
تكون على طهر احب .
وتشهد للثاني نصوص كثيرة : كموثق ( 2 ) يونس عن الامام
الصادق ( عليه
السلام ) : عن الجنازة اصلي عليها على غير وضوء ؟ فقال (
عليه السلام ) : نعم انما هو
تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على
غير وضوء . ونحوه غيره .
القسم الرابع : في شروطها غير ما تقدم الواجبة والمسنونة
، وما يكره فيها وبعض
احكامها ، والكلام فيه يقع في ( مسائل ) ، وقبل التعرض
لها لابد من البحث فيما تنطوي
عليها كلماتهم قالوا : يعتبر في المصلي البلوغ ، بمعنى
انه لو صلى الصبي لا تجزى صلاته
عن البالغين ، حتى بناء على شرعية عبادات الصبي كما صرح
به غير واحد منهم
صاحب الجواهر وكاشف الغطاء ، وعللوه بعدم معلومية اجزاء
الندب عن الواجب ،
فيتعين الرجوع إلى قاعدة الاشتغال . وتوضيحه انه وان
سلمت شرعية عبادات الصبي
…………………………………………………………
( 1 - 2 ) الوسائل - باب 21 - من ابواب صلاة الجنازة
حديث 2 - 3 .
[ . . . ]
كما قويناها في محلها ، إلا ان الاجزاء يتوقف على احراز
كون ما يأتي به الصبي فردا
من الطبيعة التي تكون واجبة على البالغين ، والاختلاف
انما يكون من جهة ان الصبي
يجوز له ترك الواجبات لقصور فيه ، لا كون ما يأتي به غير
ما يأتي به سائر الافراد .
وبعبارة اخرى : يتوقف على احراز ما يأتي به الصبي بجميع
ما تفي به
صلاة البالغين من المصلحة ، وإلا فلا وجه للاجزاء كما لا
يخفى ، وحيث ان احراز ذلك
من ادلة شرعية عبادات الصبي في غاية الاشكال لما حققناه
في محله من ان دليلها
ليس هو اطلاق ادلة شرعية العبادات بدعوى ان حديث ( رفع
القلم ) انما ينفي اللزوم
لا اصل التكليف .
بل هي الادلة الدالة على امر الاولياء ( 1 ) صبيانهم
بالصلاة وغيرها من
العبادات ، بضميمة ما ثبت في محله من ان الامر بالامر
بشئ امر بذلك الشئ إذا لم
يكن الغرض حاصلا بمجرد الامر كما في المقام . وتلك
الادلة وان اختصت ببعض
العبادات ، إلا انه بعد الغاء الخصوصية يثبت الحكم في
جميع الموارد ، فالشك في الاجزاء
شك في اشتراط الخطاب المتوجه إلى البالغين وعدمه ،
واطلاق الخطاب لو كان ينفيه ،
وإلا فبما انه يرجع إلى الشك في الامتثال بعد القطع
بالاشتغال ، فالمرجع فيه هو
الاحتياط لا البراءة .
فتحصل : ان الاظهر عدم الاكتفاء بصلاته .
ثم انه على فرض الاجزاء لو علم بوقوعها منه صحيحة جامعة
لشروط
الصحة لا اشكال ، ولو شك في ذلك فهل يجتزي بها ام لا ؟
وجهان : لا يبعد الثاني لعدم
الاطلاق لما دل على جريان قاعدة الصحة في فعل الغير في
صورة الشك بنحو يشمل
…………………………………………………...
( 1 ) الوسائل - باب 3 - من ابواب اعداد الفرائض ونوافلها
من كتاب الصلاة .
[ الاولى لا يصلى عليه إلا بعد تغسيله وتكفينه ]
فعل غير البالغ .
وعليه فالاحوط البناء على العدم .
يشترط ان تكون الصلاة بعد الغسل
والتكفين
( الاولى : لا يصلى عليه إلا بعد تغسيله وتكفينه ) بلا
خلاف ، بل في المدارك :
هذا قول العلماء كافة ، واستدل له في المدارك بان النبي
( صلى الله عليه وآله ) هكذا
فعل وكذا الصحابة والتابعون ، فيكون الاتيان بخلافه
تشريعا محرما . وهذا بظاهره
واضح الجواب ، اذ الفعل غير الصادر لبيان الحكم مجمل
الوجه ، فلا يصلح ان يقيد به
اطلاق الادلة ، اللهم إلا ان يقال : ان مراده الاستدلال
بالسيرة المستمرة إلى زمان
المعصومين ، وانها بهذه الكيفية المعهودة - أي الواقعة
بعدهما - متلقاة من صاحب
الشرع ، وهذا الوجه هي العمدة فيه .
