فروع

 

بقي في المقام فروع :

1.     ( فان فقد احد هذه ) القيود ( فلا حجب ) وهو واضح .

2.     ( واذا اجتمعت الشرائط فان لم يكن معهما اولاد فللام السدس خاصة

والباقي للاب وان كان معهما بنت فلكل من الابوين السدس وللبنت النصف والباقي

يرد على الاب والبنت ارباعا ) وقد مر الكلام في هذا كله في المباحث السابقة .

3.     لو مات اخوان ولهما ابوان واخ ولم يعلم المتقدم فعن الدروس والروضة وفي

الجواهر الظاهر عدم الحجب .

واستدل له : بان حجب كل منهما مشروط بتاخر موته وهو غير معلوم

واستصحاب حياته معارض بالمثل .

وفيه : اولا : ان الحجب وان كان مشروطا بتاخر الموت ومع عدم احرازه لا يحكم

به ولكن ارثها للثلث ايضا مشروط بعدم وجود الحاجب فمع الشك فيه لا يمكن ان

يحكم بانها ترث الثلث وما في الجواهر من ان النص والفتوى ظاهران في ان المشروط

حجب الام عن الثلث الى السدس لا اصل استحقاقها الثلث بل هو مقتضى الاية

فالشك حينئذ في الشرط شك في المشروط فتبقى الام على اصل استحقاقها الثلث .

يرد عليه : انه ان اراد بذلك ان مقتضى العموم انها ترث الثلث خرج عن ذلك

 

 

[ . . . ]

صورة وجود الحاجب فمع الشك فيه يتمسك بعموم العام .

فيرده : ان ذلك من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو لا يجوز وان

اراد بذلك انها تستحق الثلث حتى مع وجود الحاجب .

فيرده : انه لا دليل على ذلك بل ظاهر الدليل المنفصل عدم استحقاقها للثلث

الا مع عدم الحاجب .

وثانيا : انه لو فرض الشك في المتقدم والمتاخر ولم يحتمل التقارن يعلم اجمالا

بعدم ارث الام عما راد عن سدس احدهما كما يعلم بارثها من ثلث احدهما بل لو

فرض مال مشترك بين الاخوين يعلم تفصيلا بعدم ارثها من نصف سدسه كما لا يخفى .

وعليه فلابد من اجراء حكم المال المشترك غير المعلوم صاحبه المردد بين محصور

من الصلح او القرعة او قاعدة العدل والانصاف وما شاكل كل على مسلكه .

ولو كان موت الاخوين بالغرق او الهدم فقد يقال ان مقتضى الدليل الدال على

ان كلا منهما يرث الاخر فرض وجوده فيكون حاجبا بالنسبة الى ارث الام فلا ترث

ازيد من السدس بالنسبة الى كليهما .

وفيه : ان الدليل انما يدل على خصوص الارث ولا يدل على فرض وجوده

وقياس المقام به لا وجه له .

4.     لا يحجب الاخوة للاب المنفيون عنه بالملاعنة كما صرح به الشهيدان وغيرهما

لما دل على اشتراط كونهم للاب ومع نفي كونهم له شرعا ينتفي المشروط .

5.     عن الشهيد الثاني في الروضة اعتبار قيد آخر وهو المغايرة بين الحاجب

والمحجوب فلو كانت الام اختا لاب فلا حجب كما يتفق في المجوس او الشبهة بوطء

الرجل ابنته فولدها اخوها لابيها وهو واضح .

 

 

] الثانية : اولاد الاولاد يقومون مقام الاولاد عند عدمهم ]

 

ميراث اولاد الاولاد

 

( الثانية : اولاد الاولاد يقومون مقام الاولاد عند عدمهم ) وعدم الوالدين

بلا خلاف والمعتبرة الاتية تشهد بذلك انما الخلاف في انهم هل يرثون مع الابوين او

احدهما كآبائهم ام انهم لا يرثون الا مع فقدهما ؟ ذهب الى الاول الكليني - ره -

والشيخان والسيدان والعماني وسلار والحلبي والحلي والقاضي والكراجكي وعامة من

تاخر عنهم واختار الثاني الصدوق - ره - في محكي المقنع والفقيه وعن المحدث

الكاشاني الميل اليه .

يشهد بالاول : جملة من النصوص كصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن ابي

عبد الله - عليه السلام - : " قال بنات الابنة يرثن اذا لم يكن بنات كن مكان البنات " ( 1 ) دل

بمفهوم الشرط على ان ابنة البنت مع عدمها تقوم مقامها ومقتضى اطلاقه شمول ذلك

في حال وجود الابوين كشموله لحال عدمهما .

وعن الشيخ الاستدلال به للمطلوب بوجه آخر وهو ان قيامها مقامها لو كان

مشروطا بعدم الابوين لزم قيام غير الشرط مقامه لان عدم الولد حينئذ للصلب جزء

الشرط وهو غيره ولا باس به ولا يرد عليه ان الشرط ما يلزم من عدمه العدم لا من وجوده

الوجود ومن المعلوم ان عدم وجود الولد للصلب كذلك .

فانه يدفع بانه اذا حكم بوجود شئ معلقا على شرط لزم من وجوده الوجود وفي

المقام كذلك فانه حكم بقيام ولد الولد مقام الولد ان لم يكن الولد للصلب .

وحسنه الذي هو كالصحيح بوجود من اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح

عنه وهو صفوان بن يحيى عنه - عليه السلام - : " ابن الابن اذا لم يكن من صلب الرجل احد

.............................................................................

( 1 ) الوسائل باب 7 من ابواب ميراث الابوين والاولاد حديث 1 . ( * )

 

 

[ . . . ]

قام مقام الابن وابنة البنت اذا لم يكن من صلب الرجل احد قامت مقام البنت " ( 1 ) .

وتقريب الاستدلال به كسابقة وخبر اسحاق بن عمار عنه - عليه السلام - : " ابن

الابن يقوم مقام ابيه " ( 2 ) .

ومصحح زرارة عن الامامين الصادقين - عليهما السلام - في حديث : " ولا يرث احد

من خلق الله مع الولد الا الابوان والزوج والزوجة ان لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكورا او

اناثا فانهم بمنزلة الولد وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين وولد البنات

بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ويحجبون الابوين والزوجين عن سهامهم الاكثر

وان سفلوا ببطنين وثلاثة واكثر يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد

الصلب " ( 3 ) .

ويؤيدها الاجماع المحكي عن الخلاف والكافي والانتصار والسرائر والغنية والكنز

والتنقيح والاية والنصوص المصرحة بارث الولد مع الابوين وهو يصدق على ولد

الولد حقيقة فتامل .

واستدل للقول الاخر : بصحيحين وهما صحيح الجبلي عن الامام الصادق -

عليه السلام - : " بنات الابنة يقمن مقام الابنة اذا لم يكن للميت بنات ولاوارث غيرهن

وبنات الابن اذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن " ( 4 ) وتقريب الاستدلال به انه

يدل على اشتراط ارث ولد الولد بما اذا لم يكن وارث اصلا خرج غير الابوين والاولاد

بالاجماع .

.............................................................................

( 1 ) الوسائل باب 7 من ابواب ميراث الابوين والاولاد حديث 5 .

 ( 2 ) الوسائل باب 7 من ابواب ميراث الابوين والاولاد حديث 2 .

( 3 ) الوسائل باب 18 من ابواب ميراث الابوين والاولاد حديث 3 .

( 4 ) الوسائل باب 7 من ابواب ميراث الابوين والاولاد حديث 4 . ( * )

 

 

[ . . . ]

وصحيح الخزاز عنه - عليه السلام - : " ان في كتاب علي - عليه السلام - : ان كل ذي رحم

بمنزلة الرحم الذي يجر به الا ان يكون وارث اقرب الى الميت منه فيحجبه " ( 1 ) وبان

الابوين اقرب منه وبان نسبة ولد الولد كنسبة الجد وهو لايرث مع احدهما فكذلك

ذلك وبان الابوين متساو النسبة مع الولد وهو يحجب ولد الولد فكذلك هما .

ولكن الصحيح الاول : يحتمل فيه ان المراد بقوله لاوارث غيرهن ولايرث معهن

غيرهن كما لايرث مع الاولاد للصلب غيرهم فيكون معطوفا على بنات الابنة واجاب

الشيخ - ره - عنه بان المراد لاوارث غيره من الاولاد للصلب غير من تقرب به ولد الولد

ويدل على ارادة ذلك : ورود التصريح به في خبره الاخر عنه - عليه السلام - : " ابن الابن اذا لم

يكن من صلب الرجل احد قام مقام الابن وابنة البنت اذا لم تكن من صلب الرجل

قامت مقام البنت " ( 2 ) وهو يدل على قيام ولد الولد مقام ابيه وامه مع عدم ولد آخر .

واما الصحيح الثاني : فهو عام يخصص بصحيح زرارة وغيره مما تقدم وبذلك

يظهر ما في الوجه الثاني فان الابوين وان كانا اقرب وقد دل الدليل على ان الاقرب

يمنع الابعد كما مر لكن يقيد اطلاق ذلك الدليل في المقام بالاجماع وصحيح زرارة

وغيرهما مما تقدم . واجاب عنه صاحب الكفاية بمنع الاقربية ولم يظهر لي وجه منعها

فان ولد الولد يتصل بالشخص مع الواسطة والابوين يتصلان به بلا واسطة .

واما الثالث والرابع : فهما وجهان اعتباريان لايصلحان منشا للحكم الشرعي

سيما مع وجود النص على الخلاف فالاظهر ان اولاد الاولاد يرثون مع الابوين ايضا .

.............................................................................

( 1 ) الوسائل باب 2 من ابواب موجبات الارث حديث 1 .

( 2 ) الوسائل باب 7 من ابواب ميراث الابوين والاولاد حديث 5 . ( * )

 

 

] وياخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به فلاولاد البنت مع اولاد الابن

الثلث للذكر مثل حظ الانثيين ولاولاد الابن الثلثان كذلك [

 

كيفية ارث اولاد الاولاد

 

هذا كله في اصل ارثهم ( و ) اما كيفيته فالمشهور بين الاصحاب انه ( ياخذ كل

فريق منهم نصيب من يتقرب به فلاولاد البنت ) نصيبها ولو كانوا ذكورا ولاولاد

الابن نصيبه وان كانوا اناثا فلابن البنت المفردة جميع المال ولابن البنت وان تعدد

النصف بالفرض والباقي بالرد .

ولو اجتمع اولاد البنت ( مع اولاد الابن ) كان لهم ( الثلث للذكر مثل حظ

الانثيين ولاولاد الابن الثلثان كذلك ) الى غير ذلك من الاحكام وهو مذهب الصدوق

والشيخين والعماني في احد قوليه والحلبي والقاضي وابن حمزة وعامة من تاخر عنهم

وعن كنز العرفان انعقاد الاجماع عليه بعد السيد وعن الغنية : ان عليه اجماع الطائفة .

وذهب جماعة منهم العماني في قوله الاخر والسيد والمصري والحلي الى انهم

يقتسمون تقاسم الاولاد من غير اعتبار من تقربوا به فللذكر منهم مثل حظ الانثيين

وان كان الذكر من الانثي والانثى من الذكر وعن المفاتيح : انه لايخلو عن قوة وعن

الكفاية : لايبعد ترجيحه وعن المقدس الاردبيلي : انه قريب .

ويمكن ان يستدل لما هو المشهور بين الاصحاب بوجوه الاول : النصوص

المتضمنة لقيام اولاد البنين مقامهم واولاد البنت مقامها فانها ظاهرة في ارادة التزيل في

الكيفية ايضا لافي خصوص الارث او هو مع حجب الابوين والزوجين عن نصيبهم

الاعلى والا لاكتفى فيها بذكر الاولاد من دون تفصيل بين اولاد البنين واولاد البنات في

الذكر الذي هو مجرد تطويل بلا فائدة يجل عنه كلام المعصوم سيما بعد اتفاق

النصوص على ذلك فان طائفة منها مصرحة بالتفصيل وطائفة اخرى مكتفية باحد

 

 

[ . . . ]

شقيه .

الثاني : خبر زرارة المتقدم فانه كالصريح في ذلك بل صريح فيه : قال - عليه السلام - :

" وولد البنين يرتون ميراث البنين وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات " .

الثالث : صحيح سليمان بن خالد عن ابي عبد الله - عليه السلام - : " كان على

- عليه السلام - يجعل العمة بمنزلة الاب والخالة بمنزلة الام وابن الاخ بمنزلة الاخ قال : وكل

ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو " ( 1 ) .

وصحيح ابي ايوب عنه - عليه السلام - : " ان في كتاب علي - عليه السلام - ان العمة بمنزلة

الاب والخالة بمنزلة الام وبنت الاخ قال : وكل ذي رحم فهو بمنزلة الرحم

الذي يجر به الا ان يكون وارث اقرب الى الميت منه فيحجبه " ( 2 ) .

وتقريب الاستدلال بهما ان المراد من تنزيل العمة منزلة الاب والخالة منزلة الام

وبنت الاخ منزلة الاخ وكل ذي رحم بمنزلة من يجر به ليس هو التنزيل في خصوص

اصل الارث والا لم يكن في هذا التفصيل فائدة ولافي الحاجبية والمحجوبية لانتفاء

التنزيل فيهما فيتعين ان يكون ذلك في قدر الميراث .

وبالجملة : لولم يكن التنزيل بهذا اللحاظ لزم لغوية التفصيل جل كلام سيد

البلغاء من كلامه دون كلام الخالق فوق كلام المخلوق عن ذلك واستدل للقول الاخر :

باطلاق الاية الكريمة لانهم اولاد حقيقة ولو لاقاعدة الاقرب لشاركوا آبائهم في الارث

وباطلاقات سائر ادلة تسمية الاولاد وقد اطالوا الكلام في الاستدلال لصدق الولد

.............................................................................

( 1 ) الوسائل باب 2 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال حديث 7 .

( 2 ) الوسائل باب 2 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال حديث 6 . ( * )

 

 

[ . . . ]

على ولد الولد من الايات والاخبار .

وبانه على مذهب المشهور يلزم ان يكون نصيب البنت ازيد من نصيب الابن

بل البنين كما في رجل خلف بنت ابن وابناء بنت وهو غير جائز كما نطقت به

النصوص .

وبانه يلزم عليه تساوي نصيب البنت الابن لو كان مكانها فان كلا منهما

يرث جميع التركة .

وبانه يلزم توريث البنت والبنتين الجميع مع ان لها النصف ولهما الثلثان بظاهر

القرآن .

وبانه يلزم عدم تقاسم اولاد البنت تقاسم الاولاد اذ لا دليل عليه سوى الاية

الكريمة وهي لا تشمل اولاد الاولاد عندهم .

ولكنه يرد علي الاولين اولا : انه لو سلم صدق الولد يقيد الاطلاقات بالادلة

المتقدمة فكما انه بقاعدة الاقربية يحكم بانهم لا يرثون مع الاولاد كذلك بالنصوص

المتقدمة يحكم بان ارثهم كذلك .

وثانيا : ان صدق الولد على ولد الولد حقيقة ممنوع اذ كونه حقيقة فيه ان كان من

جهة اللغة . فيرده تصريح اللغويين بان ولد الشخص ما تولد عنه وان كان من جهة

الشرع فلم يدل دليل على كونه حقيقة شرعية او متشرعية فيه وان كان عند العرف

فيرده ذهاب الاكثر الى الخلاف وهم اهل اللسان والعرف ومجرد استعماله فيما يعمه في

الايات والاخبار لا يكون دليلا له فان الاستعمال اعم من الحقيقة بل نصوص الباب

من جهة ما فيها من التصريح بنفي الولد وانه ينزل ولد الولد منزلة الولد تدل على

عدم كونه حقيقة فيه .

 

 

[ . . . ]

واما الوجه الثالث فيدفعه : انه اي محذور في كون نصيب البنت ازيد من نصيب

الابن او البنين فان الدليل انما دل على انه لا يزيد نصيبها على نصيبه لو كان مكانها اي

فيما اذا لم يكن البنت وكان الابن متقربا على وجه يتقرب هي به وليس موضع الالزام

من هذا القبيل .

واما الرابع فيدفعه : انه لا استبعاد في تساوي نصيب البنت والابن لغير الصلب

ولا دليل على بطلانه .

واما الخامس فيرد عليه : ان ثبوت النصف لبنت واحدة والثلثين لا ثنتين في

القران انما هو في الاولاد للصلب ولا يشمل المقام .

واما السادس فيرد عليه : انه يدل على انهم يتقاسمون تقاسم الاولاد مضافا الى

الاجماع النصوص ( 1 ) الكثيرة الواردة في علة تفضيل الرجال فانها باطلاقها تدل على انه

في كل مورد اشترك الرجال والنساء في مقدار من الارث يكون للذكر مثل حظ الانثيين

الا ما خرج بالدليل كما في المقام بالنسبة الى اولاد البنت مع اولاد الابن فيبقي بالنسبة

الى كل فريق منهم على حاله .

وبذلك يظهر حال مسالة اخري وهي ان اولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر

مثل حظ الانثيين كما بين اولاد الابن وهو المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة بل عن

صريح التنقيح الاجماع عليه بل لعله ظاهر الشرائع وغيرها وعن الشيخ في المبسوط

والقاضي وجماعة : ان اولاد البنت يقتسمون بالسوية .

واستدل له : بان التقرب بالانثى يقتضي الاقتسام بالسوية وبان القول باخذهم

نصيب امهاتهم انما يكون بعد عدم شمول الاية الكريمة : للذكر مثل حظ الانثيين لهم

.............................................................................

( 1 ) الوسائل باب 2 - من ابواب ميراث الابوين والاولاد . ( * )

 

 

] والاقرب يمنع الابعد ويشاركون الابوين كآبائهم ويرد على اولاد البنت

كما يرد عليها ذكورا كانوا او اناثا [

 

ولا دليل غيرها يقتضي الاقتسام المذكور فلعدم جواز الترجيح بلا مرجح لابد وان

يلتزم بانهم يقتسمون بالسوية .

ولكن يرد على الاول : انه لا دليل على تلك الكبرى الكلية بعد حرمة القياس

على كلالة الام ولذا اعترف المستدل بان اولاد الاخت للابوين والاب يقتسمون

بالتفاوت .

ويرد على الثاني : اولا : ما تقدم من الدليل على الاقتسام بالتفاوت غير الاية

وثانيا : ان القول باخذهم نصيب امهم لا يكون متفرعا على عدم صدق الولد عليهم

لا مكان الالتزام بالتخصيص في الاية كما مر .

وقد ظهر من مطاوي ما ذكرناه امور :

1.     ان ولد الولد يحجب الابوين والزوجين عن النصيب الاعلى لخبر زرارة المصرح

بذلك .

2.     ان كل حكم ثبت لولد الولد ثابت لولده مع فقده ايضا وان نزل ببطنين او

اكثر للاجماع ولخبر زرارة .

3.     ان اولاد الاولاد المتنازلة مترتبة في الارث ( و ) لا يرث الابعد مع وجود الاقرب

لقاعدة ( الاقرب يمنع الابعد ) .

4.     انه لا يرث مع ولد الولد غير الابوين والزوجين اذا لم يكن ولد ودليله الاجماع

وخبر زرارة وما دل على انه يرث نصيب ابيه ولو شاركه غيره او حجبه لما كان له نصيبه

المتقدم .

5.     ( ويشاركون الابوين كآبائهم ) .

6.     ( ويرد على اولاد البنت مما يرد عليها ذكورا كانوا او اناثا ) .

 

 

] الثالثة : يحبى الولد الذكر الاكبر بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه [

 

الحبوة

 

( الثالثة ) من متفردات الامامية والمعلوم من مذهبهم : انه ( يحبى الولد الذكر

الاكبر ) من تركة ابيه ( بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه ) وبذلك تظافرت

نصوصهم الماثورة عن ائمتهم الطاهرين .

لا حظ صحيح ( 1 ) ربعي بن عبد الله عن ابي عبد الله - عليه السلام - : " اذا مات الرجل

فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لاكبر ولده فان كان الاكبر

ابنة فللاكبر من الذكور " .

وصحيحه الاخر عنه - عليه السلام - : " اذا مات الرجل فللاكبر من ولده سيفه

ومصحفه وخاتمه ودرعه " ( 2 ) .

وصحيح حريز عنه - عليه السلام - : " اذا هلك الرجل وترك ابنين فللاكبر السيف

والدرع والخاتم والمصحف فان حدث به حادث فللاكبر منهم " ( 3 ) .

ومرسل ابن اذينة الصحيح عن ابن ابي عمير عن احدهما - عليهما السلام - : " ان

الرجل اذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه فان كان له بنون فهو لاكبرهم " ( 4 ) .

وموثق الفضلاء عن احدهما - عليه السلام - : " ان الرجل اذا ترك سيفا او سلاحا

فهو لابنه فان كانوا اثنين فهو لاكبرهما " ( 5 ) .

وموثق العقرقوفي عن ابي عبد الله - عليه السلام - : عن الرجل يموت ماله من متاع

بيته قال : " السيف - وقال - : الميت اذا مات فان لابنه السيف والرحل والثياب ثياب

جلده " ( 6 ) .

.............................................................................

( 1 ) الوسائل باب 3 من ابواب ميراث الابوين والاولاد حديث 1 .

( 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ) الوسائل باب 3 من ابواب ميراث الابوين والاولاد حديث 2 - 3 - 4 - 6 - 7 . ( * )

 

 

[ . . . ]

وصحيحه الاخر عن ابي بصير عن ابي عبد الله - عليه السلام - : " الميت اذا مات فان

لابنه الاكبر السيف والرحل والثياب ثياب جلده " ( 1 ) .

وخبر سماعة سالته : عن الرجل يموت ما له من متاع البيت ؟ قال : " السيف

والسلاح والرحل وثياب جلده " ( 2 ) .

وموثق ابي بصير عن ابي جعفر - عليه السلام - قال : " كم من انسان له حق لا يعلم "

قلت وما ذاك اصلحك الله ؟ قال : " ان صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به

اما انه لم يكن بذهب ولا فضة " قلت : وما كان ؟ قال : " كان علما " قلت : فايهما احق

به ؟ قال : " الكبير كذلك نقول نحن " ( 3 ) ونحو تلكم غيرها من النصوص التي ستاتي

الاشارة اليها .

وتنقيح القول فيما يستفاد من هذه النصوص انما هو بالبحث في جهات .

 

في ان الحبوة واجبة او مستحبة

 

1.     اختلفوا في ان الحبوة واجبة ام مستحبة فالشيخان والقاضي والحلي وابن حمزة

وابن سعيد والمحقق والمصنف في غير المختلف والشهيدان وجماعة اخرى على الاول

وفي المسالك نسبته الى الاكثر وعن غيرها الى المشهور وفي الرياض ادعى الشهرة

عليه جماعة بحد الاستفاضة ولا ريب فيها وعن الحلي عليه الاجماع وذهب السيد

والاسكافي الى الثاني ونسب الى الاصباح والرسالة النصيرية في الفرائض والمختلف

والكفاية وظاهر الوافي وظاهر المسالك التوقف فيه .

.............................................................................

( 1 و 2 و 3 ) الوسائل باب 3 من ابواب ميراث الابوين والاولاد حديث 5 - 10 - 8 . ( * )

 

 

[ . . . ]

والاول اظهر لظهور اللام في الملكية او الاستحقاق كما في غير المقام كباب

الارث فان آياته ونصوصه متضمنة للفظة لام ولم يتوقف احد في حملها على ذلك وكما

في باب الاقارير والوصايا والجعالة فانه تراهم يكتفون في جميع تلك الابواب بقولهم

لفلان كذا .

وبالجملة : ظهور اللام في الملكية او الاستحقاق لا ينبغي انكاره مع انه لو

كانت للاختصاص ايضا يثبت المطلوب فان اختصاص شئ بشخص بقول مطلق

انما يكون بعدم اشتراك غيره معه في المختص به ولا يكون ذلك الا على كونه بنحو

اللزوم .

واستدل للقول الاخر : باطلاق ادلة الارث من الايات والروايات الدالة على ان

جميع التركة الشاملة للحبوة تورث خرج عن ذلك اولوية الاختصاص بالاجماع

والنصوص فيبقي الباقي وباختلاف نصوص الحبوة في ما يحبى به بل لا يتضمن شئ

منها الاربعة التي عند الاصحاب وهو آية الاستحباب .

وبان نصوص الحبوة متضمنة لما لم يقل احد من الاصحاب بوجوب دفعه الى

الولد الاكبر وعليه فان حملت النصوص على الاستحباب لا يرد محذور والا لزم

استعمال اللفظ الواحد في الوجوب والاستحباب وهو غير جائز .

وبان بعض النصوص مشتمل على غير الاربعة المعلومة وذلك البعض لابد وان

يحمل على غير الوجوب فيحمل غيره ايضا عليه لا تحاد المساق فيها اجمع .

وبان الكتاب لا يخصص بخبر الواحد فالمخصص هو الاجماع والمتيقن منه

اولوية الاختصاص .

وفي الجميع نظر ظاهر اذ بعد كون اخبار الحبوة ظاهرة في كون ذلك على نحو

 

 

[ . . . ]

الوجوب يقيد بها اطلاقات الكتاب والسنة بناء على ما هو الحق من تخصيص الكتاب

بالخبر ومجرد الاختلاف لا يكون دليلا على الاستحباب كيف فاغلب الاخبار في اغلب

الاحكام مختلفة مع ان اكثر النصوص متضمنة للاربعة بمعنى ان جملة منها متضمنة

لاثنين او ثلاثة منها وجملة منها كصحيح ربعي الثاني وصحيح حريز متضمنة

للاربعة بناء على ارادة القميص من الدرع لا الحديد ويلحق به غيره من ثياب البدن

اجماعا .

وهذه النصوص لا تعارض بينها لعدم المفهوم لما اقتصر على الاقل فابقائها على

ظاهرها من الوجوب لا محذور فيه والباقي من النصوص المشتمل على غير الاربعة

قليل وهذا النحو من الاختلاف ليس آية الاستحباب قطعا .

واما الوجه الثالث فيرد عليه اولا النقض بانه اشكال يرد على القائلين

بالاستحباب فانهم لا يقولون بالاستحباب في الازيد من الاربعة فما اجابوا به عنه

نجيب به على القول بالوجوب .

فان قيل : ان القائل بالاستحباب في فسحة للتسامح في باب المستحبات بخلاف

القول بالوجوب .

قلنا : ان مثل هذا الاستحباب الذي هو معارض بقاعدة حرمة التصرف في مال

الغير وخصوصا اليتيم والمجنون والسفيه لابد له من دليل صالح لتخصيص القاعدة

القاضية بالحرمة فان صلحت النصوص لذلك صلحت لافادة الوجوب حينئذ .

وثانيا : ان عدم العمل ببعض الخبر للاجماع او غيره من الدليل لا يوجب عدم

العمل بالنصوص الاخر المتضمنة للبعض الذي لا دليل على خلافه .

وثالثا : انه اذا تضمن خبر للامر بعدة امور دل الدليل على عدم وجوب بعض

 

 

[ . . . ]

تلك الامور يبنى على الاستحباب بالنسبة الى ذلك البعض والوجوب فيما لا دليل على

عدمه ولا يلزم من ذلك استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد لما حقق في محله من ان

الوجوب والاستحباب خارجان عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه وانهما امران

انتزاعيان ينتزعان من الترخيص في ترك المامور به وعدمه والا فالمستعمل فيه فيهما شئ

واحد .

ورابعا : ان غاية ما يلزم من ما ذكر استعماله في خصوص تلكم الاخبار في

الجامع بين الوجوب والندب فلا يستفاد منها الوجوب ولكنه لا ينافي ذلك استفادة

الوجوب من الروايات الاخر

وبما ذكرناه يظهر ما في الوجه الرابع كما انه قد ظهر مما ذكرناه ايرادا على الوجه

الاول ما في الوجه الخامس فالاظهر ان ثبوت الحبوة على وجه الوجوب .

 

الحبوة تؤخذ مجانا والمحبو يشارك الباقي في الباقي

 

2.     المشهور بين الاصحاب ان هذه الحبوة مجانية والمحبو يشارك الباقي في

الباقي بقدر نصيبه وعن السيد في الانتصار والاسكافي : انها تعطى ويحسب عليه من

ميراث ابيه وعن المصنف في المختلف اختياره وكذا صاحب الكفاية والفاضل

الهندي في شرح القواعد وظاهر المسالك الميل اليه وقواه النراقي في المستند .

وعن المحقق الاردبيلي : ان الاولى احد الامرين اما الاستحباب او الاحتساب بان

يجعل الاكبر مخيرا بين الاخذ بالقيمة والترك وعن الروضة والمفاتيح وغيرهما التوقف في

المسالة .

 

 

[ . . . ]

اقول : لا ريب في ان النصوص في انفسها ظاهرة في المجانية فان سبيلها سبيل

ادلة الارث فكما انها ظاهرة في كون المال للورثة بغير عوض كذلك نصوص الحبوة .

ودعوى ان النصوص انما تدل على اختصاص الحبوة بالولد الاكبر واما كون

هذا الاختصاص والملكية بلا عوض او مع العوض فالنصوص ساكتة عنه فلو لم يكن

دليل على كونها مع العوض يحكم بمقتضى الاصل بكونها بلا عوض ومع الدليل

عليه كما سيمر عليك لا مجرى للاصل مندفعة بان النصوص بانفسها كما تدل على

اختصاص الحبوة بالولد الاكبر كذلك تدل على انها بنحو المجانية لا من جهة انه يلزم

من عدمه تاخر البيان عن وقت الحاجة كما في الرياض فانه يرده : ان لا محذور في ذلك

اذا اقتضت المصلحة ذلك او كان هناك مفسدة في التقديم ولا للاصل كما فيه ايضا

بل من جهة ان جعل شئ لشخص من دون ذكر العوض ظاهر في التمليك المجاني

فان شئت فاختبر ذلك من حال العرف فهل يتوقف احد فيما لو قال زيد ملكتك هذا

الشئ ولم يذكر العوض في كونه تمليكا مجانيا .

