[ الرابع : الصلاة عليه وهي تجب على كل ميت مسلم ]

 

الصلاة على الميت

 

المبحث ( الرابع ) في ( الصلاة عليه ) وفيه اقسام : الاول : من يصلى عليه ( وهي

تجب على كل ميت مسلم ) وان لم يكن معتقدا للحق الذي يعتقده اهل الحق كما هو

المشهور شهرة عظيمة ، وعن التذكرة : انه اجماع ، وعن جماعة من القدماء والمتأخرين

كالمفيد في المقنعة ، وصاحب الوسيلة ، والحلي في السرائر ، وغيرهم : انها لا تجب على غير

المؤمن ، واختاره في الحدائق ، ونفى عنه البعد في المدارك .

ويشهد للاول : خبر ( 1 ) طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : صل

على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله .

وخبر ( 2 ) غزوان السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ( عليها السلام ) : قال

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : صلوا على المرجوم من امتي وعلى القاتل نفسه من

امتي لا تدعوا احدا من امتي بلا صلوة .

ومرسل ( 3 ) دعائم الاسلام عن الامام الباقر ( عليه السلام ) عن النبي ( صلى الله

عليه وآله ) : صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله .

والا يراد عليها بضعف السند غير سديد لانجباره بالعمل ، واما ما ذكره بعض

الاعاظم من حجية خبر طلحة في نفسه ، اذ ليس في سنده من يتأمل فيه سوى طلحة ،

وأما هو فقد نص الشيخ في الفهرست على ان كتابه معتمد ، ولعل هذا المقدار بضميمة

…………………………………………………..

( 1 ) الوسائل - باب 37 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 3 .

( 2 ) الوسائل - باب 37 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 2 .

( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 281 .

 

 

[ . . . ]

رواية صفوان عنه في غير المقام ، وان في السند في المقام الحسن بن محبوب كاف في كونه

من الموثق فغير تام ، إذ لم ينص احد على توثيقه سوى المجلسي الثاني حيث حكم بانه

كالموثق ، والظاهر انه استند في توثيقه إلى الوجهين الاولين المذكورين في الكلام المتقدم

كما صرح به المولى الوحيد ، وكون كتابه معتمدا لايلازم مع وثاقته وحجية خبره حتى

فيما لم يعلم انه من كتابه . ورواية صفوان عنه في غير المقام لا تدل على وثاقته وحجية

خبره هذا ، لانه وان كان من اصحاب الاجماع إلا انك قد عرفت ان المراد من اجمعت

العصابة على تصحيح ما يصح عنهم ليس وثاقة كل من روى احد هؤلاء عنه ، فراجع ،

ولاتفيد رواية ابن محبوب في المقام لعدم ثبوت كونه من اصحاب الاجماع ، ولكن بما ان

الاصح كونه منهم كما عن الكشي وغيره ، فلا يبعد دعوى حجية هذا الخبر في نفسه .

وقد يورد على الاستدلال بها بان مقتضى عمومها وجوب الصلاة على الخوارج

والنواصب وغيرهما من الفرق المنتحلة للاسلام المحكوم بكفرهم ، وهو خلاف

الاجماع .

وفيه : ان الظاهر انصراف قوله ( صلى الله عليه وآله ) صل على من مات من

أهل القبلة . وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : لاتدعوا احدا من امتي بلا صلاة عن من حكم

بكفره . مع انه يخرج عن العموم لو ثبت بالاجماع .

واستدل للثاني : بالاصل بعد المناقشة في النصوص المتقدمة بضعف السند

وبالاية ( 1 ) الشريفة ( ولا تصل على احد منهم مات . . . الخ ) فإنها تدل على عدم

وجوب الصلاة على غير المعتقد للحق ، وبان الصلاة على الميت اكرام ودعاء له ، وغير

المؤمن لا يستحق شيئا منهما .

……………………..

( 1 ) سورة التوبة آية 85 .

 

 

[ . . . ]

أو بحكمه ممن بلغ ست سنين من اولادهم

وفي الجميع نظر : اما الاول : فلما عرفت آنفا من انجبار ضعفها بالعمل .

وأما الاية : فلانها لا تدل على عدم الوجوب على من اعتقد بما يظهر من

الشهادتين ولم يعتقد بما يعتقده اهل الحق ، مع ان الظاهر بقرينة صلاة النبي ( صلى الله

عليه وآله ) على المنافقين انه اريد بالنهي فيما الدعاء لهم كما صرح به في الجواهر لا

النهي عن الصلاة عليهم ، ولو غير المشتملة على الدعاء للميت .

وأما الثالث : فلانه يمكن ان تكون الصلاة اعظاما لاظهار الشهادتين ، وأما

الدعاء له فهو غير واجب فيها ، بل قد يكون عليه أو لوالديه او غيرهما كما ستعرف .

وعن ابن ادريس المنع عن الصلاة على ولد الزنا ، والظاهر ان ذلك منه مبني

على قوله بكفر ولد الزنا ، وقد عرفت في مبحث النجاسات في الجزء الاول من هذا

الشرح فساده .

فتحصل : ان الاظهر وجوب الصلاة على كل مسلم ، وكذلك لو وجد ميتا في

بلاد المسلمين ، ولقيط دار الاسلام بلا خلاف ظاهر ، وتشهد له السيرة القطعية ، وما دل

على أن لقيط دار الاسلام محكوم به من الاجماع وغيره .

 

الصلاة على غير البالغ

 

( او بحكمه ) أي تجب الصلاة علي من بحكم المسلم ( ممن بلغ ست سنين من

اولادهم ) ، وهو المشهور شهرة عظيمة ، وعن السيد والمصنف : دعوى الاجماع عليه .

والظاهر انه إلى هذا يرجع ما عن الصدوق في المقنع والمفيد في المقنعة والجعفي : من

 

 

[ . . . ]

انه لا يصلي عليه حتى يعقل الصلاة ، لما ستعرف من ان هذه العبارة فسرت ببلوغ

ست سنين .

ويشهد له صحيح ( 1 ) زرارة وعبيدالله بن علي والحلبي جميعا عن الامام الصادق

( عليه السلام ) : انه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه ؟ قال ( عليه

السلام ) : إذا عقل الصلاة ، قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا كان

ابن ست سنين ، والصيام إذا اطاقه . فانه اريد بالعقل بلوغ ست سنين ، لانه فسر

بذلك في النصوص كصحيح ( 2 ) محمد بن مسلم عن احدهما ( عليهما السلام ) : في الصبي

متى يصلى ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا عقل الصلاة ، قلت : متى يعقل الصلاة وتجب

عليه ؟ قال ( عليه السلام ) : لست سنين . بل هو بنفسه وحده مما يدل على مما هو المشهور

بناء على ما في الحدائق وغيره من روايته ، مع زيادة عليه بعد قوله ( عليه السلام )

( يصلى ) كما لا يخفى .

وأما صحيح ( 3 ) زرارة الوارد في موت ابن لابي جعفر ( عليه السلام ) قال ( عليه

السلام ) فيه : اما انه لم يكن يصلى على مثل هذا - وكان ابن ثلاث سنين - كان علي

( عليه السلام ) يأمر به فيدفن ولا يصلى عليه ، ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع

مثله ، قلت : فمتى تجب عليه الصلاة ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا عقل الصلاة وكان ابن

ست سنين . فهو لا يدل على هذا القول ، اذ صدره وان كان في مقام بيان حكم الصلاة

عليه ، إلا انه لم يحدد بذلك ، وذيله وارد في مقام بيان حكم صلاته لا الصلاة عليه .

وكذلك لا يدل عليه مرسل ( 4 ) الفقيه قال : صلى ابو جعفر ( عليه السلام ) على

…………………………………………………

( 1 ) الوسائل - باب 13 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 1 .

( 2 ) الوسائل - باب 3 - من ابواب اعداد الفرائض ونوافلها حديث 3 .

( 3 ) الوسائل - باب 13 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 3 .

( 4 ) الفقيه ج 1 ص 105 من طبعة النجف حديثة .

 

 

[ . . . ]

ابن صغير له ثلاث سنين ، فقال : لو لا ان الناس يقولون ان بني هاشم لا يصلون على

الصغار من اولادهم ما صليت عليه ، قال : وسئل متى تجب الصلاة عليه ؟ قال ( عليه

السلام ) : إذا كان ابن ست سنين ، فانه مضافا إلى احتمال ان يكون المراد بهذا المرسل

هو صحيح زرارة المتقدم ان لفظ ( عليه ) فيه يمكن ان يكون قيدا لتجب وعليه ،

فيكون مورده صلاته لا الصلاة عليه . وكون صدره في مقام بيان حكم الصلاة عليه

لا يصلح قرينة لكون ( عليه ) قيدا للصلاة ، فيكون مورده الصلاة عليه كما يشهد له

صحيح الفضلاء المتقدم ، فان مورد صدره الصلاة عليه ، ومورد ذيله صلاته فليكن

المرسل كذلك . فالعمدة ما ذكرناه .

وأما صحيح ( 1 ) علي بن جعفر عن اخيه موسى ( عليه السلام ) : عن الصبي

ايصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا عقل الصلاة فصل

عليه . فلا ينافي المشهور ، اذ الظاهر من الجواب - ولو بقرينة النصوص المتقدمة - انه

لا عبرة بالخمس ، وان المناط هو العقل الذي جعل كناية عن بلوغ الست ، لاجل

كونهما متلازمين على الغالب بمقتضي القابلية ، فالنادر ممن يعقلها قبل ذلك كغيره ممن

لا يعقلها بعده لا عبرة به ، فهو تحقيق في تقريب كما في الجواهر .

وعن ابن أبي عقيل : عدم وجوب الصلاة على من لم يبلغ ، ومال إليه في محكي

الوافي .

واستدل له : بان الصلاة استغفار للميت ودعاء ، ومن لم يبلغ لاحاجة له إلى

ذلك ، وبطائفتين من النصوص : الاولى : ما دل على ان الطفل لا يصلى عليه . كصحيح ( 2 )

………………………………………………….

( 1 ) الوسائل - باب 13 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 4 .

( 2 ) الوسائل - باب 15 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 1 .

 

 

[ . . . ]

زاررة - أو حسنه - الوارد في موت ابن لابي عبد الله ( عليه السلام ) وقال ابو جعفر

( عليه السلام ) فيه بعد صلاته عليه : لم يكن يصلى على الاطفال انما كان امير المؤمنين

( عليه السلام ) يأمر بهم فيدفنون من وراء ولا يصلى عليهم ، وانما صليت عليه من اجل

اهل المدينة كراهية ان يقولوا لا يصلى على اطفالهم .

وخبر ( 1 ) علي بن عبد الله بن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رسول الله

( صلى الله عليه وآله ) بعد دفنه إبراهيم من دون ان يصلي عليه : وأمرني ان لا اصلي

إلا على من صلى . بدعوى ان ظهورهما في عدم الوجوب ما لم يبلغ لاينكر .

الثانية : ما دل على عدم الوجوب على الطفل ما لم يبلغ صريحا كموثق ( 2 ) عمار

عن الامام الصادق ( عليه السلام ) : عن المولود ما لم يجر عليه القلم هلى يصلى عليه ؟

قال ( عليه السلام ) : لا ، انما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم .

وخبر ( 3 ) هشام : انما تجب الصلاة على من وجبت عليه الصلاة والحدود ، ولا يصلى

على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود .

وبعدم ظهور النصوص المتقدمة في الوجوب المصطلح ، فانه في اللغة بمعنى

الثبوت ، والمتيقن منه مجرد المشروعية .

وفي الجميع نظر : اما الاول : فمضافا إلى كونه اجتهادا في مقابل النص ، انه

لعدم احاطتنا بمناطات الاحكام لا يصح الاستدلال به ، بل يمكن ان يقال : ان عدم

كون ما ذكر علة له معلوم ، كيف وانه تجب الصلاة على المعصومين عليهم السلام ، مع

انهم غير محتاجين إلى ذلك .

…………………………………………………..

( 1 ) الوسائل - باب 15 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 2 .

( 2 ) الوسائل - باب 14 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 5 .

( 3 ) الوسائل - باب 15 - من ابواب الجنازة حديث 3 .

 

 

[ . . . ]

واما الطائفة الاولى من النصوص : فهي مطلقة تقيد بما تقدم ، مع ان خبر علي

ليس ظاهرا فيما ذكر ، إذ المراد بمن صلى من امر بها وجوبا او استحبابا ، فهو يعضد

المشهور ولا يعارضه : مضافا إلى احتمال كونه من خصائص النبي ( صلى الله عليه وآله ) .

وأما الطائفة الثانية : فقد اجيب عنها في محكي الذكرى والمختلف والوسائل :

بان المراد من جريان القلم في الموثق : جريان قلم التكليف ولو تمرينا ، او قلم الثواب

وفي محكي المدارك : بضعف سنده لاشتماله على جماعة من الفطحية . وأما خبر هشام

فهو ضعيف في نفسه .

ولكن الظاهر عدم تمامية ما اورد على الموثق ، أما الاول : فلان الحمل المزبور

خلاف الظاهر من جهة التعبير بالرجل والمرأة فانهما لايطلقان على من له ست سنين ،

ولفظة ( على ) ، وكذلك لا يرد عليه ما قيل من انه يدل على عدم وجوبها على المجنون ،

مع انه لا كلام في وجوبها عليه . فانه بقرينة الاجماع وغيره مما دل على وجوبها عليه

يحمل على كونه طريقا إلى ما هو الموضوع للحكم ، وهو بلوغه حدا تجب عليه الصلاة .

وأما ما اورده السيد ، فلما حققناه في محله من حجية الموثق كالصحيح ،

فالصحيح ان يورد عليه باعراض الاصحاب عنه الموجب لوهنه ، وأما خبر هشام فقد

عرفت انه ضعيف في نفسه .

وأما عدم ظهور النصوص المتقدمة في الوجوب فهو مندفع بما حققناه في محله

من انه اذا دل الدليل على طلب شئ ، ولم يرد ترخيص في تركه ، يحكم العقل بوجوب

الاتيان به .

وعن ابن الجنيد : وجوبها على المستهل ، يعني من رفع صوته بالبكاء ، واستدل

له بصحيح ( 1 ) عبد الله بن سنان عن الامام الصادق ( عليه السلام ) : لا يصلى على

…………………………………………………..

( 1 ) الوسائل - باب 14 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 1 .

 

 

[ ذكرا كان أو انثى حرا أو عبدا ، وتستحب على من نقص سنه عن ذلك ]

 

المنفوس ، وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ، ولم يورث من الدية ولا من غيرها ، وإذا

استهل فصل عليه وورثه ، ونحوه غيره .

وفيه : انه يتعين حمل هذه النصوص على التقية او الاستحباب لما تقدم من

النصوص الصريحة في عدم وجوبها على من كان عمره اقل من ست سنين .

فتحصل : ان الاقوى ما هو المشهور ، ويشمل هذا الحكم المحدود للولد مطلقا

( ذكرا كان أو أنثى حرا كان أو عبدا ) .

( و ) هل ( تستحب ) الصلاة ( علي من نقص سنه عن ذلك ) أي كان عمره اقل

من ست سنين كما هو المشهور على ما نسب إليهم ، أم لا كما عن المحدث الكاشاني

وفي الحدائق وعن غيرهما ؟ وجهان : اظهرهما الاول ، للامر بها في صحيح ابن سنان

المتقدم وغيره المحمول على الاستحباب بقرينة ما تقدم .

ودعوى ان النصوص المتقدمة حتى ما تضمن صلاة أبي جعفر ( عليه السلام )

على ابنه الذي كان عمره ثلاث سنين ظاهرة في عدم مشروعيتها لتضمنها ان عليا

( عليه السلام ) لم يكن يصلي على الاطفال ، وان النبي ( صلى الله عليه وآله ) أمر أن

لا يصلى على من لا يصلي ، وان أبا جعفر ( عليه السلام ) صلى على ابنه مخافة تشنيع

الناس بان بني هاشم لايصلون على اطفالهم ، وإلا لم يكن يصلي على مثله مندفعة بانه

انما تدل هذه النصوص على عدم مشروعيتها في اصل الشرع ، ولا تدل على عدم

ثبوت مشروعيتها بعد ذلك لاجل انطباق عنوان راجح عليها كالمجاراة والمداراة او

حفظ احترام موتاهم ، بل لعل قوله ( عليه السلام ) : وكان علي ( عليه السلام ) يأمر به

فيدفن ولا يصلى عليه ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله . ظاهر في ثبوت

مشروعيتها بالعنوان الثانوي .

 

 

[ وأولاهم بالصلاة عليه أولاهم بالميراث ]

 

هذاإذا ولد الولد حيا ، وإلا فلا تستحب ايضا بلا خلاف لصحيح ابن سنان

المتقدم .

 

في المصلي

 

القسم الثاني في المصلى : ( واولادهم بالصلاة عليه ) وغيرها من احكام الميت

من تغسيله ونحوه اولى الناس به ، ولا يجوز لغيره التصدي لها إلا مع اذنه على المشهور ،

وقد مر في مبحث الغسل تنقيح القول في ذلك ، وما يمكن ان يقال في مقام الجمع بين

ذلك ، وكون الوجوب كفائيا فراجع .

وتشهد له - في خصوص الصلاة - جملة من النصوص : مثل ما رواه ( 1 ) الكليني

باسناده عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : يصلي

على الجنازة اولى الناس بها أو يأمر من يحب ، ونحوه مرسل ( 2 ) البزنطي ، وخبر ( 3 )

السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن الامام علي ( عليه السلام ) : إذا حضر

سلطان من سلطان الله جنازة فهو احق بالصلاة عليها ان قدمه الولي وإلا فهو

غاصب .

انما الكلام في المقام يقع في تعيين اولى الناس به ، وتنقيح القول في ذلك

يستدعي التكلم في مسائل اولى الناس به ( اولاهم بالميراث ) كما هو المشهور ، وعن

المحقق الثاني : الظاهر انه اجماعي ، بل عن المنتهى : واحق الناس بالصلاة عليه اولاهم

…………………………………………………..

 ( 1 ) الوسائل - باب 23 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 1 .

( 2 ) الوسائل - باب 23 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 2 .

( 3 ) الوسائل - باب 23 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 4 .

 

 

[ . . . ]

بالميراث قاله علمائنا . ونحوه كلام غيره .

واستدل له بصحيح ( 1 ) هشام بن سالم عن الكناسي عن مولانا الباقر ( عليه

السلام ) : ابنك اولى بك من ابن ابنك ، وان ابنك اولى بك من اخيك ، قال : واخوك

لابيك وامك اولى بك من اخيك لابيك ، واخوك من أبيك اولى بك من اخيك لامك ،

قال : وابن اخيك لابيك وامك اولى بك من ابن اخيك لابيك ، وابن اخيك لابيك اولى

بك من عمك ، قال : وعمك اخو أبيك من أبيه وامه اولى بك من عمك اخي أبيك من

أبيه ، وعمك اخو أبيك من أبيه اولى بك من عمك اخي أبيك لامه ، قال : وابن عمك

اخي أبيك من أبيه وأمه اولى بك من ابن عمك اخي أبيك لابيه قال : وابن عمك اخي

أبيك من أبيه اولى بك من ابن عمك اخي ابيك لامه .

واورد عليه . تارة : بانه لن يستوف تفصيل الاولى ، واخرى : بانه لا يوافق الكلية

المذكورة لدلالته على اولوية المتقرب بالاب وحده على المتقرب بالام وحدها من

الاخوة والاعمام واولادهم مع اشتراكهم في الميراث .

وفيهما نظر : أما الاول : فلانه من تعدد الامثلة يستكشف انه ( عليه السلام ) في

مقام بيان كبرى كلية ، وهي ان المراد باولويته الاولوية في الميراث ، من غير دخل

لخصوصية الامثلة .

وأما الثاني : فلان وجود جهة اخرى موجبة لصدق الاولوية شرعا لا ينافي كون

هذه الجهة مما توجب صدقها .

وبعبارة اخرى : في صورة تعدد الاولياء في طبقة واحدة كون جهة اخرى

موجبة لاختصاص الولاية بالبعض لاينافي ذلك كما لا يخفى .

………………………………………………….

( 1 ) الوسائل - باب 1 - من ابواب موجبات الارث حديث 2 .

 

 

[ . . . ]

وبالنصوص الواردة في الصلاة والغسل : كمرسل ابن أبي عمير المتقدم : يصلي

على الجنازة اولى الناس بها . . . الخ ونحوه غيره مما تقدم . بدعوى ان المراد بالاولى هو

الاولى بالارث لوجهين : ( 1 ) انه في قضاء الولي وردت روايات في بعضها يقضي عنه

اولى الناس به ، وفي بعضها يقضي عنه اولى الناس بميراثه ، فهذا كاشف عن ان المراد

باولى الناس بالميت اولاهم بميراثه .

( 2 ) انه ان اريد باولى الناس به اولاهم بميراثه فهو المطلوب ، وان كان المراد

اولاهم به من كل جهة كما يقتضيه حذف المتعلق فهو المراد ايضا ، اذ أولوية الوارث

بالميت في جميع الامور تستكشف من اولويته بالارث ، اذ لو كان غيره كذلك لكان هو

الوارث .

واورد على الوجه الاول : انه لعدم التلازم بين المقامين ، لا يكون تفسير الاولى

بالاولى بالميراث في القضاء ، مقتضيا لتفسير الاولى به هنا ، مع ان المسلم بين

الاصحاب تخصيص القضاء بالولد الذكر الاكبر ، فكيف يمكن حمل المقام عليه ؟

واورد علي الثاني : بان المراد من الاولى ليس هو الاولى بالميت نفسه ، بل المراد

بشأن من شئونه ، وعليه فحيث لا يمكن شموله للحكم المجعول له في هذه النصوص

من الصلاة ونحوها ، وإلا لزم اخذ الحكم في موضوع ، فيدور الامر بين ان يراد به

الاولى بميراثه ، وان يراد به الاولى به عرفا ، وهو الامس رحما . والثاني لو لم يكن اقرب

لا يكون الاول اقرب منه .