وأما الاستدلال له بعطف الصلاة بالواو على الغسل
والتكفين في جملة من
النصوص كخبر ( 1 ) علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه
السلام ) : عن الرجل يأكله
السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به ؟ قال
( عليه السلام ) : يغسل
ويكفن ويصلى عليه ويدفن . ونحوه غيره ، فهو غير تام . إذ
العطف بالواو لا يدل إلا
على مشاركة ما بعدها لما قبلها في الحكم ، ولا يدل على
اعتبار الترتيب .
ونحوه التمسك باصالة الاشتغال بدعوى انها المرجع عند
الشك في اعتبار
…………………………………………………
( 1 ) الوسائل - باب 38 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 1
.
[ . . . ]
شئ في المأمور به مطلقا كما عن جماعة ، او فيما نحن فيه
الذي تعلق الشك اولا
وبالذات بان الصلاة على الميت هل هي مشروعة قبل الغسل او
التكفين ام تختص
مشروعيتها بما بعدهما كما عن المحقق الهمداني رحمه الله
؟
اذ يرد على الاول : ما حققناه في محله من ان المرجع عند
الشك في الشرطية او
الجزئية قاعدة البراءة لا الاشتغال .
ويرد على الثاني : انه ان كان الشك في كون الغسل
والتكفين من شروط وجوب
الصلاة كان لما ذكر وجه ، ولكنه مقطوع العدم وليس هو محل
الكلام ، بل الشك انما
يكون في كونهما من شروط صحتها . وعليه فحكم هذا الشرط
حكم سائر الشروط
كما لا يخفى . فتدبر .
ولا فرق في بطلان الصلاة قبل الغسل والتكفين بين كون
الايقاع عمديا او
سهويا ، واحتمل صاحب الجواهر الاجزاء في صورة السهو
والنسيان ، وعن النراقي
رحمه الله : الجزم به .
واستدل له : بعدم ثبوت الاجماع في هذه الصورة ، وبحديث (
1 ) الرفع .
وفيهما نظر : أما الاول : فلان المدرك ليس هو الاجماع
كما عرفت .
وأما الثاني : فلما حقق في محله من ان حديث الرفع انما
يرفع الحكم فيما إذا
تعلق النسيان بما هو متعلق التكليف ، فلو نسي الاتيان
بهما قبل الصلاة حتى مضى
وقتهما يشمله الحديث ، وإلا فلا ، لان ما تعلق به
النسيان وهو ايقاعهما قبلها في وقت
خاص ليس متعلق الامر ، وما تعلق به الامر لم يتعلق به
النسيان .
وبالجملة : المقام نظير ما إذا نسى جزء من اجزاء الصلاة
في اول الوقت وصلى
……………………………………………………..
( 1 ) الوسائل - باب 56 - من ابواب جهاد النفس من كتاب
الجهاد .
[ . . . ]
صلاة فاقدة له .
واما الجواب عنه : بان الحديث لايصلح للدلالة على صحة
الناقص فلا يصلح
لتقييد اطلاق دليل الشرطية ، فغير سديد ، اذ لو سلم شمول
الحديث له فهو يرفع
الحكم المتعلق بما يعتبر فيه ذلك ، وحيث انه يعلم من
الخارج عدم سقوط التكليف بها
رأسا ، فلا محالة يكون متعلقة الصلاة غير المقيدة بذلك
فتصح . فتدبر .
ولو تعذر التكفين لاتسقط الصلاة بلا خلاف ، ويقتضيه
اطلاق ما تضمن الامر
بها بعد كون الدليل الدال على اعتبار كونها بعد التكفين
مختصا بغير هذه الصورة ،
والخبران الاتيان ، وحينئذ فلو امكن ستر عورته بثوب ونحوه
يصلي عليه بعد سترها ،
ولا يجب وضعه في القبر والصلاة عليه بعد ذلك لاطلاق
الادلة وعدم الدليل على وجوب
ذلك لاختصاص الخبرين الاتيين بغير هذا الفرض ، بل مفهوم
قوله ( عليه السلام ) في
خبر محمد بن مسلم الاتي : إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به
عورته فليحفروا قبره
ويضعوه في لحده . . . الخ عدم وجوبه في هذا المورد . فما
عن الذكرى من انه ان امكن
ستره بثوب صلى عليه قبل الوضع في اللحد ، هو الصحيح .