وبالجملة : تمليك شئ بشخص وتخصيصه به من دون ذكر العوض ظاهر في

كونه على نحو المجانية بل الفرق بين المجانية ومع العوض انما هو بذلك .

واستدل للقول الاخر : بان ظاهر جميع ادلة الارث كتابا وسنة ان جميع التركة

تقسم بين الورثة فان قوله تعالى : ( ولابويه لكل واحد منهما السدس ) وقوله : ( فلكم

الربع مما تركتم ) وقوله تعالى : ( فلهن الثمن ) وكذا النصوص سيما ما تضمن ان

الابوين لا ينقصان من السدس وما شاكل ظاهرة في ان الحبوة ايضا مما يرثه غير الولد

الاكبر والجمع بينها وبين نصوص الحبوة يقتضي البناء على اختصاصه بها واحتسابها

عليه .

 

 

[ . . . ]

وفيه اولا : ان نصوص الحبوة اخص من جميع تلك الادلة وحيث لا ريب في ان

ظهور الخاص مقدم على ظهور العام فتخصص تلك الادلة باخبار الحبوة .

وثانيا : ان تلك الادلة ظاهرة في ان الابوين وغيرهما من الورثة يستحقون نصيبهم

من جميع التركة بنحو الاشاعة ومنها الحبوة فاذا ثبت بالدليل اختصاصها بواحد منهم

يعلم عدم استحقاق غيره منها فيبقى سائر التركة مستحقة لهم .

ودعوى ان المستفاد من ادلة الارث كون الوراث شركاء في التركة واما كون ذلك

على وجه الاشاعة فلا يستفاد منها بل يعلم ذلك من الخارج مندفعة بملاحظة ذلك في

سائر الابواب كالاقرار وغيره فهل يشك احد في ظهور الكسور في الكسر المشاع .

وبالجملة انكار ظهور سدس التركة وثمنها وربعها وما شاكل في الاشاعة

مكابرة .

ومن الغريب ما عن كشف اللثام من الاستدلال بقوله - عليه السلام - في صحيح

حريز المتقدم : " اذا هلك الرجل فترك ابنين فللاكبر السيف والدرع والخاتم

والمصحف فان حدث به حدث فللاكبر منهم " بدعوى انه لا ريب في عدم كونها لمن

بعده من الاكبر مجانا فكذا بالنسبة اليه .

فانه يرده ان الظاهر منه حدوث الحدث بالاكبر قبل هلاك الرجل وان الحبوة

تكون للاكبر الباقي لا الاحتساب بالقيمة اذ مضافا الى انه تاول بلا قرينة لا يقول به

احد .

واضعف من ذلك الاستيناس له بجبر الزوجة عما فاتها من ارث الغرس والبناء

بالقيمة فانه قياس محض .

 

 

[ . . . ]

 

بيان ما يحبى به

 

3.     المشهور بين الاصحاب ان ما يحبى به اربعة : السيف و المصحف والخاتم

وثياب بدنه وعن الانتصار والغنية والاصباح واعلام المفيد عدم ذكر الثياب وعن

الكافي الاختصاص بثياب مصلاه وعن الخلاف عدم ذكر الخاتم وزاد الاسكافي على

الاربعة السلاح والصدوق : الكتب والرحل والراحلة .

اقول : اما كون الاربعة من ما يحبى به فيشهد به النصوص المتقدمة فانها مذكورة

فيها ولا يضر اقتصار بعض النصوص على بعضها لانه لا مفهوم له كي يدل به على

عدم كون ما لم يذكر فيه من الحبوة فيعارض ما ذكر فيه ذلك كما لا يضر بذلك اشتمال

النصوص على ما لا يقول به احد فان عدم العمل ببعض الخبر لا يضر بالعمل بالبعض

الاخر مع ان جميعها ليست كذلك بل صحيح الربعي الثاني مشتمل على الاربعة

المذكورة خاصة وكذا صحيح حريز فان الظاهر ان المراد بالدرع فيهما القميص كما

هو احد معنييه في اللغة واستعمل فيه كثيرا في الاخبار وفهمه منه العلماء الاخيار

حيث استدلوا بهما على تمام المطلب في كلامهم .

واذا تمت الدلالة في القميص ثبت الحكم في سائر الثياب بعدم القول

بالفصل فلا ينبغى التوقف في كون الاربعة من الحبوة .

واما الزيادة عليها فالاخبار وان دلت على كونها منها لا حظ صحيح الربعي

الاول لكن الظاهر الاجماع على العدم الا ممن عرفت ومثل هذا الاجماع الذي

لا مستند ظاهر له والخبر الصحيح يدل على خلافه يكون حجة قطعا ويكون كاشفا عن

وجود دليل معتبر لم يصل الينا وبه يرفع اليد عن النصوص .

والغريب ما في المسالك قال : ان الاجماع خصوصا من الاصحاب بخصوصهم

 

 

[ . . . ]

لابد له من مستند والمستند هنا غير ظاهر فان الاجماع الذي يكون مستنده ظاهرا

لا يكون حجة والحجة منه ما لا يكون المستند ظاهرا لنا .

وبالجملة لا ريب في انه لابد من المستند ولكن لا يلزم ظهور المستند لنا فلعله

من قبيل كثير من الموارد التي يكون فيها لهم مستند خفي علينا فلا اشكال في الحكم

اثباتا ونفيا .

ثم انه تصدى بعض المحققين لتطبيق النصوص على ما هو المشهور قال : ان

السلاح لم يذكر الا في المرسل وموثق الفضلاء والاول ليس بحجة والثاني عطف

بلفظة او المفيدة للترديد فيمكن ان يكون الترديد من الراوى مع ان السلاح يمكن ان

يكون مذكورا تاكيدا للسيف فانه احد معانيه كما عن القاموس .

واما الرحل فهو مشترك بين المسكن وما يستصحبه الانسان من الاثاث

ورحل البعير ولا قرينة على التعيين فيجب التوقف ويمكن ان يراد به الثاني وبه

الكسوة ويكون عطفهما للتاكيد .

واما الراحلة فلم تذكر في بعض نسخ الفقيه مع ما في معناها من الاجمال .

واما الكتب فيمكن ان تكون تاكيدا للمصحف او يكون المراد الكتب

السماوية وتكون الحبوة كالارث غير مختصة بالملة الحنفية ولكن لا حاجة الى ذلك

سيما وان فتح هذا الباب يوجب بطلان الاستدلالات في كثير من المقامات فالحق ما

ذكرناه بقي الكلام في تعيين مصاديق الاربعة المذكورة .

اما الثياب فالمراد بها ثياب بدنه وهي التي يلبسها او اعدها لللبس وان لم

يلبسها فالثياب التي اعدها للتجارة او الباس الغير وما شاكل خارجة عن الحبوة

كما ان ثياب اهله و اولاده خارجة وذلك فان المذكور في بعض النصوص ثياب جلده

وفي آخر كسوته و المتبادر من الثانية باعتبار اضافة الكسوة اليه ذلك واما الاولى

فحيث ان المراد بها ليس هو الثياب الملصق بجسده اجماعا فيكون المراد ما انعقد عليه

 

 

[ . . . ]

الاجماع وهي الثياب المحيطة به ولو بالواسطة او الملبوسة او المعدة له او الصالحة

لذلك .

فما عن الحلي من التخصيص بما يلبسه ويديمه ضعيف واضعف منه ما عن

الحلبي من التخصيص بثياب الصلاة .

ثم ان الظاهر صدق الثوب والكسوة على القميص والقباء والسراويل ونحوها

بلا خفاء وكذا العباء و الرداء والفراء والثوب من اللبد .

وفي المسالك اخرج القلنسوة قال : وقد صرحوا بعدم اجزاء القلنسوة عن

الكفارة مع كون المعتبر فيها الكسوة .

وفيه : ان الكسوة تصدق عليها واخراج القلنسوة في باب الكفارات انما هو

لدليل آخر لا لعدم صدق الكسوة والظاهر صدقها على مثل العمامة وهل يدخل

النعل والخف وما يشد به الوسط من المنطقة والخدام فيه تردد والاصل يقتضي العدم .

ولو احتاج الثوب الى القص والخياطة فالظاهر عدم دخوله لعدم صدق

الثوب والكسوة عليه ولو تعددت الثوب من كل نوع منه فالظاهر دخول الجميع

للاطلاق .

ولا فرق بين ان يكون الثوب مما يحرم عليه لبسه كالثوب من الحرير وغيره لعدم

الملازمة بين الحرمة والحرمان .

واما الخاتم ففي جملة من النصوص اضيف الى الميت وعليه فالمراد به ما لم يعد

للتجارة او الباس الغير وما شاكل الا انه في صحيح حريز ذكر بالتعريف دون

الاضافة واطلاقه يشمل الجميع ولكن الظاهر قيام الاجماع على الاختصاص بما اعده

لاستعمال نفسه والظاهر دخول فص الخاتم فيه لعدم صدق الخاتم عرفا بدونه ولا فرق

فيه بين كونه منقوشا ام لا ولا بين ان يكون من الذهب او الفضة او غيرهما وفي

خصوص الذهب كلام قد مر وقد عرفت دخوله ولا بين ما يلبس في الخنصر وغيرها في

 

 

[ . . . ]

اليمين او اليسار .

ثم ان الخاتم يطلق على حلى للاصبع معروف وعلى ما يوضع على الحجج وبين

المعنيين عموم من وجه فما كان جامعا للوصفين لا كلام في دخوله وكذا ما اختص

بالاول للصدق العرفي واما ما اختص بالثاني ففي دخوله اشكال لعدم كونه متعارفا

عند العرب والاصل يقتضي العدم .

ولو تعدد الخاتم فالظاهر عدم كون اكثر من واحد من الختم داخلا في الحبوة لان

الخاتم ذكر بصيغة الوحدة بخلاف الثياب .

وعليه : فان كان واحد منها يغلب نسبته اليه تعين للانصراف وان تساوت

النسبة تخير الوارث واحدا منها ولا وجه للرجوع الى القرعة .

وبما ذكرناه ظهر حكم السيف والمصحف ووجه اختصاصهما بما لم يعد

للتجارة وما شاكل وعدم كون اكثر من واحد منهما داخلا في الحبوة وفي دخول حلية

السيف وجفنه وبيت المصحف وجلده وجهان من تبعيتها لهما عرفا وخروجها عن

حقيقتهما ولعل الاول اقوى .

ولو فصل بين ما لا ينفك عنهما غالبا كالجلد في المصحف والقراب والقبضة

والحمايل في السيف وبين غير ذلك وبني على دخول القسم الاول دون الثاني كان

احسن واوفق بما ينساق اليه اذهان اهل العرف .

 

بيان من له الحبوة

 

4.     لا اشكال في انه لا حبوة للانثى مطلقا للاجماع والتقييد بالذكر في جملة من

النصوص المحمول عليه ما في غيره من النصوص مع انه في احد صحيحي الربعي

 

 

[ . . . ]

صرح بذلك والذكور ان تعددوا فللاكبر منهم الحبوة وان كانت هناك انثى اكبر

منهم اجماعا كما في المسالك وغيرها ويشهد به النصوص المتقدمة وخصوص صحيح

الربعي المصرح بذلك فلا يصغى الى ما عن الاسكافي بسقوط الحبوة لو كانت الانثى

اكبر .

وان اتحد الولد الذكر كانت الحبوة له اجماعا وموثق الفضلاء ومرسل ابن

اذينة شاهدان به .

والاستشكال فيه بان الحبوة للاكبر من الاولاد الذكور وافعل التفضيل يقتضي

مشاركا في الفعل في غير محله بعد تصريح الروايات بثبوتها له كما عرفت .

ولو تعدد الاكبر بان كان هناك ذكور متساوية في السن فعن جماعة منهم الشيخ

في النهاية والقاضي وابن حمزة سقوط الحبوة وفي المستند لا يبعد ترجيح هذا القول

والمشهور بين الاصحاب عدم سقوطها وانهم يشتركون فيها .

اقول : ان جملة من النصوص متضمنة لثبوت الحبوة للاكبر وجملة منها متضمنة

لثبوتها للابن والولد .

اما الاولى فالظاهر عدم شمولها للفرض لا لما قيل من ندرة هذا الفرض فينصرف

عنه الاطلاقات لما مر مرارا من ان الانصراف الناشئ عن ندرة وجود فرد وشيوع آخر

لا يصلح مقيدا للاطلاق ولا لما قيل من ظهور الاكبر في الواحد .

فانه يرده انه وان كان ظاهرا في ذلك لكن لازمه ثبوت الحبوة لاحدهما او

لاحدهم لا سقوط الحبوة بل لان الظاهر من الاكبر بقول مطلق هو الاكبر من جميع

من عداه وهذا لا يصدق في الفرض كما لا يخفى .

واما الثانية : فما كان منها ظاهرا في صورة وحدة الولد كموثقة الفضلاء وما

 

 

[ . . . ]

شاكلها من جهة ما فيها من التفصيل القاطع للشركة فعدم شمولها للفرض ظاهر .

واما غير تلكم من الاخبار المتضمنة لان الحبوة للابن كموثق العقرقوفي فقد

يقال بعدم شموله ايضا فان المطلق لابد وان يحمل على المقيد فاطلاقه مقيد بالاكبر

فلا مثبت للحبوة في الفرض .

ولكن يمكن رده : بان المطلق انما يحمل على المقيد فيما اذا وجد لا مطلقا .

وعليه : فالموثق يشمل الفرض ومضمونه ثبوت الحبوة للابن وهو يصدق على

الكثير والواحد ولازم ذلك اشتراكهما فيها اللهم الا ان يمنع صدقه على الكثير فلازمه

ثبوتها لاحدهما فيتعين حينئذ الرجوع الى القرعة .

وهل الاكبر في التوامين اولهما خروجا ولو كان التفاوت يسيرا كما هوالظاهر عرفا

ام هو الذي يخرج اخيرا للخبر : اصاب رجل غلامين في بطن فهناه ابو عبد الله - عليه السلام

- ثم قال : " ايهما الاكبر ؟ " فقال : الذي خرج اولا فقال ابو عبد الله - عليه السلام - : " الذي

خرج اخيرا هو اكبر اما تعلم انها حملت بذلك اولا وان هذا دخل على ذاك فلم يمكنه

ان يخرج حتى يخرج هذا فالذي خرج اخيرا هو اكبرهما " ( 1 ) وجهان اظهرهما الاول

لان الخبر ضعيف للارسال ولجهالة المرسل وهو علي بن احمد الاشيم .

مع ان ما رواه الصدوق عن الامام الصادق - عليه السلام - : " اكبر ما يكون الانسان

يوم يولد واصغر ما يكون يوم يموت " ( 2 ) لعله يدل على الاول ( 3 ) .

.............................................................................

( 1 ) الوسائل باب 99 من ابواب احكام الاولاد حديث 1 كتاب النكاح .

( 2 ) الفقيه ج 1 ص 124 رقم الحديث 595 الطبعة الرابعة الوافي ج 13 ص 42 .

( 3 ) وهو بعيد غايته وينافيه ذيله ويمكن ان يكون المراد بالاكبرية والاصغرية هو الاكبر والاصغر

معنى ورتبة باعتبار اقبال الروح الذي هو من عالم الامر الذي هو اعلى واشرف من عالم الخلق يوم

الولادة وادباره يوم الموت . ( * )

 

 

[ . . . ]

ثم ان الظاهر كما عن المصنف - ره - في الارشاد اختصاص الحكم بالولد للصلب

فلا يثبت الحبوة لولد الولد لعدم صدق ما اخذ في الموضوع من الابن والولد لولد الولد

كما مر .

وهل يعتبر انفصال الولد عند موت ابيه ام يحبى الحمل ايضا مطلقا ام بشرط

كونه متصفا بالذكورية حين الموت فلو تم له اربعة اشهر يحبى والا فلا وجوه واقوال

اظهرهما الاخير اما عدم اشتراط الانفصال فلصدق الولد الذكر على الحمل ولذا يعزل

له نصيب الذكر ولان الحبوة ارث فان انتقالها انما هو بالارث وقد ثبت ان الحمل

يرث .

ودعوى ان الحبوة علقت على الذكر ولا يحكم على الحمل بكونه ذكرا وايضا ان

الحكم باستحقاقها مخالف للاصل فيجب الاقتصار على اليقين وايضا فان الحكم

بكون الحبوة له من حين الموت كان حكما غير مطابق للواقع لعدم احراز كونه ذكرا وان

حكم بكونها له بعد التولد فقبل ان يولدان حكم بها للورثة يحتاج الانتقال عنهم اليه

الى دليل آخر وهو مفقود وان لم يحكم بها لهم يلزم بقاء المال بلا مالك مندفعة بان

الموضوع هو الولد الذكر واقعا لاما احرز ذكوريته .

وعليه : فلا مانع من الحكم بها له بعد الانكشاف والحكم بالاستحقاق وان كان

خلاف الاصل الا انه مع وجود اطلاق الدليل لا وجه للاقتصار على المتيقن وانما

يحكم بكونها له من حين الموت مراعى بانكشاف الذكورية كما في الارث فلا يلزم شئ

من المحاذير .

واما اشتراط الذكورية حين الموت فلتعليق الحكم على ذلك في النصوص

والصدق المتاخر لا يكفي في الحكم فما استوجهه الشهيد الثاني في محكي الرسالة بان

الحمل يحبى ان كان حين موت ابيه متصفا بالذكورية والا فلا هو الاظهر .

 

 

] اذا لم يكن سفيها ولا فاسد الراي [

 

ولا يشترط في المحبو البلوغ لاطلاق الادلة فما عن ظاهر الحلي وصريح ابن

حمزة من اعتباره لان الحبوة في مقابل القضاء ولا يتعدي من الصبي ضعيف لمنع المقابلة

اولا ومنع فورية القضاء ثانيا وهل تختص الحبوة بما ( اذا لم يكن ) المحبو ( سفيها

ولا فاسد الراي ) كما في المتن وعن ابني حمزة وادريس بل في الشرائع نسبته الى قول

مشهور وعن المقنعة والنهاية والقواعد وغيرها اعتبار الاول ام لا تختص بذلك

فيجي السفيه والمخالف وجوه اظهرها الثالث لاطلاق الادلة .

واستدل لاعتبارهما : بان السفيه والمخالف ليسا اهلا للكرامة الظاهرة في حكمة

الحباء الذي هو كالعوض عما يراد به من قضاء الصلاة والصوم وبالشك في ارادة هذا

الفرد من اطلاق النصوص فيبقى عموم الارث حينئذ سالما عن المعارض .

ولا عتبار الثاني بالخصوص : بما دل على جواز الزام المخالف بمذهبه .

ولكن يرد على الاول : منع كون الحكمة ذلك وعدم وجوب اطرادها .

وعلى الثاني : ان التمسك بالاطلاق انما هو في فرض الشك في ارادة فرد من

الاطلاق .

وعلى الثالث ان الزام المخالف بمذهبه وان جاز ولكن ليس ذلك من باب

الشرطية ولذالم يشترط احد في ابطال العول والعصبة عدم فساد الراي بل حكموا به

مطلقا مع تصريحهم كجملة من الاخبار بجواز ادانة المخالف بمعتقده فيهما وبما

ذكرناه يظهر عدم اعتبار العقل وان المجنون ايضا يحبى .

نعم يعتبر اسلامه لان الحبوة ميراث والكافر لا يرث .

 

 

] بشرط ان يخلف الميت غير ذلك [

 

ان لم يكن للميت مال سوى الحباء

 

5.     المشهور بين الاصحاب كما في المسالك : ان الحباء مشروط ( بشرط ان يخلف

الميت غير ذلك ) وعن شرح القواعد للهندي : اتفقوا على ذلك وعن ظاهر رسالة

الشهيد الثاني وصريح آخر : عدم اعتبار ذلك وظاهر المسالك : التوقف فيه ويشهد

للثاني اطلاق النصوص .

واستدل للمشهور : بلزوم الاجحاف والاضرار بالورثة لو لا الشرط وبان لفظ

الحبوة موذن ببقاء شئ آخر وبوجوب الاقتصار على المتيقن وبانصراف النصوص

عن فرض عدم تخلف شئ آخر وبانه دل الدليل على الاحتساب وهذا يلازم وجود

شئ آخر بل يلازم عدم نقصان نصيب كل من الورثة عما كان عليه قبل الحبوة

وبمضمر سماعة المتقدم : سالته عن الرجل يموت ماله من متاع البيت قال : السيف

الخ ( 1 ) .

والجميع كما ترى اذ لزوم الاجحاف والاضرار ممنوع وعلى فرضه لا مانع عنه

ولفظ الحبوة ليس في النصوص اولا وايذانه بما ذكر ممنوع ثانيا والاقتصار على المتيقن

لا وجه له بعد اطلاق الدليل والانصراف ممنوع كما مر مرارا والاحتساب قد مر عدم

القول به ومضمر سماعة انما يكون القيد فيه في كلام السائل لا الامام - عليه السلام - مع

انه لا مفهوم له كي يقيد اطلاق الدليل .

فالاظهر بحسب النصوص عدم اعتبار ذلك لكن مخالفة القوم مشكلة .

ثم على القول بالاشتراط هل يكفي بقاء اقل ما يتمول كما هو مقتضى اطلاق

كلماتهم ام يعتبر كونه كثيرا يزول به الاضرار كما هو مقتضى تعليلهم احتمالان وفي

المقام وجوه اخر اغمضنا عن التعرض لها لان كل ذلك تهجس في الحكم الشرعي

.............................................................................

( 1 ) الوسائل باب 3 من ابواب ميراث الابوين والاولاد حديث 10 . ( * )

 

 

[ . . . ]

والقول به من غير دليل .

6.     ومن شرط الحباء عند جماعة خلو الميت من دين مستغرق للتركة بل الظاهر

انه المشهور بين الاصحاب بل لم اعثر في ذلك على مخالف والوجه فيه ظاهر فان

الحباء نوع من الارث وانتقال الحبوة انما يكون بالتوريث والدين مقدم على الارث بلا

كلام .

بل في المسالك : ولو كان هناك دين غير مستغرق ففي منعه من قابله مثلها

بالنسبة وجهان اظهرهما ذلك انتهى . وان نسب العدم في محكى الرسالة الى ظاهر

الاصحاب .

واستدل للاول في المسالك : بانه كما يمنع الدين غير الحباء من الميراث كذلك

الحباء وحاصله ان الدين يتعلق بالتركة على الشياع والحبوة منها فيصيبها نصيبها .

واستدل للثاني في الرسالة على ما حكى بعموم النصوص قال : ويويده اطلاق

النصوص والفتاوى باستحقاق جميع الحبوة مع ان الميت لا ينفك عن دين في الجملة الا

نادرا فلو كان لمطلق الدين اثر في النقص عليها لنبهوا عليه فيهما .

وايضا فان الواجب من الكفن ومؤونة التجهيز كالدين بل اقوى لتقدمه عليه

ويتعلق بالتركة شياعا فيلزم ان لا يسلم الحبوة لاحد وهو مناف لاطلاق اثباتها

فيهما ثم رد العموم بالتخصيص والبواقي بانها مجرد استبعاد لا يعارض ما سبق .

وفيه : فرق واضح بين الارث مطلقا وخصوص الحبوة فان الارث انما يكون في

جميع المال ونصيب كل واحد من الورثة انما هو حصة مشاعة من جميع التركة وحيث

دل الدليل على تقدم الدين على الارث وانه يتعلق بالمال او لا لزم منه تعلقه بما هو

نصيب كل واحد منهم بنسبة ما يرثه .

 

 

] وكان عليه قضاء ما على الميت من صلاة وصيام [

 

واما الحبوة فقد دل الدليل على اختصاصها بامور معينة خارجية فحينئذ ان كان

الدين مستغرقا كان لازم تقدم الدين صرفها فيه وان لم يكن مستغرقا كان مقتضى

الجمع بين دليل الدين ونصوص الحبوة تعلق الدين بغير الحبوة من التركة وان شئت

فاختبر ذلك من نظائر المقام في العرف فلو قال القائل : بعتك نصف الدار وبعت

عمروا نصفها الاخر كان ذلك مشتركا بينهما اما لو قال : بعتك نصف الدار وبعت

عمروا الجانب الشرقي من الدار وكان البيعان في زمان واحد فيصرف النصف الى غير

الجانب الشرقي بمقدار نصف المجموع .

وان شئت قلت : انه مع عدم استغراق الدين يتوارد حقان على مال واحد

احدهما متعلق باموال معينة والثاني متعلق بالجميع فالجمع بين الحقين يقتضي صرف

الدين الى غير متعلق الحبوة فتدبر فانه دقيق فالاظهر ما عليه ظاهر الاصحاب .

وبذلك يظهر حكم مالو اوصى بجزء من التركة مطلق كمائة درهم او منسوب

كالثلث فان ما ذكرناه من الدين يجري فيه .

نعم له ان يوصي بعين الحبوة وينفذ لعموم الادلة ولما ( 1 ) دل على ان الميت احق

بماله مادام فيه الروح واختصاص المحبوبها بعد الموت .

وعليه : فان زادت على الثلث اعتبر اجازة المحبو والا فلا .

7.     ( و ) كان ( عليه قضاء ما على الميت من صلاة وصيام ) وقد مر الكلام في ذلك

في مبحث القضاء من كتاب الصلاة .

.............................................................................

( 1 ) الوسائل باب 17 من ابواب احكام الوصايا . ( * )

 

 

] المرتبة الثانية : الاخوة والاجداد اذا لم يكن للميت ولد وان نزل ولا احد

الابوين كان ميراثه للاخوة والاجداد فللاخ من الابوين [

 

ميراث الاخوة والاجداد

 

( المرتبة الثانية ) من المراتب الثلاث التي للنسب ( الاخوة ) مطلقا واولادهم

المسمون بالكلالة ( والاجداد ) ملخص القول في المقام انه ( اذا لم يكن للميت ولد وان

نزل ولا احد الابوين كان ميراثه للاخوة ) واولادهم ( والاجداد ) مطلقا بلا خلاف

ولا كلام ولايتقدم عليهم احد من غيرهم ولايكون احد في مرتبتهم الا الزوج والزوجة

للاجماع والاية : ( اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ) والاخبار الواردة

في الموارد الخاصة التي ستمر عليك نعم في خصوص ابن الاخ للابوين مع الاخ للام

خلاف سياتي .

( ف ) الكلام في هذا المقام يقع في مباحث : الاول في ميراث الاخوة اذا لم يكن

معهم جد ولا جدة وفيه مسائل :

الاولى : ( للاخ من الابوين ) اذا انفرد عمن يرث معه من اهل طبقته المال كله

بالقرابة بلا خلاف ولا اشكال .

والشاهد به الاجماع والكتاب والسنة لاحظ قول الله تعالى : ( وهو يرثها ان لم

يكن لها ولد ) ( 1 ) .

وصحيح عبد الله بن سنان عن الامام الصادق - عليه السلام - : عن رجل مات وترك

اخاه ولم يترك وارثا غيره ؟ قال - عليه السلام - : ( المال له ) الحديث ( 2 ) .

وخبر موسى بن بكير قلت لزرارة ان بكرا حدثني عن ابي جعفر - عليه السلام - : ان

الاخوة للاب والاخوات للاب والام يزادون وينقصون لانهن لانهن لايكن اكثر نصيبا من

الاخوة للاب والام لو كانوا مكانهم لان الله عزوجل يقول : ( ان امرو هلك ليس له ولد

وله اخت فلها نصف ماترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد ) يقول يرث جميع مالها ان لم

.............................................................................

( 1 ) النساء آية 176 .

( 2 ) الوسائل باب 2 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد حديث 1 . ( * )

 

 

] فما زاد المال وللاخت من قبلهما النصف والباقي رد عليهما ولو

اجتمع الذكور والاناث فللذكر مثل حظ الانثيين [

 

يكن لها ولد فاعطوا من سمى الله له النصف كملا وعمدوا فاعطوا الذي سمى له المال

كله اقل من النصف والمراة لاتكون ابدا اكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها قال :

فقال زرارة : وهذا قائم عند اصحابنا لايختلفون فيه ( 1 ) .

وصحيح بكير عن ابي جعفر - عليه السلام - : اذا مات الرجل وله اخت تاخذ

نصف الميراث بالاية كما تاخذ الابنة لو كانت والنصف الباقي يرد عليها بالرحم اذا

لم يكن وارث اقرب منها فان كان موضع الاخت اخ اخذ الميراث كله بالاية لقول الله

تعالى : ( وهو يرثها ان لم يكن لها ولد ) وان كانتا اختين اخذتا الثلثين والثلث الباقي

بالرحم وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين وذلك كله اذا لم يكن

للميت ولد وابوان او زوجة ( 2 ) ونحوها غيرها .

وكذا لاخلاف ولااشكال في انه اذا كان الاخوة اثنين ( فما زاد ) يكون لهم

( المال ) كله للاجماع والاقربية والاحقية والاولوية القطعية مما اذا كان واحدا ويكون

المال بينهم بالسوية للاجماع ولان ذلك هو الاصل في الشركة خصوصا مع اتحاد سببها

( وللاخت من قبلهما النصف ) للاجماع وقوله تعالى : ( ان امرؤ هلك ليس له ولد وله

اخت فلها نصف ماترك ) ( 3 ) والنصوص ( والباقي رد عليها ) اجماعا ويشهد به

صحيح بكير المتقدم آنفا .

( وللاختين منها زاد الثلثان والباقي رد عليهما ) للتصريح بذلك في صحيح

بكير مضافا الى الاجماع والى قوله تعالى في الاول : ( فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما

ترك ) ( ولو اجتمع الذكور والاناث ف ) المال كله للكل و ( للذكر مثل حظ الانثيين )

للاجماع ولقوله تعالى : ( وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين ) ( 4 )

وللنصوص المتقدمة .

.............................................................................

( 1 ) الوسائل باب 2 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد حديث 2 .

( 2 ) الوسائل باب 2 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد حديث 5 .