ويمكن ان يجاب عن ما اورد على الاول اولا : بان الظاهر من تلك النصوص

بعد فرض عدم كونها في مقام بيان جعل امرا زائدا على وجوب القضاء على الولي ،

اتحاد المراد من العبارتين ، أي اولى الناس بالميت واولى الناس بميراثه ، وان المراد

باولى الناس متى اطلق هو الاولى بالميراث كما لا يخفى .

 

 

[ . . . ]

ويجاب عن ما أورد عليه ثانيا : بان اختصاص الحكم في باب القضاء ببعض من

هو اولى الناس بميراثه بقرينة اخرى لا ينافي ذلك ، وأما ما اورد على الوجه الثاني ،

فالجواب عنه : ان الظاهر من اولى الناس به : من هو احق به واجدر من غيره ، ولا ريب

في ان الا حق والا جدر به حتى عند العرف هو من يرثه كما لا يخفى .

وبالاية الشريفة ( 1 ) ( واولو الارحام بعضهم اولى ببعض ) بضميمة ما دل

على كون الولاية الثابتة في المقام من الحقوق ، وعدم كونها مجرد الحكم التكليفي .

وبما ذكرناه ظهر أنه لا ينافي هذا القول موثق ( 2 ) زرارة : سمعت أبا عبد الله

( عليه السلام ) يقول : ( ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون ) انما عنى

بذلك اولو الارحام في المواريث ولم يعن اولياء النعم ، فاولاهم بالميت اقربهم إليه من

الرحم التي يجره إليها ، اذ الاقربية في الحالات التي تكون مجملة عند أهل العرف

تستكشف بالارث . وفي غير تلك الحالات توافق ما عليه الاصحاب من ترتيب ذلك

على طبقات الارث .

وبما ذكرناه كله ظهر ما في المدارك من انه لا يبعد أن يكون المراد بالاولى به

اشد الناس علاقة به .

وأما ما عن بعض علماء البحرين من ان الولي المحرم من الورثة ، وإذا تعدد

فالاشد علاقة به بحيث يكون هو المعزى في وفاته ومرجعه في حياته ، فقد استدل له :

بان الولي على ما يستفاد من ظاهر النصوص هو من له مباشرة الغسل فعلا ولو عند

عدم المماثل ، لاحظ قوله ( عليه السلام ) : يغسله اولى الناس به .

………………………

( 1 ) سورة الانفال آية 77 .

( 2 ) الوسائل - باب 1 - من ابواب موجبات الارث حديث 1 .

 

 

[ . . . ]

وفيه : ان الدليل لاينحصر بذلك كما يظهر لمن راجع ما ذكرناه ، مع انه لو تم

فانما هو مع عدم كون الوارث مماثلا للميت ، وإلا فيجوز له المباشرة مطلقا فتدبر .

فتحصل : ان الاظهر ما هو المشهور بين الاصحاب .

 

تقدم الذكور على الاناث

 

المسألة الثانية : صرح غير واحد بانه إذا كان الاولياء رجالا ونساء فالرجال

اولى ، وعن المنتهى : نفي الخلاف فيه وقيده المحقق الثاني بما إذا لم تكن امرأة وإلا

انعكس الحكم .

ولكن مقتضى ظاهر كلمات القوم عدم الفرق بين كون الميت رجلا أو امرأة ،

بل عن الحدائق : نسبة التعميم إلى الاكثر . فالكلام يقع في موردين :

الاول : في اصل الحكم . فقد استدل له : بان الرجل اقوى على الامور وابصر

بها واسد رأيا ، وبما ( 1 ) ورد في نفي القضاء على الانثى ، وبما في صحيح الكناسي المتقدم

من تقديم الابن على الام ، وباصالة عدم ثبوت الولاية للمرأة مع وجود الرجال سيما

مع كون الخطاب ظاهرا للذكور .

وفي الجميع نظر : أما الاول : فلان هذه التعليلات انما يحسن ان تذكر حكمة للحكم إذا

دل دليل عليه ، وإلا فهي بانفسها لاتصح ان تكون دليلا للحكم كما لايخفى .

وأما الثاني : فلان عدم القضاء على الانثى اعم من عدم ولايتها مع وجود

الرجل .

…………………………………………

( 1 ) الوسائل - باب 2 - من ابواب صفات القاضي من كتاب القضاء حديث 1 .

 

 

[ . . . ]

وأما الثالث : فلعدم وجوده في النسخ المتعارفة من كتب الاخبار .

وأما الرابع : فلانه لاسبيل إلى الرجوع إلى الاصل مع وجود الاطلاقات كقوله

( عليه السلام ) : يصلي على الجنازة اولى الناس بها أو يأمر من يحب .

ودعوى : ان المنسبق إلى الذهن من الاولى هو الرجل ، مندفعة بما تقدم من ان

المراد هو الاولى بالارث ، فاذا لا دليل على ذلك ، ولكن الاحتياط لاينبغي تركه .

المورد الثاني : في انه على فرض ثبوته هل يختص ذلك بما إذا كان الميت رجلا

ام لا ؟ وجهان : قد استدل للاول : بان ظاهر ما دل على اعتبار اذن الولي ان له المباشرة

لا ان معنى ولايته الاذن فقط ، مضافا إلى اقتضاء التوكيل في امر ذلك .

وفيه : مضافا إلى اختصاص هذا الوجه بالتغسيل ، وإلى ان لازم ذلك نفي

الولاية عن غير المماثل مطلقا وهو مما لا يلتزم به احد وقد دل الدليل على خلافه ، ففي

صحيح ( 1 ) زرارة : في المراة تؤم النساء ؟ قال ( عليه السلام ) : لا إلا على الميت إذا لم يكن

احد اولى منها . انه كما ان ثبوت الولاية غير ملازم لامكان المباشرة ، بل ربما تثبت مع

امتناعها لمرض ونحوه ، كذلك لا يلازم مع جوازها ، فان المستفاد من ادلتها بل صريح

بعضها أما المباشرة او الاذن ، ويؤيده عدم الخلاف في اولوية الزوج بزوجته ، مع ان

الاولى اجتناب المباشرة . فالثاني اظهر .

المسألة الثالثة في كل طبقة من مت إلى الميت بالاب والام اولى ممن مت إليه

بالاب ، وهو اولى ممن انتسب إليه بالام . كما هو المشهور . ويشهد له صحيح يزيد

الكناسي المتقدم ، فانه وان لم يصرح فيه بهذه الكلية ، إلا انه تستفاد منه تلك كما

لا يخفى .

………………………………………………….

( 1 ) الوسائل - باب 25 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 1 .

 

 

[ . . . ]

 

الترتيب بين افراد طبقة واحدة

 

الرابعة : صرح غير واحد بانه في الطبقة الاولى الاب مقدم على الاولاد ، وهم

على اولادهم وهو على الام . أما الاول : فهو المشهور بين الاصحاب ، بل عن التذكرة :

نسبته إلى علمائنا ، مشعرا بالاجماع عليه .

واستدل له : بان الاب اشفق علي الميت وارق عليه ، فيكون دعائه اقرب

للاجابه ، وبالاجماع ، وبانه مع وجود الاب لا ينسبق إلى الذهن من الامر بان يصلي

عليه اولى الناس به إلا هو ، فهو الذي تنصرف إليه اطلاقات الادلة الواردة في هذا

الباب .

وفي الجميع نظر : اما الاول : فلما مر من عدم صلاحية مثل هذه التعليلات ان

تكون دليلا للحكم الشرعي .

وأما الاجماع : فلانه لم يثبت لعدم ثبوته كونه تعبديا ، اذ لعل مستند المجمعين

او بعضهم ما ذكر .

وأما الثالث : فلانه بعد ورود التفسير بان المراد باولى الناس اولاهم بميراثه ،

لاسبيل إلى هذا الاستدلال . فاذا الاظهر بحسب الادلة عدم التقديم ، إلا ان

الاحتياط سبيل النجاة .

وأما الثاني : فهو المشهور ايضا ، ويشهد له ، خبر الكناسي ، وكون الاولاد اولى

بالميراث من اولادهم .

وأما الثالث : فقد استدل له : بما تقدم في تقديم الذكر على الانثى الذي عرفت

ما فيه ، وبانه اشفق وارق واقرب إلى اجابة الدعاء وقد عرفت ما في هذه التعليلات .

فالصحيح ان يستدل له بصحيح الكناسي ، فانه يستفاد منها ان جانب الاب

 

 

[ والزوج أولى من غيره ]

 

اولى بالرعاية .

وعن الشيخ والحلي : انه في الطبقة الثانية : الجد مقدم على الاخوة ، وان كانوا

للابوين .

واستدل له : بالانصراف حسب ما ادعوه في الاب لدى اجتماعه مع الابن الذي

عرفت ما فيه ، وبان له الولاية على الميت وابيه في بعض احوالهما .

وفيه : ان الولاية في حال الحياة في بعض الحالات لا تكون دليلا على تقدمه

على الاخ في حال الممات بعد كون المناط الاولوية في الميراث ، ثم انه لو تم ذلك فهو

بالنسبة إلى الجد من قبل الاب كما قيداه به ، وأما إذا كان من قبل الام فهو مساو

للاخ منها خاصة كما هو واضح .

وقد نسب إليهما أنه في الطبقة الثالثة : العم مقدم على الخال ، ويمكن ان يستدل

له بخبر الكناسي الظاهر في ان المنتسب بالاب مقدم على المنتسب بالام .

 

الزوج اولى بزوجته

 

المسألة الخامسة : ( والزوج اولى من غيره ) بزوجته على المشهور ، بل عن

المعتبر والمنتهى وحاشية المدارك وغيرها : دعوى الاجماع عليه .

ويشهد له ( 1 ) موثق اسحاق بن عمار عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) :

والزوج احق بالمرأة حتى يضعها في قبرها . وعن المحقق والمصنف : دعوى الاتفاق على

……………………………………………………...

( 1 ) الوسائل - باب 24 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 3 - 2 .

 

 

[ . . . ]

العمل بمضمونه .

وخبر ( 1 ) ابي بصير الذي رواه المشايخ الثلاثة في الكتب الثلاثة عنه ( عليه

السلام ) : عن المرأة تموت من احق بالصلاة عليها ؟ قال ( عليه السلام ) : زوجها ، قلت :

الزوج احق من الاب والولد والاخ ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ويغسلها .

واورد على الاستدلال بهما تارة : بضعف السند ، واخرى : بمنافاة هذه الاولوية

لما تقدم من ان اولى الناس بالميت اولاهم بميراثه ، وثالثة : بمعارضة الخبرين مع

صحيح ( 2 ) حفص عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) : في المرأة تموت ومعها اخوها

وزوجها ايهما يصلي عليها ؟ قال ( عليه السلام ) : اخوها احق بالصلاة عليها . وقريب

منه خبر ( 3 ) عبد الرحمن عنه ( عليه السلام ) .

ولكن يندفع الاول : بان الموثق حجة على الاقوى ، مع ان ضعف السند لو كان

فهو منجبر بالعمل .

والثاني : بان تقديم بعض افراد الطبقة على غيره لجهات اخر لاينافي مع كون

الولاية لمن هو اولى بالميراث .

والثالث : بان المعارض لاعراض الاصحاب عنه يطرح او يحمل على التقية لما

عن الشيخ من حكاية موافقته للعامة .