وان لم يمكن ذلك يضعه في القبر ويغطي عورته بشئ من
التراب أو غيره
ويصلي عليه بلا خلاف .
ويشهد له خبر ( 1 ) محمد بن اسلم : عن رجل قال : قلت
لابي الحسن الرضا
……………………………………………………
( 1 ) الوسائل - باب - 36 - من ابواب صلاة الجنازة حديث
2 .
[ . . . ]
( عليه السلام ) : قوم كسر بهم المركب في بحر فخرجوا
يمشون على الشط فاذا هم
برجل ميت عريان ، والقوم ليس عليهم إلا مناديل متزرين
بها ، وليس لهم فضل ثوب
يوارون الرجل ، فكيف يصلون عليه وهو عريان ؟ فقال ( عليه
السلام ) : إذا لم يقدروا
على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده
يوارون عورته بلبن او
احجار او تراب ثم يصلون عليه ، ثم يوارونه في قبره ، قلت
: ولا يصلون عليه وهو
مدفون بعد ما يدفن ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ، لو جاز
ذلك لاحد لجاز لرسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، فلا يصلى على المدفون ولا على
العريان . ونحوه موثق ( 1 ) عمار .
ثم هل يجوز لدى التمكن من ستر عورته بالتراب ونحوه خارج
القبر أن
يصلى عليه كذلك ، ام يجب ان يكون بعد وضعه في القبر ؟
وجهان : من الامر بها بعد
وضعه في اللحد ، لا سيما وان ستر العورة امر ممكن في
جميع موارد حفر القبر كما لا يخفى ،
واحتمال ان يكون لستر سائر جسده في الجملة مدخلية في ذلك
. ومن ورود الامر في
الجواب مورد توهم الحظر ، وان المقصود به ستر العورة كما
يشير إليه ذيل الخبرين
حيث ان ظاهره سوق الخبرين لبيان عدم جواز الصلاة على
العاري . والاول لو لم
يكن اقوى فلا ريب في كونه احوط وان ادعى في محكي كشف
اللثام ان الجواز مما
لا خلاف فيه .
ثم انه هل يجب في حال الصلاة وضعه في القبر على نحو وضعه
خارجه للصلاة ،
ام يجب وضعه فيه على كيفية الدفن ، ام يتخير بينهما ؟
وجوه ، بل اقوال : نسب كل من
الاولين إلى ظاهر الاصحاب . اقواها الاول لاطلاق ادلته .
واستدل للثاني : بان المنساق إلى الذهن من الخبرين من
جهة عدم التعرض
………………………………………………….
( 1 ) الوسائل - باب 36 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 1
.
[ الثانية تكره الصلاة على الجنازة مرتين ]
لتبديل كيفية الوضع بعد الصلاة واطلاق الامر بالدفن
بعدها انما هو وضعه في لحده
على الهيئة المعهودة في الدفن من الاضطجاع .
وفيه : انهما ليسا في مقام البيان من هذه الجهة كي يتمسك
بهما . وبذلك ظهر
ضعف مستند القول الاخير ، اذ لا وجه له سوى ذلك بضميمة
ان الظاهر من الامر
كونه من باب الرخصة فتدبر .
( الثانية : تكره الصلاة على الجنازة مرتين ) على
المشهور نقلا وتحصيلا ، بل في
الغنية : الاجماع عليه ، كذا في الجواهر ، وعن ابن أبي
عقيل : نفي الكراهة مطلقا ، وتبعه
بعضهم ، ومال إليه في الجواهر ، وعن جماعة من الاصحاب
منهم الشيخ في الخلاف :
مدعيا عليه اجماع الفرقة ، والشهيدان ، والمحقق الثاني :
اختصاص الكراهة بالمصلى ،
وعن التذكرة ونهاية الاحكام : ان الوجه التفصيل فان خيف
على الميت ظهور حادثة
به كره تكرار الصلاة وإلا فلا . وقوى في الجواهر ارتفاع
الكراهة في ذي الفضل
الشرف الاخروي ، والكراهة في غيره ، وتبعه سيد العروة
وأكثر محشيها .