( 3 و 4 ) النساء آية 176 . ( * )

 

 

] وللواحد من ولد الام ذكرا كان او انثى السدس والباقي رد عليه وللاثنين

فصاعدا الثلث والباقي رد عليهم [

 

ميراث الاخوة للام

 

الثانية : ( وللواحد من ولد الام ذكرا كان او انثى السدس ) بالفرض اجماعا و

كتابا وسنة قال الله تعالى : ( وان كان رجل يورث كلالة او امراة وله اخ او اخت

فلكل واحد منهما السدس ) ( 1 )

ويشهد لكون المراد بالاخ والاخت في هذه الاية الكريمة من كان للام خاصة

بعد الاجماع جملة من النصوص : كصحيح بكير بن اعين عن ابي عبد الله - عليه السلام - في

حديث طويل - وفيه : " والذي عنا الله تبارك وتعالى في قوله : ( وان كان رجل يورث

كلالة او امراة وله اخ او اخت ) الخ انما عنا بذلك الاخوة والاخوات من الام خاصة "

( 2 ) ونحوه غيره ( والباقي رد عليه ) اجماعا ويشهد به صحيح ابن سنان المتقدم وصحيح

على بن يقطين عن ابي الحسن - عليه السلام - : عن الرجل يموت ويدع اخته ومواليه ؟ قال -

عليه السلام - : " المال لاخته " ( 3 ) .

وخبر محمد بن القاسم بن الفضيل عن الامام الرضا - عليه السلام - : في رجل مات

وترك امراة قرابة له ليس له قرابة غيرها ؟ قال - عليه السلام - : " يدفع المال كله اليها " ( 4 )

ونحوها غيرها .

( وللاثنين فصاعدا ) ذكورا او اناثا او ذكورا واناثا ( الثلث ) بالفرض ( والباقي رد

.............................................................................

( 1 ) النساء آية 12 .

( 2 ) الوسائل باب 3 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد حديث 2 .

( 3 ) الوسائل باب 2 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد حديث 4 .

( 4 ) الوسائل باب 2 من ابواب الاخوة والاجداد حديث 3 . ( * )

 

 

] الذكر والانثى سواء [

 

عليهم ) اجماعا . ويدل على الاول قوله تعالى : ( فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث )

 ( 1 ) وعلى الثاني ما تقدم .

ويقتسمون المال ( الذكر والانثى سواء ) بلا خلاف وتكرر في كلماتهم دعوى

الاجماع عليه .

ويشهد به خبر مسمع عن ابي عبد الله - عليه السلام - : عن رجل مات وترك اخوة

واخوات لام وجد قال - عليه السلام - : " الجد بمنزلة الاخ من الاب له الثلثان وللاخوة

والاخوات من الام الثلث فهم شركاء سواء " ( 2 ) .

وصحيح بكير بن اعين عن ابي عبد الله - عليه السلام - ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر

- عليه السلام - : في امراة تركت زوجها واخوتها لامها واخوتها واخواتها لابيها ؟ فقال - عليه

السلام - : " للزوج النصف ثلاثة اسهم وللاخوة من الام الثلث الذكر والانثى فيه

سواء وبقى سهم فهو للاخوة والاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين " الحديث ( 3 )

ونحوهما غيرهما .

وهذه النصوص وان كان مورد بعضها صورة وجود الجد ومورد آخر وجود

قرابة الاب الا انه يتم الحكم بالاجماع المركب وعدم القول بالفصل .

وعليه : فيدل على الحكم خبر ابي عمير العبدي عن امير المؤمنين - عليه السلام - في

حديث : ولاتزاد الاخوة من الام على الثلث ولاينقصون عن السدس وهم فيه سواء

.............................................................................

( 1 ) النساء آية 12 .

( 2 ) الوسائل باب 8 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد حديث 4 .

( 3 ) الوسائل باب 10 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد حديث 1 .

( 4 ) الوسائل باب 7 من ابواب موجبات الارث حديث 12 . ( * )

 

 

] ويقوم من يتقرب بالاب خاصة مقام من يتقرب بالابوين من غير مشاركة

وحكمهم حكمهم . ولو اجتمع الاخوة من الابوين مع الاخوة من كل واحد

منهما [

 

الذكر والانثى الحديث ( 4 ) .

ويمكن ان يستدل له بانه مقتضى اطلاق الشركة الموجودة في الكتاب والسنة كما

لايخفى .

 

حكم المتقرب بالاب وحده

 

الثالثة ( ويقوم من يتقرب بالاب خاصة مقام من يتقرب بالابوين من غير مشاركة

وحكمهم حكمهم ) بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه كذا في الجواهر .

ويشهد به عمومات ما دل على حكم الاخ وعمومات تفضيل الرجال على

النساء خرج عنها المتقرب بالام وحدها بالدليل ويبقى الباقي وخصوص صحيح

بكير وغيره مما تقدم في المسالة الاولى .

ويشهد للتفضيل دون المشاركة ذيل صحيح بكير المتقدم في المسالة المتقدمة

وعلى هذا فاذا انفرد الاخ للاب كان المال له وان كان معه ذكر غيره فالمال بالسوية

وان كان انثى فللذكر مثل حظ الانثيين وان كان المنفرد الاخت كان لها النصف

فرضا في كتاب الله والباقي يرد عليها قرابة بآية اولى الارحام وغيرها .

ولو كان اختان فصاعدا كان لهما او لهن الثلثان فرضا في كتاب الله والباقي يرد

عليهن او عليهما قرابة ويقتسمون بالسوية .

 

حكم اجتماع الاخوة المتفرقين في جهة التقرب

 

الرابعة : ( ولو اجتمع الاخوة من الابوين مع الاخوة من كل واحد منهما ) بان كان

له ثلاثة اصناف من الاخوة - ابوين - وابي - وامي ( كان لمن يتقرب بالام السدس ان

 

 

] كان لمن يتقرب بالام السدس ان كان واحدا والثلث ان كانوا اكثر بينهم

بالسوية وان كانوا ذكورا واناثا ولمن تقرب بالابوين الباقي واحدا كان او

اكثر للذكر مثل حظ الانثيين وسقط الاخوة من الاب [

 

كان واحدا والثلث ان كانوا اكثر بينهم بالسوية وان كانوا ذكورا واناثا ولمن تقرب

بالابوين الباقي واحدا كان او اكثر للذكر مثل حظ الانثيين وسقط الاخوة من الاب )

بلا خلاف في شئ من ذلك بل الاجماع بقسميه عليه واستدل المحقق في الشرائع

لسقوط الاخوة من الاب عند الاجتماع مع الاخوة من الابوين باجتماع السببين في

كلالة الابوين وحاصل ما افاده ان كلالة الابوين من جهة ان ارتباطهم بالميت انما

يكون اشد بل جهة قربهم اليه اكثر من المتقرب به باحدهما فيكون اقرب الى الميت

عرفا فتشملهم آية اولى الارحام وغيرها مما دل على ان الاقرب يمنع الابعد ولاينقض

حينئذ بكلالة الام فانهم قد خرجوا بالدليل الخاص ولعله الى ذلك نظر المفيد - قده -

حيث استدل لتقديم كلالة الابوين على كلالة الاب بآية اولى الارحام فلا ايراد عليه .

ويشهد له مضافا الى ذلك صحيح الكناسي عن ابي جعفر - عليه السلام - : " ابنك

اولى بك من ابن ابنك وابن ابنك اولى بك من اخيك - قال - : واخوك لابيك وامك

اولى بك من اخيك لابيك " الحديث ( 1 ) .

وخبر الحسن بن عمارة قال ابو عبد الله - عليه السلام : ايما اقرب ابن عم لاب وام

او عم لاب قال : قلت : حدثنا ابو اسحاق السبيعي عن الحرث الاعور عن امير

المؤمنين على بن ابي طالب - عليه السلام - انه كان يقول : اعيان بني الام اقرب من

بني العلات قال : فاستوى جالسا ثم قال : جئت بها من عين صافية ان عبد الله

ابا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اخو ابي طالب لابيه وامه ( 1 ) ( والاعيان الاخوة للابوين من عين

.............................................................................

( 1 ) الوسائل باب 1 من ابواب موجبات الارث حديث 2 . ( * )

 

 

[ . . . ]

الشئ اي النفيس منه وبنو العلات الذين للاب وحده ) .

وفي الجواهر قيل سموا بذلك لان النهل شرب الابل الماء اولانها الثاني عل بعد

نهل فكان من تزوج بامهم بعد الاولى نهل اولى بالاولى ثم عل بالثانية انتهى .

ومرسل الصدوق قال النبي صلى الله عليه واله وسلم : " اعيان بني الام احق بالميراث من بني

العلات " ( 2 ) ونحوه المرتضوي ( 3 ) واما كيفية تقسيم الارث فما افاده المصنف - ره - لا

خلاف فيه بل ادعى غير واحد عليه الاجماع .

ويشهد به مادل من النصوص بالمفهوم على ان الاخوة للام لايز ادون

ولاينقصون كصحيح بكير عن ابي عبد الله - عليه السلام : عن امراة تركت زوجها واخوتها

واخواتها لامها واخوتها لابيها ؟ قال - عليه السلام - : " للزوج النصف ثلاثة اسهم

وللاخوة من الام الثلث والذكر والانثى فيه سواء - الى ان قال - : ولاينقص الزوج من

النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم لان الله تبارك وتعالى يقول : ( فان كانوا اكثر

من ذلك فهم شركاء في الثلث وان كانت واحدة فلها السدس ) والذي عنا الله تبارك

وتعالى في قوله : ( وان كان رجل . . . ) الاية انما عنى بذلك الاخوة والاخوات من الام

خاصة وقال في آخر سورة النساء : ( يستفتونكم قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ

هلك ليس له ولد وله اخت ) يعني اختا لاب وام او اختا لاب ( فلها نصف ماترك

وهو يرثها ان لم يكن لها ولد وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين )

.............................................................................

( 1 ) الوسائل باب 5 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال حديث 2 .

( 2 ) الوسائل باب 13 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد حديث 4 .

( 3 ) الوسائل باب 13 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد حديث 3 . ( * )

 

 

[ . . . ]

فهم الذين يز ادون وينقصون وكذلك اولادهم الذين يزدادون وينقصون

الحديث ( 1 ) وقريب منه صحيح محمد بن مسلم ( 2 ) وهذان الخبران كالاية الكريمة يدلان

على ان نصيب الاخوة للام ان كان واحدا السدس وان كانوا اكثر الثلث وانهم

يقتسمون بالسوية وايضا يدلان على ان الباقي للاخوة للاب والام من غير فرق بين ان

يكون كلالة الابوين غير ذات فرض بان كانت ذكرا او ذكرا وانثى وبين ان تكون ذات

فرض لم يزداد التركة عن فرضها وفرض كلالة الام كاختين للابوين والاخوة او الاخوات

للام او زادت التركة وما عن الكلالتين على قدر نصيبهما فيرد اخماسا اذا كانتا اخا او

اختا لام واختين فصاعدا للابوين او كانتا اخوة او اخوات لام واختا للابوين غير

تام والاستدلال له بالتساوي في القرب وعدم اولوية البعض في غير محله لمنع عدم

الاولوية بعد دلالة النص عليها .

كما ان الاستدلال له بما دل من النصوص المتقدمة على انه يرد على من سمى الله

له .

يرده ان الخبرين الدالين على ان كلالة الام لايزدادون ولاينقصون يخصصان تلك

النصوص فلا اشكال في الحكم .

وربما يستدل له بان مقتضى قاعدة الاقربية المستفادة من آية اولي الارحام

وغيرها من الاخبار كون تمام المال لكلالة الابوين خرج عنها فرض كلالة الام بالدليل

.............................................................................

( 1 ) الوسائل باب 3 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد حديث 2 .

( 2 ) الوسائل باب 3 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد حديث 3 . ( * )

 

 

] ولو اجتمع الاخوة من الام مع الاخوة من الاب خاصة كان لمن تقرب بالام

السدس ان كان واحدا والثلث ان كان اكثر بالسوية والباقي لمن تقرب

بالاب للذكر مثل حظ الانثيين ولو كان الاخوة من قبل الاب اناثا كان الرد

بينهن وبين المتقرب بالام ارباعا او اخماسا [

 

فيبقى الباقي تحتها وهو حسن .

( ولو اجتمع الاخوة من الام مع الاخوة من الاب خاصة كان لمن تقرب بالام

السدس ان كان واحدا والثلث ان كان اكثر بالسوية والباقي لمن تقرب بالاب للذكر

مثل حظ الانثيين ) بلا خلاف ولااشكال بل على ذلك تدل الاية والنصوص كما مر

فيما اذا كان كلالة الاب غير ذات فرض او كانت ذات فرض لايزيد التركة على

الفرائض انما الكلام ( و ) الخلاف فيما لو كانت ذات فرض تزيد التركة على الفرائض

كما ( لو كان الاخوة من قبل الاب اناثا ) فالمشهور بين الاصحاب انه يرد الباقي على

كلالة الاب خاصة .

وعن الشيخ في المبسوط والاسكافي والفضل والعماني وابن زهرة والحلي والمحقق

والكيدري والمصنف - ره - في المقام وفي التحرير : انه ( كان الرد بينهن وبين المتقرب بالام

ارباعا او اخماسا ) بالتفصيل المتقدم في الفرع السابق .

اقول : يمكن ان يستدل للمشهور بالخبرين المتقدمين الدالين بالمفهوم على ان

كلالة الام لايزدادون ولاينقصون .

وبحسن ابن اذينة قال زرارة : اذا اردت ان تلقى العول فانما يدخل النقصان

على الذين لهم الزيادة من الولد والاخوة من الاب واما الزوج والاخوة من الام فانهم

لاينقصون مما سمى لهم شيئا ( 1 ) وتقريب الاستدلال به انه يدل على ان الزيادة انما

تكون لمن يرد النقصان عليه دون من لايرد عليه ذلك والاخوة من قبل الام لايرد

.............................................................................

( 1 ) الوسائل باب 1 من ابواب موجبات الارث حديث 1 . ( * )

 

 

[ . . . ]

عليهم النقصان فلا يرد عليهم الزيادة .

وبالمرسل المروي في مجمع البيان : ويصح اجتماع الكلالتين معا لتساوي

قرابتيهما واذا فضلت التركة عن سهامهم يرد الفاضل على كلالة الاب والام او الاب

دون كلالة الام ( 1 ) .

وقد يستدل له بموثق محمد بن مسلم عن الامام الباقر - عليه السلام - : في ابن اخت

لاب وابن لام ؟ قال - عليه السلام - : " لابن الاخت للام السدس ولابن الاخت للاب

الباقي " ( 2 ) بتقريب انه دلت النصوص على ان كل قريب لم يكن له فريضة فهو بمنزلة

قريبه فمقتضى عموم هذه الاخبار ان ابن الاخت بمنزلة الاخت في مقدار الميراث

فيلزم من ضم الموثق الى هذه النصوص ان يكون للاخت من الاب اذا اجتمعت مع

الاخت من الام خمسة اسداس ولايرد الزائد عن الفرضين الا عليها .

ويشهد به ايضا ما في خبر العبدي المتقدم : ولاتزاد الاخوة من الام على الثلث

ولاينقصون من السدس .

واستدل له في الوسائل : بصحيح الكناسي عن ابي جعفر - عليه السلام - : " واخوك

لابيك اولى بك من اخيك لامك " . قال : وجهه ان له ما بقي ان كان ذكرا ويرد عليه

خاصة ان كان انثى ( 3 ) .

وتوضيحه ان مقتضى الاولوية الثابتة بالصحيح ان لايرث المتقرب بالام مع

وجود المتقرب بالاب لاية اولى الارحام وغيرها خرج عنها المجمع عليه وهو ارثه

الفرض فيبقى الباقي واحتج للقول الاخر بما احتج به في الفرع السابق وقد مر

الجواب عنه فما هو المشهور اظهر .

.............................................................................

( 1 ) نقله صاحب الوسائل في باب 1 من ابواب موجبات الارث حديث 5 .

( 2 ) الوسائل باب 7 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد حديث 1 .

( 3 ) الوسائل باب 7 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد حديث 4 . ( * )

 

 

[ . . . ]

 

حكم ما لو اجتمعت الكلالة مع احد الزوجين

 

الخامسة : في مالو اجتمعت الكلالة مع احد الزوجين وفيها صور :

1.     ان يجتمع احدهما مع كلالة الام لااشكال في ان احدهما يرث نصيبه الاعلى

من النصف او الربع ويكون الباقي للكلالة السدس ان كانت واحدة والثلث ان

كانت متعددة بالفرض في كتاب الله والباقي بالرد عليها ولايرد على احد الزوجين شئ

للاجماع .

ولما دل من النصوص على انه لايرد على الزوج والزوجة كموثق جميل بن دراج

عن ابي عبد الله - عليه السلام - : " لايكون الرد على زوج ولازوجة " ( 1 ) .

وخبر العبدي عن الامام علي بن ابي طالب - عليه السلام - في حديث انه

قال : " ولايزاد الزوج على النصف ولاينقص من الربع ولاتزاد المراة على الربع ولاتنقص

من الثمن " ( 2 ) وانما يرد على الكلالة لبطلان التعصيب .

فان قيل : ان كلالة الام ايضا دل الدليل على انه لايزاد نصيبهم فما الوجه في

تخصيص الرد عليهم والعلة كما تصلح لان تكون منشا للرد على الكلالة تصلح منشا

للرد على احد الزوجين ايضا .

قلنا : اولا : ان الوجه في ذلك الاجماع وثانيا : ان الدليل الدال على عدم

الزيادة في نصيب الكلالة منحصر في عدم الزيادة مع وجود الوارث الاخر الذي يزاد

.............................................................................

( 1 ) الوسائل باب 4 من ابواب ميراث الازواج حديث 10 .

( 2 ) الوسائل باب 2 من ابواب ميراث الازواج حديث 1 . ( * )

 

 

] وللزوج والزوجة نصيبهما الاعلى ويدخل النقص على المتقرب بالابوين او

بالاب [

 

نصيبه وينقص لامطلقا وهذا بخلاف دليل عدم الرد على الزوج والزوجة فانه مطلق

شامل للمقام

2.     ان يجتمع احدهما مع كلالة الابوين او كلالة الاب ( و ) في هذه الصورة

( للزوج والزوجة نصيبها الاعلى ) للاجماع والكتاب والسنة وحينئذ ان لم تكن الكلالة

من ذوات الفروض كما اذا كانت ذكرا او ذكرا وانثى فالباقي لها اجماعا ولما دل على ان

كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به ( 1 ) وقد مر ان احد الابوين اذا اجتمع مع

احد الزوجين يكون الباقي له فكذا كلالته وان كانت من ذوات الفروض وحينئذ

ان ساوي فرضها وفرض احد الزوجين التركة كان يكون هناك اخت وزوج فياخذ كل

فرضه ( و ) ان نقصت التركة عنها كاختين وزوج ( يدخل النقص على المتقرب بالابوين

او بالاب ) اجماعا لما دل من النصوص على انهم يز ادون وينقصون وقد مرت ولحسن

ابن اذينة المتقدم .

ولصحيح محمد بن مسلم عن ابي جعفر - عليه السلام - في حديث : " وان الزوج

لاينقص من النصف شيئا اذا لم يكن ولد والزوجة لاتنقص من الربع شيئا اذا لم يكن

ولد فاذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمراة الثمن " ( 2 ) .

3.     ان يجتمع احدهما مع الكلالتين فياخذ كلالة الام نصيبها من السدس او

الثلث واحد الزوجين نصيبه الاعلى من الربع او النصف ويكون الباقي لكلالة الاب

او الابوين بلا خلاف في ذلك وقد دلت على جميع ذلك النصوص لاحظ صحيحي

.............................................................................

( 1 ) الوسائل باب 2 من ابواب موجبات الارث وباب 5 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد وباب 2

من ابواب ميراث الاعمام والاخوال .

( 2 ) الوسائل باب 1 من ابواب ميراث الازواج حديث 1 . ( * )

 

 

] وللجد اذا انفرد المال وكذا الجدة [

 

بكير وابن مسلم المتقدمين قريبا .

 

في ميراث الاجداد

 

المبحث الثاني في ميراث الاجداد اذا لم يكن معهم الاخوة وفيه مسائل :

الاولى : لايتقدم على الجد في الارث احد غير الابوين والاولاد وان نزلوا اجماعا

ويشهد به مضافا الى ذلك والى الاية والنصوص الدالة ( 1 ) على تقديم الاقرب وانه

يمنع الابعد النصوص الخاصة الواردة في الموارد الجزئية وستمر عليك جملة منها .

الثانية : ليس في مرتبة الاجداد من الانسباء احد الا الاخوة وهذا ايضا ثابت

بالاجماع والاخبار .

الثالثة : ( وللجد اذا انفرد ) عمن في مرتبته ( المال ) كله ( وكذا الجدة ) من غير فرق

بين ان يكون لاب اولام بلا خلاف .

ويشهد به مضافا الى الاجماع والاقربية خبر سالم بن ابي الجعد ان عليا - عليه السلام -

: اعطى الجدة المال كله ( 2 ) .

قال الصدوق والشيخ : انما اعطاها المال كله لانه لم يكن للميت وارث غيره

وهو وان كان في الجدة الا انه يثبت الحكم في الجد بعدم القول بالفصل وبما دل من

النصوص على انه لا يكون نصيب المراة اكثر من نصيب الرجل لو كان مكانها مع انه

يدل على ذلك في الجد في الجملة صحيح ابي عبيدة عن ابي جعفر - عليه السلام - : عن ابن

.............................................................................

( 1 ) الوسائل باب 1 و 2 و 8 من ابواب موجبات الارث .

( 2 ) الوسائل باب 9 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد حديث 1 . ( * )

 

 

] ولو اجتمعا لاب فللذكر ضعف حظ الانثى وان كانا لام فبالسوية [

 

عم وجد قال - عليه السلام - : " المال للجد " ( 1 ) .

الرابعة : ( ولو اجتمعا ) فان كانا ( لاب ) كان المال لهما ( فللذكر ضعف حظ الانثى

وان كانا لام ف ) يقتسمون المال بينهم ( بالسوية ) بلا خلاف ويشهد لكون المال في

الصورتين لهما : ما تقدم ولانهما يقتسمان في الصورة الاولى بالتفاوت النصوص الدالة

على تفضيل الرجال على النساء وان علة ذلك ان ليس عليهن جهاد ولا نفقة ولا

معقلة وانما ذلك على الرجال ولذلك جعل الله تعالى للمراة سهما وللرجل سهمين كما

في صحيح الاحول ( 2 ) وغيره .

وفي ثالث ( 3 ) ان الله تبارك وتعالي فضل الرجال علي النساء بدرجة لان النساء

يرجعون عيالا علي الرجال إلي غير ذلك من الاخبار الكثيرة وهذه النصوص عامة من

حيث التعليل اولا ومن حيث الاطلاق او العموم ثانيا ولا وجه لتقييده او تخصيصه

ببيان علة تفضيل الاولاد والكلالة الذين تضمنتهم الاية الكريمة والمرسل المروي عن

مجمع البيان ومتى اجتمع قرابة الاب مع قرابة الام مع استوائهم في الدرج كان لقرابة

الام الثلث بالسوية والباقي لقرابة الاب للذكر مثل حظ الانثيين ( 4 ) .

واستدل له بالنصوص الاتية الدالة على تنزيل الاجداد منزلة الاخوة الثابت لهم

هذا الحكم

ويشهد لا قتسامهما بالسوية في الصورة الثانية ما تقدم من انه الظاهر من ادلة

الشركة حيث اطلقت ومرسل المجمع والاجماع فلا اشكال في الحكم اصلا .

.............................................................................

( 1 ) الوسائل باب 12 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد حديث 2 .

( 2 ) الوسائل باب 2 من ابواب ميراث الابوين والاولاد حديث 1 .

( 3 ) الوسائل باب 2 من ابواب ميراث الابوين والاولاد حديث 2 .

( 4 ) الوسائل باب 1 من ابواب موجبات الارث حديث 5 . ( * )

 

 

] ولو اجتمع المختلفون فللمتقرب بالام الثلث وان كان واحدا والباقي

للمتقرب بالاب [

 

حكم ما لو اجتمع جدود مختلفون

 

الخامسة : ( ولو اجتمع المختلفون ) كما لو كان جدا او جدة اوهما لاب وجدا

او جدة او هما لام ( فللمتقرب بالام الثلث وان كان واحدا والباقي للمتقرب بالاب )

اجماعا في بعض الصور وعلى المشهور في بعضها الاخر .

توضيحه : ان الصور المتصورة الحاصلة من ضرب ثلاث صور من صور وجود

المتقرب بالاب وهي وجود الجد او الجدة او هما معا في ثلاث صور من صور وجود

المتقرب بالام تسع صور .

وقد اتفقوا على هذا الحكم في ثلاث صور منها وهي صورة اجتماع الجدين

للام مع الجدين للاب او الجد له او الجدة له .

واختلفوا في غيرها من الصور فعن على بن بابويه والنهاية والقاضي والحلى وابن

حمزة وعامة المتاخرين : ثبوت هذا الحكم فيها ايضا بل عن الخلاف الاجماع عليه

وعن الفضل والعماني : انه في صورة اجتماع الجدتين يكون للجدة للام السدس

وللجدة للاب النصف ويرد الباقي عليهما بالنسبة وعن الصدوق : انه في صورة

اجتماع الجد للاب مع الجد للام يكون السدس للجد للام وعن التقي والسيد ابن

زهرة والكيدري انه في جميع الصور غير الاجماعية يكون السدس للمتقرب بالام والباقي

للمتقرب بالاب .

وقد استدل لما هو المشهور في جميع الصور التسع : الاخبار الدالة على انه لكل

قريب نصيب من يتقرب به الى الميت وسهمه كصحيح سليمان بن خالد عن ابي

 

 

[ . . . ]

عبد الله - عليه السلام - : " كان علي - عليه السلام - يجعل العمة بمنزلة الاب والخالة بمنزلة الام وابن

الاخ بمنزلة الاخ قال : وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو " ( 1 ) .

وصحيح ابي ايوب عنه - عليه السلام - : " ان في كتاب علي : ان العمة بمنزلة الام

وبنت الاخ بمنزلته قال : وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به الا ان يكون وارث

اقرب الى الميت منه فيحجبه ( 2 ) .

ومرسل يونس عنه - عليه السلام - : " اذا التفت القرابات فالسابق احق بميراث قريبه

فان استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه " ( 3 ) وتقريب الاستدلال بها انها تدل على

انه يرث كل قريب نصيب من يتقرب به الى الميت وحيث ان نصيب الاب الثلثان

فالمتقرب بالاب يرث نصيبه وهو الثلثان والمتقرب بالام نصيبها وهو الثلث .

واورد على الاستدلال بها بايرادات .

1.     انها في مقام بيان اصل الارث لا مقداره .

وفيه : مضافا الى ان مقتضى اطلاق التنزيل كونه مثله في مقدار الارث انه لو كان

المقصود خصوص الارث لما كان للتفصيل الذى في النصوص وجه .

2.     انها تدل على انه لكل واحد من ذوى الارحام نصيب من يتقرب به ولازم

ذلك ثبوت الثلث لكل واحد من الجد والجدة للام لا الثلث لهما .

وفيه : ان مفادها ان كل نوع بمنزلة من يتقرب به لا كل شخص والقرينة عليه

الاجماع وفهم العلماء الاخيار وعدم صحة ارادة الشخص في كثير من الموارد كما اذا

.............................................................................

( 1 ) الوسائل باب 2 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال حديث 7 .

( 2 ) الوسائل باب 2 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال حديث 6 .

( 3 ) الوسائل باب 2 من ابواب موجبات الارث حديث 3 . ( * )

 

 

[ . . . ]

اجتمع مائة من كلالة الام مع مثلهم من كلالة الاب .

3.     ان للام نصيبين الثلث والسدس فترجيح الاول على الثاني يحتاج الى مرجح

وهو مفقود .

واجاب عنه السيد في الرياض بمنع كون السدس فريضتها الاصلية بل هي

الثلث مطلقا وانما السدس فريضتها بالحاجب واللازم ثبوت فريضتها الاصلية .

وفيه : ان كلا منهما نصيبها الاصلي غاية الامر احدهما مع عدم الاخوة الحاجبة

والاخر مع وجودها .

فالحق في الجواب ان يقال : ان السدس نصيبها مع فرض وجود الاب لما مر من

انه من شرائط الحجب والاب هيهنا ليس بموجود فشرط هذا النصيب مفقود

فالمورد متمحض في كون نصيبها الثلث .

فان قيل : ان الجد منزل منزلة الاب ومقتضى اطلاق التنزيل كونه كالاب في

الشرطية للحجب .

قلنا : ان الاب وجوده شرط في حجب الاخوة عن النصيب الاعلى للام فعموم

التنزيل لو ثبت كان لازمه كونه كافيا في الحجب بالنسبة الى الام مع عدم الاب وهذا

واضح البطلان ولم يقل به احد حتى ان النصوص الدالة على ان الجد يرث مع الام

والاولاد المتقدمة التي قد عرفت لزوم طرحها تدل على عدم كفايته في الشرط للحجب

ولذا حكم فيها بان للام الثلث .

وبالجملة : لا اشكال في عدم كفايته في حجب الاخوة للاب عن نصيب الام

وليس البناء على حجب الاخوة للاب عن نصيب الاخوة للام مع وجود الجد مقتضى

عموم التنزيل كما لا يخفى فتدبر فانه دقيق جدا .

 

 

[ . . . ]

ويشهد للحكم في بعض الصور : موثق محمد بن مسلم عن ابي جعفر - عليه السلام

- : " اذا لم يترك الميت الا جدة - ابا ابيه - وجدته - ام امه - فان للجدة الثلث وللجد

الباقي قال : واذا ترك جدة من قبل ابيه وجد ابيه وجدته من قبل امه وجدة امه كان

للجدة من قبل الام الثلث وسقط جدة الام والباقي للجد من قبل الاب وسقط جد

الاب " ( 1 ) .

وعن النكت الاستدلال للمخالف بخبر محمد بن حمران عن زرارة قال : اراني

ابو عبد الله - عليه السلام - صحيفة الفرائض فاذا فيها : " لا ينقص الجد من السدس شيئا

ورايت سهم الجد فيها مثبتا " ( 2 ) .