ثم ان مقتضى اطلاق النص والفتوى عدم الفرق بين كون الزوجة حرة أو

أمة ، دائمة او منقطعة ، وقد يقال بانصراف النصوص إلى الحرة التي كانت مالكة لنفسها

في الحياة ، مع ان تقييد النصوص المذكورة اولى من تقييد قاعدة السلطنة على الاملاك .

……………………………………………………..

( 1 ) الوسائل - باب 24 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 3 - 2 .

( 2 - 3 ) الوسائل - باب 24 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 4 - 5 .

 

 

[ والهاشمي احق إذا قدمه الولي ، ويستحب له تقديمه مع الشرائط ]

 

وفيه : ان الانصراف ممنوع بعد كون ملاك احقية الزوج غير معلوم عندنا ،

والزوجة تشمل الامة كما تشمل الحرة بلا فرق بينهما .

ودعوى منافاة ذلك لقاعدة السلطنة مندفعة بخروج الامة بموتها من ملك

سيدها ، لخروجها من اهلية التملك . واستشكل في الجواهر في المنقطعة ، لا سيما إذا

انقضى الاجل بعد موتها لبينونتها حينئذ عنه ، بل لم يستبعد ذلك بمجرد موتها وان لم

ينقض الاجل ، لكونها كالعين المستأجرة إذا ماتت .

وفيه : ان اطلاق النص يقتضي ثبوت هذا الحكم في المنقطعة كالدائمة ،

وحصول البينونة بينهما بمجرد موتها وان كان مما لاريب فيه ، إلا انه في الدائمة

ايضا كذلك لعدم معقولية بقاء الزوجية متعلقة بالميت .

 

الهاشمي اولى من غيره

 

السادسة : ( والهاشمي احق إذا قدمه الولي ) بلاخلاف كما في الجواهر ، وعن

المعتبر والتذكرة ونهاية الاحكام : دعوى الاجماع عليه .

( و ) لكن بمعنى انه ( يستحب له تقديمه مع ) كونه جامعا ( للشرائط ) .

ويشهد له - مضافا إلى ذلك - النبوي ( 1 ) : قدموا قريشا ولاتقدموها . بناء على

قاعدة التسامح ، وعن المفيد : القول بوجوب تقديمه ، وليس له دليل ظاهر .

………………………………

( 1 ) رواه الشهيد في محكي الذكرى .

 

 

[ والامام اولى من غيره ، ووجوبها على الكفاية ]

 

( و ) السابعة : ( الامام ) أي امام الاصل ( اولى من غيره ) بالصلاة بلا خلاف

اجده ، بل عن ظاهر الخلاف : الاجماع عليه ، بل لعله ضروري المذهب . كذا في

الجواهر .

وتشهد له مضافا إلى وضوحه ، خطبة الغدير ، وخبر ( 1 ) طلحة من زيد عن مولانا

الصادق ( عليه السلام ) : إذا حضر الامام الجنازة فهو احق بالصلاة عليها . والبحث

في احتياجه إلى اذن الولي خروج عما يقتضيه قانون العبودية .

( و ) بقي امران لابد من التنبيه عليهما : احدهما : ان ثبوت الولاية لفرد او افراد

لاينافي ما ذكرناه في اول المباحث المتعلقة بالميت من ان ( وجوبها ) اي الصلاة وغيرها

من احكام الميت ( علي الكفاية ) كما تقدم الكلام في ذلك في مبحث التغسيل ، كما انك

عرفت في ذلك المبحث حكم ولاية الحاكم ، وجملة من فروع الولاية فراجع .

 

هل يعتبر اذن الجميع إذا تعدد الاولياء

 

الثاني : انه إذا تعدد اهل مرتبة واحدة فهل يعتبر اذن الجميع ، ام يكفي اذن

احدهم مطلقا ، او ما لم يمنع غيره ؟ وجوه : اقواها الاوسط للسيرة المستمرة ، ولصدق

الولي على كل واحد منهم وانه ليس احد اولى به منه ، فاذا صلى عليه فقد فعله اولى

الناس به ، فيكون مجزيا ، وليس لغيره منعه لعدم اولويته منه فتدبر .

واستدل للاول : بان مقتضى اطلاق دليل الولاية ثبوت ولاية واحدة لصرف

طبيعة الولي لا حقوق متعددة بتعد افراد الولي .

………………………………………………….

( 1 ) الوسائل - باب 23 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 3 .

 

 

[ . . . ]

وفيه : اولا ان ثبوت الولاية لصرف طبيعة الولي - على فرض معقوليته - ليس

معناه ثبوت ولاية واحدة للجميع ، بل معناه ثبوت الولاية لواحد من الافراد ، بمعنى

ان كل واحد من الافراد الثابتة لهم الولاية له التصدي لجميع ما هو من شؤون الولاية ،

فيكفي اذن واحد منهم نظير ما ذكره جماعة في الواجب الكفائي ، حيث التزموا بان

المكلف اليس مجموع الافراد ، ولا الجميع ، ولا الواحد المعين ، ولا المردد ، بل صرف

وجود طبيعة المكلف ، فبامتثال احد المكلفين يتحقق الفعل من صرف وجود الطبيعة ،

فيسقط الغرض ، فالتصريح بان الولاية ثابتة لصرف طبيعة الولي ينافي الالتزام

باعتبار اذن الجميع .

وثانيا : ان توجه التكليف إلى صرف وجود طبيعة المكلف ، كثبوت الولاية

لصرف وجود طبيعة الولي مما لا نتعقله ، اذ تعلق التكليف بصرف وجود طبيعة الفعل

بمعنى ناقض العدم المطلق امر معقول من جهة ان المتعلق غير موجود والتكليف

يقتضي ايجاده ، واما كون المكلف هو صرف طبيعته بعد اعتبار ثبوت المكلف قبل فعلية

الحكم وفرض كون ثبوته في ضمن افراد متعددة فليس له معنى معقول إلا كون

المكلف هو اسن المكلفين ، وهو كما ترى ، او كونه اول من قام بالفعل ، وهو ينافي لزوم كون

موضوع التكليف مفروض الثبوت ، فلا مناص عن الالتزام بكون الموضوع هو

المجموع المفروض عدمه في الواجبات الكفائية ، او الجميع مع كون التكليف المتوجه

إلى كل واحد مشروطا بعدم اتيان الاخرين . وتمام الكلام في ذلك والجواب عما اورد

عليه موكول إلى محله في الاصول .

وفي المقام بما ان الولاية تستفاد من النصوص المتضمنة انه يصلي على الميت

اولى الناس به او من يأمره ، فلابد في تشخيص كون الولي هو مجموع من في طبقة

واحدة ، او كل واحد منهم بعد عدم معقولية كون الولي هو صرف طبيعة الولي من

 

 

[ . . . ]

الاستظهار من تلك النصوص وبيان مفادها .

فأقول : ان المراد من قوله ( عليه السلام ) : يصلي عليه اولى

الناس به . لايحتمل ان يكون ايتان الجميع بصلاة واحدة بان يأتي كل واحد

بتكبيرة واحدة مثلا . بل لو اتوا بها كذلك بطلت بلا كلام ، كما انه ليس المراد وجوب

اتيان كل واحد منهم بصلاة كاملة ، فانه لا يجب اكثر من صلاة واحدة بلا كلام ، بل

المراد منه ان لكل واحد من الاولياء ان يصلي عليه بمعنى ان الكل مكلفون بالتكليف

المشروط ، ولازم ذلك هو ثبوت الولاية لكل واحد من الافراد لاثبوت ولاية واحدة

للجميع .

وعليه ، فلا يجب الاسيتذان من الجميع فتدبر فانه دقيق .

واستدل للثالث : بان الولاية الثابتة لكل واحد لازمها امران :

1)    اعتبار اذنه

2)    مانعية منعه . فلو اذن احد الاولياء ولم يمنع الاخر . فالشرط موجود و

المانع مفقود فتصح الصلاة ، واما لو منع الاخر ، فالشرط وان كان موجودا ال

ا انه لوجود المانع لاتصح الصلاة .

وفيه : ان ظاهر قوله ( عليه السلام ) : يصلي عليه اولى الناس به أو من يأمره ،

اعتبار الاذن في صحة الصلاة ، واما مانعية المنع فلا دليل عليه ، مع ان شرطية الاذن

لا يعقل اجتماعها مع مانعية المنع لما حقق في محله من عدم معقولية جعل الشرطية

لاحد الضدين والمانعية للاخر ، فتأمل .

فتحصل : ان الاقوى كفاية اذن احدهم ، ومنه يظهر جواز الصلاة من كل واحد

منهم بلا اذن من الاخرين والتفصيل بينهما بالالتزام بعدم كفاية اذن احدهم وجواز

الصلاة بلا اذن من الاخرين ، كما في العروة في غير محله ، واشكل منه افتائه جزما

بجواز ان يقتدي بكل واحد منهم مع فرض اهليته للجماعة ، اذ شرعية عقد جماعتين على

 

 

[ وكيفيتها ان يكبر بعد النية خمسا ]

 

ميت واحد مع فرض عدم الاطلاق لما تستفاد منه شرعية الجماعة فيها وعدم معهوديته

في الشريعة . محل اشكال ، نعم بطلان الجماعة لايقتضي بطلان صلاة الامامين .

واضعف من ذلك كله ما أورده بعض الاعاظم علي السيد رحمه الله بقوله :

لايتضح الفرق بين الصلاة فرادى والصلاة مقتديا في وجوب الاستيذان من الجميع ،

اذ يرد عليه : انه لا ريب ولا كلام في انه لا يعتبر الاستيذان لا من الجميع ولا من واحد

منهم ، للمأمومين .

 

كيفية صلاة الميت

 

( و ) القسم الثالث : في ( كيفيتها ) وهي ( ان يكبر بعد النية ) التي لا شبهة في

وجوبها فيها لكونه من العبادات ( خمسا ) اجماعا ، حكاه غير واحد من الاساطين .

وتشهد له نصوص مستفيضة ان لم تكن متواترة : كصحيح ( 1 ) أبي ولاد : سألت

أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن التكبير علي الميت ، فقال ( عليه السلام ) : خمسا .

وصحيح ( 2 ) إسماعيل بن سعد الاشعري عن مولانا الرضا ( عليه السلام ) :

قال : سألته عن الصلاة علي الميت ، فقال ( عليه السلام ) : اما المؤمن فخمس تكبيرات ،

واما المنافق فاربع ولا سلام فيها . ونحوهما غيرهما .

وفي خبر أبي بصير ( 3 ) : التعليل بانه اخذ من كل من الدعائم التي بني عليها

الاسلام وهي : الصلاة ، والزكاة ، الصوم ، الحج ، والولاية تكبيرة .

…………………………………………………

( 1 ) الوسائل - باب 5 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 9 .

( 2 ) الوسائل - باب 5 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 6 .

( 3 ) الوسائل - باب 5 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 17 .

 

 

[ بينها اربعة ادعية ]

 

وفي صحيح ( 1 ) ابن سنان التعليل بانه اخذ من كل من الصلوات الخمس

تكبيرة .

وما في اخبار جابر ، الحسن بن زيد ، وعقبة : من انه ليس في التكبيرة شئ

مؤقت ، فمطروح او مأول .