وأما النصوص ، فهي طائفتان : الاولى : ما تضمن النهي عن
التكرار كخبر ( 1 )
وهب بن وهب عن جعفر بن أبيه : ان رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) صلى على جنازة
فلما فرغ جاءه اناس فقالوا : يا رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) لم ندرك الصلاة عليها ،
فقال ( صلى الله عليه وآله ) : لا يصلى على جنازة مرتين
ولكن ادعوا لها . ونحوه غيره .
…………………………………………………
( 1 ) الوسائل - باب 6 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 24
- 20
[ . . . ]
الثانية : ما دل على جواز التكرار واستحبابه كموثق ( 1 )
يونس بن يعقوب عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن الجنازة لم ادركها
حتى بلغت القبر ، قال ( عليه
السلام ) : إذا ادركتها قبل ان تدفن فان شئت فصل عليها .
وخبر ( 2 ) جابر عن الامام
الباقر ( عليه السلام ) وفيه : ان رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) خرج إلى جنازة امرأة
من بني النجار فصلى عليها فوجد الحفيرة لم يمكنوا فوضعوا
الجنازة فلم يجئ قوم إلا
قال لهم : صلوا عليها وخبر ( 3 ) أبي بصير المتضمن ان
عليا ( عليه السلام ) كرر الصلاة
على سهل . ورسول الله ( عليه السلام ) على حمزة . ونحوها
غيرها .
ومنشأ الاختلاف : الاختلاف في كيفية الجمع بين الطائفتين
، حيث انهم ذكروا
في مقام الجمع بينهما وجوها :
الاول : ان الطائفة الاولى ظاهرة في الحرمة ، والثانية
صريحة في الجواز ، فالجمع
العرفي يقتضي حمل الاولى على الكراهة .
وفيه : ان هذا الجمع في المقام لا يكون عرفا لانا إذا
جمعنا قوله ( صلى الله عليه
وآله ) : لا يصلى على جنازة مرتين . مع قوله ( صلى الله
عليه وآله ) : صلوا عليها . لا ريب
في ان اهل العرف يرون التهافت بينهما ، ولا يرون احدهما
قرينة على الاخر .
الثاني : ان الطائفة الاولى ضعيفة السند ، فلا تصلح لان
يستند إليها في الحكم ،
فالمستند خصوص الثانية .
وفيه : ان ضعفها منجبر بعمل الاصحاب واستنادهم إليها .
……………………………………………………….
( 1 ) الوسائل - باب 6 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 24
- 20 .
( 2 ) التهذيب ج 3 ص 325 المطبوع في النجف .
( 3 ) الوسائل - باب 6 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 17
.
[ . . . ]
الثالث : ان النهي في الطائفة الاولى لوروده مورد توهم
الوجوب لايدل إلا على
عدم الوجوب .
وفيه : ان ظاهرها ثبوت المرجوحية كما يظهر لمن راجعها .
الرابع : ان الجمع بينهما وبين ما دل على جوار الصلاة
على المدفون يوما وليلة
يقتضي الالتزام باختصاص الطائفة الاولى بالمصلى .
وفيه : ان بعض نصوص الطائفة الثانية مورده المصلي - لا
حظ خبر أبي بصير
المتقدم - مع ان الجواز لا ينافي الكراهة .
الخامس : حمل الطائفة الاولى على التقية ، لان الكراهة
محكية عن ابن عمر
وعايشة وأبي موسى والاوزاعي واحمد والشافعي ومالك وأبي
حنيفة .
وفيه : ان ذلك يتم بناء على عدم امكان الجمع العرفي بين
الطائفتين .
فالصحيح ان يقال : ان جملة من نصوص الطائفة الثانية
واردة في موارد
مخصوصة ، ككون الميت من أهل الفضل والشرف الاخروي - لاحظ
خبر أبي بصير
- وعدم كون التكرار موجبا للتعطيل ومنافيا للتعجيل
المطلوب شرعا - لا حظ خبر
جابر - وهذه النصوص لاخصيتها من الطائفة الاولى توجب
اختصاصها بغير هذه
الموارد .