قال في وجه الاستدلال به وهو غير محمول على الجد للاب لان النص انه اذا

كان مع اخوة كان كاحدهم انتهى .

وفيه : اولا : انه يدل على ان سهم الجد لا ينقص عن السدس ولا يدل على انه

لا يزيد عليه نعم يدل على انه ربما يكون نصيبه السدس وهو كذلك فانه اذا كان الجد

للام مع الجدة لها يرث كل منهما السدس فان الثلث لهما .

وثانيا : ان موثق محمد صريح في انه يرث الثلث مع اعتضاده بالعمومات وعمل

الاصحاب .

وقد انتصر بعضهم للمخالف بالاخبار الاتية المنزلة للاجداد منزلة الاخوة

ومقتضاها ما ذكروه لان الواحد من كلالة الام نصيبه السدس فليكن ايضا نصيب

الجد المنزل منزلته عملا بعموم المنزلة .

وفيه : اولا : ما افاده الصدوق - ره - من انه نزل فيها الجد منزلة الاخوة لا مطلقا

.............................................................................

( 1 ) الوسائل باب 9 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد حديث 2 .

( 2 ) الوسائل باب 6 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد 21 . ( * )

 

 

] ولو دخل الزوج او الزوجة دخل النقص على المتقرب بالاب والاقرب يمنع

الابعد [

 

بل في صورة كونه مع الكلالة .

وثانيا : انه نزل الجد للاب منزلة الاخ له ولا يلازم ذلك تنزيل الجد للام منزلة

كلالتها .

وثالثها : ان موثق محمد اخص منها ثم ان هذين الوجهين لو تما يثبت بهما

مذهب التقي وتابعيه واما القولان الاخران فلم اعثر لهما على دليل .

السادسة : ( ولو دخل الزوج او الزوجة ) كان له نصيبه الاعلى من النصف او

الربع والباقي للباقي بلا خلاف .

ويشهد له مضافا الى الاجماع : ان الجدودة بمنزلة الاب والام فكما ان لهما الباقي

بعد نصيب الزوج او الزوجة فكذلك للجدودة وحينئذ ان كان الباقي من الفريقين

اي المتقرب بالام والمتقرب بالاب كان الثلث للمتقرب بالام والباقي وهو السدس

للمتقرب بالاب في ( دخل النقص على المتقرب بالاب ) بلا خلاف والدليل عليه غير

الاجماع ان المتقرب بالام بمنزلة الام والمتقرب بالاب بمنزلة الاب على ما هو مفاد

النصوص المتقدمة .

( و ) السابعة : الجد ( الاقرب يمنع الابعد ) بلا خلاف ولا اشكال .

ويشهد به مضافا الى الاجماع والى قاعدة الاقربية المستفادة من الكتاب ( 1 )

والسنة ( 2 ) موثق محمد بن مسلم المتقدم .

.............................................................................

( 1 ) الانفال آية 75 .

( 2 ) الوسائل باب 1 و 2 و 8 من ابواب موجبات الارث . ( * )

 

 

] ولو اجتمع الاخوة والاجداد كان الجد كالاخ والجدة كالاخت [

 

ميراث الاخوة والاجداد اذا اجتمعوا

 

المبحث الثالث : في ميراث الاخوة والاجداد اذا اجتمعوا ( و ) قد طفحت كلماتهم

بدعوى الاجماع على انه ( لو اجتمع الاخوة والاجداد كان الجد كالاخ والجدة كالاخت ) .

وتوضيح ذلك : ان الجدودة المجتمعين مع الكلالة تارة يكونون متقربين بالام

واخرى بالاب وثالثة من الفريقين والكلالة قد تكون كلالة الام وقد تكون كلالة

الاب وقد تجتمعان فالكلام يقع في مسائل :

الاولى : اذا اجتمع الجد او الجدة او هما من قبل الام مع كلالة الام واحدة

كانت ام متعددة ذكرا ام انثى او ذكرا وانثى فالمال كله لهم يقتسمونه بالسوية .

ويشهد به نصوص كموثق ابي بصير : سمعت ابا عبد الله - عليه السلام - يقول في

ستة اخوة وجد للجد السبع ( 1 ) .

وخبره عنه - عليه السلام - : في رجل ترك خمسة اخوة وجدا قال - عليه السلام - : " هي من

ستة لكل واحد سهم " ( 2 ) .

وصحيحه : قلت لابي عبد الله - عليه السلام - : رجل مات وترك ستة اخوة وجد قال -

عليه السلام - : " هو كاحدهم " ( 3 ) ونحوها غيرها .

وهذه وان اختصت بالجد مع الاخوة وتدل على انه بمنزلة واحد من الكلالة

الا انه يتم القول في الجدة ايضا لعدم القول بالفصل ولمرسل المجمع المتقدم ولما

دل من النصوص ( 4 ) على انه لا يزيد نصيب الرجل لو كان مكانها .

ولخبر الحسن بن ابي عقيل في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " وكذلك الجدة اخت من

.............................................................................

( 1 ) الوسائل باب 6 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد حديث 15 .

( 2 ) الوسائل باب 6 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد حديث 16 .

( 3 ) الوسائل باب 6 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد حديث 7 .

( 4 ) الوسائل باب 6 من ابواب ميراث الابوين والاولاد . ( * )

 

 

[ . . . ]

الاخوات " ( 1 ) .

واما صحيح ابن سنان عن الامام الصادق - عليه السلام - في حديث : قلت : فان

كان مع الاخ اللام جد ؟ قال - عليه السلام - : " يعطى الاخ للام السدس ويعطى الجد الباقي "

الحديث ( 2 ) فمحمول على الجد للاب للاجماع .

واما الاخبار ( 3 ) الدالة على ان الجد يقاسم الاخوة الى السبع واذا زادوا لم ينقص

نصيب الجد من السدس فمضافا الى معارضيها بما صرح فيه بان الجد يقاسم الاخوة

ولو كانوا مائة الف ( 4 ) .

يردها : ما قاله الشيخ - ره - من ان هذه الاخبار محمولة على التقية لانها موافقة

للعامة ومخالفة لاجماع الطائفة .

الثانية : اذا اجتمع الجد او الجدة من قبل الام مع كلالة الاب فان كانت

الكلالة ترث بالقرابة دون الفريضة كالذكر او الذكر والانثى كان الثلث للجد او

الجدة او هما بالسوية والثلثان للكلالة للذكر مثل حظ الانثيين . اما كون الثلث للجد

او الجدة والثلثين للكلالة فلما دل من النصوص ( 5 ) على ان القريب الذى لم يستحق له

فريضة فهو بمنزلة الرحم الذي يجر به ويرث نصيبه . واما تقسيم الجد والجدة بالسوية

فلما مر مفصلا واما تقسيم الكلالة بالتفاوت فللاية ( 6 ) والسنة ( 7 ) .

.............................................................................

( 1 ) الوسائل باب 6 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد حديث 22 .

( 2 ) الوسائل باب 2 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد حديث 1 .

( 3 ) الوسائل باب 6 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد .

( 4 ) الوسائل باب 6 من ابواب ميراث الاخوة الاجداد حديث 6 .

( 5 ) الوسائل باب 2 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال حديث .

( 6 ) النساء آية 176 .

( 7 ) الوسائل باب 2 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد . ( * )

 

 

[ . . . ]

واما النصوص ( 1 ) الدالة على ان الجد كواحد من الاخوة فمحمولة على ان الجد

للاب كواحد من الاخوة له والجد للام كواحد من الاخوة لها للاجماع ولذا لم يقل احد

بان الجد للام كالاخ للاب ولا العكس .

كما ان النصوص الاتية الدالة على ان الجد مطلقا كواحد من الاخوة للاب

محمولة لذلك على الجد للاب وان كانت الكلالة ترث بالفرض فحينئذ ان كانت اكثر

من واحدة فيكون للجد او الجدة الثلث لما مر وللاختين فصاعدا الثلثان للاية الكريمة .

وان كانت واحدة انثى كان للجد او الجدة الثلث وللاخت النصف بالفرض فيبقى

السدس .

واختلفوا فيه فعن النهاية والقاضي وابن نما والشهيد في الدروس والنكت وظاهر

الايضاح وصريح الرياض والمستند وغيرها : انه يرد على الاخت .

وعن ابن زهرة والكيدرى : انه يرد عليهما بنسبة سهامهما فيرد اخماسا .

وعن القواعد والتحرير : التوقف في المسالة في خصوص الاخت للاب دون

الاخت للابوين .

والاظهر هو الاول للصحيحين المتقدمين في مسالة ما لو اجتمع الاخوة من

الابوين مع الاخوة من الام الدالين على حصر الزيادة والنقصان في كلالة الاب وحيث

لا يكون فيهما تقييد بما اذا اجتمعوا مع كلالة الام خاصة بل هما عامان شاملان له ولما

اذا اجتمعوا مع الاجداد لها فيدلان بالمفهوم على ان الجد والجدة للام لا يزيدان .

ولحسن ابن اذينة : قال زرارة : اذا اردت ان تلقى العول فانما يدخل النقصان

على الذين لهم الزيادة من الولد والاخوة من الاب ( 2 ) .

.............................................................................

( 1 ) الوسائل باب 6 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد .

( 2 ) الوسائل باب 7 من ابواب موجبات الارث حديث 1 . ( * )

 

 

[ . . . ]

وقد يستدل له : بصحيح سليمان بن خالد عن الامام الصادق في

حديث : " وكان علي - عليه السلام - يقول : اذا كان وارث ممن له فريضة فهو احق بالمال " ( 1 )

بتقريب ان الاخت للاب او للابوين بما ان لها الفريضة احق بالجميع خرج عنه الثلث

وبقي الباقي .

وايضا استدل بعضهم له : بصحيح محمد بن مسلم عن الامام الباقر - عليه السلام -

: عن ابن اخت لاب وابن اخت لام قال : " لابن الاخت من الام السدس ولابن

الاخت من الاب الباقي " ( 2 ) بتقريب انه جعل الزيادة لمن هو بمنزلة الاخت من الاب

فكذلك الاخت نفسها ولا باس بجعله مؤيدا .

واستدل للقول الثاني : بتساويهما في درجة اولى الارحام التي هي السبب في الرد

وعدم اولوية احدهما على الاخر فيتساويان في الرد ولكن على نسبة النصيبين .

ويظهر جوابه مما قدمناه ولعل وجه توقف المصنف - ره - في خصوص الاخت

للاب تسليم هذا الوجه وان الاخت للابوين من جهة تقربها بسببين تكون اكثر تقربا

واولى فخرج عنه وفيه ما مر .

الثالثة : اذا اجتمع الجد او الجدة اوهما من قبلها مع الكلالتين فكلالة الام

ياخذ ما فرض الله لها في كتابه وهو السدس ان كانت واحدة والثلث ان كانت اكثر

والجد او الجدة اوهما ياخذ نصيب من يتقرب بها وهي الام فيبقي الثلث لكلالة الاب

اللهم الا ان يقال : ان الجد لا يكون وحده مصداق قريب الام لياخذ نصيبها بل

بضميمة الكلالة فلا وجه لا عطائه الثلث . وعليه فان كانت كلالة الام واحدة كان لها

.............................................................................

( 1 ) الوسائل باب 5 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد حديث 11 .

( 2 ) الوسائل باب 2 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال حديث 7 . ( * )

 

 

[ . . . ]

السدس وللجدودة السدس والثلثان لكلالة الاب ولا يلزم المحذور انما المحذور فيما

لو كانت الكلالة اكثر من واحدة فان مقتضى الاية الكريمة كون الثلث للكلالة

ومقتضى ما دل على ان كل نوع من الاقرباء ياخذ نصيب من يتقرب به كون الثلث

للكلالة والجدودة يقتسمون بينهم بالسوية ولازم ذلك نقصان نصيب كلالة الام من

الثلث وقد دلت النصوص ( 1 ) المعتبرة على انهم لا ينقصون من نصيبهم شيئا .

والذى يخطر بالبال عاجلا ان يقال : ان الكلالة تاخذ نصيبها السدس او

الثلث بنص الاية الكريمة والجدودة حكمهم حكم الاخوة بمقتضى اطلاق مادل

على ان الجد كالاخ فان كان اكثر فسدسان والباقي لكلالة الاب او الابوين

ولا يعارض ذلك ما دل على ان كل قريب ياخذ نصيب من يتقرب به فانه فيمن لم يعين

نصيبه كما هو واضح .

ويمكن ان يقال : ان النصوص المتقدمة المنزلة للجد منزلة احد الاخوة تدل

بعموم التنزيل على ان حكم الجد والجدة حكم احد الاخوة فكما ان الاخوة اذا تعددوا

كاربعة مثلا لم يرثوا ازيد من الثلث فكذلك في صورة وجود الجد معهم .

وعليه فالاية الكريمة بضميمة تلك النصوص تدل على ان الكلالة للام والجد

والجدة من قبلها يرثون الثلث وتطابق مع مفاد النصوص الدالة على ان كل قريب يرث

نصيب من يتقرب به ويبقى الثلثان لكلالة الاب .

فان قيل : انه يعارضها الاخبار المتضمنة ان الاخوة للام لا ينقص نصيبهم عن

الثلث وفي المقام يلزم النقص كما لا يخفى .

قلنا : بعد تنزيل الجد والجدة منزلة الاخوة لا يلزم نقصان نصيب الاخوة عن

الثلث وهذا هو الاظهر .

.............................................................................

( 1 ) الوسائل باب 3 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد . ( * )

 

 

[ . . . ]

الرابعة : اذا اجتمع الجد او الجدة او هما للاب مع كلالة الام كان لكلالة الام

السدس ان كانت واحدة والثلث ان كانت اكثر للاية الكريمة والاجماع . والباقي

للجد او الجدة او هما معا وذلك للاجماع ولما دل على تنزيل قرابة الاب منزلته

ولجملة من النصوص في بعض الفروض .

لا حظ صحيح ابن سنان عن الامام الصادق - عليه السلام - في حديث : قلت : فان

كان مع الاخ للام جد ؟ قال - عليه السلام - : " يعطى الاخ للام السدس ويعطى الجد

الباقي " ( 1 ) .

وخبر الكناني عنه - عليه السلام - : عن الاخوة من الام مع الجد قال - عليه السلام - :

" الاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد " ( 2 ) وصحيح الحلبي عنه - عليه السلام - في الاخوة

من الام مع الجد " نصيبهم الثلث مع الجد " ( 3 ) ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة

المتضمنة لهذا المضمون .

الخامسة : اذا اجتمع الجد او الجدة او هما للاب مع كلالة الاب كان الجد

بمنزلة الاخ والجدة بمنزلة الاخت يقتسمون المال بينهم للذكر ضعف حظ الانثى .

ويشهد به : نصوص كثيرة كصحيح الفضلاء عن احدهما - عليهما السلام - : " ان

الجد مع الاخوة من الاب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا " قال : قلت : رجل ترك

اخاه لابيه وامه وجده او اخاه لابيه او قلت : ترك جده واخاه وامه فقال - عليه السلام - :

" المال بينهما وان كانوا اخوين او مائة الف فله مثل نصيب واحد من الاخوة " قال

: قلت : رجل ترك جده واخته ؟ فقال - عليه السلام - : " للذكر مثل حظ الانثيين وان كانتا

.............................................................................

( 1 ) الوسائل باب 8 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد حديث 1 .

( 2 ) الوسائل باب 8 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد حديث 2 .

( 3 ) الوسائل باب 8 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد حديث 3 . ( * )

 

 

[ . . . ]

اختين فالنصف للجد والنصف الاخر للاختين وان كن اكثر من ذلك فعلى هذا

الحساب وان ترك اخوة واخوات لاب وام او لاب وجدا فالجد احد الاخوة والمال

بينهم للذكر مثل حظ الانثيين " .

وقال زرارة : هذا مما لا يؤخذ فيه قد سمعته من ابيه ومنه قبل ذلك وليس عندنا

في ذلك شك ولا اختلاف ( 1 ) .

وصحيح زرارة عن الامام الباقر - عليه السلام - : عن رجل ترك اخاه لابيه وامه وجده

قال - عليه السلام - : " المال بينهما نصفان فان كانوا اخوين او مائة كان الجد معهم كواحد

منهم يصيب الجد ما يصيب واحدا من الاخوة - قال : - وان ترك اخته وجده فللجد

سهمان وللاخت سهم وان كانتا اختين فللجد النصف وللاختين النصف - قال : -

وان ترك اخوة واخوات من اب وام وجدا كان الجد كواحد من الاخوة للذكر مثل حظ

الانثيين " ( 2 ) .

وصحيح ابي عبيدة عنه - عليه السلام - : في رجل مات وترك امراته واخته وجده قال -

عليه السلام - : " هذه من اربعة اسهم للمراة الربع وللاخت سهم وللجد سهمان " ( 3 ) .

الى غير تلكم من النصوص المستفيضة ولكن الجميع في الجد واما حكم الجدة

فيعلم من الاجماع المصرح به في كلام غير واحد .

السادسة : اذا اجتمع الجد او الجدة اوهما من قبل الاب مع الكلالتين كان

لكلالة الام ما فرض الله لها من السدس ان كانت واحدة والثلث ان كانت اكثر وكان

الباقي بين كلالة الاب والجد او الجدة او هما للذكر مثل حظ الانثيين لانهم حينئذ جميعا

.............................................................................

( 1 ) الوسائل باب 6 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد حديث 9 .

( 2 ) الوسائل باب 6 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد حديث 13 .

( 3 ) الوسائل باب 6 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد حديث 10 . ( * )

 

 

] والجد وان علا يقاسم الاخوة [

 

من غير ذوات الفروض فيرثون نصيب من يتقربون به وهو الاب .

السابعة : لو اجتمع الجد او الجدة او هما من قبل الاب والام معا مع الكلالتين

كان لكلالة الاب الثلثان والثلث الباقي لكلالة الام والجد او الجدة او هما من قبلها لما

مر في المسالة الثالثة .

 

ميراث الاجداد العليا

 

المبحث الرابع : في ميراث الاجداد العليا ( و ) فيه مسائل الاولى : ( الجد وان علا

يقاسم الاخوة ) والاخوات مطلقا بشرط الترتيب الاقرب فالاقرب وبشرط ان يصدق

النسبة عرفا بغير خلاف ظاهر مصرح به في كلام جماعة كذا في الرياض .

واستدل له : بالنصوص الكثيرة المتقدم الى جملة منها الاشارة المتضمنة لتنزيل

الجد منزلة الاخوة واقتسامهما للتركة .

واورد عليه بوجوه :

1.     ان الاطلاق ينصرف الى الفرد الشائع وهو الجد الادنى .

وفيه : ان شيوع فرد لا يصلح موجبا للانصراف المقيد للاطلاق كما مر مرارا .

2.     ان المتبادر الى الذهن من الجد هو الادنى منه سيما وفي جملة من كتب اللغة

ان الجد ابو الاب وابو الام .

وفيه : منع التبادر واللغويون بما انهم في مقام بيان المصاديق وليست وظيفتهم

تعيين المفاهيم فلا يدل كلامهم هذا على الاختصاص .

 

 

[ . . . ]

3.     معارضة هذه النصوص بعموم ما دل ( 1 ) على منع الاقرب للابعد ولاشك

ان الاخ اقرب من جد الاب والجمع كما يمكن بتخصيص عموم الاقرب كذا يمكن

بتخصيص عموم الجد ولا مرجح لاحدهما .

وفيه : ان النسبة بين الدليلين وان كانت عموما من وجه الا ان الظاهر حكومة

دليل تنزيل الجد منزلة الاخ على دليل الاقربية ولا يلاحظ النسبة بين الحاكم

والمحكوم ويؤيده فتوى الاصحاب

الثانية : الاقرب من الاجداد يمنع الابعد للاجماع وقاعدة الاقربية الثابتة بالاية

والنصوص كما تقدم

الثالثة : قال الشهيد الثاني - ره - في المسالك : للانسان اب وام وهما واقعان في

الدرجة الاولى من درجات اصولهم ثم لابيه اب وام وكذلك لامه فالاربعة هم

الواقعون في درجات الاصول وهذه الدرجة هي الاولى من درجات الاجداد والجدات

ثم الاصول في الدرجة الثالثة ثمانية لان لكل واحد من الاربعة ابا واما فتضرب

الاربعة في الاثنين وفي الدرجة الرابعة ستة عشر وفي الخامسة اثنان وثلاثون لمثل ذلك

والنصف من الاصول في كل درجة ذكور والنصف اناث وقد جرت العادة بالبحث

عن ارث ثمانية اجداد وهي المرتبة الثالثة من مرتبتهم ولا خلاف في ان ثلثي التركة

لجدي الاب وجدته وثلثها لجديه وجدتيه من قبل امه لان ذلك هو قاعدة ميراث

المجتمعين لا يفرق فيها بين تعدد الصنفين واتحاده الى آخر ما افاده .

اقول : ويشهد لذلك : ما دل ( 2 ) على ان كل نوع من ذوى الارحام يرث نصيب

.............................................................................

( 1 ) الوسائل باب 1 و 2 و 8 من ابواب موجبابت الارث .

( 2 ) الوسائل باب 2 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال وباب 2 من ابواب موجبات الارث . ( * )

 

 

[ . . . ]

من يتقرب به وايضا لا خلاف بينهم في ان ثلثي الاجداد الاربعة المتقربين بالاب

ينقسمان اثلاثا فثلثاهما للجد والجدة لاب الميت من قبل ابيه وثلثهما للجد و الجدة

لابيه من قبل امه والدليل عليه : مادل على ان لكل ذي رحم نصيب من يتقرب به

ونصيب اب اب الميت اي جده لابيه الثلثان فهما لمن يتقرب به ونصيب ام ابيه الثلث

فهو لمن يتقرب بها وايضا لاخلاف بينهم في ان ثلثي الثلثين اللذين للجد والجدة لابيه

من قبل ابيه ينقسمان بينهم اثلاثا فالثلثان للجد والثلث للجدة وذلك من جهة عموم

مادل على تفضيل الرجال على النساء ( 1 ) .

انما الخلاف بين الاصحاب في موردين .

1.     في ثلث الثلثين الذي هو للجد والجدة لاب الميت من قبل امه .

2.     في ثلث التركة الذي هو للاجداد الاربعة لام الميت فعن اكثر الاصحاب

التقسيم في المورد الاول بالتفاوت وفي المورد الثاني بالسوية وعن الشيخ معين الدين

المصري : ان ثلث الثلثين بين الجد والجدة لاب الميت من قبل امه بالسوية وثلث

التركة ينقسم بين الاجداد الاربعة للام اثلاثا فثلث الثلث لابوي ام الام بالسوية

وثلثاه لابوي ابيها بالسوية ايضا .

وقال الشيخ زين الدين محمد بن القاسم البزهي باقتسام ثلثي التركة بين

الاجداد الاربعة لاب الميت على النحو الذي ذكره الاكثر وانقسام الثلث الذي

للاجداد الاربعة للام اثلاثا : ثلثه لابوي ام الام بالسوية وثلثاه لابوي ابيها اثلاثا .

وظاهر الشرائع التردد في المسالة وقد صرح غير واحد بعدم دليل يرجح احد الاقوال .

والاظهر عند الاحقر ما عليه الاكثر اما التقسيم بالتفاوت في المورد الاول

.............................................................................

( 1 ) الوسائل باب 2 من ابواب ميراث الابوين والاولاد . ( * )

 

 

] واولاد الاخوة والاخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الاجداد ]

 

فلانه الاصل عند اجتماع الرجال والنساء من تفضيل الرجال كما يدل عليه العمومات

المتقدمة واما التقسيم بالسوية في المورد الثاني : فلان اب الام وامها يقتسمان الثلث

كذلك وكل قريب يرث نصيب من يتقرب به ثم ان ندرة وقوع الفرض كفتنا عن اطالة

البحث في ذلك .

 

ميراث اولاد الكلالة

 

المبحث الخامس : في ميراث اولاد الكلالة ( و ) الكلام فيه ايضا في طي مسائل :

الاولي : ( اولاد الاخوة والاخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة

الاجداد ) والجدات بلا خلاف وعن الانتصار والسرائر والغنية وكنز العرفان وغيرها

الاجماع عليه .

واستدل له في الرياض بالمعتبرة من الصحيح ( 1 ) وغيره الدالة على ان كل ذي

رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به .

وارود عليه : بانه استثنى فيها ما اذا كان هناك اقرب منه والجد اقرب من ابن

الاخ والاخت .

وفيه نظر : فان الاخ في الاقربية نظير الاب والجد الابعد بدرجة بمنزلة ابن الاخ

البعيد عنه بدرجة .

وكيف كان فالنصوص الخاصة تغنينا عن اطالة البحث في ذلك لاحظ

صحيح محمد بن مسلم قال : نشر ابو جعفر - عليه السلام - صحيفة فاول ما تلقاني فيه :

ابن اخ وجد المال بينهما نصفان فقلت : جعلت فداك ان القضاة عندنا لايقضون

.............................................................................

( 1 ) الوسائل باب 2 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال وباب 5 من ابواب الاخوة والاجداد . ( * )

 

 

] وكل واحد منهم يرث من يتقرب به [

 

لابن الاخ مع الجد بشئ ؟ فقال - عليه السلام - : " ان هذا الكتاب بخط علي - عليه السلام -

واملاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم " ( 1 ) .

وصحيحه الاخر قال : نظرت الى صحيفة ينظر فيها ابو جعفر - عليه السلام - فقرات

مكتوبا ابن اخ وجد المال بينهما سواء . فقلت لابي جعفر - عليه السلام - : " ان من عندنا

لايقضون بهذا القضاء ولايجعلون لابن الاخ مع الاجد شيئا ؟ فقال ابو جعفر - عليه السلام - :

" اما انه املاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وخط علي - عليه السلام - من فيه بيده " ( 2 ) .

وصحيح محمد بن قيس عن ابي جعفر - عليه السلام - قال : حدثني جابر عن رسول

الله صلى الله عليه واله وسلم ولم يكذب جابر : " ان ابن الاخ يقاسم الجد " ( 3 ) .

ومرسل سعد بن ابي خلف الصحيح عن من اجمعت العصابة على تصحيح ما

يصح عنه عن ابي عبد الله - عليه السلام - قال في بنات اخت وجد : " لبنات الاخت الثلث وما

بقي فللجد " فاقام بنات الاخت مقام الاخت وجعل الجد بمنزلة الاخ ( 4 ) الى غير تلكم

من النصوص الواضحة الدلالة على هذا الحكم .

ثم ان الاصحاب اطردوا الحكم الى الاجداد وان علوا واولاد الاخوة وان نزلوا

والمدرك لهم العمومات المتقدمة وهذه النصوص تصلح مؤيدة لها لادليلا فان في

صدق الاولاد على اولاد الاولاد سيما بعد وسائط تاملا . ولكن الظاهر ان الحكم

اتفاقي .

( و ) الثانية : ( كل واحد منهم ) اي اصناف الاولاد ( يرث نصيب من يتقرب به

.............................................................................

( 1 ) الوسائل باب 5 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد حديث 1 .

( 2 ) الوسائل باب 5 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد حديث 5 .

( 3 ) الوسائل باب 5 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد حديث 3 .

( 4 ) الوسائل باب 5 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد حديث 7 . ( * )

 

 

]ويقتسمون بالسوية ان كانوا لام وان كانوا لاب فللذكر ضعف الانثي[

 

ويقتسمون بالسوية ان كانوا لام وان كانوا لاب فللذكر ضعف الانثي ) بلا خلاف .

ويشهد للحكم مضافا الى الاجماع المعتبرة من الصحيح وغيره الدالة على ان كل

ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه الا ان يكون وارث الى الميت فيحجبه ( 1 ) .

وموثق محمد بن مسلم عن ابي جعفر - عليه السلام - عن ابن اخت لاب وابن اخت لام

قال - عليه السلام - : " لابن الاخت من الام السدس ولابن الاخت من الاب الباقي " ( 2 ) .

وخبره الاخر عنه - عليه السلام - : عن ابن اخ لاب وابن اخ لام قال : " لابن الاخ من

الام السدس وما بقي فلابن الاخ من الاب " ( 3 ) .

واما خبره الثالث عنه - عليه السلام - قال : قلت له : بنات اخ وابن اخ . قال - عليه السلام

- : " المال لابن الاخ " الحديث ( 4 ) فقد حمله الشيخ على التقيه وجوز حمله على كون الاخ من

الابوين وبنات الاخ من الاب وحده .

وتفصيل ما اجمناه : هو ما افاده السيد في الرياض قال ولنذكر امثلة اقتسام

اولاد الاخوة منفردين عن الاجداد ثم امثلة اقتسامهم مجتمعين معهم .

فنقول : لو خلف الميت اولاد اخ لام او اخت لها خاصة كان المال لهم بالسوية

السدس فرضا والباقي ردا من غير فرق بين الذكر والانثى .

وان تعدد من تقربوا به من الاخوة للام او الاخوات او الجميع كان لكل فريق

من الاولاد نصيب من يتقرب به يقتسمونه بالسوية .

.............................................................................

( 1 ) الوسائل باب 2 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال وباب 2 من موجبات الارث .

( 2 ) الوسائل باب 5 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد حديث 11 .

( 3 ) الوسائل باب 5 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد حديث 12 .

( 4 ) الوسائل باب 5 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد حديث 13 . ( * )

 

 

[ . . . ]

وان كانوا اولاد اخ للابوين او الاب ولا وارث سواهم كان بينهم بالسوية ان

اتفقوا ذكورية او انوثية والا بالتفاضل .

وان كانوا اولاد اخت للابوين او الاب كان النصف فرضا والباقي ردا مع

عدم غيرهم .

وان كانوا اولاد اختين فصاعدا كذلك فالثلثان لهم فرضا والباقي ردا مع

عدم غيرهم ويقتسمونه بالسوية او التفاضل كما مر .

ولو اجتمع اولاد الاخت للابوين او الاب مع اولاد الاخ او الاخوة او الاخوات

للام فللفريق الثاني السدس مع وحدة من يتقربون به والثلث مع تعدده وللفريق

الاول النصف والباقي يرد عليهم خاصة او عليهما على الاختلاف المتقدم اليه

الاشارة .