( بينها ) اي بين التكبيرات الخمس ( اربعة ادعية ) كما هو المشهور وعن ظاهر

الخلاف وصريح الغنية والذكرى : دعوى الاجماع عليه .

وتشهد له الاخبار ( 2 ) الكثيرة الواردة في بيان كيفية هذه الصلاة ، الامرة بالدعاء

قولا وفعلا ، وخبر ( 3 ) أبي بصير قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) جالسا

فدخل رجل فسأله عن التكبير على الجنازة فقال ( عليه السلام ) : خمس تكبيرات ، ثم

دخل آخر فسأله عن الصلاة على الجنازة فقال ( عليه السلام ) : اربع صلوات ، فقال

الاول : جعلت فداك سألتك فقلت خمسا ، وسألك هذا فقلت اربعا ؟ فقال ( عليه

السلام ) : انك سألتني عن التكبير وسألني هذا عن الصلاة ، ثم قال ( عليه السلام ) :

انها خمس تكبيرات بينهن اربع صلوات .

ويؤيده اطلاق الصلاة عليها ، فان المستفاد من النصوص ان ذلك انما يكون

لاجل اشتمالها على الدعاء الذي هو معناها اللغوي .

وفي الشرائع : الدعاء بينهن غير لازم ، واستدل له بالاصل ، وبما دل ( 4 ) علي انها

خمس تكبيرات الظاهر في انها تمام مهية هذه الصلاة ، وباختلاف النصوص في كيفية

………………………………………………….

( 1 ) الوسائل - باب 5 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 13 .

( 2 ) الوسائل - باب 2 - من ابواب صلاة الجنازة .

( 3 ) الوسائل - باب 5 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 12 .

( 4 ) الوسائل - باب 2 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 1 .

 

 

[ . . . ]

الدعاء الذي هو من شواهد عدم اللزوم .

وفي الكل نظر : اما الاول : فلانه لا مجال للرجوع إليه مع الدليل .

وأما الثاني : فلانه لا مفهوم له كي يدل على عدم وجوب شئ آخر غير

التكبيرات ، مع انه لو سلم كونه دالا على ذلك يتعين تقيده بما دل على وجوب الادعية .

وأما الثالث : فلان الاختلاف من شواهد عدم وجوب دعاء خاص لا عدم

وجوب اصل الدعاء ، فالاظهر وجوب الادعية .

وأما كيفيتها فقد صرح جماعة من الاساطين بوجوب الشهادتين بعد التكبيرة

الاولى ، والصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) بعد الثانية ، والدعاء للمؤمنين بعد

الثالثة ، وللميت بعد الرابعة ، بل عن الشهيد والمحقق الثاني : نسبته إلى المشهور ، وعن

الشيخ : دعوى الاجماع عليه ، وفي المتن وعن المختلف والمدارك وغيرها : عدم لزوم

ذلك ، ونسب هذا القول إلى الاكثر .

واستدل للاول : بما رواه ( 1 ) محمد بن مهاجر عن امه عن ام سلمة قالت : سمعت

أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا صلى على

ميت كبر وتشهد ، ثم كبر وصلى على الانبياء ودعا ، ثم كبر ودعا للمؤمنين ، ثم كبر

الرابعة ودعا للميت ، ثم كبر الخامسة وانصرف . وعن الصدوق روايته في العلل إلا انه

قال : ثم كبر وصلى على النبي ( صلى الله عليه وآله ) .

واورد عليه بامرين : احدهما : انه نقل فعل لا اشعار بتعينه فضلا عن الدلالة

عليه الثاني : انه متضمن للتشهد بعد الاولى والصلاة على الانبياء بعد الثانية ، والمدعى

تعين الشهادتين بعد الاولى ، والصلاة على النبي بعد الثانية .

………………………………………………….

( 1 ) الوسائل - باب 20 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 1 .

 

 

ولكن يمكن دفع الاول : بان ظاهر نقل المعصوم فعل النبي ( صلى الله عليه

وآله ) لا سيما مع نقل مداومته عليه في مقام بيان الحكم تعينه .

ودفع الثاني : بان المراد بالتشهد الشهادتان ، والصلاة على الانبياء متضمنة

للصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) .

فالصحيح ان يورد عليه : بانه معارض مع سائر نصوص الباب الصريحة او

الظاهرة في عدم تعين ذلك ، ففي خبر ( 1 ) علي بن سويد الامر بقراءة ام الكتاب بعد

الاولى . وفي خبر ( 2 ) إسماعيل بن همام : ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) حمد الله تعالى

ومجده في التكبيرة الاولى . وفي صحيح ( 3 ) أبي ولاد : الجمع بين الشهادة لله بالوحدانية ،

والصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، والدعاء للميت في جميعها ، وترك الشهادة

بالرسالة والدعاء للمؤمنين في جميعها . وفي مصحح ( 4 ) : زرارة ترك الشهادتين معا . وفي

موثق ( 5 ) سماعة : الجمع بين الشهادة بالوحدانية والصلاة على النبي ( صلى الله عليه

وآله ) والدعاء للمؤمنين بعد التكبيرة الاولى ، والدعاء للميت وللمؤمنين بعد الثلاث

الاخر بعدها . وفي صحيح ( 6 ) الحلبي : الجمع بين الشهادتين والصلاة على النبي ( صلى

الله عليه وآله ) والدعاء للمؤمنين وللميت بعد كل تكبيرة من التكبيرات . وفي غيرها

غير ذلك ، فيتعين التصرف فيه بحمله على الاستحباب .

ثم ان هذه النصوص متفقة في اعتبار الدعاء للميت في بعض

التكبيرات ، ومختلفة في اعتبار غيره ، والجمع بين النصوص يقتضي الالتزام بعدم اعتبار

دعاء موقت سوى الدعاء للميت نعم ما نسب إلى المشهور هو الافضل ، والاحوط

واحوط منه الاتيان بذلك كله بين كل تكبيرتين مع انه افضل . هذا كله في المؤمن .

………………………………………………

( 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ) الوسائل - باب 4 - من ابواب

 صلاة الجنازة حديث 8 - 9 - 5 - 3 - 2 - 6 .

 

 

[ . . . ]

واما ان كان الميت منافقا والمراد به في المقام بقرينة مقابلته بالمؤمن ، وتصريح

القوم بعدم وجوب الصلاة على من حكم بكفره من المخالفين للحق هو الاعم من

المخالف ، ومن كان مظهرا للاسلام مبطنا للكفر ، اقتصر المصلي على اربع تكبيرات .

وتشهد له في المخالف : قاعدة ( 1 ) الالزام ، وفي المظهر للاسلام المبطن للكفر :

جملة من النصوص ( 2 ) المتضمنة ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يكبر على

 المؤمنين خمسا ، وعلى اهل النفاق اربعا .

وبما ذكرناه في وجه ما اريد بالمنافق في المقام ، يظهر انه يدل على هذا الحكم

فيهما صحيح ( 3 ) إسماعيل بن سعد الاشعري عن الامام الرضا ( عليه السلام ) قال :

سألته عن الصلاة على الميت ، فقال ( عليه السلام ) : أما المؤمن فخمس تكبيرات ، وأما

المنافق فاربع .

وبما انه لاينحصر موضع الدعاء للميت او عليه بما بعد الرابعة ، فلا ينافي هذه

النصوص ما تضمن انه يدعي عليه في الصلاة ، بل ظاهر خبر ( 4 ) عامر بن السمط

وقوع الدعاء عليه من الحسين بن علي عليهما السلام بعد الاولى . مع انه لو سلم ان

الدعاء للميت او عليه محله بعد التكبيرة الرابعة - الذي نسب إلى ظاهر الاصحاب

الاتفاق عليه - لا يكون ذلك منافيا لما ذكرناه ، اذ ما دل على انه ينصرف بعد التكبيرة

الاخيرة يختص بالصلاة على المؤمن التي يجب فيها خمس تكبيرات كما لا يخفى ، وما

تضمن انه ( صلى الله عليه وآله ) انصرف بعد الرابعة خال عن ذكر الدعاء عليه .

……………………………………………………

( 1 ) الوسائل - باب 30 - من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه .

( 2 ) الوسائل - باب 5 - من ابواب صلاة الجنازة .

( 3 ) الوسائل - باب 5 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 5 .

( 4 ) الوسائل - باب 4 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 6 .

 

 

[ . . . ]

ولا قراءة فيها ولا تسليم ،

لاحظ خبر ابن مهاجر المتقدم ،

لا حظ خبر ابن مهاجر المتقدم .

ثم ان النصوص كما تضمنت الدعاء للميت إذا كان مؤمنا ، وعليه ان كان

منافقا كذلك ، تضمن بعضها انه يدعو بدعاء المستضعفين ان كان الميت منهم ، وان

جهله سأل الله ان يحشره مع من يتولاه ، وان كان طفلا سأل الله ان يجعل له ولابويه

فرطا كما يظهر لمن راجع نصوص الباب .

ويستحب ان لاينصرف المصلي إلا بعد رفع الجنازة لخبر ( 1 ) حفص عن جعفر

عن أبيه ( عليه السلام ) : ان عليا ( عليه السلام ) كان إذا صلى على جنازة لم يبرح من

مصلاه حتى يراها على ايدي الرجال : وفي خبر ( 2 ) يونس : ولايبرح حتي يحمل السرير .

فتحصل مما ذكرناه : ان ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله ( وافضلها ان يكبر

ويتشهد الشهادتين ، ثم يصلي علي النبي وآله بعد الثانية ، ثم يدعو للمؤمنين بعد

الثالثة ، ثم يدعو للميت ان كان مؤمنا ، وعليه ان كان منافقا ، وبدعاء المستضعفين

ان كان منهم في الرابعة ، ولو كان طفلا سأل الله تعالى ان يجعل له ولابويه فرطا

وان لم يعرفه سأل الله ان يحشره مع من يتولاه ، ثم يكبر الخامسة وينصرف بعد

رفع الجنازة ) تام لا اشكال فيه إلا من جهة التزامه بانه يكبر على المنافق خمسا . فتدبر .

ولا خلاف في انه ( لا قراءة فيها ) أي في هذه الصلاة ( ولا تسليم ) . والنصوص ( 3 )

شاهدة به ، وما دل ( 4 ) على انه يسلم بعد الخامسة مطروح ، وأما ما دل ( 5 ) على انه يقرأ

بفاتحة الكتاب ، فالجمع بينه وبين ما صرح فيه بانه قراءة فيها يقتضي الالتزام بانه

………………………………………………….

( 1 ) الوسائل - باب 11 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 1 .

( 2 ) الوسائل - باب 11 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 2 .

( 3 ) الوسائل - باب 9 - من ابواب صلاة الجنازة .

( 4 - 5 ) الوسائل - باب 2 - من ابواب صلاة الجنازة .

 

 

[ ويستحب فيها الطهارة وليست شرطا مسائل ، ]

 

لاقراءة فيها من حيث كونها قراءة لامن حيث انها من مصاديق الثناء والدعاء ، بل

من افضلها .