وأما ما دل على الامر بالتكرار مطلقا . كموثق يونس ، فهو
انما يدل على رجحان
فعلها من حيث هو ، وهذا مما اتفق عليه الكل ، وإلا امتنع
وقوعها عبادة ، ولا ينفي عدم
انطباق عنوان مرجوح عليها ، او راجح على تركها كي يصلح
لمعارضة ما تضمن النهي
عنها الذي لا محل له سوى ذلك ، فتدبر .
فتحصل : ان الاظهر كراهة التكرار إلا إذا كان الميت من
اهل الفضل
والشرف ، او حصل التأخير قهرا بسبب آخر .
[ الثالثة لو لم يصل على الميت صلى على قبره يوما وليلة ]
( الثالثة : لو لم يصل على الميت صلى على قبره يوما وليلة
) كما صرح به
جماعة منهم الشيخان والحلي والمحقق والمصنف في بعض كتبه
، واطلاقه يقتضي عدم
الفرق بين ما لو صلي عليه قبل الدفن ، وما لم يصل عليه .
وعن المختلف : تخصيصه بمن دفن بغير صلاة ، وعن سلار :
انه يصلى عليه إلى
ثلاثة ايام ، وعن ابن الجنيد : يصلى عليه ما لم تتغير
صورته ، وعن ابن بابويه : يصلى
عليه ولم يقدر لها وقتا .
وتنقيح القول في ذلك يستدعي التكلم في موردين : الاول :
لو دفن الميت بغير
صلاة ، ففي الجواهر : الظاهر عدم سقوطها بذلك بلا خلاف
صريح اجده إلا من
المصنف في المعتبر والمحكي عن الفاضل في بعض كتبه ، ومال
إليه في المدارك ، ولا ريب
في ضعفه . انتهى .
واستدل له فيها : بالاصل ، واطلاق دليل الوجوب ، وفحوى
نصوص الجواز
كصحيح ( 1 ) هشام عن الامام الصادق ( عليه السلام ) : لا
بأس ان يصلي الرجل على
الميت بعدما يدفن . ونحوه غيره .
ولكن يرد عليه : ان الاصل ( أي الاستصحاب ) لايجري بناء
على ما هو الحق
من عدم جريانه في الاحكام كما اشرنا إليه في هذا الشرح
مرارا ، مع انه يقتضي نبش
القبر والصلاة عليه لا على قبره كما لا يخفي ، واطلاق
دليل الوجوب يقيد بما دل على
اعتبار كونه قبل الدفن من الاجماعات والنصوص ، ونصوص
الجواز ، مضافا إلى عدم
………………………………………………….
( 1 ) الوسائل - باب 18 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 1
.
[ . . . ]
امكان استفادة الوجوب منها إلا بناء على تمامية قاعدة
الميسور التي عرفت ما فيها
سابقا او كونها هي الصلاة المأمور بها لزوما قبل الدفن
الذي هو غير ثابت ، معارضة
مع نصوص المنع . كموثق ( 1 ) عمار المقدم قلت : فلا يصلى
عليه إذا دفن ؟ فقال ( عليه
السلام ) : لا يصلى على الميت بعد ما يدفن ، ولا يصلى
عليه وهو عريان حتى توارى
عورته . ونحوه غيره .
وقد جمعوا بين الطائفتين بوجوه :
1)
ما عن
المختلف وفي جامع المقاصد ، وهو :
حمل الاولى على من لم يصل عليه ، والثانية على من صلى
عليه .
وفيه : انه جمع لا شاهد له ، بل ظاهر الموثق : المنع من
الصلاة على من لم يصل
عليه كما يظهر لمن تدبر في صدره وذيله ، وبعض نصوص
الجواز كالصريح في ارادة
الصلاة على من صلى .
2)
ما احتمله الشيخ
ومال إليه صاحب الحدائق ، وهو : حمل الاولى على ارادة
محض الدعاء ، ونصوص المنع على صلاة الجنازة .
وفيه : ان ذلك لو تم في بعض نصوص الجواز لا يتم في
جميعها لصراحة بعضها
في ارادة صلاة الجنازة .
3)
حمل النصوص
الناهية على ارادة الصلاة الواجبة والمجوزة على المستحبة .
وفيه : انه لو كانت نصوص المنع مختصة بمن لم يصل عليه
كان ذلك تاما من
جهة ان نصوص المنع لورودها مورد توهم الوجوب لا يستفاد
منها ازيد من عدم
الوجوب ، فالجمع بينها وبين نصوص الجواز يقتضي الالتزام
بذلك ، ولكن عرفت انها
ليس كذلك فلا يصح هذا الجمع ، فالاصح هو عدم امكان الجمع
بين الطائفتين ، فلا
………………………………………………….