ولو اجتمع اولاد الكلالات الثلاث سقط اولاد من يتقرب بالاب وكان لمن

يتقرب بالام السدس مع وحدة من يتقرب به والا فالثلث ولمن يتقرب بالابوين

الباقي .

ولو دخل في هذه الفروض زوج او زوجة كان له النصيب الاعلى والباقي

ينقسم كما تقدم .

ولو خلف اولاد اخ للابوين واولاد اخت لهما ومثلهم من قبل الام وجدا وجدة

من قبل الاب ومثلهما من قبل الام فلكلالة الام مع الجدين لهما الثلث يقتسمونه

ارباعا ربع للجد وربع للجدة وربع لاولاد الاخ وربع لاولاد الاخت وكل من هؤلاء

يقتسمونه بالسوية والباقي وهو الثلثان يقسم على الباقين بالتفاضل فثلثاه للجد من

الاب ولاولاد الاخ من الابوين انصافا بينه وبينهم بالتفاضل وثلثه للجدة واولاد

الاخت انصافا بينها وبينهم كذلك ولافرق بين كون الاخ موافقا للجد في النسبة او

 

 

[ . . . ]

مخالفا فلو كان ابن اخ لام مع جد لاب فلابن الاخ السدس فريضة ابيه وللجد

الباقي .

ولو انعكس فكان الجد للام وابن الاخ للاب فللجد الثلث او السدس على

الخلاف المتقدم ولابن الاخ الباقي انتهى كلامه زيد مقامه .

الثالثة : لايرث اولاد الاخ مع الاخ مطلقا كما هو المشهور بين الاصحاب بلا

خلاف فيه يعرف الا من الفضل بن شاذان فانه شرك ابن الاخ من الابوين مع الاخ من

الام وابن ابن الاخ منهما مع ابن الاخ منهما ونحو ذلك فجعل السدس للمتقرب

بالام والباقي للمتقرب بالابوين .

يشهد للاول : مادل ( 1 ) على منع الاقرب للابعد اذ لاشك في ان الاخ من الام

اقرب من ابن الاخ للابوين عرفا .

واستدل لما ذهب اليه الفضل تارة بان ابن الاخ للابوين مجمع السبين فلا

يكون الاخ من الام الذي فيه سبب واحد اقرب الى الميت واخرى بان الاخوة اصناف

ويعتبر الاقرب من اخوة الام فالاقرب وكذلك اخوة الابوين والاب ولايعتبر قرب احد

الصنفين بالنسبة الى الاخر كما لم يعتبر قرب الاخ بالنسبة الى الجد الاعلى لتعدد

الصنف .

ولكن الاول يرده : ان كثرة الاسباب تؤثر مع التساوي في الدرجة لامع التفاوت

ويرد الثاني : اولا : ان المعتبر هو الاقرب بقول مطلق بلا نظر الى الاصناف .

وثانيا : ان الاخوة صنف واحد كالاولاد سواء كانوا لاب او لام او لهما او

.............................................................................

( 1 ) الانفال آية 75 . ( * )

 

 

] المرتبة الثالثة الاعمام والاخوال وانما يرثون مع فقد الاولين [

 

متفرقين وفي المسالك بعد ان اجاب عنه بالجواب الثاني قال مضافا الى النص

الصحيح : ولم يعثر عليه من تاخر عنه ولاحاجة اليه بعد وضوح الحكم الله تعالى

اعلم .

 

ميراث الاعمام والاخوال

 

( المرتبة الثالثة الاعمام والاخوال ) واولادهم وهم اولوا الارحام ( وانما يرثون مع

فقد الاولين ) كما هو المشهور بين الاصحاب بل لم ينقل الخلاف الا عن يونس فانه

شرك العم مع ابن الاخ .

واستدل للمشهور في الرياض : بظهور اقربية كل من آحاد المرتبة الثانية من

كل اهل هذه المرتبة فالميراث لهم لعموم مادل على منع الاقرب الابعد من

الاية ( 1 ) والرواية ( 2 ) وبالرضوى : " ومن ترك عما وجدا فالمال للجد فان ترك عما وخالا

واخا فالمال بين الاخ والجد ويسقط العم والخال " ( 3 ) .

ولكن يرد على الاول : ان ابن الاخ لاسيما المراتب النازلة منه لايكون اقرب من

العم قطعا والرضوي مضافا الى انه لايدل على تقديم ابن الاخ على العم لايكون

حجة لعدم ثبوت استناده الى الامام - عليه السلام - .

فالاولى ان يستدل له : بصحيح الكناسي عن ابي جعفر - عليه السلام - في حديث

: " وابن اخيك من ابيك اولى بك من عمك " الحديث ( 4 ) وهو وان كان في بعض

.............................................................................

( 1 ) الانفال آية 75 .

 ( 2 ) الوسائل باب 1 و 2 و 8 من ابواب موجبات الارث وباب 5 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال .

( 3 ) المستدرك باب 1 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال حديث 1 .

( 4 ) الوسائل باب 13 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد حديث 1 . ( * )

 

 

] فللعم وحده المال وكذا العمان فما زاد كذا العمة والعمتان والعمات . [

 

الفروض الا انه يثبت في الباقي بعدم الفصل .

وفي الجواهر استدل له : بالنصوص الدالة عليه ولم اظفر بها الا ان يكون مراده

الرضوي والصحيح ويمكن ان يكون نظره الى النصوص الدالة على ان ابن الاخ او

الاخت يرث مع الجد والجد والاخوة في المرتبة المتقدمة على هذه المرتبة فيكون اولاد

الاخوة ايضا مقدمين ولاباس به .

ويمكن ان يستدل له في الجملة : بخبر ابي بصير عن ابي جعفر - عليه السلام - :

" الخال والخالة ترثان اذا لم يكن معهما احد يرث غيرهم " الحديث ( 1 ) .

وكيف كان فالحكم مسلم ومخالفة يونس لاتضر ثم ان هذه المرتبة ماخوذة من

الاية ( واولو الارحام بعضهم اولى ببعض ) وليست مذكورة في الكتاب بالخصوص

ووردت به ايضا نصوص صحاح ستمر عليك في ضمن المسائل الاتية .

 

ميراث الاعمام والعمات

 

وتمام الكلام بالبحث في مواضع . الاول : في ميراث الاعمام والعمات وفيه

مسائل :

الاولى : اذا مات الميت ولم يخلف احدا ممن هو في المرتبتين المتقدمتين ولاغير

الاعمام والعمات ممن هو في هذه المرتبة ولا الزوج ولا الزوجة ( فللعم وحده المال ) كله

( وكذا العمان فما زاد ) يكون المال بينهما او بينهم بالسوية اذا كانوا لاب او لام او لهما

و ( كذا العمة والعمتان والعمات ) بلا خلاف في شئ من ذلك بل الاجماع المحقق عليه .

ويشهد به مضافا الى ذلك : قاعدة الاقرب يمنع الابعد المستفادة من الكتاب

.............................................................................

 ( 1 ) الوسائل باب 1 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال حديث 1 . ( * )

 

 

] ولو اجتمعوا فللذكر مثل حظ الانثيين [

 

والسنة المتقدمين وصحيح محمد بن مسلم قال : سالت ابا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل

يموت ويترك خاله وخالته وعمه وعمته وابنه وابنته واخاه واخته ؟ قال - عليه السلام - كل

هؤلاء يرثون ويحوزون فاذا اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان وللخالة الثلث " ( 1 )

والواو هنا بمعنى او قطعا لذكر الابن والابنة والاخ والاخت .

ويمكن ان يستدل له : بالنصوص الاتية الدالة على ان العم والعمة بمنزلة

الاب فلا اشكال في الحكم .

الثانية ( ولو اجتمعوا ) بان كان هناك عم وعمة او اعمام وعمات من نوع واحد

كان المال كله لهم كما مر يقتسمونه بالتفاوت ( فللذكر مثل حظ الانثيين ) اجماعا اذا

كانوا جميعا من الابوين او الاب وعلى المشهور اذا كانوا جميعا للام بل عن الغنية

دعوى الاجماع عليه وعن المصنف في الارشاد والقواعد وغيرهما من كتبه والشهيدين

في الدروس واللمعتين وغيرهم انهم اذا كانوا لام يقتسمونه بالسوية بل عن الكفاية

لا يعرف فيه خلاف بل في الرياض بل نفى عنه الخلاف جملة ومنهم صاحب الكفاية :

يشهد للمشهور : خبر سلمة بن محرز عن الامام الصادق - عليه السلام - قال في عم

وعمة : " للعم الثلثان وللعمة الثلث " ( 2 ) .

واورد عليه : تارة بضعف السند واخرى بعدم صراحة الدلالة لا حتمال

الاختصاص بالعم او العمة للاب او للابوين خاصة وثالثة بمعارضته مع اقتضاء

شركة المتعددين في شئ اقتسامهم له بينهم بالسوية .

والجميع محل منع اما الاول : فلانه ينجبر ضعفه بالعمل ومن الغريب ما في

.............................................................................

( 1 ) الوسائل باب 2 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال حديث 4 .

( 2 ) الوسائل باب 2 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال حديث 9 . ( * )

 

 

] ولو تفرقوا فللواحد من الام السدس وللزائد عليه الثلث بالسوية والباقي لمن

يتقرب بالابوين واحدا او اكثر للذكر ضعف الانثى وسقط المتقرب بالاب [

 

الرياض حيث انه يستدل به في ما اذا كانوا جميعا للابوين او للاب مدعيا ان ضعفه

منجبر بالعمل ولكنه في ما اذا كانوا جميعا للام .

يرده : بقصور السند وعدم الجابر له في هذه الصورة فان المحتاج الى الجبر هو

السند وبعد جبره لا احتياج الى العمل به في كل مورد خاص بل يكون اطلاقه حينئذ

كاطلاق الخبر الصحيح حجة .

واما الثاني : فلان الظهور كالصراحة حجة ولا نحتاج في استفادة الحكم من

الخبر الى صراحته فيه بل يكتفى بالظهور كما لا يخفى .

واما الثالث : فلان الخبر اخص منه وظهور الخاص مقدم على ظهور العام

فالاظهر تمامية دلالته على الحكم في جميع الصور .

ويشهد له مضافا الى ذلك ما دل على تفضيل الرجال على النساء الشامل

بعمومه للصور الثلاث وبما ذكرناه ظهر مدرك القول الاخر وضعفه فالاظهر انهم

يقتسمون المال بالتفاوت هذا كله اذا كانوا مجتمعين في الدرجة .

( و ) اما ( لو تفرقوا ) بان كان بعضهم للابوين وبعضهم للاب وبعضهم للام

( ف ) المشهور بين الاصحاب ان ( للواحد من ) المتقرب ( بالام السدس وللزائد عليه

الثلث بالسوية والباقي لمن يتقرب بالابوين واحدا او اكثر للذكر ضعف الانثى

وسقط المتقرب بالاب ) وعن غير واحد نفى الخلاف في ذلك كله .

اقول : اما سقوط المتقرب بالاب فيشهد به : صحيح الكناسي ( 1 ) وغيره مما تقدم

في مسالة اجتماع الاخوة المتفرقين .

.............................................................................

( 1 ) الوسائل باب 4 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال حديث 1 . ( * )

 

 

[ . . . ]

واما كون التقسيم بين المتقرب بالابوين والمتقرب بالام بالنحو المذكور فقد استدل له :

بالاجماع والحاق الاعمام بالكلالة وان ارثهم انما هو من حيث الاخوة لاب الميت فكما

ان لمن تقرب منهم بالام السدس مع الوحدة والثلث مع الكثرة بينهم بالسوية ولمن

تقرب منهم بالابوين او الاب بالتفاضل فكذلك هنا .

واورد على الاول : بعدم ثبوته نظرا الى اطلاق عبارتي الصدوق والفضل باقتسام

العم او العمة المال بالتفاضل من دون تفصيل بين كونهما معا لاب او لام او مختلفين

وعلى الثاني بانه لا يخرج عن القياس ثم انه من الموردين من قال ان مقتضى قاعدة

التفضيل واطلاق خبر سلمة المتقدم انهم جميعا يقتسمون المال بينهم بالتفاوت من

غير فرق بين الصنفين .

وفيه : اما الاجماع فلا يصح رده فان مخالفة شخصين لا تضر بحجيته لو كان

تعبديا واما القياس على الكلالة فالظاهر عدم كونه قياسا باطلا .

توضيح ذلك : ان الاعمام والعمات انما يتقربون الى الميت بواسطة كونهم اخوة

لاب الميت وقد دلت النصوص ( 1 ) على ان من لا فرض له انما يرث نصيب من يتقرب

به ونصيب الاخوة للام اذا اجتمعوا مع الاخوة للابوين او الاب السدس او الثلث

بالسوية والباقي لا خوة الاب او الابوين بالتفاضل فكذلك الاعمام والعمات الذين هم

متقربون بالميت بواسطة الاخوة والاخوات هذا غاية ما يمكن ان يستدل به للمشهور .

ولكن في النفس شيئا فان ما دل على ان من لا فرض له يرث نصيب من تقرب به

انما يدل على انه يرث نصيب من هو واسطة بينه وبين الميت وهو الرابط بينهما لا على

انه يرث نصيب العنوان المنطبق عليه مع الواسطة وفي المقام الواسطة هو الاب وهو

.............................................................................

( 1 ) الوسائل باب 2 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال وباب 2 من ابواب موجبات الارث . ( * )

 

 

] ولو فقد المتقرب بهما قام المتقرب بالاب مقامه وحكمه حكمه وللخال

المنفرد المال وكذا الخالان فما زاد وكذا الخالة والخالتان والخالات ولو

اجتمعوا تساووا [

 

الرابط والاخوة انما هي عنوان منطبق على العم لو لو حظت النسبة بينه وبين الواسطة

فتدبر فانه دقيق جد .

وعلى ذلك فيشكل الامر سيما مع اطلاق خبر سلمة المتقدم المويد بقاعدة

التفاضل وثبوت الاجماع التعبدي محل نظر فالاظهر هو الاقتسام على ما افاده

الصدوق - ره - وان كان رعاية الاحتياط بالمصالحة وغيرها لا ينبغي تركها .

( و ) الثالثة : الظاهر انه لا خلاف بينهم في انه ( لو فقد المتقرب بهما ) اي الابوين

( قام المتقرب بالاب مقامه وحكمه حكمه ) بل عن الغنية والسرائر الاجماع عليه .

ويشهد به : كون ذلك مقتضى العمومات والاطلاقات وانما حكمنا بسقوط

المتقرب بالاب مع وجود المتقرب بالابوين للنص الخاص فيبقي غير تلك الصورة

تحت الادلة العامة .

 

ميراث الاخوال والخالات

 

الموضع الثاني في ميراث الاخوال والخالات وفيه مسائل :

الاولى : ( وللخال المنفرد المال ) كله ( وكذا الخالان فما زاد وكذا الخالة والخالتان

والخالات ) للاجماع والاقربية وخبر سلمة وصحيح محمد المتقدمين وكونهم بمنزلة

الام .

الثانية : ( ولو اجتمعوا ) من نوع واحد بان كان جهة قرابتهم متحدة ( تساووا ) سواء

كانوا جميعا لاب او لام او لهما بلا خلاف فيه .

 

 

] ولو تفرقوا فللمتقرب بالام السدس ان كان واحدا والثلث ان كان اكثر

بالسوية والباقي لمن يتقرب بالابوين واحدا كان او اكثر بالسوية ويسقط

المتقرب بالاب ولو فقد المتقرب بهما قام المتقرب بالاب مقامه كهيئته [

 

ويشهد به : الاجماع ومرسل المجمع ( 1 ) المتقدم الدال على ان قرابة الام

يقتسمون المال بالسوية وقاعدة الشركة .

الثالثة : ( ولو تفرقوا ) بان كان بعضهم لاب وام وبعضهم لاب وبعضهم لام

( فللمتقرب بالام السدس ان كان واحدا والثلث ان كان اكثر بالسوية والباقي لمن

يتقرب بالابوين واحدا كان او اكثر بالسوية والباقي لمن يتقرب بالابوين واحدا كان او

اكثر بالسوية ويسقط المتقرب بالاب ولو فقد المتقرب بهما قام المتقرب بالاب مقامه

كهيئته ) على المشهور بين الاصحاب وفي الرياض ولا خلاف في شئ من ذلك اجده

وبه صرح جماعة الا في الحكم الاخير من اقتسام الاخوال للاب والخالات له بالتساوي

فقد خالف فيه بعض اصحابنا كما في الخلاف وتفصيل القول في المقام ان هيهنا

احكاما :

1.     انه يسقط المتقرب بالاب مع وجود المتقرب بالابوين والظاهر انه اتفاقي .

واستدلوا له : تارة باجتماع السببين في المتقرب بالابوين واخرى بآية ( 2 ) اولي

الارحام توضيح ما افادوه ان المتقربين بالابوين من جهة ان ارتباطهم بالميت وانتسابهم

اليه اشد بل جهة قربهم اليه اكثر من المتقرب به باحدهما فيكونون اقرب الى الميت

عرفا فتشملهم آية اولي الارحام وغيرها مما دل على ( 3 ) ان الاقرب يمنع الابعد ولا

ينتقض بالمتقرب بالام فانه خرج بالدليل الخاص .

2.     ان القسمة انما تكون اسداسا مع وحدة المتقرب بالام واثلاثا مع التعدد .

...........................................................................

 ( 1 ) الوسائل باب 1 من ابواب موجبات الارث حديث 5 .

( 2 ) الانفال آية 75 .

( 3 ) الوسائل باب 1 و 2 و 8 من ابواب موجبات الارث . ( * )

 

 

[ . . . ]

ويشهد له : اتفاق الاصحاب عليه كما عن غير واحد ولا دليل غيره يعتد به فانه

قد استدل له : تارة بان ما دل ( 1 ) على ان من لا فرض له يرث نصيب من يتقرب به

بتقريب انه يدل على انه يعامل في صورة التعدد معهم معاملة الوارث له ولا ريب في

كون قسمتهم ذلك لو كانوا هم الورثة واخرى بان الخؤولة للابوين او الاب

يتقربون بالاب في الجملة .

ويرد الاول : ان ظاهر تلك الادلة انهم يرثون نصيب من تقربوا به بمعنى انه

يفرض الواسطة حيا فالمقدار الذي كان يرثه على فرض الحياة يرثه من تقربوا به لا ان

الواسطة يفرض ميتا ويورث ما لو كان هو مكان الميت .

ويشهد بذلك مضافا الى ظهوره تنزيل الخالة منزلة الام والعمة منزلة الاب في

صدر بعض تلك النصوص .

ويرد الثاني : انه لا عبرة بتقربهم بالاب لعدم دخله في المقام وانما الخؤولة

منتسبون بالام ومن تلك الجهة يرثون .

ويمكن ان يستدل له : بان المتقرب بالابوين او بالاب اقرب بنظر العرف من

المتقرب بالام خاصة ومقتضى قاعدة الاقربية ان يكون تمام المال للمتقرب بالاب خرج

عن ذلك السدس ان كان المتقرب بالام واحدا والثلث ان كان متعددا وبقي الباقي .

3.     ان قسمة الثلث والباقي انما يكون بالسوية وفي المسالك اقتسام الخؤولة

مطلقا بالسوية هو المذهب كغيرهم ممن ينتسب الى الميت بام .

ويشهد له : مرسل المجمع المتقدم الدال على ان المتقربين بالام يقتسمون المال

بالسوية وهو وان كان في بعض الصور وهو الاجتماع مع المتقربين بالاب الا ان

...........................................................................

( 1 ) الوسائل باب 2 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال و 2 من موجبات الارث . ( * )

 

 

] ولو اجتمع الاخوال والاعمام فللاخوال الثلث وان كان واحدا ذكرا او انثى

والباقي للاعمام وان كان واحدا ذكرا او انثى [

 

الظاهر عدم القول بالفصل ويويده قاعدة الشركة وبذلك كله يرفع اليد عن اطلاق

دليل ( 1 ) التفاضل .

 

ميراث الاعمام والاخوال اذا اجتمعوا

 

الموضع الثالث في ميراث الاعمام والاخوال اذا اجتمعوا ( و ) اعلم انه ( لو اجتمع

الاخوال والاعمام ) او الخال او الخالة او اجتمع الاخوال مع الاعمام مع عم او عمة

( فللاخوال الثلث وان كان واحدا ذكرا او انثي والباقي للاعمام وان كان واحدا ذكرا او

انثى ) كما هو المشهور بين الاصحاب بل هو المجمع عليه في صورة اجتماع العم

والخال .

ويشهد به كثير من النصوص كصحيح ابي بصير عن ابي عبد الله - عليه السلام - قال :

" اخرج كتاب علي - عليه السلام - وفيه : رجل مات وترك عمه وخالته ؟ فقال - عليه السلام -

: " للعم الثلثان وللخال الثلث " ( 2 ) .

وصحيحه الاخر عنه - عليه السلام - في رجل ترك عمة وخاله قال - عليه السلام - : "

للعمة الثلثان وللخالة الثلث " ( 3 ) ونحوهما غيرهما وهي وان كانت في بعض الصور

الا انه يثبت في غير ذلك بالاجماع المركب .

...........................................................................

( 1 ) الوسائل باب 2 من ابواب ميراث الابوين والاولاد .

( 2 ) الوسائل باب 2 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال حديث 1 .

( 3 ) الوسائل باب 2 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال حديث 2 . ( * )

 

 

[ . . . ]

ويشهد للحكم في جميع الصور ان الاخوال بمنزلة الام والاعمام بمنزلة الاب

فكل من الفريقين يرث نصيب المتقرب به وهو الثلث والثلثان ودليل التنزيل مضافا

الى وضوحه : صحيح سليمان بن خالد عن الامام الصادق - عليه السلام - :

" كان علي - عليه السلام - يجعل العمة بمنزلة الاب وابن الاخ بمنزلة الاخ - وقال -

: " كل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو " ( 1 ) .

وصحيح ابي ايوب عنه - عليه السلام - : " ان في كتاب علي - عليه السلام - : ان العمة

بمنزلة الاب والخالة بمنزلة الام وبنت الاخ بمنزلة الاخ وكل ذي رحم فهو بمنزلة الرحم

الذي يجر به الا ان يكون وارث اقرب الى الميت منه فيحجبه " ( 2 ) .

وبذلك يظهر ما في المسالك قال : ووجهه ان الاخوال يرثون نصيب من تقربوا

به وهو الاخت ونصيبها الثلث والاعمام يرثون نصيب من تقربوا به وهو الاخ ونصيبه

الثلثان فانه غير تام الا على القول بان مفاد نصوص ارث القريب معاملة المتقربين

بالواسطة مع الواسطة معاملة الوارث له وقد مر ان ذلك خلاف ظاهر الادلة بل

صريح الصحيحين يدفعه كما لا يخفى .

واما ما عن العماني والديلمي والمفيد والقطب والكيدري وابن زهرة ومعين الدين

المصري من تنزيل الخؤولة والعمومة منزلة الكلالة فللواحد من الخؤولة للام السدس

ذكرا كان ام انثى وللاثنين فصاعدا الثلث والباقي للعمومة بالقرابة مع وجود الذكر

والثلثان بالفرض مع عدمه وثبوت التعدد والنصف مع عدمه والباقي يرد على

الجميع او على العمومة او العمة بناء على الخلاف المتقدم .

...........................................................................

( 1 ) الوسائل باب 2 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال حديث 7 .

( 2 ) الوسائل باب 2 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال حديث 6 . ( * )

 

 

] فان تفرق الاخوال فللمتقرب بالام سدس الثلث ان كان واحدا وثلثه ان كان

اكثر بالسوية والباقي لمن يتقرب بالابوين وسقط المتقرب بالاب وللاعمام

الباقي فان تفرقوا فللمتقرب بالام سدسه ان كان واحدا والا فالثلث والباقي

للمتقرب بهما وسقط المتقرب بالاب وللزوج او الزوجة نصيبه الاعلى

وللمتقرب بالام ثلث الاصل والباقي للمتقرب بهما او بالاب ويقوم اولاد

العمومة والعمات والخؤولة والخالات مقام آبائهم مع عدمهم وياخذ كل

منهما نصيب من يتقرب به واحدا كان او اكثر [

 

فالظاهر ان نظرهم الى تنزيل الخؤلة منزلة الاخت والعمومة منزلة الاب

بالتقريب المتقدم وقد عرفت ضعفه مضافا الى ان النصوص الخاصة ترده .

وعلى المشهور الذي قويناه ( فان تفرق الاخوال فللمتقرب بالام سدس الثلث

ان كان واحدا وثلثه ان كان اكثر بالسوية والباقي لمن يتقرب بالابوين وسقط المتقرب

بالاب ) ومع عدم التفرق يقتسمون ثلثهم بالسوية ( وللاعمام الباقي فان تفرقوا

فللمتقرب بالام سدسه ان كان واحدا والا فالثلث والباقي للمتقرب بهما وسقط

المتقرب بالاب و ) يظهر وجه الجميع مما قدمناه كما انه يظهر منه انه لو دخل عليهم

الزوج ( و ) الزوجة يكون ( للزوج او الزوجة نصيبه الاعلى ) النصف او الربع ( وللمتقرب

بالام ثلث الاصل والباقي للمتقرب بهما او بالاب ) .

 

ميراث اولاد العمومة والخؤلة

 

الموضع الرابع في ميراث اولاد العمومة والخؤولة ( و ) اعلم انه ( يقوم اولاد العمومة

والعمات والخؤولة والخالات مقام آبائهم مع عدمهم وياخذ كل منهما نصيب من

يتقرب به واحدا كان او اكثر ) بلا خلاف ويشهد به الاجماع ودليل ( 1 ) المنزلة .

...........................................................................

( 1 ) الوسائل باب 2 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال . ( * )

 

 

[ . . . ]

وصحيح ابن سنان عن ابي عبد الله - عليه السلام - : " اختلف امير المؤمنين - عليه السلام -

وعثمان بن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثون فقال علي

- عليه السلام - : " ميراثه لهم يقول الله تعالى : ( واولوا الارحام بعضهم اولى

ببعض ) ( 1 ) الحديث ونحوه غيره .

والاولاد يقتسمون تقاسم الاباء لان لكل ذي رحم نصيب من يتقرب به وخبر

سلمة بن محرز عن الامام الصادق - عليه السلام - في حديث قال في ابن عم وابن خالة : "

للذكر مثل حظ الانثيين " ( 2 ) شاهد به فان المراد من الذكر العم ومن الانثى الخالة

وعلى هذا فياخذ ولد العم او العمة وان كان انثى الثلثين وولد الخال وان كان ذكرا

الثلث وابن العمة مع بنت العم الثلث كذلك ويتساوى ابن الخال وابن الخالة

وبنتهما وياخذ اولاد العم والعمة للام السدس مع الوحدة والثلث مع التعدد ولاولاد

الخالين او الخالتين فصاعدا اوهما كذلك ثلث الثلث وباقيه للمتقرب منهم بالاب

وهكذا القول في اولاد العمومة المتقربين بالاضافة الى الثلثين وهكذا ويقتسمون اولاد

العمومة من الابوين او لاب عند عدمهم بالتفاوت للذكر مثل حظ الانثيين اذا كانوا

اخوة مختلفين في الذكورية والانوثية ويقتسم اولاد العمومة من الام بالتساوي وكذا

القول في اولاد الخؤولة المتقربين .

وبما ذكرناه يظهر حكم ما لو اجتمعوا وان لاولاد الخال الواحد او الخالة

الواحدة للام سدس الثلث ولاولاد الخالين او الخالتين فصاعدا او هما ثلث الثلث

والباقي للمتقرب منهم بالاب وهكذا الحكم في البواقي .

...........................................................................

( 1 ) الوسائل باب 5 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال حديث 4 .

( 2 ) الوسائل باب 5 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال حديث 1 . ( * )

 

 

] والاقرب يمنع الابعد الا في صورة واحدة وهي ابن عم من الابوين مع العم

من الاب فان المال لابن العم خاصة [

 

ابن العم من الابوين مقدم على العم من الاب

 

الخامس : لا خلاف ( و ) لا اشكال في انه لا يرث مع العم او العمة احد من

اولادهم وكذا لا يرث اولاد الخال والخالة مع وجود احد من المذكورين لان ( الاقرب

يمنع الابعد ) كما في النصوص ( الا في صورة واحدة وهي ابن عم من الابوين مع العم

من الاب فان المال لابن العم خاصة ) بلا خلاف وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه وفي

المسالك وهذه هي المعروفة بالاجماعية والمستند خبر حسن بن عمارة : قال ابو عبد الله -

عليه السلام - : " ايما اقرب ابن عم لاب وام او عم لاب " ؟ قال : قلت : حدثنا ابو اسحاق

السبعي عن الحارث الاعور عن امير المؤمنين - عليه السلام - انه كان يقول : " اعيان بني الام

اقرب من بني العلات " قال : فاستوى جالسا ثم قال : " جئت بها من عين صافية ان

عبد الله ابا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اخو ابي طالب لابيه وامه " ( 1 ) .

وقول الصدوق : فان ترك عما لاب وابن عم لاب وام فالمال كله لابن العم

للاب والام لانه قد جمع الكلالتين كلالة الاب وكلالة الام وذلك بالخبر الصحيح

الماثور عن الائمة - عليهم السلام - ( 2 ) وربما يستدل له بخبر الحارث الاعور عن امير

المؤمنين - عليه السلام - : " اعيان بني الام يرثون دون بني العلات " ( 3 ) .

والنبوي : " اعيان بني الام احق بالميراث من بني العلات " ( 4 ) .

...........................................................................

( 1 ) الوسائل باب 5 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال حديث 2 .

( 2 ) الوسائل باب 5 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال حديث 5 .

( 3 ) الوسائل باب 13 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد حديث 2 .