( ويستحب فيها الطهارة وليست شرطا ) بلا خلاف فيهما ، ويشهد لهما خبر ( 1 )

عبد الحميد بن سعيد قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) : الجنازة يخرج بها ولست

على وضوء ، فان ذهبت اتوضأ فاتتنى الصلاة ، اصلي عليها وانا على غير وضوء ؟ فقال :

تكون على طهر احب .

وتشهد للثاني نصوص كثيرة : كموثق ( 2 ) يونس عن الامام الصادق ( عليه

السلام ) : عن الجنازة اصلي عليها على غير وضوء ؟ فقال ( عليه السلام ) : نعم انما هو

تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء . ونحوه غيره .

 

يشترط في المصلي البلوغ

 

القسم الرابع : في شروطها غير ما تقدم الواجبة والمسنونة ، وما يكره فيها وبعض

احكامها ، والكلام فيه يقع في ( مسائل ) ، وقبل التعرض لها لابد من البحث فيما تنطوي

عليها كلماتهم قالوا : يعتبر في المصلي البلوغ ، بمعنى انه لو صلى الصبي لا تجزى صلاته

عن البالغين ، حتى بناء على شرعية عبادات الصبي كما صرح به غير واحد منهم

صاحب الجواهر وكاشف الغطاء ، وعللوه بعدم معلومية اجزاء الندب عن الواجب ،

فيتعين الرجوع إلى قاعدة الاشتغال . وتوضيحه انه وان سلمت شرعية عبادات الصبي

…………………………………………………………

( 1 - 2 ) الوسائل - باب 21 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 2 - 3 .

 

 

[ . . . ]

كما قويناها في محلها ، إلا ان الاجزاء يتوقف على احراز كون ما يأتي به الصبي فردا

من الطبيعة التي تكون واجبة على البالغين ، والاختلاف انما يكون من جهة ان الصبي

يجوز له ترك الواجبات لقصور فيه ، لا كون ما يأتي به غير ما يأتي به سائر الافراد .

وبعبارة اخرى : يتوقف على احراز ما يأتي به الصبي بجميع ما تفي به

صلاة البالغين من المصلحة ، وإلا فلا وجه للاجزاء كما لا يخفى ، وحيث ان احراز ذلك

من ادلة شرعية عبادات الصبي في غاية الاشكال لما حققناه في محله من ان دليلها

ليس هو اطلاق ادلة شرعية العبادات بدعوى ان حديث ( رفع القلم ) انما ينفي اللزوم

لا اصل التكليف .

بل هي الادلة الدالة على امر الاولياء ( 1 ) صبيانهم بالصلاة وغيرها من

العبادات ، بضميمة ما ثبت في محله من ان الامر بالامر بشئ امر بذلك الشئ إذا لم

يكن الغرض حاصلا بمجرد الامر كما في المقام . وتلك الادلة وان اختصت ببعض

العبادات ، إلا انه بعد الغاء الخصوصية يثبت الحكم في جميع الموارد ، فالشك في الاجزاء

شك في اشتراط الخطاب المتوجه إلى البالغين وعدمه ، واطلاق الخطاب لو كان ينفيه ،

وإلا فبما انه يرجع إلى الشك في الامتثال بعد القطع بالاشتغال ، فالمرجع فيه هو

الاحتياط لا البراءة .

فتحصل : ان الاظهر عدم الاكتفاء بصلاته .

ثم انه على فرض الاجزاء لو علم بوقوعها منه صحيحة جامعة لشروط

الصحة لا اشكال ، ولو شك في ذلك فهل يجتزي بها ام لا ؟ وجهان : لا يبعد الثاني لعدم

الاطلاق لما دل على جريان قاعدة الصحة في فعل الغير في صورة الشك بنحو يشمل

…………………………………………………...

( 1 ) الوسائل - باب 3 - من ابواب اعداد الفرائض ونوافلها من كتاب الصلاة .

 

 

[ الاولى لا يصلى عليه إلا بعد تغسيله وتكفينه ]

 

فعل غير البالغ .

وعليه فالاحوط البناء على العدم .

 

يشترط ان تكون الصلاة بعد الغسل والتكفين

 

( الاولى : لا يصلى عليه إلا بعد تغسيله وتكفينه ) بلا خلاف ، بل في المدارك :

هذا قول العلماء كافة ، واستدل له في المدارك بان النبي ( صلى الله عليه وآله ) هكذا

فعل وكذا الصحابة والتابعون ، فيكون الاتيان بخلافه تشريعا محرما . وهذا بظاهره

واضح الجواب ، اذ الفعل غير الصادر لبيان الحكم مجمل الوجه ، فلا يصلح ان يقيد به

اطلاق الادلة ، اللهم إلا ان يقال : ان مراده الاستدلال بالسيرة المستمرة إلى زمان

المعصومين ، وانها بهذه الكيفية المعهودة - أي الواقعة بعدهما - متلقاة من صاحب

الشرع ، وهذا الوجه هي العمدة فيه .

وأما الاستدلال له بعطف الصلاة بالواو على الغسل والتكفين في جملة من

النصوص كخبر ( 1 ) علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) : عن الرجل يأكله

السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به ؟ قال ( عليه السلام ) : يغسل

ويكفن ويصلى عليه ويدفن . ونحوه غيره ، فهو غير تام . إذ العطف بالواو لا يدل إلا

على مشاركة ما بعدها لما قبلها في الحكم ، ولا يدل على اعتبار الترتيب .

ونحوه التمسك باصالة الاشتغال بدعوى انها المرجع عند الشك في اعتبار

…………………………………………………

( 1 ) الوسائل - باب 38 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 1 .

 

 

[ . . . ]

شئ في المأمور به مطلقا كما عن جماعة ، او فيما نحن فيه الذي تعلق الشك اولا

وبالذات بان الصلاة على الميت هل هي مشروعة قبل الغسل او التكفين ام تختص

مشروعيتها بما بعدهما كما عن المحقق الهمداني رحمه الله ؟

اذ يرد على الاول : ما حققناه في محله من ان المرجع عند الشك في الشرطية او

الجزئية قاعدة البراءة لا الاشتغال .

ويرد على الثاني : انه ان كان الشك في كون الغسل والتكفين من شروط وجوب

الصلاة كان لما ذكر وجه ، ولكنه مقطوع العدم وليس هو محل الكلام ، بل الشك انما

يكون في كونهما من شروط صحتها . وعليه فحكم هذا الشرط حكم سائر الشروط

كما لا يخفى . فتدبر .

ولا فرق في بطلان الصلاة قبل الغسل والتكفين بين كون الايقاع عمديا او

سهويا ، واحتمل صاحب الجواهر الاجزاء في صورة السهو والنسيان ، وعن النراقي

رحمه الله : الجزم به .

واستدل له : بعدم ثبوت الاجماع في هذه الصورة ، وبحديث ( 1 ) الرفع .

وفيهما نظر : أما الاول : فلان المدرك ليس هو الاجماع كما عرفت .

وأما الثاني : فلما حقق في محله من ان حديث الرفع انما يرفع الحكم فيما إذا

تعلق النسيان بما هو متعلق التكليف ، فلو نسي الاتيان بهما قبل الصلاة حتى مضى

وقتهما يشمله الحديث ، وإلا فلا ، لان ما تعلق به النسيان وهو ايقاعهما قبلها في وقت

خاص ليس متعلق الامر ، وما تعلق به الامر لم يتعلق به النسيان .

وبالجملة : المقام نظير ما إذا نسى جزء من اجزاء الصلاة في اول الوقت وصلى

……………………………………………………..

( 1 ) الوسائل - باب 56 - من ابواب جهاد النفس من كتاب الجهاد .

 

 

[ . . . ]

صلاة فاقدة له .

واما الجواب عنه : بان الحديث لايصلح للدلالة على صحة الناقص فلا يصلح

لتقييد اطلاق دليل الشرطية ، فغير سديد ، اذ لو سلم شمول الحديث له فهو يرفع

الحكم المتعلق بما يعتبر فيه ذلك ، وحيث انه يعلم من الخارج عدم سقوط التكليف بها

رأسا ، فلا محالة يكون متعلقة الصلاة غير المقيدة بذلك فتصح . فتدبر .

 

الصلاة على العاري

 

ولو تعذر التكفين لاتسقط الصلاة بلا خلاف ، ويقتضيه اطلاق ما تضمن الامر

بها بعد كون الدليل الدال على اعتبار كونها بعد التكفين مختصا بغير هذه الصورة ،

والخبران الاتيان ، وحينئذ فلو امكن ستر عورته بثوب ونحوه يصلي عليه بعد سترها ،

ولا يجب وضعه في القبر والصلاة عليه بعد ذلك لاطلاق الادلة وعدم الدليل على وجوب

ذلك لاختصاص الخبرين الاتيين بغير هذا الفرض ، بل مفهوم قوله ( عليه السلام ) في

خبر محمد بن مسلم الاتي : إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره

ويضعوه في لحده . . . الخ عدم وجوبه في هذا المورد . فما عن الذكرى من انه ان امكن

ستره بثوب صلى عليه قبل الوضع في اللحد ، هو الصحيح .

وان لم يمكن ذلك يضعه في القبر ويغطي عورته بشئ من التراب أو غيره

ويصلي عليه بلا خلاف .

ويشهد له خبر ( 1 ) محمد بن اسلم : عن رجل قال : قلت لابي الحسن الرضا

……………………………………………………

( 1 ) الوسائل - باب - 36 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 2 .

 

 

[ . . . ]

( عليه السلام ) : قوم كسر بهم المركب في بحر فخرجوا يمشون على الشط فاذا هم

برجل ميت عريان ، والقوم ليس عليهم إلا مناديل متزرين بها ، وليس لهم فضل ثوب

يوارون الرجل ، فكيف يصلون عليه وهو عريان ؟ فقال ( عليه السلام ) : إذا لم يقدروا

على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده يوارون عورته بلبن او

احجار او تراب ثم يصلون عليه ، ثم يوارونه في قبره ، قلت : ولا يصلون عليه وهو

مدفون بعد ما يدفن ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ، لو جاز ذلك لاحد لجاز لرسول الله ( صلى

الله عليه وآله ) ، فلا يصلى على المدفون ولا على العريان . ونحوه موثق ( 1 ) عمار .

ثم هل يجوز لدى التمكن من ستر عورته بالتراب ونحوه خارج القبر أن

يصلى عليه كذلك ، ام يجب ان يكون بعد وضعه في القبر ؟ وجهان : من الامر بها بعد

وضعه في اللحد ، لا سيما وان ستر العورة امر ممكن في جميع موارد حفر القبر كما لا يخفى ،

واحتمال ان يكون لستر سائر جسده في الجملة مدخلية في ذلك . ومن ورود الامر في

الجواب مورد توهم الحظر ، وان المقصود به ستر العورة كما يشير إليه ذيل الخبرين

حيث ان ظاهره سوق الخبرين لبيان عدم جواز الصلاة على العاري . والاول لو لم

يكن اقوى فلا ريب في كونه احوط وان ادعى في محكي كشف اللثام ان الجواز مما

لا خلاف فيه .

ثم انه هل يجب في حال الصلاة وضعه في القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة ،

ام يجب وضعه فيه على كيفية الدفن ، ام يتخير بينهما ؟ وجوه ، بل اقوال : نسب كل من

الاولين إلى ظاهر الاصحاب . اقواها الاول لاطلاق ادلته .