( 1 ) الوسائل - باب 36 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 1
.
[ الرابعة يستحب ان يقف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة
]
بد من الرجوع إلى المرجحات وهي تقتضي تقديم نصوص الجواز
لكونها اشهر .
ومما ذكرناه ظهر ان الاشبه هو الجواز في المورد الثاني
ايضا ، وهو ما لو دفن بعد
الصلاة عليه ، ولكن ما ذكروه من تحديد وقتها لم نعثر على
دليله ، بل مقتضى اطلاق
النصوص عدم تحديده .
الامام يقف عند وسط الرجل وصدر
المرأة
( الرابعة : يستحب ان يقف الامام عند وسط الرجل وصدر
المرأة ) وفاقا
للاكثر ، بل المشهور نقلا وتحصيلا كما في الجواهر ، وعن
المنتهى : نفي الخلاف فيه ، وعن
الغنية ، دعوى الاجماع عليه .
ويشهد له مرسل ( 1 ) عبد الله بن المغيرة عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) قال :
قال امير المؤمنين ( عليه السلام ) : من صلى على امرأة
فلا يقوم في وسطها ويكون مما
يلي صدرها ، وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه : ونحوه
خبر ( 2 ) جابر . وظاهرهما وان
كان وجوب ذلك ، إلا انهما يحملان على ارادة الاستحباب
لما عن المنتهى من دعوى
الاجماع علي الاستحباب ، كما ان ظاهرهما وان كان تعين
هذه الكيفية ، إلا ان الجمع
بينهما وبين ما رواه ( 3 ) الشيخ عن موسى بن بكير عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) : إذا
صليت على المرأة فقم عند رأسها ، وإذا صليت على الرجل
فقم عند صدره . يقتضي
الالتزام بالتخيير بين الكيفيتين .
…………………………………………………………
( 1 - 2 ) الوسائل - باب 27 - من ابواب صلاة الجنازة
حديث 1 - 2 .
( 3 ) الوسائل - باب 27 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 2
.
[ ولو اتفقا جعل الرجل مما يليه ]
وبذلك ظهر ما في كلمات القوم في المقام ، فلا حاجة إلى
اطالة الكلام ببيانها
وما فيها .
ثم ان النصوص غير مختصة بالامام وتعم المنفرد ، نعم
المأموم خارج عنها قطعا
فالتخصيص بالامام مما لا وجه له .
( ولو اتفقا ) أي الرجل والمرأة وأريد الصلاة عليهما
دفعة واحدة ( جعل الرجل
مما يليه ) أي المصلى ( والمرأة مما يلي القبلة ) وهو
قول علمائنا كافة كما عن المنتهى .
وتشهد به نصوص كثيرة : كمرسل ( 1 ) ابن بكير عن مولانا
الصادق ( عليه
السلام ) : في جنائز الرجال والنساء والصبيان قال ( عليه
السلام ) : توضع النساء مما يلي
القبلة ، والصبيان دونهم ، والرجال دون ذلك ، ويقوم
الامام مما يلي الرجال . ونحوه غيره
من المحمولة على الفضيلة بقرينة صحيح ( 2 ) هشام بن سالم
عن الامام الصادق ( عليه
السلام ) : لا باس بان يقدم الرجل وتؤخر المرأة . ونحوه
غيره .
وأما خبر ( 3 ) البصري عنه ( عليه السلام ) : عن جنائز
الرجال والنساء إذا
اجتمعت فقال : يقدم الرجال في كتاب علي ومضمر ( 4 )
سماعة قال : سألته عن جنائز
الرجال والنساء إذا اجتمعت ، فقال ( عليه السلام ) :
يقدم الرجل قدام المرأة قليلا ،
وتوضع المرأة اسفل من ذلك قليلا ، ويقوم الامام عند رأس
الميت فيصلى عليهما جميعا
فلا ينافيان ذلك ، فان الظاهر منهما لا سيما بعد الجمع
بينهما وبين ما تقدم وخبر ( 5 ) طلحة :
…………………………………………………
( 1 ) الوسائل - باب 32 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 3
.
( 2 ) الوسائل - باب 32 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 6
.
( 3 ) الوسائل - باب 32 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 4
.