( 4 ) الوسائل باب 13 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد حديث 4 . ( * )

 

 

[ . . . ]

وفيه : ان المراد باعيان بني الام وبني العلات اما الاخوة للابوين من الاولى

والاخوة للاب من الثانية او يكون المراد من الاولى مطلق المتقرب بالابوين ومن

الثانية المتقرب بالام وعلى التقديرين لا يتم الاستدلال بهما اما على الاول فواضح

واما على الثاني فلانهما يدلان على تقديم المتقرب بالابوين مع اتحاد الدرجة لا مع

الاختلاف اللهم الا ان يقال : انه من خبر حسن بن عمارة الظاهر في انه ذكر الحسن

هذه الجملة الماثورة عن امير المؤمنين - عليه السلام - جوابا لسؤال الامام - عليه السلام - والامام

- عليه السلام - قرره على هذا الجواب يستفاد ان المراد بهذا النبوي والمرتضوي معنى يشمل

تقديم ابن العم من الابوين على العم من الاب .

وكيف كان فلا يضر ضعف السند في بعض النصوص الدالة على هذا الحكم

من جهة عمل الاصحاب بها .

وقد وقع الخلاف بينهم في انه هل يقتصر على موضع الاجماع وهو ما اذا انحصر

الوارث في ابن عم لاب وام وعم لاب لا غير ام يتعدى الى غيره والخلاف في غير

موضع الاجماع وقع في مواضع .

منها ما اذا كان العم للاب متعددا او كان ابن العم لهما متعددا او كانا معا

متعددين فعن جماعة منهم الشهيد - ره - انه يقدم ابن العم في هذه الصور ونقل عنهم

في المسالك في وجه ذلك : ان المقتضى للترجيح وهو ابن العم مع العم موجود وانه

اذا منع مع اتحاده فمع تعدده اولى لتعدد السبب المرجح وان سبب ارث العمين وما

زاد هو العمومة وابن العم مانع بهذا السبب ومانع احد السببين المتساويين مانع

للآخر وان ابن العم مفيد للعموم بسبب الاضافة والشهيد الثاني - ره - ينقل هذه الوجوه

ولا يعترض عليها وظاهر ذلك تسلمه ايضا لها .

ولكن : يرد على الوجه الاول : ان كون ابن العم مطلقا مقتضيا اول الكلام ولعل

 

 

[ . . . ]

المقتضى ذلك بقيد الوحدة .

ويرد على الثاني : ان السبب في صورة الاتحاد لو كان نفس العنوان اي ابن العم

من الابوين كان السبب متعددا في صورة التعدد و اما ان كان السبب مركبا منه ومن

قيد الوحدة ففي صورة التعدد ينتفي السبب لا انه يتعدد .

ويرد على الثالث : انه يمكن ان يكون مانعية ابن العم في فرض وحدة السبب .

ويندفع الرابع : بعدم وجود المفرد المضاف في النصوص فالاولى ان يستدل له

بالنبوي والعلوي : اعيان بني الام الخ فانهما يشملان صورة التعدد ايضا .

ومنهما ما لو كان معهما زوج او زوجة قال في المسالك والشهيد - ره - هنا على

اصله في السابق بوجود المقتضى للترجيح ووجه العدم في الموضعين الخروج عن صورة

النص .

يرد على ما استدل به الشهيد ما تقدم واطلاق الخبرين يشمل الموضع ايضا .

ومنها ما اذا تغيرت الذكورية بالانوثية فيهما او في احدهما كما اذا كان بدل

العم العمة وبدل ابن العم بنت العم .

ونسب في المسالك الى الشيخ - ره - عدم تغير الحكم فيما اذا تبدل العم بالعمة

نظرا الى اشتراك العم والعمة في السببية .

وفيه : ان الاشتراك في السببية لا يلازم الاشتراك في الممنوعية وحيث ان الموجود

في النصوص العم وابن العم وبنو الام وبنو العلات فمع تغير الذكورية لايكون

الحكم ثابتا في شئ من الصور الثلاث .

ومنها ما اذا تغير المورد بالهبوط كما اذا كان بدل ابن العم ابن ابنه او كان بدل

العم ابنه وفي المسالك : الاقوى هنا تغير الحكم .

 

 

[ . . . ]

الظاهر هو كذلك فان العم لا يشمل ابنه وابن العم لا يشمل ابن ابنه واما

قوله صلى الله عليه وآله وسلم : اعيان بني الام احق بالميراث من بني العلات وكذا المرتضوي فحيث ان

المراد منهما غير معلوم لنا وانما فهمنا من اقرار الحسن بن عمارة على ما استفاده من

المرتضوي شمولهما للمقام فلا يصح التمسك باطلاقها كما لا يخفي .

ومنها تغير الصورة بانضمام الخالة او الخال وقد اختلف في هذه الصورة اقوال

العلماء وطال التشاجر بينهم .

وفي المسالك حتى افردوها بالتصنيف بناء وهدما وجملة الاوجه المعتبرة فيها

اربعة .

1.     حرمان ابن العم ومقاسمة العم والخال المال اثلاثا نسب هذا القول الى

الطبرسي واكثر المحققين كالمصنف والمحقق والشهيد وغيرهم .

2.     حرمان العم خاصة وجعل المال للخال وابن العم ذهب اليه الراوندي

والمصري .

3.     حرمان العم وابن العم معا واختصاص المال بالخال ذهب اليه

الجمصي .

4.     حرمان العم والخال وجعل المال كله لابن العم .

النصوص الواردة في المقام منها ما يدل باطلاقه على ان الميراث للعم والخال

او الخالة : كصحيح ابي بصير المتقدم : للعم الثلثان وللخال الثلث ( 1 ) فانه عام يشمل

مالو كان ابن العم ايضا

ومنها ما يدل على انه لو اجتمع ابن العم مع الخال او الخالة يكون ابن العم

...........................................................................

( 1 ) الوسائل باب 2 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال وذيله حديث 1 . ( * )

 

 

[ . . . ]

محروما عن الارث ويكون الميراث كله للخال او الخالة كخبر سلمة المتقدم قال

الصادق - عليه السلام - : في ابن عم وخالة قال : " المال للخالة " وفي ابن عم وخال قال :

المال للخال " ( 1 ) .

ومنها ما يدل على انه لو اجتمع ابن العم للابوين مع العم للاب يكون المال

لابن العم ( 2 ) .

فان قلنا : بان الاخير لا يشمل المقام فالامر واضح فان مقتضى القسم الاول

من النصوص تقسيم العم والخالة او الخال المال اثلاثا ولا ينافيه القسم الثاني .

واما ان قلنا : بان اطلاق الاخير يشمل الفرض فالقسم الثاني يوجب حرمان

ابن العم عن الارث لوجود المانع وهو الخال او الخالة ولا يعارضه الاخير فانه يدل على

تقديم ابن العم واقربيته في فرض كونه وارثا وهو في الفرض لا يكون وارثا على الفرض .

وعليه : فلا وجه لحرمان العم فان حرمانه كان من جهة اقربية ابن العم وهو في

المورد ممنوع عن الارث فلا يصلح سببا للحرمان .

وبالجملة كما ان الاقرب القاتل لا يمنع الابعد عن الارث فكذلك الاقرب

المحروم عن الارث بسبب آخر .

وعليه : فيتعين تقسيم المال بين العم والخال او الخالة اثلاثا كما افاده الاولون .

واستدل للقول الثاني : بان الخال لا يمنع العم فلان لا يمنع ابن العم الذي هو

اولى منه اولى : وبان الخال انما يحجب ابن العم مع عدم كل من هو في درجته من ناحية

العمومة فاما مع وجود احدهم فلا يقال انه محجوب به وانما هو محجوب بذلك

...........................................................................

( 1 ) الوسائل باب 2 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال وذيله حديث 1 .

( 2 ) الوسائل باب 5 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال . ( * )

 

 

[ . . . ]

الذي هو من قبيل العم لانه ياخذ منه النصيب من الارث بخلاف الخال فان فرضه

لايتغير بوجود ابن العم ولابعدمه والحجب انما يتحقق باخذ ما كان يستحقه

المحجوب لاما ياخذ غيره .

ولكن يرد على الوجه الاول : ان حجب ابن العم للعم لايدل على كونه اولى منه

حتى في عدم الممنوعية بالخال الذي دل الدليل على كونه ممنوعا به الشامل اطلاقه

للفرض كما مر .

ويرد على الوجه الثاني : ان الدليل الخاص والعام دلا على حجب الخال لابن

العم وهو دليل منع الاقرب الا بعد والنصوص الخاصة في الخال او الخالة وابن العم

واطلاقهما يشمل مالو كان في درجته من ناحية العمومة وتخصيصها بصورة عدم كل

من هو في درجته من ناحية العمومة بلا مخصص .

ثم ان الوجهين انما يدلان على فرض تماميتهما على عدم محرومية ابن العم فلابد

وان يضم اليهما ان ابن العم يوجب حرمان العم كي يثبت ماذكروه وقد عرفت ما في

ذلك ايضا .

واستدل للقول الثالث : بان العم محجوب بابن العم وابن العم محجوب بالخال

او الخالة فيكون المال كله له : وبان خبر سلمة يدل على حرمان ابن العم بالخال او

الخالة فحرمان من هو اضعف منه به اولى .

ويرد الاول : ان ابن العم لايحجب العم مطلقا بل في صورة توريثه فانه اذا كان

ممنوعا لم يمنع غيره ضرورة انه لو كان قاتلا او كافرا او نحو ذلك لم يحجب وفي المقام

ممنوعيته بالخال مفروضة فلا يكون مانعا عن ارث العم .

ويرد الثاني : ان اولوية ابن العم عن العم في الميراث لاتلازم اولويته عنه في جميع

 

 

] وعمومة الاب وخؤولته وعمومة الام وخؤولتها يقومون مقام العمومة والعمات

والخؤولة والخالات مع فقدهم والاقرب يمنع الابعد [

 

الاحكام كما لايخفى ولذا لم يتوهم احد انه لو اجتمع الخال او الخالة مع العم للاب ان

يكون العم محروما فلو كانت الاولوية تامة لزم البناء على المحرومية في الفرض ايضا .

واستدل للرابع : بان الخال مساو للعم وابن العم مانع عن العم فيكون مانعا

عن من هو مساويه والا لم يكن مساويا .

وفيه : ان الذي ثبت بالدليل تساويهما في الارث وفي المرتبة لافي جميع الاحكام

فالاظهر هو الاول .

 

ميراث عمومة الابوين وخؤولتهما

 

السادس : ( وعمومة الاب وخؤولته وعمومة الام وخؤولتها يقومون مقام العمومة

والعمات والخؤولة والخالات مع فقدهم ) وفقد من هو اقرب منهم الذي سياتي بلا

خلاف والمدرك فيه الاجماع ( و ) مادل ( 1 ) من الاية والنصوص على ان ( الاقرب يمنع

الابعد ) ويرث هو الميراث .

واما كيفية تقسيمهم الميراث فالظاهر انه لا خلاف في ان ثلث التركة لاقارب

الام والثلثين لاقارب الاب .

والوجه في ذلك ما دل ( 2 ) على ان من لا فرض له يرث نصيب من يتقرب به

ونصيب الام الثلث ونصيب الاب الثلثان وما احتمله في المسالك من ان يرث الخؤولة

الاربعة الثلث والاعمام الثلثين ضعيف غايته .

...........................................................................

( 1 ) الانفال آية 75 ، الوسائل باب 1 و 2 و 8 من ابواب موجبات الارث .

( 2 ) الوسائل باب 5 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال . ( * )

 

 

] واولاد العمومة والخؤولة وان نزلوا يمنعون عمومة الاب وخؤولته وعمومة الام

وخؤولتها [

 

وايضا لا خلاف يعتد به في ان المتقربين بالام يقتسمون ثلثهم بالسوية لمرسل

المجمع المتضمن انه لو اجتمع الفريقان يكون نصيب اقرباء الام بينهم بالسوية ( 1 ) و

معه لا يصغى الى ما قيل من انه يحتمل ان ينقسم بين الاخوال والاعمام على التنصيف

بان يكون نصفه للاخوال ونصفه للاعمام ويظهر المخالفة للمشهور المنصور فيما اذا

كان احد الصنفين واحدا نظرا الى تقرب عمومة الام باب الام وخؤولتها بامها وهما

يقتسمان كذلك .

واما ثلثا المتقرب بالاب فمقتضى قاعدة التفضيل والمرسل ان يقتسمون للذكر

ضعف حظ الانثى والمشهور بين الاصحاب ان ثلث الثلثين يكون لخال الاب

وخالته يقتسمان بالسوية وثلثي الثلثين للعم للذكر ضعف حظ الانثي لاعتبار التقرب

بالاب والاظهر ما ذكرناه .

والمشهور بين الاصحاب بل ( و ) عليه الاجماع في كثير من الكلمات ان ( اولاد

العمومة والخؤولة وان نزلوا يمنعون عمومة الاب وخؤولته وعمومة الام وخؤولتها ) .

واستدل له بانه لا اشكال في ان عمومة الميت وخؤولته اقرب الى الميت من

عمومة ابيه او امه وخؤولته فيمنعونهم لحديث الاقربية وآية اولي ( 2 ) الارحام والاولاد

يقومون مقام آبائهم كما مر فيمنعونهم ايضا ذكره في الجواهر وبحديث ( 3 ) الاقربية

نفسه وبعموم ما دل ( 4 ) على ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به بتقريب ان

ابنة الخالة مثلا من ولده الجدة وعمة الام مثلا من ولده جدة الام فالاولى نازلة منزلة

...........................................................................

( 1 ) الوسائل باب 2 من ابواب موجبات الارث .

 ( 2 ) الانفال آية 75 .

( 3 ) الوسائل باب 2 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال .

( 4 ) الوسائل باب 1 من ابواب موجبابت الارث حديث 5 . ( * )

 

 

] ولو اجتمع للوارث سببان متشاركان ورث بهما كابن عم لاب هو ابن خال

لام او زوج هو ابن عم او مع ابن عم او ابن خال [

 

الجدة والثانية نازلة منزلة جدة الام ومعلوم ان الجدة اقرب من جدة الام فكذا من نزل

منزلتهما .

ولكن يرد الاول : انه كما دل الدليل على قيام الاولاد مقام آبائهم كذلك دل

الدليل على قيام عمومة الام او الاب وخؤولته بمنزلة عمومة الميت وخؤولته كما مر

ايضا .

ويرد الثاني : منع اقربية ابن عم الميت مثلا عن عم اب الميت بل هما في نظر

العرف في مرتبة واحدة من جهة الاقربية .

و يرد الثالث : ان ابنة الخالة مثلا نزلت منزلة الخالة لا الجدة وعمة الام ايضا

نزلت منزلة عمة الميت او نزلت منزلة ام الام التي هي بمنزلة الام فلا وجه لتقديم

احداهما على الاخرى مع اتحاد المرتبة فالعمدة في ذلك هو الاجماع وكفى به مدركا .

 

حكم ما لو اجتمع للوارث سببان

 

بقي في المقام ( و ) هي : انه ( لو اجتمع للوارث سببان متشاركان ) من

السبب بالمعنى الاعم الشامل للنسب والسبب الخاص ( ورث بهما ) اتحد النوع كما في جد

لاب هو جد لام .

او تعدد ( كابن عم لاب هو ابن خال لام ) وذلك بان يتزوج اخو الشخص من

ابيه باخته من امه اذ لا محرمية بينهما ولا نسب فهذا الشخص بالنسبة الى ولد هذين

الزوجين عم لانه اخو ابيه وخال لانه اخو امه وابنه ابن عم لاب هو ابن خال لام او

كان السببان بالمعنى الاعم سببين بالمعنى الاخص كضامن هو زوج او زوجة .

 

 

] ولو منع احدهما الاخر ورث من قبل المانع كابن عم لاب هو اخ لام [

 

( او ) مختلفان مثل ( زوج هو ابن عم او ابن خال ) مالم يمنع احدهما الاخر ولم يكن

هناك من هو اقرب منه فيهما او في احدهما والوجه فيه واضح فانه حينئذ مصداق

لعنوانين فيرث بهما وحينئذ ان لم يكن معه من هو مساو فيهما او احدهما فلا اثر لذلك

فان المال كله له وان لم يتعدد السبب .

واما لو كان معه من هو مساو معه فيهما او في احدهما كما لو كان مع من هو عم

وخال خال او عم او هما معا فقد يقال : ان مقتضى قاعدة الاقربية منع ذي السببين

عن ارث ذي السبب الواحد لان ارتباطه بالميت اشد واكثر فيشمله دليل الاقربية

وهو متين لو لا الاجماع والتسالم على عدم المنع فحينئذ ان كان معه خال ياخذ ذو

السببين ثلثي التركة لانه عم والثلث الاخر للخال الذي مشترك بينهما فياخذ نصف

الثلث ايضا وياخذ الخال السدس وان كان معه عم يكون الثلثان بينهما بالسوية

فياخذ ثلثها لانه احد العمين وثلثها الاخر لانه خال وان كان معه عم وخال ياخذ

نصف الثلثين لانه احد العمين ونصف الثلث لانه احد الخالين وكذا في سائر

الفروض .

( ولو منع احدهما الاخر ورث من قبل المانع كابن عم لاب هو اخ لام ) ويتصور

في رجل تزوج بامراة اخيه ولاخيه منها ولد اسمه حسن مثلا ثم ولد له منها ولد اسمه

حسين فحسن ابن عم لحسين واخوه لامه فاذا توفي وكان له اخ آخر ورثه حسين

من حيث انه اخوه خاصة ولا يرث من حيث انه ابن عمه لا لما في الرياض من ان

الاخ حاجب لابن العم : فانه ان اراد به ان كونه اخا يحجب عن ان يرث من حيث

كونه ابن عم .

فيرده : ان الحاجبية والمحجوبية انما هما في المتغايرين لا فيما اذا اتحد

مصداقيهما وان اراد به ان الاخ الاخر يحجبه فيرده : ان المسلم حجب الاخ عن ارث

 

 

[ . . . ]

ابن العم الذي لا يكون اخا بل لما دل من الادلة انه اذا كان للميت اخوان يقتسمون

المال بالسوية فان اطلاقه يشمل ما لو كان احدهما ابن عم ايضا ثم انه ذكر الشهيد

الثاني في المسالك ثمان صور لاجتماع السببين او الاسباب .

1.     نسبيان يرث بهما كعم هو خال كما لو تزوج اخو الشخص من امه باخته

بابيه فهذا الشخص بالنسبة الى ولد هذين الزوجين عم وخال .

2.     انساب متعددة يرث بها مثل ابن ابن عم لاب هو ابن ابن خال لام وهو ابن

بنت عمة وهو ابن بنت خالة وذلك كما لو تزوج امراتين فولدت احداهما بنتا اسمها

صفية والاخرى بنتين اسمهما مريم وسارة ثم فارقهما وتزوجهما رجل فاولدهما ولدين

فمن ام صفية حسين ومن ام مريم وسارة حسن ولهذا الرجل الثاني ابن وبنت من

امراة اخرى محمد وفاطمة فتزوج الحسن من صفية فاولدها ولدا اسمه علي فهذا هو

المتوفي فحسين عمه من جهة الاب وخاله من جهة الام ومريم وسارة عمتاه من جهة

الام وخالتاه من جهة الاب ثم ولد لحسين ولد اسمه جعفر وولد لسارة بنت اسمها

سكينة فتزوج جعفر من سكينة فولد لهما ولد اسمه موسى وهو ذو القرابات الاربع

بالنسبة الى علي المتوفي كما لا يخفى .

3.     سببان يحجب احدهما الاخر كأخ هو ابن عم وقد مر تصويره .

4.     سببان في واحد لا يحجب احدهما الاخر كزوج هو معتق او ضامن جريرة .

5.     سببان يحجب احدهما الاخر كالامام اذا مات عتيقه فانه يرث بالعتق لا

بالامامة .

6.     سببان وهناك ويحجب احدهما كزوجة معتقة ولها ولد او اخ .

7.     نسب وسبب لا يحجب احدهما الاخر كابن عم هو زوج وبنت عمة وهي

زوجة .

8.     نسب وسبب يحجب احدهما خارج عنهما كزوج هو ابن عم وللزوجة اخ او

ولد .

 

 

] الفصل الثاني : في الميراث بالسبب وهو اثنان الزوجية والولاء فللزوج مع

عدم الولد النصف ومعه وان نزل الربع وللزوجة مع عدمه الربع ومع

وجوده الثمن ولو فقد غيرهما رد على الزوج [

 

ميراث ذوي الاسباب

 

(الفصل الثاني في الميراث بالسبب ) بالمعنى الخاص ( وهو اثنان الزوجية والولاء )

بفتح الواو بمعنى القرب والمراد به في المقام تقرب احد الشخصين بالاخر بالعتق او

ضمان الجريرة او الامامة فالكلام في مقامات اربعة :

الاول : في جملة من احكام ميراث الزوجين وانما جعلنا عنوان البحث ذلك ولم

نقل في ميراث الزوجين لانه قد تقدم جملة من احكام ميراثهما فيما سبق بل ذكرنا تبعا

للفقهاء اصول مسائله وانما بقيت احكام نذكرها في طي مسائل :

الاولى : يدخل الزوجان على جميع الطبقات ولا يحجبهما حجب حرمان احد

لعموم الاية الكريمة والنصوص المتواترة المتقدم بعضها في ميراث الابوين وبعضها في

ميراث الاولاد وبعضها في ميراث الاخوة والاجداد ولاحظ المرسل القريب من

الصحيح عن ابي جعفر - عليه السلام - :

" ان الله ادخل الزوج والزوجة على جميع اهل المواريث فلم ينقصهما من الربع

والثمن " ( 1 ) والاجماع بل الضرورة كما في الرياض .

وقد مر انه ان وجد وارث آخر معهما ( فللزوج مع عدم الولد النصف ومعه وان

نزل الربع وللزوجة مع عدمه الربع ومع وجوده الثمن و ) انما الكلام في المقام فيما ( لو

فقد غيرهما ) فالمشهور بين الاصحاب انه ي ( رد ) الباقي ( على الزوج ) بل هو المعروف

عن غير سلار وعن الشيخين والسيدين والحلي دعوى الاجماع عليه .

...........................................................................

( 4 ) الوسائل باب 1 من ابواب ميراث الازواج حديث 2 . ( * )

 

 

[ . . . ]

وبه اخبار مستفيضة كصحيح محمد بن قيس عن ابي جعفر - عليه السلام - : " الميراث كله لزوجها " ( 1 ) .

وصحيح ابي بصير : كنت عند ابي عبد الله - عليه السلام - فدعا بالجامعة فنظر فيها

فاذا امراة ماتت وتركت زوجها لاوارث لها غيره المال له كله ( 2 ) .

وخبره الاخر عن ابي جعفر - عليه السلام - : في امراة توفيت وتركت زوجها قال

- عليه السلام - : المال كله للزوج - يعنى اذا لم يكن وارث غيره - ( 3 ) .

وموثقه الثالث قرا على ابو عبد الله - عليه السلام - فرائض علي - عليه السلام - فاذا فيها :

الزوج يحوز المال اذا لم يكن غيره ( 4 ) الى غير تلكم من النصوص الكثيرة .

وعن سلار الديلمي انه لايرد عليه الباقي بل هو للامام - عليه السلام - .

واستدل له بموثق جميل بن دراج عن الامام الصادق - عليه السلام - : " لايكون الرد

على زوج ولازوجة " ( 5 ) وخبر العبدي المتقدم عن علي بن ابي طالب - عليه السلام - في

حديث : " ولايزاد الزوج عن النصف ولاينقص من الربع ولاتزاد المراة على الربع

ولاتنقص عن الثمن " الحديث ( 6 ) وبظاهر الاية ( 7 ) المؤيد بالاصل لان الرد انما يستفاد

من آية اولي الارحام والرحم منتف عن الزوج من حيث هو زوج ولكن الاولين ان لم

يختصا بما اذا جامع احد الزوجين مع ذوي فروض من اولي الارحام بحيث يزيد التركة

...........................................................................

( 1 ) الوسائل باب 3 من ابواب ميراث الازواج حديث 1 .

( 2 ) الوسائل باب 3 من ابواب ميراث الازواج حديث 3 .

( 3 ) الوسائل باب 3 من ابواب ميراث الازواج حديث 12 .

( 4 ) الوسائل باب 3 من ابواب ميراث الازواج حديث 2 .

( 5 ) الوسائل باب 4 من ابواب ميراث الازواج حديث 10 .

( 6 ) الوسائل باب 7 من ابواب موجبات الارث حديث 12 .

( 7 ) الانفال آية 75 . ( * )

 

 

] وفي الزوجة قولان [

 

على فرضها كاحد الزوجين مع الام والاخ فهما مطلقان يقيد اطلاقهما بهذه النصوص

ولاوجه لحمل الموثق على التقية كما عن بعض الاجلة نظرا الى موافقته لمذهب العامة

بعد العمل به في غير هذا المورد وفيه لايعمل به للنصوص المتقدمة وظاهر الاية يخرج

عنه بصريح النصوص فلا اشكال في الحكم .

( وفي ) رد الفاضل عن نصيب ( الزوجة ) عليها اذا لم يكن بعد الامام وارث

سواها ( قولان ) بل اقوال :

1.     ان الباقي لايرد عليها بل هو للامام - عليه السلام - وهو المشهور بين الاصحاب .

2.     ما عن المفيد - ره - وهو انه يرد عليها مطلقا .

3.     انه يرد عليها مع غيبة الامام - عليه السلام - ومع حضوره - عليه السلام - لايرد عليها

وهو للصدوق وتبعه جماعة من المتاخرين ومنشا الاختلاف اختلاف النصوص فانها

طائفتان :

الاولي : ما يدل على انه لايرد عليها كصحيح علي بن مهزيار كتب محمد بن

حمزة العلوي الى ابي جعفر الثاني : مولى لك اوصى بمائة درهم الى وكنت اسمعه يقول

كل شئ هو لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يامر فيها بشئ وله امراتان احداهما ببغداد

ولااعرف لها موضعا الساعة والاخرى بقم ما الذي تامرني في هذه المائة

درهم ؟ فكتب - عليه السلام - اليه : " انظر ان تدفع من هذه المائة درهم الى زوجتي الرجل

وحقهما من ذلك الثمن ان كان له ولد وان لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على

من تعرف ان له اليه حاجة ان شاء الله تعالى " ( 1 ) .

ودعوى ان المائة له - عليه السلام - بالاقرار لا بالارث يدفعها تعيين سهم الزوجتين

...........................................................................

( 1 ) الوسائل باب 4 من ابواب ميراث الازواج حديث 1 . ( * )

 

 

[ . . . ]

منها مع ان الاقرار في بعض الصور لايقبل وفي آخريقبل وفي الثالث يمضي عليه من

الثلث فعدم الاستفصال في الخبر دليل عدم كونه من باب الاقرار .

وموثق ابي بصير قرا على ابو جعفر - عليه السلام - في الفرائض : امراة توفيت وتركت

زوجها ؟ قال - عليه السلام - : " المال للزوج " ورجل توفي وترك امراته قال : " للمراة الربع

وما بقي فللامام - عليه السلام - " ( 1 ) .

وموثق الصحاف : مات محمد بن ابي عمير بياع السابري واوصى الى وترك امراة

لم يترك وارثا غيرها فكتبت الى العبد الصالح - عليه السلام - فكتب الى : " اعط المراة الربع

واحمل الباقي الينا " ( 2 ) .

وموثق ابي بصير عن الامام الباقر - عليه السلام - : في رجل توفي وترك امراته

قال - عليه السلام - : " للمراة الربع وما بقي فللامام " ( 3 ) ونحوها غيرها .

الثانية : مايدل على انه يرد الباقي اليها كصحيح ابي بصير عن الامام

الصادق - عليه السلام - قال : قلت له رجل مات وترك امراة قال - عليه السلام - : " المال لها "

الحديث ( 4 ) .

وصحيحه الاخر عنه - عليه السلام - : في امراة ماتت وتركت زوجها قال - عليه السلام

- : " المال كله له " قلت : فالرجل يموت ويترك امراته قال - عليه السلام - : " المال لها " ( 5 ) .

واستدل القائلون بان الباقي للامام : بالطائفة الاولى واجابوا عن الثانية بانها

...........................................................................

( 1 ) الوسائل باب 4 من ابواب ميراث الازواج حديث 3 .

( 2 ) الوسائل باب 4 من ابواب ميراث الازواج حديث 2 .

( 3 ) الوسائل باب 4 من ابواب ميراث الازواج حديث 4 .

( 4 ) الوسائل باب 4 من ابواب ميراث الازواج حديث 9 .

( 5 ) الوسائل باب 4 من ابواب ميراث الازواج حديث 6 . ( * )

 

 

[ . . . ]

محمولة على ما اذا كانت المراة قريبة له بشهادة صحيح البصري عن الامام الرضا - عليه

السلام - : عن رجل مات وترك امراة قرابة غيرها قال - عليه السلام - : " يدفع المال

كله اليها " ( 1 ) .

وفيه : انه حمل لاشاهد له والصحيح لايشهد بذلك اذ لامفهوم له كي يدل على

انه مع عدم كونها قرابة لايكون المال لها .

نعم من يقول بانقلاب النسبة يمكن له توجيه هذا الوجه بان صحيح البصري

يقيد اطلاق نصوص كون الباقي للامام ثم تلكم النصوص تقيد اطلاق ما دل على انه

لها ولكن الثابت في محله بطلان انقلاب النسبة .

واستدل القائل بانه لها بالطائفة الثانية ولم اجد ما اجابوا به عن الاولى الا ما

ذكر في ذيل صحيح ابن مهزيار .

واستدل للقول الثالث : بانه مقتضى الجمع بين الطائفتين بحمل ما دل منها

على الرد على حال الغيبة ومادل منها على عدمه على حال الحضور ولم يذكروا لهذا

الجمع شاهدا سوى الحذر عن اهمال الحديث الصحيح لو لم يرتكب هذا الجمع

ويمكن ان يذكر في وجهه امران :

احدهما : ان جملة من نصوص الرد الى الامام مختصة بحال الحضور كصحيح

ابن مهزيار وموثق الصحاف فهو يقيد بقية تلك النصوص المطلقة .