واستدل للثاني : بان المنساق إلى الذهن من الخبرين من جهة عدم التعرض

………………………………………………….

( 1 ) الوسائل - باب 36 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 1 .

 

 

[ الثانية تكره الصلاة على الجنازة مرتين ]

 

لتبديل كيفية الوضع بعد الصلاة واطلاق الامر بالدفن بعدها انما هو وضعه في لحده

على الهيئة المعهودة في الدفن من الاضطجاع .

وفيه : انهما ليسا في مقام البيان من هذه الجهة كي يتمسك بهما . وبذلك ظهر

ضعف مستند القول الاخير ، اذ لا وجه له سوى ذلك بضميمة ان الظاهر من الامر

كونه من باب الرخصة فتدبر .

 

تكره الصلاة على الجنازة مرتين

 

( الثانية : تكره الصلاة على الجنازة مرتين ) على المشهور نقلا وتحصيلا ، بل في

الغنية : الاجماع عليه ، كذا في الجواهر ، وعن ابن أبي عقيل : نفي الكراهة مطلقا ، وتبعه

بعضهم ، ومال إليه في الجواهر ، وعن جماعة من الاصحاب منهم الشيخ في الخلاف :

مدعيا عليه اجماع الفرقة ، والشهيدان ، والمحقق الثاني : اختصاص الكراهة بالمصلى ،

وعن التذكرة ونهاية الاحكام : ان الوجه التفصيل فان خيف على الميت ظهور حادثة

به كره تكرار الصلاة وإلا فلا . وقوى في الجواهر ارتفاع الكراهة في ذي الفضل

الشرف الاخروي ، والكراهة في غيره ، وتبعه سيد العروة وأكثر محشيها .

وأما النصوص ، فهي طائفتان : الاولى : ما تضمن النهي عن التكرار كخبر ( 1 )

وهب بن وهب عن جعفر بن أبيه : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلى على جنازة

فلما فرغ جاءه اناس فقالوا : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم ندرك الصلاة عليها ،

فقال ( صلى الله عليه وآله ) : لا يصلى على جنازة مرتين ولكن ادعوا لها . ونحوه غيره .

…………………………………………………

( 1 ) الوسائل - باب 6 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 24 - 20 

 

 

[ . . . ]

الثانية : ما دل على جواز التكرار واستحبابه كموثق ( 1 ) يونس بن يعقوب عن

أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن الجنازة لم ادركها حتى بلغت القبر ، قال ( عليه

السلام ) : إذا ادركتها قبل ان تدفن فان شئت فصل عليها . وخبر ( 2 ) جابر عن الامام

الباقر ( عليه السلام ) وفيه : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خرج إلى جنازة امرأة

من بني النجار فصلى عليها فوجد الحفيرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجئ قوم إلا

قال لهم : صلوا عليها وخبر ( 3 ) أبي بصير المتضمن ان عليا ( عليه السلام ) كرر الصلاة

على سهل . ورسول الله ( عليه السلام ) على حمزة . ونحوها غيرها .

ومنشأ الاختلاف : الاختلاف في كيفية الجمع بين الطائفتين ، حيث انهم ذكروا

في مقام الجمع بينهما وجوها :

الاول : ان الطائفة الاولى ظاهرة في الحرمة ، والثانية صريحة في الجواز ، فالجمع

العرفي يقتضي حمل الاولى على الكراهة .

وفيه : ان هذا الجمع في المقام لا يكون عرفا لانا إذا جمعنا قوله ( صلى الله عليه

وآله ) : لا يصلى على جنازة مرتين . مع قوله ( صلى الله عليه وآله ) : صلوا عليها . لا ريب

في ان اهل العرف يرون التهافت بينهما ، ولا يرون احدهما قرينة على الاخر .

الثاني : ان الطائفة الاولى ضعيفة السند ، فلا تصلح لان يستند إليها في الحكم ،

فالمستند خصوص الثانية .

وفيه : ان ضعفها منجبر بعمل الاصحاب واستنادهم إليها .

……………………………………………………….

( 1 ) الوسائل - باب 6 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 24 - 20 .

( 2 ) التهذيب ج 3 ص 325 المطبوع في النجف .

( 3 ) الوسائل - باب 6 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 17 .

 

 

[ . . . ]

الثالث : ان النهي في الطائفة الاولى لوروده مورد توهم الوجوب لايدل إلا على

عدم الوجوب .

وفيه : ان ظاهرها ثبوت المرجوحية كما يظهر لمن راجعها .

الرابع : ان الجمع بينهما وبين ما دل على جوار الصلاة على المدفون يوما وليلة

يقتضي الالتزام باختصاص الطائفة الاولى بالمصلى .

وفيه : ان بعض نصوص الطائفة الثانية مورده المصلي - لا حظ خبر أبي بصير

المتقدم - مع ان الجواز لا ينافي الكراهة .

الخامس : حمل الطائفة الاولى على التقية ، لان الكراهة محكية عن ابن عمر

وعايشة وأبي موسى والاوزاعي واحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة .

وفيه : ان ذلك يتم بناء على عدم امكان الجمع العرفي بين الطائفتين .

فالصحيح ان يقال : ان جملة من نصوص الطائفة الثانية واردة في موارد

مخصوصة ، ككون الميت من أهل الفضل والشرف الاخروي - لاحظ خبر أبي بصير

- وعدم كون التكرار موجبا للتعطيل ومنافيا للتعجيل المطلوب شرعا - لا حظ خبر

جابر - وهذه النصوص لاخصيتها من الطائفة الاولى توجب اختصاصها بغير هذه

الموارد .

وأما ما دل على الامر بالتكرار مطلقا . كموثق يونس ، فهو انما يدل على رجحان

فعلها من حيث هو ، وهذا مما اتفق عليه الكل ، وإلا امتنع وقوعها عبادة ، ولا ينفي عدم

انطباق عنوان مرجوح عليها ، او راجح على تركها كي يصلح لمعارضة ما تضمن النهي

عنها الذي لا محل له سوى ذلك ، فتدبر .

فتحصل : ان الاظهر كراهة التكرار إلا إذا كان الميت من اهل الفضل

والشرف ، او حصل التأخير قهرا بسبب آخر .

 

 

[ الثالثة لو لم يصل على الميت صلى على قبره يوما وليلة ]

 

الصلاة على الميت بعد الدفن

 

( الثالثة : لو لم يصل على الميت صلى على قبره يوما وليلة ) كما صرح به

جماعة منهم الشيخان والحلي والمحقق والمصنف في بعض كتبه ، واطلاقه يقتضي عدم

الفرق بين ما لو صلي عليه قبل الدفن ، وما لم يصل عليه .

وعن المختلف : تخصيصه بمن دفن بغير صلاة ، وعن سلار : انه يصلى عليه إلى

ثلاثة ايام ، وعن ابن الجنيد : يصلى عليه ما لم تتغير صورته ، وعن ابن بابويه : يصلى

عليه ولم يقدر لها وقتا .

وتنقيح القول في ذلك يستدعي التكلم في موردين : الاول : لو دفن الميت بغير

صلاة ، ففي الجواهر : الظاهر عدم سقوطها بذلك بلا خلاف صريح اجده إلا من

المصنف في المعتبر والمحكي عن الفاضل في بعض كتبه ، ومال إليه في المدارك ، ولا ريب

في ضعفه . انتهى .

واستدل له فيها : بالاصل ، واطلاق دليل الوجوب ، وفحوى نصوص الجواز

كصحيح ( 1 ) هشام عن الامام الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس ان يصلي الرجل على

الميت بعدما يدفن . ونحوه غيره .

ولكن يرد عليه : ان الاصل ( أي الاستصحاب ) لايجري بناء على ما هو الحق

من عدم جريانه في الاحكام كما اشرنا إليه في هذا الشرح مرارا ، مع انه يقتضي نبش

القبر والصلاة عليه لا على قبره كما لا يخفي ، واطلاق دليل الوجوب يقيد بما دل على

اعتبار كونه قبل الدفن من الاجماعات والنصوص ، ونصوص الجواز ، مضافا إلى عدم

………………………………………………….

( 1 ) الوسائل - باب 18 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 1 .

 

 

[ . . . ]

امكان استفادة الوجوب منها إلا بناء على تمامية قاعدة الميسور التي عرفت ما فيها

سابقا او كونها هي الصلاة المأمور بها لزوما قبل الدفن الذي هو غير ثابت ، معارضة

مع نصوص المنع . كموثق ( 1 ) عمار المقدم قلت : فلا يصلى عليه إذا دفن ؟ فقال ( عليه

السلام ) : لا يصلى على الميت بعد ما يدفن ، ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى

عورته . ونحوه غيره .

وقد جمعوا بين الطائفتين بوجوه :

1)    ما عن المختلف وفي جامع المقاصد ، وهو :

حمل الاولى على من لم يصل عليه ، والثانية على من صلى عليه .

وفيه : انه جمع لا شاهد له ، بل ظاهر الموثق : المنع من الصلاة على من لم يصل

عليه كما يظهر لمن تدبر في صدره وذيله ، وبعض نصوص الجواز كالصريح في ارادة

الصلاة على من صلى .

2)    ما احتمله الشيخ ومال إليه صاحب الحدائق ، وهو : حمل الاولى على ارادة

محض الدعاء ، ونصوص المنع على صلاة الجنازة .

وفيه : ان ذلك لو تم في بعض نصوص الجواز لا يتم في جميعها لصراحة بعضها

في ارادة صلاة الجنازة .

3)    حمل النصوص الناهية على ارادة الصلاة الواجبة والمجوزة على المستحبة .

وفيه : انه لو كانت نصوص المنع مختصة بمن لم يصل عليه كان ذلك تاما من

جهة ان نصوص المنع لورودها مورد توهم الوجوب لا يستفاد منها ازيد من عدم

الوجوب ، فالجمع بينها وبين نصوص الجواز يقتضي الالتزام بذلك ، ولكن عرفت انها

ليس كذلك فلا يصح هذا الجمع ، فالاصح هو عدم امكان الجمع بين الطائفتين ، فلا

………………………………………………….

( 1 ) الوسائل - باب 36 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 1 .

 

 

[ الرابعة يستحب ان يقف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة ]

 

بد من الرجوع إلى المرجحات وهي تقتضي تقديم نصوص الجواز لكونها اشهر .

ومما ذكرناه ظهر ان الاشبه هو الجواز في المورد الثاني ايضا ، وهو ما لو دفن بعد

الصلاة عليه ، ولكن ما ذكروه من تحديد وقتها لم نعثر على دليله ، بل مقتضى اطلاق

النصوص عدم تحديده .

 

الامام يقف عند وسط الرجل وصدر المرأة

 

( الرابعة : يستحب ان يقف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة ) وفاقا

للاكثر ، بل المشهور نقلا وتحصيلا كما في الجواهر ، وعن المنتهى : نفي الخلاف فيه ، وعن

الغنية ، دعوى الاجماع عليه .