( 4 ) الوسائل - باب 32 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 8
.
( 5 ) الوسائل - باب 32 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 5
.
[ الخامسة يجب ان يجعل رأس الميت عن يمين المصلى . ]
إذا صلى على المرأة والرجل . قدم المرأة واخر الرجل . هي
ارادة التقديم بمعنى جعل
صدرها محاذيا لوسطه ليقف الامام موقف الفضيلة منهما كما
لا يخفى .
( الخامسة : يجب ان يجعل رأس الميت على يمين المصلي )
اجماعا حكاه غير
واحد ، ويشهد له موثق ( 1 ) عمار عن الامام الصادق (
عليه السلام ) : انه سئل عمن صلي
عليه فلما سلم الامام فاذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع
رأسه ، قال ( عليه السلام ) :
يسوى وتعاد الصلاة عليه .
السادسة : يحب فيها استقبال المصلي القبلة بلا خلاف ظاهر
فيه ، واستدل له
سيد المدارك : بان العبادة كيفية متلقاة من الشارع ،
والمنقول من المعصومين عليهم
السلام كذلك فيكون خلافه تشريعا محرما .
وفيه : ان مقتضى الاطلاقات - على فرض ثبوت الاطلاق لادلة
هذه العبادة -
والاصل - على فرض عدمه - عدم شرطية ذلك . اللهم إلا ان
يكون مراده بما ذكره
دعوى السيرة المستمرة إلى زمان المعصوم ( عليه السلام )
على ذلك ، وعليه فلا بأس به .
واستدل له كاشف اللثام : بعموم ما دل على اعتبار
الاستقبال في الصلاة .
وفيه : انه لو سلم ثبوت عموم دال على ذلك ، بما ان هذه
العبادة ليست بصلاة
وانما هي دعاء لما تضمن من النصوص ( 2 ) : ان الصلاة
ثلاثة اثلاث : ثلث الركوع ، وثلث
السجود ، وثلث الطهور . ولا يعتبر شئ منها في هذه
العبادة ، فلا تكون مشمولة لتلك
العمومات .
وان شئت قلت : انه بناء على ما هو الحق من ثبوت الحقيقة
الشرعية للصلاة -
…………………………………………………
( 1 ) الوسائل - باب 19 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 1
.
( 2 ) الوسائل - باب 28 - من ابواب السجود .
[ . . . ]
وهي ما أشرنا إليها - يتعين حمل الصلاة فيما تضمن انه لا
صلاة إلا إلى القبلة على
إرادة تلك العبادة ، لاما يشمل معناها اللغوي .
ويؤيد ذلك موثق يونس المتقدم المتضمن لتعليل عدم اعتبار
الطهارة فيها بانه
انما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل . . . الخ .
فالصحيح ان يستدل له : بالسيرة القطعية المعتضدة
بالاجماعات المنقولة ،
والشهرة المحققة ، وبأن الظاهر من النصوص الواردة في
كيفية الصلاه على الجنائز
المتعددة المتقدم بعضها والصلاة على المصلوب وغيرها : ان
اعتبار الاستقبال فيها كان
من الامور المسلمة عندهم ، كما يظهر لمن لاحظها .
السابعة : يجب فيها القيام بلا خلاف ، بل عن جماعة :
دعوى الاجماع عليه .
وتشهد له النصوص الواردة في الموارد المختلفة ، مثل ما
ورد في الوقوف عند الوسط
والصدر ، وما ورد في الصلاة على الجنائز المتعددة
المتقدمان وغيرهما المتضمنة للامر
بالقيام ، وعدم وجوب الخصوصيات التي تضمنتها تلك النصوص
لدليل آخر لا يلازم
ندبية القيام كي يحمل الامر به على الاستحباب .
الثامنة : يستحب اتيان هذه الصلاة جماعة بلا خلاف ،
والدليل عليه ليس هو
ما دل علي استحباب الجماعة في الصلاة لما تقدم من عدم
كون هذه العبادة صلاة - مع
انك ستعرف في الجزء الخامس من هذا الشرح عدم ثبوت مشروعية
الجماعة في كل
صلاة إلا ما خرج بالدليل - بل هي النصوص الواردة في بيان
احكامها التي سيمر
عليك بعضها .
[ . . . ]
وليست هي شرطا فيها بلا خلاف ، ويشهد به ( 1 ) خبر اليسع
بن عبد الله القمي
قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل يصلي على جنازة وحده ؟
قال ( عليه السلام ) : نعم .