ثانيهما : ان تلك النصوص المختصة بحال الحضور اخص من نصوص الرد

اليها فيقيد اطلاقها بها ثم يقيد اطلاق مادل على انه للامام بها فتكون النتيجة ذلك .

ولكن يرد على ماذكروه : ان الجمع التبرعي ليس اولى من الطرح بل المتعين هو

...........................................................................

( 1 ) الوسائل باب 5 من ابواب ميراث الازواج حديث 1 . ( * )

 

 

] ويتشارك مازاد على الواحدة في الثمن او الربع ويرث كل منهما من صاحبة

مع الدخول وعدمه [

 

الثاني مع مراعاة موازين الترجيح .

ويرد على الوجه الاول الذي ذكرناه انه لامفهوم لنصوص الاعطاء للامام والحمل

اليه كي تدل به على انه لايكون له مع عدم امكان ذلك كحال الغيبة ومنطوقها لاينافي

نصوص كونه له - عليه السلام - فلا وجه لتقييدها بها .

ويرد على الوجه الثاني ما حقق في محله من بطلان القول بانقلاب النسبة .

وقد افرط الحلي فيما حكي عنه في تبعيده هذا الوجه قال : ان السؤال في

الصحيح للباقر - عليه السلام - وقع من رجل مات بصيغة الماضي وامرهم - عليه السلام - حينئذ

ظاهر والدفع اليهم ممكن فحمله على حال الغيبة المتاخرة عن زمن السؤال عن ميت

بالفعل بازيد من مائة وخمسين سنة ابعد مما بين المشرق والمغرب .

وفيه : ان السؤال عن الامام ربما يكون عن واقعة شخصية خارجية وربما يكون

عن حكم الواقعة بنحو الكلي وعلى الثاني يكون السؤال والجواب من قبيل القضية

الحقيقية المتضمنة لجعل الحكم على تقدير وجود الموضوع ولايختص بزمان خاص

والظاهر من السؤال في الصحيح كونه من قبيل الثاني والشاهد به سؤاله في الصحيح

الثاني عنه - عليه السلام - بصيغة المضارع .

والحق ان يقال : ان النصوص متعارضة ولايمكن الجمع العرفي بينها فيرجع الى

اخبار الترجيح وهي تقتضي تقديم اخباركونه للامام - عليه السلام - لانها مما اشتهر بين

الاصحاب اذ لم يحك الرد عليها الا عن المفيد ومع ذلك فقد حكي عن الحلي

رجوعه عنه وعن الانتصار عدم عمل الطائفة بالرواية الدالة على الرد على الزوجة

وعن الحلي انه لاخلاف بين المحصلين فالاظهر ان الباقي يكون للامام - عليه السلام - .

 

 

[ . . . ]

الثانية : ( ويتشارك مازاد ) من الزوجات ( على الواحدة في الثمن او الربع )

اتفاقا فتوى ونصا لاحظ صحيح ابن مهزيار وخبر العبدي المتقدمين الذي قال

الفضل الراوي له وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب وسياتي جملة اخرى منها

 

لايعتبر الدخول في ارث الزوجين

 

الثالثة : ( ويرث كل منهما من صاحبه مع الدخول وعدمه ) اجماعا حكاه جماعة

ويشهد له مضافا الى ذلك والى الاطلاقات والعمومات والى مادل على ثبوت

التوارث بين الزوجين الصغيرين الاتي جملة من النصوص الخاصة .

كصحيح محمد بن مسلم عن ابي جعفر - عليه السلام - : عن الرجل يتزوج المراة ثم

يموت قبل ان يدخل بها فقال - عليه السلام - : " لها الميراث وعليها العدة اربعة اشهر

وعشرا " ( 1 ) .

وموثق ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله - عليه السلام - : في امراة توفيت قبل ان يدخل

بها مالها من المهر وكيف ميراثها ؟ فقال - عليه السلام - : " اذا كان قد فرض لها صداقا فلها

نصف المهر وهو يرثها وان لم يكن فرض صداقا فلا صداق لها " وفي رجل توفي قبل

ان يدخل بامراته قال - عليه السلام - : " ان كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر وهي ترثه

وان لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وهو يرثها " ( 2 ) .

...........................................................................

( 1 ) الوسائل باب 12 من ابواب ميراث الازواج حديث 1 .

( 2 ) الوسائل باب 58 من ابواب المهور من كتاب النكاح حديث 8 . ( * )

 

 

] ومع الطلاق الرجعي [

 

وموثق البقباق وعبيد بن زرارة عن ابي عبد الله - عليه السلام - : في رجل تزوج امراة

ثم مات عنها وقد فرض الصداق وترثه من كل شئ وان ماتت فهو كذلك ( 1 ) الى غير

تلكم من النصوص الكثيرة .

ويستثني من ذلك مورد سياتي حكمه عند تعرض المصنف - ره - له وهو ما اذا

كان الزوج مريضا حال التزويج ولم يبرا من مرضه .

( و ) ايضا يرث كل منهما من صاحبه ( مع الطلاق الرجعي ) في العدة اجماعا كما

في جملة من الكلمات ويشهد به مضافا الى مامر في كتاب الطلاق ان المطلقة الرجعية

زوجة او في حكمها فيشملها عمومات ادلة ارث الزوجين ومطلقاتها جملة من النصوص

الخاصة :

كصحيح محمد بن قيس عن ابي جعفر - عليه السلام - : " اذا طلقت المراة ثم توفي

عنها زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فانها ترثه ويرثها مادامت في الدم من

حيضتها الثانية من التطليقتين الاوليتين فان طلقها الثالثة فانها لاترث من زوجها شيئا

ولايرث منها " ( 2 ) .

وصحيح الحلبي عن ابي عبد الله - عليه السلام - : " اذا طلق الرجل وهو صحيح

لارجعة له عليها لم يرثها " وقال - عليه السلام - : " وهو يرث ويورث مالم تر الدم من

الحيضة الثالثة اذا كان له عليها رجعة " ( 3 ) .

وموثق زرارة عن ابي جعفر - عليه السلام - : عن الرجل يطلق المراة فقال

- عليه السلام - : " يرثها وترثه مادام له عليها رجعة " ( 4 ) .

...........................................................................

( 1 ) الوسائل باب 58 من ابواب المهور حديث 9 .

( 2 ) الوسائل باب 13 من ابواب ميراث الازواج حديث 1 .

( 3 ) الوسائل باب 13 من ابواب ميراث الازواج حديث 3 .

( 4 ) الوسائل باب 13 من ابواب ميراث الازواج حديث 4 . ( * )

 

 

[ . . . ]

وموثق محمد بن مسلم عنه - عليه السلام - : عن رجل طلق امراته تطليقة على طهر ثم

توفي عنها وهي في عدتها قال : " ترثه ثم تعتد عدة المتوفي عنها زوجها وان ماتت قبل

انقضاء العدة منه ورثها وورثته " ( 1 ) ونحوها غيرها .

ولايعارضها صحيح الحلبي عن ابي عبد الله - عليه السلام - : عن رجل يحضره الموت

فيطلق امراته هل يجوز طلاقها ؟ قال : " نعم وهي ترثه وان ماتت لم يرثها " ( 2 ) فانه

مطلق يجب تقييده بما مر ولاينافيه الحكم بارث الزوجة لانه في طلاق المريض وسياتي

ارث المطلقة باينة فيه .

ويظهر من النصوص المتقدمة ان المطلقة اذا كانت بائنة لاترث ولايرثها المطلق

ويشهد به مضافا الى ذلك صحيح الكناسي عن ابي جعفر - عليه السلام - : " لاترث المختلعة

والمخيرة والمباراة والمستامرة في طلاقها هؤلاء لايرثن من ازواجهن شيئا لان العصمة قد

انقطعت فيما بينهن وبين ازواجهن من ساعتهن فلا رجهة لازواجهن ولاميراث

بينهم " ( 3 ) ونحوه غيره .

واما موثق يحيى الازرق عن ابي الحسن - عليه السلام - : " المطلقة ثلاثا ترث وتورث

مادامت في عدتها " ( 4 ) .

ونحوه موثقه ( 5 ) الاخر عن عبد الرحمان فلا يصلحان لمعارضة ماتقدم فيحملان

على ما اذا وقع الطلقات الثلاث في مجلس واحد او غير ذلك من المحامل وقد

استثنوا من ذلك مالو كان الطلاق واقعا في حال المرض فانه حينئذ ترثه ولايرثها كما

سياتي بيانه .

 ...........................................................................

( 1 ) الوسائل باب 13 من ابواب ميراث الازواج حديث 5 .

( 2 ) الوسائل باب 22 من ابواب اقسام الطلاق حديث 2 .

( 3 ) الوسائل باب 13 من ابواب ميراث الازواج حديث 6 .

( 4 ) الوسائل باب 22 من ابواب اقسام الطلاق حديث 13 .

( 5 ) الوسائل بابب 22 من ابواب اقسام الطلاق حديث 12 . ( * )

 

 

[ . . . ]

 

حكم ما اذا اشتبهت المطلقة من الاربع

 

الرابعة : اذا طلق واحدة من اربع وتزوج اخرى ثم مات واشتبهت المطلقة

في الزوجات الاول كان للاخيرة ربع الثمن مع الولد وربع الربع بدونه والباقي من

ثلاثة ارباع الثمن او الربع يقسم بين الاربع بلا خلاف فيه .

ويشهد له صحيح ابي بصير عن ابي جعفر - عليه السلام - : عن رجل تزوج اربع

نسوة في عقدة واحدة او قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال - عليه السلام - : " جائز

له ولهن " قلت : ارايت ان هو خرج الى بعض البلدان فطلق واحدة من الاربع واشهد

على طلاقها قوما من اهل تلك البلاد وهم لايعرفون المراة ثم تزوج امراة من اهل تلك

البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه ؟ فقال

- عليه السلام - : " ان كان له ولد فان للمراة التي تزوجها اخيرا من اهل تلك البلاد ربع ثمن

ماترك وان عرفت التي طلقت من الاربع بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث وليس

عليها العدة " قال : " ويقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك وعليهن العدة

وان لم تعرف التي طلقت من الاربع قسمن النسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك بينهن

جميعا وعليهن جميعا العدة " ( 1 ) .

وعن الحلي البناء على القرعة التي هي ( 2 ) لكل امر مشتبه مطلقا او مشتبه في

الظاهر دون الواقع فالفرض على كل من مواردها بناء على اصله من عدم حجية

الخبر الواحد .

...........................................................................

( 1 ) الوسائل باب 9 من ابواب ميراث الازواج حديث 1 .

( 2 ) الوسائل باب 13 من ابواب كيفية الحكم كتاب القضاء . ( * )

 

 

[ . . . ]

اقول : يمكن ان يقال : ان القاعدة في امثال المقام يقتضي التقسيم بان يصالح

الحاكم كلا منهن بالسوية لما مر منا في كتاب الخمس في مبحث الحلال المختلط

بالحرام انه اذا تردد المالك لمال بين افراد محصورة كان المال معينا ام في الذمة فان لم

يكن يد احد عليه يد عدوانية او لم يكن المال في يد احد يصالح الحاكم مع كل من

يحتمل كونه مالكا بالتوزيع بالسوية فالخبر موافق مع القاعدة الا في دلالته على عدم

اعتبار مصالحة الحاكم فان الميراث في المقام مردد بين الاربع وكل منهن يحتمل ان

لاتكون وارثة فلا يكون لها فالحكم هو التوزيع بالسوية لاالقرعة .

وبما ذكرناه يظهر الحكم في الصور غير المنصوصة كما لو كان للمطلق دون اربع

زوجات ولم يتزوج اخرى او تزوج باكثر من واحدة او طلق اكثر من واحدة او حصل

الاشتباه في جملة الخمس او الاكثر او اشتبهت المطلقة في اقل من الاربع او فسخ

نكاح واحدة لعيب او غيره وان الحكم في الجميع هو التوازيع بالسوية .

وهل يعتبر مصالحة الحاكم مع كل منهن ؟ ام يوزع المال عليهن بالسوية من

دون مراجعة الحاكم ؟ وجهان مبنيان على الغاء خصوصية المورد وعدمه والاول وان لم

يكن بعيدا لكنه غير ثابت بنحو يستند اليه في الفتوى فالاحوط مراعاة ذلك .

واستدل بعض المحققين لذلك باستصحاب الحكم السابق لكل منهن ثم قال

: ولايضره العلم بعدم زوجية الجميع كما في استصحاب الطهارة في كل من الاوان

الاربع المشتبهة وقال : ان به يرتفع الاشتباه الذي هو موضوع القرعة .

وفيه : اولا : ان الاستصحاب المذكور من قبيل الاستصحاب التعليقي فان

المتيقن هو ارث كل منهن لو كان مات قبل الطلاق او قبل انقضاء العدة ولانقول

بحجيته .

وثانيا : انه يعارض مع الاستصحاب الجاري في حق غيرها فانها تعلم انه اما

 

 

[ . . . ]

لايجوز لها التصرف فيما تاخذه او لايجوز لها التصرف فيما ياخذه بقية النسوة مع اذنهن

والاستصحاب الجاري بالنسبة اليها يعارض حينئذ الاستصحابات الجارية بالنسبة

اليهن وحيث انه يلزم من جريان الاستصحابات جميعا المخالفة العملية للتكليف

الالزامي المعلوم فلا تجري واما ما ذكره نظيرا للمقام فلم يظهر لي وجه جريان

الاستصحاب فيه اذا كان علم اجمالا بنجاسة احدى الاوان واظن ان مقصوده

استصحاب النجاسة في كل من الاوان الاربع المعلوم نجاسة الجميع ثم طهارة

احداها فان الاستصحاب يجري في الكل ولايسقط بالتعارض لعدم لزوم المخالفة

العلمية لتكليف الزامي معلوم وبما ذكرناه يظهر عدم كونه نظيرا للمقام .

 

ميراث الصغيرين اذا زوجهما وليان

 

الخامسة : اذا زوج الصبية ابوها اوجدها لابيها بالكفو ومهر المثل او الصبي وليه

لبالغة او الصبي والصبية وليهما توارثا بلا خلاف محقق اجده فيه . ويشهد للحكم في

جميع الموارد اطلاق ادلة توارث الزوجين الشامل للمقام بعد ما عرفت في كتاب النكاح

من صحة نكاح الصغير والصغيرة اذا كان باذن الولي .

وللاخير صحيح محمد بن مسلم عن الامام الباقر - عليه السلام - : في الصبي يتزوج

الصبية يتوارثان ؟ فقال - عليه السلام - : " اذا كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم " قلت :

فهل يجوز طلاق الاب ؟ قال - عليه السلام - : " لا " ( 1 ) .

وخبر عبيد بن زرارة عن الامام الصادق - عليه السلام - : عن الصبي يزوج الصبية هل

...........................................................................

( 1 ) الوسائل باب 12 من ابواب عقد النكاح واولياء العقد حديث 1 . ( * )

 

 

[ . . . ]

يتوارثان ؟ قال - عليه السلام - : " ان كان ابواهما هما اللذان زوجاهما فنعم " الحديث ( 1 ) .

واما صحيح الحلبي عن مولانا الصادق - عليه السلام - قال : قلت له : الغلام له

عشر سنين فيزوجه ابوه في صغره يجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين ؟ فقال - عليه السلام - :

" اما تزويجه فهو صحيح واما طلاقه فينبغي ان تحبس عليه امراته حتى يدرك فيعلم انه

كان اقر بذلك وامضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب وان انكر ذلك

وابي ان يمضيه فهي امراته " قلت : فان ماتت او مات ؟ قال - عليه السلام - : " يوقف

الميراث حتى يدرك ايهما بقى ثم يحلف بالله ما دعاه الى اخذ الميراث الا الرضا بالنكاح

ويدفع اليه الميراث " ( 2 ) فمتروك معارض بمامر مع ان الحكم ببقاء التوارث الى ان

يبلغ فحلف انما هو في ظرف الطلاق وهو غير ما نحن فيه .

واما صحيح الحذاء الاتي الدال على ذلك فستعرف انه فيما لو زوجهما غير

الوليين الشرعيين ففي فرض تزويج الولي لااشكال في التوارث .

ثم ان الكلام في اختصاص التوارث بما اذا كان التزويج بالكفو وبمهر المثل ام

يعم مالو كان بغيره وبدون مهر المثل ام يفصل بين الموردين مبني على صحة التزويج

بدون مهر المثل وبمن لايكون كفوا وعدمه وقد مر الكلام في المبني في باب النكاح

مفصلا .

ولو زوج الصغيرين غير الولى فضولا ولم يكن لهما ولي يجيز العقد فمات احدهما

او كلاهما قبل البلوغ بطل العقد ولاميراث بينهما ولو بلغ احدهما واجاز العقد ثم

مات قبل بلوغ الاخر يعزل نصيب الاخر من ميراثه فان مات قبل البلوغ او بلغ ورد

العقد ولم يعرض به فقد بطل العقد ولاميراث وان اجاز صح واحلف انه لم يدعه الى

...........................................................................

( 1 ) الوسائل باب 11 من ابواب ميراث الازواج حديث 3 .

( 2 ) الوسائل باب 11 من ابواب ميراث الازواج حديث 4 . ( * )

 

 

[ . . . ]

الرضا الرغبة في الميراث بلا خلاف اجده في شئ من ذلك .

ويشهد به صحيح الحذا : سالت ابا جعفر - عليه السلام - : " النكاح جائز ايهما ادرك كان له

الخيار فان ماتا ان يدركا فلا ميراث بينهما ولامهر الا ان يكونا قد ادركا ورضيا "

قلت : فان ادرك احدهما قبل الاخر ؟ قال - عليه السلام - : " يجوز ذلك عليه ان هو رضى "

قلت : فان كان الرجل الذي ادرك قبل الجارية ورضى النكاح ثم مات قبل ان تدرك

الجارية اترثه ؟ قال - عليه السلام - : " نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها

الى اخذ الميراث الا رضاها بالتزويج ثم يدفع اليها الميراث ونصف المهر " قلت : فان

ماتت الجارية ولم تكن ادركت ايرثها الزوج المدرك ؟ قال - عليه السلام - : " لا لان لها الخيار

اذا ادركت " قلت : فان كان ابوها هو الذي زوجها قبل ان تدرك ؟ قال - عليه السلام - : "

يجوز عليها تزويج الاب ويجوز على الغلام والمهر على الاب للجارية " ( 1 ) .

وتقريب الاستدلال به : ان المراد من تزويج الوليين في الصدر هو تزويج غير

الولي الشرعي بقرينة قوله في الذيل قلت : فان كان ابوها الخ واطلاق الولي في

الاخبار على غير الشرعي كثير بل اطلاقه على الشرعي منه قليل وحينئذ فقوله : فان

ماتا الخ يدل على عدم التوارث لو ماتا قبل البلوغ وقوله : نعم يعزل ميراثها حتى

تدرك وتحلف الخ وقوله : فان ماتت الجارية الخ يدلان على عدم التوارث ان مات

احدهما قبل البلوغ وقوله : فان كان الرجل الخ يدل على الحلف والتوريث مع موت

احدهما بعد البلوغ والاجازة وحياة الاخر الى البلوغ وهو وان كان في موت الرجل الا

ان الاصحاب التزموا به في موت المراة ايضا والغوا الخصوصية .

...........................................................................

( 1 ) الوسائل باب 11 من ابواب ميراث الازواج حديث 1 . ( * )

 

 

[ . . . ]

وفي انسحاب الحكم الى غير محل النص والفتوى كما لو زوج الفضولي

الكاملين او احدهما او زوج الولي احد الصغيرين والفضولي الاخر او نحو ذينك

خلاف بين الاصحاب .

قال الشهيد الثاني - ره - : ان اكثر هذه الاحكام موافقة للاصول الشرعية لاتتوقف

 على نص خاص وانما يقع الالتباس فيها في اثبات ارث المجيز المتاخر بيمينه

مع ظهور التهمة في الاجازة انتهى .

وحق القول في المقام انه ان قلنا بعدم جريان الفضولي في النكاح فلا كلام في

انه لاتوارث في شئ من الموارد كما لايخفي ولكن عرفت في كتاب النكاح فساد المبني .

وان قلنا بجريانه فيه فتارة نقول في الاجازة بالنقل فايضا لاتوقف في بطلان

النكاح بالموت وسقوط التوارث لعدم معقولية تحقق الزوجية بالاجازة ولكن قد عرفت

في كتاب البيع ان الاظهر كون الاجازة كاشفة لكن لابنحو الكشف الحقيقي بنحو

لايكون للاجازة دخل فيه بل بمعنى الانقلاب وان جزء المؤثر هو الاجازة ولكن تؤثر

الاجازة فيما قبل وتوجب اعتبار تحقق المعتبر من حين العقد .

وعلى هذا فحيث قد حققنا في محله في كتاب البيع في شرائط العقد انه يعتبر

كون كل من طرفي العقد اهلا للعقد وقابلا للتعاقد والتعاهد حين انشاء الاخر : اذ

لاريب في انه يعتبر في ترتيب العقلاء والشارع الاثر على الالتزام النفساني ان يظهره لمن

هو طرفه في العقد فاذا كان الطرف غير قابل للتخاطب فالاظهار له كلا اظهار و

ايضا فانه في حال انشاء الثاني منهما للعقد يتم العقد ويتحقق الزوجية فلا بد وان

يكون الاخر اهلا وقابلا كي يترتب الاثر على التزامه النفساني وتمام الكلام في محله .

فان مات احدهما وخرج عن قابلية العقد والتزويج فاجازة الاخر بعد البلوغ

التي بها يستند العقد اليه ويصير طرفا للعقد لغو لايترتب عليها الاثر

 

 

[ . . . ]

فمقتضى القاعدة عدم صحة التزويج وعدم التوريث فما افاده الشهيد الثاني - ره -

وتبعه صاحب الجواهر من ان القاعدة تقتضي التوريث وانما الحلف واليمين على

خلاف القاعدة في غير محله واما دعوى انسحاب الحكم الى جميع تلك الصور

وان كان على خلاف القاعدة للاولوية او تنقيح المناط ففاسدة لعدم حصول القطع

بذلك سيما بعد ملاحظة ان الشارع الاقدس قد يجمع بين المختلفات ويفرق بين

المجتمعات والظن بالاولوية او المساواة لايغني من الحق شيئا فالاظهر عدم الالحاق .

نعم في خصوص ما اذا كان احد الطرفين بالغا وكان الفضولي من الطرف الاخر

الذي هو صغير فمات البالغ قبل بلوغ الاخر يثبت هذا الحكم ايضا :

لخبر عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله - عليه السلام - : في الرجل يزوج ابنه يتيمة في

حجره وابنه مدرك واليتيمة غير مدركه ؟ قال - عليه السلام - : " نكاحه جائز على ابنه فان

مات عزل ميراثها منه حتى تدرك فاذا ادركت حلفت بالله ما دعاها الى اخذ الميراث

الا رضاها ثم يدفع اليها الميراث ونصف المهر " الحديث ( 1 ) .

وخبر عباد بن كثير الذي هو كالصحيح عنه - عليه السلام - : عن رجل زوج ابناله

مدركامن يتيمة في حجره ؟ قال - عليه السلام - : " ترثه ان مات ولايرثها لان لها الخيار

ولاخيار عليها " ( 2 ) .

المحمول اطلاقه التوريث على ما لو ادركت واجازت وحلفت بالله انه ما

دعاها الى اخذ الميراث الا رضاها للخبر الاول وفي غير هذين الموردين لايثبت

الحكم .

...........................................................................

( 1 ) الوسائل باب 58 من ابواب المهور من كتاب النكاح حديث 14 .

( 2 ) الوسائل باب 11 من ابواب ميراث الازواج حديث 2 . ( * )

 

 

] ويرث الزوج من جميع التركة [

 

حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها

 

السادسة : لاخلاف ( و ) لااشكال في انه ( يرث الزوج من جميع التركة ) ويشهد

به مضافا الى الاجماع وعمومات الارث من الكتاب والسنة : جملة من النصوص الاتية

كما انه لاخلاف من غير الاسكافي في حرمان الزوجة عن بعض اعيان التركة وعن نكت

الشهيد وغيره دعوى الاجماع عليه وفي المسالك جعله من متفردات الامامية وانما

الخلاف بينهم في ما تحرم منه وفيمن تحرم من الزوجات فالكلام في موردين .

الاول : في بيان ماتحرم منه الزوجة وقد اختلف فيه الاصحاب على اقوال :

احدها : وهو المشهور بينهم كما في المسالك : حرمانها من نفس الارض سواء

كانت بياضا ام مشغولة بزرع او شجر وبناء وغيرها عينا وقيمة ومن عين آلاتها وابنيتها

وتعطى قيمة ذلك ذهب اليه الشيخ في النهاية على ما حكى واتباعه كالقاضي وابن

حمزة وقبلهم ابو الصلاح وهو ظاهر المصنف في المختلف والشهيد في اللمعة على ما

حكي والمحقق في الشرائع وغيرهم

ثانيها : حرمانها من جميع تلكم مع اضافة الشجر الى الآلات في الحرمان من

عينه دون قيمته وفي المسالك : وبهذا صرح من المتاخرين العلامة في القواعد والشهيد

في الدروس واكثر المتاخرين وادعوا انه المشهور بل ادعوا انه عين الاول وهو ممنوع

كما يظهر لمن تتبع عباراتهم والظاهر ان الاول مشهور بين القدماء والثاني بين

المتاخرين .

ثالثها : حرمانها من الرباع وهي الدور والمساكن دون البساتين والضياع

وتعطي قيمة الالات والابنية من الدور والمساكن دون البساتين وهو قول المفيد والحلى

 

 

[ . . . ]

والمحقق في المنافع ومال اليه في محكى المختلف بعض الميل .

رابعها : حرمانها من عين الرباع خاصة لا من قيمتها ذهب اليه المرتضى

واستحسنه المصنف - ره - في بعض كتبه وان استقر رايه اخيرا على الاول وجعله

صاحب الكفاية اقوى .

خامسها : ما عن الاسكافي من عدم حرمانها عن شئ وقد يقال ان خلو جملة

من كتب الاصحاب على ما قيل كالمقنع والمراسم والايجاز والتبيان ومجمع البيان

وجوامع الجامع والفرائض النصيرية عن هذه المسالة مع وقوع التصريح في جميعها

بكون ارث الزوجة ربع التركة او ثمنها الظاهر في العموم ربما يؤذن بموافقة الاسكافي

بل عن دعائم الاسلام ان اجماع الامة والائمة على قول ابن الجنيد .

واما النصوص فهي كثيرة نذكرها ثم نعقبها ببيان ما يستفاد منها ثم بيان مدارك

سائر الاقوال لا حظ صحيح زرارة عن ابي جعفر - عليه السلام - : " ان المراة لا ترث مما ترك

زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع

البيت مما ترك وتقوم النقض والابواب والجذوع والقصب وتعطى حقها منه " ( 1 ) .

وصحيح الفضلاء الخمسة عن الامامين الصادقين - عليهما السلام - منهم من رواه عن

ابي جعفر - عليه السلام - ومنهم من رواه عن ابي عبد الله - عليه السلام - ومنهم من رواه عن

احدهما : " ان المراة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار او ارض الا ان يقوم الطوب

والخشب قيمة فتعطى ربعها او ثمنها " ( 2 ) .

وصحيح الاحول عن ابي عبد الله - عليه السلام - : " لا يرثن النساء من العقار شيئا

...........................................................................

( 1 ) الوسائل باب 6 من ابواب ميراث الازواج حديث 1 .

( 2 ) الوسائل باب 6 من ابواب ميراث الازواج حديث 5 . ( * )

 

 

[ . . . ]

ولهن قيمة البناء والشجر والنخل يعني من البناء الدور وانما عني من النساء

الزوجة " ( 1 ) .

وصحيح الفاضلين زرارة ومحمد عن الامام الباقر - عليه السلام - : " لا ترث النساء من

عقار الارض شيئا " ( 2 ) .

وصحيحهما الاخر عن الامام الصادق - عليه السلام - : " لا ترث النساء من عقار

الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها او ربعها " ( 3 ) .

وصحيح البقباق وابن ابي يعفور عن مولانا الصادق - عليه السلام - عن الرجل : هل

يرث من دار امراته او ارضها من التربة شيئا او يكون ذلك بمنزلة المراة فلا يرث من

ذلك شيئا ؟ فقال - عليه السلام - : " يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت " ( 4 ) .

وحسن زرارة ومحمد عن الامام الباقر - عليه السلام - : " النساء لا يرثن من الارض

ولا من العقار شيئا " ( 5 ) .

وحسن حماد بن عثمان عن الامام الصادق - عليه السلام - : " انما جعل للمراة قيمة

الخشب والطوب لئلا يتزوجن فيدخل عليهم يعني اهل المواريث من يفسد

مواريثهم " ( 6 ) .

وموثق زرارة عن مولانا الباقر - عليه السلام - : " المراة لا ترث مما ترك زوجها من القرى

والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك

ويقوم النقض والابواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه " ( 7 ) .

...........................................................................

( 1 و 2 و 3 ) الوسائل باب 6 من ابواب ميراث الازواج حديث 16 - 6 - 7 .

( 4 ) الوسائل باب 7 من ابواب ميراث الازواج حديث 1 .

( 5 و 6 و 7 ) الوسائل باب 6 من ابواب ميراث الازواج حديث 4 - 9 - 1 . ( * )

 

 

[ . . . ]

وموثق البقباق وعبيد بن زرارة عن مولانا الصادق - عليه السلام - : في رجل تزوج امراة

ثم مات عنها وقد فرض الصداق قال - عليه السلام - : " لها نصف الصداق وترثه من كل

شئ وان ماتت فهو كذلك " ( 1 ) .

وخبر محمد بن مسلم : قال ابو عبد الله - عليه السلام - : " ترث المراة الطوب ولا ترث من

الرباع شيئا " الحديث ( 2 ) .

وخبر زرارة ومحمد عن ابي جعفر - عليه السلام - : " ان النساء لا يرثن من الدور ولا من

الضياع شيئا الا ان يكون احدث بناء فيرثن ذلك البناء " ( 3 ) .