ويشهد له مرسل ( 1 ) عبد الله بن المغيرة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :

قال امير المؤمنين ( عليه السلام ) : من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما

يلي صدرها ، وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه : ونحوه خبر ( 2 ) جابر . وظاهرهما وان

كان وجوب ذلك ، إلا انهما يحملان على ارادة الاستحباب لما عن المنتهى من دعوى

الاجماع علي الاستحباب ، كما ان ظاهرهما وان كان تعين هذه الكيفية ، إلا ان الجمع

بينهما وبين ما رواه ( 3 ) الشيخ عن موسى بن بكير عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : إذا

صليت على المرأة فقم عند رأسها ، وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره . يقتضي

الالتزام بالتخيير بين الكيفيتين .

…………………………………………………………

( 1 - 2 ) الوسائل - باب 27 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 1 - 2 .

( 3 ) الوسائل - باب 27 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 2 .

 

 

[ ولو اتفقا جعل الرجل مما يليه ]

 

وبذلك ظهر ما في كلمات القوم في المقام ، فلا حاجة إلى اطالة الكلام ببيانها

وما فيها .

ثم ان النصوص غير مختصة بالامام وتعم المنفرد ، نعم المأموم خارج عنها قطعا

فالتخصيص بالامام مما لا وجه له .

( ولو اتفقا ) أي الرجل والمرأة وأريد الصلاة عليهما دفعة واحدة ( جعل الرجل

مما يليه ) أي المصلى ( والمرأة مما يلي القبلة ) وهو قول علمائنا كافة كما عن المنتهى .

وتشهد به نصوص كثيرة : كمرسل ( 1 ) ابن بكير عن مولانا الصادق ( عليه

السلام ) : في جنائز الرجال والنساء والصبيان قال ( عليه السلام ) : توضع النساء مما يلي

القبلة ، والصبيان دونهم ، والرجال دون ذلك ، ويقوم الامام مما يلي الرجال . ونحوه غيره

من المحمولة على الفضيلة بقرينة صحيح ( 2 ) هشام بن سالم عن الامام الصادق ( عليه

السلام ) : لا باس بان يقدم الرجل وتؤخر المرأة . ونحوه غيره .

وأما خبر ( 3 ) البصري عنه ( عليه السلام ) : عن جنائز الرجال والنساء إذا

اجتمعت فقال : يقدم الرجال في كتاب علي ومضمر ( 4 ) سماعة قال : سألته عن جنائز

الرجال والنساء إذا اجتمعت ، فقال ( عليه السلام ) : يقدم الرجل قدام المرأة قليلا ،

وتوضع المرأة اسفل من ذلك قليلا ، ويقوم الامام عند رأس الميت فيصلى عليهما جميعا

فلا ينافيان ذلك ، فان الظاهر منهما لا سيما بعد الجمع بينهما وبين ما تقدم وخبر ( 5 ) طلحة :

…………………………………………………

( 1 ) الوسائل - باب 32 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 3 .

( 2 ) الوسائل - باب 32 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 6 .

( 3 ) الوسائل - باب 32 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 4 .

( 4 ) الوسائل - باب 32 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 8 .

( 5 ) الوسائل - باب 32 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 5 .

 

 

[ الخامسة يجب ان يجعل رأس الميت عن يمين المصلى . ]

 

إذا صلى على المرأة والرجل . قدم المرأة واخر الرجل . هي ارادة التقديم بمعنى جعل

صدرها محاذيا لوسطه ليقف الامام موقف الفضيلة منهما كما لا يخفى .

( الخامسة : يجب ان يجعل رأس الميت على يمين المصلي ) اجماعا حكاه غير

واحد ، ويشهد له موثق ( 1 ) عمار عن الامام الصادق ( عليه السلام ) : انه سئل عمن صلي

عليه فلما سلم الامام فاذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه ، قال ( عليه السلام ) :

يسوى وتعاد الصلاة عليه .

السادسة : يحب فيها استقبال المصلي القبلة بلا خلاف ظاهر فيه ، واستدل له

سيد المدارك : بان العبادة كيفية متلقاة من الشارع ، والمنقول من المعصومين عليهم

السلام كذلك فيكون خلافه تشريعا محرما .

وفيه : ان مقتضى الاطلاقات - على فرض ثبوت الاطلاق لادلة هذه العبادة -

والاصل - على فرض عدمه - عدم شرطية ذلك . اللهم إلا ان يكون مراده بما ذكره

دعوى السيرة المستمرة إلى زمان المعصوم ( عليه السلام ) على ذلك ، وعليه فلا بأس به .

واستدل له كاشف اللثام : بعموم ما دل على اعتبار الاستقبال في الصلاة .

وفيه : انه لو سلم ثبوت عموم دال على ذلك ، بما ان هذه العبادة ليست بصلاة

وانما هي دعاء لما تضمن من النصوص ( 2 ) : ان الصلاة ثلاثة اثلاث : ثلث الركوع ، وثلث

السجود ، وثلث الطهور . ولا يعتبر شئ منها في هذه العبادة ، فلا تكون مشمولة لتلك

العمومات .

وان شئت قلت : انه بناء على ما هو الحق من ثبوت الحقيقة الشرعية للصلاة -

…………………………………………………

( 1 ) الوسائل - باب 19 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 1 .

( 2 ) الوسائل - باب 28 - من ابواب السجود .

 

 

[ . . . ]

وهي ما أشرنا إليها - يتعين حمل الصلاة فيما تضمن انه لا صلاة إلا إلى القبلة على

إرادة تلك العبادة ، لاما يشمل معناها اللغوي .

ويؤيد ذلك موثق يونس المتقدم المتضمن لتعليل عدم اعتبار الطهارة فيها بانه

انما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل . . . الخ .

فالصحيح ان يستدل له : بالسيرة القطعية المعتضدة بالاجماعات المنقولة ،

والشهرة المحققة ، وبأن الظاهر من النصوص الواردة في كيفية الصلاه على الجنائز

المتعددة المتقدم بعضها والصلاة على المصلوب وغيرها : ان اعتبار الاستقبال فيها كان

من الامور المسلمة عندهم ، كما يظهر لمن لاحظها .

السابعة : يجب فيها القيام بلا خلاف ، بل عن جماعة : دعوى الاجماع عليه .

وتشهد له النصوص الواردة في الموارد المختلفة ، مثل ما ورد في الوقوف عند الوسط

والصدر ، وما ورد في الصلاة على الجنائز المتعددة المتقدمان وغيرهما المتضمنة للامر

بالقيام ، وعدم وجوب الخصوصيات التي تضمنتها تلك النصوص لدليل آخر لا يلازم

ندبية القيام كي يحمل الامر به على الاستحباب .

 

يستحب اتيان الصلاة جماعة

 

الثامنة : يستحب اتيان هذه الصلاة جماعة بلا خلاف ، والدليل عليه ليس هو

ما دل علي استحباب الجماعة في الصلاة لما تقدم من عدم كون هذه العبادة صلاة - مع

انك ستعرف في الجزء الخامس من هذا الشرح عدم ثبوت مشروعية الجماعة في كل

صلاة إلا ما خرج بالدليل - بل هي النصوص الواردة في بيان احكامها التي سيمر

عليك بعضها .

 

 

[ . . . ]

وليست هي شرطا فيها بلا خلاف ، ويشهد به ( 1 ) خبر اليسع بن عبد الله القمي

قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل يصلي على جنازة وحده ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم .

ثم انه ينبغي التنبيه على امور : الاول : لاشبهة في اعتبار شروط الامامة فيمن

يقتدى به ، وذلك بالنسبة إلى الشروط التي اعتبروها مستندين إلى ما يشمل الجماعة

مطلقا ، أو إلى اصالة عدم تحقق الجماعة مع عدم رعاية تلك الشروط واضح ، وأما فيما

استندوا في اعتباره إلى دليل مختص بالصلاة كالعدالة فلان هذا مما يقتضيه الاطلاق

المقامي كما لا يخفى . وبما ذكرناه ظهر اعتبار اجتماع شروط الجماعة ايضا .

الثاني : لو ادرك الامام في اثناء صلاته ، له ان يدخل في الجماعة ، فاذا فرغ

الامام يأتي بالبقية فرادى بلا خلاف ، بل عن الخلاف : دعوى الاجماع عليه .

وتشهد به جملة من النصوص : كصحيح ( 2 ) الحلبي عن الامام الصادق ( عليه

السلام ) : إذا ادرك الرجل التكبيرة أو التكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي

متتابعا .

وصحيح ( 3 ) العيص عنه ( عليه السلام ) : عن الرجل يدرك من الصلاة على

الميت تكبيرة ، قال ( عليه السلام ) : يتم ما بقي . ونحوهما غيرهما .

ولا يعارضها خبر ( 4 ) إسحاق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أن عليا ( عليه

السلام ) كان يقول لا يقضى ما سبق من تكبير الجنازة . فانه يتعين طرحه بعد موافقة

معارضه للشهرة ، ومخالفته للعامة .

وعليه فلا بأس بحمله على ما ذكره شيخ الطائفة رحمه الله من ارادة انه

………………………………………………….

( 1 ) الوسائل - باب 28 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 1 .

( 2 - 3 - 4 ) الوسائل - باب 17 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 1 - 2 - 6 .

 

 

[ . . . ]

لايقضى كما كان يبتدأ بها من الفصل بينها بالدعاء ، وانما يقضي ولاء .

وقد صرح جماعة من القدماء والمتأخرين : بأنه لايدعو بين التكبيرات التي

يأتي بها بعد الامام ، بل يأتي بها ولاء وظاهر ما عن المعتبر : الاجماع عليه ، وعن المصنف

رحمه الله في بعض كتبه وجمع ممن تأخر عنه : تقييد ذلك بصورة الخوف ، وعن المحدث

المحقق المجلسي رحمه الله : نسبته إلى الاكثر .

ويشهد للاول : صحيح الحلبي المتقدم .

واستدل للثاني : بعمومات ادلة الادعية ، واطلاق سائر نصوص المقام بعد تنزيل

الصحيح على الغالب من خوف الفوات برفع الجنازة ونحوه ، وبان الحكم استحبابي

فيمكن مشروعية المطلق والمقيد ، وبصحيح ( 1 ) ابن جعفر يتم ما بقي من تكبيرة ويبادره

دفعة ويخفف . بدعوى ان ظاهره الاتيان بالدعاء مع الاقصار على اقل المجزي .

وفي الكل نظر : أما الاول : فلان غلبة عدم التمكن من أتيان اقل ما يجزي من

الدعاء غير ثابتة ، مع انها لا تصلح لتقييد المطلق .

وأما الثاني : فلما اشرنا إليه من ان دليل المقيد ان كان متضمنا لحكم الزامي

يوجب تقييد المطلق ، ولو في المستحبات .

وأما الثالث : فلانه يمكن ان يكون المراد بالتخفيف ترك الدعاء ، نعم يمكن

الاستدلال له بان الامر باتيان ما بقي متتابعا لوروده مورد توهم الحظر لايستفاد منه

اكثر من الجواز ، وعليه فلا مقيد لدليل الادعية .

فتحصل : ان الاظهر هو القول الثاني .

الثالث : إذا سبق المأموم الامام بتكبيرة او ما زاد ، فله ان يتمها منفردا لاستجماعها

………………………………………………….

( 1 ) الوسائل - باب 17 - من ابواب صلاة الجنازة حديث 7 .