ثم انه ينبغي التنبيه على امور : الاول : لاشبهة في
اعتبار شروط الامامة فيمن
يقتدى به ، وذلك بالنسبة إلى الشروط التي اعتبروها
مستندين إلى ما يشمل الجماعة
مطلقا ، أو إلى اصالة عدم تحقق الجماعة مع عدم رعاية تلك
الشروط واضح ، وأما فيما
استندوا في اعتباره إلى دليل مختص بالصلاة كالعدالة فلان
هذا مما يقتضيه الاطلاق
المقامي كما لا يخفى . وبما ذكرناه ظهر اعتبار اجتماع
شروط الجماعة ايضا .
الثاني : لو ادرك الامام في اثناء صلاته ، له ان يدخل في
الجماعة ، فاذا فرغ
الامام يأتي بالبقية فرادى بلا خلاف ، بل عن الخلاف :
دعوى الاجماع عليه .
وتشهد به جملة من النصوص : كصحيح ( 2 ) الحلبي عن الامام
الصادق ( عليه
السلام ) : إذا ادرك الرجل التكبيرة أو التكبيرتين من
الصلاة على الميت فليقض ما بقي
متتابعا .
وصحيح ( 3 ) العيص عنه ( عليه السلام ) : عن الرجل يدرك
من الصلاة على
الميت تكبيرة ، قال ( عليه السلام ) : يتم ما بقي .
ونحوهما غيرهما .
ولا يعارضها خبر ( 4 ) إسحاق عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) : أن عليا ( عليه
السلام ) كان يقول لا يقضى ما سبق من تكبير الجنازة .
فانه يتعين طرحه بعد موافقة
معارضه للشهرة ، ومخالفته للعامة .
وعليه فلا بأس بحمله على ما ذكره شيخ الطائفة رحمه الله
من ارادة انه
………………………………………………….
( 1 ) الوسائل - باب 28 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 1
.
( 2 - 3 - 4 ) الوسائل - باب 17 - من ابواب صلاة الجنازة
حديث 1 - 2 - 6 .
[ . . . ]
لايقضى كما كان يبتدأ بها من الفصل بينها بالدعاء ،
وانما يقضي ولاء .
وقد صرح جماعة من القدماء والمتأخرين : بأنه لايدعو بين
التكبيرات التي
يأتي بها بعد الامام ، بل يأتي بها ولاء وظاهر ما عن
المعتبر : الاجماع عليه ، وعن المصنف
رحمه الله في بعض كتبه وجمع ممن تأخر عنه : تقييد ذلك
بصورة الخوف ، وعن المحدث
المحقق المجلسي رحمه الله : نسبته إلى الاكثر .
ويشهد للاول : صحيح الحلبي المتقدم .
واستدل للثاني : بعمومات ادلة الادعية ، واطلاق سائر
نصوص المقام بعد تنزيل
الصحيح على الغالب من خوف الفوات برفع الجنازة ونحوه ،
وبان الحكم استحبابي
فيمكن مشروعية المطلق والمقيد ، وبصحيح ( 1 ) ابن جعفر
يتم ما بقي من تكبيرة ويبادره
دفعة ويخفف . بدعوى ان ظاهره الاتيان بالدعاء مع الاقصار
على اقل المجزي .
وفي الكل نظر : أما الاول : فلان غلبة عدم التمكن من
أتيان اقل ما يجزي من
الدعاء غير ثابتة ، مع انها لا تصلح لتقييد المطلق .
وأما الثاني : فلما اشرنا إليه من ان دليل المقيد ان كان
متضمنا لحكم الزامي
يوجب تقييد المطلق ، ولو في المستحبات .
وأما الثالث : فلانه يمكن ان يكون المراد بالتخفيف ترك
الدعاء ، نعم يمكن
الاستدلال له بان الامر باتيان ما بقي متتابعا لوروده
مورد توهم الحظر لايستفاد منه
اكثر من الجواز ، وعليه فلا مقيد لدليل الادعية .
فتحصل : ان الاظهر هو القول الثاني .
الثالث : إذا سبق المأموم الامام بتكبيرة او ما زاد ،
فله ان يتمها منفردا لاستجماعها
………………………………………………….
( 1 ) الوسائل - باب 17 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 7
.