وخبر الطربال الذي هو كالصحيح لرواية من هو من اصحاب الاجماع عن ابي

جعفر - عليه السلام - : " ان المراة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب

شيئا وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والجذوع

والقصب فتعطى حقها منه " ( 4 ) .

وخبر يزيد الصائع عن ابي جعفر - عليه السلام - : " ان النساء لا يرثن من رباع الارض

شيئا لكن لهن قيمة الطوب والخشب " قال : قلت له : ان الناس لا ياخذون بهذا ؟

فقال - عليه السلام - : " اذا وليناهم ضربناهم بالسوط فان انتهوا والا ضربناهم بالسيف

عليه " ( 5 ) .

وخبره ايضا عن ابي عبد الله - عليه السلام - : عن النساء هل يرثن من الارض ؟ فقال -

عليه السلام - : " لا ولكن يرثن قيمة البناء " الحديث ( 6 ) .

وخبر ميسر بياع الزطي عنه - عليه السلام - : عن النساء ما لهن من الميراث ؟ قال - عليه

...........................................................................

( 1 ) الوسائل باب 58 من ابواب المهور حديث 9 كتاب النكاح .

( 2 ) الوسائل باب 6 من ابواب ميراث الازواج حديث 2 .

( 3 و 4 و 5 و 6 ) الوسائل باب 6 من ابواب ميراث الازواج حديث 13 - 12 - 11 - 8 . ( * )

 

 

[ . . . ]

السلام - : " لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فاما الارض والعقارات فلا ميراث

لهن فيه " قلت : فالبنات ؟ قال - عليه السلام - : " البنات لهن نصيبهن منه " الحديث ( 1 ) .

وخبر موسى بن بكر الواسطي : قلت لزرارة : ان بكيرا حدثني عن ابي جعفر

- عليه السلام - : ان النساء لا ترث امراة مما ترك زوجها من تربة دار ولا ارض الا ان يقوم

البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء فاما التربة فلا تعطى شيئا من

الارض ولا تربة دار قال زرارة : هذا لا شك فيه ( 2 ) .

وخبر عبد الملك : دعا ابو جعفر - عليه السلام - بكتاب علي فجاء به جعفر - مثل

فخذ الرجل مطويا - فاذا فيه : " ان النساء ليس لهن من عقار الرجل اذا توفي عنهن

شئ " فقال ابو جعفر - عليه السلام - : " هذا والله خط علي - عليه السلام - بيده واملاء رسول الله

صلى الله عليه وآله وسلم " ( 3 ) .

وخبر محمد بن سنان : ان الامام الرضا - عليه السلام - كتب اليه فيما كتب من جواب

مسائله : " علة المراة انها لا ترث من العقار شيئا الا قيمة الطوب والنقض لان العقار "

الحديث ( 4 ) هذه هي عمدة نصوص الباب .

وقبل بيان ما يستفاد منها لا باس ببيان الالفاظ غير ظاهرة المعاني مما فيها فنقول :

اما الجذع فهو ساق النخلة واما الرباع جمع الربع وهو المنزل ودار الاقامة واما

الطوب فهو مطبوخ من الاجر واما الضيعة فهي الارض المغلة واما العقار فهي اما

مطلق الارض الشامل للضيعة او الضيعة واما النقض - بكسر النون - فهو المنقوض

من البناء .

اذا عرفت ذلك فاعلم ان استفادة الحكم من النصوص يقتضي البحث في موارد :

...........................................................................

( 1 و 2 و 3 و 4 ) الوسائل باب 6 من ابواب ميراث الازواج حديث 3 - 15 - 17 - 14 . ( * )

 

 

[ . . . ]

الاول : حرمان الزوجة من عين اراضي الرباع ويشهد به جميع النصوص

المتقدمة غير الخبرين السادس والعاشر وهما لايصلحان لمعارضة النصوص المتقدمة

التي تكون اشهر ومخالفة للعامة وقد يقال انهما عامان يخصصان بغير الارض ولاباس

به في العاشر واما السادس فهو غير قابل لذلك ثم انه ربما يشكل على اثبات الحكم

بهذه النصوص من جهة اشتمالها لما لايقول به احد من السلاح والدواب .

وفيه اولا : ان جملة منها غير متضمنة لشئ مما لانقول به وثانيا : ان طرح بعض

الخبر لمعارض اقوى لايوجب طرح ما لامعارض فيه وربما يحتمل فيها احتمالات

لوضوح كونها خلاف الظاهر اغمضنا عن التعرض لها فلا اشكال في انها محرومة عن

عين اراضي الرباع .

الثاني : حرمانها من عين سائر الاراضي سواء اكانت ارض زرع او دكان او عين

او قنوة او بستان او طاحونة او ماشاكل وبالجملة كل ما يصدق عليه الارض ويشهد

به : اكثر النصوص المتقدمة لاحظ ماعدا الثالث والخامس والسادس والثامن

والعاشر والحادي عشر فان جملة منها متضمنة للفظ الارض وما شاكل وبعضها وان

كان مورده القرى ولكن بعدم القول بالفصل بينها وبين سائر الاراضي يثبت المطلوب

والنصوص غير الدالة على ذلك عدا السادس والعاشر الذين عرفت حالهما لا

مفهوم لها كي تدل على عدم حرمانها منها فتنافي مع هذه النصوص فلا ينبغي التوقف

فيه .

الثالث : انها لاترث قيمة الاراضي مطلقا فيشهد به مضافا الى الاجماع الذي

ادعوه : التفصيل في كثير من النصوص كصحيح الفضلاء وصحيحي الاحوال وزرارة

وغيرها بين الاراضي وبين الثياب والفرش وماشاكل وبين المطوب والخشب

 

 

[ . . . ]

والشجر وما شاكل والحكم في الاراضي بانها لاترث منها وفي المورد الثاني بانها ترث

وفي الثالث بانها ترث من قيمة تلكم الاشياء والتفصيل قاطع للشركة والتبادر فان

المنساق الى الذهن من قول انه لايرث فلان عدم الارث لاعينا ولاقيمة وقوله

- عليه السلام - في جملة منها لايرث شيئا فانه نكرة في سياق النفي يفيد العموم . اضعف الى

ذلك كله انه مقتضى الاصل فان توريثها من القيمة خلاف الاصل يحتاج الى دليل

وهو مفقود .

فان قيل : ان الجمع بين هذه النصوص وبين ما دل على ان الزوجة ترث ربع

التركة اوثمنها الظاهر في انها ترث من الجميع يقتضي ذلك .

قلنا : ان ذلك الدليل حيث انه ظاهر في انهاترث من عين التركة يكون

مخصصا بنصوص الباب قطعا فيبقى بذل القيمة بلا دليل وقد مر في مسالة الحبوة

ما يظهر منه حكم المقام ايضا فراجع .

الرابع : حرمانها من عين الاشجار ويشهد به : قوله - عليه السلام - في صحيح

الاحوال : " ولهن قيمة البناء والشجر " فانه ظاهر في عدم ارثها من عين الشجر وكذا

يشهد به : ما في جملة من الاخبار من حرمانها من اعيان الجذوع .

الخامس : حرمانها من اعيان الالات والابنية والشاهد به : التصريح في كثير

من النصوص بها .

السادس : عدم حرمانها من قيمة الابنية والاشجار والالات ودلالة النصوص

عليه ظاهرة .

فالمتحصل مما ذكرناه : ان القول الثاني اظهر .

وقد استدل للقول الاول بان النصوص المعتبرة خالية عن الشجر وما تضمنه

وهو خبر الاحوال ضعيف .

 

 

[ . . . ]

وفيه : انه ليس في سنده من يتامل فيه عدا محمد بن موسى المتوكل وهو وان لم

يحك عن الشيخ والنجاشي توثيقه الا انه وثقه المصنف - ره - وابن داود وقد ترضى

الصدوق عليه وكان من مشائخه وافاد الشيخ الاعظم - ره - انه لايقصر حاله عن

ابراهيم بن هاشم مضافا الى ان عمل الاكثر على الرواية .

واستدل للقول الثالث : بان مقتضى عموم الايات والروايات الدالة على ارثها

انها ترث من جميع التركة خرج عنها ما اتفقت الاخبار والفتاوى عليه وهو ارض

الرباع والمساكن عينا وقيمة وآلاتها عينا لاقيمة فيبقى الباقي : وبانه لابد من الاقتصار

على المتيقن فيما خالف الاصل : وبانه وقع الاقتصار في كثير من الاخبار على الدور

والرباع ولو لم يكن الحكم مختصا بهما لما كان وجه للتخصيص بهما وفي الجميع نظر .

اما الاول : فلما مر من دلالة الدليل على خروج غيرها وبه يقيد ويخصص

العمومات والمطلقات .

واما الثاني : فلانه لاوجه للاقتصار على المتيقن مع وجود الدليل .

واما الثالث : فلانه الوجه الذي ذكر لثبوت المفهوم للوصف واللقب وقد حقق

في محله فساده .

وربما يقال في توجيه هذا القول بانه لادليل على تخصيص غير الدار من

عمومات ارث الزوجة فان جملة من النصوص المتقدمة ضعيفة السند وجملة منها

مشتملة على العقار وصدقه على غير الرباع غير مسلم فيبقى من النصوص خبر

الفضلاء وهو لايصلح ان يعارض صحيح البقباق وابن ابي يعفور الدال على انها ترث

من التربة فان من جملة رجال سنده ابراهيم بن هاشم وفي عدالته كلام مشهور ولذا

عدت رواياته من الحسان عند الاكثر فهو حسن فصحيح البقباق مقدم عليه للاعدلية

وموافقة الكتاب ولاسبيل الى دعوى تقديمه بالشهرة لتساويهما في الاشتهار بين

 

 

[ . . . ]

اصحاب الحديث وايضا لاسبيل الى دعوى اعلمية الصحيح فان السؤال فيه عن

خصوص دار المراة وارضها فلا يصح تخصيصه بغيرهما .

وفيما ذكر مواقع للنظر الاول : ان صحيح البقباق يحتمل اختصاصه بالدار

وارضها بارجاع ضمير ارضها الى الدار لا الى المراة فيكون المسؤل عنه الدار المشتملة

على الساحة والبناء وخصوص ارضها وعليه فحيث ان النصوص الصحيحة الاخر

دالة على عدم ارثها منها كما اعترف القائل به وهي مقدمة لوجوه فلا يبقى محل

للاستدلال به كي يعارض الحسن .

الثاني : ان السؤال وان كان عن شئ خاص لكن الجواب عام والمورد لايكون

مخصصا فلا مانع من تخصيصه بحسن الفضلاء .

الثالث : ان الشهرة المرحجة هي الشهرة الفتوائية وهي اول المرجحات وتكون

مع الحسن فيقدم .

الرابع : ما تقدم من اعمية العقار الموجود في الاخبار الصحيحة من ارض الدار

والمسكن وشموله للاراضي المغلة فاذا ثبت الحكم فيها ثبت الحكم فيها ثبت في غيرها من الاراضي

بعدم القول بالفصل .

واستدل للقول الرابع : بانه مقتضى الجمع بين عموم آيات الارث واخباره وما

اتفق عليه النص والفتوى من حرمانها من عين الرباع وقيل في توجيه ذلك ان مقتضى

العمومات ارثها من العين والقيمة لتبعية القيمة للعين وادلة الحرمان تدل على المنع

منهما فيختص روايات المنع بالعين تقليلا للتخصيص .

وفيه اولا : ان الثابت في محله ان اطلاق المخصص يقدم على اطلاق العام فمع

تسليم الا طلاق لروايات المنع لاوجه للتخصيص .

 

 

] وكذا المراة اذا كان له ولد منها [

 

وثانيا : ان العمومات لاتدل على ارثها من القيمة الا تبعا للعين بمعنى الحصة

التوامة منها فاذا خصص العمومات بها في العين تخصص قهرا بالنسبة الى القيمة

والالتزام بارثها الحصة غير التوامة مع العين بلا دليل لعدم دلالة العمومات عليه .

واستدل للقول الخامس : بالعمومات وخصوص الخبر السادس والعاشر .

ويرده : ان العمومات لابد من تخصيصها بالنصوص الصحيحة المعمول بها

المتقدمة والخبران لايصلحان لمعارضتها كما مر فتحصل انه لاينبغي الترديد في ارجحية

القول الثاني والله تعالى العالم .

 

الزوجة المحرومة من بعض التركة

 

المورد الثاني : فيمن تحرم من الزوجات ( و ) فيه قولان :

احدهما : ماذكره المصنف - ره - بقوله ( وكذا المراة ) اي كالزوج ترث من جميع

التركة ( اذا كان له ولد منها ) ذهب اليه جماعة كالمحقق في الشرائع ونسب الى المشهور

بين المتاخرين .

ثانيهما : عدم الفرق بين ذات الولد وغيرها في الحرمان ذهب اليه الكليني

والمفيد والسيد والشيخ في الاستبصار والحلبي والحلي والمحقق في النافع وجماعة من

المتاخرين ومتاخرى المتاخرين بل عن الخلاف والسرائر الاجماع عليه ويشهد للثاني :

اطلاق النصوص المتقدمة .

واستدل للاول : بانه مقتضى الجمع بين اخبار كثيرة مانعة عامة او مطلقة

وبين الخبر السادس المتقدم : وبحسن ابن اذينة ( 1 ) في النساء اذا كان لهن ولد اعطين

...........................................................................

( 1 ) الوسائل باب 7 من ابواب ميراث الازواج حديث 2 . ( * )

 

 

] ولو فقد ورثت الا من العقارات والارضين فيقوم الابنية والالات والنخيل

والاشجار وترث من القيمة [

 

من الرباع ولكن الجمع تبرعي لاشاهد له والخبر السادس قد عرفت حاله واما

الحسن فهو مقطوع وظاهره كونه كلام ابن اذينة اذ لم يسنده الى امام بتصريح او اضمار

فلا يكون سبيله سبيل المرسل كي ينجبر بالشهرة ولاسبيل المضمر كي يقال ان نقل

مثله انما هو عن الامام فهو لايكون حجة فلا يصلح لتقييد المطلقات فالاظهر ان

حكم ذات الولد حكم غيرها .

( و ) لافرق بين ما ( لو فقد ) الولد او وجد والحكم في الجميع ما افاده بقوله :

( ورثت الا من العقارات والارضين فيقوم الابنية والالات والنخيل والاشجار وترث من

القيمة ) وفي المقام فوائد مهمة لانطيل الكلام بذكر جميعا وانما نذكر منها ما لابد منه .

الاولي : انه لافرق في الدور التي تمنع عنها الزوجة من ارضها وترث من قيمة

بنائها بين ما كان يسكنه الزوج او كان يؤجره او لم يكن يسكنه احد لاطلاق

النصوص .

الثانية : يدخل في الالات : الاجر سواء كان في الحائط او الارض والاخشاب

المستدخلة في البناء والميازيب والابواب والشبابيك ونحوها مما يعد من آلات البناء عند

العرف حتى المزايا المستدخلة في الشبابيك نعم يعتبر كونها في البناء فلو انهدم البناء

ترث من جميع آلاتها من آجر ونحوه لان المراد منها المثبتة دون المنقولة وعن الصيمري

الاجماع عليه ولافرق في البناء بين كونه مستعدا للهدم ام لا كما لافرق في النخل بين

كونه معدا للقطع لعدم الانتفاع به بدون القلع وما لم يكن كذلك نعم لو قلع النخل

ورثت من عينه .

وهناك مصاديق مشكوك فيها مقتضى العمومات ارثها منها لان الشبهة

مفهومية ويجوز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية ولكن لاينبغي ترك الاحتياط

 

 

[ . . . ]

بالصلح ونحوه في جميع موارد الشك .

الثالثة : تحرم الزوجة من اراضي الانهار والقنوات عينا وقيمة كما مر وعليه

فمياهها التي تخرج بعد الموت لاترث منها لتبعيتها للارض وعدم كونها من متروكات

الميت نعم ما خرج قبل الموت وبقي ترث منه لعدم دخوله فيما تحرم منه .

الرابعة : اذا استاجر الزوج دارا او بستانا فمات قبل انقضاء المدة وبنينا على عدم

بطلان الاجارة بموت المستاجر فالظاهر ان الزوجة ترث من الانتفاع بها وتكون

شريكة مع سائر الورثة في الانتفاع لان التركة ليست هي الارض بل الانتفاع بها فلا

وجه لحرمانها كما انه اذا كان للزوج البيت الفوقاني وكان تحته من غيره فخرب البناء

ترث الزوجة من عين الهواء لعدم صدق الارض والبناء على الهواء وانما كانت لاترث

من الهواء فيما كان تابعا للارض ولاارض هنا

الخامسة : في كيفية تقويم البناء والاشجار وماشاكل لااشكال في انه لايقوم

الالات مع تقدير انفكاكها فيقوم الاجر منفردا والجص كذلك وهكذا للتصريح في

كثير من النصوص المتقدمة بانه يقوم البناء والبناء هو الهيئة الاجتماعية الكائنة في

الارض وكذلك الاشجار لاتقوم مقعة من الارض بل حال كونها قائمة في الارض

لتقوم الشجرية بذلك .

وذكر في المسالك والرياض في كيفية التقويم : ان يقوم مستحق البقاء في

الارض مجانا الى ان يفنى فيقدر الدار كانها مبنية في ملك الغير على وجه لاتستحق

عليها اجرة الى ان تفنى وتعطى قيمة ماعدا الارض .

وذكر الصيمري وجها آخر وهو : انه يقوم الارض على تقدير خلوها من الابنية

والاشجار مايسوى فاذا قيل عشرة مثلا قومت اخرى مضافة اليهما فاذا قيل عشرون

 

 

[ . . . ]

مثلا كانت شريكة في العشرة الزائدة والاول اظهر اذ ربما تكون قيمة الارض على

تقدير خلوها من الابنية اكثر من قيمة الارض مع ما فيها من البناء كما نشاهد في

الخارج .

السادسة : اختلف الاصحاب في ان اعطاء الورثة القيمة هل هو على سبيل

الرخصة فاذا ارادوا ان يعطوها من العين ليس لها ان تمتنع من الاخذ ام هو على سبيل

اللزوم فليس عليهم الا اعطاء القيمة ذهب جماعة من الاصحاب منهم السيد في

الرياض وصاحب الكفاية الى الاول وفى المسالك والمستند وعن الصيمري والمحقق

الثاني اختيار الثاني وهو الظاهر من النصوص للتعبير في جملة من النصوص عن ذلك

مع اللام الظاهرة في التمليك او الاختصاص والتصريح في جملة اخرى منها بالجعل

الظاهر في ذلك وذكره في تلو اداة الحصر او الاستثناء في جملة ثالثة .

واستدل للاول : بورود النصوص في مقام توهم تعين العين فلا تفيد سوى اباحة

القيمة وسبيلها سبيل الاوامر الواردة مورد توهم الحظر غير المفيدة لذلك سواها كما

برهن في محله مستقصى وباشعار التعليل الوارد في جملة منها بذلك جدا ذكرهما في

الرياض وبان ذلك يوجب بقاء عمومات الارث على عمومها بالنسبة الى الابنية

والاشجار من دون ارتكاب تخصيص فيها بل يكون الرخصة في التقويم حكما آخر غير

مناف للاول ثابتا بالاخيار نظير الرخصة لمالك النصاب في الغلات في شراء قدر الزكاة

منها واعطاء القيمة .

ولكن يرد على الاول : انه ممنوع بل ربما يدعى انها واردة في مقام توهم الحرمان

عن القيمة .

ويؤيده : ذكر الجملة المتضمنة لهذا الحكم بعد الحكم بانها لاترث من العقار

والاراضي في جملة من النصوص .

ويرد على الثاني : ان العلة غير مذكورة في اكثر النصوص مع انها من قبيل

 

 

] ولو تزوج المريض ودخل ورثت والا فلا مهر ولاميراث [

 

الحكمة لايدور مدارها الحكم كما لايخفى .

ويرد على الثالث : انه بعد ورود المخصص لاوجه للاقتصار في تخصيص

العمومات مع انه على هذا وان لم يخصص عموم دليل الارث الا انه يلزم تخصيص ما

دل على عدم جواز الابتياع القهري فالاظهر انه على سبيل اللزوم ثم ان ظاهر

النصوص تعلق القيمة بالذمة لابالعين فلو تلف البناء او الشجر بعد الموت قبل

التقسيم والتقويم لايسقط منها شئ .

 

حكم مالو تزوج المريض ولم يدخل فمات

 

المسالة السابعة : ( ولو تزوج المريض ودخل ورثت والا فلا مهر ولاميراث ) ان

مات في مرضه كما هو المعروف من مذهب الاصحاب كما عن الكفاية وفي المسالك

جزم الاكثر بالحكم من غير ان يذكروا فيه خلافا او اشكالا انتهى . وعن التذكرة

دعوى الاجماع عليه .

ويشهد به : صحيح ابي ولاد الحناط : سالت ابا عبد الله - عليه السلام - عن رجل

تزوج في مرضه ؟ فقال - عليه السلام - : " اذا ادخل بها فمات في مرضه ورثته وان لم يدخل بها

لم ترثه ونكاحه باطل " ( 1 ) .

وصحيح زرارة عن احدهما - عليهما السلام - : " ليس للمريض ان يطلق وله ان يتزوج

فان هو تزوج ودخل بها فهو جائز وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل

ولامهر لها ولاميراث " ( 2 ) .

...........................................................................

( 1 ) الوسائل باب 18 من ابواب ميراث الازواج حديث 1 .

( 2 ) الوسائل باب 18 من ابواب ميراث الازواج حديث 3 . ( * )

 

 

[ . . . ]

وموثق عبيد بن زرارة عن الامام الصادق - عليه السلام - . عن المريض اله ان

يطلق ؟ قال - عليه السلام - : " لا ولكن له ان يتزوج ان شاء فان دخل بها ورثته وان لم يدخل

بها فنكاحه باطل " ( 1 ) .

والكلام في ما يدل عليه هذه النصوص : تارة من بطلان النكاح واخرى من

صحته وان له ان يدخل بها تقدم في كتاب النكاح مفصلا . والمقصود في المقام بيان ما

يستفاد منها من عدم الارث ودلالتها عليه ظاهرة ومعه لا يصغى الى ما عن الكفاية

من معارضة هذه النصوص بالنصوص الكثيرة الدالة على ان الزوجة ترث فان النسبة

عموم مطلق يقيد اطلاق تلك النصوص بهذه الاخبار واما ما عن شرح الايجاز من انه

يمكن ان يراد بالدخول ان تدخل عليه لتخدمه وتضاجعه وتمرضه وان لم يطاها

فخلاف الظاهر جدا اذ لو كان المراد ذلك لزم ان يقال فان لم تدخل عليه لا وان لم

يدخل بها كما هو واضح .

ولو ماتت هي في مرضه قبل الدخول فبناء على ما هو الصحيح من صحة

نكاحه كما مر ولذا يجوز الدخول بها يرثها لاطلاق ادلة الارث وكون العقد متزلزلا لا

يمنع عن الارث بعد كونه صحيحا موجبا لتحقق عنوان الزوجية .

ولو برا الزوج من مرضه فمات قبل ان يدخل بها بسبب مرض آخر ترثه لمفهوم

صحيح زرارة بناء على ما هو الحق من انه اذا كان الشرط مركبا من امور تدل القضية

على انتفاء الحكم عند فقد كل واحد منها . وفي الصحيح اخذ شرطا لعدم الميراث

عدم الدخول بها حتى مات في مرضه فيرتفع عدم الميراث بارتفاع كل من القيدين

ويقيد به اطلاق الموثق وفي المقام فروع ذكرناها في كتاب النكاح .

...........................................................................

( 1 ) الوسائل باب 18 من ابواب ميراث الازواج حديث 2 . ( * )

 

 

] واما الولاء فاقسامه ثلاثة . الاول : ولاء العتق الثاني : ولاء تضمن الجريرة

ومن توالى انسانا يضمن حدثه ويكون ولائه له [

 

ارث ولاء الجريرة

 

( واما الولاء ف ) قد عرفت ان ( اقسامه ثلاثة ) مرتبة ( الاول ولاء العتق ) وحيث

بنائنا في هذا الشرح على الغاء مسائل العبيد والاماء لانتفاء الموضوع والظاهر بحسب

العادة عدم تحقق الموضوع الى زمان ظهور ولي الامر ارواحنا فداه فنلغي مسائل هذا

القسم .

( الثاني : ولاء تضمن الجريرة ) وهي الجناية ( و ) لا خلاف نصا وفتوى في مشروعيته

بل الاجماع بقسميه كما في الجواهر على ان ( من توالى ) وركن ( انسانا ) يرضاه فاتخذه وليا

يعقله و ( يضمن حدثه ويكون ولائه له ) صح ذلك ويرثه .

وفي المسالك هذا العقد كان في الجاهلية يتوارثون به دون العقار فاقرهم الله تعالى

في صدر الاسلام عليه وانزل فيه : ( والذين عقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم ) ( 1 ) .

ثم نسخ بالاسلام والهجرة فاذا كان للمسلم ولد لم يهاجر ورثه المهاجرون دون

ولده واليه الاشارة بقوله تعالى : ( والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من

شئ ) ( 2 ) .

ثم نسخ بالتوارث بالرحم والقرابة وانزل الله تعالى فيه آيات الفرائض وقوله

تعالى : ( واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض ) ( 3 ) .

ونفي الارث بضمان الجريرة منسوخا عند الشافعي وعندنا انه باق لكن على

بعض الوجوه لا مطلقا انتهي .

وظاهره دعوى الاجماع عليه وقد ادعاه كثير من الاصحاب ويشهد لمشروعيته

...........................................................................

( 1 ) النساء آية 33 .

( 2 و 3 ) الانفال آية 72 و 75 . ( * )

 

 

] ويرث مع فقد كل مناسب ومسابب [

 

مضافا الى ما دل على لزوم الوفاء بكل عقد نظير قوله تعالى : ( اوفوا بالعقود ) ( 1 ) جملة

من النصوص كصحيح هشام بن سالم عن الامام الصادق - عليه السلام - : " اذا ولي الرجل

فله ميراثه وعليه معقلته " ( 2 ) .

وصحيح سليمان بن خالد عنه - عليه السلام - : عن مملوك اعتق سائبة قال : " يتولى

من شاء وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه " الحديث ( 3 ) .

وصحيح الحذاء عنه - عليه السلام - : عن رجل اسلم فتوالى الى رجل من المسلمين

قال - عليه السلام - : " ان ضمن عقله وجنايته ورثه وكان مولاه " ( 4 ) ونحوها غيرها .

وهل هو عقد لازم او جائز ؟ قولان الظاهر كونه لازما لعموم ( اوفوا بالعقود )

فما عن الشيخ - ره - وابن حمزة من انه عقد جائز الا ان يعقل عنه للاصل يندفع بما

ذكرناه .

وصورة عقده : ان يقول المضمون : عاقدتك على ان تنصرني وتدفع عني وتعقل

عني وترثني فيقول الضامن : قبلت ولو اشترك العقد بينهما قال احدهما : على ان

تنصرني وانصرك وتعقل عني واعقل عنك وترثني وارثك او ما ادى هذا المعنى

فقيل الاخر ويشترط فيه ما يشترط في سائر العقود .

( و ) انما ( يرث مع فقد كل مناسب ومسابب ) والمراد بالمسابب المعتق عتقا يرث

به بلا خلاف يعرف بل قيل بالاجماع فلا يرث الضامن الا مع فقد كل مناسب وان

بعد ومنعم وارث . وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه بل النصوص دالة عليه ايضا :

...........................................................................

( 1 ) المائدة آية 1 .

( 2 ) الوسائل باب 1 من ابواب ولاء ضمان الجريرة والامامة حديث 2 .

( 3 ) الوسائل باب 1 من ابواب ولاء ضمان الجريرة والامامة حديث 3 .

( 4 ) الوسائل باب 1 من ابواب ولاء ضمان الجريرة حديث 5 . ( * )

 

 

] ويشارك الزوجين وهو اولى من الامام - عليه السلام - ولا يتعدى الضامن ولا

يضمن الا سائبة كالمعتق واجبا او من لا وارث له سواه [

 

ضرورة ظهورها او صراحتها في تاخر هذه المرتبة من الارث عن الارث بالنسب وولاء

العتق .

اقول : الظاهر ان نظره الشريف الى ما ورد ( 1 ) في من يموت وله خالتان ومولى

قال - عليه السلام - : ( اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ) المال بين الخالتين

ونحوه ( ويشارك الزوجين ) لاطلاق الادلة ولما دل ( 2 ) على ان الزوجين يدخلان على

جميع اهل المواريث .

( و ) بعد احراز الشرائط يكون ( هو اولى من الامام - عليه السلام - ( بلا خلاف بل عليه

الاجماع وفي الشرائع والمعتبرة صريحة فيه ومراده بها ما سياتي من النصوص الاتية

الدالة على ان ميراث من لا وارث له للامام وفي بعضها التصريح بذلك ( ولا يتعدى )

الارث عن ( الضامن ) الى اقاربه وورثته على المشهور بل عن الغنية الاجماع عليه وهو

مقتضى الاصل .

وفي الرياض وربما كان في النصوص الصحيحة دلالة عليه ( ولا ) يصح ان

( يضمن الا سائبة كالمعتق واجبا ) في النذور والكفارات او تبرعا مع التبرى عن جريرته

( او من ) كان حرا ولكن ( لا وارث له سواه ) مطلقا ولو معتقا فان هذا الارث متاخر عن

الارث بالنسب والعتق كما مر .

وعلى ذلك فلو لم يكن له وارث وعقدا وصح العقد ولزم ثم تجدد له وارث كما

لو تزوج فولد له اولاد لا اشكال في انه لا يرث مع الاولاد .

وهل يبطل العقد او يقع مراعى بفقدها عند الموت ؟ وجهان : من الحكم

...........................................................................

( 1 ) الوسائل باب 3 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال حديث 1 .

( 2 ) الوسائل باب 6 من ابواب ولاء ضمان الجريرة وباب 1 من ابواب ميراث الازواج . ( * )