شواهد التنزيل لقواعد التفضيل ج1

297 - وبه حدثنا يوسف قال: حدثنا عمرو بن حمران، عن سعيد، عن قتادة قال: سهم ذوي القربى طعمة كانت لقرابة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). 298 - وحدثنا يوسف، قال: حدثنا حجاج [ بن المنهال ] قال: حدثنا عبد الله بن عمر النميري عن يونس [ بن يزيد ] الايلي (1) عن الزهري، عن يزيد بن هرمز، عن ابن عباس وسئل عن سهم ذوي القربي ؟ فقال: هو لقربي رسول الله قسمه لهم رسول الله بينهم (3).


(1) هذا هو الصواب المذكور في النسخة اليمنية غير أن ما ين المعقوفات زيادة توضيحية منا، وفي النسخة الكرمانية: " يوسف بن حجاج... يونس الاملي... " وليعلم أن حجاج بن المنهال ويونس بن يزيد الايلي كلاهما من رجال صحاح أهل السنة ومترجمان في كتاب تهذيب التهذيب: ج 2 ص 606 وفي ج 11، ص 450.
(2) وقال مسلم - في باب النساء الغازيات من صحيحه: ج 5 ص 197 -: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان - يعني ابن بلال - عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز: إن نجسة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال: هل كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يغزو بالنساء، وهل كان يضرب لهم بسهم ؟ وهل كان يقتل الصبيان ؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم ؟ وعن الخمس لمن هو ؟ فكتب إليه ابن عباس، وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو ؟ وإنا كنا نقول: هو لنا فأبي علينا قومنا ذاك ! ! وقد لخصنا متن الحديث وذكرنا منه ما يمس بمقامنا، ورواه بعده أيضا بطرق خمسة. ورواه أيضا أحمد بن حنبل في مسند عبد الله بن عباس من مسنده بعدة طرق تحت الرقم: 1967، و 2235 و 2812 و 2943 و 3299 في ج 1، ص 248، و 294 و 308 و 320 من ط 1، وأما الطبعة الثانية فراجع الاحاديث فيها تحت الارقام المذكورة. وقد أشار محقق كتاب المسند في تعليق الحديث: (1967) في ج 3 ص 297 ط 2، أن إسناد الحديث صحيح وأنه رواه مسلم في [ صحيحه ]: ج 2، ص 77 بأسانيد متعددة عن يزيد بن هرمز عن ابن عباس. وروى بعضه النسائي [ في سننه ]: ج 2 ص 77، والبيهقي [ في السنن الكبرى ]: ج 6 ص 332 و 344 و 345. (*) =

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   متفرقة